مهم لكل الزملاء مفتشى السلامة والصحة المهنية الذين يحضرون لجان التراخيص
.........
وزارة الإسكان والمرافق
قرار رقم 1040 لسنة 1967
بشأن نظام سير العمل باللجان المنصوص عليها بالمادة الثانية
من قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة رقم 991 لسنة 1967 
في شأن بعض الأحكام الخاصة بالأمن الصناعي والتراخيص بإقامة المحال الصناعية والتجارية([1][1])
وزير الإسكان والمرافق:
بعد الاطلاع على القانون رقم 453 لسنة 1954 المعدل بالقرار بقانون رقم 359 لسنة 1956 في شأن المحال الصناعية والتجارية وغيرها من المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة؛
وعلى القانون رقم 371 لسنة 1956 في شأن المحال العامة؛
وعلى القانون رقم 372 لسنة 1956 في شأن الملاهي؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة رقم 991 لسنة 1967 في شأن بعض الأحكام الخاصة بالأمن الصناعي والترخيص بإقامة المحال الصناعية والتجارية والمحال العامة والملاهي؛
وعلى القرار رقم 730 لسنة 1967 في شأن النظم والخطوات التي تتبع لتنسيق العمل بين الأجهزة القائمة على شئون الترخيص وتلك التي تتولى التفتيش تنفيذا للقرار الجمهوري رقم 991 لسنة 1967 المشار إليه؛
قرر:
مادة 1- يراعي في تشكيل اللجان المشار إليها بالمادة الثانية من القرار الجمهوري رقم 991 لسنة 1967 أن يكون أعضاؤه من مستويات فنية متقاربة بقدر الإمكان ويترك الاختيار للجهات التي يتبعها الأعضاء.

مادة 2- تجتمع اللجان في المكان المخصص لذلك بالمجالس المحلية اجتماعا عاديا مرتين على الأقل كل شهر بدعوة من مقرر اللجنة في المواعيد التي يحددها. وتوالي كل لجنة عقد جلساتها إلي أن تنتهي من نظر جميع المسائل الواردة في جدول الأعمال.

مادة 3- يجوز أن تشكل بالمجلس المحلي أكثر من لجنة تبعا لكمية العمل بكل منطقة أو بحس أنواع المحال وأهميتها وخطورتها، وتعرض على كل لجنة المحال التي تحددها في قرار تشكيلها.

مادة 4-([2][2])تجري اللجان المعاينات بمعرفة أعضائها مجتمعين ولا تكون مداولاتها قانونية إلا بحضور جميع الأعضاء وتصدر قراراتها بالإجماع، وعند حصول خلاف في الرأي يعرض الأمر على رئيس المجلس المحلي مشفوعا برأي كل عضو وسنده، ولرئيس المجلس في سبيل البت في هذا الخلاف الرجوع إلي وزارة الإسكان والمرافق لأخذ رأيها.

مادة 5- ملغاه…([3][3])
مادة 6- ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية.
تحريرا في 12 شعبان سنة 1387 (14 نوفمبر سنة 1967).
________________________________________
([1][1]) الوقائع المصرية العدد رقم 265 في 26/12/1967
([2][2]) المادة الرابعة معدلة بالقرار516 لسنة 1970- الوقائع المصرية العدد 240 في 24/10/1970
([3][3]) المادة الخامسة ملغاة بالقرار 516 لسنة 1970

ملاحظات هامة

مهم جدا ان تعرف ان الماده الخامسة من القرار ملغاه وهى التى كانت تسمح بالمعاينات منفرده
ومهم ايضا ان تعرف ان الراى النهائى لابد ان يكون بالاجماع
ايضا مهم ان تعرف كيف تتصرف فى حالة حدوث خلاف فى الراى داخل اللجنه

مع اطيب امنيات عادل المكى بدوام التوفيق

https://www.facebook.com/adel.mekkey

AdelYousef21

Adel Yousef

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 1461 مشاهدة

 

 

 

عزيزى العامل .. خد بالك 
إعداد : رفعت محمد حسن 

 

الجزاءات التى يجوز توقيعها على أعضاء هيئات التدريس والعاملين فى المعاهد العالية الخاصة 


( إذا كنت من العاملين بالمعاهد العالية الخاصة )
1- الإنذار .
2- الخصم من المرتب لمدة لا تجاوز خمسة عشر يوما . 
3- الوقف عن العمل بمرتب أو بدون مرتب لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر .
4- الفصل من المعهد . 
5- الفصل من المعهد مع الحرمان من الاشتغال بالتعليم . 
لمدير المعهد : 
1- توقيع عقوبة الإنذار بالنسبة إلى أعضاء هيئة التدريس والعاملين المعينين بالمعهد .
2- توقيع عقوبة الخصم من المرتب لمدة لا تجاوز 15 يوما ولمرتين على الأكثر فى السنة بالنسبة للعاملين من غير أعضاء هيئة التدريس وذلك بعد سماع أقوالهم وتحقيق دفاعهم ويكون قرار المدير فى ذلك مسببا . 
يجوز التظلم إلى مجلس الإدارة من القرار التأديبى الصادر من مدير المعهد خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغه إلى عضو هيئة التدريس أو العامل . 
لمجلس الإدارة: 
1- سلطة إلغاء القرار الصادر بتوقيع العقوبة أو تعديلها بتخفيضها.
2- أن يحيل عضو هيئة التدريس أو العامل إلى مجلس التأديب وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغ مجلس الإدارة بالقرار . 
" عزيزى العامل .. خد بالك "
باقى العقوبات الأخرى لا يجوز توقيعها إلا بقرار من مجلس التأديب . 
لا يجوز لمجلس التأديب توقيع عقوبة الفصل من المعهد مع الحرمان من الاشتغال بالتعليم إلا لأمور ماسه بالشرف والأمانة . 
مجلس التأديب الابتدائى لأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالمعهد يشكل من : 
1- اثنان من أعضاء مجلس الإدارة يختارهما المجلس . 
2- عضو من إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة بدرجة نائب على الأقل يختاره رئيس مجلس الإدارة .
يشكل مجلس التأديب الاستئنافى برئاسة رئيس إدارة الفتوى المختص بمجلس الدولة وعضوية اثنين من أعضاء مجلس شئون المعاهد العالية الخاصة يختارهما المجلس وتكون قرارات المجلس مسببة ونهائية . 
لمجلس الإدارة أن يقرر وقف عضو هيئة التدريس أو العامل عن عمله احتياطيا إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك .
لا يجوز أن تزيد مدة الوقف على ثلاثة أشهر إلا بموافقة مجلس التأديب الابتدائى ويترتب على قرار وقف العامل وقف صرف نصف مرتبه . 
يجب عرض الأمر على مجلس التأديب الابتدائى فورا لتقرير صرف أو عدم صرف النصف الموقوف من المرتب فإذا لم يعرض الأمر عليه خلال عشرة أيام من تاريخ الوقف وجب صرف المرتب كاملا حتى يقرر المجلس ما يتبع فى شأن نصف المرتب الموقوف .
يعد المعهد سجل قيد أحوال العاملين بالمعهد ، ملف خاص لكل عامل من العاملين بالمعهد .
من بين التزامات صاحب المعهد سداد أجور ومرتبات أعضاء هيئة التدريس والعاملين به وعليه أن يودع صندوق دعم المعاهد العالية الخاصة ما يوازى الالتزامات المحددة لمدة ستة شهور أو تقديم خطاب ضمان من أحد المصارف أو مؤسسات الادخار المعتمدة .

 

 

 

 

AdelYousef21

Adel Yousef

 

عزيـزى العامل .. خد بالك 
إعداد : رفعت محمد حسن 

(إذا كنت من العاملين فى الشركات القابضة والشركات التابعة لها الخاضعين لأحكام القانون رقم 203 لسنة 1991بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام )

عزيزى العامل بالشركة القابضة .. خد بالك ... 
* تسرى فى شأن واجبات العاملين بالشركات القابضة والتحقيق معهم وتأديبهم أحكام المواد 78 و 79 و 80 و 81 و 82 و 83 و 85 و 86 و 87 و 91 و 92 و 93 من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 وأحكام القانون رقم 117 لسنة 1958 بشأن تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية وأحكام قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 المشار إليها . 
* تختص المحاكم التأديبية بمجلس الدولة دون غيرها بالنسبة للعاملين فى الشركات القابضة
أ - توقيع جزاء الإحالة إلى المعاش أو الفصل من الشركة بعد العرض على اللجنة الثلاثية .
ب- الفصل فى التظلمات من القرارات التأديبية الصادرة من السلطات الرئاسية أو المجالس التأديبية المختصة بالشركة .
* يكون الطعن فى أحكام المحاكم التأديبية الصادرة بتوقيع الجزاء أو فى الطعون فى القرارات التأديبية أمام المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة . 

عزيزى العامل فى الشركة التابعة .. خد بالك .. 
* تسرى فى شأن واجبات العاملين بالشركات التابعة والتحقيق معهم وتأديبهم أحكام الفصل الخامس
من الباب الثالث من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 )تقابلها المواد من 56 – 
75 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ) . 

عزيزى العامل فى الشركات القابضة و التابعة .. خد بالك ..
أولا : تنتهى خدمة العامل لأحد الأسباب الآتية : 
-1 فقد الجنسية المصرية أو انتفاء شرط المعاملة بالمثل بالنسبة لرعايا الدول الأخرى . 
-2 بلوغ سن الستين وذلك بمراعاة أحكام قانون التأمين الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 . -3 عدم اللياقة بالخدمة صحيا . 

- 4 صدور حكم بات بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن الحكم مع وقف التنفيذ الشامل . 
ودون إخلال بأحكام قانون العقوبات إذا كان قد حكم عليه لأول مرة فلا يؤدى ذلك إلى انتهاء الخدمة إلا إذا قدرت لجنة شئون العاملين بقرار مسبب من واقع أسباب الحكم وظروف الواقعة أن بقاءه فى الخدمة يتعارض مع مقتضيات الوظيفة أو طبيعة العمل . 
-5 انتهاء العمل العرضى . أو المؤقت أو الموسمى . 
-6 الاستقالة . 
-7 الإحالة إلى المعاش أو الفصل . 
-8 الوفاة . 

ثانيا : للعامل أن يقدم استقالته من وظيفته وتكون الاستقالة مكتوبة ولا تنتهى خدمة العامل إلا بالقرار الصادر بقبول الاستقالة ويجب البت فى الطلب خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه وإلا اعتبرت الاستقالة مقبولة بحكم القانون ما لم يكن طلب الاستقالة معلقا على شرط أو مقترنا بقيد ، وفى هذه الحالة لا تنتهى خدمة العامل إلا إذا تضمن قرار قبول الاستقالة إجابته إلى طلبه ويجوز خلال هذه المدة إرجاء قبول الاستقالة لأسباب تتعلق بمصلحة العمل مع إخطار العامل بذلك على ألا تزيد مدة الإرجاء على أسبوعين بالإضافة إلى مدة الثلاثين يوما السابق الإشارة إليها . 

ثالثا : يعتبر العامل مقدما لاستقالته فى الحالتين الآتيتين : 

1- إذا انقطع عن عملة بغير إذن أكثر من عشرة أيام متتالية ما لم يقدم خلال الخمسة عشر يوما التالية ما يثبت أن انقطاعه بعذر يقبله رئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب أو من يفوضه أى منهما حسب الأحوال ، ويجوز لمن قبل العذر أن يقرر عدم حرمان العامل من أجره عن مدة الانقطاع إذا كان له رصيد من الاجازات يسمح بذلك وإلا وجب حرمانه من أجره عن هذه المدة ، فإذا لم يقدم العامل أسباب تبرر الانقطاع أو قدم هذه الأسباب ور ورفضت اعتبرت خدمته منتهية من تاريخ أنقطاعة عن العمل . 
2- إذا انقطع عن عملة دون عذر يقبله رئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب أو من يفوضه أي منهما حسب الأحوال أكثر من عشرين يوما غير متصلة فى السنة ، وتعتبر خدمته منتهية فى هذه الحالة من اليوم التالى لاكتمال هذه المدة . 
ويتعين إنذار العامل كتابة بعد انقطاعة لمدة سبعة أيام فى الحالة الأولى وخمسة عشر يوما فى الحالة الثانية . 
رابعا : تثبت عدم اللياقة للخدمة صحيا بقرار من الجهة الطبية المختصة سواء كان ذلك راجعا إلى وجود عجز كلى من أداء العمل الاصلى أو عجز جزئى مستديم متى ثبت عدم وجود أى عمل أخر يمكنه القيام به طبقا لأحكام قانون التأمين الاجتماعى والقرارات الصادرة تنفيذا له . 
وفى جميع الأحوال لا يجوز فصل العامل لعدم اللياقة للخدمة صحيا قبل نفاذ إجازاته المرضية والاعتيادية ما لم يطلب هو نفسه إنهاء خدمته دون انتظار إنهاء إجازاته . 

خامسا : تعتبر أموال الشركات الخاضعة لأحكام القانون رقم 203 لسنة 1991 فى حكم الأموال العامة ، كما يعد القائمون على إدارتها والعاملين فيها فى حكم الموظفين العموميين وذلك فى تطبيق أحكام البابين الثالث والرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات .

 

 

AdelYousef21

Adel Yousef

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 8306 مشاهدة

عزيزى العامل .. خد بالك 
إعداد : رفعت محمد حسن 


* يجوز لطرفى عقد العمل إنهاؤه قبل انتهاء مدته إذا كان محدد المدة ، أو فى أى وقت إذا كان غير محدد المدة ، وذلك وفقا للقواعد الآتية : 
1- إذا كان الإنهاء من جانب العامل والعقد محدد المدة التزم العامل بإخطار صاحب العمل برغبته فى الإنهاء قبل ستين يوما من الموعد الذى يحدده للإنهاء ، وإذا كان العقد غير محدد المدة فتكون المهلة تسعين يوما ، وذلك كله ما لم يوافق صاحب العمل على مدة اقل . 
2- إذا كان الإنهاء من جانب صاحب العمل ، وكان العقد محدد المدة ، التزم صاحب العمل بإخطار العامل برغبته فى الإنهاء قبل ستين يوما من الموعد الذى يحدده للإنهاء ، وإذا كان العقد غير محدد المدة تكون المهلة تسعين يوما ، وإلا التزم صاحب العمل بأداء أجر العامل كاملا عن أى من المهلتين المشار إليهما بحسب الأحوال ، وذلك دون إخلال بحقوق العامل الأخرى . 

* فى الحالات التى يقرر فيها صاحب العمل إنهاء عقد العمل دون خطأ من جانب العامل ، يستحق العامل تعويضا عن إنهاء خدمته ويحدد هذا التعويض فى عقد العمل على ألا يقل هذا التعويض عما هو منصوص عليه فى قانون العمل دون إخلال بحق العامل فى اللجوء إلى القضاء بشأن الحقوق الأخرى . 

* ينتهى عقد العمل محدد المدة بانتهاء مدته ، فإذا استمر طرفاه فى تنفيذ العقد بعد انقضاء مدته ، اعتبر ذلك تجديد ، منهما للعقد لمدة مماثلة للمدة الأولى ، ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك .

عزيزى العامل .. خد بالك . 

* ينشأ بالمنطقة مركز يسمى " مركز تسوية المنازعات " يختص بتسوية المنازعات (من بينها منازعات العمل الفردية والجماعية ، منازعات التأمينات الاجتماعية ) ، بطريق التوفيق ، بمعرفة هيئة أو أكثر (يتولى رئاسة المركز أحد المستشارين الحاليين أو السابقين من درجة رئيس محكمة استئناف أو ما يعادلها على الأقل ، يعاونه عدد كاف من أعضاء الهيئات القضائية ، ويكون اختيار المستشارين الحاليين بطريق الندب وفقأ للقوانين والنظم الخاصة بهم ، وذلك بناء على طلب مجلس إدارة الهيئة المنوط بها إقامة المنطقة وتنميتها). 
*تطبق أحكام قانون العمل على علاقات العمل بالمنطقة وذلك فيما لم يرد به نص خاص فى القانون رقم 83 لسنة 2002. 
وتعد أحكام قانون العمل فيما تضمنه من حقوق للعمال حدا أدنى لما يجوز أن يتفق عليه فى عقود العمل الفردية والجماعية . 
عزيزى العامل .. خد بالك . 
1- لمجلس إدارة الهيئة المنوط بها إقامة المنطقة وتنميتها أن يضع نظاما خاصا للتأمينات الاجتماعية لا تقل المزايا فيه عما هو مقرر فى تشريعات التأمين الاجتماعى و إلى أن يصدر هذا النظام تسرى أنظمة التأمين الاجتماعى المعمول بها . 

2- يختص مجلس إدارة الهيئة المنوط بها إقامة المنطقة وتنميتها بوضع نظام خاص لمشاركة العاملين فى الإدارة والأرباح .

3- يلتزم صاحب العمل بموافاة الإدارة المختصة بالهيئة المنوط بها إقامة المنطقة وتنميتها ببيان عن العاملين لديه ، وبيان دورى عن علاقات العمل فى منشأته ، وذلك على النموذج الذى يعتمده رئيس مجلس إدارة الهيئة المنوط بها إقامة المنطقة وتنميتها وفقأ للقواعد والإجراءات وفى المواعيد التى يصدر بها قرار من المجلس .
4- يصدر مجلس إدارة الهيئة المنوط بها إقامة المنطقة وتنميتها قواعد الحصول على تراخيص عمل للأجانب بالمنطقة ، وذلك مع مراعاة نسبة العاملين الأجانب إلى المصريين المنصوص عليها فى القوانين المنظمة لذلك ، ما لم يصدر قرار مسبب من مجلس إدارة الهيئة بتعديل هذه النسبة لشركة أو مشروع أو جهة فى ضوء مدى توافر الكفاءات المطلوبة محليا . 
وتصدر الهيئة تراخيص عمل الأجانب بعد الحصول على موافقة وزارتى الداخلية والقوى العاملة . 
5- من بين الأمور التى يتولاها مجلس إدارة الهيئة وضع السياسة العامة للمنطقة وإدارتها على نحو يكفل تحقيق أهداف إنشائها ، وتكون له فى سبيل ذلك اختصاصات الوزراء المقرر فى القوانين واللوائح فيما عدا وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل ، ويختص المجلس باتخاذ جميع القرارات والإجراءات اللازمة لإدارة المنطقة وتنميتها وتنظيم العمل بها ، ويهمنا فى هذا الصدد (اعتماد القواعد التنظيمية الخاصة بنظم العمل والتأمينات الاجتماعية داخل المنطقة - اعتماد النظم والخطط اللازمة للتدريب فى مختلف التخصصات وتنفيذها مباشرة او بالاتفاق والتعاون مع الغير ) .

 

 

AdelYousef21

Adel Yousef

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 1066 مشاهدة

عزيزى العامل 
خد بالك .. ( بغض النظر عن الوظيفة التى تشغلها فى المدرسة الخاصة) 

إعداد / رفعت محمد حسن . 

• تحدد ساعات العمل بالنسبة للعاملين بالمدارس الخاصة بمصروفات وفق مواعيد العمل بالمدرسة 
الرسمية المناظرة أو طبقا لما ورد بلائحتها الداخلية . 
• نصاب المدرس من الحصص مماثلا لنصاب نظيره فى المدرسة الرسمية .
• على صاحب المدرسة الخاصة أن يخطر المديرية أو الإدارة التعليمية المختصة باسم المرشح الذى يقع عليه 
اختياره وكافة البيانات المتعلقة به وأربع نسخ من عقد العمل المقترح مرفقا به المؤهل الدراسى ومستند 
الميلاد . 
• للمديرية أو الإدارة التعليمية الاعتراض على التعاقد إذا أتضح لها عدم توافر الشروط المطلوبة فى المرشح .
• تحفظ نسخة من عقد العمل فى الملف الخاص بالمديرية وتسلم نسخة ثانية للعامل وتحفظ النسخة الثالثة 
بالمدرسة مع المؤهل الدراسى ومستند الميلاد والموقف من التجنيد وترسل النسخة الرابعة إلى مكتب التأمينات الاجتماعية المختص . 
• يجب أن يكون عقد العمل ثابتا بالكتابة ومحررا باللغة العربية يبدأ من تاريخ استلام العمل حتى أخر أغسطس من العام التالى . 
• يتجدد عقد العمل تلقائيا بعد فترة الاختبار (يوضع العامل تحت الاختبار لمدة ثلاثة أشهر وتتقرر صلاحية العامل خلال مدة الاختبار بقرار من صاحب المدرسة وبناء على تقرير من مديرها أو ناظرها ). 
• يجب أن يتضمن عقد العمل بيانا بالأجر المتفق عليه ونوع العمل الذى يؤديه العامل .
• تمسك المدرسة: 
1- سجل لقيد العاملين بالمدرسة : يبين اسم العامل وتاريخ ميلاده ووظيفته والمؤهلات الحاصل عليها ،وتاريخ تعيينه بالمدرسة وجميع الأعمال التى تولاها وتاريخها وأجره الشهرى وما يطرأ عليه من تعديلات وأسباب وتاريخ انتهاء خدمته والعقوبات التى وقعت عليه . 

2- سجل لقيد الاجازات ومدة الغياب المرخص بها لكل عامل . 
3- ملف خاص لكل من العاملين بالمدرسة يحفظ به عقد عمله وصحيفة أحواله ومسوغات تعيينه المقررة قانونا وقيده بنقابة المهن التعليمية إن كان مهنيا . 
• يجوز للعامل الطعن فى قرار إنهاء خدمته أو أى جزاء تأديبى أخر طبقا للمادة 70 من قانون العمل رقم 12 
لسنة 2003 . 
• يلتزم صاحب المدرسة بمنح العاملين العلاوات الدورية السنوية المقررة فى قانون العمل
• تلتزم المدرسة الخاصة بإعطاء كل عامل الاجازات المنصوص عليها بقانون العمل رقم 12 لسنة 2003.

 

AdelYousef21

Adel Yousef

  • Currently 2/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
2 تصويتات / 3528 مشاهدة

 

عزيزى العامل خد بالك..
إعداد/ رفعت محمد حسن 


مستندات ملف التامين الاجتماعى 

المستندات التى تستوفى عند بدء مدة الاشتراك

1. مستند الميلاد ( شهادة الميلاد أو مستخرج رسمى من واقع سجلات المواليد أو حكم قضائى أو البطاقة الشخصية أو العائلية أو جواز السفر أو صورة ضوئية من أيهم على أن تطابق هذه الصورة على الأصل و التوقيع بما يفيد المطالبة بمعرفة الموظف المختص )
و فى الحالات التى يكون فيها أكثر من مستند ميلاد يتضمن كل منها تاريخ ميلاد مختلف عن الأخر يعتد بمستند الميلاد الذى يعامل به وظيفيا بالنسبة للعاملين بالحكومة و القطاع العام و قطاع الأعمال العام على أن يتم الرجوع إلى مصلحة الأحوال المدنية بالنسبة للعاملين بالقطاع الخاص
2. قرار التعيين أو بيان معتمد بتاريخ بدء مدة الاشتراك أو نسخة من عقد العمل
3. استمارة إخطار باشتراك عامل بالنسبة للعاملين بالقطاع الخاص
4. إقرار استلام العمل إن وجد
5. صحيفة البيانات الأساسية
6. استمارة تحديد المستفيدين من التعويض الاضافى
7. استمارة تحديد المستفيدين من منحة الوفاة
8. بيان من المؤمن عليه بمدد الاشتراك السابقة أو مدى استحقاقه معاش أخر 
9. تقرير اللياقة الطبية للعاملين بالقطاع الخاص الصادر من الجهة الطبية المختصة عند بدء الاشتراك
10. استمارة بيانات التغطية التأمينية ( البيانات التاريخية ) للمؤمن عليه

مستندات تستوفى خلال مدة الاشتراك

1. بيان تدرج أجرى الاشتراك الاساسى و المتغير
2. استمارة حساب أو الاشتراك عن مدد
3. القرارات الخاصة بمدد الإعارات و الإجازات الخاصة بدون اجر و الإجازات الدراسية بدون اجر و البعثات العلمية و الاستمارات و المستندات الدالة على السداد عن تلك المدد
4. بيان معتمد من الجهة المختصة بالمدد التى تقتضى إيه قوانين أو قرارات بإضافتها إلى مدة الاشتراك فى التامين
5. إخطارات تحصيل الأقساط
6. شهادة تقدير العجز الجزئى المستديم

المستندات التى تستوفى عند إنهاء الخدمة

1. صورة معتمدة من قرار إنهاء الخدمة أو مستخرج رسمى منه
2. الاستمارة الخاصة بالإخطار عن انتهاء الخدمة بالنسبة للعاملين بالقطاع الخاص
3. شهادة الوفاة أو شهادة تقدير العجز الكامل
4. قرار اللجنة بعدم وجود عمل أخر للمؤمن عليه لدى صاحب العمل

و يراعى تعلية جميع المستندات المشار إليها فى هذا الفصل على غلاف الملف مع إثبات تواريخها و أرقامها

و فى جميع الأحوال يتعين على صاحب العمل تسجيل كافة البيانات و المعلومات الخاصة بملف التامين الاجتماعى للمؤمن عليه على الحاسب الالى و إبلاغ الصندوق المختص بنسخة الكترونية منها عند طلبها

و على صندوق التامين الاجتماعى إنشاء ملف الكترونى لكل مؤمن عليه يتضمن كافة البيانات و المعلومات الخاصة به و التى يتضمنها ملف التامين الاجتماعى المشار إليه على أن يتم تحديثها بصورة دورية منتظمة

عزيزى العامل : خد بالك : - 

يلتزم صاحب العمل المنشأ لديه جهاز تامين إجتماعى بالاحتفاظ بملف التامين الاجتماعى للمؤمن عليه على أن يتم موافاة الصندوق المختص به خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ تحقق احدي الوقائع الآتية : 

1. عند طلبه بمعرفة الصندوق المختص
2. تحقق واقعة استحقاق صرف اى من الحقوق التأمينية
3. تصفية المنشاة أو إدماجها فى منشاة أخرى

عزيزى العامل : خد بالك : -

فى حالة التحاق المؤمن عليه بعمل وله مدة اشتراك سابقة يلتزم بتقديم بيان إلى الجهة التى بها ملفه التأمينى عن مدة اشتراكه الأخيرة و على هذه الجهة طلب الملف عن مدة اشتراكه السابقة و اتخاذ إجراءات ضم هذه المدة

 

AdelYousef21

Adel Yousef

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 1011 مشاهدة
نشرت فى 22 مارس 2013 بواسطة AdelYousef21

 

 

قانون رقم 47 لسنة 1978 بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة

بسم الله نبدأ ومنة العون وعلية التوكل

قانون رقم 47 لسنة 1978

بإصدار قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة 



باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:



حمل الملف المرفق

 

 

 

AdelYousef21

Adel Yousef

توحيد المفاهيم (2)

عند التفتيش علي المنشآت الاعتبارية ( خمسون عاملاً فأكثر ) , تحديداً عند السؤال عن تشكيل جهازو لجنة السلامة والصحة المهنية وبقية مواد القرار 134 لسنة 2003 ستكون احتمالات الاجابة كالآتي:

1. منشأة ملتزمة , اللجنة مشكلة تشكيلاً قانونياً وكل مواد القرار منفذة

2. منشأة غير ملتزمة بالمرة ولايوجد بها جهاز أو لجنة سلامة وصحة مهنية

3. منشأة ملتزمة نسبياً بها جهاز ولجنة ولكن لايوجد اجتماعات

بالتالي السجل غير مكتمل وقد يكون عدم التدريب فقط هو المخالفة الوحيدة السؤال هنا بالنسبة للنوع الثاني من المنشآت  (منشأة غير ملتزمة بالمرة ) هل نكتفي بالمخالفة التي تنص علي عدم تشكيل لجنة سلامة وصحة مهنية مادة 5 قرار 134/2003 وهذا قد يكون منطقياً برغم أنه في هذه الحالة قد تقل مخالفات المنشآت غير الملتزمة كلياً عن المنشآت الملتزمة نسبياً أم تكون المخالفات كالآتي:

1. ضرورة تشكيل لجنة سلامة وصحة مهنية بالمنشأة مادة 5 قرار 134 / 2003

2. ضرورة موافاة المكتب بآخر تشكيل لجنة سلامة وصحة مهنية (الغير مشكلة فعلياً) مادة 6 قرار 134 / 2003

3. ضرورة توفير سجل لإجتماعات لجنة السلامة والصحة المهنية (الغير مشكلة فعلياً) مادة 10 قرار 134 / 2003

4. ضرورة موافاة المكتب بمواعيد إجتماعات لجنة السلامة والصحة المهنية (الغير مشكلة فعلياً) مادة 11 قرار 134 / 2003

5. ضرورة تدريب جميع أعضاء جهاز ولجنة السلامة والصحة المهنية (الغير مشكلة فعلياً) ( تدريب أساسي ومتقدم ونوعي وتخصصي) مادة 17 قرار 134 / 2003

نرجو بحث الموضوع وتعميم الحل , خاصة بعدما وردت تعليمات شفهية من ادارة السلامة والصحة المهنية بالقاهرة بمطالبة المنشآت بالمادة السادسة مباشرة والخاصة بآخر تشكيل لجنة دون مطالبته بالمادة الخامسة الخاصة بتشكيل لجنة حتي يتم محاسبته علي بقية المخالفات ولإضفاء المنطقية علي بقية المخالفات ولكن قد يأتي السؤال من النيابة :أين التشكيل الذي تطالبون يتعديله؟؟

AdelYousef21

Adel Yousef

 

 

برغم الحديث المتكرر عن تضخم الجهاز الوظيفي ( العاملين في الحكومة والقطاع العام ) الا أننا بوزارة القوي العاملة نعاني من مشكلة العجز الوظيفي وخصوصا في الأعمال الميدانية مثل السلامة والصحة المهنية التي أنتمي اليها وأعتقد أيضا تفتيش العمل , لدرجة وجود مكاتب بلامفتشين والعديد من المكاتب بها مفتش واحد مع مدير المكتب مما يؤدي الي استحالة قيام المفتشين بتغطية أكثر من 5% من المنشآت سنوياً 

علي الجانب الآخر بوزارة الصحة والتي تعاني نفس مشكلاتنا يقوم قطاع الصحة المهنية بها بالتفتيش علي نفس المنشآت  وبتقرير مشابه تماماً  لتقرير وزارة القوي العاملة , وقد يتسبب هذا في الازدواجية وعدم المساواة وظلم لبعض المنشآت التي قد يتم التفتيش عليها من الجهتين وتترك بعض المنشآت أيضا من الجهتين 

هذا بخلاف تفتيش وزارة البيئة 

سؤالي للمختصين بالوزارات المعنية : لماذا لايتم التعاون و التنسيق فيما بينهم وتوفير الوقت والجهد للاستفادة الكاملة  من طاقات العدد القليل من المفتشين في الوزارات الثلاث 

(مرفق تفاصيل تقرير وزارة الصحة )

 

  

AdelYousef21

Adel Yousef

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 3056 مشاهدة
نشرت فى 30 يناير 2013 بواسطة AdelYousef21

 

 

يتم ابتداءاً من 1-1-2013  ولمدة 15 يوماً استلام الاحصائيات النصف سنوية عنالاصابات والأمراض المهنية و العادية والمزمنة والحوادث الجسيمة عن الفترة

من  1-7-2012    إلي 31-12-2012   بمكاتب السلامة والصحة المهنية  بجمهورية مصر العربية

 

بعد هذا التاريخ مباشرة يبدأ تحرير محاضر للمنشآت التي لم ترسل الاحصائيات طبقاً للمادة 228 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003

ولا يتم  اخطار صاحب النمشأة أو تنبيهه

وعقوبة هذه المخالفة :

غرامة تصل إلي 10000 عشرة آلاف جنيهاً أو

الحبس لمدة لاتقل عن ستة أشهر

علماً بأن مواعيد تسليم الاحصائيات المذكورة , هو :

النصف الاول من شهر يناير وشهر يوليو كل عام 

مرفق نماذج الاحصائيات  للمنشآت 50 عامل فأكثر و أقل من 50 عامل 

وترسل الاحصائيات في النصف الاول من شهر يناير ويوليو كل عام  ( 4 نسخ) أصل و3 صورة 

برجاء الاهتمام 

وكل عام وانتم بخير 

AdelYousef21

Adel Yousef

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 1391 مشاهدة
نشرت فى 4 يناير 2013 بواسطة AdelYousef21
الاحصائيات, النصف, سنوية, عن, الاصابات, و, الأمراض, المهنية و, العادية, المزمنة, الحوادث, الجسيمة, الفترة, يتم ابتداءاً من 1, 1, ., 7, 2012 إلي 31, 12, بعد, هذا, التاريخ, مباشرة, يبدأ, تحرير, محاضر, للمنشآت, التي, لم, ترسل, طبقاً—للمادة, 228, من, قانون, العمل, رقم, لسنة, 2003, الثورة, 2012 بمكاتب السلامة والصحة المهنية بجمهورية مصر العربية بعد, السورية, , باسم, يوسف, 1., ويتني, هيوستن, 2., شما, حمدان 3., كايت, ميدلتون, 4., القرضاوي, 5., فيليكس, بومجارتنر, جانجنام, ستايل, آي, باد, 3, 3., اولمبياد, ٢٠١٢, 4. S3, سامسونج, غالاكسي, فيلم, المنتقمون, 6., سكاي, فول, 7., إعصار, ساندي, 8., مسلسلات, رمضان, 9.—كوني, أديل, 10., إبراهيم, الفقي, مسلسل, عمر, فاطمة, 04, رؤية, \, صباح, الخير, حبر, العيون, أحلى, صوت, عرب, ايدول, 9., أربز, غوت, تالنت, ملحق, بنات, كريستيانو, رونالدو, روجر, فيدرير, كاكا, ديفد, بيكهام, ليونيل, ميسي, ماريا, شارابوفا, رافاييل, نادال, مايكل, جوردن, شوماخر, زافي \\\\, برشلونة, ريال, مدريد, تشيلسي, إي, سي, ميلان, آرسنال, ليفربول, الزمالك, مانشستر, يونايتد, سيتي, روما, حمدان, الكمالي, عبد, الرحمن, أحمد, خليل, آل, مكتوم, خالد, عيسى, خديجة, محمد, فوزي, سعيد آ, ل, راشد, علي

 

 

توحيد المفاهيم

 

أثناء قيامي بتسليم احصائيات المكتب  الشهرية والربع سنوية   والنصف  سنوية  لإدارة السلامة والصحة المهنية القاهرة تبين وجود أخطاء كثيرة في الاحصائية النصف سنوية , وقامت الزميلة المستلمة مشكورة  بإعادة التجميع من الاحصائيات الربع سنوية وتصحيح الاخطاء , وذلك طبعاً دون أن تنسي أن تلقنني درساً في كيفية إعداد هذه الاحصائية وهذا حقها طبعا لكثرة الاخطاء  مع العلم أنني أعد جميع الاحصائيات علي الحاسب الآلي علي برنامج رائع  سهرت فيه عدة ليالي لنصل للنتائج الدقيقة وبسرعة مهما كان عدد المفتشين بالمكتب

واعتقد أن جميع احصائيات المكاتب الأخري بها أخطاء مشابهة  حسب فكر المستلم  , نعم حسب فكر المستلم لأن النماذج أصلاً غير منطقية وتدعو الي الاجتهاد الشخصي ولا يوجد توحيد للمفاهيم وهذا ماطالبنا به الاستاذ محمد حلمي مدير إدارة السلامة والصحة المهنية بالوزارة في آخر الندوات التي حضرناها معه

وسوف أوضح لكم  بعض هذه الاخطاء  :

أولاً : الاحصائيات الشهرية والربع سنوية

<!--الاحالة الخاصة بالمحاضر الفورية بالمنشآت الكبيرة ( 100 عامل فاكثر أو الحكومية (50 عامل فأكثر) بسبب عدم اجراء الفحص الطبي الابتدائي  أو عدم اجتماع اللجنة ..وغير ذلك مثل وجود خطر داهم ,  هذه الاحالة لا يوجد لها خانة في الاحصائيات الشهرية والربع سنوية

وطبعا مكتب يضع الاحالة مكان المحضر مكتب يضعها في الملحوظات

 

<!--الاحالة الخاصة بالمحاضر الفورية بالمنشآت الحكومية (أقل من 50 عامل)

هذه الاحالة لا يوجد لها خانة في الاحصائيات الشهرية والربع سنوية

وطبعا مكتب يضع الاحالة مكان (الغلق الاداري) و مكتب يضعها في الملحوظات

ومكتب يسطر خانة في آخر الاحصائية علي الشمال

 

<!--المحاضر الناتجة عن موافقة مدير المديرية بعد الاحالة لا يوجد لها خانة في الاحصائيات الشهرية والربع سنوية

وطبعا مكتب يضع هذه المحاضر  مكان محاضر االتفتيش أو الاعادات   أو يضعها  في الملحوظات

 

ثانياً : الاحصائيات النصف سنوية

آخر   خانة (الإحالات)  في الاحصائية النصف سنوية منطقيا ستكون دائماً  صفراً  لعدم وجودها (كما ذكرنا) في الاحصائيات الشهرية والربع سنوية خاصة هذا  اذا كنا متفقين مسبقاً علي أن المقصود بكلمات (التفتيش والأنذار والمحاضر والاحالات والغلق ) في الاحصائيات النصف سنوية هو ماينتج فقط عن التفتيش أول مرة وليس الاعادات

وطبعاً كل واحد وإجتهاده  .

 

 من يرغب في ملف اعداد الاحصائيات الشهرية والربع سنوية والنصف سنوية يرسل لي الايميل الخاص به علي ايميلي التالي

[email protected]

 

 

 

 

 

 

 

 

AdelYousef21

Adel Yousef

  • Currently 2/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
2 تصويتات / 1279 مشاهدة
نشرت فى 1 يناير 2013 بواسطة AdelYousef21
توحيد, المفاهيم, الغلق الاداري, الاحصائيات, الشهرية, و, الربع, سنوية, الغلق, الاداري, المحاضر, مدير, المديرية, الاحالة, موقع, مواقع, ب, المنشآت, الحكومية, مكتب, المفاهيم أثناء, قيامي, بتسليم, ا, حصائيات, المكتب, النصف, ل, إدارة, السلامة, وا, لصحة, المهنية, القاهرة, تبين, وجود, أخطاء, كثيرة, في, الاحصائية, قامت, الزميلة, المستلمة, مشكورة, إعادة, التج, اعتقد, أن, جميع, احصائيات, المكاتب, الأخري, بها, مشابهة, حسب, فكر, المستلم, , نعم, لأن, النماذج, أصلاً, غير, منطقية, تدعو, الي, اجتهاد, الشخصي, لا, يوجد, لل, مفاهيم, هذا, م, اطالبنا, به, الاستاذ, محمد, حلمي, مد, سوف, أوضح, لكم, بعض, هذه ا, لاخطاء, : أولاً, :, احصائيات ا, شهرية, ال, ربع, 1, ., الا, حالة, خاصة, بال, محاضر, فورية, منشآت, الك, بيرة, ( 10, 0, عامل, ف, اكثر, أو ا, لحكومية, (50, أكثر, ), بسبب, عدم, اجراء, الفحص, الطبي, الابتدائي, أو, اجتماع, لجنة, ..و, ذلك, مثل, خطر, داهم, هذه, يوج, د, طبعا, يضع, مكان, المحضر, يضعها, الملحوظات, الخاصة, فوري, ة—ب, حكومية, , قل, من, 50, عامل), لها, خانة, وال, (, ها, ملحوظات و, ملحوظات و, يسطر, يسطر, آخر, علي, الشمال, الناتجة, عن, عن, موافقة, موافقة, مديرية, مديرية, بعد, بعد, احالة, ا يوجد, ا يوجد, اال, اال, تفتيش, الاعادات, الاعادات, أو يضعها, أو يضعها, ملحوظات, ثانياً, [(الإحالات), [(الإحالات), [[[[[[[ في, [[[[[[[ في, منطقيا, منطقيا, ستكون, دائماً, صفراً, صفراً, كما, ذكرنا, ذكرنا, هذ, اذا, كنا, كنا, متفقين, متفقين, مسبقاً, مسبقاً, المقصو, المقصو, الأنذار, الأنذار, والمحاضر, والمحاضر, الاحالات, الاحالات, ) في الاح, ) في الاح, صائيات, صائيات, سنوية—هو, سنوية—هو, ماينتج, فقط, ماينتج, التفتيش, أول, مرة, وليس, طبعاً, طبعاً, كل, احد, احد, إجتهاده ., إجتهاده ., يرغب, يرغب, ملف, ملف, اعداد, اعداد, يرسل, لي, الايميل, الخاص, ايميلي, ايميلي, التالي Adel, التالي Adel, [email protected], [email protected]

 

 عزيزى العامل ..خد بالك .. حق الإضراب السلمى فى قانون العمل 12 لسنة 2003  :  

                                              

 

 

<!--يحظر على العمال الإضراب أو إعلانه بواسطة منظماتهم النقابية خلال جميع مراحل وإجراءات الوساطة والتحكيم وإتباع الوسائل السلمية لحل النزاع .

 

<!--يحظر على العمال الإضراب أو إعلانه بواسطة منظماتهم النقابية بقصد تعديل اتفاقية العمل الجماعية أثناء مدة سريانها  .

 

<!--للعمال حق الإضراب السلمى  ويكون إعلانه وتنظيمه من خلال منظماتهم النقابية العمالية .

 

<!--حق الإضراب السلمى يكون  دفاعا عن مصالح العمال  المهنية  والاقتصادية والاجتماعية ( وذلك فى الحدود وطبقا للضوابط والإجراءات المنصوص عليها فى قانون العمل رقم 12 لسنة  2003 ) .

 

 

 

 

 

 

<!--فى حالة اعتزام عمال المنشأة ذات اللجنة النقابية الإضراب فى الأحوال التى يجيزها  قانون العمل   ، يجب على اللجنة النقابية – بعد موافقة مجلس إدارة النقابة العامة العمالية  المعنية بأغلبية ثلثى عدد أعضائه – إخطار كل من صاحب العمل ومديرية القوى العاملة والهجرة الواقع فى دائرتها المنشأة  قبل التاريخ  المحدد للإضراب بعشرة أيام على الأقل وذلك بكتاب مسجل بعلم الوصول .

 

<!--فى حالة اعتزام عمال المنشأة الإضراب ولم يكن بالمنشأة  لجنة نقابية ويكون الإخطار باعتزام العمال الإضراب للنقابة العامة العمالية المعنية وعلى النقابة العامة بعد موافقة مجلس إدارتها بأغلبية ثلثى عدد أعضائه إخطار كل من صاحب العمل ومديرية القوى العاملة والهجرة الواقع فى دائرتها المنشأة  قبل التاريخ  المحدد للإضراب بعشرة أيام على الأقل وذلك بكتاب مسجل بعلم الوصول .

<!--يتعين أن يتضمن إخطار كل من صاحب العمل ومديرية القوى العاملة المختصة الأسباب الدافعة للإضراب والمدة الزمنية المحددة له .

<!--يحظر الإضراب أو الدعوة إليه فى المنشآت الاستراتيجية أو الحيوية التى يترتب على توقف العمل  فيها الإخلال بالأمن القومى أو بالخدمات الأساسية التى تقدمها للمواطنين وهى :-             

 ( منشات الأمن القومى والانتاج الحربى – المستشفيات والمراكز الطبية والصيدليات – المخابز – وسائل النقل الجماعى للركاب (النقل البرى والبحرى والجوى ) – وسائل نقل البضائع – منشات الدفاع المدنى – منشآت مياه الشرب والكهرباء والغاز والصرف الصحى – منشآت الاتصالات – منشأت الموانئ والمنائر والمطارات - العاملون فى المؤسسات التعليمية )   .

 

 

<!--يترتب على  حق الإضراب السلمى واستيفاء شروط هذا الحق وإخطار وموافقة مجلس إدارة النقابة العامة المعنية وإخطار كل من صاحب العمل  ومديرية القوى العاملة والهجرة المختصة وتضمين الإخطار الأسباب الدافعة للإضراب والمدة الزمنية المحددة له -  احتساب مدته إجازة للعامل بدون اجر .

<!--إنشاء صناديق للمجابهة الأعباء المالية الناتجة عن الإضراب من بين الاختصاصات التي تباشرها النقابة العامة العمالية طبقا للقانون رقم ( 35 ) لسنة 76 بإصدار قانون النقابات العمالية و تعديلاته 0

   

عزيزى العامل .. خد بالك ..

 

 باستعراض معظم حالات الإضراب السلمى عن العمل  التى سبق للعمال استعمال هذا الحق هل تم بشأنها مراعاة الشروط المشار إليها من عدمه ؟؟ ..... اترك لك الإجابة على هذا التساؤل ..

 

<!--عزيزى العامل : فى ظل الظروف الحالية التى تمر بها البلاد وان كل عامل بحاجة ماسة إلى فرصة العمل المتاحة ، فيجب علينا جميعا أن نتمهل فى استخدام هذا الحق وأن نلتزم بالضوابط القانونية الصادرة فى هذا الشأن وان تسود لغة الحوار بين طرفي العملية الإنتاجية ، و أن تحل المشاكل العمالية فى حالة وجودها من خلال هذا الإطار ، وأن اللجوء إلى الإضراب بالشكل الذى نراه حاليا ودون مراعاة أي ضوابط قانونية فلن يستفيد منه احد فضلا عن مخالفته الصريحة لأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003  .

   لذا أطالب الجميع بالحكمة والتعقل والتريث وإيثار المصلحة الوطنية على المصالح الشخصية .

 

رفعت محمد حسن 
وزير القوي العاملة السابق
مجلة العمل

 

 

AdelYousef21

Adel Yousef

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 1466 مشاهدة

 

 

عزيزي العامل خدبالك

إعداد : رفعت محمد حسن

شروط واجراءات انتخاب ممثلى العاملين فى مجالس ادارة وحدات القطاع العام والشركات المساهمة والجمعيات والمؤسسات الخاصة

* يتولى العاملون – فى الوحدات الأقتصادية التابعة للقطاع العام وفى الشركات المساهمة الخاصة وفى الجمعيات والمؤسسات الخاصة التى  يصدر بتحديدها قرار من وزير القوى العاملة والهجرة – انتخاب ممثليهم فى مجلس الإدارة وذلك بالاقتراع السرى العام المباشر تحت إشراف وزارة القوى العاملة .

 

* لا يكون للفئات الآتية من العاملين حق الانتخاب :

1-  من تقل أعمارهم عن ثماني عشرة سنة عند الأنتخاب.

2-  من يؤدون أعمالا عرضيه مؤقته .

3-  المعينين تحت الأختبار.

* يشترط فيمن يرشح لعضوية مجلس الإدارة ما يلى :

1-  آلا يقل عمره عن إحدى وعشرين سنة .

2-  آلا يكون محجورا عليه .

3- آلا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو فى جنحة مخلة بالشرف أو بالأمانة ما لم يكن قد رد اليه اعتباره .

4- آلا يكون قد سبق الحكم عليه تأدبيا بعقوبة تزيد على الخصم لمدة خمسة عشر يوما من مرتبه , مالم تكن قد مضت المدة المقرره لمحو الجزاء طبقا للقانون.

5- آلا يكون بحكم عمله قائما بأعمال يدوية غير فنية كالسعاه والفراشين وعمال النظافة والمصاعد والبوابين والخفراء والعتالين ومن في حكمهم .

6-  آلا يكون معارا أومنتدبا أو مكلف أومجندا  أو فى إجازة خاصة بدون مرتب ولا يعتبر من قبيل ذلك  المتفرغ لعضوية المنظمات النقابية أو عضوية مجلسي الشعب والشورى .

7- أن يجيد القراءة والكتابة ،وتثبت هذه الإيجاده بالنسبة إلى غير الحاصلين على مؤهلات دراسية بنجاحهم فى الإمتحان الذى تجريه وزارة القوى العاملة والهجرة.

وتسقط العضوية عن العضو المنتخب إذا فقد شرطا من هذه الشروط خلال الدورة النقابية .

* ينتخب نصف عدد أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين على أن يكون خمسون فى المائة منهم - على الأقل- من العمال ، وذلك فى الجهات التى تمارس نشاطا إنتاجيا فى الصناعة أو الزراعة.

* عزيزى العامل يقصد بالعامل فى حكم هذه المادة من يؤدى عملا فى الإنتاج الصناعى أو الزراعى وتغلب عليه الصفة الفنية اليدوية ،ويصدر وزير القوى العاملة والهجرة قرارا بتحديد الجهة الإدارية المختصة بالفصل فى أى خلاف ينشأ فى هذا الشأن  .

*ويدعو رئيس مجلس الإدارة رئيس اللجنة النقابية بالمنشأة لحضور اجتماعات مجلس الإدارة دون أن يكون له صوت معدود.

* عزيزى العامل فى حالة تعدد اللجان النقابية فى الشركة تختار النقابة العامة أحد رؤساء هذه اللجان الأكثر تمثيلا للعمال وإذا كان رئيس اللجنة النقابية عضوا بمجلس الإدارة تختار اللجنة النقابية من يمثلها فى حضور المجلس .

* تجرى الانتخابات لإختيار الأعضاء المنتخبين بمجالس إدارة الشركات المنصوص عليها فى القانون 73 لسنة 1973 وتعديلاته  فى ذات الموعد الذى تجرى فيه انتخابات مجالس إدارة المنظمات النقابية المنصوص عليها فى القانون رقم 35 لسنة 1976 بإصدار قانون النقابات العمالية .

* عزيزى العامل تكون مدة عضوية الأعضاء المنتخبين فى مجلس الإدارة مساوية لمدة العضوية لمجالس إدارة المنظمات النقابية العمالية .

 

 

AdelYousef21

Adel Yousef

 

      عزيزى العامل ......

     خد بالك !!!!

 

تعتبر الأعمال الفنية فى المنشآت الآتية من الأعمال الصعبة أو الخطرة أو المضرة بالصحة التى يستحق العاملون بها زيادة مدة الإيجار السنوية بمقدار سبعة أيام وذلك نفاذاً للفقرة الثالثة من المادة 47 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 :

<!--مصانع تكرير البترول.

<!--مستودعات ومخازن وطلمبات توزيع ومحطات تموين المواد البترولية.

<!--مستودعات الغازات البترولية السائلة.

<!--مصانع تقطير الفحم وإنتاج مشتقاته.

<!--مصانع الكحول والمذيبات الطيارة .

<!--مصانع الأحماض والقلويات ومشتقاتها ومخازنها.

<!--مصانع الأسمدة الكيماوية والعضوية ومخازنها.

<!--مصانع ومخازن المفرقعات والذخائر.

<!--مصانع ومخازن البويات وزيوت البويات والورنيشات واللاكيهات والألوان.

<!--مصانع الأحبار للكتابة.

<!--مصانع الصابون والجلسرين .

<!--مصانع المنظفات الصناعية.

<!--مصانع الورق ولب الورق.

<!--مصانع الأوراق وتجليدها.

<!--مصانع تشغيل المطاط.

<!--مدابغ الجلود وتلوينها.

<!--مصانع الغراء والجيلاتين.

<!--مصانع الفحم الحيوانى.

<!--مصانع إنتاج البلاستيك وتشكيله.

<!--مصانع إنتاج الأفلام وتحميضها وطبعها.

<!--مصانع الألياف الصناعية كالحرير الصناعى والنايلون.

<!--مصانع الثقاب ومخازنه.

<!--مصانع الأدوية.

<!--مصانع مستحضرات التجميل والروائح العطرية والخلاصات العطرية والغذائية والمياه العطرية.

<!--مصانع عمل وتشكيل مبيدات الآفات ومخازنها.

<!--مصانع الغازات الصناعية ومخازن الغازات المضغوطة فى أسطوانات.

<!--معامل التحاليل الكيماوية.

<!--مصانع الخزف والصينى.

<!--مصانع الحراريات ومنتجات الطين الثقيلة.

<!--مصانع الأسمنت.

<!--مصانع المنتجات الصمغية.

<!--مصانع الزجاج.

<!--مصانع الطوب.

<!--مصانع الجير والجبس.

<!--مصانع تشغيل الرخام.

<!--محال تكسير وطحن الأحجار والحمرة.

<!--مصانع الأخشاب الصناعية.

<!--محالج ومكابس الأقطان ومصانع القطن الطبى.

<!--مصانع غزل الخيوط من الألياف النباتية والحيوانية والصناعية ونسجها.

<!--مصانع الدوبار والحبال.

<!--مصانع الخيش ومخازنه.

<!--مصانع تحضير وصباغة وطباعة وتجهيز الألياف  والشعيرات والخيوط والمنتجات النسجية بأنواعها.

<!--معاطن النباتات التى تنتج الالياف ومصانع نقضها وندفها.

<!--محال تنظيف عوادم الحليج وتحضيرات الغزل وتنظيف وتفتيح الأسطبة وعوادم الغزل والنسيج (خيوط) وتنظيف ونسل وتفتيح الخرق وفضلات المنسوجات.

<!--مصانع الكارينة.

<!--مصانع النسيج اليدوى والسجاد اليدوى.

<!--مصانع التريكو والأشرطة المجدولة والمكلف.

<!--شون تخزين الأقطان.

<!--مصانع استخلاص الحديد بأنواعه من الخردة والرخام.

<!--مصانع استخلاص المعادن غير الحديدية من الخام أو الخردة.

<!--مصانع وورش صهر وصب المعادن (السباكة).

<!--مصانع الأسلاك والكابلات الكهربائية.

<!--مصانع تصنيع وتشكيل ومعالجة وتلميع وطلاء المعادن.

<!--ورش الزنكوغراف.

<!--مصانع المصابيح والانابيب الكهربائية والصمامات الإلكترونية.

<!--مصانع البطاريات.

<!--مصانع الأجهزة الكهربائية والإلكترونية.

<!--مطاحن الحبوب وغربلتها وتنظيفها.

<!--مضارب وفراكات الأرز.

<!--مصانع السكر وتكريره.

<!--مصانع المثلجات.

<!--مصانع الثلج.

<!--مخازن التبريد.

<!--صناعات الفيبرجلاس.

<!--مصانع تحضير وحفظ اللحوم والأسماك.

<!--مصانع علف الحيوان.

<!--المؤسسات العلاجية.

 

                                                                 رفعت محمد حسن  

                                                            وزير القوي العاملة السابق 

 

 

 

 

AdelYousef21

Adel Yousef

 

يتم ابتداءاً من 1-7-2012 ولمدة 15 يوماً استلام الاحصائيات النصف سنوية 

عنالاصابات والأمراض المهنية و العادية والمزمنة والحوادث الجسيمة عن الفترة

من  1-1-2012إلي 30-6-2012   بمكاتب السلامة والصحة المهنية  

بجمهورية مصر العربية

 

بعد انتهاء ال 15  يوما ً مباشرة يبدأ تحرير محاضر للمنشآت التي لم ترسل الاحصائيات طبقاً للمادة 228 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003

ولا يتم  اخطار و صاحب المشأة أو تنبيهه

وعقوبة هذه المخالفة :

غرامة تصل إلي 10000 عشرة آلاف جنيهاً أو

الحبس لمدة لاتقل عن ستة أشهر

علماً بأن مواعيد تسليم الاحصائيات المذكورة , هو :

النصف الاول من شهر يناير ووشهر يوليو كل عام 

لذا نهيب بالسادة أصحاب المنشآت و مسؤلي السلامة والصحة المهنية بهذه المنشآت  بجميع أنواعها وتبعياتها

 موافاة مكاتب السلامة والصحة المهنية بمناطق القوي العاملة بالاحصائيات السالفة الذكر بعد الاستعانة بالملفات المرفقة  غلي أن تكون من أصل و3 صورة 

 

AdelYousef21

Adel Yousef

 

فى اطار الاتجاة العالمى للحد من المخاطر داخل بيئة العمل وحرص الدولة للحفاظ على مقومات الانتاج ( البشرية والمادية ) ونشر ثقافة السلامة والصحة المهنية لرفع الوعى الوقائى للعاملين داخل المنشأة على كافة المستويات والانشطة يقوم المركزالقومى لدراسات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل 

( للدخول لموقع  المركزالقومى لدراسات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل ) اضغط علي هذا الرابط :

 

http://www.niosh.gov.eg/index.html

 

AdelYousef21

Adel Yousef

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 1283 مشاهدة

 

ينشأ بالوزارة المختصة صندوق للخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية علي المستوي القومي . وتلتزم كل منشأة يبلغ عدد عمالها عشرين عاملا فأكثر بدفع مبلغ لا يقل عن خمسة جنيهات سنويا عن كل عامل لتمويل هذا الصندوق . ويصدر الوزير المختص قرارا بتحديد الخدمات المشار إليها والمبلغ الذي تلتزم كل منشأة بأدائه بما لا يقل عن الحد الأدنى المذكور ، وذلك كله بالاتفاق مع الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ومنظمات أصحاب الأعمال . كما يصدر الوزير المختص قرارا بتشكيل مجلس إدارة الصندوق مراعيا في هذا التشكيل التمثيل الثلاثي وبناء علي ترشيح كل جهة لمن يمثلها . كما يصدر الوزير المختص قرارا باللائحة المالية والإدارية للصندوق متضمنة علي وجه الخصوص كيفية التصرف في حصيلة المبالغ المشار إليها والإجراءات الخاصة بذلك . وقد تم تحديد مبلغ ثمانية جنيهات كحد أدني عن كل عامل سنويا تسدد بشيك مقبول الدفع باسم الصندوق عاليه أو بحساب الصندوق يالبنك المركزي المصري حساب رقم : 5/87268/450/9 ويتم موافاة مكتب السلامة والصحة المهنية التابع له المنشأة بالشيك أو ايصال السداد مع النموذج المرفق وكل ذلك من أصل + 4 صورة 

 وسيتم محاسبة الشركات التي لم تلتزم بالسداد كل 3 شهور 

4 مرات سنوياً

 

جيولوجي / عادل يوسف

AdelYousef21

Adel Yousef

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 1153 مشاهدة
نشرت فى 3 مارس 2012 بواسطة AdelYousef21

 

 

 

لجميع المنشآت الصناعية والادارية 


يتم ابتداءاً من 1-يوليو    سنوياً   ولمدة 15 يوماً استلام 
الاحصائيات النصف سنوية عن الاصابات والأمراض المهنية و العادية والمزمنة والحوادث الجسيمة عن الفترة

من  1-يناير       إلي 30-يونية       بمكاتب السلامة والصحة المهنية بجمهورية مصر العربية

 

بعد هذا التاريخ مباشرة يبدأ تحرير محاضر للمنشآت التي لم ترسل الاحصائيات طبقاً للمادة 228 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003

ولا يتم  اخطار صاحب المشأة أو تنبيهه قبل تحرير المحضر

وعقوبة هذه المخالفة :

غرامة تصل إلي 10000 عشرة آلاف جنيهاً أو

الحبس لمدة لاتقل عن ستة أشهر

علماً بأن مواعيد تسليم الاحصائيات المذكورة , هو :

النصف الاول من شهر يناير ووشهر يوليو كل عام 

 

 

AdelYousef21

Adel Yousef

  • Currently 5/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
1 تصويتات / 3127 مشاهدة

صرح سمير رضوان وزير المالية بأن الوزارة انتهت من اعداد آلية لصرف التعويضات للمضارين فعليا من أحداث الشغب والاضطرابات التي تشهدها مصر والتي خصص لها‏5‏ مليارات جنيه‏.‏

وقال الوزير في تصريح له أمس الجمعة ان هذه التعويضات تأتي في اطار حرص الحكومة علي ضمان الاستقرار الاقتصادي للمواطنين وتخفيف الاعباء عنهم‏,‏ مشيرا الي ان مأموريات الضرائب العامة علي الدخل المنتشرة في جميع محافظات الجمهورية ستبدأ علي الفور في تلقي طلبات الحصول علي تعويضات من أصحاب المنشآت والمحلات التجارية وملاك السيارات التي تعرضت للتخريب والتلف وذلك علي النماذج المعدة لذلك والتي اصدرتها وزارة المالية مجانا‏.‏
وأوضح ان هذه النماذج سيتم توفيرها أيضا بمكاتب التأمينات الاجتماعية وهي نموذجان الاول خاص بأصحاب المنشآت والمحال التجارية والخدمية‏,‏ والنموذج الثاني لاصحاب المركبات الخاصة والاجرة والنقل‏,‏موضحا أن هذه النماذج تتضمن بيانات مبسطة للغاية تشمل اسم طالب التعويض ومواصفات المنشآت والمحال التجارية أو السيارة التي تضررت ومدي الضرر الذي لحق بها وبيانات عن المالك اذا كان فردا ام شركة‏.‏
واضاف الوزير انه سيتم من خلال تلك الطلبات حصر اعداد المتضررين وتصنيفها وفقا للمنشآت والمحال التجارية والخدمية الخاصة المملوكة لاشخاص او لشركات‏,‏ كما سيتم حصر السيارات ومركبات النقل الثقيل والخفيف والتي تضررت‏,‏ تمهيدا لبدء صرف التعويضات بعد تقدير قيمة الخسائر الحقيقية‏,‏ مشيرا إلي أنه سيتم دراسة امكانية صرف التعويضات من خلال فروع البنوك التجارية المنتشرة في مختلف محافظات الجمهورية‏.‏
أشار رضوان إلي انه ستتم تشكيل لجنة خبراء متخصصين من وزارة المالية وعدد من الخبراء المتخصصين لسرعة تقدير قيمة الخسائر والتلفيات التي لحقت بهذه المنشآت والسيارات‏.‏
وكشف عن منح اولوية في صرف التعويضات للمناطق والمحافظات الاكثر تضررا من الاحداث وايضا للانشطة الصغيرة ومتناهية الصغر مثل الاكشاك والمحال التجارية الصغيرة نظرا لاهمية تلك المنشآت التي يعتمد عليها عدد كبير من الاسر المصرية‏.‏
وقال انه سيتم ايضا تفعيل نظام تأمين البطالة بحيث يتم صرف تعويض بطالة للمؤمن عليهم ممن فقدوا عملهم بسبب الاحداث الاخيرة‏.‏
واشار الي انه بالنسبة للحالات التي تنطبق عليها القوانين المنظمة لصرف التعويضات من صناديق التأمين الحكومية‏,‏ فسوف يتم التنسيق معها بحيث تتولي هذه الصناديق تعويض المضارين في هذه الحالات مؤكدا حرص وزارة المالية علي سرعة صرف التعويضات لكل من تضرر بسبب الاحداث‏.‏
يذكر ان صناديق التأمين الحكومية تضم صندوق التأمين الحكومي لضمانات ارباب العهد والتأمين التعاوني علي مراكب الصيد الالية والعاملين عليها والتأمين الحكومي لضمان الاخطار التي تتعرض لها الخدمات البريدية والصندوق الحكومي لتغطية الاضرار الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل مصر‏

AdelYousef21

Adel Yousef

  • Currently 108/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
27 تصويتات / 1129 مشاهدة

 

 

أكدت وزارة المالية أن تلقى طلبات التشغيل للشباب سيتم فقط من خلال صندوق بريد رقم 11599 وأنه لن يتم النظر إلي الطلبات التي تسلم باليد.
وأكدت الوزارة أن الطلبات يمكن كتابتها على ورقة بيضاء توضح البيانات المطلوبة دون التقيد بأي نموذج يجرى بيعه بطريقة غير مشروعة أمام أي من الهيئات أو الوزارات.
و يتضمن طلب التشغيل البيانات الأساسية مثل الاسم والمؤهل وتاريخ الحصول عليه والتقدير وكذلك دورات تدريبية حصل عليها والسيرة الذاتية للمتقدم والعنوان وأرقام التليفونات.
(المصدر وزارة المالية)

( تابع علي الرابط التالي : )

http://www.mof.gov.eg/Arabic/MOFNews/Press/Pages/news-a-13-2-11.aspx

 حمل الملف المرفق

AdelYousef21

Adel Yousef

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

2,239,169

عادل يوسف

AdelYousef21
موقع مجاني بغرض المساهمة في نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية و تأمين بيئة العمل ومساعدة العاملين الجدد في المجال ولايوجد أية أهداف أو مصلحة مادية من إنشائه »

ابحث