اتفاقيات دولية

edit

 

 

 

 

بدأت اليوم الاربعاء الدورة التدريبية حول تفتيش العمل في مصر لتعزيز حقوق العمال والقدرة التنافسية في الصناعات التصديرية والتى تنظمها وزارة القوى العاملة والهجرة بالتعاون مع منظمة العمل الدولية .

 

واوضح جمال سرور وكيل وزارة القوى العاملة لر عاية وحماية القوى العاملة وتامين بيئة العمل ان هذه الدورة تستهدف رفع مستوى مفتشي العمل بمديريات القوى العاملة للتوعية باجراءات الصحة المهنية والتأكد من تطبيق معايير العمل ونظم الامن الصناعي للحد من مشاكل وحوادث العمل ومنها الحرائق والتقليل من الاصابات المهنية بين العمال. واشار الى انه يشارك في هذه الدورة 50 من مفتشي وزارة العمل في محافظات القاهرة والجيزة و القليويبة على ان يتم التوسع خلال الشهور الاربعة المقبلة لتدريب عدد اكبر من المفتشين والبالغ عددهم نحو 500 مفتش بمحافظات الجمهورية من جانبه اكد يوسف القريوتي مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة استعداد المنظمة لتقديم الدعم الفني لوزارة القوى العاملة في مختلف الانشطة الخاصة با جراءات التفتيش على نظم الامن الصناعي لمنشأت ورفع مستوى المفتشين بما يساهم في حماية العمال من الامراض المهنية وزيادة الانتاج ودعم التصدير و مساعدة اصحاب الاعمال في الحد من الانفاق على الامراض المهنية وتناقش الدورة نظم تفتيش العمل في مصر واتفاقيات العمل الدولية بهذا الصدد وعرض حول تفتيش العمل ببعض الدول الاوروبية.

 

 

البرنامج

الجلسة الافتتاحية

كلمة السيد الاستاذ / يوسف القريوتي مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة

كلمة السيد الاستاذ /  جمال سرور وكيل وزارة القوى العاملة لرعاية وحماية القوى العاملة وتامين بيئة العمل

الجلسة الأولي : عرض حول اتفاقيات منظمة العمل الدولية بشأن تفتيش العمل ودور تفتيش العمل من وجهة نظر منظمة العمل الدولية

<!--[if !supportLists]-->·        <!--[endif]-->الاتفاقية رقم 81  بشأن تفتيش العمل اعام 1947 (مرفق ملف)

<!--[if !supportLists]-->·        <!--[endif]-->الاتفاقية رقم 129 بشأن تفتيش العمل (في مجال الزراعة) لعام 1969 (مرفق ملف)

<!--[if !supportLists]-->·        <!--[endif]-->الاتفاقية رقم 150 بشأن إدارة العمل لعام 1978  (مرفق ملف)

   أ.سيفا نانثريم  مستشار منظمة العمل الدولية

 

الجلسة الثانية : عرض نظام تفتيش العمل في مصر , الوضع الحالي , الاطار القانوني وتحديات الممارسة

السيد الاستاذ /  جمال سرور وكيل وزارة القوى العاملة لرعاية وحماية القوى العاملة وتامين بيئة العمل

 

الجلسة الثالثة : عرض حول معايير وسياسات تفتيش العمل

<!--[if !supportLists]-->·        <!--[endif]-->بناء قدرات مفتشي العمل

السيد الاستاذ /  سيفا نانثريم  مستشار منظمة العمل الدولية

 

الجلسة الرابعة : عرض حول تفتيش العمل في بعض البلدان الاوربية

السيد الاستاذ /  خافيير باربيرو مستشار منظمة العمل الدولية

 

الجلسة الخامسة : استبيان حول تطوير تفتيش العمل في مصر : الاحتياجات , الفرص والتحديات

السيد الاستاذ /  سيفا نانثريم  مستشار منظمة العمل الدولية

 

الجلسة السادسة : مجموعات عمل

تحديد الفجوات  ومقترحات تطوير تفتيش العمل في مصر

ثلاث مجموعات لمناقشة الاطارات الثلاثة الآتية :

<!--[if !supportLists]-->1.     <!--[endif]-->فجوات ومقترحات  تطوير الإطار القانوني  لتفتيش العمل

<!--[if !supportLists]-->2.     <!--[endif]-->فجوات ومقترحات تطوير هيكلة ومهام تفتيش العمل

<!--[if !supportLists]-->3.     <!--[endif]-->فجوات ومقترحات بناء قدرات مفتشي العمل لتسهيل أدائهم لعملهم

 

 

الجلسة السابعة:  عرض تقارير المجموعات

<!--[if !supportLists]-->·         <!--[endif]-->رأس المجموعة الأولي وقام بعرض التقرير : الاستاذ / جمال عزيز  التفتيش العمالي/ديوان عام الوزارة 

<!--[if !supportLists]-->·         <!--[endif]-->رأس المجموعة الثانية  وقام بعرض التقرير : الكيميائي / عادل يوسف   مفتش السلامة والصحة المهنية / القاهرة  

<!--[if !supportLists]-->·         <!--[endif]-->رأس المجموعة الثالثة  وقام بعرض التقرير : المهندس / محمد حلمي   مديرعام الادارة العامة للسلامة والصحة المهنية / ديوان عام الوزارة 

 

فجوات ومقترحات تطوير هيكلة ومهام تفتيش العمل

قبل أن نعرض التقرير الخاص بالاطار الثاني (تطوير هيكلة ومهام تفتيش العمل) , قمنا بالتعقيب علي تقرير المجموعة الأولي والذي كان يتحدث عن (تطوير الإطار القانوني  لتفتيش العمل) وقد كان ملخص التقرير مجموعة من التعديلات بالقانون لزيادة الموارد وتشديد العقوبات علي اصحاب المنشآت المخالفة لقانون العمل , وقلنا أن المزيد من العقوبات ستؤدي الي المزيد من انعدام الثقة بين الحكومة الممثلة في مفتشي العمل وبين أصحاب المنشآت واقترحنا أن يتم تغيير  مفهوم التفتيش بالقانون من النظام العقابي الي نظام تحفيزي مثل :

التخفيض الضريبي أو التسهيلات الجمركية أو المساعدة المباشرة في عمليات التسويق والتصدير  للمنشآت المستوفاة لاشتراطات السلامة والصحة المهنية ورعاية العاملين  وبعدها حتماً ستعود الثقة بين أصحاب الاعمال والمفتشون 

ثم بدأنا في عرض التقرير الخاص بمجموعتنا وكان  يرتكز علي محورين

المحور الأول : هيكلة نظام التفتيش

ويتم ذلك بعمل الآتي

دعم ادارات ومكاتب التفتيش بالامكانيات اللازمة للقيام بأداء دورهم في المجنمع دون أي ضغوط خارجية وذلك بتوفير :

<!--[if !supportLists]-->·        <!--[endif]-->التدريب الدائم والمستمر للمفتشين  لمواكبة مستحدثات العصر

<!--[if !supportLists]-->·        <!--[endif]-->وسائل الانتقال اللازمة  للوصول الي جميع المنشآت

<!--[if !supportLists]-->·        <!--[endif]-->وسائل الاتصالات الحديثة وتبادل المعلومات

<!--[if !supportLists]-->·        <!--[endif]-->الامكانيات المادية اللازمة  حتي تصبح مهنة التفتيش مهنة  جاذبة وليست طاردة

<!--[if !supportLists]-->·        <!--[endif]-->تفعيل إدارة الدعم الفني بالمديريات والوزارة  بحيث يمكن لجميع المفتشين التواصل معها بأكثر من وسيلة تليفونيا أو بريد عادي أو بريد الكتروني .

<!--[if !supportLists]-->·        <!--[endif]-->تطوير ودعم الادارات القانونية (الشئون القانونية) بالمديريات والوزارة بحيث يرجع اليها المفتش لأخذ المشورة القانونية في أي وقت و يمكن لجميع المفتشين التواصل معها  أيضاً بأكثر من وسيلة تليفونيا أو بريد عادي أو بريد الكتروني.

<!--[if !supportLists]-->·        <!--[endif]-->انشاء ادارات تعني بتنظيم الشراكات والتواصل مع الجهات الأخري كالتأمينات , البيئة . الرقابة الصناعية , الحماية المدنية . التأمين الصحي , الوحدات المحلية , شرطة المرافق ...  وغيرها  بحيث يمكن الحصول علي المعلومات اللازمة لإعداد  تقرير مفصل عن المنشأة   ولا يختلف في البيانات من جهة لأخري

وفي نفس الاطار ذلك التواصل  سيؤدي الي عدم الحاجة الي مخاطبة الجهات المذكورة بعد التفتيش , وخاصة اذا كان هذا التواصل اليكترونيا

علي سبيل المثال : يقوم المفتش أثناء اعداد التقرير بالحصول علي بيانات المنشأة الحقيقية من التأمينات  ,وحالة الترخيص من المحليات , وآخر تقرير حماية مدنية من الداخلية , وآخر فحص طبي من الـتأمين الصحي  و هكذا , وبعد إعداد التقرير سيكون نفس هذا  التقرير متاح للجهات المعنية التي ستقوم بما يتطلب حسب الحاجة .

<!--[if !supportLists]-->·        <!--[endif]-->تفعيل دور وحدات البحوث لإجراء التحليلات ورسم السياسات بناءاً علي تقارير التفتيش والبيانات والواردة من المنشآت من خلال الاحصائيات النصف سنوية مع التأكدة من صحة هذه البيانات من خلال التفتيش والمراجعة .

<!--[if !supportLists]-->·        <!--[endif]-->العمل علي  بث الثقة بين اصحاب الاعمال والعاملين من جهة وبين المفتشين من جهة أخري  وذلك بعمل حملات توعية اعلامية علي أكثر من مستوي وبأكثر من وسيلة  ,  يوضح من خلال هذه الحملات اهمية التفتيش واهدافه ومردوده  الايجابي علي أصحاب الاعمال و العاملين وعلي الاقتصاد القومي كما سوف نوضح في المحور الثاني من التقرير . 

 

المحور الثاني : مهام التفتيش

رسالة التفتيش هي المشاركة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمجتمع عن طريق زيادة الانتاج وجودته ولا يمكن أن يتم ذلك الا في ظروف وبيئة عمل آمنة تتوفر فيها جميع اشتراطات السلامة والصحة المهنية  التي يتابعها مفتشوا السلامة , ولا يتم ذلك أيضاً بدون توفير الرعاية الاجتماعية الشاملة لجميع العاملين حسب قوانين العمل والتأمينات الاجتماعية التي يتابعها مفتشوا التفتيش العمالي

في هذه الظروف الجيدة سيتفرغ العاملين للعمل وزيادة  الانتاج وسيتفرغ  اصحاب الاعمال  لتحسين جودة الانتاج والتصدير مما يعود علي الحالة الاقتصادية للمجتمع .

 

 وعرض السيد المهندس / محمد حلمي مدير الإدارة العامة للسلامة والصحة المهنية بوزارة القوي العاملة المصرية تقرير مجموعته عن فجوات ومقترحات بناء قدرات مفتشي العمل لتسهيل أدائهم لعملهم

وقد كان لي رأي خاص  في هذا الموضوع  يتلخص في الآتي:

<!--[if !supportLists]-->·        <!--[endif]-->أولاً  يجب أن يمتلك المفتش  المؤهلات  والقدرات والسمات التي تؤهله لاتخاذ التفتيش مهنةً له  ,

نظريا , المؤهل العلمي  لوظيفة مفتش  محدد بالقانون  , ولكن عند التطبيق نجد عجب العجاب

مثال : نسبة كبيرة من مفتشي السلامة والصحة المهنية من خريجي معهد عالي معين ومعظم الخريجين من هذا المعهد ( الذي تحول الي كلية للهندسة ) قضوا في الدراسة مابين ثماني واثني عشر سنة لدرجة أن بعضهم أدي الخدمة العسكرية أثناء الدراسة

وبصفة عامة معظم خريجي الهندسة والعلوم يقبلون وظيفة مفتش ليس حباً في الوظيفة وإنما لضعف إمكانياتهم وقدراتهم مما أفقدهم القدرة علي الالتحاق بوظيفة مرموقة

ولابد أيضا ان يتميز المفتش بمهارات أخري مثل إتقان لغة أجنبية واحدة علي الاقل بالاضافة الي القدرة علي التعامل مع معطيات العصر الحديث مثل وسائل الاتصال وتبادل المعلومات علي شبكة الانترنت

 

<!--[if !supportLists]-->·        <!--[endif]-->ثانيا ً لابد أن يمتلك المفتش الرغبة الشديدة في العمل في هذه الوظيفة وان يكون علي أتم الاستعداد لتحمل المشقات والصعاب والمخاطر في بعض الاحيان والعمل في كافة الأجواء والوصول الي أبعد الأماكن  في سبيل أداء رسالته

<!--[if !supportLists]-->·        <!--[endif]-->ثالثاً : لابد أن يتسم المفتش بشخصية اجتماعية طبيعية غير مشوهة  , ذو قدرة علي التواصل مع الآخرين والقدرة علي الاستماع وفهم المشاكل  والتحليل الجيد  للمواقف وفض المنازعات والقدرة علي الانتقاد بكياسة

<!--[if !supportLists]-->·        <!--[endif]-->لابد أن يمر المفتش بتدريب أولي مكثف عند التعيين , يعقبه تدريبات متوالية ونوعية طبقا لكل مرحلة وطبيعتها وأن تكون التدريبات شاملة بحيث تؤهل المفتش  لأداء أي مهام تفتيش عمالي أو سلامة وصحة مهنية اذا لزم الأمر

<!--[if !supportLists]-->·        <!--[endif]-->لابد أن يمر المفتش بالعديد من الاختبارات الدورية والتي تميز مفتش عن الآخر , ولابد من أن يرتبط الترقي وزيادة الدخل ارتباطاً وثيقاً بنتيجة هذه الاختبارات بالاضافة الي الاعتبارات القانونية الأخري بدلا من نظام الترقي الحالي الذي يعتمد علي الاقدمية فقط دون النظر الي أية اعتبارات أخري مثل الكفاءة والمهارة والقدرة علي الابتكار

<!--[if !supportLists]-->·        <!--[endif]-->لابد من وجود كادر خاص لمفتشي العمل

 وفي نفس الوقت يجب أن يتوفر للمفتش جميع الأمكانيات التى تجعله يؤدي عمله في سهولة ويسر واتقان  وعلي سبيل المثال وليس الحصر :

<!--[if !supportLists]-->·        <!--[endif]-->جميع الامكانيات المادية كالدخل المناسب الذي يكفل له عيشة كريمة ومظهراً طيباً  وتأميناً لمستقبله

<!--[if !supportLists]-->·        <!--[endif]-->وسائل الانتقالات المناسبة اتي تصله بابعد المنشآت

<!--[if !supportLists]-->·        <!--[endif]-->أجهزة الاتصالات التي تربطه بالجهات المعنية  والافراد المهتمين بنتائج التفتيش والتي قد توفر حتماً الوقت والجهد والتفرغ  للمزيد من العمل .

 

وانتهت الدورة بتوزيع الشهادات علي جميع الحاضرين للدورة  .

 

 

 

ك. عادل داود سيدين يوسف

اخصائي أول سلامة وصحة مهنية

مديرية القوي العاملة بالقاهرة

 

  

 

 


 

 

AdelYousef21

Adel Yousef

الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

الديباجة لما كان الاعتراف بالكرامة المتأصلة في جميع أعضاء الأسرة البشرية وبحقوقهم المتساوية الثابتة هو أساس الحرية والعدل والسلام في العالم. ولما كان تناسي حقوق الإنسان وازدراؤها قد أفضيا إلى أعمال همجية آذت الضمير الإنساني، وكان غاية ما يرنو إليه عامة البشر انبثاق عالم يتمتع فيه الفرد بحرية القول والعقيدة ويتحرر من الفزع والفاقة. ولما كان من الضروري أن يتولى القانون حماية حقوق الإنسان لكيلا يضطر المرء آخر الأمر إلى التمرد على الاستبداد والظلم. ولما كان من الجوهري تعزيز تنمية العلاقات الودية بين الدول، ولما كانت شعوب الأمم المتحدة قد أكدت في الميثاق من جديد إيمانها بحقوق الإنسان الأساسية وبكرامة الفرد وقدره وبما للرجال والنساء من حقوق متساوية وحزمت أمرها على أن تدفع بالرقي الاجتماعي قدماً وأن ترفع مستوى الحياة في جو من الحرية أفسح. ولما كانت الدول الأعضاء قد تعهدت بالتعاون مع الأمم المتحدة على ضمان اطراد مراعاة حقوق الإنسان والحريات الأساسية واحترامها. ولما كان للإدراك العام لهذه الحقوق والحريات الأهمية الكبرى للوفاء التام بهذا التعهد. فإن الجمعية العامة تنادي بهذا الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أنه المستوى المشترك الذي ينبغي أن تستهدفه كافة الشعوب والأمم حتى يسعى كل فرد وهيئة في المجتمع، واضعين على الدوام هذا الإعلان نصب أعينهم، إلى توطيد احترام هذه الحقوق والحريات عن طريق التعليم والتربية واتخاذ إجراءات مطردة، قومية وعالمية، لضمان الاعتراف بها ومراعاتها بصورة عالمية فعالة بين الدول الأعضاء ذاتها وشعوب البقاع الخاضعة لسلطانها. ^

المادة 1. يولد جميع الناس أحراراً متساوين في الكرامة والحقوق، وقد وهبوا عقلاً وضميراً وعليهم أن يعامل بعضهم بعضاً بروح الإخاء. ^ إلى أعلى الصفحة

المادة 2. لكل إنسان حق التمتع بكافة الحقوق والحريات الواردة في هذا الإعلان، دون أي تمييز، كالتمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو أي رأي آخر، أو الأصل الوطني أو الاجتماعي أو الثروة أو الميلاد أو أي وضع آخر، دون أية تفرقة بين الرجال والنساء. وفضلا عما تقدم فلن يكون هناك أي تمييز أساسه الوضع السياسي أو القانوني أو الدولي لبلد أو البقعة التي ينتمي إليها الفرد سواء كان هذا البلد أو تلك البقعة مستقلا أو تحت الوصاية أو غير متمتع بالحكم الذاتي أو كانت سيادته خاضعة لأي قيد من القيود.

المادة 3. لكل فرد الحق في الحياة والحرية وسلامة شخصه.

المادة 4. لايجوز استرقاق أو استعباد أي شخص، ويحظر الاسترقاق وتجارة الرقيق بكافة أوضاعهما.

المادة 5. لايعرض أي إنسان للتعذيب ولا للعقوبات أو المعاملات القاسية أو الوحشية أو الحاطة بالكرامة.

المادة 6. لكل إنسان أينما وجد الحق في أن يعترف بشخصيته القانونية.

 المادة 7. كل الناس سواسية أمام القانون ولهم الحق في التمتع بحماية متكافئة عنه دون أية تفرقة، كما أن لهم جميعا الحق في حماية متساوية ضد أي تميز يخل بهذا الإعلان وضد أي تحريض على تمييز كهذا.

 المادة 8. لكل شخص الحق في أن يلجأ إلى المحاكم الوطنية لإنصافه عن أعمال فيها اعتداء على الحقوق الأساسية التي يمنحها له القانون.

المادة 9. لا يجوز القبض على أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفاً. 

المادة 10. لكل إنسان الحق، على قدم المساواة التامة مع الآخرين، في أن تنظر قضيته أمام محكمة مستقلة نزيهة نظراً عادلاً علنياً للفصل في حقوقه والتزاماته وأية تهمة جنائية توجه إليه.

المادة 11.

( 1 ) كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئاً إلى أن تثبت إدانته قانوناً بمحاكمة علنية تؤمن له فيها الضمانات الضرورية للدفاع عنه.

( 2 ) لا يدان أي شخص من جراء أداة عمل أو الامتناع عن أداة عمل إلا إذا كان ذلك يعتبر جرماً وفقاً للقانون الوطني أو الدولي وقت الارتكاب، كذلك لا توقع عليه عقوبة أشد من تلك التي كان يجوز توقيعها وقت ارتكاب الجريمة.

المادة 12. لا يعرض أحد لتدخل تعسفي في حياته الخاصة أو أسرته أو مسكنه أو مراسلاته أو لحملات على شرفه وسمعته، ولكل شخص الحق في حماية القانون من مثل هذا التدخل أو تلك الحملات.

المادة 13.

( 1 ) لكل فرد حرية التنقل واختيار محل إقامته داخل حدود كل دولة.

( 2 ) يحق لكل فرد أن يغادر أية بلاد بما في ذلك بلده كما يحق له العودة إليه

المادة 14.

( 1 ) لكل فرد الحق في أن يلجأ إلى بلاد أخرى أو يحاول الالتجاء إليها هرباً من الاضطهاد.

( 2 ) لا ينتفع بهذا الحق من قدم للمحاكمة في جرائم غير سياسية أو لأعمال تناقض أغراض الأمم المتحدة ومبادئها.

المادة 15.

( 1 ) لكل فرد حق التمتع بجنسية ما.

( 2 ) لا يجوز حرمان شخص من جنسيته تعسفاً أو إنكار حقه في تغييرها.

المادة 16.

( 1 ) للرجل والمرأة متى بلغا سن الزواج حق التزوج وتأسيس أسرة دون أي قيد بسبب الجنس أو الدين، ولهما حقوق متساوية عند الزواج وأثناء قيامه وعند انحلاله.

( 2 ) لا يبرم عقد الزواج إلا برضى الطرفين الراغبين في الزواج رضى كاملاً لا إكراه فيه.

( 3 ) الأسرة هي الوحدة الطبيعية الأساسية للمجتمع ولها حق التمتع بحماية المجتمع والدولة.

المادة 17.

( 1 ) لكل شخص حق التملك بمفرده أو بالاشتراك مع غيره.

( 2 ) لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفاً.

المادة 18. لكل شخص الحق في حرية التفكير والضمير والدين، ويشمل هذا الحق حرية تغيير ديانته أو عقيدته، وحرية الإعراب عنهما بالتعليم والممارسة وإقامة الشعائر ومراعاتها سواء أكان ذلك سراً أم مع الجماعة.

المادة 19. لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون أي تدخل، واستقاء الأنباء والأفكار وتلقيها وإذاعتها بأية وسيلة كانت دون تقيد بالحدود الجغرافية.

المادة 20.

( 1 ) لكل شخص الحق في حرية الاشتراك في الجمعيات والجماعات السلمية.

( 2 ) لا يجوز إرغام أحد على الانضمام إلى جمعية ما.

المادة 21.

( 1 ) لكل فرد الحق في الاشتراك في إدارة الشؤون العامة لبلاده إما مباشرة وإما بواسطة ممثلين يختارون اختياراً حراً.

( 2 ) لكل شخص نفس الحق الذي لغيره في تقلد الوظائف العامة في البلاد.

( 3 ) إن إرادة الشعب هي مصدر سلطة الحكومة، ويعبر عن هذه الإرادة بانتخابات نزيهة دورية تجري على أساس الاقتراع السري وعلى قدم المساواة بين الجميع أو حسب أي إجراء مماثل يضمن حرية التصويت.

المادة 22. لكل شخص بصفته عضواً في المجتمع الحق في الضمانة الاجتماعية وفي أن تحقق بوساطة المجهود القومي والتعاون الدولي وبما يتفق ونظم كل دولة ومواردها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والتربوية التي لاغنى عنها لكرامته وللنمو الحر لشخصيته.

المادة 23.

( 1 ) لكل شخص الحق في العمل، وله حرية اختياره بشروط عادلة مرضية كما أن له حق الحماية من البطالة.

( 2 ) لكل فرد دون أي تمييز الحق في أجر متساو للعمل.

( 3 ) لكل فرد يقوم بعمل الحق في أجر عادل مرض يكفل له ولأسرته عيشة لائقة بكرامة الإنسان تضاف إليه، عند اللزوم، وسائل أخرى للحماية الاجتماعية.

( 4 ) لكل شخص الحق في أن ينشئ وينضم إلى نقابات حماية لمصلحته

ة المادة 24. لكل شخص الحق في الراحة، وفي أوقات الفراغ، ولاسيما في تحديد معقول لساعات العمل وفي عطلات دورية بأجر.

المادة 25.

( 1 ) لكل شخص الحق في مستوى من المعيشة كاف للمحافظة على الصحة والرفاهية له ولأسرته، ويتضمن ذلك التغذية والملبس والمسكن والعناية الطبية وكذلك الخدمات الاجتماعية اللازمة، وله الحق في تأمين معيشته في حالات البطالة والمرض والعجز والترمل والشيخوخة وغير ذلك من فقدان وسائل العيش نتيجة لظروف خارجة عن إرادته.

( 2 ) للأمومة والطفولة الحق في مساعدة ورعاية خاصتين، وينعم كل الأطفال بنفس الحماية الاجتماعية سواء أكانت ولادتهم ناتجة عن رباط شرعي أو بطريقة غير شرعية.

 المادة 26.

( 1 ) لكل شخص الحق في التعلم، ويجب أن يكون التعليم في مراحله الأولى والأساسية على الأقل بالمجان، وأن يكون التعليم الأولي إلزامياً وينبغي أن يعمم التعليم الفني والمهني، وأن ييسر القبول للتعليم العالي على قدم المساواة التامة للجميع وعلى أساس الكفاءة.

( 2 ) يجب أن تهدف التربية إلى إنماء شخصية الإنسان إنماء كاملاً، وإلى تعزيز احترام الإنسان والحريات الأساسية وتنمية التفاهم والتسامح والصداقة بين جميع الشعوب والجماعات العنصرية أو الدينية، وإلى زيادة مجهود الأمم المتحدة لحفظ السلام.

( 3 ) للآباء الحق الأول في اختيار نوع تربية أولادهم. ^ إلى أعلى الصفحة المادة 27.

( 1 ) لكل فرد الحق في أن يشترك اشتراكاً حراً في حياة المجتمع الثقافي وفي الاستمتاع بالفنون والمساهمة في التقدم العلمي والاستفادة من نتائجه.

( 2 ) لكل فرد الحق في حماية المصالح الأدبية والمادية المترتبة على إنتاجه العلمي أو الأدبي أو الفني. ^ إلى أعلى الصفحة المادة 28. لكل فرد الحق في التمتع بنظام اجتماعي دولي تتحقق بمقتضاه الحقوق والحريات المنصوص عليها في هذا الإعلان تحققاً تاما.

المادة 29.

( 1 ) على كل فرد واجبات نحو المجتمع الذي يتاح فيه وحده لشخصيته أن تنمو نمواً حراُ كاملاً.

( 2 ) يخضع الفرد في ممارسة حقوقه وحرياته لتلك القيود التي يقررها القانون فقط، لضمان الاعتراف بحقوق الغير وحرياته واحترامها ولتحقيق المقتضيات العادلة للنظام العام والمصلحة العامة والأخلاق في مجتمع ديمقراطي.

( 3 ) لا يصح بحال من الأحوال أن تمارس هذه الحقوق ممارسة تتناقض مع أغراض الأمم المتحدة ومبادئها.

المادة 30. ليس في هذا الإعلان نص يجوز تأويله على أنه يخول لدولة أو جماعة أو فرد أي حق في القيام بنشاط أو تأدية عمل يهدف إلى هدم الحقوق والحريات الواردة فيه.

AdelYousef21

Adel Yousef

الظريف أنه يتم تطبيق المادة الثانية من هذه الاتفاقية والخاصة بإعطاء العامل الذي أمضي سنة كاملة في الخدمة الحق في اجازة لمدة ستة أيام علي الاقل  يتم التطبيق بالعكس تماما حيث يتم خصم ستة أيام من الأيام المستحقة للعامل كرصيد اجازات عند خروجه علي المعاش

مثلا عامل قضي عشر سنوات في الخدمة وله رصيد أجازات 100 يوم . يتم اعطائه مقابل مادي ل 40 يوما فقط ويتم خصم ستة أيام سنوياً !!!!!!!

 

 

م

AdelYousef21

Adel Yousef

  • Currently 60/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
14 تصويتات / 1169 مشاهدة
نشرت فى 22 يونيو 2011 بواسطة AdelYousef21

الاتفاقية رقم 1

أول اتفاقية لمنظمة العمل الدولية بتحديد ساعات العمل ب ثمانية واربعون ساعة اسبوعياً

AdelYousef21

Adel Yousef

  • Currently 40/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
10 تصويتات / 1071 مشاهدة

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

2,259,898

عادل يوسف

AdelYousef21
موقع مجاني بغرض المساهمة في نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية و تأمين بيئة العمل ومساعدة العاملين الجدد في المجال ولايوجد أية أهداف أو مصلحة مادية من إنشائه »

ابحث