authentication required

 

عزيـزى العامل .. خد بالك 
إعداد : رفعت محمد حسن 

(إذا كنت من العاملين فى الشركات القابضة والشركات التابعة لها الخاضعين لأحكام القانون رقم 203 لسنة 1991بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام )

عزيزى العامل بالشركة القابضة .. خد بالك ... 
* تسرى فى شأن واجبات العاملين بالشركات القابضة والتحقيق معهم وتأديبهم أحكام المواد 78 و 79 و 80 و 81 و 82 و 83 و 85 و 86 و 87 و 91 و 92 و 93 من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 وأحكام القانون رقم 117 لسنة 1958 بشأن تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية وأحكام قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 المشار إليها . 
* تختص المحاكم التأديبية بمجلس الدولة دون غيرها بالنسبة للعاملين فى الشركات القابضة
أ - توقيع جزاء الإحالة إلى المعاش أو الفصل من الشركة بعد العرض على اللجنة الثلاثية .
ب- الفصل فى التظلمات من القرارات التأديبية الصادرة من السلطات الرئاسية أو المجالس التأديبية المختصة بالشركة .
* يكون الطعن فى أحكام المحاكم التأديبية الصادرة بتوقيع الجزاء أو فى الطعون فى القرارات التأديبية أمام المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة . 

عزيزى العامل فى الشركة التابعة .. خد بالك .. 
* تسرى فى شأن واجبات العاملين بالشركات التابعة والتحقيق معهم وتأديبهم أحكام الفصل الخامس
من الباب الثالث من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 )تقابلها المواد من 56 – 
75 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ) . 

عزيزى العامل فى الشركات القابضة و التابعة .. خد بالك ..
أولا : تنتهى خدمة العامل لأحد الأسباب الآتية : 
-1 فقد الجنسية المصرية أو انتفاء شرط المعاملة بالمثل بالنسبة لرعايا الدول الأخرى . 
-2 بلوغ سن الستين وذلك بمراعاة أحكام قانون التأمين الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 . -3 عدم اللياقة بالخدمة صحيا . 

- 4 صدور حكم بات بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن الحكم مع وقف التنفيذ الشامل . 
ودون إخلال بأحكام قانون العقوبات إذا كان قد حكم عليه لأول مرة فلا يؤدى ذلك إلى انتهاء الخدمة إلا إذا قدرت لجنة شئون العاملين بقرار مسبب من واقع أسباب الحكم وظروف الواقعة أن بقاءه فى الخدمة يتعارض مع مقتضيات الوظيفة أو طبيعة العمل . 
-5 انتهاء العمل العرضى . أو المؤقت أو الموسمى . 
-6 الاستقالة . 
-7 الإحالة إلى المعاش أو الفصل . 
-8 الوفاة . 

ثانيا : للعامل أن يقدم استقالته من وظيفته وتكون الاستقالة مكتوبة ولا تنتهى خدمة العامل إلا بالقرار الصادر بقبول الاستقالة ويجب البت فى الطلب خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه وإلا اعتبرت الاستقالة مقبولة بحكم القانون ما لم يكن طلب الاستقالة معلقا على شرط أو مقترنا بقيد ، وفى هذه الحالة لا تنتهى خدمة العامل إلا إذا تضمن قرار قبول الاستقالة إجابته إلى طلبه ويجوز خلال هذه المدة إرجاء قبول الاستقالة لأسباب تتعلق بمصلحة العمل مع إخطار العامل بذلك على ألا تزيد مدة الإرجاء على أسبوعين بالإضافة إلى مدة الثلاثين يوما السابق الإشارة إليها . 

ثالثا : يعتبر العامل مقدما لاستقالته فى الحالتين الآتيتين : 

1- إذا انقطع عن عملة بغير إذن أكثر من عشرة أيام متتالية ما لم يقدم خلال الخمسة عشر يوما التالية ما يثبت أن انقطاعه بعذر يقبله رئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب أو من يفوضه أى منهما حسب الأحوال ، ويجوز لمن قبل العذر أن يقرر عدم حرمان العامل من أجره عن مدة الانقطاع إذا كان له رصيد من الاجازات يسمح بذلك وإلا وجب حرمانه من أجره عن هذه المدة ، فإذا لم يقدم العامل أسباب تبرر الانقطاع أو قدم هذه الأسباب ور ورفضت اعتبرت خدمته منتهية من تاريخ أنقطاعة عن العمل . 
2- إذا انقطع عن عملة دون عذر يقبله رئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب أو من يفوضه أي منهما حسب الأحوال أكثر من عشرين يوما غير متصلة فى السنة ، وتعتبر خدمته منتهية فى هذه الحالة من اليوم التالى لاكتمال هذه المدة . 
ويتعين إنذار العامل كتابة بعد انقطاعة لمدة سبعة أيام فى الحالة الأولى وخمسة عشر يوما فى الحالة الثانية . 
رابعا : تثبت عدم اللياقة للخدمة صحيا بقرار من الجهة الطبية المختصة سواء كان ذلك راجعا إلى وجود عجز كلى من أداء العمل الاصلى أو عجز جزئى مستديم متى ثبت عدم وجود أى عمل أخر يمكنه القيام به طبقا لأحكام قانون التأمين الاجتماعى والقرارات الصادرة تنفيذا له . 
وفى جميع الأحوال لا يجوز فصل العامل لعدم اللياقة للخدمة صحيا قبل نفاذ إجازاته المرضية والاعتيادية ما لم يطلب هو نفسه إنهاء خدمته دون انتظار إنهاء إجازاته . 

خامسا : تعتبر أموال الشركات الخاضعة لأحكام القانون رقم 203 لسنة 1991 فى حكم الأموال العامة ، كما يعد القائمون على إدارتها والعاملين فيها فى حكم الموظفين العموميين وذلك فى تطبيق أحكام البابين الثالث والرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات .

 

 

المصدر: مجلة العمل
AdelYousef21

Adel Yousef

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 8307 مشاهدة

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

2,240,814

عادل يوسف

AdelYousef21
موقع مجاني بغرض المساهمة في نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية و تأمين بيئة العمل ومساعدة العاملين الجدد في المجال ولايوجد أية أهداف أو مصلحة مادية من إنشائه »

ابحث