عزيزى العامل .. خد بالك 
إعداد : رفعت محمد حسن 


* يجوز لطرفى عقد العمل إنهاؤه قبل انتهاء مدته إذا كان محدد المدة ، أو فى أى وقت إذا كان غير محدد المدة ، وذلك وفقا للقواعد الآتية : 
1- إذا كان الإنهاء من جانب العامل والعقد محدد المدة التزم العامل بإخطار صاحب العمل برغبته فى الإنهاء قبل ستين يوما من الموعد الذى يحدده للإنهاء ، وإذا كان العقد غير محدد المدة فتكون المهلة تسعين يوما ، وذلك كله ما لم يوافق صاحب العمل على مدة اقل . 
2- إذا كان الإنهاء من جانب صاحب العمل ، وكان العقد محدد المدة ، التزم صاحب العمل بإخطار العامل برغبته فى الإنهاء قبل ستين يوما من الموعد الذى يحدده للإنهاء ، وإذا كان العقد غير محدد المدة تكون المهلة تسعين يوما ، وإلا التزم صاحب العمل بأداء أجر العامل كاملا عن أى من المهلتين المشار إليهما بحسب الأحوال ، وذلك دون إخلال بحقوق العامل الأخرى . 

* فى الحالات التى يقرر فيها صاحب العمل إنهاء عقد العمل دون خطأ من جانب العامل ، يستحق العامل تعويضا عن إنهاء خدمته ويحدد هذا التعويض فى عقد العمل على ألا يقل هذا التعويض عما هو منصوص عليه فى قانون العمل دون إخلال بحق العامل فى اللجوء إلى القضاء بشأن الحقوق الأخرى . 

* ينتهى عقد العمل محدد المدة بانتهاء مدته ، فإذا استمر طرفاه فى تنفيذ العقد بعد انقضاء مدته ، اعتبر ذلك تجديد ، منهما للعقد لمدة مماثلة للمدة الأولى ، ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك .

عزيزى العامل .. خد بالك . 

* ينشأ بالمنطقة مركز يسمى " مركز تسوية المنازعات " يختص بتسوية المنازعات (من بينها منازعات العمل الفردية والجماعية ، منازعات التأمينات الاجتماعية ) ، بطريق التوفيق ، بمعرفة هيئة أو أكثر (يتولى رئاسة المركز أحد المستشارين الحاليين أو السابقين من درجة رئيس محكمة استئناف أو ما يعادلها على الأقل ، يعاونه عدد كاف من أعضاء الهيئات القضائية ، ويكون اختيار المستشارين الحاليين بطريق الندب وفقأ للقوانين والنظم الخاصة بهم ، وذلك بناء على طلب مجلس إدارة الهيئة المنوط بها إقامة المنطقة وتنميتها). 
*تطبق أحكام قانون العمل على علاقات العمل بالمنطقة وذلك فيما لم يرد به نص خاص فى القانون رقم 83 لسنة 2002. 
وتعد أحكام قانون العمل فيما تضمنه من حقوق للعمال حدا أدنى لما يجوز أن يتفق عليه فى عقود العمل الفردية والجماعية . 
عزيزى العامل .. خد بالك . 
1- لمجلس إدارة الهيئة المنوط بها إقامة المنطقة وتنميتها أن يضع نظاما خاصا للتأمينات الاجتماعية لا تقل المزايا فيه عما هو مقرر فى تشريعات التأمين الاجتماعى و إلى أن يصدر هذا النظام تسرى أنظمة التأمين الاجتماعى المعمول بها . 

2- يختص مجلس إدارة الهيئة المنوط بها إقامة المنطقة وتنميتها بوضع نظام خاص لمشاركة العاملين فى الإدارة والأرباح .

3- يلتزم صاحب العمل بموافاة الإدارة المختصة بالهيئة المنوط بها إقامة المنطقة وتنميتها ببيان عن العاملين لديه ، وبيان دورى عن علاقات العمل فى منشأته ، وذلك على النموذج الذى يعتمده رئيس مجلس إدارة الهيئة المنوط بها إقامة المنطقة وتنميتها وفقأ للقواعد والإجراءات وفى المواعيد التى يصدر بها قرار من المجلس .
4- يصدر مجلس إدارة الهيئة المنوط بها إقامة المنطقة وتنميتها قواعد الحصول على تراخيص عمل للأجانب بالمنطقة ، وذلك مع مراعاة نسبة العاملين الأجانب إلى المصريين المنصوص عليها فى القوانين المنظمة لذلك ، ما لم يصدر قرار مسبب من مجلس إدارة الهيئة بتعديل هذه النسبة لشركة أو مشروع أو جهة فى ضوء مدى توافر الكفاءات المطلوبة محليا . 
وتصدر الهيئة تراخيص عمل الأجانب بعد الحصول على موافقة وزارتى الداخلية والقوى العاملة . 
5- من بين الأمور التى يتولاها مجلس إدارة الهيئة وضع السياسة العامة للمنطقة وإدارتها على نحو يكفل تحقيق أهداف إنشائها ، وتكون له فى سبيل ذلك اختصاصات الوزراء المقرر فى القوانين واللوائح فيما عدا وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل ، ويختص المجلس باتخاذ جميع القرارات والإجراءات اللازمة لإدارة المنطقة وتنميتها وتنظيم العمل بها ، ويهمنا فى هذا الصدد (اعتماد القواعد التنظيمية الخاصة بنظم العمل والتأمينات الاجتماعية داخل المنطقة - اعتماد النظم والخطط اللازمة للتدريب فى مختلف التخصصات وتنفيذها مباشرة او بالاتفاق والتعاون مع الغير ) .

 

 

المصدر: مجلة العمل
AdelYousef21

Adel Yousef

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 1068 مشاهدة

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

2,240,802

عادل يوسف

AdelYousef21
موقع مجاني بغرض المساهمة في نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية و تأمين بيئة العمل ومساعدة العاملين الجدد في المجال ولايوجد أية أهداف أو مصلحة مادية من إنشائه »

ابحث