عزيزى العامل
خد بالك .. ( بغض النظر عن الوظيفة التى تشغلها فى المدرسة الخاصة)
إعداد / رفعت محمد حسن .
• تحدد ساعات العمل بالنسبة للعاملين بالمدارس الخاصة بمصروفات وفق مواعيد العمل بالمدرسة
الرسمية المناظرة أو طبقا لما ورد بلائحتها الداخلية .
• نصاب المدرس من الحصص مماثلا لنصاب نظيره فى المدرسة الرسمية .
• على صاحب المدرسة الخاصة أن يخطر المديرية أو الإدارة التعليمية المختصة باسم المرشح الذى يقع عليه
اختياره وكافة البيانات المتعلقة به وأربع نسخ من عقد العمل المقترح مرفقا به المؤهل الدراسى ومستند
الميلاد .
• للمديرية أو الإدارة التعليمية الاعتراض على التعاقد إذا أتضح لها عدم توافر الشروط المطلوبة فى المرشح .
• تحفظ نسخة من عقد العمل فى الملف الخاص بالمديرية وتسلم نسخة ثانية للعامل وتحفظ النسخة الثالثة
بالمدرسة مع المؤهل الدراسى ومستند الميلاد والموقف من التجنيد وترسل النسخة الرابعة إلى مكتب التأمينات الاجتماعية المختص .
• يجب أن يكون عقد العمل ثابتا بالكتابة ومحررا باللغة العربية يبدأ من تاريخ استلام العمل حتى أخر أغسطس من العام التالى .
• يتجدد عقد العمل تلقائيا بعد فترة الاختبار (يوضع العامل تحت الاختبار لمدة ثلاثة أشهر وتتقرر صلاحية العامل خلال مدة الاختبار بقرار من صاحب المدرسة وبناء على تقرير من مديرها أو ناظرها ).
• يجب أن يتضمن عقد العمل بيانا بالأجر المتفق عليه ونوع العمل الذى يؤديه العامل .
• تمسك المدرسة:
1- سجل لقيد العاملين بالمدرسة : يبين اسم العامل وتاريخ ميلاده ووظيفته والمؤهلات الحاصل عليها ،وتاريخ تعيينه بالمدرسة وجميع الأعمال التى تولاها وتاريخها وأجره الشهرى وما يطرأ عليه من تعديلات وأسباب وتاريخ انتهاء خدمته والعقوبات التى وقعت عليه .
2- سجل لقيد الاجازات ومدة الغياب المرخص بها لكل عامل .
3- ملف خاص لكل من العاملين بالمدرسة يحفظ به عقد عمله وصحيفة أحواله ومسوغات تعيينه المقررة قانونا وقيده بنقابة المهن التعليمية إن كان مهنيا .
• يجوز للعامل الطعن فى قرار إنهاء خدمته أو أى جزاء تأديبى أخر طبقا للمادة 70 من قانون العمل رقم 12
لسنة 2003 .
• يلتزم صاحب المدرسة بمنح العاملين العلاوات الدورية السنوية المقررة فى قانون العمل .
• تلتزم المدرسة الخاصة بإعطاء كل عامل الاجازات المنصوص عليها بقانون العمل رقم 12 لسنة 2003.