عزيزى العامل ..خد بالك .. حق الإضراب السلمى فى قانون العمل 12 لسنة 2003  :  

                                              

 

 

<!--يحظر على العمال الإضراب أو إعلانه بواسطة منظماتهم النقابية خلال جميع مراحل وإجراءات الوساطة والتحكيم وإتباع الوسائل السلمية لحل النزاع .

 

<!--يحظر على العمال الإضراب أو إعلانه بواسطة منظماتهم النقابية بقصد تعديل اتفاقية العمل الجماعية أثناء مدة سريانها  .

 

<!--للعمال حق الإضراب السلمى  ويكون إعلانه وتنظيمه من خلال منظماتهم النقابية العمالية .

 

<!--حق الإضراب السلمى يكون  دفاعا عن مصالح العمال  المهنية  والاقتصادية والاجتماعية ( وذلك فى الحدود وطبقا للضوابط والإجراءات المنصوص عليها فى قانون العمل رقم 12 لسنة  2003 ) .

 

 

 

 

 

 

<!--فى حالة اعتزام عمال المنشأة ذات اللجنة النقابية الإضراب فى الأحوال التى يجيزها  قانون العمل   ، يجب على اللجنة النقابية – بعد موافقة مجلس إدارة النقابة العامة العمالية  المعنية بأغلبية ثلثى عدد أعضائه – إخطار كل من صاحب العمل ومديرية القوى العاملة والهجرة الواقع فى دائرتها المنشأة  قبل التاريخ  المحدد للإضراب بعشرة أيام على الأقل وذلك بكتاب مسجل بعلم الوصول .

 

<!--فى حالة اعتزام عمال المنشأة الإضراب ولم يكن بالمنشأة  لجنة نقابية ويكون الإخطار باعتزام العمال الإضراب للنقابة العامة العمالية المعنية وعلى النقابة العامة بعد موافقة مجلس إدارتها بأغلبية ثلثى عدد أعضائه إخطار كل من صاحب العمل ومديرية القوى العاملة والهجرة الواقع فى دائرتها المنشأة  قبل التاريخ  المحدد للإضراب بعشرة أيام على الأقل وذلك بكتاب مسجل بعلم الوصول .

<!--يتعين أن يتضمن إخطار كل من صاحب العمل ومديرية القوى العاملة المختصة الأسباب الدافعة للإضراب والمدة الزمنية المحددة له .

<!--يحظر الإضراب أو الدعوة إليه فى المنشآت الاستراتيجية أو الحيوية التى يترتب على توقف العمل  فيها الإخلال بالأمن القومى أو بالخدمات الأساسية التى تقدمها للمواطنين وهى :-             

 ( منشات الأمن القومى والانتاج الحربى – المستشفيات والمراكز الطبية والصيدليات – المخابز – وسائل النقل الجماعى للركاب (النقل البرى والبحرى والجوى ) – وسائل نقل البضائع – منشات الدفاع المدنى – منشآت مياه الشرب والكهرباء والغاز والصرف الصحى – منشآت الاتصالات – منشأت الموانئ والمنائر والمطارات - العاملون فى المؤسسات التعليمية )   .

 

 

<!--يترتب على  حق الإضراب السلمى واستيفاء شروط هذا الحق وإخطار وموافقة مجلس إدارة النقابة العامة المعنية وإخطار كل من صاحب العمل  ومديرية القوى العاملة والهجرة المختصة وتضمين الإخطار الأسباب الدافعة للإضراب والمدة الزمنية المحددة له -  احتساب مدته إجازة للعامل بدون اجر .

<!--إنشاء صناديق للمجابهة الأعباء المالية الناتجة عن الإضراب من بين الاختصاصات التي تباشرها النقابة العامة العمالية طبقا للقانون رقم ( 35 ) لسنة 76 بإصدار قانون النقابات العمالية و تعديلاته 0

   

عزيزى العامل .. خد بالك ..

 

 باستعراض معظم حالات الإضراب السلمى عن العمل  التى سبق للعمال استعمال هذا الحق هل تم بشأنها مراعاة الشروط المشار إليها من عدمه ؟؟ ..... اترك لك الإجابة على هذا التساؤل ..

 

<!--عزيزى العامل : فى ظل الظروف الحالية التى تمر بها البلاد وان كل عامل بحاجة ماسة إلى فرصة العمل المتاحة ، فيجب علينا جميعا أن نتمهل فى استخدام هذا الحق وأن نلتزم بالضوابط القانونية الصادرة فى هذا الشأن وان تسود لغة الحوار بين طرفي العملية الإنتاجية ، و أن تحل المشاكل العمالية فى حالة وجودها من خلال هذا الإطار ، وأن اللجوء إلى الإضراب بالشكل الذى نراه حاليا ودون مراعاة أي ضوابط قانونية فلن يستفيد منه احد فضلا عن مخالفته الصريحة لأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003  .

   لذا أطالب الجميع بالحكمة والتعقل والتريث وإيثار المصلحة الوطنية على المصالح الشخصية .

 

رفعت محمد حسن 
وزير القوي العاملة السابق
مجلة العمل

 

 

AdelYousef21

Adel Yousef

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 1466 مشاهدة

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

2,239,286

عادل يوسف

AdelYousef21
موقع مجاني بغرض المساهمة في نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية و تأمين بيئة العمل ومساعدة العاملين الجدد في المجال ولايوجد أية أهداف أو مصلحة مادية من إنشائه »

ابحث