123-إن توافر نية القتل أمر موضوعي تفصل فيه محكمة الموضوع من غير معقب.
الحكم كاملاً
أحكام النقض - المكتب الفني - جنائى
العدد الثالث - السنة 4 - صـ716
جلسة 14 من أبريل سنة 1953
المؤلفة من حضرة رئيس المحكمة أحمد محمد حسن رئيسا, وحضرات المستشارين مصطفى حسن وحسن داود وأنيس غالي ومصطفى كامل أعضاء.
(259)
القضية رقم 227 سنة 23 القضائية
(أ) حكم. صدوره باسم الملك دون الاشارة إلى هيئة الوصاية صحيح.
(ب) قتل عمد. نية القتل. توفرها موضوعى.
1 - إن قانون نظام القضاء قد نص صراحة في المادة 28 على أن الأحكام تصدر باسم الملك, وما يثيره الطاعن من وجوب الإشارة إلى هيئة الوصاية لا أساس له, لأن أوصياء العرش إنما يباشرون سلطات الملك باسمه لا بأسمائهم.
2 - إن توافر نية القتل أمر موضوعي تفصل فيه محكمة الموضوع من غير معقب مادام أنها أوردت الأدلة التي استخلصت منها ثبوتها.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة كلا من: 1 - إبراهيم عبد العاطي عبد الجليل طوبر (الطاعن) و2 - عبد العزيز عبد العاطي عبد الجليل طوبر و3 - بسيوني محارب محمد فضل و4 - أبو سيف عرابي سيف النصر و5 - عبد الستار عرابي سيف النصر و6 - مبروك مجلي سيف النصر بأنهم: المتهمان الأول والثاني إبراهيم عبد العاطي عبد الجليل طوبر وعبد العزيز عبد العاطي عبد الجليل طوبر شرعا في قتل شليل عرابي وعبد السلام مجلي سيف النصر عمدا مع سبق الإصرار بأن بيتا النية على قتلهما ثم أحضر أحدهما بندقية وأطلق منها مقذوفا ناريا على كل من المجني عليهما قاصدا قتلهما فأحدث بكل منهما الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي ولم تتم الجريمة لسبب خارج عن إرادة المتهمين وهو إسعاف المجني عليهما بالعلاج والمتهم الثالث بسيوني محارب محمد فضل اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمين الأول والثاني في ارتكاب الجناية سالفة الذكر وذلك بأن اتفق معهما على ارتكابها ثم توجه وإياهما إلى محل الحادث حاملا بندقية من البنادق البعيدة المرمي يشد أزرهما فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وهذه المساعدة والمتهم الأول إبراهيم عبد العاطي عبد الجليل طوبر ضرب مجلي سيف النصر طوبر فأحدث به الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبي والتي أعجزته عن الأعمال الشخصية مدة تزيد على العشرين يوما والمتهمون الرابع والخامس والسادس يوسف عرابي سيف النصر وعبد الستار سيف النصر ومبروك مجلي سيف النصر ضربوا عبد العزيز عبد العاطي عبد الجليل طوبر المتهم الثاني فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي لم يتقرر لها علاج. وطلبت من قاضي الإحالة إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم طبقا للمواد 45و46و241/ 1و230و231و40/ 2 - 3و41و235و242/ 1 من قانون العقوبات فأصدر قرارا بذلك وقد ادعى كل من 1 - عبد السلام مجلي سيف النصر و2 - مجلي سيف النصر طوبر و3 - ابو سيف عرابي سيف النصر و4 - عبد الستار عرابي سيف النصر و5 - مبروك مجلي سيف النصر بحق مدني وطلبوا القضاء قبل المتهمين الأول والثاني بالتضامن بمبلغ مائة جنيه تعويضا. ومحكمة جنايات دمنهور قضت فيها حضوريا عملا بالمواد 45و46و241/ 1و234/ 1 مع تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات بالنسبة إلى المتهم الأول - أولا - بمعاقبته بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنين وإلزامه بأن يدفع مبلغ أربعين جنيها تعويضا مدنيا لعبد السلام مجلي سيف النصر ومجلي سيف النصر مناصفة مع المصاريف المدنية و5 جنيهات مقابل أتعاب المحاماة ورفض ما عددا ذلك من الطلبات وقد استبعدت بذلك ركن سبق الإصرار. ثانيا . بتغريم كل من المتهمين الرابع والسادس مائة قرش وذلك عملا بالمادة 242/ 1 من قانون العقوبات. ثالثا - براءة المتهمين الثاني والثالث والخامس مما أسند إليهم. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.
المحكمة
... وحيث إن الطاعن يقول في الوجه الأول من أوجه الطعن إن الحكم المطعون فيه إذ صدر باسم أحمد فؤاد الثاني ملك مصر والسودان دون أن تشار فيه إلى هيئة الوصاية, قد شابه البطلان لإغفاله بيانا جوهريا.
وحيث إن هذا الوجه مردود بأن قانون نظام القضاء قد نص صراحة في المادة 28 على أن الأحكام تصدر باسم الملك, وما يثيره الطاعن من وجوب الإشارة إلى هيئة الوصاية لا أساس له لأن أوصياء العرش إنما يباشرون سلطات الملك باسمه لا بأسمائهم.
وحيث إن مؤدي الوجه الثاني هو أن الدفاع عن الطاعن تمسك بانتقاء نية القتل لبعد المسافة التي أطلق منها المقذوف بحيث يستحيل أن يصيب مقتلا من المجني عليهما ولأنه أطلق على الأجزاء السفلى وهى ليست بمقاتل, كما أن أحد المجني عليهما اتفق وجوده في اتجاه سير المقذوف فأصيب منه مصادفة دون قصد فالواقعة إذن هى جريمة إحداث جروح عمدا بالنسبة لأحد المجني عليهما, وإحداث جروح خطأ بالنسبة للمجني عليه الآخر, وفضلا عن ذلك فإن الطاعن كان في ثورة غضب شديد. كما قال بذلك الحكم - ودل الكشف الطبي على أن جروح المجني عليهما سطحية - وذلك كله ينفي عن الطاعن نية القتل, وبالرغم من ذلك جاء الحكم وليس في أسبابه ما يصلح ردا على كل ما تقدم مما يجعله قاصرا قصورا معيبا.
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد أورد واقعة الدعوى بما تتوافر فيه جميع العناصر القانونية لجناية الشروع في القتل العمد التي دان الطاعن بها وساق الأدلة التي استخلصت المحكمة منها ثبوتها والتي من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها ومن هذه الأدلة قوله في توافر نية القتل "إن المتهم لما تشاحن مع شليل على إدارة الكباس أعماه الغضب وثار وعز عليه هذا الموقف فأسرع غلى منزله وهو قريب فأحضر بندقية وهى آلة قاتلة بطبيعتها وصوبها وهى معمرة على مقتل من جسم كل من المجني عليهما ثم أطلقها عمدا على كل منهما قاصدا قتله فأصاب كلا منهما بالإصابات سالفة الذكر". وهذا الذي ذكره الحكم يكفي ردا على ما اثاره الطاعن من إنعدام نية القتل لما كان ذلك وكان توافر هذه النية أمرا موضوعيا تفصل فيه محكمة الموضوع من غير معقب طالما أنها وردت الأدلة التي استخلصت منها ثبوتها, فيكون الجدل على الصورة الواردة في الطعن جدلا موضوعيا لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض.
وحيث إن حاصل الوجه الثالث أن الواقعة المسندة إلى الطاعن حسبما جاء بالوجه الثاني - هى جنحة انقضت الدعوى الجنائية فيها بمضي المدة وقد تمسك الطاعن بهذا الدفع ولكن الحكم سكت عن الرد عليه.
وحيث إن هذا الوجه مردود بأن المحكمة اعتبرت الواقعة جناية شروع في قتل عمدا للأسباب التي بينتها في حكمها والتي تسوغ هذا التكييف, وهذا الاعتبار يكفي بذاته درا على هذا الدفع.
وحيث إن الوجه الرابع يتحصل في أن الطاعن استند في نفي التهمة إلى أقوال المتهم الثاني عبد العزيز عبد العاطي وإلى أقوال شهيرة إبراهيم حسن وإلى تقرير الطبيب الشرعي الذي أيدهما في تصويرهما للحادث, ولكن المحكمة أغفلت هذا الدفاع ولم ترد عليه.
وحيث إن محكمة الموضوع حرة في تكوين عقيدتها من أي عنصر من عناصر الدعوى ولها في سبيل ذلك أن تأخذ بما تطمئن إليه من أقوال بعض الشهود وأن تطرح أقوال من عداهم دون أن تكون ملزمة ببيان سبب إطراحها أو الرد على الدفاع الموضوعي الذي يكون الرد عليه بعدم اطمئنان المحكمة إليه مستفادا من أخذها بأدلة الثبوت المبينة بالحكم.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين لذلك رفضه موضوعا.