موقع المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا نقض جنائي- مدني- مذكرات- صيغ- عقود محمول01277960502 - 01273665051

authentication required

الأحكام القضائية في القتل العمد مكتب البسيونى عبده

edit

124-إن جريمة القتل تتميز عن باقي جرائم الاعتداء على النفس بضرورة توفر قصد جنائي خاص لدى المتهم.

الحكم كاملاً

أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الأول - السنة 3 - صـ352

جلسة 31 ديسمبر سنة 1951
(134)
القضية رقم 1211 سنة 21 القضائية

برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات أصحاب العزة : أحمد حسني بك وإبراهيم خليل بك وإسماعيل مجدي بك وباسيلي موسى بك المستشارين.
قتل. نية القتل. وجوب إثبات توافرها.
إن جريمة القتل تتميز عن باقي جرائم الاعتداء على النفس بضرورة توفر قصد جنائي خاص لدى المتهم هو انتواؤه بالاعتداء على المجني عليه إزهاق روحه. فإذا لم تقم المحكمة الأدلة على ثبوت هذا القصد لدى المتهم كان حكمها قاصراً متعيناً نقضه.


الوقائع

اتهمت النيابة العمومية الطاعن بأنه بناحية كفر نشوه مركز منيا القمح، اشترك مع عبد الرؤوف إبراهيم علي "الذي توفى" في جريمة قتل عبد الرحمن رمضان بهنس عمداً بطريقي الاتفاق والمساعدة بأن اتفق معه على ارتكابها وساعده في الأعمال المجهزة والمسهلة والمتممة لارتكابها بأن استدرج المجني عليه واستدعاه لعبد الرؤوف إبراهيم على الذي أطلق عليه عياراً نارياً بقصد قتله فأحدث به الإصابات المبينة بالتقرير الطبي التشريحي والتي أدت إلى وفاته فمكنه بذلك من ارتكابها ووقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة وكان القتل مع سبق الإصرار وطلبت من قاضي الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد 40/ 322 و41 و230 و231 من قانون العقوبات. فقرر بذلك ومحكمة جنايات الزقازيق قضت عملاً بمواد الاتهام بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة خمس عشرة سنة.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض...الخ.


المحكمة

 

...حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه جاء قاصراً في بيان توفر نية القتل العمد لدى الطاعن.
وحيث إن الحكم المطعون فيه مع قضائه بإدانة الطاعن بجريمة القتل عمداً قد أغفل التحدث عن توفر نية القتل لديه - لما كان ذلك، وكانت جريمة القتل العمد تتميز عن باقي جرائم الاعتداء على النفس بضرورة توفر قصد جنائي خاص لدى المتهم هو انتواؤه بالاعتداء على المجني عليه إزهاق روحه، فإنه كان واجباً على المحكمة أن تقيم الأدلة على ثبوت هذا القصد لدى الطاعن، أما وهي لم تفعل، فإن الحكم يكون قاصراً متعيناً نقضه، وذلك من غير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.
وحيث إنه لما تقدم يتعين قبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه.

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 41 مشاهدة
نشرت فى 26 مارس 2020 بواسطة basune1

123-إن توافر نية القتل أمر موضوعي تفصل فيه محكمة الموضوع من غير معقب.

الحكم كاملاً

أحكام النقض - المكتب الفني - جنائى
العدد الثالث - السنة 4 - صـ716

جلسة 14 من أبريل سنة 1953

المؤلفة من حضرة رئيس المحكمة أحمد محمد حسن رئيسا, وحضرات المستشارين مصطفى حسن وحسن داود وأنيس غالي ومصطفى كامل أعضاء.

(259)
القضية رقم 227 سنة 23 القضائية

(أ) حكم. صدوره باسم الملك دون الاشارة إلى هيئة الوصاية صحيح.
(ب) قتل عمد. نية القتل. توفرها موضوعى.
1 - إن قانون نظام القضاء قد نص صراحة في المادة 28 على أن الأحكام تصدر باسم الملك, وما يثيره الطاعن من وجوب الإشارة إلى هيئة الوصاية لا أساس له, لأن أوصياء العرش إنما يباشرون سلطات الملك باسمه لا بأسمائهم.
2 - إن توافر نية القتل أمر موضوعي تفصل فيه محكمة الموضوع من غير معقب مادام أنها أوردت الأدلة التي استخلصت منها ثبوتها.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة كلا من: 1 - إبراهيم عبد العاطي عبد الجليل طوبر (الطاعن) و2 - عبد العزيز عبد العاطي عبد الجليل طوبر و3 - بسيوني محارب محمد فضل و4 - أبو سيف عرابي سيف النصر و5 - عبد الستار عرابي سيف النصر و6 - مبروك مجلي سيف النصر بأنهم: المتهمان الأول والثاني إبراهيم عبد العاطي عبد الجليل طوبر وعبد العزيز عبد العاطي عبد الجليل طوبر شرعا في قتل شليل عرابي وعبد السلام مجلي سيف النصر عمدا مع سبق الإصرار بأن بيتا النية على قتلهما ثم أحضر أحدهما بندقية وأطلق منها مقذوفا ناريا على كل من المجني عليهما قاصدا قتلهما فأحدث بكل منهما الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي ولم تتم الجريمة لسبب خارج عن إرادة المتهمين وهو إسعاف المجني عليهما بالعلاج والمتهم الثالث بسيوني محارب محمد فضل اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمين الأول والثاني في ارتكاب الجناية سالفة الذكر وذلك بأن اتفق معهما على ارتكابها ثم توجه وإياهما إلى محل الحادث حاملا بندقية من البنادق البعيدة المرمي يشد أزرهما فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وهذه المساعدة والمتهم الأول إبراهيم عبد العاطي عبد الجليل طوبر ضرب مجلي سيف النصر طوبر فأحدث به الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبي والتي أعجزته عن الأعمال الشخصية مدة تزيد على العشرين يوما والمتهمون الرابع والخامس والسادس يوسف عرابي سيف النصر وعبد الستار سيف النصر ومبروك مجلي سيف النصر ضربوا عبد العزيز عبد العاطي عبد الجليل طوبر المتهم الثاني فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي لم يتقرر لها علاج. وطلبت من قاضي الإحالة إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم طبقا للمواد 45و46و241/ 1و230و231و40/ 2 - 3و41و235و242/ 1 من قانون العقوبات فأصدر قرارا بذلك وقد ادعى كل من 1 - عبد السلام مجلي سيف النصر و2 - مجلي سيف النصر طوبر و3 - ابو سيف عرابي سيف النصر و4 - عبد الستار عرابي سيف النصر و5 - مبروك مجلي سيف النصر بحق مدني وطلبوا القضاء قبل المتهمين الأول والثاني بالتضامن بمبلغ مائة جنيه تعويضا. ومحكمة جنايات دمنهور قضت فيها حضوريا عملا بالمواد 45و46و241/ 1و234/ 1 مع تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات بالنسبة إلى المتهم الأول - أولا - بمعاقبته بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنين وإلزامه بأن يدفع مبلغ أربعين جنيها تعويضا مدنيا لعبد السلام مجلي سيف النصر ومجلي سيف النصر مناصفة مع المصاريف المدنية و5 جنيهات مقابل أتعاب المحاماة ورفض ما عددا ذلك من الطلبات وقد استبعدت بذلك ركن سبق الإصرار. ثانيا . بتغريم كل من المتهمين الرابع والسادس مائة قرش وذلك عملا بالمادة 242/ 1 من قانون العقوبات. ثالثا - براءة المتهمين الثاني والثالث والخامس مما أسند إليهم. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

... وحيث إن الطاعن يقول في الوجه الأول من أوجه الطعن إن الحكم المطعون فيه إذ صدر باسم أحمد فؤاد الثاني ملك مصر والسودان دون أن تشار فيه إلى هيئة الوصاية, قد شابه البطلان لإغفاله بيانا جوهريا.
وحيث إن هذا الوجه مردود بأن قانون نظام القضاء قد نص صراحة في المادة 28 على أن الأحكام تصدر باسم الملك, وما يثيره الطاعن من وجوب الإشارة إلى هيئة الوصاية لا أساس له لأن أوصياء العرش إنما يباشرون سلطات الملك باسمه لا بأسمائهم.
وحيث إن مؤدي الوجه الثاني هو أن الدفاع عن الطاعن تمسك بانتقاء نية القتل لبعد المسافة التي أطلق منها المقذوف بحيث يستحيل أن يصيب مقتلا من المجني عليهما ولأنه أطلق على الأجزاء السفلى وهى ليست بمقاتل, كما أن أحد المجني عليهما اتفق وجوده في اتجاه سير المقذوف فأصيب منه مصادفة دون قصد فالواقعة إذن هى جريمة إحداث جروح عمدا بالنسبة لأحد المجني عليهما, وإحداث جروح خطأ بالنسبة للمجني عليه الآخر, وفضلا عن ذلك فإن الطاعن كان في ثورة غضب شديد. كما قال بذلك الحكم - ودل الكشف الطبي على أن جروح المجني عليهما سطحية - وذلك كله ينفي عن الطاعن نية القتل, وبالرغم من ذلك جاء الحكم وليس في أسبابه ما يصلح ردا على كل ما تقدم مما يجعله قاصرا قصورا معيبا.
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد أورد واقعة الدعوى بما تتوافر فيه جميع العناصر القانونية لجناية الشروع في القتل العمد التي دان الطاعن بها وساق الأدلة التي استخلصت المحكمة منها ثبوتها والتي من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها ومن هذه الأدلة قوله في توافر نية القتل "إن المتهم لما تشاحن مع شليل على إدارة الكباس أعماه الغضب وثار وعز عليه هذا الموقف فأسرع غلى منزله وهو قريب فأحضر بندقية وهى آلة قاتلة بطبيعتها وصوبها وهى معمرة على مقتل من جسم كل من المجني عليهما ثم أطلقها عمدا على كل منهما قاصدا قتله فأصاب كلا منهما بالإصابات سالفة الذكر". وهذا الذي ذكره الحكم يكفي ردا على ما اثاره الطاعن من إنعدام نية القتل لما كان ذلك وكان توافر هذه النية أمرا موضوعيا تفصل فيه محكمة الموضوع من غير معقب طالما أنها وردت الأدلة التي استخلصت منها ثبوتها, فيكون الجدل على الصورة الواردة في الطعن جدلا موضوعيا لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض.
وحيث إن حاصل الوجه الثالث أن الواقعة المسندة إلى الطاعن حسبما جاء بالوجه الثاني - هى جنحة انقضت الدعوى الجنائية فيها بمضي المدة وقد تمسك الطاعن بهذا الدفع ولكن الحكم سكت عن الرد عليه.
وحيث إن هذا الوجه مردود بأن المحكمة اعتبرت الواقعة جناية شروع في قتل عمدا للأسباب التي بينتها في حكمها والتي تسوغ هذا التكييف, وهذا الاعتبار يكفي بذاته درا على هذا الدفع.
وحيث إن الوجه الرابع يتحصل في أن الطاعن استند في نفي التهمة إلى أقوال المتهم الثاني عبد العزيز عبد العاطي وإلى أقوال شهيرة إبراهيم حسن وإلى تقرير الطبيب الشرعي الذي أيدهما في تصويرهما للحادث, ولكن المحكمة أغفلت هذا الدفاع ولم ترد عليه.
وحيث إن محكمة الموضوع حرة في تكوين عقيدتها من أي عنصر من عناصر الدعوى ولها في سبيل ذلك أن تأخذ بما تطمئن إليه من أقوال بعض الشهود وأن تطرح أقوال من عداهم دون أن تكون ملزمة ببيان سبب إطراحها أو الرد على الدفاع الموضوعي الذي يكون الرد عليه بعدم اطمئنان المحكمة إليه مستفادا من أخذها بأدلة الثبوت المبينة بالحكم.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين لذلك رفضه موضوعا.

 

 

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 38 مشاهدة
نشرت فى 26 مارس 2020 بواسطة basune1

122-إن توافر نية القتل أمر موضوعى تفصل فيه محكمة الموضوع من غير معقب.

الحكم كاملاً

        أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الثالث - السنة 5 - صـ 734

جلسة 7 من يونيه سنة 1954

برياسة السيد المستشار ابراهيم خليل، وحضور السادة: مصطفى حسن، وحسن داود ومحمود اسماعيل وأنيس غالى المستشارين.

(243)
القضية رقم 617 سنة 24 القضائية

قتل عمد. نية القتل. بيانها فى الحكم. مثال. توافرها. موضوعى.
1 - إذا كان الحكم قال فى التدليل على توافر نية القتل "إن نية القتل متوافرة لدى المتهم من استعماله سلاحا قاتلا بطبيعته وهى البندقية المضبوطة التى عمرها بالذخيرة وأطلق منها ثلاث مقذوفات نارية على المجنى عليه قاصدا قتله فأصابه الأخير منها بفخذه الأيمن وخاب أثر الجريمة لسب لا دخل لارادته فيه وهو مداركه المجنى عيه بالعلاج" - فان هذا الذى قاله الحكم يكفى ردا على ما يثيره الطاعن من انعدام نية القتل.
2 - إن توافر نية القتل أمر موضوعى تفصل فيه محكمة الموضوع من غير معقب ما دامت قد أوردت الأدلة التى استخلص منها ثبوتها.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه شرع فى قتل عبد السلام حسن عبد المولى عمدا ومع سبق الاصرار بأن بيت النية عل قتله وأعد لذلك سلاحا ناريا (بندقية) حتى إذا ما ظفر به أطلق عليه عدة أعيرة نارية قاصدا قتله فأحدث به الاصابات المبنية بالتقرير الطبى الشرعى وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لارادته فيه وهو إسعاف المجنى عليه بالعلاج - وطلبت إلى قاضى إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد 45 و46 و230 و231/ 1 من قانون العقوبات, فقرر بذلك وقد ادعى عبد السلام حسنت عبد المولى بحق مدنى قبل المتهم وطلب القضاء له عليه بمبلغ 100 جنيه بصفة تعويض ومحكمة جنايات أسيوط قضت حضوريا عملا بالمواد 45 و46 و234/ 1 من قانون العقوبات بمعاقبة عبد الرحمن عبد الرحيم معود بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات وإلزامه بأن يدفع لعبد السلام حسن عبد المولى مبلغ 100 جنيه والمصاريف المدنية وذلك على اعتبار أن المتهم فى الزمان والمكان سالفى الذكر - شرع فى قتل عبد السلام حسن عبد المولى عمدا بأن أطلق عليه عدة مقذوفات نارية قاصد قتله فأحدث به الإصابات المبينة بالتقرير الطبى الشرعى خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو مداركه المجنى عليه بالعلاج فطعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض... الخ


المحكمة

.. حيث إن مبنى الوجهين الأول والثالث هو أن أسباب الحكم جاءت متناقضة مع ما هو ثابت فى أرواق الدعوى، إذ جاء بالحكم أن تقرير الطبيب الشرعى وأقواله بالجلسة تؤيد رواية المجنى عليه وشهوده مع أن الثابت بالتقرير أن إصابة المجنى عليه حدثت من عيار نارى أطلق عليه من أعلى لأسفل ومن اليسار إلى اليمين فى حيث أن المستفاد من اقوال الشهود فى التحقيق والمعاينة أن العيار أطلق من أسفل إلى أعلى هذا إلى أن الحكم قال إن مناقشة الطبيب الشرعى بالجلسة أيدت تصوير شاهدى المجنى عليه مع أنه بالرجوع إلى أقوال الطبيب المذكور بمحضر الجلسة يبين أنه لم يقر هذين الشاهدين إلا بالنسبة لاتجاه العيارين فقط دون المستوى الذى هو مثار الخلاف فى الدعوى.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى أورد الأدلة على ثبوتها فى حق الطاعن، ثم تعرض لما أثاره الدفاع بالجلسة من أن أقوال الطبيب الشرعى بالجلسة يفهم منها أن المقذوف النارى أطلق على المجنى عليه من أعلى لأسفل وهو ما لا يتفق مع ما قرره شهود الإثبات فى التحقيق والمعاينة من أن المقذوف أطلق من أسفل لأعلى، ورد الحكم على ذلك بما أثبته الطبيب الشرعى الدكتور سامى الصيرفى فى تقريره من أن اتجاه إصابة المجنى عليه بالنسبة للدفع الطبيعى للجسم هو من اليسار والأمام إلى اليمين والخلف مع ميل قليل من أسفل إلى أعلى وأنه من الممكن أن تتفق الاصابة ورواية المجنى عليه، واستطرد الحكم فى رده إلى ما استخلصته المحكمة من مناقشة الطبيب الشرعى بالجلسة من أن إصابة المجنى عليه تستقيم مع رواية شاهدى المجنى عليه فى تصويرهما للحادث - لما كان ذلك وكان استخلاص المحكمة لهذه النتيجة بالنسبة إلى اتجاه المقذوف الذى أصاب المجنى عليه أو بالنسبة إلى مستواه سائغا يؤدى إليه المعنى المستفاد من تلك المناقشة وسياقها حسبما هو مبين بمحضر الجلسة - فان ما يثيره الطاعن فيما تقدم لا يكون له محل.
وحيث إن حاصل الوجه الثانى هو أن الدفاع عن الطاعن تحدث أمام المحكمة عما أثبته التحقيق والتقرير الطبى من أن المجنى عليه أصيب فى أسفل الفخذ من ضارب كان يريد فض المشاجرة لا قتل المجنى عليه إذ لو قصد قتله لا ستطاع أن يصيبه فى مقتل من جسمه مما تنفى معه نية القتل وقد تمسك الطاعن بهذا الدفاع ولكن الحكم لم يعن بالرد عليه فشابه القصور فى التسبيب.
وحيث إن هذا الوجه مردود بما قاله الحكم فى الدليل على توافر نية القتل من: "أن نية القتل متوافرة لدى المتهم من استعماله سلاحا قاتلا بطبيعته وهى البندقية المضبوطة التى عمرها بالذخيرة وأطلق منها ثلاث مقذوفات نارية على المجنى عليه قاصدا قتله فأسبابه الأخير منها بفخذه الأيمن وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو مداركة المجنى عليه بالعلاج" - وهذا الذى قاله الحكم يكفى ردا على ما يثيره الطاعن من انعدام نية القتل، لما كان ذلك وكان توافر هذه النية أمرا موضوعيا تفصل فيه محكمة الموضوع من غير معقب ما دامت قد أوردت الأدلة التى استخلصت منها ثبوتها، فان الجدل فى ذلك على الصورة الواردة فى الطعن لا يكون إلا جدلا موضوعيا لا يقبل أمام محكمة النقض.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعا.

 

 

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 43 مشاهدة
نشرت فى 26 مارس 2020 بواسطة basune1

121-استعمال آلة قاتلة بطبيعتها فى إحداث الجرح بالمجنى عليه قصدا وإصابته فى مقتل من مسافة قريبة لا يقتضى حتما توافر نية القتل لدى الجانى.

الحكم كاملاً

أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الثالث - السنة 6 - صـ 965

جلسة 10 من مايو سنة 1955

برياسة السيد الأستاذ مصطفى فاضل المستشار، وبحضور السادة الأساتذة: محمود ابراهيم اسماعيل، ومصفطى كامل، واسحق عبد السيد، ومحمد محمد حسنين المستشارين.

(288)
القضية رقم 169 سنة 25 القضائية

قتل عمد. نية القتل. تقدير قيامها لدى الجانى. موضوعى. استعمال آلة قاتلة بطبيعتها فى إحداث الجرح بالمجنى عليه قصدا وإصابته فى مقتل من مسافة قريبة. لا يقتضى حتما توافر نية القتل لدى الجانى.
يصح فى العقل أن تكون نية القتل عند الجانى منتفية ولو كان قد استعمل فى إحداث الجرح بالمجنى عليه قصدا، آلة قاتلة بطبيعتها (مسدسا) وكان المقذوف قد أصاب من جسمه مقتلا من مسافة قريبة، إذ النية أمر داخلى يضمره الجانى ويطويه فى نفسه ويستظهره القاضى عن طريق بحث الوقائع المطروحة أمامه وتقصى ظروف الدعوى وملابساتها، وتقدير قيام هذه النية أو عدم قيامها موضوعى بحت متروك أمره إليه دون معقب متى كانت الوقائع والظروف التى بينها وأسس رأيه عليها من شأنها أن تؤدى عقلا إلى النتيجة التى رتبها عليها.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن المذكور بأنه قتل محمد سويلم الخولى عمدا بأن أطلق عليه عيارا ناريا قاصدا من ذلك قتله فأحدث به الاصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتى أودت بحياته. وطلبت من قاضى الاحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمادة 234/ 1 من قانون العقوبات فقرر ذلك.
ومحكمة جنايات الزقازيق قضت حضوريا عملا بالمادة 236/ 1 من قانون العقوبات مع تطبيق المادة 17 منه بمعاقبة أحمد فضل الهوارى بالحبس مع الشغل لمدة سنتين وذلك على اعتبار أن المتهم فى الزمان و المكان سالفى الذكر قد أطلق النار عامدا على المدعو محمد سويلم الخولى فأحدث به الاصابات الموضحة بالصفة التشريحية ولم يقصد من ذلك قتله، ولكن الاصابات أودت بحياته. فطعن الطاعن هذا الحكم بطريق النقد... الخ.


المحكمة

 

وحيث إن مبنى الوجه الأول من وجهى الطعن هو تناقض الحكم فى أسبابه ذلك بأن المحكمة وإن كانت استخلصت أن الطاعن أطلق النار عمدا على المجنى عليه بقصد إصابته فى بطنه غير أنها مع ذلك نفت توفر نية القتل استنادا إلى أسباب لا تؤدى إلى النتيجة التى استخلصتها، إذ أن تعمد إصابة المجنى عليه فى البطن وهو من المواضع القاتلة - يتلازم فى العقل والمنطق مع قصد إزهاق الروح بحيث لو استبعدت نية القتل استبعدت معها لزمانية تعمد إحداث جرح بجسم المجنى عليه، ولا يبقى بعد ذلك إلا أحد احتمالين وهما إما أن تكون الاصابة قد نشأت عن إهمال الطاعن وخطئه، وإما أن تكون قد حدثت قضاء وقدرا ولم يكن ثمة سبيل إلى معرفة أى الاحتمالين هو الواقع إلا بالتحقيق الذى حجبت المحكمة نفسها عن إجرائه اعتقادا منها أن الاصابة حدثت عن عمد، ولا يرد على ذلك بأن العقوبة المقضى بها مبررة لدخولها فى نطاق العقوبة المقررة لجريمة القتل الخطأ إذ لم تعرض المحكمة لبحث ركن الخطأ وهو الركن الجوهرى للجريمة للوقوف على ما إذا كان قد تحقق أو لم يتحقق، هذا من ناحية ومن ناحية آخرى فإن الحد الأدنى لعقوبة الضرب المفضى إلى الموت - حتى مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات هو الحبس - على حين أن جريمة القتل خطأ يجوز الحكم فيها بعقوبة الغرامة فقط، ولا يعلم الرأى الذى كانت تنتهى إليه المحكمة لو أنها اعتبرت الجريمة قتلا خطأ.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما مؤداه "أن مواشى كانت قد سرقت من امرأة تدعى زينب أبو هاشم من أبو كبير ودلت التحريات على مشاهدة بعض الأهالى لبعض هذه المواشى لدى شخص اسمه إسماعيل الحكيم من عزبة أولاد أحمد بلدة المجنى عليه الحالى فقبض على هذا الشخص وفتشت بعض منازل العزبة ولدى سؤال هذا الشخص قرر أنه اشترى بعض المواشى من المجنى عليه الحالى وأخيه على سويلم وفى يوم الحادث قام المتهم أحمد فضل الهوارى ومعه الضابط رياض محمد صبح فى سيارة حتى وصلا لناحية طوخ القراموص و أخذا معهما شيخ خفرائها ووصلوا إلى منزل المجنى عليه (محمد سويلم الخولى) فوجدوه مع زوجته ولما أفهموه مأموريتهم وطلبوا منه أن يرافقهم أبى فلما هددوه امتثل فأخذوه وأرادوا الذهاب لمنزل أخيه على سويلم الخولى وفى أثناء الطريق تجمع أهل العزبة وأرادوا افلات المتهم فهددهم أفراد القوة ولما وصلوا ومعهم المجنى عليه إلى منزل أخيه على سويلم سألوا زوجته عنه فلم يجدوه وعندئذ كان الناس قد تكاثروا وتوترت أعصابهم وألقى بعضهم من فوق أحد الأسطح طوبة أصابت المتهم فى جبهته فأطلق عيارا على المجنى عليه أصابه، فحاول أهل العزبة الاعتداء عليه وعلى أفراد القوة فجروا حتى أدركوا السيارة التى كانت تنتظرهم خارج العزبة فركبوها فتبعهم الناس فلم يجدوا ملجأ إلى تفتيش الخاصة واعتصموا به ثم أبلغوا الواقعة فضبطها البوليس ثم أبلغ النيابة فباشرت التحقيق". ثم أورد الحكم على ثبوت وقوع جريمة الضرب المفضى إلى الموت من الطاعن أدلة من بينها شهادة زوجة القتيل وزوجة أخيه بأن الكونستابل الطاعن أطلق النار على المجنى عليه عمدا من مسافة قريبة و ما أثبته تقرير الصفة التشريحية من إصابته بجرح نارى فتحة دخول بالمنطقة الحرقفية اليسرى من البطن بأعلى النتوء الحرقفى الأمامى اليسارى وانسكابات دموية قوية بعضلات الالية عثر فيها على مقذوف ريفولفر عياره 45 وبوصة، وعرض الحكم بعد ذلك لدفاع الطاعن فقال إنه اعترف عند سؤاله أول مرة فى تحقيق النيابة بأنه أطلق النار عمدا على المجنى عليه ليعيقه عندما حاول الفرار وأنه عدل بعد ذلك عن هذا الاعتراف وأدلى برواية أخرى فى التحقيق هى أن المقذوف خرج من مسدسه عفوا على غير إرادة منه فأصاب المجنى عليه، وفند الحكم هذه الرواية الأخيرة بقوله "إن المحكمة لا تأخذ بهذه الرواية للأسباب الأتية: أولا - أن إشارة الحادث نفسها ذكر بها أن المتهم أطلق النار على المجنى عليه ولو كان الطلق قد خرج غصبا عن المتهم لما فات محرر الإشارة أو من آملاها أن يذكر ذلك: ثانيا - أن المتهم نفسه عندما سئل أمام النيابة لأول مرة قال إنه أطلق النار عمدا على المجنى عليه، وإن كان قد برر ذلك بحالة التوتر الموجودة ومحاولة المجنى عليه أن يهرب مع أن أحدا لم يذكر أن المجنى عليه جرى ليهرب فضلا عن أن هذا يتنافى مع التقرير الطبى الشرعى الذى قرر أن الإصابة على مسافة ربع متر ولو كان قد جرى ليهرب لكانت المسافة أكبر من ذلك، ثالثا - ما شهدت به حميده عبد الفتاح القراموصى زوجة القتيل وفهيمه إبراهيم حسن زوجة أخيه من أن المتهم أطلق النار عامدا على المجنى عليه وأنه كان قريبا جدا منه قد تأيد بما جاء تقرير الصفة التشريحية من أن المسافة بينهما لا تزيد عن الربع متر، وذلك خلافا لما ذكره شيخ الخفراء والمتهم نفسه من مسافة تزيد عن ذلك كثيرا، رابعا - ما جاء بتقرير الصفة التشريحية من أن اتجاه العيار كان أفقيا الأمر الذى يتفق مع التصويب. خامسا - ما جاء بالتقرير الطبى الشرعى الخاص بفحص السلاح وبمدى صحة الدفاع الأخير الذى أثاره المتهم من أنه لا يمكن القول بصحة دفاع المتهم من أن أصبعه الذى كان على التتك يضغط كاملا عليه وبالتالى لم تحدث لفة كاملة وأن الإطلاق حدث من رجوع الزناد وسقوطه من نفسه لأنه يتحتم فى هذه الحالة أن توجد نعومة غير عادية بحركة الساقية. سادسا - أن التصوير الذى جاء بنهاية التقرير السالف الذكر من أنه يصح إذا حدثت حركة غير إرادية من إحدى اليدين إذا كانت الأخرى ممسكة بالمجنى عليه تصوير افتراضى لم يقل به أحد فى التحقيق".
وخلص الحكم من ذلك إلى التقرير بأن المحكمة اقتنعت للاعتبارات التى ساقتها، بأن الطاعن أطلق النار على المجنى عليه عن قصد وتعمد، واستطرد الحكم بعد ذلك إلى التحدث عن نية القتل وقال إنها لم تتوفر للأسباب الآتية: أولا - إنه لم يثبت من التحقيقات وجود ضغينة أو نزاع بين المتهم وبين المجنى عليه بل إن الذى ثبت على لسان جميع من شهدوا بما فيهم أهل المجنى عليه أنه لا يوجد بينهما نزاع أو عداء، ثانيا - أن القوة بما فيها الكونستابل المتهم لم تكن هدفا لخطر جسيم من أهالى العزبة ولا سيما المجنى عليه بالذات فإنه لم يثبت أنه أو أحدا من المجتمعين كان يحمل سلاحا أو أداة قاتلة، ثالثا - أن المتهم كان قريبا جدا من المجنى عليه عند إطلاق النار كما ثبت من تقرير الصفة التشريحية والعيار أصاب المجنى عليه فى أعلى النتوء الحرقفى الأمامى اليسارى بمسافة 30 سنتيمترا فلو كان يقصد قتله لجعل هدفه من جسم المجنى عليه جزءا أشد خطرا أو أقوى فتكا وأسرع قضاء وأعجل فى إزهاق الروح مثل القلب أو أى جزء علوى من الجسم، رابعا - أن الإصابة التى حدثت بالكونستابل المتهم والتى أطلق على أثرها العيار الذى أصاب المجنى عليه كانت من البساطة بحيث لم يتقرر لها علاج فلا يستاغ مع ذلك القول بأن المتهم عندما أطلق النار على المجنى عليه إنما كان يقصد قتله بل الذى يستقيم والذى تؤيده ملابسات الواقعة أنه إنما أراد المساس بسلامة جسم المجنى عليه الذى كان سببا فيما حدث، وبقدر لا يصل إلى إزهاق الروح".
وحيث إنه لما كان يصح فى العقل أن تكون نية القتل عند الجانى منتفية ولو كان قد استعمل فى إحداث الجرح بالمجنى عليه قصدا آلة قاتلة بطبيعتها وكان المقذوف قد أصاب من جسمه مقتلا من مسافة قريبة، إذ النية أمر داخلى يضمره الجانى ويطويه فى نفسه ويستظهره القاضى عن طريق بحث الوقائع المطروحة أمامه وتقصى ظروف الدعوى وملابساتها، وتقدير قيام هذه النية أو عدم قيامها موضوعى بحت متروك أمره إليه دون معقب متى كانت الوقائع والظروف التى بينها وأسس رأيه عليها من شأنها أن تؤدى عقلا إلى النتيجة التى رتبها عليها. لما كان ذلك، وكانت محكمة الجنايات المطعون فى حكمها فى حدود سلطتها التقديرية قد أوردت أسبابا سائغة مقبولة من شأنها أن تؤدى إلى نفى نية القتل عند الطاعن، فإن ما ينعاه فى هذا الصدد لا يكون له محل، هذا إلى أنه لا مصلحة له فيما يثيره من جدل حول توفر نية القتل ما دام الحكم قد خلص إلى استبعاد هذه النية وهو ما تحقق به مصلحته. وحيث إن مبنى الوجه الثانى هو أن محامى الطاعن دفع فى جلسة المحاكمة بأن المقذوف انطلق من المسدس بحركة من يد الطاعن لا دخل لإرادته فيها، وأيده الطبيب الشرعى فى هذا التصوير وطلب محاميه من أجل ذلك استدعاء الطبيب الشرعى لمناقشته فى هذا الدفاع الذى يستند إلى تعليل فنى، غير أن المحكمة لم تستجب لهذا الطلب، وفى ذلك إخلال بحق الطاعن فى الدفاع يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه عرض لهذا الطلب ورد عليه بقوله "إن الحاضر مع المتهم طلب استدعاء الطبيب الشرعى لمناقشته بشأن السلاح المضبوط وكيفية الإصابة ولا ترى المحكمة محلا لإجابة هذا الطلب لأن الطبيب الشرعى فحص السلاح وقال عنه إنه جيد كما أنه استبعد دفاع المتهم الذى أبداه من ناحية سقوط الزناد من تلقاء نفسه إلا فى حالة إمساك المتهم للسلاح بإحدى يديه والمجنى عليه باليد الأخرى الأمر الذى لم يقل به أحد بالتحقيق كما أن المحكمة فحصت السلاح بالجلسة فحصا دقيقا فلم تجد به عيبا أو خللا بعد أن أدخلت المظروف الفارغ به" وما قاله الحكم من ذلك يكفى لتبرير رفض طلب استدعاء الطبيب الشرعى لمناقشته.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس متعينا رفضه موضوعاً.

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 58 مشاهدة
نشرت فى 26 مارس 2020 بواسطة basune1

120-القانون يتطلب فى جناية القتل العمد توافر قصد القتل وهو قصد خاص يستلزم فوق أن يكون القاتل أتى فعلا من شأنه إحداث الموت، أن ينتوى إزهاق روح المجنى عليه ولا يجزئ عن هذه النية الخاصة أن يصدر الفعل الجنائى فى جناية القتل عن مجرد العمد .

الحكم كاملاً

أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الرابع - السنة 6 - صـ 1439

جلسة 5 من ديسمبر سنة 1955

برياسة السيد الأستاذ حسن داود المستشار، وبحضور السادة الأساتذة: محمود ابراهيم اسماعيل، ومصطفى كامل، ومحمود محمد مجاهد، ومحمد محمد حسنين المستشارين.

(424)
القضية رقم 769 سنة 25 القضائية

قتل عمد. حكم. تسبيبه. نية القتل. ماهيتها. مثال للقصور فى استظهارها.
القانون يتطلب فى جناية القتل العمد توافر قصد القتل وهو قصد خاص يستلزم فوق أن يكون القاتل أتى فعلا من شأنه إحداث الموت، أن ينتوى إزهاق روح المجنى عليه ولا يجزئ عن هذه النية الخاصة أن يصدر الفعل الجنائى فى جناية القتل عن مجرد العمد، أو باستعمال سلاح قاتل بطبيعته، ومن الواجب أن يتحدث الحكم عن هذه النية الخاصة وأن يستظهر توافرها من العناصر التى تكشف قيامها فى نفس القاتل. وإذن فإذا كان كل ما قاله الحكم فى صدد توافر هذه النية هو "أنها مستفادة من نوع السلاح الذى استعمله المتهمون فهو من شأنه أن يزهق الأرواح وأعد لهذا الغرض" - فإن هذا البيان يكون قاصرا قصورا يعيب الحكم بما يستوجب نفضه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم. الأول - أولا: شرع فى قتل عباس الضمرانى عثمان عمدا بأن أطلق عليه مقذوفا ناريا قاصدا قتله فأحدث به الإصابة المبينة بالتقرير الطبى ولم تتم الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو مداركه المجنى عليه بالعلاج. وثانيا: ضرب عمدا عباس الضمرانى عثمان فأحدث به الإصابة المبينة بالتقرير الطبى والتى تقرر لعلاجها مدة لا تزيد على عشرين يوما والثانى: شرع فى قتل عباس الضمرانى عثمان وحسين عبد العال عبد الحكيم عمدا بأن أطلق مقذوفا ناريا على المجنى عليه الأول قاصدا قتله فأصاب المجنى عليه الثانى وحدثت به الإصابة المبينة بالتقرير الطبى ولم تتم الجريمة لسبب خارج عن إرادته هو عدم إحكام التصويب نحو المجنى عليه الأول ومداركه المجنى عليه الثانى بالعلاج. والثالث: اشترك مع المتهمين الأول والثانى فى ارتكاب جريمتى الشروع فى القتل المنسوبتين إليهما بطريق الاتفاق والتحريض بأن اتفق معهما على قتل المجنى عليه عباس الضمرانى عثمان وصحبهما إلى مكان الحادث ودعاهما إلى إطلاق النار عليه فأطلق كل منهما مقذوفا ناريا عليه ووقعت الجريمتان بناء على هذا الاتفاق وذلك التحريض. وطلبت من غرفة الاتهام إحالتهم على محكمة الجنايات لمعاقبتهم بالمواد 40/ 1 - 2 و41 و45 و46 و234/ 1 و242/ 1 من قانون العقوبات. فقررت الغرفة بذلك. نظرت محكمة جنايات قنا هذه الدعوى ثم قضت فيها حضوريا عملا بالمواد 45 و46 و234/ 1 و242/ 1 و17 من قانون العقوبات للأول و45 و46 و234/ 1 من نفس القانون للثانى و40/ 1 - 2 و41 و45 و46 و234/ 1 منه للثالث. أولا: بحبس المتهم على العبد هاشم سنة واحدة مع الشغل عن التهمة الأولى المسندة إليه وتغريمه ثلثمائة قرش عن التهمة الثانية. وثانيا: بمعاقبة كل من زغلول محمد هاشم واحمد هاشم خليل بالسجن لمدة ثلاث سنوات عن التهمة المسندة إلى كل منهما. فطعن الطاعنون فى هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

 

... وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه قصوره في بيان نية القتل.
وحيث إن القانون يتطلب فى جناية القتل العمد توافر قصد القتل وهو قصد خاص يستلزم فوق أن يكون القاتل أتى فعلا من شأنه إحداث الموت، أن ينتوى إزهاق روح المجنى عليه، ولا يجزئ عن هذه النية الخاصة أن يصدر الفعل الجنائى فى جناية القتل عن مجرد العمد، أو باستعمال سلاح قاتل بطبيعته. لما كان ذلك، فان من الواجب أن يتحدث الحكم عن هذه النية الخاصة وأن يستظهر توافرها من العناصر التى تكشف عن قيامها فى نفس القاتل، ولما كان كل ما قاله الحكم المطعون فيه فى صدد توافر هذه النية "أنها مستفادة من نوع السلاح الذى استعمله المتهمون فهو من شأنه أن يزهق الأرواح وأعد لهذا الغرض" فإن هذا البيان يكون قاصرا قصورا يعيب الحكم بما يستوجب نقضه، وذلك دون حاجة إلى بحث ما جاء بباقى أوجه الطعن.

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 43 مشاهدة
نشرت فى 26 مارس 2020 بواسطة basune1

119-متى كان الحكم قد استخلص نية القتل مما ذكره من أن المتهم استعمل آلة من شأنها إحداث الموت (سكينا) وطعن بها المجنى عليها عمدا .

الحكم كاملاً

أحكام النقض – المكتب الفني – جنائى
العدد الأول – السنة 8 – صـ 152

جلسة 18 من فبراير سنة 1957

برياسة السيد حسن داود المستشار، وبحضور السادة: محمود إبراهيم إسماعيل، ومصطفى كامل، وأحمد زكى كامل والسيد أحمد عفيفى المستشارين.

(45)
القضية رقم 1533 سنة 26 القضائية

(أ) قتل عمد. نية القتل. حكم " تسبيب كاف ". مثال لكفاية استظهار الحكم نية القتل.
(ب) قتل عمد. نية القتل. ضرب. جواز توفر نية القتل لدى المتهم بالنسبة إلى أحد المجنى عليهما وعدم توافرها لدية بالنسبة إلى المجنى عليه الآخر.
1 – متى كان الحكم قد استخلص نية القتل مما ذكره من أن المتهم استعمل آلة من شأنها إحداث الموت (سكينا) وطعن بها المجنى عليها عمدا فى أجزاء مختلفة من جسمها تعتبر فى مقتل بقصد إزهاق روحها وكذلك من الضغينة، فإنه يكون قد استخلص توافر نية الفتل كما هى معرفة فى القانون ولا يقدح فى سلامة الحكم أنه لم يبين وصف السكين التى استعملت فى الحادث مادام قد قطع باعتداء المتهم على المجنى عليها بآلة قاطعة بنية قتلها.
2 – متى كانت جريمتا القتل العمد والضرب المسندتان إلى المتهم تختلفان فى العناصر المكونة لكل منهما والتى يتطلبها القانون فليس ثمة ما يمنع من توافر نية القتل لدى المتهم بالنسبة إلى أحد المجنى عليهما وعدم توافرها لديه بالنسبة إلى المجنى عليه الآخر.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أولا: قتل فاطمة إبراهيم عثمان عمدا بأن طعنها بآلة حادة (سكين) فى بطنها وظهرها قاصدا قتلها فأحدث بها الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبى الشرعى والتى أودت بحياتها. وثانيا: ضرب نبيه محمد عثمان فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبى والتى تقرر لعلاجها مدة لا تزيد على العشرين يوما. وطلبت من غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمادتين 234/ 1 و242/ 1 من قانون العقوبات، فقررت بذلك. وقد ادعى بحق مدنى أحمد محمد عثمان عن نفسه وبصفته وليا طبيعيا على أولاده القصر وهم: إبراهيم وجوده وصبره وعطيات وحميده والست أم الرزق محمد شنب. وطلب القضاء له قبل المتهم بمبلغ 1000 جنيه تعويضا. ومحكمة جنايات المنصورة قضت حضوريا عملا بمادتى الاتهام مع تطبيق المادة 32/ 2 من قانون العقوبات بمعاقبة عبده محمود بدر بالأشغال الشاقة لمدة خمس عشرة سنة وبإلزامه بأن يدفع للمدعين بالحق المدنى مبلغ خمسمائة جنيه على سبيل التعويض والمصروفات المدنية المناسبة وخمسمائة قرش مقابل أتعاب المحاماة. فطعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض.... الخ.


المحكمة

..... وحيث إن محصل وجهى الطعن هو أن الحكم شابه قصور فى أسبابه إذ لم يبين الأدلة التى استخلصت المحكمة منها توفر نية القتل بيانا كافيا. فقد اقتصر على القول بأن المحكمة تستخلصها من الآلة المستعملة فى الحادث وهى سكين قاتلة ومن مواصلة الطاعن الاعتداء بها على المجنى عليها فى أجزاء مختلفة من جسمها تعتبر فى مقتل ومن الضغينة السابق بيانها دون أن يعرض لوصف السكين التى استعملت فى الاعتداء لبيان ما إذا كانت تعتبر آلة قاتلة، هذا إلى أن الحكم شابه تناقض وغموض إذ اتخذ الأدلة التى استخلص منها قيام نية القتل لدى الطاعن دليلا فى ذات الوقت على ثبوت التهمة الثانية المنسوبة إليه وهى الضرب العمد، ومادامت واحدة فى التهمتين فإن ذلك يؤدى عقلا إما إلى توافر نية القتل لدى الطاعن فى الجريمتين معا فتكون أولى الجريمتين قتلا عمدا والثانية شروعا فى قتل – أو عدم توفر هذه النية لديه فى الجريمتين فتعتبر الجريمة الأولى ضربا مفضيا إلى الموت والثانية ضربا عمدا.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما وأورد على ثبوتهما فى حقه أدلة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها، تعرض لنية القتل لدى الطاعن عن الجريمة الأولى الخاصة بقتل فاطمة إبراهيم عثمان عمدا فقال " وحيث إن نية القتل العمد لدى المتهم (الطاعن) تستخلصها المحكمة من الآلة المستعملة فى الحادث وهى سكين قاتلة ومن مواصلة المتهم (الطاعن) الاعتداء بها على المجنى عليها فى أجزاء مختلفة من جسمها تعتبر فى مقتل، ومن الضغينة السابق بيانها كل ذلك يقطع بأن نية المتهم قد انصرفت إلى إزهاق روح المجنى عليها" لما كان ذلك وكانت النية أمرا داخليا يضمره الجانى ويطويه فى نفسه ويستظهره القاضى عن طريق بحث الوقائع المطروحة أمامه وتقصى ظروف الدعوى وملابساتها – وتقدير قيام هذه النية أو عدم قيامها موضوعى بحت متروك أمره إليه دون معقب متى كانت الوقائع والظروف التى بينها وأسس رأيه عليها من شأنها أن تؤدى عقلا إلى النتيجة التى رتبها عليها وكان الحكم قد استخلص نية القتل مما ذكره من أن المتهم استعمل آلة من شأنها إحداث الموت (سكينا) وطعن بها المجنى عليها عمدا فى أجزاء مختلفة من جسمها تعتبر فى مقتل بقصد إزهاق روحها وكذلك من الضغينة وهو استخلاص سائغ تتوافر به نية القتل كما هى معرفة فى القانون – لما كان ذلك وكان لا يقدح فى سلامة الحكم أنه لم يبين وصف السكين التى استعملت فى الحادث مادام أنه قد قطع باعتداء الطاعن على المجنى عليها بآلة قاطعة بنية قتلها ومادام ما قاله عن نوع تلك الآلة، له أصل فى أقوال الشهود وسند من تقرير للصفة التشريحية وكانت جريمتا القتل العمد والضرب المسندتان إلى الطاعن تختلفان فى العناصر المكونة لكل منهما والتى يتطلبها القانون فليس ثمة ما يمنع من توافر نية القتل لدى الطاعن بالنسبة إلى أحد المجنى عليهما وعدم توافرها لديه بالنسبة إلى المجنى عليه الآخر – لما كان ما تقدم فإن الطعن يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.

<!--EndFragment--> 6.0pt;line-height: 115%'> 

 

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 41 مشاهدة
نشرت فى 26 مارس 2020 بواسطة basune1

118-جواز توفر نية القتل لدى المتهم بالنسبة إلى أحد المجنى عليهما وعدم توافرها لدية بالنسبة إلى المجنى عليه الآخر.

الحكم كاملاً

أحكام النقض – المكتب الفني – جنائى
العدد الأول – السنة 8 – صـ 152

جلسة 18 من فبراير سنة 1957

برياسة السيد حسن داود المستشار، وبحضور السادة: محمود إبراهيم إسماعيل، ومصطفى كامل، وأحمد زكى كامل والسيد أحمد عفيفى المستشارين.

(45)
القضية رقم 1533 سنة 26 القضائية

(أ) قتل عمد. نية القتل. حكم " تسبيب كاف ". مثال لكفاية استظهار الحكم نية القتل.
(ب) قتل عمد. نية القتل. ضرب. جواز توفر نية القتل لدى المتهم بالنسبة إلى أحد المجنى عليهما وعدم توافرها لدية بالنسبة إلى المجنى عليه الآخر.
1 – متى كان الحكم قد استخلص نية القتل مما ذكره من أن المتهم استعمل آلة من شأنها إحداث الموت (سكينا) وطعن بها المجنى عليها عمدا فى أجزاء مختلفة من جسمها تعتبر فى مقتل بقصد إزهاق روحها وكذلك من الضغينة، فإنه يكون قد استخلص توافر نية الفتل كما هى معرفة فى القانون ولا يقدح فى سلامة الحكم أنه لم يبين وصف السكين التى استعملت فى الحادث مادام قد قطع باعتداء المتهم على المجنى عليها بآلة قاطعة بنية قتلها.
2 – متى كانت جريمتا القتل العمد والضرب المسندتان إلى المتهم تختلفان فى العناصر المكونة لكل منهما والتى يتطلبها القانون فليس ثمة ما يمنع من توافر نية القتل لدى المتهم بالنسبة إلى أحد المجنى عليهما وعدم توافرها لديه بالنسبة إلى المجنى عليه الآخر.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أولا: قتل فاطمة إبراهيم عثمان عمدا بأن طعنها بآلة حادة (سكين) فى بطنها وظهرها قاصدا قتلها فأحدث بها الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبى الشرعى والتى أودت بحياتها. وثانيا: ضرب نبيه محمد عثمان فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبى والتى تقرر لعلاجها مدة لا تزيد على العشرين يوما. وطلبت من غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمادتين 234/ 1 و242/ 1 من قانون العقوبات، فقررت بذلك. وقد ادعى بحق مدنى أحمد محمد عثمان عن نفسه وبصفته وليا طبيعيا على أولاده القصر وهم: إبراهيم وجوده وصبره وعطيات وحميده والست أم الرزق محمد شنب. وطلب القضاء له قبل المتهم بمبلغ 1000 جنيه تعويضا. ومحكمة جنايات المنصورة قضت حضوريا عملا بمادتى الاتهام مع تطبيق المادة 32/ 2 من قانون العقوبات بمعاقبة عبده محمود بدر بالأشغال الشاقة لمدة خمس عشرة سنة وبإلزامه بأن يدفع للمدعين بالحق المدنى مبلغ خمسمائة جنيه على سبيل التعويض والمصروفات المدنية المناسبة وخمسمائة قرش مقابل أتعاب المحاماة. فطعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض.... الخ.


المحكمة

..... وحيث إن محصل وجهى الطعن هو أن الحكم شابه قصور فى أسبابه إذ لم يبين الأدلة التى استخلصت المحكمة منها توفر نية القتل بيانا كافيا. فقد اقتصر على القول بأن المحكمة تستخلصها من الآلة المستعملة فى الحادث وهى سكين قاتلة ومن مواصلة الطاعن الاعتداء بها على المجنى عليها فى أجزاء مختلفة من جسمها تعتبر فى مقتل ومن الضغينة السابق بيانها دون أن يعرض لوصف السكين التى استعملت فى الاعتداء لبيان ما إذا كانت تعتبر آلة قاتلة، هذا إلى أن الحكم شابه تناقض وغموض إذ اتخذ الأدلة التى استخلص منها قيام نية القتل لدى الطاعن دليلا فى ذات الوقت على ثبوت التهمة الثانية المنسوبة إليه وهى الضرب العمد، ومادامت واحدة فى التهمتين فإن ذلك يؤدى عقلا إما إلى توافر نية القتل لدى الطاعن فى الجريمتين معا فتكون أولى الجريمتين قتلا عمدا والثانية شروعا فى قتل – أو عدم توفر هذه النية لديه فى الجريمتين فتعتبر الجريمة الأولى ضربا مفضيا إلى الموت والثانية ضربا عمدا.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما وأورد على ثبوتهما فى حقه أدلة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها، تعرض لنية القتل لدى الطاعن عن الجريمة الأولى الخاصة بقتل فاطمة إبراهيم عثمان عمدا فقال " وحيث إن نية القتل العمد لدى المتهم (الطاعن) تستخلصها المحكمة من الآلة المستعملة فى الحادث وهى سكين قاتلة ومن مواصلة المتهم (الطاعن) الاعتداء بها على المجنى عليها فى أجزاء مختلفة من جسمها تعتبر فى مقتل، ومن الضغينة السابق بيانها كل ذلك يقطع بأن نية المتهم قد انصرفت إلى إزهاق روح المجنى عليها" لما كان ذلك وكانت النية أمرا داخليا يضمره الجانى ويطويه فى نفسه ويستظهره القاضى عن طريق بحث الوقائع المطروحة أمامه وتقصى ظروف الدعوى وملابساتها – وتقدير قيام هذه النية أو عدم قيامها موضوعى بحت متروك أمره إليه دون معقب متى كانت الوقائع والظروف التى بينها وأسس رأيه عليها من شأنها أن تؤدى عقلا إلى النتيجة التى رتبها عليها وكان الحكم قد استخلص نية القتل مما ذكره من أن المتهم استعمل آلة من شأنها إحداث الموت (سكينا) وطعن بها المجنى عليها عمدا فى أجزاء مختلفة من جسمها تعتبر فى مقتل بقصد إزهاق روحها وكذلك من الضغينة وهو استخلاص سائغ تتوافر به نية القتل كما هى معرفة فى القانون – لما كان ذلك وكان لا يقدح فى سلامة الحكم أنه لم يبين وصف السكين التى استعملت فى الحادث مادام أنه قد قطع باعتداء الطاعن على المجنى عليها بآلة قاطعة بنية قتلها ومادام ما قاله عن نوع تلك الآلة، له أصل فى أقوال الشهود وسند من تقرير للصفة التشريحية وكانت جريمتا القتل العمد والضرب المسندتان إلى الطاعن تختلفان فى العناصر المكونة لكل منهما والتى يتطلبها القانون فليس ثمة ما يمنع من توافر نية القتل لدى الطاعن بالنسبة إلى أحد المجنى عليهما وعدم توافرها لديه بالنسبة إلى المجنى عليه الآخر – لما كان ما تقدم فإن الطعن يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.

 

 

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 35 مشاهدة
نشرت فى 26 مارس 2020 بواسطة basune1

117-إنه وإن كان صحيحا أنه يكفى للعقاب على القتل العمد أن يكون الجانى قد قصد بالفعل الذى قارفه إزهاق روح إنسان .

الحكم كاملاً

أحكام النقض – المكتب الفني – جنائى
العدد الأول – السنة 8 – صـ 278

جلسة 25 من مارس سنة 1957

برياسة السيد مصطفى فاصل وكيل المحكمة، وبحضور السادة: حسن داود، ومحمود إبراهيم إسماعيل، ومصطفى كامل، وفهيم يسى جندى المستشارين.

(79)
القضية رقم 1522 سنة 26 القضائية

قتل عمد. نية القتل. الخطأ فى شخصية المجنى عليه. حكم " تسبيب معيب ". عدم استظهار توفر نية القتل للشخص المقصود فى الحكم. قصور.
إنه وإن كان صحيحا أنه يكفى للعقاب على القتل العمد أن يكون الجانى قد قصد بالفعل الذى قارفه إزهاق روح إنسان ولو كان القتل الذى انتواه قد أصاب غير المقصود – سواء أكان ذلك ناشئا عن الخطأ فى شخص من وقع عليه الفعل أو عن الخطأ فى توجيه الفعل – إلا أنه يجب بالبداهة أن تتحقق نية القتل بادئ ذى بدء بالنسبة إلى الشخص المقصود إصابته أولا وبالذات. فإن سكت الحكم عن استظهار هذه النية كان معيبا.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: قتل عمدا مسعوده أبو ضرس بأن أطلق عيارا ناريا من بندقية كان يحملها على – على محمد مراد قاصدا من ذلك قتله ولكنه أخطأه وأصاب المجنى عليها فأحدث بها الإصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية والتى أودت بحياتها. وطلبت من غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمادة 234/ 1 من قانون العقوبات فقررت بذلك. وقد ادعى عبد القادر بكر قنديل بحق مدنى قدره قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت قبل المتهم. ومحكمة جنايات أسيوط قضت حضوريا عملا بمادة الاتهام بمعاقبة كامل مصطفى سيد عبد العال بالأشغال الشاقة لمدة خمس عشرة سنة وبإلزامه بأن يدفع للمدعى بالحق المدنى قرشا صاغا على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف المدنية وخمسمائة قرش أتعابا للمحاماة. فطعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض..... الخ.


المحكمة

 

.... وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه جاء قاصر البيان فى استظهار نية القتل بالنسبة للمجنى عليه الذى كان مقصودا قتله واقتصر حديث الحكم فى خصوصها على بيان تلك النية بالنسبة للمجنى عليها – التى لم تكن مقصودة بالقتل وكان الأمر يقتضى بالضرورة أن تتحدث عن توافرها تجاه على محمد مراد الذى كان الفعل موجها إليه أولا وبالذات.
وحيث إن الدعوى العمومية رفعت على الطاعن " بأنه أطلق عيارا ناريا عمدا من بندقيته قاصدا قتل محمد على مراد فأصاب المجنى عليها مسعوده أبو ضرس بالإصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية والتى أودت بحياتها" وخلص الحكم بعد تحقيق الدعوى إلى القول " وحيث انه بناء على ما تقدم يكون قد ثبت لدى المحكمة من أقوال شهود الإثبات عبد القادر بكر قنديل، وعلى محمد مراد، وعبد الحميد محمد سيد، وعبد الفتاح عبد العال منصور التى تأيدت بتقرير الصفة التشريحية وبما يشهد به محمود عكاشه نائب العمدة ومصطفى أبو سنه شيخ خفراء البلدة أن المتهم كامل مصطفى سيد عبد العال (الطاعن) قد أطلق عيارا ناريا عمدا من بندقيته قاصدا قتل على محمد مراد فأصاب المجنى عليها مسعودة أبو ضرس بالإصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية والتى أودت بحياتها الأمر المنطبق على المادة 234/ 1 من قانون العقوبات – ولما تحدث عن نية القتل قال " وحيث أن نية القتل متوافرة لدى المتهم من استعماله آلة قاتلة بطبيعتها وإطلاقها النار منها فى مستوى منخفض وإصابة المجنى عليها فى مقتل.
وحيث إنه غنى عن البيان أن الخطأ فى شخص المجنى عليه وإصابة غيره لا يؤثر على القصد الجنائى للفاعل ومسئوليته عنه" وهذا الذى ذكره الحكم المطعون فيه فى التدليل على نية القتل معيب – لأنه وإن كان صحيحا أنه يكفى للعقاب على القتل العمد أن يكون الجانى قد قصد بالفعل الذى قارفه إزهاق روح إنسان ولو كان القتل الذى انتواه قد أصاب غير المقصود – سواء أكان ذلك ناشئا عن الخطأ فى شخص من وقع عليه الفعل أو عن الخطأ فى توجيه الفعل ـ إلا أنه يجب بالبداهة أن تتحقق نية القتل بادئ ذى بدء بالنسبة إلى الشخص المقصود إصابته أولا بالذات – فإن سكت الحكم عن ذلك – كما هو الحال فى الدعوى – واقتصر حديثه فيها بالنسبة للمجنى عليها التى لم تتجه نية الطاعن إليها فى الواقع من الأمور – فإن الحكم يكون معيبا بما يستوجب نقضه وإعادة القضية إلى محكمة الجنايات التى أصدرته للحكم فيها مجددا من دائرة أخرى دون حاجة لبحث باقى وجوه الطعن الأخرى.

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 38 مشاهدة
نشرت فى 26 مارس 2020 بواسطة basune1

117-إنه وإن كان صحيحا أنه يكفى للعقاب على القتل العمد أن يكون الجانى قد قصد بالفعل الذى قارفه إزهاق روح إنسان .

الحكم كاملاً

أحكام النقض – المكتب الفني – جنائى
العدد الأول – السنة 8 – صـ 278

جلسة 25 من مارس سنة 1957

برياسة السيد مصطفى فاصل وكيل المحكمة، وبحضور السادة: حسن داود، ومحمود إبراهيم إسماعيل، ومصطفى كامل، وفهيم يسى جندى المستشارين.

(79)
القضية رقم 1522 سنة 26 القضائية

قتل عمد. نية القتل. الخطأ فى شخصية المجنى عليه. حكم " تسبيب معيب ". عدم استظهار توفر نية القتل للشخص المقصود فى الحكم. قصور.
إنه وإن كان صحيحا أنه يكفى للعقاب على القتل العمد أن يكون الجانى قد قصد بالفعل الذى قارفه إزهاق روح إنسان ولو كان القتل الذى انتواه قد أصاب غير المقصود – سواء أكان ذلك ناشئا عن الخطأ فى شخص من وقع عليه الفعل أو عن الخطأ فى توجيه الفعل – إلا أنه يجب بالبداهة أن تتحقق نية القتل بادئ ذى بدء بالنسبة إلى الشخص المقصود إصابته أولا وبالذات. فإن سكت الحكم عن استظهار هذه النية كان معيبا.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: قتل عمدا مسعوده أبو ضرس بأن أطلق عيارا ناريا من بندقية كان يحملها على – على محمد مراد قاصدا من ذلك قتله ولكنه أخطأه وأصاب المجنى عليها فأحدث بها الإصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية والتى أودت بحياتها. وطلبت من غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمادة 234/ 1 من قانون العقوبات فقررت بذلك. وقد ادعى عبد القادر بكر قنديل بحق مدنى قدره قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت قبل المتهم. ومحكمة جنايات أسيوط قضت حضوريا عملا بمادة الاتهام بمعاقبة كامل مصطفى سيد عبد العال بالأشغال الشاقة لمدة خمس عشرة سنة وبإلزامه بأن يدفع للمدعى بالحق المدنى قرشا صاغا على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف المدنية وخمسمائة قرش أتعابا للمحاماة. فطعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض..... الخ.


المحكمة

 

.... وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه جاء قاصر البيان فى استظهار نية القتل بالنسبة للمجنى عليه الذى كان مقصودا قتله واقتصر حديث الحكم فى خصوصها على بيان تلك النية بالنسبة للمجنى عليها – التى لم تكن مقصودة بالقتل وكان الأمر يقتضى بالضرورة أن تتحدث عن توافرها تجاه على محمد مراد الذى كان الفعل موجها إليه أولا وبالذات.
وحيث إن الدعوى العمومية رفعت على الطاعن " بأنه أطلق عيارا ناريا عمدا من بندقيته قاصدا قتل محمد على مراد فأصاب المجنى عليها مسعوده أبو ضرس بالإصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية والتى أودت بحياتها" وخلص الحكم بعد تحقيق الدعوى إلى القول " وحيث انه بناء على ما تقدم يكون قد ثبت لدى المحكمة من أقوال شهود الإثبات عبد القادر بكر قنديل، وعلى محمد مراد، وعبد الحميد محمد سيد، وعبد الفتاح عبد العال منصور التى تأيدت بتقرير الصفة التشريحية وبما يشهد به محمود عكاشه نائب العمدة ومصطفى أبو سنه شيخ خفراء البلدة أن المتهم كامل مصطفى سيد عبد العال (الطاعن) قد أطلق عيارا ناريا عمدا من بندقيته قاصدا قتل على محمد مراد فأصاب المجنى عليها مسعودة أبو ضرس بالإصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية والتى أودت بحياتها الأمر المنطبق على المادة 234/ 1 من قانون العقوبات – ولما تحدث عن نية القتل قال " وحيث أن نية القتل متوافرة لدى المتهم من استعماله آلة قاتلة بطبيعتها وإطلاقها النار منها فى مستوى منخفض وإصابة المجنى عليها فى مقتل.
وحيث إنه غنى عن البيان أن الخطأ فى شخص المجنى عليه وإصابة غيره لا يؤثر على القصد الجنائى للفاعل ومسئوليته عنه" وهذا الذى ذكره الحكم المطعون فيه فى التدليل على نية القتل معيب – لأنه وإن كان صحيحا أنه يكفى للعقاب على القتل العمد أن يكون الجانى قد قصد بالفعل الذى قارفه إزهاق روح إنسان ولو كان القتل الذى انتواه قد أصاب غير المقصود – سواء أكان ذلك ناشئا عن الخطأ فى شخص من وقع عليه الفعل أو عن الخطأ فى توجيه الفعل ـ إلا أنه يجب بالبداهة أن تتحقق نية القتل بادئ ذى بدء بالنسبة إلى الشخص المقصود إصابته أولا بالذات – فإن سكت الحكم عن ذلك – كما هو الحال فى الدعوى – واقتصر حديثه فيها بالنسبة للمجنى عليها التى لم تتجه نية الطاعن إليها فى الواقع من الأمور – فإن الحكم يكون معيبا بما يستوجب نقضه وإعادة القضية إلى محكمة الجنايات التى أصدرته للحكم فيها مجددا من دائرة أخرى دون حاجة لبحث باقى وجوه الطعن الأخرى.

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 25 مشاهدة
نشرت فى 26 مارس 2020 بواسطة basune1

116-استناد الحكم فى توفر نية القتل إلى إصابة المجنى عليه فى مقتل. ثبوت إصابة المجنى عليه فى راحة يده. قصور.

الحكم كاملاً

أحكام النقض – المكتب الفني – جنائى
العدد الثانى – السنة 8 – صـ 411

جلسة 15 من أبريل سنة 1957

برياسة السيد مصطفى فاضل وكيل المحكمة، وبحضور السادة: حسن داود، ومحمود ابراهيم اسماعيل، ومصطفى كامل، وفهيم يسى جندى المستشارين.

(111)
القضية رقم 262 سنة 27 القضائية

(أ) قتل عمد. نية القتل. تصويب السلاح النارى نحو المجنى عليه وإصابته فى مقتل. عدم إفادته حتما توفر نية القتل.
(ب) قتل. نية القتل. حكم. تسبيب معيب. استناد الحكم فى توفر نية القتل إلى إصابة المجنى عليه فى مقتل. ثبوت إصابة المجنى عليه فى راحة يده. قصور.
1 – تصويب السلاح النارى نحو المجنى عليه لا يفيد حتما أن مطلقه انتوى إزهاق روحه، كما أن إصابة إنسان فى مقتل لا يصح أن يستنتج منها نية القتل إلا إذا ثبت أن مطلق العيار قد وجهه إلى من أصيب وصوبه متعمدا إلى الموضع الذى يعد مقتلا من جسمه.
2 – متى كان الحكم قد استند فى بيان نية القتل إلى استعمال المتهمين آلات نارية من شأنها إحداث القتل بذاتها وتصويبها نحو المجنى عليهما وإطلاقها عليهما فأصابهما فى مواضع قاتلة هى رأس أولهما وبطن الثانى، وكان الثابت من الحكم أن العيار الذى أطلقه المتهم الأول أصاب المجنى عليه الأول فى راحة يده اليسرى وهذا الجزء من الجسم ليس من المقاتل، فان الحكم يكون قاصر البيان.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين: الأول والثانى: شرعا فى قتل فرغلى سيد فتح الله عمدا بأن أطلقا عليه عيارين ناريين من بندقيتهما قاصدين قتله فأحدثا به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبى الشرعى وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهما فيه وهو إسعاف المجنى عليه بالعلاج. والثالث شرع فى قتل عبد العال حسين على عمدا بأن أطلق عليه عيارا ناريا من بندقيته قاصدا قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبى الشرعى وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو إسعاف المجنى عليه. وطلبت من غرفة الاتهام إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم بالمواد 45، 46، 234/ 1، 242/ 1 من قانون العقوبات فقررت بذلك، ومحكمة جنايات أسيوط قضت حضوريا عملا بالمواد 45، 46، 234/ أ من قانون العقوبات بمعاقبة المتهمين الثلاثة الأول حسن خليفة سالم ومحمود محمد حسن وادريس محمود حسن بالسجن لمدة ثلاث سنين. فطعن الطاعنون فى هذا الحكم بطريق النقض.... الخ.


المحكمة

.... وحيث أن مما ينعاه الطاعنون قصور الحكم المطعون فيه فى بيان توافر نية القتل. فقد ذهب الحكم إلى أن هذه النية ثابتة من استعمال آلات نارية وتصويبها إلى المجنى عليهما وإصابتهما فى مقاتل من جسميهما مع أن مجرد التصويب لا يقيد قصد القتل وإنما الذى يفيده هو التصويب بنية إزهاق الروح. هذا فضلا عن أن إصابة فرغلى سيد أحد المجنى عليهما استقرت فى راحة يده وهذا الجزء من الجسم ليس مقتلا.
وحيث أن الدعوى رفعت على الطاعنين الثلاثة لأن الأول والثانى منهما شرعا فى قتل فرغلى سيد فتح الله عمدا بأن أطلقا عليه عيارين ناريين قاصدين قتله فأحدثا به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبى الشرعى، ولأن الثالث شرع فى قتل عبد العال حسين على عمدا بأن أطلق عليه عيارا ناريا قاصدا قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبى الشرعى، ولما كان الحكم قد قال فى بيان واقعة الدعوى أن أبو ضيف على عبد العال الذى ينتمى إلى المجنى عليه فرغلى سيد فتح الله اعتدى بالضرب على غريب ثابت محمد من أقارب المتهمين الثلاثة – ولما بلغ نبأ هذا الاعتداء المتهمين الثلاثة تجمعوا عند دكان أولهم وحملوا أسلحة نارية – فلما مر المجنى عليه الأول يصاحبه سيد حسين نصار تشاتم الفريقان وكان عبد العال حسين على المجنى عليه الثانى فى منزله القريب من مكان الحادث فخرج يريد حسم النزاع بين الطرفين وإذا بالمتهمين الثلاثة الأول يطلقون النار على فرغلى سيد فتح الله فأصيب، كما أصيب عبد العال حسين على، لما كان ذلك وكان الحكم قد أثبت أن فرغلى سيد فتح الله مصاب بجرح نارى كاشط براحة اليد اليسرى طوله 3 سم وعرضه 1 سم، وبجرح نارى آخر بفروة الرأس فوق الأذن اليسرى وجرح نارى ثالث أسفل يسار الأنف ويحس برش تحت الجرحين الأخيرين. وتحدث هذه الإصابات من عيارين ناريين أحدث أحدهما إصابة راحة اليد وهو الذى أطلقه الطاعن الأول، وأحدث الآخر اصابتى الرأس وهو الذى أطلقه الطاعن الثانى، كما أثبت الحكم أن عبد العال حسين على أصيب بعضده الأيمن وبمقدم بطنه من عيار نارى مزود بوحدات من الرش أطلقه أدريس محمود حسين وهو يريد إصابة المجنى عليه الأول فأخطأه وأصاب عبد العال المذكور، لما كان ما تقدم وكان كل ما تحدث به الحكم فى صدد بيان نية القتل هو " أن قصد القتل ثابت قبل هؤلاء المتهمين من استعمالهم آلات نارية من شأنها إحداث القتل بذاتها وتصويبها نحو المجنى عليهما واطلاقها عليهما فأصابهما فى مواضع قاتلة هى رأس أولهما وبطن الثانى" ولما كان تصويب السلاح النارى نحو المجنى عليه لا يقيد حتما أن مطلقه انتوى إزهاق روحه، كما أن الثابت من الحكم أن العيار الذى أطلقه الطاعن الأول أصاب المجنى عليه الأول فى راحة يده اليسرى وهذا الجزء من الجسم ليس من المقاتل، وفوق ذلك فإن ما قاله الحكم من أن الطاعنين صوبوا سلاحهم نحو المجنى عليهما فأصابتهما المقذوفات فى مواضع قاتلة لا يكفى وحده فى اثبات أنهم كانوا يقصدون القتل بهذا التصويب، كما أن إصابة إنسان فى مقتل لا يصح أن يستنتج منها نية القتل إلا إذا ثبت أن مطلق العيار قد وجهه إلى من أصيب وصوبه متعمدا إلى الموضع الذى يعد مقتلا من جسمه، لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون قاصر البيان متعينا نقضه، وذلك بغير حاجة إلى بحث ما جاء بسائر أوجه الطعن.

 

 

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 37 مشاهدة
نشرت فى 26 مارس 2020 بواسطة basune1

116-تصويب السلاح النارى نحو المجنى عليه وإصابته فى مقتل. عدم إفادته حتما توفر نية القتل.

الحكم كاملاً

أحكام النقض – المكتب الفني – جنائى
العدد الثانى – السنة 8 – صـ 411

جلسة 15 من أبريل سنة 1957

برياسة السيد مصطفى فاضل وكيل المحكمة، وبحضور السادة: حسن داود، ومحمود ابراهيم اسماعيل، ومصطفى كامل، وفهيم يسى جندى المستشارين.

(111)
القضية رقم 262 سنة 27 القضائية

(أ) قتل عمد. نية القتل. تصويب السلاح النارى نحو المجنى عليه وإصابته فى مقتل. عدم إفادته حتما توفر نية القتل.
(ب) قتل. نية القتل. حكم. تسبيب معيب. استناد الحكم فى توفر نية القتل إلى إصابة المجنى عليه فى مقتل. ثبوت إصابة المجنى عليه فى راحة يده. قصور.
1 – تصويب السلاح النارى نحو المجنى عليه لا يفيد حتما أن مطلقه انتوى إزهاق روحه، كما أن إصابة إنسان فى مقتل لا يصح أن يستنتج منها نية القتل إلا إذا ثبت أن مطلق العيار قد وجهه إلى من أصيب وصوبه متعمدا إلى الموضع الذى يعد مقتلا من جسمه.
2 – متى كان الحكم قد استند فى بيان نية القتل إلى استعمال المتهمين آلات نارية من شأنها إحداث القتل بذاتها وتصويبها نحو المجنى عليهما وإطلاقها عليهما فأصابهما فى مواضع قاتلة هى رأس أولهما وبطن الثانى، وكان الثابت من الحكم أن العيار الذى أطلقه المتهم الأول أصاب المجنى عليه الأول فى راحة يده اليسرى وهذا الجزء من الجسم ليس من المقاتل، فان الحكم يكون قاصر البيان.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين: الأول والثانى: شرعا فى قتل فرغلى سيد فتح الله عمدا بأن أطلقا عليه عيارين ناريين من بندقيتهما قاصدين قتله فأحدثا به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبى الشرعى وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهما فيه وهو إسعاف المجنى عليه بالعلاج. والثالث شرع فى قتل عبد العال حسين على عمدا بأن أطلق عليه عيارا ناريا من بندقيته قاصدا قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبى الشرعى وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو إسعاف المجنى عليه. وطلبت من غرفة الاتهام إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم بالمواد 45، 46، 234/ 1، 242/ 1 من قانون العقوبات فقررت بذلك، ومحكمة جنايات أسيوط قضت حضوريا عملا بالمواد 45، 46، 234/ أ من قانون العقوبات بمعاقبة المتهمين الثلاثة الأول حسن خليفة سالم ومحمود محمد حسن وادريس محمود حسن بالسجن لمدة ثلاث سنين. فطعن الطاعنون فى هذا الحكم بطريق النقض.... الخ.


المحكمة

.... وحيث أن مما ينعاه الطاعنون قصور الحكم المطعون فيه فى بيان توافر نية القتل. فقد ذهب الحكم إلى أن هذه النية ثابتة من استعمال آلات نارية وتصويبها إلى المجنى عليهما وإصابتهما فى مقاتل من جسميهما مع أن مجرد التصويب لا يقيد قصد القتل وإنما الذى يفيده هو التصويب بنية إزهاق الروح. هذا فضلا عن أن إصابة فرغلى سيد أحد المجنى عليهما استقرت فى راحة يده وهذا الجزء من الجسم ليس مقتلا.
وحيث أن الدعوى رفعت على الطاعنين الثلاثة لأن الأول والثانى منهما شرعا فى قتل فرغلى سيد فتح الله عمدا بأن أطلقا عليه عيارين ناريين قاصدين قتله فأحدثا به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبى الشرعى، ولأن الثالث شرع فى قتل عبد العال حسين على عمدا بأن أطلق عليه عيارا ناريا قاصدا قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبى الشرعى، ولما كان الحكم قد قال فى بيان واقعة الدعوى أن أبو ضيف على عبد العال الذى ينتمى إلى المجنى عليه فرغلى سيد فتح الله اعتدى بالضرب على غريب ثابت محمد من أقارب المتهمين الثلاثة – ولما بلغ نبأ هذا الاعتداء المتهمين الثلاثة تجمعوا عند دكان أولهم وحملوا أسلحة نارية – فلما مر المجنى عليه الأول يصاحبه سيد حسين نصار تشاتم الفريقان وكان عبد العال حسين على المجنى عليه الثانى فى منزله القريب من مكان الحادث فخرج يريد حسم النزاع بين الطرفين وإذا بالمتهمين الثلاثة الأول يطلقون النار على فرغلى سيد فتح الله فأصيب، كما أصيب عبد العال حسين على، لما كان ذلك وكان الحكم قد أثبت أن فرغلى سيد فتح الله مصاب بجرح نارى كاشط براحة اليد اليسرى طوله 3 سم وعرضه 1 سم، وبجرح نارى آخر بفروة الرأس فوق الأذن اليسرى وجرح نارى ثالث أسفل يسار الأنف ويحس برش تحت الجرحين الأخيرين. وتحدث هذه الإصابات من عيارين ناريين أحدث أحدهما إصابة راحة اليد وهو الذى أطلقه الطاعن الأول، وأحدث الآخر اصابتى الرأس وهو الذى أطلقه الطاعن الثانى، كما أثبت الحكم أن عبد العال حسين على أصيب بعضده الأيمن وبمقدم بطنه من عيار نارى مزود بوحدات من الرش أطلقه أدريس محمود حسين وهو يريد إصابة المجنى عليه الأول فأخطأه وأصاب عبد العال المذكور، لما كان ما تقدم وكان كل ما تحدث به الحكم فى صدد بيان نية القتل هو " أن قصد القتل ثابت قبل هؤلاء المتهمين من استعمالهم آلات نارية من شأنها إحداث القتل بذاتها وتصويبها نحو المجنى عليهما واطلاقها عليهما فأصابهما فى مواضع قاتلة هى رأس أولهما وبطن الثانى" ولما كان تصويب السلاح النارى نحو المجنى عليه لا يقيد حتما أن مطلقه انتوى إزهاق روحه، كما أن الثابت من الحكم أن العيار الذى أطلقه الطاعن الأول أصاب المجنى عليه الأول فى راحة يده اليسرى وهذا الجزء من الجسم ليس من المقاتل، وفوق ذلك فإن ما قاله الحكم من أن الطاعنين صوبوا سلاحهم نحو المجنى عليهما فأصابتهما المقذوفات فى مواضع قاتلة لا يكفى وحده فى اثبات أنهم كانوا يقصدون القتل بهذا التصويب، كما أن إصابة إنسان فى مقتل لا يصح أن يستنتج منها نية القتل إلا إذا ثبت أن مطلق العيار قد وجهه إلى من أصيب وصوبه متعمدا إلى الموضع الذى يعد مقتلا من جسمه، لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون قاصر البيان متعينا نقضه، وذلك بغير حاجة إلى بحث ما جاء بسائر أوجه الطعن.

 

 

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 39 مشاهدة
نشرت فى 26 مارس 2020 بواسطة basune1

115-استخلاص المحكمة نية القتل من ظروف الدعوى وملابساتها ومن حداثة سن المجنى عليه ومرضه وهزاله ومن ضربه بشدة وعنف بحذاء خشبى ضربات متوالية فى مواضع قاتلة من جسمه الضئيل .

الحكم كاملاً

أحكام النقض – المكتب الفني – جنائى
العدد الثانى – السنة 8 – صـ 483

جلسة 7 من مايو سنة 1957

برياسة السيد مصطفى فاضل وكيل المحكمة، وبحضور السادة: حسن داود، ومحمود ابراهيم اسماعيل، ومصطفى كامل، وأحمد زكى كامل المستشارين.

(133)
القضية رقم 329 سنة 27 القضائية

قتل عمد. نية القتل. حكم " تسبيب كاف". مثال لكفاية استخلاص نية القتل.
استخلاص المحكمة نية القتل من ظروف الدعوى وملابساتها ومن حداثة سن المجنى عليه ومرضه وهزاله ومن ضربه بشدة وعنف بحذاء خشبى ضربات متوالية فى مواضع قاتلة من جسمه الضئيل واستمرار المتهمة فى الضرب إلى أن حضرت الشاهدة وانتزعت المجنى عليه منها، هو استخلاص سائغ سليم يكفى فى إثبات توافر نية القتل.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنة بأنها قتلت شوقى محمد يوسف عمدا ومع سبق الإصرار بأن بيتت النية على قتله وأمسكت به ودفعت رأسه على الأرض بقوة عدة مرات قاصدة من ذلك قتله فأحدثت به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتى أودت بحياته. وطلبت من غرفة الاتهام إحالتها إلى محكمة الجنايات لمحاكمتها بالمادتين 230، 231 عقوبات فقررت الغرفة ذلك. ومحكمة جنايات سوهاج قضت حضوريا عملا بالمادة 234/ 1 عقوبات بمعاقبة المتهمة عائشة محمد خليل بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات. فطعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض..... الخ.


المحكمة

 

..... وحيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم شابه القصور فى بيان نية القتل، ذلك بأنه لم يعن باستظهار القصد الخاص فى جناية القتل العمد وإيراد الدليل على توافره، اكتفاء بعبارات عامة لا تؤدى إلى ثبوت هذا القصد مما يقتضى اعتبار الواقعة ضربا أفضى إلى موت، سيما وقد أثبت الطبيب الشرعى فى تقريره أن المجنى عليه مصاب بكساح قديم بالعظام.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما مؤداه أنه " خرجت المتهمة عائشة محمد خليل " الطاعنة" صباح يوم الحادث لزيارة مأذون البلدة ولما أن كان المجنى عليه شوقى محمود يوسف ابن زوجها وهو طفل حدث يقيم معها فى كنف والده هو وشقيقه الأكبر أنور محمود يوسف لسبب طلاق والدتهما حميده منذ زمن طويل وكان هذا الأخ الأكبر خارج الدار وقتئذ فقد تركت المتهمة عائشة محمد خليل المجنى عليه الطفل شوفى عند لطيفه حسن مهران زوجة عمه كامل يوسف التى تقيم معها فى المنزل، وبعد أن عادت من زيارتها لم تجد الطفل ولا زوجة عمه لطيفه واستبان أن هذه الأخيرة فى زيارة والدها الذى يقيم فى منزل مجاور لهم ولا يفصلهم عنه غير سياج من البوص فنادت وهى فى منزلها على الطفل فأجابتها زوجة عمه أنه موجود لديها وطلبت إليها أن تتركه معها حتى عودتها، لكن المتهمة أصرت على عودته إليها، ولما كانت هناك فرجة بالحائط الذى يفصل المنزلين تسمح بمرور الطفل منها فقد حملته زوجة عمه لطيفه وسلمته للمتهمة، وبعد برهة سمعت لطيفة حسين مهران صوت ارتطام بالأرض فى منزلها الذى تساكنها فيه المتهمة فتوقعت شرا وجاءت منزلها بسرعة لتتعرف سبب هذا الارتطام فألفت المتهمة عائشة محمد خليل تضرب المجنى عليه شوقى محمود يوسف بحذاء خشبى " قبقاب" وكان الطفل مسجى على الأرض على ظهره فحاولت منعها من مواصلة اعتدائها على الطفل فنهرتها المتهمة ثم تمكنت من أخذ الطفل وفرشت له حصيرا أرقدته عليه وسقته ماء وبان لها أن الطفل يلفظ أنفاسه الأخيرة ثم قضى نحبه". وبعد أن أورد الحكم على ثبوت هذه الجريمة فى حق الطاعنة أدلة مستمدة من شهادة شهود الإثبات ومعاينة محل الحادث وتقرير الطبيب الشرعى، ذكر ما تضمنه هذا التقرير ومحصله، أن الجثة لغلام يبلغ من العمر حوالى خمس سنوات وبها جروح وسحجات رضية بفروة الرأس وأيمن الجبهة ووحشية الحجاج الأيمن بالصدغ الأيمن وأيمن الضلوع اليمنى أسفل الثدى الأيمن وكدم مقابل أسفل عظمة القص، ودل تشريح الجثة على وجود انسكاب دموى أسفل هذه الإصابة الأخيرة وكسور حولها وانسكابات دموية بالضلعين الخامس والسادس على الجانبين وكدم بأسفل المعدة بمنطقة البواب وأن الوفاة نتجت عن كسور الأضلاع وما صاحبها من صدمة عصبية شديدة، ثم استطرد الحكم من ذلك إلى استظهار نية القتل فقال أنها " ثابتة من ضربات المجنى عليه فى مقتل الرأس والضلوع وأسفل المعدة ضربات متعددة وبشدة بنية إزهاق روح المجنى عليه فأحدثت تلك الضربات من الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبى الشرعى والتى أودت بحياته على الأثر". ولما كان هذا الذى استخلصته المحكمة من ظروف الدعوى – وملابساتها ومن حداثة سن الطفل المجنى عليه ومرضه وهزاله ومن ضربه بشدة وعنف بحذاء خشبى ضربات متوالية فى مواضع قاتلة من جسمه الضئيل واستمرار الطاعنة فى الضرب إلى أن حضرت الشاهدة لطيفة وانتزعت المجنى عليه منها وهو استخلاص سائغ سليم يكفى فى إثبات توافر نية القتل لدى الطاعنة، فان ما تثيره فى طعنها لا يكون له محل.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 45 مشاهدة
نشرت فى 26 مارس 2020 بواسطة basune1

114-لا يؤثر فى سلامة الحكم أن يكون وهو فى مقام التدليل على ثبوت نية القتل قد جمع بين المتهمين لوحدة الواقعة التى نسبت إليهما معا.

الحكم كاملاً

أحكام النقض – المكتب الفني – جنائى
العدد الثانى – السنة 8 – صـ 595

جلسة 4 من يونيه سنة 1957

برياسة السيد مصطفى فاضل وكيل المحكمة، وبحضور السادة حسن داود، ومصطفى كامل، وفهيم يسى جندى، والسيد أحمد عفيفى المستشارين.

(164)
الطعن رقم 301 سنة 27 القضائية

(أ) قتل عمد. نية القتل. حكم " تسبيب كاف". جمع الحكم بين المتهمين وهو فى مقام التدليل على ثبوت نية القتل لوحدة الواقعة. لا عيب.
(ب) إثبات. قرائن. استدلال الحكم على إمكان الرؤية من وقوع الحادث فى منتصف الشهر العربى. صحيح.
1 – لا يؤثر فى سلامة الحكم أن يكون وهو فى مقام التدليل على ثبوت نية القتل قد جمع بين المتهمين لوحدة الواقعة التى نسبت إليهما معا.
2 – لا تثريب على المحكمة إذا هى اتخذت من وقوع الحادث فى منتصف الشهر العربى قرينة على أن القمر فى مثل هذه الليلة يكون فى العادة ساطعا وذلك فى سبيل التدليل على إمكان الرؤية، إذ أن القران تعد من طرق الإثبات فى المواد الجنائية.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة كلا من: 1 – عطوه على عطوه (الطاعن لأول) 2 – السيد السيد الدرينى (الطاعن الثانى) 3 – أبو الحسن الهادى المتولى المهدى بأنهم: الأول والثانى قتلا حامد محمود السيد عمدا بأن أطلق عليه الأول عيارا ناريا من بندقية فوقع على الأرض وحينئذ ضربه الثانى بالفأس على وجهه قاصدين من ذلك قتله فأحدثا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتى أودت بحياته وكان ذلك مع سبق الإصرار والأول أيضا شرع فى قتل أحمد يوسف السيد عمدا بأن أطلق عليه أعيرة نارية من بندقية قاصدا من ذلك قتله وخاب أثر الجريمة لسبب خارج عن إرادته وهو هروب المجنى عليه وعدم إحكامه الرماية وكان ذلك مع سبق الإصرار. والثالث اشترك مع الأول والثانى بطريق الاتفاق والمساعدة على ارتكاب الجريمتين سالفتى الذكر بأن اتفق معهما على قتل المجنى عليهما ورافقهما إلى محل الحادث لشد أزرهما حالة كونه يحمل عصا وحاول اللحاق بالمجنى عليه للامساك به ومنعه من الهرب حينما كان الأول يطلق عليه النار فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة. وطلبت من غرفة الاتهام إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم بالمواد 230 و231 و40/ 2 و3 و41 من قانون العقوبات، فقررت بذلك وقد ادعى ورثة المجنى عليه بحق مدنى قدره قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت قبل جميع المتهمين بالتضامن وهم السيد محمود العجرومى عن نفسه وبصفته وليا طبيعيا على محمد والسيد قاصرى المجنى عليه و2 – اليسد محمد عبد الرحمن (والد القتيل) و3 – ثناء محمد على (زوجته). ومحكمة جنايات المنصورة قضت حضوريا عملا بالمواد 234/ 1 من قانون العقوبات للأول والثانى و304/ 1 و381/ 1 من قانون الإجراءات الجنائية بالنسبة للأول عن التهمة الثانية والثالثة أولا – بمعاقبة عطوه على عطوه والسيد السيد الدرينى أحمد بالأشغال الشاقة لمدة خمس عشرة سنة وبالزامهما متضامنين بأن يدفعا للمدعين بالحق المدنى مبلغ قرشا صاغا على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف المدنية وخمسمائة قرش مقابل أتعاب المحاماة وثانيا – ببراءة عطوه على عطوه من التهمة الثانية وثالثا – ببراءة أبو الحسن الهادى المتولى المهدى مما أسند إليه ورفض الدعوى المدنية قبله. فطعن الطاعنان فى هذا الحكم بطريق النقض.... الخ.


المحكمة

 

.... وحيث إن مبنى الطعن المقدم من الطاعن الأول هو أن الحكم أخطأ فى الاسناد وانطوى على الإخلال بحق الدفاع. وفى بيان هذا القول يقول الطاعن إن الاتهام بنى على أن الطاعن وشريكه أقاما فى المروى سدا لحجز المياه حتى يتمكنا من رى أرضهما وأن المجنى عليه والشاهد أزالا السد وبهذه الوسيلة حصل على المياه اللازمة لرى زراعتهما. فحصل الحادث بسبب ذلك – وقام دفاع الطاعن على أن هذا القول مخالف للواقع. وأن السد وجد قائما عند إجراء المعاينة كما وجدت أرض الطاعن مروية وبذا سقطت العلة التى بنى عليها الاتهام وقد طلب الحاضر عن الطاعن إجراء المعاينة لبيان الدافع المادى على الطبيعة – فلم تر المحكمة محلا لإجابة الطلب وردت على ذلك ردا غير سائغ. مما يدل على أنها لم تتفهم واقعة الدعوى ولا دفاع الطاعن. هذا وقد تمسك الطاعن بأن إصابة المجنى عليه التى شوهدت بالجانب الأيسر هى إصابة قطعية – واعترض على تقرير الطبيب الكشاف الذى قدمه عند تشريح الجثة ومفادة أن الإصابة نارية وأنه عثر على بعض آثار عيار نارى تحت جلد الخاصرة اليمنى – اعترض عليه الطاعن بأن الطبيب لم يبين فى تقريره مسار العيار ولا مداخله ومخارجه فى الأحشاء بين فتحة الدخول والموضع الذى استقر فيه المقذوف واعترض على أن ما قاله الطبيب الشرعى بالجلسة من أن تفتت الرصاصة يجوز أن يحصل من اصطدامها بالعامود الفقرى. اعترض عليه بأن العامود الفقرى لا يقع فى مسار الرصاصة ولهذا طلب الطاعن استدعاء كبير الأطباء الشرعيين لإبداء رأيه فى هذا الخصوص ولكن المحكمة رفضت هذا الطلب بعبارة مرسلة لا يبين منها ما تمسك به الطاعن ومدى أهميته فى الفصل فى الدعوى. هذا، وقد أخطأ الحكم فى الحكم فى الاسناد من ناحيتين الأولى فيما حصله من أقوال الطبيب الشرعى واستدل به على ثبوت التهمة حين أسند إليه أن تفتت الرصاصة – نشأ على سبيل اليقين – من اصطدامها بالعامود الفقرى مع أن الطبيب الشرعى كان يفترض افتراضات ويجيب عليها دون أن يكون لهذه الافتراضات أثر فى الأوراق – والثانية فيما قالته من أن السد وجد سليما وأن المياه وجدت تتدفق فى أرض الطاعن بما يقطع أن السد أعيد إلى أصله دون أن يبين من هو الذى أعاده ولا كيفية وميعاد إعادته مع استحالة حصول هذه الاعادة بعد ارتكاب الحادث.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى – بما تتوافر معه جميع العناصر القانونية لجريمة القتل العمد التى دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها أدلة سائغة – لها أصل فى الأوراق من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها – وأورد الحكم مؤدى شهادة الشهود وما جاء بالمعاينة ثم أشار إلى نتيجة تقرير الصفة التشريحية وما ثبت من شهادة الطبيب الذى قام بتشريح الجثة وأقوال الطبيب الشرعى من وجود كسر بقاع الجمجمة وجرح نارى بالجانب الأيسر طوله 7 × 4 سم ونافذ إلى البطن ووجود نزيف بالمخ ونزيف دموى بالبطن مع تهتك فى الطحال وأنه أمكن استخراج آثار عيار نارى من البروز الموجود بالجانب الأيسر وأن سبب الوفاة هو النزيف الدموى بالبطن النافذ من مرور العيار النارى وكذلك الكسر بقاع الجمجمة والصدمة العصبية وما صاحبها من نزيف – ثم عرض بعد ذلك كله إلى دفاع الطاعن الموضوعى وانتهى إلى القول " بأن التهمة ثابتة فى حق الطاعن وشريكه مما ثبت من شهادة الشهود المتقدم بيانه تفصيلا وما ثبت من تقرير الصفة التشريحية ومن شهادة الطبيب الذى قام بتشريح الجثة والطبيب الشرعى وما ثبت من المعاينة وما أقر به المتهم الأول (الطاعن) فى التحقيقات من أنه اتفق مع الشاهد طاهر الشبراوى عمر يوم الحادث على تمكينه من الرى عقب الانتهاء من رى أرضه ومن أنه أقام السد الموجود أمام حقله لهذا السبب ومن إقراره بأن أرضه ترتفع عن منسوب المياه ولا تلقى المحكمة بالا إلى إنكار المتهمين المذكورين فإن تصوير الحادث على ذلك الوجه الذى استخلصته المحكمة وشهد به من تقدم من الشهود هو تصوير صحيح للواقع الذى وقع فعلا والمحكمة – إذ اطمأنت إليه وأخذت به فان مبعث هذا الاطمئنان هو أنه تصوير صادر من أشخاص عاصروا الحوادث والخطوات وهى تتابع عليهم وتتوالى خطوة بعد خطوة فكانوا فى وصفهم وتصويرهم ينقلون عن صورة مثلث أمامهم وملأوا عيونهم منها ثم نقلوها كما رأوها وسمعوها نقلا صادقا أمينا عندما سئلوا على أثر حصول الحادث وبدأ التحقيق وعلى ذلك فادعاء الدفاع عن المتهمين أن القضية مدبرة ومختلفة قول لا يتفق مع الواقع ولم يقم عليه دليل، أما القول بأن الجرح الذى بخاصرة المجنى عليه لا يمكن حصوله من طلق نارى فقد أجاب عنه الطبيب الشرعى بالجلسة بأنه من الممكن حدوثه على النحو السابق شرحه وأن طلب أخذ رأى كبير الأطباء الشرعيين فان المحكمة لا ترى له أثرا بعد أن اقتنعت برأى الطبيب الشرعى الذى سمعت شهادته وناقشه الدفاع فى كل ما يريد مناقشة تفصيلية وترى المحكمة أن إجابته مقحمة شاملة وليس ثمة داع لاستدعاء كبير الأطباء الشرعيين أو أخذ رأيه بعد اقتناع المحكمة. أما إجراء المعاينة من جديد فان المحكمة لا ترى لها محلا كما أن قول الدفاع فى معرفة أصول الزراعة تنفى علة الاتهام جاء قولا مرسلا غير واضح الغرض ولا أثر له على أدلة الاتهام القائمة التى كونت المحكمة منها عقيدتها فى صحة ما نسب للمتهمين" لما كان ذلك وكان الهدف الذى يرمى إليه الطاعن من إجراء المعاينة هو نفى السبب الذى دفع إلى ارتكاب الجريمة – وكانت البواعث عن الجرائم ليست ركنا من أركانها الواجب تبينها فى الحكم الصادر بالإدانة – فخطأ المحكمة فى تحصيله على فرض حصوله. لا يقدح فى سلامة الحكم متى جزم بإدانة الطاعن اعتمادا على ما أورده من أدلة تؤدى إلى النتيجة التى انتهى إليها – وكان ما قرره الطبيب الشرعى بالجلسة لا يتعارض مع تقرير الصفة التشريحية ويتفق مع أقوال شاهد الرؤية فى أن الطاعن هو الذى أطلق العيار على المجنى عليه فأصابه الإصابة التى شوهدت بالبطن ولا تثريب على المحكمة إن هى جزمت بصحة ما رجحه الطبيب الشرعى على اعتبار أنه هو الذى يتفق مع وقائع الدعوى والأدلة المطروحة عليها – ولما كان ما يثيره الطاعن فى طعنه بشأن الإخلال بحق الدفاع مردودا بأنه فضلا عن أنه يبين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الدفاع عن الطاعن طلب من باب الاحتياط أولا – أخذ رأى كبير الأطباء الشرعيين فى الافتراضات التى ذكرها الطبيب الشرعى. وثانيا – إجراء معاينة مكان الحادث لبيان أن الواقع المادى وما تقتضيه أصول الزراعة والفلاحة ناف للعلة فى توجيه الاتهام. ومثل هذه الطلبات التى تبدى من باب الاحتياط لا تعتبر من الطلبات الجازمة التى تلتزم المحكمة بالرد عليها صراحة فضلا عن ذلك فإن المحكمة قد ردت على ما طلبه الطاعن وفندته تفنيدا سائغا من واقع الأدلة القائمة فى الدعوى. لما كان ذلك وكانت المحكمة قد استخلصت من المعاينة التى أجراها المحقق أن السد أعيد إلى أصله فانها لا تكون ملزمة بعد ذلك أن تبين من الذى أعاده وكيفية ذلك. لما كان ذلك كله فان الطعن برمته لا يكون له محل ويتعين رفضه موضوعا.
وحيث إن مبنى الطعن المقدم من الطاعن الثانى – هو الإخلال بحق الدفاع والخطأ فى الإسناد – والتخاذل فى التسبيب. ذلك بأن الحاضر عن الطاعن قد استهل مرافعته بالانضمام إلى دفاع الطاعن الأول فى طلب إجراء المعاينة لإثبات أن أرضه رويت فى ليلة سابقة على ليلة الحادث. وأن لا شأن له بواقعة السد إلا أن المحكمة رفضت هذا الطلب لأسباب عامة ساقتها فى حكمها – وهى إن صحت – بالنسبة للطاعن الأول – لا تصلح بالنسبة للطاعن لاختلاف العلة فى الحالتين وكان الأمر يقتضى أن ترد على طلبه استقلالا بما يفيد أنها فهمت دفاعه – ثم إن الحكم بعد أن نفى توافر سبق الإصرار وبعد أن جعل المسئولية عن الحادث فردية لم يعن باستظهار نية القتل بالنسبة للطاعن بل جمع بينه والطاعن الأول دون أن يبين أن الطاعن كان يقصد إزهاق روح المجنى عليه – هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فإن الطبيب الكشاف قدم تقريره وانتهى فيه إلى نتيجة احتمال حدوث الوفاة من الإصابتين دون أن يجزم بذلك فكان يتعين على المحكمة أن تتقصى حقيقة الأمر فى هذا الخصوص عن طريق مناقشة كبير الأطباء الشرعيين أو أن تأخذ الطاعن بالقدر المتيقن فى حقه باعتبار الواقعة شروعا فى قتل – هذا، وقد قصر الحكم فى الرد على ما أثاره الطاعن من أن الإصابة التى شوهدت بوجه المجنى عليه هى إصابة نارية تحدث من عيار نارى لا من جسم صلب راض – كما شابه الاضطراب فى الرد على ما أثاره الطاعن فى شأن التأخير فى التبليغ وإغفال اسم الطاعن فيه – وقد انساق الحكم فى سبيل التدليل على الطاعن والقول بإمكان الرؤية إلى التقرير بأن الحادث حصل فى ليلة 15 ذى القعدة سنة 1372 حيث يكون القمر ساطعا مع أنه لا يلزم أن يكون القمر ساطعا لمجرد حدوث الواقعة فى منتصف الشهر القمرى.
وحيث أن ما قيل ردا على الطاعن الأول فى الوجه الأول من طعنه يصلح ردا على ما يثيره الطاعن الثانى فى شأن المعاينة – ولما كانت المحكمة قد استندت إلى تقرير الصفة التشريحية فيما أثبته من أن إصابة الرأس قد حدثت نتيجة آلة حادة راضة ويجوز حصولها بآلة مثل سن الفأس وإلى ما اطمأنت إليه من أقوال شاهد الرؤية بأن الطاعن هو الذى أحدث – بالمجنى عليه هذه الإصابة – فإن هذا يفيد ضمنا أنها أطرحت ما ساقه الدفاع فى سبيل التشكيك فى صحة الواقعة المسندة إلى الطاعن وأنها اعتبرته هو المحدث لهذه الإصابة التى ساهمت فى إحداث الوفاة مع الإصابة النارية التى أحدثها الطاعن الأول بالمجنى عليه وبالتالى يكون صحيحا ما انتهى إليه الحكم من اعتبار هذا الطاعن مسئولا عن هذه الجناية مادام أن الثابت من مدونات الحكم أنه تدخل فى ارتكابها بأن أتى عملا من الأعمال المكونة لها ولما كان الحكم قد استظهر نية القتل فى قوله – إنها متوافرة بجلاء فان المتهمين ارتكبا فعلتيهما بنية قتل المجنى عليه حامد السيد محمود وإزهاق روحه فقد استخدم المتهم الأول عطوه على عطوه سلاحا ناريا وهو بندقية من شأنه إحداث القتل وأطلق على المجنى عليه عيارا ناريا فوقع على الأرض واستخدم المتهم الثانى السيد السيد الدرينى (الطاعن) فأسا ضرب بها المجنى عليه المذكور على وجهه بعد أن وقع على الأرض ضربات شديدة فأصابه بإصابات بالغة الخطورة وهى المبينة بتقرير الصفة التشريحية فأودت بحياته – وكان هذا الذى استظهره الحكم فيه الكفاية فى التدليل على توافر هذه النية فلا يؤثر على سلامته أن يكون وهو فى مقام التدليل على ثبوت تلك النية – قد جمع بين الطاعنين لوحدة الواقعة التى نسبت إليهما معا ولا مصلحة للطاعن من وراء القول بأن الواقعة بالنسبة له تعتبر شروعا فى قتل مادام أن العقوبة المحكوم بها وهى عقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة تدخل فى نطاق عقوبة هذه الجريمة – لما كان ذلك وكان لا تثريب على المحكمة إذا هى اتخذت من وقوع الحادث فى منتصف الشهر العربى قرينة على إمكان الرؤية لا تثريب عليها فى ذلك، لأن القرائن تعد من طرق الإثبات فى المواد الجنائية. وكان ما يثيره الطاعن فى باقى وجوه الطعن لا يخرج عن كونه جدلا فى واقعة الدعوى وتقدير أدلة الثبوت فيها مما يستقل بها قاضى الموضوع – فان الطعن برمته لا يكون له محل.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 45 مشاهدة
نشرت فى 26 مارس 2020 بواسطة basune1

113-متى كان الحكم قد أثبت فى حديثه عن نية القتل أن المتهم استعمل أداة قاتلة وجهها إلى مقتل من المجنى عليه هو منطقة القلب بالذات وطعنه بها طعنة شديدة قاسية نفذت إلى القلب فأحدثت الوفاة.

الحكم كاملاً

أحكام النقض – المكتب الفني – جنائى
العدد الثالث – السنة 8 – صـ 838

جلسة 29 من أكتوبر سنة 1957

برياسة السيد حسن داود المستشار، وبحضور السادة: محمود ابراهيم اسماعيل، ومصطفى كامل، وعثمان رمزى، والسيد أحمد عفيفى المستشارين.

(227)
الطعن رقم 851 سنة 27 ق

(أ) قتل عمد. نية القتل. حكم " تسبيب كاف". مثال لكفاية استظهار الحكم توفر نية القتل لدى المتهم.
(ب) سبق إصرار. قتل عمد. صورة واقعة لا يتوفر فيها ظرف سبق الاصرار.
1 – متى كان الحكم قد أثبت فى حديثه عن نية القتل أن المتهم استعمل أداة قاتلة وجهها إلى مقتل من المجنى عليه هو منطقة القلب بالذات وطعنه بها طعنة شديدة قاسية نفذت إلى القلب فأحدثت الوفاة، فان ما ذكره الحكم من ذلك تتوفر به نية القتل ويستقيم به التدليل على قيامها ويستوى بعد ذلك أن يخطئ الحكم فى بيان الباعث أو يصيب.
2 – إذا كان ما حدث من قتل المتهم للمجنى عليه إنما كان اعتداء وقع منه لوقته بعد غضبة عرضت له عندما ظن أن هذا المجنى عليه حين هم لملاقاته كان يبغى مساعدة خصمه فهو – أى المتهم – وإن تعمد القتل إلا أن هذه النية لم تقم بنفسه إلا عندما أقدم على ارتكاب فعله مما لا يتوفر به سبق الاصرار.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن. بأنه أولا: قتل عمدا حسن محمد شراره وذلك مع سبق الإصرار بأن بيت النية على قتله وأعد لذلك آلة حادة (مطواة) طعنه بها فى صدره قاصدا من ذلك قتله فأحدث به الإصابة الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتى أدوت بحياته. وثانيا – أحدث عمدا بأحمد أحمد شعبان الإصابتين الموصوفتين بالتقرير الطبى الشرعى والتى تقرر لعلاجهما مدة لا تزيد على عشرين يوما. وطلبت من غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد 230 و231 و242/ 1 من قانون العقوبات، فقررت الغرفة بذلك وادعى أحمد أحمد شعبان بحق مدنى قبل المتهم بقرش صاغ واحد تعويضا مؤقتا. ومحكمة جنايات بنى سويف قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم نجيب رزق الله قلاده بالاعدام شنقا وبالزامه بأن يدفع للمدعى بالحق المدنى (أحمد أحمد شعبان) قرشا صاغا واحدا على سبيل التعويض والمصاريف المدنية ومبلغ خمسة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة. فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض.... الخ


المحكمة

 

وحيث إنه مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه قصر فى بيان نية القتل وظرف سبق الاصرار ذلك بأن الحكم حين دلل على توفر نية القتل قد اتخذ من صداقة القتيل ومناصرته لأحمد أحمد شعبان عدو الطاعن سندا للقول باتجاه نية الأخير إلى قتله وهو فى ذلك قد جانب المنطق كما أنه فى حديثه عن سبق الاصرار قد استرسل فى بيان ما بين الطاعن وأحمد أحمد شعبان من خصومات كانت سببا فى الحادث ولم يذكر عن المجنى عليه القتيل غير مجرد صداقته لأحمد أحمد شعبان وما قيل من أن مشادة بالقول وقعت فى صباح يوم الحادث بين أحمد أحمد شعبان وبين الطاعن الذى انتوى على أثرها قتله وقتل صديقه حسن محمد شراره وقد فهم الحكم هذا المعنى من عبارة تهديد نسب إلى الطاعن أنه تفوه بها فى تلك المشادة مع أنها لم تتضمن ذكرا للقتيل مما يعيب الحكم بالقصور الموجب لنقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه تحدث عن نية القتل فقال " وحيث إن نية قتل حسن شراره ثابتة فى حق المتهم من العداء الذى يكنه له باعتباره صديقا حميما ونصيرا لعدوه اللدود أحمد أحمد شعبان وقد تبدى هذا العداء فى سابق اعتدائه عليه وعلى أحمد أحمد شعبان بتاريخ 12 من يونيه سنة 1956 ومن استعماله أداة من شأنها أن تحدث القتل وهى المطواة وضربه بها المجنى عليه المذكور فى مقتل من جسمه وهو الصدر وفى منطقة القلب بالذات ضربة شديدة قاسية كان من شأنها قطع القلب وإحداث نزيف مما نشأت عنه الوفاة فى التو والحال" ثم تعرف الحكم لسبق الاصرار فذكر أن نفس الطاعن قد انطوت على الكراهية للقتيل وصفيه أحمد أحمد شعبان نتيجة المنازعات المتصلة والاعتداءات المتباينة التى أشار إليها فى استعراضه للوقائع وأقوال الشهود وكان أخرها ما حدث فى اليوم السابق على الحادث من رفض دعوى المعافاة التى رفعت لصالح فوزيه حليم ضد أحمد أحمد شعبان، ثم ما ذكر من المشاحنة التى وقعت بين الطاعن وبين أحمد أحمد شعبان فى صبيحة يوم الحادث كان من نتيجتها إلى جانب ما سبق – إن انتوى الطاعن قتل المجنى عليهما معا وأنه ذهب قبيل الحادث إلى المكان الذى يعلم بوجودهم فيه وأعلن عن رغبته فى الاعتداء عليهما وتحداهما بقصد إثارتهما حتى إذا قام المجنى عليه الأول – القتيل – يستوضح الأمر طعنه، لما كان ذلك وكان ما أثبته الحكم فى حديثه عن نية القتل من استعمال الطاعن لأداة قاتلة وجهها إلى مقتل من المجنى عليه هو منطقة القلب بالذات وطعنه بها طعنة شديدة قاسية نفذت إلى القلب فأحدثت الوفاة. ما ذكره الحكم من ذلك تتوفر به نية القتل ويستقيم به التدليل على قيامها ويستوى بعد ذلك أن يخطئ الحكم فى بيان الباعث أو يصيب – لما كان ما تقدم وكان الحكم وإن استرسل فى بيان ما وقع بين الطاعن وبين أحمد أحمد شعبان من منازعات وأبدى أن آخرها كان ما حدث من صدور حكم فى دعوى المعافاة لصالح أحمد أحمد شعبان وما قيل عن مشادة الصباح وما صحبها من تهديد مما لا صلة للقتيل به – فهو لم يكشف عن دور هذا الأخير فى النزاع ولم يبين أنه ساهم فيه بنصيب معلوم ولم ينسب إليه غير مجرد صداقته لخصم الطاعن – هذا إلى أنه قد حمل عبارة التهديد التى صدرت من الطاعن مبهمة فوق ما تحتمل فذهب إلى أنها تتناول القتيل الذى لم يكن حاضرا ولم يذكر له اسم فيها كما ذكر بغير سند أن الطاعن قد أعلن عندما وصل إلى مكان الحادث عما اعتزمه من قتل المجنى عليهما معا، لما كان كل ذلك وكان ما أورده الحكم فى حديثه عن نية القتل لا يتوفر به سبق الاصرار على قتل حسن محمد شراره وكان ما أثبته من توفر هذا الظرف لدى الطاعن على قتل خصمه أحمد أحمد شعبان لا يلزم عنه توفره بالنسبة للقتيل ما لم يقم الدليل عليه وهو ما لم يتحقق بما ساقه الحكم من أدلة لا تؤدى بصورتها إلى ما رتبه عليها. ولما كان صحيح ما يؤخذ من الوقائع كما أوردها الحكم المطعون فيه وفى حدود القدر المتيقن من مدلولها أن ما حدث من قتل الطاعن لحسن محمد شرارة إنما كان اعتداء وقع منه لوقته بعد غضبة عرضت له عندما ظن أن هذا المجنى عليه حين هم لملاقاته كان يبغى مساعدة خصمه فهو – أى الطاعن – وإن تعمد القتل إلا أن هذه النية لم تقم بنفسه إلا عندما أقدم على ارتكاب فعله مما لا يتوفر به سبق الإصرار ومن ثم فإنه يتعين قبول هذا الوجه من الطعن فى هذا الشطر منه ورفضه فيما عداه ونقض الحكم فيما قضى به من عقوبة الإعدام وتطبيق المادة 234/ 1 من قانون العقوبات على هذه الواقعة بعد استبعاد ظرف سبق الإصرار ومعاقبة الطاعن – مع مراعاة المادة 32 من قانون العقوبات التى طبقها الحكم – بالأشغال الشاقة المؤبدة.
وحيث إن الطاعن يأخذ على الحكم أنه أخطأ حين دانه وهو فى حالة دفاع شرعى عن نفسه فرد عليه الحكم بما ينفى قيام هذه الحالة مبينا أنه كان البادئ بالاعتداء فيكون هذا الوجه من الطعن على غير أساس متعينا رفضه.

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 82 مشاهدة
نشرت فى 26 مارس 2020 بواسطة basune1

112-متى كان الحكم لم يبين من ظروف الدعوى وأدلتها وما استند إليه لاثبات أن المتهم حين أطلق العيار على المجنى عليه وأصابه فى ابهام يده كان قاصدا القتل.

الحكم كاملاً

أحكام النقض – المكتب الفني – جنائى
العدد الثالث – السنة 8 – صـ 926

جلسة 25 من نوفمبر سنة 1957

برياسة السيد حسن داود المستشار، وبحضور السادة: محمود ابراهيم، ومصطفى كامل، وعثمان رمزى، والسيد أحمد عفيفى المستشارين.

(254)
طعن رقم 1194 سنة 27 ق

قتل عمد. نية القتل. حكم " تسبيب معيب". مثال لقصور الحكم فى استظهار نية القتل.
متى كان الحكم لم يبين من ظروف الدعوى وأدلتها وما استند إليه لاثبات أن المتهم حين أطلق العيار على المجنى عليه وأصابه فى ابهام يده كان قاصدا القتل، وكان ما قاله من استعمال المتهم سلاحا ناريا قاتلا ورغبته فى استعادة زوجته بالقوة لا يلزم منه حتما أن المتهم عند اطلاق العيار كان قاصدا قتل المجنى عليه لا مجرد إصابته، فإن ما ذكره الحكم تدليلا على توافر قصد القتل والشروع فيه يكون مشوبا بالقصور.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة مع آخرين حكم ببراءتهم بأنه: شرع فى قتل محمد يوسف عبد ربه عمدا بأن أطلق عليه عيارا ناريا قاصدا من ذلك قتله فأحدث به الاصابة الموصوفة بالتقرير الطبى الشرعى وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه هو احتماؤه وراء آخر وإسعافه بالعلاج وطلبت إلى غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد 45 و46 و234/ 1 من قانون العقوبات. فقررت بذلك وقد ادعى محمد يوسف عبد ربه بحق مدنى قبل المتهم وطلب القضاء له قبله بمبلغ مائة جنيه بصفة تعويض. ومحكمة جنايات سوهاج قضت حضوريا بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات وإلزامه بأن يدفع إلى محمد يوسف عبد ربه مبلغ عشرين جنيها بصفة تعويض والمصاريف المدنية المناسبة وذلك عملا بمواد الاتهام. فطعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض.... الخ.


المحكمة

 

.... وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه جاء قاصرا فى بيان نية القتل، ذلك بأن حمل السلاح النارى المعمر بالرش والذهاب لاستحضار زوجة غضبى من منزل والدها لا يفيد بذاته قصد القتل فضلا عن عدم قيام ضغينة سابقة بينه وبين المجنى عليه.
وحيث إنه بالرجوع للحكم المطعون فيه بين أن المحكمة فى بيان واقعة الدعوى قد قالت: إن المجنى عليه شهد بأن ابنته الشاهدة الثانية جاءت إليه غضبى من زوجها فى عصر يوم الحادث فحضر زوجها فى أثرها يرافقه كل من عزت عبد الرحمن يوسف (الطاعن) ويوسف عبد الرحمن يوسف لأخذها بالقوة وحصلت مشادة كلامية بين الطرفين وكان الطاعن يحمل بندقية أطلق منها عيارا أصاب كلا من مادح سليمان أحمد والمجنى عليه وشهدت الزوجة بما يؤيد ما شهد به والدها وتبين من التقرير الطبى الشرعى أن المجنى عليه أصيب من طلق نارى معبأ بالرش وأصابته إحدى الرشات بابهامه من مسافة يتعذر تقديرها لعدم وجود دائرة انتشار كاملة. لما كان ذلك وكانت جريمة القتل العمد يتطلب القانون لقيامها توافر نية خاصة هى انتواء إزهاق الروح، فقد كان من الواجب على المحكمة أن تعنى عند إصدارها الحكم بالادانة فى جرائم القتل والشروع فيه باستظهار هذا الركن وإيراد الأدلة التى تثبت توافره. ولما كان كل ما قاله الحكم فى بيان نية القتل: " إن نية القتل ظاهرة من نوع السلاح المستعمل فهو سلاح نارى قاتل بطبيعته ومن حضور المتهم مع غيره حاملا بندقية مريدا إعادة الزوجة لزوجها بالقوة فلما رفض أطلق عليه النار لولا احتماؤه وراء آخر يقول أنه مادح سليمان أحمد من جهة وإسعافه بالعلاج من جهة أخرى – لما كان ما تقدم وكان الحكم لم يبين من ظروف الدعوى وأدلتها ما استند إليه لإثبات أن الطاعن حين أطلق العيار على المجنى عليه وأصابه فى إبهام يده كان قاصدا القتل أما ما قاله من استعمال الطاعن سلاحا ناريا قاتلا ورغبته فى استعادة الزوجة بالقوة فلا يلزم منه حتما أن الطاعن عند إطلاق العيار كان قاصدا قتل المجنى عليه لا مجرد إصابته. لما كان ذلك فإن ما ذكره الحكم تدليلا على توافر قصد القتل والشروع فيه يكون مشوبا بالقصور مما يوجب نقضه، وذلك بغير حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن.

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 45 مشاهدة
نشرت فى 26 مارس 2020 بواسطة basune1

111-انتهاء الحكم إلى أن واقعة الدعوى صورة من صور القصد غير المحدد. عدم إفصاحه عن شخص من انصرفت نية المتهم إلى قتله.

الحكم كاملاً

أحكام النقض – المكتب الفني – جنائى
العدد الثالث – السنة 8 – صـ 939

جلسة 3 من ديسمبر سنة 1957

برياسة السيد حسن داود المستشار، وبحضور السادة: مصطفى كامل، وعثمان رمزى، والسيد أحمد عفيفى، وابراهيم عثمان يوسف المستشارين.

(258)
طعن رقم 1215 سنة 27 ق

قتل عمد. نية القتل. حكم " تسبيب كاف". انتهاء الحكم إلى أن واقعة الدعوى صورة من صور القصد غير المحدد. عدم إفصاحه عن شخص من انصرفت نية المتهم إلى قتله. لا عيب.
لا يعيب الحكم عدم إفصاحه عن شخص من انصرفت نية المتهم إلى قتله أو أنه تردد فى تحديد هذا الشخص، ذلك أن عدم تحديد القصد بشخص معين بذاته أو تحديده وانصراف أثره إلى شخص آخر لا يؤثر فى قيامه ولا يدل على انتفائه مادامت واقعة الدعوى لا تعدو أن تكون صورة من صور القصد غير المحدد أو من حالات الخطأ فى الشخص، فإن كانت الأولى فالمسئولية متوافرة الأركان وإن كانت الثانية فالجانى يؤخذ بالجريمة العمدية حسب النتيجة التى انتهى إليها فعله.

 


 

 

الوقائع

اتهمت النيابة العامة كل من 1 – شحاته آدم مصطفى و2 – الشطورى هارون على و3 – محمد علام رضوان. بأنهم المتهم الأول – قتل نهاية زكى أحمد علام عمدا بأن أطلق عليها مقذوفا من سلاح نارى " بندقية" قاصدا من ذلك قتلها فأحدث بها الإصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية والتى أودت بحياتها. والمتهم الثانى – شرع مع آخر فى قتل زكى أحمد علام وفكرى أحمد علام عمدا بأن أطلق كل منهم عليهما مقذوفات من أسلحة نارية " بندقيتين" قاصدين من ذلك قتلهما وخاب أثر الجريمة بسبب لا دخل لإرادتهما فيه وهو عدم أحكام الرماية. والمتهم الثالث – قتل كمال عيسى هرون عمدا وكان ذلك مع سبق الإصرار بأن انتوى قتله وأعد لذلك سلاحا ناريا " بندقية" وتوجه إليه بحقله ثم أطلق عليه مقذوفا ناريا قاصدا من ذلك قتله فأحدث به الإصابة المبينة بتقرير الصفة التشريحية والتى أودت بحياته. وطلبت من غرفة الاتهام إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم طبقا للمواد 42 و46 و230 و231 و234/ 1 من قانون العقوبات. فقررت بذلك. ومحكمة جنايات سوهاج قضت حضوريا عملا بالمادة 234/ 1 من قانون العقوبات للأول والمادتين 304/ 1 و381/ 1 من قانون الاجراءات الجنائية للثانى والثالث. أولا – بمعاقبة المتهم شحاته آدم مصطفى بالأشغال الشاقة المؤبدة. ثانيا – ببراءة المتهمين الشاطورى هارون على ومحمد علام رضوان مما نسب إلى كل منهما. فطعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض.... الخ.

 


 

 

المحكمة

.... وحيث إن مبنى الوجه الأول من الطعن هو قصور الحكم عن بيان نية القتل فى حق الطاعن إذ أن مجرد تصويب السلاح القاتل إلى ناحية المجنى عليها لا يؤدى حتما إلى قيام نية القتل وتوافرها لدى الفاعل. كما أن تردد الحكم فى تحديد هدف الجانى وهو يطلق العيار يكشف عن اضطراب صورة الواقعة فى ذهن القاضى فتارة يقول الحكم المطعون فيه إن الطاعن صوب سلاحه نحو المجنى عليها وذويها وتارة يقول نحوها هى بالذات فلم يبين الحكم من كان مقصودا بذلك من هؤلاء ولا أفصح الشهود عنه صراحة فى التحقيقات ولا كانت مجرد إصابة المجنى عليها الأولى هى الفيصل وحدها – كما تراءى للمحكمة – فى الكشف عن نية القتل فقد نفاها نفس الحكم عن متهم آخر فى الدعوى بمقولة " عدم قيام الدليل على أن الأعيرة الثلاثة التى أطلقها إنما أطلقها بنية القتل وإلا لتمكن من الإصابة فى يسر وسهولة". وفى هذه العبارة ما يدل على أن المحكمة قد عولت فى الاقتناع بقيام تلك النية على نتيجة أطلاق النار لا على القصد منه فاعتمدت فى التدليل على قيام النية عنصرا لا يؤدى بذاته إلى ثبوتها مع أن أحدا لم يقرر أن الطاعن قصد إلى قتل المجنى عليها.
وحيث إن الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى بما مفاده " أن الطاعن وفريقه حضروا على استغاثة غلام من أقاربهم كان فريق المجنى عليها قد قبضوا عليه يسرق قطنا من حقلهم ولما لم يستجيبوا لوعيد أهل الغلام إن لم يخلو سبيله. صوب الطاعن بندقيته نحوهم وأطلق منها عيارا ناريا قاصدا قتل أحدهم فأصاب المجنى عليها بالاصابة التى أودت بحياتها وخلص الحكم إلى ثبوت نية القتل لدى الطاعن من حمله لسلاح نارى سريع الطلقات ومن حشوه بالرصاص وهو سلاح قاتل بطبيعته ومن تصويب هذا السلاح ناحية المجنى عليها ووالدها وعمها على أثر القسم التهديدى الذى صدر من قريبه الشاطورى هارون". وأضاف الحكم " ولو أن المتهم كان يقصد مجرد التخويف لإفلات الغلام السارق لأطلق العيار إلى أعلا ولم يصوبه فى مستوى المجنى عليها وذويها" – لما كان ذلك وكان الحكم قد استخلص الدليل على ثبوت نية القتل من وقائع مؤدية بطبيعتها – وفى الظروف التى وقع فيها الحادث وفصلها الحكم – إلى النتيجة التى انتهى إليها. وكان لا يجدى الطاعن التحدى بأن الحكم لم يفصح عن شخص متى انصرفت نيته إلى قتله أو أنه تردد فى تحديد هذا الشخص لأن عدم تحديد القصد بشخص معين بذاته أو تحديده وانصراف أثره إلى شخص آخر لا يؤثر فى قيامه ولا يدل على انتفائه مادامت واقعة الدعوى كما أثبتها الحكم لا تعدو أن تكون صورة من صور القصد غير المحدد أو من حالات الخطأ فى الشخص فإن كانت الأولى فالمسئولية الجنائية متوافرة الأركان وإن كانت الثانية فالجانى يؤخذ بالجريمة العمدية حسب النتيجة التى انتهى إليها فعله. لما كان ما تقدم وكان القول بأن الحكم قد جعل مناط توفر النية أو انعدامها هو حصول الاصابة مردودا بأن الحكم قد وازن بين إطلاق الطاعن للعيار وإطلاق المتهم الثانى للأعيرة وبين الظروف التى أحاطت بكل منهما واستخلص أن الطاعن قصد القتل فأصاب ولم يقصد الثانى غير الارهاب فلم يصب فلم تكن الاصابة هى المقدمة التى استخلص منها الحكم ثبوت نية القتل بل كانت النتيجة التى استهدفها الطاعن بفعله. لما كان ذلك فإن هذا الوجه من الطعن يكون غير سديد.
وحيث إن الطاعن ينعى بعد ذلك على الحكم خطأ الاسناد حينما انتهى إلى أن الطاعن ومرافقيه حضروا من منازلهم على صراخ قريبهم الذى قبض عليه وهو يسرق من حقل والد المجنى عليه. بينما الثابت فى الأوراق أن المسافة بين منازلهم ومكان الحادث لا تسمح لهم بسماع استغاثته كما أسند الحكم إلى والد المجنى عليها وعمها أنهما رفضا الاذعان لتهديد الشاطورى هارون فلم يطلقا سراح الغلام الذى ضبطاه وكان الرفض سبب اطلاق النيران مع أن أحدا من الشهود لم يقرر بأن رفضا قد حصل كما أسند الحكم إلى الدفاع عن الطاعن قوله إن التهمة شائعة بين واحد من الثلاثة الذى اتهمهم والد المجنى عليها – ومنهم الطاعن – قد أطلق العيار مما كان له أثره فى تكوين عقيدة المحكمة الخاطئة بإدانة الطاعن مع أن عبارات الدفاع المثبتة بمحضر الجلسة لا تؤدى إلى المعنى الذى خلص إليه الحكم – ويضيف الطاعن إلى هذا الوجه تخاذل أسباب الحكم وفساد استدلاله حين تصدى للرد على دفاعه بأن والد المجنى عليها وعمها لم يحددا فى بلاغهما اسم مطلق العيار الذى أصاب المجنى عليها فأرجع الحكم ذلك إلى أنه من قبيل الايجاز الذى يقتضيه المقام كسبا للوقت حتى يبادروا إلى إسعاف المجنى عليها ومنعا لتفاقم الشر وهو تعليل غير سائغ إذ التفصيل لا يقتضى وقتا – وأخيرا ينعى الطاعن على الحكم قصور البيان إذ اكتفى عن تحصيل أقوال الشاهد فكرى أحمد علام بقوله إنها جاءت مطابقة لأقوال الشاهد الأول – هذا فضلا عن أن ما أثبت منها بمحضر الجلسة لا تطابق فيه وأنه إن صح التطابق فهو دليل الزيف.
وحيث إنه لما كان الحكم المطعون فيه لم يفصح عن أن الطاعن وفريقه حضروا من منازلهم بل اقتصرت مدوناته على القول إنهم حضروا على أثر استغاثة قريبهم المقبوض عليه ولا يعيب الحكم أن تقصر مدوناته عن هذا التحديد وكان ما أورده الحكم بشأن رفض الاستجابة للتهديد واطلاق سراح الغلام السارق إنما كان من قبيل الاستنتاج الصحيح المحمول على مقدمات تؤدى إليه ويفصح عنه المقام وظروف الحال – وكان دفاع الطاعن على ما أثبته محضر جلسة المحاكمة لم يقم على إنكار وجوده فى محل الحادث بل قال المدافع عنه إن المسئولية شائعة ولم يكن معرفة الضارب. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر معه جميع العناصر القانونية للجريمة التى دان بها الطاعن وأورد على ثبوتها فى حقه أدلة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتب عليها. وكانت محكمة الموضوع ليست ملزمة بتقصى دفاع الطاعن الموضوعى والرد استقلالا على كل شبهة يثيرها مادام الرد عليها مستفادا من قضائها بالإدانة للأسباب التى بنت عليها حكمها والتى تتضمن اطراحها لهذا الدفاع وكان باقى ما يثيره الطاعن فى أسباب طعنه لا يعدو أن يكون محاولة منه لمعاودة الجدل فى موضوع الدعوى وتقدير الدليل فيها مما يستقل به قاضى الموضوع الذى له فى سبيل تكوين عقيدته أن يأخذ بشطر من أقوال الشاهد يطمئن إليه دون شطر آخر فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.


 

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 78 مشاهدة
نشرت فى 24 مارس 2020 بواسطة basune1

111-انتهاء الحكم إلى أن واقعة الدعوى صورة من صور القصد غير المحدد. عدم إفصاحه عن شخص من انصرفت نية المتهم إلى قتله.

الحكم كاملاً

أحكام النقض – المكتب الفني – جنائى
العدد الثالث – السنة 8 – صـ 939

جلسة 3 من ديسمبر سنة 1957

برياسة السيد حسن داود المستشار، وبحضور السادة: مصطفى كامل، وعثمان رمزى، والسيد أحمد عفيفى، وابراهيم عثمان يوسف المستشارين.

(258)
طعن رقم 1215 سنة 27 ق

قتل عمد. نية القتل. حكم " تسبيب كاف". انتهاء الحكم إلى أن واقعة الدعوى صورة من صور القصد غير المحدد. عدم إفصاحه عن شخص من انصرفت نية المتهم إلى قتله. لا عيب.
لا يعيب الحكم عدم إفصاحه عن شخص من انصرفت نية المتهم إلى قتله أو أنه تردد فى تحديد هذا الشخص، ذلك أن عدم تحديد القصد بشخص معين بذاته أو تحديده وانصراف أثره إلى شخص آخر لا يؤثر فى قيامه ولا يدل على انتفائه مادامت واقعة الدعوى لا تعدو أن تكون صورة من صور القصد غير المحدد أو من حالات الخطأ فى الشخص، فإن كانت الأولى فالمسئولية متوافرة الأركان وإن كانت الثانية فالجانى يؤخذ بالجريمة العمدية حسب النتيجة التى انتهى إليها فعله.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة كل من 1 – شحاته آدم مصطفى و2 – الشطورى هارون على و3 – محمد علام رضوان. بأنهم المتهم الأول – قتل نهاية زكى أحمد علام عمدا بأن أطلق عليها مقذوفا من سلاح نارى " بندقية" قاصدا من ذلك قتلها فأحدث بها الإصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية والتى أودت بحياتها. والمتهم الثانى – شرع مع آخر فى قتل زكى أحمد علام وفكرى أحمد علام عمدا بأن أطلق كل منهم عليهما مقذوفات من أسلحة نارية " بندقيتين" قاصدين من ذلك قتلهما وخاب أثر الجريمة بسبب لا دخل لإرادتهما فيه وهو عدم أحكام الرماية. والمتهم الثالث – قتل كمال عيسى هرون عمدا وكان ذلك مع سبق الإصرار بأن انتوى قتله وأعد لذلك سلاحا ناريا " بندقية" وتوجه إليه بحقله ثم أطلق عليه مقذوفا ناريا قاصدا من ذلك قتله فأحدث به الإصابة المبينة بتقرير الصفة التشريحية والتى أودت بحياته. وطلبت من غرفة الاتهام إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم طبقا للمواد 42 و46 و230 و231 و234/ 1 من قانون العقوبات. فقررت بذلك. ومحكمة جنايات سوهاج قضت حضوريا عملا بالمادة 234/ 1 من قانون العقوبات للأول والمادتين 304/ 1 و381/ 1 من قانون الاجراءات الجنائية للثانى والثالث. أولا – بمعاقبة المتهم شحاته آدم مصطفى بالأشغال الشاقة المؤبدة. ثانيا – ببراءة المتهمين الشاطورى هارون على ومحمد علام رضوان مما نسب إلى كل منهما. فطعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض.... الخ.


المحكمة

.... وحيث إن مبنى الوجه الأول من الطعن هو قصور الحكم عن بيان نية القتل فى حق الطاعن إذ أن مجرد تصويب السلاح القاتل إلى ناحية المجنى عليها لا يؤدى حتما إلى قيام نية القتل وتوافرها لدى الفاعل. كما أن تردد الحكم فى تحديد هدف الجانى وهو يطلق العيار يكشف عن اضطراب صورة الواقعة فى ذهن القاضى فتارة يقول الحكم المطعون فيه إن الطاعن صوب سلاحه نحو المجنى عليها وذويها وتارة يقول نحوها هى بالذات فلم يبين الحكم من كان مقصودا بذلك من هؤلاء ولا أفصح الشهود عنه صراحة فى التحقيقات ولا كانت مجرد إصابة المجنى عليها الأولى هى الفيصل وحدها – كما تراءى للمحكمة – فى الكشف عن نية القتل فقد نفاها نفس الحكم عن متهم آخر فى الدعوى بمقولة " عدم قيام الدليل على أن الأعيرة الثلاثة التى أطلقها إنما أطلقها بنية القتل وإلا لتمكن من الإصابة فى يسر وسهولة". وفى هذه العبارة ما يدل على أن المحكمة قد عولت فى الاقتناع بقيام تلك النية على نتيجة أطلاق النار لا على القصد منه فاعتمدت فى التدليل على قيام النية عنصرا لا يؤدى بذاته إلى ثبوتها مع أن أحدا لم يقرر أن الطاعن قصد إلى قتل المجنى عليها.
وحيث إن الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى بما مفاده " أن الطاعن وفريقه حضروا على استغاثة غلام من أقاربهم كان فريق المجنى عليها قد قبضوا عليه يسرق قطنا من حقلهم ولما لم يستجيبوا لوعيد أهل الغلام إن لم يخلو سبيله. صوب الطاعن بندقيته نحوهم وأطلق منها عيارا ناريا قاصدا قتل أحدهم فأصاب المجنى عليها بالاصابة التى أودت بحياتها وخلص الحكم إلى ثبوت نية القتل لدى الطاعن من حمله لسلاح نارى سريع الطلقات ومن حشوه بالرصاص وهو سلاح قاتل بطبيعته ومن تصويب هذا السلاح ناحية المجنى عليها ووالدها وعمها على أثر القسم التهديدى الذى صدر من قريبه الشاطورى هارون". وأضاف الحكم " ولو أن المتهم كان يقصد مجرد التخويف لإفلات الغلام السارق لأطلق العيار إلى أعلا ولم يصوبه فى مستوى المجنى عليها وذويها" – لما كان ذلك وكان الحكم قد استخلص الدليل على ثبوت نية القتل من وقائع مؤدية بطبيعتها – وفى الظروف التى وقع فيها الحادث وفصلها الحكم – إلى النتيجة التى انتهى إليها. وكان لا يجدى الطاعن التحدى بأن الحكم لم يفصح عن شخص متى انصرفت نيته إلى قتله أو أنه تردد فى تحديد هذا الشخص لأن عدم تحديد القصد بشخص معين بذاته أو تحديده وانصراف أثره إلى شخص آخر لا يؤثر فى قيامه ولا يدل على انتفائه مادامت واقعة الدعوى كما أثبتها الحكم لا تعدو أن تكون صورة من صور القصد غير المحدد أو من حالات الخطأ فى الشخص فإن كانت الأولى فالمسئولية الجنائية متوافرة الأركان وإن كانت الثانية فالجانى يؤخذ بالجريمة العمدية حسب النتيجة التى انتهى إليها فعله. لما كان ما تقدم وكان القول بأن الحكم قد جعل مناط توفر النية أو انعدامها هو حصول الاصابة مردودا بأن الحكم قد وازن بين إطلاق الطاعن للعيار وإطلاق المتهم الثانى للأعيرة وبين الظروف التى أحاطت بكل منهما واستخلص أن الطاعن قصد القتل فأصاب ولم يقصد الثانى غير الارهاب فلم يصب فلم تكن الاصابة هى المقدمة التى استخلص منها الحكم ثبوت نية القتل بل كانت النتيجة التى استهدفها الطاعن بفعله. لما كان ذلك فإن هذا الوجه من الطعن يكون غير سديد.
وحيث إن الطاعن ينعى بعد ذلك على الحكم خطأ الاسناد حينما انتهى إلى أن الطاعن ومرافقيه حضروا من منازلهم على صراخ قريبهم الذى قبض عليه وهو يسرق من حقل والد المجنى عليه. بينما الثابت فى الأوراق أن المسافة بين منازلهم ومكان الحادث لا تسمح لهم بسماع استغاثته كما أسند الحكم إلى والد المجنى عليها وعمها أنهما رفضا الاذعان لتهديد الشاطورى هارون فلم يطلقا سراح الغلام الذى ضبطاه وكان الرفض سبب اطلاق النيران مع أن أحدا من الشهود لم يقرر بأن رفضا قد حصل كما أسند الحكم إلى الدفاع عن الطاعن قوله إن التهمة شائعة بين واحد من الثلاثة الذى اتهمهم والد المجنى عليها – ومنهم الطاعن – قد أطلق العيار مما كان له أثره فى تكوين عقيدة المحكمة الخاطئة بإدانة الطاعن مع أن عبارات الدفاع المثبتة بمحضر الجلسة لا تؤدى إلى المعنى الذى خلص إليه الحكم – ويضيف الطاعن إلى هذا الوجه تخاذل أسباب الحكم وفساد استدلاله حين تصدى للرد على دفاعه بأن والد المجنى عليها وعمها لم يحددا فى بلاغهما اسم مطلق العيار الذى أصاب المجنى عليها فأرجع الحكم ذلك إلى أنه من قبيل الايجاز الذى يقتضيه المقام كسبا للوقت حتى يبادروا إلى إسعاف المجنى عليها ومنعا لتفاقم الشر وهو تعليل غير سائغ إذ التفصيل لا يقتضى وقتا – وأخيرا ينعى الطاعن على الحكم قصور البيان إذ اكتفى عن تحصيل أقوال الشاهد فكرى أحمد علام بقوله إنها جاءت مطابقة لأقوال الشاهد الأول – هذا فضلا عن أن ما أثبت منها بمحضر الجلسة لا تطابق فيه وأنه إن صح التطابق فهو دليل الزيف.
وحيث إنه لما كان الحكم المطعون فيه لم يفصح عن أن الطاعن وفريقه حضروا من منازلهم بل اقتصرت مدوناته على القول إنهم حضروا على أثر استغاثة قريبهم المقبوض عليه ولا يعيب الحكم أن تقصر مدوناته عن هذا التحديد وكان ما أورده الحكم بشأن رفض الاستجابة للتهديد واطلاق سراح الغلام السارق إنما كان من قبيل الاستنتاج الصحيح المحمول على مقدمات تؤدى إليه ويفصح عنه المقام وظروف الحال – وكان دفاع الطاعن على ما أثبته محضر جلسة المحاكمة لم يقم على إنكار وجوده فى محل الحادث بل قال المدافع عنه إن المسئولية شائعة ولم يكن معرفة الضارب. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر معه جميع العناصر القانونية للجريمة التى دان بها الطاعن وأورد على ثبوتها فى حقه أدلة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتب عليها. وكانت محكمة الموضوع ليست ملزمة بتقصى دفاع الطاعن الموضوعى والرد استقلالا على كل شبهة يثيرها مادام الرد عليها مستفادا من قضائها بالإدانة للأسباب التى بنت عليها حكمها والتى تتضمن اطراحها لهذا الدفاع وكان باقى ما يثيره الطاعن فى أسباب طعنه لا يعدو أن يكون محاولة منه لمعاودة الجدل فى موضوع الدعوى وتقدير الدليل فيها مما يستقل به قاضى الموضوع الذى له فى سبيل تكوين عقيدته أن يأخذ بشطر من أقوال الشاهد يطمئن إليه دون شطر آخر فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.

 

 

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 47 مشاهدة
نشرت فى 24 مارس 2020 بواسطة basune1

110-استعمال سلاح ناري وإلحاق إصابات متعددة بمواضع خطرة من جسم المجني عليه.

الحكم كاملاً

أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الأول - السنة التاسعة - صـ 79

جلسة 21 من يناير سنة 1958

برئاسة السيد حسن داود المستشار، وبحضور السادة: محمود إبراهيم إسماعيل، ومصطفى كامل، وعثمان رمزي، والسيد أحمد عفيفي، المستشارين.

(20)
طعن رقم 1200 سنة 27 ق

قتل عمد. نية القتل. استعمال سلاح ناري وإلحاق إصابات متعددة بمواضع خطرة من جسم المجني عليه. عدم إفادته حتماً قصد إزهاق الروح.
إن مجرد استعمال سلاح ناري وإلحاق إصابات متعددة بمواضع خطرة من جسم المجني عليه لا يفيد حتماً أن المتهم قصد إزهاق روحه، ولا يكفي الاستدلال بهذه الصورة في إثبات قيام هذا القصد.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة كلاً من: 1- سعد محفوظ جمعه و2- زهير محفوظ جمعه و3- محفوظ عبد الرحمن سالم جمعه. بأنهم. المتهمان الأول والثاني قتلا محمد ناصر عطا الله عمداً مع سبق الإصرار على ذلك والترصد بأن عقدا النية على قتله وأعدا لذلك سلاحين ناريين وكمنا له في طريق مروره ببلدتهما حتى إذا ما ظفر به أطلقا عليه عدة أعيرة نارية قاصدين من ذلك قتله فأحدثا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته وقد اقترنت هذه الجناية بجناية أخرى هي أنهما في الزمان والمكان سالفي الذكر اشتركا مع آخر مجهول بطريقي الاتفاق والمساعدة في الشروع في قتل حسين عز الدين زغلول عمدا مع سبق الإصرار والترصد ذلك بأن اتفقا مع هذا المجهول على ارتكاب الجريمة الأولى واصطحباه إلى مكانها وكان يحمل سلاحاً نارياً أطلقه على المجني عليه الأول قاصداً قتله إلا أنه لم يحكم الرماية فأخطأه وأصاب حسن عز الدين زغلول الذي تصادف مروره بمكان الحادث فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو تدارك المجني عليه المذكور بالعلاج وقد وقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة الأمر المنطبق على المواد 45 و46 و230 و231 و232 من قانون العقوبات وكانت الجريمة الثانية نتيجة محتملة للاتفاق والمساعدة اللذين تما بين المتهمين الأولين والمجهول لارتكاب الجريمة الأولى والمتهم الثالث - أولاً - اشترك مع المتهمين الأول والثاني بطريق الاتفاق والمساعدة في ارتكاب الجريمة سالفة الذكر بأن اتفق معهما على ارتكابها ورافقهما إلى مكانها ليشد من أزرهما فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة - وثانياً - سرق البندقية المبينة الوصف والقيمة بالتحقيقات والمملكة للمجني عليه محمد ناصر عطا الله. وطلبت من غرفة الاتهام إحالتهم على محكمة الجنايات لمحاكمتهم طبقاً للمواد 45 و46 و230 و231 و232 من قانون العقوبات. فقررت الغرفة بذلك. وادعت بحق مدني كل من: 1- سنية أحمد زغلول و2- صباح أحمد زغلول عن نفسها وبصفتها وصية على أولادها القصر وهم: سميرة ومحمد أولاد المرحوم محمد ناصر عطا الله قبل المتهمين متضامنين الأول بمبلغ مائة جنيه والثانية بمبلغ خمسمائة جنيه تعويضاً. ومحكمة جنايات شبين الكوم قضت حضورياً عملاً بالمواد 230 و231 و232 ومع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بالنسبة إلى المتهم الثاني زهير محفوظ جمعه (الطاعن) أولاً بمعاقبته بالأشغال الشاقة المؤبدة وبإلزامه بأن يدفع للمدعية بالحق المجني ستيته أحمد زغلول مبلغ مائة جنيه على سبيل التعويض والمصاريف المدنية و300 قرش أتعاب المحاماة وأن يدفع للمدعية بالحق المدني صباح أحمد زغلول بصفتها مبلغ خمسمائة جنيه والمصاريف المدنية و500 قرش مقابل أتعاب المحاماة - وثانياً - ببراءة كل من سعيد محفوظ جمعه ومحفوظ عبد الرحمن سالم جمعه مما أسند إليهما ورفض الدعويين المدنيتين قبلهما. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

... وحيث إنه مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه هو القصور في بيان نية القتل والاستدلال على توفرها لدى الطاعن مع أن المجني عليه كان عرضه للأعيرة النارية الطائشة التي أطلقت لكثرتها واختلاف مصادرها وتعدد جهات إطلاقها من المساكن المحيطة لمحل الحادث.
وحيث إن الدعوى الجنائية رفعت على الطاعن بأنه قتل محمد ناصر عطا الله عمدا ًن مع مسبق الإصرار والترصد بأن عقد النية على قتله وأعد لذلك سلاحاً نارياً وكمن له في طريق مروره بالبلدة "بسطا" حتى إذا ما ظفر به أطلق عدة أعيرة نارية قاصداً من ذلك قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته وبعد أن نظرت الدعوى قضت المحكمة بإدانة الطاعن بهذه الجريمة وقالت في حكمها بياناً لنية القتل والاستدلال على ثبوتها في حقه "إن نية القتل العمد ثابتة لدى المتهم زهير محفوظ جمعه - بجلاء من الآلة التي استعملت في الجريمة (البندقية) وهي قاتلة بطبيعتها ومن الإصابات العديدة التي ألحقها في مواضع خطرة من جسم المجني عليه على ما هو ظاهر بالتقرير الطبي" ولما كان مجرد استعمال سلاح ناري، وإلحاق إصابات متعددة بمواضع خطرة من جسم المجني عليه لا يفيد حتماً أن الطاعن قصد إزهاق روحه فلا يكفي الاستدلال بهذه الصورة في إثبات قيام هذا القصد فإن الحكم المطعون فيه يكون قاصراً قصوراً يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إنه لذلك يتعين قبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

 

 

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 90 مشاهدة
نشرت فى 24 مارس 2020 بواسطة basune1

109-استعمال سلاح قاتل وتعدد الضربات لا يكفى بذاته لثبوت نية القتل.

الحكم كاملاً

أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الثالث - السنة التاسعة - صـ 930

جلسة 17 من نوفمبر سنة 1958

برياسة السيد حسن داود المستشار، وبحضور السادة، مصطفى كامل، وفهيم يسى جندي، ومحمود حلمي خاطر، وعباس سلطان المستشارين.

(227)
الطعن رقم 1172 لسنة 28 القضائية

(ا) قتل عمد. قصد جنائي. القصد الخاص. ماهيته. ما يقتضيه هذا القصد من حيث التسبيب.
وجوب إيراد الحكم الأدلة الكاشفة عن نية القتل.
(ب) قتل عمد. نية إزهاق الروح. قصور بيان الحكم بالنسبة لها. مثال.
استعمال سلاح قاتل وتعدد الضربات لا يكفى بذاته لثبوت نية القتل.
1- جرائم القتل والشروع فيه تتميز قانونا بنية خاصة هي انتواء القتل وإزهاق الروح، وهذه تختلف عن القصد الجنائي العام الذي يتطلبه القانون في سائر الجرائم العمدية، ومن الواجب أن يعنى الحكم الصادر الأدلة في جرائم القتل والشروع فيه عناية خاصة باستظهار هذا العنصر وإيراد الأدلة والمظاهر الخارجية التي تدل عليه وتكشف عنه.
2- لا يكفى بذاته استعمال سلاح قاتل بطبيعته وتعدد الضربات لثبوت نية القتل ما لم يكشف الحكم عن قيام هذه النية بنفس الجاني - فإذا كان الحكم المطعون فيه قد ذهب في التدليل على نية القتل وإزهاق الروح إلى القول "إن نية القتل متوافرة من استعمال المتهم لسلاح قاتل بطبيعته هو مطواة ومن انهياله بالطعنات المتعددة على المجني عليه" فإنه يكون مشوبا بالقصور، إذ أن ما أثبته الحكم لا يفيد سوى مجرد تعمد المتهم ارتكاب الفعل المادي وهو ضربات مطواة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أولا - شرع في قتل محمود محمد حسن الكردي عمدا بأن طعنه بآلة حادة (مطواة) قاصدا من ذلك قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي نفذت بعضها إلى التجويف الصدري وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادة المتهم فيه هو مداركة المجني عليه بالعلاج وكان ذلك مع سبق الإصرار. ثانيا - أحدث عمدا بسامي إبراهيم حسين الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبي والتي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد على العشرين يوما وكان ذلك مع سبق الإصرار. وطلبت إلى غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد 45 و46 و230 و231 و242/ 2من قانون العقوبات فقررت بذلك، ومحكمة جنايات المنصورة قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادتين 17 و32/ 2 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة ثلاث سنين. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

 

وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب وفساد الاستدلال ذلك أن الحكم انتهى إلى توافر نية القتل لدى الطاعن من استعماله لسلاح قاتل بطبيعته ومن تعدد الطعنات بالمجني عليه وفاته أن هذه النية منتفية تماما مما شهد به المجني عليه من أن الاعتداء كان ابتداء بعصا كما أن المطواة ليست بطبيعتها سلاحا قاتلا وفى تعدد الطعنات الدليل على انتفاء نية القتل إذ توافرت هذه النية لدى الطاعن لأجهز على المجني عليه بطعنة واحدة في مقتل.
وحيث إن جرائم القتل والشروع فيه تتميز قانونا بنية خاصة هي انتواء القتل وإزهاق الروح وهذه تختلف عن القصد الجنائي العام الذي يتطلبه القانون في سائر الجرائم العمدية. لما كان ذلك فإن من الواجب أن يعنى الحكم الصادر بالإدانة في جرائم القتل والشروع فيه عناية خاصة باستظهار هذا العنصر وإيراد الأدلة التي تثبت توافره. ولما كان الحكم المطعون فيه قد ذهب في التدليل عليه إلى القول "إن نية القتل متوافرة من استعمال المتهم لسلاح قاتل بطبيعته هو مطواة ومن انهياله بالطعنات المتعددة على المجني عليه" وكان ذلك لا يفيد سوى مجرد تعمد المتهم ارتكاب الفعل المادي وهو ضربات مطواة، فاستعمال سلاح قاتل بطبيعته وتعدد الضربات لا يكفى بذاته لثبوت نية القتل ما لم يكشف الحكم عن قيام هذه النية بنفس الجاني. لما كان ما تقدم، وكان الحكم لم يستظهر القصد الجنائي الخاص بإيراد الأدلة والمظاهر الخارجية التي تدل عليه وتكشف عنه فإنه يكون مشوبا بالقصور مما يتعين معه نقضه وقبول هذا الوجه من الطعن دون حاجة إلى بحث الوجه الآخر.

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 90 مشاهدة
نشرت فى 24 مارس 2020 بواسطة basune1

108-قول بعض شهود الإثبات إنهم لا يعرفون قصد المتهم من إطلاق النار على المجنى عليهما، وقول البعض الآخر إنه لم يكن يقصد قتلا - لا يقيد حرية المحكمة فى استخلاص قصد القتل من كافة ظروف الدعوى وملابساتها.

الحكم كاملاً

أحكام النقض - المكتب الفني - جنائى
العدد الأول - السنة 12 - صـ 87

جلسة 16 من يناير سنة 1961

برياسة السيد مصطفى كامل المستشار، وبحضور السادة: محمد عطية اسماعيل، وعادل يونس، وعبد الحسيب عدى، وحسن خالد المستشارين.

(13)
الطعن رقم 1598 لسنة 30 القضائية

إثبات. قتل عمد. نية إزهاق الروح:
لا يقيد المحكمة فى استخلاصها. ما ذكره شهود الاثبات بخصوصها.
قول بعض شهود الإثبات إنهم لا يعرفون قصد المتهم من إطلاق النار على المجنى عليهما، وقول البعض الآخر إنه لم يكن يقصد قتلا - لا يقيد حرية المحكمة فى استخلاص قصد القتل من كافة ظروف الدعوى وملابساتها. [(1)]


الوقائع

إتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه شرع فى قتل المجنى عليه عمدا وذلك بأن أطلق عليه عيارا ناريا من مسدسه قاصدا قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبى الشرعى وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه هو إسعاف المجنى عليه بالعلاج وقد اقترنت هذه الجناية بجناية أخرى هى أنه فى الزمان والمكان سالفى الذكر شرع فى قتل المجنى عليه الآخر عمدا بأن أطلق عليه عيارا من المسدس المذكور قاصدا قتله عندما حاول الإمساك به وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه هو عدم إحكام الرماية.
وطلبت من غرفة الإتهام إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد 45 و 46 و 234/ 1 - 2 من قانون العقوبات. فقررت الغرفة ذلك ومحكمة الجنايات قضت حضوريا عملا بمواد الإتهام مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات. فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

... حيث إن مبنى الطعن قصور فى التسبيب، ذلك أن الحكم المطعون فيه لم يبين نية القتل عند الطاعن بيانا وافيا يفيد أن هذه النية انصرفت إلى إزهاق روح المجنى عليهما، خاصة وقد قرر هذان الأخيران وشهود الإثبات فى جلسة المحاكمة أن نية القتل منتفية وأنه كان فى وسع الطاعن تحقيق هذه النية لو أراد، كذلك أغفل الحكم الرد على دفاع جوهرى للطاعن يتضمن أنه جاء بالتقرير الطبى أن مستوى العيار الذى أصاب المجنى عليه الأول أفقى فى حين أن الثابت بالأوراق أن الطاعن كان يقف أسفل المجنى عليه بحوالى ثمانية أمتار وقت إطلاقه النار عليه الأمر الذى لا يتفق مع وصف الإصابة بأنها أفقية وعدم الرد على هذا الدفاع يعيب الحكم ويوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى فى قوله "إنه حدث فى يوم 29/ 11/ 1956 بناحية الحلفاية بحرى مركز نجع حمادى أن كان مدنى محمد بدوى يروى زراعته من ماكينة رى المتهم كمال محمد على فكار الذى عارضه فى هذا الأمر مع أنه قبض منه أجرة الرى فتشاحنا سويا وقدم ابراهيم أحمد رضوان ومحمود مغربى سالم ومحمود أحمد ابراهيم سعد ومحمد عبد الرحيم محمد وفضوا المشادة فأسرع المتهم إلى مبنى الماكينة وعاد فورا حاملا مسدسه قاصدا من ذلك الاعتداء على مدنى محمد بدوى فتصدى له ابراهيم أحمد أحمد أايمهتسقنفلتاىنبمنبلانتأحمد رضوان بقصد منعه من ذلك ولكنه صوب نحو الأخير المسدس وأطلق عليه منه عيارا ناريا قاصدا قتله فأصابه فى كتفه الأيمن وتقدم بعد ذلك محمود مغربى سالم إلى المتهم ليحول بينه وبين إطلاق النار فما كان منه إلا أن بادره كذلك باطلاق عيار نارى عليه قاصدا قتله وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو عدم إحكام الرماية ثم فر إلى منزله. وبعد ذلك أبلغت النيابة بالحادث فباشرت تحقيقه". وأورد الحكم على ثبوت هذه الواقعة فى حق الطاعن أدلة مستمدة من أقوال شهود الإثبات المتقدم ذكرهم ومن أقوال الخفير النظامى السمان أحمد عبد القوى وما جاء بالتقريرين لطبيين الابتدائى والشرعى عن نتيجة الكشف على المجنى عليه ابراهيم أحمد رضوان وما دلت عليه معاينة مكان الحادث وهى أدلة سائغة مؤدية إلى النتيجة التى انتهى إليها الحكم. ولما كان الحكم المطعون فيه قد استظهر نية القتل لدى الطاعن فى قوله "إن المحكمة تستخلص قيام نية القتل لدى المتهم من إسراعه إلى منزله وعودته بعد فترة قصيرة بعد أن أعد سلاحه النارى (المسدس) وهو آلة قاتلة بطبيعتها تسلح به وقدم إلى مكان الحادث مدفوعا إلى ذلك باهتياج نفسه عندما تشاحن معه مدنى محمد بدوى ورغبة فى التخلص منه فلما حال المجنى عليه ابراهيم أحمد رضوان بينه وبين ذلك صوب متعمدا سلاحه النارى نحو مقتل منه من مسافة بضعة أو عدة أمتار وأطلق عليه العيار النارى فأصابه فى كتفه الأيمن. ولما تقدم منه المجنى عليه الآخر محمود مغربى سالم صوب كذلك نحو رأسه المسدس وأطلق عليه منه عيارا ناريا مر بجوار أذنه الأمر الذى يفيد حتما أن المتهم انتوى إزهاق روح المجنى عليهما وإن كانت وفاتهما لم تحدث فإن ذلك كان بسبب لا دخل لإرادته فيه وهو إسعاف المجنى عليه الأول بالعلاج وعدم إحكام الرماية بالنسبة للمجنى عليه الثانى. كما قال الحكم فى موضع آخر" إنه وإن كان بعض شهود الإثبات قد قرروا أنهم لا يعرفون قصد المتهم من إطلاق العيارين الناريين ونفى بعضهم أنه قصد من ذلك قتل المجنى عليهما إلا أن المحكمة ترى أن قول هؤلاء الشهود مرده عدم وجود نزاع سابق بين المتهم والمجنى عليهما وليس من شأنه أن يقيد حرية المحكمة فى استخلاص قصد القتل من كافة ظروف الدعوى وملابساتها وقد استدلت المحكمة على توافر تلك النية من عناصر الدعوى طبقا لما سبق البيان". ولما كانت نية القتل أمرا خفيا لا يدرك بالحس الظاهر إنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى وبالامارات والمظاهر الخارجية التى يأتيها المتهم وتنم عما يضمره فى نفسه، فإن استخلاص هذه النية من عناصر الدعوى المطروحة أمام المحكمة موكول لقاضى الموضوع فى حدود سلطته التقديرية، ولما كانت الأدلة والقرائن التى ساقها الحكم للاستدلال بها على توافر نية القتل من شأنها أن تؤدى عقلا إلى ثبوتها فى حق الطاعن، أما قول بعض شهود الإثبات بجلسة المحاكمة أنهم لا يعرفون قصد الطاعن من إطلاق النار على المجنى عليهما، وقول البعض الآخر إنه لم يكن يقصد قتلا، فإن هذا القول لا يقيد حرية المحكمة فى استخلاص قصد القتل من كافة ظروف الدعوى وملابساتها. ولما كان الحكم المطعون فيه قد أشار إلى ما جاء بالتقارير الطبية بقوله "وجاء بالتقرير الطبى الابتدائى أنه وجد بالمجنى عليه فتحة دخول عيار نارى بأعلى الكتف الأيمن من الأمام وفتحة الخروج أعلى الكتف المذكور وإلى الداخل قليلا من فتحة الخروج وكسور بعظام الكتف من مرور المقذوف وورد بالتقرير الطبى الشرعى أن المجنى عليه أصيب فى كتفه الأيمن بمقذوف عيار نارى ولا يوجد بالإصابة ولا بالملابس علامات كافية للدلالة على اتجاه العيار بالضبط وكل ما يمكن تقريره بصفة حاسمة من الوجهة الفنية أن المجنى عليه أصيب بمقذوف نارى أطلق عليه من مسافة تعدت مدى علامات قرب الإطلاق ومن الممكن أن تكون المسافة بضعة أو عدة أمتار". ولما كان مفاد ذلك أن التقرير الطبى الشرعى لم يجزم برأى فنى فيما يتعلق باتجاه المقذوف النارى فلا تعارض بين الدليل القولى والفنى، وليس المحكمة ملزمة بالرد على كل دفاع موضوعى يبديه المتهم اكتفاء بأخذها بأدلة الإدانة. لما كان ذلك، فإن ما ينعاه الطاعن فى طعنه لا يكون له محل.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.


[(1)] مبدأ الطعن 1040/ 21ق - (جلسة 5/ 11/ 1951) - القاعدة 54 - مج الأحكام - السنة الثالثة - صفحة 144.

 

 

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 76 مشاهدة
نشرت فى 24 مارس 2020 بواسطة basune1

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

5,118,808

الموقع الخاص بالاستاذ/ البسيونى محمود ابوعبده المحامى بالنقض والدستوريه العليا

basune1
المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا استشارات قانونية -جميع الصيغ القانونية-وصيغ العقود والمذكرات القانونية وجميع مذكرات النقض -المدنى- الجنائى-الادارى تليفون01277960502 -01273665051 العنوان المحله الكبرى 15 شارع الحنفى - الإسكندرية ميامى شارع خيرت الغندور من شارع خالد ابن الوليد »