موقع المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا نقض جنائي- مدني- مذكرات- صيغ- عقود محمول01277960502 - 01273665051

الأحكام القضائية في القتل العمد مكتب البسيونى عبده

edit

143-قصد القتل. أمر خفي. استخلاص توافره. موضوعي.

الحكم كاملاً

المكتب الفنى - أحكام النقض - جنائي
السنة 57 - صـ 305

جلسة 22 من فبراير سنة 2006

برئاسة السيد المستشار/ عمار إبراهيم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد عيد سالم، عثمان متولى، محمد عبد الحليم نواب رئيس المحكمة وجمال شعلان.

(34)
الطعن رقم 53748 لسنة 74 القضائية

(1) نقض "أثر الطعن". محكمة الإعادة "نظرها الدعوى والحكم فيها". وصف التهمة. قتل عمد.
نقض الحكم يعيد الدعوى إلى محكمة الإعادة بالحالة التي كانت عليها قبل صدور الحكم المنقوض. عدم تقيدها في تقدير وقائع الدعوى بالحكم المنقوض أو بحكم محكمة النقض.
مثال.
(2) محكمة الإعادة "نظرها الدعوى والحكم فيها". نيابة عامة.
النعي على الحكم المطعون فيه مخالفته قاعدة عدم جواز إضارة المتهم بطعنه. غير مقبول. ما دام أن النقض كان حاصلاً بناء على طلب النيابة والمحكوم عليهما.
(3) قتل عمد. قصد جنائي. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
قصد القتل. أمر خفي. استخلاص توافره. موضوعي.
مثال لتسبيب سائغ للتدليل على توافر نية القتل في جريمة قتل عمد.
(4) قتل عمد. رابطة السببية. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
استظهار الحكم قيام علاقة السببية بين إصابات المجني عليه وبين وفاته نقلاً عن تقرير الصفة التشريحية. لا قصور.
مثال.
(5) إثبات "اعتراف". دفوع "الدفع ببطلان الاعتراف". إكراه. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". قتل عمد.
تقدير صحة الاعتراف وقيمته في الإثبات. موضوعي.
مثال لرد سائغ على الدفع ببطلان الاعتراف للإكراه في جناية قتل عمد.
(6) محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". قتل عمد.
المنازعة في مكان الحادث للتشكيك في أدلة الدعوى. جدل موضوعي. غير جائز أمام محكمة النقض.
مثال.
(7) دعوى مدنية "نظرها والحكم فيها". محكمة الإعادة "نظرها الدعوى والحكم فيها". دعوى جنائية " نظرها والحكم فيها". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون" "المصلحة في الطعن" "الطعن للمرة الثانية".
نقض الحكم وإعادة المحاكمة. يعيد الدعوى إلى محكمة الإعادة بالحالة التي كانت عليها قبل صدور الحكم المنقوض. حد ذلك؟
إحالة الحكم المطعون فيه الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة عملاً بالمادة 309 إجراءات. الطعن عليه بطريق النقض. غير جائز. أساس ذلك؟
الادعاء مدنيًا أمام محكمة الإعادة بعد أن قضى الحكم المنقوض بإحالته إلى المحكمة المدنية. غير جائز. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك. خطأ في القانون. يوجب نقضه وتصحيحه دون تحديد جلسة لنظر الموضوع. أساس ذلك؟
1 - لما كان الأصل أن نقض الحكم وإعادة المحاكمة يُعيد الدعوى إلى محكمة الإعادة بنفس الوضع الذي كانت عليه وقت اتصال المحكمة بها لأول مرة أي تنظرها محكمة الإعادة في الجنايات بمقتضى أمر الإحالة الذي رُفعت به الدعوى إليها قبل صدور الحكم المنقوض فلا تتقيد بما ورد به في شأن وقائع الدعوى فلها مطلق الحرية في تقدير تلك الوقائع وتكييفها وإعطائها الوصف القانوني الصحيح غير مقيدة حتى بحكم النقض ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعنان على الحكم بشأن معاقبتهما بوصف القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد الوارد بأمر الإحالة - على خلاف ما قضى به الحكم المنقوض - وهو الضرب المفضي إلى موت ودون لفت نظر الدفاع يكون على غير سند.
2 - لما كان البين من الأوراق أن الحكم قد نُقض بناء على طلب النيابة العامة والمحكوم عليهما - خلافًا لما يزعمه الطاعنان - من أنهما وحدهما اللذان طعنا بالنقض في الحكم فلا يضاران بطعنهما ويكون حكم محكمة الإعادة قد التزم صحيح القانون يستوي في ذلك أن يكون نقض الحكم كان بناء على طعن النيابة العامة والمحكوم عليهما.
3 - لما كان الحكم قد استظهر نية القتل في حق الطاعنين في قوله: "إن المحكمة تستظهر نية القتل من نفس المتهمين الآثمة وذلك بقيامهما بإعداد السلاحين الناريين الفتاكين والقاتلين بطبيعتهما "بندقيتين آليتين" وحشوهما بالذخائر والتوجه إلى زراعة الأذرة المتاخمة للسكن الذي يقيم فيه المجني عليه وكمنا له في تلك الزراعة منتظرين مروره على الطريق الذي يعلمان سلفًا مروره عليه، وما أن ظفرا به حتى قاما بتصويبها إلى مواضع قاتلة من المجني عليه بغية إزهاق روحه والتخلص منه لإهانته لهما وسوء معاملته إياهما وتحريضه لخصومهما للتعدي عليهما ولسبق قيام أحد هؤلاء الخصوم بضرب المتهم الأول وقتل اثنين من عائلتهما مما أدى لإصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية وكان لهما ما انتوياه بما يقطع بتوافر نية القتل لديهما ولا يقدح في ذلك ما زعمه المتهمان أنهما كانا يقصدان إرهابه وتهديده إذ لو كان ذلك لكشفا له عن كينونتهما وأطلقا الأعيرة النارية في الهواء كما لا ينال من ذلك أيضًا ما زعماه من أنهما أطلقا الأعيرة النارية ردًا على الأعيرة التي أُطلقت من الجهة المقابلة وهو ما لم يثبت من الأوراق صحة وقوعها". وكان من المقرر أن قصد القتل أمر خفي لا يُدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه واستخلاص هذه النية موكول إلى قاضي الموضوع في حدود سلطته التقديرية وما دام الحكم قد دلل على قيام هذه النية تدليلاً سائغًا فإن ما يثيره الطاعنان في هذا الصدد يكون غير قويم.
4 - لما كان الحكم المطعون فيه قد نقل عن تقرير الصفة التشريحية: "أن المجني عليه أصيب بعيار ناري واحد بوحشية أعلى يسار البطن وتعزى وفاته إلى تلك الإصابة النارية وما نتج عنها من نزيف دموي أدى إلى هبوط بالدورة الدموية والتنفسية". كما ثبت من التقرير الطبي الشرعي: "أن السلاحين المضبوطين عبارة عن بندقيتين آليتين عيار 62 ,7 × 39مم وصالحتين للاستعمال، وأن الذخائر المضبوطة صالحة للاستعمال ومما تستعمل على البندقيتين المضبوطتين وبأن إصابة المجني عليه جائزة الحدوث من مثل البندقيتين والمقذوفات المطلقة والفوارغ والطلقات الحية المضبوطة ويمكن استخدامها على السلاحين المضبوطين". فإنه يكون قد أبان وصف إصابة المجني عليه ودلل على توافر رابطة السببية بين الفعل المسند إلى الطاعنين ووفاته ومن ثم ينحسر عن الحكم ما يثيره الطاعنان من قصور في هذا الصدد.
5 - لما كان الحكم قد تناول الدفع ببطلان اعتراف الطاعنين ورد عليه في قوله: " وحيث إنه عما أثاره الدفاع على اعتراف المتهمين في تحقيقات النيابة العامة بقالة إنه وليد ضغط أو إكراه شديدين ولطول استجوابهما مما أدى إلى إرهاقهما مما يؤثر على قواهما الذهنية فضلاً عن شموله أسئلة إيحائية... فإن المحكمة يطمئن وجدانها كل الاطمئنان إلى صحة وسلامة ومصداقية الأقوال التي أدلى بها المتهمان بتحقيقات النيابة العامة وبمقرها وقد وجهت سلطة التحقيق سؤالاً صريحًا لكل من المتهمين عما إذا كانت أقوالهما واعترافاتهما وليد إكراه أو تهديد أو وعد أو وعيد فأجاب كل منهما بالنفي ولم يثبت في الأوراق وقوع ثمة إكراه بدنى أو معنوي أيًا ما كان عليهما قبل إدلائهما باعترافاتهما أمام النيابة العامة فضلاً عن أن الأوراق والتحقيقات في جميع مراحلها وحتى مرحلة المحاكمة جاءت خلوًا من دليل صدق ما يدعيه المتهمان ودفاعهما من وقوع إكراه أيًا كان، ومن ثم فإن المحكمة تطمئن تمام الاطمئنان إلى صحة وسلامة ومصداقية اعترافات المتهمين أمام النيابة العامة وتخلص إلى أنهما حينما أدليا باعترافاتهما إنما تحدث بلسان صدق وبإرادة حرة واعية مبرأة من ثمة ما يعيبها وقد تأيدت تلك الاعترافات بماديات الواقعة وأدلتها الفنية ومن ثم تكون تلك الاعترافات صحيحة تمت وفق سياج الشرعية الإجرائية بمنأى عن ثمة شائبة أو عيوب مما تلتفت معه المحكمة عما أثير في الأوراق ومن هيئة دفاع المتهمين في هذا الشأن لعدم استناده إلى واقع في الأوراق أو سند صحيح من القانون كما تلتفت المحكمة أيضًا عما أثارته هيئة الدفاع من طيلة الاستجواب مما أدى إلى إرهاق المتهمين وشموله أسئلة إيحائية إذ لم يثبت من الأوراق والتحقيقات طيلة الاستجواب المرهق لقواه أيا منهما الذهنية كما لم يثبت تعمد المحقق إطالة هذا الاستجواب بُغية إرهاقهما فضلاً عن انتفاء ثمة أسئلة إيحائية في الاستجواب. "، ولما كان الاعتراف في المسائل الجنائية من العناصر التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات ولها دون غيرها البحث في صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف المعزو إليه قد انتزع منه بطريق الإكراه ومتى تحققت من أن الاعتراف سليم مما يشوبه واطمأنت إليه كان لها أن تأخذ به مما لا معقب عليها وإذ كانت المحكمة على السياق المتقدم قد أفصحت عن اطمئنانها إلى أن اعتراف الطاعنين إنما كان عن طواعية واختيار ولم يكن نتيجة إكراه واقتنعت بصحته للأسباب السائغة التي أوردتها فإن منعى الطاعنين في هذا الخصوص لا يكون مقبولاً.
6 - لما كان الحكم قد عرض لدفاع الطاعنين القائم على المنازعة في مكان الحادث واطرحه في قوله: "لما كان الثابت من معاينة النيابة العامة لمكان الحادث الذي قال به الشهود والعثور على ثلاث طلقات بمسرح الحادث (زراعات الأذرة بالناحية الغربية) منها طلقتان مطروقتان والأخرى غير مطروقة في مكان متجاور مما تطمئن معه المحكمة على أن المكان الذي قال به الشهود وعُثر على الثلاث طلقات به هو بذاته مسرح الحادث ولا يقدح في ذلك عدم العثور على ثمة آثار دماء بمسرح الحادث إذ الثابت من معاينة النيابة العامة أن الطريق مسرح الحادث رملى يتعذر العثور على أية دماء فيه بطبيعة الطريق بالإضافة إلى وجود آثار أقدام كثيرة على الطريق نظرًا لتواجد قوات الأمن والعديد من السيارات التي محت معالم الطريق". فإن ما يثيره الطاعنان في هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعيًا قصد به التشكيك في أدلة الدعوى وانتهت المحكمة من ذلك إلى رفض دفاعهما وهو قول يسوغ به اطراح دفاع الطاعنين في هذا الشأن.
7 - لما كان الأصل أن نقض الحكم وإعادة المحاكمة يعيد الدعوى إلى محكمة الإعادة بالحالة التي كانت عليها لتستأنف سيرها من النقطة التي وقفت عندها قبل صدور الحكم المنقوض إلا أن حد ذلك ألا تتعرض محكمة الإعادة لما أبرمته محكمة النقض من الحكم المنقوض ولا لما لم تعرض له هذه المحكمة منه ضرورة أن اتصال محكمة النقض بالحكم المطعون فيه لا يكون إلا من الوجوه التي بني عليها الطعن والمتصلة بشخص الطاعن وله مصلحة فيها وألا يضار المتهم بطعنه إذا كان قد انفرد بالطعن على الحكم وإذ كانت الدعوى المدنية قد خرجت من حوزة المحكمة بسبق إحالتها إلى المحكمة المدنية المختصة إعمالاً لنص المادة 309 من قانون الإجراءات الجنائية لما ارتأته من أن الفصل فيها يقتضي إجراء تحقيق ولم يطعن في هذا الحكم من هذه الناحية؛ لأنه غير منه للخصومة ولا مانع من السير فيها ولانتفاء مصلحة الطاعنين ولو أنهما كانا قد فعلا لقضت محكمة النقض بعدم قبول طعنهما ومن ثم فما كان يجوز للمدعي بالحقوق المدنية أن يدعى مدنيًا أمام محكمة الإعادة من جديد، لأن ذلك منه ليس إلا عودًا إلى أصل الادعاء الذي سبق أن قضى بإحالته إلى المحكمة المدنية يستوى في ذلك أن تكون هذه المحكمة قد نظرت ادعاءه وفصلت فيه أو لم تكن قد شرعت في نظره لأن انفراد المتهمين بالطعن في الحكم يوجب عدم إضارتهما بطعنهما يستوى في ذلك أن يكون الضرر من ناحية العقوبة الجنائية أو التعويض المدني، ولأن طبيعة الطعن بطريق النقض وأحكامه لا تسمح بالقول بجواز تدخل المدعي بالحقوق المدنية لأول مرة في الدعوى الجنائية بعد إحالتها من محكمة النقض إلى محكمة الموضوع لإعادة الفصل فيها بعد نقض الحكم وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى في قضائه على قبول الدعوى المدنية لدى محكمة الإعادة وإلزام المتهمين بالتعويض فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تأويله بما يوجب تصحيحه والقضاء بإلغاء ما قضى به الحكم في الدعوى المدنية دون تحديد جلسة لنظر الموضوع ما دام العوار الذي شاب الحكم مقصورًا على الخطأ في القانون ورفض الطعن فيما عدا ذلك.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما ( أ ) المتهمان: قتلا.... عمدًا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتا النية وعقدا العزم على قتله وأعدا لهذا الغرض سلاحين ناريين مششخنين "بندقيتين آليتين" وترصدا له في الطريق الذي أيقنا سلفًا مروره فيه وما أن ظفرا به حتى أطلقا عليه عدة أعيرة نارية قاصدين من ذلك قتله فحدثت به الإصابة الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. (ب) المتهم الأول: (1) أحرز سلاحين ناريين مششخنين "بندقيتين آليتين" مما لا يجوز الترخيص بحيازتهما أو إحرازهما. (2) أحرز ذخائر "عدة طلقات" مما تستعمل في الأسلحة النارية سالفة الذكر دون أن يكون مرخصًا له بحيازتها أو إحرازها. (ج) المتهم الثاني: (1) أحرز سلاحًا ناريًا مششخنًا بندقية آلية مما لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه. 2 - أحرز ذخائر "عدة طلقات" مما تستعمل في السلاح الناري سالف الذكر دون أن يكون مرخصًا له بحيازته أو إحرازه.
وأحالتهما إلى محكمة جنايات ... لمعاقبتهما طبقًا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
وادعى ....... مدنيًا قبل المتهمين بمبلغ خمسة آلاف وواحد جنيه.
والمحكمة المذكورة بعد أن عدلت القيد والوصف بالنسبة إلى التهمة الأولى بجعلها ضرب أفضى إلى موت قضت حضوريًا عملاً بالمادة 236/ 1 من قانون العقوبات والمواد 1/ 2، 6، 26/ 3، 5، 30/ 1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 26 لسنة 1978، 165 لسنة 1981 والبند (ب) من القسم الثاني من الجدول رقم (3) الملحق بالقانون الأول والمستبدل بقرار وزير الداخلية رقم 13354 لسنة 1995، مع إعمال المادة 32 من قانون العقوبات بمعاقبتهما بالأشغال الشاقة لمدة سبع سنوات وبمصادرة السلاحين والذخائر المضبوطة وأمرت بإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة.
فطعن المحكوم عليهما والنيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض، ومحكمة النقض قضت بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنايات .... لتفصل فيها من جديد دائرة أخرى.
ومحكمة الإعادة - بهيئة مغايرة - قضت حضوريًا بمعاقبتهما بالسجن المشدد لمدة خمس عشرة سنة وبمصادرة السلاحين الناريين والذخائر المضبوطة وفي الدعوى المدنية بإلزام المتهمين متضامنين بأن يؤديا للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ خمسة آلاف وواحد جنيهًا على سبيل التعويض المؤقت.
فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض ...... إلخ.


المحكمة

 

من حيث إن الطاعنين ينعيان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجريمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد قد شابه الخطأ في القانون والبطلان والإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ذلك أن محكمة الإعادة لم تلتزم بالتهمة التي عُوقب عنها الطاعنان بالحكم المنقوض وهي الضرب المفضى إلى موت ودون تنبيه الدفاع إلى ذلك كما أن الحكم المنقوض تم نقضه بناء على طلب المحكوم عليهما دون طعن النيابة العامة الذي اقتصرت محكمة النقض على القضاء بقبوله شكلاً مما كان يتعين على محكمة الإعادة ألا تشدد العقوبة المقضي بها عليهما حتى لا يضار الطاعنان بطعنهما وقصَّر الحكم في استظهار نية القتل لدى الطاعنين وأغفل بيان إصابات المجني عليه وعلاقة السببية بين وفاته والفعل المسند إليهما ودفع الطاعنان ببطلان الاعتراف المعزو إليهما بالتحقيقات لكونه وليد إكراه ونازعا في مكان الحادث وصحة أقوال شهود الواقعة بشأنه لعدم وجود آثار دماء به غير أن الحكم اطرح هذا الدفاع بما لا يسوغ به اطراحه , كل ذلك يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
من حيث إن الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعنين بها وأورد على ثبوتها في حقهما أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها. لما كان ذلك، وكان الأصل أن نقض الحكم وإعادة المحاكمة يُعيد الدعوى إلى محكمة الإعادة بنفس الوضع الذي كانت عليه وقت اتصال المحكمة بها لأول مرة أي تنظرها محكمة الإعادة في الجنايات بمقتضى أمر الإحالة الذي رُفعت به الدعوى إليها قبل صدور الحكم المنقوض فلا تتقيد بما ورد به في شأن وقائع الدعوى فلها مطلق الحرية في تقدير تلك الوقائع وتكييفها وإعطائها الوصف القانوني الصحيح غير مقيدة حتى بحكم النقض ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعنان على الحكم بشأن معاقبتهما بوصف القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد الوارد بأمر الإحالة - على خلاف ما قضى به الحكم المنقوض - وهو الضرب المفضى إلى موت ودون لفت نظر الدفاع يكون على غير سند. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الحكم قد نُقض بناء على طلب النيابة العامة والمحكوم عليهما - خلافًا لما يزعمه الطاعنان - من أنهما وحدهما اللذان طعنا بالنقض في الحكم فلا يضاران بطعنهما ويكون حكم محكمة الإعادة قد التزم صحيح القانون يستوي في ذلك أن يكون نقض الحكم كان بناء على طعن النيابة العامة والمحكوم عليهما. لما كان ذلك، وكان الحكم قد استظهر نية القتل في حق الطاعنين في قوله: "إن المحكمة تستظهر نية القتل من نفس المتهمين الآثمة وذلك بقيامهما بإعداد السلاحين الناريين الفتاكين والقاتلين بطبيعتهما (بندقيتين آليتين) وحشوهما بالذخائر والتوجه إلى زراعة الأذرة المتاخمة للسكن الذي يقيم فيه المجني عليه وكمنا له في تلك الزراعة منتظرين مروره على الطريق الذي يعلمان سلفًا مروره عليه وما أن ظفرا به حتى قاما بتصويبها إلى مواضع قاتلة من المجني عليه بغية إزهاق روحه والتخلص منه لإهانته لهما وسوء معاملته إياهما وتحريضه لخصومهما للتعدي عليهما ولسبق قيام أحد هؤلاء الخصوم بضرب المتهم الأول وقتل اثنين من عائلتهما مما أدى لإصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية وكان لهما ما انتوياه بما يقطع بتوافر نية القتل لديهما ولا يقدح في ذلك ما زعمه المتهمان أنهما كانا يقصدان إرهابه وتهديده إذ لو كان ذلك لكشفا له عن كينونتهما وأطلقا الأعيرة النارية في الهواء كما لا ينال من ذلك أيضًا ما زعماه من أنهما أطلقا الأعيرة النارية ردًا على الأعيرة التي أُطلقت من الجهة المقابلة وهو ما لم يثبت من الأوراق صحة وقوعها". وكان من المقرر أن قصد القتل أمر خفي لا يُدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه واستخلاص هذه النية موكول إلى قاضي الموضوع في حدود سلطته التقديرية وما دام الحكم قد دلل على قيام هذه النية تدليلاً سائغًا فإن ما يثيره الطاعنان في هذا الصدد يكون غير قويم. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد نقل عن تقرير الصفة التشريحية: "أن المجني عليه أصيب بعيار ناري واحد بوحشية أعلى يسار البطن وتعزى وفاته إلى تلك الإصابة النارية وما نتج عنها من نزيف دموي أدى إلى هبوط بالدورة الدموية والتنفسية". ، كما ثبت من التقرير الطبي الشرعي أن: "السلاحين المضبوطين عبارة عن بندقيتين آليتين عيار 62 ,7 × 39مم وصالحتين للاستعمال وأن الذخائر المضبوطة صالحة للاستعمال ومما تستعمل على البندقيتين المضبوطتين وبأن إصابة المجني عليه جائزة الحدوث من مثل البندقيتين والمقذوفات المطلقة والفوارغ والطلقات الحية المضبوطة ويمكن استخدامها على السلاحين المضبوطين". فإنه يكون قد أبان وصف إصابة المجني عليه ودلل على توافر رابطة السببية بين الفعل المسند إلى الطاعنين ووفاته ومن ثم ينحسر عن الحكم ما يثيره الطاعنان من قصور في هذا الصدد. لما كان ذلك، وكان الحكم قد تناول الدفع ببطلان اعتراف الطاعنين ورد عليه في قوله: "وحيث إنه عما أثاره الدفاع على اعتراف المتهمين في تحقيقات النيابة العامة بقالة إنه وليد ضغط أو إكراه شديدين ولطول استجوابهما مما أدى إلى إرهاقهما مما يؤثر على قواهما الذهنية فضلاً عن شموله أسئلة إيحائية... فإن المحكمة يطمئن وجدانها كل الاطمئنان إلى صحة وسلامة ومصداقية الأقوال التي أدلى بها المتهمان بتحقيقات النيابة العامة وبمقرها وقد وجهت سلطة التحقيق سؤالاً صريحًا لكل من المتهمين عما إذا كانت أقوالهما واعترافاتهما وليد إكراه أو تهديد أو وعد أو وعيد فأجاب كل منهما بالنفي ولم يثبت في الأوراق وقوع ثمة إكراه بدنى أو معنوي أيا ما كان عليهما قبل إدلائهما باعترافاتهما أمام النيابة العامة فضلاً عن أن الأوراق والتحقيقات في جميع مراحلها وحتى مرحلة المحاكمة جاءت خلوًا من دليل صدق ما يدعيه المتهمان ودفاعهما من وقوع إكراه أيًا كان ومن ثم فإن المحكمة تطمئن تمام الاطمئنان إلى صحة وسلامة ومصداقية اعترافات المتهمين أمام النيابة العامة وتخلص إلى أنهما حينما أدليا باعترافاتهما إنما تحدثا بلسان صدق وبإرادة حرة واعية مبرأة من ثمة ما يعيبها وقد تأيدت تلك الاعترافات بماديات الواقعة وأدلتها الفنية ومن ثم تكون تلك الاعترافات صحيحة تمت وفق سياج الشرعية الإجرائية بمنأى عن ثمة شائبة أو عيوب مما تلتفت معه المحكمة عما أثير في الأوراق ومن هيئة دفاع المتهمين في هذا الشأن لعدم استناده إلى واقع في الأوراق أو سند صحيح من القانون كما تلتفت المحكمة أيضًا عما أثارته هيئة الدفاع من طيلة الاستجواب مما أدى إلى إرهاق المتهمين وشموله أسئلة إيحائية إذ لم يثبت من الأوراق والتحقيقات طيلة الاستجواب المرهق لقواه أيا منهما الذهنية كما لم يثبت تعمد المحقق إطالة هذا الاستجواب بُغية إرهاقهما فضلاً عن انتفاء ثمة أسئلة إيحائية في الاستجواب. "، ولما كان الاعتراف في المسائل الجنائية من العناصر التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات ولها دون غيرها البحث في صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف المعزو إليه قد انتزع منه بطريق الإكراه ومتى تحققت من أن الاعتراف سليم مما يشوبه واطمأنت إليه كان لها أن تأخذ به مما لا معقب عليها وإذ كانت المحكمة على السياق المتقدم قد أفصحت عن اطمئنانها إلى أن اعتراف الطاعنين إنما كان عن طواعية واختيار ولم يكن نتيجة إكراه واقتنعت بصحته للأسباب السائغة التي أوردتها فإن منعى الطاعنين في هذا الخصوص لا يكون مقبولاً. لما كان ذلك، وكان الحكم قد عرض لدفاع الطاعنين القائم على المنازعة في مكان الحادث واطرحه في قوله: "لما كان الثابت من معاينة النيابة العامة لمكان الحادث الذي قال به الشهود والعثور على ثلاث طلقات بمسرح الحادث (زراعات الأذرة بالناحية الغربية) منها طلقتان مطروقتان والأخرى غير مطروقة في مكان متجاور مما تطمئن معه المحكمة على أن المكان الذي قال به الشهود وعُثر على الثلاث طلقات به هو بذاته مسرح الحادث ولا يقدح في ذلك عدم العثور على ثمة آثار دماء بمسرح الحادث إذ الثابت من معاينة النيابة العامة أن الطريق مسرح الحادث رملى يتعذر العثور على أية دماء فيه بطبيعة الطريق بالإضافة إلى وجود آثار أقدام كثيرة على الطريق نظرًا لتواجد قوات الأمن والعديد من السيارات التي محت معالم الطريق. " فإن ما يثيره الطاعنان في هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعيًا قصد به التشكيك في أدلة الدعوى وانتهت المحكمة من ذلك إلى رفض دفاعهما وهو قول يسوغ به اطراح دفاع الطاعنين في هذا الشأن. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن محكمة الجنايات قد سبق لها أن أصدرت حكمها في الدعوى قاضيًا بالإدانة وبإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض فقضت محكمة النقض بنقض الحكم وإعادة الدعوى إلى محكمة الجنايات للفصل فيها مجددًا من دائرة أخرى وكان البين من ملف الطعن أن طعن المحكوم عليهما كان مقصورًا على ما قضى به الحكم في الدعوى الجنائية فحسب. لما كان ذلك، وكان يبين من مدونات حكم محكمة الإعادة أن الحاضر عن المدعي بالحقوق المدنية قد ادعى مدنيًا قبل المتهمين بمبلغ خمسة آلاف وواحد جنيه وقضى الحكم المذكور بإدانة المتهمين وإلزامهما بأن يؤديا للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ التعويض المدني المطلوب. لما كان ذلك، ولئن كان الأصل أن نقض الحكم وإعادة المحاكمة يعيد الدعوى إلى محكمة الإعادة بالحالة التي كانت عليها لتستأنف سيرها من النقطة التي وقفت عندها قبل صدور الحكم المنقوض إلا أن حد ذلك ألا تتعرض محكمة الإعادة لما أبرمته محكمة النقض من الحكم المنقوض ولا لما لم تعرض له هذه المحكمة منه ضرورة أن اتصال محكمة النقض بالحكم المطعون فيه لا يكون إلا من الوجوه التي بني عليها الطعن والمتصلة بشخص الطاعن وله مصلحة فيها وألا يضار المتهم بطعنه إذا كان قد انفرد بالطعن على الحكم وإذ كانت الدعوى المدنية قد خرجت من حوزة المحكمة بسبق إحالتها إلى المحكمة المدنية المختصة إعمالاً لنص المادة 309 من قانون الإجراءات الجنائية لما ارتأته من أن الفصل فيها يقتضي إجراء تحقيق ولم يطعن في هذا الحكم من هذه الناحية لأنه غير منه للخصومة ولا مانع من السير فيها ولانتفاء مصلحة الطاعنين ولو أنهما كانا قد فعلا لقضت محكمة النقض بعدم قبول طعنهما ومن ثم فما كان يجوز للمدعي الحقوق المدنية أن يدعي مدنيًا أمام محكمة الإعادة من جديد لأن ذلك منه ليس إلا عودًا إلى أصل الادعاء الذي سبق أن قضى بإحالته إلى المحكمة المدنية يستوى في ذلك أن تكون هذه المحكمة قد نظرت ادعاءه وفصلت فيه أو لم تكن قد شرعت في نظره لأن انفراد المتهمين بالطعن في الحكم يوجب عدم إضارتهما بطعنهما يستوى في ذلك أن يكون الضرر من ناحية العقوبة الجنائية أو التعويض المدني ولأن طبيعة الطعن بطريق النقض وأحكامه لا تسمح بالقول بجواز تدخل المدعي بالحقوق المدنية لأول مرة في الدعوى الجنائية بعد إحالتها من محكمة النقض إلى محكمة الموضوع لإعادة الفصل فيها بعد نقض الحكم وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى في قضائه على قبول الدعوى المدنية لدى محكمة الإعادة وإلزام المتهمين بالتعويض فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تأويله بما يوجب تصحيحه والقضاء بإلغاء ما قضى به الحكم في الدعوى المدنية دون تحديد جلسة لنظر الموضوع ما دام العوار الذي شاب الحكم مقصورًا على الخطأ في القانون ورفض الطعن فيما عدا ذلك.

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 35 مشاهدة
نشرت فى 26 مارس 2020 بواسطة basune1

142-قصد القتل أمر داخلي. تعلقه بالإرادة. تقدير توافره. موضوعي.

الحكم كاملاً

المكتب الفنى - أحكام النقض - جنائي
السنة 57 - صـ 355

جلسة 27 من فبراير سنة 2006

برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغرياني نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد الرحمن هيكل، هشام البسطويسي، ربيع لبنة ومدحت دغيم نواب رئيس المحكمة.

(39)
الطعن رقم 41101 لسنة 75 القضائية

(1) حكم "بيانات التسبيب" "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
عدم رسم القانون شكلاً خاصًا لصياغة الحكم. كفاية أن يكون ما أورده الحكم مؤديًا إلى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها.
مثال لتسبيب سائغ لحكم صادر بالإعدام في جريمة قتل مقترن بجناية سرقة.
(2) حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض " أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
التناقض الذي يعيب الحكم. ماهيته؟
(3) حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". قصد جنائي. قتل عمد. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
قصد القتل أمر داخلي. تعلقه بالإرادة. تقدير توافره. موضوعي.
مثال لتسبيب سائغ في توافر نية القتل لدى الطاعن.
(4) إثبات "بوجه عام". استدلالات. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
للمحكمة التعويل في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة.
الجدل في تقدير الدليل. غير جائز أمام محكمة النقض.
(5) إثبات "اعتراف". دفوع "الدفع ببطلان الاعتراف". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
تقدير صحة الاعتراف وقيمته في الإثبات وما إذا كان قد انتزع بالإكراه من عدمه. موضوعي. كفاية اطمئنان المحكمة إلى صحته.
مثال لتسبيب سائغ لنفي صدور الاعتراف أثر إكراه.
(6) نقض "أسباب الطعن. تحديدها". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
وجه الطعن. وجوب أن يكون واضحًا محددًا.
النعي على الحكم عدم رده على أوجه الدفاع دون بيانها لتتضح مدى أهميتها وما إذا كانت تحوي دفاعًا جوهريًا من عدمه. أثره: عدم قبوله.
الدفاع الموضوعي لا يستوجب ردًا. استفادة الرد من القضاء بالإدانة لأدلة الثبوت التي أوردتها المحكمة.
(7) قتل عمد. عقوبة "توقيعها". إعدام. ظروف مشددة. اقتران. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها" "المصلحة في الطعن".
العقوبة المقررة للجريمة المنصوص عليها بالمادة 234/ 2 عقوبات؟
النعي بعدم توافر ظرفي سبق الإصرار والترصد. لا جدوى منه. ما دامت عقوبة الإعدام الموقعة على الطاعن هي ذاتها المقررة لجريمة القتل العمد المقترن بجناية أخرى مجردة من الظروف.
(8) نيابة عامة. إعدام. محكمة النقض "سلطتها".
اتصال محكمة النقض بالدعوى المحكوم فيها بالإعدام بمجرد عرضها عليها دون التقيد بمبنى الرأي الذي ضمنته النيابة مذكرتها. أساس ذلك؟
(9) محاماة. دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
استعداد المدافع أو عدم استعداده. موكول إلى تقديره وضميره واجتهاده وتقاليد مهنته.
(10) دفوع "الدفع ببطلان إذن التفتيش". استدلالات. دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
لا تثريب على المحكمة التفاتها عن الرد على الدفع بعدم جدية التحريات. ما دام الطاعن لم يبين أساس هذا الدفع ومقصده ومرماه منه.
الدفع ببطلان إذن التفتيش. وجوب إبدائه في عبارة صريحة.
(11) محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى. موضوعي.
الجدل الموضوعي في تقدير أدلة الدعوى. غير جائز أمام محكمة النقض.
(12) إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى". جريمة "أركانها". حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل".
استخلاص الصورة الصحيحة التي وقع بها الحادث. موضوعي.
آلة الاعتداء ليست ركنًا في جرائم الاعتداء على النفس.
إغفال الحكم بيان الآلة التي كان يحملها المحكوم عليه. غير قادح في صحته. علة ذلك؟
(13) إثبات "بوجه عام" "شهود". حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل" "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
وجوب بناء الأحكام على أسس صحيحة من أوراق الدعوى وعناصرها.
تحصيل الحكم من أقوال الشاهد واعتراف المتهم بما له صداه وأصله في الأوراق. ينتفي معه الخطأ في الإسناد.
(14) إثبات "خبرة". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير حالة المتهم العقلية". مسئولية جنائية. دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
دفاع الطاعن بأن إرادته كانت معيبة وقت الحادث لتخوفه من لحاق المجني عليه به وإمساكه له. لا يعد طلبًا لفحص قواه العقلية. مفاد وأثر ذلك؟
مثال.
(15) إجراءات "إجراءات التحقيق". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تعييب الإجراءات السابقة على المحاكمة. لا يصح أن يكون سببًا للطعن على الحكم.
مثال.
(16) قتل عمد. سرقة. ظروف مشددة. اقتران. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
تشديد عقوبة القتل العمد إذا تقدمته أو اقترنت به أو تلته جناية أخرى في مفهوم المادة 234 عقوبات. رهن بأن تكون الجنايتان قد ارتكبتا في وقت واحد أو في فترة قصيرة من الزمن. تقدير ذلك. موضوعي.
(17) إثبات "خبرة". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
كفاية إيراد الحكم مضمون تقرير الصفة التشريحية والمعاينة التصويرية للنيابة العامة اللذين عول عليهما في قضائه.
(18) أسباب الإباحة وموانع العقاب "الدفاع الشرعي". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير قيام حالة الدفاع الشرعي". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
تقدير الوقائع التي يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعي أو انتفاؤها. موضوعي.
الدفاع الشرعي لم يشرع إلا لرد الاعتداء بالحيلولة بين من يباشره وبين الاستمرار فيه.
الاعتداء على من لم يثبت أنه كان يعتدى أو يحاول الاعتداء على المدافع أو غيره. لا يتوافر به حق الدفاع الشرعي.
مثال لتسبيب سائغ للتدليل على انتفاء حالة الدفاع الشرعي في جريمة قتل عمد.
(19) حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". قتل عمد. رابطة السببية.
استظهار الحكم قيام علاقة السببية بين إصابات المجني عليه وبين وفاته نقلاً عن تقرير الصفة التشريحية. لا قصور.
مثال.
(20) حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". إعدام. قتل عمد.
الحكم الصادر بالإعدام. ما يلزم من تسبيب لإقراره؟
1 - لما كان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى في قوله: "حيث إن واقعة الدعوى حسبما استخلصتها المحكمة من سائر الأوراق والتحقيقات وما دار بشأنها بالجلسة تخلص في أنه في مساء يوم ..... تقابل المتهم ..... مع المجني عليه ..... الذي لم يتجاوز عمره حوالي عشر سنوات وشاهد المتهم بيد المجني عليه مبلغًا من النقود فعقد العزم على الاستيلاء على هذا المبلغ، وتنفيذًا لهذا القصد استدرج المتهم المجني عليه في مكان مهجور خال من المارة وأخذ منه مبلغ النقود وقدره أربعة عشر جنيهًا عنوة وبطريق الإكراه، ولما حاول المجني عليه استرداد المبلغ والاستغاثة قام المتهم بدفعه بكلتا يديه بقوة فسقط المجني عليه على ظهره وارتطمت رأسه بالأحجار الموجودة بمكان الحادث مما أدى إلى انعدام قدرته على الاستغاثة أو المقاومة. ولكن المتهم لم يترك المجني عند هذا الحد بل حمل حجرًا كبيرًا (دبشة) وهوى بها على رأس المجني عليه قاصدًا من ذلك قتله وإزهاق روحه حتى لا يحاول الاستغاثة أو اللحاق به مما أدى إلى تهشم الجمجمة وتهتك بالمخ أودت بحياة المجني عليه على النحو المبين بتقرير الصفة التشريحية". وساق الحكم على ثبوت الواقعة لديه على هذه الصورة أدلة استمدها من اعتراف المتهم بالتحقيقات وأقوال المقدم .....، ومما ورد بتقرير الصفة التشريحية وما أثبتته المعاينة التصويرية للحادث في مكان وقوعه، وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها وقد حصل مؤداها تحصيلاً وافيًا له أصله الثابت في الأوراق على ما يبين من المفردات. لما كان ذلك، وكانت المحكمة قد استعرضت أدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها تمحيصًا كافيًا وألمت بها إلمامًا شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة، ولما كان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطًا يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها وكان مجموع ما أورده الحكم كافيًا في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصته المحكمة فإن ذلك يكون محققًا لحكم القانون.
2 - من المقرر أن التناقض الذي يعيب الحكم هو الذي يقع بين أسبابه بحيث ينفي بعضها ما يثبته البعض الآخر ولا يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة وهو ما لم يترد الحكم فيه ومن ثم كان هذا النعي غير سديد.
3 - لما كان الثابت أن الحكم المطعون فيه قد عرض لنية القتل وأثبت توافرها في قوله: "وحيث إنه عن نية القتل فهي متوافرة في حق المتهم وذلك أن المجني عليه حينما حاول الاستغاثة واسترداد المبلغ المسروق من المتهم قام الأخير بدفعه بكلتا يديه حيث سقط المجني عليه على ظهره وارتطمت رأسه بالحجارة الموجودة بمكان الحادث مما أفقده القدرة على الاستمرار في الاستغاثة أو المقاومة، ولم يكتف المتهم بذلك بل حمل حجرًا كبيرًا وهوى به على رأس المجني عليه حتى يتمكن من الفرار بالمسروقات ويضمن عدم استغاثة المجني عليه أو اللحاق به ولم يتركه إلا بعد أن تهشمت جمجمة الرأس وتهتك المخ، ولا شك أن هذا السلوك الإجرامي من المتهم يدل دلالة قاطعة وواضحة بأنه قصد من فعله المذكور إزهاق روح المجني عليه ولم يكن الأمر مجرد اعتداء أو إيذاء ومن ثم فإن المحكمة تنتهي إلى توافر نية القتل وإزهاق الروح في جانب المتهم". لما كان ذلك، وكان تعمد القتل أمرًا داخليًا يتعلق بالإرادة ويرجع تقدير توافره أو عدم توافره إلى سلطة محكمة الموضوع وحريتها في تقدير الوقائع متى كانت ما أوردته من الظروف والملابسات سائغًا ويكفي لإثبات توافر هذه النية، وكان ما قاله الحكم في شأن استظهار نية القتل وقيامها في حق الطاعن سائغًا وصحيحًا في القانون ويتضمن الرد على ما أثاره في شأن تكييفه للواقعة بوصف أنها ضرب أفضى إلى الموت.
4 - لما كان ما يثيره الطاعن من نعي على الحكم في خصوص تعويله في إدانته على التحريات، مردودًا بأن لمحكمة الموضوع أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة ما دامت التحريات قد عرضت على بساط البحث، وكان ما يثيره الطاعن من أن تلك التحريات مرجعها أقوال محررها يكون محض جدل في تقدير الدليل الذي تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب ولا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
5 - لما كان الحكم قد عرض لما دفع به المدافع عن الطاعن من أن اعترافه جاء باطلاً لأنه وليد إكراه بقوله: "أن المحكمة تطمئن إلى اعتراف المتهم في تحقيق النيابة اطمئنانًا كاملاً لأنه جاء مفصلاً صريحًا وواضحًا ومطابقًا لحقيقة الحادث ومتسقًا مع ما أورى به التقرير الطبي الشرعى لجثة المجني عليه، وأن المتهم أدلى باعترافه أمام السيد وكيل النيابة المحقق في ثمان صفحات متتالية مما يؤكد أنه كان مدركًا لاعترافه متمتعًا بحرية الخيار ولم يكن وليد ثمة إكراه مادي أو معنوي، ومما يزيد اطمئنان المحكمة إلى هذا الاعتراف وخلوه من شبهة الإكراه أنه أصر عليه أمام النيابة وانتقل مع السيد وكيل النيابة المحقق في اليوم التالي لسؤاله تفصيلاً إلى مكان الحادث حيث قام بإجراء معاينة تصويرية لكيفية وظروف ارتكابه للواقعة على النحو الموضح بالمعاينة التصويرية". لما كان ذلك، وكان الاعتراف في المسائل الجنائية من العناصر التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات، ولها دون غيرها البحث في صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف المعزو إليه قد انتزع منه بطريق الإكراه، ومتى تحققت من أن الاعتراف سليم مما يشوبه واطمأنت إليه كان لها أن تأخذ به بما لا معقب عليها، وإذ كانت المحكمة مما أوردته - فيما سلف - قد أفصحت عن اطمئنانها إلى أن اعتراف المتهم إنما كان عن طواعية واختيار ولم يكن نتيجة إكراه، واقتنعت بصحته، فإن رد المحكمة على ما دفع به المدافع عن المتهم في هذا الشأن يكون كافيًا وسائغًا بما لا شائبة معه تشوب الحكم، فإن منعى الطاعن في هذا الخصوص يكون في غير محله.
6 - من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحًا محددًا، وكان الطاعن لم يكشف في أسباب طعنه عن أوجه الدفاع التي ينعي على الحكم عدم الرد عليها حتى يتضح مدى أهميتها في الدعوى وهل تحوي دفاعًا جوهريًا مما يتعين على المحكمة أن تعرض له وترد عليه أم أنه من قبيل الدفاع الموضوعي الذي يكفي القضاء بالإدانة أخذًا بأدلة الثبوت التي اطمأنت إليها المحكمة ردًا عليها بل ساق قوله في هذا الصدد مرسلاً مجهلاً، فإن هذا الوجه من الطعن لا يكون مقبولاً.
7 - من المقرر أن المادة 234 من قانون العقوبات تنص على أن: "من قتل نفسًا عمدًا من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى...." وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت في حق الطاعن ارتكابه جناية القتل العمد المقترنة بجناية سرقة بالإكراه فإن في ذلك حسبه كي يستقيم قضاؤه بالإعدام، فضلاً عن أن ما يثيره المدافع عن الطاعن بوجه النعي من أن الحكم وقد انتهى إلى عقوبة مغلظة هي إعدامه على الرغم من عدم توافر ظرفي سبق الإصرار والترصد في حقه فإنه لما كان لا ينازع فيما أثبته الحكم من اقتران جريمة القتل المسندة إليه بجناية سرقة بالإكراه وكانت عقوبة الإعدام الموقعة عليه هي ذاتها المقررة لجريمة القتل العمد المقترن بجناية أخرى مجردة من ظرفي سبق الإصرار والترصد، فإنه لا يكون له مصلحة فيما أثاره من تخلف هذين الطرفين ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن بهذا الخصوص لا يكون له محل. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينًا رفضه موضوعًا.
8 - لما كانت النيابة العامة عملاً بالمادة 46 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 عرضت القضية على هذه المحكمة مشفوعة بمذكرة برأيها انتهت فيها إلى طلب إقرار الحكم بإعدام الطاعن، مما تتصل معه محكمة النقض بالدعوى بمجرد عرضها عليها لتستبين - من تلقاء نفسها غير مقيدة بالرأي الذي تبديه النيابة العامة في مذكرتها - ما عسى أن يكون قد شاب الحكم من عيوب، فإنه يتعين قبول عرض النيابة العامة للقضية.
9 - لما كان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان بها المحكوم عليه بالإعدام، وكان البين من مطالعة محضر جلسة المحاكمة أن المحكمة ندبت محاميًا للمحكوم عليه الذي لم يبد اعتراضًا على ذلك، كما أثبت بالمحضر أن المحكمة أعطت الدفاع الوقت الكافي للاطلاع، وقد ترافع المحامي في الدعوى على الوجه المثبت بمحضر الجلسة دون أن يطلب أجلاً للاطلاع، وكان من المقرر أن استعداد المدافع عن المتهم أو عدم استعداده موكول إلى تقديره حسبما يوحى به ضميره واجتهاده وتقاليد مهنته، فإن ذلك يكفي لتحقيق غرض الشارع.
10 - لما كان يبين من محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن المحكوم عليه وأن دفع بعدم جدية التحريات إلا أنه لم يبين أساس دفعه ومقصده ومرماه منه، بل أطلقه في عبارة مرسلة لا تحمل على الدفع الصريح ببطلان إذن التفتيش، الذي يجب إبداؤه في عبارة صريحة تشتمل على بيان المراد منه، ومن ثم فلا على المحكمة إن هي التفتت عن الرد عليه.
11 - من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغًا مستندًا إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - فإن ما أثاره المحكوم عليه من أن الواقعة في صورتها الصحيحة لا تعدو أن تكون مشاجرة بينه وبين المجني عليه ينحل إلى جدل موضوعي حول سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها منها مما لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض.
12 - من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستبين الصورة الصحيحة التي وقع بها الحادث أخذًا من كافة ظروف الدعوى وأدلتها واستنادًا إلى المنطق والعقل وكانت آلة الاعتداء ليست من الأركان الجوهرية في الجريمة فإنه لا يقدح في صحة الحكم المعروض عدم بيان نوع الآلة التي كان يحملها المحكوم عليه لأن المحكمة قد عنيت في بيانها لاعترافه بالإشارة إلى آلة الاعتداء ووصفتها بأنها حجر كبير "دبشة".
13 - من المقرر أن الأحكام يجب أن تبنى على أسس صحيحة من أوراق الدعوى وعناصرها، وكان البين من الاطلاع على المفردات أن ما حصله الحكم من أقوال شاهد الإثبات المقدم ..... ضابط مباحث قسم ..... واعتراف المتهم بالتحقيقات له صداه وأصله الثابت بالأوراق ولم يحد الحكم فيما حصله منها وعول عليه عن نص ما أنبأ به أو فحواه، ومن ثم فقد انحسرت عن الحكم قالة خطأ التحصيل وفساد الاستدلال فى هذا الخصوص.
14 - لما كان الحكم قد عرض لدفاع المحكوم عليه من أنه كان بحالة غير طبيعية فاندفع في ارتكاب جريمته بسبب خوفه من لحاق المجني عليه به والإمساك بقدمه واطرحه في قوله: "وحيث إنه عما أثاره محامي المتهم من أن الأخير لم يكن في حالته الطبيعية فإن هذا القول في غير محله لأنه جاء مرسلاً لا دليل عليه ولا سند يؤيده". لما كان ذلك، وكان ما قاله الحكم كافيًا وسائغًا ويستقيم به اطراح دفاع المحكوم عليه دون أن يوصم الحكم المعروض بالقصور أو الإخلال بحق الدفاع، وإذا كان الدفاع عن المحكوم عليه قد أشار في مرافعته بما يفيد أن إرادة الأخير كانت معيبة وقت ارتكاب الحادث فإن ذلك لا يعتبر طلبًا لعرض المحكوم عليه على أخصائى لفحص قواه العقلية وإنما يفيد ترك الأمر للمحكمة تقدره على نحو ما تراه، ولما كان الظاهر مما أورده الحكم أن المحكمة قد استخلصت أن المحكوم عليه قارف جريمته وهو حافظ لشعوره واختياره وردت على ما تمسك به الدفاع بشأن حالته العقلية ولم تأخذ به بناء على ما تحققته من أن المحكوم عليه ارتكب الحادث بإحكام وتدبير وروية فإن في ذلك ما يكفي لسلامة الحكم المعروض.
15 - لما كان ما أثاره المحكوم عليه في شأن قصور تحقيقات النيابة العامة في إرساله لمعامل التحليل لبيان عما إذا كان من المتعاطين للمخدر "كله" من عدمه لا يعدو أن يكون تعييبًا للتحقيق الذي جرى في المرحلة السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سببًا للطعن على الحكم المعروض.
16 - من المقرر أن مفهوم نص الفقرة الثانية من المادة 234 من قانون العقوبات من تشديد عقوبة القتل العمد إذا تقدمته أو اقترنت به أو تلته جناية أخرى أن تكون الجنايتان قد ارتكبتا في وقت واحد أو في فترة قصيرة من الزمن. وكان تقدير ذلك من شأن محكمة الموضوع وكانت وقائع الدعوى كما أثبتها الحكم بمدوناته وعلى ما يبين من المفردات المضمومة تنبئ بذاتها عن توافر الرابطة الزمنية بين جناية القتل العمد وجناية السرقة بالإكراه ومن ثم يكون الحكم قد التزم صحيح القانون.
17 - لما كان البين من مدونات الحكم المعروض أنه أورد مضمون تقرير الصفة التشريحية والمعاينة التصويرية للنيابة العامة اللذين عول عليهما في قضائه فإن هذا حسبه كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه.
18 - لما كان الحكم قد عرض لدفاع المحكوم عليه القائم على حالة الدفاع الشرعي واطرحه بقوله: " وحيث إن الأوراق لا تتضمن شبهة الدفاع الشرعي لأن المتهم هو الذي بادر بالاعتداء على المجني عليه بدفعه أرضًا ثم إلقاء الحجر الكبير على رأسه بقصد إزهاق روحه في الوقت التي لم يصدر من المجني عليه أي خطر أو اعتداء على المتهم يبرر هذا الفعل منه ". لما كان ذلك، وكان من المقرر أن تقدير الوقائع التي يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعي أو انتفاؤها متعلق بموضوع الدعوى ولمحكمة الموضوع الفصل فيه بغير معقب متى كانت الوقائع مؤدية إلى النتيجة التي خلصت إليها، وكان حق الدفاع الشرعي لم يشرع إلا لرد الاعتداء عن طريق الحيلولة بين من يباشر الاعتداء وبين الاستمرار فيه، فلا يسوغ التعرض بفعل الضرب لمن لم يثبت أنه كان يعتدي أو يحاول فعلاً فعل الاعتداء على المدافع أو غيره. وإذ كان ما أورده الحكم على السياق المتقدم أن المحكوم عليه لم يكن في حالة دفاع شرعى عن النفس، بل كان معتديًا وحين دفع المجني عليه أرضًا وألقى الحجر الكبير على رأسه كان قاصدًا إلحاق الأذى به لا دفع اعتداء وقع عليه، فإن هذا الذي رد به الحكم المعروض ينهض كافيًا لدحض قالة الدفاع في هذا الصدد.
19 - لما كان الواضح من مدونات الحكم المعروض أنه استظهر قيام علاقة السببية بين إصابات المجني عليه التي أورد تفصيلها عن تقرير الصفة التشريحية وبين وفاته فأورد من واقع ذلك التقرير قوله: "وتعزى الوفاة إلى الإصابات الرضية بالرأس وما أحدثته من تهشم بالجمجمة وتهتك بالمخ" فإنه يكون بريئًا من قالة القصور في هذا الخصوص.
20 - من المقرر أنه إعمالاً لنص المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم57 لسنة 1959 أن الحكم المعروض قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان المحكوم عليه بالإعدام بها وساق عليها أدلة سائغة مردودة إلى أصلها في الأوراق ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها وقد صدر الحكم بالإعدام بإجماع آراء المحكمة وبعد استطلاع رأى مفتي الجمهورية وفقًا للمادة 381/ 2 من قانون الإجراءات الجنائية كما جاء الحكم خلوًا من مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله وقد صدر من محكمة مشكلة وفق القانون ولها ولاية الفصل في الدعوى ولم يصدر بعده قانون يسري على واقعة الدعوى يغير ما انتهى إليه هذا الحكم، ومن ثم يتعين إقرار الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليه.......


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: قتل ...... عمدًا بأن أسقطه أرضًا فارتطم رأسه بنتوء حجرى ثم هوى على رأسه بكتلة من الطوب الاسمنتى قاصدًا من ذلك قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته وقد اقترنت بهذه الجناية جناية أخرى تقدمتها هي أن المتهم في ذات الزمان والمكان سرق المبلغ النقدي المبين قدرًا بالأوراق بطريق الإكراه من المجني عليه بأن انتزعه منه عنوة من جيبه رغم مقاومته له. وأحالته إلى محكمة جنايات ...... لمعاقبته طبقًا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قررت إرسال القضية إلى فضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأي في العقوبة المقررة شرعًا وحددت جلسة ...... للنطق بالحكم وبالجلسة المحددة قضت المحكمة حضوريًا وبإجماع الآراء عملاً بالمادة 234/ 1، 2 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالإعدام شنقًا.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ...... إلخ.
كما عرضت النيابة العامة للقضية بمذكرة مشفوعة برأيها.


المحكمة

 

ومن حيث إن محصل الطعن أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة القتل العمد المقترن بجناية سرقة بالإكراه قد شابه القصور والتناقض في التسبيب والفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع، ذلك بأن المحكمة لم تحفل بما أبداه الطاعن من دفاع جوهري من انتفاء أركان الجريمة المسندة إليه وشاب أسبابها الغموض والتناقض، وأن ما استدل به الحكم على توافر نية القتل لدى الطاعن لا يوفر قيامها في حقه ورد على دفاعه في هذا الخصوص بتحقيقات النيابة العامة وبجلسة المحاكمة بما لا يصلح ردًا إذ عول في ذلك على التحريات رغم عدم تحديد مصدرها وأنها مجرد ترديد لأقوال محررها وهي لا تصلح دليلاً، وقد تمسك الدفاع ببطلان اعتراف الطاعن لصدوره وليد إكراه مادي ومعنوي فرد الحكم على دفعه هذا بما لا يسوغ اطراحه، هذا فضلاً عن أن الحكم التفت عن دفوع الطاعن الجوهرية ولم يعرض لها إيرادًا وردًا، وأخيرًا فإن الحكم وقد انتهى إلى عقوبة مغلظة هي إعدامه شنقًا بإجماع آراء أعضاء الدائرة التي أصدرته على الرغم من عدم توافر ظرفي سبق الإصرار والترصد في حق الطاعن، وذلك كله مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى في قوله: "حيث إن واقعة الدعوى حسبما استخلصتها المحكمة من سائر الأوراق والتحقيقات وما دار بشأنها بالجلسة تخلص في أنه في مساء يوم ..... تقابل المتهم ..... مع المجني عليه ...... الذي لم يتجاوز عمره حوالي عشر سنوات وشاهد المتهم بيد المجني عليه مبلغًا من النقود فعقد العزم على الاستيلاء على هذا المبلغ، وتنفيذًا لهذا القصد استدرج المتهم المجني عليه في مكان مهجور خال من المارة وأخذ منه مبلغ النقود - وقدره أربعة عشر جنيهًا - عنوة وبطريق الإكراه، ولما حاول المجني عليه استرداد المبلغ والاستغاثة قام المتهم بدفعه بكلتا يديه بقوة فسقط المجني عليه على ظهره وارتطمت رأسه بالأحجار الموجودة بمكان الحادث مما أدى إلى انعدام قدرته على الاستغاثة أو المقاومة. ولكن المتهم لم يترك المجني عند هذا الحد بل حمل حجرًا كبيرًا (دبشة) وهوى بها على رأس المجني عليه قاصدًا من ذلك قتله وإزهاق روحه حتى لا يحاول الاستغاثة أو اللحاق به مما أدى إلى تهشم الجمجمة وتهتك بالمخ أودت بحياة المجني عليه على النحو المبين بتقرير الصفة التشريحية". وساق الحكم على ثبوت الواقعة لديه على هذه الصورة أدلة استمدها من اعتراف المتهم بالتحقيقات وأقوال المقدم .....، ومما ورد بتقرير الصفة التشريحية وما أثبتته المعاينة التصويرية للحادث في مكان وقوعه، وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها وقد حصل مؤداها تحصيلاً وافيًا له أصله الثابت في الأوراق على ما يبين من المفردات. لما كان ذلك، وكانت المحكمة قد استعرضت أدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها تمحيصًا كافيًا وألمت بها إلمامًا شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة، ولما كان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطًا يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها وكان مجموع ما أورده الحكم كافيًا في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصته المحكمة فإن ذلك يكون محققًا لحكم القانون، وبه يبرأ الحكم مما رما به الطاعن من الغموض والتناقض في التسبيب، ذلك أن التناقض الذي يعيب الحكم هو الذي يقع بين أسبابه بحيث ينفي بعضها ما يثبته البعض الآخر ولا يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة وهو ما لم يترد الحكم فيه ومن ثم كان هذا النعي غير سديد. لما كان ذلك، وكان الثابت أن الحكم المطعون فيه قد عرض لنية القتل وأثبت توافرها في قوله: "وحيث إنه عن نية القتل فهي متوافرة في حق المتهم وذلك أن المجني عليه حينما حاول الاستغاثة واسترداد المبلغ المسروق من المتهم قام الأخير بدفعه بكلتا يديه حيث سقط المجني عليه على ظهره وارتطمت رأسه بالحجارة الموجودة بمكان الحادث مما أفقده القدرة على الاستمرار في الاستغاثة أو المقاومة، ولم يكتف المتهم بذلك بل حمل حجرًا كبيرًا وهوى به على رأس المجني عليه حتى يتمكن من الفرار بالمسروقات ويضمن عدم استغاثة المجني عليه أو اللحاق به ولم يتركه إلا بعد أن تهشمت جمجمة الرأس وتهتك المخ، ولا شك أن هذا السلوك الإجرامي من المتهم يدل دلالة قاطعة وواضحة بأنه قصد من فعله المذكور إزهاق روح المجني عليه ولم يكن الأمر مجرد اعتداء أو إيذاء ومن ثم فإن المحكمة تنتهي إلى توافر نية القتل وإزهاق الروح في جانب المته ". لما كان ذلك، وكان تعمد القتل أمرًا داخليًا يتعلق بالإرادة ويرجع تقدير توافره أو عدم توافره إلى سلطة محكمة الموضوع وحريتها في تقدير الوقائع متى كانت ما أوردته من الظروف والملابسات سائغًا ويكفي لإثبات توافر هذه النية، وكان ما قاله الحكم في شأن استظهار نية القتل وقيامها في حق الطاعن سائغًا وصحيحًا في القانون ويتضمن الرد على ما أثاره في شأن تكييفه للواقعة بوصف أنها ضرب أفضى إلى الموت، وكان ما يثيره الطاعن من نعي على الحكم في خصوص تعويله في إدانته على التحريات، مردودًا بأن لمحكمة الموضوع أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة ما دامت التحريات قد عرضت على بساط البحث، وكان ما يثيره الطاعن من أن تلك التحريات مرجعها أقوال محررها يكون محض جدل في تقدير الدليل الذي تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب ولا يجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان الحكم قد عرض لما دفع به المدافع عن الطاعن من أن اعترافه جاء باطلاً لأنه وليد إكراه بقوله: "أن المحكمة تطمئن إلى اعتراف المتهم في تحقيق النيابة اطمئنانًا كاملاً لأنه جاء مفصلاً صريحًا وواضحًا ومطابقًا لحقيقة الحادث ومتسقًا مع ما أورى به التقرير الطبي الشرعى لجثة المجني عليه، وأن المتهم أدلى باعترافه أمام السيد وكيل النيابة المحقق في ثمان صفحات متتالية مما يؤكد أنه كان مدركًا لاعترافه متمتعًا بحرية الخيار ولم يكن وليد ثمة إكراه مادي أو معنوي، ومما يزيد اطمئنان المحكمة إلى هذا الاعتراف وخلوه من شبهة الإكراه أنه أصر عليه أمام النيابة وانتقل مع السيد وكيل النيابة المحقق في اليوم التالي لسؤاله تفصيلاً إلى مكان الحادث حيث قام بإجراء معاينة تصويرية لكيفية وظروف ارتكابه للواقعة على النحو الموضح بالمعاينة التصويرية". لما كان ذلك، وكان الاعتراف في المسائل الجنائية من العناصر التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات، ولها دون غيرها البحث في صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف المعزو إليه قد انتزع منه بطريق الإكراه، ومتى تحققت من أن الاعتراف سليم مما يشوبه واطمأنت إليه كان لها أن تأخذ به بما لا معقب عليها، وإذ كانت المحكمة مما أوردته - فيما سلف - قد أفصحت عن اطمئنانها إلى أن اعتراف المتهم إنما كان عن طواعية واختيار ولم يكن نتيجة إكراه، واقتنعت بصحته، فإن رد المحكمة على ما دفع به المدافع عن المتهم في هذا الشأن يكون كافيًا وسائغًا بما لا شائبة معه تشوب الحكم، فإن منعى الطاعن في هذا الخصوص يكون في غير محله. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحًا محددًا، وكان الطاعن لم يكشف في أسباب طعنه عن أوجه الدفاع التي ينعي على الحكم عدم الرد عليها حتى يتضح مدى أهميتها في الدعوى وهل تحوي دفاعًا جوهريًا مما يتعين على المحكمة أن تعرض له وترد عليه أم أنه من قبيل الدفاع الموضوعي الذي يكفي القضاء بالإدانة أخذًا بأدلة الثبوت التي اطمأنت إليها المحكمة ردًا عليها بل ساق قوله في هذا الصدد مرسلاً مجهلاً، فإن هذا الوجه من الطعن لا يكون مقبولاً. لما كان ذلك، وكانت المادة 234 من قانون العقوبات تنص على أن: "من قتل نفسًا عمدًا من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى...." وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت في حق الطاعن ارتكابه جناية القتل العمد المقترنة بجناية سرقة بالإكراه فإن في ذلك حسبه كى يستقيم قضاؤه بالإعدام، فضلاً عن أن ما يثيره المدافع عن الطاعن بوجه النعي من أن الحكم وقد انتهى إلى عقوبة مغلظة هي إعدامه على الرغم من عدم توافر ظرفي سبق الإصرار والترصد في حقه فإنه لما كان لا ينازع فيما أثبته الحكم من اقتران جريمة القتل المسندة إليه بجناية سرقة بالإكراه وكانت عقوبة الإعدام الموقعة عليه هي ذاتها المقررة لجريمة القتل العمد المقترن بجناية أخرى مجردة من ظرفي سبق الإصرار والترصد، فإنه لا يكون له مصلحة فيما أثاره من تخلف هذين الطرفين ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن بهذا الخصوص لا يكون له محل. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينًا رفضه موضوعًا.
ومن حيث إن النيابة العامة عملاً بالمادة 46 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 عرضت القضية على هذه المحكمة مشفوعة بمذكرة برأيها انتهت فيها إلى طلب إقرار الحكم بإعدام الطاعن، مما تتصل معه محكمة النقض بالدعوى بمجرد عرضها عليها لتستبين من تلقاء نفسها غير مقيدة بالرأي الذي تبديه النيابة العامة في مذكرتها ما عسى أن يكون قد شاب الحكم من عيوب، فإنه يتعين قبول عرض النيابة العامة للقضية.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان بها المحكوم عليه بالإعدام، وكان البين من مطالعة محضر جلسة المحاكمة أن المحكمة ندبت محاميًا للمحكوم عليه الذي لم يبد اعتراضًا على ذلك، كما أثبت بالمحضر أن المحكمة أعطت الدفاع الوقت الكافي للاطلاع، وقد ترافع المحامي في الدعوى على الوجه المثبت بمحضر الجلسة دون أن يطلب أجلاً للاطلاع، وكان من المقرر أن استعداد المدافع عن المتهم أو عدم استعداده موكول إلى تقديره حسبما يوحى به ضميره واجتهاده وتقاليد مهنته، فإن ذلك يكفي لتحقيق غرض الشارع. لما كان ذلك، ولما كان يبين من محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن المحكوم عليه وان دفع بعدم جدية التحريات إلا أنه لم يبين أساس دفعه ومقصده ومرماه منه، بل أطلقه في عبارة مرسلة لا تحمل على الدفع الصريح ببطلان إذن التفتيش، الذي يجب إبداؤه في عبارة صريحة تشتمل على بيان المراد منه، ومن ثم فلا على المحكمة إن هي التفتت عن الرد عليه. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغًا مستندًا إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - فإن ما أثاره المحكوم عليه من أن الواقعة في صورتها الصحيحة لا تعدو أن تكون مشاجرة بينه وبين المجني عليه ينحل إلى جدل موضوعي حول سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها منها مما لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان لمحكمة الموضوع أن تستبين الصورة الصحيحة التي وقع بها الحادث أخذًا من كافة ظروف الدعوى وأدلتها واستنادًا إلى المنطق والعقل وكانت آلة الاعتداء ليست من الأركان الجوهرية في الجريمة فإنه لا يقدح في صحة الحكم المعروض عدم بيان نوع الآلة التي كان يحملها المحكوم عليه لأن المحكمة قد عنيت في بيانها لاعترافه بالإشارة إلى آلة الاعتداء ووصفتها بأنها حجر كبير "دبشة". لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الأحكام يجب أن تبنى على أسس صحيحة من أوراق الدعوى وعناصرها، وكان البين من الاطلاع على المفردات أن ما حصله الحكم من أقوال شاهد الإثبات المقدم..... ضابط مباحث قسم..... واعتراف المتهم بالتحقيقات له صداه وأصله الثابت بالأوراق ولم يحد الحكم فيما حصله منها وعول عليه عن نص ما أنبأ به أو فحواه، ومن ثم فقد انحسرت عن الحكم قالة خطأ التحصيل وفساد الاستدلال فى هذا الخصوص. لما كان ذلك، وكان الحكم قد عرض لدفاع المحكوم عليه من أنه كان بحالة غير طبيعية فاندفع في ارتكاب جريمته بسبب خوفه من لحاق المجني عليه به والإمساك بقدمه واطرحه في قوله: "وحيث إنه عما أثاره محامي المتهم من أن الأخير لم يكن في حالته الطبيعية فإن هذا القول في غير محله لانه جاء مرسلاً لا دليل عليه ولا سند يؤيده". لما كان ذلك، وكان ما قاله الحكم كافيًا وسائغًا ويستقيم به اطراح دفاع المحكوم عليه دون أن يوصم الحكم المعروض بالقصور أو الإخلال بحق الدفاع، وإذا كان الدفاع عن المحكوم عليه قد أشار في مرافعته بما يفيد أن إرادة الأخير كانت معيبة وقت ارتكاب الحادث فإن ذلك لا يعتبر طلبًا لعرض المحكوم عليه على أخصائى لفحص قواه العقلية وإنما يفيد ترك الأمر للمحكمة تقدره على نحو ما تراه، ولما كان الظاهر مما أورده الحكم أن المحكمة قد استخلصت أن المحكوم عليه قارف جريمته وهو حافظ لشعوره واختياره وردت على ما تمسك به الدفاع بشأن حالته العقلية ولم تأخذ به بناء على ما تحققته من أن المحكوم عليه ارتكب الحادث بإحكام وتدبير وروية فإن في ذلك ما يكفي لسلامة الحكم المعروض، وكان ما أثاره المحكوم عليه في شأن قصور تحقيقات النيابة العامة في إرساله لمعامل التحليل لبيان عما إذا كان من المتعاطين للمخدر "كله" من عدمه لا يعدو أن يكون تعييبًا للتحقيق الذي جرى في المرحلة السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سببًا للطعن على الحكم المعروض. وكان مفهوم نص الفقرة الثانية من المادة 234 من قانون العقوبات من تشديد عقوبة القتل العمد إذا تقدمته أو اقترنت به أو تلته جناية أخرى أن تكون الجنايتان قد ارتكبتا في وقت واحد أو في فترة قصيرة من الزمن. وكان تقدير ذلك من شأن محكمة الموضوع وكانت وقائع الدعوى كما أثبتها الحكم بمدوناته وعلى ما يبين من المفردات المضمومة تنبئ بذاتها عن توافر الرابطة الزمنية بين جناية القتل العمد وجناية السرقة بالإكراه ومن ثم يكون الحكم قد التزم صحيح القانون. لما كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكم المعروض أنه أورد مضمون تقرير الصفة التشريحية والمعاينة التصويرية للنيابة العامة اللذين عول عليهما في قضائه فإن هذا حسبه كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه. لما كان ذلك، وكان الحكم قد عرض لدفاع المحكوم عليه القائم على حالة الدفاع الشرعي واطرحه بقوله: " وحيث إن الأوراق لا تتضمن شبهة الدفاع الشرعي لأن المتهم هو الذي بادر بالاعتداء على المجني عليه بدفعه أرضًا ثم إلقاء الحجر الكبير على رأسه بقصد إزهاق روحه في الوقت التي لم يصدر من المجني عليه أي خطر أو اعتداء على المتهم يبرر هذا الفعل منه ". لما كان ذلك، وكان من المقرر أن تقدير الوقائع التي يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعي أو انتفاؤها متعلق بموضوع الدعوى ولمحكمة الموضوع الفصل فيه بغير معقب متى كانت الوقائع مؤدية إلى النتيجة التي خلصت إليها، وكان حق الدفاع الشرعي لم يشرع إلا لرد الاعتداء عن طريق الحيلولة بين من يباشر الاعتداء وبين الاستمرار فيه، فلا يسوغ التعرض بفعل الضرب لمن لم يثبت أنه كان يعتدى أو يحاول فعلاً فعل الاعتداء على المدافع أو غيره. وإذ كان ما أورده الحكم على السياق المتقدم أن المحكوم عليه لم يكن في حالة دفاع شرعى عن النفس، بل كان معتديًا وحين دفع المجني عليه أرضًا وألقى الحجر الكبير على رأسه كان قاصدًا إلحاق الأذى به لا دفع اعتداء وقع عليه، فإن هذا الذي رد به الحكم المعروض ينهض كافيًا لدحض قالة الدفاع في هذا الصدد. لما كان ذلك، وكان الواضح من مدونات الحكم المعروض أنه استظهر قيام علاقة السببية بين إصابات المجني عليه التي أورد تفصيلها عن تقرير الصفة التشريحية وبين وفاته فأورد من واقع ذلك التقرير قوله: " وتعزي الوفاة إلى الإصابات الرضية بالرأس وما أحدثته من تهشم بالجمجمة وتهتك بالمخ " فإنه يكون بريئًا من قالة القصور في هذا الخصوص. لما كان ما تقدم، وكان يبين إعمالاً لنص المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم57 لسنة 1959 أن الحكم المعروض قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان المحكوم عليه بالإعدام بها وساق عليها أدلة سائغة مردودة إلى أصلها في الأوراق ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها وقد صدر الحكم بالإعدام بإجماع آراء المحكمة وبعد استطلاع رأى مفتي الجمهورية وفقًا للمادة 381/ 2 من قانون الإجراءات الجنائية كما جاء الحكم خلوًا من مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله وقد صدر من محكمة مشكلة وفق القانون ولها ولاية الفصل في الدعوى ولم يصدر بعده قانون يسري على واقعة الدعوى يغير ما انتهى إليه هذا الحكم، ومن ثم يتعين إقرار الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليه ......

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 33 مشاهدة
نشرت فى 26 مارس 2020 بواسطة basune1

 

141-قصد القتل أمر خفي. إدراكه بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عليه. استخلاص توافره. موضوعي.

الحكم كاملاً

المكتب الفني - أحكام النقض - جنائي
السنة 57 - صـ 726

جلسة 11 من يونيه سنة 2006

برئاسة السيد المستشار/ أحمد علي عبد الرحمن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد عبد الباري سليمان، السعيد برغوت، طلعت عبد الله وعزت المرسي نواب رئيس المحكمة.

(74)
الطعن رقم 53603 لسنة 75 القضائية

(1) حكم " بيانات حكم الإدانة " " بيانات التسبيب ".
حكم الإدانة. بياناته؟ المادة 310 إجراءات.
عدم رسم القانون شكلاً خاصًا لصياغة الحكم. كفاية أن يكون مجموع ما أورده مؤديًا إلي تفهم الواقعة بأركانها وظروفها.
مثال لتدليل سائغ في حكم صادر بالإدانة بجرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد وإحراز سلاح ناري وذخيرة بدون ترخيص.
(2) عقوبة " سقوطها ". قانون " تطبيقه ". نظام عام. دفاع " الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره ".
تعديل المادة 532 إجراءات بالقانون 80 لسنة 1997 باعتبار وجود المحكوم عليه في الخارج مانعًا يوقف سريان مدة سقوط العقوبة. اندراجه تحت مدلول القوانين الإجرائية لا الموضوعية. تعلقه بالنظام العام. يوجب إعماله بأثر فوري على الأحكام السابقة على صدوره ولو ساء مركز المحكوم عليه. ما دام التقادم لم يكتمل. عدم إعمال استثناء القانون الأصلح في هذا الشأن. علة ذلك؟
اشتراط أن يكون وجود المحكوم عليه بالخارج لاحقًا على نشوء حق الدولة في التنفيذ. غير لازم. علة ذلك؟
مثال.
(3) حكم " تسبيبه. تسبيب غير معيب ".
التناقض الذي يعيب الحكم. ماهيته؟
مثال.
(4) إجراءات " إجراءات المحاكمة ". دفاع " الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره ". نقض " أسباب الطعن. ما لا يقبل منها ".
النعي على المحكمة قعودها عن القيام بإجراء تحقيق لم يطلب منها أو الرد على دفع لم يثر أمامها. غير جائز.
مثال.
(5) إثبات " بوجه عام ". حكم " تسبيبه. تسبيب غير معيب ". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل ".
عدم التزام المحكمة بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها. إغفالها بعض الوقائع. مفاده: اطراحها.
اطمئنان المحكمة إلي ما استخلصته من التحقيقات. كاف للإدانة.
(6) إثبات " معاينة ". حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل ". نقض " أسباب الطعن. ما لا يقبل منها ".
عدم إيراد المحكمة مؤدى المعاينة. لا يعيب الحكم. ما دامت لم تستند إليها في الإدانة.
(7) إثبات " بوجه عام ". قتل عمد. اشتراك. اتفاق. سبق إصرار. حكم " تسبيبه. تسبيب غير معيب ".
مجرد إثبات سبق الإصرار على المتهمين. يلزم عنه الاشتراك بالاتفاق لمن لم يقارف بنفسه الجريمة من المصرين عليها. أثر ذلك؟
إثبات الحكم تصميم الطاعن والمحكوم عليه الآخر على قتل المجني عليه بما يرتب تضامنًا في المسئولية. كفايته لمؤاخذة الطاعن بوصفه فاعلاً أصليًا في جريمة القتل.
(8) نقض " أسباب الطعن. ما لا يقبل منها ". حكم " تسبيبه. تسبيب غير معيب ".
إثبات الحكم تاريخ الحادث لدي تحصيله لوقائع الدعوى. النعي عليه في هذا الشأن. لا محل له.
خلو الحكم من مكان ارتكاب الجريمة. لا يعيبه. ما دام ليس عنصرًا من عناصرها ولم يرتب القانون أثرًا عليه باعتباره ظرفًا مشددًا ولم ينازع الطاعن في اختصاص المحكمة بنظر الدعوى.
(9) جريمة " أركانها ". قصد جنائي. حكم " تسبيبه. تسبيب غير معيب ". إثبات " بوجه عام ". سلاح. ذخائر. قتل عمد.
إثبات الجرائم باختلاف أنواعها بما فيها جرائم إحراز السلاح الناري والذخيرة والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد بكافة الطرق القانونية. جائز. إلا ما استثني بنص خاص.
جريمة إحراز سلاح ناري وذخيرة بدون ترخيص. تحققها بمجرد الحيازة المادية للسلاح والذخيرة أيًا كانت مدتها أو الباعث عليها عن علم وإدراك. كفاية اطمئنان المحكمة إلي ثبوت إحراز المتهم للسلاح الناري والذخيرة. تخلصه من السلاح المضبوط. غير قادح فيه.
مثال.
(10) قتل عمد. قصد جنائي. محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل ". حكم " تسبيبه. تسبيب غير معيب ".
قصد القتل أمر خفي. إدراكه بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عليه. استخلاص توافره. موضوعي.
مثال لتسبيب سائغ للتدليل على توافر نية القتل.
(11) سبق إصرار. ظروف مشددة. قتل عمد. محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر سبق الإصرار ".
مفاد نص المادة 231 عقوبات؟
تقدير توافر سبق الإصرار. موضوعي. ما دام سائغًا.
مثال لتسبيب سائغ للتدليل على توافر سبق الإصرار في جريمة قتل عمد.
(12) ترصد. قتل عمد. ظروف مشددة. حكم " تسبيبه. تسبيب غير معيب ".
تربص الجاني للمجني عليه مدة من الزمن طالت أو قصرت في مكان يتوقع قدومه إليه لمفاجأته بالاعتداء عليه. كفايته لتحقق ظرف الترصد. لا يؤثر في ذلك أن يكون الترصد بغير استخفاء.
مثال.
(13) إثبات " بوجه عام ". رابطة السببية. نقض " أسباب الطعن. ما لا يقبل منها ".
علاقة السببية في المواد الجنائية. علاقة مادية تبدأ بالفعل الذي قارفه الجاني وترتبط من الناحية المعنوية بما يجب أن يتوقعه من النتائج المألوفة لفعله إذا ما أتاه عمدًا. تقدير توافرها. موضوعي.
(14) نقض " أسباب الطعن. ما لا يقبل منها " " المصلحة في الطعن ".
نعي الطاعن إغفال الحكم إصابة المحكوم عليه الآخر بيده اليسرى. غير مقبول.
ما دامت لم تكن محل اتهام ولم ترفع بشأنها الدعوى.
عدم قبول وجه الطعن الذي لا يتصل بشخص الطاعن وليس له مصلحة فيه.
(15) محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى ". نقض " أسباب الطعن. ما لا يقبل منها ".
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى. موضوعي. ما دام سائغًا.
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. غير جائز أمام محكمة النقض.
(16) إثبات " شهود ". حكم " تسبيبه. تسبيب غير معيب ". نقض " أسباب الطعن. ما لا يقبل منها ".
إيراد النص الكامل لأقوال الشاهد. غير لازم. كفاية إيراد مضمونه.
حق المحكمة في تجزئة الدليل والأخذ منه بما ترتاح إليه والالتفات عما لا ترى الأخذ به. شرط وأثر ذلك؟
(17) إثبات " شهود ". حكم " تسبيبه. تسبيب غير معيب ". نقض " أسباب الطعن. ما لا يقبل منها ".
إحالة الحكم في بيان شهادة الشهود إلي ما أورده من أقوال شاهد آخر. لا يعيبه. ما دامت أقوالهم متفقة مع ما استند إليه الحكم منها.
اختلاف الشهود في بعض التفصيلات التي لم يوردها الحكم. لا يؤثر في سلامته. أساس ذلك؟
(18) إثبات " بوجه عام ". حكم " تسبيبه. تسبيب غير معيب ".
الخطأ في الإسناد. لا يعيب الحكم. ما لم يتناول من الأدلة ما يؤثر في عقيدة المحكمة.
مثال.
(19) حكم " بيانات التسبيب " " ما لا يعيبه في نطاق التدليل ". إثبات " خبرة ".
إيراد الحكم من تقرير الصفة التشريحية ما يكفي تبريرًا لاقتناعه بالإدانة وتحقيق مراد الشارع الذي استوجبه في المادة 310 إجراءات. لا قصور.
عدم إيراد الحكم نص تقرير الخبير بكامل أجزائه. لا يعيبه.
مثال.
(20) إثبات " شهود " " خبرة ". حكم " تسبيبه. تسبيب غير معيب ". محكمة الموضوع
" سلطتها في تقدير الدليل ".
تناقض أقوال الشهود. لا يعيب الحكم. ما دام قد استخلص الحقيقة منها بما لا تناقض فيه.
تطابق أقوال الشهود مع الدليل الفني. غير لازم. كفاية أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع جوهر الدليل الفني تناقضًا يستعصي على الملائمة والتوفيق.
مثال.
(21) جريمة " أركانها ". دفاع " الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره ".
آلة الاعتداء. ليست من الأركان الجوهرية في الجريمة.
الدفاع الموضوعي. عدم التزام المحكمة بالرد عليه.
مثال.
(22) دفاع " الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره ". نقض " أسباب الطعن. ما لا يقبل منها ".
النعي على المحكمة قعودها عن إجراء لم يطلب منها. غير جائز.
(23) إثبات " شهود ". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل ". نقض " أسباب الطعن. ما لا يقبل منها ". دفوع " الدفع بتلفيق التهمة ".
قرابة الشاهد للمجني عليه لا تمنع من الأخذ بأقواله. شرط ذلك؟
تشكيك الطاعن في أقوال الشهود بزعم قرابتهم للمجني عليه وتلفيق التهمة. دفاع موضوعي. لا يستوجب ردًا صريحًا. ما دام الرد مستفادًا من أدلة الثبوت.
1 - لما كان الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى في قوله: "... لخصومة ثأرية بين المجني عليه ........ والمتهم ........ وآخر سبق الحكم عليه إذ سبق للمجني عليه سالف الذكر أن اتهم في قتل ابن عم المتهم في الجناية رقم ...... لسنة ...... قسم ........، وفكر المتهم وآخر سبق الحكم عليه في كيفية الأخذ بالثأر من المجني عليه فهداهما تفكيرهما منذ حدوث تلك الواقعة وفي هدوء وروية لمدة استطالت زمنًا قلبا خلاله الأمر على عواهنه متدبرين عواقبه حتى استقر بهما العزم المصمم عليه إلى الانتقام منه بقتله وأعد لذلك سلاحًا ناريًا (فرد صناعة محلية غير مششخن) يستعمل في إطلاق طلقات من عيار 7.7 م وعيار 7.62 مللي وقد أعد أيضًا طلقات أربع من هذين العيارين، وكذلك أعد الآخر والذي سبق الحكم عليه بلطة حديد من صلب لها يد خشب، وحتى إذا ما كان يوم الحادث ........ حمل المتهم سلاحه وقد حشاه بإحدى الطلقات وحمل الآخر والذي سبق الحكم عليه البلطة وتربصاه في المكان الذي أيقنا تواجده فيه وما أن ظفرا به حتى أطلق المتهم صوبه عيارًا من الفرد الذي كان يحمله وتبعه الآخر والذي سبق الحكم عليه بالتعدي بالبلطة على المجني عليه ثم عاود المتهم إطلاق عيار ناري آخر على المجني عليه سالف الذكر فأحدثا به إصابات عبارة عن جرحين ناريين حيويين بالظهر والصدر وإصابات قطعية رضية حيوية بخلف العنق والأنف ويمين الوجه والعين والحاجب الأيمن والصدغ الأيمن وتعزى وفاة المجني عليه إلى إصاباته المذكورة النارية والقطعية الرضية مجتمعة وما أحدثته من كسر قطعي بالعظم للحاجب الأيمن وكسر مشطوف بعظمة الأنف وبالعظم للوجه الأيمن وكسر قطعي بالفقرة العنقية الرابعة وقطع بالأوعية الدموية والعنقية وقطع بالنخاع الشوكي وكسور بالأضلاع وتهتك بالرئتين وبالقلب ونزيف دموي وما أن أيقنا من تنفيذ قصدهما بإزهاق روح المجني عليه حتى أسرعا يحاولان الهرب من مكان الحادث فتتبعهما الأهالي يصيحون ويستغيثون بطلب القبض عليهما وافترقا أثناء هربهما فتتبع كل من ........، ........ و ........ - المتهم - طلبًا للقبض عليه والذي حاول التخلص من السلاح الذي كان يحمله بإلقائه خلف سور فناء أحد المباني أثناء متابعتهم له حتى تمكنوا من ضبطه، كما تمكن ...... من ضبط السلاح الذي ألقاه المتهم من المكان الذي ألقاه فيه، كما قام ........ بالبحث بين ملابس المتهم فعثر معه على كيس به طلقتان من ذات العيار لإحدى الطلقتين التي أصابت المجني عليه، وأثناء ذلك كان العامة يتبعون الآخر والذي سبق الحكم عليه حتى أمكنهم القبض عليه يحمل البلطة التي استعملها وسلموه والبلطة إلى النقيب ........ رئيس وحدة مباحث قسم شرطة ...... "، وساق الحكم على صحة الواقعة وإسنادها إلى الطاعن أدلة استقاها من أقوال شهود الإثبات، وما ثبت بتحريات الشرطة، ومن اعتراف الطاعن بإحراز الطلقتين، وما ثبت بالتقرير الطبي الشرعي. لما كان ذلك، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانًا تتحقق به أركان الجريمة التي دان الطاعن بها والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت المحكمة ثبوت وقوعها منه، وكان يبين مما سطره الحكم أنه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد وإحراز سلاح ناري وذخيرة بغير ترخيص التي دان الطاعن بها، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها، وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلمامًا شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطًا يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها، ومتى كان مجموع ما أورده الحكم كافيًا في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة فإن ذلك يكون محققًا لحكم القانون، ومن ثم فإن منعى الطاعن على الحكم المطعون فيه بالقصور لا محل له.
2 - لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع بعدم قبول الدعوى لسابقة الفصل فيها بموجب الحكم الغيابي والذي أصبح نهائيًا وباتًا بسقوط العقوبة واطرحه في قوله: " بأن مفاد نص المادتين 528، 526 من قانون الإجراءات الجنائية أن العقوبة المحكوم بها في جناية تسقط بمضي عشرين سنة تبدأ من وقت صيرورة الحكم نهائيًا إلا إذا كانت العقوبة محكوم بها غيابيًا من محكمة الجنايات في جناية فتبدأ من يوم صدور الحكم بما معناه أن تبدأ مدة التقادم المسقط للعقوبة من تاريخ الحكم الغيابي وإخضاع هذا الحكم الغيابي للتقادم المسقط للعقوبة هو في ذاته خروج على القواعد العامة وباعتباره غير بات كان يجب أن يعد مجرد إجراء من إجراءات الدعوى الجنائية وأن يخضع للتقادم المسقط للدعوى وهو أقصر مدة إلا أن المشرع حرصًا منه ألا يكون وضع المحكوم عليه الهارب الذي يصدر ضده الحكم غيابيًا في جناية أفضل من وضع المحكوم عليه الذي يحضر فيصدر ضده الحكم حضوريًا ويخضع للتقادم المسقط للعقوبة ومن ثم فقد أخضع المشرع الحكم الغيابي الصادر في جناية استثناء وخروجًا على القواعد العامة للتقادم المسقط للعقوبة وترى المحكمة وعملاً بالقاعدة العامة في التفسير الضيق للاستثناء في مجال النصوص الجنائية أن قاعدة سقوط العقوبة الصادرة بالحكم الجنائي الغيابي تظل محتفظة بطبيعتها الإجرائية ولا تنقلب بفعل الاستثناء إلى قاعدة موضوعية ومن ثم لا تنطبق عليها القواعد القانونية التي تنطبق على القواعد الموضوعية من ناحية تنازع القوانين من حيث الزمان وتطبيق قاعدة القانون الأصلح إنما تطبق عليها القواعد القانونية التي تنظم تطبيق القانون من حيث الزمان استصحابًا للأصل العام من أنها قاعدة إجرائية وليست قاعدة موضوعية إذ إن الاستثناء من القاعدة الأصلية قاصر فقط على مدة التقادم إعمالاً للحكمة التشريعية من ذلك الاستثناء، وإذ كان ذلك، وكانت المادة 532 من قانون الإجراءات الجنائية في فقرتها الثانية والمعدلة بالقانون رقم 80 لسنة 1997 قد نصت على أنه " يعتبر وجود المحكوم عليه في الخارج مانعًا يوقف سريان مدة سقوط العقوبة " وكان البين من أوراق الدعوى أن المتهم قد سافر إلى الخارج قبل صدور الحكم الغيابي الصادر ضده بتاريخ العاشر من مارس سنة 1982 كما ورد على لسان نجله ............ بالأوراق وقد تأيد ذلك بتحريات المباحث فمن ثم فإن مدة سقوط العقوبة الصادرة بالحكم الجنائي الغيابي سالف الذكر لم تكتمل بعد لوقف مدتها بصدور القانون رقم 80 لسنة 1997 والسابق الإشارة إليه، كما لا ينطبق عليها القانون الساري وقت صدور الحكم الجنائي الغيابي بوصفه قانونًا أصلح للمتهم عملاً بالطبيعة الإجرائية لقاعدة سقوط العقوبة المقضي بها بالحكم الغيابي لطبيعتها الإجرائية على نحو ما أسلفته المحكمة الأمر الذي يكون ولكل ما تقدم ما تساند عليه دفاع المتهم في هذا الشأن قائمًا على غير سند صحيح من الواقع والقانون والمحكمة تقضي برفضه ". لما كان ذلك،وكان التعديل الوارد على عجز المادة 532 من قانون الإجراءات الجنائية والمضاف بالقانون رقم 80 لسنة 1997 والمعمول به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية في الخامس والعشرين من مايو سنة 1997 والذي نص على أنه " … ويعتبر وجود المحكوم عليه في الخارج مانعًا يوقف سريان المدة " لا ينطوي على قاعدة من قواعد التجريم وتقرير العقاب بل تضمن تحديد حالة من حالات وقف سريان سقوط العقوبة تندرج تحت مدلول القوانين الإجرائية لا الموضوعية وتتعلق بالنظام العام لأنها تستهدف المصلحة العامة لا مصلحة شخصية للمتهم مما يستوجب إعمال أحكامها بأثر فوري من يوم نفاذها على الأحكام السابقة على صدورها حتى وإن كان في ذلك تسوئ لمركز المحكوم عليه ما دام أنه لم يكتسب حقًا باكتمال مدة التقادم، ولا مجال في هذا الشأن لإعمال استثناء القانون الأصلح لأن المادة الخامسة من قانون العقوبات لا تسري إلا بالنسبة إلى المسائل الموضوعية دون الإجراءات فهي لا تمس إلا النصوص التي تتصل بالتجريم وتقرير العقاب أو تعديله، وقد اعتبر المشرع أن وجود المحكوم عليه بالخارج مانعًا بوقف سريان سقوط العقوبة دون شرط أو تخصيص بأن يكون وجود المحكوم عليه بالخارج لاحقًا على نشوء حق الدولة في التنفيذ - كما يزعم الطاعن - وذلك إزاء عموم النص وعدم تخصيصه، وإذ التزم الحكم المطعون فيه في رده على ما دفع به الطاعن في هذا الخصوص هذا النظر فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويكون منعى الطاعن في هذا الشأن غير سديد.
3 - من المقرر أن التناقض الذي يعيب الحكم ويبطله هو الذي يقع بين أسبابه بحيث ينفي بعضها ما أثبته البعض الآخر ولا يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة وهو ما برأ منه رد الحكم على الدفع بسقوط العقوبة ولا يقدح في سلامة الحكم ما انساق إليه من تقرير قانوني خاطئ في رده على الدفع بسقوط العقوبة ما دام لم يمس جوهر قضائه وكانت النتيجة التي خلص إليها - من أن حالات وقف سقوط العقوبة تعتبر من القواعد الإجرائية التي تطبق بأثر فوري من تاريخ نفاذها على حالات السقوط التي لم تكتمل ولا يطبق في شأنها قواعد القانون الأصلح - صحيحة وتتفق والتطبيق القانوني السليم، ومن ثم فإن قالة التناقض والتخاذل تنحسر عن الحكم ويكون منعى الطاعن في هذا الشأن غير سديد.
4 - لما كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يثر شيئًا عن تزوير محضري الاستدلالات المنسوب فيهما إليه ولنجله سفره خارج الوطن قبل صدور الحكم المطعون عليه بالسقوط، ولم يطلب إجراء تحقيق معين في شأن ذلك فليس له أن يتمسك بهذا الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض، ولا يصح النعي على المحكمة قعودها عن القيام بإجراء تحقيق لم يطلب منها أو الرد على دفع لم يثر أمامها، ومن ثم فإن منعى الطاعن في هذا الشأن لا يكون له محل.
5 - من المقرر في أصول الاستدلال أن المحكمة غير ملزمة بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها، وفي إغفالها لبعض الوقائع ما يفيد ضمنًا اطراحها واطمئنانها إلى ما أثبته من الوقائع والأدلة التي اعتمدت عليها في حكمها، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن من أن أسباب الحكم قد خلت من بلاغ الواقعة للسلطات والإجراءات التي تمت والأوقات التي اتخذت فيها لا يكون له محل، كما أن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أنه لا عبرة بما اشتمل عليه بلاغ الواقعة أو بما قرره المبلغ بمحضر الشرطة وإنما العبرة بما اطمأنت إليه المحكمة مما استخلصته من التحقيقات.
6 - من المقرر أن المحكمة لا تكون مطالبة ببيان مؤدى المعاينة إلا إذا كانت قد استندت إليها في حكمها بالإدانة أما إذا كانت لم تعتمد على شئ من تلك المعاينة فانها لا تكون مكلفة بأن تذكر عنها شيئًا، ومن ثم فإن عدم إيراد المحكمة لمؤدى المعاينة لا يعيب حكمها طالما أنها أفصحت في مدونات حكمها عن كفاية الأدلة التي أوردتها لحمل قضائها بالإدانة وكان التقدير موكلاً إليها، ومن ثم فإن منعى الطاعن في هذا الشأن لا يكون له محل.
7 - من المقرر أن مجرد إثبات سبق الإصرار على المتهمين يلزم عنه الاشتراك بالاتفاق لمن لم يقارف بنفسه الجريمة من المصرين عليها، وليست المحكمة ملزمة ببيان وقائع خاصة لإفادة الاتفاق غير ما تبينته من الوقائع المفيدة لسبق الإصرار، وكان الحكم المطعون عليه قد أثبت تصميم الطاعن والمحكوم عليه الآخر على قتل المجني عليه بما يرتب بينهما تضامنًا في المسئولية يستوى في ذلك أن يكون الفعل الذي قارفه كل منهما محددًا بالذات أو غير محدد وبصرف النظر عن مدى مساهمة هذا الفعل في النتيجة المترتبة عليه فإن الحكم المطعون فيه إذ إنتهى إلى مؤاخذة الطاعن بوصفه فاعلاً أصليًا في جريمة القتل التي وقعت تنفيذًا لذلك التصميم لا يكون قد أخطأ في شيء، ومن ثم فإن منعى الطاعن في هذا الشأن لا يكون له محل.
8 - لما كان الحكم المطعون فيه قد حدد في تحصيله لوقائع الدعوى تاريخ الحادث بأنه العشرون من شهر أكتوبر عام 1973 وذلك على خلاف ما يزعمه الطاعن بأسباب طعنه، كما أنه لا يعيب الحكم خلوه من بيان مكان ارتكاب الجريمة ما دام أن ذلك المكان ليس عنصرًا من عناصرها، ولم يرتب القانون أثرًا على مكان مقارفتها باعتباره ظرفًا مشددًا ولم ينازع الطاعن في اختصاص المحكمة بنظر الدعوى، ومن ثم فإن منعى الطاعن في هذا الشأن لا يكون له محل.
9 - لما كان الأصل أن الجرائم على اختلاف أنواعها - إلا ما استثني بنص خاص - جائز إثباتها بكافة الطرق القانونية ومنها البينة وقرائن الأحوال، وأن جرائم إحراز السلاح الناري والذخيرة التي دين بها الطاعن - مع جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد - لا يشملها استثناء، فإنه يجرى عليها ما يجرى على سائر المسائل الجنائية من طرق الإثبات، وكان يكفي لتحقق جريمة إحراز سلاح ناري وذخيرة بدون ترخيص مجرد الحيازة المادية طالت أو قصرت، وأيًا كان الباعث عليها ولو كانت لأمر عارض أو طارئ لأن قيام هذه الجريمة لا يتطلب سوى القصد الجنائي العام الذي يتحقق بمجرد إحراز أو حيازة السلاح الناري والذخيرة بدون ترخيص عن علم وإدراك، وكان عماد الإثبات في المواد الجنائية هو اطمئنان المحكمة إلى ثبوت إحراز المتهم للسلاح الناري والذخيرة ولا يمنع من ذلك قيامه بالتخلص من السلاح، وإذ كان الثابت مما أورده الحكم المطعون فيه من الأدلة التي اطمأنت إليها المحكمة أن الطاعن كان محرزًا للسلاح الناري الغير مششخن الذي قال عنه الشهود أنه أطلق منه النار مرتين على المجني عليه وألقاه خلف سور أحد المنازل عند مطاردته من الأهالي وهو ذات السلاح الذي أثبت التقرير الطبي الشرعي صلاحيته للاستعمال وأنه الذي استعمل في قتل المجني عليه فضلاً عن إقراره بإحرازه للطلقتين اللتين تم العثور عليهما بحوزته عند تعرض المواطنين له ماديًا وتفتيشه، وإذ كان ما أورده الحكم المطعون فيه - على النحو السالف بيانه - كافيًا في الدلالة على استظهار إحراز الطاعن للسلاح الناري والذخيرة المضبوطين فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه بالقصور في التدليل على إحراز السلاح الناري والذخيرة يكون غير سديد.
10 - لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض لنية القتل وأثبت توافرها في حق الطاعن في قوله: " … أن نية القتل متوافرة في الدعوى بما لا يدع مجالاً لأي شك آية ذلك أن المتهم وآخر سبق الحكم عليه قد بيتوا النية وعقدوا العزم وصمموا على قتل المجني عليه للخلاص منه بسبب خصومة ثأرية فأعد المتهم سلاحًا ناريًا وآخر سبق الحكم عليه بلطة وهما سلاحان يؤديان إلى القتل وحشا المتهم السلاح بطلقة مفردة واحتياطه بأن يحتفظ بثلاث طلقات أخرى وما أن أعد كل منهما سلاحه حتى توجها به إلى المكان الذي أيقنا تواجد المجني عليه فيه وما أن ظفرا به حتى أطلق عليه المتهم عيارًا ناريًا عن قرب وتبعه الآخر الذي سبق الحكم عليه بالاعتداء عليه بالبلطة ضربات عدة ثم عاد المتهم وأطلق عيارًا ناريًا عليه من قرب أيضًا الأمر الذي يتوافر معه نية القتل "، وإذ كان قصد القتل أمرًا خفيًا لايدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه، واستخلاص هذا القصد من عناصر الدعوى موكول إلى قاضي الموضوع في حدود سلطته التقديرية، وكان ما أورده الحكم تدليلاً على قيام نية القتل لدى الطاعن من الظروف والملابسات التي أوضحها هو تدليل سائغ وكاف لحمل قضائه، ومن ثم فإن منعى الطاعن في هذا الشأن لا يكون له محل.
11 - لما كان الحكم قد عرض لظرف سبق الإصرار وأثبت توافره في حق الطاعن بقوله: " ..... أن المحكمة ترى من ظروف الدعوى وتوافر ظرف سبق الإصرار المشدد في حق المتهم يشهد عليه ما كان من تقليب المتهم وآخر سبق الحكم عليه للرأي فيما انتوياه من قتل المجني عليه أخذًا بالثأر فهداهما تفكيرهما الهادئ المطمئن الخالي من شوائب الاضطراب وانفعال النفس إلى أنه لا بديل لقتل المجني عليه وأعد المتهم سلاحًا ناريًا والآخر بلطة وحشا المتهم السلاح بطلقة مفردة واحتفظ بطلقات أخرى معه وتوجها إلى المكان الذي أيقنا تواجد المجني عليه من قبل وبيتا النية عليه فاقتربا منه وأطلق المتهم عيارًا ناريًا على المجني عليه وضربه الثاني الذي سبق الحكم عليه بالبلطة التي كان يحملها وعاد المتهم فأطلق عيارًا ثانيًا فأحدثوا بالمجني عليه الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي والتي أودت بحياته كل ذلك يؤكد توافر ظرف سبق الإصرار ". لما كان ذلك، وكان من المقرر في تفسير المادة 231 من قانون العقوبات أن سبق الإصرار وهو ظرف مشدد عام في جرائم القتل والجرح والضرب يتحقق بإعداد وسيلة الجريمة ورسم خطة تنفيذها بعيدًا عن ثورة الانفعال مما يقتضي الهدوء والروية قبل ارتكابه، لا أن تكون وليدة الدفعة الأولى في نفس جاشت بالاضطراب وجمح بها الغضب حتى خرج صاحبها عن طوره، وكلما طال الزمن بين الباعث عليها وبين وقوعها صح افتراضه، وليست العبرة في توافر ظرف سبق الإصرار بمضي الزمن لذاته بين التصميم على الجريمة ووقوعها - طال الزمن أو قصر بل العبرة هي بما يقع في ذلك الزمن من التفكير والتدبير وتقدير الظروف التي يستفاد منها توافر سبق الإصرار من الموضوع الذي يستقل به قاضيه بغير معقب ما دام استخلاصه سائغًا، وإذ كان الحكم قد استدل على توافر هذا الظرف - على نحو ما تقدم - من ثبوت وجود خصومة ثأرية بين أسرة الطاعن والمحكوم عليه الآخر وأسرة المجني عليه وإعداد الطاعن لسلاح ناري وذخيرة والمحكوم عليه الآخر لبلطة، ومبادرتهم المجني عليه بالاعتداء عليه بإطلاق النار والاعتداء بالبلطة تنفيذًا لما صمما عليه دون أن يسبق هذا الاعتداء حديث أو مشادة فإن ما أورده الحكم من ذلك يعد سائغًا في التدليل على توافر سبق الإصرار وكافيًا لحمل قضائه وينأى به عن قالة القصور في التسبيب الذي يرميه به الطاعن، ومن ثم فإن منعى الطاعن في هذا الشأن لا محل له.
12 - لما كان الحكم المطعون فيه قد استخلص قيام ظرف الترصد مما ثبت لديه من أن الطاعن والمحكوم عليه الآخر بعد أن أعملا فكرهما وبيتا النية وعقدا العزم على قتل المجني عليه وصمما على إنفاذ قصدهما بقتله وأعدا سلاحا ناريا وذخيرة وبلطة توجها إلى المكان الذي أيقنا تواجد المجني عليه فيه حتى إذا ما ظفرا به أطلق عليه الطاعن عيارًا ناريًا وضربه المحكوم عليه الآخر بالبلطة في أماكن متفرقة من جسده ثم عاود الطاعن إطلاق النار عليه مرة ثانية وهو استخلاص سائغ ويتوافر به قيام هذا الظرف الذي يكفي لتحققه مجرد تربص الجاني للمجني عليه مدة من الزمن طالت أو قصرت من مكان يتوقع قدومه إليه ليتوصل بذلك إلى مفاجأته بالاعتداء دون أن يؤثر في ذلك أن يكون الترصد بغير استخفاء، ومن ثم فإن منعى الطاعن في هذا الشأن يكون لا محل له.
13 - من المقرر أن علاقة السببية في المواد الجنائية علاقة مادية تبدأ بالفعل الذي اقترفه الجاني وترتبط من الناحية المعنوية بما يجب عليه أن يتوقعه من النتائج المألوفة لفعله إذا ما أتاه عمدًا، وهذه العلاقة مسألة موضوعية ينفرد قاضي الموضوع بتقديرها ومتى فصل فيها إثباتًا أو نفيًا فلا رقابة لمحكمة النقض عليه ما دام قد أقام قضاءه في ذلك على أسباب تؤدي إلى ما انتهى إليه. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن الطاعن عاجل المجني عليه بأن أطلق عليه عيارًا ناريًا بينما انهال عليه المحكوم عليه الآخر طعنًا ببلطة في أنحاء متفرقة من جسده ثم عاود الطاعن إطلاق عيار ناري ثان على المجني عليه عن قرب فأحدثا إصاباته النارية والرضية والقطعية الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته، كما أثبت توافر ظرف سبق الإصرار في حق الطاعن مما يرتب في صحيح القانون تضامنًا في المسئولية الجنائية بين الطاعن والمحكوم عليه الآخر ويكون كل منهما مسئولاً عن جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد التي وقعت تنفيذًا لقصدهما المشترك الذي بيتا النية وعقدا العزم عليه باعتبارهما فاعلين أصليين معًا طبقًا لنص المادة 39 من قانون العقوبات ويستوى في ذلك أن يكون الفعل الذي قارفه كل منهما محددا بالذات أم غير محدد وبصرف النظر عن مدى مساهمة هذا الفعل في النتيجة المترتبة عليه إذ يكفي ظهورهما معًا على مسرح الجريمة وقت ارتكابها وإسهامهما في الاعتداء على المجني عليه، فإذا أخذت المحكمة الطاعن عن النتيجة التي لحقت بالمجني عليه تنفيذًا لهذا القصد والتصميم الذي انتواه دون تحديد لفعله أو فعل المحكوم عليه الآخر ومحدث الإصابات التي أدت إلى الوفاة سواء كانت النارية أو القطعية أو كليهما كما أثبت تقرير الصفة التشريحية واطمأنت إليه المحكمة وذلك بناء على ما اقتنعت به للأسباب السائغة التي أوردتها من أن تدبير الطاعن والمحكوم عليه الآخر قد أنتج النتيجة التي قصدا إحداثها وهي الوفاة، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن بشأن محدث إصابات المجني عليه التي أدت إلى وفاته وعلاقة السببية لا يكون له محل.
14 - لما كان ما يثيره الطاعن بشأن إغفال الحكم إصابة المحكوم عليه الآخر بيده اليسرى فهو مردود بأن الحكم لم يكن بحاجة إلى التعرض لتلك الإصابات طالما أنها لم تكن محل اتهام ولم ترفع بشأنها دعوى ولم يبين الطاعن وجه علاقتها بواقعة الدعوى المطروحة فضلاً عن أن هذا الوجه لا يتصل بشخص الطاعن وليس له مصلحة فيه، ومن ثم فإن منعاه في هذا الشأن لا يكون له محل.
15 - من المقرر أنه من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغًا مستندًا إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد استخلص في تدليل سائغ ومنطق مقبول من وقائع الدعوى وأدلة الثبوت فيها أن الطاعن والمحكوم عليه الآخر اقترفا جريمة قتل المجني عليه مع سبق الإصرار والترصد، فإن ما يثيره الطاعن من أن للواقعة صورة أخرى لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعيًا في تقدير الأدلة واستخلاص ما تؤدي إليه بما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب طالما كان استخلاصها سائغًا - كما هو الحال في واقعة الدعوى - فلا يجوز منازعتها في شأنه أمام محكمة النقض.
16 - من المقرر أنه لا يلزم قانونًا إيراد النص الكامل لأقوال الشاهد الذي اعتمد عليها الحكم بل يكفي أن يورد مضمونها ولا يقبل النعي على المحكمة اسقاطها بعض أقوال الشاهد لأن فيما أوردته فيها وعولت عليه ما يعني أنها اطرحت ما لم تشر إليه منها لما للمحكمة من حرية في تجزئة الدليل والأخذ بما ترتاح إليه والالتفات عما لا ترى الأخذ به ما دام أنها قد أحاطت بأقوال الشاهد ومارست سلطتها في تجزئتها بغير بتر لفحواها أو مسخ لها بما يحيلها عن معناها أو يحرفها عن مواضعها - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم من إغفاله تحصيل بعض أقوال الشهود لا يكون له محل.
17 - من المقرر أنه لا يعيب الحكم أن يحيل في بيان شهادة الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر ما دامت أقوالهم متفقة مع ما استند إليه الحكم منها ولا يؤثر في هذا النظر اختلاف الشهود في بعض التفصيلات التي لم يوردها الحكم، ذلك أن لمحكمة الموضوع في سبيل تكوين عقيدتها أن تعتمد على ما تطمئن إليه من أقوال الشاهد وأن تطرح ما عداها وفي عدم إيراد المحكمة لهذه التفصيلات ما يفيد اطراحها لها، وإذ كان الطاعن لا يجادل في أن أقوال الشاهد ...... و...... متفقة في جملتها مع ما استند إليه الحكم منها في الواقعة المشهود عليها، ولا يؤثر في سلامة الحكم اختلاف أقوالهم بشأن بعض التفاصيل على النحو الذي يثيره الطاعن بأسباب الطعن، ومن ثم فإن منعى الطاعن في هذا الشأن يكون لا محل له.
18 - من المقرر أن الخطأ في الإسناد لا يعيب الحكم ما لم يتناول من الأدلة ما يؤثر في عقيدة المحكمة فإنه لا يجدي الطاعن ما ينعاه على الحكم من خطئه في الإسناد فيما أسنده للنقيب ........ من أن جمعًا من الناس أسندوا القتل للطاعن مع المحكوم عليه الآخر على الرغم من أقواله بالتحقيقات قد خلت من ذلك التحديد، فإنه بفرض قيام هذا الخطأ لم يكن له أثر في النتيجة التي انتهى إليها، ذلك أن ما أورده الحكم في مدوناته من أقوال شهود الإثبات الذين طاردوا الطاعن وتحفظوا عليه وقاموا بتفتيشه وعثروا على الطلقتين بين ملابسه وعلى السلاح الذي ألقاه خلف سور إحد المنازل وهو ما لا يماري الطاعن في أن له أصله الثابت بالأوراق إنما يوفر تحديد دور الطاعن في الجرائم التي دين بها باعتباره فاعلاً أصليًا، ومن ثم فإن النعي على الحكم بدعوى الخطأ في الإسناد يكون غير سديد.
19 - لما كان الحكم المطعون فيه قد أورد مؤدى تقرير الصفة التشريحية للمجني عليه وأبرز ما جاء به من أن المجني عليه مصاب بجرحين ناريين حيويين بالظهر والصدر وإصابات قطعية رضية حيوية بخلف العنق والأنف ويمين الوجه والعين اليمنى والحاجب الأيمن والصدغ الأيمن نشأت عن آلة راضة ذات حافة حادة وتعزى وفاة المجني عليه إلى إصاباته المذكورة النارية والقطعية الرضية مجتمعة وما أحدثته من كسر قطعي بالعظم للحاجب الأيمن وكسر مشطوف بعظمة الأنف وبالعظم للوجه الأيمن وكسر قطعي بالفقرة العنقية الرابعة وقطع بالأوعية الدموية بالعنق وقطع بالنخاع الشوكي وكسور بالأضلاع وتهتك بالرئتين وبالقلب ونزيف دموي، وكان ما أورده الحكم بالنسبة لتقرير الصفة التشريحية يحقق مراد الشارع الذي استوجبه في المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية من دعوى بيان مؤدى الأدلة التي يستند إليها الحكم الصادر بالإدانة ولا يقدح في ذلك ما ينعاه الطاعن بعدم إيراد الحكم لبعض النتائج التي أوردها تقرير الصفة التشريحية لأنه من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تورد في حكمها من تقرير الصفة التشريحية ما يكفي لتبرير اقتناعها بالإدانة وما دامت قد اطمأنت إلى ما أوردته منها واعتمدت عليه في تكوين عقيدتها فإن إغفالها إيراد تفصيلات معينة يعتبر اطراحًا لها ولأنه لا ينال من سلامة الحكم عدم إيراد نص تقرير الخبير بكامل أجزائه، ومن ثم فإن النعي على الحكم بالقصور لا يكون له محل.
20 - من المقرر أن تناقض أقوال الشهود - على فرض حصوله - لا يعيب الحكم ما دام قد استخلص الإدانة من أقوالهم استخلاصًا سائغًا بما لا تناقض فيه، كما أنه من المقرر أنه ليس بلازم أن تتطابق أقوال الشهود ومضمون الدليل الفني مع الحقيقة التي وصلت إليها المحكمة بجميع تفاصيلها على وجه دقيق بل يكفي أن يكون جماع الدليل القولي - كما أخذت به المحكمة - غير متناقض مع جوهر الدليل الفني تناقضًا يستعصي على الملاءمة والتوفيق، وكان الحكم قد عرض لما آثاره دفاع الطاعن من قيام تعارض بين الدليلين القولي والفني وانتهى إلى رفضه في قوله: " ........ لما كان الثابت من أقوال شهود الإثبات واللذين تطمئن المحكمة إلى شهادتهم أن المتهم قد أطلق عيارين ناريين صوب المجني عليه وأن آخر سبق الحكم عليه قد تعدى عليه ببلطة وأحدثا به إصاباته التي أودت بحياته وقد تأيد ذلك بتحريات المباحث في حين ورد بتقرير الصفة التشريحية للمجني عليه أنه مصاب بجرحين ناريين حيويين بالظهر والصدر وإصابات قطعية رضية حيوية بخلف العنق والأنف ويمين الوجه والعنق والحاجب الأيمن والصدغ الأيمن نشأت من آلة راضة ذات حافة وأن وفاة المجني عليه تعزى إلى هذه الإصابات مجتمعة وأن الطلقة التي ضبطت بالسلاح الناري المضبوط قد أطلقت في وقت يتفق وتاريخ الحادث وأن إصابتى المجني عليه النارية والتي حدثت من طلقتين يحدثان من السلاح المضبوط، كما أن إصابات المجني عليه القطعية الرضية تحدث من الضرب بسن البلطة المضبوطة الأمر الذي ترى معه المحكمة أن الدليل القولي لا يتعارض بل يتلاءم مع ما ثبت بتقرير الصفة التشريحية وتقرير الطب الشرعي في أن المتهم وآخر سبق الحكم عليه هما محدثا إصابات المجني عليه التي أودت بحياته مما يتعين معه رفض هذا الدفع " وإذ كان هذا الذي رد به الحكم كافيًا ويسوغ به اطراحه قالة التناقض بين الدليلين القولي والفني، ومن ثم فإن منعى الطاعن في هذا الشأن لا يكون له محل.
21 - من المقرر أن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن آلة الاعتداء ليست من الأركان الجوهرية للجريمة، وكان يبين من الحكم المطعون فيه أن محكمة الموضوع استيقنت من أقوال شهود الإثبات وتحريات الشرطة وتقرير الطب الشرعي ومن إقرار الطاعن بإحراز الطلقتين اللتين تم العثور عليهما بين ملابسه لحظة التحفظ عليه بمعرفة الأهالي وأن السلاح الناري الذي استعمل في الحادث والذي ألقاه الطاعن خلف سور أحد المساكن قد تم ضبطه بمعرفة ...... وأكد الطب الشرعي أنه الذي استخدم في الحادث، ومن ثم فإن منازعة الطاعن وتشكيكه في ذلك لا يعدو أن يكون دفاعًا موضوعيًا لا تلتزم المحكمة بالرد عليه، ومن ثم فإن منعى الطاعن في هذا الشأن لا يكون له محل.
22 - لما كان يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يطلب إلى المحكمة إجراء تجربة إطلاق على السلاح المضبوط لبيان ما إذا كان هو المستعمل في الحادث من عدمه، فلا يصح له من بعد النعي على المحكمة قعودها عن القيام بإجراء لم يطلب منها ولم تر هي حاجة لإجرائه أو الرد على دفاع لم يثر أمامها، ومن ثم فإن منعى الطاعن في هذا الشأن لا يكون له محل.
23 - من المقرر أن قرابة الشاهد للمجني عليه لا تمنع من الأخذ بأقواله متى اقتنعت المحكمة بصدقها. لما كان ذلك، وكان ما أثاره الطاعن من تشكيك في أقوال الشهود بزعم قرابتهم للمجني عليه وما ساقه من قرائن تشير إلى تلفيق التهمة وافتعال الأدلة من رجال الشرطة ودفاعه بعدم ارتكاب ما نسب إليه لا يعدو أن يكون من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب ردًا صريحًا من المحكمة بل الرد يستفاد من أدلة الثبوت، ومن ثم فإن منعى الطاعن في هذا الشأن لا يكون له محل.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر سبق الحكم عليه بأنهما: أولاً/ قتلا ...... عمدًا مع سبق الإصرار والترصد بأن انتويا قتله وأعدا لذلك سلاحًا ناريًا حمله المتهم الأول (فرد) وآلة قطعية راضة " بلطة " حملها المتهم الثاني وترصداه في المكان الذي أيقنا وجوده فيه حتى ما ظفرا به أطلق عليه الأول عيارين ناريين من سلاحه ثم عاجله الثاني بعدة ضربات بالبلطة قاصدين من ذلك قتله فأحدثا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. ثانيًا/ المتهم الأول: أحرز بغير ترخيص سلاحًا ناريًا غير مششخن " فرد " وفي غير الأحوال المصرح بها قانونًا. ثالثًا/ أحرز ذخيرة " أربع طلقات " مما تستعمل في السلاح الناري سالف الذكر دون أن يكون مرخصًا له بحيازة السلاح أوإحرازه. وأحالتهما إلى محكمة جنايات ........ لمعاقبتهما طبقًا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضوريًا عملاً بالمواد 230، 231، 232 من قانون العقوبات و1/ 1، 6، 26/ 1، 5، 30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة خمسة عشر سنة عما أسند إليه وبمصادرة السلاح الناري وطلقات الذخيرة المضبوطة وفي الدعوى المدنية باعتبار المدعية تاركة لدعواها.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ........ إلخ.


المحكمة

 

من حيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد وإحراز سلاح ناري وذخيرة بدون ترخيص قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه التناقض، وقصور في التسبيب، وإخلال بحق الدفاع، وفساد في الاستدلال وانطوى على مخالفة الثابت بالأوراق، ذلك بأن الحكم لم يتضمن بيانًا وافيًا بأدلة الدعوى على نحويمكن معه القطع بإلمام المحكمة بوقائع الدعوى عن بصر وبصيرة، ودفع الطاعن بعدم قبول الدعوى لسابقة الفصل فيها بموجب الحكم الغيابي الصادر من محكمة جنايات ............ الصادر بجلسة ........ والذي أصبح باتًا بسقوط العقوبة بمضي أكثر من عشرين عامًا عملاً بنص المادة 394 من قانون الإجراءات الجنائية، إلا أن الحكم اطرح ذلك الدفع برد يخالف القانون، أن الحكم أخطأ في تكييف قواعد التقادم بأنها ذات طبيعة إجرائية تسري بأثر فوري ومباشر ولا تخضع لقاعدة القانون الأصلح كما أن الحكم أخطأ في تطبيق أحكام المادة 532 من قانون الإجراءات الجنائية لأن الطاعن كان خارج الوطن قبل صدور الحكم الصادر من محكمة الجنايات بجلسة ........ ونشوء الحق في التنفيذ عليه، كما جاء رد الحكم في شأن تطبيق قواعد التقادم وسقوط العقوبة وسريان القوانين الجنائية من حيث الزمان مشوبًا بالتناقض، ودفع الطاعن بتزوير محضري الاستدلال المنسوب إليه ولنجله فيهما إقرارهما بسفره خارج الوطن قبل صدور الحكم المطعون عليه بالسقوط وبقائه بالخارج حتى تاريخ القبض عليه، إلا أن الحكم لم يحصل هذا الدفع ولم يرد عليه على الرغم من تعويله على إقرار نجله في رفض الدفع بسقوط العقوبة، وخلت أسباب الحكم من بيان بلاغ الواقعة للسلطات والإجراءات التي تمت والمواقيت التي اتخذت فيها، وما أسفرت عنه معاينة النيابة العامة لمكان الحادث، كما خلت مما يفيد أن هناك اتفاقا بين الطاعن والمحكوم عليه الآخر، ولم يدلل على توافر ذلك الاتفاق مما يتعذر معه تحديد مسئولية الطاعن وإسناد النتيجة المؤثمة - وهي وفاة المجني عليه - إلى فعله، كما خلت أسبابه من بيان وقت ارتكاب الجريمة ومكانها، ولم يدلل على إحراز الطاعن لسلاح ناري غير مششخن ومدى ثبوتها في حقه، كما لم يدلل تدليلاً سائغًا على توافر نية القتل وسبق الإصرار والترصد بعناصرهم القانونية في حق الطاعن، كما خلت أسبابه مما يفيد أن فعل إطلاق النار المنسوب للطاعن هو الذي أدى إلى وفاة المجني عليه حيث ترشح الأوراق إلى أن الإصابات القطعية والرضية التي أصابت المجني عليه من المحكوم عليه الآخر هي التي أدت إلى وفاته مما يؤكد دفاع الطاعن بانقطاع رابطة السببية بين فعله والنتيجة المؤثمة قانونًا، كما خلت أسبابه من بيان إصابة المحكوم عليه الآخر في يده اليسرى الأمر الذي يرشح أن للواقعة صورة أخرى لم تتوصل إليها التحقيقات، وعول الحكم قى قضائه على أقوال ......، ......، ......، ...... و...... دون إيراد كامل شهادتهم، وبعد اجتزاء أجزاء هامة منها، وأحال الحكم في بيان أقوال الشاهد ...... على ما جاء بأقوال الشاهد ...... رغم اختلاف شهادتهما، وأسند الحكم للنقيب ...... أن جمعا من الناس أسندوا القتل للطاعن على الرغم من أن أقواله خلت من ذلك، وعول الحكم على ما جاء بتقرير الصفة التشريحية دون بيان مؤداه بيانًا كافيًا واكتفى في ذلك بإيراد بعض النتائج دون بيان نتائج أخرى على نحو يتعذر معه التحقق من صحة ما تضمنه التقرير وما انتهى إليه ومن اتفاق ذلك مع سائر الأدلة التي استند إليها الحكم في إدانة الطاعن، ودفع الطاعن بتناقض أقوال الشهود فيما بينها وأيضًا مع ما ورد بتقرير الصفة التشريحية في شأن وضع الطاعن والمجني عليه وقت إطلاق النار عليه واتجاه إليه ومسافته وخلص من ذلك إلى عدم صحة أقوال الشهود إلا أن الحكم اطرح ذلك الدفع برد غير سائغ، كما تمسك دفاع الطاعن بأن السلاح المضبوط ليس هو المستعمل في الحادث وطلب إجراء تجربة إطلاق على السلاح المضبوط لبيان ما إذا كان هو المستعمل في الحادث من عدمه إلا أن المحكمة لم تحقق ذلك الدفاع على الرغم من جوهريته ولم ترد عليه بما يفنده، كما دفع بافتعال الشرطة للأدلة، ودفع شهود من أقارب المجني عليه للإدلاء بشهادتهم إلا أن المحكمة لم تحقق هذا الدفاع ولم ترد عليه، كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى في قوله: "... لخصومة ثأرية بين المجني عليه ........ والمتهم ........ وآخر سبق الحكم عليه إذ سبق للمجني عليه سالف ال

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 23 مشاهدة
نشرت فى 26 مارس 2020 بواسطة basune1

 

الحكم كاملاً

المكتب الفني - أحكام النقض - جنائي
السنة 57 - صـ 938

جلسة 6 من ديسمبر سنة 2006

برئاسة السيد المستشار/ محمود عبد الباري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد حسين مصطفى، إبراهيم الهنيدي، حسن الغزيري ومصطفى محمد أحمد نواب رئيس المحكمة.

(108)
الطعن رقم 45127 لسنة 76 القضائية

(1) إعدام. قتل عمد. محكمة النقض " سلطتها ". نيابة عامة.
وجوب عرض النيابة العامة الحكم الحضوري الصادر بالإعدام على محكمة النقض مشفوعًا بمذكرة بالرأي. المادة 46 من القانون 57 لسنة 1959.
رقابة محكمة النقض في شأن الأحكام الصادرة بالإعدام. ذات طبيعة خاصة. شمولها عناصر الحكم موضوعية كانت أو شكلية. وجوب نقضها الحكم للخطأ في تطبيق القانون أو البطلان غير مقيدة بحدود أوجه الطعن أو رأي النيابة. أساس ذلك؟
(2) إثبات " خبرة ". أسباب الإباحة وموانع العقاب " الجنون والعاهة العقلية ". مسئولية جنائية. حكم " تسبيبه. تسبيب معيب ". دفاع " الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره ". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل ". دفوع " الدفع بانعدام المسئولية الجنائية ".
فقد الإرادة أو الإدراك لجنون أو عاهة عقلية. أثره: انعدام المسئولية الجنائية للمتهم أيًا كان نوع الجريمة. أساس ذلك؟
منازعة المتهمة في سلامة قواها العقلية أمام قاضي المعارضات. جوهري. وجوب تحقيقه وتعيين خبير للبت في هذه الحالة وجودًا وعدمًا أو إيراد أسباب سائغة لرفضه. إغفال ذلك. قصور وإخلال بحق الدفاع.
(3) محكمة النقض " سلطتها ".
حق محكمة النقض أن تنقض الحكم من تلقاء نفسها إذا وقع بطلان في الحكم يندرج
تحت الحالة الثانية من المادة 35 من القانون 57 لسنة 1959. أساس ذلك؟
1 - لما كانت المادة 46 من القانون 57 لسنة 1959 المار ذكره تنص على أنه
" مع عدم الإخلال بالأحكام المتقدمة إذا كان الحكم صادرًا حضوريًا بعقوبة الإعدام يجب على النيابة العامة أن تعرض القضية على محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها في الحكم وذلك في الميعاد المبين بالمادة 34، وتحكم المحكمة طبقًا لما هو مقرر في الفقرة الثانية من المادة 35 والفقرتين الثانية والثالثة من المادة 39 "، ومفاد ذلك أن وظيفة محكمة النقض في شأن الأحكام الصادرة بالإعدام ذات طبيعة خاصة تقتضيها إعمال رقابتها على عناصر الحكم كافة موضوعية وشكلية وتقضي بنقض الحكم في أية حالة من حالات الخطأ في القانون أو البطلان ولو من تلقاء نفسها غير مقيدة في ذلك بحدود أوجه الطعن أو مبنى الرأي الذي تعرض به النيابة تلك الأحكام، وذلك هو المستفاد من الجمع بين الفقرة الثانية من المادة 35، والفقرتين الثانية والثالثة من المادة 39 من القانون 57 لسنة 1959 المشار إليه.
2 - لما كان البين من الاطلاع على الحكم المعروض والمفردات المضمومة أن المدافع عن الطاعنة طلب بجلسة ...... أمام قاضي المعارضات عند النظر في أمر تجديد حبسها إحالتها لمستشفى الأمراض العقلية لبيان مدى سلامة قواها العقلية. لما كان ذلك، وكان من المقرر طبقًا لنص المادة 62 من قانون العقوبات أن فقد الإرادة أو الإدراك لجنون أو عاهة عقلية يترتب عليه من الناحية الجنائية انعدام مسئولية المتهم أيًا كان نوع الجريمة المسندة إليه، وسواء كانت عمدية أو غير عمدية فإن هذا الدفاع من الطاعنة وإن أبدي أمام قاضي المعارضات لدى النظر في تجديد حبسها إلا أنه كان مطروحًا على المحكمة عند نظر موضوع الدعوى وهو من بعد دفاع جوهري إذ إن مؤداه - لو ثبت إصابة الطاعنة بعاهة في العقل وقت ارتكابها الأفعال المسندة إليها - انتفاء مسئوليتها عنها عملاً بنص المادة 62 من قانون العقوبات، وكان من المقرر أن تقدير حالة المتهم العقلية وإن كان في الأصل من المسائل الموضوعية التي تختص محكمة الموضوع بالفصل فيها إلا أنه يتعين عليها ليكون قضاؤها سليمًا أن تعين خبيرًا للبت في هذه الحالة وجودًا وعدمًا لما يترتب عليها من قيام أو امتناع عقاب المتهم، فإن لم تفعل كان عليها أن تورد في القليل أسبابًا سائغة تبني عليها قضاءها برفض هذا الطلب، وإذا ما رأت من ظروف الحال ووقائع الدعوى وحالة المتهم أن قواه العقلية سليمة وأنه مسئول عن الجرم الذي وقع منه. ولما كانت المحكمة لم تفعل شيئًا من ذلك فإن حكمها يكون مشوبًا بعيب القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع بما يبطله.
3 - من المقرر أن البطلان الذي لحق بالحكم يندرج تحت حكم الحالة الثانية من المادة 35 من القانون 57 لسنة 1959 التي أحالت إليها الفقرة الثانية من المادة 39 وكانت المادة 46 من القانون سالف الذكر قد أوجبت على هذه المحكمة أن تقضي من تلقاء نفسها بنقض الحكم إذا ما وقع فيه بطلان من هذا القبيل فإنه يتعين قبول عرض النيابة العامة للقضية ونقض الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليها والإعادة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنة بأنها: قتلت ...... عمدًا مع سبق الإصرار بأن عقدت العزم وبيتت النية على قتله وأعدت لذلك الغرض عقار " الثيوبنتال المنوم " مستغلة في ذلك خبرتها المكتسبة من عملها السابق بمجال التمريض، ولما أتتها الفرصة لتنفيذ مشروعها الإجرامي قامت بحقنه بكلا وريدي ساعديه الأيمن والأيسر بجرعات قاتلة من ذلك العقار مع علمها بتأثيره قاصدة من ذلك قتله، فأحدثت به الأعراض الموصوفة بتقريري الصفة التشريحية والمعامل الكيماوية والتي أودت بحياته. وأحالتها إلى محكمة جنايات ..... لمعاقبتها طبقًا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. وبجلسة ..... قررت المحكمة المذكورة بإجماع الآراء بإحالة أوراق الدعوى إلى فضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأي وحددت جلسة ..... للنطق بالحكم وبالجلسة المحددة قضت حضوريًا عملاً بالمادتين 230، 231 من قانون العقوبات بإجماع الآراء بمعاقبة المتهمة بالإعدام.
فطعنت المحكوم عليها في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ.
كما عرضت النيابة العامة القضية بمذكرة مشفوعة برأيها.


المحكمة

حيث إن النيابة عرضت القضية على محكمة النقض إعمالاً لنص المادة 46 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون 57 لسنة 1959 مشفوعة بمذكرة انتهت في مضمونها إلى طلب إقرار الحكم بإعدام المحكوم عليها.
ومن حيث إن المادة 46 من القانون رقم 57 لسنة 1959 المار ذكره تنص على أنه " مع عدم الإخلال بالأحكام المتقدمة إذا كان الحكم صادرًا حضوريًا بعقوبة الإعدام يجب على النيابة العامة أن تعرض القضية على محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها في الحكم وذلك في الميعاد المبين بالمادة 34 وتحكم المحكمة طبقًا لما هو مقرر في الفقرة الثانية من المادة 35 والفقرتين الثانية والثالثة من المادة 39 "، ومفاد ذلك أن وظيفة محكمة النقض في شأن الأحكام الصادرة بالإعدام ذات طبيعة خاصة تقتضيها إعمال رقابتها على عناصر الحكم كافة موضوعية وشكلية وتقضي بنقض الحكم في أية حالة من حالات الخطأ في القانون أو البطلان ولو من تلقاء نفسها غير مقيدة في ذلك بحدود أوجه الطعن أو مبنى الرأي الذي تعرض به النيابة تلك الأحكام، وذلك هو المستفاد من الجمع بين الفقرة الثانية من المادة 35، والفقرتين الثانية والثالثة من المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 المشار إليه. لما كان ذلك، وكان البين من الاطلاع على الحكم المعروض والمفردات المضمومة أن المدافع عن الطاعنة طلب بجلسة ...... أمام قاضي المعارضات عند النظر في أمر تجديد حبسها إحالتها لمستشفى الأمراض العقلية لبيان مدى سلامة قواها العقلية. لما كان ذلك، وكان من المقرر طبقًا لنص المادة 62 من قانون العقوبات أن فقد الإرادة أو الإدراك لجنون أو عاهة عقلية يترتب عليه من الناحية الجنائية انعدام مسئولية المتهم أيًا كان نوع الجريمة المسندة إليه وسواء كانت عمدية أو غير عمدية فإن هذا الدفاع من الطاعنة وإن أبدي أمام قاضي المعارضات لدى النظر في تجديد حبسها إلا أنه كان مطروحًا على المحكمة عند نظر موضوع الدعوى، وهو من بعد دفاع جوهري إذ إن مؤداه - لوثبت إصابة الطاعنة بعاهة في العقل وقت ارتكابها الأفعال المسندة إليها - انتفاء مسئوليتها عنها عملاً بنص المادة 62 من قانون العقوبات، وكان من المقرر أن تقدير حالة المتهم العقلية وإن كان في الأصل من المسائل الموضوعية التي تختص محكمة الموضوع بالفصل فيها إلا أنه يتعين عليها ليكون قضاؤها سليمًا أن تعين خبيرًا للبت في هذه الحالة وجودًا وعدمًا لما يترتب عليها من قيام أو امتناع عقاب المتهم، فإن لم تفعل كان عليها أن تورد في القليل أسبابًا سائغة تبني عليها قضاءها برفض هذا الطلب وإذا ما رأت من ظروف الحال ووقائع الدعوى وحالة المتهم أن قواه العقلية سليمة، وأنه مسئول عن الجرم الذي وقع منه. ولما كانت المحكمة لم تفعل شيئًا من ذلك فإن حكمها يكون مشوبًا بعيب القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع بما يبطله. لما كان ذلك، وكان البطلان الذي لحق بالحكم يندرج تحت حكم الحالة الثانية من المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 التي أحالت إليها الفقرة الثانية من المادة 39، وكانت المادة 46 من القانون سالف الذكر قد أوجبت على هذه المحكمة أن تقضي من تلقاء نفسها بنقض الحكم إذا ما وقع فيه بطلان من هذا القبيل، فإنه يتعين قبول عرض النيابة العامة للقضية ونقض الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليها والإعادة.

 

 

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 23 مشاهدة
نشرت فى 26 مارس 2020 بواسطة basune1

139-قصد القتل. أمر خفي. إدراكه بالظروف المحيطة بالدعوى والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتتم عما يضمره في نفسه. استخلاص توافره. موضوعي.

الحكم كاملاً

أحكام النقض – المكتب الفني – جنائي
السنة 63 – صـ 724

جلسة 18 من نوفمبر سنة 2012

برئاسة السيد المستشار/ محمد طلعت الرفاعي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عاصم عبد الجبار، هاني عبد الجابر، معتز زايد وخالد صالح نواب رئيس المحكمة.

(129)
الطعن رقم 122 لسنة 81 القضائية

(1) قتل عمد. سبق إصرار. حكم "بيانات حكم الإدانة" "بيانات التسبيب" "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
حكم الإدانة. بياناته؟ المادة 310 إجراءات.
بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما وإيراده الأدلة السائغة التي استخلص منها الإدانة. النعي عليه بخلاف ذلك. غير مقبول.
عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم. كفاية أن يكون مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها.
مثال لتسبيب سائغ لحكم صادر بالإدانة في جريمة قتل عمد مع سبق الإصرار.
(2) قتل عمد. قصد جنائي. جريمة "أركانها". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
قصد القتل. أمر خفي. إدراكه بالظروف المحيطة بالدعوى والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتتم عما يضمره في نفسه. استخلاص توافره. موضوعي.
مثال لتدليل سائغ على توافر قصد القتل في جريمة قتل عمد.
(3) دفوع "الدفع بتلفيق التهمة" "الدفع بكيدية الاتهام" "الدفع بعدم معقولية تصوير الواقعة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
نعي الطاعن على المحكمة قعودها عن الرد على دفاعه بعدم معقولية تصوير الواقعة وبتلفيق الاتهام وكيديته والذي لم يبده أمامها. غير مقبول.
إثارة الطاعن دفاعه بعدم معقولية تصوير الواقعة وبتلفيق الاتهام وكيديته لأول مرة أمام محكمة النقض. غير مقبول.
1- لما كان الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى بما مؤداه: "أن خلافاً شجر بين المتهم ووالده المجني عليه إذ دأب الأخير على إساءة معاملته هو وأشقاؤه ووالدته مما أثار حفيظة المتهم فأصر على التخلص من والده وانتهز فرصة نومه بمفرده في حجرته الخاصة لمبيته فاقتحمها حاملاً بيده عصا وسكيناً بجيبه قاصداً قتله أثناء نومه فأحدث به الإصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته ثم قام بمحاولة التخلص من الجثة بإحراقها إلا أنه خشي افتضاح أمره فقام بالتخلص منها بإلقائها عارية بمصرف العامية أمام مسكنه"، وساق الحكم على صحة الواقعة وإسنادها إلى الطاعن أدلة استقاها من أقوال وتحريات شاهد الإثبات ضابط المباحث ومن اعتراف الطاعن بتحقيقات النيابة العامة وبجلستي المحاكمة، ومن تقرير الصفة التشريحية. لما كان ذلك، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمتين اللتين دان المحكوم عليه بهما والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها منه، وكان يبين مما سطره الحكم أنه بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما وأورد على ثبوتهما في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها، وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة، وكان القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة كان هذا محققاً لحكم القانون، ومن ثم فإن النعي بأن الحكم قد شابه الغموض والإبهام وعدم الإلمام بوقائع الدعوى وأدلتها يكون لا محل له.
2- لما كان الحكم قد استظهر نية القتل في حق الطاعن بقوله: "وحيث إنه عن نية القتل فقد توافرت لدى المتهم من ضرب المجني عليه بعصا خشبية على رأسه ضربتين بقوة وعنف - وهي في مقتل - ثم لاحقه مرة أخرى بعدة ضربات على رأسه وذراعه وعندما استيقظ من نومه محاولاً الاستغاثة اعتدى بالضرب بالسكين في رقبته ووجهه مما أدى ذلك إلى إصابته بأربعة جروح قطعية بمقدم فروة الرأس وجرح قطعي بأعلى يسار الصدر وآخر بمقدم الكتف الأيمن وآخر بأعلى يمين الرقبة بما أدت إلى كسور بالجمجمة ونزيف بالمخ بما لا يدع مجالاً للشك في توافر نية إزهاق روح المجني عليه لدى المتهم وبدافع الانتقام والتخلص منه وينم عن وحشية لا حد لها بما قام به في هدوء وروية من إحراق جثة المجني عليه وإلقائه عارياً كاشفاً عورة أبيه بمصرف العامية لإخفاء ما ارتكبه من إثم عظيم وليس هناك ما يحول دون أن تنشأ هذه النية لدى الجاني إثر الخلافات التي نشأت بينه وبين والده"، وكان من المقرر أن قصد القتل أمر خفي لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه واستخلاص هذا القصد من عناصر الدعوى موكول إلى قاضي الموضوع في حدود سلطته التقديرية، وكان ما أورده الحكم فيما سلف كافياً في استظهار نية القتل، فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون، ويضحى ما يثيره الطاعن في هذا الشأن غير سديد.
3- لما كان الثابت من مطالعة محضري جلستي المحاكمة أنهما قد خليا مما يثيره الطاعن في أسباب طعنه من أوجه دفاع موضوعية تتعلق بعدم معقولية تصوير الواقعة أو بتلفيق الاتهام وكيديته، فإنه ليس له من بعد أن ينعي على المحكمة قعودها عن الرد على دفاع لم يبد أمامها، ولا يقبل منه إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض، ويكون ما ينعاه الطاعن على الحكم في هذا الشأن في غير محله.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن وأخرى قضي ببراءتها بأنهما: المتهم الأول: (1) قتل ..... عمداً مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم على قتله وأعد لذلك الغرض أسلحة بيضاء "سكين، شومة" وتوجه إلى غرفته وما أن تيقن من استغراقه في النوم حتى انهال عليه ضرباً بالشومة أعقبها بعدة طعنات بالسكين قاصداً من ذلك قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. (2) أحرز بغير ترخيص أسلحة بيضاء "سكيناً، شومة" بدون مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية. المتهمة الثانية: اشتركت بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في ارتكاب الجريمة موضوع التهمة الأولى بأن اتفقت معه وساعدته على ارتكابها بأن اصطحبت أبناءها للنوم في غرفة بعيدة عن غرفة المجني عليه وقد تمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة. وأحالتهما إلى محكمة جنايات .... لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 230، 231 من قانون العقوبات والمادتين 1/ 1، 25 مكرراً من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل والبندين رقمي 6، 7 من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأول، مع إعمال المادتين رقمي 17، 32 من قانون العقوبات أولاً: بمعاقبة المتهم الأول (الطاعن) بالسجن المؤبد عما أسند إليه. ثانياً: ببراءة المتهمة الثانية.
فطعن المحكوم عليه الأول في هذا الحكم بطريق النقض ...... إلخ.


المحكمة

 

حيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة القتل العمد مع سبق الإصرار قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع، ذلك أنه قد اعتوره الغموض والإبهام وعدم الإلمام بوقائع الدعوى وأدلتها، ولم يدلل الحكم تدليلاً كافياً على توافر نية القتل في حق الطاعن، وأغفل إيراداً ورداً دفاع الطاعن بعدم معقولية تصوير الواقعة، وبتلفيق الاتهام وكيديته، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى بما مؤداه: "أن خلافاً شجر بين المتهم ووالده المجني عليه إذ دأب الأخير على إساءة معاملته هو وأشقاؤه ووالدته مما أثار حفيظة المتهم فأصر على التخلص من والده وانتهز فرصة نومه بمفرده في حجرته الخاصة لمبيته فاقتحمها حاملاً بيده عصا وسكيناً بجيبه قاصداً قتله أثناء نومه فأحدث به الإصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته ثم قام بمحاولة التخلص من الجثة بإحراقها إلا أنه خشى افتضاح أمره فقام بالتخلص منها بإلقائها عارية بمصرف العامية أمام مسكنه"، وساق الحكم على صحة الواقعة وإسنادها إلى الطاعن أدلة استقاها من أقوال وتحريات شاهد الإثبات - ضابط المباحث - ومن اعتراف الطاعن بتحقيقات النيابة العامة وبجلستي المحاكمة، ومن تقرير الصفة التشريحية. لما كان ذلك، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمتين اللتين دان المحكوم عليه بهما والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها منه، وكان يبين مما سطره الحكم أنه بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما وأورد على ثبوتهما في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها، وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة، وكان القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة كان هذا محققاً لحكم القانون، ومن ثم فإن النعي بأن الحكم قد شابه الغموض والإبهام وعدم الإلمام بوقائع الدعوى وأدلتها يكون لا محل له. لما كان ذلك، وكان الحكم قد استظهر نية القتل في حق الطاعن بقوله: "وحيث إنه عن نية القتل فقد توافرت لدى المتهم من ضرب المجني عليه بعصا خشبية على رأسه ضربتين بقوة وعنف - وهي في مقتل - ثم لاحقه مرة أخرى بعدة ضربات على رأسه وذراعه وعندما استيقظ من نومه محاولاً الاستغاثة اعتدى بالضرب بالسكين في رقبته ووجهه مما أدى ذلك إلى إصابته بأربعة جروح قطعية بمقدم فروة الرأس وجرح قطعي بأعلى يسار الصدر وآخر بمقدم الكتف الأيمن وآخر بأعلى يمين الرقبة بما أدت إلى كسور بالجمجمة ونزيف بالمخ بما لا يدع مجالاً للشك في توافر نية إزهاق روح المجني عليه لدى المتهم وبدافع الانتقام والتخلص منه وينم عن وحشية لا حد لها بما قام به في هدوء وروية من إحراق جثة المجني عليه وإلقائه عارياً كاشفاً عورة أبيه بمصرف العامية لإخفاء ما ارتكبه من إثم عظيم وليس هناك ما يحول دون أن تنشأ هذه النية لدى الجاني إثر الخلافات التي نشأت بينه وبين والده"، وكان من المقرر أن قصد القتل أمر خفي لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه واستخلاص هذا القصد من عناصر الدعوى موكول إلى قاضي الموضوع في حدود سلطته التقديرية، وكان ما أورده الحكم فيما سلف كافياً في استظهار نية القتل، فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون، ويضحى ما يثيره الطاعن في هذا الشأن غير سديد. لما كان ذلك، وكان الثابت من مطالعة محضري جلستي المحاكمة أنهما قد خليا مما يثيره الطاعن في أسباب طعنه من أوجه دفاع موضوعية تتعلق بعدم معقولية تصوير الواقعة أو بتلفيق الاتهام وكيديته، فإنه ليس له من بعد أن ينعي على المحكمة قعودها عن الرد على دفاع لم يبد أمامها، ولا يقبل منه إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض، ويكون ما ينعاه الطاعن على الحكم في هذا الشأن في غير محله. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 31 مشاهدة
نشرت فى 26 مارس 2020 بواسطة basune1

138-قصد القتل. أمر خفي. إدراكه بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه. استخلاص توافره. موضوعي

الحكم كاملاً

أحكام النقض – المكتب الفني – جنائي
السنة 63 – صـ 878

جلسة 25 من ديسمبر سنة 2012

برئاسة السيد المستشار/ أحمد عبد الباري سليمان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أسامة توفيق، عبد الحميد دياب، مجدي عبد الحليم وإبراهيم عبد الله نواب رئيس المحكمة.

(160)
الطعن رقم 3559 لسنة 81 القضائية

(1) حكم "بيانات التسبيب".
القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً خاصاً لصياغة الحكم. كفاية أن يكون ما أورده كافياً في تفهم الواقعة وظروفها.
(2) قتل عمد. جريمة "أركانها". قصد جنائي. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي".
قصد القتل. أمر خفي. إدراكه بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه. استخلاص توافره. موضوعي
(3) إثبات "شهود" "خبرة". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
تطابق أقوال الشهود ومضمون الدليل الفني. غير لازم. كفاية أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني تناقضاً يستعصى على الملاءمة والتوفيق. جسم الإنسان متحرك لا يتخذ وضعاً ثابتاً وقت الاعتداء. تقدير ذلك. لا يحتاج إلى خبرة خاصة.
مثال.
(4) إثبات "خبرة". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير والفصل فيما يوجه إليه من اعتراضات. موضوعي. عدم التزام محكمة الموضوع باستدعاء الطبيب الشرعي أو كبير الأطباء الشرعيين لمناقشته. ما دامت الواقعة قد وضحت لديها ولم تر حاجة لاتخاذ هذا الإجراء. أو أنه غير منتج. استناد المحكمة إلى تقرير الخبير بما لا يجافي المنطق والقانون. المجادلة في ذلك. غير مقبولة.
(5) إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى".
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى. موضوعي. ما دام سائغاً.
عدم التزام محكمة الموضوع بالأخذ بالأدلة المباشرة. حقها في استخلاص صورة الدعوى بطريق الاستنتاج والاستقراء وكافة الممكنات العقلية.
تساند الأدلة في المواد الجنائية. مؤداه؟
(6) إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير أقوال الشهود".
وزن أقوال الشهود وتقديرها. موضوعي. أخذ المحكمة بشهادة الشهود. مفاده؟
(7) إثبات "شهود".
للمحكمة الأخذ بأقوال الشاهد ولو كانت سماعية. الشهادة. ماهيتها؟
(8) إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير أقوال الشهود". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تناقض الشهود أو تضاربهم في أقوالهم. لا يعيب الحكم. ما دامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه. تجريح أدلة الدعوى على وجه معين تأدياً إلى مناقضة الصورة التي ارتسمت في وجدان قاضي الموضوع بالدليل الصحيح. لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض. مثال.
(9) دفوع "الدفع باستحالة الرؤية". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
الدفع باستحالة الرؤية بسبب الظلام. موضوعي. كفاية إيراد أدلة الثبوت التي تطمئن إليها المحكمة رداً عليه.
(10) إثبات "بوجه عام". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
النعي على المحكمة قعودها عن الرد على دفاع لم يبد أمامها. غير مقبول. المنازعة في مكان وقوع الحادث. موضوعي. استفادة الرد عليه من أدلة الثبوت السائغة التي أوردها الحكم.
(11) إثبات "بوجه عام" "معاينة". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
إغفال الحكم بعض تفصيلات محضر المعاينة. مفاده: اطراحها.
(12) إثبات "معاينة". إجراءات "إجراءات المحاكمة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
حق المحكمة الإعراض عن أوجه دفاع المتهم. متى كانت الواقعة قد وضحت لديها أو كان الأمر المطلوب تحقيقه غير منتج في الدعوى. طلب إجراء المعاينة الذي لا يتجه إلى نفي الفعل المكون للجريمة ولا إلى استحالة حصول الواقعة. دفاع موضوعي. لا تلتزم المحكمة بإجابته.
مثال.
(13) إجراءات "إجراءات المحاكمة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
طلب الاستعلام عن مواعيد سير القطارات في تاريخ الحادث. مجهل. التفات المحكمة عنه. لا عيب.
(14) إثبات "بوجه عام" "أوراق رسمية". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
الأدلة في المواد الجنائية إقناعية. للمحكمة الالتفات عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية. ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل وسلطة المحكمة في وزن عناصر الدعوى. غير جائز أمام محكمة النقض.
(15) إثبات "بوجه عام". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
العبرة بما اطمأنت إليه المحكمة مما استخلصته من التحقيقات. لا بما اشتمل عليه بلاغ الواقعة.
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. غير جائز أمام محكمة النقض.
(16) دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
عدم التزام المحكمة بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي والرد عليها. استفادة الرد ضمناً من القضاء بالإدانة لأدلة الثبوت التي أوردها الحكم.
مثال.
(17) إجراءات "إجراءات المحاكمة".
الرغبة في الإدانة. مسألة داخلية تقوم في نفس القاضي. تقدير الإدانة. متروك له. النعي عليه. غير مقبول.
1- من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها، ومتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة - كما هو الحال في الدعوى الراهنة - فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون، ومن ثم فإن منعى الطاعنين في هذا الشأن يكون لا محل له.
2- من المقرر أن قصد القتل أمراً خفياً لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى، والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه، فإن استخلاص هذه النية من عناصر الدعوى موكول إلى قاضي الموضوع في حدود سلطته التقديرية، وإذ كان الحكم قد دلل على توافر هذه النية تدليلاً سائغاً واضحاً في إثبات توافرها لدى الطاعنين فإن منعاهما في هذا الشأن لا يكون له وجه.
3- من المقرر أنه ليس بلازم أن تطابق أقوال الشهود مضمون الدليل الفني بل يكفي أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني تناقضاً يستعصى على الملاءمة والتوفيق، ولما كانت أقوال شاهدة الإثبات الأولى كما رواها الحكم والتي لا ينازع الطاعنان في أن لها سندها في الأوراق، لا تتعارض بل تتلاءم مع ما نقله عن تقرير الطبيب الشرعي في شأن إصابات المجني عليه وكيفية حدوثها، هذا فضلاً عن أن جسم الإنسان متحرك ولا يتخذ وضعاً ثابتاً وقت الاعتداء مما يجوز معه حدوث إصابة الأجزاء الأمامية منه والضارب له واقف خلفه أو أمامه حسب الوضع الذي يكون فيه الجسم وقت الاعتداء، وتقدير ذلك لا يحتاج إلى خبرة خاصة، وكان الحكم قد رد على دعوى الخلاف بين الدليلين بما يكفي ويسوغ إطراحها، فإن ما يثيره الطاعنان في هذا الشأن يكون غير سديد.
4- من المقرر أن لمحكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير المقدم في الدعوى والفصل فيما وجه إليه من اعتراضات، وما دامت اطمأنت إلى ما جاء به فلا يجوز مجادلتها في ذلك، فضلاً عن أن محكمة الموضوع لا تلتزم باستدعاء الطبيب الشرعي أو كبير الأطباء الشرعيين لمناقشته ما دام أن الواقعة قد وضحت لديها، ولم تر هي من جانبها حاجة إلى هذا الإجراء، أو كان الأمر المطلوب تحقيقه غير منتج في الدعوى ما دام استنادها إلى الرأي الذي انتهى إليه الخبير هو استناد سليم لا يجافي المنطق والقانون. لما كان ذلك، وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى تقرير الخبير المقدم في الدعوى، فإن ما يثيره الطاعنان في هذا الشأن يكون غير سديد.
5- من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى، حسبما يؤدي إليه اقتناعها، وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق، ولها أصلها في الأوراق، وهي في ذلك ليست مطالبة بالأخذ بالأدلة المباشرة بل لها أن تستخلص صورة الدعوى كما ارتسمت في وجدانها بطريق الاستنتاج والاستقراء وكافة الممكنات العقلية ولا تلتزم في الأدلة التي يعتمد عليها الحكم أن ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى؛ لأن الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي، فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقي الأدلة، بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه.
6- من المقرر أن تقدير أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم، وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات، كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها، وتقدرها التقدير الذي تطمئن إليه، ومتى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها.
7- من المقرر أن للمحكمة أن تأخذ بأقوال الشاهد لو كانت سماعية؛ ذلك أن الأصل في الشهادة هو تقرير الشخص لما يكون قد رآه أو سمعه بنفسه أو أدركه على وجه العموم بحواسه، وكان أي من الطاعنين لا يمارى في طعنه أن الشهود يتمتعون بسائر الحواس الطبيعية، فلا على الحكم إن هو أخذ بشهادتهم.
8- من المقرر أن التناقض في أقوال الشهود أو تضاربهم في أقوالهم - بفرض حصوله - لا يعيب الحكم ما دامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه، وكانت المحكمة - في الدعوى الماثلة - قد اطمأنت إلى أقوال شهود الإثبات التي حصلتها بما لا تناقض فيه، كما اطمأنت إلى حصول الواقعة طبقاً للتصوير الذي أوردته، وكانت الأدلة التي استندت إليها في ذلك سائغة ومقبولة في العقل والمنطق، ولا يجادل الطاعنان أن لها معينها الصحيح في الأوراق، فإن ما يثيره الطاعنان بشأن أن أياً من شهود الإثبات لم ير واقعات الحادث ولم يعاصر أحدهم تعدي الطاعنين على المجني عليه، وأن صورة الدعوى التي اعتنقتها المحكمة جاءت على خلاف مادياتها، لا يعدو أن يكون محاولة لتجريح أدلة الدعوى على وجه معين تأدياً من ذلك إلى مناقضة الصورة التي ارتسمت في وجدان المحكمة بالدليل الصحيح، وهو ما لا يقبل إثارته أمام محكمة النقض.
9- من المقرر أن الدفع باستحالة الرؤية بسبب الظلام من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل من المحكمة رداً صريحاً ما دام الرد مستفاداً ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها الحكم، فإن ما ينعاه الطاعنان من ذلك يكون في غير محله.
10- لما كان الثابت من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعنين لم يثيرا دفاعهما القائم على المنازعة في مكان وقوع الحادث، فإنه ليس لهما من بعد أن ينعيا على المحكمة قعودها عن الرد على دفاع لم يبد أمامها ولا يقبل منهما إثارته أمام محكمة النقض، هذا إلى أنه لا يعدو أن يكون دفاعاً موضوعياً يكفي أن يكون الرد عليه مستفاداً من أدلة الثبوت السائغة التي أوردها الحكم ومن بينها أقوال الشهود التي اطمأنت إليها المحكمة.
11- لما كان ما يثيره الطاعنان من عدم إيراد الحكم لتفصيلات ما جاء بمحضر المعاينة، فإن الحكم المطعون فيه قد أورد منها ما يكفي لتبرير اقتناعه بالإدانة، وما دامت المحكمة قد اطمأنت إلى هذه المعاينة واعتمدت عليها في تكوين عقيدتها، فإن إغفالها إيراد بعض تفصيلات معينة يعتبر اطراحاً منها لهذه التفصيلات، فإن ما يثيره الطاعنان في هذا الشأن لا يكون له محل.
12- لما كان الحكم قد عرض لطلب الطاعنين إجراء معاينة لمكان الحادث للوقوف على استحالة حدوث الواقعة كما صورها الشهود واطرحه في قوله:- "وحيث إنه عن طلب إجراء معاينة لمكان الحادث فإنه يرمي إلى التشكيك في صحة أقوال شاهدة الواقعة لعدم وجود أعمدة إنارة يمكنها معها الوقوف على كيفية ارتكاب الجريمة. لما كان ذلك، وكانت الشاهدة المذكورة قد قررت بتحقيقات النيابة العامة أن الواقعة حدثت في نحو الساعة السادسة مساء وأن المكان كان لم يزل مضيئا بنور الشمس، التي لم تكن قد غربت بعد، وكان من المقرر أن طلب المعاينة الذي لا يتجه إلى نفي الفعل المكون للجريمة، ولا إلى استحالة حصول الواقعة كما رواها الشهود، وإنما كان المقصود به إثارة الشبهة في الدليل الذي اطمأنت إليه المحكمة، يعد من قبيل الدفاع الموضوعي الذي لا تلتزم المحكمة بإجابته، فمن ثم تعرض المحكمة عنه". لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه ولئن كان القانون قد أوجب على محكمة الموضوع سماع ما يبديه المتهم من أوجه الدفاع وتحقيقه، إلا أنه متى كانت الواقعة قد وضحت لديها، أو كان الأمر المطلوب تحقيقه غير منتج في الدعوى، فلها أن تعرض عن ذلك مع بيان العلة، وإذ كان ما أورده الحكم - فيما تقدم - كافياً وسائغاً ويستقيم به اطراح طلب إجراء المعاينة دون أن يوصم الحكم المطعون فيه بالقصور أو الإخلال بحق الدفاع، فضلاً عن أن هذا الوجه من الدفاع لا يتجه إلى نفي الفعل المكون للجريمة، ولا إلى استحالة حصول الواقعة كما رواها شهود الإثبات، بل الهدف منه إثارة الشبهة في الأدلة التي اطمأنت إليها المحكمة، ويعتبر من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تلتزم المحكمة بإجابته، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنان في هذا الشأن يكون في غير محله.
13- لما كان الطاعن الثاني وإن طلب في ختام مرافعته بالجلسة الأخيرة الاستعلام عن مواعيد حركة سير القطارات في تاريخ الحادث، إلا أنه لم يوضح في مرافعته أمام محكمة الموضوع ما يرمي إليه من طلب الاستعلام المشار إليه، ومن ثم فإن هذا الطلب يغدو طلباً مجهلاً من سببه ومرماه فلا على المحكمة إن هي التفتت عنه ولم تجب الطاعن إليه.
14- من المقرر أن الأدلة في المواد الجنائية إقناعية ولمحكمة الموضوع أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح في العقل والمنطق أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي تثبت لديها من باقي الأدلة القائمة في الدعوى، ومن ثم فإن ما يثار من أن الحكم التفت عن المستندات التي قدمها الطاعن الثاني للتدليل على استحالة الرؤية في مكان الحادث وزمانه بسبب الظلام لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
15- لما كان ما يثيره الطاعنان في شأن عدم اشتمال التبليغ عن الحادث على تحديد شخص من قام به مردوداً بما هو مقرر من أنه لا عبرة بما اشتمل عليه بلاغ الواقعة، وإنما العبرة بما اطمأنت إليه المحكمة مما استخلصته من التحقيقات، فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير المحكمة لأدلة الدعوى ومصادرتها في عقيدتها مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.
16- من المقرر أن محكمة الموضوع غير ملزمة بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي المختلفة، والرد على كل شبهة يثيرها وبيان العلة فيما أعرضت عنه من شواهد النفي أو أخذت به من أدلة الثبوت ما دام لقضائها وجه مقبول، ومن ثم فلا على المحكمة إن هي أعرضت عما أثاره الدفاع من خلو مكان الحادث من ثمة أشجار أو تضاريس تمكن المتهمين من التربص والاختباء للمجني عليه؛ لأن ذلك كله لا يعدو أن يكون دفاعاً موضوعياً يكفي أن يكون الرد عليه مستفاداً من أدلة الثبوت السائغة التي أوردها الحكم، ويكون ما يثيره الطاعنان في هذا الشأن غير مقبول.
17- من المقرر أن حالة الرغبة في إدانة المحكوم عليهما من المسائل الداخلية التي تقوم في نفس القاضي وتتعلق بشخصه وضميره، وترك المشرع أمر تقيد الإدانة لتقدير القاضي وما تطمئن إليه نفسه ويرتاح إليه وجدانه، ومن ثم فإن ما يثار في هذا الشأن لا يصح أن ينبنى عليه وجه الطعن.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين وآخر قضي ببراءته بأنهم: أولاً:- المتهمين جميعاً قتلوا ..... عمداً مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله وأعدوا لهذا الغرض سلاحين ناريين (بندقيتين آليتين) حملها الأول والثاني، وسلاحاً أبيض حمله الثالث وتربصوا له في المكان الذي أيقنوا سلفاً مرقده فيه، وما إن ظفروا به حتى أطلق المتهمان الأول والثاني صوبه عدة أعيرة نارية من السلاحين الناريين سالفي الذكر ووقف الثالث على مسرح الحادث حاملاً سكيناً للشد من أزرهما قاصدين من ذلك قتله فحدثت به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. ثانياً: المتهمين الأول والثاني أيضاً: أ- أحرز كل منهما سلاحاً نارياً مششخناً "بندقية آلية" حال كونه مما لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه. ب- أحرز كل منهما ذخائر استعملها في السلاح الناري سالف الذكر حال كونه مما لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه. وأحالتهما إلى محكمة جنايات ..... لمحاكمتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. وادعت زوجة المجني عليه مدنياً قبل المتهمين بأن يؤديا لها مبلغ 10001 جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 230، 231، 232 من قانون العقوبات، والمواد 1/ 1، 6، 26/ 3، 5، 30/ 1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر المعدل والبند (ب) من القسم الثاني من الجدول رقم 3 الملحق، بمعاقبة المتهمين بالسجن المشدد لمدة خمس عشرة سنة ومصادرة السلاح الناري والذخائر المضبوطين وفي الدعوى المدنية بإلزامهما بأن يؤديا للمدعية بالحقوق المدنية مبلغ 10001 جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت.
فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ.


المحكمة

 

من حيث إن الطاعنين ينعيان بمذكرتي أسباب طعنهما على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وإحراز أسلحة نارية مششخنة وذخائر بدون ترخيص قد شابه قصور في التسبيب، وفساد في الاستدلال، وإخلال بحق الدفاع، ذلك بأنه حرر بصيغة عامة معماة ولم يلم بوقائع الدعوى وأدلتها، ولم يدلل على توافر نية القتل في حق كل منهما تدليلاً سائغاً، وعول على الدليلين القولي والفني رغم وجود تعارض بينهما أثاره الدفاع في مرافعته، وأعرض عن طلب استدعاء كبير الأطباء الشرعيين لمناقشته في شأن هذا التناقض، واعتنق صورة للواقعة لا تتفق والعقل والمنطق، سيما وأن الأوراق قد خلت من دليل يقيني على تلك الصورة التي اعتنقتها المحكمة أو شاهد رؤية خاصة، وأن شهادة شاهدتي الإثبات الأولى والثانية التي عول الحكم على أقوالهما جاءت سماعية وكاذبة تتناقض فيما بينهما وبين تحريات الشرطة في كثير من المواضع، كما أعرض الحكم عما تمسك به الدفاع من استحالة الرؤية في مكان الحادث عند وقوعه، وقام دفاع الطاعنين على أساس المنازعة في مكان الحادث لشواهد عددها إلا أن المحكمة أغفلت هذا الدفاع والتفتت عن طلب تحقيقه، فضلاً عن أن الحكم عول على معاينة النيابة العامة لمكان الحادث دون أن يورد مضمونها تفصيلاً، كما أن المدافع عن الطاعنين تمسك بطلب إجراء معاينة لمكان الحادث لإجراء تجربة رؤية بمعرفة المحكمة للوقوف على استحالة وقوع الحادث كما صوره الشهود، والاستعلام عن مواعيد حركة سير القطارات في تاريخ الحادث، بيد أن المحكمة ردت على هذا الدفاع برد غير سائغ، والتفتت عن دلالة ما قدمه الطاعنان من مستندات تأييداً لدفاعهما، كما التفتت عن دفاعهما القائم على أن بلاغ الحادث جاء خلواً من تحديد شخص من قام به وخلو مكان الحادث من ثمة أشجار أو تضاريس تمكن المتهمين من التربص والاختباء للمجني عليه، فضلاً عن أنه تولدت في نفس قضاة المحكمة الرغبة في إدانة المحكوم عليهما، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعنين بها، وأورد على ثبوتها في حقهما أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها، وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً، يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها، ومتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة - كما هو الحال - في الدعوى الراهنة فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون، ومن ثم فإن منعى الطاعنين في هذا الشأن يكون لا محل له. لما كان ذلك، وكان قصد القتل أمراً خفياً لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى، والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه، فإن استخلاص هذه النية من عناصر الدعوى موكول إلى قاضي الموضوع في حدود سلطته التقديرية، وإذ كان الحكم قد دلل على توافر هذه النية تدليلاً سائغاً واضحاً في إثبات توافرها لدى الطاعنين فإن منعاهما في هذا الشأن لا يكون له وجه. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه ليس بلازم أن تطابق أقوال الشهود مضمون الدليل الفني بل يكفي أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني تناقضاً يستعصى على الملاءمة والتوفيق، ولما كانت أقوال شاهدة الإثبات الأولى كما رواها الحكم والتي لا ينازع الطاعنان في أن لها سندها في الأوراق لا تتعارض بل تتلاءم مع ما نقله عن تقرير الطبيب الشرعي في شأن إصابات المجني عليه وكيفية حدوثها، هذا فضلاً عن أن جسم الإنسان متحرك ولا يتخذ وضعاً ثابتاً وقت الاعتداء مما يجوز معه حدوث إصابة الأجزاء الأمامية منه والضارب له واقف خلفه أو أمامه حسب الوضع الذي يكون فيه الجسم وقت الاعتداء، وتقدير ذلك لا يحتاج إلى خبرة خاصة، وكان الحكم قد رد على دعوى الخلاف بين الدليلين بما يكفي ويسوغ اطراحها، فإن ما يثيره الطاعنان في هذا الشأن يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير المقدم في الدعوى والفصل فيما وجه إليه من اعتراضات، ومادامت اطمأنت إلى ما جاء به فلا يجوز مجادلتها في ذلك، فضلاً عن أن محكمة الموضوع لا تلتزم باستدعاء الطبيب الشرعي أو كبير الأطباء الشرعيين لمناقشته ما دام أن الواقعة قد وضحت لديها، ولم تر هي من جانبها حاجة إلى هذا الإجراء، أو كان الأمر المطلوب تحقيقه غير منتج في الدعوى ما دام استنادها إلى الرأي الذي انتهى إليه الخبير هو استناد سليم لا يجافي المنطق والقانون. لما كان ذلك، وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى تقرير الخبير المقدم في الدعوى، فإن ما يثيره الطاعنان في هذا الشأن يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى، حسبما يؤدي إليه اقتناعها، وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق، ولها أصلها في الأوراق، وهي في ذلك ليست مطالبة بالأخذ بالأدلة المباشرة بل لها أن تستخلص صورة الدعوى كما ارتسمت في وجدانها بطريق الاستنتاج والاستقراء وكافة الممكنات العقلية، ولا تلتزم في الأدلة التي يعتمد عليها الحكم أن ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى، لأن الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي، فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقي الأدلة بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه، وكان من المقرر أن تقدير أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم، وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدرها التقدير الذي تطمئن إليه، ومتى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، كما أنه من المقرر أن تأخذ المحكمة بأقوال الشاهد لو كانت سماعية، ذلك أن الأصل في الشهادة هو تقرير الشخص لما يكون قد رآه أو سمعه بنفسه أو أدركه على وجه العموم بحواسه، وكان أي من الطاعنين لا يمارى في طعنه أن الشهود يتمتعون بسائر الحواس الطبيعية، فلا على الحكم إن هو أخذ بشهادتهم، كما أن التناقض في أقوال الشهود أو تضاربهم في أقوالهم - بفرض حصوله - لا يعيب الحكم ما دامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه، وكانت المحكمة - في الدعوى الماثلة قد اطمأنت إلى أقوال شهود الإثبات التي حصلتها بما لا تناقض فيه كما اطمأنت إلى حصول الواقعة طبقاً للتصوير الذي أوردته، وكانت الأدلة التي استندت إليها في ذلك سائغة ومقبولة في العقل والمنطق، ولا يجادل الطاعنان أن لها معينها الصحيح في الأوراق، فإن ما يثيره الطاعنان بشأن أن أيا من شهود الإثبات لم ير واقعات الحادث ولم يعاصر أحدهم تعدي الطاعنين على المجني عليه، وأن صورة الدعوى التي اعتنقتها المحكمة جاءت على خلاف مادياتها، لا يعدو أن يكون محاولة لتجريح أدلة الدعوى على وجه معين تأدياً من ذلك إلى مناقضة الصورة التي ارتسمت في وجدان المحكمة بالدليل الصحيح، وهو ما لا يقبل إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان الدفع باستحالة الرؤية بسبب الظلام من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل من المحكمة رداً صريحاً ما دام الرد مستفاداً ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها الحكم، فإن ما ينعاه الطاعنان من ذلك يكون في غير محله. لما كان ذلك، وكان الثابت من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعنين لم يثيرا دفاعهما القائم على المنازعة في مكان وقوع الحادث فإنه ليس لهما من بعد أن ينعيا على المحكمة قعودها عن الرد على دفاع لم يبد أمامها ولا يقبل منهما إثارته أمام محكمة النقض، هذا إلى أنه لا يعدو أن يكون دفاعاً موضوعياً يكفي أن يكون الرد عليه مستفاداً من أدلة الثبوت السائغة التي أوردها الحكم ومن بينها أقوال الشهود التي اطمأنت إليها المحكمة. لما كان ذلك، وكان ما يثيره الطاعنان من عدم إيراد الحكم لتفصيلات ما جاء بمحضر المعاينة فإن الحكم المطعون فيه قد أورد منها ما يكفي لتبرير اقتناعه بالإدانة وما دامت المحكمة قد اطمأنت إلى هذه المعاينة واعتمدت عليها في تكوين عقيدتها، فإن إغفالها إيراد بعض تفصيلات معينة يعتبر اطراحاً منها لهذه التفصيلات، فإن ما يثيره الطاعنان في هذا الشأن لا يكون له محل. لما كان ذلك، وكان الحكم قد عرض لطلب الطاعنين إجراء معاينة لمكان الحادث للوقوف على استحالة حدوث الواقعة كما صورها الشهود واطرحه في قوله:- "وحيث إنه عن طلب إجراء معاينة لمكان الحادث فإنه يرمي إلى التشكيك في صحة أقوال شاهدة الواقعة لعدم وجود أعمدة إنارة يمكنها معها الوقوف على كيفية ارتكاب الجريمة. لما كان ذلك، وكانت الشاهدة المذكورة قد قررت بتحقيقات النيابة العامة أن الواقعة حدثت في نحو الساعة السادسة مساء وأن المكان كان لم يزل مضيئا بنور الشمس، التي لم تكن قد غربت بعد، وكان من المقرر أن طلب المعاينة الذي لا يتجه إلى نفي الفعل المكون للجريمة ولا إلى استحالة حصول الواقعة كما رواها الشهود - وإنما كان المقصود به إثارة الشبهة في الدليل الذي اطمأنت إليه المحكمة - يعد من قبيل الدفاع الموضوعي الذي لا تلتزم المحكمة بإجابته، فمن ثم تعرض المحكمة عنه". لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه ولئن كان القانون قد أوجب على محكمة الموضوع سماع ما يبديه المتهم من أوجه الدفاع وتحقيقه، إلا أنه متى كانت الواقعة قد وضحت لديها أو كان الأمر المطلوب تحقيقه غير منتج في الدعوى فلها أن تعرض عن ذلك مع بيان العلة، وإذ كان ما أورده الحكم - فيما تقدم - كافياً وسائغاً ويستقيم به اطراح طلب إجراء المعاينة دون أن يوصم الحكم المطعون فيه بالقصور أو الإخلال بحق الدفاع، فضلاً عن أن هذا الوجه من الدفاع لا يتجه إلى نفي الفعل المكون للجريمة، ولا إلى استحالة حصول الواقعة كما رواها شهود الإثبات، بل الهدف منه إثارة الشبهة في الأدلة التي اطمأنت إليها المحكمة، ويعتبر من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تلتزم المحكمة بإجابته، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنان في هذا الشأن يكون في غير محله. لما كان ذلك، وكان الطاعن الثاني وإن طلب في ختام مرافعته بالجلسة الأخيرة الاستعلام عن مواعيد حركة سير القطارات في تاريخ الحادث إلا أنه لم يوضح في مرافعته أمام محكمة الموضوع ما يرمي إليه من طلب الاستعلام المشار إليه، ومن ثم فإن هذا الطلب يغدو طلباً مجهلاً من سببه ومرماه فلا على المحكمة إن هي التفتت عنه ولم تجب الطاعن إليه. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الأدلة في المواد الجنائية إقناعية ولمحكمة الموضوع أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح في العقل والمنطق أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي تثبت لديها من باقي الأدلة القائمة في الدعوى، ومن ثم فإن ما يثار من أن الحكم التفت عن المستندات التي قدمها الطاعن الثاني للتدليل على استحالة الرؤية في مكان الحادث وزمانه بسبب الظلام لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان ما يثيره الطاعنان في شأن عدم اشتمال التبليغ عن الحادث على تحديد شخص من قام به مردوداً بما هو مقرر من أنه لا عبرة بما اشتمل عليه بلاغ الواقعة وإنما العبرة بما اطمأنت إليه المحكمة مما استخلصته من التحقيقات، فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير المحكمة لأدلة الدعوى ومصادرتها في عقيدتها مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن محكمة الموضوع غير ملزمة بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي المختلفة، والرد على كل شبهة يثيرها وبيان العلة فيما أعرضت عنه من شواهد النفي أو أخذت به من أدلة الثبوت ما دام لقضائها وجه مقبول، ومن ثم فلا على المحكمة إن هي أعرضت عما أثاره الدفاع من خلو مكان الحادث من ثمة أشجار أو تضاريس تمكن المتهمين من التربص والاختباء للمجني عليه، لأن ذلك كله لا يعدو أن يكون دفاعاً موضوعياً يكفي أن يكون الرد عليه مستفاداً من أدلة الثبوت السائغة التي أوردها الحكم، ويكون ما يثيره الطاعنان في هذا الشأن غير مقبول. لما كان ذلك، وكانت حالة الرغبة في إدانة المحكوم عليهما من المسائل الداخلية التي تقوم في نفس القاضي وتتعلق بشخصه وضميره، وترك المشرع أمر تقيد الإدانة لتقدير القاضي وما تطمئن إليه نفسه ويرتاح إليه وجدانه، ومن ثم فإن ما يثار في هذا الشأن لا يصح أن ينبني عليه وجه الطعن. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 32 مشاهدة
نشرت فى 26 مارس 2020 بواسطة basune1

137-قصد القتل. أمر خفي. إدراكه بالظروف والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني. استخلاص توافره. موضوعي.

الحكم كاملاً

جلسة 8 من مايو سنة 2014

برئاسة السيد المستشار/ على فرجاني نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين/ محمد عبد الوهاب، أحمد الوكيل، محمد الخطيب وعبد النبي عز الرجال نواب رئيس المحكمة.

(24)
الطعن رقم 3223 لسنة 82 القضائية

(1) نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب ".
التقرير بالطعن بالنقض في الميعاد دون إيداع الأسباب. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً. أساس ذلك؟
(2) قتل عمد. جريمة " أركانها ". قصد جنائي. إثبات " بوجه عام ". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي ". حكم " تسبيبه. تسبيب غير معيب ".
قصد القتل. أمر خفي. إدراكه بالظروف والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني. استخلاص توافره. موضوعي.
إصابة المجني عليه في غير مقتل. لا ينفي نية القتل.
مثال لتدليل سائغ على ثبوت نية القتل لدى الطاعنين.
(3) قتل عمد. قصد جنائي. حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل ".
تزيد الحكم بعد تدليله على توافر نية القتل. لا يعيبه.
مثال.
(4) قتل عمد. سبق إصرار. ضرب " ضرب أفضى إلى موت ". محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى ". نقض " أسباب الطعن. مالا يقبل منها ".
النعي بأن الواقعة مجرد جناية ضرب أفضى إلى موت وليست جناية قتل عمد مع سبق الإصرار. غير مقبول. علة ذلك؟
(5) سبق إصرار. ترصد. قتل عمد. ظروف مشددة. محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر سبق الإصرار ". حكم " تسبيبه. تسبيب غير معيب ".
البحث في توافر ظرف سبق الإصرار والترصد. موضوعي. ما دام سائغًا.
مثال لتسبيب سائغ في استخلاص توافر ظرف سبق الإصرار في جريمة قتل عمد.
(6) اقتران. قتل عمد. ظروف مشددة. عقوبة " تطبيقها ". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الاقتران ". نقض " أسباب الطعن. ما لا يقبل منها ".
إثبات الحكم استقلال الجريمة المقترنة عن جناية القتل وتميزها عنها وقيام المصاحبة الزمنية بينهما. كفايته لتغليظ العقاب عملاً بالمادة 234/ 2 عقوبات. تقدير ذلك. موضوعي. الجدل فيه أمام محكمة النقض. غير جائز.
(7) قتل عمد. سبق إصرار. اقتران. عقوبة " العقوبة المبررة ". نقض " المصلحة في الطعن ".
انتفاء مصلحة الطاعن في النعي بتخلف ظرفي سبق الإصرار والاقتران. ما دامت العقوبة الموقعة تدخل في الحدود المقررة لجناية القتل العمد مجردة من الظروف المشددة.
(8) اتفاق. فاعل أصلي. مسئولية جنائية. قتل عمد. إثبات " بوجه عام ". حكم " تسبيبه. تسبيب غير معيب ".
الاتفاق. ماهيته؟
استظهار الحكم اتفاق المتهمين على القتل من معيتهما في الزمان والمكان ونوع الصلة بينهم وصدور الجريمة عن باعث واحد واتجاههما وجهة واحدة في تنفيذها وأن كلاً منهما قصد قصد الآخر في إيقاعها ووحدة الحق المعتدى عليه. كفايته لاعتبارهم فاعلين أصليين متضامنين في المسئولية الجنائية. ولو لم يعرف محدث الضربات التي أسهمت في الوفاة.
(9) رابطة السببية. محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير رابطة السببية ". حكم " تسبيبه. تسبيب غير معيب ".
تقدير توافر علاقة السببية. موضوعي. ما دام سائغًا.
مثال لتسبيب سائغ لتوافر علاقة السببية بين إصابات المجني عليه ووفاته.
(10) استدلالات. محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير جدية التحريات ". حكم " تسبيبه. تسبيب غير معيب ".
تقدير جدية التحريات. موضوعي.
للمحكمة التعويل في تكوين عقيدتها على تحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة. عدم تحديد مصدر التحريات ومكان ضبط المتهمين والسلاح. غير قادح في جديتها.
مثال لاطراح سائغ للدفع بعدم جدية التحريات.
(11) إثبات " بوجه عام ". حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل ".
الخطأ في الإسناد. ماهيته؟
مثال لما لا يعد خطأ من الحكم في الإسناد.
(12) قتل عمد. إثبات " بوجه عام ". حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل ". نقض " أسباب الطعن. ما لا يقبل منها ".
التناقض الذي يعيب الحكم. ماهيته؟
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. غير جائز أمام محكمة النقض.
مثال لما لا يعد تناقضًا في حكم صادر بالإدانة بجريمة قتل عمد.
(13) قتل عمد. إثبات " اعتراف ". نقض " أسباب الطعن. ما لا يقبل منها ".
عدم إسناد الحكم إلى الطاعن اعترافًا بالقتل مع سبق الإصرار. النعي عليه بالخطأ في الإسناد في هذا الشأن. لا محل له.
1 - لما كان الطاعن الثاني .... وإن قرر بالطعن بالنقض في الميعاد إلا أنه لم يودع أسبابًا لطعنه، مما يتعين معه القضاء بعدم قبوله شكلاً عملاً بالمادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.
2 - من المقرر أن قصد القتل أمر خفي لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه، وأن استخلاص هذه النية من عناصر الدعوى موكول إلى قاضي الموضوع في حدود سلطته التقديرية، وكانت إصابة المجني عليه في غير مقتل لا تنفي معه قانونًا توفر نية القتل، ولما كان الحكم المطعون فيه قد استظهر نية القتل بقوله: " فقد توافرت لدى المتهمين من ضرب المجني عليه بسكين ومطواة بأعلى خلفية الفخذ الأيسر وما أحدثته من قطوع حادة بالعصب النسائي والوريد الفخذي وما صاحب ذلك من صدمة عصبية حادة ونزيف دموي غزير وهي في مقتل بما يقطع بما لا يدع مجالاً للشك في توافر نية إزهاق روح المجني عليه لدى المتهمين " وإذ كان ما أورده الحكم على النحو المتقدم كافيًا وسائغًا في التدليل على ثبوت نية القتل لدى الطاعنين، فإنه لا محل للنعي عليه في هذا الخصوص.
3 - لما كان لا يقدح في سلامة الحكم ما استطرد إليه بعد أن فرغ من الرد على الدفع بانتفاء نية القتل بقوله: " وليس هناك ما يحول دون أن تنشأ هذه النية إثر مقاومة المجني عليه لهما "؛ لأن ذلك لا يعدو أن يكون تريدًا منه لا يعيبه بعد أن دلل على توافر نية القتل ولم يكن بحاجة لإيرادها.
4 - لما كان النعي بأن الواقعة مجرد جناية ضرب أفضى إلى موت وليست جناية قتل عمد مع سبق الإصرار لا يعدو أن يكون منازعة في الصورة التي اعتنقتها المحكمة للواقعة وجدلاً موضوعيًا في سلطة محكمة الموضوع في استخلاص صورة الواقعة كما ارتسمت في وجدانها مما تستقل بالفصل فيه بغير معقب.
5 - لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض لظرف سبق الإصرار وكشف عن توافره في قوله: " فهو ثابت في الدعوى في حق المتهمين بإيقافهما وعقدهما العزم على سرقة أي شخص يتصادف مروره بالطريق العام وإعدادهما السكين بحوزة الأول والمطواة قرن الغزال بحوزة الثاني لقتل المجني عليه عند مقاومته لهما للاستيلاء على ما بحوزته، وهو ما يدل بيقين على توافر ظرف سبق الإصرار في حقهما، كما هو معرف قانونًا ودلت عليه ظروف وملابسات الحادث وتصرفات المتهمين، " وكان من المقرر أن البحث في توافر ظرف سبق الإصرار والترصد من إطلاقات قاضي الموضوع يستنتجه من ظروف الدعوى وعناصرها ما دام موجب تلك الظروف وهذه العناصر لا يتنافر عقلاً مع ذلك الاستنتاج، فإن ما أورده الحكم - فيما سلف - يتحقق به سبق الإصرار على النحو المعرف قانونًا، ويكون النعي على الحكم في هذا الشأن غير سديد.
6 - لما كان ما يثيره الطاعن من نعي على الحكم في خصوص عدم توافر ظرف الاقتران مردودًا بأنه يكفي لتغليظ العقاب عملاً بالفقرة الثانية من المادة 234 من قانون العقوبات أن يثبت الحكم استقلال الجريمة المقترنة عن جناية القتل وتميزها عنها وقيام المصاحبة الزمنية بينهما وأن تكون الجنايتان قد ارتكبا في وقت واحد أو في فترة قصيرة من الزمن، وتقدير ذلك مما يستقل به قاضي الموضوع، فمتى قدر الحكم قيام رابطة المصاحبة الزمنية هذه لا تجوز إثارة الجدل في ذلك أمام محكمة النقض.
7 - لما كانت العقوبة الموقعة على الطاعن - وهي السجن المؤبد - تدخل في الحدود المقررة لجناية القتل العمد مجرد عن أي ظرف مشدد، فإن الطاعن لا يكون له مصلحة فيما أثاره من تخلف ظرفي سبق الإصرار والاقتران.
8 - من المقرر أن الاتفاق هو اتحاد نية أطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه، وهذه النية أمر داخلي لا يقع تحت الحواس ولا يظهر بعلامات خارجية فمن حق القاضي أن يستدل عليه بطريق الاستنتاج والقرائن التي تتوافر لديه. لما كان ذلك، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه كافٍ بذاته في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة وفي التدليل على اتفاق المتهمين على القتل من معيتهما في الزمان والمكان ونوع الصلة بينهما وصدور الجريمة عن باعث واحد واتجاههما وجهة واحدة في تنفيذها وأن كلاً منهما قصد قصد الآخر في إيقاعها، بالإضافة إلى وحدة الحق المعتدى عليه، ويصح من ثم طبقًا للمادة 39 من قانون العقوبات اعتبارهما فاعلين أصليين في جناية القتل العمد ويرتب بينهم في صحيح القانون تضامنًا في المسئولية الجنائية عرف محدث الضربات التي أسهمت في الوفاة أم لم يعرف، فإن منعى الطاعن في هذا الشأن لا يكون له محل.
9 - لما كان ذلك، وكان من المقرر أن علاقة السببية مسألة ينفرد قاضي الموضوع بتقديرها، ومتى فصل فيها إثباتًا أو نفيًا فلا رقابة لمحكمة النقض عليه ما دام قد أقام قضاءه في ذلك على أسباب تؤدي إليه، وكان الواضح من مدونات الحكم أنه استظهر قيام علاقة السببية بين إصابات القتيل التي أورد تفصيلها عن تقرير الصفة التشريحية وبين وفاته فأورد من واقع ذلك التقرير أن وفاة المجني عليه نتيجة ضرب المجني عليه بسكين ومطواة بأعلى خلفية الفخذ الأيسر وما أحدثته من قطوع حادة بالعصب النسائي والوريد الفخذي وما صاحب ذلك من صدمة عصبية حادة ونزيف دموي غزير, ومن ثم يكون النعي على الحكم في هذا الصدد في غير محله.
10 - لما كان تقدير جدية التحريات من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها لمحكمة الموضوع، ولما كان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع بعدم جدية التحريات واطراحه بقوله: " وحيث إنه عند الدفع بعدم جدية التحريات، فإنه لما كانت المحكمة تطمئن إلى التحريات التي أجريت وترتاح إليها لأنها تحريات صريحة وواضحة وتصدق من أجراها وتقتنع بأنها أجريت فعلاً بمعرفة المقدم ........ رئيس مباحث قسم ...... ومن ثم يكون الدفع على غير سند ويتعين الالتفات عنه "، وكان للمحكمة متى اقتنعت بسلامة هذه التحريات وصحتها أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بها باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة، وكان عدم تحديد مصدر التحريات ومكان ضبط المتهمين والسلاح لا يقدح بذاته في جديتها، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الخصوص يكون غير قويم.
11 - من المقرر أن الخطأ في الإسناد هو الذي يقع فيما هو مؤثر في عقيدة المحكمة والتي خلصت إليها، وكان ما يثيره الطاعن من خطأ الحكم في تحصيله لإقرار المتهمين بشأن ما كان يحمله كل منهما من سلاح والأداة التي تم بها طعن المجني عليه فإنه - وبفرض صحته - لم يكن له أثر في جوهر الواقعة التي اعتنقها الحكم، ولم يكن له أثر في منطق الحكم وسلامة استدلاله على مقارفة الطاعن للجرائم التي دانه بها ومن ثم فإن النعي على الحكم بدعوى الخطأ في الإسناد لا يكون مقبولاً.
12 - من المقرر أن التناقض الذي يعيب الحكم ويبطله هو الذي يقع بين أسبابه بحيث ينفي بعضها ما أثبته البعض الآخر ولا يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة، والذي من شأنه أن يجعل الدليل متهادمًا متساقطًا لا شيء فيه باقيًا يمكن أن يعتبر قوامًا لنتيجة سليمة يصح الاعتماد عليها، وكان ما أورده الحكم من أن " ما أتاه المتهمان من أفعال بطعن المجني عليه بالمطواة والسكين في مقتل لا يتعارض مع ما ثبت بتقرير الصفة التشريحية من أن وفاة المجني عليه نتيجة الطعن بسكين فقط بأعلى الفخذ الأيسر، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الأدلة مما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه أمام محكمة النقض.
13 - لما كان الحكم المطعون فيه لم ينسب إلى الطاعن اعترافًا بأنه قتل المجني عليه عمدًا مع سبق الإصرار - خلافًا لما يزعمه بأسباب طعنه - فإن النعي عليه بالخطأ في الإسناد في هذا الشأن لا يكون له محل.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين وآخر مجهول في قضية الجناية رقم ....... بأنهما : المتهمان: - قتلا .......... عمدًا مع سبق الإصرار بأن بيتا النية وعقدا العزم على قتله وأعدا لهذا الغرض سلاحين أبيضين " مطواة – سكين " وما أن ظفروا به حتى قام المتهم الأول بطعنه بفخذه الأيسر وقام المتهم الثاني بطعنه في رأسه ويديه قاصدين من ذلك قلته فأحدثا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته وقد اقترنت هذه الجناية بجناية أخرى تلتها أنه في ذات الزمان والمكان سالفي البيان سرقا المبلغ النقدي وهاتف النقال والحقيبة المبينين قدرًا ووصفًا بالتحقيقات والمملوكين للمجني عليه سالف الذكر وكان ذلك بالطريق العام حال حملها السلاحين الأبيضين سالفي البيان عن طريق الإكراه الواقع عليه بأن قاما باستيقاف المجني عليه وطعنه فشلا مقاومته وتمكنا بهذه الوسيلة القسرية من السرقة على النحو المبين بالأوراق.
المتهم الأول: - أحرز سلاحًا أبيض " سكينًا " بغير مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية.
المتهم الثاني: - أحرز سلاحًا أبيض " مطواة قرن غزال " بغير ترخيص.
وأحالتهما إلى محكمة جنايات ...... لمعاقبتهما طبقًا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
وادعت زوجة المجني عليه عن نفسها وبصفتها وصية على نجلها القاصر ....... مدنيًا قبل المتهم بمبلغ عشر آلاف جنيه وواحد على سبيل التعويض المؤقت.
والمحكمة المذكورة قضت حضوريًا في ...... عملاً بالمواد 231، 234/ 2، 315/ أولاً، ثانيًا من قانون العقوبات والمواد 1/ 1، 25 مكرر/ 1 ، 30/ 1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 والمعدل بالقانونين رقمي 26 لسنة 1978، 65 لسنة 1981 والبندين رقمي 10، 11 من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأول مع إعمال حكم المادة 32 من قانون العقوبات.
بمعاقبتهما بالسجن المؤبد والمصادرة وفي الدعوى المدنية بإلزامهما بأن يؤديا إلى المدعين بالحق المدني مبلغ عشر آلاف وواحد جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت.
فطعن المحكوم عليهما بالنقض في الحكم بطريق النقض وقيد الطعن بجدولها برقم ....... قضائية وقضت بجلسة ....... بعدم قبول الطعن المقدم من الطاعن الثاني شكلاً وبقبول طعن الأول شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيما قضى في الدعويين الجنائية والمدنية والإعادة إلى محكمة جنايات ........ لتحكم فيها من جديد دائرة أخرى.
ومحكمة الإعادة بهيئة مغايرة قضت حضوريًا بتاريخ ...... عملاً بالمواد 231، 234/ 2، 315/ أولاً، ثانيًا من قانون العقوبات والمواد 1/ 1، 25مكرر/ 1، 30/ 1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 والمعدل بالقانونين رقمي 26 لسنة 1978، 65 لسنة 1981 والبندين رقمي 10، 11 من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأول مع إعمال المادتين 17، 32 من قانون العقوبات بمعاقبة كلاً من 1 - ........ 2 - ..... بالسجن المؤبد عما أسند إليهما وبمصادرة السلاحين الأبيضين المضبوطين.
فطعن المحكوم عليهما بالنقض في الحكم بطريق النقض ..... إلخ.


المحكمة

حيث إن الطاعن الثاني ........ وإن قرر بالطعن بالنقض في الميعاد إلا أنه لم يودع أسبابًا لطعنه، مما يتعين معه القضاء بعدم قبوله شكلاً عملاً بالمادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.
حيث إن الطعن المقدم من الطاعن الأول ......... قد استوفى الشكل المقرر في القانون.
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه - بمذكرتي الأسباب - أنه إذ دانه - وآخر - بجرائم القتل العمد مع سبق الإصرار المقترن بجريمة السرقة بالإكراه بالطريق العام مع حمل الأسلحة وإحراز سلاح أبيض بغير مسوغ قد شابه القصور والتناقض في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع والخطأ في الإسناد؛ ذلك بأنه لم يدلل على توافر نية القتل في حق الطاعنين خاصة، وأن إصابة المجني عليه ليست في مقتل، وإيراد الحكم عبارة " وأنه ليس هناك ما يحول أن تنشأ هذه النية لدى المتهمين إثر مقاومة المجني عليه لهما " تدل على أن المحكمة لم تجزم بتوافر تلك النية، وأن الواقعة بفرض صحتها لا تعدو أن تكون جناية ضرب أفضى إلى موت، واستدل الحكم على توافر ظرف سبق الإصرار بما لا يسوغ توافره، وأدان الطاعن بحكم الفقرة الثانية من المادة 234 من قانون العقوبات رغم عدم توافر ظرف الاقتران إذ إن الفعل المادي والسلوك الإجرامي في الجريمتين واحد، ولم يستظهر اتفاق المحكوم عليهما على ارتكاب الجريمة ورابطة السببية بين الأفعال المسندة إليه وموت المجني عليه، واطرح الحكم الدفع بعدم جدية التحريات بما لا يسوغ اطراحه إذ لم يحدد مجريها مصدر تحرياته ومكان ضبط المتهمين والسلاح، وأورد الحكم في مدوناته أن المتهم الثاني كان بحوزته مطواة قرن غزال في حين أنه كان يحوز سكينًا، وأن الوفاة كانت نتيجة الطعن بمطواة وسكين في حين أن الوفاة طبقًا لتقرير الصفة التشريحية نتيجة الطعن بسكين فقط بما يصمه بالتناقض, وأخيرًا فقد نسب إليه الحكم اعترافًا بأنه قتل المجني عليه مع سبق الإصرار رغم مخالفة ذلك للثابت بالأوراق، كل ذلك مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر لجريمتي القتل العمد مع سبق الإصرار المقترن بجناية السرقة بالإكراه بالطريق العام مع حمل السلاح وإحراز سلاح أبيض بغير مسوغ اللتين دان الطاعن بهما، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها، وكان من المقرر أن قصد القتل أمر خفي لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه، وأن استخلاص هذه النية من عناصر الدعوى موكول إلى قاضي الموضوع في حدود سلطته التقديرية، وكانت إصابة المجني عليه في غير مقتل لا تنتفي معه قانونًا توفر نية القتل، ولما كان الحكم المطعون فيه قد استظهر نية القتل بقوله: " فقد توافرت لدى المتهمين من ضرب المجني عليه بسكين ومطواة بأعلى خلفية الفخذ الأيسر وما أحدثته من قطوع حادة بالعصب النسائي والوريد الفخذي وما صاحب ذلك من صدمة عصبية حادة ونزيف دموي غزير وهي في مقتل بما يقطع بما لا يدع مجالاً للشك في توافر نية إزهاق روح المجني عليه لدى المتهمين " وإذ كان ما أورده الحكم على النحو المتقدم كافيًا وسائغًا في التدليل على ثبوت نية القتل لدى الطاعنين، فإنه لا محل للنعي عليه في هذا الخصوص. لما كان ذلك، وكان لا يقدح في سلامة الحكم ما استطرد إليه بعد أن فرغ من الرد على الدفع بانتفاء نية القتل بقوله: " وليس هناك ما يحول دون أن تنشأ هذه النية إثر مقاومة المجني عليه لهما "؛ لأن ذلك لا يعدو أن يكون تزيدًا منه لا يعيبه بعد أن دلل على توافر نية القتل ولم يكن بحاجة لإيرادها. لما كان ذلك، وكان النعي بأن الواقعة مجرد جناية ضرب أفضى إلى موت وليست جناية قتل عمد مع سبق الإصرار لا يعدو أن يكون منازعة في الصورة التي اعتنقتها المحكمة للواقعة وجدلاً موضوعيًا في سلطة محكمة الموضوع في استخلاص صورة الواقعة كما ارتسمت في وجدانها مما تستقل بالفصل فيه بغير معقب. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لظرف سبق الإصرار وكشف عن توافره في قوله: " فهو ثابت في الدعوى في حق المتهمين بإيقافهما وعقدهما العزم على سرقة أي شخص يتصادف مروره بالطريق العام وإعدادهما السكين بحوزة الأول والمطواة قرن الغزال بحوزة الثاني لقتل المجني عليه عند مقاومته لهما للاستيلاء على ما بحوزته، وهو ما يدل بيقين على توافر ظرف سبق الإصرار في حقهما، كما هو معرف قانونًا ودلت عليه ظروف وملابسات الحادث وتصرفات المتهمين، " وكان من المقرر أن البحث في توافر ظرف سبق الإصرار والترصد من إطلاقات قاضي الموضوع يستنتجه من ظروف الدعوى وعناصرها ما دام موجب تلك الظروف وهذه العناصر لا يتنافر عقلاً مع ذلك الاستنتاج، فإن ما أورده الحكم - فيما سلف - يتحقق به سبق الإصرار على النحو المعرف قانونًا، ويكون النعي على الحكم في هذا الشأن غير سديد. لما كان ذلك، وكان ما يثيره الطاعن من نعي على الحكم في خصوص عدم توافر ظرف الاقتران مردودًا بأنه يكفي لتغليظ العقاب عملاً بالفقرة الثانية من المادة 234 من قانون العقوبات أن يثبت الحكم استقلال الجريمة المقترنة عن جناية القتل وتميزها عنها وقيام المصاحبة الزمنية بينهما وأن تكون الجنايتان قد ارتكبا في وقت واحد أو في فترة قصيرة من الزمن، وتقدير ذلك مما يستقل به قاضي الموضوع، فمتى قدر الحكم قيام رابطة المصاحبة الزمنية هذه لا تجوز إثارة الجدل في ذلك أمام محكمة النقض، هذا فضلاً عن أنه متى كانت العقوبة الموقعة على الطاعن - وهي السجن المؤبد - تدخل في الحدود المقررة لجناية القتل العمد مجرد عن أي ظرف مشدد، فإن الطاعن لا يكون له مصلحة فيما أثاره من تخلف ظرفي سبق الإصرار والاقتران. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الاتفاق هو اتحاد نية أطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه، وهذه النية أمر داخلي لا يقع تحت الحواس ولا يظهر بعلامات خارجية فمن حق القاضي أن يستدل عليه بطريق الاستنتاج والقرائن التي تتوافر لديه. لما كان ذلك، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه كافٍ بذاته في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة وفي التدليل على اتفاق المتهمين على القتل من معيتهما في الزمان والمكان ونوع الصلة بينهما وصدور الجريمة عن باعث واحد واتجاههما وجهة واحدة في تنفيذها وأن كلاً منهما قصد قصد الآخر في إيقاعها، بالإضافة إلى وحدة الحق المعتدى عليه، ويصح من ثم طبقًا للمادة 39 من قانون العقوبات اعتبارهما فاعلين أصليين في جناية القتل العمد ويرتب بينهم في صحيح القانون تضامنًا في المسئولية الجنائية عرف محدث الضربات التي أسهمت في الوفاة أم لم يعرف، فإن منعى الطاعن في هذا الشأن لا يكون له محل. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن علاقة السببية مسألة ينفرد قاضي الموضوع بتقديرها، ومتى فصل فيها إثباتًا أو نفيًا فلا رقابة لمحكمة النقض عليه ما دام قد أقام قضاءه في ذلك على أسباب تؤدي إليه، وكان الواضح من مدونات الحكم أنه استظهر قيام علاقة السببية بين إصابات القتيل التي أورد تفصيلها عن تقرير الصفة التشريحية وبين وفاته فأورد من واقع ذلك التقرير أن وفاة المجني عليه نتيجة ضرب المجني عليه بسكين ومطواة بأعلى خلفية الفخذ الأيسر وما أحدثته من قطوع حادة بالعصب النسائي والوريد الفخذي وما صاحب ذلك من صدمة عصبية حادة ونزيف دموي غزير, ومن ثم يكون النعي على الحكم في هذا الصدد في غير محله. لما كان ذلك، وكان تقدير جدية التحريات من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها لمحكمة الموضوع، ولما كان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع بعدم جدية التحريات واطراحه بقوله: " وحيث إنه عند الدفع بعدم جدية التحريات، فإنه لما كانت المحكمة تطمئن إلى التحريات التي أجريت وترتاح إليها لأنها تحريات صريحة وواضحة وتصدق من أجراها وتقتنع بأنها أجريت فعلاً بمعرفة المقدم ........ رئيس مباحث قسم ...... ومن ثم يكون الدفع على غير سند ويتعين الالتفات عنه "، وكان للمحكمة متى اقتنعت بسلامة هذه التحريات وصحتها أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بها باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة، وكان عدم تحديد مصدر التحريات ومكان ضبط المتهمين والسلاح لا يقدح بذاته في جديتها، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الخصوص يكون غير قويم. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الخطأ في الإسناد هو الذي يقع فيما هو مؤثر في عقيدة المحكمة والتي خلصت إليها، وكان ما يثيره الطاعن من خطأ الحكم في تحصيله لإقرار المتهمين بشأن ما كان يحمله كل منهما من سلاح والأداة التي تم بها طعن المجني عليه فإنه - وبفرض صحته - لم يكن له أثر في جوهر الواقعة التي اعتنقها الحكم، ولم يكن له أثر في منطق الحكم وسلامة استدلاله على مقارفة الطاعن للجرائم التي دانه بها ومن ثم فإن النعي على الحكم بدعوى الخطأ في الإسناد لا يكون مقبولاً. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن التناقض الذي يعيب الحكم ويبطله هو الذي يقع بين أسبابه بحيث ينفي بعضها ما أثبته البعض الآخر ولا يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة، والذي من شأنه أن يجعل الدليل متهادمًا متساقطًا لا شيء فيه باقيًا يمكن أن يعتبر قوامًا لنتيجة سليمة يصح الاعتماد عليها، وكان ما أورده الحكم من أن " ما أتاه المتهمان من أفعال يطعن المجني عليه بالمطواة والسكين في مقتل لا يتعارض مع ما ثبت بتقرير الصفة التشريحية من أن وفاة المجني عليه نتيجة الطعن بسكين فقط بأعلى الفخذ الأيسر، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الأدلة مما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه لم ينسب إلى الطاعن اعترافًا بأنه قتل المجني عليه عمدًا مع سبق الإصرار - خلافًا لما يزعمه بأسباب طعنه - فإن النعي عليه بالخطأ في الإسناد في هذا الشأن لا يكون له محل. لما كان ما تقدم، فإن النعي برمته يكون على غير أساس متعينًا رفضه موضوعًا.

 

 

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 28 مشاهدة
نشرت فى 26 مارس 2020 بواسطة basune1

136-قصد القتل. أمر خفي. إدراكه بالظروف والأمارات والمظاهر التي تنبئ عنه. استخلاص توافره. موضوعي.

الحكم كاملاً

جلسة 12 من مايو سنة 2014

برئاسة السيد المستشار/ زغلول البلشي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أيمن الصاوي، مجدي شبانة، عرفة محمد وحمودة نصار نواب رئيس المحكمة

(27)
الطعن رقم 17203 لسنة 83 القضائية

(1) قتل عمد. سرقة. ارتباط. حكم "بيانات التسبيب" "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
بيان الحكم واقعة الدعوى وإيراده على ثبوت الجريمة أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي لما رتبه عليها. لا قصور.
مثال لتدليل سائغ في حكم صادر بالإدانة بجريمة القتل العمد المرتبطة بجنحة سرقة.
(2) قتل عمد. سرقة. ارتباط. قصد جنائي. إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
قصد القتل. أمر خفي. إدراكه بالظروف والأمارات والمظاهر التي تنبئ عنه. استخلاص توافره. موضوعي.
مثال لتسبيب سائغ في استظهار نية القتل والسرقة وارتباطهما.
(3) قتل عمد. سرقة. ارتباط. ظروف مشددة. عقوبة "تطبيقها". رابطة السببية.
توقيع العقوبة المنصوص عليها في المادة 234 عقوبات. شرطه؟
إنزال المحكمة عقوبة القتل العمد المرتبط بجنحة سرقة. يوجب بيان الغرض من القتل وإقامة الدليل على توافر رابطة السببية بين القتل والسرقة.
مثال.
(4) قتل عمد. إعدام. إثبات "بوجه عام" "قرائن". عقوبة "تطبيقها". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل".
عدم اشتراط وجود شهود رؤية أو قيام أدلة معينة لثبوت جريمة القتل العمد والحكم بالإعدام على مرتكبها. للمحكمة أن تكون اعتقادها بالإدانة من ظروف الدعوى وقرائنها.
(5) استدلالات. إثبات "بوجه عام". حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل". نقض "أسباب الطعن. مالا يقبل منها".
للمحكمة التعويل في تكوين عقيدتها على تحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة. ما دامت قد عرضت على بساط البحث.
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. غير جائز أمام محكمة النقض.
(6) إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير أقوال الشهود". نقض"أسباب الطعن. مالا يقبل منها".
للمحكمة الأخذ بأقوال الشاهد. ولو كانت سماعية. ما دامت تطمئن إليها. حقها في الأخذ بها في أي مرحلة من مراحل التحقيق والمحاكمة ولو عدل عنها دون بيان العلة أو موضعها في الأوراق.
مناقضة الصورة التي ارتسمت في وجدان المحكمة بالدليل الصحيح. غير مقبول أمام محكمة النقض.
(7) إثبات "شهود". قانون "تفسيره". بطلان. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
إعفاء الشاهد من أداء الشهادة بمقتضى نص المادة 286 إجراءات إذا أراد. لا يمنع من أدائها والتعويل عليها. مادام لم يجبر على الإدلاء بها.
إدلاء زوجة الطاعن بشهادتها ضده في جريمة قتله جدتها دون أن يبين عدم رضاه عن ذلك بالتحقيقات. لا بطلان. أساس ذلك؟
(8) إثبات "شهود". إجراءات "إجراءات المحاكمة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. مالا يوفره".
للمحكمة الاستغناء عن سماع شهود الإثبات. إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحةً أو ضمنًا.
النعي على المحكمة قعودها عن سماع شاهد أو إجراء تحقيق لم يطلب منها ولم تر هي لزومًا لإجرائه. غير جائز.
مثال.
(9) إثبات "اعتراف". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير صحة الاعتراف". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
تقدير صحة الاعتراف وقيمته في الإثبات في المسائل الجنائية. موضوعي.
لمحكمة الموضوع الأخذ باعتراف المتهم على نفسه في أي مرحلة من مراحل الدعوى. ولو عدل عنه بعد ذلك. متى اطمأنت لصحته.
مثال.
(10) قبض. دفوع "الدفع ببطلان القبض والتفتيش". حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
اطمئنان المحكمة إلى أن ضبط وإحضار المتهم تم نفاذًا للأمر الصادر من النيابة العامة. كفايته ردًا على الدفع ببطلان القبض لحصوله قبل صدور الإذن به.
(11) نقض "أسباب الطعن. مالا يقبل منها".
الجدل الموضوعي في العناصر التي استنبطت منها المحكمة معتقدها. إثارته أمام محكمة النقض. غير مقبول.
مثال.
(12) إعدام. نيابة عامة. محكمة النقض "سلطتها". نقض "التقرير بالطعن وإيداع الأسباب. ميعاده".
اتصال محكمة النقض بالدعوى المحكوم فيها حضوريًا بالإعدام بمجرد عرضها عليها. سواء قدمت النيابة مذكرة برأيها في الميعاد المحدد أو بعده أو لم تقدم. أساس ذلك؟
(13) إعدام. حكم "بيانات حكم الإدانة".
الحكم الصادر بالإعدام. ما يلزم من تسبيب لإقراره؟
1 - لما كان الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما مؤداه أن الطاعن لم يقنع ويرضى برزقه ولم يحسن تدبير أمره والاستغناء عن غيره. وتساهل الاستدانة، ولم يجتهد في قضاء دينه سريعًا حتى تبرأ ذمته، وراح يماطل ويحاول أكل أموال الناس بالباطل، واعتاد الاستدانة من المجني عليها، وكانت تستجيب لطلبه لصلة القرابى بينهما، ولما ماطلها في السداد توجهت إليه في مسكنه وطالبته بما عليه أمام أهله وذويه مما أثار حنقه وحفيظته، وأسرَّها الطاعن في نفسه، غير أنه عاود التردد على المجني عليها طالبًا إقراضه مبلغًا من المال إلا أنها رفضت، ولكونه يعلم أنها تمتلك مبالغ مالية كبيرة، تحتفظ بها في مسكنها نتيجة تجارتها في المواد الغذائية والماشية فقد بيَّت النية وأعد العدة وصمَّم على سرقة أموالها وقتلها حتى لا يفتضح أمره وتوجَّه إليها في مسكنها وطرق عليها الباب ففتحت له، ودخل الطاعن إليها وطلب منها مبلغًا من المال وعندما رفضت التقط قطعة من الخشب وهوى بها على مؤخرة رأسها فانكسرت قطعة الخشب إلى ثلاث قطع وسقطت المجني عليها وارتطمت بحائط وجثم الطاعن فوقها وخنقها بغطاء رأسها وأحكم الخنق على عنقها قاصدًا قتلها ولم يرحم شيخوختها ولم تشفع له قرابتها فأحدث بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها ثم قام بسرقة مبلغ خمسين جنيها منها، وساق الحكم على ثبوت الجريمة على هذه الصورة في حق الطاعن أدلة استمدها من اعتراف الطاعن شفاهة بتحقيقات النيابة العامة، ومن شهادة الرائد/ .....، وزوجته ...... ومن معاينة النيابة العامة وتقرير الصفة التشريحية لجثة المجني عليها وتقرير المعامل الكيماوية وقطعة الخشب - أداة الجريمة - المضبوطة وهي أدلة سليمة ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها وجاء بيانه لأدلة الدعوى وأركان الجريمة على نحو كاف يدل على أن المحكمة محصت الدعوى التمحيص الكافي وألمت بها إلمامًا شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة بما يكفي لتحقيق حكم القانون في تسبيب الأحكام بالإدانة، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم في هذا الصدد يكون في غير محله.
2 - لما كان الحكم قد دلَّل على توافر نية القتل والسرقة معًا وارتباطهما بما مؤداه ذهاب الطاعن للمجني عليها بمسكنها لاقتراض مبلغ مالي لعلمه أنها تحتفظ بمبالغ مالية بمسكنها لقيامها بالاتجار في المواد الغذائية والماشية وعندما رفضت التقط قطعة خشب كانت بالمنزل وهوى بها على مؤخرة رأسها فسقطت أرضًا ثم لفَّ قماش رداء الرأس الذي كانت ترتديه وخنقها به على رقبتها ولم يتركها إلى بعد التأكد من وفاتها وباتت جثة هامدة محدثًا بها الإصابات الواردة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها ليتمكن من سرقة نقودها فقام بعد قتلها بتفتيشها وتفتيش مسكنها ولم يعثر سوى على مبلغ خمسين جنيهًا قام بسرقتها مع علمه أن المال مملوك لها واتجهت إرادته إلى سرقته على غير إرادة مالكه وإضافته إلى ملكه بنية تملكه وتتوافر في حقه جناية القتل العمد المرتبطة بجنحة السرقة المنصوص عليها بالمادة 234/ 3، 1 من قانون العقوبات بركنيها المادي والمعنوي، وكان من المقرر أن قصد القتل أمر خفي لا يدرج بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه وأن استخلاص هذه النية من عناصر الدعوى موكول إلى قاضي الموضوع في حدود سلطته التقديرية، وإذ كان الحكم قد ساق على قيام هذه النية تدليلاً سائغًا واضحًا في إثبات توافرها لدى الطاعن على النحو السابق بيانه، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير مقبول.
3 - من المقرر أن شرط إنزال العقوبة المنصوص عليها في المادة 234 من قانون العقوبات هو أن يكون وقوع القتل لأحد المقاصد المبينة بها ومن بينها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل، وعلى محكمة الموضوع في حالة ارتباط القتل بجنحة سرقة أن تبيِّن غرض المتهم من القتل وأن تقيم الدليل على توافر رابطة السببية بين القتل والسرقة، وكان ما أورده الحكم على النحو سالف البيان يتحقق به ظرف الارتباط المشدِّد لعقوبة القتل العمد المرتبطة بجنحة سرقة كما هي معرفَّة به في القانون؛ إذ أوضح رابطة السببية بين القتل وارتكاب جنحة السرقة التي كانت الغرض المقصود منه، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد.
4 - من المقرر أن القانون لا يشترط لثبوت جريمة القتل والحكم بالإعدام على مرتكبها وجود شهود رؤية أو قيام أدلة معينة بل للمحكمة أن تكوِّن اعتقادها بالإدانة في تلك الجريمة من كل ما تطمئن إليه من ظروف الدعوى وقرائنها، ومتى رأت الإدانة كان لها أن تقضي بالإعدام على مرتكب الفعل المستوجب القصاص دون حاجة إلى إقرار منه أو شهود رؤية حال وقوع الفعل منه.
5 - من المقرر أن للمحكمة أن تعوِّل في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدل مادامت تلك التحريات قد عُرِضت على بساط البحث، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع بعدم جدية التحريات وأقوال مجريها واطراحه باطمئنان المحكمة لما جاء بتلك التحريات وأقوال محرِّرُها بالتحقيقات وجديتها وكفايتها للأسباب السائغة التي أوردها، فإن ما يثيره الطاعن بشأن عدم جدية التحريات وأقوال مجريها لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعيًا حول سلطة المحكمة في وزن أدلة الدعوى واستنباط معتقدها منها مما لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض.
6 - من المقرر أن للمحكمة أن تأخذ بأقوال الشاهد ولو كانت سماعية طالما اطمأنت إليها ولها أن تأخذ بأقواله في أي مرحلة من مراحل التحقيق والمحاكمة دون بيان العلة في ذلك ودون أن تلتزم بتحديد موضع الدليل من أوراق الدعوى مادام له أصل فيها - ولو عدل عنها فيما بعد - وكان الحكم قد عرض لما دفع به المدافع عن الطاعن من بطلان أقوال الشاهدة الثانية لكونها وليدة إكراه مادي ومعنوي واطرحه باطمئنانه إلى شهادتها وكونها صادرة عن إرادة حرة واعية دون إكراه وأنها مطابقة لحقيقة الواقع في الدعوى, فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يعدو أن يكون محاولة لتجريح أدلة الدعوى على وجه معين تأديًا من ذلك إلى مناقضة الصورة التي ارتسمت في وجدان المحكمة بالدليل الصحيح وهو ما لا يُقبَل إثارته أمام محكمة النقض.
7 - لما كان الحكم قد عرض للدفع ببطلان أقوال الشاهدة الثانية إعمالاً لنص المادة 286 من قانون الإجراءات الجنائية واطرحه بما مؤداه أن نص المادة سالفة الذكر أن الشاهد لا يمتنع عن الشهادة بالوقائع التي رآها أو سمعها ولو كان من يشهد ضده قريبًا أو زوجًا له، وإنما أُعفى من أداء الشهادة إذا أراد ذلك وأن الثابت من الأوراق أن أحدًا لم يجبر الشاهدة على الشهادة ضد زوجها وأدلت بها طواعية وهو رد سائغ من الحكم، كما أن نص المادة 67 من قانون الإثبات تمنع أحد الزوجين من أن يفشي بغير رضاء الآخر ما عسى يكون أبلغه به أثناء قيام الزوجية ولو بعد انقضائها إلا في حالة رفع دعوى من أحدهما بسبب جناية أو جنحة وقعت منه على الآخر، وكان الثابت أن المجني عليها جدة الشاهدة والطاعن زوجها هو مرتكب الجريمة وأنها أدلت بأقوالها دون أن يبين الطاعن عدم رضاه عن ذلك بالتحقيقات.
8 - لما كانت المحكمة أن تستغني عن سماع شهود الإثبات إذا ما قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمنًا، وكان الثابت من محضر جلسة المرافعة الأخيرة أن النيابة والدفاع اكتفيا بأقوال الشهود الواردة بالتحقيقات والمحكمة أمرت بتلاوتها وتُلِيت ولم يثبت أن اعترض على ذلك واختتم المدافع عنه مرافعته طالبًا البراءة ودون أن يصمم على سماع الشاهدة الثانية، فليس له من بعد أن ينعي على المحكمة قعودها عن سماعها أو إجراء تحقيق لم يطلب منها ولم تر هي من جانبها لزومًا لإجرائه فإن منعاه في هذا الشأن لا يكون له محلاً.
9 - لما كان من المقرر أن الاعتراف في المسائل الجنائية باعتباره عنصرًا من عناصر الاستدلال يخضع لتقدير المحكمة والتي لها الأخذ باعتراف المتهم على نفسه في أي مرحلة من مراحل الدعوى ولو عدل عنه بعد ذلك متى اطمأنت لصحة هذا الاعتراف ومطابقته للحقيقة والواقع في الدعوى، وكان الحكم قد عرض للدفع ببطلان اعتراف الطاعن شفاهة بتحقيقات النيابة العامة واطرحه بما مؤداه أنه يطمئن إلى ذلك الاعتراف لصدوره عن إرادة حرة واعية دون إكراه أو وعيد ومطابقته لأقوال الشهود وتقرير الصفة التشريحية لجثة المجني عليها، هذا فضلاً عن أن الثابت من المفردات المضمومة أن اعتراف الطاعن تم في حضور محاميه، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد يكون في غير محله.
10 - لما كان الحكم قد عرض للدفع ببطلان القبض لحصوله قبل صدور إذن النيابة العامة واطرحه باطمئنان المحكمة لضبط وإحضار المتهم نفاذًا للأمر الصادر من النيابة العامة فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد يكون غير مقبول.
11 - لما كان ما يثيره الطاعن من أن للواقعة صورة أخرى والتشكيك في الدليل المستمد من المعاينة لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعيًا في العناصر التي استنبطت منها محكمة الموضوع معتقدها مما لا يقبل إثارته أمام محكمة النقض.
12 - لما كانت النيابة العامة وإن كانت قد عرضت القضية على محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها في الحكم عملاً بنص المادة 46 من القانون رقم 57 لسنة 1959 المعدل بالقانون رقم 23 لسنة 1992 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض فإن المحكمة تتصل بالدعوى بمجرد عرضها عليها طبقًا لنص المادة سالفة الذكر وتفصل فيها لتستبين عيوب الحكم من تلقاء نفسها سواء قدَّمت النيابة مذكرة برأيها أو لم تقدِّم، وسواءً قدَّمت هذه المذكرة قبل فوات الميعاد المحدد للطعن أو بعده.
13 - لما كان يبين إعمالاً لنص المادة 35 من القانون المذكور أن الحكم المعروض قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دين المحكوم عليه بالإعدام بها، وجاء خلوًا من قالة مخالفة القانون، أو الخطأ في تطبيقه أو في تأويله، وقد صدر من محكمة مشكلة وفقًا للقانون، ولها ولاية الفصل في الدعوى، وصدر بإجماع الآراء، وبعد استطلاع رأي مفتي الجمهورية، ولم يصدر بعده قانون يسري على واقعة الدعوى بما يغير ما انتهى إليه الحكم بالنسبة إلى المحكوم عليه، فإنه يتعين إقرار الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليه ......


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجناية رقم ....... بأنه قتل ..... عمدًا مع سبق الإصرار والترصد بأن عقد العزم وبيت النية على قتلها بأن توجَّه لمسكنها وطالبها بمبالغ مالية ولرفضها عاجلها بضربة على مؤخرة رأسها بأداة " قطعة خشب" فسقطت أرضًا ثم خنقها برداء رأس "إيشارب" وشال قماش كانت ترتديه وأحكم لفهما حول عنقها قاصدًا من ذلك قتلها فأحدث بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها، وقد ارتبطت تلك الجناية بجنحة أخرى هي أنه في ذات المكان والزمان سالفي الذكر سرق المبلغ النقدي المملوك للمجني عليها سالفة الذكر من مسكنها.
ب - أحرز أداة "قطعة خشية" مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص بغير مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية.
وأحالته إلى محكمة جنايات...... لمعاقبته طبقًا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
وادعى أحد الورثة المجني عليها مدنيًا قبل المتهم بمبلغ عشرة ألاف جنيه وواحد على سبيل التعويض المؤقت.
والمحكمة المذكورة قررت في...... بإجماع الآراء إحالة أوراق القضية إلى فضيلة مفتي جمهورية مصر العربية لإبداء الرأي الشرعي فيها.
وبجلسة....... قضت حضوريًا بإجماع الآراء - وبعد أن استبعدت ظرفي سبق الإصرار والترصد من وصف الاتهام الأول - عملاً بالمادتين 234/ 1 - 2، 317/ أولاً، رابعًا من قانون العقوبات، والمواد 1، 25مكرر/ 1، 30/ 1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 26 لسنة 1978، 165 لسنة 1981 والبند رقم (7) من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأول والمعدل بقرار وزير الداخلية رقم 1756 لسنة 2007 مع إعمال المادة 32/ 2 من قانون العقوبات بمعاقبته بالإعدام شنقًا عما أسند إليه وبمصادر الأداة المضبوطة، وألزمته بأن يؤدي للمدعي بالحق المدني مبلغ عشرة آلاف جنيه وواحد على سبيل التعويض المؤقت.
فقرر المحكوم عليه بالطعن في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ.
كما عرضت النيابة العامة القضية على محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها.


المحكمة

 

وحيث ينعي الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة القتل العمد المرتبطة بجنحة سرقة قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع؛ ذلك بأنه لم يلم وبواقعة الدعوى عن بصر وبصيرة، ولم يستظهر أركان الجريمة ولم يدلِّل على توافر قصد السرقة لديه، واعتنق تصوير الشاهد الأول مجري التحريات للواقعة رغم كونه افتراضي وظني لا يسانده دليل في الواقع، وأخذ بأقوال الشاهدة الثانية رغم كونها شهادة سماعية شابها الإكراه وعدلت عنها، وببطلان أقوالها إعمالاً لنص المادة 67 من قانون الإثبات، وعوَّل على اعتراف الطاعن رغم كونه وليد إكراه من ضابط الواقعة، ولم تجبه المحكمة لطلب مناقشة الشاهدة الثانية، وجاء القبض على الطاعن باطلاً لوقوعه قبل الإذن به، وأن للواقعة صورة أخرى مغايرة للصورة التي قال بها الشهود بدلالة وجود مبالغ مالية بمسكن المجني عليها بما ينفي قصد السرقة ووجود كوبين من الشاي بما يدل على أن مرتكب الواقعة شخص آخر كان بزيارة المجني عليها، وأن معاينة النيابة العامة لا تدل على الواقع لدخول العديد إلى مسكن المجني عليها بعد الحادث وبعثرة محتوياته، كل ذلك مما يعيب الحكم يستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما مؤداه أن الطاعن لم يقنع ويرضى برزقه ولم يحسن تدبير أمره والاستغناء عن غيره, وتساهل الاستدانة، ولم يجتهد في قضاء دينه سريعًا حتى تبرأ ذمته، وراح يماطل ويحاول أكل أموال الناس بالباطل، واعتاد الاستدانة من المجني عليها، وكانت تستجيب لطلبه لصلة القرابى بينهما، ولما ماطلها في السداد توجهت إليه في مسكنه وطالبته بما عليه أمام أهله وذويه مما أثار حنقه وحفيظته، وأسرَّها الطاعن في نفسه، غير أنه عاود التردد على المجني عليها طالبًا إقراضه مبلغًا من المال إلا أنها رفضت، ولكونه يعلم أنها تمتلك مبالغ مالية كبيرة، تحتفظ بها في مسكنها نتيجة تجارتها في المواد الغذائية والماشية فقد بيَّت النية وأعد العدة وصمَّم على سرقة أموالها وقتلها حتى لا يفتضح أمره وتوجَّه إليها في مسكنها وطرق عليها الباب ففتحت له، ودخل الطاعن إليها وطلب منها مبلغًا من المال وعندما رفضت التقط قطعة من الخشب وهوى بها على مؤخرة رأسها فانكسرت قطعة الخشب إلى ثلاث قطع وسقطت المجني عليها وارتطمت بحائط وجثم الطاعن فوقها وخنقها بغطاء رأسها وأحكم الخنق على عنقها قاصدًا قتلها ولم يرحم شيخوختها ولم تشفع له قرابتها فأحدث بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها ثم قام بسرقة مبلغ خمسين جنيها منها، وساق الحكم على ثبوت الجريمة على هذه الصورة في حق الطاعن أدلة استمدها من اعتراف الطاعن شفاهة بتحقيقات النيابة العامة، ومن شهادة الرائد/ .....، وزوجته ...... ومن معاينة النيابة العامة وتقرير الصفة التشريحية لجثة المجني عليها وتقرير المعامل الكيماوية وقطعة الخشب - أداة الجريمة - المضبوطة وهي أدلة سليمة ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها وجاء بيانه لأدلة الدعوى وأركان الجريمة على نحو كاف يدل على أن المحكمة محصت الدعوى التمحيص الكافي وألمت بها إلمامًا شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة بما يكفي لتحقيق حكم القانون في تسبيب الأحكام بالإدانة، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم في هذا الصدد يكون في غير محله. لما كان ذلك, وكان الحكم قد دلَّل على توافر نية القتل والسرقة معًا وارتباطهما بما مؤداه ذهاب الطاعن للمجني عليها بمسكنها لاقتراض مبلغ مالي لعلمه أنها تحتفظ بمبالغ مالية بمسكنها لقيامها بالاتجار في المواد الغذائية والماشية وعندما رفضت التقط قطعة خشب كانت بالمنزل وهوى بها على مؤخرة رأسها فسقطت أرضًا ثم لفَّ قماش رداء الرأس الذي كانت ترتديه وخنقها به على رقبتها ولم يتركها إلى بعد التأكد من وفاتها وباتت جثة هامدة محدثًا بها الإصابات الواردة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها ليتمكن من سرقة نقودها فقام بعد قتلها بتفتيشها وتفتيش مسكنها ولم يعثر سوى على مبلغ خمسين جنيهًا قام بسرقتها مع علمه أن المال مملوك لها واتجهت إرادته إلى سرقته على غير إرادة مالكه وإضافته إلى ملكه بنية تملكه وتتوافر في حقه جناية القتل العمد المرتبطة بجنحة السرقة المنصوص عليها بالمادة 234/ 3، 1 من قانون العقوبات بركنيها المادي والمعنوي، وكان من المقرر أن قصد القتل أمر خفي لا يدرج بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه وأن استخلاص هذه النية من عناصر الدعوى موكول إلى قاضي الموضوع في حدود سلطته التقديرية، وإذ كان الحكم قد ساق على قيام هذه النية تدليلاً سائغًا واضحًا في إثبات توافرها لدى الطاعن على النحو السابق بيانه، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير مقبول.
لما كان ذلك, وكان شرط إنزال العقوبة المنصوص عليها في المادة 234 من قانون العقوبات هو أن يكون وقوع القتل لأحد المقاصد المبينة بها ومن بينها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل، وعلى محكمة الموضوع في حالة ارتباط القتل بجنحة سرقة أن تبيِّن غرض المتهم من القتل وأن تقيم الدليل على توافر رابطة السببية بين القتل والسرقة، وكان ما أورده الحكم على النحو سالف البيان يتحقق به ظرف الارتباط المشدِّد لعقوبة القتل العمد المرتبطة بجنحة سرقة كما هي معرفَّة به في القانون؛ إذ أوضح رابطة السببية بين القتل وارتكاب جنحة السرقة التي كانت الغرض المقصود منه، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد. لما كان ذلك, وكان القانون لا يشترط لثبوت جريمة القتل والحكم بالإعدام على مرتكبها وجود شهود رؤية أو قيام أدلة معينة بل للمحكمة أن تكوِّن اعتقادها بالإدانة في تلك الجريمة من كل ما تطمئن إليه من ظروف الدعوى وقرائنها، ومتى رأت الإدانة كان لها أن تقضي بالإعدام على مرتكب الفعل المستوجب القصاص دون حاجة إلى إقرار منه أو شهود رؤية حال وقوع الفعل منه. لما كان ذلك, وكان المقرر أن للمحكمة أن تعوِّل في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدل مادامت تلك التحريات قد عُرِضت على بساط البحث، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع بعدم جدية التحريات وأقوال مجريها واطراحه باطمئنان المحكمة لما جاء بتلك التحريات وأقوال محرِّرُها بالتحقيقات وجديتها وكفايتها للأسباب السائغة التي أوردها، فإن ما يثيره الطاعن بشأن عدم جدية التحريات وأقوال مجريها لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعيًا حول سلطة المحكمة في وزن أدلة الدعوى واستنباط معتقدها منها مما لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك, وكان من المقرر أن للمحكمة أن تأخذ بأقوال الشاهد ولو كانت سماعية طالما اطمأنت إليها ولها أن تأخذ بأقواله في أي مرحلة من مراحل التحقيق والمحاكمة دون بيان العلة في ذلك ودون أن تلتزم بتحديد موضع الدليل من أوراق الدعوى مادام له أصل فيها - ولو عدل عنها فيما بعد - وكان الحكم قد عرض لما دفع به المدافع عن الطاعن من بطلان أقوال الشاهدة الثانية لكونها وليدة إكراه مادي ومعنوي واطرحه باطمئنانه إلى شهادتها وكونها صادرة عن إرادة حرة واعية دون إكراه وأنها مطابقة لحقيقة الواقع في الدعوى, فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يعدو أن يكون محاولة لتجريح أدلة الدعوى على وجه معين تأديًا من ذلك إلى مناقضة الصورة التي ارتسمت في وجدان المحكمة بالدليل الصحيح وهو ما لا يُقبَل إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك, وكان الحكم قد عرض للدفع ببطلان أقوال الشاهدة الثانية إعمالاً لنص المادة 286 من قانون الإجراءات الجنائية واطرحه بما مؤداه أن نص المادة سالفة الذكر أن الشاهد لا يمتنع عن الشهادة بالوقائع التي رآها أو سمعها ولو كان من يشهد ضده قريبًا أو زوجًا له، وإنما أُعفى من أداء الشهادة إذا أراد ذلك وأن الثابت من الأوراق أن أحدًا لم يجبر الشاهدة على الشهادة ضد زوجها وأدلت بها طواعية وهو رد سائغ من الحكم، كما أن نص المادة 67 من قانون الإثبات تمنع أحد الزوجين من أن يفشي بغير رضاء الآخر ما عسى يكون أبلغه به أثناء قيام الزوجية ولو بعد انقضائها إلا في حالة رفع دعوى من أحدهما بسبب جناية أو جنحة وقعت منه على الآخر، وكان الثابت أن المجني عليها جدة الشاهدة والطاعن زوجها هو مرتكب الجريمة وأنها أدلت بأقوالها دون أن يبين الطاعن عدم رضاه عن ذلك بالتحقيقات. لما كان ذلك, وكان للمحكمة أن تستغني عن سماع شهود الإثبات إذا ما قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمنًا، وكان الثابت من محضر جلسة المرافعة الأخيرة أن النيابة والدفاع اكتفيا بأقوال الشهود الواردة بالتحقيقات والمحكمة أمرت بتلاوتها وتُلِيت ولم يثبت أن اعترض على ذلك واختتم المدافع عنه مرافعته طالبًا البراءة ودون أن يصمم على سماع الشاهدة الثانية، فليس له من بعد أن ينعي على المحكمة قعودها عن سماعها أو إجراء تحقيق لم يطلب منها ولم تر هي من جانبها لزومًا لإجرائه فإن منعاه في هذا الشأن لا يكون له محلاً. لما كان ذلك, وكان من المقرر أن الاعتراف في المسائل الجنائية باعتباره عنصرًا من عناصر الاستدلال يخضع لتقدير المحكمة والتي لها الأخذ باعتراف المتهم على نفسه في أي مرحلة من مراحل الدعوى ولو عدل عنه بعد ذلك متى اطمأنت لصحة هذا الاعتراف ومطابقته للحقيقة والواقع في الدعوى، وكان الحكم قد عرض للدفع ببطلان اعتراف الطاعن شفاهة بتحقيقات النيابة العامة واطرحه بما مؤداه أنه يطمئن إلى ذلك الاعتراف لصدوره عن إرادة حرة واعية دون إكراه أو وعيد ومطابقته لأقوال الشهود وتقرير الصفة التشريحية لجثة المجني عليها، هذا فضلاً عن أن الثابت من المفردات المضمومة أن اعتراف الطاعن تم في حضور محاميه، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد يكون في غير محله. لما كان ذلك, وكان الحكم قد عرض للدفع ببطلان القبض لحصوله قبل صدور إذن النيابة العامة واطرحه باطمئنان المحكمة لضبط وإحضار المتهم نفاذًا للأمر الصادر من النيابة العامة فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد يكون غير مقبول. لما كان ذلك, وكان ما يثيره الطاعن من أن للواقعة صورة أخرى والتشكيك في الدليل المستمد من المعاينة لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعيًا في العناصر التي استنبطت منها محكمة الموضوع معتقدها مما لا يقبل إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ما تقد, فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينًا رفضه موضوعًا.
وحيث إن النيابة العامة وإن كانت قد عرضت القضية على محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها في الحكم عملاً بنص المادة 46 من القانون رقم 57 لسنة 1959 المعدل بالقانون رقم 23 لسنة 1992 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض فإن المحكمة تتصل بالدعوى بمجرد عرضها عليها طبقًا لنص المادة سالفة الذكر وتفصل فيها لتستبين عيوب الحكم من تلقاء نفسها سواء قدَّمت النيابة مذكرة برأيها أو لم تقدِّم، وسواءً قدَّمت هذه المذكرة قبل فوات الميعاد المحدد للطعن أو بعده. لما كان ذلك, وكان يبين إعمالاً لنص المادة 35 من القانون المذكور أن الحكم المعروض قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دين المحكوم عليه بالإعدام بها، وجاء خلوًا من قالة مخالفة القانون، أو الخطأ في تطبيقه أو في تأويله، وقد صدر من محكمة مشكلة وفقًا للقانون، ولها ولاية الفصل في الدعوى، وصدر بإجماع الآراء، وبعد استطلاع رأي مفتي الجمهورية، ولم يصدر بعده قانون يسري على واقعة الدعوى بما يغير ما انتهى إليه الحكم بالنسبة إلى المحكوم عليه، فإنه يتعين إقرار الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليه .... .

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 39 مشاهدة
نشرت فى 26 مارس 2020 بواسطة basune1

قصد جنائى

135-قصد القتل. أمر خفي. إدراكه بالظروف والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه. استخلاص توافره. موضوعي

الحكم كاملاً

جلسة 15 من مايو سنة 2014

برئاسة السيد القاضي/ أنور جبري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ حمد عبد اللطيف، مصطفى الصادق، كمال قرني ورأفت عباس نواب رئيس المحكمة.

(34)
الطعن رقم 4007 لسنة 82 القضائية

(1) إعدام. نيابة عامة. نقض. " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب " " أسباب الطعن. ما لا يقبل منها ".
عرض النيابة العامة للقضية بمذكرة بطلب إقرار الحكم الصادر غيابيًا بالإعدام. أثره: عدم قبوله. أساس وعلة ذلك؟
مثال.
(2) حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه. تسبيب غير معيب ".
بيان الحكم واقعة الدعوى وإيراده على ثبوتها في حق الطاعنين أدلة سائغة استعرضتها المحكمة على نحو يدل أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق لتعرف الحقيقة كاملة. لا قصور.
عدم رسم القانون شكلاً خاصًا لصياغة الحكم. كفاية أن يكون مجموع ما أورده كافيًا لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها.
مثال.
(3) اتفاق. فاعل أصلي. مساهمة جنائية. قتل عمد. قصد جنائي. حكم " تسبيبه. تسبيب غير معيب ".
الاتفاق. مناط تحققه؟
مثال لتدليل سائغ في إثبات اتفاق المحكوم عليهم على القتل واعتبار كل منهم فاعلاً أصليًا في الجريمة.
(4) قتل عمد. قصد جنائي. جريمة " أركانها ". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي " إثبات " بوجه عام ". حكم " تسبيبه. تسبيب غير معيب ".
قصد القتل. أمر خفي. إدراكه بالظروف والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه. استخلاص توافره. موضوعي
مثال لتدليل سائغ على توافر نية القتل لدى الطاعنين.
(5) سبق إصرار. قتل عمد. ظروف مشددة. محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر سبق الإصرار ". حكم " تسبيبه. تسبيب غير معيب ".
البحث في توافر سبق الإصرار. موضوعي. ما دام سائغًا.
مثال لتدليل سائغ على توافر ظرف سبق الإصرار.
(6) قتل عمد. سرقة. ارتباط. ظروف مشددة. إثبات " وجه عام ".
ظرف الارتباط بين جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار وجريمة السرقة. مناط توافره؟
قتل المجني عليه بقصد سرقة نقوده وسيارته. مؤداه: وقوع القتل بقصد السرقة. كفايته لتوافر جريمة القتل العمد المرتبطة بجنحة سرقة.
(7) دفوع " الدفع بنفي التهمة ". دفاع " الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره ". محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى ". نقض " أسباب الطعن. ما لا يقبل منها ".
الدفع بنفي التهمة. موضوعي. لا يستأهل ردًا. استفادته من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.
المنازعة في الصورة التي اعتنقتها المحكمة. جدل موضوعي. غير جائز أمام محكمة النقض.
مثال.
(8) استجواب. إجراءات " إجراءات التحقيق ". نيابة عامة. محاماة. دفوع " الدفع ببطلان الاستجواب ". دفاع " الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره ". نقض " أسباب الطعن. ما لا يقبل منها ".
المادة 124 إجراءات المستبدلة بالقانونين 145 لسنة 2006 و74 لسنة 2008. مفادها؟
مباشرة النيابة التحقيق مع المتهم دون حضور محامٍ معه. جائز. ما دام أصبح ندبه أمرًا غير ممكن. النعي بخلاف ذلك. غير مقبول. علة ذلك؟
مثال.
(9) إعدام. نيابة عامة. محكمة النقض " سلطتها ". نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب. ميعاده"
إثبات تاريخ تقديم مذكرة النيابة العامة في قضايا الإعدام. غير لازم. اتصال محكمة النقض بالدعوى المحكوم فيها حضوريًا بالإعدام بمجرد عرضها عليها دون التقيد بالرأي الذي ضمنته النيابة العامة مذكرتها. علة ذلك؟
(10) إعدام. حكم " بيانات حكم الإدانة ".
الحكم الصادر بالإعدام. ما يلزم من تسبيب لإقراره؟
(11) إثبات " بوجه عام ". إخفاء أشياء مسروقة. جريمة " أركانها ". ظروف مشددة. قصد جنائي. محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل ". محكمة النقض" سلطتها ". حكم " بيانات حكم الإدانة " " ما يعيبه في نطاق التدليل " " تسبيبه. تسبيب معيب ". نقض " أثر الطعن ".
لمحكمة الموضوع سلطة تقدير الأدلة والأخذ بها أو اطراحها دون بيان العلة. إفصاحها عن أسباب أخذها أو اطراحها للأدلة. يوجب أن تكون الأسباب مؤدية لما رُتب عليه من نتائج بغير تعسف ولا تنافر. لمحكمة النقض مراقبتها في ذلك.
حكم الإدانة بجريمة إخفاء الأشياء المتحصلة من جريمة سرقة وتوقيع العقوبة المغلظة بالمادة 44/ 2 عقوبات. ما يلزم لصحته؟
جريمة إخفاء الأشياء المسروقة. تحققها بتوافر عنصرين. ماهيتهما؟
مثال لما يعد قصورًا في التدليل على العلم المعتبر عن مصدر المال الذي يعاقب المتهم إلى إخفائه.
اقتصار وجه الطعن على الطاعن وحده. يوجب عدم امتداد القضاء بالنقض والإعادة لمن سواه من المتهمين.
1 - لما كانت المادة 46 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض نصت على أنه " مع عدم الإخلال بالأحكام المتقدمة، إذ كان الحكم صادرًا حضوريًا " وجاهيًا " بعقوبة الإعدام يجب على النيابة العامة أن تعرض القضية على محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها في الحكم وذلك في الميعاد المبين بالمادة 34، وتحكم المحكمة طبقًا لما هو مقرر في الفقرة الثانية من المادة 35 والفقرتين الثانية والثالثة من المادة 39 "، كما قضت المادة 395 من قانون الإجراءات الجنائية بأنه إذا حضر المحكوم عيه - من محكمة الجنايات - في غيبته أو قبض عليه قبل سقوط العقوبة بمضي المدة يسقط الحكم الصادر ضده إذا ما حضر الجلسات المحددة لنظر دعواه، ومفاد ما تقدم أن ما أوجبه الشارع على النيابة العامة من عرضها للقضية الصادر فيها حكمًا بالإعدام إنما هو مقصور على حالة صدور هذا الحكم حضوريًا، فإذا ما انتفى هذا الوصف زال ذلك الوجوب، إذ لا جدوى من ذلك الإجراء بصدد حكم مآله السقوط بحضور الصادر ضده أو القبض عيه وإعادة نظر دعواه من جديد. لما كان ذلك، وكان المحكوم عليه سالف الذكر قد صدر ضده في هذه الدعوى حكمًا غيابيا بالإعدام، إلا أن النيابة العامة - رغم ذلك - عرضت القضية على هذه المحكمة مشفوعة بمذكرتين برأيها انتهى فيهما إلى طلب إقرار الحكم الصادر ضده - رغم أنه صدر غيابيًا - فإنه يتعين عدم قبول عرض النيابة العامة للقضية بالنسبة له.
2 - لما كان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى في قوله " إن المتهم/ ...... والذي كان يعمل بمقهى ..... التي اعتاد المجني عليه/ ...... والذي يعمل سمسار التردد عليها ولما اعتقد أنه معه من المال الوفير اتفق مع المتهمين/ ..... و.... وبيتوا النية على قتله وسرقة ما يحمله من نقود ومتعلقاته الشخصية وسيارته وعقدوا العزم على ذلك وأخذوا يعدوا لذلك بهدوء وروية لتنفيذ فكرتهم الإجرامية متى قادهم تفكيرهم إلى اصطحاب المجني عليه إلى مكان بالقرب من قريته بـ ....... بمركز ......... بدعوى أن به قطعة أرض معروضة للبيع حتى ينفردوا به ويقومون بتنفيذ مخططهم الإجرامي وفي يوم ....... تقابل المتهم الأول وشقيقه المتهم الثاني مع المجني عليه بمنطقة ....... واصطحباه إلى حيث كان المتهم الثالث بانتظارهم بقطعة الأرض التي أوهمه الأول بأنها معروضة للبيع وعندما تأكدوا من أن الفرصة متاحة لتقل المجني عليه قاموا بتقييد يديه وقدميه بحبل من البلاستيك الأصفر أعدوه لذلك وقاموا بخنقه بحزام جلدي لفوه حول رقبته وجذبوه بشدة حتى فاضت روحه إلى ربها قاصدين من ذلك قتله ولما تأكدوا من وفاته قاموا بوضع الجثة داخل حقيبة سيارة المجني عليه واتجهوا بها إلى قرية ...... حيث ألقوا بالجثة برشاح ....... والتقوا بعد ذلك بالمتهم الرابع/ ...... وشهرته/ ........ الذي اتفقوا معه على أن يتصرف في سيارة المجني عليه بالبيع لأحد الأشخاص بمبلغ أربعة آلاف بعد أن علم أنها متحصلة من جريمتي القتل والسرقة واقتسموا ذلك المبلغ فيما بينهم وهربوا إلى أن تم ضبط المتهم/ ........الذي أرشد عن مكان سيارة المجني عليه وتم ضبط الإستبن الخاص بالسيارة لدى المتهم/ ...... بإرشاده كما تم ضبط مبلغ 1355 جنيهًا مع المتهم/ ...... وكذلك الهاتف المحمول الخاص بالمجني عليه وضبط مبلغ 3000 جنيهًا ومبلغ 500 دولار جزء من نصيب ...... لدى شقيقته وكذلك ضبط 400 جنيهًا بحوزة المتهم/ ....... "، وأورد على ثبوت الواقعة في حق الطاعنين أدلة سائغة مستمدة من شهادة كل من/ ........ و........ والعقيد/ ....... والعميد/ ........ ومن إقرار الطاعنين ومما ثبت من تقرير الصفة التشريحية لجثة المجني عليه، ومن اطلاع النيابة العامة على صورة المحضرين ....... لسنة ...... جنح مركز ........ و....... لسنة ........ إداري .......، ومن معاينة سيارة المجني عليه، ومن تفريغ الأرقام الموجودة بذاكرة هاتفه ووجود صورة للطاعنين مسجلة عليه، وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى - قبل الطاعنين - على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلمامًا شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة, وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطًا يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها، ومتى كان مجموع ما أورده الحكم كافيًا في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - فإن ذلك يكون محققًا لحكم القانون، ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الشأن لا يكون له محل.
3 - لما كان الاتفاق يتحقق من اتحاد نية أطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه وهذه النية أمر داخلي لا يقع تحت تأثير الحواس ولا يظهر بعلامات خارجية، والقاضي الجنائي حر في أن يستمد عقيدته من أي مصدر شاء، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام الدليل على اتفاق المحكوم عليهم على قتل المجني عليه من شهادة الشهود وإقرار الطاعنين، كما استظهره من نوع الصلة بين الأخيرين والمحكوم عليه غيابيًا والمعية بينهم في الزمان والمكان وصدور الجريمة عن باعث واحد واتجاههم وجهة واحدة في تنفيذها وأن كل منهم قصد قصد الآخر في تنفيذها بالإضافة إلى وحدة الحق المعتدى عليه وأثبته أيضًا بمساهمة كل منهم في الأفعال المادية المكونة للجريمة، وهو ما يكفي لإثبات اتفاقهم على القتل واعتبار كل منهم فاعلاً أصليًا في الجريمة.
4 - لما كان الحكم قد عرض لنية القتل وأثبت توافرها في حق الطاعنين بقوله: " وترى المحكمة أن هذه النية متوافرة لديهم ومتحققة في الجريمة وثابتة في حق المتهمين الثلاثة من حاصل ما تبينته المحكمة من ظروف الدعوى من تصميمهم على قتل المجني عليه/ ...... وإعدادهم الأداة التي استخدموها في ربط يديه وقدميه وشلوا بذلك من مقاومته ولف الحزام الجلدي حول رقبته وجذبه بشدة قاصدين من ذلك إزهاق روحه حسبما ورد بتقرير الصفة التشريحية "، وكان من المقرر أن قصد القتل أمر خفي لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه واستخلاص هذه النية موكول إلى قاضي الموضوع في حدود سلطته التقديرية، وإذ كان هذا الذي استخلصه الحكم المطعون فيه - على النحو المار ذكره - هو استخلاص سائغ وكافٍ في التدليل على توافر نية القتل لدى الطاعنين، فإنه لا محل للنعي على الحكم في هذا الصدد.
5 - لما كان الحكم قد دلل على توافر ظرف سبق الإصرار في حق الطاعنين في قوله: " وحيث إنه عن ظرف سبق الإصرار الذي هو حالة ذهنية تقوم في نفس الجاني ويستنتج من ظروف الدعوى وعناصرها فهو ثابت في حق المتهمين الأول والثاني والثالث من توافر الباعث على القتل وهو ما تملكهم من نوازع الإثم فعزموا على اغتيال أموال المجني عليه غدرًا وغيلة ولو اقتضى الأمر هلاكه في سبيل الوصول إلى هدفهم وفي سبيل ذلك أعدوا الحبل الذي قيدوا به يديه وقدميه والجوال الذي وضعوا به الجثة ليتخلصوا منها وقد أعملوا فكرهم في هدوء وروية في تحديد الخطة التي رسموها والوسيلة التي استعملوها في قتل المجني عليه وهي الخنق بالحزام الجلدي والضغط به على العنق مما يدل على أن المتهمين قد ارتكبوا جريمتهم وهم هادئ البال بعيدًا عن سورة الغضب وبعد تفكير متأني وهادئ وتصميم محكم على تنفيذ ما انتووه وذلك بقصد سرقة سيارته وما يحمله من نقود وأغراض شخصية "، وكان من المقرر أن البحث في توافر سبق الإصرار من إطلاقات قاضي الموضوع يستنتجه من ظروف الدعوى وعناصرها، ما دام موجب تلك الظروف وهذه العناصر لا يتنافر عقلاً مع ذلك الاستنتاج، وكان ما ساقه الحكم مما سلف سائغًا ويتحقق به ظرف سبق الإصرار حسبما هو معرف به في القانون، فإن الحكم يكون قد أصاب صحيح القانون.
6 - من المقرر أن ظرف الارتباط بين جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار وبين جريمة السرقة يتوافر متى كان القتل قد وقع لأحد المقاصد المبينة بالفقرة الثالثة من المادة 234 من قانون العقوبات، وهي التأهب لفعل جنحة أو تسهيل ارتكابها أو ارتكابها بالفعل، وكان البين من واقعة الدعوى وظروفها وأدلتها - كما حصلها الحكم - أن الطاعنين والمحكوم عليه غيابيًا قد قارفوا فعل قتل المجني عليه بقصد سرقة نقوده وسيارته، فإن القتل يكون قد وقع بقصد السرقة، ومن ثم يتوافر في حقهم جريمة القتل العمد المرتبط بجنحة سرقة، فضلاً عن توافر ظرف سبق الإصرار.
7 - من المقرر أن النعي بالتفات الحكم عن دفاع الطاعن/ ..... بعدم ارتكابه جريمة القتل، مردودًا بأنه نفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل ردًا، طالما كان الرد عليها مستفادًا من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم، كما أن دفاعه بأن الواقعة - بالنسبة له - مجرد إخفاء جثة وأشياء مسروقة، لا يعدو أن يكون منازعة في الصورة التي اعتنقتها المحكمة وجدلاً موضوعيًا في سلطة محكمة الموضوع في استخلاص صورة الواقعة كما ارتسمت في وجدانها مما تستقل بالفصل فيه بغير معقب.
8 - لما كانت المادة 124 من قانون الإجراءات الجنائية المستبدلة بالقانونين رقمي 145 لسنة 2006، 74 لسنة 2008 قد جرى نصها على أنه " لا يجوز للمحقق في الجنايات وفي الجنح المعاقب عليها بالحبس وجوبًا أن يستوجب المتهم أو يواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود إلا بعد دعوة محاميه للحضور عدا حالة التلبس وحالة السرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة على النحو الذي يثبته المحقق في المحضر. وعلى المتهم أن يعلن اسم محاميه بتقرير لدى قلم كتاب المحكمة أو إلى مأمور السجن أو يخطر به المحقق، كما يجوز لمحاميه أن يتولى هذا الإعلان أو الإخطار. وإذا لم يكن للمتهم محامٍ أو لم يحضر محاميه بعد دعوته وجب على المحقق من تلقاء نفسه أن يندب له محاميًا ..... "، ومفاد ذلك أن المشرع وضع ضمانة خاصة لكل متهم في جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس وجوبًا وهي وجوب دعوة محاميه إن وجد قبل استجوابه أو مواجهته بغيره من المتهمين أو الشهود وأعطى للمتهم الحق في اختيار محاميه، وذلك بإعلان اسمه بتقرير لدى قلم كتاب المحكمة أو إلى مأمور السجن أو أن يقوم المحامي بذلك، فإذا لم يكن للمتهم محامٍ وجب على المحقق أن ينتدب له محاميًا من تلقاء نفسه واستثنى المشرع من ذلك حالتين توخي فيهما الحفاظ على أدلة الدعوى، وهما حالة التلبس وحالة السرعة لشبهة الخوف من ضياع الأدلة واستلزم أن يثبت المحقق حالة السرعة التي دعته إلى التحقيق مع المتهم دون دعوة أو انتظار محاميه تطمينًا للمتهم، وصونًا لحقه في الدفاع عن نفسه، لما كان ذلك، وكان الحكم قد اطرح دفاع الطاعن/ ...... في هذا الشأن بما مفاده أنه لما تبين عدم وجود محامٍ له أرسل المحقق إلى نقابة المحامين ليندب له أحد المحامين إلا أنه لم يجد أحدًا منهم فلم يجد مناصًا من إجراء التحقيق وقام باستجوابه، فإن هذا الذي أورده الحكم يكون كافيًا وسائغًا في اطراح ذلك الدفع، ولا تثريب على النيابة إن هي باشرت التحقيق مع المتهم في غيبة أحد المحامين، ما دام أصبح ندبه أمرًا غير ممكن - كما هو الحال في هذه الدعوى - وإلا تعطلت عن أداء وظيفتها، فضلاً عن أن هذا الطاعن قد أنكر بتحقيقات النيابة، ولم يستند الحكم في إدانته إلى دليل من أقواله فيها، ومن ثم يكون منعاه في هذا الصدد غير مقبولة.
9 - لما كانت النيابة العامة قد عرضت القضية المطروحة على هذه المحكمة عملاً بما هو مقرر بالمادة 46 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض مشفوعة بمذكرتين برأيها انتهت فيهما إلى طلب إقرار الحكم الصادر حضوريًا بإعدام المحكوم عليهما سالفي الذكر، وذلك دون إثبات تاريخ تقديم هاتين المذكرتين بحيث يستدل منه على أنه روعيَّ فيهما عرض القضية في ميعاد الستين يومًا المبين بالمادة 34 من ذلك القانون، إلا أنه لما كان تجاوز هذا الميعاد لا يترتب عليه عدم قبول عرض النيابة، بل إن محكمة النقض تتصل بالدعوى بمجرد عرضها عليها لتفصل فيها وتستبين - من تلقاء نفسها دون أن تتقيد بمبنى الرأي الذي تضمنه النيابة مذكرتها - ما عسى أن يكون قد شاب الحكم من عيوب، يستوي في ذلك أن يكون عرض النيابة في الميعاد المحدد أو بعد فواته، ومن ثم يتعين قبول عرض النيابة لهذه القضية بالنسبة للمحكوم عليهما سالفي الذكر.
10 - لما كان الثابت من الاطلاع على أوراق القضية أن الحكم المطروح قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان بها المحكوم عليهما - حضوريًا بالإعدام - وأورد على ثبوتها في حقهما أدلة سائغة لها معينها الصحيح من الأوراق، ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها، كما أن إجراءات المحاكمة قد تمت وفقًا للقانون وإعمالاً لما تقضي به الفقرة الثانية من المادة 381 من قانون الإجراءات الجنائية المعدل بالقانون رقم 107 لسنة 1962 من استطلاع رأي مفتي الجمهورية قبل إصدار حكم الإعدام وصدوره بإجماع آراء أعضاء المحكمة، وقد خلا من عيوب مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه أو في تأويله، وصدر من محكمة مشكلة وفقًا للقانون ولها ولاية الفصل في الدعوى، ولم يصدر بعد قانون يسري على واقعة الدعوى يصح أن يستفيد منه المحكوم عليهما على نحو ما نصت عليه المادة الخامسة من قانون العقوبات، فإنه يتعين إقرار الحكم الصادر بإعدامهما.
11 - لما كان الحكم المطعون فيه بعد أن حصل واقعة الدعوى وأدلتها عرض لدفاع الطاعن بانتفاء علمه بأن المسروق - السيارة - متحصلة من جناية قتل، ورد عليه في قوله: " ولا تأبه المحكمة في هذا الخصوص لما أبداه دفاع المتهم الرابع/ ....... من أنه توسط في بيع سيارة المجني عليه خوفًا من المتهم الأول ولا لما قرره دفاعه من أنه لا يعلم أن السيارة متحصلة من جريمة، إذ أنه تقابل مع المتهمين يوم الواقعة ثم تقابل معهم بعد ذلك في اليوم التالي حيث قام بإحضار مشتري للسيارة، وكان بوسعه الفرار من لقائه بهم ويبلغ عنهم الشرطة بعد أن علم بالجريمة وفقًا لما قرره في التحقيقات، وما قرره أيضًا من أنه علم بأن السيارة متحصلة من جريمة لأن المحكمة ترى أن ظروف الدعوى وكيفية ارتكاب الحادث لا يؤيد هذا الادعاء سيما ما قرره هذا المتهم، وما قرره باقي المتهمين في التحقيقات لا يؤيد ادعاء كل منهم ومحاولتهم التنصل من الجريمة "، لما كان ذلك، ولئن كان من المقرر أن لمحكمة الموضوع سلطة تقدير أدلة الدعوى، فلها أن تأخذ بها أو تطرحها دون بيان العلة، إلا أنها قد أفصحت عن الأسباب التي من أجلها أخذت بها أو اطرحتها، فإنه يلزم أن يكون ما أوردته واستدلت به مؤديًا لما رتب عليه من نتائج من غير تعسف في الاستنتاج ولا تنافر مع حكم العقل ويكون لمحكمة النقض مراقبتها في ذلك، وكان الواجب لسلامة الحكم بالإدانة في جريمة إخفاء الأشياء المتحصلة من جريمة سرقة المنصوص عليها في المادة 44 مكررًا من قانون العقوبات أن يبين فوق اتصال المتهم بالمال المسروق أنه كان يعلم علم اليقين أن المال لابد متحصل من جريمة سرقة أو أن تكون الوقائع كما أثبتها الحكم تفيد بذاتها توافر هذا العلم وأن يستخلصها استخلاصًا سائغًا كافيًا لحمل قضائه، كما أن القانون قد استلزم لتوقيع العقوبة المغلظة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة سالفة الذكر أن يعلم الجاني بالظروف المشددة للجريمة التي كانت مصدرًا للمال الذي يخفيه، أما إذ انتفى علمه بتلك الظروف المشددة للجريمة، فيجب توقيع العقوبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة المذكورة، وكان من المقرر كذلك أن جريمة إخفاء الأشياء المسروقة لا تتحقق إلا بتوافر عنصرين، إخفاء شيء متحصل من طريق السرقة وعلم الجاني بمصدر هذا الشيء، ولا يتحقق العنصر الأول إلا بتسلم الجاني الشيء أو حجزه أو حيازته فعلاً، فتوسط المتهم في عرض أشياء مسروقة للبيع بغير أن تكون يده قد وصلت إلى هذه الأشياء لا يعد إخفاء لها لعدم توافر العنصر المادي للجريمة، لما كان ذلك، وكان ما ساقه الحكم فيما تقدم تدليلاً على توافر علم الطاعن بأن السيارة متحصلة من جناية قتل لا يؤدي في جملته أو في تفصيله إلى ثبوت هذا العلم الذي يجب أن يكون يقينيًا في حق الطاعن، ذلك بأنه لم يرد بأقوال أيًا من المتهمين - سواء الثابتة بالتحقيقات أو تلك التي حصلها الحكم - أن الطاعن كان يعلم بأن السيارة متحصلة من جناية قتل، بل كان علمه منصرفًا فقط إلى أنها متحصلة من سرقة، وهو ما قرره الطاعن نفسه مضيفًا أنه قد علم بأنها متحصلة من جريمة قتل في وقت لاحق على بيعها، والعلم في هذا الوقت لا يتحقق به العلم المعتبر الذي لا يتوافر إلا إذا كان مصاحبًا أو سابقًا على فعل الإخفاء، فضلاً عن ذلك، فإن الحكم لم يدلل على أن الطاعن قد اتصلت يده بالسيارة المسروقة وأن سلطانه كان مبسوطًا عليها، وحاصل ما أورده في هذا الصدد أنه توسط في بيعها، وأنه الذي أحضر من اشتراها، وهو ما لا يكفي للقول بتوافر الركن المادي لجريمة إخفاء الأشياء المسروقة, لما كان ذلك، فإن الحكم يكون مشوبًا بالقصور في التدليل على العلم المعتبر عن مصدر المال الذي يعاقب المتهم على إخفائه مما يعيبه بما يوجب نقضه والإعادة بالنسبة لهذا الطاعن وحده لاقتصار وجه الطعن عليه وحده وعدم اتصاله بمن سواه من المتهمين.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة كل من: 1 - ....... 2 - " طاعن " 3 - ....... " طاعن " 4 - ...... " طاعن " بأنهم: 1 - المتهمين من الأول حتى الثالث: قتلوا المجني عليه/ ....... عمدًا مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على ذلك بأن استدرجه المتهم الأول لمنطقة ......... حيث تقابل معه المتهم الثاني واصطحبه لمنطقة تواجد المتهم الثالث بعزبة ...... الذي تمكن من شل مقاومته بتكبيل يديه وقدميه بينما أجهز عليه المتهمين الأول والثاني ونزع الحزام الجلدي الخاص به وقاموا بلغه حول عنقه وجذبه قاصدين من ذلك قتله فأحدثوا به إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته، وذلك على النحو المبين بالأوراق.
2 - المتهمين من الأول حتى الثالث: سرقوا المنقولات والمبلغ النقدي المبين وصفًا وقدرًا بالأوراق والمملوكين للمجني عليه سالف الذكر حال كونهم ثلاثة أشخاص، وكان ذلك ليلاً وذلك على النحو المبين بالأوراق. 3 - المتهم الرابع: أخفى السيارة رقم ......ملاكي ....... والمتحصلة من الجريمة موضوع الاتهامين الأول والثاني مع علمه بذلك بأن قام بالتصرف في السيارة ببيعها لأحد الأشخاص، وذلك على النحو المبين بالأوراق. وأحالتهم إلى محكمة جنايات ........ لمعاقبتهم طبقًا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. وادعت زوجة المجني عليه عن نفسها وبصفتها وصية على نجله القاصر مدنيًا بمبلغ ألفين جنيه وواحد على سبيل التعويض المدني المؤقت.
والمحكمة المذكورة قررت إرسال أوراق الدعوى إلى فضيلة مفتي الجمهورية لإبداء رأيه الشرعي وحددت جلسة ......... للنطق بالحكم مع استمرار حبس المتهمين، وبالجلسة المحددة قضت غيابيًا لـ/ ...... وحضوريًا لـ/ ........ و........ عملاً بالمواد 44 مكرر/ 1، 2، 230، 234/ 1، 2، 317 من قانون العقوبات، مع إعمال المادة 17 من ذات القانون، بإجماع آراء أعضائها بمعاقبتهم بالإعدام وحضوريًا لـ/ .... بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات وفي الدعوى المدنية بإحالتها إلى المحكمة المدنية المختصة بلا مصاريف.
فطعن المحكوم عليهم الثاني والثالث والرابع في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ.


المحكمة

أولاً: عرض النيابة العامة للقضية بالنسبة للمحكوم عليه/ ......:
حيث إن المادة 46 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض نصت على أنه " مع عدم الإخلال بالأحكام المتقدمة، إذ كان الحكم صادرًا حضوريًا " وجاهيًا " بعقوبة الإعدام يجب على النيابة العامة أن تعرض القضية على محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها في الحكم وذلك في الميعاد المبين بالمادة 34، وتحكم المحكمة طبقًا لما هو مقرر في الفقرة الثانية من المادة 35 والفقرتين الثانية والثالثة من المادة 39 "، كما قضت المادة 395 من قانون الإجراءات الجنائية بأنه إذا حضر المحكوم عيه - من محكمة الجنايات - في غيبته أو قبض عليه قبل سقوط العقوبة بمضي المدة يسقط الحكم الصادر ضده إذا ما حضر الجلسات المحددة لنظر دعواه، ومفاد ما تقدم أن ما أوجبه الشارع على النيابة العامة من عرضها للقضية الصادر فيها حكمًا بالإعدام إنما هو مقصور على حالة صدور هذا الحكم حضوريًا، فإذا ما انتفى هذا الوصف زال ذلك الوجوب، إذ لا جدوى من ذلك الإجراء بصدد حكم مآله السقوط بحضور الصادر ضده أو القبض عيه وإعادة نظر دعواه من جديد. لما كان ذلك، وكان المحكوم عليه سالف الذكر قد صدر ضده في هذه الدعوى حكمًا غيابيا بالإعدام، إلا أن النيابة العامة - رغم ذلك - عرضت القضية على هذه المحكمة مشفوعة بمذكرتين برأيها انتهى فيهما إلى طلب إقرار الحكم الصادر ضده - رغم أنه صدر غيابيًا - فإنه يتعين عدم قبول عرض النيابة العامة للقضية بالنسبة له.
ثانيًا: الطعن المقدم من المحكوم عليهما/ ...... و.....:
حيث إن الطاعنين ينعيان على الحكم المطعون فيه إنه إذ دانهما بجريمة القتل العمد مع سبق الإصرار المرتبط بجنحة سرقة، قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع، ذلك بأنه لم يبين الواقعة بيانًا كافيًا ولم يدلل على قيام الاتفاق بين المتهمين على القتل، وأن ما أورده تدليلاً على نية القتل وسبق الإصرار لا يكفي لاستظهارهما، وأنه جمع في قضائه بين ظرفي سبق الإصرار والارتباط وجعلهما عماده في إنزال عقوبة الإعدام رغم فساد استدلاله على توافرها، والتفت عن دفاع الطاعن/ ...... بانتفاء أركان جريمة القتل في حقه وأن ما وقع منه لا يعدو أن يشكل جريمتي إخفاء أشياء مسروقة وإخفاء جثة، كما أطرح الحكم برد غير سائغ دفع الطاعن/ ....... ببطلان استجوابه لعدم حضور محامٍ معه، كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى في قوله " إن المتهم/ ...... والذي كان يعمل بمقهى ..... التي اعتاد المجني عليه/ ...... والذي يعمل سمسار التردد عليها ولما اعتقد أنه معه من المال الوفير اتفق مع المتهمين/ ..... و.... وبيتوا النية على قتله وسرقة ما يحمله من نقود ومتعلقاته الشخصية وسيارته وعقدوا العزم على ذلك وأخذوا يعدوا لذلك بهدوء وروية لتنفيذ فكرتهم الإجرامية حتى قادهم تفكيرهم إلى اصطحاب المجني عليه إلى مكان بالقرب من قريته بـ ....... بمركز ......... بدعوى أن به قطعة أرض معروضة للبيع حتى ينفردوا به ويقومون بتنفيذ مخططهم الإجرامي وفي يوم ....... تقابل المتهم الأول وشقيقه المتهم الثاني مع المجني عليه بمنطقة ....... واصطحباه إلى حيث كان المتهم الثالث بانتظارهم بقطعة الأرض التي أوهمه الأول بأنها معروضة للبيع وعندما تأكدوا من أن الفرصة متاحة لتقل المجني عليه قاموا بتقييد يديه وقدميه بحبل من البلاستيك الأصفر أعدوه لذلك وقاموا بخنقه بحزام جلدي لفوه حول رقبته وجذبوه بشدة حتى فاضت روحه إلى ربها قاصدين من ذلك قتله ولما تأكدوا من وفاته قاموا بوضع الجثة داخل حقيبة سيارة المجني عليه واتجهوا بها إلى قرية ...... حيث ألقوا بالجثة برشاح ....... والتقوا بعد ذلك بالمتهم الرابع/ ...... وشهرته/ ........ الذي اتفقوا معه على أن يتصرف في سيارة المجني عليه بالبيع لأحد الأشخاص بمبلغ أربعة آلاف بعد أن علم أنها متحصلة من جريمتي القتل والسرقة واقتسموا ذلك المبلغ فيما بينهم وهربوا إلى أن تم ضبط المتهم/ ........ الذي أرشد عن مكان سيارة المجني عليه وتم ضبط الإستبن الخاص بالسيارة لدى المتهم/ ...... بإرشاده كما تم ضبط مبلغ 1355 جنيهًا مع المتهم/ ...... وكذلك الهاتف المحمول الخاص بالمجني عليه وضبط مبلغ 3000 جنيهًا ومبلغ 500 دولار جزء من نصيب ...... لدى شقيقته وكذلك ضبط 400 جنيهًا بحوزة المتهم/ ...... "، وأورد على ثبوت الواقعة في حق الطاعنين أدلة سائغة مستمدة من شهادة كل من/ ........ و........ والعقيد/ ....... والعميد/ ........ ومن إقرار الطاعنين ومما ثبت من تقرير الصفة التشريحية لجثة المجني عليه، ومن اطلاع النيابة العامة على صورة المحضرين ....... لسنة ...... جنح مركز ........ و....... لسنة ........ إداري .......، ومن معاينة سيارة المجني عليه، ومن تفريغ الأرقام الموجودة بذاكرة هاتفه ووجود صورة للطاعنين مسجلة عليه، وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى - قبل الطاعنين - على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلمامًا شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة, وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطًا يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها، ومتى كان مجموع ما أورده الحكم كافيًا في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - فإن ذلك يكون محققًا لحكم القانون، ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الشأن لا يكون له محل. لما كان ذلك، وكان الاتفاق يتحقق من اتحاد نية أطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه وهذه النية أمر داخلي لا يقع تحت تأثير الحواس ولا يظهر بعلامات خارجية، والقاضي الجنائي حر في أن يستمد عقيدته من أي مصدر شاء، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام الدليل على اتفاق المحكوم عليهم على قتل المجني عليه من شهادة الشهود وإقرار الطاعنين، كما استظهره من نوع الصلة بين الأخيرين والمحكوم عليه غيابيًا والمعية بينهم في الزمان والمكان وصدور الجريمة عن باعث واحد واتجاههم وجهة واحدة في تنفيذها وأن كل منهم قصد قصد الآخر في تنفيذها بالإضافة إلى وحدة الحق المعتدى عليه وأثبته أيضًا بمساهمة كل منهم في الأفعال المادية المكونة للجريمة، وهو ما يكفي لإثبات اتفاقهم على القتل واعتبار كل منهم فاعلاً أصليًا في الجريمة. لما كان ذلك، وكان الحكم قد عرض لنية القتل وأثبت توافرها في حق الطاعنين بقوله: " وترى المحكمة أن هذه النية متوافرة لديهم ومتحققة في الجريمة وثابتة في حق المتهمين الثلاثة من حاصل ما تبينته المحكمة من ظروف الدعوى من تصميمهم على قتل المجني عليه/ ...... وإعدادهم الأداة التي استخدموها في ربط يديه وقدميه وشلوا بذلك من مقاومته ولف الحزام الجلدي حول رقبته وجذبه بشدة قاصدين من ذلك إزهاق روحه حسبما ورد بتقرير الصفة التشريحية "، وكان من المقرر أن قصد القتل أمر خفي لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه واستخلاص هذه النية موكول إلى قاضي الموضوع في حدود سلطته التقديرية، وإذ كان هذا الذي استخلصه الحكم المطعون فيه - على النحو المار ذكره - هو استخلاص سائغ وكافٍ في التدليل على توافر نية القتل لدى الطاعنين، فإنه لا محل للنعي على الحكم في هذا الصدد. لما كان ذلك، وكان الحكم قد دلل على توافر ظرف سبق الإصرار في حق الطاعنين في قوله: " وحيث إنه عن ظرف سبق الإصرار الذي هو حالة ذهنية تقوم في نفس الجاني ويستنتج من ظروف الدعوى وعناصرها فهو ثابت في حق المتهمين الأول والثاني والثالث من توافر الباعث على القتل وهو ما تملكهم من نوازع الإثم فعزموا على اغتيال أموال المجني عليه غدرًا وغيلة ولو اقتضى الأمر هلاكه في سبيل الوصول إلى هدفهم وفي سبيل ذلك أعدوا الحبل الذي قيدوا به يديه وقدميه والجوال الذي وضعوا به الجثة ليتخلصوا منها وقد أعملوا فكرهم في هدوء وروية في تحديد الخطة التي رسموها والوسيلة التي استعملوها في قتل المجني عليه وهي الخنق بالحزام الجلدي والضغط به على العنق مما يدل على أن المتهمين قد ارتكبوا جريمتهم وهم هادئ البال بعيدًا عن سورة الغضب وبعد تفكير متأني وهادئ وتصميم محكم على تنفيذ ما انتووه وذلك بقصد سرقة سيارته وما يحمله من نقود وأغراض شخصية "، وكان من المقرر أن البحث في توافر سبق الإصرار من إطلاقات قاضي الموضوع يستنتجه من ظروف الدعوى وعناصرها، ما دام موجب تلك الظروف وهذه العناصر لا يتنافر عقلاً مع ذلك الاستنتاج، وكان ما ساقه الحكم مما سلف سائغًا ويتحقق به ظرف سبق الإصرار حسبما هو معرف به في القانون، فإن الحكم يكون قد أصاب صحيح القانون. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن ظرف الارتباط بين جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار وبين جريمة السرقة يتوافر متى كان القتل قد وقع لأحد المقاصد المبينة بالفقرة الثالثة من المادة 234 من قانون العقوبات، وهي التأهب لفعل جنحة أو تسهيل ارتكابها أو ارتكابها بالفعل، وكان البين من واقعة الدعوى وظروفها وأدلتها - كما حصلها الحكم - أن الطاعنين والمحكوم عليه غيابيًا قد قارفوا فعل قتل المجني عليه بقصد سرقة نقوده وسيارته، فإن القتل يكون قد وقع بقصد السرقة، ومن ثم يتوافر في حقهم جريمة القتل العمد المرتبط بجنحة سرقة، فضلاً عن توافر ظرف سبق الإصرار. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن النعي بالتفات الحكم عن دفاع الطاعن/ ..... بعدم ارتكابه جريمة القتل، مردودًا بأنه نفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل ردًا، طالما كان الرد عليها مستفادًا من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم، كما أن دفاعه بأن الواقعة - بالنسبة له - مجرد إخفاء جثة وأشياء مسروقة، لا يعدو أن يكون منازعة في الصورة التي اعتنقتها المحكمة جدلاً موضوعيًا في سلطة محكمة الموضوع في استخلاص صورة الواقعة كما ارتسمت في وجدانها مما تستقل بالفصل فيه بغير معقب. لما كان ذلك، وكانت المادة 124 من قانون الإجراءات الجنائية المستبدلة بالقانونين رقمي 145 لسنة 2006، 74 لسنة 2008 قد جرى نصها على أنه " لا يجوز للمحقق في الجنايات وفي الجنح المعاقب عليها بالحبس وجوبًا أن يستوجب المتهم أو يواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود إلا بعد دعوة محاميه للحضور عدا حالة التلبس وحالة السرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة على النحو الذي يثبته المحقق في المحضر. وعلى المتهم أن يعلن اسم محاميه بتقرير لدى قلم كتاب المحكمة أو إلى مأمور السجن أو يخطر به المحقق، كما يجوز لمحاميه أن يتولى هذا الإعلان أو الإخطار. وإذا لم يكن للمتهم محامٍ أو لم يحضر محاميه بعد دعوته وجب على المحقق من تلقاء نفسه أن يندب له محاميًا ........ "، ومفاد ذلك أن المشرع وضع ضمانة خاصة لكل متهم في جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس وجوبًا وهي وجوب دعوة محاميه أن وجد قبل استجوابه أو مواجهته بغيره من المتهمين أو الشهود وأعطى للمتهم الحق في اختيار محاميه، وذلك بإعلان اسمه بتقرير لدى قلم كتاب المحكمة أو إلى مأمور السجن أو أن يقوم المحامي بذلك، فإذا لم يكن للمتهم محامٍ وجب على المحقق أن ينتدب له محاميًا من تلقاء نفسه واستثنى المشرع من ذلك حالتين توخي فيهما الحفاظ على أدلة الدعوى، وهما حالة التلبس وحالة السرعة لشبهة الخوف من ضياع الأدلة واستلزم أن يثبت المحقق حالة السرعة التي دعته إلى التحقيق مع المتهم دون دعوة أو انتظار محاميه تطمينًا للمتهم، وصونًا لحقه في الدفاع عن نفسه، لما كان ذلك، وكان الحكم قد اطرح دفاع الطاعن/ ...... في هذا الشأن بما مفاده أنه لما تبين عدم وجود محامٍ له أرسل المحقق إلى نقابة المحامين ليندب له أحد المحامين إلا أنه لم يجد أحدًا منهم فلم يجد مناصًا من إجراء التحقيق وقام باستجوابه، فإن هذا الذي أورده الحكم يكون كافيًا وسائغًا في اطراح ذلك الدفع، ولا تثريب على النيابة إن هي باشرت التحقيق مع المتهم في غيبة أحد المحامين، ما دام أصبح ندبه أمرًا غير ممكن - كما هو الحال في هذه الدعوى - وإلا تعطلت عن أداء وظيفتها، فضلاً عن أن هذا الطاعن قد أنكر بتحقيقات النيابة، ولم يستند الحكم في إدانته إلى دليل من أقواله فيها، ومن ثم يكون منعاه في هذا الصدد غير مقبول. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينًا رفضه موضوعًا.
ثالثًا: عرض النيابة العامة للقضية بالنسبة للمحكوم عليهما/ .... و.....:
حيث إن النيابة العامة قد عرضت القضية المطروحة على هذه المحكمة عملاً بما هو مقرر بالمادة 46 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض مشفوعة بمذكرتين برأيها انتهت فيهما إلى طلب إقرار الحكم الصادر حضوريًا بإعدام المحكوم عليهما سالفي الذكر، وذلك دون إثبات تاريخ تقديم هاتين المذكرتين بحيث يستدل منه على أنه روعيَّ فيهما عرض القضية في ميعاد الستين يومًا المبين بالمادة 34 من ذلك القانون، إلا أنه لما كان تجاوز هذا الميعاد لا يترتب عليه عدم قبول عرض النيابة، بل إن محكمة النقض تتصل بالدعوى بمجرد عرضها عليها لتفصل فيها وتستبين - من تلقاء نفسها دون أن تتقيد بمبنى الرأي الذي تضمنه النيابة مذكرتها - ما عسى أن يكون قد شاب الحكم من عيوب، يستوي في ذلك أن يكون عرض النيابة في الميعاد المحدد أو بعد فواته، ومن ثم يتعين قبول عرض النيابة لهذه القضية بالنسبة للمحكوم عليهما سالفي الذكر. لما كان ذلك، وكان الثابت من الاطلاع على أوراق القضية أن الحكم المطروح قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان بها المحكوم عليهما - حضوريًا بالإعدام - وأورده على ثبوتها في حقهما أدلة سائغة لها معينها الصحيح من الأوراق، ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها، كما أن إجراءات المحاكمة قد تمت وفقًا للقانون وإعمالاً لما تقضي به الفقرة الثانية من المادة 381 من قانون الإجراءات الجنائية المعدل بالقانون رقم 107 لسنة 1962 من استطلاع رأي مفتي الجمهورية قبل إصدار حكم الإعدام وصدوره بإجماع آراء أعضاء المحكمة، وقد خلا من عيوب مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه أو في تأويله، وصدر من محكمة مشكلة وفقًا للقانون ولها ولاية الفصل في الدعوى، ولم يصدر بعد قانون يسري على واقعة الدعوى يصح أن يستفيد منه المحكوم عليهما على نحو ما نصت عليه المادة الخامسة من قانون العقوبات، فإنه يتعين إقرار الحكم الصادر بإعدامهما.
رابعًا: الطعن المقدم من المحكوم عليه/ ......:
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إخفاء شيء مسروق مع علمه أنه متحصل من جناية قتل، قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأنه التفت عن دفاعه القائم على انتفاء علمه بأن المال المسروق متحصل من جناية قتل، وهو ما أيده فيه الطاعنين الآخرين، اكتفاءً منه بما أسفرت عنه التحريات رغم أنها لا تصلح وحده دليلاً، مما يعيبه ويستوجب نقضه. وحيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن حصل واقعة الدعوى وأدلتها عرض لدفاع الطاعن بانتفاء علمه بأن المسروق - السيارة - متحصلة من جناية قتل، ورد عليه في قوله: " ولا تأبه المحكمة في هذا الخصوص لما أبداه دفاع المتهم الرابع/ ....... من أنه توسط في بيع سيارة المجني عليه خوفًا من المتهم الأول ولا لما قرره دفاعه من أنه لا يعلم أن السيارة متحصلة من جريمة، إذ أنه تقابل مع المتهمين يوم الواقعة ثم تقابل معهم بعد ذلك في اليوم التالي حيث قام بإحضار مشتري للسيارة، وكان بوسعه الفرار من لقائه بهم ويبلغ عنهم الشرطة بعد أن علم بالجريمة وفقًا لما قرره في التحقيقات، وما قرره أيضًا من أنه علم بأن السيارة متحصلة من جريمة لأن المحكمة ترى أن ظروف الدعوى وكيفية ارتكاب الحادث لا يؤيد هذا الادعاء سيما ما قرره هذا المتهم، وما قرره باقي المتهمين في التحقيقات لا يؤيد ادعاء كل منهم ومحاولتهم التنصل من الجريمة "، لما كان ذلك، ولئن كان من المقرر أن لمحكمة الموضوع سلطة تقدير أدلة الدعوى، فلها أن تأخذ بها أو تطرحها دون بيان العلة، إلا أنها قد أفصحت عن الأسباب التي من أجلها أخذت بها أو اطرحتها، فإنه يلزم أن يكون ما أوردته واستدلت به مؤديًا لما رتب عليه من نتائج من غير تعسف في الاستنتاج ولا تنافر مع حكم العقل ويكون لمحكمة النقض مراقبتها في ذلك، وكان الواجب لسلامة الحكم بالإدانة في جريمة إخفاء الأشياء المتحصلة من جريمة سرقة المنصوص عليها في المادة 44 مكررًا من قانون العقوبات أن يبين فوق اتصال المتهم بالمال المسروق أنه كان يعلم علم اليقين أن المال لا بد متحصل من جريمة سرقة أو أن تكون الوقائع كما أثبتها الحكم تفيد بذاتها توافر هذا العلم وأن يستخلصها استخلاصًا سائغًا كافيًا لحمل قضائه، كما أن القانون قد استلزم لتوقيع العقوبة المغلظة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة سالفة الذكر أن يعلم الجاني بالظروف المشددة للجريمة التي كانت مصدرًا للمال الذي يخفيه، أما إذ انتفى علمه بتلك الظروف المشددة للجريمة، فيجب توقيع العقوبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة المذكورة، وكان من المقرر كذلك أن جريمة إخفاء الأشياء المسروقة لا تتحقق إلا بتوافر عنصرين، إخفاء شيء متحصل من طريق السرقة وعلم الجاني بمصدر هذا الشيء، ولا يتحقق العنصر الأول إلا بتسلم الجاني الشيء أو حجزه أو حيازته فعلاً، فتوسط المتهم في عرض أشياء مسروقة للبيع بغير أن تكون يده قد وصلت إلى هذه الأشياء لا يعد إخفاء لها لعدم توافر العنصر المادي للجريمة، لما كان ذلك، وكان ما ساقه الحكم فيما تقدم تدليلاً على توافر علم الطاعن بأن السيارة متحصلة من جناية قتل لا يؤدي في جملته أو في تفصيله إلى ثبوت هذا العلم الذي يجب أن يكون يقينيًا في حق الطاعن، ذلك بأنه لم يرد بأقوال أيًا من المتهمين - سواء الثابتة بالتحقيقات أو تلك التي حصلها الحكم - أن الطاعن كان يعلم بأن السيارة متحصلة من جناية قتل، بل كان علمه منصرفًا فقط إلى أنها متحصلة من سرقة، وهو ما قرره الطاعن نفسه مضيفًا أنه قد علم بأنها متحصلة من جريمة قتل في وقت لاحق على بيعها، والعلم في هذا الوقت لا يتحقق به العلم المعتبر الذي لا يتوافر إلا إذا كان مصاحبًا أو سابقًا على فعل الإخفاء، فضلاً عن ذلك، فإن الحكم لم يدلل على أن الطاعن قد اتصلت يده بالسيارة المسروقة وأن سلطانه كان مبسوطًا عليها، وحاصل ما أورده في هذا الصدد أنه توسط في بيعها، وأنه الذي أحضر من اشتراها، وهو ما لا يكفي للقول بتوافر الركن المادي لجريمة إخفاء الأشياء المسروقة, لما كان ذلك، فإن الحكم يكون مشوبًا بالقصور في التدليل على العلم المعتبر عن مصدر المال الذي يعاقب المتهم على إخفائه مما يعيبه بما يوجب نقضه والإعادة بالنسبة لهذا الطاعن وحده لاقتصار وجه الطعن عليه وحده وعدم اتصاله بمن سواه من المتهمين، دون حاجة إلى بحث باقي أوجه طعنه.

 

 

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 26 مشاهدة
نشرت فى 26 مارس 2020 بواسطة basune1

134-يجب لتطبيق المادة 197 من قانون العقوبات على من دس السم لأحد أن تثبت نية القتل لديه.

الحكم كاملاً

مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الأول (عن المدة بين 8 نوفمبر سنة 1928 وبين 27 فبراير سنة 1930) - صـ 68

جلسة يوم الخميس 13 ديسمبر سنة 1928

برياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات مسيو سودان وأصحاب العزة محمد لبيب عطيه بك وزكى برزى بك وحامد فهمى بك المستشارين.

(49)
القضية رقم 101 سنة 46 قضائية

دس السم. وجوب إثبات نية القتل.
(المادتان 229 تحقيق جنايات و197 من قانون العقوبات)
يجب لتطبيق المادة 197 من قانون العقوبات على من دس السم لأحد أن تثبت نية القتل لديه.

 

 

 

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 31 مشاهدة
نشرت فى 26 مارس 2020 بواسطة basune1

133-التسميم وإن كان صورة من صور القتل العمد إلا أن الشارع المصرى قد ميزها عن الصور العادية الأخرى بجعل الوسيلة التى تستخدم فيها لإحداث الموت ظرفا مشدّدا للجريمة لما تنم به عن غدر وخيانة لا مثيل لهما فى صور القتل الأخرى.

الحكم كاملاً

مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثانى (عن المدة بين 6 مارس سنة 1930 وبين 31 أكتوبر سنة 1932) - صـ 40

جلسة 5 يونيه سنة 1930

برياسة حضرة صاحب العزة كامل إبراهيم بك وكيل المحكمة وحضور حضرات مسيو سودان وأصحاب العزة زكى برزى بك وأحمد نظيف بك وحامد فهمى بك المستشارين.

(47)
القضية رقم 779 سنة 47 القضائية

 

قتل بالسم. عدم اشتراط سبق الإصرار.
(المادة 197 عقوبات)
التسميم وإن كان صورة من صور القتل العمد إلا أن الشارع المصرى قد ميزها عن الصور العادية الأخرى بجعل الوسيلة التى تستخدم فيها لإحداث الموت ظرفا مشدّدا للجريمة لما تنم به عن غدر وخيانة لا مثيل لهما فى صور القتل الأخرى. ولذلك أفرد التسميم بالذكر فى المادة 197 عقوبات وعاقب عليه بالإعدام ولو لم يقترن فيه العمد بسبق الإصرار.

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 22 مشاهدة
نشرت فى 26 مارس 2020 بواسطة basune1

132-وضع الزئبق في أذن شخص بنية قتله هو من الأعمال التنفيذية لجريمة القتل بالسم، ما دامت تلك المادة المستعملة تؤدّي في بعض الصور إلى النتيجة المقصودة منها.

الحكم كاملاً

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثالث (عن المدة بين 7 نوفمبر سنة 1932 وبين 26 أكتوبر سنة 1936) - صـ 458

جلسة 8 إبريل سنة 1935

برياسة حضرة مصطفى محمد بك وحضور حضرات زكي برزي بك ومحمد فهمي حسين بك وأحمد أمين بك وعبد الفتاح السيد بك.

(357)
القضية رقم 816 سنة 5 القضائية

( أ ) تسميم. وضع زئبق في أذن شخص. عمل تنفيذي لجريمة القتل بالسم.
(المادة 197 عقوبات)
(ب) ارتباط الجرائم. جريمتان مرتبطتان. الفصل فيهما بحكم واحد. الطعن على الحكم في إحدى الجريمتين. قبوله يستلزم نقض الحكم في الجريمة الأخرى.
(المادة 32 عقوبات)
1 - وضع الزئبق في أذن شخص بنية قتله هو من الأعمال التنفيذية لجريمة القتل بالسم، ما دامت تلك المادة المستعملة تؤدّي في بعض الصور إلى النتيجة المقصودة منها، كصورة ما إذا كان بالأذن جروح يمكن أن ينفذ منها السم إلى داخل الجسم، فإذا لم تحدث الوفاة عدّ العمل شروعاً في قتل لم يتم لسبب خارج عن إرادة الفاعل ووجب العقاب على ذلك، لأن وجود الجروح في الأذن أو عدم وجودها هو ظرف عارض لا دخل له فيه. ولا محل للقول باستحالة الجريمة ما دام أن المادة المستعملة تصلح في بعض الحالات لتحقيق الغرض المقصود منها.
2 - إذا كانت الجريمتان المسندتان إلى المتهم قد ارتكبتا لغرض واحد، وكانت إحداهما مرتبطة بالأخرى ارتباطاً لا يقبل التجزئة، وفصلت المحكمة فيهما بحكم واحد، فالطعن في هذا الحكم - وإن اقتصر على إحدى الجريمتين - يتناول حتماً ما قضى به الحكم فيما يتعلق بالجريمة الثانية. وذلك حتى يمكن تنفيذ حكم القانون في هذه الحالة بتوقيع عقوبة واحدة هي عقوبة الجريمة الأشد طبقاًً للمادة 32 عقوبات.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة يني مارنجاس بأنه في المدة المنحصرة بين 8 سبتمبر سنة 1933 إلى 6 نوفمبر سنة 1933 بدائرة قسم محرّم بك بمحافظة إسكندرية، اشترك مع كل من ألكسندر أجروبلو وألكسندر فج التابعين لدولتين أجنبيتين بطريق الاتفاق والمساعدة في الشروع في قتل أرزيا أجروبولو زوجة الأوّل عمداً ومع سبق الإصرار بالسم وبوسائل أخرى، وذلك بإعطائها شراب البليانو مراراً لإنهاك قواها مع تعريضها للهواء عقب ذلك لتقليل قوّة مقاومتها ولكي تصيبها مضاعفات صدرية تؤدي لوفاتها، وبوضع كمية من الزئبق في أذنها بقصد أن تخرق هذه المادة طبلة الأذن وتنفذ إلى المخ فيحدث عن ذلك تسمم زئبقي بقصد قتل المجني عليها المذكورة. وذلك بأن اتفق المتهم المذكور مع كل من ألكسندر أجروبولو وألكسندر فج السالفي الذكر على ارتكاب الجناية المتقدّم ذكرها وساعدهما على وضع مادة الزئبق في أذن المجني عليها بأن توجه لها متظاهراً بأنه طبيب وتوصل بهذه الطريقة إلى تحقيق هذا القصد فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة. وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادة المتهمين فيه وهو اكتشاف الأمر قبل إتمام القصد منه. ثانياً أنه هو والمتهمين السالفي الذكر في الزمان والمكان المذكورين اشتركوا معاً في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جناية قتل المجني عليها وجنحة النصب على شركة الاتحاد الأدرياتيكي للتأمين على الحياة بأن اتفقوا على التأمين على حياة المجني عليها بمبلغ 1000 جنيه لدى تلك الشركة وعلى قتلها بعد ذلك لكي يحصلوا على مبلغ التأمين. وطلبت من حضرة قاضي الإحالة إحالته إلى محكمة جنايات إسكندرية لمحاكمته بالمواد 47 و45 و46 و197 و40 فقرة ثانية وثالثة و41 من قانون العقوبات، فقرّر حضرته في 31 مارس سنة 1934 إحالته إليها لمحاكمته بهذه المواد. ومحكمة الجنايات السالفة الذكر بعد أن سمعت هذه الدعوى قضت حضورياً في 24 نوفمبر سنة 1934 عملاً بالمادة 47 مكررة من قانون العقوبات والمادة 17 منه لظروف الدعوى عن التهمة الثانية وبالمادة 50 من قانون تشكيل محاكم الجنايات عن التهمة الأولى: أوّلاً ببراءة المتهم من تهمة الجناية الأولى، وثانياً بمعاقبته بالحبس سنة بالشغل عن تهمة الاتفاق الجنائي.
فطعن حضرة صاحب العزة رئيس نيابة إسكندرية في هذا الحكم بطريق النقض في 9 من شهر ديسمبر سنة 1934 وقدّم حضرته تقريراً في ذات التاريخ بأن الحكم لم يختم في الميعاد ودعمه بشهادة من قلم الكتاب بذلك. وفي 2 يناير سنة 1935 قدّم حضرته تقريراً بالأوجه مصحوباً بشهادة ثانية من قلم الكتاب بأن الحكم ختم في 15 ديسمبر سنة 1934.


المحكمة

بعد سماع المرافعة الشفوية والاطلاع على الأوراق والمداولة قانوناً.
من حيث إن الطعن حاز شكله القانوني.
ومن حيث إن محصل الطعن أن الحكم المطعون فيه إذ برأ المتهم من جريمة الاشتراك في الشروع في قتل المجني عليها أرزبليا أجروبولو على أساس أن الجريمة مستحيلة قد أخطأ في تطبيق القانون على الواقعة الثابتة فيه لأنه يؤخذ من تقرير الطبيب الشرعي أن الزئبق قد يحدث التسمم بالموت في بعض الحالات، ومتى كان هذا هو شأن المادة المستعملة فلا يصح التسليم بما ورد بالحكم من أن ما أتاه يعتبر جريمة مستحيلة لا عقاب عليها.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه أثبت "أن المحكمة ترى أنه للصداقة التي بين المتهم وزوج المجني عليها قد استعان هذا الأخير به واتفق معه على أن يمثل دور الطبيب كي يتمكن من وضع الزئبق في أذن زوجته وبذلك يقضي على حياتها، وقد وافقه المتهم على فعله واشترك معه في هذا الاتفاق الجنائي الذي كان الغرض منه أيضاً الحصول على مبلغ التأمين لأنه وعده بجزء منه متى تحقق الغرض، وأنه فيما يتعلق بتهمة الاشتراك في الشروع في القتل المسندة للمتهم فقد ثبت من تقرير الطبيب الشرعي أن وضع الزئبق بشكله المعدني في الأذن لا يحدث تأثيراً على الغشاء المبطن للقناة والطبلة ما دام الغشاء والطبلة خاليين من الجروح التي يمكن أن يمتص منها الزئبق إذا ما بقي مدّة طويلة على هذه الجروح فإنه قد ينشأ عنه تسمم زئبقي، ووضعه بالكيفية التي جاءت بأقوال المجني عليها ليس من شأنه أن يحدث تمزقاً بالطبلة حتى ولو وضع بكمية كبيرة ثم عقب الحكم على ذلك بقوله إنه متى تبين أن الوسائل التي اتخذت مع المجني عليها لا تؤدّي حتماً إلى الوفاة فتكون الجريمة مستحيلة كما ذهب الدفاع ويتعين تبرئة المتهم منها".
ومن حيث إن وضع الزئبق في أذن شخص بنية قتله هو من الأعمال التنفيذية لجريمة القتل بالسم ما دامت تلك المادة المستعملة تؤدّي في بعض الصور إلى النتيجة المقصودة منها. فإذا لم تحدث الوفاة عدّ العمل شروعاً في قتل لم يتم لسبب خارج عن إرادة الفاعل ووجب العقاب. ذلك لأن وجود الجروح في الأذن أو عدم وجودها هو ظرف عارض لا دخل له فيه ولا محل للقول باستحالة الجريمة طالما أن المادة المستعملة تصلح في بعض الحالات لتحقيق الغرض المقصود منها.
ومن حيث إن الحكم أثبت أن الطاعن اشترك في وضع الزئبق في أذن المجني عليها بنية قتلها وأن الوفاة لم تحدث بسبب عدم الامتصاص الناشئ عن عدم وجود جروح في الأذن وهذا الفعل يعدّ قانوناً شروعاً في قتل متعين العقاب.
ومن حيث إنه لما تقدّم يكون الحكم إذ برأ المتهم من هذه التهمة قد أخطأ في تطبيق القانون ويتعين نقضه ومعاقبة المتهم بالمواد 45 و46 و197 و40 فقرة ثانية وثالثة و41 من قانون العقوبات.
ومن حيث إنه ظاهر من الحكم المطعون فيه أن النيابة نسبت للمتهم تهمتين: الأولى أنه اشترك مع آخرين في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جناية قتل المجني عليها وجنحة نصب على شركة الاتحاد الأدرياتيكي للتأمين على الحياة، والثانية أنه اشترك مع آخرين بطريق الاتفاق والمساعدة في الشروع في قتل المجني عليها عمداً مع سبق الإصرار بالسم وبوسائل أخرى، وقد أدانته المحكمة على التهمة الأولى بحبسه سنة وبرأته من الثانية لأسباب قانونية. وكل ذلك يؤدّي إلى أن الجريمتين ارتكبتا لغرض واحد وهو قتل المجني عليها والحصول على مبلغ التأمين، فهما مرتبطتان كما يفهم من وقائع الحكم نفسه ارتباطاً لا يقبل التجزئة.
ومن حيث إنه وإن كان الطعن المرفوع من النيابة قاصراً على جزء من الحكم وهو ما قضي به في جريمة الشروع في القتل إلا أن ارتباط الجريمتين المنسوبتين للمتهم ارتباطاً لا يقبل التجزئة وفصل المحكمة فيهما بحكم واحد يجعلان من المتعين أن يتناول النقض الجزء الثاني من الحكم وهو ما قضي به في تهمة الاتفاق الجنائي، وذلك حتى يمكن تنفيذ حكم القانون في هذه الحالة وهو توقيع عقوبة واحدة على الجريمة الأشدّ طبقاً للمادة 32 من قانون العقوبات.
ومن حيث إنه لذلك يتعين نقض الحكم فيما قضى به عن التهمتين المنسوبتين للمتهم وعقابه عنهما طبقاً للمواد 47 و45 و46 و197 و40 فقرة ثانية وثالثة و41 و32 من قانون العقوبات مع مراعاة المادة 17 عقوبات التي طبقها نفس الحكم المطعون فيه.

 

 

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 26 مشاهدة
نشرت فى 26 مارس 2020 بواسطة basune1

131-إن جريمة القتل بالتسميم هي كجريمة القتل بأي وسيلة أخرى يجب أن تتثبت فيها محكمة الموضوع من أن الجاني كان في عمله منتوياً القضاء على حياة المجني عليه، فإذا سكت الحكم عن إبراز هذه النية كان مشوباً بقصور يعيبه ويوجب نقضه.

الحكم كاملاً

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثالث (عن المدة بين 7 نوفمبر سنة 1932 وبين 26 أكتوبر سنة 1936) - صـ 544

جلسة 20 يناير سنة 1936

برياسة حضرة مصطفى محمد بك وكيل المحكمة وبحضور حضرات زكي برزي بك وأحمد أمين بك وعبد الفتاح السيد بك ومحمود سامي بك.

(435)
القضية رقم 620 سنة 6 القضائية

 

( أ ) تسميم. نية القتل. وجوب توافرها. عدم إبرازها في الحكم. نقض.
(ب) طلب جوهري من الدفاع. طلب استدعاء الطبيب الشرعي. إغفال الحكم له. قصور في الأسباب موجب للنقض.
1 - إن جريمة القتل بالتسميم هي كجريمة القتل بأي وسيلة أخرى يجب أن تتثبت فيها محكمة الموضوع من أن الجاني كان في عمله منتوياً القضاء على حياة المجني عليه، فإذا سكت الحكم عن إبراز هذه النية كان مشوباً بقصور يعيبه ويوجب نقضه.
2 - إغفال الرد على طلب جوهري يقدّم لمحكمة الموضوع يعيب الحكم ويوجب نقضه. فإذا طلب الدفاع استدعاء الطبيب الشرعي لمناقشته ابتغاء معرفة مبدأ ظهور أعراض التسمم على المجني عليه، للتحقق مما إذا كان الطعام الذي تناوله من يد المتهم هو الذي سبب له التسميم أو أن ما تناوله قبل ذلك من الطعام هو الذي سببه، ولم تقل محكمة الموضوع كلمتها في هذا الطلب، فإن حكمها يكون قاصر الأسباب متعيناً نقضه.

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 36 مشاهدة
نشرت فى 26 مارس 2020 بواسطة basune1

130-تطبيق المحكمة المادة 17ع على الجريمة المنصوص عليها فى المواد 45، 46، 233 ع ومعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة سبع سنوات.

الحكم كاملاً

أحكام النقض – المكتب الفني – جنائى
العدد الثانى – السنة 8 – صـ 465

جلسة 6 من مايو سنة 1957

برياسة السيد مصطفى فاضل وكيل المحكمة، وبحضور السادة: حسن داود، ومحمود ابراهيم اسماعيل، ومصطفى كامل، وأحمد زكى كامل المستشارين.

(129)
القضية رقم 327 سنة 27 القضائية

قتل عمد. قتل بالسم. عقوبة. تطبيق المحكمة المادة 17ع على الجريمة المنصوص عليها فى المواد 45، 46، 233 ع ومعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة سبع سنوات. لا خطأ.
متى كان الحكم قد دان المتهم بجناية الشروع فى القتل بجواهر يتسبب عنها الموت المنصوص عليها فى المواد 45، 46، 233 من قانون العقوبات وعاقبه بالأشغال الشاقة لمدة سبع سنوات بعد تطبيق المادة 17 من ذلك القانون وكانت العقوبة المقضى بها تدخل فى حدود العقوبة التى نص عليها بعد تطبيق المواد السالفة الذكر، فان الحكم حين أنزل العقوبة بالمتهم يكون قد طبق القانون تطبيقا صحيحا، ولا محل للنعى بأن إعمال المادة 17 عقوبات كان يقتضى النزول بالعقوبة إلى السجن أو إلى الحبس.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: شرع فى قتل زوجته نجيه مسعود نصر الله بجواهر يتسبب عنها الموت بأن أعد لذلك بعض حامض الكبريتيك وأسقاه إياها كرها عنها فأحدث بها الإصابات المبينة بالتقرير الطبى الشرعى وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو إسعافها بالعلاج. وطلبت من غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد 45، 46، 233/ 1 من قانون العقوبات. فقررت ذلك. وادعت نجيه مسعود نصر الله بحق مدنى قدره 50 جنيها على سبيل التعويض قبل المتهم. ومحكمة جنايات سوهاج قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادة 17ع بمعاقبة المتهم ناشد مشرقى عوض بالأشغال الشاقة لمدة 7 سنوات وإلزامه بأن يدفع للمدعية بالحق المدنى نجيه مسعود نصر الله خمسين جنيها على سبيل التعويض والمصاريف المدنية ومبلغ ألف قرش مقابل أتعاب المحاماة. فطعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض.... الخ.


المحكمة

 

.... وحيث إن مبنى الوجهين الأول والثانى هو الخطأ فى الاستدلال والقصور فى البيان، ذلك بأن الأدلة المادية التى استند إليها الحكم المطعون فيه فى إدانة الطاعن تنحصر فى أن الجروح التى أصيبت بها المجنى عليها نتجت عن إعطائها مادة كاوية سائلة، وأن الثقوب التى وجدت بجلباب الطاعن حدثت من مادة حامض الكبريتيك المخفف كما قال التقرير الطبى والمؤدية إلى الوفاة كما قال الحكم، وتنحصر أخيرا فى العثور على زجاجة قطره فارغة فوق سطح مضيفة العمدة قيل بأنها كانت مع الطاعن وتبين من تقرير المعمل الكيماوى أن غسالتها أعطت تفاعلات إيجابية للسلفات واستدل الحكم على صحة التهمة بأن الآثار التى وجدت بجلابية الطاعن هى ثقوب وآثار لمادة كاوية هى نفس حامض الكبريتيك الذى وجدت آثاره بالزجاجة المضبوطة، وهو استدلال خاطئ كما يبين من التقرير الاستشارى المرافق لتقرير أسباب الطعن الذى جاء فيه: أولا – أنه ليس من المقطوع به علميا أن تكون السلفات أثرا من آثار حامض الكبريتيك وأن هناك مواد أخرى تحتوى على السلفات كسلفات الزنك أو سلفات الصوديوم التى تستعمل فى القطرة لخاصيتها القابضة عند استعمالها فى بعض أمراض العيون. ثانيا – أن حامض الكبريتيك سائل ثقيل شرابى القوام ومن الممكن للشخص العادى أن يخلط بينه وبين زيت الخروع للتشابه بينهما لونا وقواما. ثالثا – أن حامض الكبريتيك المركز هو الذى يعتبر قاتلا، أما المخفف فليس كذلك وإن كان يحدث ضررا كما حدث فى الدعوى ومن التعارف أن المخفف يستعمل كدواء لعلاج الإسهال لخاصيته القابضة، فالخطأ فى الاستدلال واضح إذن فى قول الحكم إن مادة حامض الكبريتيك التى وجدت آثارها فى جلباب الطاعن هى نفس المادة التى وجدت آثارها فى الزجاجة المضبوطة، وأن المادة التى وجدت بالجلباب قاتلة مع أنها من حامض الكبريتيك المخفف وهى غير قاتلة، ومن قول الحكم أيضا – ردا على دفاع الطاعن – إن المجنى عليها شهدت بأن الطاعن أخرج من جيبه فى غفلة من أهلها الزجاجة التى أثبت التحليل أن غسالتها أعطت تفاعلا إيجابيا للسلفات وأنها هى التى سكب منها فى فمها فأحدث بها الحروق والإصابات مع أن المجنى عليها مصابة بالشلل وعاجزة عن النطق ولم تذكر بالجلسة شيئا من ذلك، بل أشارت بالجلسة إلى أن الطاعن أعطاها السائل فى كوب لامن الزجاجة، وأثبت التحليل أن هذه الكوب لا تحتوى على شئ يشتبه فيه أما فى التحقيق فقد عرضت عليها زجاجة زيت الخروع والزجاجة التى وجدت فوق سطح مضيفة العمدة والكوب فقررت بأن الطاعن سقاها من الزجاجتين بعد أن أفرغ ما فيها من الكوب الذى وجد به آثار سائل لزج لم تعرف ماهيته. هذا إلى أن دفاع الطاعن أمام محكمة الجنايات قام أيضا على أنه لم يقصد قتل المجنى عليها ولكن هناك خطأ فى الدواء الذى أسقى لها، فنية القتل إذن منتفية غير أن الحكم المطعون فيه اعتبر الواقعة شروعا فى قتل عمد مستدلا على توفر نية القتل بأسباب خلت من استظهار علم الطاعن بحقيقة المادة التى أسقاها للمجنى عليها وأنها مادة كاوية، وليست دواء للعلاج أو شربة زيت خروع التى تتشابه مع مادة حامض الكبريتيك فى اللون والثقل بحيث يصح الخلط بينهما والخطأ فى استعمال أحدهما فى مكان الأخرى.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما محصله " إنه فى يوم 29 من ديسمبر سنة 1954.... حدث أن زار المتهم ناشد مشرقى عوض " الطاعن" منزل نجيه مسعود نصر الله حيث تقيم زوجته المجنى عليها نجيه نصر الله منذ نحو ثمانية أشهر سابقة على هذا اليوم نظرا لإصابتها بشلل نصفى من الناحية اليمنى من جسمها وفى لسانها عطلها عن النطق فألفى معها أخاها جاد الرب مسعود ووالدتها جوهرة فرج بقطر – وزكريه رزق الله زوجة جاد الرب فأخبرهم أنه أشير عليه أن يعطى زوجته شربة زيت علاجا لها من مرضها ثم أعطى أخاها جاد الرب مسعود خمسة قروش وأرسله لإحضار ذلك الزيت فعاد به بعد قليل وسلمه إلى المتهم الذى طلب منه ثانية قليلا من الماء الساخن فى كوب وضع المتهم فيه زجاجة الزيت ثم طلب إلى جاد الرب مسلة ليفتح بها غطاء الزجاجة كما طلب إلى والدة زوجته أن تحضر له قطعة من السكر تتناولها زوجته عقب الزيت فتركه الأخ والأم إلى حجرة أخرى لينفذ له ما طلب، وما أن تحققت رغبته فى خلوته وزوجته ولم يكن بمكانهما إلا زكريه رزق الله تستدبرهما وهى على قرابة أربعة أمتار منهما حيث كانت تقوم بغسيل الملابس حتى نفذ المتهم ما انتواه وما عقد عليه عزمه من إعطاء زوجته سما قاصدا قتلها بأن أخرج من جيبه زجاجه تحوى مادة كاوية قاتلة – حامض الكبريتيك – وفتح بيده فم زوجته بأن ضغط بإصبعيه على فكها الأسفل ولما انفرج فكاها سكب السائل فى فمها، وما أن أحست بالآلام التى سببها هذا السائل حتى قذفت به على الفور من فمها فتناثرت على ذقنها ورقبتها وصدرها فأحدث بتلك المواضع كما أحدث بلسانها الإصابات المبينة بالتقرير الطبى ثم أسرع أخوها ووالدتها إليها على إثر صراخها – فشاهدا بها تلك الإصابات كما شاهدا حروقا بصدرى جلبابين كانت ترتديهما فأسرعت والدتها وشقت الجلبابين ونزعتهما عنها حتى لا يتأثر جسمها بالسائل الذى انسكب عليهما وأحدث بهما تلك الحروق وألقت بهما جانبا على الأرض بجوار المجنى عليها فأخذهما المتهم ثم اتجه إلى خارج المنزل فسألته والدة الزوجة وأخوها عن سبب أخذه لجلبابيها فأجابهما أنه فى سبيل عرضهما على صاحب الزيت للاستعلام منه عن تلك الآثار التى خلفها بزوجته فتبعه جاد الرب مسعود خارج المنزل فشاهده يخرج من جيبه زجاجة صغيرة ويلقى بها على سطح غرفة لعمدة الناحية تستعمل كمضيفة تقع على مسافة أمتار من منزله وفى مواجهته ثم أخذ الأخ طريقه إلى والده وعمه بالحقل فأخبرهما بما حدث وعادوا أدراجهم وذهب عمه المدعو جاد نصر الله ووالده مسعود نصر الله لإبلاغ العمدة بالحادث وقفل الأخ راجعا إلى البيت حيث علم من والدته وزوجته أن المتهم قد عاد إليهما وأعطاهما زجاجة زيت وطلب منهما وضع ما بها دون تسخين على الحروق لتبريدها فبان له أن تلك الزجاجة التى سبق أن اشتراها هو وكانت لا تزال مغلقة، ولما كان من اجتمعوا على إثر علمهم بالحادث قد أجمعوا على أن المتهم إنما سقى زوجته مادة كاوية " ماء نار" معللين ذلك بأن الزيت لا يحدث تلك الآثار حتى لو سخن فأراد هو أن يتحقق مما سمع ففتح زجاجة الزيت بعد أن سخنها كما فعل المتهم من قبل ووضع قطرات منها على قطعة من القماش وشاركته زوجته تلك التجربة فلم يحدث الزيت بالقماش أثرا فتأكد لديهم جميعا أن المتهم قد سكب فى فم زوجته مادة كاوية بقصد قتلها حتى يتخلص منها ويستطيع أن يتزوج من غيرها لاستحالة إمكان تطليق زوجته تمشيا مع شريعتهم المسيحية...." وأورد الحكم على ثبوت الواقعة على هذه الصورة أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها، واستظهر نية القتل لدى الطاعن فقال " إنها ثابتة من حصول المتهم على هذا الحامض القاتل بطبيعته وإعداده فى الزجاجة التى أخفاها فى جيبه وقصد بها منزل المجنى عليها ومن عمله على انفراده بالمجنى عليها وهى إمرأة مصابة بشلل نصفى لا قدرة لها على المقاومة ومن صب هذا الحامض فى فمها كرها عنها بعد أن فتح فمها بيده قاصدا من ذلك إزهاق روحها". واستدل الحكم كذلك على سوء قصد المتهم وعلمه بحقيقة المادة التى أسقاها لزوجته وبأنها مادة كاوية وقاتلة بالظروف والملابسات التى أحاطت بالدعوى وقرائن الأحوال فيها وبمحاولته بعد افتضاح أمره – التخلص من الزجاجة التى كانت تحتوى تلك المادة بإلقائها فوق سطح مضيفة العمدة وبما أثبته الحكم نقلا عن التقرير الطبى الشرعى من أن غسالة بقايا هذه الزجاجة ذات تأثير حمضى واضح على عباد الشمس وأنها أعطت تفاعلا إيجابيا للسلفات، كما جاء بالتقرير المذكور أن الحروق التى شوهدت بالشفة السفلى للمجنى عليها وبمقدم الذقن واللسان والساعد الأيسر حدثت نتيجة انسكاب مادة كاوية سائلة أدخلت فى فراغ الفم ومن الجائز أن تؤدى إلى قتلها وأن الجلباب الذى كان يرتديه الطاعن وقت الحادث عليه بقع كثيرة متآكلة وهشة بالجزء الأمامى من الوسط والصدر وأسفل الكم الأيمن والكم الأيسر وأنه بفحص هذه الثقوب وجدت ذات تأثير حمضى على عباد الشمس الأزرق وورق الكمنجو الأحمر ووجد منقوعا يحتوى كبريتات، وأن هذه البقع تحتوى على حامض كبريتيك مخفف وهى مادة آكلة تؤدى إلى الوفاة عند تعاطيها بالفم، ثم عرض الحكم بعد ذلك لدفاع المتهم ورد عليه بما يفنده ويبرر إطراحه، لما كان ذلك وكان علم الطاعن بطبيعة المادة التى سكبها فى فم المجنى عليها وبأنها مادة قاتلة واستخلاص القصد الذى هدف إلى تحقيقه من فعله وهو قصد إزهاق روحها هما من الأمور الموضوعية التى تستقل بها محكمة الموضوع فى حدود سلطتها التقديرية، وكان ما ساقه الحكم فى هذا الخصوص سائغا ومؤديا فى المنطق والعقل إلى النتيجة التى خلص إليها، وكان ما تضمنه التقرير الاستشارى الذى تقدم به الطاعن لهذه المحكمة لا يتعارض مع مفاد التقرير الطبى الشرعى وما أخذ به الحكم من أن ثبوت وجود مادة السلفا بالزجاجة لا ينفى أنها كانت تحتوى على حامض الكبريتيك، وكان ذلك التقرير الاستشارى لم يعرض على محكمة الموضوع فلا يجوز عرضه لأول مرة على محكمة النقض، وكان ما يثيره الطاعن فى طعنه غير ذلك هو جدل موضوعى لا تقبل إثارته أمام هذه المحكمة فان ما ينعاه الطاعن فى الوجهين المقدمين لا يكون له أساس.
وحيث إن مبنى الوجه الثالث هو أن المحكمة دانت الطاعن بجناية الشروع فى القتل العمد وعاقبته عن هذه الجريمة بالأشغال الشاقة لمدة سبع سنوات وبعد أن أعملت حكم المادة 17 من قانون العقوبات مع أن تطبيق هذه المادة كان يقتضى النزول بالعقوبة إلى السجن أو إلى الحبس.
وحيث إن هذا الوجه مردود بأن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجناية الشروع فى القتل العمد بجواهر يتسبب عنها الموت المنصوص عليها فى المواد 45، 46، 233 من قانون العقوبات عاقبه بالأشغال الشاقة لمدة سبع سنوات بعد تطبيق المادة 17 من ذلك القانون، ولما كانت العقوبة المقضى بها تدخل فى حدود العقوبة التى نص عليها القانون بعد تطبيق المواد السالفة الذكر فان الحكم المطعون فيه حين أنزل العقوبة بالطاعن يكون قد طبق القانون تطبيقا صحيحا.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 40 مشاهدة
نشرت فى 26 مارس 2020 بواسطة basune1

129-عدم جواز النزول بعقوبة جريمة القتل بالسم عند استعمال الرأفة عن الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة.

الحكم كاملاً

أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 26 - صـ 578

جلسة 23 من يونيه سنة 1975

برياسة السيد المستشار/ محمد عبد المنعم حمزاوي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم أحمد الديواني، وحسن علي المغربي، وعثمان مهران الزيني، وعادل برهان نور.

(129)
الطعن رقم 1020 لسنة 45 القضائية

قتل عمد. "بالسم". عقوبة. "تقديرها". حكم. "حجيته". محكمة النقض. "سلطتها". نقض. "نظر الطعن والحكم فيه".
عدم جواز النزول بعقوبة جريمة القتل بالسم. عند استعمال الرأفة. عن الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة.
العبرة في الأحكام. هي بما ينطق به القاضي. لا عبرة بالأسباب إلا بقدر ما تكون موضحة للمنطوق ومدعمة له.
كون الخطأ الذي شاب الحكم. لا يخضع لتقدير موضوعي. حق محكمة النقض تصحيحه. المادة 39 من القانون 57 لسنة 1959.
متى كانت المحكمة قد دانت المطعون ضده بجريمة القتل بالسم وذكرت في حكمها أنها رأت أخذه بالرأفة ثم قضت في منطوق حكمها بحبسه سنة مع الشغل فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون إذ ما كان لها أن تنزل بالعقوبة عن الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة، ولا يغير من ذلك ما أورده الحكم المطعون فيه في أسبابه مخالفاً لمنطوقه من أن المحكمة رأت معاقبة المتهم بالأشغال الشاقة المؤقتة، إذ العبرة فيما تقضي به الأحكام هي بما ينطق به القاضي في وجه الخصوم بمجلس القضاء عقب نظر الدعوى فلا يعول على الأسباب التي يدونها القاضي في حكمه الذي يصدره إلا بقدر ما تكون هذه الأسباب موضحة، ومدعمة للمنطوق. لما كان ذلك، وكان الخطأ الذي بني عليه الحكم لا يخضع لأي تقدير موضوعي ما دامت المحكمة قد قالت كلمتها من حيث ثبوت صحة إسناد الاتهام مادياً إلى المطعون ضده فإنه يتعين نقض الحكم نقضاً جزئياً وتصحيحه وفقاً للقانون، وذلك إعمالاً لنص المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده وآخر توفي بأنه بدائرة قسم المنزلة محافظة الدقهلية: قتل...... عمداً بجوهر يتسبب عنه الموت عاجلاً بأن سقاها عنوة مادة فوسفيد الزنك (سم الفأر) شديدة السمية فنشأ عن ذلك وفاتها. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة فقرر ذلك، ومحكمة جنايات المنصورة قضت حضورياً عملاً بالمادتين 233 و17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وأمرت بإيقاف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

 

حيث إن النيابة العامة تنعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان المطعون ضده بجريمة القتل بالسم وعمل في حقه المادة 17 من قانون العقوبات وقضى بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة سنة قد أخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأن عقوبة القتل بالسم هي الإعدام وما كان يجوز مع استعمال الرأفة وتطبيق المادة 17 من قانون العقوبات النزول بالعقوبة إلى ما دون الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة.
وحيث إنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه انتهى إلى إدانة المطعون ضده بجريمة القتل بالسم طبقاً للمادة 233 من قانون العقوبات وأعمل في حقه حكم المادة 17 من هذا القانون، ثم قضى بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة مع وقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات. لما كان ذلك، وكانت العقوبة المقررة لجريمة القتل بالسم التي دين المطعون ضده بها هي الإعدام، وكانت المادة 17 من قانون العقوبات التي أعملها الحكم في حق المطعون ضده تبيح النزول بعقوبة الإعدام إلى عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة وأنه وإن كان النص يجعل النزول بالعقوبة المقررة للجريمة إلى العقوبة التي أباح النزول إليها جوازياً إلا أنه يتعين على المحكمة إذا ما رأت أخذ المتهم بالرأفة ومعاملته طبقاً للمادة 17 المذكورة ألا توقع العقوبة إلا على الأساس الوارد في هذه المادة باعتبار أنها حلت بنص القانون محل العقوبة المنصوص عليها فيه للجريمة، وإذ كانت المحكمة قد دانت المطعون ضده بجريمة القتل بالسم وذكرت في حكمها أنها رأت أخذه بالرأفة ثم قضت في منطوق الحكم عليه بالحبس سنة مع الشغل فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون إذ ما كان لها أن تنزل بالعقوبة عن الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة، ولا يغير من ذلك ما أورده الحكم المطعون فيه في أسبابه مخالفاً لمنطوقه من أن المحكمة رأت معاقبة المتهم بالأشغال الشاقة المؤقتة، إذ العبرة فيما تقضي به الأحكام هي بما ينطق به القاضي في وجه الخصوم بمجلس القضاء عقب نظر الدعوى فلا يعول على الأسباب التي يدونها القاضي في حكمه الذي يصدره إلا بقدر ما تكون هذه الأسباب موضحة ومدعمة للمنطوق. لما كان ذلك، وكان الخطأ الذي بني عليه الحكم لا يخضع لأي تقدير موضوعي ما دامت المحكمة قد قالت كلمتها من حيث ثبوت صحة إسناد الاتهام مادياً إلى المطعون ضده فإنه يتعين نقض الحكم نقضاً جزئياً وتصحيحه وفقاً للقانون، وذلك إعمالاً لنص المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 27 مشاهدة
نشرت فى 26 مارس 2020 بواسطة basune1

128-لما كان الحكم المعروض قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة القتل العمد بطريق السم التي دين بها المحكوم عليهما وساق عليها أدلة سائغة مردودة إلى أصلها في الأوراق ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها .

الحكم كاملاً

أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 40 - صـ 1038

جلسة 23 من نوفمبر سنة 1989

برئاسة السيد المستشار/ الدكتور علي فاضل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد زايد وصلاح البرجى نائبي رئيس المحكمة ومحمد حسام الدين الغرياني وأحمد عبد الرحمن.

(168)
الطعن رقم 2805 لسنة 59 القضائية

(1) نقض "أسباب الطعن. عدم تقديمها".
التقرير بالطعن بالنقض في الميعاد دون تقديم أسبابه. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً.
(2) نيابة عامة. نقض "ميعاده". إعدام.
اتصال محكمة النقض بالدعوى المحكوم فيها بالإعدام. دون التقيد بميعاد محدد. أساس ذلك؟
(3) إثبات "اعتراف". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". اعتراف. إكراه.
لمحكمة الموضوع الأخذ باعتراف المتهم في أي دور من أدوار التحقيق وإن عدل عنه بعد ذلك. متى اطمأنت إلى صحته.
تقدير صحة ما يدعيه المتهم من انتزاع الاعتراف منه بالإكراه. موضوعي.
(4) قتل عمد "بالسم". قصد جنائي. جريمة "أركانها". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". ظروف مشددة.
قصد القتل. أمر خفي لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه.
مثال لتسبيب سائغ للتدليل على توافر نية القتل بالسم.
(5) عقوبة. إعدام. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". قتل عمد "بالسم".
الحكم الصادر بالإعدام. ما يلزم من تسبيب لإقراره؟
1 - إن المحكوم عليهما وإن قررا بالطعن بالنقض في الميعاد إلا أنهما لم يقدما أسباباً لطعنيهما فيكون الطعن المقدم منهما غير مقبول شكلاً لما هو مقرر من أن التقرير بالطعن هو مناط اتصال المحكمة به وأن تقديم الأسباب التي بني عليها الطعن في الميعاد الذي حدده القانون هو شرط لقبوله وأن التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان معاً وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغني عنه.
2 - إن النيابة العامة وإن كانت قد عرضت القضية الماثلة على هذه المحكمة - عملاً بنص المادة 46 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 - مشفوعة بمذكرة برأيها انتهت فيها إلى طلب إقرار الحكم فيما تضمنه من إعدام المحكوم عليها الأولى...... دون إثبات تاريخ تقديمها بحيث يستدل منه على أنه روعي عرض القضية في ميعاد الأربعين يوماً المبين بالمادة 34 من ذلك القانون، إلا أنه لما كان تجاوز هذا الميعاد - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يترتب عليه عدم قبول عرض النيابة، بل إن محكمة النقض تتصل بالدعوى بمجرد عرضها عليها لتفصل فيها وتستبين - من تلقاء نفسها دون أن تتقيد بالرأي الذي تضمنه النيابة مذكرتها - ما عسى أن يكون قد شاب الحكم من عيوب، يستوي في ذلك أن يكون عرض النيابة في الميعاد المحدد أو بعد فواته، ومن ثم يتعين قبول عرض النيابة العامة لهذه القضية.
3 - من المقرر أن لمحكمة الموضوع سلطة مطلقة في الأخذ باعتراف المتهم في أي دور من أدوار التحقيق وإن عدل عنه بعد ذلك متى اطمأنت إلى صحته ومطابقته للحقيقة والواقع، وأن لمحكمة الموضوع دون غيرها البحث في صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف المعزو إليه قد انتزع منه بطريق الإكراه، ومتى تحققت من أن الاعتراف سليم مما يشوبه واطمأنت إليه كان لها أن تأخذ به بلا معقب عليها.
4 - لما كان الحكم المطعون فيه قد استظهر نية القتل ودلل على توافرها في حق المحكوم عليهما في قوله: - "وحيث إن نية القتل ثابتة في حق المتهمين من اعترافهما الذي تضمن أنه عقب عودة المجني عليه من الخارج وخشيت زوجته المتهمة الأولى افتضاح أمر حملها سفاحاً من عشيقها المتهم الثاني كما تضايق هذا الأخير من وجود المجني عليه مما يحول دون تردده على عشيقته فقد وجد أنه لا بديل عن التخلص من المجني عليه واشترت المتهمة الأولى مركباً ساماً اعترض عليه عشيقها المتهم الثاني فاستبدلاه بسم آخر أكثر فاعلية وقدمته المتهمة الأولى لزوجها المجني عليه في شراب الليمون تحت رقابة وتشجيع المتهم الثاني قاصدين من ذلك قتل المجني عليه الذي تناول السم وتوفي بعد ذلك". وكان قصد القتل أمراً خفياً لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه، واستخلاص هذا القصد من عناصر الدعوى موكل إلى قاضي الموضوع في حدود سلطته التقديرية، وكان فيما أورده الحكم - على نحو ما سلف - ما يكفي لاستظهار توافر نية القتل لدى المحكوم عليهما وفي التدليل على استعمالهما السم في قتل المجني عليه مما يتحقق به الظرف المشدد لجريمة القتل حسبما عرفته المادة 233 من قانون العقوبات.
5 - لما كان الحكم المعروض قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة القتل العمد بطريق السم التي دين بها المحكوم عليهما وساق عليها أدلة سائغة مردودة إلى أصلها في الأوراق ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها وخلا من قالة مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو في تأويله، وصدر بإجماع الآراء من محكمة مشكلة وفقاً للقانون ولها ولاية الفصل في الدعوى بعد استطلاع رأي المفتي ولم يصدر بعد قانون يسري على واقعة الدعوى بما يغير ما انتهت إليه محكمة الموضوع فإنه يتعين إقرار الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليها الأولى.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما: - قتلا عمداً....... بجوهر يتسبب عنه الموت عاجلاً أو آجلاً وذلك بأن وضعا له مادة التميك في مشروب الليمون وقدمته له المتهمة الأولى قاصدين من ذلك قتله فأحدثا به الأعراض والإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. المتهم الثاني فقط: أخفى جثة القتيل سالف الذكر بدون إخبار جهة الاقتضاء على النحو المبين بالأوراق. وإحالتهما إلى محكمة جنايات المنيا لمحاكمتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قررت في..... بإجماع الآراء بإحالة أوراق القضية بالنسبة للمتهمة الأولى....... إلى فضيلة مفتي جمهورية مصر العربية لإبداء رأيه فيها وحددت جلسة..... للنطق بالحكم. وبالجلسة المحددة قضت المحكمة حضورياً عملاً بالمادتين 233، 239 من قانون العقوبات مع تطبيق المادة 32/ 2 من قانون العقوبات والمادة 17 من القانون ذاته بالنسبة للمتهم الثاني فقط أولاً: - بإجماع الآراء بمعاقبة المتهمة الأولى بالإعدام شنقاً. ثانياً: - بمعاقبة المتهم الثاني بالأشغال الشاقة المؤبدة عما أسند إليه.
فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ كما عرضت النيابة العامة القضية على المحكمة مشفوعة بمذكرة برأيها.


المحكمة

 

من حيث إن المحكوم عليهما وإن قررا بالطعن بالنقض في الميعاد إلا أنهما لم يقدما أسباباًً لطعنيهما فيكون الطعن المقدم منهما غير مقبول شكلاً لما هو مقرر من أن التقرير بالطعن هو مناط اتصال المحكمة به وأن تقديم الأسباب التي بني عليها الطعن في الميعاد الذي حدده القانون هو شروط لقبوله وأن التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان معاً وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغني عنه.
ومن حيث إن النيابة العامة وإن كانت قد عرضت القضية الماثلة على هذه المحكمة - عملاً بنص المادة 46 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 - مشفوعة بمذكرة برأيها انتهت فيها إلى طلب إقرار الحكم فيما تضمنه من إعدام المحكوم عليها الأولى....... دون إثبات تاريخ تقديمها بحيث يستدل منه على أنه روعي عرض القضية في ميعاد الأربعين يوماً المبين بالمادة 34 من ذلك القانون، إلا أنه لما كان تجاوز هذا الميعاد - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يترتب عليه عدم قبول عرض النيابة، بل إن محكمة النقض تتصل بالدعوى بمجرد عرضها عليها لتفصل فيها وتستبين - من تلقاء نفسها دون أن تتقيد بالرأي الذي تضمنه النيابة مذكرتها - ما عسى أن يكون قد شاب الحكم من عيوب، يستوي في ذلك أن يكون عرض النيابة في الميعاد المحدد أو بعد فواته، ومن ثم يتعين قبول عرض النيابة العامة لهذه القضية.
ومن حيث إن الحكم حصل واقعة الدعوى في قوله: "إن علاقة آثمة نشأت بين.... و..... أثناء غياب...... زوج الأولى وابن عم الثاني في الجمهورية العراقية كان من نتيجتها أن حملت الزوجة سفاحاً في غيبة زوجها وإذ حضر الزوج من الجمهورية العراقية في أوائل شهر مايو سنة 1987 خشيت الزوجة.... أن يكتشف زوجها..... هذه العلاقة الآثمة وما أسفرت عنه من حمل ففكرت هي وعشيقها... في التخلص منه واستقر تفكيرهما على قتله بالسم وتنفيذاً لما استقر عليه تفكيرهما فقد اشترت..... من محل...... مبيداً حشرياً ساماً إلا أن عشيقها...... اعترض على ذلك المبيد لأن له رائحة مميزة. فقاما بعد ذلك باستبدال ذلك المبيد السائل بمبيد آخر مسحوق قامت...... بإذابته في شراب الليمون وقدمته لزوجها.... الذي شربه ثم اعتراه الألم وأخذ يشكو ثقلاً في قلبه فترة وجيزة من الوقت ثم فارق الحياة وفي هذه الأثناء كان...... يشرف على تنفيذ ما اتفقا عليه من سطح المنزل ويشجع عشيقته على تقديم الشراب السام لزوجها وبعد أن تجرع هذا الأخير السم نزل...... من السطح وجلس مع عشيقته....... بجوار جثة المجني عليه يأكلان ثمار البرتقال وعندما اقترب وقت السحور انتهز...... خلو الطريق من المارة وحمل جثة المجني عليه وسار بها تحت جنح الظلام إلى حيث ألقاها في مياه الترعة ولقد ثبت من تحليل أحشاء المجني عليه أنها تحوي مادة التمك وهي من المبيدات الحشرية ولقد انتهى تقرير التشريح إلى أن الوفاة نشأت من وجود هذه المادة بأحشاء المجني عليه" وساق الحكم على ثبوت هذه الواقعة أدلة سائغة تؤدي إلى ما رتبه عليها مستقاة من تحريات مباحث ومن اعتراف المحكوم عليهما بتحقيق النيابة وجلسات المعارضة في حبسهما احتياطياً ومما جاء بتقرير المعامل الكيماوية بالطب الشرعي وبتقرير الصفة التشريحية وبمعاينة النيابة العامة ومما شهد به الطبيب الشرعي ونائبه كبير الأطباء الشرعيين تتفق وأصلها الثابت بالأوراق، ثم عرض الحكم للدفع ببطلان الاعتراف الصادر من المحكوم عليهما بقوله "فإن هذه المحكمة تطمئن اطمئناناً كاملاً إلى صحة اعتراف المتهمين ولا تأخذ بما قرراه أثناء المحاكمة من أنه وليد إكراه ذلك لأن هذا الاعتراف تم في حماية النيابة العامة وأصر عليه المتهمان بجلسة المعارضة بتاريخ...... كما أصرت عليه المتهمة الأولى بجلستي المعارضة في...... و....... بل إن هذه المتهمة قررت بجلسات المحاكمة في..... و..... أنها لم ترتكب الحادث إلا أن المتهم الثاني هو الذي أمرها بإعداد كوب الليمون الذي شربه المجني عليه وكان المتهم الثاني يجلس فوق السطح وهو أمر ينفي ما قرره المتهمان وتمسك به الدفاع من أن هذا الاعتراف وليد إكراه واعتداء من رجال الشرطة لم تحدث عنه إصابات لأنه كان بالجريد الأخضر ذلك لأن الواضح أنه لا يوجد ثمة دليل على وجود ذلك الإكراه بل إن إصرار المتهمين خاصة المتهمة الأولى على ترديد مضمون ذلك الاعتراف في جلسات المعارضة والمحاكمة على النحو سالف البيان يؤكد صحته كما يؤكد صحة ذلك الاعتراف ما لاحظته المحكمة بجلسة...... من أن المتهمة الأولى تحمل طفلة قررت المتهمة الأولى بالجلسة أنها ولدتها بعد حبسها بثلاثة أشهر مما يؤكد صحة اعترافها من أنها حملت بها سفاحاً أثناء غياب زوجها خارج جمهوري مصر العربية ويجعل هذه المحكمة تطمئن إليه وتأخذ بما جاء فيه". لما كان ذلك وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع سلطة مطلقة في الأخذ باعتراف المتهم في أي دور من أدوار التحقيق وإن عدل عنه بعد ذلك متى اطمأنت إلى صحته ومطابقته للحقيقة والواقع، وأن لمحكمة الموضوع دون غيرها البحث في صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف المعزو إليه قد انتزع منه بطريق الإكراه، ومتى تحققت من أن الاعتراف سليم مما يشوبه واطمأنت إليه كان لها أن تأخذ به بلا معقب عليها، وكان الحكم المطروح - على ما سلف بيانه - قد خلص في منطق سائغ وتدليل مقبول إلى إطراح الدفع ببطلان اعتراف المحكوم عليهما لصدوره تحت تأثير الإكراه وأفصح عن اطمئنانه إلى صحة هذا الاعتراف ومطابقته للحقيقة والواقع فإنه يكون قد برئ من أي شائبة في هذا الخصوص. لما كان ذلك، وكان الحكم قد أثبت مما حصله من تقرير المعامل الكيماوية ومما شهدت به نائبة كبير الأطباء الشرعيين ومما نقله عن تقرير الصفة التشريحية وشهادة الطبيب الشرعي أن وفاة المجني عليه تسمميه ناتجة عن وجود مادة التمك وهي من المبيدات الحشرية - بأحشائه، ثم استظهر نية القتل ودلل على توافرها في حق المحكوم عليهما في قوله: - "وحيث إن نية القتل ثابتة في حق المتهمين من اعترافهما الذي تضمن أنه عقب عودة المجني عليه من الخارج وخشيت زوجته المتهمة الأولى افتضاح أمر حملها سفاحاً من عشيقها المتهم الثاني كما تضايق هذا الأخير من وجود المجني عليه مما يحول دون تردده على عشيقته فقد وجد أنه لا بديل عن التخلص من المجني عليه واشترت المتهمة الأولى مركباً ساماً اعترض عليه عشيقها المتهم الثاني فاستبدلاه بسم آخر أكثر فاعلية وقدمته المتهمة الأولى لزوجها المجني عليه في شراب الليمون تحت رقابة وتشجيع المتهم الثاني قاصدين من ذلك قتل المجني عليه الذي تناول السم وتوفي بعد ذلك". وكان قصد القتل أمراً خفياً لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه، واستخلاص هذا القصد من عناصر الدعوى موكول إلى قاضي الموضوع في حدود سلطته التقديرية. وكان فيما أورده الحكم - على نحو ما سلف - ما يكفي لاستظهار توافر نية القتل لدى المحكوم عليهما وفي التدليل على استعمالهما السم في قتل المجني عليه مما يتحقق به الظرف المشدد لجريمة القتل حسبما عرفته المادة 233 من قانون العقوبات. لما كان ذلك وكان الثابت بمحضر جلسة المحاكمة أن كلاً من المتهمين لم يوكل محامياً للدفاع عنه، ولم يطلب تأجيل نظر الدعوى لتوكيل محام فندبت المحكمة لكل منهما محام ترافع في الدعوى وأبدى ما عن له من أوجه دفاع فيها بعد الاطلاع على أوراقها فإن المحكمة تكون قد وفرت لهما حقهما في الدفاع وكان الحكم المعروض قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة القتل العمد بطريق السم التي دين بها المحكوم عليهما وساق عليها أدلة سائغة مردودة إلى أصلها في الأوراق ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها وخلا من قالة مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو في تأويله، وصدر بإجماع الآراء من محكمة مشكلة وفقاً للقانون ولها ولاية الفصل في الدعوى بعد استطلاع رأي المفتي ولم يصدر بعد قانون يسري على واقعة الدعوى بما يغير ما انتهت إليه محكمة الموضوع فإنه يتعين إقرار الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليها الأولى.

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 35 مشاهدة
نشرت فى 26 مارس 2020 بواسطة basune1

127-قصد القتل. أمر خفي لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه . مثال لتسبيب سائغ للتدليل على توافر نية القتل بالسم .

الحكم كاملاً

أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 40 - صـ 1038

جلسة 23 من نوفمبر سنة 1989

برئاسة السيد المستشار/ الدكتور علي فاضل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد زايد وصلاح البرجى نائبي رئيس المحكمة ومحمد حسام الدين الغرياني وأحمد عبد الرحمن.

(168)
الطعن رقم 2805 لسنة 59 القضائية

(1) نقض "أسباب الطعن. عدم تقديمها".
التقرير بالطعن بالنقض في الميعاد دون تقديم أسبابه. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً.
(2) نيابة عامة. نقض "ميعاده". إعدام.
اتصال محكمة النقض بالدعوى المحكوم فيها بالإعدام. دون التقيد بميعاد محدد. أساس ذلك؟
(3) إثبات "اعتراف". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". اعتراف. إكراه.
لمحكمة الموضوع الأخذ باعتراف المتهم في أي دور من أدوار التحقيق وإن عدل عنه بعد ذلك. متى اطمأنت إلى صحته.
تقدير صحة ما يدعيه المتهم من انتزاع الاعتراف منه بالإكراه. موضوعي.
(4) قتل عمد "بالسم". قصد جنائي. جريمة "أركانها". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". ظروف مشددة.
قصد القتل. أمر خفي لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه.
مثال لتسبيب سائغ للتدليل على توافر نية القتل بالسم.
(5) عقوبة. إعدام. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". قتل عمد "بالسم".
الحكم الصادر بالإعدام. ما يلزم من تسبيب لإقراره؟
1 - إن المحكوم عليهما وإن قررا بالطعن بالنقض في الميعاد إلا أنهما لم يقدما أسباباً لطعنيهما فيكون الطعن المقدم منهما غير مقبول شكلاً لما هو مقرر من أن التقرير بالطعن هو مناط اتصال المحكمة به وأن تقديم الأسباب التي بني عليها الطعن في الميعاد الذي حدده القانون هو شرط لقبوله وأن التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان معاً وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغني عنه.
2 - إن النيابة العامة وإن كانت قد عرضت القضية الماثلة على هذه المحكمة - عملاً بنص المادة 46 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 - مشفوعة بمذكرة برأيها انتهت فيها إلى طلب إقرار الحكم فيما تضمنه من إعدام المحكوم عليها الأولى...... دون إثبات تاريخ تقديمها بحيث يستدل منه على أنه روعي عرض القضية في ميعاد الأربعين يوماً المبين بالمادة 34 من ذلك القانون، إلا أنه لما كان تجاوز هذا الميعاد - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يترتب عليه عدم قبول عرض النيابة، بل إن محكمة النقض تتصل بالدعوى بمجرد عرضها عليها لتفصل فيها وتستبين - من تلقاء نفسها دون أن تتقيد بالرأي الذي تضمنه النيابة مذكرتها - ما عسى أن يكون قد شاب الحكم من عيوب، يستوي في ذلك أن يكون عرض النيابة في الميعاد المحدد أو بعد فواته، ومن ثم يتعين قبول عرض النيابة العامة لهذه القضية.
3 - من المقرر أن لمحكمة الموضوع سلطة مطلقة في الأخذ باعتراف المتهم في أي دور من أدوار التحقيق وإن عدل عنه بعد ذلك متى اطمأنت إلى صحته ومطابقته للحقيقة والواقع، وأن لمحكمة الموضوع دون غيرها البحث في صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف المعزو إليه قد انتزع منه بطريق الإكراه، ومتى تحققت من أن الاعتراف سليم مما يشوبه واطمأنت إليه كان لها أن تأخذ به بلا معقب عليها.
4 - لما كان الحكم المطعون فيه قد استظهر نية القتل ودلل على توافرها في حق المحكوم عليهما في قوله: - "وحيث إن نية القتل ثابتة في حق المتهمين من اعترافهما الذي تضمن أنه عقب عودة المجني عليه من الخارج وخشيت زوجته المتهمة الأولى افتضاح أمر حملها سفاحاً من عشيقها المتهم الثاني كما تضايق هذا الأخير من وجود المجني عليه مما يحول دون تردده على عشيقته فقد وجد أنه لا بديل عن التخلص من المجني عليه واشترت المتهمة الأولى مركباً ساماً اعترض عليه عشيقها المتهم الثاني فاستبدلاه بسم آخر أكثر فاعلية وقدمته المتهمة الأولى لزوجها المجني عليه في شراب الليمون تحت رقابة وتشجيع المتهم الثاني قاصدين من ذلك قتل المجني عليه الذي تناول السم وتوفي بعد ذلك". وكان قصد القتل أمراً خفياً لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه، واستخلاص هذا القصد من عناصر الدعوى موكل إلى قاضي الموضوع في حدود سلطته التقديرية، وكان فيما أورده الحكم - على نحو ما سلف - ما يكفي لاستظهار توافر نية القتل لدى المحكوم عليهما وفي التدليل على استعمالهما السم في قتل المجني عليه مما يتحقق به الظرف المشدد لجريمة القتل حسبما عرفته المادة 233 من قانون العقوبات.
5 - لما كان الحكم المعروض قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة القتل العمد بطريق السم التي دين بها المحكوم عليهما وساق عليها أدلة سائغة مردودة إلى أصلها في الأوراق ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها وخلا من قالة مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو في تأويله، وصدر بإجماع الآراء من محكمة مشكلة وفقاً للقانون ولها ولاية الفصل في الدعوى بعد استطلاع رأي المفتي ولم يصدر بعد قانون يسري على واقعة الدعوى بما يغير ما انتهت إليه محكمة الموضوع فإنه يتعين إقرار الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليها الأولى.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما: - قتلا عمداً....... بجوهر يتسبب عنه الموت عاجلاً أو آجلاً وذلك بأن وضعا له مادة التميك في مشروب الليمون وقدمته له المتهمة الأولى قاصدين من ذلك قتله فأحدثا به الأعراض والإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. المتهم الثاني فقط: أخفى جثة القتيل سالف الذكر بدون إخبار جهة الاقتضاء على النحو المبين بالأوراق. وإحالتهما إلى محكمة جنايات المنيا لمحاكمتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قررت في..... بإجماع الآراء بإحالة أوراق القضية بالنسبة للمتهمة الأولى....... إلى فضيلة مفتي جمهورية مصر العربية لإبداء رأيه فيها وحددت جلسة..... للنطق بالحكم. وبالجلسة المحددة قضت المحكمة حضورياً عملاً بالمادتين 233، 239 من قانون العقوبات مع تطبيق المادة 32/ 2 من قانون العقوبات والمادة 17 من القانون ذاته بالنسبة للمتهم الثاني فقط أولاً: - بإجماع الآراء بمعاقبة المتهمة الأولى بالإعدام شنقاً. ثانياً: - بمعاقبة المتهم الثاني بالأشغال الشاقة المؤبدة عما أسند إليه.
فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ كما عرضت النيابة العامة القضية على المحكمة مشفوعة بمذكرة برأيها.


المحكمة

 

من حيث إن المحكوم عليهما وإن قررا بالطعن بالنقض في الميعاد إلا أنهما لم يقدما أسباباًً لطعنيهما فيكون الطعن المقدم منهما غير مقبول شكلاً لما هو مقرر من أن التقرير بالطعن هو مناط اتصال المحكمة به وأن تقديم الأسباب التي بني عليها الطعن في الميعاد الذي حدده القانون هو شروط لقبوله وأن التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان معاً وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغني عنه.
ومن حيث إن النيابة العامة وإن كانت قد عرضت القضية الماثلة على هذه المحكمة - عملاً بنص المادة 46 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 - مشفوعة بمذكرة برأيها انتهت فيها إلى طلب إقرار الحكم فيما تضمنه من إعدام المحكوم عليها الأولى....... دون إثبات تاريخ تقديمها بحيث يستدل منه على أنه روعي عرض القضية في ميعاد الأربعين يوماً المبين بالمادة 34 من ذلك القانون، إلا أنه لما كان تجاوز هذا الميعاد - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يترتب عليه عدم قبول عرض النيابة، بل إن محكمة النقض تتصل بالدعوى بمجرد عرضها عليها لتفصل فيها وتستبين - من تلقاء نفسها دون أن تتقيد بالرأي الذي تضمنه النيابة مذكرتها - ما عسى أن يكون قد شاب الحكم من عيوب، يستوي في ذلك أن يكون عرض النيابة في الميعاد المحدد أو بعد فواته، ومن ثم يتعين قبول عرض النيابة العامة لهذه القضية.
ومن حيث إن الحكم حصل واقعة الدعوى في قوله: "إن علاقة آثمة نشأت بين.... و..... أثناء غياب...... زوج الأولى وابن عم الثاني في الجمهورية العراقية كان من نتيجتها أن حملت الزوجة سفاحاً في غيبة زوجها وإذ حضر الزوج من الجمهورية العراقية في أوائل شهر مايو سنة 1987 خشيت الزوجة.... أن يكتشف زوجها..... هذه العلاقة الآثمة وما أسفرت عنه من حمل ففكرت هي وعشيقها... في التخلص منه واستقر تفكيرهما على قتله بالسم وتنفيذاً لما استقر عليه تفكيرهما فقد اشترت..... من محل...... مبيداً حشرياً ساماً إلا أن عشيقها...... اعترض على ذلك المبيد لأن له رائحة مميزة. فقاما بعد ذلك باستبدال ذلك المبيد السائل بمبيد آخر مسحوق قامت...... بإذابته في شراب الليمون وقدمته لزوجها.... الذي شربه ثم اعتراه الألم وأخذ يشكو ثقلاً في قلبه فترة وجيزة من الوقت ثم فارق الحياة وفي هذه الأثناء كان...... يشرف على تنفيذ ما اتفقا عليه من سطح المنزل ويشجع عشيقته على تقديم الشراب السام لزوجها وبعد أن تجرع هذا الأخير السم نزل...... من السطح وجلس مع عشيقته....... بجوار جثة المجني عليه يأكلان ثمار البرتقال وعندما اقترب وقت السحور انتهز...... خلو الطريق من المارة وحمل جثة المجني عليه وسار بها تحت جنح الظلام إلى حيث ألقاها في مياه الترعة ولقد ثبت من تحليل أحشاء المجني عليه أنها تحوي مادة التمك وهي من المبيدات الحشرية ولقد انتهى تقرير التشريح إلى أن الوفاة نشأت من وجود هذه المادة بأحشاء المجني عليه" وساق الحكم على ثبوت هذه الواقعة أدلة سائغة تؤدي إلى ما رتبه عليها مستقاة من تحريات مباحث ومن اعتراف المحكوم عليهما بتحقيق النيابة وجلسات المعارضة في حبسهما احتياطياً ومما جاء بتقرير المعامل الكيماوية بالطب الشرعي وبتقرير الصفة التشريحية وبمعاينة النيابة العامة ومما شهد به الطبيب الشرعي ونائبه كبير الأطباء الشرعيين تتفق وأصلها الثابت بالأوراق، ثم عرض الحكم للدفع ببطلان الاعتراف الصادر من المحكوم عليهما بقوله "فإن هذه المحكمة تطمئن اطمئناناً كاملاً إلى صحة اعتراف المتهمين ولا تأخذ بما قرراه أثناء المحاكمة من أنه وليد إكراه ذلك لأن هذا الاعتراف تم في حماية النيابة العامة وأصر عليه المتهمان بجلسة المعارضة بتاريخ...... كما أصرت عليه المتهمة الأولى بجلستي المعارضة في...... و....... بل إن هذه المتهمة قررت بجلسات المحاكمة في..... و..... أنها لم ترتكب الحادث إلا أن المتهم الثاني هو الذي أمرها بإعداد كوب الليمون الذي شربه المجني عليه وكان المتهم الثاني يجلس فوق السطح وهو أمر ينفي ما قرره المتهمان وتمسك به الدفاع من أن هذا الاعتراف وليد إكراه واعتداء من رجال الشرطة لم تحدث عنه إصابات لأنه كان بالجريد الأخضر ذلك لأن الواضح أنه لا يوجد ثمة دليل على وجود ذلك الإكراه بل إن إصرار المتهمين خاصة المتهمة الأولى على ترديد مضمون ذلك الاعتراف في جلسات المعارضة والمحاكمة على النحو سالف البيان يؤكد صحته كما يؤكد صحة ذلك الاعتراف ما لاحظته المحكمة بجلسة...... من أن المتهمة الأولى تحمل طفلة قررت المتهمة الأولى بالجلسة أنها ولدتها بعد حبسها بثلاثة أشهر مما يؤكد صحة اعترافها من أنها حملت بها سفاحاً أثناء غياب زوجها خارج جمهوري مصر العربية ويجعل هذه المحكمة تطمئن إليه وتأخذ بما جاء فيه". لما كان ذلك وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع سلطة مطلقة في الأخذ باعتراف المتهم في أي دور من أدوار التحقيق وإن عدل عنه بعد ذلك متى اطمأنت إلى صحته ومطابقته للحقيقة والواقع، وأن لمحكمة الموضوع دون غيرها البحث في صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف المعزو إليه قد انتزع منه بطريق الإكراه، ومتى تحققت من أن الاعتراف سليم مما يشوبه واطمأنت إليه كان لها أن تأخذ به بلا معقب عليها، وكان الحكم المطروح - على ما سلف بيانه - قد خلص في منطق سائغ وتدليل مقبول إلى إطراح الدفع ببطلان اعتراف المحكوم عليهما لصدوره تحت تأثير الإكراه وأفصح عن اطمئنانه إلى صحة هذا الاعتراف ومطابقته للحقيقة والواقع فإنه يكون قد برئ من أي شائبة في هذا الخصوص. لما كان ذلك، وكان الحكم قد أثبت مما حصله من تقرير المعامل الكيماوية ومما شهدت به نائبة كبير الأطباء الشرعيين ومما نقله عن تقرير الصفة التشريحية وشهادة الطبيب الشرعي أن وفاة المجني عليه تسمميه ناتجة عن وجود مادة التمك وهي من المبيدات الحشرية - بأحشائه، ثم استظهر نية القتل ودلل على توافرها في حق المحكوم عليهما في قوله: - "وحيث إن نية القتل ثابتة في حق المتهمين من اعترافهما الذي تضمن أنه عقب عودة المجني عليه من الخارج وخشيت زوجته المتهمة الأولى افتضاح أمر حملها سفاحاً من عشيقها المتهم الثاني كما تضايق هذا الأخير من وجود المجني عليه مما يحول دون تردده على عشيقته فقد وجد أنه لا بديل عن التخلص من المجني عليه واشترت المتهمة الأولى مركباً ساماً اعترض عليه عشيقها المتهم الثاني فاستبدلاه بسم آخر أكثر فاعلية وقدمته المتهمة الأولى لزوجها المجني عليه في شراب الليمون تحت رقابة وتشجيع المتهم الثاني قاصدين من ذلك قتل المجني عليه الذي تناول السم وتوفي بعد ذلك". وكان قصد القتل أمراً خفياً لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه، واستخلاص هذا القصد من عناصر الدعوى موكول إلى قاضي الموضوع في حدود سلطته التقديرية. وكان فيما أورده الحكم - على نحو ما سلف - ما يكفي لاستظهار توافر نية القتل لدى المحكوم عليهما وفي التدليل على استعمالهما السم في قتل المجني عليه مما يتحقق به الظرف المشدد لجريمة القتل حسبما عرفته المادة 233 من قانون العقوبات. لما كان ذلك وكان الثابت بمحضر جلسة المحاكمة أن كلاً من المتهمين لم يوكل محامياً للدفاع عنه، ولم يطلب تأجيل نظر الدعوى لتوكيل محام فندبت المحكمة لكل منهما محام ترافع في الدعوى وأبدى ما عن له من أوجه دفاع فيها بعد الاطلاع على أوراقها فإن المحكمة تكون قد وفرت لهما حقهما في الدفاع وكان الحكم المعروض قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة القتل العمد بطريق السم التي دين بها المحكوم عليهما وساق عليها أدلة سائغة مردودة إلى أصلها في الأوراق ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها وخلا من قالة مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو في تأويله، وصدر بإجماع الآراء من محكمة مشكلة وفقاً للقانون ولها ولاية الفصل في الدعوى بعد استطلاع رأي المفتي ولم يصدر بعد قانون يسري على واقعة الدعوى بما يغير ما انتهت إليه محكمة الموضوع فإنه يتعين إقرار الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليها الأولى.

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 29 مشاهدة
نشرت فى 26 مارس 2020 بواسطة basune1

127-قصد القتل. أمر خفي لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه . مثال لتسبيب سائغ للتدليل على توافر نية القتل بالسم .

الحكم كاملاً

أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 40 - صـ 1038

جلسة 23 من نوفمبر سنة 1989

برئاسة السيد المستشار/ الدكتور علي فاضل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد زايد وصلاح البرجى نائبي رئيس المحكمة ومحمد حسام الدين الغرياني وأحمد عبد الرحمن.

(168)
الطعن رقم 2805 لسنة 59 القضائية

(1) نقض "أسباب الطعن. عدم تقديمها".
التقرير بالطعن بالنقض في الميعاد دون تقديم أسبابه. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً.
(2) نيابة عامة. نقض "ميعاده". إعدام.
اتصال محكمة النقض بالدعوى المحكوم فيها بالإعدام. دون التقيد بميعاد محدد. أساس ذلك؟
(3) إثبات "اعتراف". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". اعتراف. إكراه.
لمحكمة الموضوع الأخذ باعتراف المتهم في أي دور من أدوار التحقيق وإن عدل عنه بعد ذلك. متى اطمأنت إلى صحته.
تقدير صحة ما يدعيه المتهم من انتزاع الاعتراف منه بالإكراه. موضوعي.
(4) قتل عمد "بالسم". قصد جنائي. جريمة "أركانها". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". ظروف مشددة.
قصد القتل. أمر خفي لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه.
مثال لتسبيب سائغ للتدليل على توافر نية القتل بالسم.
(5) عقوبة. إعدام. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". قتل عمد "بالسم".
الحكم الصادر بالإعدام. ما يلزم من تسبيب لإقراره؟
1 - إن المحكوم عليهما وإن قررا بالطعن بالنقض في الميعاد إلا أنهما لم يقدما أسباباً لطعنيهما فيكون الطعن المقدم منهما غير مقبول شكلاً لما هو مقرر من أن التقرير بالطعن هو مناط اتصال المحكمة به وأن تقديم الأسباب التي بني عليها الطعن في الميعاد الذي حدده القانون هو شرط لقبوله وأن التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان معاً وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغني عنه.
2 - إن النيابة العامة وإن كانت قد عرضت القضية الماثلة على هذه المحكمة - عملاً بنص المادة 46 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 - مشفوعة بمذكرة برأيها انتهت فيها إلى طلب إقرار الحكم فيما تضمنه من إعدام المحكوم عليها الأولى...... دون إثبات تاريخ تقديمها بحيث يستدل منه على أنه روعي عرض القضية في ميعاد الأربعين يوماً المبين بالمادة 34 من ذلك القانون، إلا أنه لما كان تجاوز هذا الميعاد - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يترتب عليه عدم قبول عرض النيابة، بل إن محكمة النقض تتصل بالدعوى بمجرد عرضها عليها لتفصل فيها وتستبين - من تلقاء نفسها دون أن تتقيد بالرأي الذي تضمنه النيابة مذكرتها - ما عسى أن يكون قد شاب الحكم من عيوب، يستوي في ذلك أن يكون عرض النيابة في الميعاد المحدد أو بعد فواته، ومن ثم يتعين قبول عرض النيابة العامة لهذه القضية.
3 - من المقرر أن لمحكمة الموضوع سلطة مطلقة في الأخذ باعتراف المتهم في أي دور من أدوار التحقيق وإن عدل عنه بعد ذلك متى اطمأنت إلى صحته ومطابقته للحقيقة والواقع، وأن لمحكمة الموضوع دون غيرها البحث في صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف المعزو إليه قد انتزع منه بطريق الإكراه، ومتى تحققت من أن الاعتراف سليم مما يشوبه واطمأنت إليه كان لها أن تأخذ به بلا معقب عليها.
4 - لما كان الحكم المطعون فيه قد استظهر نية القتل ودلل على توافرها في حق المحكوم عليهما في قوله: - "وحيث إن نية القتل ثابتة في حق المتهمين من اعترافهما الذي تضمن أنه عقب عودة المجني عليه من الخارج وخشيت زوجته المتهمة الأولى افتضاح أمر حملها سفاحاً من عشيقها المتهم الثاني كما تضايق هذا الأخير من وجود المجني عليه مما يحول دون تردده على عشيقته فقد وجد أنه لا بديل عن التخلص من المجني عليه واشترت المتهمة الأولى مركباً ساماً اعترض عليه عشيقها المتهم الثاني فاستبدلاه بسم آخر أكثر فاعلية وقدمته المتهمة الأولى لزوجها المجني عليه في شراب الليمون تحت رقابة وتشجيع المتهم الثاني قاصدين من ذلك قتل المجني عليه الذي تناول السم وتوفي بعد ذلك". وكان قصد القتل أمراً خفياً لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه، واستخلاص هذا القصد من عناصر الدعوى موكل إلى قاضي الموضوع في حدود سلطته التقديرية، وكان فيما أورده الحكم - على نحو ما سلف - ما يكفي لاستظهار توافر نية القتل لدى المحكوم عليهما وفي التدليل على استعمالهما السم في قتل المجني عليه مما يتحقق به الظرف المشدد لجريمة القتل حسبما عرفته المادة 233 من قانون العقوبات.
5 - لما كان الحكم المعروض قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة القتل العمد بطريق السم التي دين بها المحكوم عليهما وساق عليها أدلة سائغة مردودة إلى أصلها في الأوراق ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها وخلا من قالة مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو في تأويله، وصدر بإجماع الآراء من محكمة مشكلة وفقاً للقانون ولها ولاية الفصل في الدعوى بعد استطلاع رأي المفتي ولم يصدر بعد قانون يسري على واقعة الدعوى بما يغير ما انتهت إليه محكمة الموضوع فإنه يتعين إقرار الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليها الأولى.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما: - قتلا عمداً....... بجوهر يتسبب عنه الموت عاجلاً أو آجلاً وذلك بأن وضعا له مادة التميك في مشروب الليمون وقدمته له المتهمة الأولى قاصدين من ذلك قتله فأحدثا به الأعراض والإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. المتهم الثاني فقط: أخفى جثة القتيل سالف الذكر بدون إخبار جهة الاقتضاء على النحو المبين بالأوراق. وإحالتهما إلى محكمة جنايات المنيا لمحاكمتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قررت في..... بإجماع الآراء بإحالة أوراق القضية بالنسبة للمتهمة الأولى....... إلى فضيلة مفتي جمهورية مصر العربية لإبداء رأيه فيها وحددت جلسة..... للنطق بالحكم. وبالجلسة المحددة قضت المحكمة حضورياً عملاً بالمادتين 233، 239 من قانون العقوبات مع تطبيق المادة 32/ 2 من قانون العقوبات والمادة 17 من القانون ذاته بالنسبة للمتهم الثاني فقط أولاً: - بإجماع الآراء بمعاقبة المتهمة الأولى بالإعدام شنقاً. ثانياً: - بمعاقبة المتهم الثاني بالأشغال الشاقة المؤبدة عما أسند إليه.
فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ كما عرضت النيابة العامة القضية على المحكمة مشفوعة بمذكرة برأيها.


المحكمة

 

من حيث إن المحكوم عليهما وإن قررا بالطعن بالنقض في الميعاد إلا أنهما لم يقدما أسباباًً لطعنيهما فيكون الطعن المقدم منهما غير مقبول شكلاً لما هو مقرر من أن التقرير بالطعن هو مناط اتصال المحكمة به وأن تقديم الأسباب التي بني عليها الطعن في الميعاد الذي حدده القانون هو شروط لقبوله وأن التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان معاً وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغني عنه.
ومن حيث إن النيابة العامة وإن كانت قد عرضت القضية الماثلة على هذه المحكمة - عملاً بنص المادة 46 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 - مشفوعة بمذكرة برأيها انتهت فيها إلى طلب إقرار الحكم فيما تضمنه من إعدام المحكوم عليها الأولى....... دون إثبات تاريخ تقديمها بحيث يستدل منه على أنه روعي عرض القضية في ميعاد الأربعين يوماً المبين بالمادة 34 من ذلك القانون، إلا أنه لما كان تجاوز هذا الميعاد - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يترتب عليه عدم قبول عرض النيابة، بل إن محكمة النقض تتصل بالدعوى بمجرد عرضها عليها لتفصل فيها وتستبين - من تلقاء نفسها دون أن تتقيد بالرأي الذي تضمنه النيابة مذكرتها - ما عسى أن يكون قد شاب الحكم من عيوب، يستوي في ذلك أن يكون عرض النيابة في الميعاد المحدد أو بعد فواته، ومن ثم يتعين قبول عرض النيابة العامة لهذه القضية.
ومن حيث إن الحكم حصل واقعة الدعوى في قوله: "إن علاقة آثمة نشأت بين.... و..... أثناء غياب...... زوج الأولى وابن عم الثاني في الجمهورية العراقية كان من نتيجتها أن حملت الزوجة سفاحاً في غيبة زوجها وإذ حضر الزوج من الجمهورية العراقية في أوائل شهر مايو سنة 1987 خشيت الزوجة.... أن يكتشف زوجها..... هذه العلاقة الآثمة وما أسفرت عنه من حمل ففكرت هي وعشيقها... في التخلص منه واستقر تفكيرهما على قتله بالسم وتنفيذاً لما استقر عليه تفكيرهما فقد اشترت..... من محل...... مبيداً حشرياً ساماً إلا أن عشيقها...... اعترض على ذلك المبيد لأن له رائحة مميزة. فقاما بعد ذلك باستبدال ذلك المبيد السائل بمبيد آخر مسحوق قامت...... بإذابته في شراب الليمون وقدمته لزوجها.... الذي شربه ثم اعتراه الألم وأخذ يشكو ثقلاً في قلبه فترة وجيزة من الوقت ثم فارق الحياة وفي هذه الأثناء كان...... يشرف على تنفيذ ما اتفقا عليه من سطح المنزل ويشجع عشيقته على تقديم الشراب السام لزوجها وبعد أن تجرع هذا الأخير السم نزل...... من السطح وجلس مع عشيقته....... بجوار جثة المجني عليه يأكلان ثمار البرتقال وعندما اقترب وقت السحور انتهز...... خلو الطريق من المارة وحمل جثة المجني عليه وسار بها تحت جنح الظلام إلى حيث ألقاها في مياه الترعة ولقد ثبت من تحليل أحشاء المجني عليه أنها تحوي مادة التمك وهي من المبيدات الحشرية ولقد انتهى تقرير التشريح إلى أن الوفاة نشأت من وجود هذه المادة بأحشاء المجني عليه" وساق الحكم على ثبوت هذه الواقعة أدلة سائغة تؤدي إلى ما رتبه عليها مستقاة من تحريات مباحث ومن اعتراف المحكوم عليهما بتحقيق النيابة وجلسات المعارضة في حبسهما احتياطياً ومما جاء بتقرير المعامل الكيماوية بالطب الشرعي وبتقرير الصفة التشريحية وبمعاينة النيابة العامة ومما شهد به الطبيب الشرعي ونائبه كبير الأطباء الشرعيين تتفق وأصلها الثابت بالأوراق، ثم عرض الحكم للدفع ببطلان الاعتراف الصادر من المحكوم عليهما بقوله "فإن هذه المحكمة تطمئن اطمئناناً كاملاً إلى صحة اعتراف المتهمين ولا تأخذ بما قرراه أثناء المحاكمة من أنه وليد إكراه ذلك لأن هذا الاعتراف تم في حماية النيابة العامة وأصر عليه المتهمان بجلسة المعارضة بتاريخ...... كما أصرت عليه المتهمة الأولى بجلستي المعارضة في...... و....... بل إن هذه المتهمة قررت بجلسات المحاكمة في..... و..... أنها لم ترتكب الحادث إلا أن المتهم الثاني هو الذي أمرها بإعداد كوب الليمون الذي شربه المجني عليه وكان المتهم الثاني يجلس فوق السطح وهو أمر ينفي ما قرره المتهمان وتمسك به الدفاع من أن هذا الاعتراف وليد إكراه واعتداء من رجال الشرطة لم تحدث عنه إصابات لأنه كان بالجريد الأخضر ذلك لأن الواضح أنه لا يوجد ثمة دليل على وجود ذلك الإكراه بل إن إصرار المتهمين خاصة المتهمة الأولى على ترديد مضمون ذلك الاعتراف في جلسات المعارضة والمحاكمة على النحو سالف البيان يؤكد صحته كما يؤكد صحة ذلك الاعتراف ما لاحظته المحكمة بجلسة...... من أن المتهمة الأولى تحمل طفلة قررت المتهمة الأولى بالجلسة أنها ولدتها بعد حبسها بثلاثة أشهر مما يؤكد صحة اعترافها من أنها حملت بها سفاحاً أثناء غياب زوجها خارج جمهوري مصر العربية ويجعل هذه المحكمة تطمئن إليه وتأخذ بما جاء فيه". لما كان ذلك وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع سلطة مطلقة في الأخذ باعتراف المتهم في أي دور من أدوار التحقيق وإن عدل عنه بعد ذلك متى اطمأنت إلى صحته ومطابقته للحقيقة والواقع، وأن لمحكمة الموضوع دون غيرها البحث في صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف المعزو إليه قد انتزع منه بطريق الإكراه، ومتى تحققت من أن الاعتراف سليم مما يشوبه واطمأنت إليه كان لها أن تأخذ به بلا معقب عليها، وكان الحكم المطروح - على ما سلف بيانه - قد خلص في منطق سائغ وتدليل مقبول إلى إطراح الدفع ببطلان اعتراف المحكوم عليهما لصدوره تحت تأثير الإكراه وأفصح عن اطمئنانه إلى صحة هذا الاعتراف ومطابقته للحقيقة والواقع فإنه يكون قد برئ من أي شائبة في هذا الخصوص. لما كان ذلك، وكان الحكم قد أثبت مما حصله من تقرير المعامل الكيماوية ومما شهدت به نائبة كبير الأطباء الشرعيين ومما نقله عن تقرير الصفة التشريحية وشهادة الطبيب الشرعي أن وفاة المجني عليه تسمميه ناتجة عن وجود مادة التمك وهي من المبيدات الحشرية - بأحشائه، ثم استظهر نية القتل ودلل على توافرها في حق المحكوم عليهما في قوله: - "وحيث إن نية القتل ثابتة في حق المتهمين من اعترافهما الذي تضمن أنه عقب عودة المجني عليه من الخارج وخشيت زوجته المتهمة الأولى افتضاح أمر حملها سفاحاً من عشيقها المتهم الثاني كما تضايق هذا الأخير من وجود المجني عليه مما يحول دون تردده على عشيقته فقد وجد أنه لا بديل عن التخلص من المجني عليه واشترت المتهمة الأولى مركباً ساماً اعترض عليه عشيقها المتهم الثاني فاستبدلاه بسم آخر أكثر فاعلية وقدمته المتهمة الأولى لزوجها المجني عليه في شراب الليمون تحت رقابة وتشجيع المتهم الثاني قاصدين من ذلك قتل المجني عليه الذي تناول السم وتوفي بعد ذلك". وكان قصد القتل أمراً خفياً لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه، واستخلاص هذا القصد من عناصر الدعوى موكول إلى قاضي الموضوع في حدود سلطته التقديرية. وكان فيما أورده الحكم - على نحو ما سلف - ما يكفي لاستظهار توافر نية القتل لدى المحكوم عليهما وفي التدليل على استعمالهما السم في قتل المجني عليه مما يتحقق به الظرف المشدد لجريمة القتل حسبما عرفته المادة 233 من قانون العقوبات. لما كان ذلك وكان الثابت بمحضر جلسة المحاكمة أن كلاً من المتهمين لم يوكل محامياً للدفاع عنه، ولم يطلب تأجيل نظر الدعوى لتوكيل محام فندبت المحكمة لكل منهما محام ترافع في الدعوى وأبدى ما عن له من أوجه دفاع فيها بعد الاطلاع على أوراقها فإن المحكمة تكون قد وفرت لهما حقهما في الدفاع وكان الحكم المعروض قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة القتل العمد بطريق السم التي دين بها المحكوم عليهما وساق عليها أدلة سائغة مردودة إلى أصلها في الأوراق ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها وخلا من قالة مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو في تأويله، وصدر بإجماع الآراء من محكمة مشكلة وفقاً للقانون ولها ولاية الفصل في الدعوى بعد استطلاع رأي المفتي ولم يصدر بعد قانون يسري على واقعة الدعوى بما يغير ما انتهت إليه محكمة الموضوع فإنه يتعين إقرار الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليها الأولى.

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 35 مشاهدة
نشرت فى 26 مارس 2020 بواسطة basune1

126-كفاية أن تكون المواد التي استعملت في جريمة القتل بالسم من شأنها إحداث الموت.

الحكم كاملاً

أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 46 - صـ 1031

جلسة 2 من أكتوبر سنة 1995

برئاسة السيد المستشار/ نجاح سليمان نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسن حمزه وحامد عبد الله وفتحي حجاب نواب رئيس المحكمة وجاب الله محمد جاب الله.

(153)
الطعن رقم 25941 لسنة 63 القضائية

(1) قتل عمد "قتل بالسم". ظروف مشددة.
كفاية أن تكون المواد التي استعملت في جريمة القتل بالسم من شأنها إحداث الموت.
(2) إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى".
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى. موضوعي. ما دام سائغاً.
أخذ الحكم بتصوير ما للواقعة. مفاده؟
(3) إثبات "شهود". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
ورود الشهادة على الحقيقة المراد إثباتها بأكملها. غير لازم. كفاية أن تؤدي إليها باستنتاج سائغ.
(4) إثبات "شهود". حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل".
تناقض الشهود أو تضاربهم في أقوالهم. لا يعيب الحكم. ما دام استخلص الإدانة من أقوالهم بما لا تناقض فيه.
(5) إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
حق محكمة الموضوع الأخذ بأقوال الشهود في أي مرحلة من مراحل التحقيق والمحاكمة. دون بيان العلة.
(6) إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
وزن أقوال الشهود وتقديرها. موضوعي.
(7) إثبات "بوجه عام". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تساند الأدلة في المواد الجنائية. مؤداه؟
الجدل في تقدير أدلة الدعوى. غير جائز أمام النقض.
(8) استدلالات. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
النعي بتناقض التحريات. غير مقبول. ما دام أن الحكم لم يعول عليها.
(9) إثبات "شهود". حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل".
إحالة الحكم في إيراد شهادة الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر. لا يعيبه. ما دامت أقوالهم متفقة فيما استند إليه الحكم منها.
(10) إثبات "شهود". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
عدم التزام المحكمة بسرد روايات الشهود المتعددة. كفاية أن تورد ما تطمئن إليه منها.
(11) إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
حق المحكمة في الأخذ بالأقوال التي ينقلها شخص عن آخر. متى اطمأنت إليها.
(12) إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
حق محكمة الموضوع في تجزئة أقوال الشاهد والأخذ منها بما تطمئن إليه. وإطراح ما عداها.
إحالة الحكم في بيان أقوال الشاهدين الثاني والثالث إلى ما أورده من أقوال الشاهدة الأولى. لا قصور.
(13) قتل عمد. جريمة "أركانها". قصد جنائي. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي".
قصد القتل. أمر خفي. إدراكه بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات الخارجية استخلاصه. موضوعي.
(14) سبق إصرار. ظروف مشددة. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير توافر سبق الإصرار".
البحث في توافر سبق الإصرار. موضوعي. ما دام سائغاً.
(15) سبق إصرار. ظروف مشددة. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب" "بطلانه".
التناقض الذي يعيب الحكم ويبطله. ماهيته؟
توافر سبق الإصرار. ولو كان معلقاً على حدوث أمر.
مثال لتسبيب سائغ على توافر سبق الإصرار لدى الطاعن.
(16) جريمة "أركانها". باعث. حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل" "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
الباعث على الجريمة. ليس من أركان الجريمة أو عناصرها. عدم بيانه أو الخطأ فيه أو ابتنائه على الظن أو إغفاله جملة. لا يقدح في سلامة الحكم.
(17) حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل" "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
خطأ الحكم في الإسناد. لا يعيبه. ما دام لم يتناول من الأدلة ما يؤثر في عقيدة المحكمة.
مثال.
(18) إثبات "خبرة". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
تقدير آراء الخبراء والمفاضلة بين تقاريرهم والفصل فيما يوجه إليها من مطاعن. موضوعي.
(19) إثبات "خبرة". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
عدم التزام المحكمة بإجابة طلب الدفاع استدعاء الطبيب الاستشاري لمناقشته. ما دامت الواقعة قد وضحت لديها.
استناد الحكم إلى التقرير الفني المقدم في الدعوى. مفاده؟
(20) إثبات "بوجه عام". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
عدم التزام المحكمة بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه المختلفة.
1 - من المقرر أنه يكفي في جريمة القتل بالسم أن تكون المواد التي استعملت في الجريمة من الجواهر السامة ومن شأنها إحداث الموت.
2 - من المقرر أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - وإذ كان الطاعن لا ينازع في صحة ما نقله الحكم من أقوال شهود الإثبات فإنه لا يكون ثمة محل لتعييب الحكم في صورة الواقعة التي اعتنقتها المحكمة واقتنعت بها بدعوى أن للواقعة صورة أخرى، إذ أن مفاد ما تناهى إليه الحكم من تصوير للواقعة هو إطراح دفاع الطاعن المخالف لهذا التصوير.
3 - لا يشترط في شهادة الشهود أن تكون واردة على الحقيقة المراد إثباتها بأكملها وبجميع تفاصيلها على وجه دقيق، بل يكفي أن يكون من شأن تلك الشهادة أن تؤدي إلى هذه الحقيقة باستنتاج سائغ تجريه محكمة الموضوع يتلاءم به ما قاله الشهود بالقدر الذي رووه مع عناصر الإثبات الأخرى المطروحة أمامها.
4 - من المقرر أن تناقض الشهود أو تضاربهم في أقوالهم لا يعيب حكمها أو يقدح في سلامته ما دام قد استخلص الحقيقة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه.
5 - من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تأخذ بأقوال الشهود في أية مرحلة من مراحل التحقيق والمحاكمة دون أن تبين العلة في ذلك.
6 - من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم إنما مرجعه إلى محكمة الموضوع دون رقابة عليها من محكمة النقض.
7 - لما كان لا يلزم أن تكون الأدلة التي اعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى - إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة. لما كان ذلك، فإن كافة ما يثيره الطاعن حول شهادة الشهود التي عول عليها الحكم ينحل في حقيقته إلى جدل موضوعي في تقدير أدلة الدعوى مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
8 - لما كان الحكم المطعون فيه لم يعول في إدانة الطاعن على تحريات المباحث فإن ما ينعاه الطاعن بشأن قالة تناقضها يكون غير مقبول.
9 - من المقرر أنه لا يعيب الحكم أن يحيل في بيان شهادة الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر ما دامت أقوالهم متفقة مع ما استند إليه الحكم منها.
10 - من المقرر أن محكمة الموضوع غير ملزمة بسرد روايات كل الشهود إن تعددت وبيان وجه أخذها بما اقتنعت به بل حسبها أن تورد منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه.
11 - من المقرر أنه لا مانع في القانون من أن تأخذ المحكمة بالأقوال التي ينقلها شخص عن آخر متى تبينت صحتها واقتنعت بصدورها ممن نقلت عنه.
12 - من المقرر أن لمحكمة الموضوع في سبيل تكوين عقيدتها تجزئة أقوال الشاهد والأخذ منها بما تطمئن إليه وإطراح ما عداها دون أن يعد هذا تناقضاً في حكمها إذ أن مفاد إحالة الحكم في بيان أقوال الشاهدين الثاني والثالث إلى ما حصله من أقول الشاهدة الأولى فيما اتفقا فيه أنه التفت عن هذه التفصيلات مما ينحسر عن الحكم دعوى القصور في التسبيب.
13 - من المقرر أن قصد القتل أمر خفي لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه واستخلاص هذا القصد من عناصر الدعوى موكول إلى قاضي الموضوع في حدود سلطته التقديرية.
14 - من المقرر أن البحث في توافر ظرف سبق الإصرار من إطلاقات قاضي الموضوع يستنتجه من ظروف الدعوى وعناصرها ما دام موجب تلك الظروف وهذه العناصر لا يتنافر عقلاً مع ذلك الاستنتاج.
15 - من المقرر أن التناقض الذي يعيب الحكم ويبطله هو الذي يقع بين أسبابه بحيث ينفي بعضها ما أثبته البعض الآخر ولا يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة، وكان ما أورده الحكم من توافر ظرف سبق الإصرار في حق الطاعن لا يتناقض مع قيام الزوجية بين الطاعن والمجني عليها إذ لا يمنع من توافر سبق الإصرار تعليق تنفيذ ما صمم عليه الطاعن من قبل سنوح الفرصة للظفر بالمجني عليها حتى إذا سنحت نتيجة الظروف التي تصادف وقوعها يوم الحادث قتلها تنفيذاً لما عقد عليه النية من قبل ومن ثم فإن قالة التناقض تنحسر عن الحكم.
16 - من المقرر أنه لا يضير الحكم أن يكون قد أشار إلى الباعث على ارتكاب الجريمة على نقيض الثابت بالأوراق لأن الباعث على ارتكاب الجريمة ليس ركناً من أركانها أو عنصراً من عناصرها فلا يقدح في سلامة الحكم عدم بيان الباعث تفصيلاً أو الخطأ فيه أو ابتنائه على الظن أو إغفاله جملة ومن ثم يكون النعي على الحكم في هذا الخصوص غير سديد.
17 - من المقرر أنه لا يعيب الحكم خطؤه في الإسناد ما لم يتناول من الأدلة ما يؤثر في عقيدة المحكمة ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن من أن الشاهدة الأولى لم تقرر بأن الطاعن أرغم المجني عليها على تناول الشراب على خلاف ما حصله الحكم - وعلى فرض صحة ذلك - يكون غير قويم لأن هذه الواقعة لم تكن عماد الحكم.
18 - من المقرر أن تقدير آراء الخبراء والمفاضلة بين تقاريرهم والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من اعتراضات مرجعه إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير المقدم إليها، شأنه في ذلك شأن سائر الأدلة فلها الأخذ بما تطمئن إليه منها والالتفات عما عداه.
19 - لما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى ما تضمنه التقرير الطبي الشرعي متفقاً مع ما شهد به كل من الطبيب الشرعي وكبير والأطباء الشرعيين أمامها وأطرحت - في حدود سلطتها التقديرية - التقرير الطبي الاستشاري - وهي غير ملزمة من بعد بإجابة الدفاع إلى طلب استدعاء الطبيب الاستشاري لمناقشته ما دام أن الواقعة قد وضحت لديها ولم تر هي من جانبها - بعد ما أجرته من تحقيق المسألة الفنية في الدعوى - حاجة إلى اتخاذ هذا الإجراء، وإذ كان من المقرر أن إسناد المحكمة إلى التقرير الفني المقدم في الدعوى يفيد إطراحها التقرير الاستشاري المقدم فيها وليس بلازم عليها أن ترد على هذا التقرير استقلالاً.
20 - من المقرر أن المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه المختلفة والرد على كل شبهة يثيرها على استقلال إذ الرد يستفاد دلالة من أدلة الثبوت السائغة التي أوردها الحكم.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أولاً: قتل.... عمداً مع سبق الإصرار بأن عقد العزم وبيت النية على قتلها بأن وضع لها جوهراً مخدراً "هيروين" في كوب من المياه تسبب عنه الموت عاجلاً وما أن احتسته حدثت بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها. ثانياً: أحرز جوهراً مخدراً "هيروين" بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وأحالته إلى محكمة جنايات دمنهور لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. وادعى والد المجني عليها مدنياً قبل المتهم بمبلغ خمسين ألف جنيه على سبيل التعويض النهائي. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 230، 231، 233 من قانون العقوبات والمواد 1، 2، 38/ 1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند رقم (2) من القسم الأول من الجدول رقم (1) الملحق مع إعمال المادتين 17، 32/ 2 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة المؤبدة عما أسند إليه وفي الدعوى المدنية بإحالتها إلى محكمة دمنهور الابتدائية لنظرها بإحدى الدوائر المدنية المختصة.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

 

حيث إن أوجه الطعن التي تضمنتها مذكرات الأسباب الثلاثة المقدمة من الطاعن هي أن الحكم المطعون فيه إذ دانه بجريمتي القتل بالسم مع سبق الإصرار وإحراز جوهر مخدر - هيروين - بغير قصد من القصود الخاصة، قد أخطأ في تطبيق القانون وانطوى على فساد في الاستدلال وقصور في التسبيب وشابه إخلال بحق الدفاع وخطأ في الإسناد كما عابه التناقض ذلك بأنه اعتبر الواقعة قتل بالسم على خلاف ما ورد بقرار الإحالة، واعتنق الحكم تصويراً للواقعة يخالف العقل والمنطق دفاع الطاعن بعدم معقوليته وأن للواقعة صورة أخرى إلا أن الحكم أغفل الرد على هذا الدفاع، وعول الحكم على شهادة الشهود رغم أن الشاهدة الأولى لم تشاهد الجاني حال وضع المادة السامة في الشراب فضلاً عن اختلاف أقوال الشهود في التحقيق عنها في المحضر.... إداري إيتاي البارود كما عول الحكم على تحريات المباحث رغم تناقضها، وأحال في بيان مضمون شهادة الشاهدين الثاني والثالث على ما شهدت به الشاهدة الأولى على الرغم من اختلاف أقوالهم ورغم أنهما لم يشاهدا الواقعة وقت حدوثها وجاءت أقوالهما نقلاً عن الشاهدة الأولى، ودلل الحكم على توافر نية القتل في حق الطاعن بما لا يصلح سنداً لقيامها واستدل على ثبوت سبق الإصرار بما يتناقض مع ما أورده من وقائع الدعوى، ودلل على توافر الباعث على القتل على نقيض الثابت بالأوراق، وأسند الحكم إلى الشاهدة الأولى أن الطاعن أرغم المجني عليها على تناول الشراب على خلاف الثابت بالأوراق وأطرح التقرير الاستشاري بغير علة مقبولة ولم يستجب لطلب مناقشة واضعه - وأخيراً لم يعرض الحكم لما أثاره الدفاع من أن الحادث يرجع لتناول المجني عليها المادة المخدرة برغبتها قبل تناولها الدواء الذي أعطاه لها الطاعن كل ذلك يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمتي القتل بالسم مع سبق الإصرار وإحراز جوهر مخدر - هيروين - بغير قصد من القصود الخاصة اللتين دان الطاعن بهما وأقام عليهما في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها - لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه يكفي في جريمة القتل بالسم أن تكون المواد التي استعملت في الجريمة من الجواهر السامة ومن شأنها إحداث الموت، وكان وصف التهمة سواء في قرار الإحالة أو فيما خلصت إليه المحكمة قد التزم هذا النظر فإن منعى الطاعن على الحكم في هذا الخصوص غير سديد. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - وإذ كان الطاعن لا ينازع في صحة ما نقله الحكم من أقوال شهود الإثبات فإنه لا يكون ثمة محل لتعييب الحكم في صورة الواقعة التي اعتنقتها المحكمة واقتنعت بها بدعوى أن للواقعة صورة أخرى إذ أن مفاد ما تناهى إليه الحكم من تصوير للواقعة هو إطراح دفاع الطاعن المخالف لهذا التصوير. لما كان ذلك، وكان لا يشترط في شهادة الشهود أن تكون واردة على الحقيقة المراد إثباتها بأكملها وبجميع تفاصيلها على وجه دقيق بل يكفي أن يكون من شأن تلك الشهادة أن تؤدي إلى هذه الحقيقة باستنتاج سائغ تجريه محكمة الموضوع يتلاءم به ما قاله الشهود بالقدر الذي رووه مع عناصر الإثبات الأخرى المطروحة أمامها، وكان تناقض الشهود أو تضاربهم في أقوالهم لا يعيب حكمها أو يقدح في سلامته ما دام قد استخلص الحقيقة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه، وكان لمحكمة الموضوع أن تأخذ بأقوال الشهود في أية مرحلة من مراحل التحقيق والمحاكمة دون أن تبين العلة في ذلك، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم إنما مرجعه إلى محكمة الموضوع دون رقابة عليها من محكمة النقض، وكان لا يلزم أن تكون الأدلة التي اعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى - إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة - لما كان ذلك، فإن كافة ما يثيره الطاعن حول شهادة الشهود التي عول عليها الحكم ينحل في حقيقته إلى جدل موضوعي في تقدير أدلة الدعوى مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه لم يعول في إدانة الطاعن على تحريات المباحث فإن ما ينعاه الطاعن بشأن قالة تناقضها يكون غير مقبول. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه لا يعيب الحكم أن يحيل في بيان شهادة الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر ما دامت أقوالهم متفقة مع ما استند إليه الحكم منها. وكان من المقرر كذلك أن محكمة الموضوع غير ملزمة بسرد روايات الشهود إن تعددت وبيان وجه أخذها بما اقتنعت به بل حسبها أن تورد منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه وكان لا مانع في القانون من أن تأخذ المحكمة بالأقوال التي ينقلها شخص عن آخر متى تبينت صحتها واقتنعت بصدورها عمن نقلت عنه وإذ كان الطاعن لا يجادل في أن ما نقله الحكم عن أقوال الشاهدة الأولى له أصله الثابت في الأوراق ولم يخرج الحكم عن مدلول شهادتها فلا ضير على الحكم من بعد إحالته في بيان أقوال الشاهدين الثاني والثالث إلى ما أورده من أقوال الشاهدة الأولى ما دام أن الطاعن لا يجادل في أن شهادة الثاني والثالث كانت نقلاً عن الأولى متى تبينت المحكمة صحتها - كما هو الحال في الدعوى الراهنة - ولا يؤثر في هذا النظر اختلاف الشهود في بعض التفصيلات التي لم يوردها الحكم ذلك أن لمحكمة الموضوع في سبيل تكوين عقيدتها تجزئة أقوال الشاهد والأخذ بما تطمئن إليه وإطراح ما عداها دون أن يعد هذا تناقضاً في حكمها إذ أن مفاد إحالة الحكم في بيان أقوال الشاهدين الثاني والثالث إلى ما حصله من أقول الشاهدة الأولى فيما اتفقا فيه أنه التفت عن هذه التفصيلات مما ينحسر عن الحكم دعوى القصور في التسبيب. لما كان ذلك، وكان الحكم قد استظهر نية القتل في حق الطاعن وتوافر سبق الإصرار لديه في قوله "وحيث إنه مما لا شك فيه أن ما سبق سرده من ظروف الدعوى ووقائعها ينطق بتوافر نية القتل لدى المتهم وثبوتها ثبوتاً قاطعاً في حقه، فليس بعد إعداد مادة الهيروين أو المورفين السامة بجرعة قاتلة داخل كيس الإيمبياج الفوار ثم إفراغه في كوب مملوء بالماء وإصرار المتهم على شرب المجني عليها لهذا الكوب رغم عدم استساغتها لطعمه المر ورفضها استكمال شربه حين تبينت طعمه وإرغامها على احتسائه جميعه ولم يسمح لوالدتها أن تتذوقه خشية افتضاح أمره حتى إذا ما فرغت المجني عليها من شربه ظل يراقبها خلال الدقائق التي ظهرت عليها أعراضه وحتى الوفاة، ثم وزيادة في إبعاد الشبهة عنه يتوجه إلى مفتش الصحة ويقدم له طواعية تذكرتين طبيتين في محاولة لإيهامه بأن الوفاة طبيعية لولا إرادة الله وقيام مفتش الصحة بتوقيع الكشف الطبي على المجني عليها وأثبت في تقريره ما ظهر له من أعراض التسمم - بل الأكثر من ذلك وصل فساد المتهم وذويه إلى مركز شرطة إيتاي البارود الذي جعل محرر محضر جمع الاستدلالات المؤرخ.... يثبت على غير الحقيقة أن والدة المجني عليها وشقيقيها قد استبعدا أن تكون الوفاة جنائية وذلك حتى يتم دحض ما ورد بتقرير مفتش الصحة أليس بعد ذلك كله مما لا يدع مجالاً للشك في توافر نية القتل لدى المتهم". "وحيث إنه عن ظرف سبق الإصرار، فإنه متوافر في حقه من أوراق الدعوى بجلاء التي تؤكد أنه إثر إتمام زواج المتهم بالمجني عليها كرهاً على النحو الذي قال به والدة وشقيقا المجني عليها ورغم إرادة والديه وذويه وما يتبع ذلك من خلف بينه وبين المجني عليها وبين الأخيرة وعائلته وأن المتهم اشتعلت في نفسه فكرة التخلص ممن جلبت له كل ذلك فراح يعد العدة ويرسم الخطة وكان أن هداه شيطانه الآثم بعد روية وهدوء تفكير أن يكون القتل بالسم بل وسم عجاف مستخدماً مادة الهيروين أو المورفين التي وصل إلى العلم العام أنها قاتلة بطبيعتها وفي ذات الوقت يمكن إدخال الغش على المجني عليها وإيهامها بأنها ليست إلا دواء فوار يستخدم في علاج آلام الجنب وأن يتم ذلك كله في ضوء الصورة التي رسمها في حضور والدة المجني عليها التي ستقرر إذا ما حدث في الأمر شيء أنه طلب حضورها وأن ابنتها كانت مريضة تتعاطى أدوية ومن ثم فمن غير المعقول أن يكون قد انتوى قتل ابنتها ويطلب حضورها لتشهد ما انتواه وقد تحقق فعلاً ما أراده المتهم إذ جاء دفاع محاميه بعدم معقولية الواقعة وكأن المتهم والدفاع لم يعلما بأن الحقيقة لابد أن تظهر مهما بلغ ذكاء المرء لإخفائها ومن كل ذلك ولا شك يتوافر في موافقة ظرف سبق الإصرار". لما كان ذلك، وكان قصد القتل أمراً خفياً لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه واستخلاص هذا القصد من عناصر الدعوى موكول إلى قاضي الموضوع في حدود سلطته التقديرية. كما أنه من المقرر أن البحث في توافر ظرف سبق الإصرار من إطلاقات قاضي الموضوع يستنتجه من ظروف الدعوى وعناصرها ما دام موجب تلك الظروف وهذه العناصر لا يتنافر عقلاً مع ذلك الاستنتاج، وكان ما أورده الحكم فيما سلف يكفي في استظهار نية القتل لدى الطاعن وفي الكشف عن توافر ظرف سبق الإصرار في حقه وقد ساق لإثباتهما قبله من الأدلة والقرائن ما يكفي لتحققها قانوناً فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون غير قويم. لما كان ذلك، وكان التناقض الذي يعيب الحكم ويبطله هو الذي يقع بين أسبابه بحيث ينفي بعضها ما أثبته البعض الآخر ولا يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة، وكان ما أورده الحكم من توافر ظرف سبق الإصرار في حق الطاعن لا يتناقض مع قيام الزوجية بين الطاعن والمجني عليها إذ لا يمنع من توافر سبق الإصرار تعليق تنفيذ ما صمم عليه الطاعن من قبل سنوح الفرصة للظفر بالمجني عليها حتى إذا سنحت نتيجة الظروف التي تصادف وقوعها يوم الحادث قتلها تنفيذاً لما عقد عليه النية من قبل، ومن ثم فإن قالة التناقض تنحسر عن الحكم. لما كان ذلك. وكان لا يضير الحكم أن يكون قد أشار إلى الباعث على ارتكاب الجريمة على نقيض الثابت بالأوراق لأن الباعث على ارتكاب الجريمة ليس ركناً من أركانها أو عنصراً من عناصرها فلا يقدح في سلامة الحكم عدم بيان الباعث تفصيلاً أو الخطأ فيه أو ابتنائه على الظن أو إغفاله جملة ومن ثم يكون النعي على الحكم في هذا الخصوص غير سديد. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه لا يعيب الحكم خطؤه في الإسناد ما لم يتناول من الأدلة ما يؤثر في عقيدة المحكمة ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن من أن الشاهدة الأولى لم تقرر بأن الطاعن أرغم المجني عليها على تناول الشراب على خلاف ما حصله الحكم - وعلى فرض صحة ذلك - يكون غير قويم لأن هذه الواقعة لم تكن عماد الحكم. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن تقدير آراء الخبراء والمفاضلة بين تقاريرهم والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من اعتراضات مرجعه إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير المقدم إليها، شأنه في ذلك شأن سائر الأدلة فلها الأخذ بما تطمئن إليه منها والالتفات عما عداه. ولما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى ما تضمنه التقرير الطبي متفقاً مع ما شهد به كل من الطبيب الشرعي وكبير والأطباء الشرعيين أمامها وأطرحت - في حدود سلطتها التقديرية - التقرير الطبي الاستشاري - وهي غير ملزمة من بعد بإجابة الدفاع إلى طلب استدعاء الطبيب الاستشاري لمناقشته ما دام أن الواقعة قد وضحت لدها ولم تر هي من جانبها - بعد ما أجرته من تحقيق المسألة الفنية في الدعوى - حاجة إلى اتخاذ هذا الإجراء، وإذ كان من المقرر أن إسناد المحكمة إلى التقرير الفني المقدم في الدعوى يفيد إطراحها التقرير الاستشاري المقدم فيها وليس بلازم عليها أن ترد على هذا التقرير استقلالاً ومع ذلك فقد أطرح الحكم التقرير الطبي الاستشاري بما يسوغه فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص لا يكون له محل. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه المختلفة والرد على كل شبهة يثيرها على استقلال إذ الرد يستفاد دلالة من أدلة الثبوت السائغة التي أوردها الحكم فإن النعي على الحكم بالالتفات عما أثاره الطاعن من أن الحادث يرجع لتناول المجني عليها المادة المخدرة برغبتها قبل تناولها الدواء الذي أعطاه لها الطاعن يكون غير مقبول. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 54 مشاهدة
نشرت فى 26 مارس 2020 بواسطة basune1

قتل بالسم

125-جريمة القتل العمد بالسم. لا تشترط وجود سبق الإصرار.

الحكم كاملاً

أحكام النقض - المكتب الفنى - جنائى
السنة 53 - الجزء 1 - صـ 436

جلسة 7 من مارس سنة 2002

برئاسة السيد المستشار/ صلاح البرجى نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ وفيق الدهشان، نير عثمان، محمود مسعود شرف، ود. صلاح البرعى نواب رئيس المحكمة.

(72)
الطعن رقم 17310 لسنة 71 القضائية

(1) نقض "التقرير بالطعن. وإيداع الأسباب عدم تقديمها".
التقرير بالطعن بالنقض فى الميعاد دون تقديم أسباب. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً.
(2) حكم "بيانات حكم الإدانة" تسبيبه. تسبيب غير معيب".
حكم الإدانة. بياناته. المادة 310 إجراءات.
(3) إثبات "بوجه عام" حكم. "بيانات التسبيب".
عدم رسم القانون شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة.
(4) قتل عمد "بالسم". قصد جنائى. جريمة "أركانها". محكمة الموضوع "سلطتها فى تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". ظروف مشددة.
قصد القتل. أمر خفى لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التى يأتيها الجانى وتنم عما يضمره فى نفسه.
مثال لتسبيب سائغ على توافر القتل بالسم.
(5) قتل عمد. سبق إصرار. ظروف مشددة.
جريمة القتل العمد بالسم. لا تشترط وجود سبق الإصرار. علة ذلك؟.
(6) قتل عمد. جريمة "أركانها". قصد جنائى. اشتراك. فاعل أصلى حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب" نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
إثبات الحكم توافر نية القتل فى حق الفاعل. مفاده: توافرها فى حق من أدانه معه بالاشتراك فى القتل. متى أثبت علمه بذلك.
(7) إثبات "شهود".
وزن أقوال الشهود وتقديرها. موضوعى.
أخذ المحكمة بأقوال الشاهد. مفاده؟
(8) إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها فى تقدير الدليل". نقض أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
حق محكمة الموضوع الأخذ بأقوال الشاهد فى أى مرحلة من مراحل التحقيق أو غيرها. عدم التزامها بيان سبب أخذها بأى من رواياته إن تعددت. علة ذلك؟
النعى على المحكمة أخذها بروايات الشهود فى مرحلة سابقة دون تلك التى أدلوا بها فى الجلسة دون بيان سبب ذلك. غير مقبول.
(9) إثبات "شهود" "خبرة". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
تطابق أقوال الشاهد أو اعتراف المتهم مع مضمون الدليل الفنى. ليس بلازم.
كفاية أن يكون جماع الدليل القولى غير متناقض مع الدليل الفنى تناقضاً يستعصى على الملائمة والتوفيق.
(10) إثبات "شهود" "خبرة". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
عدم جواز إثارة دعوى التناقض بين الدليلين القولى والفنى لأول مرة أمام محكمة النقض. علة ذلك؟
(11) قتل عمد. إثبات "خبرة". محكمة الموضوع "سلطتها فى تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تقدير آراء الخبراء والمفاضلة بينها. موضوعى.
(12) دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
نعى الطاعن على المحكمة قعودها عن القيام بإجراء لم يطلب منها غير جائز.
(13) دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
الطلب الذى تلتزم المحكمة بإجابته أو الرد عليه. هو الطلب الجازم الذى يصر عليه مقدمه إلى ما قبل قفل باب المرافعة.
(14) إثبات "بوجه عام". استدلالات.
لمحكمة الموضوع أن تعول فى تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة.
(15) دفوع "الدفع بتلفيق التهمة". محكمة الموضوع". سلطتها فى تقدير الدليل. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الدفع بتلفيق التهمة. موضوعى.
(16) دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
النعى على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها. غير جائز.
(17) سبق إصرار. اشتراك. عقوبة "توقيعها" ظروف مخففة. محكمة الموضوع "سلطته فى تقدير العقوبة". نقض "حالات الطعن. الخطأ فى القانون".
العقوبة المقررة لجريمة الاشتراك فى القتل وفق نص المادة 235 عقوبات هى الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة.
إجازة المادة 17 عقوبات النزول بعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة إلى عقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن.
إفصاح المحكمة عن أخذها المتهم بالرأفة ومعاملته طبقاً للمادة 17 عقوبات. يوجب عليها ألا توقع العقوبة إلا على الأساس الوارد فيها. علة ذلك.
معاقبة المحكمة الطاعن. بإحدى العقوبتين التخييرتين المقررتين للجريمة التى دين بها رغم إفصاحها عن معاملته بالمادة 17 عقوبات. خطأ فى القانون. علة ذلك؟
(18) نقض "حالات الطعن. الخطأ فى القانون". محكمة النقض "سلطتها".
لمحكمة النقض نقض الحكم من تلقاء نفسها لمصلحة المتهم. متى كان مبنياً على خطأ فى القانون. أساس ذلك؟.
(19) نيابة عامة. نقض "ميعاده". إعدام.
اتصال محكمة النقض بالدعوى المحكوم فيها بالإعدام. دون التقيد بميعاد محدد أساس ذلك؟.
(20) "إعدام". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
الحكم الصادر بالإعدام. ما يلزم من تسبيب لإقراره؟
1 - لما كانت المحكوم عليها الأولى... المقضى بإعدامها - وإن قررت بالطعن فى الميعاد إلا أنها لم تقدم أسباب لطعنها، فيكون الطعن المقدم منها غير مقبول شكلاً، لما هو مقرر من أن التقرير بالطعن هو مناط اتصال المحكمة به، وأن تقديم الأسباب التى بنى عليها الطعن فى الميعاد الذى حدد القانون هو شرط لقبوله، وأن التقرير بالطعن وتقديم أسباب يكونان معاً وحده إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغنى عنه.
2 - لما كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت فى كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة التى دان المحكوم عليهما بها والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها منهما.
3 - لما كان القانون لم يرسم شكلاً خاص يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التى وقعت فيها، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم - كما هو الحال فى الدعوى المطروحة - كافياً فى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة كان هذا محققا لحكم القانون.
4 - من المقرر أن قصد القتل أمراً خفياً لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التى يأتيها الجانى وتنم عما يضمره فى نفسه، واستخلاص هذا القصد من عناصر الدعوى موكول إلى قاضى الموضوع فى حدود سلطته التقديرية، وكان فيما أورده الحكم - على نحو ما سلف - ما يكفى لاستظهار توافر نية القتل لدى المحكوم عليهما والتدليل على استعمالهما السم فى قتل المجنى عليه مما يتحقق به الظرف المشدد لجريمة القتل بالمس حسبما عرفتها المادة 233 من قانون العقوبات.
5 - من المقرر أن التسمم وإن كان صورة من صور القتل العمد، إلا أن المشرع المصرى ميز القتل بالسم عن الصور العادية الأخرى للقتل بجعل الوسيلة التى تستخدم فيها لأحداث الموت ظرفاً مشدداً للجريمة لما ينم عن غدر وخيانة لا مثيل لهما فى صور القتل الأخرى ولذلك أفرد التسمم بالذكر فى المادة 233 من قانون العقوبات وعاقبت عليها بالإعدام ولو لم يقترن فيه العمد بسبق الإصرار إذ لا يشترط فى جريمة القتل بالسم وجود سبق إصرار لأن تحضير السم فى جريمة القتل فى ذاته دال على الإصرار.
6 - من المقرر أنه متى أثبت الحكم توافر نية القتل فى حق الفاعل فإن ذلك يفيد توافرها فى حق من أدانه معه بالاشتراك فى القتل ما دام قد أثبت علمه بذلك.
7 - وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التى يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء عليها مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التى تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن إليه وهى متى اقتنعت بصدقهم وأخذت بأقوالهم فإن ذلك يفيد اطراحها لجميع الاعتبارات التى ساقها لدفاع لحملها على عدم الأخذ بها.
8 - لمحكمة الموضوع أن تأخذ بأقوال الشاهد فى أية مرحلة من مراحل التحقيق أو من غيرها وهى لا تسأل فى ذلك عن سبب أخذها بأى من رواياته إن تعددت لأن الأمر مرجعه إلى سلطتها فى تقدير الدليل فما تطمئن إليه تأخذ به وما لا تطمئن إليه تطرحه، فإن النعى عليها أخذها بروايات الشهود فى مرحلة سابقة دون تلك التى أدلوا بها فى الجلسة دون بيان سبب ذلك يكون غير مقبول.
9 - من المقرر أنه ليس بلازم أن تتطابق أقوال الشاهد أو اعترافات المتهم ومضمون الدليل الفنى على الحقيقة التى وصلت إليها المحكمة بجميع تفاصيلها بل يكفى أن يكون جماع الدليل القولى غير متناقض مع جوهر الدليل الفنى تناقضاً يستعصى على الملاءمة والتوفيق.
10 - لما كان البين من محاضر جلسات المحاكمة أن الدفاع لم يثير شيئاً بشأن قالة التناقض بين الدليلين القولى والفنى فى عبارة صريحة تشتمل على المراد من هذا الدفاع ومن ثم لا تلتزم المحكمة بالرد عليه كما أنه لا يسوغ له أن يثير هذا الأمر لأول مرة أمام محكمة النقض لأن دفاع موضوعى.
11 - من المقرر أن تقدير آراء الخبراء والمفاضلة بين تقاريرهم والفصل فيما يوجه إليها من اعتراضات مرجعه إلى محكمة الموضوع التى لها كامل الحرية فى تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير المقدم إليها شأنه فى ذلك شأن سائر الأدلة فلها الأخذ بما تطمئن إليها منها. والالتفات عما عداه.
12 - لما كان البين من محاضر جلسات المحاكمة أن المحكوم عليه الثانى لم يطلب إجراء تحقيق بشأن المادة السامة المستخدمة فى القتل، ومن ثم فإنه لا يقبل منه إثارة شىء من ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض لأنه لا يحق له أن ينعى على المحكمة قعودها عن القيام بإجراء لم يطلبه منها.
13 - من المقرر أن الطلب الذى تلتزم المحكمة بإجابته هو الطلب الصريح الجازم الذى يصر عليه مقدمه إلى، ما قبل قفل باب المرافعة فى الدعوى.
14 - للمحكمة أن تعول فى تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة ما دامت تلك التحريات قد عرضت على بساط البحث.
15 - من المقرر أن الدفع بتلفيق التهمة لا يعدو أن يكون من أوجه الدفاع الموضوعية التى لا تستوجب رداً صريحاً من الحكم بل إن الرد يستفاد من أدلة الثبوت التى أوردها ويكون النعى على الحكم فى هذا المقام غير قويم.
16 - لما كان البين من محاضر جلسات المحاكمة أن المدافع عن الطاعن لم يثر شيئاً مما أورده بوجه الطعن عما ورد بالتقرير الفنى من خلو أظافره من آثار دماء المجنى عليه أو أى مادة كيميائية ومن ثم فلا يجوز له من بعد أن ينعى على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق - فى هذا الصدد - طالما أنه لم يطلبه منها ولم تر هى موجباً لإجرائه اطمئناناً منها لأدلة الثبوت التى عولت عليها فى حكمها.
17 - من المقرر أن العقوبة المقررة لجريمة الاشتراك فى القتل الذى يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام هى الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة طبقاً للمادة 235 من قانون العقوبات، وكانت المادة 17 من القانون آنف الذكر التى أعملها الحكم فى حق المحكوم عليه الثانى تبيح النزول بعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة التى عقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن، وأنه وإن كان هذا النص يجعل النزول بالعقوبة المقررة للجريمة إلى العقوبة التى أباح النزول إليها جوازياً، إلا أنه يتعين على المحكمة إذا ما رأت أخذ المتهم بالرأفة ومعاملته طبقاً للمادة 17 المشار إليها ألا توقع العقوبة إلا على الأساس الوارد فى هذه المادة باعتبار أنها حلت بنص القانون محل العقوبة المنصوص عليها فيه للجريمة محل الاتهام. وإذ كان ذلك، وكان الحكم قد أفصح عن معاملة المحكوم عليه الثانى طبقاً للمادة 17 من قانون العقوبات وأوقع عليه عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة، وهى إحدى العقوبتين التخيريتين المقررتين لجريمة الاشتراك فى القتل العمد بالسم التى دين المحكوم عليه الثانى بها طبقاً للمادة 235 من قانون العقوبات فإنه يكون قد خالف القانون إذا كان عليه أن ينزل بعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة إلى عقوبة الشاقة المؤقتة أو السجن.
18 - كانت المادة 35 من القانون 57 لسنة 1959 فى شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض تخول لمحكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين لها مما هو ثابت به أنه مبنى على خطأ فى تطبيق القانون.
19 - لما كانت النيابة العامة وإن كانت قد عرضت القضية الماثلة على هذه المحكمة عملاً بنص المادة 46 من القانون 57 لسنة 1959 فى شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها انتهت فيها إلى طلب إقرار الحكم فيما تضمنه من إعدام المحكوم عليها الأول....... دون إثبات تاريخ تقديمها بحيث يستدل منه على أنه روعى عرض القضية فى ميعاد الستين يوماً المبين بالمادة 34 من ذلك القانون، إلا أنه لما كان تجاوز هذا الميعاد - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يترتب عليه عدم قبول عرض النيابة بل أن محكمة النقض تتصل بالدعوى بمجرد عرضها عليها لتفصل فيها وتستبين من تلقاء نفسها دون التقيد بالرأى الذى تضمنه النيابة مذكرتها - ما عسى أن يكون قد شاب الحكم من عيوب، يستوى فى ذلك أن يكون عرض النيابة فى الميعاد المحدد أو بعد فواته ومن ثم يتعين قبول عرض النيابة العامة لهذه القضية.
20 - لما كان الحكم المعروض قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة القتل العمد بطريق السم التى دينت بها المحكوم عليها الأولى، وساق عليها أدلة سائغة مردودة إلى أصلها فى الأوراق ومن شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها، وخلا من قالة مخالفة القانون أو الخطأ فى تطبيقه أو فى تأويله، وصدر بإجماع الآراء من محكمة مشكلة وفقاً للقانون ولها ولاية الفصل فى الدعوى بعد استطلاع رأى المفتى ولم يصدر بعد قانون يسرى على واقعة الدعوى بما يغير ما انتهت إليه محكمة الموضوع فإنه يتعين إقرار الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليها الأولى.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين: بأنهما: - المتهمة الأولى: قتلت عمداً مع سبق الإصرار المجنى عليه بأن بيتت النية وعقدت العزم المصمم على قتله وأعدت لذلك مادة سامة "مبيد حشرى" تسلمتها من المتهم الثانى ودستها فى شراب احتساه المجنى عليه فحدثت وفاته على النحو الوارد بتقرير الصفة التشريحية. المتهم الثانى: اشتراك مع المتهمة الأولى بطرق الاتفاق والتحريض والمساعدة فى قتل المجنى عليه عمداً مع سبق الإصرار بأن اتفق معها وحرضها على قتله وساعدها فى ذلك بأن قدم لها المادة السامة التى دستها فى الشراب الذى احتساه المجنى عليها فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وذلك التحريض وتلك المساعدة، وأحالتهما إلى محكمة جنايات لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة...... والمحكمة المذكورة قررت بجلسة..... وبإجماع الآراء بإرسال أوراق القضية إلى فضيلة مفتى الجمهورية لإبداء الرأى الشرعى بالنسبة للمتهمة الأولى وبالجلسة المحددة قضت حضورياً عملاً بالمواد 40، 41/ 1، 231، 233 من قانون العقوبات مع إعمال المادة 17 من ذات القانون بالنسبة للمتهم الثانى. أولاً: وبإجماع الآراء بمعاقبة الأولى بالإعدام شنقاً. ثانياً: بمعاقبة الثانى بالأشغال الشاقة المؤبدة. فطعن المحكوم عليهما فى هذا الحكم بطريق النقض كما عرضت النيابة العامة للقضية بمذكرة مشفوعة برأيها ومحكمة النقض قضت أولاً: بقبول عرضت النيابة العامة للقضية شكلاً. ثانياً: بقبول الطعن المقدم من المحكوم عليهما شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنايات..... لتحكم فيها من جديد دائرة أخرى.
ومحكمة الإعادة بهيئة مغايرة قررت وبإجماع الآراء بإجالة أوراق القضية إلى فضيلة مفتى الجمهورية لإبداء الرأى الشرعى بالنسبة للمتهمة الأولى وحددت جلسة..... للنطق بالحكم. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 40، 41/ 1، 231، 233 من قانون العقوبات مع إعمال المادة 17 من ذات القانون بالنسبة للمتهم الثانى أولاً: بإجماع الآراء بمعاقبة المتهمة الأولى.... بالإعدام شنقاً. ثانياً: بمعاقبة المتهم الثانى بالأشغال الشاقة المؤبدة.
فطعن المحكوم عليهما فى هذا الحكم بطريق النقض للمرة الثانية كما عرضت النيابة العامة القضية بمذكرة مشفوعة برأيها..... إلخ.


المحكمة

 

من حيث إن المحكوم عليها الأولى...... المقضى بإعدامها - وإن قررت بالطعن فى الميعاد إلا أنها لم تقدم أسباب لطعنها، فيكون الطعن المقدم منها غير مقبول شكلاً، لما هو مقرر من أن التقرير بالطعن هو مناط اتصال المحكمة به، وأن تقديم الأسباب التى بنى عليها الطعن فى الميعاد الذى حدد القانون هو شرط لقبوله، وأن التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان معاً وحده إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغنى عنه.
ومن حيث إن المحكوم عليه الثانى ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بالاشتراك فى جريمة القتل العمد بالسم قد ران عليه البطلان والقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال والإخلال بحق الدفاع، ذلك أن الحكم شابه الغموض والإبهام وعدم الإلمام بوقائع الدعوى وبأدلتها، ولم يدلل تدليلاً سائغاً كافياً على توافر نية القتل، وعلى اشتراكه فى الجريمة وأخذت المحكمة بروايات الشهود فى مرحلة سابقة دون تلك التى أدلوا بها فى الجلسة دون بيان سبب ذلك، ولم تفطن إلى وجود خلاف بين الدليلين القوى والفنى، وعول الحكم على ما جاء بتقرير الصفة التشريحية وتقرير المعمل الكيماوى وما قرره الطبيب الشرعى من أن وفاة المجنى عليه سمية دون أن تحقق المحكمة فى خاصية المادة السامة المستخدمة فى القتل وأطرحت بعض أقوال من قام بتحليل تلك المادة فى هذا الخصوص، ولم تجبه المحكمة على طلبه فض حرز المادة السامة والاطلاع عليه، وتساند الحكم إلى التحريات وإلى شهادة الطبيب الشرعى بأن المادة سامة وسريعة المفعول رغم أنها جاءت عامة معماة، كما لم يعرض إيراداً لما أثاره الدفاع من أن التقرير الفنى تضمن خلو أظفاره من آثار دماء المجنى عليه أو أى مادة كيمائية - وكل ذلك يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
من حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما مؤداه أن المتهمة الأولى هى زوجة المجنى عليه وأنجبت منه طفلين وانغمست مع جارها المتهم الثانى فى علاقة آثمة وطلبت من زوجها المشار إليها الطلاق بيد أنه قابل طلبها بالرفض فتدبرت مع المتهم الثانى أمر الخلاص منه وقدم لها الأخير مادة سامة دستها لزوجها المجنى عليه فى شراب الحلبة الذى احتساه فحدثت وفاته وأحاطت المتهم الثانى الأمر طالبة منه الخلاص من الجثة المسجاة فى مسكن الزوجية فبادر بإحضار جوال وتعاونا معاً على وضع الجثة بداخله وحمله المتهم الثانى حتى منطقة بحر البلطى فأخرج الجثة وألقى بها فى المياه. وساق الحكم على صحة الواقعة وإسنادها إلى المحكوم عليهما أدلة استقاها من أقوال وتحريات شاهدى الإثبات - ضابطى المباحث - ومن اعتراف المتهمين بتحقيقات النيابة ومما أثبته تقرير الصفة التشريحية وقرره الطبيب الشرعى وما أفاد به تقرير المعمل الكيماوى بمصلحة الطب الشرعى. لما كان ذلك وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت فى كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة التى دان المحكوم عليهما بها والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها منهما وكان يبين مما سطره الحكم أنه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التى دان المحكوم عليهما بها وأورد على ثبوتها فى حقهما أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها وجاء استعراض المحكمة للأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافى وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغى عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة، وكان القانون لم يرسم شكلاً خاص يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التى وقعت فيها، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم - كما هو الحال فى الدعوى المطروحة - كافياً فى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة كان هذا محققا لحكم القانون، ومن ثم فإن النعى بأن الحكم شابه الغموض والإبهام وعدم الإلمام بوقائع الدعوى وأدلتها يكون لا محل له. لما كان ذلك، وكان الحكم قد أثبت مما حصله من تقرير الصفة التشريحية وتقرير المعامل الكيماوية وشهادة الطبيب الشرعى أن وفاة المجنى عليها سمية ناتجة عن وجود مادة من المبيدات الحشرية بأحشائه، كما استظهر نية القتل ودلل على توافرها فى حق المحكوم عليهما فى قوله "تستظهرها المحكمة من أن علاقتهما الآثمة دامت أكثر من عامين وتدبرا أمر جريمتهما وتحايل المتهم الثانى على شقيقته حتى يحصل منها على المادة السامة وقام بتجريبها على أحد الكلاب الضالة حتى يتأكد ويتيقن من نفاذ مفعولها فى إحداث القتل وحرض المتهمة الأولى على الخلاصة من المجنى عليه حتى يخولها طريقها إلى الحرام، ورسما سوياً خطة الخلاص من الزوج المجنى عليه، وسلمها المادة السامة القاتلة، وأوعز إليها أن تدسها فى أحد المشروبات التى تقدمها إلى المجنى عليه، وقامت المتهمة الأولى بتنفيذ ما اتفقت عليه مع المتهم الثانى بأن أفرغت المادة السامة كاملة فى شراب الحلبة التى طلب المجنى عليه احتسائه من يديها وإذابتها فيه حتى لا يتبين المجنى عليه رائحتها وانتظرت حوالى الساعة بعد أن احتساها وتيقنت من وفاته أسرعت بخطأ هادئة إلى المتهم الثانى حيث عاد بصحبتها وحمل جثة المجنى عليه فى أحد الأجولة التى أعدها لهذا الغرض للتخلص منه". وكان قصد القتل أمراً خفياً لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التى يأتيها الجانى وتنم عما يضمره فى نفسه، واستخلاص هذا القصد من عناصر الدعوى موكول إلى قاضى الموضوع فى حدود سلطته التقديرية، وكان فيما أورده الحكم - على نحو ما سلف - ما يكفى لاستظهار توافر نية القتل لدى المحكوم عليهما والتدليل على استعمالهما السم فى قتل المجنى عليه مما يتحقق به الظرف المشدد لجريمة القتل بالمس حسبما عرفتها المادة 233 من قانون العقوبات. لما كان ذلك، وكان التسمم وإن كان صورة من صور القتل العمد، إلا أن المشرع المصرى ميز القتل بالسم عن الصور العادية الأخرى للقتل بجعل الوسيلة التى تستخدم فيها لأحداث الموت ظرفاً مشدداً للجريمة لما ينم عن غدر وخيانة لا مثيل لهما فى صور القتل الأخرى ولذلك أفرد التسمم بالذكر فى المادة 233 من قانون العقوبات وعاقبت عليها بالإعدام ولو لم يقترن فيه العمد بسبق الإصرار إذ لا يشترط فى جريمة القتل بالسم وجود سبق إصرار لأن تحضير السم فى جريمة القتل فى ذاته دال على الإصرار، ومن ثم يكون الحكم - على السياق المتقدم - قد استظهر توافر تلك الجريمة بكافة أركانها قبل المحكوم عليهما بوصف أولاهما فاعلة أصلية فى جريمة القتل العمد بالسم مع سبق الإصرار وبوصف الثانى شريكاً له بطريق الاتفاق والتحريض والمساعدة وقد استظهر عناصر هذا الاشتراك وطريقته وبين الأدلة الدالة على ذلك بيانِاً يوضحها ويكشف عن قيامها من واقع الدعوى وظروفها، فضلاً عن أنه متى أثبت الحكم توافر نية القتل فى حق الفاعل فإن ذلك يفيد توافرها فى حق من أدانه معه بالاشتراك فى القتل ما دام قد أثبت علمه بذلك، كما هو الحال فى الدعوى المطروحة ومن ثم فإن نعى الطاعن على الحكم بالقصور فى بيان اشتراكه مع المحكوم عليها الأولى فى الجريمة يكون فى غير محله. لما كان ذلك، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التى يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء عليها مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التى تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن إليه وهى متى اقتنعت بصدقهم وأخذت بأقوالهم فإن ذلك يفيد إطراحها لجميع الاعتبارات التى ساقها لدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، كما أن لها الحق فى أن تأخذ بأقوال الشاهد فى أية مرحلة من مراحل التحقيق أو من غيرها وهى لا تسأل فى ذلك عن سبب أخذها بأى من رواياته إن تعددت لأن الأمر مرجعة إلى سلطتها فى تقدير الدليل فما تطمئن إليه تأخذ به وما لا تطمئن إليه تطرحه، فإن النعى عليها أخذها بروايات الشهود فى مرحلة سابقة دون تلك التى أدلوا بها فى الجلسة دون بيان سبب ذلك يكون غير مقبول. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه ليس بلازم أن تتطابق أقوال الشاهد أو اعترافات المتهم ومضمون الدليل الفنى على الحقيقة التى وصلت إليها المحكمة بجميع تفاصيلها بل يكفى أن يكون جماع الدليل القولى غير متناقض مع جوهر الدليل الفنى تناقضاً يستعصى على الملاءمة والتوفيق وكانت اعترافات المحكوم عليهما كما أوردها الحكم والتى يبين من المفردات المضمونة أن لها سندها من الأوراق لا تتعارض بل تتلاءم مع ما نقله عن التقرير الفنى، فضلاً عن أن البين من محاضر جلسات المحاكمة أن الدفاع لم يثير شيئاً بشأن قالة التناقض بين الدليلين القولى والفنى فى عبارة صريحة تشتمل على المراد من هذا الدفاع ومن ثم لا تلتزم المحكمة بالرد عليه كما أنه لا يسوغ له أن يثير هذا الأمر لأول مرة أمام محكمة النقض لأن دفاع موضوعى ولا يقبل منه النعى على المحكمة بإغفالها الرد عليه ما دام أنه لم يتمسك به أمامها لما كان ذلك، وكان تقدير آراء الخبراء والمفاضلة بين تقاريرهم والفصل فيما يوجه إليها من اعتراضات مرجعه إلى محكمة الموضوع التى لها كامل الحرية فى تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير المقدم إليها شأنه فى ذلك شأن سائر الأدلة فلها الأخذ بما تطمئن إليها منها. والالتفات عما عداه، وكانت المحكمة فى الدعوى الماثلة قد اطمأنت على ما ورد بتقرير الصفة التشريحية وما ثبت من تقرير المعامل الكيماوية وما قرره الطبيب الشرعى من أن وفاة المجنى عليه سمية نتيجة أحدى المركبات الكرباماتية من المبيدات الحشرية والتى عثر بأحشاء المجنى عليه على آثار لها، وأن المادة المضبوطة هى إحدى المركبات الكربامتية من المبيدات الحشرية لانت، وأن المادة السامة شديدة المفعول لما تحدثه من تأثير على المخ وفق الوعى وتوقف التنفس وتؤدى إلى الوفاة فى الحال وخلال ربع ساعة أو الساعة كحد أقصى، وأن المبيد الحشرى هو المحدث للوفاة ويظل فى جسم الإنسان بعد حدوثها، وأطرحت فى حدود سلطتها التقديرية بعض أقوال من قام بتحليل المادة السامة فى هذا الخصوص، فإن النعى على الحكم فى هذا الصدد يكون على غير سند فضلاً عن أن البين من محاضر جلسات المحاكمة أن المحكوم عليه الثانى لم يطلب إجراء تحقيق بشأن المادة السامة المستخدمة فى القتل، ومن ثم فإن لا يقبل منه إثارة شيء من ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض لأنه لا يحق له أن ينعى على المحاكمة قعودها عن القيام بإجراء لم يطلب منها. لما كان ذلك، وكان البين من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة أن الدفاع عن المحكوم عليه الثانى وإن كان قد طلب بجلسات المحكمة ضم حرز المادة السامة وفضه، إلا أنه لم يعد إلى التحدث عن طلبه هذا ولم يصر عليه فى مرافعته الختامية بجلسة.... اقتصر فى هذه الجلسة على طلب البراءة بصفة أصيلة وطلب احتياطياً إلغاء ظرف سبق الإصرار فلا تثريب على المحكمة إن التفت عنه لما هو مقرر من أن الطلب الذى تلتزم المحكمة بإجابته هو الطلب الصريح الجازم الذى يصر عليه مقدمه إلى، ما قبل قفل باب المرافعة فى الدعوى فيكون النعى على الحكم فى هذا المقام لا محل له، لما كان ذلك، وكان للمحكمة أن تعول فى تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززه لما ساقته من أدلة ما دامت تلك التحريات قد عرضت على بساط البحث وكان ما أثاره المحكوم عليه الثانى لدى المحكمة الموضوع من تشكيك فى أقوال الطبيب الشرعى المؤيدة بالتحريات وما ساقه من قرائن تشير إلى تلفيق التهمة لا يعدو أن يكون من أوجه الدفاع الموضوعية التى لا تستوجب رداً صريحاً من الحكم بل إن الرد يستفاد من أدلة الثبوت التى أوردها ويكون النعى على الحكم فى هذا المقام غير قويم. لما كان ذلك، وكان البين من محاضر جلسات المحاكمة أن المدافع عن الطاعن لم يثر شيئاً مما أورده بوجه الطعن عما ورد بالتقرير الفنى من خلو أظافره من آثار دماء المجنى عليه أو أى مادة كيميائية ومن ثم فلا يجوز له من بعد أن ينعى على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق - فى هذا الصدد - طالما أنه لم يطلبه منها ولم تر هى موجباً لإجرائه اطمئناناً منها لأدلة الثبوت التى عولت عليها فى حكمها. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.
ومن حيث إنه يبين من الحكم المعروض أنه بعد أن انتهى إلى إدانة المحكوم عليه الثانى بجريمة الاشتراك فى قتل المجنى عليه عمداً بالسم المنصوص عليها فى المادة 235 من قانون العقوبات مفصحاً عن استعمال المادة 17 منه أنزل به عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة. لما كان ذلك، وكانت العقوبة المقررة لجريمة الاشتراك فى القتل الذى يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام هى الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة طبقاً للمادة 235 من قانون العقوبات، وكانت المادة 17 من القانون آنف الذكر التى أعملها الحكم فى حق المحكوم عليه الثانى تبيح النزول بعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة التى عقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن، وأنه وإن كان هذا النص يجعل النزول بالعقوبة المقررة للجريمة إلى العقوبة التى أباح النزول إليها جوازياً، إلا أنه يتعين على المحكمة إذا ما رأت أخذ المتهم بالرأفة ومعاملته طبقاً للمادة 17 المشار إليها ألا توقع العقوبة إلا على الأساس الوارد فى هذه المادة باعتبار أنها حلت بنص القانون محل العقوبة المنصوص عليها فيه للجريمة محل الاتهام. وإذ كان ذلك، وكان الحكم قد أفصح عن معاملة المحكوم عليه الثانى طبقاً للمادة 17 من قانون العقوبات وأوقع عليه عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة، وهى إحدى العقوبتين التخيريتين المقررتين لجريمة الاشتراك فى القتل العمد بالسم التى دين المحكوم عليه الثانى بها طبقاً للمادة 235 من قانون العقوبات فإنه يكون قد خالف القانون إذا كان عليه أن ينزل بعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة إلى عقوبة الشاقة المؤقتة أو السجن. لما كان ذلك، وكانت المادة 35 من القانون 57 لسنة 1959 فى شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض تخول لمحكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين لها مما هو ثابت به أنه مبنى على خطأ فى تطبيق القانون. فإنه يتعين إعمال لنص المادة 39 من القانون سالف الذكر تصحيح الحكم باستبدال عقوبة الأشغال الشاقة خمسة عشر عاماً بعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة المقضى بها على المحكوم عليه الثانى.
ومن حيث إن النيابة العامة وإن كانت قد عرضت القضية الماثلة على هذه المحكمة عملاً بنص المادة 46 من القانون 57 لسنة 1959 فى شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها انتهت فيها إلى طلب إقرار الحكم فيما تضمنه من إعدام المحكوم عليها الأولى....... دون إثبات تاريخ تقدميها بحيث يستدل منه على أنه روعى عرض القضية فى ميعاد الستين يوماً المبين بالمادة 34 من ذلك القانون، إلا أنه لما كان تجاوز هذا الميعاد - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يترتب عليه عدم قبول عرض النيابة بل أن محكمة النقض تتصل بالدعوى بمجرد عرضها عليها لتفصل فيها وتستبين من تلقاء نفسها دون التقيد بالرأى الذى تضمنه النيابة مذكرتها - ما عسى أن يكون قد شاب الحكم من عيوب، يستوى فى ذلك أن يكون عرض النيابة فى الميعاد المحدد أو بعد فواته ومن ثم يتعين قبول عرض النيابة العامة لهذه القضية.
ومن حيث إن الثابت بمحضر جلسات المحاكمة أن محامياً مقبولاً للمرافعة أمام محكمة الجنايات - حسب كتابة نقابة المحامين المرفق - حضر مع المحكوم عليها وترافع عنها وأبدى ما عن له من أوجه دفاع فإن المحكمة تكون قد وفرت له حقها فى الدفاع، وكان الحكم المعروض قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة القتل العمد بطريق السم التى دينت بها المحكوم عليها الأولى، وساق عليها أدلة سائغة مردودة إلى أصلها فى الأوراق ومن شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها، وخلا من قالة مخالفة القانون أو الخطأ فى تطبيقه أو فى تأويله، وصدر بإجماع الآراء من محكمة مشكلة وفقاً للقانون ولها ولاية الفصل فى الدعوى بعد استطلاع رأى المفتى ولم يصدر بعد قانون يسرى على واقعة الدعوى بما يغير ما انتهت إليه محكمة الموضوع فإنه يتعين إقرار الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليها الأولى.

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 72 مشاهدة
نشرت فى 26 مارس 2020 بواسطة basune1

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

4,928,132

الموقع الخاص بالاستاذ/ البسيونى محمود ابوعبده المحامى بالنقض والدستوريه العليا

basune1
المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا استشارات قانونية -جميع الصيغ القانونية-وصيغ العقود والمذكرات القانونية وجميع مذكرات النقض -المدنى- الجنائى-الادارى تليفون01277960502 -01273665051 العنوان المحله الكبرى 15 شارع الحنفى - الإسكندرية ميامى شارع خيرت الغندور من شارع خالد ابن الوليد »