موقع المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا نقض جنائي- مدني- مذكرات- صيغ- عقود محمول01277960502 - 01273665051

الأحكام القضائية في القتل العمد مكتب البسيونى عبده

edit

182-قصد القتل. أمر خفي. إدراكه بالظروف المحيطة بالدعوى والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه. إدراك توافره. موضوعي.

الحكم كاملاً

أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 42 - صـ 515

جلسة 14 من مارس سنة 1991

برئاسة السيد المستشار/ محمد عبد المنعم البنا نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد الوهاب الخياط وعبد اللطيف أبو النيل نائبي رئيس المحكمة وعمار إبراهيم وأحمد جمال.

(75)
الطعن رقم 288 لسنة 60 القضائية

(1) قتل عمد. جريمة "أركانها". قصد جنائي. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير توافر نية القتل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
قصد القتل. أمر خفي. إدراكه بالظروف المحيطة بالدعوى والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه. إدراك توافره. موضوعي.
محاولة الطاعن تقبيل المجني عليها بمجرد دخوله منزلها. لا يتعارض مع شروعه بعد ذلك في قتلها.
مثال لتسبيب سائغ للتدليل على توافر نية القتل.
(2) إثبات "بوجه عام". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
عدم تقيد المحكمة بالأدلة المباشرة دون غيرها.
لا يشترط في الدليل أن يكون صريحاً دالاً على الواقعة المراد إثباتها. كفاية استخلاص ثبوتها عن طريق الاستنتاج وترتيب النتائج على المقدمات.
(3) شروع. قتل عمد. إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تقدير أسباب عدم إتمام الجريمة وما إذا كانت راجعة لإرادة الجاني أم لا. موضوعي.
(4) قتل عمد. ظروف مشددة. سبق إصرار. عقوبة "العقوبة المبررة". شروع. نقض "المصلحة في الطعن".
لا مصلحة للطاعن في النعي على الحكم قصوره في استظهار سبق الإصرار. متى كانت العقوبة المقضى بها تدخل في الحدود المقررة لجناية الشروع في القتل العمد مجردة من أي ظرف مشدد.
1 - لما كان قصد القتل أمراً خفياً لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه، وكان استخلاص هذه النية موكولاً إلى قاضي الموضوع في حدود سلطته التقديرية، وكان الحكم المطعون فيه - بعد أن أثبت استناداً إلى التقرير الطبي الشرعي أن الطاعن وجه إلى المجني عليها إحدى عشرة طعنة بالسكين شقت أحدها قفصها الصدري، ونفذت أخرى إلى الفص الأيسر للرئة - قد عرض لنية القتل واستظهرها في قوله: "ومن حيث إنه عن نية القتل، فالثابت أن المتهم كان موغر الصدر من المجني عليها لعدم مجاراته في محاولته الارتباط بها عاطفياً دون التقدم لخطبتها ولسخريتها منه وأنه توجه إليها في مسكنها منتهزاً فرصة وجودها بمفردها ومعه سكين خبأه في طيات ملابسه ثم اقتحم باب المسكن رغم أن المجني عليها ردته عنه وبادر بطعنها في صدرها طعنة قاتلة وظل يطعنها رغم صراخها حتى بلغت طعناته لها إحدى عشرة طعنة، ولم يتوقف إلا عند حضور الجيران الأمر الذي يؤكد أن المتهم كان يقصد إزهاق روح المجني عليها وليس مجرد الإيذاء والتعدي". وكان ما أورده الحكم - فيما تقدم - كافياً وسائغاً في إثبات توافر نية القتل لدى الطاعن، وكان ما حاوله الطاعن من تقبيل المجني عليها بمجرد دخوله منزلها لا يتعارض مع شروعه بعد ذلك في قتلها، فإن النعي على الحكم في هذا الشأن يكون غير سديد.
2 - لما كان من المقرر أن المحكمة غير مطالبة بالأخذ بالأدلة المباشرة وحدها، وأنه لا يشترط في الدليل أن يكون صريحاً دالاً بنفسه على الواقعة المراد إثباتها بل يكفي أن يستخلص ثبوتها منه عن طريق الاستنتاج مما تكشف للمحكمة من الظروف والقرائن وترتيب النتائج على المقدمات، وكان الحكم المطعون فيه قد نقل عن المجني عليها أنها كانت تصد محاولات الطاعن للارتباط بها عاطفياً وأنه اتصل بها هاتفياً في مساء يوم الحادث طالباً مقابلتها، ولكنها رفضت ذلك وأنهت المكالمة، كما نقل الحكم عن الطاعن أن المجني عليها سخرت منه عند اتصاله الهاتفي بها فتوجه إلى مسكنها حيث حدثت بينهما مشادة، وكان الطاعن لا ينازع في أن لهذه الأقوال مأخذها الصحيح من الأوراق، فإن ما استخلصه منها الحكم من أن الطاعن حضر إلى مسكن المجني عليها وهو موغر الصدر منها لرفضها الارتباط به عاطفياً يكون استخلاصاً سائغاً لا خروج فيه عن الاقتضاء العقلي والمنطقي مما لا محل معه لما ينعاه الطاعن في هذا الخصوص.
3 - لما كان تقدير الأسباب التي من أجلها لم تتم الجريمة، وما إذا كانت هذه الأسباب راجعة إلى إرادة الجاني أم أنه لا دخل لإرادته فيه هو أمر يتعلق بالوقائع التي يفصل فيها قاضي الموضوع بغير رقابة عليه من محكمة النقض، وكان الحكم المطعون فيه قد استخلص من القرائن وسائر أدلة الثبوت القائمة في الدعوى أن الطاعن استنفد نشاطه الإجرامي كاملاً بما وجه إلى المجني عليها من طعنات في مقتل من جسمها بقصد الإجهاز عليها، وأن الجريمة إنما خاب أثرها لسبب خارج عن إرادته هو مداركة المجني عليها بالعلاج، فإن الحكم يكون قد فصل في أمر موضوعي لا معقب عليه فيه، ويكون ما انتهى إليه من إدانة الطاعن بوصف الشروع في ارتكاب جناية قتل عمد صحيحاً في القانون مما لا محل معه لما يثيره الطاعن من أنه كف باختياره عن مواصلة الاعتداء.
4 - لما كانت العقوبة المقضى بها على الطاعن وهي السجن لمدة خمس سنوات تدخل في الحدود المقررة لجناية الشروع في القتل العمد مجردة من أي ظروف مشدد فإنه لا يكون للطاعن مصلحة فيما يثيره من فساد استدلال الحكم وقصوره في استظهار سبق الإصرار.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: شرع في قتل....... عمداً مع سبق الإصرار بأن بيت النية على قتلها وأعد العدة لذلك فحمل سكيناً وما أن ظفر بالمجني عليها حتى انهال عليها طعناً بالسكين قاصداً من ذلك قتلها فأحدث بها الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو مداركة المجني عليها بالعلاج وأحالته إلى محكمة جنايات القاهرة لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. وادعت المجني عليها ووالدها مدنياً قبل المتهم بمبلغ مائة جنيه على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 45، 46، 230، 231 من قانون العقوبات مع إعمال المادتين 30/ 1، 17 من ذات القانون بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة خمس سنوات ومصادرة السلاح المضبوط. وإلزامه بأن يؤدي للمدعيين بالحقوق المدنية مبلغ مائة جنيه على سبيل التعويض المؤقت.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.


المحكمة

 

من حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة الشروع في القتل عمداً مع سبق الإصرار قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون، ذلك أنه لم يدلل تدليلاً سائغاً على توافر نية القتل وظرف سبق الإصرار، وأورد في صدد التدليل على نية القتل أن الطاعن حضر إلى مسكن المجني عليها وهو موغر الصدر منها لرفضها الارتباط به عاطفياً، وأنه ظل يطعنها بالسكين إلى أن حضر الجيران دون أن يبين الحكم من أين استقى هاتين الواقعتين، فضلا ًعن أن ما أورده الحكم في هذا الصدد يتعارض مع ما حصله من أقوال المجني عليها من أن الطاعن حاول تقبيلها بمجرد دخوله مسكنها، هذا إلى أن الحكم لم يلتفت إلى ما هو ثابت من أن الطاعن كف من تلقاء نفسه عن الاعتداء على المجني عليها وتركها تفتح الباب الذي دخل منه الجيران، وذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة تؤدي إلى ما رتب عليها مستمدة من أقوال المجني عليها وشهود الإثبات الآخرين ومن أقوال المتهم بالتحقيقات وبجلسة المحاكمة وما ورد بالتقرير الطبي الشرعي. لما كان ذلك، وكان قصد القتل أمراً خفياً لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه، وكان استخلاص هذه النية موكولاً إلى قاضي الموضوع في حدود سلطته التقديرية، وكان الحكم المطعون فيه - بعد أن أثبت استناداً إلى التقرير الطبي الشرعي أن الطاعن وجه إلى المجني عليها إحدى عشرة طعنة بالسكين شقت أحدها قفصها الصدري، ونفذت أخرى إلى الفص الأيسر للرئة - قد عرض لنية القتل واستظهرها في قوله: "ومن حيث إنه عن نية القتل، فالثابت أن المتهم كان موغر الصدر من المجني عليها لعدم مجاراته في محاولته الارتباط بها عاطفياً دون التقدم لخطبتها ولسخريتها منه وأنه توجه إليها في مسكنها منتهزاً فرصة وجودها بمفردها ومعه سكين خبأه في طيات ملابسه ثم اقتحم باب المسكن رغم أن المجني عليها ردته عنه وبادر بطعنها في صدرها طعنة قاتلة وظل يطعنها رغم صراخها حتى بلغت طعناته لها إحدى عشرة طعنة، ولم يتوقف إلا عند حضور الجيران الأمر الذي يؤكد أن المتهم كان يقصد إزهاق روح المجني عليها وليس مجرد الإيذاء والتعدي". وكان ما أورده الحكم - فيما تقدم - كافياً وسائغاً في إثبات توافر نية القتل لدى الطاعن، وكان ما حاوله الطاعن من تقبيل المجني عليها بمجرد دخوله منزلها لا يتعارض مع شروعه بعد ذلك في قتلها، فإن النعي على الحكم في هذا الشأن يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن المحكمة غير مطالبة بالأخذ بالأدلة المباشرة وحدها، وإنه لا يشترط في الدليل أن يكون صريحاً دالاً بنفسه على الواقعة المراد إثباتها بل يكفي أن يستخلص ثبوتها منه عن طريق الاستنتاج مما تكشف للمحكمة من الظروف والقرائن وترتيب النتائج على المقدمات، وكان الحكم المطعون فيه قد نقل عن المجني عليها أنها كانت تصد محاولات الطاعن للارتباط بها عاطفياً، وأنه اتصل بها هاتفياً في مساء يوم الحادث طالباً مقابلتها، ولكنها رفضت ذلك وأنهت المكالمة، كما نقل الحكم عن الطاعن أن المجني عليها سخرت منه عند اتصاله الهاتفي بها فتوجه إلى مسكنها حيث حدثت بينهما مشادة، وكان الطاعن لا ينازع في أن لهذه الأقوال مأخذها الصحيح من الأوراق، فإن ما استخلصه منها الحكم من أن الطاعن حضر إلى مسكن المجني عليها وهو موغر الصدر منها لرفضها الارتباط به عاطفياً يكون استخلاصاً سائغاً لا خروج فيه عن الاقتضاء العقلي والمنطقي مما لا محل معه لما ينعاه الطاعن في هذا الخصوص. لما كان ذلك، وكان الحكم قد أورد أيضاًً فيما حصله من أقوال المجني عليها أن الطاعن تابع اعتداءه عليها حتى سقطت على الأرض بيد أنها تمكنت من فتح الباب فدخل منه الجيران، فإن ما يثيره الطاعن من أن الحكم لم يبين المصدر الذي استقى منه تلك الواقعة يكون غير صحيح. لما كان ذلك، وكان تقدير الأسباب التي من أجلها لم تتم الجريمة، وما إذا كانت هذه الأسباب راجعة إلى إرادة الجاني أم أنه لا دخل لإرادته فيها هو أمر يتعلق بالوقائع التي يفصل فيها قاضي الموضوع بغير رقابة عليه من محكمة النقض، وكان الحكم المطعون فيه قد استخلص من القرائن وسائر أدلة الثبوت القائمة في الدعوى أن الطاعن استنفد نشاطه الإجرامي كاملاً بما وجهه إلى المجني عليها من طعنات في مقتل من جسمها بقصد الإجهاز عليها، وأن الجريمة إنما خاب أثرها لسبب خارج عن إرادته هو مداركة المجني عليها بالعلاج، فإن الحكم يكون قد فصل في أمر موضوعي لا معقب عليه فيه، ويكون ما انتهى إليه من إدانة الطاعن بوصف الشروع في ارتكاب جناية قتل عمد صحيحاً في القانون مما لا محل معه لما يثيره الطاعن من أنه كف باختياره عن مواصلة الاعتداء. لما كان ذلك، وكانت العقوبة المقضى بها على الطاعن - وهي السجن لمدة خمس سنوات - تدخل في الحدود المقررة لجناية الشروع في القتل العمد مجردة من أي ظرف مشدد فإنه لا يكون للطاعن مصلحة فيما يثيره من فساد استدلال الحكم وقصوره في استظهار سبق الإصرار. لما كان ما تقدم، فإن النعي برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً مع إلزام الطاعن المصاريف المدنية.

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 33 مشاهدة
نشرت فى 26 مارس 2020 بواسطة basune1

181-قصد القتل. أمر خفي. إدراكه بالظروف المحيطة بالدعوى والمظاهر والأمارات الخارجية التي تنم عليه. استخلاص توافره. موضوعي.

الحكم كاملاً

أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 42 - صـ 702

جلسة 2 من مايو سنة 1991

برئاسة السيد المستشار/ أحمد أبو زيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسن عميرة ومحمد زايد نائبي رئيس المحكمة وأحمد عبد الرحمن ومحمد طلعت الرفاعي.

(102)
الطعن رقم 292 لسنة 60 القضائية

(1) قتل عمد. قصد جنائي. جريمة "أركانها". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
قصد القتل. أمر خفي. إدراكه بالظروف المحيطة بالدعوى والمظاهر والأمارات الخارجية التي تنم عليه. استخلاص توافره. موضوعي.
مثال لتسبيب سائغ لاستظهار نية القتل في حق الطاعنين.
(2) سبق الإصرار. ظروف مشددة. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
البحث في توافر ظروف سبق الإصرار. موضوعي.
مثال لتسبيب سائغ على استخلاص توافره في حق الطاعنين.
(3) قتل عمد. ترصد. ظروف مشددة. حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل".
حصول الترصد في مكان خاص بالجاني. لا ينفي توافره.
خطأ الحكم في بيان المكان الذي كمن فيه المتهمان لترقب المجني عليهما. لا يعيبه. طالما أنه غير مؤثر في منطقه أو في النتيجة التي انتهى إليها.
(4) حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". إثبات "بوجه عام".
ابتناء الحكم على أدلة ليس بينها تناسق تام لا يعيبه. ما دام ترادفها وتظاهرها على الإدانة قاضياً لها في منطق العقل بعدم التناقض.
(5) قتل عمد. إثبات "بوجه عام". استدلالات. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
حق محكمة الموضوع في تجزئة التحريات والأخذ بها فيما تضمنته من تواجد المتهمين بمسرح الحادث دون تحديد مطلق الأعيرة منهم.
(6) محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". إجراءات "إجراءات المحاكمة". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
النعي على المحكمة إغفالها الرد على دفاع لم يُتمسك به أمامها. عدم قبوله.
عدم جواز إثارة الدفاع الموضوعي لأول مرة أمام النقض. علة ذلك؟
(7) محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". إثبات "بوجه عام".
عدم التزام المحكمة بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي والرد عليها استقلالاً. كفاية أن يكون الرد مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردتها.
(8) إثبات "شهود" "خبرة". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
إثارة التناقض بين الدليلين القولي والفني لأول مرة أمام النقض غير مقبولة. علة ذلك؟
(9) إثبات "شهود". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
تناقض الشاهد أو تضاربه في أقواله. لا يعيب الحكم. ما دام استخلص الحقيقية من أقواله بما لا تناقض فيه.
(10) إجراءات "إجراءات المحاكمة". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". قتل عمد.
عدم التزام المحكمة بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي والرد عليها استقلالاً. كفاية أن يكون الرد مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردتها.
(11) طعن "الصفة في الطعن". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
اتصال أوجه الطعن بشخص الطاعن. شرط لقبولها.
(12) قتل عمد. ارتباط. عقوبة "عقوبة الجرائم المرتبطة". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
بيان الحكم أن الجرائم التي ارتكبها الطاعنان وقعت لغرض واحد ومعاقبته على كل منها بعقوبة واحدة هي المقررة لأشد تلك الجرائم إعمالاً لحكم المادة 32 عقوبات. لا ينال من سلامة إغفال ذكر الجريمة الأشد.
(13) حكم "وضعه وإصداره" "بياناته" "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
خلو القانون من النص على وجوب تعيين المتهم باسمه في منطوق الحكم.
عدم تحديد الحكم في منطوقه من صدر عليه الحكم حضورياً ومن صدر عليه غيابياً من المتهمين. لا يعيبه. ما دام ذلك واضحاً في مدوناته.
(14) حكم "تسبيبه. بيانات التسبيب". بطلان. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
بيانات تسبيب الأحكام؟ المادة 310 إجراءات.
بطلان حكم الإدانة لعدم إشارته إلى نص القانون الذي حكم بموجبه. مقصور على عدم الإشارة إلى نصوص القانون الموضوعي دون نصوص القانون المدني. أساس ذلك؟
1 - لما كان قصد القتل أمراً خفياً لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والمظاهر والأمارات الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه ومن ثم فإن استخلاص هذه النية من عناصر الدعوى موكول إلى قاضي الموضوع في حدود سلطته التقديرية، ولما كان الحكم المطعون فيه قد استظهر نية القتل بقوله "أما عن نية القتل التي هي أمر في نفس الجاني يقصد به إزهاق روح إنسان حي وهي متوافرة في حق المتهمين من إطلاقهم الأسلحة النارية التي أعدوها على المجني عليهما وموالاة ذلك الإطلاق عليهما في مواضع قاتلة منهم ومن اتجاهات عدة وعدم تركهم لهما إلا من بعد سقوطهما وقد غلب على ظنهم مفارقتهما للحياة". وإذ كان ما أورده الحكم من ذلك كافياً وسائغاً في التدليل على ثبوت نية القتل لدى الطاعنين، فإنه لا محل للنعي عليه في هذا الصدد.
2 - من المقرر أن البحث عن توافر ظروف سبق الإصرار من إطلاقات محكمة الموضوع وتستنتجه من ظروف الدعوى وعناصرها ما دام موجب تلك الظروف وهذه العناصر لا تتنافر عقلاً مع ذلك الاستنتاج وكان الواضح من مدونات الحكم أنه استظهر أن الضغينة في نفوس المتهمين قد ولدت أثراً دفعهم إلى ارتكاب الجريمة بعد تفكير ورؤية وتدبير فإن استخلاصه لظروف سبق الإصرار يكون سليماً وصحيحاً في القانون.
3 - لما كان ما أورده الحكم تدليلاً على توافر ظروف الترصد كافياً وسائغاً ولا ينفيه أن يكون الترصد في مكان خاص بالجناة أنفسهم ولا يعيب الحكم من بعد خطؤه - في موضع منه - في بيان المكان الذي كمن فيه المتهمان الثالث والرابع طالما أنه غير مؤثر في منطقه أو النتيجة التي انتهى إليها.
4 - إن ابتناء الحكم على أدلة ليس بينها تناسق تام لا يعيبه ما دام ترادفها وتظاهرها على الإدانة قاضياً لها في منطق العقل بعدم التناقض.
5 - من المقرر أن من حق محكمة الموضوع أن تجزئ التحريات وتأخذ بها فيما تضمنته من تواجد المتهمين بمسرح الحادث دون تحديد مطلق الأعيرة منهم هذا فضلاً عن أن هذا الخلاف لا يؤثر في عقيدة المحكمة باعتبار أن المتهمين جميعاً فاعلين أصليين طبقاً للمادة 39 من قانون العقوبات ومن ثم فإن منعى الطاعنين في هذا الصدد يكون غير سديد.
6 - لما كان البين من محاضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعنين لم ينازع في الوقت الذي حدده شاهد الإثبات استناداً إلى حالة التيبس الرمي والزرقة الرمية بجثة المجني عليه الأول على نحو ما يدعيه في أسباب طعنه ومن ثم فلا يقبل منهما النعي على المحكمة إغفالها الرد عليه ما دام أنهما لم يتمسكا به أمامها ولا يجوز لهما من بعد إثارة هذا الدفاع لأول مرة أمام محكمة النقض لما يتطلبه من تحقيق موضوعي يخرج عن وظيفة هذه المحكمة.
7 - من المقرر أن المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي وتقصيها في كل جزئية منها والرد عليها رداً صريحاً وإنما يكفي أن يكون الرد مستفاداً من أدلة الثبوت التي عولت عليها في حكمها.
8 - لما كان البين في محضر جلسة المحاكمة أن الطاعنين لم يثيرا شيئاً عن التناقض بين الدليلين القولي والفني في شأن مسافهة الإطلاق واستقرار أحد المقذوفات بأمعاء أحد المجني عليهما ومن ثم فلا يسوغ لهما إثارة هذا الدفاع لأول مرة أمام هذه المحكمة لأنه دفاع موضوعي.
9 - من المقرر أن تناقض الشاهد أو تضاربه في أقواله لا يعيب الحكم ما دام قد استخلص الحقيقة من تلك الأقوال استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه.
10 - من المقرر أن المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه المختلفة والرد على كل شبهة يثيرها على استقلال إذ الرد يستفاد دلالة من أدلة الثبوت السائغة التي أوردها الحكم.
11 - الأصل أنه لا يقبل من أوجه الطعن على الحكم إلا ما كان متصلاً بشخص الطاعن فإن ما يثيره الطاعنان نعياً على الحكم من خطأ في مصادرة السلاح المملوك للمتهم الثالث لا يكون مقبولاً.
12 - لما كان الحكم قد بين الجرائم التي ارتكبها الطاعنان المستوجبة لعقابهما وأنها ارتكبت لغرض واحد مما يوجب الحكم على كل منهما بعقوبة واحدة هي المقررة لأشد هذه الجرائم وكان الحكم قد قضى على كل منهما بعقوبة واحدة عملاً بالمادة 32 من قانون العقوبات فإنه يكون قد أعمل حكم هذه المادة ولا يؤثر في سلامته أنه أغفل ذكر الجريمة الأشد.
13 - لما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه قد بين أسماء المتهمين وبين الحاضر منهم والغائب ولم يرد في القانون نص يوجب على القاضي تعيين المتهم باسمه في منطوق الحكم ومن ثم فلا يعيب الحكم عدم تحديده في منطوقه من صدر عليه الحكم حضورياً ومن صدر عليه الحكم غيابياً ما دام ذلك واضحاً من مدوناته.
14 - لما كان قانون الإجراءات الجنائية إذا نص في الفقرة الأخيرة من المادة 310 على أن كل حكم بالإدانة يجب أن يشير إلى نص القانون الذي حكم بموجبه فقد أبانت بوضوح أن البطلان مقصور على عدم الإشارة إلى نصوص القانون الموضوعي على اعتبار أنه من البيانات الجوهرية لتي تقتضيها قاعدة شرعية الجرائم والعقوبات أما إغفال الإشارة إلى نصوص القانون المدني المتعلقة بالدعوى المدنية فإنه لا يبطل الحكم ويضحى النعي عليه لهذا السبب غير سديد.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين - وآخرين حكم عليهما غيابياً - بأنهم - أولاً: - قتلوا عمداً..... مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية على قتله وعقدوا العزم على ذلك وأعدوا لهذا الغرض أسلحة نارية معمرة بالذخيرة وترصدوا له بالمكان الذي أيقنوا سلفاً مروره فيه وما أن ظفروا به حتى أطلقوا عليه عدة أعيرة نارية قاصدين من ذلك قتله فأحدثوا به الإصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته وقد اقترنت هذه الجناية بجنايات أخرى هي أنهم في المكان والزمان سالفي الذكر (1) قتلوا..... عمداً مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية على قتله وعقدوا العزم على ذلك وأعدوا لهذا الغرض الأسلحة النارية سالفة الذكر وتوجهوا إليه في المكان الذي أيقنوا سلفاً مروره فيه وما أن ظفروا به حتى أطلقوا عليه عدة أعيرة نارية قاصدين قتله فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. (2) قتلوا عمداً مع سبق الإصرار والترصد...... بأن بيتوا النية على قتله وعقدوا العزم على ذلك وأعدوا لهذا الغرض الأسلحة النارية سالفة الذكر وتوجهوا إليه في المكان الذي أيقنوا سلفاً وجوده فيه وما أن ظفروا به حتى أطلقوا عليه عيارين ناريين قاصدين من ذلك قتله فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. (3) شرعوا في قتل...... عمداً مع سبق الإصرار والترصد بأن أطلقوا عليه أعيرة نارية قاصدين من ذلك قتل المجني عليه سالف الذكر عمداً مع سبق الإصرار والترصد فحاد أحدها وأصاب المجني عليه بالإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه هو مداركة المجني عليه بالعلاج. ثانياً: أحرزوا أسلحة نارية مششخنة مما لا يجوز الترخيص به بحيازتها أو إحرازها. ثالثاً: أحرزوا ذخيرة مما تستعمل في الأسلحة سالفة الذكر حالة كونها مما لا يجوز الترخيص بحيازتها وإحرازها. وأحالتهم إلى محكمة جنايات أسيوط لمحاكمتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة، وادعت كل من.....، ...... مدنياً قبل المتهمين متضامنين بمبلغ مائتين وواحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت والمحكمة المذكورة قضت حضورياً للمتهمين الأول والرابع (الطاعنان) عملاً بالمواد 230، 231، 232، 234/ 2 من قانون العقوبات والمواد 1/ 1، 6، 26،/ 2، 5، 30 من القانون رقم 394 سنة 1954 المعدل والبند (ب) من القسم الأول من الجدول رقم 3 الملحق مع إعمال المواد 32/ 2، 17، 30/ 2 من قانون العقوبات أولاً: بمعاقبتهما بالأشغال الشاقة لمدة خمس عشر سنة لما أسند إليهما وأمرت بمصادرة الأسلحة المضبوطة. ثانياً: في الدعوى المدنية بإلزام المتهمين الأربعة متضامنين بأن يؤدوا إلى المدعيتين بالحق المدني مبلغ مائتين وواحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت باعتبار أن ما نسب إليهم هو قتل...... عمداً مع سبق الإصرار والترصد المقترن بجناية قتل...... عمداً مع سبق الإصرار والترصد وإحراز أسلحة نارية مششخنة وذخيرة بدون ترخيص.
فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.


المحكمة

 

حيث إن الطاعنان ينعيان على الحكم المطعون فيه أنه إذا دانهما بجرائم القتل العمد المقترن مع سبق الإصرار والترصد وإحراز الأسلحة النارية والذخيرة بغير ترخيص قد شابه القصور والتناقض في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق والخطأ في تطبيق القانون والبطلان ذلك أن ما أورده الحكم بياناً لنية القتل لا يكفي لاستظهارها، واستخلاص توافر ظرفي سبق الإصرار والترصد من أمور لا تتجهما ورغم تمسك الدفاع بانتفائهما، وجمع بين صورتين متناقضتين للدعوى ذلك أنه في بيانه لها وتحصيله لأقوال الشاهد..... أورد أن المتهمين الأربعة أطلقوا النار صوب المجني عليهما ثم حصل تحريات الشرطة في أن المتهمين الأول والثاني فقط هما اللذان أطلقاً النار على المجني عليهما بينما وقف المتهمان الثالث والرابع يشدان من أزرهما، وعول على هذين الدليلين رغم اختلافهما في تحديد مطلق الأعيرة، كما تردد في تحديد المكان الذي كمن فيه المتهمان الثالث والرابع بين منزل أولهما والثاني، وقد أثار الطاعنان دفاعاً قام على المنازعة في الوقت الذي حدده شاه الإثبات لوقوع الحادث استناداً إلى ما أثبته تقرير الصفة التشريحية من أن جثة المجني عليه الأول وجدت في حالة التيبس الرمي والزرقة الرمية بها والتي لا تظهر عادة إلا بمرور أكثر من يوم رغم أن تشريح الجثة تم بعد تسع عشر ساعة فقط من الوقت الذي حدده الشاهد لارتكاب الجريمة ولم يعرض الحكم لهذا الدفاع ولم يعن بتحقيقه رغم جوهريته، كما أنهما نازعا في المكان الذي قرر شاهد الإثبات أن الحادث وقع فيه واستدلا على ذلك بعدم العثور على طلقات فارغة - رغم كثرتها على حد قول الشاهد - أثناء المعاينة وعدم وجود آثار الإطلاق على حوائط وأبواب المنازل المحيطة بمكان الحادث وعدم وجود آثار دماء إلا أن الحكم قد أطرح هذا الدفاع برد غير سائغ لم يتناول فيه كل ما ساقه الطاعنان دليلاً على صدقه، ولم يعرض الحكم لما أثاره الدفاع عما ورد بتقرير الصفة التشريحية ومن وجود مقذوف استقر في أمعاء المجني عليه وهذا لا يتأتى إلا إذا كان الإطلاق من مسافة لا تقل عن خمسة وعشرين متراً وهو ما يتناقض مع قول الشاهد من أن مسافة الإطلاق كانت بين ثلاثة أو أربعة أمتار، هذا فضلاً عن أن ما خلص إليه الحكم من انتفاء التناقض بين أقوال الشاهد في تحقيقات النيابة وأثناء المعاينة في خصوص تحديد مسار المجني عليهما واتجاههما قبل الحادث يخالف الثابت بالأوراق، هذا إلى أن الحكم أطرح أوجه الدفاع المبداة من الطاعنين قولاً منه بعدم اطمئنانه إليها دون بيان ماهيتها واجتزأ بعضها ورد عليها بما لا يصلح رداً. وأخطأ الحكم في قضائه بمصادرة السلاح المملوك للمتهم الثالث رغم أنه مرخص له بحيازته وإحرازه، وأعمل حكم المادة 32 من قانون العقوبات دون أن يبين أياً من الجريمتين اللتين دان الطاعنين بهما هي الأشد، ولم يحدد في منطوقه بالاسم من صدر عليه الحكم حضورياً ومن صدر عليه الحكم غيابياً، وأخيراً فقد قضى الحكم في الدعوى المدنية بإلزام الطاعنين بالتعويض المؤقت - بالتضامن مع باقي المحكوم عليهم - دون الإشارة إلى نص المادة 169 من القانون المدني. كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجرائم القتل العمد المقترن مع سبق الإصرار والترصد وإحراز الأسلحة النارية والذخيرة بغير ترخيص التي دان الطاعنين بها وأورد على ثبوتها في حقهما أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها ولا يمارى الطاعنان في أن لها أصل ثابت بالأوراق. لما كان ذلك وكان قصد القتل أمراً خفياً لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والمظاهر والأمارات الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه ومن ثم فإن استخلاص هذه النية من عناصر الدعوى موكول إلى قاضي الموضوع في حدود سلطته التقديرية، ولما كان الحكم المطعون فيه قد استظهر نية القتل بقوله "أما عن نية القتل التي هي أمر في نفس الجاني يقصد به إزهاق روح إنسان حي وهي متوافرة في حق المتهمين من إطلاقهم الأسلحة النارية التي أعدها على المجني عليهما وموالاة ذلك الإطلاق عليهما في مواضع قاتلة منهم ومن اتجاهات عدة وعدم تركهم لهما إلا من بعد سقوطهما وقد غلب على ظنهم مفارقتهما للحياة". وإذ كان ما أورده الحكم من ذلك كافياً وسائغاً في التدليل على ثبوت نية القتل لدى الطاعنين، فإنه لا محل للنعي عليه في هذا الصدد، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد استظهر سبق الإصرار في قوله: "أنه لما كان سبق الإصرار الذي هو أمر نفسي يضمره الجاني وتنم عنه أمارات خارجية قد ثبت في حق المتهمين وذلك أخذاً من سابق الخلافات بينهم والمجني عليهما والشاهد بسبب اتهام الأخير في إصابة والد الأوليين منهما ومن اجتماع كلمتهم على إعداد وسائل الاعتداء القاتلة بطبيعتها - الأسلحة النارية المششخنة - وحشوها بذخائر عدة ومن توجههم إلى مكان الحادث بغية إطلاقها على المجني عليه فيه". كما استظهر توافر ظرف الترصد بقوله "وحيث إنه عن ظرف الترصد الذي هو ظرف مكاني يراد به تربص الجاني بالمجني عليه فترة من الوقت طالت أو قصرت في مكان يوقن مروره فيه سلفاً رصداً لحركته بقصد الاعتداء على حياته وهو متوفر من إعداد المتهمين لكمينين مختلفين تكون الأول من المتهمين الأول والثاني بمنزل....... وضم الثاني كلاً من المتهمين الثالث والرابع بمنزل المتهم الأخير حاملين الأسلحة النارية محشوة بالذخائر في وضع الإطلاق انتظاراً للمجني عليهما الواقع مسكنها بطريق مكمنهم مع يقينهم الكامل المسبق بأن المجني عليهما لا بد مارين بهما بطريق الكمين" وكان البحث في توافر ظرف سبق الإصرار من إطلاقات محكمة الموضوع تستنتجه من ظروف الدعوى وعناصرها ما دام موجب تلك الظروف وهذه العناصر لا تتنافر عقلاً مع ذلك الاستنتاج وكان الواضح من مدونات الحكم أنه استظهر أن الضغينة التي في نفوس المتهمين قد ولدت أثراً دفعهم إلى ارتكاب الجريمة بعد تفكير وروية وتدبير فإن استخلاصه لظرف سبق الإصرار يكون سليماً وصحيحاً في القانون. كما أن ما أورده الحكم تدليلاً على توافر ظرف الترصد كافياً وسائغاً ولا ينفيه أن يكون الترصد في مكان خاص بالجناة أنفسهم ولا يعيب الحكم من بعد خطؤه - في موضع منه - في بيان المكان الذي كمن فيه المتهمان الثالث والرابع طالما أنه غير مؤثر في منطقه أو النتيجة التي انتهى إليها. لما كان ذلك وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه اعتنق صورة واحدة للدعوى مؤداها أن المتهمين الأربعة أطلقوا النار على المجني عليهما وكان اعتناق الحكم لهذه الصورة لا يتناقض مع ما أورده من تحريات عول عليها في قضائه تضمنت أن إطلاق النار كان من المتهمين الأول والثاني دون المتهمين الثالث والرابع اللذين اقتصر دورهما على شد أزر زميليهما. ذلك أن ابتناء الحكم على أدلة ليس بينها تناسق تام لا يعيبه ما دام ترادفها وتظاهرها على الإدانة قاضياً لها في منطق العقل بعدم التناقض. هذا فضلاً عن أن من حق محكمة الموضوع أن تجزئ التحريات وتأخذ بها فيما تضمنته من تواجد المتهمين بمسرح الحادث دون تحديد مطلق الأعيرة منهم هذا فضلاً عن أن هذا الخلاف لا يؤثر في عقيدة المحكمة باعتبار أن المتهمين جميعاً فاعلين أصليين طبقاً للمادة 39 من قانون العقوبات ومن ثم فإن منعى الطاعنين في هذا الصدد يكون غير سديد. لما كان ذلك وكان البين من محاضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعنين لم ينازع في الوقت الذي حدده شاهد الإثبات استناداً إلى حالة التيبس الرمي والزرقة الرمية بجثة المجني عليه الأول على نحو ما يدعيه في أسباب طعنه ومن ثم فلا يقبل منهما النعي على المحكمة إغفالها الرد عليه ما دام أنهما لم يتمسكا به أمامها ولا يجوز لهما من بعد إثارة هذا الدفاع لأول مرة أمام محكمة النقض لما يتطلبه من تحقيق موضوعي يخرج عن وظيفة هذه المحكمة لما كان ذلك وكان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعنين وأن نازعا في مكان وقوع الحادث إلا أنهما لم يستندا إلى عدم وجود دماء بمكانه على نحو ما ورد بأسباب طعنهما ومن ثم فلا يجوز لهما الاستناد إلى أساس جديد للتدليل على صحة هذا الدفاع لأول مرة أمام محكمة النقض، ولما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد رد على منازعة الطاعنين في مكان الحادث استدلالاً بعدم وجود طلقات فارغة فيه وأطرحه بقوله "أما ما أثاره الدفاع عن عدم وجود طلقات فارغة بمكان الحادث فلا ينال من صحة الدليل في الدعوى ذلك أن الثابت أن الواقعة حدثت في زهاء الثالثة والنصف مساء ولم تجر معاينة إلا في التاسعة مساء أي بعد انقضاء خمس ساعات ونصف الساعة ومكان الحادث طريق عمومي عج به جمهور الناس على ما شهد به....... ولم يثبت بالأوراق أن أحداً قد عنى أثر الحادث بالتحفظ على أثاره عقب وقوعه"، وكان ما أورده الحكم رداً على دفاع الطاعنين سائغاً وكافياً لإطراحه ومن ثم فإنه لا محل للنعي على الحكم في هذا الخصوص ولا يعيب الحكم إغفاله الرد على ما استدل به الطاعنان على صحة هذا الدفاع من عدم وجود آثار للمقذوفات بحوائط وأبواب المنازل المحيطة بمكان الحادث. لما هو مقرر من أن المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي وتقصيها في كل جزئية منها والرد عليها رداً صريحاً وإنما يكفي أن يكون الرد مستفاداً من أدلة الثبوت التي عولت عليها في حكمها ولا يعدو أن يكون ما يثيره الطاعنان من هذا الصدد سوى محاولة لتجريح أدلة الدعوى على وجه معين تأدياً من ذلك إلى مناقضة الصورة الصحيحة التي ارتسمت في وجدان محكمة الموضوع بالدليل الصحيح وهو ما لا يقبل لدى محكمة النقض. هذا فضلاً عن هذا الدفاع يدحضه الواقع الذي أثبته الحكم في مدوناته نقلاً عن معاينة النيابة - التي لا يمارى الطاعنان في صحة إسناد الحكم بشأنها - من أنه وجد أسفل جثتي المجني عليهما أثار دماء غزيرة. لما كان ذلك وكان البين في محضر جلسة المحاكمة أن الطاعنين لم يثيرا شيئاً عن التناقض بين الدليلين القولي والفني في شأن مسافة الإطلاق واستقرار أحد المقذوفات بأمعاء أحد المجني عليهما ومن ثم فلا يسوغ لهما إثارة هذا الدفاع لأول مرة أمام هذه المحكمة لأنه دفاع موضوعي لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد رد على ما أثاره الدفاع عن تناقض الشاهد..... في تحديد مسار المجني عليهما واتجاههما قبل الحادث وإطراحه بقوله "أما عن قول الدفاع بتناقض الشاهد في بيان وجهة قدوم المجني عليهما واتجاه سيرهما قبل الاعتداء بين ما قرره بالتحقيقات عما ذكره بالمعاينة طالما كان الثابت بالتحقيقات (ص 16) قول الشاهد لمقدم المجني عليهما وسيرهما بالشارع موقع الحادث مروراً بمنزل..... واتجاهاً إلى منزل..... وكان قد بان من الرسم الكروكي لمكان الحادث أن ذلك الاتجاه من الشمال إلى الجنوب وهو ذات القول الذي أصر عليه لدى تصويره للحادث أثناء المعاينة ومن ثم فإن المحكمة تعتقد بعدم التناقض في هذا الصدد بين روايتيه بالتحقيقات وما قرره بالمعاينة" وكان البين من المفردات التي أمرت المحكمة بضمها سلامة ما خلص إليه الحكم في هذا الخصوص فإن النعي عليه بدعوى مخالفة الثابت بالأوراق لا يكون له محل ولا يعيبه أن يكون الشاهد قد تناقض في تسمية الاتجاه الذي قدم منه المجني عليهما لما هو من المقرر أنه تناقض الشاهد أو تضاربه في أقواله لا يعيب الحكم ما دام قد استخلص الحقيقة من تلك الأقوال استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد تناول بالرد على ما أثاره الدفاع من أوجه دفاع جوهرية وأطرحها بردود سائغة. وكان من المقرر أن المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه المختلفة والرد على كل شبهة يثيرها على استقلال إذ الرد يستفاد دلالة من أدلة الثبوت السائغة التي أوردها الحكم وكان الطاعنان لا يدعيان أن الحكم قد أغفل الرد على دفاع هام مؤثر في الدعوى فإن ما يثيراه نعياً على الحكم في هذا الصدد لا يكون مقبولاً. لما كان ذلك وكان الأصل أنه لا يقبل من أوجه الطعن على الحكم إلا ما كان متصلاً بشخص الطاعن فإن ما يثيره الطاعنان نعياً على الحكم من خطأ في مصادرة السلاح المملوك للمتهم الثالث لا يكون مقبولاً. لما كان ذلك وكان الحكم قد بين الجرائم التي ارتكبها الطاعنان المستوجبة لعقابهما وأنها ارتكبت لغرض واحد مما يوجب الحكم على كل منهما بعقوبة واحدة هي المقررة لأشد هذه الجرائم وكان الحكم قد قضى على كل منهما بعقوبة واحدة عملاً بالمادة 32 من قانون العقوبات فإنه يكون قد أعمل حكم هذه المادة ولا يؤثر في سلامته أنه أغفل ذكر الجريمة الأشد. لما كان ذلك وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه قد بين أسماء المتهمين وبين الحاضر منهم والغائب ولم يرد في القانون نص يوجب على القاضي تعيين المتهم باسمه في منطوق الحكم ومن ثم فلا يعيب الحكم عدم تحديده في منطوقه من صدر عليه الحكم حضورياً ومن صدر عليه الحكم غيابياً ما دام ذلك واضحاً من مدوناته. لما كان ذلك وكان قانون الإجراءات الجنائية إذا نص في الفقرة الأخيرة من المادة 310 على أن كل حكم بالإدانة يجب أن يشير إلى نص القانون الذي حكم بموجبه فقد أبانت بوضوح أن البطلان مقصور على عدم الإشارة إلى نصوص القانون الموضوعي على اعتبار أنه من البيانات الجوهرية التي تقتضيها قاعدة شرعية الجرائم والعقوبات أما إغفال الإشارة إلى نصوص القانون المدني المتعلقة بالدعوى المدنية فإنه لا يبطل الحكم ويضحى النعي عليه لهذا السبب غير سديد. لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 60 مشاهدة
نشرت فى 26 مارس 2020 بواسطة basune1

180-قصد القتل. أمر خفي. إدراكه بالأمارات والمظاهر الخارجية التي تنبئ عنه. استخلاص توافره. موضوعي.

الحكم كاملاً

أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 42 - صـ 1307

جلسة 9 من ديسمبر سنة 1991

برئاسة السيد المستشار/ نجاح نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مجدي منتصر وحسن حمزة نائبي رئيس المحكمة وفتحي الصباغ ومصطفى كامل.

(181)
الطعن رقم 10971 لسنة 60 القضائية

(1) اختصاص "الاختصاص المكاني". دفوع "الدفع بعدم الاختصاص". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
عدم جواز إثارة الدفع بعدم الاختصاص المكاني لأول مرة أمام النقض. ما دامت مدونات الحكم قد خلت مما يظاهره. علة ذلك؟
(2) إثبات "اعتراف". حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل" "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
أخذ الحكم بإقرار الطاعن بالتحقيقات. لا يعيبه. ما دام لم يرتب عليه وحده الأثر القانوني للاعتراف.
(3) إثبات "اعتراف". استدلالات. مأمورو الضبط القضائي. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
حق مأمور الضبط القضائي في سؤال المتهم. دون استجوابه. المادة 29 إجراءات.
الاعتراف في المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال. تقدير صحته وقيمته في الإثبات. موضوعي.
حق المحكمة في الأخذ باعتراف المتهم في أي دور من أدوار التحقيق. وإن عدل عنه. متى اطمأنت إليه.
(4) إثبات "اعتراف". إكراه. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
البحث في صحة ما يدعيه المتهم من انتزاع الاعتراف منه بالإكراه. موضوعي.
(5) إثبات "بوجه عام". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
تساند الأدلة الجنائية. لا يلزم أن ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى. كفاية أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها.
(6) نقض "أسباب الطعن. تحديدها. ما لا يقبل منها".
تفصيل أسباب الطعن بالنقض ابتداءً. واجب. علة ذلك؟
(7) قتل عمد. جريمة "أركانها". قصد جنائي. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي".
قصد القتل. أمر خفي. إدراكه بالأمارات والمظاهر الخارجية التي تنبئ عنه. استخلاص توافره. موضوعي.
(8) إجراءات "إجراءات المحاكمة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". قتل عمد.
ليس للطاعن أن ينعى على المحكمة قعودها عن القيام بإجراء لم يطلبه منها أو الرد على دفاع لم يثره أمامها.
الدفاع الموضوعي. التحدي به أمام النقض. غير مقبول.
مثال.
(9) إثبات "بوجه عام" "معاينة". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". قتل عمد.
عدم التزام المحكمة بالتحدث في حكمها. إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها.
مثال لتسبيب سائغ.
(10) إثبات "شهود". إجراءات "إجراءات المحاكمة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
حق المحكمة في الاستغناء عن سماع شهود الإثبات. بتنازل المتهم صراحة أو ضمناً. عدم حيلولة ذلك دون استعانتها بأقوالهم في التحقيق الابتدائي. ما دامت قد طرحت على بساط البحث.
(11) إثبات "بوجه عام" "أوراق رسمية". تزوير "الطعن بالتزوير".
الأصل في الإجراءات الصحة. عدم جواز إثبات ما يخالف الثابت بمحضر الجلسة أو الحكم. إلا عن طريق الادعاء بالتزوير.
(12) مسئولية مدنية "مسئولية المتبوع". دعوى مدنية "نظرها والحكم فيها" خطأ. ضرر. إثبات "قرائن قانونية". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
مسئولية المتبوع عن أعمال تابعة غير المشروعة. قيامها على خطأ مفترض في جانب المتبوع فرضاً لا يقبل إثبات العكس. مرجعه سوء اختياره لتابعه وتقصيره في رقابته. تحققها؟
ارتكاب ضابط الشرطة جريمة قتل عمد بمسدسه الذي في عهدته بحكم وظيفته. تحقق مسئولية وزير الداخلية عن الضرر باعتباره متبوعاً. علة ذلك؟
1 - لما كان الطاعن لم يدفع أمام محكمة الموضوع بعدم اختصاصها المكاني بنظر الدعوى، وكانت مدونات الحكم خالية مما ينفي هذا الاختصاص ويظاهر ما يدعيه الطاعن من أن ضبطه تم في دائرة قسم الساحل بمحافظة القاهرة وليس في دائرة شبرا الخيمة التي تقع في اختصاص محكمة الموضوع فلا يجوز له أن يثير هذا الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض ولو تعلق بالنظام العام لكونه يحتاج إلى تحقيق موضوعي يخرج عن وظيفتها.
2 - من المقرر أنه لا يقدح في سلامة الحكم أخذه بإقرار الطاعن بالتحقيقات طالما أن الإقرار قد تضمن من الدلائل ما يعزز أدلة الدعوى الأخرى، وما دامت المحكمة لم ترتب عليه وحده الأثر القانوني للاعتراف.
3 - من المقرر طبقاً لنص المادة 29 من قانون الإجراءات الجنائية أن لمأمور الضبط القضائي أن يسأل المتهم عن التهمة المسندة إليه دون أن يستجوبه تفصيلاً وأن يثبت في محضره ما يجيب به المتهم بما في ذلك اعترافه بالتهمة ويكون هذا المحضر عنصراً من عناصر الدعوى للمحكمة أن تستند إلى ما ورد به ما دام قد عرض مع باقي أوراق الدعوى على بساط البحث في الجلسة ولها أن تعول على ما تضمنه محضر جمع الاستدلالات من اعتراف ما دامت قد اطمأنت إليه، لما هو مقرر من أن الاعتراف في المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات بغير معقب ما دامت تقيمه على أسباب سائغة، ولها سلطة مطلقة في الأخذ باعتراف المتهم في أي دور من أدوار التحقيق بما في ذلك محضر الضبط وإن عدل عنه بعد ذلك متى اطمأنت إلى صدقه ومطابقته للحقيقة والواقع.
4 - من المقرر أن لمحكمة الموضوع دون غيرها البحث في صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف المعزو إليه قد انتزع منه بطريق الإكراه.
5 - من المقرر أنه لا يلزم في الأدلة التي يعتمد عليها الحكم أن ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى لأن الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي، ومن ثم فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقي الأدلة، إذ يكفي أن تكون الأدلة مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصد منها الحكم ومنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه.
6 - من المقرر أن تفصيل أسباب الطعن ابتداءً مطلوب على وجه الوجوب تحديداً للطعن وتعريفاً بوجهه منذ افتتاح الخصومة بحيث يتيسر للمطلع عليه أن يدرك لأول وهلة موطن العيب الذي شاب الحكم.
7 - من المقرر أن قصد القتل أمر خفي لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه، فإن استخلاص هذه النية من عناصر الدعوى موكول إلى قاضي الموضوع في حدود سلطته التقديرية.
8 - لما كان الثابت من محضر جلسة المحاكة أن الطاعن ولئن أثار في دفاعه أن وقت ارتكاب الحادث - بدلالة حالة التيبس الرمي التي وجدت عليها جثة المجني عليها - هو فجر يوم 27/ 1/ 1989 أي لاحقاً على الوقت الذي ورد في أقوال الشهود من رجال الضبطية القضائية في التحقيقات، إلا أنه لم يثر - على خلاف ما زعمه في أسباب طعنه - أن وفاة المجني عليها حدثت في وقت سابق على هذا الوقت الأخير، فإنه ليس للطاعن أن ينعى على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلبه منها أو الرد على دفاع لم يثره أمامها، ولا يقبل منه التحدي بالدفاع الموضوعي لأول مرة أمام محكمة النقض.
9 - من المقرر أن المحكمة لا تلتزم في أصول الاستدلال بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها، ومن ثم فإن منعى الطاعن بخصوص التفات الحكم عن إيراد مؤدى المعاينة التي أجريت للمكان الذي وجدت فيه جثة المجني عليها والتي لم يعول عليها الحكم ولم يكن لها أثر في عقيدته يكون ولا محل له.
10 - من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستغني عن سماع شهود الإثبات إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمناً دون أن يحول عدم سماعهم أمامها من أن تعتمد في حكمها على أقوالهم التي أدلوا بها في التحقيقات ما دامت هذه الأقوال مطروحة على بساط البحث، وكان الثابت من مطالعة جلسة المحاكمة أن الدفاع عن الطاعن قد تنازل صراحة عن سماع شهود الإثبات مكتفياً بتلاوة أقوالهم، فليس للطاعن من بعد أن ينعى على المحكمة قعودها عن سماعهم.
11 - لما كان الأصل في الإجراءات الصحة ولا يجوز الادعاء بما يخالف ما أثبت بمحضر الجلسة أو الحكم إلا بطريق الطعن بالتزوير، وكان الثابت أن الطاعن لم يسلك هذا السبيل في خصوص ما أثبت بمحضر جلسة المرافعة من اكتفاء الدفاع بالأقوال الواردة بالتحقيقات لشهود الإثبات، فإن الزعم بأن المحكمة قررت نظر الدعوى دون سماع الشهود مغاير للواقع ويكون غير مقبول.
12 - من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن القانون المدني إذ نص في المادة 174 منه على أن "يكون المتبوع مسئولاً عن الضرر الذي يحدثه تابعه بعمله غير المشروع متى كان واقعاً منه في حال تأديته وظيفته أو بسببها. وتقوم رابطة التبعية ولو لم يكن المتبوع حراً في اختيار تابعه متى كانت عليه سلطة فعلية في رقابته وفي توجيهه". فقد أقام هذه المسئولية على خطأ مفترض في جانب المتبوع فرضاً لا يقبل إثبات العكس، مرجعه سوء اختياره لتابعه وتقصيره في رقابته، وأن القانون إذ حدد نطاق هذه المسئولية بأن يكون العمل الضار غير المشروع واقعاً من التابع "حال تأدية الوظيفة أو بسببها" لم يقصد أن تكون المسئولية مقتصرة على خطأ التابع وهو يؤدي عملاً من أعمال وظيفته، أو أن تكون الوظيفة هي السبب المباشر لهذا الخطأ، أو أن تكون ضرورية - لا مكان وقوعه، بل تتحقق المسئولية أيضاً كلما كان فعل التابع قد وقع منه أثناء تأدية الوظيفة، أو كلما استغل وظيفته أو ساعدته هذه الوظيفة على إتيان فعله غير المشروع أو هيأت له بأية طريقة فرصة ارتكابه، سواء ارتكبه التابع لمصلحة المتبوع أو عن باعث شخصي وسواء أكان الباعث الذي دفعه إليه متصلاً بالوظيفة أو لا علاقة له بها، وسواء وقع الخطأ بعلم المتبوع أو بغير علمه. ولما كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن الطاعن الأول ضابط شرطة يعمل تحت رئاسة الطاعن الثاني - وزير الداخلية - وأن هذا الضابط قتل المجني عليها بمسدسه الذي في عهدته بحكم وظيفته - فلحق ضرر بالمدعية بالحقوق المدنية، فإن وظيفته لدى الطاعن الثاني المتقدم ذكره تكون قد هيأت له فرصة إتيان العمل غير المشروع، إذ لولا هذه الوظيفة وما يسرته لصاحبها من حيازة السلاح الناري المستعمل في قتل المجني عليها، لما وقع الحادث منه بالصورة التي وقع بها، ويكون الطاعن الثاني مسئولاً عن الضرر الذي أحدثه الطاعن الأول بعمله غير المشروع. وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر يكون قد صادف صحيح القانون وأضحى هذا الطعن على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أولاً: قتل....... عمداً بأن أطلق عليها عياراً نارياً من مسدسه الميري الذي كان يحمله قاصداً من ذلك قتلها فأحدث بها الإصابة الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها. ثانياً: سرق المبلغ النقدي والحلي المبينة بالمحضر المملوكة للمجني عليها سالفة الذكر على النحو المبين تفصيلاً بالتحقيقات. ثالثاً: أطلق في داخل مدينة سلاحاً نارياً. وأحالته إلى محكمة جنايات بنها لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. وادعى كل من...... و...... و...... مدنياً قبل المتهم والمسئول عن الحقوق المدنية متضامنين بمبلغ مائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت.
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 234/ 1، 318، 376/ 6 من قانون العقوبات مع إعمال المادتين 17، 32 من ذات القانون بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة سبع سنوات وألزمته والمسئول عن الحقوق المدنية بأن يدفعا للمدعين بالحقوق المدنية مبلغ مائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت.
فطعن المحكوم عليه وهيئة قضايا الدولة نيابة عن المسئول عن الحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.


المحكمة

أولاً/ بالنسبة إلى الطعن المقدم من الطاعن الأول:
حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم القتل العمد والسرقة وإطلاق سلاح ناري داخل مدينة، قد ران عليه البطلان وشابه القصور والتناقض في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع، ذلك بأنه صدر من محكمة غير مختصة مكانياً بنظر الدعوى إذ قبض على الطاعن بدائرة قسم الساحل بمحافظة القاهرة وأن الجريمة وقعت في دائرة محافظة الشرقية، وعول الحكم في إدانة الطاعن على اعترافه في التحقيقات رغم أنه أنكر بها مقارفته للجريمة، كما عول على ما قرره لرجال الضبطية القضائية بارتكابه الحادث وعلى ما شهدوا به باعتبار أن ذلك اعترافاً منه، ودون أن يطرح دفعه ببطلان هذا الإقرار لصدوره تحت تأثير الإكراه الواقع عليه بما يسوغ إطراحه، وأيضاً استند في قضائه بالإدانة إلى أن الطاعن كان قد التقى بالمجني عليها قبيل اختفائها، وهو ما لا يصلح دليلاً لإسناد تهمة قتلها إليه، هذا ولم تعن المحكمة بسماع شهود الإثبات تنفيذاً لقرارها بذلك بناءً على طلب الطاعن وقررت نظر الدعوى بما أحاط الدفاع عنه بالحرج ودون أن تبين في حكمها سبب عدولها عن سماع الشهود، وأغفل الحكم إيراد مؤدى المعاينة التي أجرتها الشرطة والنيابة للمكان الذي عثر فيه على جثة المجني عليها، والتفت عن دفاع الطاعن القائم على أن وفاة المجني عليها - بدلالة حالة التيبس الرمي التي وجدت عليها الجثة - قد حدثت في وقت سابق على الوقت الذي عينه رجال الضبط القضائي في التحقيقات، فلم يعن بتحقيقه أو الرد عليه، كما جمع الحكم بين الدليل المستمد من أقوال ضابط الشرطة وبين الدليل المستفاد من تقريري الصفة التشريحية والمعمل الجنائي رغم تناقضهما في شأن كيفية وتاريخ قتل المجني عليها، ودلل على توافر نية القتل في حق الطاعن بما لا يكفي. كل ذلك مما يعيب الحكم المطعون فيه بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة مستمدة من أقوال شهود الإثبات وإقرار الطاعن ومما ثبت من تقارير الصفة التشريحية وإدارة البصمات بمصلحة تحقيق الأدلة الجنائية وفحص السلاح والطلقات، ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكان الطاعن لم يدفع أمام محكمة الموضوع بعدم اختصاصها المكاني بنظر الدعوى، وكانت مدونات الحكم خالية مما ينفي هذا الاختصاص ويظاهر ما يدعيه الطاعن من أن ضبطه تم في دائرة قسم الساحل بمحافظة القاهرة وليس في دائرة شبرا الخيمة التي تقع في اختصاص محكمة الموضوع فلا يجوز له أن يثير هذا الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض ولو تعلق بالنظام العام لكونه يحتاج إلى تحقيق موضوعي يخرج عن وظيفتها. لما كان ذلك، وكان الحكم قد حصل إقرار الطاعن بتحقيقات النيابة العامة في قوله "بأنه اتفق مع المجني عليها على الزواج منذ فترة طويلة وأنه أخذ منها مصاغها يوم 25/ 1/ 1989 عندما قابلها أمام نادي أسكو بشبرا وباعه للصائغين...... و...... بمبلغ ألف وثلاثمائة جنيه وأنه يحتفظ بهذا المبلغ في مسكنه"، وكان لا يقدح في سلامة الحكم أخذه بإقرار الطاعن بالتحقيقات طالما أن الإقرار قد تضمن من الدلائل ما يعزز أدلة الدعوى الأخرى، وما دامت المحكمة لم ترتب عليه وحده الأثر القانوني للاعتراف. وإذ كان من المقرر طبقاً لنص المادة 29 من قانون الإجراءات الجنائية أن لمأمور الضبط القضائي أن يسأل المتهم عن التهمة المسندة إليه دون أن يستجوبه تفصيلاً وأن يثبت في محضره ما يجيب به المتهم بما في ذلك اعترافه بالتهمة ويكون هذا المحضر عنصراً من عناصر الدعوى للمحكمة أن تستند إلى ما ورد به ما دام قد عرض مع باقي أوراق الدعوى على بساط البحث في الجلسة ولها أن تعول على ما تضمنه محضر جمع الاستدلالات من اعتراف ما دامت قد اطمأنت إليه. لما هو مقرر من أن الاعتراف في المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات بغير معقب ما دامت تقيمه على أسباب سائغة، ولها سلطة مطلقة في الأخذ باعتراف المتهم في أي دور من أدوار التحقيق بما في ذلك محضر الضبط وإن عدل عنه بعد ذلك متى اطمأنت إلى صدقه ومطابقته للحقيقة والواقع، وأن لمحكمة الموضوع دون غيرها البحث في صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف المعزو إليه قد انتزع منه بطريق الإكراه، وإذ كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه قد خلص في منطق سائغ وتدليل مقبول إلى إطراح الدفع ببطلان إقرار الطاعن الوارد بمحضر ضبط الواقعة لصدوره تحت تأثير الإكراه وأفصح عن اطمئنانه إلى صحة هذا الإقرار ومطابقته للحقيقة والواقع، فلا على الحكم - من بعد ذلك - أن يأخذ بإقرار الطاعن الوارد بمحضر الاستدلالات، وبأقوال الشهود من ضباط الشرطة اللذين أدلى الطاعن في حضرتهم بهذا الإقرار من ضمن الأدلة التي أقام عليها قضاءه بالإدانة، ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه قد برئ من أية شائبة رماه الطاعن بها في شأن ما تقدم. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه لا يلزم في الأدلة التي يعتمد عليها الحكم أن ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى لأن الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي، ومن ثم فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقي الأدلة، إذ يكفي أن تكون الأدلة مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصد منها الحكم ومنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه، فإن ما يثيره الطاعن - في شأن أخذ الحكم بما أورده الشهود في أقوالهم من أنه كان قد التقى بالمجني عليها قبيل الحادث رغم أنها واقعة لا تفيد بذاتها تدليلاً على مقارفته جريمة قتلها - لا يكون مقبولاً. لما كان ذلك وكان من المقرر أن تفصيل أسباب الطعن ابتداءً مطلوب على وجه الوجوب تحديداً للطعن وتعريفاً بوجهه منذ افتتاح الخصومة بحيث يتيسر للمطلع عليه أن يدرك لأول وهلة موطن العيب الذي شاب الحكم، وإذ كان الطاعن قد أرسل القول دون أن يكشف بأسباب الطعن عن أوجه التعارض بين أقوال ضباط الشرطة في تصويرهم للحادث وبين المستفاد من تقريري الصفة التشريحية والمعمل الجنائي حتى يتبين ما إذا كان التناقض بين الدليلين على نحو يستعصى على الملائمة والتوفيق أم لا. هذا، والبين من أسباب الحكم أن جماع الدليل القولي غير متناقض مع جوهر الدليل الفني، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص فضلاً عن عدم قبوله يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن قصد القتل أمر خفي لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه، فإن استخلاص هذه النية من عناصر الدعوى موكول إلى قاضي الموضوع في حدود سلطته التقديرية، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه تدليلاً على توافر نية القتل في حق الطاعن - مما أوضحه من الظروف والملابسات وما استقاه من عناصر الدعوى - كافياً وسائغاً في استظهار قيامها فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص غير سديد. لما كان ذلك، وكان الثابت من محضر جلسة المحاكة أن الطاعن ولئن أثار في دفاعه أن وقت ارتكاب الحادث - بدلالة حالة التيبس الرمي التي وجدت عليها جثة المجني عليها - هو فجر يوم 27/ 1/ 1989 أي لاحقاً على الوقت الذي ورد في أقوال الشهود من رجال الضبطية القضائية في التحقيقات، إلا أنه لم يثر - على خلاف ما زعمه في أسباب طعنه - أن وفاة المجني عليها حدثت في وقت سابق على هذا الوقت الأخير، فإنه ليس للطاعن أن ينعى على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلبه منها أو الرد على دفاع لم يثره أمامها، ولا يقبل منه التحدي بالدفاع الموضوعي لأول مرة أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن المحكمة لم تلتزم في أصول الاستدلال بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها، ومن ثم فإن منعى الطاعن بخصوص التفات الحكم عن إيراد مؤدى المعاينة التي أجريت للمكان الذي وجدت فيه جثة المجني عليها والتي لم يعول عليها الحكم ولم يكن لها أثر في عقيدته يكون ولا محل له. لما كان ذلك، وكان لمحكمة الموضوع أن تستغني عن سماع شهود الإثبات إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمناً دون أن يحول عدم سماعهم أمامها من أن تعتمد في حكمها على أقوالهم التي أدلوا بها في التحقيقات ما دامت هذه الأقوال مطروحة على بساط البحث، وكان الثابت من مطالعة محضر جلسة المحاكمة أن الدفاع عن الطاعن قد تنازل صراحة عن سماع شهود الإثبات مكتفياً بتلاوة أقوالهم، فليس للطاعن من بعد أن ينعى على المحكمة قعودها عن سماعهم. وإذ كان الأصل في الإجراءات الصحة ولا يجوز الادعاء بما يخالف ما أثبت بمحضر الجلسة أو الحكم إلا بطريق الطعن بالتزوير، وكان الثابت أن الطاعن لم يسلك هذا السبيل في خصوص ما أثبت بمحضر جلسة المرافعة من اكتفاء الدفاع بالأقوال الواردة بالتحقيقات لشهود الإثبات، فإن الزعم بأن المحكمة قررت نظر الدعوى دون سماع الشهود مغاير للواقع ويكون غير مقبول. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس، متعيناً رفضه موضوعاً.
ثانياً: بالنسبة إلى الطعن المقدم من المسئول عن الحقوق المدنية:
حيث إن مبنى ما ينعاه الطاعن الثاني - المسئول عن الحقوق المدنية - على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بإلزامه بصفته بالتعويض متضامناً مع تابعه - الطاعن الأول - قد أخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأنه أسس قضاءه على أن التابع أخطأ فألحق ضرراً بالمدعية بالحقوق المدنية رغم أن الخطأ الذي قارفه منبت الصلة بعلمه مكاناً وزماناً، مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن القانون المدني إذ نص في المادة 174 منه على أن "يكون المتبوع مسئولاً عن الضرر الذي يحدثه تابعه بعمله غير المشروع متى كان واقعاً منه في حال تأديته وظيفته أو بسببها. وتقوم رابطة التبعية ولو لم يكن المتبوع حراً في اختيار تابعه متى كانت عليه سلطة فعلية في رقابته وفي توجيهه". فقد أقام هذه المسئولية على خطأ مفترض في جانب المتبوع فرضاً لا يقبل إثبات العكس، مرجعه سوء اختياره لتابعه وتقصيره في رقابته، وأن القانون إذ حدد نطاق هذه المسئولية بأن يكون العمل الضار غير المشروع واقعاً من التابع "حال تأدية الوظيفة أو بسببها" لم يقصد أن تكون المسئولية مقتصرة على خطأ التابع وهو يؤدي عملاً من أعمال وظيفته، أو أن تكون الوظيفة هي السبب المباشر لهذا الخطأ، أو أن تكون ضرورية - لإمكان وقوعه، بل تتحقق المسئولية أيضاً كلما كان فعل التابع قد وقع منه أثناء تأدية الوظيفة، أو كلما استغل وظيفته أو ساعدته هذه الوظيفة على إتيان فعلة غير المشروع أو هيأت له بأية طريقة فرصة ارتكابه، سواء ارتكبه التابع لمصلحة المتبوع أو عن باعث شخصي وسواء أكان الباعث الذي دفعه إليه متصلاً بالوظيفة أو لا علاقة به بها، وسواء وقع الخطأ بعلم المتبوع أو بغير علمه. ولما كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن الطاعن الأول ضابط شرطة يعمل تحت رئاسة الطاعن الثاني - وزير الداخلية - وأن هذا الضابط قتل المجني عليها بمسدسه الذي في عهدته بحكم وظيفته - فلحق ضرر بالمدعية بالحقوق المدنية، فإن وظيفته لدى الطاعن الثاني المتقدم ذكره تكون قد هيأت له فرصة إتيان العمل غير المشروع، إذ لولا هذه الوظيفة وما يسرته لصاحبها من حيازة السلاح الناري المستعمل في قتل المجني عليها، لما وقع الحادث منه بالصورة التي وقع بها، ويكون الطاعن الثاني مسئولاً عن الضرر الذي أحدثه الطاعن الأول بعمله غير المشروع. وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر يكون قد صادف صحيح القانون وأضحى هذا الطعن على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

 

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 49 مشاهدة
نشرت فى 26 مارس 2020 بواسطة basune1

179-قصد القتل. أمر خفي. إدراكه بالأمارات والمظاهر التي تنبئ عنه. استخلاص توافره. موضوعي.

الحكم كاملاً

أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 44 - صـ 115

جلسة 19 من يناير سنة 1993

برئاسة السيد المستشار/ حسن غلاب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمود رضوان ورضوان عبد العليم ووفيق الدهشان نواب رئيس المحكمة ومصطفى عبد المجيد.

(12)
الطعن رقم 8637 لسنة 61 القضائية

(1) نقض "ميعاده". نيابة عامة. إعدام.
اتصال محكمة النقض بالدعوى المحكوم فيها بالإعدام. دون التقيد بميعاد محدد. أساس ذلك؟.
(2) إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
حق محكمة الموضوع في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى. وإطراح ما يخالفها من صور. ما دام استخلاصها سائغاً.
(3) إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
النعي على الحكم أخذه بتصوير معين للحادث وإطراحه تصويراً آخر. كفاية تدليل الحكم على التصوير الذي اقتنع به. رداً عليه.
(4) إثبات "اعتراف". إكراه. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
حق محكمة الموضوع في تقدير صحة الاعتراف وقيمته في الإثبات. والأخذ باعتراف المتهم ولو عدل عنه.
(5) مسئولية جنائية. موانع العقاب "فقدان الشعور والاختيار. الغيبوبة الناشئة عن عقاقير مخدرة". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
شروط الغيبوبة المانعة من المسئولية؟.
تقدير موانع المسئولية الناشئة عن فقدان الشعور. موضوعي.
(6) إثبات "بوجه عام" "قرائن". قتل عمد. قصد جنائي. سبق إصرار. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
قصد القتل. أمر خفي. إدراكه بالأمارات والمظاهر التي تنبئ عنه. استخلاص توافره. موضوعي.
البحث في توافر سبق الإصرار. موضوعي.
(7) جريمة "أركانها". حريق عمد. مسئولية جنائية. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
كفاية وضع النار عمداً في الملابس الموجودة أمام الباب المؤدي للحجرة النوم. لقيام المسئولية الجنائية عن جريمة الحريق العمد.
(8) قتل عمد. سرقة. اقتران. ارتباط. عقوبة "توقيعها". ظروف مشددة. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
عقوبة المادة 234/ 2 عقوبات. يكفي لتطبيقها ثبوت استقلال الجريمة المقترنة عن جناية القتل وتميزها عنها وقيام المصاحبة الزمنية بينهما.
توقيع العقوبة المنصوص عليها في المادة 234/ 3 عقوبات. شرطه؟.
(9) قتل عمد. إعدام. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
الحكم الصادر بالإعدام. ما يلزم من تسبيب لإقراره؟.
1 - إن النيابة العامة عرضت القضية على محكمة النقض بمذكرة برأيها في الحكم بالنسبة للمحكوم عليه الأول عملاً بالمادة 46 من القانون رقم 57 لسنة 1959 وطلبت فيها إقراره فيما قضى به من إعدام المحكوم عليه الأول وإن كانت قد جاوزت في هذا العرض الميعاد المنصوص عليه في المادة 34 من هذا القانون إلا أن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن تجاوز هذا الميعاد لا يترتب عليه عدم قبول عرض النيابة العامة.
2 - من المقرر أنه من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق.
3 - لما كان الحكم المعروض قد استخلص في تدليل سائغ ومنطق مقبول من وقائع الدعوى وأدلة الثبوت فيها أن المتهم اقترف الجرائم المسندة إليه فإن ما أثاره الدفاع بمحضر جلسة المحاكمة من أن زوج المجني عليها الأولى هو مرتكب الحادث عندما فاجأها متلبسة بجريمة الزنا مع المتهم الأول لا يعدو أن يكون دفاعاً في شأن تصوير وقوع الحادث مما يكفي في الرد عليه ما أوردته المحكمة تدليلاً على ثبوت الصورة التي اقتنعت بها استقرت في وجدانها هذا إلى أن الحكم عرض لهذا الدفاع ورد عليه بما يفنده.
4 - من المقرر أنه يجوز للمحكمة أن تأخذ باعتراف المتهم ولو عدل عنه فإن الحكم يكون قد برئ من أي شائبة في هذه الخصوص.
5 - الأصل أن الغيبوبة المانعة من المسئولية على مقتضى المادة 62 من قانون العقوبات هي التي تكون ناشئة من عقاقير مخدرة تناولها الجاني قهراً عنه أو على غير علم بحقيقة تناولها بحيث تفقده الشعور والاختيار في عمله وقت ارتكاب الفعل وكان تقدير حالة المتهم وقت ارتكاب الجريمة فيما يتعلق يفقدان الشعور أو التمتع به والفصل في امتناع مسئوليته تأسيساً على وجوده في حالة سكر وقت الحادث أمر يتعلق بوقائع الدعوى يقدره قاضي الموضوع دون معقب عليه.
6 - من المقرر أن قصد القتل أمراً خفياً لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه واستخلاص هذا القصد من عناصر الدعوى موكول إلى قاضي الموضوع في حدود سلطته التقديرية كما أنه من المقرر أن البحث في توافر ظرف سبق الإصرار من إطلاقات قاضي الموضوع يستنتجه من ظروف الدعوى وعناصرها ما دام موجب تلك الظروف وهذه العناصر لا يتنافر عقلاً مع ذلك الاستنتاج.
7 - إن الثابت أن الحكم قد عرض لجريمة الحريق العمد الذي نشأ عنه وفاة شخص فدلل عليها تدليلاً سديداً إذ أثبت في حق المتهمين أنهما وضعا النار عمداً في الملابس الموجودة أمام الباب الخشبي المؤدي إلى حجرة النوم وكرسي الصالون الموجود بحجرة صالون الشقة وأتت النار على بعض محتوياتها ونتج عن ذلك وفاة الرضيع........ مختنقاً نتيجة استنشاقه غاز أول أكسيد الكربون كما أورى بذلك تقرير الصفة التشريحية.
8 - يكفي لتغليظ العقاب عملاً بالفقرة الثانية من المادة 234 من قانون العقوبات أن يثبت الحكم استقلال الجريمة المقترنة عن جناية القتل وتميزها عنها وقيام المصاحبة الزمنية بينهما ولما كان شرط إنزال العقوبة المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة 234 المذكورة هو أن يكون وقوع القتل لأحد المقاصد المبينة بها ومن بينها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل.
9 - لما كان يبين من الاطلاع على الأوراق أن الحكم المعروض قد بين واقعة الدعوى بما يتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دين بها المحكوم عليه بالإعدام وأورد على ثبوتها في حقه أدلة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها كما أن إجراءات المحاكمة قد تمت وفقاً للقانون وصدر الحكم بإجماع آراء أعضاء المحكمة وبعد استطلاع رأي مفتي الجمهورية وقد جاء الحكم سليماً من عيب مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله وصدر من محكمة مشكلة وفقاً للقانون لها ولاية الفصل في الدعوى ولم يصدر بعده قانون يسري على واقعتها يصح أن يستفيد منه المحكوم عليه طبقاً لما نصت عليه المادة الخامسة من قانون العقوبات فإنه يتعين لذلك إقرار الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده وأخرى بأنهما: أولاً: قتلا..... عمداً مع سبق الإصرار بأن عقدا العزم على قتلها وتنفيذاً لهذا الغرض سعياً إلى مسكنها وما أن واتتهما الفرصة حتى انهال عليها المتهم الأول ضرباً بأداة راضه (زجاجات فارغة) وطعناً بآلة حادة (سكين) في حين كانت المتهمة الأخرى ترقب المكان وتشد من أزره قاصدين قتلها فأحدثا بها الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي والتي أودت بحياتها، وقد اقترنت بهذه الجناية جنايتان أخرتان الأولى: بأنهما في ذات الزمان والمكان سالفي الذكر. قتلا الطفلة...... شقيقة المجني عليها السابقة عمداً مع سبق الإصرار بأن بيتا النية على قتل الأخيرة وقصدا مسكنها لتنفيذ هذا الغرض وإذ صادفا الطفلة المذكورة به. بادر المتهم الأول بخنقها ثم ذبحها بالسلاح آنف البيان بينما كانت المتهمة الأخرى ترقب المكان وتشد من أزره قاصدين قتلها فأحدثا بها الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي والتي أودت بحياتها. ثانياً: وضعا النار عمداً في مكان مسكون ونشأ عن ذلك موت شخص كان موجوداً به بأن قام المتهم الأول بمؤازة المتهمة الأخرى بإضرام النيران ببعض محتويات مسكن المجني عليها....... على مقربة من جثتها وشقيقتها فما كان أن احترقت جوانب منها ونشأ عن ذلك حدوث إصابة الطفل....... ابن المجني عليها الأولى بالإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي والتي أودت بحياته. وكان القصد من ارتكاب جناية القتل العمد الموصوف بالإصرار والمقترنة بالجنايتين الأخرتين هو السرقة وذلك أن المتهمين في ذات الزمان والمكان سرقا المبلغ المبين قدراً بالتحقيقات والحلي الموضحة وصفاً وقيمة بها والمملوكة للمجني عليها..... من مسكنها. وأحالتهما إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. وادعي زوج المجني عليها..... قبل المتهمان بمبلغ قرش صاغ على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنايات الجيزة قررت حضورياً بجلسة....... وبإجماع الآراء إرسال أوراق القضية إلى فضيلة مفتي الجمهورية لاستطلاع رأيه فيها وحدت جلسة....... للنطق بالحكم وبالجلسة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 230، 234، 252/ 9، 257 من قانون العقوبات مع إعمال المادة 32/ 2 من ذات القانون بمعاقبة المتهم....... بالإعدام وبمعاقبة المتهمة الأخرى بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات.
فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض قيد بجدول المحكمة برقم (...... لسنة 58 القضائية). ومحكمة النقض قضت أولاً: بعدم قبول الطعن المقدم من المحكوم عليها الثانية شكلاً. ثانياً: بقبول الطعن المقدم من المحكوم عليه الأول شكلاً وقبول عرض النيابة العامة للقضية وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة جنايات الجيزة لتحكم فيها من جديد دائرة أخرى بالنسبة للطاعنين. ومحكمة الإعادة "بهيئة أخرى" قضت عملاً بذات مواد الاتهام وبإجماع الآراء بمعاقبة المتهم....... بالإعدام شنقاً عما أسند إليه وبمعاقبة المتهمة الثانية....... بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات عما أسند إليها، وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة.
وعرضت النيابة العامة القضية على محكمة النقض (للمرة الثانية) مشفوعة بمذكرة بالرأي.


المحكمة

وحيث إن النيابة العامة عرضت القضية على محكمة النقض بمذكرة برأيها في الحكم بالنسبة للمحكوم عليه الأول عملاً بالمادة 46 من قانون رقم 57 لسنة 1959 وطلبت فيها إقراره فيما قضى به من إعدام المحكوم عليه الأول وإن كانت قد جاوزت في هذا العرض الميعاد المنصوص عليه في المادة 34 من هذا القانون إلا أن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن تجاوز هذا الميعاد لا يترتب عليه عدم قبول عرض النيابة العامة.
وحيث إن الحكم المعروض بين واقعة الدعوى في قوله أنها "تخلص في أنه يوم....... وأثناء توجه المتهمة الثانية..... لزيارة المجني عليها الأولى..... لتهنئتها بزواجها ومولودها قابلها المتهم الأول....... وإذ علم بوجهتها اصطحبها لذات الغرض واسترعاه ما كانت تتحلى به المجني عليها من مصاغ وحلى ذهبية ونظراً للضائقة المالية التي كانت تحيط به انعقدت لديه نية سرقتها عن طريق تخدير صاحبتها بأقراص مخدرة من تلك التي يتم إذابتها بالمشروبات وكاشف المتهمة الثانية بما انتواه وعرض عليها أن تقاسمه تنفيذه في زيارة تالية محدداً لها دورها بأن تصعد بمفردها إلى شقة المجني عليها على حين ينتظر هو بالشارع أمام العقار الذي تقيم به المجني عليها فإذا ما تيقنت من عدم تواجد زوجها تخبرها بأن تشير له بالصعود إذ أنها تعرفه من قبل وعندئذ يحتال بوضع ما يكون قد أخضره من أقراص مخدرة في كوب شاي المجني عليها الأولى ليسهل له بذلك سرقة مصوغاتها الذهبية فوافقته على ذلك وفى يوم الخميس الموافق...... حوالي الساعة الخامسة مساء وتنفيذاً لما اتفقا عليه توجها سوياً إلى شقة المجني عليها الأولى...... وصعدت المتهمة الثانية بمفردها ولما لم تجد زوج المجني عليها طلبت منها أن تخرج إلى شرفة الشقة وتشير للمتهم الأول بالصعود ففعلت ولدى صعوده جلس ثلاثتهم والمجني عليها الثانية..... بحجرة الصالون وطلب منها إعداد مشروب الشاي وبعد إعداده احتال بحاجته لمزيد من السكر وغادر مكان تواجدهم بالصالون وأذاب ما أحضره من أقراص مخدرة بكوب المجني عليها الأولى والتي انتابها بعد احتسائه دوار شديد فساعدتها المتهمة الثانية على الانتقال إلى غرفة نومها وفي تلك الأثناء كان المتهم الأول منفرداً بالمجني عليها الثانية...... بغرفة الصالون فقام بخنقها ثم أحضر سكيناً من المطبخ وطعنها به عدة طعنات بالصدر والظهر ثم ذبحها قاصداً من ذلك قتلها فأحدث بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية الخاص بها والتي أودت بحياتها ولدى سماع المتهمة الثانية صرخات وأنين المجني عليها الثانية خرجت من حيث كانت لاستطلاع الأمر فشاهدت المتهم الأول يغادر حجرة الصالون ويديه ملوثتين بالدماء وعندئذ تظاهرت بأنها تقوم بتأمين باب الشقة وعندما دلف المتهم الأول إلى غرفة النوم حيث توجد المجني عليها الأولى فتحت باب الشقة وغادرتها للخارج بينما كان المتهم الأول يجهز على المجني عليها الأولى بضربها على رأسها بزجاجات فارغة وطعنها بسكين عدة طعنات في صدرها وحول رقبتها قاصداً من ذلك قتلها واستمر في الاعتداء عليها إلى أن تحقق أنها لفظت أنفاسها فقام بالاستيلاء على مصوغاتها وحليها الذهبية وقبل مغادرته الشقة أشغل النيران بأماكن عديدة منها خاصة مكان تواجد جثتي المجني عليهما الأولى والثانية بهدف طمس معالم الجريمة مما نتج عنه وفاة الطفل الرضيع......... ابن المجني عليها الأول نتيجة اختناقه من استنشاق غاز أول أكسيد الكربون السام المتخلف من الاحتراق وفر المتهم الأول هارباً من مكان الحادث تاركاً خلفه غطاء الرأس الخاص به (برية القوات الجوية) وذهب بالمصوغات التي استولى عليها والتي وضعها داخل كيس بلاستيك وتحفظ عليها لدى خالته بشبرا الخيمة والتي أخبرت زوجها بذلك بعد القبض على المتهم الأول بمسكنها فسارع بتسليم المسروقات إلى الشرطة وساق الحكم على ثبوت الواقعة لديه على هذه الصورة في حق المتهم أدلة مستمدة من أقوال الشهود ومن اعتراف المتهمين بالتحقيقات ومما ثبت من تقارير الصفة التشريحية وتقرير المعمل الجنائي ومناظرة النيابة العامة للمتهم ومعاينتها لمحل الحادث وحصل الحكم مؤدى هذه الأدلة بما يتطابق مع ما أورده عنها بواقعة الدعوى وبما يتفق والثابت بأوراقها على ما يبين من المفردات المضمومة - لما كان ذلك وكان من المقرر أنه من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق وإذ كان الحكم المعروض قد استخلص في تدليل سائغ ومنطق مقبول من وقائع الدعوى وأدلة الثبوت فيها أن المتهم اقترف الجرائم المسندة إليه فإن ما أثاره الدفاع بمحضر جلسة المحاكمة من أن زوج المجني عليها الأول هو مرتكب الحادث عندما فاجأها متلبسة بجريمة الزنا مع المتهم الأول لا يعدو أن يكون دفاعاً في شأن تصوير وقوع الحادث مما يكفي في الرد عليه ما أوردته المحكمة تدليلاً على ثبوت الصورة التي اقتنعت بها واستقرت في وجدانها هذا إلى أن الحكم عرض لهذا الدفاع ورد عليه بما يفنده. لما كان ذلك وكان الحكم قد عرض لما أثاره الطاعنان من أن اعترافهما بتحقيق النيابة كان وليد إكراه ورد عليه تفصيلاً مدللاً على صحة اعتراف المحكوم عليهما أمام النيابة وخلو اعترافهما من شوائب الرضا وأخصها الإكراه ومطابقته للحقيقة مستنداً في ذلك إلى أدلة صحيحة لها أصولها في الأوراق ومن شأنها أن تؤدى إلى ما رتب عليها وكان يجوز للمحكمة أن تأخذ باعتراف المتهم ولو عدل عنه فإن الحكم يكون قد برئ من أي شائبة في هذا الخصوص. لما كان ذلك وكان الحكم قد محص أقوال المحكوم عليه الأول بالتحقيقات من أنه "كان مبرشم" تأدياً من ذلك إلى القول بانعدام الإرادة لديه وانتهى للأسباب السائغة التي أوردها إلى توافر الإدراك لديه وقت مقارفة الجرائم التي ثبتت في حقه وكان الأصل أن الغيبوبة المانعة من المسئولية على مقتضى المادة 62 من قانون العقوبات هي التي تكون ناشئة عن عقاقير مخدرة تناولها الجاني قهراً عنه أو على غير علم بحقيقة أمورها بحيث تفقده الشعور والاختيار في عمله وقت ارتكاب الفعل وكان تقدير حالة المتهم وقت ارتكاب الجريمة فيما يتعلق بفقدان الشعور أو التمتع به والفصل في امتناع مسئوليته تأسيساً على وجوده في حالة سكر وقت الحادث أمر يتعلق بوقائع الدعوى يقدره قاضى الموضوع دون معقب عليه. لما كان ذلك وكان الحكم قد استظهر نية القتل في حق المحكوم عليهما في قوله"وحيث إنه عن نية إزهاق الروح فإن المحكمة ترى قيامها في الدعوى من أنه أثناء تواجد المتهم الأول مع المجني عليها الثانية..... بحجرة الصالون جثم عليها وخنقها ثم أحضر سكيناً من المطبخ وطعنها في صدرها ورقبتها عدة طعنات ثم ذبحها واتجه بعد إتمام ذلك إلى حيث ترقد المجني عليها الأولى بغرفة النوم وضربها على رأسها عدة ضربات بزجاجات فارغة كانت موجودة بالحجرة ثم طعنها بسكين في صدرها ورقبتها عدة طعنات قطعية ونافذة وكانت الطعنات جميعها بالنسبة للمجني عليهما من القوة وموجهة في مقتل من المجني عليهما فضلاً عن قوله إنه استمر في الاعتداء على المجني عليها الأولى إلى أن تحقق من وفاتها ومن استعماله أداتين قاتلتين بطبيعتهما سكينان وتكرار الضرب المحدث للجروح النافذة والذبحية كل ذلك بما يتوافر معه نية إزهاق الروح". كما استظهر الحكم توافر ظرف سبق الإصرار في قوله "لما كان الثبات من ظروف الدعوى وملابساتها ومن إقرار المتهمين التفصيلي الذي أورده بالتحقيقات واطمئنان المحكمة إلى ما أشارت إليه تحريات الشاهد الأول من أن المتهم الأول كان يمر بضائقة مالية دفعته إلى التفكير في ارتكاب جريمته بالاتفاق مع المتهمة الثانية بالإضافة إلى ما ثبت في يقين المحكمة من أنه ارتكب جريمته وهو هادئ البال وبعد إعمال فكر وروية فقد قصد المتهمين إلى مسكن المجني عليهما وقد انتوى كل منهما ارتكاب الحادث بالصورة التي اتفقا عليها سوياً وإذ صعدا إلى مسكنها بالترتيب السابق طلب إعداد الشاي وتحايل المتهم الأول في إذابة المخدر بكوب شاي المجني عليها الأولى والتي لم تشفع لديه ما آلت إليه بعد احتسائها الشاي المذاب به المخدر فاصطحبتها المتهمة الثانية لحجرة النوم وقام المتهم في هذه الأثناء بقتل المجني عليها الثانية........ حتى لا تكون شاهداً على جرائمه والمتهمة الثانية ثم انتقل إلى حيث ترقد المجني عليها الأولى وانهال عليها ضرباً وطعناً حتى أزهق روحها في توال يقطع بأنه كان أبان مقارفته تلك الأفعال هادئ البال ومتروي..... ومن كان ذلك يتوافر لدى المحكمة قناعة كاملة يتوافر سبق الإصرار". ولما كان قصد القتل أمراً خفياً لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه واستخلاص هذا القصد من عناصر الدعوى موكول إلى قاضي الموضوع في حدود سلطته التقديرية كما أنه من المقرر أن البحث في توافر ظرف سبق الإصرار من إطلاقات قاضي الموضوع يستنتجه من ظروف الدعوى وعناصرها ما دام موجب تلك الظروف وهذه العناصر لا يتنافر عقلاً مع ذلك الاستنتاج وكان ما أورده الحكم فيما سلف يكفي في استظهار نية القتل ويتحقق به ظرف سبق الإصرار حسبما هو معرف به في القانون هذا وبعد أن عرض الحكم لجريمة الحريق العمد الذي نشأ عنه وفاة شخص فدلل عليها تدليلاً سديداً إذ أثبت في حق المتهمين أنهما وضعا النار عمداً في الملابس الموجودة أمام الباب الخشبي المؤدي إلى حجرة النوم وكرسي الصالون الموجود بحجرة صالون الشقة وأتت النار على بعض محتوياتها ونتج عن ذلك وفاة الرضيع...... مختنقاً نتيجة استنشاقه غاز أول أكسيد الكربون كما أورى بذلك تقرير الصفة التشريحية عرض لظرف الاقتران والارتباط وأثبتهما في حق الطاعن في قوله "إن المتهمين قتلا........ عمداً مع سبق الإصرار بأن عقدا العزم على قتلها وتنفيذاً لهذا الغرض سعياً إلى منزلها وما إن واتتهما الفرصة لذلك حتى انهال عليها المتهم الأول ضرباً بأداة راضة....... وطعنا بسلاح حاد...... في حين كانت المتهمة الثانية ترقب المكان وتشد من أزره قاصدين قتلها فأحدثا بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية التي أودت بحياتها وقد اقترنت هذه الجناية بجنايتين أخرتين هي أن المتهمين في ذات الزمان والمكان قتلا كلاً من....... و....... ووضعا النار عمداً في مكان مسكون نشأ عنه موت شخص وكل جناية من الجنايتين الأخيرتين قائمة بذاتها وذات كيان مستقل عن جناية القتل الأولى متعاصرة معها وارتكبت كل منها بفعل مستقل وفى فترة وجيزة من الزمن وعلى مسرح واحد فتوافرت بذلك الرابطة الزمنية بما يتوافر به ظروف الاقتران........ وحيث إن الثابت من التحقيقات أن المتهم الأول انتوى أصلاً سرقة مصوغات المجني عليها الأولى وإذ صادف وجود شقيقتها المجني عليها الثانية..... عمد إلى قتلها واتجه إلى المجني عليها الأولى..... وقتلها واستولى على مصاغها وحليها فكان القتل العمد لتسهيل ارتكاب السرقة وارتكابها بالفعل" وما ذهب إليه الحكم من ذلك صحيح في القانون إذ يكفي لتغليظ العقاب عملاً بالفقرة الثانية من المادة 234 من قانون العقوبات أن يثبت الحكم استقلال الجريمة المقترنة عن جناية القتل وتميزها عنها وقيام المصاحبة الزمنية بينهما ولما كان شرط استنزال العقوبة المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة 234 المذكورة هو أن يكون وقوع القتل لأحد المقاصد المبينة بها ومن بينها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل وعلى محكمة الموضوع في حالة ارتباط القتل بجنحة سرقة أن تبين غرض المتهم من القتل وأن تقيم الدليل على توافر رابطة السببية بين القتل والسرقة وكان ما أورده الحكم فيما سلف يتحقق به ظرفاً الاقتران والارتباط المشددان لعقوبة القتل العمد كما هما معرفان به في القانون فإنه يكون قد أصاب في تطبيق الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 234 من قانون العقوبات هذا إلى أن توافر أي هذين الظرفين أو جريمة الحريق عمداً الذي نشأ عنه موت شخص كاف لتوقيع عقوبة الإعدام. لما كان ذلك وكان الحكم قد تناول دفاع المحكوم عليه الموضوعي الذي أثاره فأقسطه حقه ورد عليه بما يفنده وكان يبين من الاطلاع على الأوراق أن الحكم المعروض قد بين واقعة الدعوى بما يتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دين بها المحكوم عليه بالإعدام وأورد على ثبوتها في حقه أدلة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها كما أن إجراءات المحاكمة قد تمت وفقاً للقانون وصدر الحكم بإجماع آراء أعضاء المحكمة وبعد استطلاع رأي مفتي الجمهورية وقد جاء الحكم سليماً من عيب مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله وصدر من محكمة مشكلة وفقاً للقانون لها ولاية الفصل في الدعوى ولم يصدر بعده قانون يسري على واقعتها يصح أن يستفيد منه المحكوم عليه طبقاً لما نصت عليه المادة الخامسة من قانون العقوبات فإنه يتعين لذلك إقرار الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليه.

 

 

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 43 مشاهدة
نشرت فى 26 مارس 2020 بواسطة basune1

178-قصد القتل أمر خفي. إدراكه بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه. استخلاصه. موضوعي.

الحكم كاملاً

أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 44 - صـ 246

جلسة 9 من مارس سنة 1993

برئاسة السيد المستشار/ حسن غلاب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمود رضوان ورضوان عبد العليم ووفيق الدهشان نواب رئيس المحكمة وبدر الدين السيد.

(32)
الطعن رقم 11646 لسنة 61 القضائية

(1) إثبات "اعتراف". دفوع "الدفع ببطلان الاعتراف". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". إكراه. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تقدير صحة الاعتراف وقيمته في الإثبات. حق محكمة الموضوع. ولها أن تأخذ باعتراف المتهم في أي دور من أدوار التحقيق. وإن عدل عنه.
(2) إثبات "بوجه عام" "اعتراف". دفوع "الدفع ببطلان الضبط". قتل عمد. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". بطلان.
بطلان الضبط. لا يحول دون الأخذ بعناصر الإثبات المستقلة عنه والمؤدية إلى النتيجة التي أسفر عنها.
(3) جريمة "أركانها". قتل عمد. قصد جنائي. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
قصد القتل أمر خفي. إدراكه بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه. استخلاصه. موضوعي.
(4) مأمورو الضبط القضائي. استدلالات. قبض. قتل عمد.
الحق المخول لمأموري الضبط القضائي بمقضي المادة 29 إجراءات. نطاقه؟.
الاستدعاء الذي يقوم به مأمورو الضبط القضائي للمتهم لا يعدو أن يكون توجيه الطلب إليه بالحضور. ولا يتضمن تعرضاً مادياً. ليس قبضاً.
(5) إثبات "اعتراف". استجواب. دفوع "الدفع ببطلان الاستجواب". بطلان. حكم "تسبيبه تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
النعي ببطلان الاستجواب. لا جدوى منه. ما دام الحكم أخذ الطاعن باعترافه بتحقيقات النيابة والمستقل عن الإجراء المدعي ببطلانه.
(6) إجراءات "إجراءات المحاكمة". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تعييب الإجراءات السابقة على المحاكمة. لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم.
(7) إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى" "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
حق محكمة الموضوع في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى وإطراح ما يخالفها. ما دام استخلاصها سائغاً.
عدم التزامها بالأخذ بالأدلة المباشرة وحدها. حقها في استخلاص صورة الدعوى بطريق الاستنتاج والاستقراء وكافة الممكنات العقلية.
(8) إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
لا يلزم في الأدلة التي يعتمد عليها الحكم أن ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى. علة ذلك.
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
(9) إعدام. محكمة النقض "سلطتها".
وظيفة محكمة النقض في شأن الأحكام الصادرة بالإعدام. ماهيتها؟
(10) دعوى مدنية "الدعوى المدنية التابعة للدعوى الجنائية" "نظرها والحكم فيها". دعوى جنائية "نظرها والحكم فيها". تعويض.
رفع الدعوى المدنية بطريق التبعية للدعوى الجنائية. وجوب الفصل فيهما معاً. المادة 309 إجراءات.
إغفال الفصل في أيهما. للمدعى بها الرجوع إلى ذات المحكمة للفصل فيما أغفلته. المادة 193 مرافعات.
(11) نقض "ما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام".
الطعن بالنقض لا يجوز إلا فيما فصلت فيه محكمة الموضوع.
(12) نيابة عامة. إعدام. قتل عمد. محكمة النقض "سلطتها".
اتصال محكمة النقض بالقضية المقضى فيها حضورياً بالإعدام متى عرضتها النيابة العامة ولو تجاوزت في ذلك الميعاد المقرر بالمادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام النقض.
(13) محكمة النقض "سلطتها". قتل عمد. إعدام. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
الحكم الصادر بالإعدام. ما يلزم من تسبيب للإقرار به.
1 - من المقرر أن الاعتراف في المسائل الجنائية من العناصر التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات ولها دون غيرها البحث في صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف المعزو إليه قد انتزع منه بطريق الإكراه، ومتى تحقق أن الاعتراف سليم مما يشوبه واطمأنت إليه كان لها أن تأخذ به بما لا معقب عليها ولها أن تأخذ باعتراف المتهم في أي دور من أدوار التحقيق متى اطمأنت إلى صحته ومطابقته للواقع ولو عدل عنه.
2 - لما كان الحكم قد عول ضمن ما عول عليه من أدلة الثبوت على اعتراف الطاعن بتحقيقات النيابة، وكان بطلان الضبط - بفرض وقوعه - لا يحول دون أخذ المحكمة بجميع عناصر الإثبات الأخرى المستقلة عنه والمؤدية إلى النتيجة التي أسفر عنها الضبط ومن هذه العناصر الاعتراف اللاحق للمتهم بما ارتكبه، فإن مصلحة الطاعن فيما يثيره من بطلان الضبط تكون منتفية.
3 - من المقرر أن قصد القتل أمراً خفياً لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه واستخلاص هذا القصد من عناصر الدعوى موكول إلى قاضي الموضوع في حدود سلطته التقديرية.
4 - من الواجبات المفروضة قانوناً على مأموري الضبط القضائي في دوائر اختصاصهم أن يقبلوا التبليغات والشكاوى التي ترد إليهم بشأن الجرائم وأن يقوموا بأنفسهم أو بواسطة مرءوسيهم بإجراء التحريات اللازمة عن الوقائع التي يعلمون بها بأي كيفية كانت وأن يستحصلوا على جميع الإيضاحات والاستدلالات المؤدية لثبوت ونفي الوقائع المبلغ بها إليهم أو التي يشاهدونها بأنفسهم، كما وأن المادة 29 من قانون الإجراءات الجنائية تخول مأموري الضبط القضائي أثناء جمع الاستدلالات أن يسمعوا أقوال من يكون لديهم معلومات عن الوقائع الجنائية ومرتكبيها وأن يسألوا المتهم عن ذلك، ولما كان الثابت من المفردات المضمومة - أن مأمور الضبط القضائي أبلغ بالعثور على جثتي المجني عليهما بمزرعة فانتقل إليهما وعاين مكان الحادث وأسفرت تحرياته عن أن الطاعن كان قد سبق له التعدي بالضرب على المجني عليهما في تاريخ سابق على الحادث وعليه استدعاه وناقشه فأنكر بادئ الأمر ثم عاد فاعترف بما ارتكبه، فإن استدعاء مأمور الضبط القضائي للطاعن كان بسبب اتهامه بسابقه تعديه على المجني عليهما لا يعدو أن يكون توجيه الطلب إليه بالحضور دون أن يتضمن تعرضاً مادياً للمستدعى يمكن أن يكون فيه مساس بحريته الشخصية أو تقييد لها مما قد يلتبس حينئذ بإجراء القبض المحظور على مأمور الضبط القضائي إذا لم تكن الجريمة في حالة تلبس.
5 - لما كان الحكم لم يأخذ في أي موضع منه بما جاء بمحضر جمع الاستدلالات فإنه لا جدوى من تعييب الحكم في خصوص عدم الرد على الدفع ببطلان الاستجواب طالما أن الحكم قد أخذ الطاعن باعترافه بتحقيقات النيابة وهو من عناصر الإثبات المستقلة عن الإجراء المدعي ببطلانه.
6 - لما كان ما ينعاه الطاعن من عدم تحقيق أوجه الدفاع المبداة منه أمام النيابة العامة بما يدمغ إجراءات التحقيق بالقصور والبطلان إذ لم يحضر معه محامٍ ولم تواجه المتهم الآخر بما ساقه الطاعن من أدلة ولم تسأل محرر المحضر في الاعتراضات المبداة منه - فإن ذلك جميعه لا يعدو أن يكون تعييباً للإجراءات السابقة على المحاكمة وهو ما لا يصح أن يكون سبباً للطعن في الحكم.
7 - من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق وهى في ذلك ليست مطالبة بالأخذ بالأدلة المباشرة بل لها أن تستخلص صورة الدعوى كما ارتسمت في وجدانها بطريق الاستنتاج والاستقراء وكافة الممكنات العقلية.
8 - لا يلزم في الأدلة التي يعتمد عليها الحكم أن ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى لأن الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقي الأدلة بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده منها الحكم ومنتجه في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد اطمأن إلى حصول الواقعة طبقاً للتصوير الذي أورده، وكان الأدلة التي استند إليها في ذلك سائغة ومقبولة في العقل والمنطق ولا يجادل الطاعن في أن لها معينها من الأوراق فإن ما يثيره الطاعن بشأن أن أياً من شهود الإثبات لم ير واقعات الحادث ولم يعاصر أحدهم تعدي الطاعن على أياً من المجني عليهما وأنه لم يستعمل أية أداة إنما استخدم يديه وأن روايته التي أدلى بها تخالف ما اعتنقته المحكمة فجاءت صورة الواقعة على خلاف ماديات الدعوى وظروفها - لا يعدو أن يكون محاولة لتجريح أدلة الدعوى على وجه معين تأدياً من ذلك إلى مناقضة الصورة التي ارتسمت في وجدان المحكمة بالدليل الصحيح وهو ما لا يقبل أمام محكمة النقض.
9 - إن وظيفة محكمة النقض في شأن الأحكام الصادرة بالإعدام ذات طبيعة خاصة تقتضيها أعمال رقابتها على عناصر الحكم كافة موضوعية وشكلية وتقضي من تلقاء نفسها بنقض الحكم في أية حالة من حالات الخطأ في القانون أو البطلان غير مقيده في ذلك بحدود أوجه الطعن أن مبنى الرأي الذي تعرض به النيابة العامة تلك الأحكام.
10 - لما كانت المادة 309 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أن: "كل حكم يصدر في موضوع الدعوى الجنائية يجب أن يفصل في التعويضات التي يطلبها المدعي بالحقوق المدنية أو المتهم، وذلك ما لم تر المحكمة أن الفصل في هذه التعويضات يستلزم إجراء تحقيق خاص ينبني عليه إرجاء الفصل في الدعوى الجنائية فعندئذ تحيل المحكمة الدعوى إلى المحكمة المدنية بلا مصاريف" وإذ كان من المقرر أو ولاية المحكمة الجنائية في الأصل مقصورة على نظر ما يطرح أمامها من الجرائم واختصاصها بنظر الدعوى المدنية الناشئة عنها - إنما هو استثناء من القاعدة فيشترط أن لا تنظر الدعوى المدنية إلا بالتبعية للدعوى الجنائية، ومتى رفعت الدعوى المدنية صحيحة بالتبعية للدعوى الجنائية بطلب التعويض ممن لحقه ضرر من الجريمة، فإنه يتعين الفصل في هذه الدعوى وفى موضوع الدعوى الجنائية معاً بحكم واحد عملاً بصريح نص المادة 309 من قانون الإجراءات الجنائية سالفة البيان فإن هو أغفل الفصل في إحداها فإنه يكون للمدعى بها أن يرجع إلى ذات المحكمة التي فصلت في الدعوى الجنائية للفصل فيما أغفلته، وذلك عملاً بالقاعدة المقررة في المادة 193 من قانون المرافعات وهى قاعدة واجبة الإعمال أمام المحاكم الجنائية باعتبارها من القواعد العامة في قانون المرافعات المدنية ولعدم وجود نص يخالفها في قانون الإجراءات الجنائية.
11 - لما كان الطعن بالنقض لا يجوز إلا فيما فصلت فيه محكمة الموضوع فإن الطعن المطروح على هذه المحكمة لا ينال منه عدم صدور حكم منها في خصوص الدعوى المدنية.
12 - لما كانت النيابة العامة - عملاً بالمادة 46 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 - عرضت القضية على هذه المحكمة مشفوعة بمذكرة برأيها انتهت فيها إلى طلب إقرار الحكم الصادر بإعدام الطاعن، وذلك دون بيان تاريخ تقديم هذه المذكرة بما يستدل منه على أن العرض قد روعي فيه ميعاد الأربعون يوماً المنصوص عليه في المادة 34 من القانون سالف الذكر، إلا أنه لما كان تجاوز هذا الميعاد لا يترتب عليه عدم قبول عرض النيابة بل أن محكمة النقض تتصل بالدعوى بمجرد عرضها عليها لتفصل فيها وتستبين - من تلقاء نفسها غير مقيدة بالرأي الذي تبديه النيابة العامة في مذكرتها - ما عسى أن يكون قد شاب الحكم من عيوب، فإنه يتعين قبول عرض النيابة العامة للقضية.
13 - لما كان الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة القتل العمد المقترن بجنايتي القتل العمد والحريق العمد التي دين بها المحكوم عليه بالإعدام، كما خلا الحكم من قالة مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو في تأويله، وصدر بإجماع الآراء من محكمة مشكلة وفقاً للقانون ولها ولاية الفصل في الدعوى بعد استطلاع رأي المفتي ولم يصدر بعد قانون يسري على واقعة الدعوى بما يغير ما انتهت إليه محكمة الموضوع فإنه يتعين إقرار الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن وأخر قضى ببراءته بأنهما: أولاً: قتل...... عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد بأن أمسك به وطرحه أرضاً وجثم فوقه وأطبق بكلتا يديه على عنقه قاصداً من ذلك قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة في تقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. ثانياً: قتلا....... عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد بأن أمسك المتهم الآخر بساقيها وأطبق هو على عنقها بكلتا يديه قاصدين من ذلك قتلها فأحدثا بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها. وقد تقدمت هذه الجناية موضوع التهمة الأولى وتلتها جناية أخرى هي أنهما في ذات الزمان والمكان سالفي الذكر وضعا النار عمداً في الخص المملوك لـ....... وبداخله جثني المجني عليهما سالفي الذكر وأحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة وادعى والد المجني عليهما مدنياً قبل المتهم بمبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت ومحكمة جنايات الجيزة قررت وبإجماع الآراء إحالة أوراق المتهم إلى مفتي الجمهورية وحددت جلسة....... للنطق بالحكم وبالجلسة المحددة قضت وبإجماع الآراء عملاً بالمادة 234/ 1، 2 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالإعدام شنقاً عما أسند إليه. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض كما عرضت النيابة العامة القضية بمذكرة مشفوعة برأيها....... إلخ.


المحكمة

ومن حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة القتل العمد المقترن بجنايتي القتل العمد والحريق العمد قد شابه قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال وإخلال بحق الدفاع. ذلك بأن المدافع عن الطاعن دفع ببطلان الاعتراف المنسوب إليه بتحقيقات النيابة لأنه وليد إكراه إلا أن الحكم أطرح دفعه بما لا يسوغه، كما عول في إدانته على ذلك الاعتراف على حين أنه كان وليد إجراء ضبط باطل إلا أن الحكم اطرح دفعه ببطلان الضبط وأخذ بالاعتراف على أنه دليل مستقل عنه رغم اتصاله به، إلى جانب أن الحكم لم يدلل تدليلاً كافياً على توافر نية القتل في حقه وما ساقه في هذا الخصوص مجرد أفعال مادية لا يستقي منها أن الطاعن ابتغى إزهاق روح أياً من المجني عليهما، وأغفلت المحكمة دفعه ببطلان استجوابه إذ استدعاه الضابط وألقى القبض على الطاعن في غير حالات التلبس، وشاب تحقيقات النيابة العامة البطلان لعدم حضور محام مع الطاعن عند سماع أقواله ولم تحقق ما ساقه من أدلة تدين المتهم الآخر وتقاعست عن مواجهة محرر المحضر بما أبداه من اعتراضات على إجراءاته، وأخيراً اقتنعت المحكمة بصورة الواقعة كما رواها الشهود رغم عدم رؤية أحدهم أو معاصرته واقعات الحادث فجاءت على خلاف ماديات الدعوى، هذا جميعه مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما مجمله أن المتهم - الطاعن - يعمل بمزرعة مملوكة لآخرين ظن أصحابها دخول غرباء إليها يستولون على ثمارها فنبه إلى ذلك، وفى يوم الحادث شاهد المجني عليه الأول فقام بمطاردته منتوياً قتله ظناً منه بأنه يستولى على ثمار البرتقال وما أن تمكن منه حتى لطمه على وجهه بيده وأسقطه أرضاً وجثم فوقه مطبقاً بكلتا يده على رقبته وفمه حتى فاضت روحه ثم حمل جثته إلى (خص) ألقاها داخله وعقب خروجه من (الخص) شاهد المجني عليها فباغتها وانقض عليها وأطبق على رقبتها بيديه حتى فاضت روحها فنقل جثتها إلى ذات الخص وألقى بها بجوار الجثة الأولى وعمد لإخفاء ما ارتكبه فأضرم الحريق بالخص هذا وقد تم ضبطه فاعترف بتحقيقات النيابة بما ارتكبه وساق الحكم على ثبوت الواقعة لديه على هذه الصورة أدلة مستمدة من أقوال المقدم...... و...... و...... ومن اعتراف الطاعن في التحقيقات ومن تقرير الصفة التشريحية. وبعد أن حصل الحكم مؤدى أقوال الشهود واعتراف الطاعن بالتحقيقات ومضمون تقرير الصفة التشريحية، عرض لما أبداه الطاعن من بطلان اعترافه لأنه وليد إكراه وأطرحه في قوله: "ذلك أن الاعتراف الذي أدلى به المتهم قد أتى مفصلاً في أكثر من موضع من تحقيقات النيابة العامة وظل مصراً عليه مع علمه بعاقبة الأمر فيه وبإرادة حرة دون شائبة من إكراه وقع عليه أو خشية خوف دفعه إليه، ومن ثم فإن المحكمة تطرح الدفع ببطلان اعتراف المتهم بمقولة أنه كان وليد إكراه. حيث جاء قولاً مرسلاً لم يسانده دليل في الأوراق بل جاءت أقوال المتهم متساندة مترابطة متوافقة تماماً مع سائر أدلة الدعوى وكان اعترافه قد صدر عنه بإرادة حرة عن اختيار وإدراك صحيحين وجاء واضحاً صريحاً جازماً بارتكابه الأفعال المسندة إليه سواء فيما أدلى به المقدم........ أو ما قرره لوكيل النيابة المحقق ولم يثبت طوال هذه المراحل أنه كان تحت تأثير أي إكراه مادي أو معنوي أو لوحظ أية آثار تبين وقوع فعل الإكراه عليه، مما تطمئن معه المحكمة كل الاطمئنان إلى أن هذا الاعتراف قد صدر من المتهم بغير إكراه ومن صحة هذا الاعتراف جاء موافقاً لماديات الدعوى ووقائعها". لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الاعتراف في المسائل الجنائية في العناصر التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات ولها دون غيرها البحث في صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف المعزو إليه قد انتزع منه بطريق الإكراه، ومتى تحقق أن الاعتراف سليم مما يشوبه واطمأنت إليه كان لها أن تأخذ به بما لا معقب عليها ولها أن تأخذ باعتراف المتهم في أي دور من أدوار التحقيق متى اطمأنت إلى صحته ومطابقته للواقع ولو عدل عنه، ومتى كانت محكمة الموضوع قد عرضت لما أبداه الطاعن وأفصحت عن اطمئنانها إلى اعترافه بتحقيق النيابة فهذا يكفي ويكون منعاه بهذا المنعي غير سديد. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع المبدى من الطاعن ببطلان إجراءات ضبطه وأطرحه في قوله: "فإنه فضلاً عن أن الثابت من الأوراق أن محرر محضر ضبط الواقعة قد أثبت أنه أرسل في استدعاء المتهم الذي مثل أمامه باختياره وعندما سأله عن الحادث اعترف له باختياره دون إكراه بارتكابه له الأمر الذي يكون معه الدفع ببطلان إجراءات الضبط على غير سند من الواقع أو القانون هذا بالإضافة إلى أن اعتراف المتهم بتحقيقات النيابة قد صدر عن المتهم مستقلاً عن الإجراء السابق عليه من مضي زمن يؤدي إلى صدور اعتراف المتهم دون أن يكون للإجراء السابق عليه بفرض حدوثه جدلاً دون ثمة تأثير عليه مما يعدو معه اعتراف المتهم مستقل بذاته عن الإجراء السابق عليه". فإن الحكم يكون على صواب فيما انتهى إليه من رفض الدفع ببطلان إجراءات الضبط. ولما كان الحكم قد عول ضمن ما عول عليه من أدلة الثبوت على اعتراف الطاعن بتحقيقات النيابة، وكان بطلان الضبط - بفرض وقوعه - لا يحول دون أخذ المحكمة بجميع عناصر الإثبات الأخرى المستقلة عنه والمؤدية إلى النتيجة التي أسفر عنها الضبط ومن هذه العناصر الاعتراف اللاحق للمتهم بما ارتكبه، فإن مصلحة الطاعن فيما يثيره من بطلان الضبط تكون منتفية ويكون منعى الطاعن على الحكم بأخذه بالاعتراف المستقل عن الضبط واللاحق له غير سديد. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد استظهر نية القتل ودلل على توافرها في حق الطاعن في قوله: "وحيث إنه نية قتل الطفلين المجني عليهما ثابتة في حق المتهم ثبوتاً قاطعاً مما سبق بيانه من ظروف الدعوى ووقائعهما ومما أكده المتهم في اعترافه المفصل وما بان وتحقق إذ باغت الطفلين المجني عليهما وبادر إلى الإطباق على عنق كل منهما بضراوة وعنف وضغط عليهما بقسوة تفوق قوتهما وبما لا تتحمله طاقتهما وواصل هذا الفعل والذي من شأنه موتهما بكتم أنفاسهما ولم يتركهما أو يتخل عنهما إلا جثتين هامدتين موقناً أنهما فارقا الحياة". ولما كان قصد القتل أمراً خفياً لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه واستخلاص هذا القصد من عناصر الدعوى موكول إلى قاضي الموضوع في حدود سلطته التقديرية، وكان ما أورده الحكم يكفي في استظهار نية القتل فإن النعي على الحكم في هذا الشأن يكون على غير أساس. لما كان ذلك، وكان. من الواجبات المفروضة قانوناً على مأموري الضبط القضائي في دوائر اختصاصهم أن يقبلوا التبليغات والشكاوى التي ترد إليهم بشأن الجرائم وأن يقدموا بأنفسهم أو بواسطة مرءوسيهم بإجراء التحريات اللازمة عن الوقائع التي يعلمون بها بأي كيفية كانت وأن يستحصلوا على جميع الإيضاحات والاستدلالات المؤدية لثبوت ونفي الوقائع المبلغ بها إليهم أو التي يشاهدونها بأنفسهم، كما وأن المادة 29 من قانون الإجراءات الجنائية تخول مأموري الضبط القضائي أثناء جمع الاستدلالات أن يسمعوا أقوال من يكون لديهم معلومات عن الوقائع الجنائية ومرتكبيها وأن يسألوا المتهم عن ذلك، ولما كان الثابت من المفردات المضمومة - أن مأمور الضبط القضائي أبلغ بالعثور على جثتي المجني عليهما بمزرعة فانتقل إليهما وعاين مكان الحادث وأسفرت تحرياته عن أن الطاعن كان قد سبق له التعدي بالضرب على المجني عليهما في تاريخ سابق على الحادث وعليه استدعاه وناقشه فأنكر بادئ الأمر ثم عاد فاعترف بما ارتكبه، فإن استدعاء مأمور الضبط القضائي للطاعن كان بسبب اتهامه بسابقة تعديه على المجني عليهما لا يعدو أن يكون توجيه الطلب إليه بالحضور دون أن يتضمن تعرضاً مادياً للمستدعي يمكن أن يكون فيه مساس بحريته الشخصية أو تقييد لها مما قد يلتبس حينئذ بإجراء القبض المحظور على مأمور الضبط القضائي إذا لم تكن الجريمة في حالة تلبس. لما كان ذلك، وكان الحكم لم يأخذ في أي موضع منه بما جاء بمحضر جمع الاستدلالات فإنه لا جدوى من تعييب الحكم في خصوص عدم الرد على الدفع ببطلان الاستجواب طالما أن الحكم قد أخذ الطاعن باعترافه بتحقيقات النيابة وهو من عناصر الإثبات المستقلة عن الإجراء المدعي ببطلانه. لما كان ذلك، وكان ما ينعاه الطاعن من عدم تحقيق أوجه الدفاع المبداة منه أمام النيابة العامة بما يدمغ إجراءات التحقيق بالقصور والبطلان إذ لم يحضر معه محام ولم تواجه المتهم الآخر بما ساقه الطاعن من أدلة ولم تسأل محرر المحضر في الاعتراضات المبداة منه - فإن ذلك جميعه لا يعدو أن يكون تعييباً للإجراءات السابقة على المحاكمة وهو ما لا يصح أن يكون سبباً للطعن في الحكم. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق وهي في ذلك ليست مطالبة بالأخذ بالأدلة المباشرة بل لها أن تستخلص صورة الدعوى كما ارتسمت في وجدانها بطريق الاستنتاج والاستقراء وكافة الممكنات العقلية، وأنه لا يلزم في الأدلة التي يعتمد عليها الحكم أن ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى لأن الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي فلا ينظر إلى دليل يعينه لمناقشته على حدة دون باقي الأدلة بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده منها الحكم ومنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد اطمأن إلى حصول الواقعة طبقاً للتصوير الذي أورده، وكانت الأدلة التي استند إليها في ذلك سائغة ومقبولة في العقل والمنطق ولا يجادل الطاعن في أن لها معينها من الأوراق فإن ما يثيره الطاعن بشأن أن أياً من شهود الإثبات لم ير واقعات الحادث ولم يعاصر أحدهم تعدي الطاعن على أياً من المجني عليهما وأنه لم يستعمل أية أداة إنما استخدم يديه وأن روايته التي أدلى بها تخالف ما اعتنقته المحكمة فجاءت صورة الواقعة على خلاف ماديات الدعوى وظروفها - لا يعدو أن يكون محاولة لتجريح أدلة الدعوى على وجه معين تأدياً من ذلك إلى مناقضة الصورة التي ارتسمت في وجدان المحكمة بالدليل الصحيح وهو ما لا يقبل إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً. ومن حيث إن وظيفة محكمة النقض في شأن الأحكام الصادرة بالإعدام ذات طبيعة خاصة تقتضيها إعمال رقابتها على عناصر الحكم كافة موضوعية وشكلية وتقضي من تلقاء نفسها بنقض الحكم في أية حالة من حالات الخطأ في القانون أو البطلان غير مقيدة في ذلك بحدود أوجه الطعن أن مبنى الرأي الذي تعرض به النيابة العامة تلك الأحكام. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه لم يقض في الدعوى المدنية التي أقامها والد المجني عليها ضد المحكوم عليه لتعويض الضرر الذي لحقه من جراء ما ارتكبه المتهم. فإنه لما كانت المادة 309 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أن: "كل حكم يصدر في موضوع الدعوى الجنائية يجب أن يفصل في التعويضات التي يطلبها المدعي بالحقوق المدنية أو المتهم، وذلك ما لم تر المحكمة أن الفصل في هذه التعويضات يستلزم إجراء تحقيق خاص ينبني عليه إرجاء الفصل في الدعوى الجنائية فعندئذ تحيل المحكمة الدعوى إلى المحكمة المدنية بلا مصاريف" وإذ كان من المقرر أن ولاية المحكمة الجنائية في الأصل مقصورة على نظر ما يطرح أمامها من الجرائم واختصاصها بنظر الدعوى المدنية الناشئة عنها - إنما هو استثناء من القاعدة فيشترط أن لا تنظر الدعوى المدنية إلا بالتبعية للدعوى الجنائية، ومتى رفعت الدعوى المدنية صحيحة بالتبعية للدعوى الجنائية بطلب التعويض ممن لحقه ضرر من الجريمة، فإنه يتعين الفصل في هذه الدعوى وفى موضوع الدعوى الجنائية معاً بحكم واحد عملاً بصريح نص المادة 309 من قانون الإجراءات الجنائية سالفة البيان فإن هو أغفل الفصل في إحداها فإنه يكون للمدعي بها أن يرجع إلى ذات المحكمة التي فصلت في الدعوى الجنائية للفصل فيما أغفلته، وذلك عملاً بالقاعدة المقررة في المادة 193 من قانون المرافعات وهى قاعدة واجبة الأعمال أمام المحاكم الجنائية باعتبارها من القواعد العامة في قانون المرافعات المدنية ولعدم وجود نص يخالفها في قانون الإجراءات الجنائية. لما كان ذلك، وكان الثابت من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أنه بجلسة 29 من إبريل سنة 1991 حضر محامي المدعي بالحقوق المدنية - وهو والد المجني عليهما وادعى مدنياً بمبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت، وكان الواضح من منطوق الحكم المطعون فيه أنه أغفل الفصل في الدعوى المدنية، فضلاً عن أن مدوناته لم تتحدث عنها. مما يحق معه القول بأن المحكمة لم تنظر إطلاقاً في هذا الدعوى ولم تفصل فيها فإن الطريق السوي أمام المدعي بالحقوق المدنية هو أن يرجع إلى ذات المحكمة التي نظرت الدعوى وأصدرت الحكم وأن يطلب منها الفصل فيما أغفلته، وطالما أنها لم تفصل في هذه الدعوى فإن اختصاصها يكون ما زال باقياً بالنسبة لها. لما كان ذلك، وكان الطعن بالنقض لا يجوز إلا فيما فصلت فيه محكمة الموضوع فإن الطعن المطروح على هذه المحكمة لا ينال منه عدم صدور حكم منها في خصوص الدعوى المدنية.
ومن حيث إن النيابة العامة - عملاً بالمادة 46 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 - عرضت القضية على هذه المحكمة مشفوعة بمذكرة برأيها انتهت فيها إلى طلب إقرار الحكم الصادر بإعدام الطاعن، وذلك دون بيان تاريخ تقديم هذه المذكرة بما يستدل منه على أن العرض قد روعي فيه ميعاد الأربعون يوماً المنصوص عليه في المادة 34 من القانون سالف الذكر، إلا أنه لما كان تجاوز هذا الميعاد لا يترتب عليه عدم قبول عرض النيابة بل أن محكمة النقض تتصل بالدعوى بمجرد عرضها عليها لتفصل فيها وتستبين - من تلقاء نفسها غير مقيدة بالرأي الذي تبديه النيابة العامة في مذكرتها - ما عسى أن يكون قد شاب الحكم من عيوب، فإنه يتعين قبول عرض النيابة العامة للقضية. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة القتل العمد المقترن بجنايتي القتل العمد والحريق العمد التي دين بها المحكوم عليه بالإعدام، كما خلا الحكم من قالة مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو في تأويله، وصدر بإجماع الآراء من محكمة مشكلة وفقاً للقانون ولها ولاية الفصل في الدعوى بعد استطلاع رأي المفتي ولم يصدر بعد قانون يسري على واقعة الدعوى بما يغير ما انتهت إليه محكمة الموضوع فإنه يتعين إقرار الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليه.

 

 

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 50 مشاهدة
نشرت فى 26 مارس 2020 بواسطة basune1

177-من المقرر أن قصد القتل أمر خفي لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه. واستخلاص هذه النية موكول إلى قاضي الموضوع في حدود سلطته التقديرية.

الحكم كاملاً

أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 44 - صـ 296

جلسة 21 من مارس سنة 1993

برئاسة السيد المستشار/ عوض جادو نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمود البنا وحسام عبد الرحيم وسمير أنيس نواب رئيس المحكمة وسمير مصطفى.

(39)
الطعن رقم 11023 لسنة 61 القضائية

(1) قتل عمد. جريمة "أركانها". قصد جنائي. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
قصد القتل. أمر خفي. استخلاص توافره. موضوعي.
(2) قتل عمد. اقتران. ظروف مشددة. دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". عقوبة. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
عقوبة المادة 234/ 2 عقوبات يكفي لتطبيقها. ثبوت استقلال الجريمة المقترنة عن جريمة القتل وتميزها عنها. وقيام المصاحبة الزمنية بينها.
المصاحبة الزمنية. مقتضاها؟ تقدير تحققها. موضوعي.
(3) نقض "أثر نقض الحكم". محكمة الإعادة "سلطتها".
نقض الحكم يعيد الدعوى إلى محكمة الإعادة بحالتها قبل صدور الحكم المنقوض؟
حق محكمة الإعادة أن تستند في قضائها إلى الأدلة والإجراءات الصحيحة التي تضمنتها أوراق الدعوى وأن تورد في حكمها الأسباب التي أخذها الحكم المنقوض أسباباً لحكمها ما دامت تصلح لذلك.
(4) دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الطلب غير الجازم هو الطلب الذي لم يصر عليه الدفاع في ختام مرافعته.
(5) إثبات "اعتراف" حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الاعتراف".
حق محكمة الموضوع في الأخذ باعتراف المتهم في أي دور من أدوار التحقيق ولو عدل عنه. شرط ذلك؟ عدم التزام المحكمة في أخذها باعتراف المتهم أن تلتزم نصه وظاهره. لها تجزئته واستنباط الحقيقة منه كما كشف عنها.
1 - من المقرر أن قصد القتل أمر خفي لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه. واستخلاص هذه النية موكول إلى قاضي الموضوع في حدود سلطته التقديرية وكان الحكم المطعون فيه قد استظهر نية القتل وأثبت توافرها في حق الطاعن بقوله "إن عقب وصول خطاب من المجني عليها الأولى بإنهاء العلاقة القائمة بينهما، بعد أن شاهدها في اليوم السابق تسير مع آخر توجه إلى مسكنه وأعد سلاحه وحشاه بالطلقات وجمع ما تبقى منها ووضعها في جيبه وأخفى سلاحه في طيات ملابسه وتوجه إلى مسكن المجني عليها بعد أن تأكد من انصراف أشقاء المجني عليها الأولى لعملهم وأثناء المعاتبة الشفوية أخرج مسدسه وهو سلاح قاتل بطبيعته وأمطر المجني عليها بعدة طلقات تبين من التقرير الطبي الشرعي أن المجني عليها الأولى قد أصابتها ثلاثة منها كما أصاب المجني عليها الثانية ستة طلقات منفردة........ وإزاء ما قررته الشاهدة الأولى من أن المجني عليها لم يبد منها ما يدفع الطاعن لذلك وإن كان يضربها ضرب موت" وما ساقه الحكم مما سلف سائغ ويتحقق به توافر نية القتل حسبما هي معرفة به في القانون ومن ثم فإن نعي الطاعن في هذا الخصوص يكون غير سديد.
2 - يكفي لتغليظ العقاب عملاً بالمادة 234/ 2 من قانون العقوبات أن يثبت الحكم استقلال الجريمة المقترنة عن جناية القتل وتميزها عنها وقيام المصاحبة الزمنية بينهما أن تكون الجنايتان قد ارتكبتا في وقت واحد أو فترة قصيرة من الزمن وملاك الأمر في تقدير ذلك يستقل به قاضي الموضوع. وكان الحكم حين تحدث عن الاقتران أورد في ذلك قوله "وكان ما قام به المتهم من أفعال من إطلاق أعيرة نارية على المجني عليها الأولى قاصداً من ذلك قتلها ومن ثم فإن جريمة القتل العمد قد توافرت في حقه، وما وقع منه إطلاق أعيرة نارية على المجني عليها الثانية إنما يتوافر به ظرف الاقتران لوقوع الجريمتين من زمن واحد ومكان واحد وبفعل مادي مستقل لكل جريمة الأمر الذي يتحقق به الاقتران المنصوص عليه في المادة 234/ 2 من قانون العقوبات" وكان ما أورده الحكم فيما تقدم يوفر أركان جناية القتل العمد المقترن كما هي معرفة به في القانون ومن ثم فإن منعى الطاعن في هذا الخصوص لا يكون سديداً.
3 - من المقرر أن نقض الحكم يعيد الدعوى إلى محكمة الإعادة بحالتها الأولى قبل صدور الحكم المنقوض وتجرى فيها المحاكمة على ما هو ثابت بالأوراق وأنه لا يترتب على إعادة المحاكمة إهدار الأدلة والإجراءات الصحيحة التي تضمنتها أوراق الدعوى بل تظل قائمة ومعتبرة وللمحكمة أن تستند إليها في قضائها ولا ينال من عقيدتها أو يعيب حكمها أن تكون هي بذاتها التي عول عليها الحكم الغيابي بل ولها أن تورد في حكمها الأسباب التي اتخذها الحكم المنقوض أسباباً لحكمها ما دامت تصلح في ذاتها لإقامة قضائها بالإدانة ومن ثم يكون منعى الطاعن في هذا الخصوص غير سديد.
4 - لما كان البين من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة أن الدفاع عن الطاعن وإن كان قد طلب بجلستي 24 نوفمبر سنة 1990، 9 مارس سنة 1991 استدعاء أحد أطباء الأمراض النفسية، إلا أنه لم يعود إلى التحدث في طلبه هذا في مرافعته بجلسة 21 إبريل سنة 1991 إذ قصر في هذه الجلسة على طلب استعمال الرأفة فيكون الطلب بهذا النحو غير جازم ولم يصر عليه الدفاع في ختام مرافعته، فإن ما ينعاه الطاعن بقالة الإخلال بحق الدفاع لا يكون له محل.
5 - من المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة في الأخذ باعتراف المتهم في أي دور من أدوار التحقيق ولو عدل عنه بعد ذلك متى أطمأنت إلى صحته ومطابقته للحقيقة والواقع والمحكمة في ذلك ليست ملزمة في أخذها باعتراف المتهم أن تلزم نصه وظاهره بل لها أن تجزئه وأن تستنبط منه الحقيقة كما كشف عنها.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه قتل عمد...... بأن أطلق عليها عدة أعيرة نارية من سلاحه الأميري قاصداً من ذلك قتلها فأحدث بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها وقد اقترنت هذه الجناية بجناية أخرى هي أنه في ذات الزمان والمكان سالفي الذكر قتل عمداً...... بأن أطلق عليها عدة أعيرة نارية من السلاح سالف الذكر قاصداً من ذلك قتلها فأحدث بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها - وأحالته إلى محكمة جنايات المنصورة لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. وادعى ورثة المجني عليهما مدنياً قبل المتهم بمبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً وبإجماع الآراء عملاً بالمادة 234/ 1، 2 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالإعدام شنقاً وإلزامه بأن يدفع للمدعيين بالحق المدني مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض قيد بجدول محكمة النقض برقم...... لسنة 59 القضائية. ومحكمة النقض قضت أولاً: بقبول عرض النيابة العامة للقضية شكلاً. بقبول الطعن المقدم من المحكوم عليه شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنايات المنصورة لتفصل فيها من جديد مشكلة من دائرة أخرى. ومحكمة الإعادة بهيئة أخرى قضت حضورياً عملاً بالمادة 234/ 1، 2 من قانون العقوبات مع إعمال المادة 17 من ذات القانون بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة المؤبدة وإلزامه بأن يؤدي إلى المدعين بالحق المدني مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض (للمرة الثانية)..... إلخ.


المحكمة

 

من حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة القتل العمد المقترن قد شابه القصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع، ذلك بأن ما ساقه الحكم في بيان نية القتل لا يكفي لإثبات توافرها كما أن ما أورده في مدوناته لا يشير إلى توافر الاقتران المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 234 من قانون العقوبات. كما أن الحكم استند في طرح دفعه بإصابة الطاعن بالجنون إلى إجراء تساند إليه قضاء الحكم المنقوض فضلاً عن التفات الحكم عما أثاره الدفاع بجنون الطاعن وقت الحادث فضلاً عن أن ما عده الحكم اعترافاً من الطاعن بالجريمة لا يعدو اعترافاً سيما وأن الطاعن أنكر التهمة أمام المحكمة بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة مستمدة من أقوال شهود الإثبات واعتراف الطاعن وتقرير الصفة التشريحية وتحريات الشرطة. وهى أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكان قصد القتل أمر خفي لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم مما يضمره في نفسه. واستخلاص هذه النية موكول إلى قاضي الموضوع في حدود سلطته التقديرية وكان الحكم المطعون فيه قد استظهر نية القتل وأثبت توافرها في حق الطاعن بقوله "إن عقب وصول خطاب من المجني عليها الأولى بإنهاء العلاقة القائمة بينهما، بعد أن شاهدها في اليوم السابق تسير مع آخر توجه إلى مسكنه وأعد سلاحه وحشاه بالطلقات وجمع ما تبقى منها ووضعها في جيبه وأخفى سلاحه في طليات ملابسه وتوجه إلى مسكن المجني عليها بعد أن تأكد من انصراف أشقاء المجني عليها الأولى لعملهم وأثناء المعاتبة الشفوية أخرج مسدسه وهو سلاح قاتل بطبيعته وأمطر المجني عليها بعدة طلقات تبين من التقرير الطبي الشرعي أن المجني عليها الأولى قد أصابتها ثلاثة منها كما أصاب المجني عليها الثانية ستة طلقات منفردة..... وإزاء ما قررته الشاهدة الأولى من أن المجني عليها لم يبد منها ما يدفع الطاعن لذلك وإن كان يضربها ضرب موت". وما ساقه الحكم مما سلف سائغ ويتحقق به توافر نية القتل حسبما هي معرفة به في القانون ومن ثم فإن نعي الطاعن في هذا الخصوص يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان يكفي لتغليظ العقاب عملاً بالمادة 234/ 2 من قانون العقوبات أن يثبت الحكم استقلال الجريمة المقترنة عن جناية القتل وتميزها عنها وقيام المصاحبة الزمنية بينهما أن تكون الجنايتان قد ارتكبتا في وقت واحد أو فترة قصيرة من الزمن وملاك الأمر في تقدير ذلك يستقل به قاضي الموضوع. وكان الحكم حين تحدث عن الاقتران أورد في ذلك قوله "وكان ما قام به المتهم من أفعال من إطلاق أعيرة نارية على المجني عليها الأولى قاصداً من ذلك قتلها ومن ثم فإن جريمة القتل العمد قد توافرت في حقه، وما وقع منه إطلاق أعيرة نارية على المجني عليها الثانية إنما يتوافر به ظرف الاقتران لوقوع الجريمتين من زمن واحد ومكان واحد وبفعل مادي مستقل لكل جريمة الأمر الذي يتحقق به الاقتران المنصوص عليه في المادة 234/ 2 من قانون العقوبات" وكان ما أورده الحكم فيما تقدم يوفر أركان جناية القتل العمد المقترن كما هي معرفة به في القانون ومن ثم فإن منعى الطاعن في هذا الخصوص لا يكون سديداً. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن نقض الحكم يعيد الدعوى إلى محكمة الإعادة بحالتها الأولى قبل صدور الحكم المنقوض وتجرى فيها المحاكمة على ما هو ثابت بالأوراق وأنه لا يترتب على إعادة المحاكمة إهدار الأدلة والإجراءات الصحيحة التي تضمنتها أوراق الدعوى بل تظل قائمة ومعتبرة وللمحكمة أن تستند إليها في قضائها ولا ينال من عقيدتها أو يعيب حكمها أن تكون هي بذاتها التي عول عليها الحكم الغيابي بل ولها أن تورد في حكمها الأسباب التي اتخذها الحكم المنقوض أسباباً لحكمها ما دامت تصلح في ذاتها لإقامة قضائها بالإدانة ومن ثم يكون منعى الطاعن في هذا الخصوص غير سديد. لما كان ذلك، وكان البين من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة أن الدفاع عن الطاعن وإن كان قد طلب بجلستي 24 نوفمبر سنة 1990، 9 مارس سنة 1991 استدعاء أحد أطباء الأمراض النفسية، إلا أنه لم يعود إلى التحدث في طلبه هذا في مرافعته بجلسة 21 إبريل سنة 1991 إذ قصر في هذه الجلسة على طلب استعمال الرأفة فيكون الطلب بهذا النحو غير جازم ولم يصر عليه الدفاع في ختام مرافعته، فإن ما ينعاه الطاعن بقالة الإخلال بحق الدفاع لا يكون له محل. لما كان ذلك، وكان الحكم قد أورد اعتراف الطاعن بقوله "بسؤال المتهم بالتحقيقات اعترف بارتكابه الحادث وأنه توجه إلى مسكن المجني عليها حيث أطلق عليها عدة أعيرة نارية عقب عتاب ومشادة حدثت بينهم وأنه بعد أن فرغت الطلقات حاول إعادة تعمير المسدس مرة أخرى وأضاف أن سلاحه الحكومي المضبوط هو الذي ارتكب به الحادث" لما كان ذلك، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة في الأخذ باعتراف المتهم في أي دور من أدوار التحقيق ولو عدل عنه بعد ذلك متى أطمأنت إلى صحته ومطابقته للحقيقة والواقع والمحكمة في ذلك ليست ملزمة في أخذها باعتراف المتهم أن تلزم نصه وظاهره بل لها أن تجزئه وأن تستنبط منه الحقيقة كما كشف عنها. ولما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد استظهر في قضائه أن الاعتراف الذي أخذ به الطاعن ورد نصاً في الاعتراف بالجريمة وقد أطمأنت المحكمة إلى مطابقته للحقيقة والواقع ولم تعتد المحكمة بإنكاره استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردتها متى كان ذلك فإن منعى الطاعن في هذا الخصوص لا يكون له محل وهو لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض. متى كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس مما يتعين الحكم برفضه موضوعاً.

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 39 مشاهدة
نشرت فى 26 مارس 2020 بواسطة basune1

176-قصد القتل. أمر خفي. إدراكه بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه. استخلاص توافره. موضوعي.

الحكم كاملاً

أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 46 - صـ 677

جلسة 6 من إبريل سنة 1995

برئاسة السيد المستشار/ محمد يحيى رشدان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ صلاح البرجي ومجدي الجندي وحسين الشافعي ومحمود شريف فهمي نواب رئيس المحكمة.

(102)
الطعن رقم 19551 لسنة 64 القضائية

(1) إثبات "خبرة". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". قتل عمد.
تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير والفصل فيما يوجه إليه من اعتراضات. موضوعي.
عدم التزام المحكمة بإجابة طلب استدعاء الطبيب الشرعي لمناقشته. ما دامت الواقعة قد وضحت لديها ولم تر هي من جانبها حاجة لاتخاذ هذا الإجراء.
مثال لتسبيب سائغ لرفض طلب استدعاء الطبيب الشرعي لمناقشته في جريمة قتل عمد.
(2) إثبات "معاينة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". إجراءات "إجراءات المحاكمة". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
حق محكمة الموضوع في الإعراض عن طلب الدفاع. متى كانت الواقعة قد وضحت لديها أو كان الأمر المطلوب تحقيقه غير منتج في الدعوى. شرطه: بيان العلة.
طلب المعاينة المقصود منه إثارة الشبهة في الأدلة التي اطمأنت إليها المحكمة. دفاع موضوعي. عدم التزام المحكمة بإجابته.
مثال لتسبيب سائغ للرد على طلب إجراء معاينة في جريمة قتل عمد.
(3) إجراءات "إجراءات المحاكمة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الطلب الجازم الذي تلتزم المحكمة بإجابته. ماهيته؟
مثال.
(4) إثبات "اعتراف". دفوع "الدفع ببطلان الاعتراف للإكراه" "الدفع ببطلان القبض والتفتيش". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
مثال لتسبيب سائغ للرد على الدفع ببطلان القبض والتفتيش والاعتراف في جريمة قتل عمد.
(5) محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". إثبات "شهود". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
وزن أقوال الشاهد وتقدير الظروف التي يؤدي فيها شهادته. موضوعي.
مفاد أخذ المحكمة بشهادة شاهد؟
(6) إثبات "شهود". حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل".
تناقض الشاهد أو تضاربه في أقواله أو مع أقوال غيره. لا يعيب الحكم. متى استخلص الحقيقة منها بما لا تناقض فيه.
(7) إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
عدم التزام المحكمة بسرد روايات الشاهد إذا تعددت. حسبها أن تورد منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه. لها الأخذ بأقواله في أي مرحلة من مراحل التحقيق والمحاكمة دون بيان العلة.
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. غير جائز أمام النقض.
(8) إثبات "بوجه عام".
تساند الأدلة في المواد الجنائية. مؤداه؟
(9) إثبات "بوجه عام" "قرائن". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
لا يشترط في الدليل أن يكون صريحاً دالاً بنفسه على الواقعة المراد إثباتها. كفاية استخلاص ثبوتها عن طريق الاستنتاج من الظروف والقرائن وترتيب النتائج على المقدمات.
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. غير جائز أمام النقض.
مثال.
(10) دفوع "الدفع بتلفيق التهمة" "الدفع بشيوع التهمة". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
مثال لتسبيب سائغ للرد على الدفع بتلفيق التهمة وبشيوعها.
(11) إثبات "اعتراف". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
لمحكمة الموضوع الأخذ باعتراف المتهم في أي دور من أدوار التحقيق ولو عدل عنه متى اطمأنت إلى صحته ومطابقته للحقيقة والواقع.
(12) قتل عمد. قصد جنائي. جريمة "أركانها". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير توافر نية القتل". إثبات "بوجه عام". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
قصد القتل. أمر خفي. إدراكه بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه. استخلاص توافره. موضوعي.
مثال لتسبيب سائغ للتدليل على توافر نية القتل.
(13) إعدام. إجراءات "إجراءات المحاكمة". حكم "إصداره".
وجوب أخذ رأي المفتي قبل الحكم بالإعدام. لا يجعل رأيه دليلاً في الدعوى مما يجب عرضه على الخصوم.
عدم تقيد المحكمة برأي المفتي ولا يجب عليها انتظاره ما لم يصل خلال العشرة أيام التالية لإرسال الأوراق إليه. أساس ذلك؟
(14) نقض "أسباب الطعن. تحديدها".
وضوح وجه الطعن وتحديده. شرط لقبوله.
مثال.
(15) نيابة عامة. إعدام. نقض "ميعاده". محكمة النقض "سلطتها".
إثبات تاريخ تقديم مذكرة النيابة في قضايا الإعدام. غير لازم.
اتصال محكمة النقض بالدعوى المحكوم فيها بالإعدام بمجرد عرضها عليها لتفصل فيها دون التقيد بمبنى الرأي الذي ضمنته النيابة مذكرتها.
(16) حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". قتل عمد. إعدام.
الحكم الصادر بالإعدام. ما يلزم من تسبيب لإقراره؟
1 - من المقرر أن الأصل أن لمحكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير المقدم إليها والفصل - فيما يوجه إليه من اعتراضات - وأنها لا تلتزم بإجابة طلب استدعاء الطبيب الشرعي لمناقشته ما دامت الواقعة وضحت لديها ولم تر هي من جانبها حاجة إلى اتخاذ هذا الإجراء، وكان الثابت أن الحكم عرض لطلب المدافع عن الطاعن دعوة الطبيب الشرعي الذي أجرى تشريح جثث المجني عليهم الثلاثة ورد عليه في قوله "إن طلب الدفاع استدعاء الطبيب الشرعي لمناقشته مردود بما هو ثابت من مطالعة تقارير الصفة التشريحية وما دون بها وقد بلغ حد الكفاية ووفرت القناعة لقيامها على أسس فنية سائغة ومقدمات تتفق والنتائج التي خلصت إليها تلك التقارير يضاف إلى ذلك أن المحكمة بهيئة مغايرة استدعت مدير عام منطقة الطب الشرعي لشرق الدلتا الدكتور/ .... تمكيناً للدفاع من إجراء المناقشة التي طلبها إلا أن الدفاع لم يستكمل مناقشته وعاد إلى التمسك باستدعاء الطبيب الذي أجرى التشريح رغم ما قرره في تلك الجلسة مدير عام الطب الشرعي المذكور من أن الطبيب الذي أجرى التشريح متواجد بالأراضي السعودية وأنه ترك العمل بالمصلحة كما حوت الأوراق إفادات تحمل ذات المعنى رغم التأجيل عديد من الجلسات استغرقت خمس سنوات منذ وقوع الحادث في محاولات من الهيئات المتعاقبة على المحكمة لإجابة هذا الطلب ولكن تعذر تحقيقه لما سلف بيانه وأنه وإن كان من المقرر وفقاً للمادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية أن الأصل في المحاكمات أنها تقوم على التحقيق الشفوي الذي تجريه المحكمة في مواجهة المتهم بالجلسة وتسمع فيه الشهود لإثبات التهمة أو نفيها ولا يسوغ الخروج على هذا الأصل إلا إذا تعذر سماعهم لأي سبب من الأسباب وهو الواقع الحاصل في هذه الدعوى حسب الإيضاح المتقدم" وإذ كان هذا الذي رد به الحكم كافياً ويسوغ به رفض طلب مناقشة الطبيب الشرعي الذي أجرى تشريح جثث المجني عليهم وثبت وجوده بالسعودية وتركه العمل بالمصلحة حسبما شهد بذلك مدير عام الطب الشرعي لمنطقة شرق الدلتا بجلسة.... على خلاف ما ذهب إليه الطاعن فإن منعاه في هذا الشأن يكون في غير محله.
2 - لما كان الحكم قد عرض لطلب الطاعن إجراء معاينة لمكان الحادث للوقوف على استحالة حدوث الواقعة كما صورها الشهود وأطرحه في قوله "أن طلب الدفاع القائم على انتقال المحكمة لإجراء معاينة لمكان الحادث ترى أنه لا محل له بعد أن اطمأن وجدانها إلى ارتكاب المتهم لجنايات القتل المقترنة والشروع فيه التي سجلتها أوراق الدعوى واستمدت هذا الاطمئنان من أدلة الثبوت التي عولت عليها كما أن المعاينة المرسومة التي قدمها الدفاع بجلسة المرافعة اطلعت عليها المحكمة وحصلت منها ماديات ومعاني أما مادياتها فتشير إلى أن الأحداث بدأت بمنزل.... وتحققت أولى نتائجه بمنزل.... الذي يقع على يمين المنزل الأول وشهد مصرع المجني عليهما.... بداخله و.... قبالته وأن منزل.... مؤلف من طابقين وله نوافذ في كل الطابقين وأنه يمكن بالنظر من هذه النوافذ مشاهدة ما يدور بالخلاء الواقع بين المنزلين ودلالته صدق رواية الشاهد.... من مشاهدته المتهم يتعقب المجني عليه الأول إلى داخل منزل.... المجاور ويطلق عليه النار وما قرره أيضاً من مشاهدته للمجني عليه الثاني من نافذة الطابق الثاني لمنزله وهو منكفئاً على وجهه أمام بيت.... واستخلصت المحكمة أيضاً من ماديات هذه المعاينة أن منزل.... يليه مسجد ثم يقع منزل المرحوم.... الذي شهد مصرع زوجته... في شرفته على يد المتهم والمسافة بين منزلي....،.... خمسمائة متر حسبما صورت هذه - المعاينة ودلالته في يقين المحكمة أنها مسافة ليست ببعيدة على المتهم أن يقطعها وهو شاب لم يتجاوز عمره تسعة وعشرين عاماً يوم الحادث فضلاً عن رغبة جازمة وآثمة تملكته للثأر والانتقام تهون في سبيل تحقيقها المسافات وإن طالت والأماكن وإن بعدت وهو ما يسري أيضاً على منزل المجني عليه.... هذا فضلاً عن أن الواقع الذي حصلته المحكمة فهما من هذه المعاينة أن منازل المجني عليهم جميعاً تقع على طريق واحد تنعدم فيه أية موانع للرؤية، ومن ثم فإن المحكمة تقنع بهذه المعاينة وقد وثقت أدلة الثبوت التي ارتاح إليها وجدانها من قبل ومن ثم ترفض هذا الطلب بعد أن توصلت إلى حقيقة الأمر في الدعوى بما لا يدعو إلى مزيد من التحقيق ويصبح هذا الطلب بعد ذلك ليس فيه إلا إثارة للشبهة حول أدلة الثبوت التي اقتنعت بها هذه المحكمة طبقاً للتصور الذي أخذت به خاصة وأن هذا الطلب وفقاً لما تم تحصيله من المعاينة المرسومة المقدمة من الدفاع لن يؤدي إلى نفي الفعل المكون للجريمة ولا إلى استحالة حصولها وفق رواية شهود الإثبات" لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه ولئن كان القانون قد أوجب على محكمة الموضوع سماع ما يبديه المتهم من أوجه الدفاع وتحقيقه إلا أنه متى كانت الواقعة قد وضحت لديها أو كان الأمر المطلوب تحقيقه غير منتج في الدعوى فلها أن تعرض عن ذلك مع بيان العلة، وإذ كان ما أورده الحكم - فيما تقدم - كافياً وسائغاً ويستقيم به إطراح طلب إجراء المعاينة دون أن يوصم الحكم المطعون فيه بالقصور أو الإخلال بحق الدفاع، فضلاً عن أن هذا الوجه من الدفاع لا يتجه إلى نفي الفعل المكون للجريمة ولا إلى استحالة حصول الواقعة كما رواها شهود الإثبات بل الهدف منه إثارة الشبهة في الأدلة التي اطمأنت إليها المحكمة، ويعتبر من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تلتزم المحكمة بإجابته ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون في غير محله.
3 - من المقرر أن الطلب الذي تلتزم محكمة الموضوع بإجابته أو الرد عليه هو الطلب الجازم الذي يصر عليه مقدمة ولا ينفك عن التمسك به والإصرار عليه في طلباته الختامية ولما كان البين من محضر جلسة.... التي تمت فيها المرافعة واختتمت بإصدار المحكمة قرارها حضورياً وبإجماع الآراء بإحالة أوراق الدعوى إلى فضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأي وتحديد جلسة للنطق بالحكم - الذي صدر فيها فعلاً، وأن المدافع عن الطاعن وإن استهل مرافعته بطلب ضم جناية قتل قضى فيها ببراءة والده منها، إلا أنه أتم مرافعته في الدعوى دون أن يصر على هذا الطلب في طلباته الختامية مما يفقده خصائص الطلب الجازم، فلا تثريب على المحكمة إن هي التفتت عن هذا الطلب ولم تجبه أو ترد عليه ومع ذلك فإن الحكم قد عرض لهذا الطلب ورد عليه بقوله "أن طلب الدفاع المؤسس على ضم الجناية السالف الإشارة إلى رقمها فإن الدفاع لم يبين أسانيد هذا الطلب ومبرراته وترك بيان أن العلاقة بين الجنايتين المطلوب ضمها والمطروحة في طي الكتمان ومن ثم فإن المحكمة وقد سكت الدفاع عن بيان ذلك حتى يبيح لها إعمال سلطتها التقديرية لتقدير أهمية الطلب وجدواه فإنها تلتفت عنه عملاً بما هو مقرر من أن الواقعة إن كانت قد وضحت للمحكمة مما ساقته من أدلة وقرائن وخلصت إلى صورتها الصحيحة التي ارتسمت في وجدانها من جماع الأدلة المطروحة أمامها على بساط البحث والتي لها أصل في الأوراق فإنه لا تثريب عليها إن هي أعرضت عن دفاع المتهم القائم على طلب المعاينة أو ضم مستندات بعد أن توصلت إلى حقيقة الأمر في الدعوى مما لا يدعو إلى مزيد من الحقيقة" وهو رد كاف وسائغ في رفض طلب الطاعن ضم القضية التي أرشد عنها ومن ثم يكون منعاه في هذا الشأن غير سديد.
4 - لما كان الحكم قد عرض لدفع الطاعن ببطلان القبض عليه وبطلان الدليل المستمد من تفتيش مسكنه لإجرائه دون إذن من النيابة العامة وببطلان الاعتراف المنسوب إليه بمحضر الضبط لكونه وليد تفتيش باطل وإكراه وأطرحه في قوله "وأما عن الدفع ببطلان القبض على المتهم وبطلان تفتيشه وبطلان اعترافه في محضر الضبط فكلها دفوع تحوي من الأخطاء بقدر ما تحوي عباراتها من حروف وألفاظ ذلك أن القبض على المتهم قد تم نفاذاً لأمر صادر من سلطة التحقيق على ما يبين من تحقيقات النيابة المؤرخة.... الساعة الثانية وخمسة وثلاثون دقيقة مساءً وإرشاد المتهم عن السلاح والذخيرة المضبوطين حسب الثابت بهذا التحقيق يتحقق به معنى الرضا بالتفتيش ويوفر له المشروعية واعتراف المتهم بارتكاب الحادث أثبتته النيابة بهذا التحقيق أيضاً فضلاً عن محضر الضبط وقد اطمأنت المحكمة إلى هذا الإقرار ووثقت به وأوردته ضمن أدلة الثبوت التي عولت عليها في الحكم بالإدانة وذلك من السلطات المخولة لها وحقوقها المقررة وهي تؤدي وظيفة القضاء إذ لها أن تأخذ باعتراف المتهم ولو كان وارداً بمحضر الشرطة أو في تحقيق إداري لبراءته مما يشوبه من عيب الإكراه اطمئناناً منها إلى صدقه ومطابقته للواقع ولو عدلت عنه بعد ذلك" لما كان ذلك، وكان ما أورده الحكم - فيما سلف رداً على ما أثاره الطاعن له أصله الثابت في الأوراق - ويسوغ به إطراح ما أثاره من بطلان تفتيش مسكنه وبطلان إقراره بمحضر الضبط للأسباب التي حددها، فإن منعاه في هذا الشأن لا يكون سديداً.
5 - من المقرر أن وزن أقوال الشاهد وتقدير الظروف التي يؤدي فيها شهادته وتعويل القضاء على أقواله مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي ترها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه، وهي متى أخذت بشهادته فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها.
6 - من المقرر أن تناقض الشاهد أو تضاربه - في أقواله - أو مع أقوال غيره من الشهود لا يعيب الحكم ولا يقدح في سلامته ما دام قد استخلص الحقيقة من أقواله استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه.
7 - لما كانت المحكمة غير ملزمة بسرد روايات الشاهد إذا تعددت وبيان أخذها بما اقتنعت به بل حسبها أن تورد منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه ولها في سبيل ذلك أن تأخذ بأقواله في أي مرحلة من مراحل التحقيق والمحاكمة دون أن تبين العلة في ذلك، وإذ كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شهود الإثبات بتحقيقات النيابة وإلى صدورها منهم وحصلتها كما هي في الأوراق وبلا تناقض فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة المحكمة في استنباط معتقدها مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.
8 - من المقرر أن الأدلة في المواد الجنائية متساندة ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقي الأدلة بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه.
9 - لما كان لا يشترط في الدليل أن يكون صريحاً دالاً بنفسه على الواقعة المراد إثباتها بل يكفي أن يكون استخلاص ثبوتها عن طريق الاستنتاج مما تكشف للمحكمة من الظروف والقرائن وترتيب النتائج على المقدمات، وكان الحكم قد اعتمد فيما استخلصه من حمل الطاعن سلاحين ناريين على أقوال.... التي شهدت بأن الطاعن كان يحمل سلاحين ناريين وما ورد بتقرير فض المضبوطات من أن فوارغ الطلقات التي عثرت عليها النيابة بجوار جثث المجني عليهم بعضها أطلق من الطبنجة المضبوطة والبعض الآخر لم يطلب منها، بما لا تناقض فيه، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم من تعويله على أقوال الشهود - مع أنه لم يعول في هذا الشأن إلا على أقوال.... دون سواها، ينحل إلى جدل موضوعي في سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى مما يخرج عن رقابة محكمة النقض.
10 - لما كان الحكم قد عرض لدفاع الطاعن بشيوع التهمة وبتلفيق الاتهام وبعدم صحة تصوير الواقعة كما رواها الشهود في قوله "وحيث إن المحكمة وقد خلصت من مناقشة طلبات الدفاع فإنها تنتقل إلى المرافعة وما أبدي فيها من أوجه دفاع باستعراضها يبين بجلاء أنها تدور حول ما يمكن اعتباره دفعاً بتلفيق التهمة أو دفعاً بشيوع الاتهام أو تجريحاً لأقوال شهود الإثبات ويكفي للرد عليه سواء في خصوصية التلفيق أو الشيوع القول بأنها تعد من الدفوع الموضوعية التي لا تستأهل بحسب الأصل رداً صريحاً بل يكفي أن يكون الرد عليها مستفاداً من الأدلة التي عولت عليها المحكمة بما يفيد إطراحها جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع مع المتهم لحملها على عدم الأخذ بها دون أن تكون ملزمة ببيان علة إطراحها إياها، كما أن دفاع التجريح الذي استهدف أقوال شهود الإثبات يرد عليه بأن المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم والتعويل على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من شبهات مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه ومن المقرر أيضاً أن المحكمة ما دامت قد اطمأنت إلى أقوال المجني عليه وشهود الإثبات وصحة تصويرهم للواقعة فإن ما يثيره المتهم من منازعة حول التصوير الذي أخذت به المحكمة للواقعة وفي تصديقها لأقوال الشهود أو محاولة تجريحها ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها في شأنه" وكان ما أورده الحكم فيما سلف كاف ويسوغ به الرد على ما أثير به من دفاع فإن منعى الطاعن في هذا الشأن لا يكون سديداً.
11 - لما كان من المقرر أن لمحكمة الموضوع سلطة مطلقة في الأخذ باعتراف المتهم في أي دور من أدوار التحقيق وإن عدل عنه بعد ذلك متى اطمأنت إلى صحته ومطابقته للحقيقة والواقع وكان الحكم قد اطمأن إلى صحة اعتراف الطاعن بمحضر الضبط والثابت مضمونه بصدر تحقيقات النيابة العامة يوم.... ومطابقته للحقيقة والواقع، فإنه لا محل لما يثيره الطاعن في هذا الشأن.
12 - لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض لقصد القتل وأثبت توافره في حق الطاعن بقوله "وحيث إنه عن نية القتل ومعلوم أنها أمر خفي لا يدرك بالحس الظاهر وإنما بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه واستخلاص هذه النية من عناصر الدعوى موكول إلى قاضي الموضوع في حدود سلطته التقديرية وتلك النية متوافرة ولا ريب لدى المتهم من حاصل ما طرحته المحكمة من ظروف الدعوى ومن ضغينة مسبقة أشعلت نار العداء والبغضاء في صدره تجاه عائلة المجني عليهم لسبق اتهامهم بقتل خاله المرحوم.... منذ سنوات ثلاث سابقة على ارتكابه للحادث الراهن وأقدم على إثمه بعد أن تروى في تفكيره وتدبر أمر الخلاص من المجني عليهم وأعد لهذا الغرض سلاحين ناريين محشوين بالرصاص ومدية وهي أسلحة من شأنها إحداث الوفاة وصوب أسلحته النارية تلك إلى مواضع قاتلة من جسد المجني عليهم وأطلق عليهم عديداً من الأعيرة وزيادة في التشف والانتقام أجهز على المجني عليه الأول.... بإحداث جروح قطعية برقبته كان لها دور في إحداث الوفاة إضافة إلى الأعيرة النارية الخمس التي أطلقها عليه من الخلف وانصرف قصد المتهم من الاعتداء على المجني عليهم على هذا النحو إلى قتلهم فأزهق أرواحهم وامتد هذا القصد إلى المجني عليه.... فأشبع رأسه ضرباً بمؤخرة سلاحه الناري بعد أن نفذت منه رصاصاته فكان أن أحدث بالمجني عليهم جميعاً الإصابات التي كشف عنها التقريرين الشرعي والطبي أبان عنها الحكم في حينه وأودت بحياة ثلاثتهم ووقفت الجريمة عند حد الشروع بالنسبة للمجني عليه المذكور آنفاً لمداركته بالعلاج" وكان من المقرر أن قصد القتل أمر خفي لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه واستخلاص هذه النية موكول إلى قاضي الموضوع في حدود سلطته التقديرية، وإذ كان ذلك، وكان الحكم قد دلل على هذه النية تدليلاً سائغاً - على نحو ما سلف بيانه - فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير أدلة الدعوى واستنباط معتقدها منها، مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
13 - لما كانت المادة 381 من قانون الإجراءات الجنائية وإن أوجبت على محكمة الجنايات أن تأخذ برأي مفتي الجمهورية قبل أن تصدر حكمها بالإعدام، إلا أن ذلك، لا يجعل من رأي المفتي دليلاً من أدلة الدعوى مما يجب طرحه على الخصوم بجلسة مرافعة للوقوف على حقيقته ومناقشته - قبل إصدار الحكم إذ مفاد نص المادة المشار بيانها أن المحكمة تكون عقيدتها بالإدانة وتقدر عقوبة الإعدام قبل إرسال أوراق الدعوى إلى المفتي، بعد أن تكون الدعوى قد استكملت كل إجراءاتها - حتى يمكن إبداء المفتي الرأي فيها، وهو رأي لا يقيد المحكمة ولا تنتظره فيما لم يصل خلال العشرة أيام التالية لإرسال الأوراق إليه بل لها أن تحكم في الدعوى بما رأته.
14 - من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً ومحدداً وكان الطاعن لم يبين أوجه الدفاع التي أوردها على حافظة مستنداته، ولم توردها المحكمة أو ترد عليها، فإن ما يثيره في هذا الشأن لا يكون مقبولاً.
15 - لما كانت النيابة العامة - عملاً بالمادة 46 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 عرضت القضية على هذه المحكمة مشفوعة بمذكرة برأيها فيها انتهت إلى طلب إقرار الحكم الصادر بإعدام الطاعن، وذلك دون بيان تاريخ تقديم هذه المذكرة ليستدل منه على أن العرض قد روعي فيه ميعاد الستين يوماً المنصوص عليه في المادة 34 من القانون سالف الذكر إلا أنه لما كان تجاوز هذا الميعاد لا يترتب عليه عدم قبول عرض النيابة بل إن محكمة النقض تتصل بالدعوى بمجرد عرضها عليها لتفصل فيها وتستبين من تلقاء نفسها - غير مقيدة بالرأي الذي تبديه النيابة العامة في مذكرتها - ما عسى أن يكون قد شاب الحكم من عيوب، فإنه يتعين قبول عرض النيابة العامة للقضية.
16 - لما كان الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد المقترن بجنايتي قتل عمد مع سبق الإصرار وشروع في قتل عمد مع سبق الإصرار وإحراز سلاحين ناريين أحدهما طبنجة، وذخائر بغير ترخيص، كما خلا الحكم من قالة مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو في تأويله وصدر بإجماع الآراء من محكمة مشكلة وفقاً للقانون ولها ولاية الفصل في الدعوى بعد استطلاع رأي المفتي ولم يصدر بعد قانون يسري على، واقعة الدعوى بما يغير ما انتهت إليه محكمة الموضوع فإنه يتعين إقرار الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أولاً: قتل.... عمداً مع سبق الإصرار بأن بيت النية على قتله وأعد لذلك سلاحاً نارياً (مسدس حلوان 6 مم) وترصده في الطريق الموصل إلى محل جلوسه لدى الشاهد الأول والذي أيقن مروره وتواجده في هذا المكان في ذلك الوقت من الليل حتى إذا ظفر به فأطلق عليه أعيرة نارية قاصداً من ذلك قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. وقد اقترنت هذه الجناية بجنايات أخرى هي أنه في ذات الزمان والمكان سالفي الذكر (1) قتل عمداً مع سبق الإصرار.... بأن بيت النية على قتله وأعد لذلك سلاحاً نارياً السالف ذكره وحتى إذا ما ظفر به أطلق عليه أعيرة نارية قاصداً من ذلك قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. (2) قتل عمداً مع سبق الإصرار.... بأن بيت النية على قتلها وأعد لذلك السلاح الناري السالف ذكره وما أن ظفر بها حتى أطلق عليها الأعيرة النارية قاصداً من ذلك قتلها فأحدث بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها. (3) شرع في قتل.... عمداً مع سبق الإصرار بأن بيت النية على قتله وأعد لذلك السلاح الناري سالف الذكر وحتى إذ ما ظفر به فقام بضربه بالسلاح السالف على رأسه محدثاً إصابته قاصداً من ذلك قتله ولكن خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه هو مداركة المجني عليه بالعلاج. ثانياً: أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارية مششخناً "طبنجة حلوان 9 مم". ثالثاً: أحرز ذخائر (ثلاثة وعشرون طلقة) مما تستخدم في السلاح الناري سالف الذكر حالة كونه غير مرخص له بحيازته أو إحرازه وأحالته إلى محكمة جنايات الزقازيق لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. وادعى.... مدنياً قبل المتهم بمبلغ 150 جنيه على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً بإحالة الأوراق إلى فضيلة مفتي الجمهورية وحددت جلسة للنطق بالحكم. وبالجلسة المحددة قضت تلك المحكمة حضورياً وبإجماع الآراء عملاً بالمواد 230، 231، 232، 234/ 2 من قانون العقوبات والمواد 1، 6، 26/ 2 - 5، 30/ 1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل والبند أ من القسم الأول من الجدول رقم 3 الملحق مع إعمال المادة 32 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالإعدام شنقاً عما نسب إليه ومصادرة السلاح والذخيرة المضبوطين وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ 150 جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض كما عرضت النيابة العامة القضية مشفوعة بمذكرة برأيها طلبت فيها إقرار الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليه.


المحكمة

حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد المقترن بجناية قتل عمد مع سبق الإصرار وشروع في قتل وإحراز سلاح ناري وذخائر بغير ترخيص قد شابه قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال وإخلال بحق الدفاع وخطأ في الإسناد ومخالفة الثابت في الأوراق، ذلك أن المدافع عن الطاعن تمسك بمناقشة الطبيب الشرعي الذي أجرى الصفة التشريحية في أوجه التناقض بين التقرير الفني والدليل القولي وفي المدة التي يبقى فيها أثر البارود ورائحته وما إذا كانت إصابة المجني عليه.... جائزة الحدوث من الطبنجة المضبوطة من عدمه وبمعاينة مكان الحادث بمعرفة المحكمة للوقوف على استحالة وقوع الحادث كما صوره الشهود وضم الجناية رقم....، .... كلي منيا القمح التي قضى فيها ببراءة والده من تهمة القتل، وببطلان الدليل المستمد من تفتيش مسكنه لإجرائه دون إذن من النيابة العامة، وببطلان الإقرار المنسوب إليه بمحضر الضبط لكونه وليد تفتيش باطل وإكراه، وببطلان الدليل المستمد من أقوال شاهد الإثبات الأول.... ولتناقض أقواله بتحقيقات النيابة العامة مع أقواله بالجلسة فضلاً عن أنه لم يشاهد الطاعن يطلق النار على المجني عليه.... بمدخل المسكن على خلاف ما حصله الحكم في أقواله ولا هو يطلق النار على.... ولتناقض أقواله مع أقوال.... و.... و.... إذ شهد أن الطاعن كان يحمل سلاحاً نارياً واحداً في حين أنهم شهدوا أنه كان يحمل سلاحين ناريين، وببطلان الدليل المستمد من أقوال.... التي شهدت أمام المحكمة أنها لم تر الحادث على خلاف ما ورد بأقوالها في تحقيقات النيابة التي لم توقع عليها مما يصح معه نسبة هذه الأقوال إلى غيرها، وببطلان الدليل المستمد من أقوال.... لتناقض أقواله بتحقيقات النيابة العامة مع أقواله بالجلسة ولتناقض أقواله مع أقوال زوجته.... إذ شهد أنه ضربه قبل أن تستيقظ زوجته من نومها وأنه أخبر زوجته بقدوم زوج ابنتهما... فجرا عن مقتل.... بينما شهدت أنها رأت الطاعن وهو يعتدي بالضرب على زوجها وأنها لا تعرف من الذي أخبر زوجها بمقتل المجني عليه....، وببطلان الدليل المستمد من شهادة.... لتناقضها مع أقوال باقي الشهود في خصوص عدد الأسلحة التي كان يحملها الطاعن ورؤيتها دون باقي الشهود.... يوم الحادث، وببطلان الدليل المستمد من أقوال.... لتراخيه في الإبلاغ ولتناقض أقواله في تحقيقات النيابة مع أقواله بجلسة المحاكمة وباستبعاد الدليل المستمد من أقوال.... لتراخيه في الشهادة واستشهاده بأقوال.... الذي كذبه فيها واستبعاد الدليل المستمد من أقول القاصرة.... لعدم انطباق الأوصاف التي أدلت بها على الطاعن ولتناقض أقوالها مع أقوال باقي الشهود واستبعاد الدليل المستمد من أقوال.... لعدم معقوليتها لتركه الطاعن دون أن يسعى لقتله وببطلان الدليل المستمد من أقوال رئيس المباحث.... لتناقضها مع محضري تحريه بخصوص.... التي أثبت في أحدهما هروبه بعد ارتكاب الحادث ثم أثبت في الآخر أنه لم يشترك في ارتكابه وبتناقض الدليل القولي مع الدليل الفني الذي قطع بوجود أعيرة من نوع مغاير لعيار السلاح المضبوط وبشيوع التهمة بين المشتركين في المشاجرة وباستحالة تصوير الواقعة على النحو الذي قرره شهود الواقعة فلم تقدم المدية التي قيل بضبطها ومن غير المتصور أن يحمل الطاعن سلاحين ناريين ومدية ولا يتخلف به إصابات ثم يتمكن من الفرار دون أن يمسك به أحد بعد أن فرغت منه الأعيرة النارية، إلا أن الحكم أطرح ما أثاره بخصوص طلب استدعاء الطبيب الشرعي وإجراء المعاينة وضم الجناية برد قاصر وغير سائغ ويخالف الثابت في الأوراق من أن الطبيب الشرعي لم يترك العمل ومحل إقامته معروف، ولم يورد الحكم أو يرد على ما أثبته على حافظة مستنداته المقدمة بالجلسة الأخيرة، وجاء بتصوير الحكم لواقعة الدعوى أن الطاعن تعقب.... وأطلق عليه عدة أعيرة نارية بظهره قاصداً قتله فسقط على الأرض داخل المنزل فأخرج الطاعن المدية وأحدث به جرحين قطعيين بيسار رقبته للإجهاز عليه ثم ألقى بالمدية الملوثة بدمائه إلى جوار الجثة مع أن أياً من شهود الواقعة لم يشهد بأن الطاعن كان يحمل مدية أو استعملها ومجرد إيراد تقرير الصفة التشريحية لجثة المجني عليه لإصابات تحدث بمدية لا يكفي لنسبتها للطاعن، وأورد الحكم أن الطاعن اعترف بمحضر الضبط الثابت بتحقيقات النيابة يوم.... بارتكابه الحادث مع أنه أنكر بها ما أسند إليه، ولم يدلل الحكم تدليلاً كافياً على توافر نية القتل لدى الطاعن وأطرح دفاع الطاعن بشأن عدم توافرها برد قاصر وغير سائغ ولم تعرض المحكمة رأي المفتي بجلسة مرافعة ليقف على حقيقة ما ورد به كدليل من الأدلة وبما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة مستمدة مما شهد به في تحقيقات النيابة كل من.... و.... و.... و.... و.... وإقرار المتهم في محضر الضبط وإرشاده عن سلاح ناري وطلقات وما أثبته تقرير الصفة التشريحية لجثث المجني عليهم والتقرير الطبي الموقع على المشروع في قتله وتقرير طبي شرعي فحص السلاح وهي أدلة سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق - حسبما يبين من الاطلاع على المفردات المضمومة - ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الأصل أن لمحكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير المقدم إليها والفصل - فيما يوجه إليه من اعتراضات - وأنها لا تلتزم بإجابة طلب استدعاء الطبيب الشرعي لمناقشته ما دامت الواقعة وضحت لديها ولم تر هي من جانبها حاجة إلى اتخاذ هذا الإجراء، وكان الثابت أن الحكم عرض لطلب المدافع عن الطاعن دعوة الطبيب الشرعي الذي أجرى تشريح جثث المجني عليهم الثلاثة ورد عليه في قوله "إن طلب الدفاع استدعاء الطبيب الشرعي لمناقشته مردود بما هو ثابت من مطالعة تقارير الصفة التشريحية وما دون بها وقد بلغ حد الكفاية ووفرت القناعة لقيامها على أسس فنية سائغة ومقدمات تتفق والنتائج التي خلصت إليها تلك التقارير يضاف إلى ذلك أن المحكمة بهيئة مغايرة استدعت مدير عام منطقة الطب الشرعي لشرق الدلتا الدكتور.... تمكيناً للدفاع من إجراء المناقشة التي طلبها إلا أن الدفاع لم يستكمل مناقشته وعاد إلى التمسك باستدعاء الطبيب الذي أجرى التشريح رغم ما قرره في تلك الجلسة مدير عام الطب الشرعي المذكور من أن الطبيب الذي أجرى التشريح متواجد بالأراضي السعودية وأنه ترك العمل بالمصلحة كما حوت الأوراق إفادات تحمل ذات المعنى رغم التأجيل عديد من الجلسات استغرقت خمس سنوات منذ وقوع الحادث في محاولات من الهيئات المتعاقبة على المحكمة لإجابة هذا الطلب ولكن تعذر تحقيقه لما سلف بيانه وأنه وإن كان من المقرر وفقاً للمادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية أن الأصل في المحاكمات أنها تقوم على التحقيق الشفوي الذي تجريه المحكمة في مواجهة المتهم بالجلسة وتسمع فيه الشهود لإثبات التهمة أو نفيها ولا يسوغ الخروج على هذا الأصل إلا إذا تعذر سماعهم لأي سبب من الأسباب وهو الواقع الحاصل في هذه الدعوى حسب الإيضاح المتقدم" وإذ كان هذا الذي رد به الحكم كافياً ويسوغ به رفض طلب مناقشة الطبيب الشرعي الذي أجرى تشريح جثث المجني عليهم وثبت وجوده بالسعودية وتركه العمل بالمصلحة حسبما شهد بذلك مدير عام الطب الشرعي لمنطقة شرق الدلتا بجلسة.... على خلاف ما ذهب إليه الطاعن فإن منعاه في هذا الشأن يكون في غير محله. لما كان ذلك، وكان الحكم قد عرض لطلب الطاعن إجراء معاينة لمكان الحادث للوقوف على استحالة حدوث الواقعة كما صورها الشهود وأطرحه في قوله "إن طلب الدفاع القائم على انتقال المحكمة لإجراء معاينة لمكان الحادث ترى أنه لا محل له بعد أن اطمأنت وجدانها إلى ارتكاب المتهم لجنايات القتل المقترنة والشروع فيه والتي سجلتها أوراق الدعوى واستمدت هذا الاطمئنان من أدلة الثبوت التي عولت عليها كما أن المعاينة المرسومة التي قدمها الدفاع بجلسة المرافعة اطلعت عليها المحكمة وحصلت منها ماديات ومعاني أما مادياتها فتشير إلى أن الأحداث بدأت بمنزل.... وتحققت أولى نتائجه بمنزل.... الذي يقع على يمين المنزل الأول وشهد مصرع المجني عليهما.... بداخله و.... قبالته وأن منزل.... مؤلف من طابقين وله نوافذ في كل الطابقين وأنه يمكن بالنظر من هذه النوافذ مشاهدة ما يدور بالخلاء الواقع بين المنزلين ودلالته صدق رواية الشاهد.... من مشاهدته المتهم يتعقب المجني عليه الأول إلى داخل منزل.... المجاور ويطلق عليه النار وما قرره أيضاً من مشاهدته للمجني عليه الثاني من نافذة الطابق الثاني لمنزله وهو منكفئاً على وجهه أمام بيت.... واستخلصت المحكمة أيضاً من ماديات هذه المعاينة أن منزل.... يليه مسجد ثم يقع منزل المرحوم.... الذي شهد مصرع زوجته... في شرفته على يد المتهم والمسافة بين منزلي....،.... خمسمائة متر حسبما صورت هذه - المعاينة ودلالته في يقين المحكمة أنها مسافة ليست ببعيدة على المتهم أن يقطعها وهو شاب لم يتجاوز عمره تسعة وعشرين عاماً يوم الحادث فضلاً عن رغبة جازمة وآثمة تملكته للثأر والانتقام تهون في سبيل تحقيقها المسافات وإن طالت والأماكن وإن بعدت وهو ما يسري أيضاً على منزل المجني عليه.... هذا فضلاً عن أن الواقع الذي حصلته المحكمة فهما من هذه المعاينة أن منازل المجني عليهم جميعاً تقع على طريق واحد تنعدم فيه أية موانع للرؤية، ومن ثم فإن المحكمة تقنع بهذه المعاينة وقد وثقت أدلة الثبوت التي ارتاح إليها وجدانها من قبل ومن ثم ترفض هذا الطلب بعد أن توصلت إلى حقيقة الأمر في الدعوى بما لا يدعو إلى مزيد من التحقيق ويصبح هذا الطلب بعد ذلك ليس فيه إلا إثارة للشبهة حول أدلة الثبوت التي اقتنعت بها هذه المحكمة طبقاً للتصور الذي أخذت به خاصة وأن هذا الطلب وفقاً لما تم تحصيله من المعاينة المرسومة المقدمة من الدفاع لن يؤدي إلى نفي الفعل المكون للجريمة ولا إلى استحالة حصولها وفق رواية شهود الإثبات" لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه ولئن كان القانون قد أوجب على محكمة الموضوع سماع ما يبديه المتهم من أوجه الدفاع وتحقيقه إلا أنه متى كانت الواقعة قد وضحت لديها أو كان الأمر المطلوب تحقيقه غير منتج في الدعوى فلها أن تعرض عن ذلك مع بيان العلة، وإذ كان ما أورده الحكم - فيما تقدم - كافياً وسائغاً ويستقيم به إطراح طلب إجراء المعاينة دون أن يوصم الحكم المطعون فيه بالقصور أو الإخلال بحق الدفاع، فضلاً عن أن هذا الوجه من الدفاع لا يتجه إلى نفي الفعل المكون للجريمة ولا إلى استحالة حصول الواقعة كما رواها شهود الإثبات بل الهدف منه إثارة الشبهة في الأدلة التي اطمأنت إليها المحكمة، ويعتبر من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تلتزم المحكمة بإجابته ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون في غير محله. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الطلب الذي تلتزم محكمة الموضوع بإجابته أو الرد عليه هو الطلب الجازم الذي يصر عليه مقدمه ولا ينفك عن التمسك به والإصرار عليه في طلباته الختامية ولما كان البين من محضر جلسة.... التي تمت فيها المرافعة واختتمت بإصدار المحكمة قرارها حضورياً وبإجماع الآراء بإحالة أوراق الدعوى إلى فضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأي وتحديد جلسة.... للنطق بالحكم - الذي صدر فيها فعلاً، أن المدافع عن الطاعن وإن استهل مرافعته بطلب ضم جناية قتل قضى فيها ببراءة والده منها، إلا أنه أتم مرافعته في الدعوى دون أن يصر على هذا الطلب في طلباته الختامية مما يفقده خصائص الطلب الجازم، فلا تثريب على المحكمة إن هي التفتت عن هذا الطلب ولم تجبه أو ترد عليه ومع ذلك فإن الحكم قد عرض لهذا الطلب ورد عليه بقوله "أن طلب الدفاع المؤسس على ضم الجناية السالف الإشارة إلى رقمها فإن الدفاع لم يبين أسانيد هذا الطلب ومبرراته وترك بيان أن العلاقة بين الجنايتين المطلوب ضمها والمطروحة في طي الكتمان ومن ثم فإن المحكمة وقد سكت الدفاع عن بيان ذلك حتى يبيح لها إعمال سلطتها التقديرية لتقدير أهمية الطلب وجدواه فإنها تلتفت عنه عملاً بما هو مقرر من أن الواقعة إن كانت قد وضحت للمحكمة مما ساقته من أدلة وقرائن وخلصت إلى صورتها الصحيحة التي ارتسمت في وجدانها من جماع الأدلة المطروحة أمامها على بساط البحث والتي لها أصل في الأوراق فإنه لا تثريب عليها إن هي أعرضت عن دفاع المتهم القائم على طلب المعاينة أو ضمن مستندات بعد أن توصلت إلى حقيقة الأمر في الدعوى مما لا يدعو إلى مزيد من الحقيقة وهو رد كاف وسائغ في رفض طلب الطاعن ضم القضية التي أرشد عنها ومن ثم يكون منعاه في هذا الشأن غير سديد. لما كان ذلك وكان الحكم قد عرض لدفع الطاعن ببطلان القبض عليه وبطلان الدليل المستمد من تفتيش مسكنه لإجرائه دون إذن من النيابة العامة وببطلان الاعتراف المنسوب إليه بمحضر الضبط لكونه وليد تفتيش باطل وإكراه وأطرحه في قوله "وأما عن الدفع ببطلان القبض على المتهم وبطلان تفتيشه وبطلان اعترافه في محضر الضبط فكلها دفوع تحوي من الأخطاء بقدر ما تحوي عباراتها من حروف وألفاظ ذلك أن القبض على المتهم قد تم نفاذاً لأمر صادر من سلطة التحقيق على ما يبين من تحقيقات النيابة المؤرخة.... وإرشاد المتهم عن السلاح والذخيرة المضبوطين حسب الثابت بهذا التحقيق يتحقق به معنى الرضا بالتفتيش ويوفر له المشروعية واعتراف المتهم بارتكاب الحادث أثبتته النيابة بهذا التحقيق أيضاً فضلاً عن محضر الضبط وقد اطمأنت المحكمة إلى هذا الإقرار ووثقت به وأوردته ضمن أدلة الثبوت التي عولت عليها في الحكم بالإدانة وذلك من السلطات المخولة لها وحقوقها المقررة وهي تؤدي وظيفة القضاء إذ لها أن تأخذ باعتراف المتهم ولو كان وارداً بمحضر الشرطة أو في تحقيق إداري لبراءته مما يشوبه من عيب الإكراه اطمئناناً منها إلى صدقه ومطابقته للواقع ولو عدلت عنه بعد ذلك" لما كان ذلك، وكان ما أورده الحكم - فيما سلف رداً على ما أثاره الطاعن له أصله الثابت في الأوراق - ويسوغ به إطراح ما أثاره من بطلان تفتيش مسكنه وبطلان إقراره بمحضر الضبط للأسباب التي حددها، فإن منعاه في هذا الشأن لا يكون سديداً. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن وزن أقوال الشاهد وتقدير الظروف التي يؤدي فيها شهادته وتعويل القضاء على أقواله مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي ترها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه، وهي متى أخذت بشهادته فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، وكان تناقض الشاهد أو تضاربه - في أقواله - أو مع أقوال غيره من الشهود لا يعيب الحكم ولا يقدح في سلامته ما دام قد استخلص الحقيقة من أقواله استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه، وكانت المحكمة غير ملزمة بسرد روايات الشاهد إذا تعددت وبيان أخذها بما اقتنعت به بل حسبها أن تورد منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه ولها في سبيل ذلك أن تأخذ بأقواله في أي مرحلة من مراحل التحقيق والمحاكمة دون أن تبين العلة في ذلك، وإذ كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شهود الإثبات بتحقيقات النيابة وإلى صدورها منهم وحصلتها كما هي في الأوراق وبلا تناقض فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة المحكمة في استنباط معتقدها مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكانت المحكمة لم تعول في إدانتها للطاعن على دليل مستمد من أقوال كل من.... و.... و....، فإن منعى الطاعن في هذا الشأن لا يكون له محل. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الأدلة في المواد الجنائية متساندة ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقي الأدلة بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه، كما لا يشترط في الدليل أن يكون صريحاً دالاً بنفسه على الواقعة المراد إثباتها بل يكفي أن يكون استخلاص ثبوتها عن طريق الاستنتاج مما تكشف للمحكمة من الظروف والقرائن وترتيب النتائج على المقدمات، وكان الحكم قد اعتمد فيما استخلصه من حمل الطاعن سلاحين ناريين على أقوال.... التي شهدت بأن الطاعن كان يحمل سلاحين ناريين وما ورد بتقرير فض المضبوطات من أن فوارغ الطلقات التي عثرت عليها النيابة بجوار جثث المجني عليهم بعضها أطلق من الطبنجة المضبوطة والبعض الآخر لم يطلب منها، بما لا تناقض فيه، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم من تعويله على أقوال الشهود - مع أنه لم يعول في هذا الشأن إلا على أقوال.... دون سواها، ينحل إلى جدل موضوعي في سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى مما يخرج عن رقابة محكمة النقض. لما كان ذلك وكان الحكم قد عرض لدفاع الطاعن بشيوع التهمة وبتلفيق الاتهام وبعدم صحة تصوير الواقعة كما رواها الشهود في قوله "وحيث إن المحكمة وقد خلصت من مناقشة طلبات الدفاع فإنها تنتقل إلى المرافعة وما أبدي فيها من أوجه دفاع باستعراضها يبين بجلاء أنها تدور حول ما يمكن اعتباره دفعاً بتلفيق التهمة أو دفعاً بشيوع الاتهام أو تجريحاً لأقوال شهود الإثبات ويكفي للرد عليه سواء في خصوصية التلفيق أو الشيوع القول بأنها تعد من الدفوع الموضوعية التي لا تستأهل بحسب الأصل رداً صريحاً بل يكفي أن يكون الرد عليها مستفاداً من الأدلة التي عولت عليها المحكمة بما يفيد إطراحها جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع مع المتهم لحملها على عدم الأخذ بها دون أن تكون ملزمة ببيان علة إطراحها إياها، كما أن دفاع التجريح الذي استهدف أقوال شهود الإثبات يرد عليه بأن المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم والتعويل على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من شبهات مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله الم�

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 38 مشاهدة
نشرت فى 26 مارس 2020 بواسطة basune1

175-قصد القتل أمر خفي. إدراكه بالأمارات والمظاهر التي تنبئ عنه. استخلاص. توافره. موضوعي. مثال لتسبيب سائغ على توافر نية القتل في جريمة قتل عمد.

الحكم كاملاً

أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 47 - صـ 1131

جلسة 3 من نوفمبر سنة 1996

برئاسة السيد المستشار/ عوض جادو نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسام عبد الرحيم وسمير أنيس وفتحي الصباغ وسمير مصطفى نواب رئيس المحكمة.

(163)
الطعن رقم 21539 لسنة 64 القضائية

(1) قتل عمد. جريمة "أركانها". قصد جنائي. إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
قصد القتل أمر خفي. إدراكه بالأمارات والمظاهر التي تنبئ عنه. استخلاص. توافره. موضوعي.
مثال لتسبيب سائغ على توافر نية القتل في جريمة قتل عمد.
(2) قتل عمد. إثبات "خبرة". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
عدم إيراد الحكم نص تقرير الخبير بكامل أجزائه. لا يعيبه.
(3) قتل عمد. إثبات "شهود" "خبرة". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تطابق أقوال الشهود مع مضمون الدليل الفني. غير لازم. كفاية أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني تناقضاً يستعصى على الملاءمة والتوفيق.
مثال.
(4) إثبات "بوجه عام". استدلالات.
للمحكمة أن تعول على تحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة. ما دامت عرضت على بساط البحث.
(5) فاعل أصلي. اشتراك. قصد جنائي. جريمة "أركانها". قتل عمد. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
الفاعل الأصلي في حكم المادة 39 عقوبات؟
الفاعل مع غيره. شريك بالضرورة. يجب أن يتوافر لديه ما يتوافر لدى الشريك من قصد المساهمة في الجريمة وإلا فلا يسأل إلا عن فعله وحده.
قصد المساهمة في الجريمة. أمر باطني. يضمره الجاني. العبرة بما يستظهره الحكم من الوقائع التي تشهد بقيامه.
مثال.
(6) دفوع "الدفع ببطلان القبض" "الصفة والمصلحة في الدفع".
لا صفة لغير من وقع في حقه القبض. للدفع ببطلانه. علة ذلك؟
(7) دفوع "الدفع ببطلان الاعتراف". إثبات "اعتراف". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
الدفع ببطلان الاعتراف لأول مرة أمام النقض. غير جائز. علة ذلك؟
(8) إثبات "شهود" "خبرة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
إيراد الحكم ما أثاره الدفاع بأن مكان ضبط السلاح كما جاء بأقوال الضابط يغاير المكان الذي عاينته النيابة. غير لازم. ما دامت مدوناته تضمنت الرد على ذلك.
عدم التزام المحكمة بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه المختلفة والرد عليها على استقلال. استفادة الرد من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.
(9) إجراءات "إجراءات المحاكمة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
النعي على المحكمة قعودها عن الرد على دفاع لم يثر أمامها. غير جائز.
1 - من المقرر أن قصد القتل أمراً خفياً لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه واستخلاص هذا القصد من عناصر الدعوى موكول إلى قاضي الموضوع في حدود سلطته التقديرية، وكان الحكم المطعون فيه قد استظهر نية القتل في قوله "...... وحيث إن الثابت من مطالعة المدونات أن المتهم الماثل وآخرين قد عقدوا العزم على قتل المجني عليهم وإزهاق روحهم بغية سرقة أموالهم وأمتعتهم وأنهم أعدوا لذلك بنادق آلية حشوها بطلقات نارية حية وما أن شاهد المتهم....... السيارة التي تقل المجني عليهم تحاول الفرار من الكمين المنصوب لها من قبلهم حتى صوب إلى المجني عليهم ومن مسافة قريبة للغاية وفي مواضع القتل عياراً نارياً أصاب المجني عليهما فقتل الأول وأصاب الثاني وفقاً للثابت تفصيلياً بتقرير الصفة التشريحية وأن المتهمين صمموا على قتل المجني عليهم تسهيلاً لسرقتهم مستغلين في ذلك ظروف فراغ الطريق من المارة وأنهم لو كانوا يقصدون السرقة فقط لأطلقوا العيار الناري على إطارات السيارة دون ركابها وهو ما يجبرهم على التوقف ومن ثم يكون قد وقر في وجدان المحكمة توافر نية القتل لدى المتهمين وفقاً للتصوير الوارد آنفاً الذي تستظهره المحكمة من ماديات ووقائع الدعوى المطروحة". وإذ كان هذا الذي استخلصته المحكمة من ظروف الدعوى وملابساتها هو استخلاص سائغ وكاف في التدليل على ثبوت توافر نية القتل لدى الطاعن فإنه لا محل للنعي عليه في هذا الصدد.
2 - من المقرر أنه لا ينال من سلامة الحكم عدم إيراد نص تقرير الخبير بكامل أجزائه.
3 - لما كان قضاء محكمة النقض قد استقر على أن الأصل أنه ليس بلازم أن تطابق أقوال الشهود مضمون الدليل الفني بل يكفي أن يكون جماع الدليل القولي - كما أخذت به المحكمة - غير متناقض مع الدليل الفني تناقضاً يستعصى على الملاءمة والتوفيق، وكان الحكم قد أورد أقوال شهود الإثبات واعتراف المتهم...... بما مؤداه أن المتهمين جميعاً اتفقوا على سرقة السيارات بالإكراه وتوجهوا لمكان الحادث ومع كل منهم سلاحاً نارياً وقاموا بوضع دابة على الطريق العام لإعاقة السيارة بغية سرقتها وقام المتهم........ - الطاعن - بإطلاق عياراً نارياً على السيارة التي كان يستقلها المجني عليهم فقتل المجني عليه الأول وأصاب المجني عليه الثاني وأحدث تلفيات بالسيارة...... ثم نقل عن تقرير الصفة التشريحية لجثة المجني عليه إن إصابات المجني عليه نشأت من إصابته بعيارين ناريين معمر كل منهما بمقذوف مفرد ويجوز حدوثها من عيار ناري واحد بشرط أن يكون العضد الأيمن في مسار العيار الناري الذي أصاب الصدر وباتجاه أساسي من الخلف واليمين إلى الأمام واليسار. وإذ كان ما أورده الحكم من دليل قولي لا يتعارض بل يتلاءم مع ما نقله على الدليل الفني فيما تقدم فإن ما يثيره الطاعن من قالة جمع الحكم بين دليلين متناقضين يكون على غير أساس.
4 - من المقرر أن للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة ما دامت تلك التحريات قد عرضت على بساط البحث.
5 - لما كانت المادة 39 من قانون العقوبات قد نصت على أنه: "يعد فاعلاً للجريمة (أولاً) من يرتكبها وحده أو مع غيره. (ثانياً) من يدخل في ارتكابها إذا كانت تتكون من جملة أفعال فيأتي عمداً عملاً من الأعمال المكونة لها" والبين من نص هذه المادة في صريح لفظه وواضح دلالته ومن الأعمال التحضيرية المصاحبة له ومن المصدر التشريعي الذي استمد منه وهو المادة 39 من القانون الهندي إن الفاعل إما أن ينفرد بجريمته أو يسهم معه غيره في ارتكابها فإذا أسهم فإما أن يصدق على فعله وحده وصف الجريمة التامة وإما أن يأتي عمداً عملاً تنفيذياً فيها إذا كانت تتركب من جملة أفعال سواء بحسب طبيعتها أو طبقاً لخطة تنفيذها وحينئذ يكون فاعلاً مع غيره إذا صحت لديه نية التدخل في ارتكابها - ولو أن الجريمة لم تتم بفعله وحده بل تمت بفعل واحد أو أكثر ممن تدخلوا فيها عرف أو لم يعرف اعتباراً بأن الفاعل مع غيره هو بالضرورة شريك يجب أن يتوافر لديه - على الأقل - ما يتوافر لدى الشريك قصد المساهمة في الجريمة وإلا فلا يسأل إلا عن فعله وحده ويتحقق حتماً قصد المساهمة في الجريمة أو نية التدخل فيها إذا وقعت نتيجة لاتفاق بين المساهمين ولو لم ينشأ إلا لحظة تنفيذ الجريمة تحقيقاً لقصد مشترك هو الغاية النهائية من الجريمة أي أن يكون كل منهم قَصَدَ قَصْد الآخر في إيقاع الجريمة المعنية وأسهم فعلاً بدوره في تنفيذها حسب الخطة التي وضعت أو تكونت لديهم فجأة وإن لم يبلغ دوره على مسرحها حد الشروع. ولما كان القصد أمراً باطنياً يضمره الجاني وتدل عليه بطريق مباشر أو غير مباشر الأعمال المادية المحسوسة التي تصدر عنه، فإن العبرة هي بما يستظهره الحكم من الوقائع التي تشهد بقيامه ولما كانت نية تدخل الطاعن والمتهمين الآخرين في اقتراف جرائم القتل العمد المقترن بجريمة الشروع في السرقة والشروع في القتل والإتلاف العمدي وحيازة أسلحة نارية وذخيرة بدون ترخيص تحقيقاً لقصدهم المشترك تستفاد من نوع الصلة بين المتهمين والمعية بينهم في الزمان والمكان وصدورهم في مقارفة الجريمة عن باعث واحد واتجاههم جميعاً وجهة واحدة في تنفيذها بالإضافة إلى وحدة الحق المعتدى عليه وهو ما لم يقصر الحكم في استظهاره.
6 - من المقرر أن الدفع ببطلان القبض لا صفة لغير من وقع في شأنه أن يدفع به ولو كان يستفيد منه، لأن تحقق المصلحة من الدفع لاحق لوجود الصفة فيه.
7 - لما كان الواضح من جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن لم يثر شيئاً عما أورده بوجه الطعن بشأن بطلان اعتراف المتهم...... لكونه وليد قبض باطل ومن ثم فلا يسوغ له أن يثير هذا الأمر لأول مرة أمام محكمة النقض.
8 - من المقرر أنه ليس بلازم أن يورد الحكم ما أثاره الدفاع عن الطاعن من أن مكان ضبط السلاح كما جاء بأقوال ضابط الواقعة يغاير المكان الذي عاينته النيابة ما دام ما أورده في مدوناته تضمن الرد على ذلك، إذ المحكمة غير ملزمة بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه المختلفة والرد عليها على استقلال طالما الرد يستفاد من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون على غير أساس.
9 - لما كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يثر منازعة لدى محكمة الموضوع بشأن تناقض أقوال......... مع التقرير الفني وأن الواقعة حدثت ليلاً ولم يطلب من المحكمة تحقيق دفاعه بشأن وجود خصومة بينه وبين المتهم سالف الذكر، فليس له - من بعد أن ينعى عليها قعودها عن القيام بإجراء لم يطلبه منها أو الرد على دفاع لم يثره أمامها، ولا يقبل منه التحدي بهذا الدفاع لأول مرة أمام محكمة النقض.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه وآخرين سبق الحكم عليهم أولاً: "أ" قتلوا.......... عمداً بأن أطلقوا صوبه عدة أعيرة نارية من الأسلحة النارية التي كانوا يحملونها فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته وقد اقترنت هذه الجناية بجنايات أخرى هي أنهم في الزمان والمكان سالفي البيان شرعوا في قتل...... و........ و....... و........ عمداً بأن أطلقوا صوبهم عدة أعيرة نارية من الأسلحة آنفة الذكر فأحدثوا بـ........ الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لهم فيه هو مداركته بالعلاج - أتلفوا عمداً أموالاً منقولة لا يملكونها "السيارة رقم.... أجرة قنا" بأن أطلقوا صوبها الأعيرة النارية مما ترتب عليه جعل حياة ركابها وصحتهم وأمنهم في خطر. "ب" شرعوا في سرقة المجني عليهم سالفي الذكر بالطريق العام بإحدى وسائل النقل البرية حالة كونهم أكثر من شخصين ويحملون أسلحة نارية وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه هو تمكن قائد السيارة من الفرار. ثانياً: المتهم الطاعن أ - حاز سلاحاً نارياً مششخناً مما لا يجوز الترخيص بحمله "مدفع رشاش". ب - حاز ذخيرة طلقة مما تستعمل في السلاح الناري. جـ - حاز جزءاً رئيسياً من سلاح ناري مششخن لا يجوز الترخيص به. وأحالته إلى محكمة جنايات قنا لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 234/ 1 - 3، 315/ ثالثاً، 361 من قانون العقوبات والمواد 1/ 1، 6، 26/ 1 - 2 - 5، 30، 35 مكرراً من القانون 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين 26 لسنة 1978، 165 لسنة 1981، والجدولين رقمي 2، 13 الملحقين بالقانون الأول مع إعمال المادة 17، 32 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات ومصادرة السلاح والذخيرة وأجزاء السلاح المضبوطة.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض........ إلخ.


المحكمة

 

من حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم القتل العمد المقترن بجريمة الشروع في السرقة والشروع في القتل والإتلاف العمدي وحيازة سلاح ناري وجزء رئيسي من سلاح ناري وذخيرة بدون ترخيص قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع، ذلك بأنه لم يدلل تدليلاً كافياً على توافر نية القتل في حقه وما ساقه في هذا الخصوص مجرد أفعال مادية لا يستقي منها أن الطاعن ابتغى إزهاق روح المجني عليه، وعول الحكم في الإدانة على نتيجة تقرير الصفة التشريحية دون أن يورد مضمونه، كما عول الحكم على الدليلين القولي والفني رغم تناقضهما، وعول على تحريات الشرطة رغم أنها لا تصلح دليلاً بذاتها، كما خلت مدونات الحكم مما يفيد توافر الاتفاق بين المتهمين، كما أن المدافع عن الطاعن دفع ببطلان القبض على المتهم......... وببطلان اعترافه القائم على القبض الباطل إلا أن المحكمة لم تعرض للدفع الأول إيراداً له أو رداً عليه وأطرحت الدفع الثاني بما لا يسوغ به إطراحه، كما أطرح دفاع الطاعن القائم على عدم صحة واقعة ضبط السلاح بدلالة أن مكان ضبط السلاح كما جاء بأقوال ضابط الواقعة يغاير المكان الذي عاينته النيابة العامة، هذا إلى أن الحكم اطرح دفاع الطاعن القائم على تناقض أقوال....... مع التقرير الفني الذي انتهى إلى أن السيارة بها ثلاث طلقات من الأمام، وأخيراً لم يعني الحكم بتحقيق دفاع الطاعن القائم على أن الواقعة حدثت في الظلام ووجود خصومة بين الطاعن و.......، كل ذلك مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
ومن حيث إنه يبين من الاطلاع على مدونات الحكم المطعون فيه أنه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة مستقاة من اعتراف المتهم......... ومن أقوال شهود الإثبات ومن تقرير الصفة التشريحية وتقرير الطب الشرعي ومن معاينة النيابة العامة وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكان قصد القتل أمراً خفياً لا يدرك بالحبس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه واستخلاص هذا القصد من عناصر الدعوى موكول إلى قاضي الموضوع في حدود سلطته التقديرية، وكان الحكم المطعون فيه قد استظهر نية القتل في قوله "...... وحيث إن الثابت من مطالعة المدونات أن المتهم الماثل وآخرين قد عقدوا العزم على قتل المجني عليهم وإزهاق روحهم بغية سرقة أموالهم وأمتعتهم وأنهم أعدوا لذلك بنادق آلية حشوها بطلقات نارية حية وما أن شاهد المتهم........ السيارة التي تقل المجني عليهم تحاول الفرار من الكمين المنصوب لها من قبلهم حتى صوب إلى المجني عليهم ومن مسافة قريبة للغاية وفي مواضع القتل عياراً نارياً أصاب المجني عليهما فقتل الأول وأصاب الثاني وفقاً للثابت تفصيلياً بتقرير الصفة التشريحية وأن المتهمين صمموا على قتل المجني عليهم تسهيلاً لسرقتهم مستغلين في ذلك ظروف فراغ الطريق من المارة وأنهم لو كانوا يقصدون السرقة فقط لأطلقوا العيار الناري على إطارات السيارة دون ركابها وهو ما يجبرهم على التوقف ومن ثم يكون قد وقر في وجدان المحكمة توافر نية القتل لدى المتهمين وفقاً للتصوير الوارد آنفاً الذي تستظهره المحكمة من ماديات وقائع الدعوى المطروحة". وإذ كان هذا الذي استخلصته المحكمة من ظروف الدعوى وملابساتها هو استخلاص سائغ وكاف في التدليل على ثبوت توافر نية القتل لدى الطاعن فإنه لا محل للنعي عليه في هذا الصدد. لما كان ذلك، وكان الحكم قد أورد مؤدى تقدير الصفة التشريحية وأبرز ما جاء به من أن إصابات المجني عليه بالعضد الأيمن والصدر نارية حيوية حديثة نشأت من إصابته بعيارين ناريين معمر كل منهما بمقذوف مفرد يتعذر تحديد نوعهما ونوع السلاح المطلق لأي منهما لعدم استقرار أي منهما بالجسم ويجوز حدوث الإصابة من عيار ناري واحد بشرط أن يكون العضد الأيمن في مسار العيار الناري الذي أصاب الصدر وباتجاه أساسي من الخلف واليمين إلى الأمام واليسار" فإن ما ينعاه الطاعن بعدم إيراد مضمون تقرير الصفة التشريحية كاملاً لا يكون له محل لما هو مقرر من أنه لا ينال من سلامة الحكم عدم إيراد نص تقرير الخبير بكامل أجزائه. لما كان ذلك، وكان قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن الأصل أنه ليس بلازم أن تطابق أقوال الشهود مضمون الدليل الفني بل يكفي أن يكون جماع الدليل القولي - كما أخذت به المحكمة - غير متناقض مع الدليل الفني تناقضاً يستعصى على الملاءمة والتوفيق، وكان الحكم قد أورد أقوال شهود الإثبات واعتراف المتهم........ بما مؤداه أن المتهمين جميعاً اتفقوا على سرقة السيارات بالإكراه وتوجهوا لمكان الحادث ومع كل منهم سلاحاً نارياً وقاموا بوضع دابة على الطريق العام لإعاقة السيارة بغية سرقتها وقام المتهم.......... - الطاعن - بإطلاق عياراً نارياً على السيارة التي كان يستقلها المجني عليهم فقتل المجني عليه الأول وأصاب المجني عليه الثاني وأحدث تلفيات بالسيارة........ ثم نقل عن تقرير الصفة التشريحية لجثة المجني عليه أن إصابات المجني عليه نشأت من إصابته بعيارين ناريين معمر كل منهما بمقذوف مفرد ويجوز حدوثها من عيار ناري واحد بشرط أن يكون العضد الأيمن في مسار العيار الناري الذي أصاب الصدر وباتجاه أساسي من الخلف واليمين إلى الأمام واليسار. وإذ كان ما أورده الحكم من دليل قولي لا يتعارض بل يتلاءم مع ما نقله عن الدليل الفني فيما تقدم فإن ما يثيره الطاعن من قالة جمع الحكم بين دليلين متناقضين يكون على غير أساس. لما كان ذلك، وكان للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة ما دامت تلك التحريات قد عرضت على بساط البحث، ومن ثم يضحى ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص غير سديد. لما كان ذلك، وكانت المادة 39 من قانون العقوبات قد نصت على أنه "يعد فاعلاً للجريمة (أولاً) من يرتكبها وحده أو مع غيره. (ثانياً) من يدخل في ارتكابها إذا كانت تتكون من جملة أفعال فيأتي عمداً عملاً من الأعمال المكونة لها" والبين من نص هذه المادة في صريح لفظه وواضح دلالته ومن الأعمال التحضيرية المصاحبة له ومن المصدر التشريعي الذي استمد منه وهو المادة 39 من القانون الهندي أن الفاعل إما أن ينفرد بجريمته أو يسهم معه غيره في ارتكابها فإذا أسهم فإما أن يصدق على فعله وحده وصف الجريمة التامة وإما أن يأتي عمداً عملاً تنفيذياً فيها إذا كانت تتركب من جملة أفعال سواء بحسب طبيعتها أو طبقاً لخطة تنفيذها وحينئذ يكون فاعلاً مع غيره إذا صحت لديه نية التدخل في ارتكابها - ولو أن الجريمة لم تتم بفعله وحده بل تمت بفعل واحد أو أكثر ممن تدخلوا فيها عرف أو لم يعرف اعتباراً بأن الفاعل مع غيره هو بالضرورة شريك يجب أن يتوافر لديه - على الأقل - ما يتوافر لدى الشريك قصد المساهمة في الجريمة وإلا فلا يسأل إلا عن فعله وحده ويتحقق حتماً قصد المساهمة في الجريمة أو نية التدخل فيها إذا وقعت نتيجة لاتفاق بين المساهمين ولو لم ينشأ إلا لحظة تنفيذ الجريمة تحقيقاً لقصد مشترك هو الغاية النهائية من الجريمة أي أن يكون كل منهم قَصَدَ قَصْد الآخر في إيقاع الجريمة المعنية وأسهم فعلاً بدوره في تنفيذها حسب الخطة التي وضعت أو تكونت لديهم فجأة وإن لم يبلغ دوره على مسرحها حد الشروع. ولما كان القصد أمراً باطنياً يضمره الجاني وتدل عليه بطريق مباشر أو غير مباشر الأعمال المادية المحسوسة التي تصدر عنه، فإن العبرة هي بما يستظهره الحكم من الوقائع التي تشهد بقيامه ولما كانت نية تدخل الطاعن والمتهمين الآخرين في اقتراف جرائم القتل العمد المقترن بجريمة الشروع في السرقة والشروع في القتل والإتلاف العمدي وحيازة أسلحة نارية وذخيرة بدون ترخيص تحقيقاً لقصدهم المشترك تستفاد من نوع الصلة بين المتهمين والمعية بينهم في الزمان والمكان وصدورهم في مقارفة الجريمة عن باعث واحد واتجاههم جميعاً وجهة واحدة في تنفيذها بالإضافة إلى وحدة الحق المعتدى عليه وهو ما لم يقصر الحكم في استظهاره، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الدفع ببطلان القبض لا صفة لغير من وقع في شأنه أن يدفع به ولو كان يستفيد منه، لأن تحقق المصلحة من الدفع لاحق لوجود الصفة فيه، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يكون مقبولاً. لما كان ذلك، وكان الواضح من جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن لم يثر شيئاً عما أورده بوجه الطعن بشأن بطلان اعتراف المتهم....... لكونه وليد قبض باطل ومن ثم فلا يسوغ له أن يثير هذا الأمر لأول مرة أمام محكمة النقض، ومن ثم فإن منعاه في هذا الصدد يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان المقرر أنه ليس بلازم أن يورد الحكم ما أثاره الدفاع عن الطاعن من أن مكان ضبط السلاح كما جاء بأقوال ضابط الواقعة يغاير المكان الذي عاينته النيابة ما دام ما أورده في مدوناته تضمن الرد على ذلك، إذ المحكمة غير ملزمة بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه المختلفة والرد عليها على استقلال طالما الرد يستفاد من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون على غير أساس. لما كان ذلك، وكان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يثر منازعة لدى محكمة الموضوع بشأن تناقض أقوال......... مع التقرير الفني وأن الواقعة حدثت ليلاً ولم يطلب من المحكمة تحقيق دفاعه بشأن وجود خصومة بينه وبين المتهم سالف الذكر، فليس له - من بعد أن ينعى عليها قعودها عن القيام بإجراء لم يطلبه منها أو الرد على دفاع لم يثره أمامها، ولا يقبل منه التحدي بهذا الدفاع لأول مرة أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 46 مشاهدة
نشرت فى 26 مارس 2020 بواسطة basune1

174-قصد القتل أمر خفي. إدراكه بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه. استخلاص توافره. موضوعى .

الحكم كاملاً

أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 48 - صـ 363

جلسة 16 من مارس سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ حسام عبد الرحيم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ البشري الشوربجي وسمير مصطفى نائبي رئيس المحكمة وعبد المنعم منصور وفتحي جودة.

(51)
الطعن رقم 3072 لسنة 65 القضائية

(1) قتل عمد. قصد جنائي. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
قصد القتل أمر خفي. إدراكه بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه. استخلاص توافره. موضوعي.
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. غير جائز أمام النقض.
مثال لتسبيب سائغ للتدليل على توافر نية القتل.
(2) إثبات "بوجه عام" "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
حق محكمة الموضوع في تقدير الأدلة والأخذ بما ترتاح إليه منها. لها التعويل على قول شاهد ولو خالف قولاً لشاهد آخر دون بيان العلة.
أخذ المحكمة بشهادة شاهد. مفاده؟
وأن أقوال الشهود. موضوعي. المجادلة في ذلك أمام النقض. غير جائزة.
(3) أسباب الإباحة وموانع العقاب "الجنون والعاهة العقلية". مسئولية جنائية. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
الحالات النفسية. ليست أصلاً من موانع المسئولية والعقاب.
المرض العقلي الذي تنعدم به المسئولية قانوناً وفقاً للمادة 62 عقوبات. ماهيته؟
تقدير حالة المتهم العقلية. موضوعي.
(4) دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
النعي على المحكمة قعودها عن الرد على دفاع لم يثر أمامها أو إجراء تحقيق لم يطلب منها. غير مقبول.
مثال.
(5) إثبات "اعتراف". قبض. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". دفوع. بطلان.
الدفع بحصول الاعتراف نتيجة قبض باطل لأول مرة أمام النقض. غير مقبول.
(6) إثبات "خبرة". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من اعتراضات. موضوعي.
عدم التزام المحكمة بالرد على الطعن الموجه إلى تقرير الخبير الذي أخذت به. علة ذلك؟
1 - لما كان الحكم قد استظهر نية القتل في حق الطاعن في قوله "إن الثابت من ظروف الواقعة وملابساتها ومن استخدام المتهم في الاعتداء على المجني عليها شاكوش وسكين من شأنها إحداث القتل انهال بهما ضرباً على المجني عليها ومواصلته الاعتداء عليها بهما في رأسها وجبهتها وجنبها الأيمن وعضدها الأيمن وساعديها بعد سقوطها على الأرض، ووضع يده الأخرى على فم المجني عليها لمنعها من الاستغاثة ذاكراً لها أنه لابد من الخلاص منها وقتلها لأنها عرفته وحتى لا ترشد عنه وتسهيلاً لارتكابه جريمة سرقة نقودها والنقود الموجودة بالصيدلية، ثم قيامه بغلق باب الصيدلية من الخارج بالأقفال الخاصة به، تاركاً المجني عليها داخل الصيدلية والدماء تسيل منها بعد أن لف شعرها على الشاكوش وجذبها منها وهي ملقاة أرضاً، مما يؤكد ويقطع بأن المتهم ما قصد من ذلك الاعتداء إلا إزهاق روح المجني عليها..."، وكان من المقرر أن قصد القتل أمر خفي لا يدرك بالحس الظاهر، وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه، واستخلاص هذا القصد من عناصر الدعوى موكول إلى قاضي الموضوع في حدود سلطته التقديرية، وكان ما أورده الحكم - على السياق المتقدم - يعد كافياً وسائغاً في استظهار نية القتل وتوافرها في حق الطاعن، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في استخلاص قصد القتل من عناصر الدعوى، مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض، ويكون منعى الطاعن في هذا الخصوص غير سديد.
2 - من المقرر أن لمحكمة الموضوع سلطة تقدير الأدلة والأخذ بما ترتاح إليه منها والتعويل في قضائها على قول شاهد ولو خالف قولاً آخر لشاهد آخر دون بيان العلة إذ رجع الأمر في ذلك كله إلى اطمئنانها إلى ما تأخذ به دون ما تعرض عنه ومتى أخذت بشهادة شاهد فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، ولا يجوز الجدل في ذلك أمام محكمة النقض لما هو مقرر من أن وزن وتقدير أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات، مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه، فإن ما يثيره الطاعن بشأن التناقض بين أقوال المجني عليها والشاهد الرائد.... في شأن قصد المتهم من الاعتداء على المجني عليها - وبفرض حصوله - لا يكون مقبولاً لما فيه من مصادرة لحرية محكمة الموضوع في وزن أقوال الشهود وتكوين معتقدها في الدعوى.
3 - إن الحالات النفسية ليست في الأصل من موانع المسئولية والعقاب كالجنون والعاهة في العقل، اللذين يجعلان الجاني فاقد الشعور والاختيار في عمله وقت ارتكاب الجريمة، وفقاً لنص المادة 62 من قانون العقوبات، وقد جرى قضاء هذه المحكمة على أن المرض العقلي الذي يوصف بأنه جنون أو عاهة في العقل وتنعدم به المسئولية الجنائية قانوناًن، هو ذلك المرض الذي من شأنه أن يعدم الشعور أو الإدراك، أما سائر الأمراض والأحوال النفسية التي لا تفقد الشخص شعوره أو إدراكه، فلا تعد سبباً لانعدام المسئولية، وإن تقدير حالة المتهم العقلية ومدى تأثيرها على مسئوليته الجنائية من الأمور الموضوعية التي تستقل محكمة الموضوع بالفصل فيها.
4 - لما كان الثابت من الرجوع إلى محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن أو المدافع عنه لم يثر شيئاً عن معاناته من مرض نفسي يفقده الشعور والاختيار ولم يطلب الاستعانة بأهل الخبرة لتحقيق دفاعه هذا، فلا يجوز للطاعن من بعد أن ينعى على المحكمة قعودها عن الرد على دفاع لم يثر أمامها أو إجراء تحقيق لم يطلبه منها، ويكون النعي على الحكم في هذا الشأن غير مقبول.
5 - لما كان البين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن أو المدافع عنه لم يتمسك بأن اعترافه كان وليد قبض باطل لحصوله بغير إذن من النيابة العامة وفي غير الأحوال التي تجيز ذلك فإنه لا يقبل منه إثارة هذا الدفاع لأول مرة أمام محكمة النقض.
6 - من المقرر أن تقدير آراء الخبراء، والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من اعتراضات مرجعه إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتلك التقارير شأنها في ذلك شأن سائر الأدلة، وأنها لا تلتزم بالرد على الطعون الموجهة إلى تقرير الخبير الذي أخذت به لأن مؤدى ذلك أنها لم تجد ما يستحق التفاتها.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أولاً: شرع في قتل..... عمداً بأن ضربها بسكين وشاكوش في أنحاء متفرقة من جسدها قاصداً إزهاق روحها فأحدث بها الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي وأوقف أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه هو مداركة المجني عليها بالعلاج، وقد اقترنت هذه الجناية بجناية أخرى هي أنه في الزمان والمكان سالفي الذكر سرق النقود المبينة وصفاً وقيمة بالتحقيقات والمملوكة لكل من..... و..... بطريق الإكراه الواقع على الأولى بأن ضربها بشاكوش وسكين فأحدث بها الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي وتمكن بهذه الوسيلة من الإكراه من شل مقاومتها وإتمام السرقة. ثانياً: أحرز بغير مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية سلاحين أبيضين "سكيناً وشاكوشاً". وأحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة، وادعت المجني عليها مدنياً قبل المتهم بمبلغ ألف جنيه على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 45/ 1، 46، 234/ 1 - 3، 318 من قانون العقوبات والمواد 1، 25 مكرراً/ أ، 30/ 1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 165 لسنة 1981 والبند 11 من الجدول رقم (1) المرفق بالقانون الأخير مع إعمال المادة 32/ 2 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة خمس عشر عاماً ومصادرة السكين والشاكوش المضبوطين باعتبار أن التهمة الأولى شروع في قتل مرتبطة بجنحة سرقة وإلزامه بأن يؤدي للمدعية بالحق المدني مبلغ ألف جنيه على سبيل التعويض المؤقت.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... الخ.


المحكمة

 

من حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي الشروع في القتل المرتبط بجنحة السرقة وإحراز سلاحين أبيضين دون مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية، قد شابه القصور والتناقض في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق والخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأن الحكم أورد في مقام التدليل على نية القتل وثبوت توافرها في حق الطاعن - إلى أقوال المجني عليها بأن الطاعن قصد قتلها، في حين أورد في موضع آخر قول الرائد...... أن قصد الطاعن انصرف إلى سرقة نقود المجني عليها وصاحب الصيدلية دون أن تتجه نيته إلى قتلها، وليس من شأن ما استخلصه الحكم - في هذه الخصوصية - ما يؤدي إلى توافر نية إزهاق الروح، كما أن استدلال الحكم - في هذا المقام - من أن الطاعن استخدم في الاعتداء على المجني عليها شاكوشاً وسكيناً من شأنها إحداث القتل ومنع استغاثتها بوضع يده على فمها مكرراً القول بأنه لابد من الخلاص منها وأن الطاعن اعتاد تعاطي الأقراص التي تحتوي على مادة مخدرة لا يفيد توافر نية القتل لدى الطاعن فضلاً عن أن إصابات المجني عليها كما هو ثابت بالتقرير الطبي الشرعي سطحية، كما أطرح الحكم دفاع الطاعن القائم على معاناته من مرض نفسي ينتابه من حين وآخر مما يفقده الشعور والاختيار ولم تعن المحكمة بتحقيق هذا الدفاع - بالاستعانة بأهل الخبرة، هذا إلى أن الحكم عول ضمن ما عول في إدانة الطاعن على اعترافه بتحقيقات النيابة العامة ومحضر الضبط على الرغم من أنه وليد قبض باطل لحصوله بغير إذن من النيابة العامة وفي غير الأحوال التي تجيز ذلك وآية ذلك أن مدونات الحكم حوت ما يفيد ضبط الطاعن بعد وقوع الحادث بما يجاوز الشهر، وأخيراً عول الحكم على التقرير الطبي الشرعي الذي انتهى إلى أن إصابات المجني عليها جائزة الحدوث وفق تصويرها الوارد بأقوالها من تحقيقات النيابة العامة وخلص من ذلك إلى تطابق الدليلين القولي والفني على الرغم من خلو أوراق الدعوى مما يفيد اطلاع الطبيب الشرعي على التحقيقات سالفة البيان، كل ذلك مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بها وأورد على ثبوتهما في حقه أدلة سائغة مستمدة من أقوال المجني عليها وشاهد الإثبات ومن التقرير الطبي الشرعي ومن اعتراف الطاعن بتحقيقات النيابة العامة، ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكان الحكم قد استظهر نية القتل في حق الطاعن في قوله "إن الثابت من ظروف الواقعة وملابساتها ومن استخدام المتهم في الاعتداء على المجني عليها شاكوشاً وسكيناً من شأنهما إحداث القتل انهال بهما ضرباً على المجني عليها ومواصلته الاعتداء عليها بهما في رأسها وجبهتها وجنبها الأيمن وعضدها الأيمن وساعديها بعد سقوطها على الأرض، ووضع يده الأخرى على فم المجني عليها لمنعها من الاستغاثة ذاكراً لها أنه لابد من الخلاص منها وقتلها لأنها عرفته وحتى لا ترشد عنه وتسهيلاً لارتكابه جريمة سرقة نقودها والنقود الموجودة بالصيدلية، ثم قيامه بغلق باب الصيدلية من الخارج بالأقفال الخاصة به، تاركاً المجني عليها داخل الصيدلية والدماء تسيل منها بعد أن لف شعرها على الشاكوش وجذبها منها وهي ملقاة أرضاً، مما يؤكد ويقطع بأن المتهم ما قصد من ذلك الاعتداء إلا إزهاق روح المجني عليها..."، وكان من المقرر أن قصد القتل أمر خفي لا يدرك بالحس الظاهر، وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه، واستخلاص هذا القصد من عناصر الدعوى موكول إلى قاضي الموضوع في حدود سلطته التقديرية، وكان ما أورده الحكم - على السياق المتقدم - يعد كافياً وسائغاً في استظهار نية القتل وتوافرها في حق الطاعن، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في استخلاص قصد القتل من عناصر الدعوى، مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض، ويكون منعى الطاعن في هذا الخصوص غير سديد. لما كان ذلك، وكان لمحكمة الموضوع سلطة تقدير الأدلة والأخذ بما ترتاح إليه منها والتعويل في قضائها على قول شاهد ولو خالف قولاً آخر لشاهد آخر دون بيان العلة إذ يرجع الأمر في ذلك كله إلى اطمئنانها إلى ما تأخذ به دون ما تعرض عنه. ومتى أخذت بشهادة شاهد فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، ولا يجوز الجدل في ذلك أمام محكمة النقض، لما هو مقرر من أن وزن وتقدير أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه، فإن ما يثيره الطاعن بشأن التناقض بين أقوال المجني عليها والشاهد الرائد..... في شأن قصد المتهم من الاعتداء على المجني عليها - وبفرض حصوله - لا يكون مقبولاً لما فيه من مصادرة لحرية محكمة الموضوع في وزن أقوال الشهود وتكوين معتقدها في الدعوى. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الحالات النفسية ليست في الأصل من موانع المسئولية والعقاب كالجنون والعاهة في العقل، اللذين يجعلان الجاني فاقد الشعور والاختيار في عمله وقت ارتكاب الجريمة، وفقاً لنص المادة 62 من قانون العقوبات، وقد جرى قضاء هذه المحكمة على أن المرض العقلي الذي يوصف بأنه جنون أو عاهة في العقل وتنعدم به المسئولية الجنائية قانوناً، هو ذلك المرض الذي من شأنه أن يعدم الشعور أو الإدراك، أما سائر الأمراض والأحوال النفسية التي لا تفقد الشخص شعوره أو إدراكه، فلا تعد سبباً لانعدام المسئولية، وكان تقدير حالة المتهم العقلية ومدى تأثيرها على مسئوليته الجنائية من الأمور الموضوعية التي تستقل محكمة الموضوع بالفصل فيها، ومن ثم فإن منعى الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد. فضلاً عن أن الثابت من الرجوع إلى محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن أو المدافع عنه لم يثر شيئاً عن معاناته من مرض نفسي يفقده الشعور والاختيار ولم يطلب الاستعانة بأهل الخبرة لتحقيق دفاعه هذا، فلا يجوز للطاعن من بعد أن ينعى على المحكمة قعودها عن الرد على دفاع لم يثر أمامها أو إجراء تحقيق لم يطلبه منها، ويكون النعي على الحكم في هذا الشأن غير مقبول. لما كان ذلك، وكان البين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن أو المدافع عنه لم يتمسك بأن اعترافه كان وليد قبض باطل لحصوله بغير إذن من النيابة العامة وفي غير الأحوال التي تجيز ذلك فإنه لا يقبل منه إثارة هذا الدفاع لأول مرة أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من اعتراضات مرجعه إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتلك التقارير شأنها في ذلك شأن سائر الأدلة، وأنها لا تلتزم بالرد على الطعون الموجهة إلى تقرير الخبير الذي أخذت به لأن مؤدى ذلك أنها لم تجد ما يستحق التفاتها. فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون مقبولاً. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 43 مشاهدة
نشرت فى 26 مارس 2020 بواسطة basune1

172-استظهار الحكم نية القتل لدى الطاعن من وجود خصومة بينه وابن المجني عليه انصرف الأول على أثرها وعاد حاملاً سلاحاً نارياً أطلقه على المجني عليه وأصابه عن قرب وفي مقتل من جسده . كفايته للتدليل على توافر هذه النية .

الحكم كاملاً

أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 48 - صـ 466

جلسة 14 من إبريل سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ محمد محمد زايد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ سري صيام ومحمد حسام الدين الغرياني ومحمد شتا ومحمد الصيرفي نواب رئيس المحكمة.

(69)
الطعن رقم 5096 لسنة 65 القضائية

(1) قبض. تفتيش. إثبات "شهود". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
النعي على الحكم بأوجه تتعلق بالقبض والتفتيش وما دار من حديث بين ضابط المباحث والمجني عليه غير مقبول. ما دام لم يعول على أي منهم في قضائه بالإدانة.
(2) إجراءات "إجراءات التحقيق". بطلان. دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
وجوب اصطحاب قاضي التحقيق في جميع الإجراءات كاتباً يوقع معه المحضر. المادة 73 إجراءات. دفاع الطاعن ببطلان محضر التحقيق لعدم توقيع الكاتب على كل صفحة منه. غير مقبول. ما دام لم يدع مخالفة ما ورد به لحقيقة الواقع.
(3) إثبات "شهود". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن ما لا يقبل منها".
تطابق أقوال الشهود لمضمون الدليل الفني. غير لازم. كفاية أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني تناقضاً يستعصى على الملاءمة والتوفيق. جسم الإنسان. متحرك لا يتخذ وضعاً ثابتاً وقت الاعتداء - تقدير ذلك. لا يحتاج إلى خبرة خاصة.
(4) قتل عمد. قصد جنائي. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
استظهار الحكم نية القتل لدى الطاعن من وجود خصومة بينه وابن المجني عليه انصرف الأول على أثرها وعاد حاملاً سلاحاً نارياً أطلقه على المجني عليه وأصابه عن قرب وفي مقتل من جسده. كفايته للتدليل على توافر هذه النية.
1 - لما كان الحكم لم يعول في قضائه بالإدانة على شيء مما أسفر عنه القبض والتفتيش أو ما دار من حديث بين ضابط المباحث وبين المجني عليه أثناء علاجه بالمستشفى فإن النعي على الحكم في هذا الصدد لا يصادف محلاً.
2 - لما كانت المادة 73 من قانون الإجراءات الجنائية - والتي تسري على التحقيق الذي تجريه النيابة العامة - نصت على أن يستصحب قاضي التحقيق في جميع إجراءاته كاتباً يوقع معه المحضر، إلا أن مجرد عدم التوقيع على كل صفحة لا يترتب عليه بطلان الإجراءات، وما دام الطاعن لا يدعي أن شيئاً مما دون في محضر التحقيق قد جاء مخالفاً لحقيقة الواقع. فلا يقبل منه التمسك ببطلان إجراءات التحقيق تأسيساً على مجرد عدم التوقيع من الكاتب على صفحات محضر التحقيق ويكون نعيه على الحكم في هذا الصدد غير سديد.
3 - لما كان من المقرر أن الأصل أنه ليس بلازم أن تطابق أقوال الشهود مضمون الدليل الفني في كل جزئية، بل يكفي أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني تناقضاً يستعصى على الملاءمة والتوفيق، وكان ما أورده الحكم في بيان كيفية إصابة المجني عليه أخذاً من أقواله وأقوال شاهدي الإثبات أنه تدخل لفض مشادة بين ابنه وبين الطاعن فأطلق الأخير النار على المجني عليه وأحدث إصابته، وما ساقه الطاعن من أن هؤلاء الشهود قرروا أن الضارب كان في مواجهة المضروب على أرض مستوية، كل ذلك لا يتعارض مع ما نقله الحكم عن التقرير الطبي الشرعي من أن العيار الذي أصاب المجني عليه أطلق باتجاه أساسي من الأمام واليمين للخلف واليسار وبميل لأسفل بالنسبة للوضع الطبيعي القائم، ذلك بأن جسم الإنسان متحرك ولا يتخذ وضعاً ثابتاً وقت الاعتداء وتقدير ذلك لا يحتاج لخبرة خاصة، ومن ثم فلا تثريب على الحكم إن عول على هذين الدليلين القولي والفني، مما يغدو معه النعي على الحكم في هذا الشأن على غير أساس.
4 - لما كان الحكم المطعون فيه قد استظهر نية القتل لدى الطاعن من وجود خصومة بينه وبين ابن المجني عليه انصرف الطاعن على أثرها إلى مسكنه وعاد يحمل سلاحاً نارياً قاتلاً بطبيعته وأطلق عياراً نارياً على المجني عليه أصابه عن قرب وفي مقتل من جسده فسقط أرضاً ولولا مداركته بالعلاج لتوفى من أثر هذه الإصابة، فإن ما قاله الحكم في ذلك يكفي للتدليل على توافر هذه النية.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أ - شرع في قتل..... عمداً بأن أطلق عليه عياراً نارياً من سلاح ناري "فرد صناعة محلية" كان يحمله قاصداً من ذلك قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه هو مداركة المجني عليه بالعلاج. (ب) أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن "فرد صناعة محلية" (حـ) أحرز ذخائر "طلقة واحدة" مما تستعمل في السلاح الناري سالف الذكر حال كونه غير مرخص له بحيازته أو إحرازه. (د) أطلق عياراً نارياً داخل قرية. وأحالته إلى محكمة جنايات سوهاج لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. وادعى المجني عليه مدنياً قبل المتهم بمبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 45/ 1، 46، 234/ 1، 377/ 6 من قانون العقوبات مع إعمال المادتين 17، 32 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات عما أسند إليه وبمصادرة السلاح المضبوط وبإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحق المدني مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض...... الخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجرائم الشروع في قتل المجني عليه وإحراز سلاح ناري وذخيرته بغير ترخيص وإطلاقه داخل قرية شابه قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال وأخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأنه التفت دون رد عما تمسك به الطاعن من عدم صحة ما قرره ضابط المباحث من أنه تحدث مع المجني عليه في المستشفى في الوقت الذي أثبت في أوراق علاجه أنه لا يمكن استجوابه، ورد الحكم بما لا يصلح على الدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس، وعلى الدفع ببطلان محضر تحقيق النيابة العامة لعدم توقيع الكاتب عليه، وأعرض عما أثاره الدفاع من وجود تعارض بين قول شهود الإثبات أن الطاعن أطلق النار على المجني عليه في مواجهته وهما يقفان على أرض مستوية وبين ما تضمنه التقرير الطبي الشرعي من ميل إصابة المجني عليه إلى أسفل، واتخذ الحكم من مجرد ارتكاب الطاعن للفعل المادي دليلاً على ثبوت نية القتل في حقه، وذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به الجرائم التي دان الطاعن بها وساق على ثبوتها في حقه أدلة سائغة استقاها من أقوال المجني عليه وشاهدين آخرين مما دلت عليه تحريات المباحث ومما تضمنه التقرير الطبي الشرعي، وإذ كان الحكم لم يعول في قضائه بالإدانة على شيء مما أسفر عنه القبض والتفتيش أو ما دار من حديث بين ضابط المباحث وبين المجني عليه أثناء علاجه بالمستشفى فإن النعي على الحكم في هذا الصدد لا يصادف محلاً. لما كان ذلك ولئن كانت المادة 73 من قانون الإجراءات الجنائية - والتي تسري على التحقيق الذي تجريه النيابة العامة - نصت على أن يستصحب قاضي التحقيق في جميع إجراءاته كتاباً يوقع معه المحضر، إلا أن مجرد عدم التوقيع على كل صفحة لا يترتب عليه بطلان الإجراءات، وما دام أن الطاعن لا يدعي أن شيئاً مما دون في محضر التحقيق قد جاء مخالفاً لحقيقة الواقع، فلا يقبل منه التمسك ببطلان إجراءات التحقيق تأسيساً على مجرد عدم التوقيع من الكاتب على صفحات محضر التحقيق ويكون نعيه على الحكم في هذا الصدد غير سديد. لما كان ذلك وكان الأصل أنه ليس بلازم أن تطابق أقوال الشهود مضمون الدليل الفني في كل جزئية، بل يكفي أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني تناقضاً يستعصى على الملاءمة والتوفيق، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه في بيان كيفية إصابة المجني عليه أخذاً من أقواله وأقوال شاهدي الإثبات أنه تدخل لفض مشادة بين ابنه وبين الطاعن فأطلق الأخير النار على المجني عليه وأحدث إصابته، وما ساقه الطاعن من أن هؤلاء الشهود قرروا أن الضارب كان في مواجهة المضروب على أرض مستوية، كل ذلك لا يتعارض مع ما نقله الحكم عن التقرير الطبي الشرعي من أن العيار الناري الذي أصاب المجني عليه أطلق باتجاه أساسي من الأمام واليمين للخلف واليسار وبميل لأسفل بالنسبة للوضع الطبيعي القائم، ذلك بأن جسم الإنسان متحرك ولا يتخذ وضعاً ثابتاً وقت الاعتداء وتقدير ذلك لا يحتاج لخبرة خاصة، ومن ثم فلا تثريب على الحكم إن عول على هذين الدليلين القولي والفني، مما يغدو معه النعي على الحكم في هذا الشأن على غير أساس. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد استظهر نية القتل لدى الطاعن من وجود خصومة بينه وبين ابن المجني عليه انصرف الطاعن على أثرها إلى مسكنه وعاد يحمل سلاحاً نارياً قاتلاً بطبيعته وأطلق عياراً نارياً على المجني عليه أصابه عن قرب وفي مقتل من جسده فسقط أرضاً ولولا مداركته بالعلاج لتوفى من أثر هذه الإصابة، فإن ما قاله الحكم في ذلك يكفي للتدليل على توافر هذه النية، ويكون النعي عليه في هذا الشأن غير سديد. لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس ويتعين رفضه موضوعاً مع إلزام الطاعن المصاريف المدنية.

 

173-القصد الاحتمالي. ماهيته . القصد الاحتمالي في جريمة القتل العمد . توافره بتوقع الجاني وفاة المجني عليه كأثر ممكن لفعله وأن يقبل ويرضى بتحقق هذه النتيجة .

الحكم كاملاً

أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 48 - صـ 420

جلسة 3 من إبريل سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ د. عادل قوره نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ الصاوي يوسف وأحمد عبد الرحمن وعاطف عبد السميع نواب رئيس المحكمة. ورضا القاضي.

(61)
الطعن رقم 10639 لسنة 66 القضائية

(1) نيابة عامة. نقض "التقرير بالطعن وإيداع الأسباب".
إثبات تاريخ تقديم مذكرة النيابة في قضايا الإعدام. غير لازم. علة ذلك؟
اتصال محكمة النقض بالدعوى المحكوم فيها بالإعدام بمجرد عرضها عليها.
(2) قتل عمد. قصد جنائي. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب".
القصد الاحتمالي. ماهيته؟
القصد الاحتمالي في جريمة القتل العمد. توافره بتوقع الجاني وفاة المجني عليه كأثر ممكن لفعله وأن يقبل ويرضى بتحقق هذه النتيجة.
القضاء بإدانة متهم في جناية استناداً إلى توافر القصد الاحتمالي. يوجب التحدث عن اتجاه إرادته نحو إزهاق روح المجني عليه إلى جانب الغرض الأول الذي استهدفه بفعله وإيراد الأدلة التي تكشف عنه.
مثال لتسبيب معيب للتدليل على توافر القصد الجنائي الاحتمالي في جريمة قتل عمد.
1 - لما كانت النيابة العامة قد عرضت القضية على محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها ارتأت فيها إقرار الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليه إعمالاً لنص المادة 46 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض - دون إثبات تاريخ تقديمها بحيث يستدل منه على مراعاة المواعيد الخاصة في هذا الشأن - إلا أنه لما كان تجاوز هذا الميعاد - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يترتب عليه عدم قبول عرض النيابة بل إن محكمة النقض تتصل بالدعوى بمجرد عرضها عليها لتفصل فيها وتتبين من تلقاء نفسها - دون أن تتقيد بالرأي الذي ضمنته النيابة مذكرتها - ما عسى أن يكون قد شاب الحكم من عيوب، يستوي في ذلك أن يكون عرض النيابة في الميعاد المحدد أو بعد فواته، ومن ثم يتعين قبول عرض النيابة للدعوى.
2 - من المقرر أن القصد الاحتمالي هو نية ثانوية تختلج بها نفس الجاني، قوامه أن يتوقع أن فعله يمكن أن يحدث النتيجة الإجرامية التي لا يتغياها بالدرجة الأولى، فيمضي مع ذلك في تنفيذ الفعل، مستوياً لديه حصول هذه النتيجة أو عدم حصولها بما يوفر لديه قبول تحققها، ومن ثم يجب لتوفر القصد الاحتمالي في جريمة القتل العمد أن يكون الجاني قد توقع وفاة المجني عليه كأثر ممكن لفعله، وأن يقبل ويرضى بتحقق هذه النتيجة، وينبغي على الحكم الذي يقضي بإدانة متهم في هذه الجناية استناداً إلى توافر القصد الاحتمالي لديه أن يعنى بالتحدث استقلالاً عن اتجاه إرادته نحو إزهاق روح المجني عليه، متمثلاً في قبوله تحقق هذا الغرض إلى جانب الغرض الأول الذي استهدفه بفعله، وأن يورد الأدلة التي تدل عليه وتكشف عنه، فلا يكفيه في هذا المقام التحدث عن استطاعة المتهم التوقع أو وجوبه بل يجب عليه أن يدلل على التوقع الفعلي وقبول إزهاق روح المجني عليه. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد تحدث عن نية القتل بقوله: "وحيث إن جريمة القتل العمد فقد تطلب الشارع قصداً خاصاً فيها وهو ضرورة توافر نية القتل كما تقوم ذات الجريمة إذا ما توافر القصد الاحتمالي وهو الحالة الذهنية للشخص الذي يتمثل النتائج الممكنة أو المحتملة لفعله أو الذي يعلم أن وضعاً إجرامياً معيناً يمكن أن ينشأ من نشاطه بحيث لا يكون تحقق هذه النتائج أو هذا الوضع داخلاً في الهدف أو الدافع إلى النشاط ولكنه يريده أي يريد النشاط، وعلى ذلك فإن الجاني قد يتعمد جريمة معينة فتتحقق بدلاً منها جريمة أخرى أو قد تتحقق الجريمة المقصودة ومعها جريمة ثانية فطبقاً لنظرية القصد الاحتمالي ينبغي مساءلة الجاني عن جميع النتائج التي تحصل إذا كانت مقبولة أو بالأقل متوقع حدوثها. وإذ كان ذلك، وكان المتهم قد جذب المجني عليها داخل المنزل المهجور لهتك عرضها وحال تنفيذه لتلك الجريمة وضع يده على فيها وأنفها فإن ذلك الفعل من جانب المتهم هو الذي أدى إلى وفاة المجني عليها نتيجة اسفكسيا كتم النفس كما أورى تقرير الصفة التشريحية وأن تلك النتيجة التي ترتبت علي فعل المتهم مألوفة ومتوقعة نتيجة وضع اليد على فاها وأنفها وكتم نفسها وبالتالي حقق جريمته المقصودة وهي هتك العرض كما تحقق معها جريمة أخرى كنتيجة للأولى وهي جريمة القتل العمد لتوافر القصد الاحتمالي في حقه". ولما كان ما أورده الحكم في هذا الخصوص، وما ساقه من أدلة الثبوت استدلالاً منه على توافر نية القتل في حق الطاعن قد وقف عند حد التدليل على إمكان توقع تحقق وفاة المجني عليه كأثر لفعل الطاعن - باعتبار أن ذلك من النتائج المألوفة - دون أن يعني بالكشف عن توافر التوقع الفعلي لدى الطاعن واتجاه إرادته نحو إزهاق روح المجني عليه فإنه يكون مشوباً بالقصور.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه قتل عمداً..... وذلك بأن وضع يده على فيها وأنفها وكتم أنفاسها قاصداً من ذلك قتلها فأحدث بها الإصابات الموصفة بتقرير الطب الشرعي والتي أودت بحياتها وقد تقدمتها جناية أخرى هي أنه في الزمان والمكان سالفي الذكر هتك عرض المجني عليها سالفة الذكر والتي لم تبلغ من العمر سبع سنين كاملة بأن اقتادها إلى منزل مهجور وأنزل عنها سروالها ولامس بقضيبه فرجها، وأحالته إلى محكمة جنايات قنا لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً بإجماع الآراء بإرسال الدعوى لفضيلة مفتى الديار المصرية لاستطلاع الرأي الشرعي فيما نسب إلى المتهم وحددت جلسة...... للنطق بالحكم. وبالجلسة المحددة قضت المحكمة حضورياً بإجماع الآراء عملاً بالمادتين 234/ 1، 2، 269 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالإعدام شنقاً. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض وقيدت بجدولها برقم.... لسنة 64 القضائية. وتلك المحكمة - محكمة النقض - قضت بقبول عرض النيابة للقضية وقبول طعن المحكوم عليه شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإعادة.
ومحكمة الإعادة قررت بإجماع الآراء بإرسال أوراق الدعوى إلى فضيلة مفتي الجمهورية لاستطلاع الرأي وحددت جلسة...... سنة 1996 للنطق بالحكم. وبالجلسة المحددة قضت حضورياً بإجماع الآراء عملاً بالمادتين 234/ 1 - 2، 269 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالإعدام شنقاً.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض، كما عرضت النيابة العامة القضية بمذكرة مشفوعة بالرأي... الخ.


المحكمة

 

حيث إن النيابة العامة عرضت القضية على محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها ارتأت فيها إقرار الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليه إعمالاً لنص المادة 46 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض - دون إثبات تاريخ تقديمها بحيث يستدل منه على مراعاة المواعيد الخاصة في هذا الشأن - إلا أنه لما كان تجاوز هذا الميعاد - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يترتب عليه عدم قبول عرض النيابة بل إن محكمة النقض تتصل بالدعوى بمجرد عرضها عليها لتفصل فيها وتستبين من تلقاء نفسها - دون أن تتقيد بالرأي الذي ضمنته النيابة مذكرتها - ما عسى أن يكون قد شاب الحكم من عيوب. يستوي في ذلك أن يكون عرض النيابة في الميعاد المحدد أو بعد فواته، ومن ثم يتعين قبول عرض النيابة للدعوى.
ومن حيث إن طعن المحكوم عليه استوفى الشكل المقرر في القانون.
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة القتل العمد المقترنة بجناية هتك العرض قد شابه فساد في الاستدلال ذلك أنه دلل على توافر نية القتل لدى الطاعن بما لا يسوغ مما يعيبه ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن القصد الاحتمالي هو نية ثانوية تختلج بها نفس الجاني، قوامه أن يتوقع أن فعله يمكن أن يحدث النتيجة الإجرامية التي لا يتغياها بالدرجة الأولى، فيمضي مع ذلك في تنفيذ الفعل، مستوياً لديه حصول هذه النتيجة أو عدم حصولها بما يوفر لديه قبول تحققها، ومن ثم يجب لتوفر القصد الاحتمالي في جريمة القتل العمد أن يكون الجاني قد توقع وفاة المجني عليه كأثر ممكن لفعله، وأن يقبل ويرضى بتحقق هذه النتيجة، وينبغي على الحكم الذي يقضي بإدانة متهم في هذه الجناية استناداً إلى توافر القصد الاحتمالي لديه أن يعني بالتحدث استقلالاً عن اتجاه إرادته نحو إزهاق روح المجني عليه، متمثلاً في قبوله تحقق هذا الغرض إلى جانب الغرض الأول الذي استهدفه بفعله، وأن يورد الأدلة التي تدل عليه وتكشف عنه، فلا يكفيه في هذا المقام التحدث عن استطاعة المتهم التوقع أو وجوبه بل يجب عليه أن يدلل على التوقع الفعلي وقبول إزهاق روح المجني عليه. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد تحدث عن نية القتل بقوله: "وحيث إن جريمة القتل العمد فقد تطلب الشارع قصداً خاصاً فيها وهو ضرورة توافر نية القتل كما تقوم ذات الجريمة إذا ما توافر القصد الاحتمالي وهو الحالة الذهنية للشخص الذي يتمثل النتائج الممكنة أو المحتملة لفعله أو الذي يعلم أن وضعاً إجرامياً معيناً يمكن أن ينشأ من نشاطه بحيث لا يكون تحقق هذه النتائج أو هذا الوضع داخلاً في الهدف أو الدفع إلى النشاط ولكنه يريده أي يريد النشاط، وعلى ذلك فإن الجاني قد يتعمد جريمة معينة فيتحقق بدلاً منها جريمة أخرى أو قد تتحقق الجريمة المقصودة ومعها جريمة ثانية فطبقاً لنظرية القصد الاحتمالي ينبغي مساءلة الجاني عن جميع النتائج التي تحصل إذا كانت مقبولة أو بالأقل متوقع حدوثها. وإذ كان ذلك، وكان المتهم قد جذب المجني عليها داخل المنزل المهجور لهتك عرضها وحال تنفيذه لتلك الجريمة وضع يده على فيها وأنفها فإن ذلك الفعل من جانب المتهم هو الذي أدى إلى وفاة المجني عليها نتيجة اسفكسيا كتم النفس كما أورى تقرير الصفة التشريحية وأن تلك النتيجة التي ترتبت عليها فعل المتهم مألوفة ومتوقعة نتيجة وضع اليد على فيها وأنفها وكتم نفسها، وبالتالي حقق جريمته المقصودة وهي هتك العرض، كما تحقق معها جريمة أخرى كنتيجة للأولى وهي جريمة القتل العمد لتوافر القصد الاحتمالي في حقه". ولما كان ما أورده الحكم في هذا الخصوص وما ساقه من أدلة الثبوت استدلالاً منه على توافر نية القتل في حق الطاعن قد وقف عند حد التدليل على إمكان توقع تحقق وفاة المجني عليه كأثر لفعل الطاعن - باعتبار أن ذلك من النتائج المألوفة - دون أن يعني بالكشف عن توافر التوقع الفعلي لدى الطاعن واتجاه إرادته نحو إزهاق روح المجني عليه فإنه يكون مشوباً بالقصور في هذا الصدد متعيناً نقضه. وتحديد جلسة لنظر الموضوع دون حاجة إلى بحث سائر أسباب الطعن.

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 44 مشاهدة
نشرت فى 26 مارس 2020 بواسطة basune1

171-قصد القتل . أمر خفي . إدراكه بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عنه . استخلاصه . موضوعي .

الحكم كاملاً

أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 48 - صـ 576

جلسة 15 من مايو سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ محمد يحيى رشدان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مجدي الجندي وحسين الشافعي ووفيق الدهشان ومحمود شريف فهمي نواب رئيس المحكمة.

(86)
الطعن رقم 14780 لسنة 66 القضائية

(1) إثبات "شهود". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
للمحكمة الاستغناء عن سماع شهود الإثبات بقبول المتهم أو المدافع عنه صراحة أو ضمناً. دون أن يحول ذلك من الاعتماد على أقوالهم التي أدلوا بها في التحقيقات.
(2) إجراءات "إجراءات التحقيق". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ولم تر هي لزوماً لإجرائه. غير جائز.
مثال.
(3) إثبات "اعتراف". دفوع "الدفع ببطلان الاعتراف للإكراه". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
تقدير صحة الاعتراف وقيمته في الإثبات وما إذا كان الاعتراف قد انتزع من المتهم بالإكراه من عدمه. موضوعي. كفاية اطمئنان المحكمة إلى صدقه.
مثال لتسبيب سائغ لنفي صدور الاعتراف إثر إكراه.
(4) تفتيش "إذن التفتيش. إصداره". دفوع "الدفع بصدور إذن الضبط والتفتيش بعد الضبط". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الدفع بصدور الإذن بالضبط والتفتيش بعد الضبط. موضوعي. كفاية اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط بناء على الإذن رداً عليه.
(5) استدلالات. إثبات "اعتراف". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
نعى الطاعن على الحكم المطعون فيه إيراده واقعة لا أصل لها في الأوراق قوامها إعداده العدة لارتكاب الجريمة وانعقاد نيته على مقارفتها بحمله جاكوش قبل التوجه لمنزل المجني عليها ونسبه لمجرى التحريات أنها دلت على بيعه الأجهزة الكهربائية لآخر ونقله عن التحريات تخلصه من الجاكوش بالطريق رغم ورودها بالتحقيقات فقط. غير مقبول. ما دام ما أورده الحكم كان نقلاً عن اعترافه بالتحقيقات فقط وليس نقلاً عن التحريات.
(6) إثبات "اعتراف". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تطابق اعتراف المتهم ومضمون الدليل الفني. غير لازم. كفاية أن يكون الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني تناقضاً يستعصى على الملاءمة والتوفيق.
مثال لنفي التناقض بين الدليلين القولي والفني.
(7) قتل عمد. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
عدم لزوم تحدث الحكم إلا عن الإصابة التي أحدثت الوفاة والتي اطمأن إلى نسبتها إلى المتهم.
(8) دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
عدم التزام المحكمة بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه المختلفة والرد عليها على استقلال. استفادة الرد عليها من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.
(9) إعدام. نيابة عامة. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
إثبات تاريخ تقديم مذكرة النيابة العامة في قضايا الإعدام غير لازم. علة ذلك؟
اتصال محكمة النقض بالدعوى المحكوم فيها بالإعدام بمجرد عرضها عليها دون التقيد بالرأي الذي ضمنته النيابة مذكرتها.
(10) قتل عمد. قصد جنائي. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير توافر نية القتل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
قصد القتل. أمر خفي. إدراكه بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عنه. استخلاصه. موضوعي.
(11) قتل عمد. سرقة. اقتران. عقوبة "توقيعها". ظروف مشددة. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
عقوبة المادة 234/ 2 عقوبات. مناط تطبيقها.
المصاحبة الزمنية بين الجنايتين. شرط توافرها. أن تكونا قد ارتكبتا في وقت واحد أو في فترة قصيرة من الزمن. تقدير ذلك موضوعي.
توقيع العقوبة المنصوص عليها في المادة 234/ 3 عقوبات. شرطه؟
(12) حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". إعدام.
الحكم الصادر بالإعدام. ما يلزم من تسبيب لإقراره؟
1 - من المقرر أن للمحكمة أن تستغني عن سماع شهود الإثبات إذا ما قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمناً دون أن يحول عدم سماعهم من أن تعتمد في حكمها على أقوالهم التي أدلوا بها في التحقيقات ما دامت هذه الأقوال مطروحة على بساط البحث.
2 - لما كان الثابت من محضر جلسة المرافعة الأخيرة أن النيابة والدفاع اكتفيا بأقوال الشهود الواردة بالتحقيقات والمحكمة أمرت بتلاوتها وتليت ولم يثبت أن الطاعن قد اعترض على ذلك واختتم المدافع عنه مرافعته دون أن يطلب سماع الشاهد المقدم..... فليس له من بعد أن ينعى قعودها عن سماعه أو إجراء تحقيق لم يطلب منها ولم تر هي من جانبها لزوماً لإجرائه. وإذ كان الثابت من ذات محضر الجلسة أن المحكمة - استجابة لطلب الطاعن - قد ضمنت دفتري أحوال قسم شرطة..... وفضتهما وأثبتت الاطلاع عليهما في حضور محاميه فإن منعاه في هذا الشأن لا يكون له محل.
3 - لما كان الحكم قد عرض لما دفع به المدافع عن الطاعن من أن اعترافه جاء باطلاً لأنه وليد إكراه بقوله "وحيث إنه عن الدفع ببطلان اعتراف المتهم بتحقيقات النيابة العامة فإنه لما كان المستقر عليه أن الاعتراف في المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحته وقيمته في الإثبات ولها أن تأخذ به متى اطمأنت إلى صدقه ومطابقته لحقيقة الواقع كما أن لها أن تقدر عدم صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف المعزو إليه قد انتزع منه بطريق الإكراه أو صدر إثر إجراء باطل بغير معقب عليها. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن المتهم عندما مثل أمام النيابة العامة لسؤاله تم مناظرته بمعرفة وكيل النائب العام المحقق فلم ير ثمة إصابات أو آثار بجسده تفيد أنه قد وقع عليه ثمة إكراه مادي من أي نوع فشرع في سؤاله تفصيلاً عن الواقعة فاعترف بها على النحو السالف الإشارة إليه كما أنه قد سئل عما إذا كان أحد قد أجبره على الاعتراف بالجريمة نفى ذلك بل وقرر أنه يعترف بجريمته كي يريح ضميره وأنه عقب مقارفته للجريمة قد تاب وأناب، ثم أعيد سؤاله مرة أخرى بمحضر التحقيق المؤرخ..... بشأن القرط الذهبي المضبوط بمعرفة مباحث الأزبكية بالقاهرة، والذي عرض عليه وأقر أنه ذات القرط الذهبي الذي نزعه من أذن المجني عليها الثانية، عاود وردد بذات المحضر اعترافه بقتل المجني عليهما والسرقة رغم صلة القربى بينه وبينهما وأنه نادم على فعلته وبالتالي يكون قد ثبت للمحكمة أن اعتراف المتهم كان بمحض إرادته ولم يكن وليد إكراه مادي أو معنوي وقع عليه بأية صورة وتطمئن المحكمة إلى صحة ذلك الاعتراف وصدوره من المتهم عن إرادة حرة واعية، وجاء مطابقاً للحقيقة والواقع خالياً مما يشوبه بأية شائبة بما يضحى معه الدفع كالدفوع السابقة غير سديد". لما كان ذلك، وكان الاعتراف في المسائل الجنائية من العناصر التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات، ولها دون غيرها البحث في صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف المعزو إليه قد انتزع منه بطريق الإكراه، ومتى تحققت من أن الاعتراف سليم مما يشوبه واطمأنت إليه كان لها أن تأخذ به بما لا معقب عليها، وإذ كانت المحكمة مما أوردته - فيما سلف - قد أفصحت عن اطمئنانها إلى أن اعتراف المتهم إنما كان عن طواعية واختياراً ولم يكن نتيجة إكراه واقتنعت بصحته. فإن رد المحكمة على ما دفع به المدافع عن المتهم في هذا الشأن يكون كافياً وسائغاً بما لا شائبة معه تشوب الحكم.
4 - من المقرر أن الدفع بصدور الإذن بالضبط بعد الضبط إنما هو دفاع موضوعي، فإنه يكفي للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط بناء على الإذن أخذاً بالأدلة التي أوردتها.
5 - لما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه لم ينسب إلى الطاعن واقعة إعداده العدة لارتكاب الجريمة، ولم ينسب للمقدم..... دلالة تحرياته على أن الطاعن قد باع الأجهزة الكهربائية لمن يدعى..... كما أن ما أورده الحكم عن تخلص الطاعن من (الجاكوش) بالطريق إنما كان نقلاً عن اعترافه بالتحقيقات وليس نقلاً عن التحريات وذلك كله خلافاً لما يزعمه الطاعن في أسباب طعنه فإن ما يرمي به الحكم من مخالفة للثابت في الأوراق لا يكون له وجه.
6 - لما كانت من المقرر أنه ليس بلازم أن تتطابق اعترافات المتهم ومضمون الدليل الفني على الحقيقة التي وصلت إليها المحكمة بجميع تفاصيلها على وجه دقيق. بل يكفي أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع جوهر الدليل الفني تناقضاً يستعصى على الملاءمة والتوفيق، وكان الحكم قد حصل من اعتراف الطاعن أنه ضرب المجني عليها...... بالجاكوش ضربتين على رأسها فسقطت برأسها في إناء الغسيل كما نقل عن تقرير الصفة التشريحية لجثة المجني عليها وجود جروح رضية بالرأس وإنها هي سبب الوفاة وأن ما أثبته بها من إصابات أخرى لا تحدث الوفاة في حد ذاتها وأن إصابات المجني عليها جائزة الحدوث من مثل التصوير الوارد بمذكرة النيابة ومن ثم فلا يقدح في سلامة هذا الاستخلاص تلك الإصابة الأخرى التي أوردها التقرير الطبي والتي لا تكفي لحدوث الوفاة ولا دخل لها في حدوثها، ويكون ما يثيره الطاعن في شأن تناقض الدليل القولي مع الدليل الفني غير سديد.
7 - لما كان الأصل أنه متى كان الحكم قد انصب على إصابة بعينها نسب إلى المتهم أحداثها وأثبت التقرير الطبي وجودها واطمأنت المحكمة إلى أن المتهم هو محدثها فليس به من حاجة إلى التعرض لغيرها من إصابات لم يكن لها من أثر في إحداث الوفاة، ومن ثم تنتفي دعوى التناقض بين الأدلة التي أخذ بها الحكم.
8 - من المقرر أنه ليس بلازم أن يورد الحكم ما أثاره الدفاع عن الطاعن من وجود تناقض بين الدليلين القولي والفني ما دام ما أورده في مدوناته يتضمن الرد على ذلك الدفاع، إذ المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه المختلفة والرد عليها على استقلال طالما أن الرد يستفاد من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.
9 - لما كانت النيابة العامة قد عرضت القضية على هذه المحكمة مشفوعة بمذكرة - رأت فيها إقرار الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليه - إعمالاً لنص المادة 46 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 المعدل دون إثبات تاريخ تقديمها بحيث يستدل منه على مراعاة ميعاد الستين يوماً المحددة في المادة 34 من ذلك القانون. إلا أنه لما كان تجاوز هذا الميعاد - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يترتب عليه عدم قبول عرض النيابة بل إن محكمة النقض تتصل بالدعوى بمجرد عرضها عليها لتفصل فيها وتتبين - من تلقاء نفسها ودون أن تتقيد بالرأي الذي ضمنته النيابة مذكرتها - ما عسى أن يكون قد شاب الحكم من عيوب، يستوي في ذلك أن يكون عرض النيابة في الميعاد المحدد أو بعد فواته، فإنه يتعين قبول عرض النيابة العامة للقضية.
10 - إن قصد القتل أمر خفي لا يدرك بالحس الظاهر وإنما تستنبطه المحكمة في الظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه وأن استخلاص هذا القصد من عناصر الدعوى موكول إلى قاضٍ الموضوع في حدود سلطته التقديرية.
11 - من المقرر أنه يكفي لتغليظ العقاب عملاً بالمادة 234/ 2 من قانون العقوبات أن يثبت الحكم استقلال الجريمة المقترنة عن جناية القتل وتميزها عنها وقيام المصاحبة الزمنية بينهما بأن تكون الجنايتان قد ارتكبتا في وقت واحد أو فترة قصيرة من الزمن وملاك الأمر في تقدير ذلك يستقل به قاضٍ الموضوع. وأن شرط إنزال العقاب المنصوص عليه في المادة 234/ 2 من قانون العقوبات هو أن يكون وقوع القتل لأحد المقاصد المبينة بها ومن بينها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل. وعلى محكمة الموضوع في حالة ارتباط القتل بجنحة سرقة أن تبين غرض المتهم من القتل وأن تقيم الدليل على توافر رابطة السببية بين القتل والسرقة.
12 - لما كان الحكم قد خلص على نحو سليم إلى إدانة المحكوم عليه بوصف أنه في يوم..... قتل المجني عليه..... عمداً واقترنت هذه الجناية بجناية قتل المجني عليها..... وكان ذلك بقصد تسهيل ارتكاب سرقة، وأعمل في حقه المادتين 234/ 2 - 3 و317/ أولاً من قانون العقوبات وأنزل به عقوبة الإعدام. ولما كانت إجراءات المحاكمة قد تمت طبقاً للقانون وصدر الحكم بإعدام المحكوم عليه بإجماع آراء أعضاء المحكمة وبعد استطلاع رأي مفتي الجمهورية قبل إصدار الحكم طبقاً للمادة 381/ 2 من قانون الإجراءات الجنائية، وجاء متفقاً وصحيح القانون ومبرأ من الخطأ في تطبيقه أو تأويله، كما أنه صدر من محكمة مشكلة وفقاً للقانون ولها ولاية الفصل في الدعوى ولم يصدر بعده قانون يسري على واقعة الدعوى بما يغير ما انتهى إليه الحكم. لما كان ذلك، فإنه يتعين مع قبول عرض النيابة إقرار الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه قتل..... عمداً بأن ضربه على رأسه بآلة راضة (جاكوش) قاصداً من ذلك قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته وقد اقترنت هذه الجناية وارتبطت بجناية وجنحة وهما أنه في ذات الزمان والمكان سالفي الذكر قتل..... عمداً بأن ضربها على رأسها بآلة راضة (جاكوش) قاصداً من ذلك قتلها فأحدث بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها وسرق الأشياء والنقود المبينة الوصف والقيمة بالتحقيقات والمملوكة للمجني عليها، وكان القصد من القتل هو تسهيل ارتكاب السرقة. وأحالته إلى محكمة جنايات قنا لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً وبإجماع الآراء بإرسال أوراق القضية على فضيلة مفتى الجمهورية لإبداء الرأي فيها وحددت جلسة...... للنطق بالحكم. وبالجلسة المحددة قضت حضورياً عملاً بالمواد 234/ 2 - 3 و317/ أولاً: من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالإعدام شنقاً.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض كما عرضت النيابة العامة القضية مشفوعة بمذكرة... الخ.


المحكمة

 

حيث إن مبنى هذا الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجناية القتل العمد المقترنة بجناية قتل عمد أخرى والمرتبطة بجنحة سرقة وعاقبه بالإعدام قد شابه قصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت في الأوراق وفساد في الاستدلال، ذلك بأنه قضى بعدم إجابته إلى طلبه سماع شاهد الإثبات المقدم....... وضم دفتر أحوال قسم شرطة الأزبكية وردت على دفعه ببطلان اعترافه لحصوله وليد إكراه ودفعه ببطلان القبض والتفتيش لحصولهما قبل الإذن بهما بما لا يسوغ، وأوردت في حكمها واقعة لا أصل لها في الأوراق قوامها أن الطاعن قد "أعد العدة لارتكاب الجريمة وانعقدت نيته المبيتة على مقارفتها بحمله للجاكوش قبل التوجه لمنزل المجني عليهما" ونسبت للمقدم.... قوله بأن تحرياته السرية دلت على أن الطاعن باع الأجهزة الكهربائية لمن يدعى..... على خلاف الأوراق، كما أثبتت نقلاً عن التحريات أن الطاعن تخلص من الجاكوش بالطريق رغم أن هذه الواقعة لم ترد بالتحريات وإنما بالتحقيقات، وأخيراً فقد عولت على اعتراف الطاعن برغم تناقضه مع تقرير الصفة التشريحية في شأن عدد الضربات التي كالها للمجني عليها. كل ذلك يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى في قوله أنها "تتحصل في أن المتهم..... (الطاعن) تربطه صلة القربى بأسرة المجني عليهما وفي الساعة الثانية بعد ظهر يوم..... توجه إلى مسكنهما لمشاهدة مباراة كرة القدم مقرراً إذاعتها تليفونياً وأثناء جلوسه انتهز فرصة انشغال المجني عليها الثانية..... في غسيل الملابس حيث طرأت له فكرة سرقة التليفزيون وبعض محتويات المسكن لمروره بضائقة مالية فأرسل المجني عليها الأول..... إلى خارج المسكن ليشتري له علبة سجائر ثم قام بفتح درج مكتب موجود بالغرفة التي يجلس فيها فعثر على مظروف بداخله مبلغ خمسمائة وثمانين جنيهاً وحال قيامه بحصر ذلك المبلغ فوجئ بحضور المجني عليه الأول ومشاهدته له والذي حاول الاستغاثة بوالدته، فانتوى الخلاص منه بقتله خشية افتضاح أمره فأسرع بتكميم فم المجني عليه الأول..... بيده وأمسك بجاكوش كان معه وضربه على رأسه ثم لف سلك الأباجورة حول عنق المجني عليه موالياً الاعتداء عليه بالجاكوش بالعديد من الضربات حتى لفظ المجني عليه أنفاسه فألقاه أسفل الأريكة الموجودة بالحجرة التي كان يجلس فيها ثم خرج إلى مكان تواجد المجني عليها الثانية..... والتي كانت تجلس القرفصاء أمام إناء لغسيل الملابس بفناء المسكن منتوياً إزهاق روحها فعاجلها بضربها ضربتين بذات الجاكوش على رأسها فسقطت برأسها في الإناء التي كانت تباشر فيه عملية الغسيل ثم نزع من أذنها قرطها الذهبي واستولى على جهازي تليفزيون وكاسيت وضعهما داخل كرتونة وجدها بالمسكن ثم توجه لإحضار سيارة أجرة وقام بتحميل المسروقات عليها متوجهاً بها إلى مدينة السويس ومنها بسيارة أخرى إلى القاهرة، وقد ألحق بكل من المجني عليهما الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياة كل منهما. وقد ساق الحكم على ثبوت الواقعة على هذه الصورة في حق الطاعن أدلة استقاها من أقوال الشهود واعتراف الطاعن وما ورد بتقرير الصفة التشريحية لجثة المجني عليهما. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن للمحكمة أن تستغني عن سماع شهود الإثبات إذا ما قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمناً دون أن يحول عدم سماعهم من أن تعتمد في حكمها على أقوالهم التي أدلوا بها في التحقيقات ما دامت هذه الأقوال مطروحة على بساط البحث، وكان الثابت من محضر جلسة المرافعة الأخيرة أن النيابة والدفاع اكتفيا بأقوال الشهود الواردة بالتحقيقات والمحكمة أمرت بتلاوتها وتليت ولم يثبت أن الطاعن قد اعترض على ذلك واختتم المدافع عنه مرافعته دون أن يطلب سماع الشاهد المقدم..... فليس له من بعد أن ينعى قعودها عن سماعه أو إجراء تحقيق لم يطلب منها ولم تر هي من جانبها لزوماً لإجرائه. وإذ كان الثابت من محضر الجلسة أن المحكمة - استجابة لطلب الطاعن - قد ضمت دفتري أحوال قسم شرطة الأزبكية وفضتهما وأثبتت الاطلاع عليهما في حضور محاميه فإن منعاه في هذا الشأن لا يكون له محل. لما كان ذلك، وكان الحكم قد عرض لما دفع به المدافع عن الطاعن من أن اعترافه جاء باطلاً لأنه وليد إكراه بقوله "وحيث إنه عن الدفع ببطلان اعتراف المتهم بتحقيقات النيابة العامة فإنه لما كان المستقر عليه أن الاعتراف في المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحته وقيمته في الإثبات، ولها أن تأخذ به متى اطمأنت إلى صدقه ومطابقته لحقيقة الواقع، كما أن لها أن تقدر عدم صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف المعزو إليه قد انتزع منه بطريق الإكراه أو صدر إثر إجراء باطل بغير معقب عليها. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن المتهم عندما مثل أمام النيابة العامة لسؤاله تم مناظرته بمعرفة وكيل النائب العام المحقق فلم ير ثمة إصابات أو آثار بجسده تفيد أنه قد وقع عليه ثمة إكراه مادي من أي نوع فشرع في سؤاله تفصيلاً عن الواقعة فاعترف بها على النحو السالف الإشارة إليه كما أنه قد سئل عما إذا كان أحد قد أجبره على الاعتراف بالجريمة نفى ذلك بل وقرر أنه يعترف بجريمته كي يريح ضميره وأنه عقب مقارفته للجريمة قد تاب وأناب، ثم أعيد سؤاله مرة أخرى بمحضر التحقيق المؤرخ...... بشأن القرط الذهبي المضبوط بمعرفة مباحث الأزبكية بالقاهرة، والذي عرض عليه وأقر أنه ذات القرط الذهبي الذي نزعه من أذن المجني عليها الثانية، عاود وردد بذات المحضر اعترافه بقتل المجني عليهما والسرقة رغم صلة القربى بينه وبينهما وأنه نادم على فعلته وبالتالي يكون قد ثبت للمحكمة أن اعتراف المتهم كان بمحض إرادته ولم يكن وليد إكراه مادي أو معنوي وقع عليه بأية صورة وتطمئن المحكمة إلى صحة ذلك الاعتراف وصدوره من المتهم عن إرادة حرة واعية، وجاء مطابقاً للحقيقة والواقع خالياً مما يشوبه بأية شائبة بما يضحى معه الدفع كالدفوع السابقة غير سديد". لما كان ذلك، وكان الاعتراف في المسائل الجنائية من العناصر التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات. ولها دون غيرها البحث في صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف المعزو إليه قد انتزع منه بطريق الإكراه، ومتى تحققت من أن الاعتراف سليم مما يشوبه واطمأنت إليه كان لها أن تأخذ به بما لا معقب عليها، وإذ كانت المحكمة مما أوردته - فيما سلف - قد أفصحت عن اطمئنانها إلى أن اعتراف المتهم إنما كان عن طواعية واختيار ولم يكن نتيجة إكراه، واقتنعت بصحته، فإن رد المحكمة على ما دفع به المدافع عن المتهم في هذا الشأن يكون كافياً وسائغاً بما لا شائبة معه تشوب الحكم. لما كان ذلك، وكان الحكم قد أفصح عن اطمئنانه إلى أن الضبط كان لاحقاً على الإذن الصادر به. استناداً إلى وقت صدور الإذن والمواقيت المبينة بمحاضر الضبط وكان من المقرر أن الدفع بصدور الإذن بالضبط بعد الضبط إنما هو دفاع موضوعي. فإنه يكفي للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط بناء على الإذن أخذاً بالأدلة التي أوردتها. فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه لم ينسب إلى الطاعن واقعة إعداده العدة لارتكاب الجريمة ولم ينسب للمقدم..... دلالة تحرياته على أن الطاعن قد باع الأجهزة الكهربائية لمن يدعى......، كما أن ما أورده الحكم عن تخلص الطاعن من (الجاكوش) بالطريق إنما كان نقلاً عن اعترافه بالتحقيقات وليس نقلاً عن التحريات وذلك كله خلافاً لما يزعمه الطاعن في أسباب طعنه فإن ما يرمي به الحكم من مخالفة للثابت في الأوراق لا يكون له وجه. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه ليس بلازم أن تتطابق اعترافات المتهم ومضمون الدليل الفني على الحقيقة التي وصلت إليها المحكمة بجميع تفاصيلها على وجه دقيق. بل يكفي أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع جوهر الدليل الفني تناقضاً يستعصى على الملاءمة والتوفيق، وكان الحكم قد حصل من اعتراف الطاعن أنه ضرب المجني عليها..... بالجاكوش ضربتين على رأسها فسقطت برأسها في إناء الغسيل كما نقل عن تقرير الصفة التشريحية لجثة المجني عليها وجود جروح رضية بالرأس وإنما هي سبب الوفاة وأن ما أثبته بها من إصابات أخرى لا تحدث الوفاة في حد ذاتها وأن إصابات المجني عليها جائزة الحدوث من مثل التصوير الوارد بمذكرة النيابة، ومن ثم فلا يقدح في سلامة هذا الاستخلاص تلك الإصابة الأخرى التي أوردها التقرير الطبي والتي لا تكفي لحدوث الوفاة ولا دخل لها في حدوثها، ويكون ما يثيره الطاعن في شأن تناقض الدليل القولي مع الدليل الفني غير سديد. ذلك أن الأصل أنه متى كان الحكم قد انصب على إصابة بعينها نسب إلى المتهم إحداثها وأثبت التقرير الطبي وجودها واطمأنت المحكمة إلى أن المتهم هو محدثها فليس به من حاجة إلى التعرض لغيرها من إصابات لم يكن لها من أثر في إحداث الوفاة. ومن ثم تنتفي دعوى التناقض بين الأدلة التي أخذ بها الحكم. وإذ كان ذلك، وكان ليس بلازم أن يورد الحكم ما أثاره الدفاع عن الطاعن من وجود تناقض بين الدليلين القولي والفني ما دام ما أورده في مدوناته يتضمن الرد على ذلك الدفاع. إذ المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه المختلفة والرد عليها على استقلال طالما أن الرد يستفاد من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم. لما كان ما تقدم، فإن طعن المحكوم عليه برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.
وحيث إن النيابة العامة قد عرضت القضية على هذه المحكمة مشفوعة بمذكرة - رأت فيها إقرار الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليه - إعمالاً لنص المادة 46 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 المعدل دون إثبات تاريخ تقديمها بحيث يستدل منه على مراعاة ميعاد الستين يوماً المحددة في المادة 34 من ذلك القانون. إلا أنه لما كان تجاوز هذا الميعاد - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يترتب عليه عدم قبول عرض النيابة بل أن محكمة النقض تتصل بالدعوى بمجرد عرضها عليها لتفصل فيها وتتبين - من تلقاء نفسها ودون أن تتقيد بالرأي الذي ضمنته النيابة مذكرتها - ما عسى أن يكون قد شاب الحكم من عيوب، يستوي في ذلك أن يكون عرض النيابة في الميعاد المحدد أو بعد فواته. فإنه يتعين قبول عرض النيابة العامة للقضية.
وحيث إن الحكم قد استظهر نية القتل في حق المحكوم عليه وتوافر ظرفي الاقتران والارتباط في جريمة القتل العمد بقوله "وكان الثابت باعتراف المتهم بالتحقيقات أنه أثناء وجوده بمسكن المجني عليهما وطرأت له فكرة سرقة جهاز التليفزيون كلف المجني عليه الأول بالخروج لشراء علبة سجائر له كي يتمكن من السرقة ثم بحث بأحد أدارج المكتب ووجد مظروف بداخله مبلغ خمسمائة وثمانين جنيهاً وحال قيامه بحصر المبلغ فوجئ بحضور المجني عليه الأول ومشاهدته له والذي حاول الاستغاثة فنشأت لديه نية معاصرة في قتله فأسرع بكم فاه المجني عليه الأول...... بيده وأمسك بالجاكوش الذي كان معه وضربه على رأسه ثم لف سلك الأباجورة حول رقبته وانهال عليه بالضرب بالجاكوش بالعديد من الضربات حتى لفظ أنفاسه الأخيرة فواراه أسفل أريكة بالحجرة التي يجلس بها ثم انصرف متوجهاً إلى المجني عليها الثانية...... التي لم تشعر بجريمته إلى حيث تواجدها بحوش المسكن جالسة أمام إناء تغسل الملابس وقدم من خلفها وعاجلها بالضرب بالجاكوش على رأسها من الخلف بضربتين حتى سقط رأسها في الإناء ولفظت هي الأخرى أنفاسها بما تستخلص المحكمة من أفعال المتهم من كم فم المجني عليه الأول وضربه بالجاكوش ولف سلك الأباجورة في محاولة لخنقه وموالاة الاعتداء عليه بالضرب بالجاكوش أكثر من ضربة على الرأس في مقتل وكذا من اعتدائه على المجني عليها في غفلة منها بالضرب بذات الجاكوش أكثر من ضربة على رأسها وفي مقتل توافر نية قتل المجني عليهما لديه. وحيث إنه على ظرفي الاقتران والارتباط فإنه عن الظرف الأول. ولما كان الثابت على نحو ما سلف من ارتكاب المتهم لقتل المجني عليه الأول توجه لحوش المسكن حيث قام بأفعال مادية مستقلة بقتل المجني عليها الثانية، ومن ثم تكون جناية القتل الأولى قد اقترنت بجناية أخرى وهي قتل المجني عليها الثانية على ذات المسرح وجمعتهما المصاحبة الزمنية مما يتوافر به الظرف المشدد المنصوص عليه بالمادة 234/ 2 من قانون العقوبات وعن الظرف الثاني فإنه ولما كان الثابت باعتراف المتهم الذي عولت عليه المحكمة أن المتهم بعد أن قارف كلاً من جريمتي قتل المجني عليهما قام بنزع قرط المجني عليها الثانية من أذنيها وجمع الأجهزة الكهربائية سالفة البيان وسرقها وتحقق له مبتغاه بما يتوافر معه علاقة السببية ويقوم في حقه ظرف الارتباط بين جناية القتل وجنحة السرقة". ولما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن قصد القتل أمر خفي لا يدرك بالحس الظاهر وإنما تستنبطه المحكمة من الظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه وأن استخلاص هذا القصد من عناصر الدعوى موكول إلى قاضي الموضوع في حدود سلطته التقديرية، وكان يكفي لتغليظ العقاب عملاً بالمادة 234/ 2 من قانون العقوبات أن يثبت الحكم استقلال الجريمة المقترنة عن جناية القتل وتميزها عنها وقيام المصاحبة الزمنية بينهما بأن تكون الجنايتان قد ارتكبتا في وقت واحد أو في فترة قصيرة من الزمن وملاك الأمر في تقدير ذلك يستقل به قاضي الموضوع. ولما كان شرط إنزال العقاب المنصوص عليه في المادة 234/ 2 من قانون العقوبات هو أن يكون وقوع القتل لأحد المقاصد المبينة بها ومن بينها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل. وعلى محكمة الموضوع في حالة ارتباط القتل بجنحة سرقة أن تبين غرض المتهم من القتل وأن تقيم الدليل على توافر رابطة السببية بين القتل والسرقة، وكان ما أورده الحكم فيما تقدم كافياً في استظهار نية القتل ويتحقق به ظرفا الاقتران والارتباط المشددان لعقوبة القتل العمد كما هما معرفان به في القانون. إذ أثبت الحكم مقارفة كل من جريمتي القتل للمجني عليهما بفعل مستقل وإتمامهما على مسرح واحد وفي عين الوقت. كما أوضح رابطة السببية بين القتل وارتكاب جنحة السرقة التي كانت الغرض المقصود منه. هذا إلى أن توافر أي من هذين الظرفين كاف لتوقيع عقوبة الإعدام عن جريمة القتل العمد. لما كان ذلك، وكان الحكم قد خلص مما تقدم على نحو سليم إلى إدانة المحكوم عليه بوصف أنه في يوم 21 من أكتوبر سنة 1995 قتل المجني عليه..... عمداً واقترنت هذه الجناية بجناية قتل المجني عليها...... وكان ذلك بقصد تسهيل ارتكاب سرقة، وأعمل في حقه المادتين 234 و317/ أولاً من قانون العقوبات، وأنزل به عقوبة الإعدام. ولما كانت إجراءات المحاكمة قد تمت طبقاً للقانون وصدر الحكم بإعدام المحكوم عليه بإجماع آراء أعضاء المحكمة وبعد استطلاع رأي مفتي الجمهورية قبل إصدار الحكم طبقاً للمادة 381/ 2 من قانون الإجراءات الجنائية، وجاء متفقاً وصحيح القانون ومبرأ من الخطأ في تطبيقه أو تأويله، كما أنه صدر من محكمة مشكلة وفقاً للقانون ولها ولاية الفصل في الدعوى ولم يصدر بعده قانون يسري على واقعة الدعوى بما يغير ما انتهى إليه الحكم. لما كان ذلك، فإنه يتعين مع قبول عرض النيابة إقرار الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليه......

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 40 مشاهدة
نشرت فى 26 مارس 2020 بواسطة basune1

170-قصد القتل . أمر خفي . إدراكه بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه . استخلاص توافره . موضوعي .

الحكم كاملاً

أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 48 - صـ 965

جلسة 29 من سبتمبر سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ محمد محمد زايد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ سري صيام ومحمد حسام الدين الغرياني ومحمد شتا وأحمد عبد القوي نواب رئيس المحكمة.

(146)
الطعن رقم 4467 لسنة 66 القضائية

(1) نقض "أسباب الطعن. إيداعها".
عدم تقديم الطاعنة أسباب طعنها. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً. أساس ذلك؟
(2) حكم "بيانات حكم الإدانة".
لا محل للنعي على الحكم بالإجمال ما دام قد استوفى في بيان الواقعة وأدلة الثبوت ما توجبه المادة 310 إجراءات.
(3) إثبات "خبرة". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
عدم إيراد نص تقرير الخبير كاملاً. لا ينال من سلامة الحكم.
(4) إثبات "شهود". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
النعي على الحكم تعويله على قول للشاهد. لم يورده في بيان مؤدى شهادته التي عولت عليها في الإدانة. غير مقبول.
(5) استدلالات. مأمورو الضبط القضائي "اختصاصاتهم".
عدم اشتراط القانون فترة زمنية محددة لإجراء التحريات.
إجراء مأمور الضبط القضائي التحريات بنفسه. غير لازم. حقه في الاستعانة. برجال السلطة العامة والمرشدين السريين.
(6) استدلالات. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تقدير جدية التحريات. موضوعي. المجادلة في ذلك أمام النقض. غير مقبولة.
(7) إثبات "شهود". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
النعي على الحكم تعويله على قول للشاهدين لم ينقله عنهما. غير مقبول.
(8) قتل عمد. قصد جنائي. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
قصد القتل. أمر خفي. إدراكه بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه. استخلاص توافره. موضوعي.
مثال لتسبيب سائغ للتدليل على توافر نية القتل.
(9) سبق إصرار. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
سبق الإصرار. ماهيته؟
مثال للتدليل على توافر سبق الإصرار في حق الطاعنين في جريمة قتل عمد.
(10) إثبات "اعتراف". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
تقدير صحة الاعتراف وقيمته في الإثبات. موضوعي. ما دام سائغاً.
(11) إجراءات "إجراءات المحاكمة". محضر الجلسة. إثبات. دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
الطلب الذي تلتزم محكمة الموضوع بإجابته أو الرد عليه. ماهيته؟
مثال لتسبيب سائغ في رفض طلب مناقشة الطبيب الشرعي.
(12) إجراءات "إجراءات التحقيق". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تعييب الإجراءات السابقة على المحاكمة. لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم.
مثال.
(13) نيابة عامة. نقض "ميعاده". إعدام.
اتصال محكمة النقض بالدعوى المحكوم فيها بالإعدام. دون التقيد بميعاد محدد أو مبنى الرأي الذي تضمنه النيابة مذكرتها.
(14) إعدام. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
الحكم الصادر بالإعدام. ما يلزم من تسبيب لإقراره؟
1 - لما كانت الطاعنة وإن قررت بالطعن في الميعاد، إلا أنها لم تودع أسباباً لطعنها مما يتعين معه القضاء بعدم قبول طعنها شكلاً عملاً بحكم المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.
2 - لما كان الحكم قد استوفى في بيان الواقعة وأدلة الثبوت ما توجبه المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية فإنه يبرأ مما يدعيه الطاعن الأول من إجمال في هذا البيان ويكون لا محل لما يثيره في هذا الصدد.
3 - من المقرر أنه لا ينال من سلامة الحكم عدم إيراده نص تقرير الخبير بكامل أجزائه.
4 - لما كان الحكم لم يورد في بيان مؤدى شهادة النقيب.... التي عول عليها في الإدانة قولاً عن ضعف بنية المجني عليه أو عن مبادرة الطاعن بالاعتراف له، فإن ما يثيره الطاعن الأول في شأن القول يكون غير ذي موضوع.
5 - من المقرر أن القانون لا يوجب حتماً أن يكون رجل الضبط القضائي قد أمضى وقتاً طويلاً في التحريات، وأن له أن يستعين فيما يجريه منها بمعاونيه من رجال السلطة العامة والمرشدين السريين دون أن يكون ملزماً بالإفصاح عن هذه المصادر ما دام أنه اقتنع شخصياً بصحة ما نقله إليه.
6 - لما كان تقدير جدية التحريات من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع، فإن المجادلة في تعويل الحكم على أقوال النقيب..... التي استقاها من تحرياته بدعوى أن هذه التحريات تمت في فترة وجيزة ولم يفصح عن مصدرها تتمحض جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل لا يقبل أمام محكمة النقض.
7 - لما كان الحكم لم ينقل عن الشاهدين.... و.... أن الأول أبصر المجني عليه ميتاً وأن الثاني سمع أن المجني عليه مات مخنوقاً، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يكون له محل.
8 - من المقرر أن قصد القتل أمر خفي لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه واستخلاص هذا القصد من عناصر الدعوى موكول إلى قاضي الموضوع في حدود سلطته التقديرية، وكان الحكم قد استظهر نية القتل في حق الطاعنين بقوله: "وحيث إنه عن توافر نية إزهاق روح المجني عليه في حق المتهمين فهي ثابتة في حقهما من اتحاد إرادتهما واتجاهها إلى قتل المجني عليه باتفاقهما المسبق وإخلاء المتهمة الثانية مسرح الجريمة وإصرار المتهم الأول على خنق المجني عليه وكتم أنفاسه حتى كان له ما أراد رغم مقاومة المجني عليه واستغاثته فضلاً عن اعتراف المتهمين بالتحقيقات الذي جاء متفقاً مع تحريات الشرطة وتقرير الصفة التشريحية". وكان ما أورده الحكم في بيان واقعة الدعوى وفيما سلف - على السياق المتقدم - يكفي في استظهار نية القتل، فإنه يكون قد برئ من دعوى القصور في التسبيب.
9 - لما كان الحكم قد دلل على توافر ظرف سبق الإصرار في حق الطاعنين بقوله: "وحيث إنه عن ظرف سبق الإصرار في الواقعة فإن مناط قيام هذا الظرف هو أن يرتكب الجاني الجريمة وهو هادئ البال بعد إعمال فكره في هدوء وروية أي يجب أن يسبق الجريمة زمن ما يكون المتهم قد فكر فيه ورتب ما عزم عليه ووازن بين مزاياه وأخطاره وتدبر عواقبه ثم يخرج من ذلك مصمماً على ارتكاب الجريمة وتستدل المحكمة على توافره في حق المتهمين من اعترافهما بالتحقيقات وإعدادهما للجريمة قبل ارتكابها ورغبتهما في تحقيق مصلحة يبغيانها هي الزواج بعد التخلص من المجني عليه زوج المتهمة الثانية"، وكان من المقرر أن سبق الإصرار حالة ذهنية تقوم بنفس الجاني قد لا يكون لها في الخارج أثر محسوس يدل عليها مباشرة وإنما هي تستفاد من وقائع وظروف خارجية يستخلصها القاضي منها استخلاصاً ما دام موجب هذه الوقائع والظروف لا يتنافر عقلاً مع هذا الاستنتاج. فإن الحكم بما حصله في بيان واقعة الدعوى وما أورده مما سلف يكون قد دلل على توافر ظرف سبق الإصرار بما يقيمه في حق الطاعنين.
10 - من المقرر أن الاعتراف في المواد الجنائية هو من العناصر التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات، فلها بهذه المثابة أن تقرر عدم صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف المعزو إليه قد انتزع منه بطريق الإكراه بغير معقب عليها ما دامت تقيم تقديرها على أسباب سائغة فإن تعييب الحكم في هذا الخصوص لا يكون له محل.
11 - لما كان الطلب الذي تلتزم محكمة الموضوع بإجابته أو الرد عليه هو الطلب الجازم الذي يصر عليه مقدمه ولا ينفك عن التمسك به والإصرار عليه في طلباته الختامية، وكان البين من محضر جلسة المحاكمة بتاريخ..... التي تمت فيها المرافعة وصدر بها قرار المحكمة بإحالة أوراق الدعوى إلى فضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأي وتحديد جلسة..... للنطق بالحكم الذي صدر بها فعلاً، أن المدافع عن الطاعن طلب في مستهل مرافعته مناقشة الطبيب الشرعي غير أنه أتم مرافعته دون أن يصر على هذا الطلب في طلباته الختامية مما يفقده خصائص الطلب الجازم الذي تلتزم المحكمة بإجابته أو الرد عليه، ومع ذلك فإن الحكم عرض له ورد عليه في قوله: "وحيث إنه عن طلب مناقشة الطبيب الشرعي لخلو التقرير من كيفية حدوث الواقعة ولقصوره في تحديد الإصابات الموجودة بجثة المجني عليه والعلامات المصاحبة للوفاة بالصورة الواردة بالتقرير فالمحكمة لا ترى موجباً لذلك لوضوح التقرير وتبيانه لسبب وفاة المجني عليه والإصابات الموجودة بجثة المجني عليه وجزمه بأن الإصابات الموجودة بجثة المجني عليه حيوية حديثة في مجموعها وهي تشير إلى عنف أو مقاومة، وقد حدثت في تاريخ يتفق وتاريخ الوفاة وتتمشى وإصابات الوجه والعنق مع كون الوفاة نتيجة أسفكسيا الخنق وكتم النفس الأمر الذي جاء متفقاً مع اعترافات المتهمين وشهادة الشاهد الثالث والسابق إيراد مؤداها مما تنتفي العلة في طلب مناقشته لكونه غير منتج في الدعوى وكفاية ما استخلصته المحكمة من أدلة الإثبات والوقائع التي ثبت لديها لتكوين عقيدتها في الدعوى مطمئنة الوجدان....". لما كان ذلك، وكان ما أورده الحكم مما سلف يعتبر كافياً وسائغاً في رفض طلب الطاعن مناقشة الطبيب الشرعي، فإن شبهة الإخلال بحق الدفاع تكون منتفية.
12 - لما كان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن الأول قد أثار أن النيابة العامة لم تجر معاينة تصويرية للحادث إلا أنه لم يطلب من المحكمة إجراء هذه المعاينة، فضلاً عن أن النيابة العامة - كما يبين من المفردات - أجرت معاينة لمكان الحادث أرفق بها رسم تخطيطي تضمنت أن منزل المجني عليه يكون من طابق واحد ومن ثم فلا يحق للطاعن أن يثير شيئاً في شأن خلو الأوراق من معاينة تصويرية ومن بيان ارتفاع منزل المجني عليه ووجود إضاءة أمامه إذ لا يعدو ذلك أن يكون تعييباً للإجراءات السابقة على المحاكمة لا يصح أن يكون سبباً لتعييب الحكم.
13 - من المقرر أن تجاوز النيابة العامة للميعاد المقرر لعرض القضية المحكوم فيها بالإعدام على محكمة النقض بمذكرة مشفوعة برأيها لا يترتب عليه عدم قبول عرض النيابة، بل تتصل محكمة النقض بالدعوى بمجرد عرضها عليها لتفصل فيها وتستبين - من تلقاء نفسها دون أن تتقيد بمبنى الرأي الذي تضمنه النيابة مذكرتها - ما عسى أن يكون قد شاب الحكم من عيوب، فإنه يتعين قبول عرض النيابة العامة لهذه القضية وإن لم يثبت تاريخ تقديم مذكرتها التي انتهت فيها إلى طلب إقرار الحكم فيما قضى به من إعدام المحكوم عليهما.
14 - لما كان الحكم المطروح قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعنين المحكوم عليهما بالإعدام بها وساق عليها أدلة سائغة مردودة إلى أصلها في الأوراق ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها وقد صدر الحكم بالإعدام بإجماع آراء أعضاء المحكمة وبعد استطلاع رأي مفتي الجمهورية قبل إصدار الحكم وفقاً للمادة 381/ 2 من قانون الإجراءات الجنائية، كما جاء الحكم خلواً من مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله وصدر من محكمة مشكلة وفق القانون ولها ولاية الفصل في الدعوى ولم يصدر بعده قانون يسري على واقعة الدعوى يغير ما انتهى إليه هذا الحكم، ومن ثم يتعين مع قبول عرض النيابة إقرار الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليهما.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما أولاً: المتهم الأول: قتل عمداً..... مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم على قتله بأن توجه إليه في مسكنه الذي أيقن سلفاً وجوده فيه وبعد أن تأكد من نومه دلف إليه وما أن ظفر به حتى أطبق بيديه على عنقه قاصداً من ذلك قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. ثانياً: المتهمان اشتركا في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جناية قتل المجني عليه سالف الذكر بأن اتفقا على أن يتوجه المتهم الأول إلى مسكن المجني عليه لقتله بعد أن تترك المتهمة الثانية مسكنها مصطحبة أولادها حتى ينفرد به ويتمكن من إتمام ما اتفق عليه على النحو المبين بالأوراق. وأحالتهما إلى محكمة جنايات الإسماعيلية لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. فقررت المحكمة بإجماع الآراء إحالة أوراق القضية إلى فضيلة المفتي لإبداء الرأي وحددت جلسة للنطق بالحكم وبالجلسة المحددة قضت حضورياً وبإجماع الآراء عملاً بالمواد 41، 48/ 1 - 2، 230، 231 من قانون العقوبات مع إعمال المادة 32 من القانون ذاته - بإعدام المتهمين شنقاً عما أسند إليهما، بعد أن أضافت إلى الوصف الوارد بأمر الإحالة بالنسبة إلى المتهمة الثانية - اشتركت مع المتهم الأول بطريق الاتفاق والتحريض والمساعدة على ارتكاب الجريمة موضوع التهمة الأولى بأن اتفقت معه على ارتكابها وحرضته على ذلك وساعدته بعمل سهل له ارتكاب الجريمة بأن أخلت له مسكن المجني عليه واصطحبت أولادها إلى مكان آخر وقد وقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وذلك التحريض وتلك المساعدة على النحو المبين تفصيلاً بالأوراق.
فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض كما عرضت النيابة العامة القضية على محكمة النقض مشفوعة بمذكرة بطلب إقرار الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليهما... الخ


المحكمة

 

من حيث إن الطاعنة الثانية وإن قررت بالطعن في الميعاد، إلا أنها لم تودع أسباباً لطعنها مما يتعين معه القضاء بعدم قبول طعنها شكلاً عملاً بحكم المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.
ومن حيث إن الطاعن الأول ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي القتل العمد مع سبق الإصرار والاشتراك في اتفاق جنائي قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ذلك بأنه أجمل في بيان واقعة الدعوى وأدلة الثبوت، وأشار إلى نتيجة تقرير الصفة التشريحية دون أن يورد ما تضمنه من وصف إصابات المجني عليه وموضعها وما وجد بجسده من سحجات وكيفية حدوث الخنق وكتم النفس معاً والساعة التي تم فيها الكشف الطبي، وذلك ليتسنى التحقيق من ملاءمة هذه العناصر لباقي أدلة الدعوى، وعول الحكم على ما ذكره النقيب...... عن ضعف بنية المجني عليه مع أن معاينة النيابة وتقرير الصفة التشريحية كليهما لم يشرا إلى ذلك، وعلى قوله بتحقيقات النيابة العامة أن الطاعن بادر بالاعتراف له مع أنه لم يثبت ذلك بمحضره، وعلى تحرياته وقد تمت في فترة وجيزة ولم يحدد الضابط مصدرها، وعلى أقوال الشاهد.... أنه أبصر المجني عليه ميتاً دون أن يذكر كيف تحقق من موته، وعلى شهادة...... أنه سمع أن المجني عليه مات مخنوقاً دون الإفصاح عن كيفية تحديده وسيلة القتل، ولم يدلل الحكم على نية القتل وظرف سبق الإصرار بما يقيمها في حق الطاعن سيما وأن اعترافه كان وليد إكراه مادي ومعنوي من الشرطة، وأطرح طلب الطاعن مناقشة الطبيب الشرعي برد غير سائغ، كما خلت الأوراق من المعاينة التصويرية للحادث وبيان ارتفاع منزل المجني عليه ووجود إضاءة أمامه، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى في قوله: "إن علاقة صداقة ربطت بين المتهم الأول..... والمجني عليه..... وظل المتهم يتردد على مسكن المجني عليه في أوقات مختلفة إلى أن نشأت بينه وبين زوجة المجني عليه المتهمة الثانية.... علاقة عاطفية وتوطدت العلاقة الآثمة بينهما إلى الحد الذي وصلا فيه إلى أن أياً منهما لا يكبح جماح نفسه عن الآخر وأحلا ما حرمه الله واندفعا في علاقة جنسية آثمة في غيبة الزوج المجني عليه وفي مخدعه حتى أنهما كان يمارسان الرذيلة في شهر رمضان واستمر الحال على ذلك إلى أن تطور الحديث فيما بينهما إلى التفكير في وجوب التخلص من المجني عليه بقتله حيث تواعدا على الزواج بعد ذلك، وأعملا الفكر في هدوء وروية ورتبا وتدبرا سوياً ما عقدا عليه العزم وخرجا من ذلك مصممين على ارتكاب الجريمة وأعدا لذلك عدتهما وحددا ميقاتها وطريقة تنفيذها بأن يقوم المتهم الأول بقتل المجني عليه بخنقه أثناء نومه في سريره بمفرده بعد أن تقوم المتهمة الثانية بإخلاء مسكن الزوجية واصطحاب أولادها معها إلى بلدتها حتى يخلو المكان للمتهم الأول. وإمعاناً من المتهمة الثانية على تحريض المتهم الأول على ارتكاب الجريمة وشد أزره قامت بتهديده بأنها ستشعل النار بنفسها إذا لم يقم بتنفيذ ما اتفقا عليه، إلى أن كان مساء يوم..... المحدد لارتكاب الجريمة فقامت المتهمة الثانية بإخلاء مسكن الزوجية واصطحبت معها أولادها إلى بلدتها بميت غمر حتى يخلو المكان للمتهم الأول الذي وصل إلى مسكن المجني عليه حوالي الساعة التاسعة مساء مع علمه بأنه متواجد بمفرده حسب الاتفاق مع المتهمة الثانية، وظل ساهراً مع المجني عليه حتى ساعة متأخرة من الليل حتى غلب المجني عليه النعاس ودخل إلى غرفة نومه بينما ظل المتهم في غرفة أخرى، وقبيل الفجر بعدما ظن المتهم أن المجني عليه استغرق في نومه طرق باب حجرته ففتح له المجني عليه حيث خرج من حجرة النوم إلى الصالة فانقض عليه المتهم وأمسك برقبته بكلتا يديه وضغط عليها بشدة، إلا أن المجني عليه ظل يقاومه حتى استطاع التخلص منه والاستغاثة، إلا أن المتهم تمكن من السيطرة عليه والإمساك برقبته مرة أخرى وقام بخنقه حتى تأكد من موته ثم قام بوضع جثته فوق سريره وأثناء ذلك سمع طرقاً بالباب فحاول الهرب من نافذة حجرة النوم إلا أن تجمع الأهالي منعه من ذلك فعاد إلى داخل المسكن حيث تم القبض عليه بمعرفة الشاهد الثالث". وقد ساق الحكم على ثبوت الواقعة بالتصوير سالف البيان أدلة مستمدة من أقوال الشهود.... و...... والنقيب...... ومن اعتراف المتهمين في تحقيقات النيابة العامة ومما أورده تقرير الصفة التشريحية، وحصل الحكم مؤدى هذه الأدلة تحصيلاً سليماً له أصله الثابت في الأوراق - على ما يبين من الاطلاع على المفردات - ثم خلص إلى إدانة الطاعن الأول بجريمتي القتل العمد مع سبق الإصرار والاشتراك في اتفاق جنائي وإلى إدانة الطاعنة الثانية بجريمتي الاشتراك في الجريمة الأولى وبالجريمة الثانية وأنزل عليهما العقاب بالمواد المنطبقة من قانون العقوبات. لما كان ذلك، وكان الحكم - على السياق المتقدم - قد استوفى في بيان الواقعة وأدلة الثبوت ما توجبه المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية فإنه يبرأ مما يدعيه الطاعن الأول من إجمال في هذا البيان ويكون لا محل لما يثيره في هذا الصدد. لما كان ذلك، وكان الحكم قد حصل من تقرير الصفة التشريحية أن وفاة المجني عليه نتيجة اسفكسيا الخنق وكتم النفس باليدين وأن إصاباته تشير في مجموعها إلى إصابات رضية حيوية حديثة نشأت من المصادمة بجسم راض وخشن في بعض منها وهي تشير إلى عنف أو مقاومة وقد حدثت في تاريخ يتفق وتاريخ الوفاة وتتمشى إصابات الوجه والعنق مع كون الوفاة نتيجة اسفكسيا الخنق وكتم النفس. فإن الحكم يكون قد نقل عن التقرير ذاك وصف إصابات المجني عليه التي أثبت أنها تتفق مع الوسيلة التي تم بها القتل وتلك التي تشير إلى حدوث عنف أو مقاومة، وعلى نحو يفصح عن إمكان حدوث فعل القتل بالخنق وكتم النفس معاً ويكون ما يدعيه الطاعن الأول من إغفال الحكم لعناصر التقرير تلك غير صحيح. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه لا ينال من سلامة الحكم عدم إيراده نص تقرير الخبير بكامل أجزائه، فإن منعى الطاعن على الحكم في هذا الشأن يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان الحكم لم يورد في بيان مؤدى شهادة النقيب..... التي عول عليها في الإدانة قولاً عن ضعف بنية المجني عليه أو عن مبادرة الطاعن بالاعتراف له، فإن ما يثيره الطاعن الأول في شأن القول يكون غير ذي موضوع. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن القانون لا يوجب حتماً أن يكون رجل الضبط القضائي قد أمضى وقتاً طويلاً في التحريات، وأن له أن يستعين فيما يجريه منها بمعاونيه من رجال السلطة العامة والمرشدين السريين دون أن يكون ملزماً بالإفصاح عن هذه المصادرة ما دام أنه اقتنع شخصياً بصحة ما نقله إليه، وكان تقدير جدية التحريات من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع، فإن المجادلة في تعويل الحكم على أقوال النقيب..... التي استقاها من تحرياته بدعوى أن هذه التحريات تمت في فترة وجيزة ولم يفصح عن مصدرها تتمحض جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل لا يقبل أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان الحكم لم ينقل عن الشاهدين...... و...... أن الأول أبصر المجني عليه ميتاً وأن الثاني سمع أن المجني عليه مات مخنوقاً، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يكون له محل. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن قصد القتل أمر خفي لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه واستخلاص هذا القصد من عناصر الدعوى موكول إلى قاضي الموضوع في حدود سلطته التقديرية، وكان الحكم قد استظهر نية القتل في حق الطاعنين بقوله: "وحيث إنه عن توافر نية إزهاق روح المجني عليه في حق المتهمين فهي ثابتة في حقهما من اتحاد إرادتهما واتجاهها إلى قتل المجني عليه باتفاقهما المسبق وإخلاء المتهمة الثانية مسرح الجريمة وإصرار المتهم الأول على خنق المجني عليه وكتم أنفاسه حتى كان له ما أراد رغم مقاومة المجني عليه واستغاثته فضلاً عن اعتراف المتهمين بالتحقيقات الذي جاء متفقاً مع تحريات الشرطة وتقرير الصفة التشريحية"، وكان ما أورده الحكم في بيان واقعة الدعوى وفيما سلف - على السياق المتقدم - يكفي في استظهار نية القتل، فإنه يكون قد برئ من دعوى القصور في التسبيب. لما كان ذلك، وكان الحكم قد دلل على توافر ظرف سبق الإصرار في حق الطاعنين بقوله: "وحيث إنه عن ظرف سبق الإصرار في الواقعة فإن مناط قيام هذا الظرف هو أن يرتكب الجاني الجريمة وهو هادئ البال بعد إعمال فكره في هدوء وروية أي يجب أن يسبق الجريمة زمن ما يكون المتهم قد فكر فيه ورتب ما عزم عليه ووازن بين مزاياه وإخطاره وتدبر عواقبه ثم يخرج من ذلك مصمماً على ارتكاب الجريمة وتستدل المحكمة على توافره في حق المتهمين من اعترافهما بالتحقيقات وإعدادهما للجريمة قبل ارتكابها ورغبتهما في تحقيق مصلحة يبغيانها هي الزواج بعد التخلص من المجني عليه زوج المتهمة الثانية"، وكان من المقرر أن سبق الإصرار حالة ذهنية تقوم بنفس الجاني قد لا يكون لها في الخارج أثر محسوس يدل عليها مباشرة وإنما هي تستفاد من وقائع وظروف خارجية يستخلصها القاضي منها استخلاصاً ما دام موجب هذه الوقائع والظروف لا يتنافر عقلاً مع هذا الاستنساخ، فإن الحكم بما حصله في بيان واقعة الدعوى - على السياق الذي سلف بيانه - وما أورده مما سلف يكون قد دلل على توافر ظرف سبق الإصرار بما يقيمه في حق الطاعنين. لما كان ذلك، وكان الحكم قد عرض لدفع الطاعنين باعترافهما لصدوره تحت تأثير الإكراه وأطرحه بقوله "وحيث إنه عن الدفع ببطلان الاعتراف الصادر من المتهمين على سند من صدوره تحت ضغط وإكراه فقد جاء مرسلاً وقد خلت الأوراق مما يشير إلى وقوع إكراه أو ضغط على المتهمين فضلاً عن أن المحكمة تطمئن إلى صحة وسلامة الاعتراف الصادر من المتهمين وتأخذ به وتعول عليه في قضائها لصدوره أمام سلطة التحقيق دون إكراه أو ضغط ولاتفاقه مع ما جاء بشهادة الشاهد الثالث وما ورد بتقرير الصفة التشريحية والسابق إيراد مؤداها، ومن ثم فإن المحكمة تقضي برفض الدفع". وإذ كان هذا الذي رد به الحكم على ما أثير بشأن الإكراه المبطل للاعتراف سائغاً في تنفيده وإطراحه، وكان من المقرر أن الاعتراف في المواد الجنائية هو من العناصر التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات، فلها بهذه المثابة أن تقرر عدم صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف المعزو إليه قد انتزع منه بطريق الإكراه بغير معقب عليها ما دامت تقيم تقديرها على أسباب سائغة - وهو الحال في الدعوى - فإن تعييب الحكم في هذا الخصوص لا يكون له محل. لما كان ذلك، وكان الطلب الذي تلتزم محكمة الموضوع بإجابته أو الرد عليه هو الطلب الجازم الذي يصر عليه مقدمه ولا ينفك عن التمسك به والإصرار عليه في طلباته الختامية، وكان البين من محضر جلسة المحاكمة بتاريخ..... التي تمت فيها المرافعة وصدر بها قرار المحكمة بإحالة أوراق الدعوى إلى فضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأي وتحديد جلسة..... للنطق بالحكم الذي صدر بها فعلاً، أن المدافع عن الطاعن طلب في مستهل مرافعته مناقشة الطبيب الشرعي غير أنه أتم مرافعته دون أن يصر على هذا الطلب في طلباته الختامية مما يفقده خصائص الطلب الجازم الذي تلتزم المحكمة بإجابته أو الرد عليه، ومع ذلك فإن الحكم عرض له ورد عليه في قوله: "وحيث إنه عن طلب مناقشة الطبيب الشرعي لخلو التقرير من كيفية حدوث الواقعة ولقصوره في تحديد الإصابات الموجودة بجثة المجني عليه والعلامات المصاحبة للوفاة بالصورة الواردة بالتقرير فالمحكمة لا ترى موجباً لوضوح التقرير وتبيانه لسبب وفاة المجني عليه والإصابات الموجودة بجثة المجني عليه وجزمه بأن الإصابات الموجودة بجثة المجني عليه حيوية حديثة في مجموعها وهي تشير إلى عنف أو مقاومة، وقد حدثت في تاريخ يتفق وتاريخ الوفاة وتتمشى وإصابات الوجه والعنق مع كون الوفاة نتيجة اسفكسيا الخنق وكتم النفس الأمر الذي جاء متفقاً مع اعترافات المتهمين وشهادة الشاهد الثالث والسابق إيراد مؤداها مما تنتفي العلة في طلب مناقشته لكونه غير منتج في الدعوى وكفاية ما استخلصته المحكمة من أدلة الإثبات والوقائع التي ثبتت لديها لتكوين عقيدتها في الدعوى مطمئنة الوجدان...". لما كان ذلك، وكان ما أورده الحكم مما سلف يعتبر كافياً وسائغاً في رفض طلب الطاعن مناقشة الطبيب الشرعي، فإن شبهة الإخلال بحق الدفاع تكون منتفية. لما كان ذلك، وكان الثابت من محضر جلسة المحاكمة بتاريخ..... أن المدافع عن الطاعن الأول قد أثار أن النيابة العامة لم تجر معاينة تصويرية للحادث إلا أنه لم يطلب من المحكمة إجراء هذه المعاينة، فضلاً عن أن النيابة العامة - كما يبين من المفردات - أجرت معاينة لمكان الحادث أرفق بها رسم تخطيطي تضمنت أن منزل المجني عليه يكون من طابق واحد، ومن ثم فلا يحق للطاعن أن يثير شيئاً في شأن خلو الأوراق من معاينة تصويرية ومن بيان ارتفاع منزل المجني عليه ووجود إضاءة أمامه إذ لا يعدو ذلك أن يكون تعييباً للإجراءات السابقة على المحاكمة لا يصح أن يكون سبباً لتعييب الحكم. لما كان ما تقدم، فإن الطعن المقدم من الطاعن الأول يكون برمته على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.
ومن حيث إنه من المقرر أن تجاوز النيابة العامة للميعاد المقرر لعرض القضية المحكوم فيها بالإعدام على محكمة النقض بمذكرة مشفوعة برأيها لا يترتب عليه عدم قبول عرض النيابة، بل تتصل محكمة النقض بالدعوى بمجرد عرضها عليها لتفصل فيها وتستبين - من تلقاء نفسها دون أن تتقيد بمبنى الرأي الذي تضمنه النيابة مذكرتها - ما عسى أن يكون قد شاب الحكم من عيوب، فإنه يتعين قبول عرض النيابة العامة لهذه القضية وإن لم يثبت تاريخ تقديم مذكرتها التي انتهت فيها إلى طلب إقرار الحكم فيما قضى به من إعدام المحكوم عليهما.
ومن حيث إن الحكم المطروح قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعنين المحكوم عليهما بالإعدام بها وساق عليها أدلة سائغة مردودة إلى أصلها في الأوراق ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها وقد صدر الحكم بالإعدام بإجماع آراء أعضاء المحكمة وبعد استطلاع رأي مفتي الجمهورية قبل إصدار الحكم وفقاً للمادة 381/ 2 من قانون الإجراءات الجنائية. كما جاء الحكم خلواً من مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله وصدر من محكمة مشكلة وفق القانون ولها ولاية الفصل في الدعوى ولم يصدر بعده قانون يسري على واقعة الدعوى يغير ما انتهى إليه هذا الحكم، ومن ثم يتعين مع قبول عرض النيابة إقرار الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليهما.

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 36 مشاهدة
نشرت فى 26 مارس 2020 بواسطة basune1

169-وجوب أن ينصب قصد الاشتراك على جريمة معينة أو فعل معين. عدم ثبوت ذلك. أثره: عدم اعتبار الجريمة التي ارتكبها الفاعل نتيجة مباشرة للاشتراك.

الحكم كاملاً

أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 49 - صـ 248

جلسة 15 من فبراير سنة 1998

برئاسة السيد المستشار/ محمد طلعت الرفاعي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عادل الشوربجي وأنس عمارة وفرغلي زناتي وحسين الصعيدي نواب رئيس المحكمة.

(37)
الطعن رقم 3246 لسنة 66 القضائية

(1) اشتراك. قتل عمد. قصد جنائي. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
وجوب أن ينصب قصد الاشتراك على جريمة معينة أو فعل معين. عدم ثبوت ذلك. أثره: عدم اعتبار الجريمة التي ارتكبها الفاعل نتيجة مباشرة للاشتراك.
عدم بيان الحكم الدليل على علم الطاعن يقينياً بما انتواه المتهمون من ارتكاب جريمة القتل العمد وقصده الاشتراك فيها وهو عالم بها وبظروفها ومساعدته لهم في الأعمال المجهزة والمسهلة لارتكابها تنفيذاً للغرض الذي دبره معهم. قصور.
(2) نقض "أثر الطعن".
كون الحكم غيابياً بالنسبة لمحكوم عليهم. أثره: عدم امتداد أثر النقض إليهم.
1 - من المقرر أن قصد الاشتراك يجب أن ينصب على جريمة أو جرائم معينة. فإذا لم يثبت الاشتراك في جريمة معينة أو في فعل معين فلا تعتبر الجريمة التي ارتكبها الفاعل نتيجة مباشرة للاشتراك لأنه لم يقع عليها، وكان ما أورده الحكم....... قاصراً في التدليل على أن الطاعن كان يعلم علماً يقينياً بما انتواه المتهمون الثلاثة الأوائل من ارتكاب جريمة القتل العمد وأنه قصد إلى الاشتراك في هذه الجريمة وهو عالم بها وبظروفها وساعدهم في الأعمال المجهزة والمسهلة لارتكابها بأن أمدهم بالسيارة...... لتنفيذ الغرض الإجرامي الذي دبره معهم، فإن الحكم يكون قاصر البيان.
2 - لما كان الحكم قد صدر غيابياً بالنسبة إلى باقي المحكوم عليهم فلا يمتد إليهم أثر النقض بل يقتصر على الطاعن وحده.


الوقائع

 

اتهمت النيابة العامة كلاً من (1)..... (2)..... (3)..... (4).... (طاعن) (5)..... (6)..... بأنهم: أولاً: المتهمون من الأول للثالث: قتلوا عمداً.... مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية على قتلها وعقدوا العزم المصمم على ذلك بأن قدموا تنفيذاً لهذا الغرض من محافظة قنا إلى حيث تقيم المجني عليها بشبرا الخيمة وما أن تقابلوا معها طلبوا منها العودة لبلدتهم مهددين إياها بالقتل ولما لم تمتثل لذلك أوثقوها بالحبال وقام الأول بوضع شريط لاصق على فيها وضغط بيده عليه قاصدين من ذلك قتلها فأحدثوا بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها. ثانياً: المتهمون من الرابع للسادس: اشتركوا مع المتهمين الثلاثة الأوائل بطريق المساعدة في ارتكاب جريمة القتل سالفة الذكر بأن اصطحبوهم إلى مكان تواجد المجني عليها وأحضروا إليهم الأدوات التي استخدمت في إيثاق وكم فاه المجني عليها بعد أن علموا بقصد المتهمين الثلاثة الأول مما مكن المتهم الأول من الإجهاز على المجني عليها ثم قاموا بمساعدتهم في نقل جثتها إلى حيث عثر عليها على النحو المبين بالتحقيقات، ثالثاً: المتهم الخامس أيضاً: أخفى المنقولات والمشغولات الذهبية الخاصة بالمجني عليها سالفة الذكر والمتحصلة من جناية القتل مع علمه بأنها متحصلة من تلك الجناية وأحالتهم إلى محكمة جنايات بنها لمحاكمتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً للرابع وغيابياً للباقين عملاً بالمواد 40، 41 مكرراً/ 1، 2، 230، 231، 235 من قانون العقوبات مع إعمال المادتين 17، 32 من ذات القانون بمعاقبة كل من الأول والثاني والثالث والخامس والسادس بالأشغال الشاقة لمدة خمس عشرة سنة ومعاقبة الرابع بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات.
فطعن المحكوم عليه الرابع في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.
المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بالاشتراك بطريق المساعدة في جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار قد شابه القصور في التسبيب ذلك بأنه لم يستظهر قصد الاشتراك والأدلة على توافره لدى الطاعن، واتخذ الحكم من حصول الطاعن على أجر مقابل نقل جثة المجني عليها دليلاً على مشاركته بالمساعدة وهو أمر لاحق على جريمة القتل - مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى بالصورة التي ارتسمت لديه، دان الطاعن بجريمة الاشتراك مع المتهمين الثلاثة الأوائل واستند إلى حضور المتهمين الثلاثة الأوائل وتقابلهم بميدان المؤسسة مع الطاعن الذي اصطحبهم وبرفقتهم المتهم الخامس الذي كان في انتظارهم بميدان المؤسسة بناء على اتفاق سابق بينهم حيث توجهوا جميعاً إلى حيث تقيم المجني عليها وتقابلوا مع المتهم الأخير وحاولوا اصطحاب المجني عليها إلى قنا بيد أنها رفضت ذلك فطلب المتهمون الثلاثة الأوائل من المتهمين الخامس والسادس إحضار حبال وبلاستر حتى يمكنهم اصطحابها دون ضوضاء وقاموا بإيثاق المجني عليها بالحبال من قدميها ويديها ثم قام المتهم الأول بوضع البلاستر على فم المجني عليها وكتم أنفاسها فلفظت أنفاسها الأخيرة ثم أحضروا كرتونه كبيرة الحجم ووضعوا بها جثة المجني عليها وقاموا بنقلها بالسيارة قيادة الطاعن حيث ألقوها بمكان العثور عليها وقد تقاضى الطاعن مقابل ذلك خمسمائة جنيه ثم عاد وطلب من المتهمين الثلاثة الأوائل مبلغ آلفي جنيه وبالفعل أرسلوا له مبلغ آلف جنيه عن طريق المتهم الخامس. لما كان ذلك، وكان يبين من مطالعة نصوص القانون العامة في الاشتراك (المواد 40، 41، 43 من قانون العقوبات) أنها تتضمن أن قصد الاشتراك يجب أن ينصب على جريمة أو جرائم معينة. فإذا لم يثبت الاشتراك في جريمة معينة أو في فعل معين فلا تعتبر الجريمة التي ارتكبها الفاعل نتيجة مباشرة للاشتراك لأنه لم يقع عليها، وكان ما أورده الحكم على النحو السابق بيانه قاصراً في التدليل على أن الطاعن كان يعلم علماً يقينياً بما انتواه المتهمون الثلاثة الأوائل من ارتكاب جريمة القتل العمد وأنه قصد إلى الاشتراك في هذه الجريمة وهو عالم بها وبظروفها وساعدهم في الأعمال المجهزة والمسهلة لارتكابها بأن أمدهم بالسيارة المشار إليها لتنفيذ الغرض الإجرامي الذي دبره معهم، فإن الحكم يكون قاصر البيان، لما كان ذلك، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة، وذلك بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.
لما كان ما تقدم، وكان الحكم قد صدر غيابياً بالنسبة إلى باقي المحكوم عليهم فلا يمتد إليهم أثر النقض بل يقتصر على الطاعن وحده.

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 35 مشاهدة
نشرت فى 26 مارس 2020 بواسطة basune1

168-قصد القتل. أمر خفي. إدراكه بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه. استخلاص توافره. موضوعي.إثبات الحكم توافر نية القتل في حق الفاعل. مفاده: توافرها في حق المتهم معه بالاشتراك في القتل.

الحكم كاملاً

أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 49 - صـ 388

جلسة 10 من مارس سنة 1998

برئاسة السيد المستشار/ محمد حسين لبيب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ رضوان عبد العليم ومصطفى عبد المجيد وزغلول البلشي نواب رئيس المحكمة وعبد الرحمن فهمي.

(53)
الطعن رقم 29653 لسنة 67 القضائية

(1) نقض "التقرير بالطعن وتقديم الأسباب. تقديمها".
التقرير بالطعن بالنقض في الميعاد. دون تقديم الأسباب. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً. أساس ذلك؟
(2) إجراءات "إجراءات المحاكمة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". محاماة. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
وجوب أن يكون لكل متهم بجناية محام يدافع عنه. أمر الدفاع متروك للمحامي يتصرف فيه بما يرضي ضميره وما تهدي إليه خبرته.
حضور محام عن المتهم والإدلاء بما رآه من أوجه دفاع. كفايته لتحقيق غرض الشارع. بصرف النظر عما تضمنه هذا الدفاع.
لمحامي المتهم بناء دفاعه على التسليم بصحة الواقعة مكتفياً ببيان أوجه الرأفة التي يطلبها له متى رأى ثبوت التهمة على المتهم من اعترافه بها أو من قيام أدلة أخرى. لا حرج عليه. تفويضه الأمر إلى ما تراه المحكمة في شأن المتهم.
(3) قبض. تفتيش "إذن التفتيش". دفوع الدفع ببطلان القبض "الدفع ببطلان الاعتراف". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
النعي ببطلان القبض لتمامه بعد انقضاء أجل الإذن بالتفتيش. غير صحيح ما دام لم يستند إليه.
الدفع ببطلان الاعتراف لكونه وليد قبض باطل. غير مقبول. متى تم القبض صحيحاً بريئاً مما يقدح في سلامته.
(4) إثبات "اعتراف". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
عدم التزام المحكمة إيراد مؤدى اعتراف كل من الطاعنين على حدة. حسبها أن الدليل الذي اطمأنت إليه واقتنعت به في الإدانة له مأخذه الصحيح من الأوراق.
مثال.
(5) نقض "ميعاده". إعدام.
اتصال محكمة النقض بالدعوي المحكوم فيها بالإعدام. دون التقيد بميعاد محدد. أساس ذلك؟
(6) إجراءات "إجراءات المحاكمة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". محاماة.
جواز أن يتولى محام واحد واجب الدفاع عن متهمين متعددين في جناية واحدة. متى كانت ظروف الواقعة لا تؤدى إلى قيام تعارض حقيقي بين مصالحهم.
مناط التعارض المخل بحق الدفاع؟
تعارض المصلحة بين المتهمين الذي يوجب إفراد محام لكل متهم يتولى الدفاع عنه. أساسه الواقع ولا ينبني على احتمال ما كان يسع كل منهم أن يبديه من أوجه دفاع.
(7) مسئولية جنائية. موانع العقاب "فقدان الشعور والاختيار. الغيبوبة الناشئة عن عقاقير مخدرة". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
الغيبوبة المانعة من المسئولية. شروطها؟
تقدير موانع المسئولية الناشئة عن فقدان الشعور. موضوعي.
مثال.
(8) قتل عمد. قصد جنائي. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير القصد الجنائي". سبق إصرار. اشتراك. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
قصد القتل. أمر خفي. إدراكه بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه. استخلاص توافره. موضوعي.
إثبات الحكم توافر نية القتل في حق الفاعل. مفاده: توافرها في حق المتهم معه بالاشتراك في القتل.
سبق الإصرار. ماهيته؟
مثال لتسبيب سائغ للتدليل على توافر نية القتل وظرف سبق الإصرار في حق الطاعن في جريمة قتل عمد.
(9) قتل عمد. اقتران. ارتباط. عقوبة "توقيعها". ظروف مشددة. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
عقوبة المادة 234/ 2 عقوبات. يكفي لتطبيقها ثبوت استقلال الجريمة المقترنة عن جناية القتل وتميزها عنها وقيام المصاحبة الزمنية بينهما.
توقيع العقوبة المنصوص عليها في المادة 234/ 3 عقوبات. شرطه؟
(10) قتل عمد. سبق إصرار. ظروف مشددة. مسئولية جنائية. فاعل أصلي. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
إثبات الحكم في حق الطاعنين توافر قصد القتل مع سبق الإصرار في واقعة قتل المجني عليها الأولى. كفايته لإثباتهما في حقهم بالنسبة لجريمتي القتل الأخريين المقترنتين بها زماناً ومكاناً. واعتبارهم فاعلين أصليين فيهما وفقاً لنص المادة 39 عقوبات. سواء كان محدث الإصابة التي أدت إلى الوفاة معلوماً ومعيناً من بينهم أو غير معلوم.
(11) إثبات "اعتراف". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
تقدير صحة الاعتراف وقيمته في الإثبات. موضوعي.
حق المحكمة في الأخذ باعترافات المتهمين بالتحقيقات. متى اطمأنت إليها.
مثال.
(12) إعدام. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
الحكم الصادر بالإعدام. ما يلزم من تسبيب إقراره؟
(13) إثبات "بوجه عام". اشتراك. اتفاق. سبق إصرار. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
ثبوت سبق الإصرار في حق المتهمين يستلزم بالضرورة توافر الاشتراك بالاتفاق بالنسبة لمن لم يقارف الجريمة ينفسه منهم. متى وقعت بالفعل كنتيجة محتملة للجريمة التي اتفق على ارتكابها.
مثال.
(14) محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
النعي بأن الواقعة مجرد جنحة إخفاء أشياء متحصلة من سرقة. منازعة في الصورة التي اعتنقتها المحكمة وجدل موضوعي في سلطة المحكمة في استخلاص صورة الواقعة.
(15) حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
عدم التزام المحكمة بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي. والرد على كل شبهة يثيرها. استفادة الرد من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.
(16) إثبات "بوجه عام". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
النعي على الحكم بالقصور لعدم بيان مؤدى أدلة الإدانة ومن بينها اعتراف المتهم. غير مقبول. ما دام لم ينسب له اعترافاً بالجريمة.
(17) أوامر عسكرية. قانون "تفسيره" "تطبيقه". جريمة "أركانها". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
جريمة إيواء أو إخفاء أو تسهيل إيواء أو إخفاء أو التستر على أو تقديم مساعدة أو معونة بأية طريقة كانت للجاني. المنصوص عليها في المادة الأولى من الأمر العسكري رقم "1" لسنة 1981 الصادر من نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية. شرط توافرها. ركنان مادي ومعنوي.
الركن المادي في تلك الجريمة. قوامه وصوره؟
عدم اشتراط المشرع لقيام تلك الجريمة قصداً جنائياً خاصاً. كفاية توافر القصد الجنائي العام. تقدير توافر الركن المعنوي. موضوعي.
مثال: لتسبيب سائغ للتدليل على توافر جريمة إيواء وإخفاء متهمين وجنحة إخفاء أشياء متحصلة.
(18) حكم "بيانات التسبيب".
عدم رسم القانون شكلاً معيناً لصياغة الحكم.
(19) إخفاء أشياء مسروقة. جريمة "أركانها". قصد جنائي. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
كفاية اتصال يد الجاني بالشيء المسروق وبسط سلطانه عليه لاعتباره مخفياً له. ولو لم يكن في حيازته أو محرزاً مادياً له.
العلم في هذه الجريمة. نفسي. استفادته من ظروف الدعوى وملابساتها. تحدث الحكم عنه صراحة. غير لازم.
(20) حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
كفاية إيراد الحكم الأدلة المنتجة التي صحت لديه على وقوع الجريمة من المتهم. كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه. تعقب المتهم في كل جزئية من جزئيات دفاعه. غير لازم. التفاته عنها. مفاده: إطراحها.
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى. لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
(21) إثبات "اعتراف". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
عدم التزام المحكمة في أخذها باعتراف المتهم. أن تلتزم نصه وظاهره. لها أن تجزئه وأن تستنبط الحقيقة منه كما كشف عنها. عدم جواز المجادلة في ذلك أمام النقض.
(22) دفوع "الدفع ببطلان الاعتراف". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الدفع ببطلان الاعتراف. دون بيان أساسه. لا تجوز إثارته لأول مرة أمام النقض. علة ذلك؟
(23) إثبات "اعتراف". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
أخذ الحكم باعتراف المتهمين بالتحقيقات لبراءتها مما يشوبها واطمئنانه لسلامتها. لا يعيبه.
(24) إثبات "بوجه عام". تزوير "الطعن بالتزوير".
الأصل في الإجراءات الصحة. عدم جواز إثبات ما يخالف الثابت بمحضر الجلسة أو الحكم إلا عن طريق الإدعاء بالتزوير.
(25) إجراءات "إجراءات المحاكمة". بطلان.
الأصل. علانية جلسات المحاكمة. إغفال ذلك. أثره: بطلان إجراءات المحاكمة والحكم الذي يصدر تبعاً لذلك ما لم تقرر المحكمة أو القانون سريتها.
حق المحكمة أن تقرر سرية المحاكمة. مراعاة للنظام العام أو الآداب أو لاعتبارات يقررها القانون.
(26) حكم "وضعه وإصداره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
وجوب إجراء المداولة سراً إصدار الأحكام. أساس ذلك وأثره؟
(27) مأمورو الضبط القضائي "سلطاتهم". استدلالات. قبض. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". دفوع "الدفع ببطلان القبض. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الحق المخول لمأموري الضبط القضائي بمقتضى المادة 29 إ. ج. نطاقه؟
توجه الضابط إلى الطاعن وسؤاله في نطاق جمع الاستدلالات. لا يتضمن تعرضاً مادياً. ولا قبضاً.
إغفال الحكم الرد على الدفع ببطلان القبض وما تلاه من إجراءات. لا يعيبه. طالما أنه ظاهر البطلان.
(28) ارتباط. اختصاص. محكمة الجنايات "اختصاصها". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
إحالة الجنح المرتبطة ارتباطاً بسيطاً بالجنايات إلى محاكم الجنايات. نطاقه؟
التفات الحكم عن الرد على الدفع بعدم اختصاص محكمة الجنايات بنظر جنحة السرقة المرتبطة بها. لا يعيبه. علة ذلك؟
(29) إثبات "اعتراف". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
تقدير صحة الاعتراف وقيمته في الإثبات. موضوعي.
حق محكمة الموضوع في الأخذ باعتراف المتهم في أي دور من أدوار التحقيق. ولو عدل عنه بعد ذلك. متى اطمأنت إليه.
(30) عقوبة "تقديرها". ظروف مخففة. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تقدير العقوبة وموجبات الرأفة. موضوعي.
النعي بأن المحكمة لم تعامل الطاعن بالرأفة. غير جائز أمام النقض.
نعي الطاعن على المحكمة عدم معاملته بالرأفة لكونه طالباً. غير مقبول. ما دامت العقوبة التي أنزلها الحكم به تدخل في نطاق العقوبة المقررة للجريمة التي دانه بها.
1 - لما كان الطاعنان الأول والثالث وإن قررا بالطعن في الميعاد القانوني إلا أنهما لم يقدما أسباباً لطعنيهما ومن ثم فإن الطعن المقدم من كل منهما يكون غير مقبول شكلاً لما هو مقرر من أن التقرير بالطعن بالنقض هو مناط اتصال المحكمة به وأن تقدير الأسباب التي بني عليها الطعن في الميعاد الذي حدده القانون هو شرط لقبوله وأن التقرير بالطعن وتقديم الأسباب يكونان معاً وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغنى عنه.
2 - لما كان القانون قد أوجب أن يكون بجانب كل متهم بجناية محام يتولى الدفاع عنه أمام محكمة الجنايات إلا أنه لم يرسم للدفاع خططاً معينة لأنه لم يشأ أن يوجب على المحامي أن يسلك في كل ظرف خطة مرسومة بل ترك له - اعتماداً على شرف مهنته واطمئناناً إلى نبل أغراضها - أمر الدفاع يتصرف فيه بما يرضي ضميره وعلى حسب ما تهديه خبرته في القانون وما دام الأمر كذلك فإنه متى حضر عن المتهم محام وأدلى بما رآه من وجوه الدفاع فإن ذلك يكفي لتحقيق غرض الشارع بصرف النظر عما تضمنه هذا الدفاع فإذا رأى المحامي ثبوت التهمة على المتهم من اعترافه بها أو من قيام أدلة أخرى كان له أن يبنى دفاعه على التسليم بصحة نسبة الواقعة إليه مكتفياً ببيان أوجه الرأفة التي يطلبها له ولا حرج عليه أن فوض الأمر إلى ما تراه المحكمة في شأنه. لما كان ذلك وكان يبين محضر جلسة المحاكمة في الدعوى الماثلة أن المحامي الذي ندبته المحكمة قد رأى ثبوت التهمة قبل المتهم من اعتراف بمحضر جمع الاستدلالات وأمام النيابة العامة بالتحقيقات وعند إجراء المعاينة التصويرية المسجلة بالصوت والصورة ومن أقوال الشهود واعترافات المتهمين الآخرين وأمام المحكمة وأدلى بأوجه الدفاع التي رأي الإدلاء بها على ما هو مدون بمحضر الجلسة فلا يكون ثمة مخالفة للقانون ولا إخلال من جانب المحكمة بحق المتهم في الدفاع ويضحى ما يثيره الطاعن الثاني في هذا الشأن غير قويم.
3 - إذ كان القبض على المتهم الأول قد تم صحيحاً وفقاً للإذن الصادر من النيابة العامة في هذا الشأن ولدى استجوابه بمعرفة النيابة اعترف بارتكابه الحادث مع المتهمين الثاني والثالث فأمرت النيابة بتاريخ 16/ 10/ 1997 بضبط وإحضار المتهمين الثاني والثالث وهو في حقيقته أمر بالقبض عليهما وكان يبين من الاطلاع على محضر الضبط المحرر في الساعة التاسعة من صباح يوم 18/ 10/ 1997 أن القبض على الطاعن كان استناداً إلى أمر النيابة العامة المشار إليه آنفاً ولم يستند إلى أمر التفتيش الصادر منها والذي انتهى أجله كما ذهب إلى ذلك الطاعن فإن منعاه ببطلان القبض لتمامه بعد انقضاء أجل الإذن لا يكون صحيحاً. لما كان ذلك وكان القبض على الطاعن - على ما سلف بيانه - بريئاً مما يقدح في سلامته وقد وقع صحيحاً على مقتضى الأمر الصادر به من النيابة فإن ما أثاره الطاعن من بطلان اعترافه لكونه وليد هذا القبض الباطل لا يكون سديداً.
4 - لما كان الحكم بعد أن بين واقعة الدعوى أتبع ذلك ببيان مفصل للأدلة يبين منه الدور الذي أسهم به كل من المتهمين فحصل من اعتراف الطاعنين الثاني والثالث عند استجوابهما بالتحقيقات ارتكابهما الحادث صحبة المتهم الأول وأن المتهمين الأول والثاني أجهزا على المجني عليها الأولى داخل المطبخ وأن المتهم الثالث أجهز على الطفلة...... بالضغط على رقبتها ثم طعنها المتهم الأول كما أنه هو الذي تولى خنق الطفل أ...... وكان مساق العبارة الأخيرة يفصح عن أن المتهم الثالث هو قاتلهما وكان هذا الذي أورده الحكم من اعتراف الطاعنين يحقق مراد الشارع الذي أوجه في المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية من وجوب بيان مؤدى الأدلة التي يستند إليها الحكم الصادر بالإدانة فإن المحكمة لم تكن ملزمة من بعد أن تورد مؤدى اعتراف كل منهما على حدة وحسبها أن يكون الدليل الذي اطمأنت إليه واقتنعت به له مأخذه الصحيح من الأوراق على ما يبين من المفردات ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الشأن يكون على غير أساس.
5 - لما كانت النيابة العامة وإن كانت قد عرضت القضية الماثلة على هذه المحكمة عملاً بنص المادة 46 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقرار بقانون رقم 57 لسنة 1959 مشفوعة بمذكرة برأيها انتهت فيها إلى طلب إقرار الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليهم دون إثبات تاريخ تقديمها بحيث يستدل منه على أنه روعي فيها عرض القضية في ميعاد الستين يوماً المبين بالمادة 34 من ذلك القانون بعد تعديلها بالقانون 23 لسنة 1992 المعمول به اعتباراً من أول أكتوبر سنة 1992 إلا أنه لما كان تجاوز هذا الميعاد على ما جرى به قضاء هذه المحكمة لا يترتب عليه عدم قبول عرض النيابة ذلك أن المشرع إنما أراد بتحديده مجرد وضع قاعدة تنظيمية وعدم ترك الباب مفتوحاً إلى غير نهاية والتعجيل بعرض الأحكام الصادرة بالإعدام على محكمة النقض في كل الأحوال متى صدر الحكم حضورياً وعلى أي الأحوال فإن محكمة النقض تتصل بالدعوى بمجرد عرضها عليها طبقاً للمادة 46 سالفة الذكر وتفصل فيها لتستبين عيوب الحكم من تلقاء نفسها سواء أقدمت النيابة العامة مذكرة برأيها أو لم تقدم وسواء قدمت هذه المذكرة قبل فوات الميعاد المحدد للطعن أو بعده فإنه يتعين قبول عرض النيابة العامة للقضية.
6 - لما كان قضاء محكمة النقض قد جرى على أن القانون لا يمنع أن يتولى محام واحد واجب الدفاع عن متهمين متعددين في جناية واحدة ما دامت ظروف الواقعة لا تؤدى إلى القول بوجود تعارض حقيقي بين مصالحهم وكان الثابت من الحكم المطعون فيه أنه انتهى إلى أن المحكوم عليهم الثلاثة الأوائل ارتكبوا معاً الجرائم المسندة إليهم واعتبرهم فاعلين أصليين في هذه الجرائم كما أنه لم يكن مؤدى شهادة من شهد منهم على الآخرين نفي الاتهام عن نفسه وكان القضاء بإدانة أحدهم - كما يستفاد من أسباب الحكم لا يترتب عليه القضاء ببراءة آخر وهو مناط التعارض الحقيقي المخل بحق الدفاع فإنه لا يعيب إجراءات المحاكمة في خصوص هذه الدعوى أن تولى الدفاع عن المحكوم عليهم محام واحد ذلك بأن تعارض المصلحة الذي يوجب إفراد كل منهم بمحام خاص يتولى الدفاع عنه أساسه الواقع ولا يبنى على احتمال ما كان يسع كلاً منهم أن يبديه من أوجه الدفاع ما دام لم يبده بالفعل، ومن ثم فإن مظنة الإخلال بحق الدفاع تكون منتفية .
7 - لما كان الأصل أن الغيبوبة المانعة من المسئولية على مقتضى المادة 62 من قانون العقوبات هي التي تكون ناشئة عن عقاقير مخدرة تناولها الجاني قهرا عنه أو على غير علم بحقيقة أمرها بحيث تفقده الشعور والاختيار في عمله وقت ارتكاب الفعل وأن تقدير حالة المتهم وقت ارتكاب الجريمة فيما يتعلق بفقدان الشعور أو التمتع به والفصل في امتناع مسئوليته تأسيساً على وجوده في حالة سكر وقت الحادث أمر يتعلق بوقائع الدعوى يقدره قاضي الموضوع دون معقب عليه وكان مفاد ما قاله الحكم...... أن المحكمة استخلصت أن الطاعنين الثلاثة الأوائل قارفوا جرائمهم وهم حافظون لشعورهم واختيارهم وهو رد كاف وسائغ على ما أثاره الدفاع فإن ذلك ما يكفي لسلامة الحكم.
8 - لما كان الحكم قد استظهر نية القتل في قوله "وحيث إنه عن نية القتل فهي ثابتة في حق المتهمين الثلاثة الأول ثبوتاً ظاهراً لا يحتاج إلى تدليل فمنذ عرض المتهم الأول عليهم نبأ المجني عليها ويسارها المالي الذي استشفه من العمل لديها اتفق جميعهم على قتلها لسرقة أموالهم وأعدوا لقتلها سلاحاً أبيض "مطواة" حمله أحدهم ولما ظفروا بها داخل مسكنها باغتها التهم الثاني وأمسك برأسها كاتماً أنفاسها ثم انهال المتهم الأول عليها طعناً في مواضع قاتلة من جسدها ووجه إليها أكثر من عشرين طعنة مع استمرار المتهم الثاني كاتماً أنفاسها ولم يتركاها إلا جثة هامدة مما يقطع بأنهم كانوا يعتزمون قتلها ثم اتبعوا ذلك بالتعدي على طفلة المجني عليها...... برغم صغر سنها بأن أطبق المتهم الثالث على رقبتها وكتم أنفاسها ولم وللتأكد من إزهاق روحها طعنها المتهم الأول بذات المطواة طعنات عدة وجهها إلى مكان قاتل من جسدها ولم يتركاها إلا جثة هامدة ثم أوتي المجني عليه الطفل..... من صيوان الملابس الذي كانوا قد حبسوه فيه لإزهاق روحه ورغم أنه لم يتعد الثانية من عمره إلا أن المتهم الثالث وهو الشاب اليافع كتم أنفاسه ثم ألقى عليه وسادتين ليتأكد أنه فارق الحياة وهو ما يستخلص منه بما لا يقبل الشك أن المتهمين كانوا يقصدون قتل المجني عليهم". ثم اتبع الحكم ذلك بيان ظرف سبق الإصرار قائلاً "وحيث إن المتهمين الأربعة الأول قد عقدوا العزم واتفقوا فيما بينهم منذ أكثر من شهر على قتل المجني عليها لسرقتها وكان ذلك بعد أن عرض عليهم المتهم الأول يسارها وأخذوا يتدبرون الأمر فيما بينهم ثم عقدوا العزم على قتلها وقسموا بينهم الأدوار فاختص المتهم الرابع بإخفاء الأشياء التي يحصلون عليها من منزل المجني عليها ويعمل على إخفاء أدلة الجريمة وإيواء المتهمين بعيداً عن أعين الشرطة واختص المتهمين الأول والثاني والثالث تنفيذ ما اتفقوا عليه وأعدوا لذلك سلاحاً أبيض حمله المتهم الأول ثم ذهبوا جميعاً إلى مسكن المجني عليها فقتلوها وطفليها مما يدل دلالة قاطعة على توافر سبق الإصرار في حق المتهمين وثبوته ثبوتاً يقينياً.....". لما كان ذلك، وكان من المقرر أن قصد القتل أمر خفي لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية أتى يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه واستخلاص هذه النية من عناصر الدعوى موكول إلى قاضي الموضوع في حدود سلطته التقديرية ومن المقرر أنه متى أثبت الحكم توافر نية القتل في حق الفاعل فإن ذلك يفيد توافرها في حق من أداته معه بالاشتراك في القتل مع عمله بذلك كما أنه من المقرر أن سبق الإصرار حالة ذهنية تقوم في نفس الجاني فلا يستطيع أحد أن يشهد بها مباشرة بل تستفاد من وقائع خارجية يستخلص منها القاضي مدى توافره ما دام موجب هذه الوقائع والظروف لا يتنافر عقلاً مع هذا الاستنتاج ويشترط لتوفره في حق الجاني أن يكون في حالة يتسنى له فيها التفكير في عمله والتصميم عليه في روية وهدوء وكان ما أورده الحكم فيما تقدم يكفي في استظهار نية القتل ويتحقق به ظرف سبق الإصرار في حق الطاعنين فإن فيذلك ما يكفي لسلامة الحكم.
9 - من المقرر أنه يكفي لتغليظ العقاب عملاً بالفقرة الثانية من المادة 234 من قانون العقوبات أن يثبت الحكم استقلال الجريمة المقترنة عن جناية القتل وتميزها عنها وقيام المصاحبة الزمنية بينهما كما أن شرط إنزال العقوبة النصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة 234 المذكورة هو أن يكون وقوع القتل لأحد المقاصد المبينة بها ومن بينها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل وعلى المحكمة الموضوع في حالة ارتباط القتل بجنحة سرقة أن تبين غرض المتهم من القتل وأن تقيم الدليل على توافر رابطة السببية بين القتل والسرقة وكان ما أورده الحكم فيما سلف يتحقق به ظرفا الاقتران والارتباط المشددان لعقوبة القتل العمد كما هما معرفان به في القانون فإنه يكون قد أصاب في تطبيق الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 234 من قانون العقوبات سالفة البيان.
10 - لما كان الحكم المعروض قد أثبت توافر قصد القتل مع سبق الإصرار في حق الطاعنين الثلاثة الأوائل بالنسبة لواقعة قتل المجني عليها الأولى فإن هذين العنصرين يعتبران قائمان في حقهم كذلك بالنسبة لجريمتي القتل الآخريين اللتين اقترنتا بها زماناً ومكاناً وهما قتل الطفلة....... وشقيقها الطفل........ ولو لم يكن أيهما هو المستهدف أصلاً بفعل القتل الذي انتوى الطاعنون ارتكابه وعقدوا عليه تصميمهم وأعدوا له عدته....... الأمر الذي يرتب وفي صحيح القانون تضامناً بينهم في المسئولية الجنائية فيكون كل منهم مسئولاً عن جرائم القتل التي وقعت تنفيذاً لقصدهم المشترك الذي بيتوا النية عليه باعتبارهم فاعلين أصليين طبقاً لنص المادة 39 من قانون العقوبات يستوي في هذا أن يكون محدث الإصابة التي أدت إلى الوفاة معلوماً ومعيناً من بينهم أو غير معلوم وبصرف النظر عن مدى مساهمة هذا الفعل في النتيجة المترتبة عليه.
11 - لما كان ليس في أوراق الدعوى ما يشير إلى أن اعترافات المتهمين المحكوم بإعدامهم قد أخذت تحت تأثير الإكراه إذ أن الثابت أنهم عند استجوابهم بمعرفة النيابة العامة لم تكن بهم إصابات وأنهم جميعاً أدلوا باعترافاتهم في هدوء وطمأنينة ولم يدع أي منهم بوقوع إكراه من أي نوع عليه بل أن هؤلاء المتهمين رددوا اعترافاتهم التفصيلية في أكثر من موضع في تحقيقات النيابة العامة وعند إجراء المعاينة التصويرية المسجلة بالصوت والصورة وعند النظر في تجديد حبسهم وأمام المحكمة وكان من المقرر أن الاعتراف في المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات ومن ثم فإنه لا على الحكم إن أخذ باعترافات هؤلاء المتهمين بتحقيقات النيابة العامة لبراءتها مما يشوبها واطمئناناً من المحكمة إلى سلامتها.
12 - لما كان الحكم المعروض قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دين بها المحكوم عليهم بالإعدام وأورد على ثبوتها في حقهم أدلة مستمدة من أقوال الشهود ومن اعترافات المتهمين ومن تقارير الصفة التشريحية والأدلة الجنائية وهي أدلة سائغة مردودة إلى أصولها الثابتة في الأوراق ومن شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها كما أن إجراءات المحاكمة قد تمت وفقاً للقانون وصدر الحكم بإجماع آراء أعضاء المحكمة بعد استطلاع رأي مفتي الجمهورية وقد جاء الحكم سليماً من عيب مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله وصدر من محكمة مشكلة وفقاً للقانون لها ولاية الفصل في الدعوى ولم يصدر بعدة قانون يسرى على واقعتها يصح أن يستفيد منه الحكم بإعدامهم طبقاً لما نصت عليه المادة الخامسة من قانون العقوبات فإنه يتعين لذلك مع قبول عرض النيابة للقضية إقرار الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليهم.
13 - لما كان قضاء محكمة النقض مستقراً على أن مجرد إثبات سبق الإصرار على المتهمين يلزم عنه الاشتراك بالاتفاق بالنسبة لمن لم يقارف الجريمة من المصرين عليها وليست المحكمة ملزمة ببيان وقائع خاصة لإفادة الاتفاق غير ما تبينته من الوقائع المفيدة لسبق الإصرار بعبارة أخرى فإنه متى أثبت الحكم توافر ظرف سبق الإصرار في الجرائم المسندة إلى المتهمين فإن ذلك يلزم عنه وحده أنهم اتفقوا على ارتكاب هذه الجرائم وهو كاف لتحميل كل من المتفقين نتيجة ذلك الاتفاق ولو كانت الجريمة التي ارتكبها الفاعل غير تلك التي يقصد الشريك ارتكابها وتم الاتفاق عليها متى كانت الجريمة التي وقعت بالفعل نتيجة محتملة للجريمة الأخرى التي اتفق الجناة على ارتكابها فاعلين كانوا أو شركاء، لما كان ذلك، وكان الحكم قد أثبت توافر ظرف سبق الإصرار في حق الطاعن وزملائه الثلاثة الأوائل واتفاقهم السابق على قتل المجني عليها الأولى وسرقة مسكنها وذهب الثلاثة الأوائل ونفذوا جريمة قتل المجني عليها واتبعوها بقتل طفليها وسرقوا ما وصل إلى أيديهم بمسكنها من مصاغ ومنقولات فإن الحكم يكون سديداً إذ أخذ الطاعن عن جريمتي قتل المجني عليها وسرقة مسكنها اللتين كانتا مقصودتين بالاتفاق وكان الحكم قد استدل بما أورده في مدوناته على أن قتل المجني عليها الثانية "الطفلة......" خشية أن تتعرف على المتهم الأول وأن قتل المجني الثالث الطفل "......" كان لإسكات صراخه - نتيجة فزعه من هول ما شاهد - حتى لا يفتضح أمرهم فإن الطاعن يكون مسئولاً عن هاتين الجنايتين كنتيجة محتملة لجريمة السرقة وفقاً للمجرى العادي للأمور إذ أنه مما تقتضيه طبيعة الأمور أن يحمل سلاحاً إنما يتوقع منه إذا أتى جريمة وأحس بانكشاف أمره أن يلجأ إلى التخلص مما يتهدده بكشف أمره.
14 - النعي بأن الواقعة مجرد جنحة إخفاء أشياء متحصلة من جريمة سرقة لا يعدو أن يكون منازعة في الصورة التي اعتنقتها المحكمة وجدلاً موضوعياً في سلطة المحكمة في استخلاص صورة الواقعة كما ارتسمت في وجدانها مما يكفي في الرد عليه ما أوردته المحكمة تدليلاً على ثبوت الصورة التي اقتنعت بها.
15 - من المقرر أن محكمة الموضوع غير ملزمة بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي والرد على كل شبهة يثيرها على استقلال إذ في قضائها بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردتها ما يفيد ضمناً أنها أطرحتها ولم تعول عليها.
16 - لما كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه لم ينسب إلى الطاعن اعترافاً بالجريمة - على خلاف ما ذهب إليه بوجه النعي - وإنما اعتمد في إدانته على أدلة أخرى حصل مضمونها في بيان مفصل فحصل من أقوال الشهود التي عول عليها في الإدانة واعتراف المتهم الثاني أن الطاعن اتفق مع زملائه الثلاثة الأوائل على قتل المجني عليها الأولى لسرقة مالها وتوجه الثلاثة الأوائل حيث تفذوا ما أصروا عليه وعادوا إلى الطاعن الرابع حيث تولى تصريف بعض متحصلات السرقة وأخفى ملابس المتهم الثاني الملوثة بالدماء بأن وضعها في حقيبة من المسروقات وقام بإلقائها على سور شركة المحولات الكهربائية وعند ضبطه أرشد عنها فإن ما يثيره الطاعن بدعوى القصور لعدم بيان الحكم لمؤدى الأدلة التي اعتمد عليها في إدانته ومن بينها اعترافه يكون ولا محل له.
17 - من المقرر أن المادة الأولى من الأمر العسكري رقم 1 لسنة 1981 والصادر من نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية بتاريخ 13/ 10/ 1981 والمعمول به من تاريخ صدوره قد نصت على أنه "يحظر على أي شخص بنفسه أو بواسطة غيره إيواء أو إخفاء أو تسهيل إيواء أو إخفاء أو التستر على أو تقدير أية مساعدة أو معونة بأية طريقة كانت لمن تقوم ضده دلائل جدية أو كان لديه ما يحمل على الاعتقاد بممارسته أي نشاط يخل بالأمن العام أو النظام العام أو يهدد الوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي أو سلامة الوطن أو المواطنين أو شروعه في ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات أو غيره من القوانين أو كل شخص مطلوب القبض عليه في إحدى القضايا أو صدر ضده أمر بالتحفظ عليه أو باعتقاله أو القبض عليه متى كان عالماً بذلك ويعاقب بالسجن كل من خالف ذلك". وواضح من هذا النص في صريح عبارته وواضح دلالته أنه يشترط لتوافر هذه الجريمة ركنان ركن مادي وركن معنوي والركن المادي قوامه إحدى الصور الآتية من صور إعانة الجاني على الفرار: الإيواء أو الإخفاء أو تسهيلهما أو تقديم المساعدة أو المعونة على أي وجه ويشترط في هذا النشاط أن ينصرف إلى إعانة أحد الأشخاص من الفئات الآتية: 1 - من قامت ضده دلائل جدية أو كان لدى الجاني ما يحمل على الاعتقاد بممارسة هذا الشخص أي نشاط يخل بالأمن العام أو النظام العام أو يهدد الوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي أو سلامة الوطن أو المواطنين 2 - من شرع في ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات أو غيره من القوانين 3 - كل شخص مطلوب القبض عليه في إحدى القضايا أو صدر ضده أمر بالتحفظ عليه أو باعتقاله أو القبض عليه. والركن المعنوي هو القصد الجنائي ولم يشترط المشرع لقيام الجريمة قصداً جنائياً خاصاً بل يكفي أن تتوافر فيها القصد الجنائي العام وهو يتحقق بإدراك الجاني لما يفعل مع علمه بشروطه وتقدير توافر هذا الركن من شأن محكمة الموضوع التي لها مطلق الحرية في استظهاره من الوقائع المعروضة عليها ولا يشترط تحدث الحكم استقلالاً عن هذا القصد بل يكفي أن يكون مستفاداً منه، لما كان ذلك، وكان الحكم قد أثبت بما أورده من أدلة لها مأخذها الصحيح من الأوراق ومن بينها أقوال المتهمين الثاني والرابع واعتراف الطاعنين أن المتهم الرابع حضر إليهما ومعه المتهمان الثاني والثالث - بعد ارتكابهم جرائم القتل والسرقة - وطلب منهما تدبير مكان لإيوائهم وإخفائهم عن أعين رجال الشرطة التي تقتفي أثرهم لاعتدائهم بمطواة على أحد أفرادها فآووهم لمدة ثلاثة أيام بمسكن قريب لهم مسافر إلى الخارج وهما يعلمان أنهم ارتكبوا جريمة من الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات وأنهم مطلوبين للشرطة وأنهما أخفيا بعض الحلي المسروقة وهما يعلمان بسرقتها فإن الطاعنين يكونان قد ارتكبا الجناية المسندة إليهما والمنصوص عليها في الأمر العسكري سالف البيان وجنحة إخفاء أشياء متحصلة من جريمة سرقة ويكون النعي على الحكم بانتفاء أركان الجريمة الأولى على ما جاء بأوجه النعي غير سديد.
18 - من المقرر أنه لم يرسم القانون شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها.
19 - لما كان لا يشترط لاعتبار الجاني مخفياً لشيء مسروق أن يكون محرزاً له إحرازاً مادياً بل يكفي لاعتباره كذلك أن تتصل يده به. ويكون سلطانه مبسوطاً عليه ولو لم يكن في حوزته وكان الحكم قد انتهى في استخلاص سائغ إلى أن الطاعنين تسلما بعض المسروقات من المتهم الرابع وقاما بإخفائها تحت أحد الأحجار حتى الضبط مما لازمه أنهما كانا متصلين بهذه المسروقات اتصالاً مادياً وأن سلطانهما كان مبسوطاً عليها وكان العلم في جريمة إخفاء الأشياء المتحصلة من جريمة سرقة مسألة نفسية لا تستفاد فقط من أقوال الشهود بل لمحكمة الموضوع أن تتبينها من ظروف الدعوى وما توحي به ملابساتها ولا يشترط أن يتحدث عنها الحكم صراحة وعلى استقلال ما دامت الوقائع كما أثبتها تفيد بذاتها توفره.
20 - لما كان بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ولا عليه أن يتتبعه في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه أطرحها فإن ما يثيره الطاعنان من عدم توافر أركان جريمة الإخفاء وقصور الحكم لعدم الرد على دفاع الطاعن السابع بانتفائها لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقديره الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
21 - لما كان من المقرر أنه ينقص من قيمة الاعتراف الذي تساند إليه الحكم في قضائه ما يذهب إليه الطاعن السابع من القول بأنه غير وارد على الجريمة بأركانها وبالتالي فهو لا يمتد إلى العلم بأن ما يخفيانه مسروقات لأن تقصي هذا العلم من شئون محكمة الموضوع وهي ليست مقيدة في أخذها باعتراف المتهم بأن تلتزم نصه وظاهره بل لها أن تستنبط منه ومن غيره من العناصر الأخرى الحقيقة التي تصل إليها بطريق الاستنتاج والاستقراء وكافة الممكنات العقلية ما دام ذلك سليماً متفقاً مع حكم العقل والمنطق وإذ كان ذلك وكانت المحكمة قد استظهرت ذلك العلم من ظروف الدعوى وأقامت الدليل عليه فإنه لا يجوز مجادلتها في ذلك أمام محكمة النقض.
22 - لما كان يبين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن وإن دفع ببطلان اعترافه إلا أنه لم يبين أساس دفعه بالبطلان الذي يتحدث عنه في وجه طعنه من صدوره منه متأثراً بما شاهده من تعذيب للمتهمين الستة الأوائل فإنه لا يقبل منه إثارة هذا الدفاع لأول مرة أمام محكمة النقض لما يتطلبه من تحقيق موضوعي تنحسر عنه وظيفة محكمة النقض.
23 - لما كان البين أنه ليس في أوراق الدعوى ما يشير إلى أن اعترافات المتهمين الستة الأوائل قد أخذت تحت تأثير الإكراه إذ أن الثابت أنهم عند استجوابهم بمعرفة النيابة العامة لم تكن بهم إصابات وأنهم جميعاً أدلوا باعترافاتهم في هدوء وطمأنينة ولم يدع أي منهم بوقوع إكراه من أي نوع عليه ومن ثم فإنه لا على الحكم أن أخذ باعترافات هؤلاء المتهمين بتحقيقات النيابة العامة لبراءتها مما يشوبها واطمئناناً من المحكمة إلى سلامتها.
24 - من المقرر أن الأصل في الإجراءات الصحة ولا يجوز الإدعاء بما يخالف ما أثبت سواء في محضر الجلسة أو الحكم إلا بطريق الطعن بالتزوير وإذ كان الطاعن لم يسلك هذا السبيل في خصوص ما أثبت بمحضر الجلسة من مرافعة بغير مقاطعة فإن منعاه في هذا الشأن لا يكون له محل.
25 - لما كان الأصل الدستوري المقرر هو علانية جلسات المحاكمة التي يشهدها المواطنون بغير تمييز وذلك حتى يتاح للرأي العام متابعة ما يجرى في القضايا التي تهمه وإغفالها يؤدى إلى بطلان إجراءات المحاكمة ويبطل الحكم الذي يصدر تبعاً لذلك وكل ذلك ما لم تقرر المحكمة سرية بعض المحاكمات مراعاة للنظام العام أو محافظة على الآداب أو أن يقرر القانون سرية المحاكمة لاعتبارات يقدرها كما هو الشأن في محاكمة الطفل على النحو الوارد بالفقرة الأولى من المادة 126 من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996.
26 - لما كان من المقرر بنص المادة 166 من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 أن المداولة تجرى سراً لإصدار الأحكام حيث يتبادل القضاة الذين سمعوا المرافعة الرأي في الأقضية المعروضة عليهم في غير رقابة من أحد غير الله ثم ضمائرهم حتى يتسنى لكل قاض أن يبدي رأيه في حرية تامة ويسأل جنائياً وتأديبياً القاضي الذي يفشى سر المداولة ويحكم القاضي في الدعوى حسب العقيدة التي تكونت لديه بكامل حريته بغير تأثير خارجي أياً كان مصدره سواء أكان من الجمهور أو وسائل الإعلام وكان يبين مما سبق إيراده أن إجراءات المحاكمة قد روعيت فإن ما يثيره الطاعن بدعوى تأثر عقيدة المحكمة بما دار بجلسة المحاكمة بشأن صياح الجمهور يكون في غير محله.
27 - من المقرر أن من الواجبات المفروضة قانوناً على مأموري الضبط القضائي في دوائر اختصاصهم أن يقبلوا التبليغات التي ترد إليهم بشأن الجرائم وأن يقوموا بأنفسهم أو بواسطة مرؤسيهم بإجراء التحريات اللازمة عن الوقائع التي يعلمون بها بأية كيفية كانت وأن يستحصلوا على جميع الإيضاحات والاستدلالات المؤدية لثبوت أو نفي الوقائع المبلغ بها إليهم أو التي يشاهدونها بأنفسهم كما أن المادة 29 من قانون الإجراءات الجنائية تخول مأموري الضبط القضائي أثناء جمع الاستدلالات أن يسمعوا أقوال من يكون لديهم معلومات عن الوقائع الجنائية ومرتكبيها وأن يسألوا المتهم عن ذلك ولما كان يبين من محضر جمع الاستدلالات المحرر بمعرفة المقدم...... والمؤرخ 18/ 10/ 1997 أن المتهم الرابع اعتراف بالاشتراك في ارتكاب الجرائم المسندة إلى المتهمين الثلاثة الأوائل وأنه أخفى بعض المسروقات لدى الطاعن وأرشد عنه وبسؤاله أقر باستلامه ساعة يد رجالي وخاتم ذهب من المتهم الرابع فعرضه على النيابة حيث تم استجوابه في ذات اليوم ولما كان توجه الضابط إلى الطاعن وسؤاله عن الاتهام الذي حام حوله في نطاق ما يتطلبه جمع الاستدلالات لا يعتبر بمجرد تعرضاً مادياً فيه مساس بحريته الشخصية ومن ثم فإنه لا يعيب الحكم المطعون فيه التفاته عن الرد على الدفع ببطلان القبض وما تلاه من إجراءات الذي أبداه الطاعن طالما أنه ظاهر البطلان وبعيد عن محجة الصواب.
28 - لما كان من المقرر أن القانون إذ أجاز إحالة الجنح المرتبطة ارتباطاً بسيطاً - وهو الذي لا تتوافر فيه شروط انطباق المادة 32 من قانون العقوبات - بالجنايات على محاكم الجنايات فقد وسع في اختصاصها وجعله شاملاً لهذه الجنح المرتبطة وأخرجها عن سلطة محاكم الجنح ذات الاختصاص الأصيل وكانت جريمة إخفاء أشياء متحصلة من جريمة سرقة المسندة إلى الطاعن مرتبطة ارتباطاً بسيطاً بجنحة سرقة هذه الأشياء المرتبطة بجناية قتل فإن الدفع بعدم اختصاص محكمة الجنايات بنظر الجريمة التي دين بها الطاعن لا يكون له محل ولا يعيب الحكم التفاته عن الرد عليه لظهور بطلانه.
29 - لما كان من المقرر أن الاعتراف في المسائل الجنائية عنصر من عناصر الاستدلال التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات وأن سلطتها مطلقة في الأخذ باعتراف المتهم في حق نفسه وفي حق غيره من المتهمين في أي دور من أدوار التحقيق ولو عدل عنه بعد ذلك متى اطمأنت إلى صحته وكان الحكم قد اطمأن إلى اعتراف الطاعن بتحقيقات النيابة بإخفاء جزء من المسروقات وكان ما أورده الحكم له صداه في الأوراق فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون ولا محل له.
30 - من المقرر أن تقدير العقوبة وتقدير قيام موجبات الرأفة أو عدم قيامها من إطلاقات محكمة الموضوع ودون معقب دون أن تسأل حساباً عن الأسباب التي من أجلها أوقعت العقوبة بالقدر الذي ارتأته لما كان ذلك وكانت العقوبة التي أنزلها الحكم بالطاعن تدخل في نطاق العقوبة المقررة للجريمة التي دانه من أجلها فإن ما يثيره الطاعن من أن المحكمة لم تعامله بالرأفة لكونه طالباً فضلاً عن أنه لا يجوز إبداؤه أمام محكمة النقض لا يكون له محل.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين وآخر بأنهم أولاً: المتهمون الثلاثة الأوائل: 1 - قتلوا عمداً....... مع سبق الإصرار بأن اتفقوا فيما بينهم على سرقة نقودها وحليها ومتاعها وعقدوا عزمهم على التخلص منها حتى لا ينكشف أمرهم وتنفيذاً لمخططهم الإجرامي سعوا إليها نهاراً بمسكنها حاملين سلاحاً حاداً "مطواة قرن غزال" مغتنمين فرصة وجودها وحيدة به وسابقة قيام أولهم بأعمال لديها وإذ بلغوا المكان ظل ثالثهم بالطريق العام في انتظار استدعاؤه بينما صعد الأولان إلى المسكن وطرقا الباب ودلفا إلى داخله بعدما خدعا المجني عليها بأنهما حضرا لاستكمال أعمال الدهان التي كان قد قام بها المتهم الأول بينما اتجهت لإعداد مشروب لهما تعقباها حيث قيد الثاني حركتها في حين انهال الأول عليها طعنا بالمطواة التي يحملها ثم ناولها للثاني فطعنها بها قاصدين قتلها فأحدثا بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها وبعد أن أجهزا عليها لحق بهما الثالث وتلت هذه الجناية جنايتين أخريين هما أن المتهمين الثلاثة المذكورين بذات الزمان والمكان: أ - قتلوا الطفلة...... عمداً بأن اتفقوا فيما بينهم على التخلص منها حيث أطبق المتهم الثالث على عنقها بكلتا يديه وكتم أنفاسها بقطعة من القماش وطعنها المتهم الأول بالمطواة قاصدين قتلها فأحدثوا بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها. ب - قتلوا عمداً الطفل.... بأن حبسوه داخل صيوان الملابس حتى أتموا الجريمتين السابقتين وإذ علا صراخه أوكلوا إلى ثالثهم أن يتخلص منه فانفرد به بإحدى الغرف وأطبق بيديه على عنقه بقطعة من القماش وكتم أنفاسه بوسادة قاصدين قتله فاختنق على ما ورد بتقرير الصفة التشريحية وفارق الحياة. وكان القصد من ارتكابهم هذه الجنايات الثلاث السالف ذكرهم ارتكابهم لجنحة سرقة إذ أنهم في ذات الزمان والمكان سالفى الذكر سرقوا الحلي الذهبية والنقود والمنقولات المبينة بالتحقيقات وصفاً وقدراً وقيمة المملوكة للمجني عليها....... وزوجها حالة كونهم حاملين سلاحاً "مطواة قرن غزال" 2 - حازوا وأحرزوا بغير ترخيص سلاحاً أبيض "مطواة قرن غزال" ثانياً: المتهم الرابع: اشترك بطريق الاتفاق مع المتهمين الثلاثة السابقين على ارتكاب جرائم القتل العمد والسرقة سالفة البيان بأن اتفق معهم على ارتكابها وتصريف متحصلاتها فتمت الجرائم المذكورة بناء على هذا الاتفاق. ثالثاً: المتهمون من الخامس للأخير: أخفوا الأشياء المسروقة المبينة وصفاً وقدراً وقيمة بالتحقيقات حالة كونهم يعلمون بأنها متحصلة من جريمة. رابعاً: المتهمان الخامس والسادس أيضاً: أويا وأخفيا وتسترا على المتهمين الثاني والثالث والرابع بنفسيهما وكان لديهما ما يحملهما على الاعتقاد بارتكابهم جريمة من الجرائم وأحالتهم إلى محكمة جنايات القاهرة لمحاكمتهم طبقاً لقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قررت في..... إحالة أوراق القضية إلى فضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي بالنسبة للمتهمين الثلاثة الأوائل وحددت جلسة...... للنطق بالحكم. وبالجلسة المحددة قضت حضورياً بإجماع الآراء عملاً بالمواد 40/ ثانياً، 41، 43، 44 مكرراً، 48، 230، 231، 234، 235 من قانون العقوبات والمواد 1/ 1، 25 مكرراً، 30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين 26 لسنة 1978، 165 لسنة 1981 والبند رقم (10) من الجدول الأول الملحق والمادة الأولى من أمر نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية رقم 1 لسنة 1981 مع تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهمين الثلاثة الأوائل بالإعدام شنقاً والرابع بالأشغال الشاقة المؤبدة. والخامس والسادس بالسجن ثلاث سنوات ومن السابع للأخير بالحبس مع الشغل مدة سنه واحدة ومصادرة المطواة المضبوطة فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض الثلاثة الأوائل.... والرابع.... والخامس والسادس والسابع والثامن... إلخ.
كما عرضت النيابة العامة القضية بالنسبة للمحكوم عليهم الثلاثة الأوائل بمذكرة مشفوعة برأيها.


المحكمة

 

أولاً: عن الطعن المقدم من الطاعنين الأول والثالث:
حيث إن الطاعنين الأول والثالث وإن قررا بالطعن في الميعاد القانوني إلا أنهما لم يقدماً أسباباً لطعنيهما ومن ثم فإن الطعن المقدم من كل منهما يكون غير مقبول شكلاً لما هو مقرر من أن التقرير بالطعن بالنقض هو مناط اتصال المحكمة به وأن تقدير الأسباب التي بني عليها الطعن في الميعاد الذي حدده القانون هو شرط لقبوله وأن التقرير بالطعن وتقديم ال�

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 35 مشاهدة
نشرت فى 26 مارس 2020 بواسطة basune1

167-قصد القتل. أمر خفي. إدراكه بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه. استخلاصه موضوعي. مثال لتسبيب سائغ للتدليل على توافر نية القتل في جريمة قتل عمد.

الحكم كاملاً

أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 49 - صـ 798

جلسة 3 من يونيه سنة 1998

برئاسة السيد المستشار/ محمد أحمد حسن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد اللطيف علي أبو النيل ومحمد إسماعيل موسى ومصطفى محمد صادق ومحمد علي رجب نواب رئيس المحكمة.

(105)
الطعن رقم 12365 لسنة 66 القضائية

(1) إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى".
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى. موضوعي. ما دام سائغاً.
مثال.
(2) إثبات "شهود" "خبرة". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تطابق أقوال الشهود ومضمون الدليل الفني. غير لازم. كفاية أن يكون الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني تناقضاً يستعصى على الملاءمة والتوفيق.
(3) إثبات "خبرة". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير والفصل فيما يوجه إليه من اعتراضات. موضوعي.
عدم التزام محكمة الموضوع باستدعاء الطبيب الشرعي أو كبير الأطباء الشرعيين لمناقشته. ما دامت الواقعة قد وضحت لديها ولم تر حاجة لاتخاذ هذا الإجراء. أو أنه غير منتج.
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. غير جائز أمام النقض.
(4) حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". إثبات "بوجه عام". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
عدم التزام المحكمة بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي. استفادة الرد ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.
(5) دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الطلب الذي لا يتجه إلى نفي الفعل المكون للجريمة ولا إلى إثبات استحالة حصول الواقعة. المقصود به إثارته الشبهة في الدليل الذي اطمأنت إليه المحكمة. دفاع موضوعي. عدم التزام المحكمة بإجابته.
مثال.
(6) إثبات "بوجه عام" "أوراق رسمية" "شهود". محكمة النقض "سلطتها في تقدير الدليل". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الأدلة في المواد الجنائية. إقناعية. للمحكمة الالتفات عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها.
للمحكمة الإعراض عن قالة شهود النفي. ما دامت لا تثق بما شهدوا به.
عدم التزام المحكمة بالرد صراحة على أدلة النفي التي يتقدم بها المتهم. استفادة الرد من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.
حسب الحكم إيراد الأدلة المنتجة والتي تحمل قضاءه. تعقب المتهم في كل جزئيات دفاعه. غير لازم. التفاته عنها. مفاده: إطراحه لها.
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها. غير جائز. أمام النقض.
(7) محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير توافر نية القتل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". قتل عمد. قصد جنائي.
قصد القتل. أمر خفي. إدراكه بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه. استخلاصه موضوعي.
مثال لتسبيب سائغ للتدليل على توافر نية القتل في جريمة قتل عمد.
(8) سبق الإصرار. ظروف مشددة. قتل عمد. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير توافر سبق الإصرار". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
سبق الإصرار. مناط تحققه ومقتضاه؟
العبرة في سبق الإصرار. بما ينتهي إليه الجاني من خطة رسمها لتنفيذ الجريمة. ولو قصر زمن هذا التفكير والتدبير. تحقق ذلك ولو كانت خطة التنفيذ معلقة على شرط أو ظرف ولو كانت نية القتل لدى الجاني غير محددة قصد به شخصاً معيناً أو غير معين صادفه. تقدير ذلك. موضوعي.
مثال. لتسبيب سائغ للتدليل على توافر سبق الإصرار في جريمة قتل عمد.
(9) ظروف مشددة. عقوبة "العقوبة المبررة". نقض في المصلحة في الطعن".
النعي بالقصور في استظهار ظرف سبق الإصرار. غير مجد. ما دامت العقوبة الموقعة على الطاعنين تدخل في عقوبة جناية القتل العمد مجردة من أي ظروف مشددة.
1 - من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق.
2 - لما كان الأصل أنه ليس بلازم أن تطابق أقوال الشهود مضمون الدليل الفني بل يكفي أن يكون جماع الدليل القولي - كما أخذت به المحكمة - غير متناقض مع الدليل الفني تناقضاً يستعصى على الملاءمة والتوفيق، وكان الحكم قد حصل أقوال شهود الإثبات بما مفاده أن الطاعنين الأولين قد انهالا على المجني عليه ضرباً أولهما بمطواة والثاني بسكين مما تستعمل في قطع الموز وأصاباه في مناطق متفرقة من جسده بينما كان الطاعن الثالث يقف بمكان الحادث حاملاً قطعة من الحديد يشد أزرهما ويمنع من يحاول الذود عن المجني عليه، ونقل عن تقرير الصفة التشريحية أن إصابات المجني عليه عبارة عن جرح طعني نافذ بيسار العنق وجرحين طعنيين نافذين بيمين التجويف الصدري وجرح قطعي غائر بأصبع الإبهام الأيمن وأن تلك الإصابات تحدث من التعدي على المحني عليه بالطعن بمطواة أو سكين أو ما في حكمهما ولا يوجد ما ينفي إمكانية حصول إصابات المجني عليه من مثل الأسلحة المضبوطة - وهي مطواة قرن غزال وسلاح أبيض يتكون من نصل معدني ذو حافة واحدة وطرف مدبب ومثبت في يد معدنية - ووفقاً للتصوير الوارد بمذكرة النيابة العامة وفي تاريخ يتفق وتاريخ الواقعة، كما نقل عن تقرير نائب كبير الأطباء الشرعيين أن إصابات المجني عليه من الجائز حدوثها من مثل الأسلحة الحادة المرسلة ووفقاً للتصوير الوارد بمذكرة النيابة العامة، وإذ كان ما أورده الحكم من أقوال الشهود لا يتعارض بل يتلاءم مع ما نقله عن الدليل الفني فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الصدد يكون على غير أساس.
3 - لما كان لمحكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير المقدم إليها والفصل فيما يوجه إليه من اعتراضات وأنها لا تلتزم باستدعاء الطبيب الشرعي أو كبير الأطباء الشرعيين لمناقشته ما دام أن الواقعة قد وضحت لديها ولم تر هي من جانبها حاجة إلى اتخاذ هذا الإجراء أو كان الأمر المطلوب تحقيقه غير منتج في الدعوى وطالما أن استنادها إلى الرأي الذي انتهى إليه الخبير هو استناد سليم لا يجافى المنطق أو القانون، ولما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى صورة الواقعة حسبما وردت بأقوال الشهود المؤيدة بالتقرير الطبي الشرعي وأطرحت دفاع الطاعنين في هذا الشأن وطلبهم مناقشة الطبيب الشرعي استناداً إلى الأسباب السائغة التي أوردتها فإن ما يثيرونه من منازعة في التصوير الذي أخذت به المحكمة أو التفاتها عن دعوة كبير الأطباء الشرعيين لمحاولة مناقضة الصورة التي اعتنقتها ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض.
4 - من المقرر أن المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي وفي كل شبهة يثيرها والرد على ذلك ما دام الرد يستفاد ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت السائغة التي أوردها الحكم.
5 - من المقرر أن الطلب الذي لا يتجه مباشرة إلى نفي الفعل المكون للجريمة ولا إلى إثبات استحالة حصول الواقعة كما رواها الشهود، بل كان المقصود به إثارة الشبهة في الدليل الذي اطمأنت إليه المحكمة يعتبر دفاعاً موضوعياً لا تلتزم المحكمة بإجابته. وكان ما يثيره الطاعن الأول من تشكيك في أقوال ضابط المباحث وما ساقه من قرائن تشير إلى تلفيق التهمة لا يعدو أن يكون من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب رداً صريحاً من الحكم بل أن الرد يستفاد ضمناً من أدلة الثبوت التي أوردها. كما أن البين من طلب إجراء تجربة على السروال المضبوط إنما أريد به اختيار مدى ملاءمته لجسم الطاعن ومن ثم فهو لا يتجه إلى نفي الفعل المكون للجريمة أو استحالة حصول الواقعة وإنما الهدف منه مجرد التشكيك فيها وإثارة الشبهة في أدلة الثبوت التي اطمأنت إليها المحكمة فلا عليها إن هي أعرضت عنه والتفتت عن إجابته ويكون ما يثيره الطاعن المذكور في هذا الشأن في غير محله.
6 - من المقرر أن الأدلة في المواد الجنائية إقناعية وللمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها من باقي الأدلة في الدعوى، ولها أيضاً أن تعرض عن قالة شهود النفي مادامت لا تثق بما شهدوا به وهي غير ملزمة بالإشارة إلى أقوالهم ما دامت لم تستند إليها، كما أنها لا تلتزم بالرد صراحة على أدلة النفي التي يتقدم بها المتهم ما دام الرد عليها مستفاداً ضمناً من الحكم بالإدانة اعتماداً على أدلة الثبوت التي أوردتها، إذ بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من مقارفة المتهم للجريمة المسندة إليه ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه اطرحها، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن الثاني في شأن عدم وجوده على مسرح الجريمة وقت وقوعها بدلالة الشهادة الرسمية الصادرة من جهة عمله وشهادة زملائه في العمل لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
7 - لما كان الحكم قد عرض لنية القتل وأثبت توافرها في حق الطاعنين بقوله "...... فإذا كان ذلك وكان البين من مدونات الدعوى وجود خلافات سابقة بين المتهمين الثلاث الأول وعائلة المجني عليه بسبب معاملات مالية مردها اقتراض المتهم الثاني من زوجة..... وحدوث عدة مشاجرات بين أفراد من العائلتين - عائلة المجني عليه وعائلة المتهمين - وكذلك حمل المتهمين المذكورين للأدوات المضبوطة - مطواة وسكين وقطعة من الحديد - وبغير مسوغ من ضرورة مهنية أو حرفية وهي أدوات تحدث الموت عادة إذا ما أصابت من الشخص مقتلاً، وإذ أعمل المتهمين الأول مطواته والثاني سكينة في جسد المجني عليه فأحدثا به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي والتي أودت بحياته بينما وقف المتهم الثالث ليؤازرهما ويمنع من يحاول رد اعتدائهما على المجني عليه حتى أزهقا روحه، فهو ما يكشف عن توافر نية القتل لدى المتهمين ويقطع بأنهم لم يقصدوا من اعتدائهم إلا اغتيال المجني عليه وإزهاق روحه إذ أنه فضلاً عما تقدم لم يكفوا عن مواصلة الاعتداء على المجني عليه إلا بعد أن تأكدوا من أنه قد فارق الحياة ومن ثم فإن ما يثيره الدفاع في هذا الصدد يضحى غير سديد". وإذ كان قصد القتل أمراً خفياً لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه، واستخلاص هذا القصد من عناصر الدعوى موكول إلى قاضي الموضوع في حدود سلطته التقديرية، وكان ما أورده الحكم تدليلاً على قيام نية القتل لدى الطاعنين من الظروف والملابسات التي أوضحها هو تدليل سائغ وكاف لحمل قضائه فإن منعاهم على الحكم في هذا الخصوص سكون في غير محله.
8 - لما كان الحكم قد عرض لظرف سبق الإصرار وأثبت توافره في حق الطاعنين بقوله "وحيث إنه عن ظرف سبق الإصرار فإنه لما كان الثابت من أقوال شهود الواقعة وتحريات المباحث أن نزاعاً وقع بين عائلة المتهمين الثلاث الأول وبين عائلة المجني عليه وأن المتهمين المذكورين عقدوا العزم فيما بينهم في هدوء وروية وبعيداً عن الانفعال وبمنأى عن جماع الغضب على قتل أحد أفراد عائلة المدعو........ فخططوا لجريمتهم بقتل المجني عليه فأعد الأول مطواة قرن غزال والثاني سكين والثالث قطعة من الحديد وما أن ظفروا بالمجني عليه حتى انهال عليه المتهمين الأول والثاني بالطعن في أجزاء عدة من جسده وبدون مقدمات، بما تستدل معه المحكمة ومن جماع ما تقدم على توافر ظرف سبق الإصرار في حق المتهمين المذكورين وتلتفت بالتالي عن منازعه الدفاع في هذا الصدد". لما كان ذلك، وكان من المقرر في تفسير المادة 231 من قانون العقوبات أن سبق الإصرار - وهو ظرف مشدد عام في جرائم القتل والجرح والضرب - يتحقق بإعداد وسيلة الجريمة ورسم خطة تنفيذها بعيداً عن سورة الانفعال، مما يقتضي الهدوء والروية قبل ارتكابه، لا أن تكون وليدة الدفعة الأولى في نفس جاشت بالاضطراب وجمح بها الغضب حتى خرج صاحبها عن طوره، وكلما طال الزمن بين الباعث عليها وبين وقوعها صح افتراضه، وليست العبرة في توافر ظروف سبق الإصرار بمضي الزمن لذاته بين التصميم على الجريمة ووقوعها - طال هذا الزمن أو قصر - بل العبرة هي بما يقع في ذلك الزمن من التفكير والتدبير، وهو يتحقق كذلك ولو كانت حطة التنفيذ معلقة على شرط أو ظرف، بل ولو كانت نية القتل لدى الجاني غير محددة قصد بها شخصاً معيناً أو غير معين صادفه، وتقدير الظروف التي يستفاد منها توافر سبق الإصرار من الموضوع الذي يستقل به قاضيه بغير معقب ما دام استخلاصه سائغاً، وإذ كان الحكم قد استدل على توافر هذا الظرف - على نحو ما تقدم - من ثبوت وجود ضغينة سابقة بين أسرة الطاعنين وأسرة المجني عليه ومن إعداد الطاعنين الآلات المستعملة في الجريمة واستعانتهم ببعضهم البعض وقت الاعتداء ومبادرتهم المجني عليه بالاعتداء دون أن يسبق هذا الاعتداء حديث أو مشادة، فإن ما أورده الحكم من ذلك يعد سائغاً في التدليل على توافر سبق الإصرار وكافياً لحمل قضائه وينأي به عن قالة القصور في البيان التي يرميه به الطاعنون.
9 - لما كانت العقوبة الموقعة على الطاعنين وهي الأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات - تدخل في الحدود المقررة لجريمة القتل العمد مجردة من أي ظروف مشددة فلا مصلحة لهم فيما يثيرونه من قصور الحكم في استظهار ظرف سبق الإصرار.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم أولاً: قتلوا عمداً.... بأن انهال عليه الأول والثاني ضرباً بسلاحين أبيضين حادين (مطواة وسكين) في أجزاء متفرقة من جسده قاصدين من ذلك قتله فأحدثا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية واتي أودت بحياته بينما وقف الثالث يشد من أزرهما. ثانياً: المتهمان الأول والثاني: أحرزا سلاحين أبيضين "مطواة وسكين" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وأحالتهم إلى محكمة جنايات سوهاج لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. وادعت أرملة المجني عليه ووالدته مدنياً قبل الطاعنين بمبلغ مائتين وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 45/ 1، 46، 234/ 1 من قانون العقوبات و1/ 1، 25 مكرراً و30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 26 لسنة 1987 و165 لسنة 1981 والبند رقم 10 من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأول بمعاقبة كل من الطاعنين بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات ومصادر الأسلحة المضبوطة وإلزامهم بأن يؤدوا للمدعيتين بالحقوق المدنية مبلغ مائتي وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت.
فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.


المحكمة

من حيث إن الطاعنين ينعون على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهم بجريمتي القتل العمد مع سبق الإصرار وإحراز الأول والثاني أسلحة بيضاء بغير ترخيص قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع، ذلك أنهم أقاموا دفاعهم على استحالة وقوع الحادث بالصورة التي قرر بها شهود الإثبات واستحالة حدوث إصابات المجني عليه من الأسلحة المضبوطة أو تلك التي قرر بها الشهود، ودفعوا بتعارض الدليل القولي مع الدليل الفني في هذا الشأن وطلبوا تحقيق هذا الدفاع بمناقشة كبير الأطباء الشرعيين، بيد أن المحكمة أعرضت عن هذا الطلب وردت على دفاعهم بما لا يصلح رداً عليه، كما دفع الطاعن الأول بأن السروال المضبوط لا يخصه وأن الضابط لوثه بدماء المجني عليه وأوعز إليه أن يقر في التحقيقات بأنه سرواله وطلب تحقيقاً لدفاعه إجراء تجربة السروال المضبوط عليه لبيان ما إذا كان له من عدمه، بيد أن المحكمة التفتت عن هذا الطلب ولم تعن بالرد عليه، ونفي الطاعن الثالث وجوده بمكان الحادث وقت وقوعه بدلالة الشهادة الرسمية التي قدمها والتي تثبت وجوده بمقر عمله في ذلك الوقت وما شهد به زملاؤه في العمل، إلا أن الحكم أطرح هذا الدفاع بما لا يسيغ إطراحه، كما أطرح دفعهم بانتفاء نية القتل وظرف سبق الإصرار ولم يدلل تدليلاً سائغاً على توافرهما في حقهم، كل ذلك يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمتي القتل العمد مع سبق الإصرار وإحراز أسلحة بيضاء بغير ترخيص اللتين دان الطاعنين بهما وأورد على ثبوتهما في حقهم أدلة مستمدة من أقوال شهود الإثبات وتقرير الصفة التشريحية وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها، لما كان ذلك، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق، وكان الأصل أنه ليس بلازم أن تطابق أقوال الشهود مضمون الدليل الفني بل يكفي أن يكون جماع الدليل القولي - كما أخذت به المحكمة - غير متناقض مع الدليل الفني تناقضاً يستعصى على الملاءمة والتوفيق، وكان الحكم قد حصل أقوال شهود الإثبات بما مفاده أن الطاعنين الأولين قد انهالا على المجني عليه ضرباً أولهما بمطواة والثاني بسكين مما تستعمل في قطع الموز وأصاباه في مناطق متفرقة من جسده بينما كان الطاعن الثالث يقف بمكان الحادث حاملاً قطعة من الحديد يشد أزرهما ويمنع من يحاول الذود عن المجني عليه، ونقل عن تقرير الصفة التشريحية أن إصابات المجني عليه عبارة عن جرح قطعي نافذ بيسار العنق وجرحين طعنيين نافذين بيمين التجويف الصدري وجرح طعني غائر بأصبع الإبهام الأيمن وأن تلك الإصابات تحدث من التعدي على المحني عليه بالطعن بمطواة أو سكين أو ما في حكمهما ولا يوجد ما ينفي إمكانية حصول إصابات المجني عليه من مثل الأسلحة المضبوطة - وهي مطواة قرن غزال وسلاح أبيض يتكون من نصل معدني ذو حافة واحدة وطرف مدبب ومثبت في يد معدنية - ووفقاً للتصوير الوارد بمذكرة النيابة العامة وفي تاريخ يتفق وتاريخ الواقعة، كما نقل عن تقرير نائب كبير الأطباء الشرعيين أن إصابات المجني عليه من الجائز حدوثها من مثل الأسلحة الحادة المرسلة ووفقاً للتصوير الوارد بمذكرة النيابة العامة، وإذ كان ما أورده الحكم من أقوال الشهود لا يتعارض بل يتلاءم مع ما نقله عن الدليل الفني فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الصدد يكون على غير أساس، لما كان ذلك، وكان الحكم قد عرض لدفاع الطاعنين القائم على أن إصابات المجني عليه لا تحدث من الأدوات المضبوطة وطلبهم مناقشة الطبيب الشرعي في شأن ذلك واطرحه بقوله "وحيث إنه عما يجادل فيه دفاع المتهمين الثلاث الأول من أن إصابات المجني عليه........ لا تحدث من المطواة أو السكين المضبوطين وطلبه مناقشة الطبيب الشرعي فيما يتعلق بالأدوات المضبوطة وكيفية حدوث الوفاة منها فهو أمر تلتفت عنه المحكمة ذلك أن التقرير الطبي الشرعي والتقرير الصادر من نائب كبير الأطباء الشرعيين المودعين بالأوراق قد أثبتا أن وفاة المجني عليه من الجائز حدوثها من مثل المطواة والسكين المضبوطين ووفقاً للتصوير الوارد بمذكرة النيابة وبتاريخ يتفق وتاريخ الواقعة، بما مفاده أن منازعة الدفاع في هذا الشأن غير ذات سند" لما كان ذلك، وكان لمحكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير المقدم إليها والفصل فيما يوجه إليه من اعتراضات وأنها لا تلتزم باستدعاء الطبيب الشرعي أو كبير الأطباء الشرعيين لمناقشته ما دام أن الواقعة قد وضحت لديها ولم تر هي من جانبها حاجة إلى اتخاذ هذا الإجراء أو كان الأمر المطلوب تحقيقه غير منتج في الدعوى وطالما أن استنادها إلى الرأي الذي انتهى إليه الخبير هو استناد سليم لا يجافى المنطق أو القانون، ولما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى صورة الواقعة حسبما وردت بأقوال الشهود المؤيدة بالتقرير الطبي الشرعي وأطرحت دفاع الطاعنين في هذا الشأن وطلبهم مناقشة الطبيب الشرعي استناداً إلى الأسباب السائغة التي أوردتها فإن ما يثيرونه من منازعة في التصوير الذي أخذت به المحكمة أو التفاتها عن دعوة كبير الأطباء الشرعيين لمحاولة مناقضة الصورة التي اعتنقتها ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض، لما كان ذلك، وكانت المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي وفي كل شبهة يثيرها والرد على ذلك ما دام الرد يستفاد ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت السائغة التي أوردها الحكم، وكان من المقرر أن الطلب الذي لا يتجه مباشرة إلى نفي الفعل المكون للجريمة ولا إلى إثبات استحالة حصول الواقعة كما رواها الشهود، بل كان المقصود به إثارة الشبهة في الدليل الذي اطمأنت إليه المحكمة يعتبر دفاعاً موضوعياً لا تلتزم المحكمة بإجابته. وكان ما يثيره الطاعن الأول من تشكيك في أقوال ضابط المباحث وما ساقه من قرائن تشير إلى تلفيق التهمة لا يعدو أن يكون من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب رداً صريحاً من الحكم بل أن الرد يستفاد ضمناً من أدلة الثبوت التي أوردها. كما أن البين أن طلب إجراء تجربة على السروال المضبوط إنما أريد به اختيار مدى ملاءمته لجسم الطاعن ومن ثم فهو لا يتجه إلى نفي الفعل المكون للجريمة أو استحالة حصول الواقعة وإنما الهدف منه مجرد التشكيك فيها وإثارة الشبهة في أدلة الثبوت التي اطمأنت إليها المحكمة فلا عليها إن هي أعرضت عنه والتفتت عن إجابته ويكون ما يثيره الطاعن المذكور في هذا الشأن في غير محله. لما كان ذلك، وكان الحكم قد أطرح دفاع الطاعن الثاني القائم على نفي وجوده بمكان الحادث وقت وقوعه، اطمئناناً من المحكمة إلى أدلة الثبوت التي أوردتها ولما كان من المقرر أن الأدلة في المواد الجنائية إقناعية وللمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها من باقي الأدلة في الدعوى، ولها أيضاً أن تعرض عن قالة شهود النفي مادامت لا تثق بما شهدوا به وهي غير ملزمة بالإشارة إلى أقوالهم ما دامت لم تستند إليها، كما أنها لا تلتزم بالرد صراحة على أدلة النفي التي يتقدم بها المتهم ما دام الرد عليها مستفاداً ضمناً من الحكم بالإدانة اعتماداً على أدلة الثبوت التي أوردتها، إذ بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من مقارفة المتهم للجريمة المسندة إليه ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه اطرحها، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن الثاني في شأن عدم وجوده على مسرح الجريمة وقت وقوعها بدلالة الشهادة الرسمية الصادرة من جهة عمله وشهادة زملائه في العمل لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض، لما كان ذلك، وكان الحكم قد عرض لنية القتل وأثبت توافرها في حق الطاعنين بقوله "..... فإذا كان ذلك، وكان البين من مدونات الدعوى وجود خلافات سابقة بين المتهمين الثلاث الأول وعائلة المجني عليه بسبب معاملات مالية مردها اقتراض المتهم الثاني من زوجة...... وحدوث عدة مشاجرات بين أفراد من العائلتين - عائلة المجني عليه وعائلة المتهمين - وكذلك حمل المتهمين المذكورين للأدوات المضبوطة - مطواة وسكين وقطعة من الحديد - وبغير مسوغ من ضرورة مهنية أو حرفية وهي أدوات تحدث الموت عادة إذا ما أصابت من الشخص مقتلاً، وإذ أعمل المتهمين الأول مطواته والثاني سكينه في جسد المجني عليه فأحدثا به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي والتي أودت بحياته بينما وقف المتهم الثالث ليؤازرهما ويمنع من يحاول رد اعتدائهما على المجني عليه حتى أزهقا روحه، فهو ما يكشف عن توافر نية القتل لدى المتهمين ويقطع بأنهم لم يقصدو من اعتدائهم إلا اغتيال المجني عليه وإزهاق روحه إذ أنه فضلاً عما تقدم لم يكفوا عن مواصلة الاعتداء على المجني عليه إلا بعد أن تأكدوا من أنه قد فارق الحياة ومن ثم فإن ما يثيره الدفاع في هذا الصدد يضحى غير سديد". وإذ كان قصد القتل أمراً خفياً لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه، واستخلاص هذا القصد من عناصر الدعوى موكول إلى قاضي الموضوع في حدود سلطته التقديرية، وكان ما أورده الحكم تدليلاً على قيام نية القتل لدى الطاعنين من الظروف والملابسات التي أوضحها هو تدليل سائغ وكاف لحمل قضائه فإن منعاهم على الحكم في هذا الخصوص يكون في غير محله، لما كان ذلك، وكان الحكم قد عرض لظرف الإصرار وأثبت توافره في حق الطاعنين بقوله "وحيث إنه عن ظرف سبق الإصرار فإنه لما كان الثابت من أقوال شهود الواقعة وتحريات المباحث أن نزاعاً وقع بين عائلة المتهمين الثلاث الأول وبين عائلة المجني عليه وأن المتهمين المذكورين عقدوا العزم فيما بينهم في هدوء وروية وبعيداً عن الانفعال وبمنأى عن جماع الغضب على قتل أحد أفراد عائلة المدعو........ فخططوا لجريمتهم بقتل المجني عليه فأعد الأول مطواة قرن غزال والثاني سكين والثالث قطعة من الحديد وما أن ظفروا بالمجني عليه حتى انهال عليه المتهمين الأول والثاني بالطعن في أجزاء عدة من جسده وبدون مقدمات، بما تستدل معه المحكمة ومن جماع متا تقدم على توافر ظرف سبق الإصرار في حق المتهمين المذكورين وتلتفت بالتالي عن منازعه الدفاع في هذا الصدد". لما كان ذلك، وكان من المقرر في تفسير المادة 231 من قانون العقوبات أن سبق الإصرار - وهو ظرف مشدد عام في جرائم القتل والجرح والضرب - يتحقق بإعداد وسيلة الجريمة ورسم خطة تنفيذها بعيداً عن سورة الانفعال، مما يقتضي الهدوء والروية قبل ارتكابه، لا أن تكون وليدة الدفعة الأولى في نفس جاشت بالاضطراب وجمح بها الغضب حتى خرج صاحبها عن طوره، وكلما طال الزمن بين الباعث عليها وبين وقوعها صح افتراضه، وليست العبرة في توافر ظرف سبق الإصرار بمضي الزمن لذاته بين التصميم على الجريمة ووقوعها - طال هذا الزمن أو قصر - بل العبرة هي بما يقع في ذلك الزمن من التفكير والتدبير، وهو يتحقق كذلك ولو كانت حطة التنفيذ معلقة على شرط أو ظرف، بل ولو كانت نية القتل لدى الجاني غير محددة قصد بها شخصاً معيناً أو غير معين صادفه، وتقدير الظروف التي يستفاد منها توافر سبق الإصرار من الموضوع الذي يستقل به قاضيه بغير معقب ما دام استخلاصه سائغاً، وإذ كان الحكم قد استدل على توافر هذا الظرف - على نحو ما تقدم - من ثبوت وجود ضغينة سابقة بين أسرة الطاعنين وأسره المجني عليه ومن إعداد الطاعنين الآلات المستعملة في الجريمة واستعانتهم ببعضهم البعض وقت الاعتداء ومبادرتهم المجني عليه بالاعتداء دون أن يسبق هذا الاعتداء حديث أو مشادة، فإن ما أورده الحكم من ذلك يعد سائغاً في التدليل على توافر سبق الإصرار وكافياً لحمل قضائه وينادي به عن قالة القصور في البيان التي يرميه بها الطاعنون، وفضلاً عن هذا فإنه لما كانت العقوبة الموقعة على الطاعنين وهي الأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات - تدخل في الحدود المقررة لجريمة القتل العمد مجردة من أي ظروف مشددة فلا مصلحة لهم فيها يثيرونه من قصور الحكم في استظهار ظرف سبق الإصرار، لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً مع إلزام الطاعنين المصارف المدنية.

 

 

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 45 مشاهدة
نشرت فى 26 مارس 2020 بواسطة basune1

166-قصد القتل أمر خفي. إدراكه بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات. والمظاهر الخارجية التي تنم عليه. استخلاص توافره. موضوعي.مثال لتسبيب سائغ لاستظهار نية القتل في جريمة قتل عمد.

الحكم كاملاً

أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 49 - صـ 813

جلسة 3 من يونيه سنة 1998

برئاسة السيد المستشار/ ناجي إسحق نقديموس نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ إبراهيم عبد المطلب وأحمد عبد الباري سليمان ومحمود دياب وهاني خليل نواب رئيس المحكمة.

(106)
الطعن رقم 2353 لسنة 68 القضائية

(1) إجراءات "إجراءات المحاكمة". محاماة. دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
ندب المحكمة محامياً عن المتهمة. لعدم توكيلها محام للدفاع عنها أو طلب تأجيل الدعوى لتوكيل محام. لا إخلال بحق الدفاع.
(2) محاماة. إجراءات "إجراءات المحاكمة". محكمة الجنايات "الإجراءات أمامها". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". قانون "تفسيره".
المحامون المقبولون للمرافعة أمام محكمة الاستئناف أو المحاكم الابتدائية. اختصاصهم دون غيرهم بالمرافعة أمام محكمة الجنايات. المادة 377 إجراءات. لا ينال من ذلك ما نصت عليه المادتان 34، 76 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983. أساس ذلك؟
المادة 377 من قانون الإجراءات الجنائية. نص خاص معدل لأحكام قانون المحاماة. يعمل به أمام محكمة الجنايات. قانون الإجراءات الجنائية. قانون خاص بالمحاكم الجنائية والإجراءات أمامها. عدا محكمة النقض.
التشريع العام اللاحق لا ينسخ ضمناً التشريع الخاص السابق. ولا يرجع إلى القانون العام إلا فيما لم ينظمه القانون الخاص من أحكام. مؤدى ذلك؟
(3) قتل عمد. قصد جنائي. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
قصد القتل أمر خفي. إدراكه بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات. والمظاهر الخارجية التي تنم عليه. استخلاص توافره. موضوعي.
مثال لتسبيب سائغ لاستظهار نية القتل في جريمة قتل عمد.
(4) إثبات "اعتراف". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
لمحكمة الموضوع الأخذ باعتراف المتهم في أي دور من أدوار التحقيق. وإن عدل عنه بعد ذلك. متى اطمأنت إلى صحته ومطابقته للواقع.
مثال لتسبيب سائغ للرد على الدفع ببطلان الاعتراف في جريمة قتل عمد.
(5) إثبات "خبرة". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
عدم إيراد نص تقرير الخبير بكامل أجزائه. لا يعيبه.
(6) دفوع "الدفع بنفي التهمة". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
دفاع الطاعنة باحتمال أقدام المجني عليه على الانتحار بتناول مادة سامة قبل عودته إلى منزله. موضوعي. عدم جواز إثارة الجدل في شأنه لأول مرة أمام النقض. علة ذلك؟
(7) إثبات "شهود". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
للمحكمة الاستغناء عن سماع شهود الإثبات بقبول المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمناً. عدم حيلولة ذلك دون استعانتها بأقوالهم في التحقيقات. ما دامت مطروحة على بساط البحث. نعي الطاعن على المحكمة قعودها عن سماع شهود الإثبات الذين تنازل صراحة عن سماعهم. غير مقبول.
(8) إثبات "معاينة". إجراءات "إجراءات التحقيق". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
النعي على معاينة النيابة العامة بالقصور. تعييب للإجراءات السابقة على المحاكمة. لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم. علة ذلك؟
(9) محكمة الجنايات "الإجراءات أمامها". تقرير تلخيص.
وضع محكمة الجنايات تقرير تلخيص. غير واجب. اقتصاره على الدوائر الاستئنافية. أساس ذلك؟
(10) نقض "أسباب الطعن. تحديدها".
وضوح وجه الطعن وتحديده. شرط لقبوله.
(11) إعدام. نيابة عامة. نقض "نظر الطعن والحكم فيه".
إثبات تاريخ تقديم مذكرة النيابة العامة في قضايا الإعدام غير لازم. علة ذلك؟
اتصال محكمة النقض بالدعوى المحكوم فيها بالإعدام بمجرد عرضها عليها. دون التقيد بالرأي الذي ضمنته النيابة مذكرتها.
(12) قتل عمد. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
مثال لتسبيب سائغ لإطراح دفاع الطاعنة بعدم وجودها على مسرح الجريمة في جريمة قتل عمد بالسم.
(13) إثبات "شهود". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
تناقض الشهود أو تضاربهم في أقوالهم أو في بعض تفاصيلها. لا يعيب الحكم. ما دام استخلص الحقيقة من أقوالهم الحقيقة من أقوالهم بما لا تناقض فيه.
(14) دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
دفاع الطاعنة بشأن التناقض بين أقوالهم وتقرير المعمل الكيماوي. غير مقبول. ما دام مبهماً لم يبين وجه التناقض بينهما.
(15) عقوبة "العقوبة المبررة". قتل عمد. سبق إصرار. ارتباط. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "المصلحة في الطعن".
انتفاء مصلحة الطاعنة في تعييب الحكم في خصوص استظهار توافر سبق الإصرار. ما دام الحكم قد دانها بجريمة القتل العمد بالسم وأوقع عليها عقوبة الإعدام التي تدخل في نطاق تلك المقررة لجريمة القتل العمد مع سبق الإصرار.
(16) إعدام. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
الحكم الصادر بالإعدام. ما يلزم من تسبيب لإقراره.
1 - لما كان الثابت بمحضر جلسة المحاكمة أن المتهمة لم توكل محامياً للدفاع عنها ولم تطلب تأجيل نظر الدعوى لتوكيل محام فندبت لها المحكمة المحامي..... الذي ترافع في الدعوى وأبدى ما عن له من أوجه دفاع فيها، فإن المحكمة تكون قد وفرت لها حقها في الدفاع.
2 - لما كانت المادة 377 من قانون الإجراءات الجنائية تقضي بأن المحامين المقبولين أمام محكمة الاستئناف أو المحاكم الابتدائية يكونون مختصين دون غيرهم بالمرافعة أمام محكمة الجنايات، وكان الثابت أن المحامي الذي تولى الدفاع عن الطاعنة بجلسة....... مقبول للمرافعة أمام المحاكم الابتدائية وبالتالي فإن إجراءات المحاكمة تكون قد وقعت صحيحة ولا ينال من ذلك ما نصت عليه المادة الرابعة والثلاثون من قانون المحاماة الصادر به القانون رقم 17 لسنة 1983 المعدل والتي جعلت حضور المحامي المقيد أمام المحاكم الابتدائية مقصوراً على الحضور أمام المحاكم الجزئية والمحاكم الابتدائية والمحاكم الإدارية التي تناظرها، وجعلت حضوره أمام محاكم الاستئناف ومحاكم القضاء الإداري غير جائز إلا نيابة عن أحد المحامين المقيدين أمام هذا المحاكم، ولا ما نصت عليه المادة السادسة والسبعون من ذات القانون من ترتيب البطلان جزاء على مخالفة المحامي لأحكام ممارسة أعمال المحاماة المنصوص عليها فيه، ذلك بأن قانون المحاماة إنما هو القانون العام لممارسة مهنة المحاماة، وبالتالي يكون واجب الإعمال فيما انتظمه ما لم يوجد نص خاص يعدل من أحكامه أو يتعارض معها، فعندئذ يكون النص الخاص واجب الإعمال دون سواه، وكان نص المادة 377 من قانون الإجراءات الجنائية آنف الذكر، قد جعل للمحامي المقبول أمام المحاكم الابتدائية حق المرافعة أمام محكمة الجنايات، فإن هذا النص يعدل من أحكام قانون المحاماة.، بادي الذكر في هذا الصدد، بحسبانه نصاً خاصاً، يعمل به أمام محاكم الجنايات، وإذ كان ما تقدم، وكان قانون المحاماة وقانون الإجراءات الجنائية كلاهما بمنزلة سواء في مدارج التشريع، وكان قانون المحاماة قانوناً عاماً قصد به الشارع تنظيم المهنة تلك، ووضع الضوابط والشروط اللازمة لممارستها وآدابها، وكان قانون الإجراءات الجنائية قانوناً خاصاً بالمحاكم الجنائية والإجراءات أمامها - فيما عدا محكمة النقض - فإنه مع قيامه يبقى استثناء من قانون المحاماة اللاحق عليه، ماضياً في تحقيق الغرض الذي صدر من أجله، لما هو مقرر من أنه مع قيام خاص، لا يرجع إلى أحكام قانون عام إلا فيما لم ينظمه القانون الخاص من أحكام، وأن التشريع العام اللاحق لا ينسخ ضمناً التشريع الخاص السابق، بل يظل التشريع الخاص قائماً، ولما كان المحامي الذي حضر مع الطاعنة أمام محكمة الجنايات وترافع عنها، مقيداً أمام المحاكم الابتدائية فإن إجراءات المحاكمة والحكم يكونان قد تما وفق صحيح القانون.
3 - لما كان الحكم المطعون فيه قد استظهر توافر نية القتل في حق المحكوم عليها في قوله: "وحيث إنه عن توافر نية القتل فإنه المحكمة تستخلص من ظروف الدعوى وملابساتها ومن الخلافات الشديدة الدائمة بين المتهمة والمجني عليه وتعدد إهانة المجني عليه للمتهمة وتعديه عليها بالضرب وسبها في كرامتها وشرفها وبسبب كشفه عن علاقاتها الجنسية الآثمة وافتضاح أمرها بين أولادها وأهلها وجيرانها فقد ضاق بالمتهمة وانتوت التخلص من المجني عليه فأعدت لذلك بأن اشترت مبيداً حشرياً شديد السمية لوضعه في طعامه أو شرابه مستخدمة في ذلك ابنتها..... مستغلة صغر سنها وأن المتهمة تعلم أن المبيد الحشري الذي اشترته من الصيدلية - سم الفئران تيميك - من الجواهر السامة التي تؤدى إلى إزهاق الروح في الحال وكان لها ما أرادت وتحقق مأربها من إزهاق روح المجني عليه". وكان من المقرر أن قصد القتل أمر خفي لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه، واستخلاص هذا القصد من عناصر الدعوى موكول إلى قاضي الموضوع في حدود سلطته التقديرية، وكان ما أورده الحكم - على السياق المتقدم - وما جاء بصورة الواقعة التي اقتنعت بها المحكمة كافياً وسائغاً في استظهار نية القتل، فإن ما تنعاه الطاعنة في هذا الشأن يكون غير سديد.
4 - لما كان الحكم قد تناول الدفع ببطلان اعتراف الطاعنة وأطرحه في قوله "إن اعتراف المتهمة بتحقيقات النيابة صدر منها عن طواعية واختياراً وجاء مطابقاً للواقع وصادقته الماديات والعثور على مركب كارباماتى عضوي من المبيدات الحشرية - تيميك - وذلك بالأجزاء التشريحية وكمية من دماء المجني عليه ولم تزعم أن ثمة اعتداء وقع عليها لكي تدلى بهذا الاعتراف سيما وأن الواقعة تمت يوم..... وخرجت المتهمة من مسكنها وذهبت إلى عزبة القصاصين حيث تم القبض عليها يوم...... وعرضت على النيابة العامة فور القبض عليها واعترفت بالتهمة المسندة إليها في ذات يوم القبض عليها، كما أن ما قال به الدفاع عن التهمة من أن اعترافها كان وليد إكراه مادي وأدبي فهو قول لغو لا يجد ما يسانده في الأوراق وما احتوته من تحقيقات جاءت جميعها خلواً مما يشير إلى مثل هذا الزعم اللهم إلا تعذيب ضميرها الذي صحا من غفوته واستيقظ من سباته فأبى إلا أن ينطقها القول الحق بل إن المحقق أثبت في نهاية سؤال المتهمة عما إذا كان أحداً قد أكرهها على اعترافها أجابت نفياً وبأنها قالت ما حصل فعلاً ومن ثم تطرح هذا القول من دفاع المتهمة جانباً ولا تعول عليه بعد أن اطمأنت لصحة اعترافها بتحقيقات النيابة ومطابقته للحقيقة والواقع". لما كان ذلك، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع سلطة مطلقة في الأخذ باعتراف التهم في أي دور من أدوار التحقيق وإن عدل عنه بعد ذلك متى اطمأنت إلى صحته ومطابقته للحقيقة والواقع وتحققت من أنه سليم وخال مما يشوبه واطمأنت إليه وكان الحكم المطعون فيه - على ما سلف بيانه - قد خلص في منطق سائغ وتدليل مقبول إلى إطراح الدفع ببطلان اعتراف الطاعنة وأفصح عن اطمئنانه إلى صحته ومطابقته للحقيقة والواقع وخلوه مما يشوبه، فإنه يكون قد برؤ من أي شائبة في هذا الخصوص، ويكون تعييب الحكم في هذا الصدد لا محل له.
5 - من المقرر أنه لا ينال من سلامة الحكم عدم إيراد نص تقرير الخبير بكل فحواه وكامل أجزائه.
6 - لما كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعنة لم تدفع الاتهام المسند إليها بما تثيره في طعنها من احتمال إقدام المجني عليه على الانتحار بتناوله المادة السامة قبل عودته إلى منزله، وكان هذا الدفاع موضوعياً يتعين التمسك به أمام محكمة الموضوع لأنه يتطلب تحقيقاً موضوعياً ولا يسوغ إثارة الجدل في شأنه لأول مرة أمام محكمة النقض، فإن النعي على الحكم في هذا الشأن لا يكون مقبولاً.
7 - لما كان من المقرر أن للمحكمة أن تستغني عن سماع شهود الإثبات إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمناً دون أن يحول عدم سماعهم أمامها من أن تعتمد في حكمها على أقوالهم التي أدلوا بها في التحقيقات ما دامت هذه الأقوال مطروحة على بساط البحث. وكان الثابت من مطالعة محضر جلسة المرافعة أن النيابة العامة والدفاع اكتفيا بتلاوة أقوال الشهود الواردة بالأوراق وترافع الدفاع عن الطاعنة في موضوع الدعوى وانتهى إلى طلب البراءة فليس له من بعد أن ينعى على المحكمة قعودها عن سماع شهود الإثبات الذين تنازل صراحة عن سماعهم ومن ثم فإن ما تثيره الطاعنة في هذا الشأن لا يكون له محل.
8 - لما كان ما تنعاه الطاعنة على معاينه النيابة العامة من قصور لإغفالها إثبات محتويات الغرفة التي وجدت بها جثة المجني عليه وما إذا كان ثمة آثار للمادة السامة بها مردوداً بأن تعييب الإجراءات السابقة على المحاكمة لا يصح أن يكون سبباً للطعن في الحكم، إذ العبرة في الأحكام هي بإجراءات المحاكمة وبالتحقيقات التي تحصل أمام المحكمة، ومن ثم فإن منعى الطاعنة في هذا الصدد يكون في غير محله.
9 - من المقرر أن الشارع لم يوجب على محكمة الجنايات وضع تقرير تلخيص، ذلك أنه إذ أوجب في المادة 411 من قانون الإجراءات الجنائية على الدوائر التي تنظر الاستئناف وضع تقرير تلخيص قد قصر هذا الإجراء على الدوائر الاستئنافية فحسب فلا ينسحب حكم هذا النص على محكمة الجنايات. يدل على ذلك أن المادة 381/ 1 من القانون المشار إليه التي نظم فيها الشارع الإجراءات التي تتبع أمام محكمة الجنايات قد أحالت في شأنها إلى الأحكام التي تتبع في الجنح والمخالفات وقد خلت هذه الأحكام من إيجاب وضع مثل هذا التقرير.
10 - من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً.
11 - لما كان من المقرر أن قيام النيابة العامة بعرض القضية الصادر فيها الحكم حضورياً بالإعدام على محكمة النقض بمذكرة برأيها إعمالاً لما توجبه المادة 46 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقرار بقانون رقم 57 لسنة 1959 متجاوزة الميعاد المبين بالمادة 34 منه، لا يترتب عليه عدم قبول ذلك العرض، فإن عرض النيابة العامة القضية الماثلة على هذه المحكمة مشفوعة بمذكرة برأيها إقرار الحكم الصادر بإعدام الطاعنة دون إثبات تاريخ تقديمها يكون مقبولاً سواء كان في الميعاد المحدد أو بعد فواته، ويترتب عليه اتصال محكمة النقض بالدعوى لتفصل فيها وتستبين من تلقاء نفسها ما عسى أن يكون قد شاب الحكم من عيوب دون أن تتقيد بمبنى الرأي الذي ضمنته النيابة العامة مذكرتها.
12 - لما كان الحكم قد عرض لدفاع الطاعنة القائم على عدم وجودها على مسرح الجريمة وطرحه في قولة: "وحيث إنه عن قالة الدفاع بأن المتهمة لم تكن على مسرح الجريمة مردود عليه بأنه لا يشترط في جريمة القتل بالسم وجود المتهمة على مسرح الجريمة وقت تناول المجني عليه السم بعد وضعه في مشروب الشاي، وتعتبر المتهمة فاعلة أصلية في الجريمة لأنها اشترت المادة السامة من إحدى صيدليات القرية حسبما اعترفت بالتحقيقات وأعطتها لابنتها...... مستغلة صغر سنها فهي لم تتجاوز الخامسة عشر عاماً وقت الواقعة طالبة منها وضع محتوى الكيس البلاستيك الأبيض في أي شيء يتناوله المجني عليه بعد إفهامها بأن محتوى الكيس يؤدى إلى ربط المودة والمحبة بينها وبين والدها المجني عليه فالمتهمة فاعلة أصلية". وكان ما أورده الحكم كافياً وسائغاً لإطراح دفاع الطاعنة حيث بين دورها كفاعلة أصلية للجريمة خططت ودبرت لها ونفذت ما استقرت عليه بأن أعدت المادة السامة وجعلتها في متنازل المجني عليه فتمت الجريمة على نحو ما أرادت، ومن ثم فإن الحكم يكون قد أصاب صحيح القانون.
13 - من المقرر أن تناقض الشهود أو تضاربهم في أقوالهم أو تناقض رواياتهم في بعض تفصيلاتها لا يعيب الحكم أو يقدح في سلامته ما دام أنه قد استخلص الحقيقة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً.
14 - لما كان المدافع عن الطاعنة لم يبين في دفاعه بمحضر الجلسة وجه التناقض بين تقرير المعمل الكيماوي وأقوال المتهمة، فإن دفاعه في هذا الشأن لا يكون مقبولاً إذ جاء بصورة مبهمة وأرسل فيه الدفاع قوله إرسالاً دون تحديد.
15 - لما كان الحكم قد دان الطاعنة بجريمة القتل العمد بالسم المعاقب عليها بالإعدام وهي ذات العقوبة المقررة لجريمة القتل العمد مع سبق الإصرار فإنه لا محل للتعرض لمدى استظهار الحكم لظروف سبق الإصرار لانتفاء مصلحة الطاعنة في تعييب الحكم في هذا الخصوص.
16 - لما كانت إجراءات المحاكمة قد تمت وفقاً للقانون وإعمالاً لما تقضى به الفقرة الثانية من المادة 381 من قانون الإجراءات الجنائية المعدل بالقانون رقم 107 لسنة 1962 من استطلاع رأي مفتي الجمهورية قبل إصدار الحكم وصدوره بإجماع آراء أعضاء المحكمة، وقد خلا من عيب مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله وصدر من محكمة مشكلة وفقاً للقانون ولها ولاية الفصل في الدعوى ولم يصدر بعده قانون يسرى على واقعة الدعوى يصح أن تستفيد منه المحكوم عليها على نحو ما نصت عليه المادة الخامسة من قانون العقوبات، ومن ثم يتعين قبول عرض النيابة العامة للقضية وإقرار الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليها.....


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنة بأنها قتلت عمداً...... مع سبق الإصرار بأن عقدت العزم وبيتت النية على قتله وأعدت لذلك
لذلك جوهراً يتسبب عنه الموت عاجلاً أو آجلاً "مبيد التيميك الحشري" مستخدمة ابنتها...... في دسه له في مشروب الشاي وما أن احتساه حدثت به الأعراض الإصابية الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. وأحالتها إلى محكمة جنايات كفر الشيخ لمعاقبتها طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة والمحكمة المذكورة قررت بإجماع الآراء بإرسال أوراق القضية لفضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأي وحددت جلسة...... للنطق بالحكم. وبالجلسة المحددة قضت بإجماع الآراء عملاً بالمواد 230، 231، 233 من قانون العقوبات بإعدام....... شنقاً عما أسند إليها.
فطعنت المحكوم عليها في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.


المحكمة

 

من حيث إن الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانها بجريمة القتل العمد بالسم مع سبق الإصرار قد شابه قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال وإخلال بحق الدفاع، ذلك بأن لم يدلل على توافر نية القتل بما يكفي، كما أن ما عده الحكم اعترافاً من الطاعنة بالجريمة لا يعد كذلك لأنه لم ينصب على الواقعة التي دينت بها وقد عدلت عنه بمحضر جلسة المحاكمة، كما أنه كان وليد إكراه مادي ومعنوي، ولم يورد الحكم مؤدى تقرير الصفة التشريحية كاملاً إذ خلا من بيان نوع المادة السامة والكمية المستخدمة منها والوقت الذي تناولها فيه المجني عليه وما إذا كان قد تناول مأكولات أخرى، إذ يحتمل إقدام المجني عليه على الانتحار بتناوله المادة السامة قبل عودته إلى منزله، ولم تجبها المحكمة إلى طلبها سماع شهود الإثبات، وفات النيابة العامة أثناء إجراء معاينة مكان الحادث إثبات محتويات الغرفة التي وجدت بها جثة المجني عليه وما إذا كانت ثمة آثار للمادة السامة بها. كما خلا ملف الدعوى من تقرير تلخيص لوقائعها، هذا فضلاً عن مخالفة الحكم لما تضمنته الأوراق، وكل ذلك يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد حصل واقعة الدعوى في قوله "إن المتهمة...... زوجة المجني عليه..... وقد استعذبت السير في طريق الفجور والخيانة فما رعت للزوج حرمته وحقه ونشأت بينها وبين زوج ابنة شقيق المجني عليه علاقة جنسية فاجرة وساعد على استطرادها ونموها عمل الزوج بالإسكندرية بعيداً عن مسكنه فخلا بذلك الجو لهما حتى فاحت رائحة علاقتهما وأزكمت الأنوف وجعلت من مسكن الزوجية وكراً لغرامها وإثمها حتى علم أبناؤها جميعاً بتلك العلاقة الآثمة ونظراً لشدة الخلاف بين المجني عليه والمتهمة وإحساسه وعلمه أنها تقوم بخيانته حيث سبق له أن كشف علاقتها الآثمة وتلاقيها في طريق الفجور والخيانة مع آخر جار لهما والذي كان يتردد عليها أيضاً حال وجود المجني عليه بعلمه بالإسكندرية وتم عقد جلسة صلح عرفية بهذا الخصوص وقد فاض بالتهمة افتضاح زوجها لأمر فجورها وغوايتها والعلاقة الجنسية الآثمة وتكرار ضربها وسبها ورأت أن الزوج قد جاوز حده فما كان له في نظرها حق في أن يحتج أو يشكو والويل له كل الويل وقد فعل فقد عقدت النية والعزم على التخلص منه وبالفعل أعدت لذلك بأن قامت بشراء سم فئران لوضعه لزوجها المجني عليه للتخلص منه وبتاريخ...... عاد الزوج على غير ميعاده من سفره ووصلت سمعه همسات العارفين بأمر زوجته المتهمة فتشاجر معها واعتدي عليها بالضرب والشتم ثم خرج من البيت لإحضار خالها وإخباره بما علم وهمت المتهمة بإعداد حقيبة ملابسها لترك مسكن الزوجية وأثناء خروجها قامت بإعطاء ابنتها...... سم الفئران لوضعه لوالدها داخل كوب من مشروب الشاي وأفهمتها بأن ذلك لربط المحبة والود فيما بينها وبين والدها ولم تفهم الطفلة بأن وراء ذلك التخلص من والدها وبالفعل طلب والدها منها إعداد كوب من الشاي فقامت بإعداده له ووضعت سم الفئران به وبعد تناوله كوب الشاي بصالة المنزل وانتقاله إلى حجرة النوم أحس بمغص شديد نقل على أثره إلى مستشفى دسوق العام ثم توفى متأثراً بذاك السم" وقد ساق الحكم على ثبوت الواقعة أدلة مستمدة من أقوال الرائد...... واعتراف المتهمة في التحقيقات وما قررته...... - ابنة المتهمة والمجني عليه - ومما جاء بمحضر المعاينة التصويرية وما ثبت بتقريري الصفة التشريحية والمعامل الكيماوية وحصل مؤدى هذه الأدلة تحصيلاً سليماً له أصله الثابت في الأوراق - على ما تبين من المفردات المضمومة - ثم خلص إلى إدانة المتهمة بوصف أنها قتلت......... عمداً مع سبق الإصرار بجوهر يتسبب عنه الموت عاجلاً أو آجلاً، وأنزل عليها العقاب المنصوص عليه في المواد 230، 231، 233 من قانون العقوبات. لما كان ذلك، وكان الثابت بمحضر جلسة المحاكمة أن المتهمة لم توكل محامياً للدفاع عنها ولم تطلب تأجيل نظر الدعوى لتوكيل محام فندبت لها المحكمة المحامي.... الذي ترافع في الدعوى وأبدى ما عن له من أوجه دفاع فيها، فإن المحكمة تكون قد وفرت لها حقها في الدفاع، ولا يقدح في ذلك ما يبين من كتاب نقابة المحامين المرفق، من أن المحامي المذكور من المقبولين أمام المحاكم الابتدائية إذ أنه لما كانت المادة 377 من قانون الإجراءات الجنائية تقضى بأن المحامين المقبولين أمام محكمة الاستئناف أو المحاكم الابتدائية يكونون مختصين دون غيرهم بالمرافعة أمام محكمة الجنايات، وكان الثابت مما تقدم أن المحامي الذي تولى الدفاع عن الطاعنة بجلسة...... مقبول للمرافعة أمام المحاكم الابتدائية وبالتالي فإن إجراءات المحاكمة تكون قد وقعت صحيحة ولا ينال من ذلك ما نصت عليه المادة الرابعة والثلاثون من قانون المحاماة الصادر به القانون رقم 17 لسنة 1983 المعدل والتي جعلت حضور المحامي المقيد أمام المحاكم الابتدائية مقصوراً على الحضور أمام المحاكم الجزئية والمحاكم الابتدائية والمحاكم الإدارية التي تناظرها، وجعلت حضوره أمام محاكم الاستئناف ومحاكم القضاء الإداري غير جائز إلا نيابة عن أحد المحامين المقيدين أمام هذا المحاكم، ولا ما نصت عليه المادة السادسة والسبعون من ذات القانون من ترتيب البطلان جزاء على مخالفة المحامي لأحكام ممارسة أعمال المحاماة المنصوص عليها فيه، ذلك بأن قانون المحاماة إنما هو القانون العام لممارسة مهنة المحاماة، وبالتالي يكون واجب الإعمال فيما انتظمه ما لم يوجد نص خاص يعدل من أحكامه أو يتعارض معها، فعندئذ يكون النص الخاص واجب الإعمال دون سواه، وكان نص المادة 377 من قانون الإجراءات الجنائية آنف الذكر. قد جعل للمحامي المقبول أمام المحاكم الابتدائية حق المرافعة أمام محكمة الجنايات، فإن هذا النص يعدل من أحكام قانون المحاماة، بادي الذكر في هذا الصدد، بحسبانه نصاً خاصاً، يعمل به أمام محاكم الجنايات، وإذ كان ما تقدم، وكان قانون المحاماة وقانون الإجراءات الجنائية كلاهما بمنزلة سواء في مدارج التشريع، وكان قانون المحاماة قانوناً عاماً قصد به الشارع تنظيم المهنة تلك، ووضع الضوابط والشروط اللازمة لممارستها وآدابها، وكان قانون الإجراءات الجنائية قانوناً خاصاً بالمحاكم الجنائية والإجراءات أمامها - فيما عدا محكمة النقض - فإنه مع قيامه يبقى استثناء من قانون المحاماة اللاحق عليه، ماضياً في تحقيق الغرض الذي صدر من أجله، لما هو مقرر من أنه مع قيام خاص، لا يرجع إلى أحكام قانون عام إلا فيما لم ينظمه القانون الخاص من أحكام، وأن التشريع العام اللاحق لا ينسخ ضمناً التشريع الخاص السابق، بل يظل التشريع الخاص قائماً، ولما كان المحامي الذي حضر مع الطاعنة أمام محكمة الجنايات وترافع عنها، مقيداً أمام المحاكم الابتدائية فإن إجراءات المحاكمة والحكم يكونان قد تما وفق صحيح القانون. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد استظهر توافر نية القتل في حق المحكوم عليها في قوله: "وحيث إنه عن توافر نية القتل فإنه المحكمة تستخلص من ظروف الدعوى وملابساتها ومن الخلافات الشديدة الدائمة بين المتهمة والمجني عليه وتعدد إهانة المجني عليه للمتهمة وتعديه عليها بالضرب وسبها في كرامتها وشرفها وبسبب كشفه عن علاقاتها الجنسية الآثمة وافتضاح أمرها بين أولادها وأهلها وجيرانها فقد ضاق بالمتهمة وانتوت التخلص من المجني عليه فأعدت لذلك بأن اشترت مبيداً حشرياً شديد السمية لوضعه في طعامه أو شرابه مستخدمة في ذلك ابنتها..... مستغلة صغر سنها وأن المتهمة تعلم أن المبيد الحشري الذي اشترته من الصيدلية - سم الفئران تيميك - من الجواهر السامة التي تؤدى إلى إزهاق الروح في الحال وكان لها ما أرادت وتحقق مأربها من إزهاق روح المجني عليه". وكان من المقرر أن قصد القتل أمر خفي لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه، واستخلاص هذا القصد من عناصر الدعوى موكول إلى قاضي الموضوع في حدود سلطته التقديرية، وكان ما أورده الحكم - على السياق المتقدم - وما جاء بصورة الواقعة التي اقتنعت بها المحكمة كافياً وسائغاً في استظهار نية القتل، فإن ما تنعاه الطاعنة في هذا الشأن يكون غير سديد. لما كان ذلك وكان الحكم قد تناول الدفع ببطلان اعتراف الطاعنة وأطرحه في قوله "إن اعتراف المتهمة بتحقيقات النيابة صدر منها عن طواعية واختياراً وجاء مطابقاً للواقع وصادقته الماديات والعثور على مركب كارباماتى عضوي من المبيدات الحشرية - تيميك - وذلك بالأجزاء التشريحية وكمية من دماء المجني عليه ولم تزعم أن ثمة اعتداء وقع عليها لكي تدلى بهذا الاعتراف سيما وأن الواقعة تمت يوم..... وخرجت المتهمة من مسكنها وذهبت إلى عزبة القصاصين حيث تم القبض عليها يوم...... وعرضت على النيابة العامة فور القبض عليها واعترفت بالتهمة المسندة إليها في ذات يوم القبض عليها، كما أن ما قال به الدفاع عن التهمة من أن اعترافها كان وليد إكراه مادي وأدبي فهو قول لغو لا يجد ما يسانده في الأوراق وما احتوته من تحقيقات جاءت جميعها خلواً مما يشير إلى مثل هذا الزعم اللهم إلا تعذيب ضميرها الذي صحا من غفوته واستيقظ من سباته فأبى إلا أن ينطقها القول الحق بل إن المحقق أثبت في نهاية سؤال المتهمة عما إذا كان أحداً قد أكرهها على اعترافها أجابت نفياً وبأنها قالت ما حصل فعلاً ومن ثم تطرح هذا القول من دفاع المتهمة جانباً ولا تعول عليه بعد أن اطمأنت لصحة اعترافها بتحقيقات النيابة ومطابقته للحقيقة والواقع". لما كان ذلك، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع سلطة مطلقة في الأخذ باعتراف المتهم في أي دور من أدوار التحقيق وإن عدل عنه بعد ذلك متى اطمأنت إلى صحته ومطابقته للحقيقة والواقع وتحققت من أنه سليم وخال مما يشوبه واطمأنت إليه وكان الحكم المطعون فيه - على ما سلف بيانه - قد خلص في منطق سائغ وتدليل مقبول إلى إطراح الدفع ببطلان اعتراف الطاعنة وأفصح عن اطمئنانه إلى صحته ومطابقته للحقيقة والواقع وخلوه مما يشوبه، فإنه يكون قد برؤ من أي شائبة في هذا الخصوص، ويكون تعييب الحكم في هذا الصدد لا محل له. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد حصل مؤدى تقرير الصفة التشريحية في قوله: "وقد أثبت تقرير الصفة التشريحية لجثة المجني عليه....... أنها خالية من الآثار الإصابية التي تشير إلى حدوث عنف جنائي أو مقاومة وأنه أخذ بما جاء بتقرير المعمل الكيماوي بمصلحة الطب الشرعي والذي سبق أن أرسل غليه عينات من الأحشاء عبارة عن المعدة بمحتوياتها وأجزاء من الأمعاء بنوعيها وعينة من الدماء وشرائح من الكبد والكليتين والمثانة للبحث عن المبيدات الحشرية وجاء بنتيجة فحصه أنه عثر بالدماء والأجزاء التشريحية على مركب كارباماتي عضوي من المبيدات الحشرية تيميك وأخذاً بذلك وبما ظهر من تشريح الجثة فإن الوفاة نشأت من هبوط للدورة الدموية والتنفسية نتيجة التسمم من تعاطي مبيد حشري شديد السمية وكان قد مضى على الوفاة لحين إجراء التشريح حوالي يوم ووفاة المجني عليه جائزة الحدوث وفقاً لتصوير المتهمة وشاهدة الواقعة والواردة بمذكرة النيابة". وكان فيما حصله الحكم من تقرير الصفة التشريحية - على السياق المتقدم - ما يكفي بياناً لمضمون هذا التقرير، فهذا حسبه كيما يتم تدليه ويستقيم قضاؤه، ذلك بأنه لا ينال من سلامة الحكم عدم إيراد نص تقرير الخبير بكل فحواه وكامل أجزائه، ومن ثم تنتفي عن الحكم قالة القصور في هذا المنحى. لما كان ذلك، وكان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعنة لم تدفع الاتهام المسند إليها بما تثيره في طعنها من احتمال إقدام المجني عليه على الانتحار بتناوله المادة السامة قبل عودته إلى منزله، وكان هذا الدفاع موضوعياً يتعين التمسك به أمام محكمة الموضوع لأنه يتطلب تحقيقاً موضوعياً ولا يسوغ إثارة الجدل في شأنه لأول مرة أمام محكمة النقض، فإن النعي على الحكم في هذا الشأن لا يكون مقبولاً. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن للمحكمة أن تستغني عن سماع شهود الإثبات إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمناً دون أن يحول عدم سماعهم أمامها من أن تعتمد في حكمها على أقوالهم التي أدلوا بها في التحقيقات ما دامت هذه الأقوال مطروحة على بساط البحث. وكان الثابت من مطالعة محضر جلسة المرافعة أن النيابة العامة والدفاع اكتفيا بتلاوة أقوال الشهود الواردة بالأوراق وترافع الدفاع عن الطاعنة في موضوع الدعوى وانتهى إلى طلب البراءة فليس له من بعد أن ينعى على المحكمة قعودها عن سماع شهود الإثبات الذين تنازل صراحة عن سماعهم ومن ثم فإن ما تثيره الطاعنة في هذا الشأن لا يكون له محل. لما كان ذلك، وكان ما تنعاه الطاعنة على معاينة النيابة العامة من قصور لإغفالها إثبات محتويات الغرفة التي وجدت بها جثة المجني عليه وما إذا كان ثمة آثار للمادة السامة بها مردوداً بأن تعييب الإجراءات السابقة على المحاكمة لا يصح أن يكون سبباً للطعن في الحكم، إذ العبرة في الأحكام هي بإجراءات المحاكمة وبالتحقيقات التي تحصل أمام المحكمة، ومن ثم فإن منعى الطاعنة في هذا الصدد يكون في غير محله. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الشارع لم يوجب على محكمة الجنايات وضع تقرير تلخيص، ذلك أنه إذ أوجب في المادة 411 من قانون الإجراءات الجنائية على الدوائر التي تنظر الاستئناف وضع تقرير تلخيص قد قصر هذا الإجراء على الدوائر الاستئنافية فحسب فلا ينسحب حكم هذا النص على محكمة الجنايات. يدل على ذلك أن المادة 381/ 1 من القانون المشار إليه التي نظم فيها الشارع الإجراءات التي تتبع أمام محكمة الجنايات قد أحالت في شأنها إلى الأحكام التي تتبع في الجنح والمخالفات وقد خلت هذه الأحكام من إيجاب وضع مثل هذا التقرير. ومن ثم فإن ما تثيره الطاعنة في هذا الشأن لا يكون له محل. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً. وكانت الطاعنة لم تفصح في أسباب طعنها عن مخالفة الحكم للثابت بالأوراق، وكانت أسباب الحكم - حسبما يبين من المفردات المضمومة - قد خلت من هذا العيب فإن هذا الوجه من الطعن لا يكون مقبولاً. لما كان ما تقدم فإن طعن المحكوم عليها برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.
ومن حيث إنه لما كان من المقرر أن قيام النيابة العامة بعرض القضية الصادر فيها الحكم حضورياً بالإعدام على محكمة النقض بمذكرة برأيها إعمالاً لما توجبه المادة 46 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقرار بقانون رقم 57 لسنة 1959 متجاوزة الميعاد المبين بالمادة 34 منه، لا يترتب عليه عدم قبول ذلك العرض، فإن عرض النيابة العامة القضية الماثلة على هذه المحكمة مشفوعة بمذكرة برأيها إقرار الحكم الصادر بإعدام الطاعنة دون إثبات تاريخ تقديمها يكون مقبولاً سواء كان في الميعاد المحدد أو بعد فواته، ويترتب عليه اتصال محكمة النقض بالدعوى لتفصل فيها وتستبين من تلقاء وتستبين من تلقاء نفسها ما عسى أو يكون قد شاب الحكم من عيوب دون أن تتقيد بمبنى الرأي الذي ضمنته النيابة العامة مذكرتها. لما كان ذلك، وكان الحكم قد عرض لدفاع الطاعنة القائم على عدم وجودها على مسرح الجريمة وطرحه في قولة: "وحيث إنه عن قاله الدفاع بأن المتهمة لم تكن على مسرح الجريمة مردود عليه بأنه لا يشترط في جريمة القتل بالسم وجود المتهمة على مسرح الجريمة وقت تناول المجني عليه السم بعد وضعه في مشروب الشاي، وتعتبر المتهمة فاعلة أصلية في الجريمة لأنها اشترت المادة السامة من إحدى صيدليات القرية حسبما اعترفت بالتحقيقات وأعطتها لأبتنها..... مستغلة صغر سنها فهي لم تتجاوز الخامسة عشر عاماً وقت الواقعة طالبة منها وضع محتوى الكيس البلاستيك الأبيض في أي شيء يتناوله المجني عليه بعد إفهامها بأن محتوى الكيس يؤدى إلى ربط المودة والمحبة بينها وبين والدها المجني عليه فالمتهمة فاعلة أصلية". وكان ما أورده الحكم كافياً وسائغاً لإطراح دفاع الطاعنة حيث بين دورها كفاعلة أصلية للجريمة خططت ودبرت لها ونفذت ما استقرت عليه بأن أعدت المادة السامة وجعلتها في متنازل المجني عليه فتمت الجريمة على نحو ما أرادت، ومن ثم فإن الحكم يكون قد أصاب صحيح القانون. لما كان ذلك، وكان الحكم قد عرض لدفاع الطاعنة القائم على وجود تناقض في أقوال ابنة المجني عليه وبين أقوالها وأقوال الطاعنة وأطرحه في قوله: "وحيث إنه عن قاله الدفاع بوجود تناقض بين ما قررته ابنة المجني عليه..... في التحقيقات من أنها لم تقدم للمجني عليه أي طعام قبل تناول كوب الشاي وقولها وقت إجراء المعاينة التصويرية أن المجني عليه تناول طعام من ذلك الذي عثر على بقاياه وقت المعاينة التصويرية أو قولها أن المادة التي احتواها الكيس الأبيض المغلق الذي تسلمته من المتهمة عند خروجها من المنزل يوم الواقعة هي حبيبات صغيرة لونها أسمر وقول المتهمة بأن تلك المادة لونها اصفر وأن ابنة المتهمة أرادت الزج بالمتهمة فهو مردود بأن وجود مواضع خلاف في أقوال شاهدة الواقعة.... لا يمنع المحكمة من استخلاص الإدانة من أقوالها استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه ذلك أن وزن أقوالها وتقدير الظروف التي تؤدى فيها الشهادة ومراعاة صغر سنها وتعويل القضاء عليها مهما وجه إليها من مطاعن مرجعه محكمة الموضوع وكانت هذه المحكمة قد استخلصت واقعة الدعوى والأدلة على مقارفة المتهمة للجريمة المسندة إليها من أقوال شاهد الإثبات ورواية ابنة المجني عليه سالفة الذكر مؤيدة بتقرير الصفة التشريحية وتقرير المعمل الكيماوي وما قرره الكيماوي الشرعي..... بتحقيقات النيابة أن المبيد الحشري التيميك الذي عثر عليه بالأجزاء التشريحية وكمية من دماء المجني عليه عبارة عن حبيبات صغيرة سوداء اللون وأن ذلك المبيد متعدد الألوان في طرحه بالأسواق ومنه حبيبات صفراء اللون وأنه سريع الذوبان دون تقليب خاصة في الماء الساخن أو الدافئ ويذوب في محتويات المعدة وهو شديد السمية وليس له رائحة ولا يغير طعم الشاي وإن كان يغمق مشروب الشاي وأن الكمية التي عثر عليها من هذا المبيد الحشري السام تعدت الجرعة اللازمة لإحداث الوفاة والمحكمة لا ترى فيما قررته المتهمة من أن لون المبيد الحشري الذي اشترته من الصيدلية لقتل المجني عليه أصفر وليس أسمر من أثر على إدانتها بقتل المجني عليه بذلك المبيد الحشري شديد السمية وتطمئن إلى أنه ذات المبيد المسلم منها لابنتها لوضعه للمجني عليه فضلاً عن اعتراف المتهمة تفصيلاً بتحقيقات النيابة بما له أصل ثابت بالأوراق وبما لا تناقض فيه، فإنه لا يكون ثمة محل لما يثيره دفاع المتهمة الذي ما قصد به سوى التشكيك في أقوال أو رواية شاهد الإثبات وأقوال شاهدة الواقعة التي اطمأنت إليها المحكمة ومن ثم تطرح جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها". لما كان ذلك، وكان من المقرر أن تناقض الشهود أو تضاربهم في أقوالهم أو تناقض رواياتهم في بعض تفصيلاتها لا يعيب الحكم أو يقدح في سلامته ما دام انه قد استخلص الحقيقة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً. وكان التناقض المدعى به لا يتناول من الأدلة ما يؤثر في عقيدة المحكمة ومنطق الحكم واستدلاله، ومع ذلك فقد عمل الحكم على رفع التناقض بين أقوال الشاهدة واعتراف الطاعنة بشأن لون المادة السامة المستخدمة في الحادث، فإن الحكم يكون قد برؤ من قاله التناقض في أقوال نجلة المجني عليه وبين أقوالها وأقوال المتهمة. لما كان ذلك وكان المدافع عن الطاعنة لم يبين في دفاعه بمحضر الجلسة وجه التناقض بين تقرير المعمل الكيماوي وأقوال المتهمة، فإن دفاعه في هذا الشأن لا يكون مقبولاً إذ جاء بصورة مبهمة وأرسل فيه الدفاع قوله إرسالاً دون تحديد. لما كان ذلك، وكان الحكم قد دان الطاعنة بجريمة القتل العمد بالسم المعاقب عليها بالإعدام وهي ذات العقوبة المقررة لجريمة القتل العمد مع سبق الإصرار فإنه لا محل للتعرض لمدى استظهار الحكم لظروف سبق الإصرار لانتفاء مصلحة الطاعنة في تعييب الحكم في هذا الخصوص. لما كان ذلك، وكانت إجراءات المحاكمة قد تمت وفقاً للقانون وإعمالاً لما تقضى به الفقرة الثانية من المادة 381 من قانون الإجراءات الجنائية المعدل بالقانون رقم 107 لسنة 1962 من استطلاع رأى مفتي الجمهورية قبل إصدار الحكم وصدوره بإجماع آراء أعضاء المحكمة، وقد خلا من عيب مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله وصدر من محكمة مشكله وفقاً للقانون ولها ولاية الفصل في الدعوى ولم يصدر بعده قانون يسري على واقعة الدعوى يصح أن تستفيد منه المحكوم عليها على نحو ما نصت عليه المادة الخامسة من قانون العقوبات، ومن ثم يتعين قبول عرض النيابة العامة للقضية وإقرار الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليها.

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 33 مشاهدة
نشرت فى 26 مارس 2020 بواسطة basune1

165-إن البين من نص المادة 39 من قانون العقوبات أن الفاعل إما أن ينفرد بجريمته أو يسهم معه غيره في ارتكابها فإذا أسهم فإما أن يصدق على فعله وحده وصف الجريمة التامة وإما أن يأتي عمداً تنفيذياً فيها إذا كانت تتركب من جملة أفعال سواء بحسب طبيعتها أو طبقاً لحظة تنفيذها.

الحكم كاملاً

أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 49 - صـ 881

جلسة 11 من يوليه سنة 1998

برئاسة السيد المستشار/ صلاح البرجي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمود عبد الباري ومحمد حسين مصطفى نائبي رئيس المحكمة. ود. صلاح البرعي وحمد عبد اللطيف.

(114)
الطعن رقم 13270 لسنة 66 القضائية

(1) نقض "أسباب الطعن. تقديمها".
عدم تقديم الطاعنتين أسباباً لطعنهما. أثره. عدم قبول الطعن شكلاً.
(2) قتل عمد. جريمة "أركانها". قصد جنائي. فاعل أصلي. اشتراك. مسئولية جنائية.
الفاعل الأصلي في مفهوم المادة 39 عقوبات؟
الفاعل مع غيره هو بالضرورة شريك يجب أن يتوافر لديه ما يتوافر لدى الشريك من قصد المساهمة في الجريمة وإلا فلا يسأل إلا عن فعله.
تحقق قصد المساهمة في الجريمة أو نية التدخل فيها إذا وقعت نتيجة اتفاق ولو نشأ لحظة تنفيذها.
(3) فاعل أصلي. اشتراك. مسئولية جنائية.
الاتفاق. تطلبه تقابل إرادات الجناة على ارتكاب الجريمة. اختلافه عن التوافق الذي يتحقق بتوارد خواطر الجناة على ارتكاب فعل معين ينتويه كل منهم في نفسه دون اتفاق سابق ولا يرتب تضامناً في المسئولية إلا في الأحوال التي حددها القانون كالشأن في جريمة المادة 234 عقوبات.
(4) ضرب أفضى إلى موت. فاعل أصلي. مسئولية جنائية.
مساءلة الجاني بصفته فاعلاً في جريمة الضرب المفضي إلى الموت. شرطه: أن يكون هو محدث الضربة أو الضربات التي أفضت إلى الوفاة أو ساهمت في ذلك أو أن يكون قد اتفق مع غيره على ضرب المجني عليه ثم باشر معه الضرب تنفيذاًَ للغرض الإجرامي الذي اتفق معه عليه ولو لم يكن هو محدث الضربة أو الضربات التي أحدثت الوفاة.
(5) ضرب أفضى إلى موت. فاعل أصلي. مسئولية جنائية. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
سبق اشتراك الطاعن مع المتهمين في ضرب المجني عليها. لا يكفي لاعتباره مساهماً معهم في موتها حال اعتدائهم عليها في غيبته. ولو اعتنق فكرهم. حد ذلك؟
عدم بيان الحكم دليل ارتباط فعل ضرب الطاعن للمجني عليها في يوم سابق بأفعال باقي المتهمين يوم وفاتها رغم اختلاف زمان ومكان وظروف الأفعال وأشخاص مرتكبيها. قصور.
وحدة الواقعة وحسن سير العدالة. يوجبان امتداد أثر نقض الحكم للمحكوم عليه الذي لم يطعن في الحكم والطاعنتين اللتين لم يقبل طعنهما شكلاً.
1 - لما كانت الطاعنتان.... الثانية) و.... (الثالثة) وإن قررتا بالطعن بالنقض في الميعاد إلا أنهما لم تقدما أسباباً لطعنهما، فيكون الطعن المقدم منهما غير مقبول شكلاً لما هو مقرر من التقرير بالطعن هو مناط اتصال المحكمة به وأن تقديم الأسباب التي بني عليها الطعن في الميعاد الذي حدده القانون هو شرط لقبوله وأن التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان معاً وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغني عنه، فإن الطعن المقدم من الطاعنتين المذكورتين يكون غير مقبول شكلاً.
2 - إن البين من نص المادة 39 من قانون العقوبات أن الفاعل إما أن ينفرد بجريمته أو يسهم معه غيره في ارتكابها فإذا أسهم فإما أن يصدق على فعله وحده وصف الجريمة التامة وإما أن يأتي عمداً تنفيذياً فيها إذا كانت تتركب من جملة أفعال سواء بحسب طبيعتها أو طبقاً لحظة تنفيذها، وحينئذ يكون فاعلاً مع غيره إذا صحت لديه نية التدخل في ارتكابها ولو أن الجريمة لم تتم بفعله وحده بل تمت بفعل واحد أو أكثر ممن تدخلوا معه فيها عرف أو لم يعرف اعتباراً بأن الفاعل مع غيره هو بالضرورة شريك يجب أن يتوافر لديه على الأقل ما يتوافر لدى الشريك من قصد المساهمة في الجريمة أو نية التدخل فيها إذا وقعت نتيجة اتفاق بين المساهمين ولو لم ينشأ إلا لحظة تنفيذ الجريمة تحقيقاً لقصد مشترك هو الغاية النهائية من الجريمة، أي أن يكون كل منهم قصد قصد الآخر في إيقاع الجريمة المعينة وأسهم فعلاً بدور في تنفيذها بحسب الخطة التي وضعت أو تكونت لديهم فجأة وإن لم يبلغ دوره على مسرحها حد الشروع.
3 - من المقرر أن الاتفاق يتطلب تقابل الإرادات تقابلاً صريحاً على أركان الواقعة الجنائية التي تكون محلاً له، وهو غير التوافق الذي هو توارد خواطر الجناة على ارتكاب فعل معين ينتويه كل واحد منهم في نفسه مستقلاً عن الآخرين دون أن يكون بينهم اتفاق سابق ولو كان كل منهم على حدة قد أصر على ما تواردت الخواطر عليه، وهو ما لا يستوجب مساءلة سائر من توافقوا على فعل ارتكبه بعضهم إلا في الأحوال المبينة في القانون على سبيل الحصر - كالشأن فيما نصت عليه المادة 243 من قانون العقوبات. أما في غير تلك الحالات فإنه يجب لمعاقبة المتهم عن فعل ارتكبه غيره أن يكون فاعلاً فيه أو شريكاً بالمعنى المحدد في القانون.
4 - من المقرر أن الجاني لا يسأل بصفته فاعلاً في جريمة الضرب المفضي إلى الموت إلا إذا كان هو الذي أحدث الضربة أو الضربات التي أفضت إلى الوفاة أو ساهمت في ذلك، أو أن يكون هو قد اتفق مع غيره على ضرب المجني عليه ثم باشر معه الضرب تنفيذاً للغرض الإجرامي الذي اتفق معه عليه ولو لم يكن هو محدث الضربة أو الضربات التي سببت الوفاة بل كان غيره ممن اتفق معهم هو الذي أحدثها.
5 - لما كان البين مما حصله الحكم أن الطاعن لم يكن يوم 29/ 6/ 1995 موجوداً بمكان الحادث، ولم يساهم في الاعتداء الواقع على المجني عليها في هذا اليوم الذي أورد الحكم أحداثه في أن المتهمين الثالثة والرابعة (الطاعنتين الثانية والثالثة) - تنفيذاً لأمر المتهم الأول - لم يطعن - قامتا بضرب المجني عليها لتتخلص من أثر الشيطان الذي ظهر عليها في هذا اليوم، كوسيلة لعلاج هذه الحالة، وأنه لما علا صوتها، ضغطتا على فمها لمنعها من ذلك، فسدا مسالك الهواء إلى صدرها وهو الأمر الذي أدى إلى وفاتها دون سواه من إصابات لوحظت بها، وبعضها معاصر وبعضها الآخر سابق على ذلك اليوم، وما أورده الحكم من أن الطاعن الأول سبق وأن شارك باقي المتهمين في ضرب المجني عليها، في مرات سابقة على يوم 29/ 6/ 1995 - تنفيذاًَ لفكرهم ذاته، لا يكفي لاعتبار الطاعن مساهماً مع باقي المتهمين في الجريمة التي وقعت منهم في ذلك اليوم، وأسفرت عن موت المجني عليها، ودانه عنها الحكم. إذ لم يبين الحكم دليل ارتباط فعل ضرب الطاعن الأول لابنته المجني عليها في يوم سابق، بأفعال باقي المتهمين في يوم 29/ 6/ 1995 رغم اختلاف زمان ومكان وظروف هذه الأفعال - وأشخاص مرتكبيها، إذ غاب عنها الطاعن، بما لا يكفي بياناً له مجرد اعتناق الطاعن فكراً معيناً، هو فكر باقي المتهمين في كيفية مواجهة الحالة التي تعترى المجني عليها من وقت لآخر، بالضرب أو بغيره ما دام أن هذا لم يصحبه تنفيذ فعل مجرم بالإنفراد أو بالمساهمة مع آخرين أو بطريق الاشتراك حسبما مر البيان، مما يصم الحكم بالقصور في البيان والفساد في الاستدلال بما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن وذلك بالنسبة إلى الطاعن الأول والطاعنتين الثانية والثالثة اللتين لم تقدما أسباباً لطعنهما والمحكوم عليه الآخر....... - الذي لم يطعن - لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة كلاً من: 1 - .... 2 - .... (طاعن) 3 - .... (طاعنة) 4 - ...... (طاعنة) بأنهم: ضربوا.... وكان ذلك باستخدام أداة "خرطوم" فأحدثوا بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية مما أدى إلى إصابتها بحالة تشنج قامت على أثرها المتهمة الثالثة (......) بوضع قطعة من القماش بفمها مما أدى إلى كتم أنفاسها ولم يقصدوا من ذلك قتلاً ولكن الأفعال سالفة الذكر أدت إلى موتها. وأحالتهم إلى محكمة جنايات المنصورة لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادتين 39، 236 من قانون العقوبات بمعاقبة كل من....،....،....،.... بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات.
فطعن المحكوم عليهم الثاني والثالثة والرابعة في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.


المحكمة

 

حيث إن الطاعنتين.... و.... وإن قررتا بالطعن بالنقض في الميعاد إلا أنهما لم تقدما أسباباً لطعنهما، فيكون الطعن المقدم منهما غير مقبول شكلاً. لما هو مقرر من التقرير بالطعن هو مناط اتصال المحكمة به وأن تقديم الأسباب التي بني عليها الطعن في الميعاد الذي حدده القانون هو شرط لقبوله وأن التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان معاً وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغني عنه، فإن الطعن المقدم من الطاعنتين المذكورتين يكون غير مقبول شكلاً.
وحيث إن الطعن المقدم من الطاعن الأول...... قد استوفى الشكل المقرر في القانون.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الضرب المفضي إلى الموت المسبوق بإصرار قد شابه قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال ذلك بأنه دانه رغم عدم وجوده بمكان الحادث أو مشاركته في أفعال الضرب الذي انتهى بموت المجني عليها يوم وقوعه وأطرح دفاعه في هذا الشأن بما لا يسوغه، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن البين من الأوراق أن النيابة العامة أقامت الدعوى ضد الطاعن وآخرين بوصف أنهم في يوم 29/ 6/ 1995 ضربوا.... وكان ذلك باستخدام أداة "خرطوم" فأحدثوا بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية مما أدى إلى إصابتها بحالة تشنج قامت على أثرها المتهمة الثالثة بوضع قطعة من القماش بفمها مما أدى إلى كتم أنفاسها ولم يقصدوا من ذلك قتلاً ولكن الأفعال سالفة الذكر أدت إلى موتها. والمحكمة أضافت وصفاً جديداً هو ظرف سبق الإصرار، ثم قضت بحكمها المطعون فيه بمعاقبة كل من....، ..... (الطاعن).....، .... بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات، وقد حصل الحكم واقعة الدعوى بما مؤداه أن المتهم الأول.... - لم يطعن - يعتنق فكراً متطرفاً من بين ركائزه تكفير الحاكم لعدم تطبيقه أحكام الشريعة الإسلامية والنهي عن المنكر ويتولى هو وزوجته المتهمة الثالثة تعليم أبناء المجموعة المرتبطة بهما فكرياً وذلك بطريق النصح ثم بالتعذيب والضرب، ولما انضم كل من المتهم الثاني - طاعن - وزوجته المتهمة الرابعة إلى تلك المجموعة وأصبحوا يأتمرون بأمر المتهم الأول وعندما تولى الأخير أمر تربية المجني عليها... أصدر أوامره بضربها حتى يتوقف تعاملها مع الشيطان ولاعتقاده الذي رسخ في ذهنه من أنه لا يمكن وقف تعاملها مع الشيطان وطرده من جسدها إلا بالضرب فتناوب المتهمون جميعاً ضربها في فترات متفرقة وسابقة لمدة حوالي ستة أشهر سابقة على يوم 29/ 6/ 1995. وفي ذلك اليوم وبأمر من المتهم الأول ضربت المتهمتان الثالثة والرابعة المجني عليها وذلك لإصرارهم جميعاً على ضربها حتى تتخلص من الشيطان نهائياً وكان ذلك منهم جميعاً بعد تفكير وروية وهدوء...... وقد شاركهم في ذلك والد المجني عليها - الطاعن - في أيام سابقة على يوم الواقعة وأدى الضرب في ذلك اليوم الأخير إلى تشنجها وارتفاع صوتها فقاموا بالضغط على أنفها وفمها فأدى ذلك إلى سد مسالك الهواء إلى صدرها فماتت ولم يكونوا يقصدون من ذلك قتلاً ولكن أفضى إلى موتها على النحو الوارد بتقرير الصفة التشريحية، وقد عرض الحكم لاعتراف المتهمين مقرراً أنهم اعترفوا جميعاً بضربهم للجني عليها لفترة تتراوح لمدة ستة أشهر سابقة على تاريخ الواقعة الأخيرة في أيام متفرقة وأنه في اليوم الأخير 29/ 6/ 1995 تم ضربها من المتهمتين الثالثة والرابعة فتشنجت فتم وضع فوطة في فمها لمدة حوالي ست ساعات فأخرجت من فمها زبد رغوي وتوفيت، ثم ذكر في موضع آخر أنه في اليوم الأخير في حياتها أخذت الجرعة المعتادة من الضرب لأنها تتلقى تعليمات من الشيطان فأصابها هياج وتشنج أقدمت فيه المتهمتان خلال زمن قدره ست ساعات أو أكثر في الضغط عليها حتى تسكن أو منعها من ارتفاع صوتها أو استغاثتها سواء كان ذلك بوضع فوطة في فمها والضغط على أنفها أو كان ذلك بالضغط على أنفها وفمها فسدت مسالك التنفس فأدى إلى اختناقها وكان ملازماً لها وقت ذلك طبقاً للثابت من الأوراق المتهم الأول والمتهمتان.....، ..... وفي تقرير الصفة التشريحية الذي أثبت وجود خدوش ظفرية حيوية حديثة على جانبي فتحة الفم والأنف وما اقترن بها من انسكابات دموية واضحة..... هذا بالإضافة إلى وجود علامات تشريحية بعموم الجثة على هيئة دكانة بالرسوب الدموي الرمي... فضلاً عن أن دماء الجثة تبدو داكنة اللون وأن كل هذا يشير في مجموعة إلى حدوث اسفكيا عنقية بكتم النفس بقفل فتحتي الأنف والفم يدوياً إضافة إلى وجود العديد من الكدمات الرضية بالأطراف معظمها حديث معاصر لتوقيت الوفاة وبعضها سابق على توقيت الوفاة بفترات زمنية تتراوح من ثلاثة إلى عشرة أيام..... ووفاة المذكرة إصابية جنائية وتعزى إلى اسفكيا كتم النفس بقفل فتحتي الأنف والفم يدوياً. وقد عرض لدفاع الطاعن فيما أثاره من أنه لم يكن موجوداً على مسرح الواقعة ورد عليه في قوله "وبالنسبة لما أثاره الدفاع الحاضر عن المتهم الثاني والد المجني عليها من أنه لم يكن متواجداً على مسرح الواقعة فالثابت من اعترافه بالأوراق والتحقيقات أنه مارس الاعتداء بالضرب على نجلته المجني عليها بحجة تعاملها مع الشيطان وعلى قناعة تامة بتنفيذ التعليمات في وجوب ضربها لذات السبب كما أرشد على ذلك المتهم الأول". لما كان ذلك، وكان البين من نص المادة 39 من قانون العقوبات أن الفاعل إما أن ينفرد بجريمته أو يسهم معه غيره في ارتكابها فإذا أسهم فإما أن يصدق على فعله وحده وصف الجريمة التامة وإما أن يأتي عمداً تنفيذياً فيها إذا كانت تتركب من جملة أفعال سواء بحسب طبيعتها أو طبقاً لحظة تنفيذها، وحينئذ يكون فاعلاً مع غيره إذا صحت لديه نية التدخل في ارتكابها ولو أن الجريمة لم تتم بفعله وحده بل تمت بفعل واحد أو أكثر ممن تدخلوا معه فيها عرف أو لم يعرف اعتباراً بأن الفاعل مع غيره هو بالضرورة شريك يجب أن يتوافر لديه على الأقل ما يتوافر لدي الشريك من قصد المساهمة في الجريمة أو نية التدخل فيها إذا وقعت نتيجة اتفاق بين المساهمين ولو لم ينشأ إلا لحظة تنفيذ الجريمة تحقيقاً لقصد مشترك هو الغاية النهائية من الجريمة، أي أن يكون كل منهم قصد قصد الآخر في إيقاع الجريمة المعينة وأسهم فعلاً بدور في تنفيذها بحسب الخطة التي وضعت أو تكونت لديهم فجأة وإن لم يبلغ دوره على مسرحها حد الشروع. هذا فضلا عن أنه من المقرر أن الاتفاق يتطلب تقابل الإرادات تقابلاً صريحاً على أركان الواقعة الجنائية التي تكون محلاً له، وهو غير التوافق الذي هو توارد خواطر الجناة على ارتكاب فعل معين ينتويه كل واحد منهم في نفسه مستقلاً عن الآخرين دون أن يكون بينهم اتفاق سابق ولو كان كل منهم على حدة قد أصر على ما تواردت الخواطر عليه، وهو ما لا يستوجب مساءلة سائر من توافقوا على فعل ارتكبه بعضهم إلا في الأحوال المبينة في القانون على سبيل الحصر - كالشأن فيما نصت عليه المادة 243 من قانون العقوبات. أما في غير تلك الحالات فإنه يجب لمعاقبة المتهم عن فعل ارتكبه غيره أن يكون فاعلاً فيه أو شريكاً بالمعنى المحدد في القانون. كما أنه من المقرر أيضاً أن الجاني لا يسأل بصفته فاعلاً في جريمة الضرب المفضي إلى الموت إلا إذا كان هو الذي أحدث الضربة أو الضربات التي أفضت إلى الوفاة أو ساهمت في ذلك، أو أن يكون هو قد اتفق مع غيره على ضرب المجني عليه ثم باشر معه الضرب تنفيذاً للغرض الإجرامي الذي اتفق معه عليه ولو لم يكن هو محدث الضربة أو الضربات التي سببت الوفاة بل كان غيره ممن اتفق معهم هو الذي أحدثها. لما كان ذلك، وكان البين مما حصله الحكم أن الطاعن لم يكن يوم 29/ 6/ 1995 موجوداً بمكان الحادث، ولم يساهم في الاعتداء الواقع على المجني عليها في هذا اليوم الذي أورد الحكم أحداثه في أن المتهمين الثالثة والرابعة - تنفيذاً لأمر المتهم الأول - لم يطعن - قامتا بضرب المجني عليها لتتخلص من أثر الشيطان الذي ظهر عليها في هذا اليوم، كوسيلة لعلاج هذه الحالة، وأنه لما علا صوتها، ضغطتا على فمها لمنعها من ذلك، فسدا مسالك الهواء إلى صدرها وهو الأمر الذي أدى إلى وفاتها دون سواه من إصابات لوحظت بها، وبعضها معاصر وبعضها الآخر سابق على ذلك اليوم، وما أورده الحكم من أن الطاعن سبق وأن شارك باقي المتهمين في ضرب المجني عليها، في مرات سابقة على يوم 29/ 6/ 1995 - تنفيذاًَ لفكرهم ذاته، لا يكفي لاعتبار الطاعن مساهماً مع باقي المتهمين في الجريمة التي وقعت منهم في ذلك اليوم، وأسفرت عن موت المجني عليها، ودانه عنها الحكم. إذ لم يبين الحكم دليل ارتباط فعل ضرب الطاعن لاينته المجني عليها في يوم سابق، بأفعال باقي المتهمين في يوم 29/ 6/ 1995 رغم اختلاف زمان ومكان وظروف هذه الأفعال - وأشخاص مرتكبيها، إذ غاب عنها الطاعن، بما لا يكفي بياناً له مجرد اعتناق الطاعن فكراً معيناً، هو فكر باقي المتهمين في كيفية مواجهة الحالة التي تعترى المجني عليها من وقت لآخر، بالضرب أو بغيره ما دام أن هذا لم يصحبه تنفيذ فعل مجرم بالإنفراد أو بالمساهمة مع آخرين أو بطريق الاشتراك حسبما مر البيان، مما يصم الحكم بالقصور في البيان والفساد في الاستدلال بما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن وذلك بالنسبة إلى الطاعن والطاعنتين اللتين لم تقدما أسباباً لطعنهما والمحكوم عليه الآخر...... - لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة.

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 58 مشاهدة
نشرت فى 26 مارس 2020 بواسطة basune1

164-ولما كان استخلاص قصد القتل من عناصر الدعوى موكولاً إلى قاضي الموضوع في حدود سلطته التقديرية.

الحكم كاملاً

أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 49 - صـ 1060

جلسة 12 من أكتوبر سنة 1998

برئاسة السيد المستشار/ محمد محمد زايد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد حسام الدين الغرياني ومحمد شتا نائبي رئيس المحكمة. وأسامة توفيق وهشام البسطويسي.

(142)
الطعن رقم 22204 لسنة 66 القضائية

(1) قتل عمد. قصد جنائي. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
استخلاص قصد القتل من عناصر الدعوى. موضوعي.
(2) سبق الإصرار. ظروف مشددة. قتل عمد. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
البحث في توافر سبق الإصرار. موضوعي. شرط ذلك؟
العبرة في توافر سبق الإصرار بما يقع في الزمن بين التصميم على الجريمة ووقوعها طال هذا الزمن أم قصر. انتهاء الجاني بتفكيره إلى خطة معينة رسمها لنفسه قبل تنفيذ الجريمة. مفاده. توافر ظرف سبق الإصرار. المجادلة في ذلك أمام النقض. غير جائز.
استخلاص الحكم ظرف سبق الإصرار من وجود خلافات سابقة بين المجني عليها والطاعن ولد في نفسه أمراً دفعه إلى ارتكاب الجريمة بعد تفكير وروية وتدبير سائغ وصحيح.
(3) باعث. جريمة "أركانها".
الباعث على ارتكاب الجريمة ليس ركناً فيها.
(4) إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
العبرة في الأحكام بالمقاصد والمعاني. لا بالألفاظ والمباني.
(5) قتل عمد. سبق إصرار. عقوبة "العقوبة المبررة". نقض "المصلحة في الطعن".
نعي الطاعن على الحكم بالقصور بشأن ظرف سبق الإصرار غير مجد. ما دامت العقوبة الموقعة عليه تدخل في حدود العقوبة المقررة للقتل العمد مجردة من سبق الإصرار.
تقدير العقوبة. مداره. ذات الواقعة الجنائية التي قارفها الطاعن لا الوصف القاضي الذي تكيفه المحكمة.
إعمال المحكمة حقها في استعمال الرأفة بالتطبيق لنص المادة 17 عقوبات. مفاده: تقديرها العقوبة التي تتناسب مع الواقعة وظروفها.
(6) محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". إثبات "خبرة".
عدم إيراد نص تقرير الخبير بكامل أجزائه. لا يعيب الحكم.
(7) عقوبة "توقيعها". ظروف مخففة. محكمة الموضوع "سلطتها في توقيع العقوبة".
بيان موجب استعمال القاضي الرأفة والنزول عن درجة العقوبة المنصوص عليها قانوناً. غير لازم. مجرد القول بوجود ظروف مخففة والإشارة إلى النص المستند إليه في تقدير العقوبة. كفايته. أساس ذلك؟
(8) إجراءات "إجراءات المحاكمة". محاماة. دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب النقض. ما لا يقبل منها".
مجلس نقابة المحامين يعاون المحاكم في تعيين من يلزم ندبه من المحامين ولا يسلبها الخيار بين ندبها من يقبل الدفاع عن المتهم منهم أو ندبها المحامي صاحب الدور عن طريق النقابة.
(9) أسباب الإباحة وموانع العقاب "عاهة في العقل".
تقصي المحكمة أسباب إعفاء المتهم من العقاب في حكمها. غير لازم. ما لم يدفع به أمامها الدفاع بوجود خلل في قوى المتهم العقلية. إثارته لأول مرة أمام النقض غير جائز.
1 - ولما كان استخلاص قصد القتل من عناصر الدعوى موكولاً إلى قاضي الموضوع في حدود سلطته التقديرية.
2 - من المقرر أن البحث في توافر ظرف سبق الإصرار من إطلاقات قاضي الموضوع يستنتجه من ظروف الدعوى وعناصرها، ما دام موجب هذه الوقائع والظروف لا يتنافى عقلاً مع هذا الاستنتاج. وليست العبرة في توافر ظرف سبق الإصرار بمضي الزمن لذاته بين التصميم على الجريمة ووقوعها - طال هذا الزمن أو قصر - بل العبرة هي بما يقع في ذلك الزمن من التفكير والتدبير فما دام الجاني انتهى بتفكيره إلى خطة معينة رسمها لنفسه قبل تنفيذ الجريمة كان ظرف سبق الإصرار متوافراً، ولا تقبل المنازعة فيه أمام محكمة النقض. وكان المستفاد مما أورده الحكم أن خلافاً سابقاً نشب بين المجني عليها والطاعن ولد في نفسه أمراً دفعه إلى ارتكاب الجريمة بعد تفكير وروية وتدبير. فإن استخلاصه لظرف سبق الإصرار يكون سليماً وصحيحاً في القانون.
3 - من المقرر أن الباعث على ارتكاب الجريمة ليس ركناً من أركانها أو عنصراً من عناصرها.
4 - من المقرر أن العبرة في الأحكام بالمقاصد والمعاني وليس بالألفاظ والمباني.
5 - لما كان الحكم قد قضى على الطاعن بعقوبة داخلة في حدود العقوبة المقررة للقتل العمد بغير سبق إصرار فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يكون مقبولاً. ولا يغير من هذا النظر القول بأن المحكمة أخذت الطاعن بالرأفة وأنها كانت عند تقدير العقوبة تحت تأثير الوصف الذي أعطته للواقعة إذ أن تقدير العقوبة مداره ذات الواقعة الجنائية التي قارفها الجاني لا الوصف القانوني الذي تكيفه المحكمة وهي إذ تعمل حقها الاختياري في استعمال الرأفة وذلك بتطبيق المادة 17 من قانون العقوبات. فإنما تقدر العقوبة التي تتناسب مع الواقعة وما أحاط بها من ظروف.
6 - من المقرر أنه لا ينال من سلامة الحكم عدم إيراده نص تقرير الخبير بكامل أجزائه.
7 - لما كان ما يثيره الطاعن بدعوى القصور في التسبيب أن الحكم المطعون فيه أعمل المادة 17 من قانون العقوبات دون أن يبين في أسبابه موجب إعمالها مردود بأنه إذا أراد القاضي استعمال الرأفة والنزول عن درجة العقوبة المنصوص عليها قانوناً إلى درجة أخف فهو لا يكون ملزماً ببيان موجب ذلك بل كل ما يطلب منه عندئذ هو مجرد القول بأن هناك ظروفاً مخففة والإشارة إلى النص الذي يستند إليه في تقدير العقوبة، ذلك بأن الرأفة شعور باطني تثيره في نفس القاضي علل مختلفة لا يستطيع أحياناً أن يحددها حتى يصورها بالقلم أو باللسان، ولهذا لم يكلف القانون القاضي - وما كان ليستطيع تكليفه - بيانها بل هو يقبل منه مجرد قوله بقيام هذا الشعور في نفسه ولا يسأله عليها دليلاً. ومن ثم فإنه فضلاً عن انتفاء مصلحة الطاعن فيما يثيره في هذا الصدد فإن هذا الوجه من أسباب الطعن يكون غير سديد.
8 - لما كان الثابت بمحضر جلسة...... أن الطاعن لم يطلب توكيل محام للدفاع عنه، فندبت المحكمة الأستاذ/..... المحامي للدفاع عنه بعد موافقة المتهم، وطلب المحامي المنتدب أجلاً للاطلاع والاستعداد فأجابته المحكمة إلى طلبه وقررت التأجيل لجلسة..... لهذا السبب وبالجلسة الأخيرة ترافع المحامي المنتدب في الدعوى حسبما أملته عليه واجبات مهنته ورسمته تقاليدها. وكان مجلس نقابة المحامين يقوم بدور المعاون للمحاكم في تعيين من يلزم ندبه من المحامين دون أن يسلبها الخيار بين أن تندب للمتهم من يقبل الدفاع عنه من المحامين أو أن تندب له المحامي صاحب الدور عن طريق النقابة. فإن ما يثيره الطاعن من دعوى الإخلال بحق الدفاع وأن المحامي المنتدب لم يوفق في الدفاع عنه لا يكون له محل.
9 - لما كان الطاعن لا يماري في أسباب طعنه إنه لم يثر لدى محكمة الموضوع شيئاً عن خلل في قواه العقلية وكانت المحكمة لا تلتزم بتقصي أسباب إعفاء المتهم من العقاب في حكمها ما لم يدفع به أمامها، وكان هذا الدفاع يقوم على واقع يقتضي تحقيقاً تنأى عنه وظيفة محكمة النقض، فإن إثارته أمامها لأول مرة تكون غير مقبولة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجناية بأنه في ليلة.....: 1 - قتل عمداً...... مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم على قتلها وأعد لذلك أداة (فأس) وما أن ظفر بها حتى انهال عليها بها ضرباً على رأسها وركلاً بقدميه قاصداً من ذلك قتلها فأحدث إصاباتها الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها. 2 - سرق القرط الذهبي المبين وصفاً وقيمة بالتحقيقات وفي مكان مسكون وأحالته إلى محكمة جنايات طنطا لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 230، 231، 317/ أولاً ورابعاً من قانون العقوبات مع إعمال المادتين 17، 32 من ذات القانون بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة المؤبدة عما أسند إليه وبمصادرة الأداة المضبوطة.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض....... إلخ.


المحكمة

 

وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة القتل العمد مع سبق الإصرار قد شابه القصور في التسبيب والخطأ في الإسناد وانطوى على الفساد في الاستدلال وأخل بحقه في الدفاع ذلك بأنه اقتصر في تدليله على توافر نية القتل على تعداد الأفعال المادية للطاعن، واستخلص ظرف سبق الإصرار بما لا ينتجه إذ وقعت الجريمة أثر استفزاز المجني عليها لزوجها الطاعن لأنها تأبت عليه ولشكه في سلوكها بما لا يسمح للطاعن بمدة زمنية كافية للتفكير الهادئ والتروي، وأداة الجريمة (الفأس) من أدوات مهنة الطاعن وهي في مسكنه منذ زمن خلافاً لما أورده الحكم - بما لا أصل له في الأوراق - من أنه أعدها لارتكاب جريمته، كما أن الحكم لم يورد مضمون تقرير الصفة التشريحية مكتفياً بإيراد نتيجته، فضلاً عن إعماله المادة 17 من قانون العقوبات دون بيان موجب إعمالها، هذا إلى أن المحامي الذي ندبته المحكمة لم يكن صاحب الدور ولم تسأل الطاعن - قبل ندبه - عما إذا كان لديه محامياً موكلاً عنه، وترافع المحامي المنتدب دون الإلمام بوقائع الدعوى مما أضحى معه دفاعاً شكلياً لم يشر فيه إلى قصور وتناقض أدلة الدعوى ولم يثر أن الطاعن به خلل في قواه العقلية، وكل ذلك يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى كما استخلصها من الأوراق بقوله "إن بعض الخلافات نشبت بين المتهم....... وزوجته المجني عليها...... الأمر الذي صمم معه المتهم على التخلص منها وأعد لذلك الغرض الأداة التي تمكنه من الإجهاز عليها "الفأس" وما أن جمعهما فراش واحد وتأكد من استغراقها وولديها منه..... و.... في النوم العميق حتى أحضر الفأس وانهال بها على رأسها من الناحية اليسرى ثم حملها وألقاها أرضاً وأخذ يركلها بقدميه حتى فارقت الحياة ولم تمنعه نظرات ولديه الخائفة من إتمام جريمته التي شاهداها بل تمادى في إجرامه بأن نزع المصاغ الذهبي من أذني المجني عليها وسارع بالفرار وبإبلاغ الأمر إلى الشرطة فقد أسفرت تحريات الرائد/.... رئيس مباحث مركز زفتي والنقيب.... معاون المباحث على أن المتهم هو مرتكب الحادث وبضبطه أقر بارتكابه إياه". وأورد على ثبوت الواقعة - على هذه الصورة - في حق الطاعن أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها مستمدة من أقوال الرائد.... والنقيب.... وولدي الطاعن ومن اعترافه وما أثبته تقرير الصفة التشريحية لجثة المجني عليها وتقرير المعامل الطبية. ثم عرض الحكم لدفاع الطاعن القائم على انتفاء نية القتل وأطرحه مدللاً على توافرها في حقه بقوله: "إن المحكمة تطمئن إلى توافر نية القتل التي وإن كانت أمراً خفياً يضمره الجاني في نفسه إلا أن الظروف والملابسات تكشف عنها ويستشف من ثنايا الواقعة وأحداثها وتستظهرها المحكمة في هذه الدعوى من اعتراف المتهم بوجود خلافات بينه وبين المجني عليها وأنه تركها حتى استغرقت وأولادها منه في النوم ثم أحضر الفأس وانهال بها ضرباً على رأسها وعندما اكتشف أنها ما زالت على قيد الحياة حملها وألقاها أرضاً ثم ركلها بقدمه حتى فارقت الحياة بما تتوافر معه نية القتل" كما دلل على توافر ظرف سبق الإصرار بقوله: "وحيث إنه عن ظرف سبق الإصرار فإنه متوافر في حق المتهم لأنه فكر في الخلاص من المجني عليها قبل أن يقوم بإزهاق روحها بفترة ليست بالقصيرة تفكيراً هادئاً مشوب بتسرع أو انفعال ثم خطط وفكر في طريقة الخلاص منها بقتلها حيث اعترف بأنه انتظر حتى ذهبت المجني عليها وأولادها في نوم عميق ثم أسرع وأحضر الفأس وضربها بها على رأسها ثم أكمل ذلك بركلها بقدمه حتى فارقت الحياة. ولما كان استخلاص قصد القتل من عناصر الدعوى موكولاً إلى قاضي الموضوع في حدود سلطته التقديرية. كما أنه من المقرر أن البحث في توافر ظرف سبق الإصرار من إطلاقات قاضي الموضوع يستنتجه من ظروف الدعوى وعناصرها، ما دام موجب هذه الوقائع والظروف لا يتنافى عقلاً مع هذا الاستنتاج. وليست العبرة في توافر ظرف سبق الإصرار بمضي الزمن لذاته بين التصميم على الجريمة ووقوعها - طال هذا الزمن أو قصر - بل العبرة هي بما يقع في ذلك الزمن من التفكير والتدبير فما دام الجاني انتهى بتفكيره إلى خطة معينة رسمها لنفسه قبل تنفيذ الجريمة كان ظرف سبق الإصرار متوافراً، ولا تقبل المنازعة فيه أمام محكمة النقض. كان المستفاد مما أورده الحكم أن خلافاً سابقاً نشب بين المجني عليها والطاعن ولد في نفسه أمراً دفعه إلى ارتكاب الجريمة بعد تفكير وروية وتدبير. فإن استخلاصه لظرف سبق الإصرار يكون سليماً وصحيحاً في القانون. ولا ينال من صحته ما يثيره الطاعن من قول الحكم أنه أعد أداة الجريمة "الفأس" في معرض بيانه لصورة الواقعة في حين أنها من أدوات مهنته الموجودة بمسكنه أو ما يثيره في شأن الباعث على ارتكاب الجريمة من شكه في سلوك المجني عليها وتأبيها على معاشرته، إذ فضلاً عن أن الباعث على ارتكاب الجريمة ليس ركناً من أركانها أو عنصراً من عناصرها. ولا يقدح في سلامة الحكم قوله أن الطاعن أعد أداة الجريمة "الفأس" في معرض بيانه لصورة الواقعة ما دام أنها تدخل في مدلول إحضاره لتلك الأداة التي أوردها الحكم في معرض تدليله على توافر ظرف سبق الإصرار لما هو مقرر من أن العبرة في الأحكام بالمقاصد والمعاني وليس بالألفاظ والمباني. فإن نعي الطاعن بأن العبارة الأولى لا أصل لها في الأوراق يكون في غير محله. ويضحى كل ما يثيره في شأن تدليل الحكم على توافر نية القتل وظرف سبق الإصرار غير سديد. وكان الحكم - فوق ذلك - قد قضى على الطاعن بعقوبة داخلة في حدود العقوبة المقررة للقتل العمد بغير سبق إصرار فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يكون مقبولاً. ولا يغير من هذا النظر القول بأن المحكمة أخذت الطاعن بالرأفة وأنها كانت عند تقدير العقوبة تحت تأثير الوصف الذي أعطته للواقعة إذ أن تقدير العقوبة مداره ذات الواقعة الجنائية التي قارفها الجاني لا الوصف القانوني الذي تكيفه المحكمة وهي إذ تعمل حقها الاختياري في استعمال الرأفة وذلك بتطبيق المادة 17 من قانون العقوبات. فإنما تقدر العقوبة التي تتناسب مع الواقعة وما أحاط بها من ظروف. لما كان ذلك، وكان الحكم قد نقل عن تقرير الصفة التشريحية لجثة المجني عليها قوله: "أن وفاة المجني عليها تعزى للإصابات المتواجدة بالرأس والناتجة من الضرب بجسم صلب ثقيل وجائز حدوثها من الفأس المضبوطة وبالتصوير الذي أورده المتهم في اعترافاته. وكان ما أورده الحكم نقلاً عن تقرير الصفة التشريحية كافياً في بيان مضمونه ولتحقيق المواءمة بينه وبين باقي الأدلة المطروحة في الدعوى فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم عدم إيراده مضمون هذا التقرير لا يكون له محل لما هو مقرر من أنه لا ينال من سلامة الحكم عدم إيراده نص تقرير الخبير بكامل أجزائه. لما كان ذلك، وكان ما يثيره الطاعن بدعوى القصور في التسبيب أن الحكم المطعون فيه أعمل المادة 17 من قانون العقوبات دون أن يبين في أسبابه موجب إعمالها مردوداً بأنه إذا أراد القاضي استعمال الرأفة والنزول عن درجة العقوبة المنصوص عليها قانوناً إلى درجة أخف فهو لا يكون ملزماً ببيان موجب ذلك بل كل ما يطلب منه عندئذ هو مجرد القول بأن هناك ظروفاً مخففة والإشارة إلى النص الذي يستند إليه في تقدير العقوبة، ذلك بأن الرأفة شعور باطني تثيره في نفس القاضي علل مختلفة لا يستطيع أحياناً أن يحددها حتى يصورها بالقلم أو باللسان، ولهذا لم يكلف القانون القاضي - وما كان ليستطيع تكليفه - بيانها بل هو يقبل منه مجرد قوله بقيام هذا الشعور في نفسه ولا يسأله عليها دليلاً. ومن ثم فإنه فضلاً عن انتفاء مصلحة الطاعن فيما يثيره في هذا الصدد فإن هذا الوجه من أسباب الطعن يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان الثابت بمحضر جلسة 15/ 7/ 1996 أن الطاعن لم يطلب توكيل محام للدفاع عنه، فندبت المحكمة الأستاذ/.... المحامي للدفاع عنه بعد موافقة المتهم، وطلب المحامي المنتدب أجلاً للاطلاع والاستعداد فأجابته المحكمة إلى طلبه وقررت التأجيل لجلسة 20/ 7/ 1996 لهذا السبب وبالجلسة الأخيرة ترافع المحامي المنتدب في الدعوى حسبما أملته عليه واجبات مهنته ورسمته تقاليدها. وكان مجلس نقابة المحامين يقوم بدور المعاون للمحاكم في تعيين من يلزم ندبه من المحامين دون أن يسلبها الخيار بين أن تندب للمتهم من يقبل الدفاع عنه من المحامين أو أن تندب له المحامي صاحب الدور عن طريق النقابة. فإن ما يثيره الطاعن من دعوى الإخلال بحق الدفاع وأن المحامي المنتدب لم يوفق في الدفاع عنه لا يكون له محل. لما كان ذلك، وكان الطاعن لا يمارى في أسباب طعنه إنه لم يثر لدى محكمة الموضوع شيئاً عن خلل في قواه العقلية وكانت المحكمة لا تلتزم بتقصي أسباب إعفاء المتهم من العقاب في حكمها ما لم يدفع به أمامها، وكان هذا الدفاع يقوم على واقع يقتضي تحقيقاً تنأى عنه وظيفة محكمة النقض، فإن إثارته أمامها لأول مرة تكون غير مقبولة. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 44 مشاهدة
نشرت فى 26 مارس 2020 بواسطة basune1

163-قصد القتل. أمر خفي. إدراكه بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عليه. استخلاص توافره. موضوعي.

الحكم كاملاً

أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 49 - صـ 1212

جلسة 8 من نوفمبر سنة 1998

برئاسة السيد المستشار/ محمود إبراهيم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسام عبد الرحيم والبشري الشوربجي وعبد المنعم منصور وفتحي جودة نواب رئيس المحكمة.

(169)
الطعن رقم 22347 لسنة 66 القضائية

(1) نقض "أسباب الطعن. إيداعها".
التقرير بالطعن بالنقض في الميعاد. دون إيداع الأسباب. أثره. عدم قبول الطعن شكلاً. أساس ذلك؟
(2) قتل عمد. قصد جنائي. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
قصد القتل. أمر خفي. إدراكه بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عليه. استخلاص توافره. موضوعي.
مثال لتسبيب سائغ للتدليل على توافر نية القتل.
(3) إثبات "بوجه عام". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
إقامة الحكم على حاله أصل في الأوراق. انحسار الخطأ في الإسناد عنه.
(4) محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى".
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى. موضوعي. ما دام سائغاً.
(5) إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
وزن أقوال الشهود وتقديرها. موضوعي.
لمحكمة الموضوع الأخذ بشهادة الشاهد ولو كانت بينه وبين المتهم خصومة قائمة.
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. غير جائز أمام النقض.
(6) إثبات "بوجه عام". خبرة. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تحديد وقت وقوع الحادث. لا أثر له في ثبوت الواقعة. ما دامت المحكمة قد اطمأنت بالأدلة التي ساقتها إلى تحقق وقوعها من الطاعنين.
تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من مطاعن. موضوعي. الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. غير جائز أمام النقض.
(7) إجراءات "إجراءات التحقيق". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ولم تر هي حاجة لإجرائه. غير مقبول.
(8) إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". قتل عمد. دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
إقامة الطاعنين دفاعهم على نفي الحادث في المكان الذي وجدت فيه جثة المجني عليه. موضوعي. استفادة الرد عليه من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.
مثال.
(9) إثبات "بوجه عام". حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تزيد الحكم فيما لم تكن في حاجة إليه وبما لا يؤثر في منطقه أو النتيجة التي انتهى إليها. لا يعيبه. أساس ذلك؟
مثال.
(10) إجراءات "إجراءات التحقيق". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها أو الرد على دفاع لم يثر أمامها. غير مقبول.
محاولة الطاعنين التشكيك في أدلة الدعوى على وجه معين تأدياً إلى مناقضة الصورة التي ارتسمت في وجدان قاضي الموضوع بالدليل الصحيح. غير جائز أمام النقض.
(11) إثبات "بوجه عام". "شهود". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
التفات الحكم عن أقوال الشهود بمشارطة التحكيم والصلح بين عائلتي المجني عليه والمتهمين في معرض نفي التهمة. لا يعيبه. أساس ذلك؟
(12) إثبات "شهود" خبرة. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
كفاية أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني تناقضاًَ يستعصى على الملاءمة والتوفيق.
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. غير جائز أمام النقض.
مثال لتسبيب سائغ لنفي التناقض بين الدليل القولي والدليل الفني.
(13) إثبات "بوجه عام". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
عدم التزام المحكمة بتتبع المتهم في مناحي دفاعه المختصة والرد على كل شبهة يثيرها. استفادة الرد من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.
(14) فاعل أصلي. مسئولية جنائية. قتل عمد. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
ما يكفي قانوناً لاعتبار الشخص فاعلاً أصلياً في الجريمة؟
مثال لتسبيب سائغ للتدليل على أن أحد المتهمين فاعلاً أصلياً في جريمة قتل عمد.
1 - لما كان المحكوم عليهما الثاني.... والرابع.... ولئن قررا بالطعن بالنقض في الميعاد إلا أنهما لم يودعا أسباباً لطعنهما، مما يتعين معه القضاء بعدم قبول طعنهما شكلاً عملاً بالمادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.
2 - لما كان قصد القتل أمراً خفياً لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والمظاهر والأمارات الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه فإن استخلاص هذه النية من عناصر الدعوى موكول إلى قاضي الموضوع في حدود سلطته التقديرية، ولما كان الحكم المطعون فيه قد استظهر نية القتل بقوله "وحيث إنه عن نية القتل فهي متوافرة قبل المتهمين من استعمالهم الأسلحة البيضاء على النحو الثابت بالتحقيقات إذ قام المتهم الثاني بضرب المجني عليه بالبلطة على ساقيه محدثاً الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي والمبينة بالبنود 9، 10، 11، 12، 13 من تقرير الصفة التشريحية الأمر الذي أدى إلى سقوط المجني عليه على الأرض فقام المتهم الثالث بذبحة في عنقه محدثاً به تهتكا بالأوعية الدموية الرئيسية والأعصاب والبلعوم والمريء وكسراً بالفقرة العنقية الرابعة وما صاحب ذلك من نزيف دموي غزير في الوقت الذي قام المتهم الرابع بضربه بسنجه محدثاً إصابات الكتف والرقبة وأن الجناة لم يتركوا المجني عليه إلا جثة هامدة لافظاً أنفاسه" وإذ كان ما أورده الحكم من ذلك كافياً وسائغاً للتدليل على ثبوت نية القتل لدى الطاعنين، فإنه لا محل للنعي عليه في هذا الصدد.
3 - لما كان ما حصله الحكم من أقوال الشهود بشأن عدم ترك المتهمين للمجني عليه إلا بعد أن أجهزوا عليه له معينه الصحيح من أقوالهم بتحقيقات النيابة ولم يحد الحكم عن نص ما أنبأت به فحواه، ومن ثم فقد انحسرت عنه قاله الخطأ في الإسناد في هذا الصدد.
4 - من المقرر أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً يستند إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق.
5 - من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء عليها مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه دون رقابة لمحكمة النقض عليها ولها أن تأخذ بشهادة الشاهد ولو كانت بينه وبين المتهم خصومة قائمة، وإذ كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شهود الإثبات وصحة تصويرهم للواقعة فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في حق محكمة الموضوع في تقدير الأدلة القائمة في الدعوى وهو ما لا يقبل إثارته لدى محكمة النقض.
6 - لما كان تحديد وقت وقوع الحادث لا تأثير له في ثبوت الواقعة ما دامت المحكمة قد اطمأنت بالأدلة التي ساقتها إلى تحقق وقوعها من الطاعنين، وكان من المقرر أن تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من مطاعن مرجعه إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير شأنه في ذلك شأن سائر الأدلة، وكانت المحكمة قد اطمأنت للأدلة التي ساقتها ولما قرره الطبيب الشرعي فإن المنازعة في ذلك لا تعدو أن تكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل مما لا يقبل التصدي له أمام محكمة النقض.
7 - لما كان لا يبين. من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعنين طلبوا ندب خبير آخر في الدعوى، فليس لهم من بعد النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ولم تر هي من جانبها لزوماً لإجرائه بما تنحسر معه عن الحكم في هذا الشأن قاله الإخلال بحق الدفاع ويكون النعي على الحكم في هذا الصدد غير سديد.
8 - لما كانت المحكمة قد عرضت لما ساقه الطاعنون من دفاع مؤداه أن المجني عليه لم يقتل حيث وجدت جثته بدلالة خلو معاينة نائب المأمور من وجود ثمة دماء أسفل الجثة أو مقذوفات نارية فارغة والعثور على ذخيرة بملابس المجني عليه وأنه كان حافي القدمين ولم يعثر على حذائه بمكان الحادث وأطرحته بما مفاده أن محضر الشرطة قد انصب على الإبلاغ بقتل المجني عليه ومعاينة الجثة فقط وأنه قد ثبت من معاينة وجود آثار دماء بملابس المجني عليه وكذا الكوفرته المغطى بها الجثة وآثار دماء بالأرض الموجود بها الجثة وبالتحديد أسفلها وهي دماء غزيرة مختلطة بالأتربة وأن وجود المجني عليه حافي القدمين فإن فوق كونه فلاحاً وهم عادة يسيرون حفاة القدمين فإن ما يثيره المتهمون في هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً قصد به التشكيك في أدلة الدعوى، وانتهت المحكمة من ذلك إلى رفض دفاعهم، وهو قول يسوغ به إطراح دفاع الطاعنين في هذا الشأن هذا إلى أنه لا يعدو أن يكون دفاعاً موضوعياً يكفي أن يكون الرد عليه مستفاداً من أدلة الثبوت السائغة التي أوردها الحكم ومن بينها أقوال الشهود التي اطمأنت إليها المحكمة.
9 - لما كان من المقرر أنه لا يعيب الحكم ما استطرد إليه تزيداً - مما لم يكن بحاجة إليه - من أن المجني عليه كان حافي القدمين - لكونه فلاحاً - وأن طبيعة الأمور في الغالب الأعم أن يسير بعض الفلاحين حفاة القدمين - ما دام أنه قد أقام قضاءه بثبوت الجريمة وأطرح دفاع الطاعنين على ما يحمله، وكان لا أثر لما تزيد إليه في منطقه أو في النتيجة التي انتهى إليها - وهو ما أفصح عنه الحكم هذا إلى أن ما استند إليه الحكم في هذا الشأن هو من العلم العام فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص يكون غير سديد.
10 - لما كان البين من محاضر جلسات المحاكمة أن الدفاع عن الطاعنين لم يطلب إلى المحكمة استدعاء الطبيب الشرعي لاستطاع رأيه في شأن كمية الدماء التي عثر عليها أسفل جثة المجني عليه وكذا طلب وكيل النيابة ونائب المأمور لإجراء مواجهة بينهما في هذا الشأن أو سؤال ذوى المجني عليه والشهود بشأن كونه حافي القدمين فليس لهم من بعد أن ينعوا على المحكمة قعودها عن القيام بإجراء لم يطلب منها أو الرد على دفاع لم يثر أمامها، فضلاً عن أن ما يثيره الطاعنون في هذا الصدد لا يعدو أن يكون محاولة منهم للتشكيك في أدلة الدعوى على وجه معين تأدياً من ذلك إلى مناقضة الصورة التي ارتسمت في وجدان قاضي الموضوع بالدليل الصحيح وهو ما لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض.
11 - لما كان من المقرر أنه لا يعيب الحكم التفاته عن أقوال الشهود بمشارطة التحكيم والصلح الذي تم بين عائلتي المجني عليه والمتهمين في معرض نفي التهمة عنهم إذ لا يعدو ذلك أن يكون قولاً جديداً من الشهود - الشاهد الأول والد المجني عليه - يتضمن عدولاً عن اتهامهم، وهو ما يدخل في تقدير محكمة الموضوع وسلطتها في تجزئة الدليل، وهو ما خلصت إليه والتزمته المحكمة في إطراحها دفاع الطاعنين المستند إلى ما أثبت بتلك المشارطة، فضلاً عن أن الأخذ بأدلة الثبوت التي ساقتها يؤدى دلالة إلى إطراح هذه المشارطة ويكون منعى الطاعنين في هذا الشأن غير سديد.
12 - كان الحكم قد أورد بصدد الرد على دفاع الطاعنين بعدم معقولية الواقعة بالنسبة للمتهم الثالث - وذلك بالبند سادساً - أن الثابت من أدلة الدعوى أن المتهم..... وشهرته..... تعقب المجني عليه ببلطة وأحدث به إصابات بساقه فسقط أرضاً حيث قام المتهم الثالث بالاتكاء عليه وبيده سكين ذبحه بها في رقبته وقد أكد ذلك ما ثبت من تقرير الصفة التشريحية لجثة المجني عليه أن إصاباته تحدث من المصادمة بجسم صلب ثقيل ذو حافة حادة مثل الساطور أو ما شابه وهذه الإصابات في ساقي المجني عليه والتي عزاها شهود الإثبات للمتهم الثاني وأن واقعة ذبح المجني عليه ثابتة بالبند "5" من التقرير والثابت به أنه يبدو من خلالها أنسجة العنق وحتى العمود الفقري وأن جميع الأنسجة مقطوعة في مستوى واحد، ثم أحال الحكم بصدد الرد على دفاع الطاعنين بتناقض الدليلين القولي والفني إلى ما أورده في الرد على دفاع الطاعنين بالبند سادساً - سالف الذكر - وأضاف أن المتهم الرابع أحدث إصابة المجني عليه بالكتف والرقبة والثابتة بالبنود 2، 3، 4 من تقرير الصفة التشريحية وأن المتهم الخامس كان على مسرح الجريمة يطلق أعيرة نارية لإرهاب شاهدي الإثبات الأول والثاني والشد من أزر باقي الجناة، وانتهى من ذلك إلى رفض دفاع الطاعنين بتناقض الدليلين القولي والفني، لما كان ما تقدم، فإن هذا الذي رد به الحكم ينهض كافياً لدحض قالة التناقض بين الدليلين القولي والفني، ذلك بأنه من المقرر أنه يكفي أن يكون جماع الدليل القولي - كما أخذت به المحكمة غير متناقض مع الدليل الفني تناقضاً يستعصى على الملاءمة والتوفيق، ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الشأن ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الأدلة مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.
13 - من المقرر أن المحكمة لا تلتزم بأن تتتبع المتهم في مناحي دفاعه المختلفة والرد على كل شبهة يثيرها على استقلال إذ الرد يستفاد دلالة من أدلة الثبوت السائغة التي أوردها الحكم.
14 - لما كان من المقرر أنه. في صحيح القانون لاعتبار الشخص فاعلاً أصلياً في الجريمة، أن يسهم فيها بفعل من الأفعال المكونة لها، وكان ما أورده الحكم في بيان واقعة الدعوى، وفيما عول عليه من أدلة الثبوت كافياً بذاته للتدليل على اتفاق الطاعنين على القتل العمد، وذلك من معينهم في الزمان والمكان ونوع الصلة بينهم وصدور الجريمة عن باعث واحد واتجاههم وجهة واحدة في تنفيذها وأن كلاً منهم قد قصد قصد الآخر في إيقاعها، وقارف أفعالاً من الأفعال المكونة لها، وأثبت في حق الطاعن - ...... - وجوده على مسرح الجريمة وحمله سلاحاً نارياً وإطلاقه لتهديد الشهود وشد أزر باقي المتهمين، فإن الحكم إذ انتهى إلى اعتبار الطاعنين متضامنين في المسئولية الجنائية ودانهم بوصفهم فاعلين أصليين في جريمة القتل العمد يكون قد اقترن بالصواب بما يضحى منعى الطاعن المذكور في هذا الخصوص غير قويم.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين: أولاً المتهمون جميعاً قتلوا عمداً..... مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم المصمم على قتله وتربصوا له في الطريق العام الذي أيقنوا مروره فيه وما أن شاهدوه حتى أطلق عليه المتهم الأول عياراً نارياً من بندقية خرطوش كانت بحوزته لم يصبه وقام المتهم الخامس بشل حركة مرافقي المجني عليه بتهديدهم بأن أطلق أعيرة نارية من بندقية خرطوش كانت بحوزته وتعقبه باقي المتهمين وما أن ظفروا به حتى قام المتهم الثاني بضربه بأداة حادة "بلطة" في قدميه فسقط على الأرض وقام المتهم الثالث بذبحه بأداة حادة "سكين" كما قام المتهم الرابع بضربه في كتفه ورقبته بأداة حادة "سنجة" قاصدين من ذلك قتله فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. ثانياً: المتهمان الأول والخامس: أحرزا بغير ترخيص سلاحين ناريين غير مششخنين "بندقية خرطوش". ثالثاً: المتهم الأول: أحرز ذخائر "طلقة" مما تستعمل في السلاح الناري سالف البيان دون أن يكون مرخصاً له في حيازته وإحرازه. رابعاً: المتهم الخامس: أحرز ذخائر "سبع طلقات" مما تستعمل في السلاح الناري سالف البيان دون أن يكون مرخصاً له في حيازته أو إحرازه. خامساً: المتهم الثالث: أحرز بغير ترخيص سلاحاً من الأسلحة البيضاء "سكين". وأحالتهم إلى محكمة جنايات الفيوم لمحاكمتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 39، 230، 231، 232 من قانون العقوبات والمواد 1/ 1، 6، 26/ 1 - 5 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 26 لسنة 1978، 165 لسنة 1981 والبند رقم 4 من الجدول رقم 2 الملحق بالقانون الأول مع إعمال المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة كل من المتهمين بالأشغال الشاقة المؤبدة والمصادرة وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختص لنظرها. فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض (قيد بجدول محكمة النقض برقم.... لسنة 62 قضائية). ومحكمة النقض قضت بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة جنايات الفيوم لتحكم فيها من جديد دائرة أخرى. ومحكمة الإعادة - بهيئة أخرى - قضت حضورياً عملاً بالمواد 39/ 2، 230، 231، 232 من قانون العقوبات والمواد 1/ 1، 6، 26/ 1 - 5 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل والبند رقم 4 من الجدول رقم (1) والجدول رقم (2) الملحقين بالقانون مع إعمال المادتين 17، 32/ 2 من قانون العقوبات بمعاقبة كل من المتهمين بالأشغال الشاقة لمدة خمس عشرة سنة عما أسند إليهم.
فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض "للمرة الثانية"... إلخ.


المحكمة

من حيث إن المحكوم عليهما الثاني..... والرابع..... ولئن قررا بالطعن بالنقض في الميعاد إلا أنهما لم يودعا أسباباً لطعنهما، مما يتعين معه القضاء بعدم قبول طعنهما شكلاً عملاً بالمادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.
ومن حيث إن الطعن المقدم من المحكوم عليهم الأول والثالث والخامس قد استوفى الشكل المقرر في القانون.
ومن حيث إن ما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهم بجرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد وإحراز أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص وإحراز سلاح أبيض بغير مقتضى، قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والخطأ في الإسناد والإخلال بحق الدفاع، ذلك أنه لم يدلل تدليلاً كافياً على توافر نية القتل في حق الطاعنين واستدل على توافرها لديهم بقاله إنهم لم يتراجعوا إلا بعد أن أجهزوا على المجني عليه وهو ما لا أصل له في الأوراق، وعول في قضائه بالإدانة على أقوال شهود الإثبات التي شابها الكذب كما أن الشاهد.... لم يشاهد الحادث فضلاً عن أنه بينه وبين الطاعنين خصومة، وأعرض الحكم عن دفاع الطاعنين في هذا الشأن، وتمسك الدفاع بأن مقتل المجني عليه لم يكن في الوقت الذي حدده الشهود استناداً إلى أن الجثة وجدت عند تشريحها يوم..... بعد الظهر في حالة تيبس رمي تام وهي حالة لا تظهر إلا بعد مضي زمن بعيد لا يقل عن ثلاثين ساعة وأطرحت المحكمة هذا الدفاع بما لا يسوغ إطراحه، ولم تستعن برأي فني آخر خلاف الطبيب الشرعي لحسم هذه المنازعة بدلاً من اكتفائها بأن الدفاع لم يقدم رأياً علمياً آخر في هذا الشأن، كما تمسك الدفاع أيضاً بأن المجني عليه لم يقتل في المكان الذي وجدت به الجثة بدلالة خلو معاينة نائب المأمور من وجود دماء أسفل الجثة أو مقذوفات نارية فارغة، والعثور على ذخيرة بملابس المجني عليه دون العثور على السلاح، بما مؤداه أن للواقعة صورة أخرى وأن الحادث وقع من مجهولين بمكان آخر، كما أن المجني عليه كان حافي القدمين ولم يتم العثور على حذائه بمكان الحادث، وقضت المحكمة رداً على هذه الجزئية بعلمها الشخصي حين استندت إلى أن المجني عليه فلاح وهم عادة يسيرون حفاة القدمين، وكان يتعين على المحكمة تحقيق ذلك بسؤال ذوى المجني عليه والشهود، كما أن منازعة الدفاع فيما أسفرت عنه معاينة النيابة بعد ذلك من وجود دماء أسفل الجثة بأنها لا تتناسب مع النزيف الحاد الذي حدث من الجروح القطعية والذبحية بالمجني عليه كان يستوجب استطلاع رأي الطبيب الشرعي في ذلك، وسؤال وكيل النيابة والمأمور - الذي أجرى المعاينة الأولى - ومواجهتهم في ذلك، إلا أن الحكم أطرح هذا الدفاع بما لا يكفي أو يسوغ إطراحه، كما أن شاهد الإثبات الأول - والد المجني عليه - وقع على مشارطة تحكيم قدمها الدفاع إلى المحكمة تفيد أن الطاعنين لم يشتركوا في الحادث ولم يوجدوا بمكان وقوعه إلا أن المحكمة أطرحت ما ورد بتلك المشارطة بما لا يصلح رداً، وعول الحكم في الإدانة على ما ورد بالدليلين القولي والفني رغم ما بينهما من تناقض لم يعن برفضه ورد على دفاع الطاعنين في هذا الشأن بما لا يسوغه، وأثار الدفاع أن الواقعة غير متصورة عقلاً بالنسبة للطاعن - ....... - إذ أنه تجاوز السبعين من عمره ضعيف البصر والبنية فلا يمكنه متابعة المجني عليه - وهو شاب في العقد الثالث من عمره - وذبحه إلا أن الحكم أطرح ذلك الدفاع بما لا يكفي لإطراحه، وأخيراً فإن الحكم لم يستظهر دور الطاعن...... في ارتكاب الجريمة، كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد التي دان الطاعنين بها وأورد على ثبوتها في حقهم أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكان قصد القتل أمراً خفياً لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والمظاهر والأمارات الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه فإن استخلاص هذه النية من عناصر الدعوى موكول إلى قاضي الموضوع في حدود سلطته التقديرية، ولما كان الحكم المطعون فيه قد استظهر نية القتل بقوله "وحيث إنه عن نية القتل فهي متوافرة قبل المتهمين من استعمالهم الأسلحة البيضاء على النحو الثابت بالتحقيقات إذ قام المتهم الثاني بضرب المجني عليه بالبلطة على ساقيه محدثاً الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي والمبينة بالبنود 9، 10، 11، 12، 13 من تقرير الصفة التشريحية الأمر الذي أدى إلى سقوط المجني عليه على الأرض فقام المتهم الثالث بذبحة في عنقه محدثاً به تهتكاً بالأوعية الدموية الرئيسية والأعصاب والبلعوم والمريء وكسراً بالفقرة العنقية الرابعة وما صاحب ذلك من نزيف دموي غزير في الوقت الذي قام المتهم الرابع بضربه بسنجه محدثاً إصابات الكتف والرقبة وأن الجناة لم يتركوا المجني عليه إلا جثة هامدة لافظاً أنفاسه" وإذ كان ما أورده الحكم من ذلك كافياً وسائغاً للتدليل على ثبوت نية القتل لدى الطاعنين، فإنه لا محل للنعي عليه في هذا الصدد. لما كان ذلك، وكان ما حصله الحكم من أقوال الشهود بشأن عدم ترك المتهمين للمجني عليه إلا بعد أن أجهزوا عليه له معينه الصحيح من أقوالهم بتحقيقات النيابة ولم يحد الحكم عن نص ما أنبأت به أو فحواه، ومن ثم فقد انحسرت عنه قاله الخطأ في الإسناد في هذا الصدد. لما كان ذلك، وكان الأصل أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً يستند إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق. وكان من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء عليها مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه دون رقابة لمحكمة النقض عليها ولها أن تأخذ بشهادة الشاهد ولو كانت بينه وبين المتهم خصومة قائمة، وإذ كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شهود الإثبات وصحة تصويرهم للواقعة فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في حق محكمة الموضوع في تقدير الأدلة القائمة في الدعوى وهو ما لا يقبل إثارته لدى محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لما أثاره الدفاع عن الطاعنين بشأن المنازعة في وقت حدوث الواقعة وأطرحه بما ثبت من تحقيق ذلك بمعرفة المحكمة بسؤال الطبيب الشرعي بأنه قد مضى ما يقرب من يوم وبالتحديد 22 ساعة م وقت الوفاة حتى تشريح الجثة وأن ذلك قد أثر في ظهور وإخفاء علامات التيبس الرمي النقص الشديد في الدم والتكوين العضلي للمجني عليه في مثل عمره - العقد الثالث - وأن تلك المدة تزيد حوالي أربع ساعات ونصف عما هو محدد علمياً لوجود مثل هذه الحالة في الظروف العادية وأن هذه الزيادة لن تؤثر بطريقة ظاهرة في أقصى مدة يمكن الوصول إليها في مكان وقوع الحادث وبالتالي فإن الحالة كما وصفت وانطباقها على المراجع العلمية في حدود المدة القصوى للتيبس الرمي، وخلص الحكم من ذلك إلى رفض دفاع الطاعنين في هذا الشأن. لما كان ذلك، وكان تحديد وقت وقوع الحادث لا تأثير له في ثبوت الواقعة ما دامت المحكمة قد اطمأنت بالأدلة التي ساقتها إلى تحقق وقوعها من الطاعنين، وكان من المقرر أن تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من مطاعن مرجعه إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير شأنه في ذلك شأن سائر الأدلة، وكانت المحكمة قد اطمأنت للأدلة التي ساقتها ولما قرره الطبيب الشرعي فإن المنازعة في ذلك لا تعدو أن تكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل مما لا يقبل التصدي له أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان لا يبين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعنين طلبوا ندب خبير آخر في الدعوى، فليس لهم من بعد النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ولم تر هي من جانبها لزوماً لإجرائه بما تنحسر معه عن الحكم في هذا الشأن قاله الإخلال بحق الدفاع ويكون النعي على الحكم في هذا الصدد غير سديد. لما كان ذلك، وكانت المحكمة قد عرضت لما ساقه الطاعنون من دفاع مؤداه أن المجني عليه لم يقتل حيث وجدت جثته بدلالة خلو معاينة نائب المأمور من وجود ثمة دماء أسفل الجثة أو مقذوفات نارية فارغة والعثور على ذخيرة بملابس المجني عليه وأنه كان حافي القدمين ولم يعثر على حذائه بمكان الحادث وأطرحته بما مفاده أن محضر الشرطة قد انصب على الإبلاغ بقتل المجني عليه ومعاينة الجثة فقط وأنه قد ثبت من معاينة النيابة وجود آثار دماء بملابس المجني عليه وكذا الكوفرته المغطى بها الجثة وآثار دماء بالأرض الموجود بها الجثة وبالتحديد أسفلها وهي دماء غزيرة مختلطة بالأتربة وأن وجود المجني عليه حافي القدمين فإن فوق كونه فلاحاً وهم عادة يسيرون حفاة القدمين فإن ما يثيره المتهم في هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً قصد به التشكيك في أدلة الدعوى، وانتهت المحكمة من ذلك إلى رفض دفاعهم، وهو قول يسوغ به إطراح دفاع الطاعنين في هذا الشأن هذا إلى أنه لا يعدو أن يكون دفاعاً موضوعياً يكفي أن يكون الرد عليه مستفاداً من أدلة الثبوت السائغة التي أوردها الحكم ومن بينها أقوال الشهود التي اطمأنت إليها المحكمة. لما كان ذلك، وكان لا يعيب الحكم ما استطرد إليه تزيداً - مما لم يكن بحاجة إليه - من أن المجني عليه كان حافي القدمين - لكونه فلاحاً - وأن طبيعة الأمور في الغالب الأعم أن يسير بعض الفلاحين حفاة القدمين - ما دام أنه قد أقام قضاءه بثبوت الجريمة وأطرح دفاع الطاعنين على ما يحمله، وكان لا أثر لما تزيد إليه في منطقه أو في النتيجة التي انتهى إليها - وهو ما أفصح عنه الحكم هذا إلى أن ما استند إليه الحكم في هذا الشأن هو من العلم العام فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان البين من محاضر جلسات المحاكمة أن الدفاع عن الطاعنين لم يطلب إلى المحكمة استدعاء الطبيب الشرعي لاستطلاع رأيه في شأن كمية الدماء التي عثر عليها أسفل جثة المجني عليه وكذا طلب وكيل النيابة ونائب المأمور لإجراء مواجهة بينهما في هذا الشأن أو سؤال ذوى المجني عليه والشهود بشأن كونه حافي القدمين فليس لهم من بعد أن ينعوا على المحكمة قعودها عن القيام بإجراء لم يطلب منها أو الرد على دفاع لم يثر أمامها، فضلاً عن أن ما يثيره الطاعنون في هذا الصدد لا يعدو أن يكون محاولة منهم للتشكيك في أدلة الدعوى على وجه معين تأدياً من ذلك إلى مناقضة الصورة التي ارتسمت في وجدان قاضي الموضوع بالدليل الصحيح وهو ما لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه لا يعيب الحكم التفاته عن أقوال الشهود بمشارطة التحكيم والصلح الذي تم بين عائلتي المجني عليه والمتهمين في معرض نفي التهمة عنهم إذ لا يعدو ذلك أن يكون قولاً جديداً من الشهود - الشاهد الأول والد المجني عليه - يتضمن عدولاً عن اتهامهم، وهو ما يدخل في تقدير محكمة الموضوع وسلطتها في تجزئة الدليل، وهو ما خلصت إليه والتزمته المحكمة في إطراحها دفاع الطاعنين المستند إلى ما أثبت بتلك المشارطة، فضلاً عن أن الأخذ بأدلة الثبوت التي ساقتها يؤدى دلالة إلى إطراح هذه المشارطة ويكون منعى الطاعنين في هذا الشأن غير سديد. لما كان ذلك، وكان الحكم قد أورد بصدد الرد على دفاع الطاعنين بعدم معقولية الواقعة بالنسبة للمتهم الثالث - وذلك بالبند سادساً - أن الثابت من أدلة الدعوى أن المتهم.... وشهرته.... تعقب المجني عليه ببلطة وأحدث به إصابات بساقه فسقط أرضاً حيث قام المتهم الثالث بالاتكاء عليه وبيده سكين ذبحه بها في رقبته وقد أكد ذلك ما ثبت من تقرير الصفة التشريحية لجثة المجني عليه أن إصاباته تحدث من المصادمة بجسم صلب ثقيل ذو حافة حادة مثل الساطور أو ما شابه وهذه الإصابات في ساقي المجني عليه والتي عزاها شهود الإثبات للمتهم الثاني وأن واقعة ذبح المجني عليه ثابتة بالبند "5" من التقرير والثابت به أنه يبدو من خلالها أنسجة العنق وحتى العمود الفقري وأن جميع الأنسجة مقطوعة في مستوى واحد، ثم أحال الحكم بصدد الرد على دفاع الطاعنين بتناقض الدليلين القولي والفني إلى ما أورده في الرد على دفاع الطاعنين بالبند سادساً - سالف الذكر - وأضاف أن المتهم الرابع أحدث إصابة المجني عليه بالكتف والرقبة والثابتة بالبنود 2، 3، 4 من تقرير الصفة التشريحية وأن المتهم الخامس كان على مسرح الجريمة يطلق أعيرة نارية لإرهاب شاهدي الإثبات الأول والثاني والشد من أزر باقي الجناة، وانتهى من ذلك إلى رفض دفاع الطاعنين بتناقض الدليلين القولي والفني، لما كان ما تقدم، فإن هذا الذي رد به الحكم ينهض كافياً لدحض قالة التناقض بين الدليلين القولي والفني، ذلك بأنه من المقرر أنه يكفي أن يكون جماع الدليل القولي - كما أخذت به المحكمة - غير متناقض مع الدليل الفني تناقضاً يستعصى على الملاءمة والتوفيق، ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الشأن ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الأدلة مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان ما أورده الحكم بالبند سادساً في الرد على دفاع المتهم الثالث - الطاعن...... - بشأن عدم معقولية الواقعة بالنسبة له لتجاوزه سن السبعين وضعف بصره - كما سلف بيانه - كافياً وسائغاً ويستقيم به إطراح ذلك الدفاع، وكانت المحكمة لا تلتزم بأن تتتبع المتهم في مناحي دفاعه المختلفة والرد على كل شبهة يثيرها على استقلال إذ الرد يستفاد دلالة من أدلة الثبوت السائغة التي أوردها الحكم، فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الشأن لا يكون سديداً. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه يكفي في صحيح القانون لاعتبار الشخص فاعلاً أصلياً في الجريمة، أن يسهم فيها بفعل من الأفعال المكونة لها، وكان ما أورده الحكم في بيان واقعة الدعوى، وفيما عول عليه من أدلة الثبوت كافياً بذاته للتدليل على اتفاق الطاعنين على القتل العمد، وذلك من معينهم في الزمان والمكان ونوع الصلة بينهم وصدور الجريمة عن باعث واحد واتجاههم وجهة واحدة في تنفيذها وأن كلاً منهم قد قصد قصد الآخر في إيقاعها، وقارف أفعالاً من الأفعال المكونة لها، وأثبت في حق الطاعن - ....... - وجوده على مسرح الجريمة وحمله سلاحاً نارياً وإطلاقه لتهديد الشهود وشد أزر باقي المتهمين، فإن الحكم إذ انتهى إلى اعتبار الطاعنين متضامنين في المسئولية الجنائية ودانهم بوصفهم فاعلين أصليين في جريمة القتل العمد يكون قد اقترن بالصواب بما يضحى منعى الطاعن المذكور في هذا الخصوص غير قويم، لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

 

 

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 39 مشاهدة
نشرت فى 26 مارس 2020 بواسطة basune1

162-وجوب ألا تبني المحكمة حكمها إلا على الوقائع الثابتة في الدعوى. ليس لها إقامة قضاءها على أمور لا سند لها من الأوراق.إيراد الحكم في سياق استدلاله على توافر نية القتل. وقائع لا معين لها من الأوراق. خطأ في الإسناد يعيبه. تساند الأدلة في المواد الجنائية. مؤداه.

الحكم كاملاً

أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 49 - صـ 1324

جلسة 22 من نوفمبر سنة 1998

برئاسة السيد المستشار/ محمد علي عبد الواحد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد طلعت الرفاعي وعادل الشوربجي وفرغلي زناتي وعاصم عبد الجبار نواب رئيس المحكمة.

(188)
الطعن رقم 17705 لسنة 66 القضائية

(1) إثبات "بوجه عام". قتل عمد. قصد جنائي. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
وجوب ألا تبني المحكمة حكمها إلا على الوقائع الثابتة في الدعوى. ليس لها إقامة قضاءها على أمور لا سند لها من الأوراق.
إيراد الحكم في سياق استدلاله على توافر نية القتل. وقائع لا معين لها من الأوراق. خطأ في الإسناد يعيبه. تساند الأدلة في المواد الجنائية. مؤداه؟
مثال.
إذ كان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما مجمله أن علاقة آثمة نشأت بين الطاعنين حالة كون الطاعنة الأولى زوجة للمجني عليه الذي فاجأها والطاعن الثاني يمارسان الزنا في فراش الزوجية فدفعته الأولى بقوة ليسقط أرضاً بينما طعنه الثاني بسكين وجثما فوقه وأطبقا بأيديهما حول عنقه قاصدين قتله حتى لا يفتضح أمرهما فأزهقا روحه. وساق الحكم في ثبوت الواقعة لديه على هذه الصورة أدلة استقاها من أقوال الشهود ومن تقرير الصفة التشريحية. إذ عرض الحكم لبيان فحوى الأدلة التي اعتمد إليها في التدليل على مقارفة الطاعنين القتل العمد نقل عن الشاهد الأول..... قوله أن الطاعن الثاني أخبره أن المجني عليه فاجأه والطاعنة الأولى حال ممارستهما الزنا فدفعت هي المجني عليه أرضاً بينما طعنه هو بسكين وجثما معاً فوقه مطبقين بأيديهما حول عنقه منبؤيين قتله حتى فاضت روحه، ثم أحال الحكم على ما شهد به هذا الشاهد في بيان أقوال الشهود من الثاني إلى الرابعة، كما أورد في التقرير الطب الشرعي أن وفاة المجني عليه حدثت بسبب إسفسيكا الخنق بالضغط بالأيدي على العنق، وانتهى الحكم إلى مساءلة كلاً الطاعنين عن القتل العمد لارتكابهما سوياً الأفعال المادية المكونة للركن المادي للجريمة وتوافر نية القتل لديهما كليهما من تمكنهما سوياً من عنقه وإطباقهما عليه حتى أزهقا روحه، لما كان ذلك، وكان يبين من الاطلاع على المفردات أن كل ما قاله الشاهد الأول بتحقيقات النيابة العامة أن الطاعن الثاني أخبره بأن المجني عليه فاجأه والطاعنة الأولى في فراش الزوجية وحاول ضربه بسكين فدفعته الطاعنة الثانية بعيداً عن مسار السكين وأنه انتزعه من المجني عليه وضربه به فسقط أرضاً، ولم يقل البتة بأن هذا الطاعن أخبره بأنه والطاعنة الأولى قد خنقاه أو أنهما قصدا قتله. كما وأنه بجلسة المحاكمة اكتفت النيابة العامة والدفاع بأقوال هذا الشاهد كما وردت بالتحقيقات. لما كان ذلك، وكان الأصل أنه يتعين على المحكمة ألا تبنى حكمها إلى على الوقائع الثابتة في الدعوى وليس لها أن تقيم قضاءها على أمور لا سند لها من الأوراق، فإن الحكم إذا أورد لدى تحصيله واقعة الدعوى وسرده شهادة الشاهد الأول، والتي أحال إليها في بيان أقوال ثلاثة الشهود من الثاني إلى الرابعة، وفي سياق استدلاله على توافر نية القتل لدى الطاعنين كليهما، أموراً لا أصل لها في الأوراق اتخذها عمداً لقضائه، فإنه يكون معيباً بالخطأ في الإسناد. ولا يرفع هذا العوار ما أورده الحكم من أدلة أخرى إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة والمحكمة تكون عقيدتها منها مجتمعة بحيث إذا سقط أحدها أو استبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذي كان للدليل الباطل في الرأي الذي انتهت إليه. لما كان ما تقدم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بِأنهما: أولاً المتهمان قتلا عمداً..... بأن دفعته المتهمة الأولى أرضاً وانهال عليه الثاني طعناً بآلة حادة "سكيناً" وجثما فوقه وأطبقاً بأيديهم حول عنقه قاصدين من ذلك قتله فأحدثا به الإصابة الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته وكان القصد من هذه الجناية الهروب والتخلص من ارتكابهما جنحة هي أنهما في ذات الزمان والمكان سالفي الذكر ارتكبا جريمة زنا حالة كون المتهمة الأولى زوجة المجني عليه وكان ذلك في منزل الزوجية المملوك للأخير. ثانياً: المتهم الثاني: أحرز سلاحاً أبيض "سكين" تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون أن يوجد لإحرازه أو حمله مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية. وأحالتهما إلى محكمة جنايات كفر الشيخ لمحاكمتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادة 234/ 1 عقوبات والمواد 1/ 1، 25 مكرراً/ 1، 30/ 1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل والبند رقم (11) من الجدول رقم (1) الملحق وإعمال المادة 32/ 2 عقوبات بمعاقبة كل منهما بالأشغال الشاقة المؤبدة وبمصادرة السلاح الأبيض المضبوط.
فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.


المحكمة

 

من حيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجريمة القتل العمد قد انطوى على خطأ في الإسناد، ذلك بأنه اعتمد في إدانتهما على ما حصله من أقوال الشاهد الأول..... من أن الطاعن الثاني أبلغه أنه والطاعنة الأولى جثما فوق المجني عليه وأطبقا بأيديهما حول عنقه قاصدين قتله حتى أوديا بروحه، وهو ما لا أصل له في الأوراق، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما مجمله أن علاقة آثمة نشأت بين الطاعنين حالة كون الطاعنة الأولى زوجة للمجني عليه الذي فاجأها والطاعن الثاني يمارسان الزنا في فراش الزوجية فدفعته الأولى بقوة ليسقط أرضاً بينما طعنه الثاني بسكين وجثما فوقه وأطبقا بأيديهما حول عنقه قاصدين قتله حتى لا يفتضح أمرهما فأزهقا روحه. وساق الحكم في ثبوت الواقعة لديه على هذه الصورة أدلة استقاها من أقوال الشهود ومن تقرير الصفة التشريحية. إذ عرض الحكم لبيان فحوى الأدلة التي اعتمد إليها في التدليل على مقارفة الطاعنين القتل العمد نقل عن الشاهد الأول...... قوله أن الطاعن الثاني أخبره أن المجني عليه فاجأه والطاعنة الأولى حال ممارستهما الزنا فدفعت هي المجني عليه أرضاً بينما طعنه هو بسكين وجثما معاً فوقه مطبقين بأيديهما حول عنقه منبؤيين قتله حتى فاضت روحه، ثم أحال الحكم على ما شهد به هذا الشاهد في بيان أقوال الشهود من الثاني إلى الرابعة، كما أورد في التقرير الطب الشرعي أن وفاة المجني عليه حدثت بسبب إسفسيكا الخنق بالضغط بالأيدي على العنق، وانتهى الحكم إلى مساءلة كلاً الطاعنين عن القتل العمد لارتكابهما سوياً الأفعال المادية المكونة للركن المادي للجريمة وتوافر نية القتل لديهما كليهما من تمكنهما سوياً من عنقه وإطباقهما عليه حتى أزهقا روحه، لما كان ذلك، وكان يبين من الاطلاع على المفردات أن كل ما قاله الشاهد الأول بتحقيقات النيابة العامة أن الطاعن الثاني أخبره بأن المجني عليه فاجأه والطاعنة الأولى في فراش الزوجية وحاول ضربه بسكين فدفعته الطاعنة الثانية بعيداً عن مسار السكين وأنه انتزعه من المجني عليه وضربه به فسقط أرضاً، ولم يقل البتة بأن هذا الطاعن أخبره بأنه والطاعنة الأولى قد خنقاه أو أنهما قصدا قتله. كما وأنه بجلسة المحاكمة اكتفت النيابة العامة والدفاع بأقوال هذا الشاهد كما وردت بالتحقيقات. لما كان ذلك، وكان الأصل أنه يتعين على المحكمة ألا تبني حكمها إلى على الوقائع الثابتة في الدعوى وليس لها أن تقيم قضاءها على أمور لا سند لها من الأوراق، فإن الحكم إذا أورد لدى تحصيله واقعة الدعوى وسرده شهادة الشاهد الأول، والتي أحال إليها في بيان أقوال ثلاثة الشهود من الثاني إلى الرابعة، وفي سياق استدلاله على توافر نية القتل لدى الطاعنين كليهما، أموراً لا أصل لها في الأوراق اتخذها عمداً لقضائه، فإنه يكون معيباً بالخطأ في الإسناد. ولا يرفع هذا العوار ما أورده الحكم من أدلة أخرى إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة والمحكمة تكون عقيدتها منها مجتمعة بحيث إذا سقط أحدها أو استبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذي كان للدليل الباطل في الرأي الذي انتهت إليه. لما كان ما تقدم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة دونما حاجة لبحث سائر أوجه الطعن.

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 32 مشاهدة
نشرت فى 26 مارس 2020 بواسطة basune1

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

5,118,670

الموقع الخاص بالاستاذ/ البسيونى محمود ابوعبده المحامى بالنقض والدستوريه العليا

basune1
المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا استشارات قانونية -جميع الصيغ القانونية-وصيغ العقود والمذكرات القانونية وجميع مذكرات النقض -المدنى- الجنائى-الادارى تليفون01277960502 -01273665051 العنوان المحله الكبرى 15 شارع الحنفى - الإسكندرية ميامى شارع خيرت الغندور من شارع خالد ابن الوليد »