موقع المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا نقض جنائي- مدني- مذكرات- صيغ- عقود محمول01277960502 - 01273665051

172-استظهار الحكم نية القتل لدى الطاعن من وجود خصومة بينه وابن المجني عليه انصرف الأول على أثرها وعاد حاملاً سلاحاً نارياً أطلقه على المجني عليه وأصابه عن قرب وفي مقتل من جسده . كفايته للتدليل على توافر هذه النية .

الحكم كاملاً

أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 48 - صـ 466

جلسة 14 من إبريل سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ محمد محمد زايد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ سري صيام ومحمد حسام الدين الغرياني ومحمد شتا ومحمد الصيرفي نواب رئيس المحكمة.

(69)
الطعن رقم 5096 لسنة 65 القضائية

(1) قبض. تفتيش. إثبات "شهود". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
النعي على الحكم بأوجه تتعلق بالقبض والتفتيش وما دار من حديث بين ضابط المباحث والمجني عليه غير مقبول. ما دام لم يعول على أي منهم في قضائه بالإدانة.
(2) إجراءات "إجراءات التحقيق". بطلان. دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
وجوب اصطحاب قاضي التحقيق في جميع الإجراءات كاتباً يوقع معه المحضر. المادة 73 إجراءات. دفاع الطاعن ببطلان محضر التحقيق لعدم توقيع الكاتب على كل صفحة منه. غير مقبول. ما دام لم يدع مخالفة ما ورد به لحقيقة الواقع.
(3) إثبات "شهود". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن ما لا يقبل منها".
تطابق أقوال الشهود لمضمون الدليل الفني. غير لازم. كفاية أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني تناقضاً يستعصى على الملاءمة والتوفيق. جسم الإنسان. متحرك لا يتخذ وضعاً ثابتاً وقت الاعتداء - تقدير ذلك. لا يحتاج إلى خبرة خاصة.
(4) قتل عمد. قصد جنائي. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
استظهار الحكم نية القتل لدى الطاعن من وجود خصومة بينه وابن المجني عليه انصرف الأول على أثرها وعاد حاملاً سلاحاً نارياً أطلقه على المجني عليه وأصابه عن قرب وفي مقتل من جسده. كفايته للتدليل على توافر هذه النية.
1 - لما كان الحكم لم يعول في قضائه بالإدانة على شيء مما أسفر عنه القبض والتفتيش أو ما دار من حديث بين ضابط المباحث وبين المجني عليه أثناء علاجه بالمستشفى فإن النعي على الحكم في هذا الصدد لا يصادف محلاً.
2 - لما كانت المادة 73 من قانون الإجراءات الجنائية - والتي تسري على التحقيق الذي تجريه النيابة العامة - نصت على أن يستصحب قاضي التحقيق في جميع إجراءاته كاتباً يوقع معه المحضر، إلا أن مجرد عدم التوقيع على كل صفحة لا يترتب عليه بطلان الإجراءات، وما دام الطاعن لا يدعي أن شيئاً مما دون في محضر التحقيق قد جاء مخالفاً لحقيقة الواقع. فلا يقبل منه التمسك ببطلان إجراءات التحقيق تأسيساً على مجرد عدم التوقيع من الكاتب على صفحات محضر التحقيق ويكون نعيه على الحكم في هذا الصدد غير سديد.
3 - لما كان من المقرر أن الأصل أنه ليس بلازم أن تطابق أقوال الشهود مضمون الدليل الفني في كل جزئية، بل يكفي أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني تناقضاً يستعصى على الملاءمة والتوفيق، وكان ما أورده الحكم في بيان كيفية إصابة المجني عليه أخذاً من أقواله وأقوال شاهدي الإثبات أنه تدخل لفض مشادة بين ابنه وبين الطاعن فأطلق الأخير النار على المجني عليه وأحدث إصابته، وما ساقه الطاعن من أن هؤلاء الشهود قرروا أن الضارب كان في مواجهة المضروب على أرض مستوية، كل ذلك لا يتعارض مع ما نقله الحكم عن التقرير الطبي الشرعي من أن العيار الذي أصاب المجني عليه أطلق باتجاه أساسي من الأمام واليمين للخلف واليسار وبميل لأسفل بالنسبة للوضع الطبيعي القائم، ذلك بأن جسم الإنسان متحرك ولا يتخذ وضعاً ثابتاً وقت الاعتداء وتقدير ذلك لا يحتاج لخبرة خاصة، ومن ثم فلا تثريب على الحكم إن عول على هذين الدليلين القولي والفني، مما يغدو معه النعي على الحكم في هذا الشأن على غير أساس.
4 - لما كان الحكم المطعون فيه قد استظهر نية القتل لدى الطاعن من وجود خصومة بينه وبين ابن المجني عليه انصرف الطاعن على أثرها إلى مسكنه وعاد يحمل سلاحاً نارياً قاتلاً بطبيعته وأطلق عياراً نارياً على المجني عليه أصابه عن قرب وفي مقتل من جسده فسقط أرضاً ولولا مداركته بالعلاج لتوفى من أثر هذه الإصابة، فإن ما قاله الحكم في ذلك يكفي للتدليل على توافر هذه النية.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أ - شرع في قتل..... عمداً بأن أطلق عليه عياراً نارياً من سلاح ناري "فرد صناعة محلية" كان يحمله قاصداً من ذلك قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه هو مداركة المجني عليه بالعلاج. (ب) أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن "فرد صناعة محلية" (حـ) أحرز ذخائر "طلقة واحدة" مما تستعمل في السلاح الناري سالف الذكر حال كونه غير مرخص له بحيازته أو إحرازه. (د) أطلق عياراً نارياً داخل قرية. وأحالته إلى محكمة جنايات سوهاج لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. وادعى المجني عليه مدنياً قبل المتهم بمبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 45/ 1، 46، 234/ 1، 377/ 6 من قانون العقوبات مع إعمال المادتين 17، 32 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات عما أسند إليه وبمصادرة السلاح المضبوط وبإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحق المدني مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض...... الخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجرائم الشروع في قتل المجني عليه وإحراز سلاح ناري وذخيرته بغير ترخيص وإطلاقه داخل قرية شابه قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال وأخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأنه التفت دون رد عما تمسك به الطاعن من عدم صحة ما قرره ضابط المباحث من أنه تحدث مع المجني عليه في المستشفى في الوقت الذي أثبت في أوراق علاجه أنه لا يمكن استجوابه، ورد الحكم بما لا يصلح على الدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس، وعلى الدفع ببطلان محضر تحقيق النيابة العامة لعدم توقيع الكاتب عليه، وأعرض عما أثاره الدفاع من وجود تعارض بين قول شهود الإثبات أن الطاعن أطلق النار على المجني عليه في مواجهته وهما يقفان على أرض مستوية وبين ما تضمنه التقرير الطبي الشرعي من ميل إصابة المجني عليه إلى أسفل، واتخذ الحكم من مجرد ارتكاب الطاعن للفعل المادي دليلاً على ثبوت نية القتل في حقه، وذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به الجرائم التي دان الطاعن بها وساق على ثبوتها في حقه أدلة سائغة استقاها من أقوال المجني عليه وشاهدين آخرين مما دلت عليه تحريات المباحث ومما تضمنه التقرير الطبي الشرعي، وإذ كان الحكم لم يعول في قضائه بالإدانة على شيء مما أسفر عنه القبض والتفتيش أو ما دار من حديث بين ضابط المباحث وبين المجني عليه أثناء علاجه بالمستشفى فإن النعي على الحكم في هذا الصدد لا يصادف محلاً. لما كان ذلك ولئن كانت المادة 73 من قانون الإجراءات الجنائية - والتي تسري على التحقيق الذي تجريه النيابة العامة - نصت على أن يستصحب قاضي التحقيق في جميع إجراءاته كتاباً يوقع معه المحضر، إلا أن مجرد عدم التوقيع على كل صفحة لا يترتب عليه بطلان الإجراءات، وما دام أن الطاعن لا يدعي أن شيئاً مما دون في محضر التحقيق قد جاء مخالفاً لحقيقة الواقع، فلا يقبل منه التمسك ببطلان إجراءات التحقيق تأسيساً على مجرد عدم التوقيع من الكاتب على صفحات محضر التحقيق ويكون نعيه على الحكم في هذا الصدد غير سديد. لما كان ذلك وكان الأصل أنه ليس بلازم أن تطابق أقوال الشهود مضمون الدليل الفني في كل جزئية، بل يكفي أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني تناقضاً يستعصى على الملاءمة والتوفيق، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه في بيان كيفية إصابة المجني عليه أخذاً من أقواله وأقوال شاهدي الإثبات أنه تدخل لفض مشادة بين ابنه وبين الطاعن فأطلق الأخير النار على المجني عليه وأحدث إصابته، وما ساقه الطاعن من أن هؤلاء الشهود قرروا أن الضارب كان في مواجهة المضروب على أرض مستوية، كل ذلك لا يتعارض مع ما نقله الحكم عن التقرير الطبي الشرعي من أن العيار الناري الذي أصاب المجني عليه أطلق باتجاه أساسي من الأمام واليمين للخلف واليسار وبميل لأسفل بالنسبة للوضع الطبيعي القائم، ذلك بأن جسم الإنسان متحرك ولا يتخذ وضعاً ثابتاً وقت الاعتداء وتقدير ذلك لا يحتاج لخبرة خاصة، ومن ثم فلا تثريب على الحكم إن عول على هذين الدليلين القولي والفني، مما يغدو معه النعي على الحكم في هذا الشأن على غير أساس. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد استظهر نية القتل لدى الطاعن من وجود خصومة بينه وبين ابن المجني عليه انصرف الطاعن على أثرها إلى مسكنه وعاد يحمل سلاحاً نارياً قاتلاً بطبيعته وأطلق عياراً نارياً على المجني عليه أصابه عن قرب وفي مقتل من جسده فسقط أرضاً ولولا مداركته بالعلاج لتوفى من أثر هذه الإصابة، فإن ما قاله الحكم في ذلك يكفي للتدليل على توافر هذه النية، ويكون النعي عليه في هذا الشأن غير سديد. لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس ويتعين رفضه موضوعاً مع إلزام الطاعن المصاريف المدنية.

 

173-القصد الاحتمالي. ماهيته . القصد الاحتمالي في جريمة القتل العمد . توافره بتوقع الجاني وفاة المجني عليه كأثر ممكن لفعله وأن يقبل ويرضى بتحقق هذه النتيجة .

الحكم كاملاً

أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 48 - صـ 420

جلسة 3 من إبريل سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ د. عادل قوره نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ الصاوي يوسف وأحمد عبد الرحمن وعاطف عبد السميع نواب رئيس المحكمة. ورضا القاضي.

(61)
الطعن رقم 10639 لسنة 66 القضائية

(1) نيابة عامة. نقض "التقرير بالطعن وإيداع الأسباب".
إثبات تاريخ تقديم مذكرة النيابة في قضايا الإعدام. غير لازم. علة ذلك؟
اتصال محكمة النقض بالدعوى المحكوم فيها بالإعدام بمجرد عرضها عليها.
(2) قتل عمد. قصد جنائي. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب".
القصد الاحتمالي. ماهيته؟
القصد الاحتمالي في جريمة القتل العمد. توافره بتوقع الجاني وفاة المجني عليه كأثر ممكن لفعله وأن يقبل ويرضى بتحقق هذه النتيجة.
القضاء بإدانة متهم في جناية استناداً إلى توافر القصد الاحتمالي. يوجب التحدث عن اتجاه إرادته نحو إزهاق روح المجني عليه إلى جانب الغرض الأول الذي استهدفه بفعله وإيراد الأدلة التي تكشف عنه.
مثال لتسبيب معيب للتدليل على توافر القصد الجنائي الاحتمالي في جريمة قتل عمد.
1 - لما كانت النيابة العامة قد عرضت القضية على محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها ارتأت فيها إقرار الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليه إعمالاً لنص المادة 46 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض - دون إثبات تاريخ تقديمها بحيث يستدل منه على مراعاة المواعيد الخاصة في هذا الشأن - إلا أنه لما كان تجاوز هذا الميعاد - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يترتب عليه عدم قبول عرض النيابة بل إن محكمة النقض تتصل بالدعوى بمجرد عرضها عليها لتفصل فيها وتتبين من تلقاء نفسها - دون أن تتقيد بالرأي الذي ضمنته النيابة مذكرتها - ما عسى أن يكون قد شاب الحكم من عيوب، يستوي في ذلك أن يكون عرض النيابة في الميعاد المحدد أو بعد فواته، ومن ثم يتعين قبول عرض النيابة للدعوى.
2 - من المقرر أن القصد الاحتمالي هو نية ثانوية تختلج بها نفس الجاني، قوامه أن يتوقع أن فعله يمكن أن يحدث النتيجة الإجرامية التي لا يتغياها بالدرجة الأولى، فيمضي مع ذلك في تنفيذ الفعل، مستوياً لديه حصول هذه النتيجة أو عدم حصولها بما يوفر لديه قبول تحققها، ومن ثم يجب لتوفر القصد الاحتمالي في جريمة القتل العمد أن يكون الجاني قد توقع وفاة المجني عليه كأثر ممكن لفعله، وأن يقبل ويرضى بتحقق هذه النتيجة، وينبغي على الحكم الذي يقضي بإدانة متهم في هذه الجناية استناداً إلى توافر القصد الاحتمالي لديه أن يعنى بالتحدث استقلالاً عن اتجاه إرادته نحو إزهاق روح المجني عليه، متمثلاً في قبوله تحقق هذا الغرض إلى جانب الغرض الأول الذي استهدفه بفعله، وأن يورد الأدلة التي تدل عليه وتكشف عنه، فلا يكفيه في هذا المقام التحدث عن استطاعة المتهم التوقع أو وجوبه بل يجب عليه أن يدلل على التوقع الفعلي وقبول إزهاق روح المجني عليه. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد تحدث عن نية القتل بقوله: "وحيث إن جريمة القتل العمد فقد تطلب الشارع قصداً خاصاً فيها وهو ضرورة توافر نية القتل كما تقوم ذات الجريمة إذا ما توافر القصد الاحتمالي وهو الحالة الذهنية للشخص الذي يتمثل النتائج الممكنة أو المحتملة لفعله أو الذي يعلم أن وضعاً إجرامياً معيناً يمكن أن ينشأ من نشاطه بحيث لا يكون تحقق هذه النتائج أو هذا الوضع داخلاً في الهدف أو الدافع إلى النشاط ولكنه يريده أي يريد النشاط، وعلى ذلك فإن الجاني قد يتعمد جريمة معينة فتتحقق بدلاً منها جريمة أخرى أو قد تتحقق الجريمة المقصودة ومعها جريمة ثانية فطبقاً لنظرية القصد الاحتمالي ينبغي مساءلة الجاني عن جميع النتائج التي تحصل إذا كانت مقبولة أو بالأقل متوقع حدوثها. وإذ كان ذلك، وكان المتهم قد جذب المجني عليها داخل المنزل المهجور لهتك عرضها وحال تنفيذه لتلك الجريمة وضع يده على فيها وأنفها فإن ذلك الفعل من جانب المتهم هو الذي أدى إلى وفاة المجني عليها نتيجة اسفكسيا كتم النفس كما أورى تقرير الصفة التشريحية وأن تلك النتيجة التي ترتبت علي فعل المتهم مألوفة ومتوقعة نتيجة وضع اليد على فاها وأنفها وكتم نفسها وبالتالي حقق جريمته المقصودة وهي هتك العرض كما تحقق معها جريمة أخرى كنتيجة للأولى وهي جريمة القتل العمد لتوافر القصد الاحتمالي في حقه". ولما كان ما أورده الحكم في هذا الخصوص، وما ساقه من أدلة الثبوت استدلالاً منه على توافر نية القتل في حق الطاعن قد وقف عند حد التدليل على إمكان توقع تحقق وفاة المجني عليه كأثر لفعل الطاعن - باعتبار أن ذلك من النتائج المألوفة - دون أن يعني بالكشف عن توافر التوقع الفعلي لدى الطاعن واتجاه إرادته نحو إزهاق روح المجني عليه فإنه يكون مشوباً بالقصور.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه قتل عمداً..... وذلك بأن وضع يده على فيها وأنفها وكتم أنفاسها قاصداً من ذلك قتلها فأحدث بها الإصابات الموصفة بتقرير الطب الشرعي والتي أودت بحياتها وقد تقدمتها جناية أخرى هي أنه في الزمان والمكان سالفي الذكر هتك عرض المجني عليها سالفة الذكر والتي لم تبلغ من العمر سبع سنين كاملة بأن اقتادها إلى منزل مهجور وأنزل عنها سروالها ولامس بقضيبه فرجها، وأحالته إلى محكمة جنايات قنا لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً بإجماع الآراء بإرسال الدعوى لفضيلة مفتى الديار المصرية لاستطلاع الرأي الشرعي فيما نسب إلى المتهم وحددت جلسة...... للنطق بالحكم. وبالجلسة المحددة قضت المحكمة حضورياً بإجماع الآراء عملاً بالمادتين 234/ 1، 2، 269 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالإعدام شنقاً. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض وقيدت بجدولها برقم.... لسنة 64 القضائية. وتلك المحكمة - محكمة النقض - قضت بقبول عرض النيابة للقضية وقبول طعن المحكوم عليه شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإعادة.
ومحكمة الإعادة قررت بإجماع الآراء بإرسال أوراق الدعوى إلى فضيلة مفتي الجمهورية لاستطلاع الرأي وحددت جلسة...... سنة 1996 للنطق بالحكم. وبالجلسة المحددة قضت حضورياً بإجماع الآراء عملاً بالمادتين 234/ 1 - 2، 269 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالإعدام شنقاً.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض، كما عرضت النيابة العامة القضية بمذكرة مشفوعة بالرأي... الخ.


المحكمة

 

حيث إن النيابة العامة عرضت القضية على محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها ارتأت فيها إقرار الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليه إعمالاً لنص المادة 46 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض - دون إثبات تاريخ تقديمها بحيث يستدل منه على مراعاة المواعيد الخاصة في هذا الشأن - إلا أنه لما كان تجاوز هذا الميعاد - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يترتب عليه عدم قبول عرض النيابة بل إن محكمة النقض تتصل بالدعوى بمجرد عرضها عليها لتفصل فيها وتستبين من تلقاء نفسها - دون أن تتقيد بالرأي الذي ضمنته النيابة مذكرتها - ما عسى أن يكون قد شاب الحكم من عيوب. يستوي في ذلك أن يكون عرض النيابة في الميعاد المحدد أو بعد فواته، ومن ثم يتعين قبول عرض النيابة للدعوى.
ومن حيث إن طعن المحكوم عليه استوفى الشكل المقرر في القانون.
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة القتل العمد المقترنة بجناية هتك العرض قد شابه فساد في الاستدلال ذلك أنه دلل على توافر نية القتل لدى الطاعن بما لا يسوغ مما يعيبه ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن القصد الاحتمالي هو نية ثانوية تختلج بها نفس الجاني، قوامه أن يتوقع أن فعله يمكن أن يحدث النتيجة الإجرامية التي لا يتغياها بالدرجة الأولى، فيمضي مع ذلك في تنفيذ الفعل، مستوياً لديه حصول هذه النتيجة أو عدم حصولها بما يوفر لديه قبول تحققها، ومن ثم يجب لتوفر القصد الاحتمالي في جريمة القتل العمد أن يكون الجاني قد توقع وفاة المجني عليه كأثر ممكن لفعله، وأن يقبل ويرضى بتحقق هذه النتيجة، وينبغي على الحكم الذي يقضي بإدانة متهم في هذه الجناية استناداً إلى توافر القصد الاحتمالي لديه أن يعني بالتحدث استقلالاً عن اتجاه إرادته نحو إزهاق روح المجني عليه، متمثلاً في قبوله تحقق هذا الغرض إلى جانب الغرض الأول الذي استهدفه بفعله، وأن يورد الأدلة التي تدل عليه وتكشف عنه، فلا يكفيه في هذا المقام التحدث عن استطاعة المتهم التوقع أو وجوبه بل يجب عليه أن يدلل على التوقع الفعلي وقبول إزهاق روح المجني عليه. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد تحدث عن نية القتل بقوله: "وحيث إن جريمة القتل العمد فقد تطلب الشارع قصداً خاصاً فيها وهو ضرورة توافر نية القتل كما تقوم ذات الجريمة إذا ما توافر القصد الاحتمالي وهو الحالة الذهنية للشخص الذي يتمثل النتائج الممكنة أو المحتملة لفعله أو الذي يعلم أن وضعاً إجرامياً معيناً يمكن أن ينشأ من نشاطه بحيث لا يكون تحقق هذه النتائج أو هذا الوضع داخلاً في الهدف أو الدفع إلى النشاط ولكنه يريده أي يريد النشاط، وعلى ذلك فإن الجاني قد يتعمد جريمة معينة فيتحقق بدلاً منها جريمة أخرى أو قد تتحقق الجريمة المقصودة ومعها جريمة ثانية فطبقاً لنظرية القصد الاحتمالي ينبغي مساءلة الجاني عن جميع النتائج التي تحصل إذا كانت مقبولة أو بالأقل متوقع حدوثها. وإذ كان ذلك، وكان المتهم قد جذب المجني عليها داخل المنزل المهجور لهتك عرضها وحال تنفيذه لتلك الجريمة وضع يده على فيها وأنفها فإن ذلك الفعل من جانب المتهم هو الذي أدى إلى وفاة المجني عليها نتيجة اسفكسيا كتم النفس كما أورى تقرير الصفة التشريحية وأن تلك النتيجة التي ترتبت عليها فعل المتهم مألوفة ومتوقعة نتيجة وضع اليد على فيها وأنفها وكتم نفسها، وبالتالي حقق جريمته المقصودة وهي هتك العرض، كما تحقق معها جريمة أخرى كنتيجة للأولى وهي جريمة القتل العمد لتوافر القصد الاحتمالي في حقه". ولما كان ما أورده الحكم في هذا الخصوص وما ساقه من أدلة الثبوت استدلالاً منه على توافر نية القتل في حق الطاعن قد وقف عند حد التدليل على إمكان توقع تحقق وفاة المجني عليه كأثر لفعل الطاعن - باعتبار أن ذلك من النتائج المألوفة - دون أن يعني بالكشف عن توافر التوقع الفعلي لدى الطاعن واتجاه إرادته نحو إزهاق روح المجني عليه فإنه يكون مشوباً بالقصور في هذا الصدد متعيناً نقضه. وتحديد جلسة لنظر الموضوع دون حاجة إلى بحث سائر أسباب الطعن.

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 45 مشاهدة
نشرت فى 26 مارس 2020 بواسطة basune1

ساحة النقاش

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

5,127,032

الموقع الخاص بالاستاذ/ البسيونى محمود ابوعبده المحامى بالنقض والدستوريه العليا

basune1
المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا استشارات قانونية -جميع الصيغ القانونية-وصيغ العقود والمذكرات القانونية وجميع مذكرات النقض -المدنى- الجنائى-الادارى تليفون01277960502 -01273665051 العنوان المحله الكبرى 15 شارع الحنفى - الإسكندرية ميامى شارع خيرت الغندور من شارع خالد ابن الوليد »