موقع المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا نقض جنائي- مدني- مذكرات- صيغ- عقود محمول01277960502 - 01273665051

الأحكام القضائية في القتل العمد مكتب البسيونى عبده

edit

201--مساءلة الجاني عن جريمة القتل التي يرتكبها مع غيره متى توافر سبق الإصرار وإن قل نصيبه في الأفعال المادية المكونة لها. ثبوت أن الجاني قام بنصيب أوفى من هذه الأفعال. لا يغير من أساس المسئولية.

الحكم كاملاً

أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الأول - السنة 17 - صـ 94

جلسة 7 من فبراير سنة 1966

برياسة السيد المستشار/ توفيق أحمد الخشن نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: حسين السركي، ومحمد صبري، وبطرس زغلول، ونصر الدين عزام.

(17)
الطعن رقم 1864 لسنة 35 القضائية

(أ، ب، جـ، د) قتل عمد. سبق إصرار.
( أ ) إثبات الحكم مقارفة الطاعن لجريمة القتل العمد مع سبق الإصرار. مساءلته عنها سواء ارتكابها وحده أو مع غيره. لا يعيب الحكم نسبته إلى الطاعن إحداث إصابة الصدر خلافاً لما جاء بأمر الإحالة. ما دام الحكم لم يتناول التهمة التي رفعت بها الدعوى بالتعديل، وما دام أن إصابتي العنق والظهر - اللتين نسب إلى الطاعن إحداثهما بأمر الإحالة - قد ساهمتا في إحداث الوفاة، ومتى كان الطاعن لم يسأل في النتيجة إلا عن جريمة القتل العمد.
(ب) مساءلة الجاني عن جريمة القتل التي يرتكبها مع غيره متى توافر سبق الإصرار وإن قل نصيبه في الأفعال المادية المكونة لها. ثبوت أن الجاني قام بنصيب أوفى من هذه الأفعال. لا يغير من أساس المسئولية.
(جـ) سبق الإصرار. ماهيته:
(د) قصد القتل. ماهيته:
(هـ) إثبات. "اعتراف".
الاعتراف في المواد الجنائية. خضوعه لتقدير القاضي. له الأخذ باعتراف المتهم في محضر التحقيق ولو عدل عنه أمامه. متى اطمأن إلى صحته ومطابقته للحقيقة والواقع.
(و) إثبات. "خبرة". محكمة الموضوع.
تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من اعتراضات. أمر موكول إلى محكمة الموضوع.
(ز) جريمة. حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
آلة الاعتداء ليست من الأركان الجوهرية في الجريمة.
1 - متى كان الحكم قد أثبت مقارفة الطاعن لجريمة القتل العمد مع سبق الإصرار فقد وجبت مساءلته عنها سواء ارتكبها وحده أو مع غيره ويكون ما انتهى إليه الحكم من مساءلته وحده عن النتيجة صحيحاً في القانون. ولا يعيبه أن نسب إلى الطاعن إحداث إصابة الصدر خلافاً لما جاء بأمر الإحالة ما دام الحكم لم يتناول التهمة التي رفعت بها الدعوى بالتعديل وهي تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار وما دام أن إصابتي العنق والظهر - اللتين نسب إلى الطاعن بأمر الإحالة إحداثهما قد ساهمتا في إحداث الوفاة، ومتى كان الطاعن لم يسأل في النتيجة إلا عن جريمة القتل العمد - بغض النظر عن عدد الإصابات - وهي الجريمة التي كانت معروضة على بساط البحث.
2 - الأصل أن الجاني يسأل عن جريمة القتل التي يرتكبها مع غيره متى توافر سبق الإصرار - وإن قل نصيبه في الأفعال المادية المكونة لها. ومن ثم فإنه لا يغير من أساس المسئولية في حكم القانون أن يثبت أن الجاني قد قام بنصيب أوفى من هذه الأفعال.
3 - سبق الإصرار حالة ذهنية بنفس الجاني قد لا يكون له في الخارج أثر محسوس بدل عليه مباشرة وإنما هو يستفاد من وقائع وظروف خارجية يستخلص منها القاضي توافره - ما دام موجب هذه الوقائع والظروف لا يتنافر عقلاً مع هذا الاستنتاج.
4 - قصد القتل أمر خفي لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتتم عما يضمره في نفسه - واستخلاص هذه النية من عناصر الدعوى موكول إلى قاضي الموضوع في حدود سلطته التقديرية.
5 - الاعتراف في المواد الجنائية يخضع لتقدير محكمة الموضوع شأنه في هذا شأن أدلة الإثبات الأخرى التي تطرح أمامها، فللمحكمة أن تأخذ باعتراف المتهم في محضر التحقيق ولو عدل عنه أمامها متى اطمأنت إلى صحته ومطابقته للحقيقة والواقع.
6 - من المقرر أن الأمر في تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من اعتراضات مرجعه إلى محكمة الموضوع إذ هو يتعلق بسلطتها في تقدير الدليل. فلا يقبل من الطاعن أن يجادلها في عناصر تقديرها أو أن ينعي عليها أخذها بالتقرير الطبي الذي اطمأنت إليه، ما دام أنه من جانبه لم يثر مطعنا على التقرير أو يطلب إليها استدعاء الطبيب الشرعي لمناقشته أو الاستعانة بخبير غيره.
7 - آلة الاعتداء ليست من الأركان الجوهرية في الجريمة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 5/ 4/ 1963 بدائرة قسم مصر القديمة محافظة القاهرة: قتل عمداً ومع سبق الإصرار نعيمة حافظ حسن بأن استقر رأيه في روية على القضاء على حياتها بعد أن سمع بأمر حملها سفاحاً وطعنها بسكين عدة طعنات في رقبتها وظهرها فحدثت بها الإصابات الموصوفة بإفادة مشرحة النيابة والتي أودت بحياتها. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته على محكمة الجنايات لمحاكمته طبقاً للمادتين 230 و231 من قانون العقوبات. فقرر بذلك. ومحكمة جنايات القاهرة قضت حضورياً في 25/ 10/ 1964 عملاً بمادتي الاتهام والمادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة المؤبدة. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

حيث إن مبني الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة القتل العمد مع سبق الإصرار قد شابه قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال وخطأ في الإسناد وانطوى على إخلال بحق الدفاع. وفي بيان ذلك يقول الطاعن إنه دفع أمام محكمة الموضوع بأن السكين التي ضبطت تخالف تلك التي استعملت في الحادث واستند في ذلك إلى ما جاء في التقرير الطبي من أن جروح المجني عليها جميعها حادة الحوافي بما يشير إلى أنها حدثت من آلة حادة ذات حدين في حين أن السكين المضبوطة ذات حد واحد ويؤكد ذلك أن الطبيب الشرعي لم يشر في تقريره إلى قيامه بفحص هذه السكين أو يبين نوع الدماء العالقة بها وما إذا كانت من فصيلة دم المجني عليها وهل تحدث إصابتها من مثل تلك السكين واكتفى بإثبات أن إصابتها قطعية تحدث من جسم صلب حاد كنصل سكين، ومع أن هذا الدفاع جوهري فإن الحكم لم يعن بالرد عليه كما أنه لم يتحدث عما شاب تقرير الطبيب الشرعي من قصور إذ أغفل بيان موقف الجاني من المجني عليها من حيث البعد والمستوى والاتجاه خاصة وقد تزايدت إصابتها في مراحل التحقيق من ثلاث إصابات في محضر ضبط الواقعة إلى خمس في أوراق علاجها بالمستشفي إلى ثمان إصابات في تقرير الصفة التشريحية. ثم إن الوصف القانوني للجريمة المسندة للطاعن في أمر الإحالة قد اقتصر على اتهامه بإحداث إصابتي العنق والظهر في حين أن الثابت من تقرير الصفة التشريحية أن الوفاة نشأت عن إصابات العنق والظهر والصدر مجتمعة مما مؤداه أن الوفاة قد لا تحدث إذا استبعدت إحدى هذه الإصابات فكان لزاماً على المحكمة أن تتحدث عن رابطة السببية بين القدر المتيقن في حق الطاعن وبين الإصابات التي أدت إلى الوفاة. ومن ناحية أخرى فما كان يجوز للمحكمة أن تعدل وصف التهمة بإضافة عنصر جديد لها وهو إحداث إصابة الصدر دون أن تنبه الدفاع إلى هذا التعديل. ثم إن المحكمة عولت في قضائها بإدانة الطاعن على أقوال المجني عليها واعتراف الطاعن وعلى أقوال شهود الإثبات الثلاثة في حين أن أقوال المجني عليها قد تضاربت في مراحل التحقيق المختلفة وأن الطاعن ما قصد من اعترافه سوى أن يباعد بين شقيقيه وبين اتهامهما بمقارفة الجريمة ولو عنيت المحكمة بإجراء تحقيق عن موقف الجاني من المجني عليها أثناء الاعتداء لتبين لها كذب الصورة التي أوردها الطاعن في اعترافه لأنه وهو مصاب ببتر في كف يده اليسرى لا يتسنى له بحال أن يحدث هذا العدد الوفير من الجروح بالمجني عليها، أما شهود الإثبات الثلاثة فقد نسب الحكم - على خلاف الثابت بالأوراق - إلى أحدهم الشرطي عبد العزيز مهران أنه شاهد الطاعن وهو يطعن المجني عليها بالسكين مما يعيب الحكم بالخطأ في الإسناد أما أقوال الشاهدين الآخرين فقد جاءت في محضر جلسة المحاكمة صريحة في إنكار مشاهدتهما للطاعن يعتدي على المجني عليها، هذا فضلاً عما شاب الحكم من قصور في استظهار القصد الخاص لجريمة القتل العمد وفي التدليل على توافر ظرف سبق الإصرار في حق الطاعن مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى في قوله " إن المتهم عاشور إسماعيل عفيفي - الطاعن - علم أن المجني عليها نعيمة حافظ حسن ابنة أخته حملت سفاحاً وبعد أن استوثق من ذلك أصر على قتلها وفي يوم 5/ 4/ 1963 علم أن المجني عليها وأمها وعمها في طريق الكورنيش فأخذ سكيناً وأسرع إليهم واستوقف المجني عليها وانهال عليها طعناً بالسكين ففر صاحباها وتركاه يفترسها حتى حضر الشرطي عبد العزيز مهران - ومنعه عنها وقبض عليه وتسلم منه السكين المستعملة في الجريمة ثم نقلت المجني عليها إلى المستشفي حيث توفيت متأثرة بإصابتها" واستند الحكم في إدانة الطاعن إلى أقوال المجني عليها واعتراف الطاعن وإلي أقوال الشرطي عبد العزيز مهران وفاطمة إسماعيل عفيفي وعفيفي علي عفيفي وإلي تقرير الصفة التشريحية، لما كان ذلك، وكان يبين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الدفاع عن الطاعن وإن أشار إلى أن السكين التي ضبطت تخالف تلك التي استعملت في مقارفة الجريمة لأن إصابات المجني عليها حادة الحوافي إلا أنه لم يبين سنده في هذا الرأي أو يطلب إلى المحكمة أن تجرى تحقيقاً معيناً في هذا الصدد كما أن مرافعته خلت من أي مطعن على تقرير الطبيب الشرعي. ولما كانت المحكمة قد أفصحت عن اطمئنانها إلى تقرير الصفة التشريحية، وأخذت مما أثبته من أن جروح المجني عليها جميعاً قطعية تحدث من جسم صلب حاد كنصل سكين - وهو ما يسلم به الطاعن في أسباب طعنه وما ينفي احتمال حدوث تلك الإصابات من سكين ذات حد واحد - وكان من المقرر أن الأمر في تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من اعتراضات مرجعه إلى محكمة الموضوع إذ هو يتعلق بسلطتها في تقدير الدليل، فإنه لا يقبل من الطاعن أن يجادلها في عناصر تقديرها أو أن ينعى عليها أخذها بالتقرير الطبي الذي اطمأنت إليه، ما دام أنه من جانبه لم يثر مطعناً على التقرير أو يطلب إليها استدعاء الطبيب الشرعي لمناقشته أو الاستعانة بخبير غيره هذا فضلاً عن أن آلة الاعتداء ليست من الأركان الجوهرية في الجريمة فلا يجدي الطاعن المجادلة في هذا الخصوص. لما كان ذلك، وكان الحكم قد أثبت مقارفة الطاعن لجريمة القتل العمد مع سبق الإصرار فقد وجبت مساءلته عنها سواء ارتكبها وحده أو مع غيره ويكون ما انتهي إليه الحكم من مساءلته وحده عن النتيجة صحيحاً في القانون، ولا يعيبه أن نسب إلى الطاعن إحداث إصابة الصدر خلافاً لما جاء بأمر الإحالة ما دام الحكم لم يتناول التهمة التي رفعت بها الدعوى بالتعديل وهي تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار وما دام أن إصابتي العنق والظهر - اللتين نسب إلى الطاعن إحداثهما بأمر الإحالة - قد ساهمتا في إحداث الوفاة، ذلك بأن لمحكمة الموضوع أن تستبين الصورة الصحيحة التي وقع بها الحادث أخذاً من كافة ظروف الدعوى وأدلتها واستناداً إلى المنطق والعقل، على أن الطاعن لم يسأل في النتيجة إلا عن جريمة القتل العمد - بغض النظر عن عدد الإصابات - وهى الجريمة التي كانت معروضة على بساط البحث. ولما كان الأصل وأن الجاني يسأل عن جريمة القتل التي يرتكبها مع غيره متى توافر سبق الإصرار - وإن قل نصيبه في الأفعال المادية المكونة لها - فإنه لا يغير من أساس المسئولية في حكم القانون أن يثبت أن الجاني قد قام بنصيب أوفى من هذه الأفعال وهو ما ثبت في حق الطاعن، ومن ثم فإن المحكمة لا تلتزم بلفت نظر الدفاع إلى مثل التعديل الذي تم في هذه الدعوى. أما القول بأن الحكم لم يبحث عن القدر المتيقن في حق الطاعن فمردود بأن المحكمة وقد ساءلت الطاعن عن جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار وأثبتت في حقه أنه طعن المجني عليها بالسكين فأحدث جميع إصاباتها التي أودت بحياتها فقد دللت بذلك على توافر علاقة السببية بين الفعل الذي اقترفه وبين النتيجة وهي وفاة المجني عليها. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن وزن أقوال الشاهد وتقدير الظروف التي يؤدي فيها شهادته، والتعويل على قوله مهما وجه إليه من مطاعن مرجعه إلى محكمة الموضوع. ومتى أخذت بشهادة شاهد فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ولا يجوز المجادلة في ذلك أمام محكمة النقض، فإنه لا محل لما يثيره الطاعن بشأن اعتماد الحكم على أقوال المجني عليها ما دامت المحكمة قد اطمأنت إليها. لما كان ذلك، وكان الحكم قد حصل اعتراف الطاعن في قوله "اعترف المتهم في محاضر جمع الاستدلالات وفي التحقيق بأنه علم بأن المجني عليها حملت سفاحاً واستوثق من ذلك بعرضها على طبيبين ولأن أخواتها صغار وأباها طاعن في السن اعتزم قتلها وفي يوم الحادث علم بأن أمها وعمها في طريق الكورنيش فأخذ سكيناً ولحق بهم وسأل أخته وهي أم المجني عليها - عما انتهى إليه الأمر فذكرت له أنها وعمها صحبا المجني عليها إلى داية لتجهضها ولكن الداية رفضت وعندها استل السكين وأرقد المجني عليها على الأرض وانهال عليها طعناً وفر صاحباها وظل يطعنها حتى بطلت حركتها واعتقد أنه أجهز عليها فوقف بجانبها حتى حضر الشرطي وقبض عليه وبالجلسة عدل عن الاعتراف وزعم أن زوج شقيقتها هو الذي قتلها وهو الذي فسق بها فحملت منه وأنه لما علم بما حدث ذهب يستطلع الخبر فقبض عليه الشرطي". ولما كان الاعتراف في المواد الجنائية يخضع لتقدير محكمة الموضوع شأنه في هذا شأن أدلة الإثبات الأخرى التي تطرح أمامها فإن للمحكمة أن تأخذ باعتراف المتهم في محضر التحقيق ولو عدل عنه أمامها متى أطمأنت إلى صحته ومطابقته للحقيقة والواقع. وإذ ما كانت المحكمة قد أخذت باعتراف الطاعن في محضر ضبط الواقعة وعند استجوابه في محضر تحقيق النيابة واطمأنت إلى صدوره سليماً مما يشوبه، فإنه لا يقبل من الطاعن مصادرتها في عقيدتها أو مجادلتها في عناصر تقديرها بدعوى أنه قصد من اعترافه نفي التهمة عن أخويه. أما ما يثيره الطاعن في خصوص تعييبه استدلال الحكم بهذا الدليل والزعم بأن كف يده اليسرى يحول دون إحداثه لإصابات المجني عليها المتعددة فإنه جدل موضوعي لا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة. لما كان ذلك، وكان يبين من الاطلاع على المفردات التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً للطعن أن ما حصله الحكم من شهادة الشرطي عبد العزيز مهران من رؤيته للطاعن وهو يطعن المجني عليها بالسكين له أصله الصحيح من أقوال هذا الشاهد في محضر تحقيق النيابة، ومن ثم فقد انحسر عن الحكم قالة الخطأ في الإسناد أما القول بأن الشاهدين الآخرين قد عدلا عن أقوالها عند سؤالهما في محضر جلسة المحاكمة فإنه مردود بأن لمحكمة الموضوع في سبيل تكوين عقيدتها أن تأخذ بأقوال الشاهد في إحدى مراحل التحقيق متى اطمأنت إليها وأن تطرح أقواله في مرحلة أخرى بغير أن تلتزم ببيان علة ما ارتأته، وما دامت المحكمة قد أخذت بأقوال الشاهدين التي أدليا بها في محضر تحقيق النيابة، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد ينحل إلى جدل في تقدير الدليل مما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب عليها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه بعد أن حصل اعتراف الطاعن والباعث له على اقتراف الجريمة استظهر القصد الخاص لجريمة القتل العمد في قوله "وحيث إن قصد القتل ثابت من اعتراف المتهم في التحقيقات بأنه أرقد المجني عليها على الأرض وانهال عليها طعناً، ومن طعنها في مواضع قاتلة هي العنق والصدر والظهر بطعنات بالغة الشدة كسرت عظام الفقرات العنقية ونفذت إلى تجويف الصدر وهتكت الرئة" ولما كان قصد القتل أمراً خفياً لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتتم عما يضمره في نفسه، فإن استخلاص هذه النية من عناصر الدعوى موكول إلى قاضي الموضوع في حدود سلطته التقديرية وإذ ما كان الحكم قد دلل على قيام هذه النية تدليلاً سائغاً واضحاً في إثبات توافرها لدى الطاعن، فإن ما يثيره في هذا الصدد يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان الحكم قد دلل على توافر ظرف سبق الإصرار في حق الطاعن في قوله "وحيث إن سبق الإصرار ثابت مما أثبت في التحقيقات ومن اعتراف المتهم بأنه لما علم بحملها صحبها إلى طبيبين واستوثق من صحة ما بلغه عن المجني عليها اعتزم قتلها وأصر على تنفيذ فعله ولما علم يوم الحادث بأنها في طريق الكورنيش مع أمها وعمها أخذ السكين ولحق بها وأوقعها على الأرض وانهال عليها بطعنها حتى اعتقد أنها فقدت الحياة" وما ساقه الحكم فيما تقدم سائغ ويتحقق به ظرف سبق الإصرار كما هو معرف به في القانون، ذلك بأن سبق الإصرار حالة ذهنية بنفس الجاني قد لا يكون له في الخارج أثر محسوس يدل عليه مباشرة، وإنما هو يستفاد من وقائع وظروف خارجية يستخلص منها القاضي توافره، ما دام موجب هذه الوقائع والظروف لا يتنافر عقلاً مع هذا الاستنتاج وهو ما لم يخطئ الحكم في تقديره.
لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

 

 

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 125 مشاهدة
نشرت فى 26 مارس 2020 بواسطة basune1

200-إثبات الحكم مقارفة الطاعن لجريمة القتل العمد مع سبق الإصرار. مساءلته عنها سواء ارتكابها وحده أو مع غيره. لا يعيب الحكم نسبته إلى الطاعن إحداث إصابة الصدر خلافاً لما جاء بأمر الإحالة.

الحكم كاملاً

أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الأول - السنة 17 - صـ 94

جلسة 7 من فبراير سنة 1966

برياسة السيد المستشار/ توفيق أحمد الخشن نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: حسين السركي، ومحمد صبري، وبطرس زغلول، ونصر الدين عزام.

(17)
الطعن رقم 1864 لسنة 35 القضائية

(أ، ب، جـ، د) قتل عمد. سبق إصرار.
( أ ) إثبات الحكم مقارفة الطاعن لجريمة القتل العمد مع سبق الإصرار. مساءلته عنها سواء ارتكابها وحده أو مع غيره. لا يعيب الحكم نسبته إلى الطاعن إحداث إصابة الصدر خلافاً لما جاء بأمر الإحالة. ما دام الحكم لم يتناول التهمة التي رفعت بها الدعوى بالتعديل، وما دام أن إصابتي العنق والظهر - اللتين نسب إلى الطاعن إحداثهما بأمر الإحالة - قد ساهمتا في إحداث الوفاة، ومتى كان الطاعن لم يسأل في النتيجة إلا عن جريمة القتل العمد.
(ب) مساءلة الجاني عن جريمة القتل التي يرتكبها مع غيره متى توافر سبق الإصرار وإن قل نصيبه في الأفعال المادية المكونة لها. ثبوت أن الجاني قام بنصيب أوفى من هذه الأفعال. لا يغير من أساس المسئولية.
(جـ) سبق الإصرار. ماهيته:
(د) قصد القتل. ماهيته:
(هـ) إثبات. "اعتراف".
الاعتراف في المواد الجنائية. خضوعه لتقدير القاضي. له الأخذ باعتراف المتهم في محضر التحقيق ولو عدل عنه أمامه. متى اطمأن إلى صحته ومطابقته للحقيقة والواقع.
(و) إثبات. "خبرة". محكمة الموضوع.
تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من اعتراضات. أمر موكول إلى محكمة الموضوع.
(ز) جريمة. حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
آلة الاعتداء ليست من الأركان الجوهرية في الجريمة.
1 - متى كان الحكم قد أثبت مقارفة الطاعن لجريمة القتل العمد مع سبق الإصرار فقد وجبت مساءلته عنها سواء ارتكبها وحده أو مع غيره ويكون ما انتهى إليه الحكم من مساءلته وحده عن النتيجة صحيحاً في القانون. ولا يعيبه أن نسب إلى الطاعن إحداث إصابة الصدر خلافاً لما جاء بأمر الإحالة ما دام الحكم لم يتناول التهمة التي رفعت بها الدعوى بالتعديل وهي تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار وما دام أن إصابتي العنق والظهر - اللتين نسب إلى الطاعن بأمر الإحالة إحداثهما قد ساهمتا في إحداث الوفاة، ومتى كان الطاعن لم يسأل في النتيجة إلا عن جريمة القتل العمد - بغض النظر عن عدد الإصابات - وهي الجريمة التي كانت معروضة على بساط البحث.
2 - الأصل أن الجاني يسأل عن جريمة القتل التي يرتكبها مع غيره متى توافر سبق الإصرار - وإن قل نصيبه في الأفعال المادية المكونة لها. ومن ثم فإنه لا يغير من أساس المسئولية في حكم القانون أن يثبت أن الجاني قد قام بنصيب أوفى من هذه الأفعال.
3 - سبق الإصرار حالة ذهنية بنفس الجاني قد لا يكون له في الخارج أثر محسوس بدل عليه مباشرة وإنما هو يستفاد من وقائع وظروف خارجية يستخلص منها القاضي توافره - ما دام موجب هذه الوقائع والظروف لا يتنافر عقلاً مع هذا الاستنتاج.
4 - قصد القتل أمر خفي لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتتم عما يضمره في نفسه - واستخلاص هذه النية من عناصر الدعوى موكول إلى قاضي الموضوع في حدود سلطته التقديرية.
5 - الاعتراف في المواد الجنائية يخضع لتقدير محكمة الموضوع شأنه في هذا شأن أدلة الإثبات الأخرى التي تطرح أمامها، فللمحكمة أن تأخذ باعتراف المتهم في محضر التحقيق ولو عدل عنه أمامها متى اطمأنت إلى صحته ومطابقته للحقيقة والواقع.
6 - من المقرر أن الأمر في تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من اعتراضات مرجعه إلى محكمة الموضوع إذ هو يتعلق بسلطتها في تقدير الدليل. فلا يقبل من الطاعن أن يجادلها في عناصر تقديرها أو أن ينعي عليها أخذها بالتقرير الطبي الذي اطمأنت إليه، ما دام أنه من جانبه لم يثر مطعنا على التقرير أو يطلب إليها استدعاء الطبيب الشرعي لمناقشته أو الاستعانة بخبير غيره.
7 - آلة الاعتداء ليست من الأركان الجوهرية في الجريمة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 5/ 4/ 1963 بدائرة قسم مصر القديمة محافظة القاهرة: قتل عمداً ومع سبق الإصرار نعيمة حافظ حسن بأن استقر رأيه في روية على القضاء على حياتها بعد أن سمع بأمر حملها سفاحاً وطعنها بسكين عدة طعنات في رقبتها وظهرها فحدثت بها الإصابات الموصوفة بإفادة مشرحة النيابة والتي أودت بحياتها. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته على محكمة الجنايات لمحاكمته طبقاً للمادتين 230 و231 من قانون العقوبات. فقرر بذلك. ومحكمة جنايات القاهرة قضت حضورياً في 25/ 10/ 1964 عملاً بمادتي الاتهام والمادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة المؤبدة. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

 

حيث إن مبني الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة القتل العمد مع سبق الإصرار قد شابه قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال وخطأ في الإسناد وانطوى على إخلال بحق الدفاع. وفي بيان ذلك يقول الطاعن إنه دفع أمام محكمة الموضوع بأن السكين التي ضبطت تخالف تلك التي استعملت في الحادث واستند في ذلك إلى ما جاء في التقرير الطبي من أن جروح المجني عليها جميعها حادة الحوافي بما يشير إلى أنها حدثت من آلة حادة ذات حدين في حين أن السكين المضبوطة ذات حد واحد ويؤكد ذلك أن الطبيب الشرعي لم يشر في تقريره إلى قيامه بفحص هذه السكين أو يبين نوع الدماء العالقة بها وما إذا كانت من فصيلة دم المجني عليها وهل تحدث إصابتها من مثل تلك السكين واكتفى بإثبات أن إصابتها قطعية تحدث من جسم صلب حاد كنصل سكين، ومع أن هذا الدفاع جوهري فإن الحكم لم يعن بالرد عليه كما أنه لم يتحدث عما شاب تقرير الطبيب الشرعي من قصور إذ أغفل بيان موقف الجاني من المجني عليها من حيث البعد والمستوى والاتجاه خاصة وقد تزايدت إصابتها في مراحل التحقيق من ثلاث إصابات في محضر ضبط الواقعة إلى خمس في أوراق علاجها بالمستشفي إلى ثمان إصابات في تقرير الصفة التشريحية. ثم إن الوصف القانوني للجريمة المسندة للطاعن في أمر الإحالة قد اقتصر على اتهامه بإحداث إصابتي العنق والظهر في حين أن الثابت من تقرير الصفة التشريحية أن الوفاة نشأت عن إصابات العنق والظهر والصدر مجتمعة مما مؤداه أن الوفاة قد لا تحدث إذا استبعدت إحدى هذه الإصابات فكان لزاماً على المحكمة أن تتحدث عن رابطة السببية بين القدر المتيقن في حق الطاعن وبين الإصابات التي أدت إلى الوفاة. ومن ناحية أخرى فما كان يجوز للمحكمة أن تعدل وصف التهمة بإضافة عنصر جديد لها وهو إحداث إصابة الصدر دون أن تنبه الدفاع إلى هذا التعديل. ثم إن المحكمة عولت في قضائها بإدانة الطاعن على أقوال المجني عليها واعتراف الطاعن وعلى أقوال شهود الإثبات الثلاثة في حين أن أقوال المجني عليها قد تضاربت في مراحل التحقيق المختلفة وأن الطاعن ما قصد من اعترافه سوى أن يباعد بين شقيقيه وبين اتهامهما بمقارفة الجريمة ولو عنيت المحكمة بإجراء تحقيق عن موقف الجاني من المجني عليها أثناء الاعتداء لتبين لها كذب الصورة التي أوردها الطاعن في اعترافه لأنه وهو مصاب ببتر في كف يده اليسرى لا يتسنى له بحال أن يحدث هذا العدد الوفير من الجروح بالمجني عليها، أما شهود الإثبات الثلاثة فقد نسب الحكم - على خلاف الثابت بالأوراق - إلى أحدهم الشرطي عبد العزيز مهران أنه شاهد الطاعن وهو يطعن المجني عليها بالسكين مما يعيب الحكم بالخطأ في الإسناد أما أقوال الشاهدين الآخرين فقد جاءت في محضر جلسة المحاكمة صريحة في إنكار مشاهدتهما للطاعن يعتدي على المجني عليها، هذا فضلاً عما شاب الحكم من قصور في استظهار القصد الخاص لجريمة القتل العمد وفي التدليل على توافر ظرف سبق الإصرار في حق الطاعن مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى في قوله " إن المتهم عاشور إسماعيل عفيفي - الطاعن - علم أن المجني عليها نعيمة حافظ حسن ابنة أخته حملت سفاحاً وبعد أن استوثق من ذلك أصر على قتلها وفي يوم 5/ 4/ 1963 علم أن المجني عليها وأمها وعمها في طريق الكورنيش فأخذ سكيناً وأسرع إليهم واستوقف المجني عليها وانهال عليها طعناً بالسكين ففر صاحباها وتركاه يفترسها حتى حضر الشرطي عبد العزيز مهران - ومنعه عنها وقبض عليه وتسلم منه السكين المستعملة في الجريمة ثم نقلت المجني عليها إلى المستشفي حيث توفيت متأثرة بإصابتها" واستند الحكم في إدانة الطاعن إلى أقوال المجني عليها واعتراف الطاعن وإلي أقوال الشرطي عبد العزيز مهران وفاطمة إسماعيل عفيفي وعفيفي علي عفيفي وإلي تقرير الصفة التشريحية، لما كان ذلك، وكان يبين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الدفاع عن الطاعن وإن أشار إلى أن السكين التي ضبطت تخالف تلك التي استعملت في مقارفة الجريمة لأن إصابات المجني عليها حادة الحوافي إلا أنه لم يبين سنده في هذا الرأي أو يطلب إلى المحكمة أن تجرى تحقيقاً معيناً في هذا الصدد كما أن مرافعته خلت من أي مطعن على تقرير الطبيب الشرعي. ولما كانت المحكمة قد أفصحت عن اطمئنانها إلى تقرير الصفة التشريحية، وأخذت مما أثبته من أن جروح المجني عليها جميعاً قطعية تحدث من جسم صلب حاد كنصل سكين - وهو ما يسلم به الطاعن في أسباب طعنه وما ينفي احتمال حدوث تلك الإصابات من سكين ذات حد واحد - وكان من المقرر أن الأمر في تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من اعتراضات مرجعه إلى محكمة الموضوع إذ هو يتعلق بسلطتها في تقدير الدليل، فإنه لا يقبل من الطاعن أن يجادلها في عناصر تقديرها أو أن ينعى عليها أخذها بالتقرير الطبي الذي اطمأنت إليه، ما دام أنه من جانبه لم يثر مطعناً على التقرير أو يطلب إليها استدعاء الطبيب الشرعي لمناقشته أو الاستعانة بخبير غيره هذا فضلاً عن أن آلة الاعتداء ليست من الأركان الجوهرية في الجريمة فلا يجدي الطاعن المجادلة في هذا الخصوص. لما كان ذلك، وكان الحكم قد أثبت مقارفة الطاعن لجريمة القتل العمد مع سبق الإصرار فقد وجبت مساءلته عنها سواء ارتكبها وحده أو مع غيره ويكون ما انتهي إليه الحكم من مساءلته وحده عن النتيجة صحيحاً في القانون، ولا يعيبه أن نسب إلى الطاعن إحداث إصابة الصدر خلافاً لما جاء بأمر الإحالة ما دام الحكم لم يتناول التهمة التي رفعت بها الدعوى بالتعديل وهي تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار وما دام أن إصابتي العنق والظهر - اللتين نسب إلى الطاعن إحداثهما بأمر الإحالة - قد ساهمتا في إحداث الوفاة، ذلك بأن لمحكمة الموضوع أن تستبين الصورة الصحيحة التي وقع بها الحادث أخذاً من كافة ظروف الدعوى وأدلتها واستناداً إلى المنطق والعقل، على أن الطاعن لم يسأل في النتيجة إلا عن جريمة القتل العمد - بغض النظر عن عدد الإصابات - وهى الجريمة التي كانت معروضة على بساط البحث. ولما كان الأصل وأن الجاني يسأل عن جريمة القتل التي يرتكبها مع غيره متى توافر سبق الإصرار - وإن قل نصيبه في الأفعال المادية المكونة لها - فإنه لا يغير من أساس المسئولية في حكم القانون أن يثبت أن الجاني قد قام بنصيب أوفى من هذه الأفعال وهو ما ثبت في حق الطاعن، ومن ثم فإن المحكمة لا تلتزم بلفت نظر الدفاع إلى مثل التعديل الذي تم في هذه الدعوى. أما القول بأن الحكم لم يبحث عن القدر المتيقن في حق الطاعن فمردود بأن المحكمة وقد ساءلت الطاعن عن جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار وأثبتت في حقه أنه طعن المجني عليها بالسكين فأحدث جميع إصاباتها التي أودت بحياتها فقد دللت بذلك على توافر علاقة السببية بين الفعل الذي اقترفه وبين النتيجة وهي وفاة المجني عليها. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن وزن أقوال الشاهد وتقدير الظروف التي يؤدي فيها شهادته، والتعويل على قوله مهما وجه إليه من مطاعن مرجعه إلى محكمة الموضوع. ومتى أخذت بشهادة شاهد فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ولا يجوز المجادلة في ذلك أمام محكمة النقض، فإنه لا محل لما يثيره الطاعن بشأن اعتماد الحكم على أقوال المجني عليها ما دامت المحكمة قد اطمأنت إليها. لما كان ذلك، وكان الحكم قد حصل اعتراف الطاعن في قوله "اعترف المتهم في محاضر جمع الاستدلالات وفي التحقيق بأنه علم بأن المجني عليها حملت سفاحاً واستوثق من ذلك بعرضها على طبيبين ولأن أخواتها صغار وأباها طاعن في السن اعتزم قتلها وفي يوم الحادث علم بأن أمها وعمها في طريق الكورنيش فأخذ سكيناً ولحق بهم وسأل أخته وهي أم المجني عليها - عما انتهى إليه الأمر فذكرت له أنها وعمها صحبا المجني عليها إلى داية لتجهضها ولكن الداية رفضت وعندها استل السكين وأرقد المجني عليها على الأرض وانهال عليها طعناً وفر صاحباها وظل يطعنها حتى بطلت حركتها واعتقد أنه أجهز عليها فوقف بجانبها حتى حضر الشرطي وقبض عليه وبالجلسة عدل عن الاعتراف وزعم أن زوج شقيقتها هو الذي قتلها وهو الذي فسق بها فحملت منه وأنه لما علم بما حدث ذهب يستطلع الخبر فقبض عليه الشرطي". ولما كان الاعتراف في المواد الجنائية يخضع لتقدير محكمة الموضوع شأنه في هذا شأن أدلة الإثبات الأخرى التي تطرح أمامها فإن للمحكمة أن تأخذ باعتراف المتهم في محضر التحقيق ولو عدل عنه أمامها متى أطمأنت إلى صحته ومطابقته للحقيقة والواقع. وإذ ما كانت المحكمة قد أخذت باعتراف الطاعن في محضر ضبط الواقعة وعند استجوابه في محضر تحقيق النيابة واطمأنت إلى صدوره سليماً مما يشوبه، فإنه لا يقبل من الطاعن مصادرتها في عقيدتها أو مجادلتها في عناصر تقديرها بدعوى أنه قصد من اعترافه نفي التهمة عن أخويه. أما ما يثيره الطاعن في خصوص تعييبه استدلال الحكم بهذا الدليل والزعم بأن كف يده اليسرى يحول دون إحداثه لإصابات المجني عليها المتعددة فإنه جدل موضوعي لا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة. لما كان ذلك، وكان يبين من الاطلاع على المفردات التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً للطعن أن ما حصله الحكم من شهادة الشرطي عبد العزيز مهران من رؤيته للطاعن وهو يطعن المجني عليها بالسكين له أصله الصحيح من أقوال هذا الشاهد في محضر تحقيق النيابة، ومن ثم فقد انحسر عن الحكم قالة الخطأ في الإسناد أما القول بأن الشاهدين الآخرين قد عدلا عن أقوالها عند سؤالهما في محضر جلسة المحاكمة فإنه مردود بأن لمحكمة الموضوع في سبيل تكوين عقيدتها أن تأخذ بأقوال الشاهد في إحدى مراحل التحقيق متى اطمأنت إليها وأن تطرح أقواله في مرحلة أخرى بغير أن تلتزم ببيان علة ما ارتأته، وما دامت المحكمة قد أخذت بأقوال الشاهدين التي أدليا بها في محضر تحقيق النيابة، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد ينحل إلى جدل في تقدير الدليل مما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب عليها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه بعد أن حصل اعتراف الطاعن والباعث له على اقتراف الجريمة استظهر القصد الخاص لجريمة القتل العمد في قوله "وحيث إن قصد القتل ثابت من اعتراف المتهم في التحقيقات بأنه أرقد المجني عليها على الأرض وانهال عليها طعناً، ومن طعنها في مواضع قاتلة هي العنق والصدر والظهر بطعنات بالغة الشدة كسرت عظام الفقرات العنقية ونفذت إلى تجويف الصدر وهتكت الرئة" ولما كان قصد القتل أمراً خفياً لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتتم عما يضمره في نفسه، فإن استخلاص هذه النية من عناصر الدعوى موكول إلى قاضي الموضوع في حدود سلطته التقديرية وإذ ما كان الحكم قد دلل على قيام هذه النية تدليلاً سائغاً واضحاً في إثبات توافرها لدى الطاعن، فإن ما يثيره في هذا الصدد يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان الحكم قد دلل على توافر ظرف سبق الإصرار في حق الطاعن في قوله "وحيث إن سبق الإصرار ثابت مما أثبت في التحقيقات ومن اعتراف المتهم بأنه لما علم بحملها صحبها إلى طبيبين واستوثق من صحة ما بلغه عن المجني عليها اعتزم قتلها وأصر على تنفيذ فعله ولما علم يوم الحادث بأنها في طريق الكورنيش مع أمها وعمها أخذ السكين ولحق بها وأوقعها على الأرض وانهال عليها بطعنها حتى اعتقد أنها فقدت الحياة" وما ساقه الحكم فيما تقدم سائغ ويتحقق به ظرف سبق الإصرار كما هو معرف به في القانون، ذلك بأن سبق الإصرار حالة ذهنية بنفس الجاني قد لا يكون له في الخارج أثر محسوس يدل عليه مباشرة، وإنما هو يستفاد من وقائع وظروف خارجية يستخلص منها القاضي توافره، ما دام موجب هذه الوقائع والظروف لا يتنافر عقلاً مع هذا الاستنتاج وهو ما لم يخطئ الحكم في تقديره.
لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 46 مشاهدة
نشرت فى 26 مارس 2020 بواسطة basune1

199-تغيير المحكمة التهمة من شروع في قتل عمد مع سبق الإصرار والترصد إلى سرقة ليلا مع حمل سلاح دون لفت نظر الدفاع.

الحكم كاملاً

أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الثالث - السنة 17 صـ 1232

جلسة 12 من ديسمبر سنة 1966

برياسة السيد المستشار/ حسين صفوت السركي نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: محمد صبري، ومحمد عبد المنعم حمزاوي، ومحمود عزيز الدين سالم، ونصر الدين عزام.

(235)
الطعن رقم 1344 لسنة 36 القضائية

وصف التهمة. إجراءات المحاكمة. شروع في قتل عمد. سرقة. ظروف مشددة.
تغيير المحكمة التهمة من شروع في قتل عمد مع سبق الإصرار والترصد إلى سرقة ليلا مع حمل سلاح دون لفت نظر الدفاع. أثره: ابتناء الحكم على إجراء باطل يعيبه بما يستوجب نقضه. تناول التحقيقات تهمة الشروع في السرقة. لا يغني عن ذلك.
إن تغيير المحكمة التهمة من شروع في قتل عمد مع سبق الإصرار والترصد إلى شروع في سرقة ليلا مع حمل سلاح ليس مجرد تغيير في وصف الأفعال المسندة إلى الطاعنين في أمر الإحالة مما تملك محكمة الجنايات إجراءه في حكمها بغير سبق تعديل في التهمة عملا بنص المادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية، وإنما هو تعديل في التهمة نفسها لا تملك المحكمة إجراءه إلا في أثناء المحاكمة وقبل الحكم في الدعوى، لأنه يتضمن إسناد واقعة جديدة على الطاعنين لم تكن موجودة في أمر الإحالة. ومتى كانت مدونات الحكم المطعون فيه ومحضر جلسة المحاكمة قد خلت مما يدل على أن المحكمة قد نبهت الدفاع عن الطاعنين إلى تعديل وصف التهمة، ولم يبد في جلسة المحاكمة سواء من النيابة أو من الدفاع ما يدل صراحة أو ضمنا على الالتفات إلى ما استقرت عليه المحكمة أو انتهت إليه في المداولة من تعديل التهمة، وكان لا يغني عن ذلك أن تهمة الشروع في السرقة قد تناولتها التحقيقات، إذ الدفاع غير ملزم بواجب الالتفات حيث تقعد المحكمة عن واجبها في لفت نظره، وكان القانون لا يخول عقاب المتهم على أساس واقعة - شملتها التحقيقات - لم تكن مرفوعة بها الدعوى عليه، دون أن تلفت الدفاع عنه إلى ذلك، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد بنى على إجراء باطل، مما يعيبه ويوجب نقضه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين وآخرين بأنهم في ليلة 10 يناير سنة 1965 بدائرة قسم امبابة محافظة الجيزة: المتهمين الأربعة الأول: شرعوا في قتل المتهم الخامس خيري السيد محمد عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن عقدوا النية على قتله وأعدوا لذلك أسلحة (مسدسا وسكينا) وأدخلوا في روعه أنهم قد اتفقوا على السرقة من أحد المنازل فوافقهم على ذلك واستدرجوه إلى هناك حيث قفز ومعه المتهمان الثالث والرابع سور المنزل وما أن ظفروا به داخل الحديقة حتى أطلق عليه المتهم الثالث عيارا ناريا وطعنه المتهم الرابع بالسكين قاصدين من ذلك إزهاق روحه وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو إسعاف المجني عليه بالعلاج والمتهم الثالث أيضا. 1- أحرز بغير ترخيص سلاحا ناريا مششخنا "مسدسا". 2- أحرز ذخيرة مما تستعمل في الأسلحة النارية دون أن يكون مرخصا له في حيازة السلاح وإحرازه. والمتهم الخامس: 1- شرع في سرقة محتويات منزل السيدة نعيمة عبد الرحمن خطاب وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه هو شروع المتهمين الأربعة الأول في قتله 2- أحرز ذخيرة مما تستعمل في الأسلحة النارية دون أن يكون مرخصا له في حيازة السلاح وإحرازه. وطلبت من مستشار الإحالة إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم بالمواد 45 و46 و230 و231 و232 من قانون العقوبات وبالمواد 1/ 1 و6 و26/ 2 - 4 من القانون 394 لسنة 1954 المعدل من بالقانونين 546 لسنة 1954 و75 لسنة 1958 بالنسبة إلى المتهم الثالث. وبالمواد 6 و26/ 4 من هذا القانون 45 و47 و317/ 1 - 4 و231 من قانون العقوبات بالنسبة إلى المتهم الثاني. فقرر بذلك، ومحكمة جنايات الجيزة قضت بتاريخ 8 نوفمبر سنة 1965 غيابيا بالنسبة إلى المتهم الخامس وحضوريا بالنسبة إلى باقي المتهمين عملا بالمواد 45 و46 و316 من قانون العقوبات والمواد عينها مع استبعاد المادة 316 وإضافة المواد 234/1 - 2 و32 و17 من القانون ذاته ومواد قانون السلاح بالنسبة إلى المتهم الثالث والمادتين 6 و26/ 1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 546 لسنة 1954 والمادة 32 من قانون العقوبات بالنسبة إلى المتهم الخامس (أولا) بمعاقبة المتهم الثالث بالأشغال الشاقة لمدة سبع سنوات. (ثانيا) بمعاقبة كل من المتهمين الباقين بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات. فطعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

 

حيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجريمة الشروع في السرقة ليلا مع حمل سلاح قد انطوى على إخلال بحق الدفاع ذلك بأن المحكمة عدلت التهمة المسندة إليهما الواردة بأمر الإحالة من شروع في قتل عمد إلى شروع في سرقة ليلا مع حمل سلاح دون أن تنبه الدفاع إلى ذلك التعديل مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي صحيح، ذلك بأن الدعوى الجنائية أقيمت على الطاعنين بوصف أنهما مع آخرين ارتكبا جريمة شروع في قتل المجني عليه مع سبق الإصرار والترصد وانتهى الحكم إلى إدانة الطاعنين بجريمة الشروع في السرقة ليلا مع حمل سلاح. لما كان ذلك، وكان تغيير المحكمة التهمة على هذا النحو ليس مجرد تغيير في وصف الأفعال المسندة إلى الطاعنين في أمر الإحالة مما تملك محكمة الجنايات إجراءه في حكمها بغير سبق تعديل في التهمة عملا بنص المادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية، وإنما هو تعديل في التهمة نفسها لا تملك المحكمة إجراءه إلا في أثناء المحاكمة وقبل الحكم في الدعوى لأنه يتضمن إسناد واقعة جديدة إلى الطاعنين لم تكن موجودة في أمر الإحالة. ولما كانت مدونات الحكم المطعون فيه ومحضر جلسة المحاكمة قد خلت مما يدل على أن المحكمة قد نبهت الدفاع عن الطاعنين إلى تعديل وصف التهمة، ولم يبد في جلسة المحاكمة سواء من النيابة أو من الدفاع ما يدل صراحة أو ضمنا على الالتفات إلى ما استقرت عليه المحكمة أو انتهت إليه في المداولة من تعديل التهمة، وكان لا يغني عن ذلك أن تهمة الشروع في السرقة قد تناولتها التحقيقات إذ الدفاع غير ملزم بواجب الالتفات حيث تقعد المحكمة عن واجبها في لفت نظره. لما كان ما تقدم، وكان القانون لا يخول المحكمة عقاب المتهم على أساس واقعة - شملتها التحقيقات - لم تكن مرفوعة بها الدعوى عليه، دون أن تلفت الدفاع عنه إلى ذلك، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد بنى على إجراء باطل، مما يعيبه ويوجب نقضه والإحالة من غير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن الأخرى وذلك بالنسبة إلى الطاعنين وإلى المحكوم عليهما نبيل حسين فهمي والسيد شفيق قطب اللذين لما يطعنا لاتصال وجه الطعن بهما إعمالا للمادة 42 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 63 مشاهدة
نشرت فى 26 مارس 2020 بواسطة basune1

198-سبق الإصرار حالة ذهنية بنفس الجاني قد لا يكون له في الخارج أثر محسوس يدل عليه مباشرة.

الحكم كاملاً

أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الثالث - السنة الثامنة عشرة - صـ 1034

جلسة 30 من أكتوبر سنة 1967

برياسة السيد المستشار/ مختار مصطفى رضوان نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد محفوظ، وحسين سامح، ومحمود العمراوي، ومحمود عطيفة.

(212)
الطعن رقم 1282 لسنة 37 القضائية

(أ، ب) قتل عمد. "نية القتل". "سبق الإصرار". قصد جنائي. إثبات. "إثبات بوجه عام". حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
(أ) إدراك قصد القتل في ظروف الدعوى ومما يأتيه الجاني من أمارات ومظاهر تنم عما يضمره.
(ب) استخلاص سبق الإصرار من وقائع الدعوى وظروف خارجية.
(ج) عقوبة. "تقديرها". محكمة الموضوع. "سلطتها في تقدير العقوبة".
تقدير العقوبة في الحدود المقررة قانوناً موضوعي.
(د، هـ) دعوى مدنية. مسئولية مدنية. "أركانها". ضرر. "الضرر المادي. الضرر الأدبي". تعويض. "تقديره. انقسامه". حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
(د) في إثبات الحكم لوقوع الفعل الضار من المتهمين ما يتضمن بذاته الإحاطة بأركان المسئولية المدنية ويوجب الحكم على مقارفة بتعويض الضرر المادي والأدبي.
(هـ) انقسام الالتزام بالتعويض على الدائنين بحسب الرؤوس عند عدم تعيين الحكم نصيب كل منهم ما لم يعين الاتفاق أو القانون هذا النصيب.
(و) أسباب الإباحة. دفاع شرعي. محكمة الموضوع.
مرد قيام حالة الدفاع الشرعي أو انتفاؤها. لمحكمة الموضوع.
(ز، ح) حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب". دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". محكمة الموضوع. إثبات. "إثبات بوجه عام".
(ز) عدم التزام محكمة الموضوع بتتبع المتهم في مناحي دفاعه المختلفة.
(ج) خطأ الحكم في بيان واقعة لم يكن لها أثر في منطقه. لا يعيبه.
1 - قصد القتل أمر خفي لا يدرك بالحبس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه.
2 - سبق الإصرار حالة ذهنية بنفس الجاني قد لا يكون له في الخارج أثر محسوس يدل عليه مباشرة، وإنما يستفاد من وقائع الدعوى وظروف خارجية يستخلص منها القاضي توافره، ما دام موجب هذه الوقائع والظروف لا يتنافر عقلاً مع هذا الاستنتاج.
3 - من المقرر أن تقدير العقوبة في الحدود المقررة في القانون مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع وبغير أن تكون ملزمة ببيان الأسباب التي دعتها إلى توقيع العقوبة بالقدر الذي ارتأته.
4 - لا يعيب الحكم عدم بيانه الضرر بنوعيه المادي والأدبي الذي يكون قد حاق بالمدعيين بالحقوق المدنية، ذلك أن في إثبات الحكم لوقوع الفعل الضار من المتهمين على المجني عليه ما يتضمن بذاته الإحاطة بأركان المسئولية المدنية، ويوجب بمقتضاه الحكم على مقارفه بالتعويض.
5 - عدم تعيين الحكم لنصيب كل من المدعيين بالحقوق المدنية في التعويض المقضي به لا يعيبه، ما دام أن الالتزام بالتعويض ينقسم على الدائنين بحسب الرؤوس "أي بأنصبة متساوية" ما لم يعين الاتفاق والقانون نصيب كل منهم.
6 - تقدير الوقائع التي يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعي أو انتفاؤها متعلق بموضوع الدعوى، لمحكمة الموضوع الفصل فيه بلا معقب ما دام استدلالها سليماً يؤدي إلى ما انتهى إليه.
7 - لا تلتزم المحكمة بأن تتبع المتهم في مناحي دفاعه المختلفة والرد على كل شبهة يثيرها على استقلال إذ الرد يستفاد دلالة من أدلة الثبوت السائغة التي أوردها الحكم.
8 - لا يعيب الحكم خطؤه في بيان واقعة لم يكن لها من أثر في منطقه أو النتيجة التي انتهى إليها.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما في يوم 30 أغسطس سنة 1965 بدائرة مركز رشيد محافظة البحيرة: قتلا محمد حسين حمودة الشهير بجللوا عمداً ومع سبق الإصرار بأن بيتا النية على قتله وأعدا لذلك وتوجه إلى منزله وما أن ظفرا به حتى انهال عليه الأول بآلة حادة "سكين" والثاني بآلة راضة "عصا" قاصدين قتله فأحدثا إصاباته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهما بالمادتين 230 و231 من قانون العقوبات. فصدر قراره بذلك، وادعت زوجة المجني عليه وأخوه بصفته وصياً على ولديه القاصرين مدنياً بمبلغ 4000 ج على سبيل التعويض قبل المتهمين متضامنين. ومحكمة جنايات دمنهور قضت حضورياً عملاً بمادتي الاتهام مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم الأول بالأشغال الشاقة المؤبدة ومعاقبة المتهم الثاني بالأشغال الشاقة عشر سنين وإلزامهما متضامنين بأن يدفعا إلى المدعيين بالحق المدني بصفتهما مبلغ ألفي جنيه والمصروفات المدنية و500 قرش أتعاباً للمحاماة. فطعن المحكوم عليه هذا الحكم بطريق النقض.... الخ.


المحكمة

(أولاً) تقرير الأسباب الأول المودع بتاريخ 21 يناير سنة 1967:
حيث إن مبنى أوجه الطاعن الثلاثة الأول هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعنين بجناية القتل العمد مع سبق الإصرار قد أخطأ في الإسناد وشابه الفساد في الاستدلال. ذلك بأن ما أورده من حصول مشاجرة بين المجني عليه والطاعنين سابقة على يوم الحادث كسبب لحصوله، يعيبه أن أقوال الشهود في هذا الخصوص سماعية وأن أحداً منهم لم يقرر بحضوره لتلك المشاجرة. هذا وأن الحكم قد أثبت أن الطاعنين أعدا سكيناً كبيرة في حين أن الأوراق جاءت خلواً من الدليل من نسبة السكين المضبوطة إلى أي منهما. هذا فضلاً عن الشك القائم في أن تكون تلك السكين هي التي استعملت في القتل خاصة وأنه لم يثبت من التقرير الطبي ما يفيد أن الدماء التي وجدت عليها هي لدماء آدمية. ثم إن الحكم تصور أن الطاعن الثاني تعمد إلقاء المجني عليه في حفرة في حين أن مؤدى أقوال الشهود تفيد أن هذا الطاعن هو الذي سقط أولاً في الحفرة ثم سقط المجني عليه فوقه. وقد أثبت الحكم أيضاً أن الطاعنين ذهبا إلى المجني عليه وفاجآه بالاعتداء عليه مع أن الثابت من أقوال زوجة المجني عليه والمعاينة أن منازل الطاعنين تقع بالقرب من مكان الحادث ولابد لهما من المرور بهذا المكان عند ذهابهما إلى حانوتهما. كما أن ما استدل به الحكم على توافر نية القتل لدى الطاعنين لا يوفر قيامها في حقهما، يؤيد ذلك أن النيابة العامة وصفت التهمة بأن الطاعن الأول أعد سكيناً للقتل في حين أن عمله كجزار يقتضي حمل مثل هذه السكين ثم إن لدى الطاعن الثاني مسدساً مرخصاً له بحمله، فهو ليس بحاجة إلى استعمال العصا في القتل لكي يكون منتوياً القتل بها. وأخيراً فإن استناد الحكم في التدليل على توافر ظرف سبق الإصرار في حق الطاعنين على سبق حصول مشاجرة فإنه على ما سبق بيانه لا دليل على تلك المشاجرة مضافاً إلى ذلك أن تحريات المباحث دلت على أن الطاعن الأول حضر على أثر مشاجرة بين الطاعن الثاني والمجني عليه وأنه طعن الأخير عندما وجده ممسكاً بشقيقه مما يؤكد حصول الحادث فجأة وهو ما ينتفي به ظرف سبق الإصرار مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى في قوله: "إن المجني عليه تشاجر مع المتهمين (الطاعنين) قبل الحادث بحوالي ثلاثة أيام وتبادل الطرفان السباب في السوق فعز ذلك على المتهمين وأسراه في نفسيهما وحقدا على المجني عليه اجتراءه عليهما بالسب في سوق عام فبيتا النية على قتله ودبرا الأمر في روية وهدوء ورتبا لتنفيذ الجريمة بأن أعدا سكيناً كبيرة وتخيرا الصباح الباكر الذي اعتاد فيه المجني عليه الخروج لعمله فذهبا إليه وفاجآه وضربه المتهم الثاني بعصا ثم أمسك به وألقاه في حفرة وتمكن بذلك المتهم الأول من أن يطعنه عدة طعنات قاتلة بالسكين أودت بحياته" وساق الحكم للتدليل على ثبوت الواقعة لديه على هذه الصورة في حق الطاعنين أدلة مستمدة من أقوال الشهود وهم زوجة المجني عليه ومحمد محمد الصعيدي والسيد السيد ريكو وخليل إبراهيم زيدان ومما أثبته تقرير الصفة التشريحية وهي أدلة سائغة لها أصولها الثابتة في الأوراق ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتب عليها. لما كان ذلك، وكان يبين من الرجوع إلى محضر جلسة المحاكمة أن ما أثبته الحكم عن قيام مشاجرة بين المتهمين والمجني عليه قبل يوم الحادث له أصله من أقوال زوجة المجني عليه والسيد السيد ريكو، كما أن ما أورده الحكم عن وصف السكين بأنها كبيرة له سنده من أقوال زوجة المجني عليه أيضاً ومن أقوال الشاهدين محمد محمد الصعيدي وخليل إبراهيم زيدان ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنان في هذا الخصوص من قالة الخطأ في الإسناد لا يكون له محل، هذا ولا يعيب الحكم خطؤه فيما أثبته في بيانه لواقعة الدعوى من أن الطاعن الثاني ألقى بالمجني عليه في حفرة - بفرض صحة ذلك - ما دام أن الواضح من الحكم أن تلك الواقعة لم يكن لها من أثر في منطقة أو النتيجة التي انتهى إليها. لما كان ذلك، وكان الحكم قد استظهر القصد الخاص لجريمة القتل العمد في قوله: "وحيث إن المستفاد من الأوراق ومما اطمأنت إليه المحكمة من أقوال شهود الإثبات المذكورين أن نية المتهمين قد انصرفت إلى إزهاق روج المجني عليه إذ الثابت على ما تقدم أن المتهمين قد أعد سكيناً مما يستعمل في الجزارة وهي بذاتها آلة من شأن الطعن بها أن يحدث القتل وانهال بها أولهما طعناً في المجني عليه بعدة طعنات في مواضع قاتلة وبشدة أدت إلى نفوذها بالتجويف الصدري على نحو ما أثبته بالتقرير الطبي الشرعي ومن ثم يكون المتهمان قد أفصحا بهذا الاعتداء على أن نيتهما انصرفت إلى إزهاق روح المجني عليه لا مجرد إيذائه" ولما كان قصد القتل أمراً خفياً لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه، فإن استخلاص هذه النية من عناصر الدعوى موكول إلى قاضي الموضوع في حدود سلطته التقديرية. وإذ ما كان الحكم قد دلل على قيام هذه النية تدليلاً سائغاً واضحاً في إثبات توافرها لدي الطاعنين، فإن ما يثيره في هذا الصدد لا يكون سديداً. لما كان ذلك، وكان الحكم قد دلل على توافر ظرف سبق الإصرار في حق الطاعنين في قوله: "وحيث إنه سبق الإصرار فهذا ثابت في حق المتهمين من الضغينة السابقة التي قامت بينهما والمجني عليه منذ حوالي ثلاثة أيام سابقة على يوم الحادث حيث تشاجرا مع المجني عليه وتبادلا السباب والشتائم بالسوق ولما اطمأنت إليه المحكمة من شهادة شهود الإثبات من أن المتهمين فاجآ المجني عليه بالاعتداء في يوم الحادث الأمر الذي يدل على أن المتهمين بعد الضغينة السابقة وفي فسحة من الوقت سمحت للنفوس أن تهدأ وللتفكير أن يكون بعد روية أن بيتا النية على قتل المجني عليه فأعدا لذلك السكين القاتلة وتوجها معاً يؤازر أحدهما الآخر إلى حيث يعلمان بوجود المجني عليه في كل صباح وما أن ظفرا به حتى نفذا ما بيتاه...." وما ساقه الحكم فيما تقدم، سائغ ويتحقق به ظرف سبق الإصرار كما هو معرف به في القانون. ذلك بأن سبق الإصرار حالة ذهنية بنفس الجاني قد لا يكون له في الخارج أثر محسوس يدل عليه مباشرة، وإنما هو يستفاد من وقائع وظروف خارجية يستخلص منها القاضي توافره، ما دام موجب هذه الوقائع والظروف لا يتنافر عقلاً مع هذا الاستنتاج وهو ما لم يخطئ الحكم في تقديره، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنان في هذا الشأن لا يكون مقبولاً.
وحيث إن مبنى الوجه الرابع من الطعن هو القصور في التسبيب، ذلك بأن دفاع الطاعنين قام أساساً على إنكار ارتكاب الحادث وأن للمجني عليه أعداء كثيرين ورواية الشهود ملفقة ضدهما، واستدلا على صحة دفاعهما بقرائن وشواهد أورداها طعنهما هذا فضلاً عما تناقض فيه الشهود في شأن كيفية اعتداء الطاعنين على المجني عليه ومكان حصول هذا الاعتداء ورغم ما أوضحه الطاعنان من مظاهر هذا التناقض فإن الحكم المطعون فيه لم يعرض إلى هذه الأوجه من الدفاع بالرد عليها بما يفندها مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه عرض إلى ما أثاره الطاعنان في شأن تناقض الشهود ورد عليه في قوله: أما القول بتناقض الشهود فإن الواقعة التي استقروا عليها جميعاً والتي تطمئن إليها المحكمة وتستند إليها في إثبات التهمة هي أن المتهمين قدما معاً وكان يحمل أولهما سكيناً كبيراً والثاني عصا وأنهما فاجآ المجني عليه بالاعتداء أما التفصيل فليس فيه خلاف جوهري يباعد من شهادتهم وواقع الحال هذا فضلاً عن أنها توافقت وتطابقت وماديات الدعوى التي لا تكذب فقد قالوا جميعاً أن الاعتداء بدأ عند باب الإسطبل ثم في الحفرة ثم قام المجني عليه بعد هرب المتهمين وسار حتى سقط في الموضع الذي وجدت فيه الجثة وثبت من معاينة النيابة أن دماء القتيل وجدت أمام الإسطبل وفي الحفرة وما مساره منها حتى كان سقوطه الأمر الذي تطمئن معه المحكمة إلى صدق أقوالهم) وما قاله الحكم من ذلك سائغ ومن شأنه أن يؤدي إلى ما رتب عليه من إطراح ما أثاره الطاعنان من دعوى تناقض الشهود. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن المحكمة لا تلتزم بأن تتبع المتهم في مناحي دفاعه المختلفة وبالرد على كل شبهة يثيرها على استقلال إذ الرد عليه يستفاد دلالة من أدلة الثبوت السائغة التي أوردها الحكم، فإن جميع ما ينعاه الطاعنان في هذا الوجه لا يكون له محل.
وحيث إن مبنى الوجه الخامس من الطعن هو الفساد في الاستدلال ذلك بأن الحكم المطعون فيه أورد في إطراحه لدفاع الطاعنين المؤسس على أن الطاعن الأول كان في حالة دفاع شرعي لأنه لم يطعن المجني عليه بالسكين لا حينما رآه جاثماً على شقيقه الطاعن الثاني في الحفرة وهو يعتدي عليه - وقوله بأن الطاعنين هما الباغيان استناداً إلى ما افترضه الحكم من أنهما توجها معاً إلى المجني عليه للاعتداء عليه، في حين أن الشارع الذي وقع فيه الحادث هو الطريق الوحيد الموصل نحو منزليهما ومحل عملهما. كما أن التحريات دلت على أن الاعتداء حدث على أثر مناقشة دارت بين المجني عليه والطاعن الثاني في يوم الحادث مما ينتفي معه عن الطاعنين وصفهما بالبغي.
وحيث إن الحكم المطعون فيه عرض إلى ما أثاره الطاعنان في دفاعهما من قيام حالة الدفاع الشرعي ورد عليه في قوله: "وحيث إن هذا الدفاع مردود بأن حالة الدفاع الشرعي لا تقوم إطلاقاً من قبل من بغي والثابت أن المتهمين هما اللذان دبرا أمر قتل المجني عليه وتوجها إليه عند منزله وانهالا عليه بالاعتداء دون أن يبدر منه شيء وبذلك كان المتهمان هما الباغيان فإذا كان المتهم الثاني قد سقط نتيجة تماسكه بالمجني عليه فلا يمكن في العقل بأن ذلك كان يبيح للمتهم الأول الذي دبر أيضاً القتل أن ينتهز الفرصة فيجهز على المجني عليه بمقولة الدفاع الشرعي عن أرضه وزميله في تبرير الجرم ومن ثم يكون الدفاع بأن المتهمين كانا في حالة دفاع شرعي غير سديد في القانون" وما أثبته الحكم فيما تقدم سائغ وكان لتبرير ما انتهى إليه من نفي قيام حالة الدفاع الشرعي. ولما كان من المقرر أن تقدير الوقائع التي يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعي أو انتفاؤها متعلق بموضوع الدعوى لمحكمة الموضوع الفصل فيه بلا معقب ما دام استدلالها سليماً يؤدي إلى ما انتهى إليه كما هي الحال في الدعوى. لما كان ذلك، فإن ما ينعاه الطاعنان في هذا الشأن لا يكون له أساس وهو لا يعدو أن يكون جدلاً في الموضوع مما لا يقبل إثارته أمام محكمة النقض.
(ثانياً) تقرير الأسباب الثاني المودع بتاريخ 23 يناير سنة 1967:
وحيث إن مبنى أوجه هذا الطعن هو الخطأ في الإسناد والفساد في الاستدلال والقصور والخطأ في القانون والإخلال بحق الدفاع، ذلك بأن الحكم المطعون فيه أثبت أن المجني عليه تشاجر مع الطاعنين قبل الحادث بثلاثة أيام وأن الطاعنين فاجآ المجني عليه بالاعتداء عليه بالصورة التي حصلها في حين أنه ليس في الأوراق أي دليل يؤيد هذا التصوير ورغم ذلك فإن الحكم رتب على ما تقدم، توافر ظرف سبق الإصرار ونفى حالة الدفاع الشرعي وإسقاط ما شهد به ضابط المباحث من أن الاعتداء كان وليد مشادة حصلت وقت الحادث وأن الطاعن الأول حينما طعن المجني عليه كان يخلص شقيقه من المجني عليه الذي أوقعه في الحفرة، ثم أن البين من العقوبة التي أوقعها الحكم على كل من الطاعنين أنه لم يعمل ظرف سبق الإصرار في حق الطاعن الثاني الذي اعتدى على المجني عليه بعصا. هذا وأنه على الرغم مما أثاره الطاعنان من أوجه الدفاع العديدة أمام المحكمة إلا أن الحكم اقتصر في تحصيل دفاعهما على مجرد إنكارهما للتهمة وأنهما عابا على أقوال الشهود بالتناقض دون أن يعرض الحكم إلى باقي أوجه الدفاع الأخرى التي ردداها بأسباب هذا الطعن، هذا وأن الحكم إذ قضى بالتعويض لم يحدد عناصر التعويض أو نصيب كل من المدعيين بالحقوق المدنية مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إنه لما كان من المقرر أن تقدير العقوبة في الحدود المقررة في القانون مما يدخل من سلطة محكمة الموضوع، وهي غير ملزمة ببيان الأسباب التي دعتها إلى توقيع العقوبة بالقدر الذي ارتأته، وكان في إثبات الحكم لوقوع الفعل الضار من الطاعنين على المجني عليه ما يتضمن بذاته الإحاطة بأركان المسئولية المدنية ويوجب بمقتضاه الحكم على مقارفه بالتعويض، فإنه لا يعيب الحكم عدم بيانه الضرر بنوعيه المادي والأدبي الذي يكون قد حاق بالمدعيين بالحقوق المدنية. كما أن عدم تعيين الحكم لنصيب كل من المدعيين بالحقوق المدنية في التعويض المقضي به لا يعيبه أيضاً ما دام أن الالتزام بالتعويض ينقسم على الدائنين بحسب الرؤوس أي بأنصبة متساوية ما لم يعين الاتفاق والقانون نصيب كل منهم، ثم إنه من ناحية أخرى فلا مصلحة للطاعنين في التمسك بمثل هذا العيب، وأما باقي ما ينعاه الطاعنان في هذا التقرير من الأسباب فإنه سبق معالجته في تقرير الأسباب الأول فلا محل للتكرار.
وحيث إنه لكل ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

 

 

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 66 مشاهدة
نشرت فى 26 مارس 2020 بواسطة basune1

197-جواز إبدال عقوبة الإعدام المقررة لجريمة القتل العمد مع سبق الإصرار بعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة عند تطبيق المادة 17 عقوبات.

الحكم كاملاً

أحكام النقض – المكتب الفني – جنائي
العدد الأول – السنة 20 – صـ 12

جلسة 6 من يناير سنة 1969

برياسة السيد المستشار/ محمد صبري, وعضوية السادة المستشارين: محمد محفوظ, ومحمد عبد الوهاب خليل, ومحمود عطيفة, والدكتور أحمد محمد إبراهيم.

(3)
الطعن رقم 1736 لسنة 38 القضائية

(أ , ب , ج) حكم. "إصداره". عقوبة. إعدام. بطلان. نقض. "حالات الطعن بالنقض. الخطأ في تطبيق القانون". قتل عمد. سبق إصرار. ظروف مخففة. اشتراك.
(أ) وجوب استيفاء الحكم الصادر بالإعدام إجرائي إجماع آراء قضاة المحكمة وأخذ رأي المفتي وإلا كان باطلاً.
الإجماع لا يعدو أن يكون إجراء من الإجراءات المنظمة لإصدار هذا الحكم, والنص عليه فيه شرط لصحته, إلا أنه لا يمس أساس الحق في توقيع عقوبة الإعدام ذاتها ولا ينال الجرائم التي يعاقب عليها القانون بهذه العقوبة بالإلغاء أو التعديل ولا ينشئ لمقارفيها أعذاراً وظروفاً تغير من طبيعة تلك الجرائم أو العقوبة المقررة لها.
(ب) جواز إبدال عقوبة الإعدام المقررة لجريمة القتل العمد مع سبق الإصرار بعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة عند تطبيق المادة 17 عقوبات.
(ج) جواز النزول بالعقوبة المقررة للاشتراك في جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار إلى السجن عند تطبيق المادة 17 عقوبات.
1 – إن النص على وجوب الإجماع عند إصدار الحكم بالإعدام الذي استحدثه الشارع بالقانون رقم 107 لسنة 1962 قد ورد في الفصل الثاني من الباب الثالث من الكتاب الثاني من قانون الإجراءات الجنائية الخاص بالإجراءات أمام محاكم الجنايات. وقد ربط الشارع بين مبدأ الإجماع وبين أخذ رأي المفتي وهو الإجراء الذي كان يستلزمه الشارع قبل التعديل لإصدار الحكم بالإعدام فأصبح الحكم به وفقاً لهذا التعديل مشروطاً باستيفاء الإجراءين سالفي الذكر بحيث إذا تخلف أحدهما أو كلاهما بطل الحكم, فالإجماع في منطق التعديل المستحدث لا يعدو أن يكون إجراء من الإجراءات المنظمة لإصدار الحكم بالإعدام وقد أصبح النص عليه في الحكم شرطاً لصحته ولكنه لا يمس أساس الحق في توقيع عقوبة الإعدام ذاتها, ولا ينال الجرائم التي يعاقب عليها القانون بهذه العقوبة بالإلغاء أو التعديل ولا ينشئ لمقارفيها أعذاراً وظروفاً تغير من طبيعة تلك الجرائم أو العقوبة المقررة لها، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قرر أن عقوبة جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار هي الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة ما دامت المحكمة لم تجمع رأياً على توقيع عقوبة الإعدام يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يتعين معه نقضه.
2 - يجوز إبدال عقوبة الإعدام المقررة لجريمة القتل العمد مع سبق الإصرار بعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة وفق المادة 17 من قانون العقوبات.
3 – عقوبة الاشتراك في جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار هي الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة طبقا لنص المادة 235 من قانون العقوبات ويجوز النزول بالعقوبة الأخيرة طبقا للمادة 17 من القانون المذكور إلى عقوبة السجن.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهما مع آخر حكم ببراءته بأنهم في يوم 3 ديسمبر سنة 1966 بدائرة قسم ملوي محافظة المنيا (أولاً) المتهمون الثلاثة قتلوا إسماعيل حسن سيف عمداً مع سبق الإصرار على ذلك بأن بيتوا النية على قتله وأعد المتهم الأول سلاحاً نارياً "فرد" وأعد المتهم الثاني سكيناً وتوجهوا إلى المكان الذي اتفق وجود المجني عليه فيه وأطلق عليه المتهم الأول عياراً نارياً قاصداً من ذلك قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته (ثانياً) المتهم الأول أيضاً: (1) أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن "فرد" (2) أحرز ذخيرة "طلقة" مما تستعمل في السلاح الناري سالف الذكر دون أن يكون مرخصاً له في حيازته أو إحرازه (ثالثا) المتهم الثاني أيضاً: أحدث عمداً بشعبان عطية حسن الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبي والتي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد على العشرين يوماً. وطلبت إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. فقرر بذلك ومحكمة جنايات المنيا قضت في الدعوى حضورياً عملاً بالمواد 230 و231 و40/ 2 و41 بالنسبة للمتهمين الأول والثاني والمواد 1/ 1 و6 و26/ 1 – 4 و30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 546 لسنة 1954 و75 لسنة 1958 والجدول رقم 2 المرافق بالنسبة للأول والمادة 242/ 1 من قانون العقوبات بالنسبة للثاني مع تطبيق المادتين 32/ 2 و17 من قانون العقوبات (أولاً) بمعاقبة المتهم الأول عن كل ما أسند إليه بالسجن خمس سنوات: (ثانياً) بمعاقبة المتهم الثاني بالسجن ثلاث سنوات عن كل ما أسند إليه: (ثالثاً) ببراءة المتهم الثالث مما أسند إليه: (رابعاً) أمرت بمصادرة السلاح. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

 

حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان المطعون ضدهما بجريمة القتل العمد مع سبق الإصرار وأوقع عليهما عقوبة السجن استناداً إلى أن عقوبة هذه الجريمة هي الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة ما دامت المحكمة لم تجمع رأياً على توقيع عقوبة الإعدام فيجوز لها أن تنزل بالعقوبة إلى السجن عند تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات قد أخطأ في تطبيق القانون, ذلك بأنه خلط بين قواعد الإجراءات الشكلية المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية وبين نصوص التجريم والعقاب التي تضمنها قانون العقوبات لأن الإجماع المنصوص عليه في المادة 381 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 627 لسنة 1955 لا يعدو أن يكون إجراء من الإجراءات المنظمة لإصدار حكم الإعدام وشرطاً لصحته بحيث إذا تخلف بطل الحكم وهو بهذا لا يمس نصوص التجريم والعقاب ولا يمس أساس الحق في توقيع عقوبة الإعدام ذاتها ولا ينال الجرائم التي يعاقب عليها القانون بهذه العقوبة بالإلغاء أو التعديل.
وحيث إنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه بعد أن حصل واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية لجرائم القتل العمد مع سبق الإصرار وإحراز سلاح ناري غير مششخن وإحراز ذخيرة مما تستعمل في هذا السلاح بغير ترخيص التي دان المطعون ضده الأول بها والاشتراك بطريق الاتفاق في جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار وجريمة الضرب اللتين دان المطعون ضده الثاني بهما وأثبت أن هذه الجرائم قد وقعت لغرض واحد وارتبطت ارتباطاً لا يقبل التجزئة مما يتعين معه إعمال حكم المادة 32 من قانون العقوبات وطبق المادة 17 من هذا القانون نظراً لظروف الدعوى وملابساتها انتهى إلى معاقبة المطعون ضده الأول بالسجن لمدة خمس سنوات ومعاقبة المطعون ضده الثاني بالسجن لمدة ثلاث سنوات استناداً إلى قوله "وبما أنه في شأن إعمال حكم المادة 17 عقوبات فإن الفقرة الثانية من المادة 381 أ. ج المعدل بالقانون 627 لسنة 1955 تقضي على أنه لا يجوز لمحكمة الجنايات أن تصدر حكما بالإعدام إلا بإجماع آراء أعضائها ومعنى ذلك في صدد الدعوى الماثلة أن عقوبة جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار والاشتراك فيها المسندة للمتهمين الأول والثاني هي الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة ما دامت المحكمة لم تجمع رأيا على الإعدام فإذا ما رأفت بالمتهمين عملاً بالمادة 17 عقوبات ورد إعمال حكم هذه المادة على العقوبة التي باتت عقوبة الجريمة قانوناً ولذا فإن المحكمة تنزل بها إلى السجن." وما أورده الحكم فيما تقدم غير سديد في القانون, ذلك بأن النص على وجوب الإجماع عند إصدار الحكم بالإعدام الذي استحدثه الشارع بالقانون رقم 107 لسنة 1962 قد ورد في الفصل الثاني من الباب الثالث من الكتاب الثاني من قانون الإجراءات الجنائية الخاص بالإجراءات أمام محاكم الجنايات وقد ربط الشارع بين مبدأ الإجماع وبين أخذ رأي المفتي وهو الإجراء الذي كان يستلزمه الشارع قبل التعديل لإصدار الحكم بالإعدام فأصبح الحكم به وفقاً لهذا التعديل مشروطاً باستيفاء الإجراءين سالفي الذكر بحيث إذا تخلف أحدهما أو كلاهما بطل الحكم, فالإجماع في منطق التعديل المستحدث لا يعدو أن يكون إجراء من الإجراءات المنظمة لإصدار الحكم بالإعدام وقد أصبح النص عليه في الحكم شرطاً لصحته ولكنه لا يمس أساس الحق في توقيع عقوبة الإعدام ذاتها ولا ينال الجرائم التي يعاقب عليها القانون بهذه العقوبة بالإلغاء أو التعديل ولا ينشئ لمقارفيها أعذاراً وظروفاً تغير من طبيعة تلك الجرائم أو العقوبة المقررة لها. لما كان ذلك, فإن الحكم المطعون فيه إذ قرر أن عقوبة جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار هي الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة ما دامت المحكمة لم تجمع رأياً على توقيع عقوبة الإعدام يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يتعين معه نقضه. ولما كانت عقوبة الإعدام المقررة لهذه الجريمة يجوز إبدالها بعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة وفق المادة 17 من قانون العقوبات التي أعملها الحكم المطعون فيه فيتعين تصحيح هذا الحكم المطعون وفقا للقانون بمعاقبة المطعون ضده الأول بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات بالإضافة إلى عقوبة المصادرة المقضي بها. ولما كانت عقوبة الاشتراك في جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار الذي دين به المطعون ضده الثاني هي الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة طبقا لنص المادة 235 من قانون العقوبات وكانت هذه بالعقوبة الأخيرة يجوز النزول بها طبقا للمادة 17 من هذا القانون إلى عقوبة السجن, وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى معاقبته بالسجن لمدة ثلاث سنوات فإنه يكون صحيحاً فيما قضي به ويتعين رفض الطعن بالنسبة إليه.

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 66 مشاهدة
نشرت فى 26 مارس 2020 بواسطة basune1

196-قصد القتل أمر خفي إدراكه بظروف الدعوى والأمارات و المظاهر الخارجية التى يأتيها الجاني استخلاص توافره موضوعي.

الحكم كاملاً

أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 26 - صـ 140

جلسة 10 من فبراير سنة 1975

برئاسة السيد المستشار/ حسين سعد سامح نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ إبراهيم أحمد الديواني، وحسن علي المغربي، وعادل برهان نور، قصدي إسكندر عزت.

(31)
الطعن رقم 11 لسنة 45 القضائية

(1) إثبات "خبرة". "بوجه عام". "شهود "محكمة الموضوع. "سلطتها في تقدير الدليل".
كفاية أن تكون في أقوال الشهود مجموعها غير متناقضة. مع الدليل الفني تناقضا يستعصى على الملاءمة والتوفيق. مثال.
حق محكمة الموضوع في استخلاص صورة الواقعة. بطريق الاستنتاج والاستقراء وكافة الممكنات العقلية.
(2) إثبات. "شهود". محكمة الموضوع. "سلطتها في تقدير الدليل". حكم. "ما لا يعيبه في نطاق التدليل".
وزن أقوال الشهود. مهما وجه إليها من مطاعن. موضوعي.
تناقض أقوال الشهود. لا يعيب الحكم. ما دام استخلص الإدانة من أقوالهم بما لا تناقض فيه.
(3) دفوع "الدفع ببطلان التفتيش". "المصلحة في الدفع". تفتيش. "الدفع ببطلان التفتيش". نقض. "المصلحة في الطعن". سلاح، قتل عمد.
النعي على الحكم عدم رده على الدفع ببطلان تفتيش منزل الطاعن، لا جدوى منه. مادام الحكم لم يسند إليه استعماله السلاح الذي أسفر التفتيش عن ضبطه. في جريمة القتل التى دانه بها.
(4 و5) قتل عمد. قصد جنائى. سبق اصرار. محكمة الموضوع. "سلطتها في تقدير الدليل".
(4) قصد القتل. أمر خفي. إدراكه بظروف الدعوى والأمارات و المظاهر الخارجية التى يأتيها الجاني استخلاص توافره. موضوعي.
(5) سلطة محكمة الموضوع في تقدير توافر سبق الإصرار.
(6) دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره" حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
عدم التزام محكمة الموضوع بتعقب المتهم في كل جزئية من دفاعه الموضوعي اطمئنانها إلى ما عولت عليه من أدلة. كفايته ردا عليه.
1- من المقرر أنه ليس بلازم أن تطابق أقوال الشهود مضمون الدليل الفني بل يكفي أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني تناقضا يستعصي مع الملاءمة والتوفيق. ولما كان الحكم المطعون فيه قد عرض لما دفع به الطاعن من قيام التعارض بين الدليلين القولي والفني وأطرحه في قوله "إن المسافه بين فتحتي دخول وخروج المقذوف الذي أصاب المجني عليه حسبما هو ثابت من تقرير الصفة التشريحية لا تشير إلى ضرورة أن يكون المجني عليه في مرتفع أكثر من المكان الذي قال عنه الشهود أن المجني عليه كان يقف به، وإنما يكفى فيه أن يكون توجيه المتهم للبندقية - حين صوبها تجاه المجني عليه - بميل خفيف إلى أعلا مع ما أثبتته معاينة النيابة من انحدار المكان الذي يقف فيه المتهم إلى أسفل عن مكان وقوف المجني عليه وقت إصابته"، وكان مفاد ما أورده الحكم فيما تقدم أن المحكمة قد تفطنت إلى ما أثاره الدفاع في هذا الشأن ومحصته بعد إذ استعرضت أقوال الشهود وما جاء في تقرير الصفة التشريحية فلم تر بين هذين الدليلين القولي والفني تناقضا ما فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم بقالة تعويله على دليلين متعارضين يكون على غير أساس طالما أن ما استندت إليه في هذا الخصوص يتفق مع العقل وسائغ في المنطق ولم تكن المحكمة ملزمة بأن تعتمد فيه على الأدلة المباشرة وحدها لما هو مقرر من أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص صورة الدعوى كما ارتسمت في وجدانها بطريق الاستنتاج والاستقراء وكافة الممكنات العقلية ما دام ذلك سليماً متفقاً مع حكم العقل والمنطق، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد ينحل إلى جدل موضوعي حول تقدير المحكمة لأدلة الدعوى ومصادرتها في عقيدتها مما لا يقبل إثارته أمام محكمة النقض.
2- من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتعويل القضاء عليها مهما وجه إليها من مطاعن مرجعه إلى محكمة الموضوع دون معقب عليها، ولا يعيب الحكم تناقض أقوال الشهود، على فرض حصوله، طالما أنه استخلص الإدانة من أقوالهم بما لا تناقض فيه.
3- متى كان الحكم لم يسند للطاعن إحرازه السلاح المضبوط وإنما أسند إليه إحراز السلاح الناري والذخيرة الذين استعملهما في الحادث واعتمد في ذلك على أقوال الشهود وما أسفر عنه تقرير الصفة التشريحية من أن إصابة المجني عليه حدثت من عيار ناري مما يلزم عنه إحرازه للسلاح الناري الذي أحدث تلك الإصابة والذخيرة، ولم يعرض الحكم للسلاح المضبوط إلا بصدد القضاء بمصادرته، فإن النعي على الحكم بالقصور والفساد والاستدلال لعدم الرد على ما أثاره الدفاع من بطلان تفتيش منزل الطاعن واستناده إلى البندقية التي ضبطت فيه وأنه لم يثبت أن تلك البندقية هي بذاتها المستعملة في الحادث - كل هذا لا يكون له محل لعدم الجدوى منه.
4- من المقرر أن قصد القتل أمر خفي لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتتم عما يضمره في نفسه، فإن استخلاص هذه النية من عناصر الدعوى موكول إلى قاضي الموضوع في حدود سلطته التقديرية.
5- إن البحث في توافر ظرف سبق الإصرار من اطلاقات قاضي الموضوع يستنتجه من ظروف الدعوى وعناصرها ما دام موجب تلك الظروف وهذه العناصر لا يتنافر عقلاً مع ذلك الاستنتاج.
6- من المقرر أن محكمة الموضوع غير ملزمة بتعقب المتهم في كل جزئية يثيرها في مناحي دفاعه الموضوعي إذ في اطمئنانها إلى الأدلة التي عولت عليها ما يفيد إطراحها جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها دون أن يكون ملزمة بيان إطراحها إياها.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدائرة مركز طما محافظة سوهاج (أولاً) قتل (.... .....) عمداً ومع سبق الإصرار بأن بيت النية على قتله وأعد لذلك سلاحاً نارياً (بندقية) وما أن شاهده حتى أطلق عليه عياراً نارياً قاصداً من ذلك قتله فأحدث به الإصابة الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. (ثانياً) أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً مششخناً (بندقية لي أنفيلد) (ثالثاً) أحرز ذخيرة مما تستعمل في السلاح الناري سالف الذكر والغير مرخص له بحيازته أو إحرازه. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمواد 230 و231 من قانون العقوبات و1/ 1 و6 و26 / 2 - 4 و30 من القانون 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين 546 لسنة 1954 و75 لسنة 1958 والبند ب من القسم الأول من الجدول رقم 3 الملحق، فقرر ذلك بتاريخ 26 مارس سنة 1973. وادعت..... زوجة المجني عليه مدنياً بمبلغ مائة جنيه على سبيل التعويض قبل المتهم. ومحكمة جنايات سوهاج قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام مع تطبيق المادتين 17 و32/ 2 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة خمسة عشر عاماً والمصادرة وألزمته بأن يؤدي إلى.......... المدعية بالحق المدني مبلغ مائة جنيه على سبيل التعويض والمصاريف المدنية ومبلغ عشرة جنيهات أتعاباً للمحاماة - فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجرائم القتل العمد مع سبق الإصرار وإحراز سلاح ناري وذخيرة بغير ترخيص، قد شابه التناقض والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، ذلك بأنه قد استند في قضائه بالإدانة إلى أقوال الشهود وتقرير الصفة التشريحية على الرغم من تناقض تلك الأقوال فيها بينها من جهة وتضاربها مع ذلك التقرير من جهة أخرى إذ أن مؤدي الدليل القولي أن الطاعن عندما أطلق النار من بندقيته على المجني عليه كان واقفاً أمام منزله وهو أطول قامة من المجني عليه مما كان يستوجب أن يكون مسار العيار الذي أصاب هذا الأخير من أعلى إلى أسفل أو في مستواه، في حين أن مفاد ما جاء في تقرير الصفة التشريحية أن المجني عليه قد أصيب وهو فوق سطح منزله ما دام أن فتحة دخول العيار الذي أصابه كانت في أسفل البطن وفتحة الخروج كانت أعلا منها مستوى وهو ما يقطع في كذب أقوال أولئك الشهود بحيث لا يصح التعويل عليها، وعلى الرغم من أن الدفاع تمسك بقيام هذا التعارض بين الدليلين القولي والفني فإن الحكم أطرح ما أثير في هذا الخصوص ورد عليه رداً غير سائغ مع جوهريته إذ ذهب إلى أن المسافة بين مستوى فتحتي الدخول والخروج كانت يسيره يكفي فيها مجرد ميل ماسورة البندقية قليلاً إلى أعلا وأن ذلك قد تأيد بما تبين في المعاينة من أن الطاعن كان يقف في مكان منحدر عن مكان وقوف المجني عليه، ووجه الفساد في هذا الشأن أنه ليس في الأوراق ما يفيد قيام الصلة بين ميل ماسورة البندقية وانحدار الطريق الذي وقع فيه الحادث كما أن المحكمة أفصحت عن اطمئنانها إلى أقوال عمدة الناحية وخفيرها وشيخ خفرائها لعدم وجود صلة بينهم وبين عائلتي المجني عليه والطاعن مع أن هذا لا يبرر التعويل على شهادتهم هذا فضلاً عن أن الطاعن كان قد دفع ببطلان تفتيش مسكنه وطلب استبعاد الدليل الذي أسفر عنه هذا التفتيش من ضبط بندقية لديه وذلك لعدم تسبيب الإذن به ولعدم حضور شاهدين وقت إجرائه طبقاً لما توجبه المادتان 91 و52 من قانون الاجراءات الجنائية إلا أن الحكم لم يعن بالرد على هذا الدفع رغم جوهريته واستند إلى أن تلك البندقية المضبوطة هي المستعملة في الحادث مع أنه ليس في الأوراق من دليل يقطع بذلك وقد استظهر الحكم توفر نية القتل وظروف سبق الإصرار من استعمال الطاعن بندقية وهي سلاح قاتل بطبيعته وأنه أطلق النار منها أخذا بثأر قريبه........ الذي كان قد قتل واتهم شقيق المجني عليه في قتله في حين أن هذا الذي قاله الحكم تنقضه ظروف الدعوى وملابساتها فقد كانت واقعة قتل......... قد حدثت منذ نحو ستة أشهر سابقة على الحادث فإذا كان الطاعن قد ابتغى بسببها قتل المجني عليه لما كان قد تراخى طوال هذه المدة لاسيما أنهما يقيمان في بلدة واحدة فضلاً عن عدم قيام صلة قربى وثيقة تربطه..... تدعوه إلى الأخذ بثأره بالإضافة إلى أن الدفاع قد تمسك بأن الحادث لا يعدو أن يكون مشاجرة بدليل ما قرره عمدة الناحية في هذا الخصوص مما ينفي نية القتل وسبق الإصرار، ولم يعن الحكم بالرد على هذا الدفاع مع أهميته.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن حصل واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة الأركان القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها، عرض لما دفع به الطاعن من قيام التعارض بين الدليلين القولي والفني وأطرحه في قوله: "إن المسافة بين فتحتي دخول وخروج المقذوف الذي أصاب المجني عليه حسبما هو ثابت من تقرير الصفة التشريحية لا تشير إلى ضرورة أن يكون المجني عليه في مرتفع أكثر من المكان الذي قال منه الشهود أن المجني عليه كان يقف به وإنما يكفي فيه أن يكون توجيه المتهم للبندقية - حين صوبها تجاه المجني عليه - بميل خفيف إلى أعلا مع ما أثبتته معاينة النيابة من انحدار المكان الذي يقف فيه المتهم إلى أسفل عن مكان وقوف المجني عليه وقت إصابته". ولما كان من المقرر أنه ليس بلازم أن تطابق أقوال الشهود مضمون الدليل الفني بل يكفي أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني تناقضاً يستعصى على الملاءمة والتوفيق وكان مفاد ما أورده الحكم فيما تقدم أن المحكمة قد تفطنت إلى ما أثاره الدفاع في هذا الشأن ومحصته بعد أن استعرضت أقوال الشهود وما جاء في تقرير الصفة التشريحية فلم تر بين هذين الدليلين القولي والفني تناقضاً ما فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم بقالة تعويله على دليلين متعارضين يكون على غير أساس طالما أن ما استندت إليه في هذا الخصوص يتفق مع العقل وسائغ في المنطق ولم تكن المحكمة ملزمة بأن تعتمد فيه على الأدلة المباشرة وحدها لما هو مقرر من أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص صورة الدعوى كما ارتسمت في وجدانها بطريق الاستنتاج والاستقراء وكافة الممكنات العقلية ما دام ذلك سليما متفقاً مع حكم العقل والمنطق ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد ينحل إلى جدل موضوعي حول تقدير المحكمة لأدلة الدعوى ومصادرتها في عقيدتها مما لا يقبل إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتعويل القضاء عليها مهما وجه إليها من مطاعن مرجعه إلى محكمة الموضوع دون معقب عليها، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم لأخذه بأقوال الشهود يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الأدلة القائمة في الدعوى مما لا شأن لمحكمة النقض به، ولا يعيب الحكم تناقض أقوال أولئك الشهود - على فرض حصوله - طالما أنه استخلص الادانة من أقوالهم بما لا تناقض فيه، ولما كان الحكم لم يسند للطاعن إحرازه السلاح المضبوط وإنما أسند إليه إحراز السلاح الناري والذخيرة اللذين استعملهما في الحادث واعتمد في ذلك على أقوال الشهود وما أسفر عنه تقرير الصفة التشريحية من أن إصابة المجني عليه حدثت من عيار ناري مما يلزم عنه إحرازه للسلاح الناري الذي أحدث تلك الإصابة والذخيرة، ولم يعرض الحكم للسلاح المضبوط إلا بصدد القضاء بمصادرته، فإن النعي على الحكم بالقصور والفساد في الاستدلال لعدم الرد على ما أثاره الدفاع من بطلان تفتيش منزل الطاعن واستناده إلى البندقية التي ضبط فيه وأنه لم يثبت أن تلك البندقية هي بذاتها المستعملة في الحادث - كل هذا لا يكون له محل لعدم الجدوى منه. ولما كان الحكم المطعون فيه قد استظهر توفر نية القتل وظروف سبق الإصرار لدي الطاعن في قوله إن "نية إزهاق روح المجني عليه ثابتة في جانب المتهم من اعتدائه بإطلاق بندقيته - وهي سلاح قاتل بطبيعته - على المجني عليه في مقتل و من ظروف الحادث وملابساته التي تدل على أن المتهم قد أراد إرهاق روح المجني عليه وأخص هذه الظروف الأخذ بثأر قريبه. ... ... .. والذي اتهم في قتله. ... .. وشقيق المجني عليه، وظروف سبق الإصرار متوافر في حق المتهم تربصه لموعد انتهاء تقبل العزاء في وفاة والد المجني عليه وتجهيزه سلاحه محشوا بالطلقات من قبل في هدوء وروية حتى يثأر لقتل قريبه. ... ... .. الذي اتهم في قتله. ... ... .. شقيق المجني عليه مما يدل على سبق اعتزام المتهم إزهاق روح المجني عليه". لما كان ذلك، وكان من المقرر أن قصد القتل أمر خفي لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتتم عما يضمره في نفسه واستخلاص هذه النية من عناصر الدعوى موكول إلى قاضي الموضوع في حدود سلطته التقديرية، كما أنه من المقرر أن البحث في توافر ظروف سبق الإصرار من إطلاقات قاضي الموضوع يستنتجه من ظروف الدعوى وعناصرها ما دام موجب تلك الظروف وهذه العناصر لا يتنافر عقلاً مع ذلك الاستنتاج، وإذ كان ما أورده الحكم فيما سلف يكفي في استظهار توفر نية القتل ويتحقق به ظرف سبق الإصرار حسبما هو معرف به في القانون، فإن نعي الطاعن على الحكم في هذا الخصوص لا يخرج عن أن يكون جدلاً في تقدير الأدلة وفي سلطة محكمة الموضوع وفي وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض لم تكن المحكمة ملزمة من بعد بالرد على ما أثاره الدفاع من أن الحادث لم يكن سوى مشاجرة لا تتوافر فيها نية القتل ولا ظرف سبق الإصرار، لما هو مقرر من أن محكمة الموضوع غير ملزمة بتعقب المتهم في كل جزئية يثيرها في مناحي دفاعه الموضوعي إذ في اطمئنانها إلى الأدلة التي عولت عليها ما يفيد إطراحها جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها دون أن تكون ملزمة ببيان علة إطراحها إياها. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس مستوجباً للرفض موضوعاً.

 

 

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 49 مشاهدة
نشرت فى 26 مارس 2020 بواسطة basune1

195-انعدام مصلحة الطاعن في المجادلة في توافر سبق الإصرار. متى كانت العقوبة الموقعة عليه تدخل في الحدود المقررة لجناية الشروع في القتل مجردة من أي ظروف مشددة.حكم سبق الإصرار في تشديد العقوبة كحكم ظرف الترصد. إثبات توافر أحدهما يغني عن إثبات توافر الآخر.

الحكم كاملاً

أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 37 - صـ 992

جلسة 4 من ديسمبر سنة 1986

برياسة السيد المستشار: حسن جمعه نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: مصطفى طاهر وحسن عميره وصلاح البرجي وحسن عشيش.

(190)
الطعن رقم 4106 لسنة 56 القضائية

(1) دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". محاماة. إجراءات "إجراءات المحاكمة".
جواز أن يتولى محام واحد واجب الدفاع عن متهمين متعددين في جناية واحده. متى كانت ظروف الواقعة لا تؤدي إلى القول بقيام تعارض حقيقي بين مصالحهم.
مناط التعارض المخل بحق الدفاع: أن يكون القضاء بإدانة أحد المتهمين يترتب عليه القضاء ببراءة الآخر.
تعارض المصلحة بين المتهمين الذي يوجب إفراد محام لكل يتولى الدفاع عنه. أساسه الواقع ولا ينبني على احتمال ما كان يسع كل منهم أن يبديه من أوجه دفاع.
(2) إثبات "بوجه عام" "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى".
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى. موضوعي.
(3) إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
لا يشترط أن يكون الدليل صريحاً دالاً بنفسه على الواقعة المراد إثباتها بجميع تفاصيلها كفاية أن يكون استخلاصها عن طريق الاستنتاج مما تكشف للمحكمة من الظروف والقرائن وترتيب النتائج على المقدمات.
حق المحكمة أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أي دليل تطمئن إليه ما دام له مأخذه الصحيح من الأوراق.
(4) إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
وزن أقوال الشهود. موضوعي.
مفاد أخذ المحكمة بشهادة الشهود؟
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل غير جائز أمام النقض.
(5) إثبات "بوجه عام" "قرائن". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "حجية". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
عدم تقيد القاضي عند محاكمة متهم بحكم آخر في ذات الواقعة ضد متهم اخر اعتبار أحكام البراءة عنوانا للحقيقة للمتهمين فى ذات الواقعة أو غيرهم مما يتهمون فيها. شرطه؟
(6) قتل عمد. سبق إصرار. جريمة "أركانها". ظروف مشددة. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
مثال لتسبيب سائغ لتوافر سبق الإصرار في جريمة قتل عمد.
(7) عقوبة "العقوبة المبررة". نقض "المصلحة في الطعن". قتل عمد. سبق الإصرار. ترصد.
انعدام مصلحة الطاعن في المجادلة في توافر سبق الإصرار. متى كانت العقوبة الموقعة عليه تدخل في الحدود المقررة لجناية الشروع في القتل مجردة من أي ظروف مشددة.
حكم سبق الإصرار في تشديد العقوبة كحكم ظرف الترصد. إثبات توافر أحدهما يغني عن إثبات توافر الآخر.
(8) قتل عمد. سبق إصرار. ظروف مشددة. مسئولية جنائية. حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الأصل أن الخطأ في "الإسناد لا يعيب الحكم. ما لم تتناول من الأدلة ما يؤثر في عقيدة المحكمة.
إثبات الحكم تواجد الطاعنين على مسرح الجريمة ومساهمتهم في الاعتداء على المجني عليه مع توافر ظرف سبق الإصرار في حقهم. يرتب تضامناً بينهم في المسئولية الجنائية عن جريمة الشروع في القتل التي وقعت تنفيذاً لغرضهم المشترك.
الخطأ الذي لا يؤثر في عقيدة المحكمة. لا يعيب الحكم.
1 - لما كان من المقرر أن القانون لا يمنع أن يتولى محام واحد أو هيئة دفاع واحدة واجب الدفاع عن متهمين متعددين في جناية واحده ما دامت ظروف الواقعة لا تؤدي إلى القول بقيام تعارض حقيقي بين مصالحهم وكان الثابت من الاطلاع على الحكم المطعون فيه أنه انتهى إلى أن الطاعنين ارتكبوا معاً أفعال الشروع في القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد ووضع النار عمداً والإتلاف عمداً، واعتبرهم فاعلين أصليين في هذه الجرائم، وكان القضاء بإدانة أحدهم - كما يستفاد من أسباب الحكم - لا يترتب عليه القضاء ببراءة أي من المحكوم عليهم الآخرين وهو مناط التعارض الحقيقي المخل بحق الدفاع، فإنه لا يعيب الحكم في خصوص هذه الدعوى أن تولت هيئة دفاع واحدة الدفاع عن الطاعنين، ذلك بأن تعارض المصلحة الذي يوجب إفراد كل منهم بمحام خاص يتولى الدفاع عنه أساسه الواقع ولا يبنى على احتمال ما كان يسع كل منهم أن يبديه من أوجه الدفاع ما دام لم يبده فعلاً.
2 - لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى، حسبما يؤدي إليه إقناعها، وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى، ما دام استخلاصها مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق.
3 - لا يشترط في الدليل أن يكون صريحاً دالاً بنفسه على الواقعة المراد إثباتها بأكملها وبجميع تفاصيلها على وجه دقيق بل يكفي أن يكون استخلاص ثبوتها منه عن طريق الاستنتاج مما تكشف للمحكمة من الظروف والقرائن وترتيب النتائج على المقدمات، ولها كامل الحرية في أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أي دليل تطمئن إليه طالما أن هذا الدليل له مأخذه الصحيح من الأوراق.
4 - لما كان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه وهي متى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، وكانت المحكمة في الدعوى الماثلة قد اطمأنت إلى أقوال المجني عليه وباقي شهود الإثبات وصحة تصويرهم للواقعة فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الشأن ينحل إلى جدل موضوعي حول تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز مصادرتها في شأنه أمام محكمة النقض.
5 - لما كان لا وجه لقاله التناقض التي أثارها الطاعنون استناداً إلى الحكم الصادر بالبراءة لمتهمين آخرين في الدعوى عن ذات التهم، إذ أنه لا سبيل إلى مصادرة المحكمة في اعتقادها ما دامت قد بنت اقتناعها على أسباب سائغة فإن الأمر يتعلق بتقدير الدليل ولا يتعدى أثره شخص المحكوم لصالحه، ذلك بأن من المقرر أن القاضي وهو يحاكم متهماً يجب أن يكون مطلق الحرية في هذه المحاكمة غير مقيد بشيء مما تضمنه حكم صادر في ذات الواقعة على متهم آخر، ولا مبال بأن يكون من وراء قضائه على مقتضى العقيدة التي تكونت قيام تناقض بين حكمه والحكم السابق صدوره على مقتضى العقيدة التي تكونت لدى القاضي الأخر، ولما كان من المقرر أن أحكام البراءة لا تعتبر عنواناً للحقيقة سواء بالنسبة إلى المتهمين فيها أو لغيرهم ممن يتهمون في ذات الواقعة إلا إذا كانت البراءة مبنية على أسباب غير شخصية بالنسبة إلى المحكوم لهم بحيث تنفي وقوع الواقعة المرفوعة بها الدعوى مادياً، وهو الأمر الذي لا يتوافر في الدعوى المطروحة - ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الصدد لا يكون سديداً.
6 - لما كان الحكم قد استظهر توافر ظرف سبق الإصرار في قوله "وحيث إن ظرف سبق الإصرار قد توافر في جانب المتهمين باتفاقهم على قتل المجني عليه قبل ارتكاب الحادث بفترة طويلة بسبب الخلاف السابق بين المجني عليه وبين المتهم..... الشهير..... ومن التصميم على إزهاق روحه في هدوء ورويه ومبادرته بالتعدي دون مقدمات وإشعال النار في الحانوت التي احتمى فيه لتنفيذ الغرض الذي عقدوا العزم عليه بالصورة التي كشفت عنها التحقيقات بما يرتب في صحيح القانون تضامناً بين المتهمين في المسئولية الجنائية يستوي في ذلك أن يكون الفعل الذي قارفه كل منهم محدداً بالذات أم غير محدد، قل نصيبه في الأفعال المادية المكونة للجريمة أو قام بنصيب أوفى من هذه الأفعال، فإن كلاً منهم يكون مسئولاً عن جرائم الشروع في القتل والحريق العمدي والإتلاف العمدي التي وقعت تنفيذاً لقصدهم المشترك الذي بيتوا النية عليه باعتبارهم فاعلين أصليين طبقاً لنص المادة 39 من قانون العقوبات وكان ما ساقه الحكم مما سلف سائغ ويتحقق به توافر ظرف سبق الإصرار حسبما هو معرف به في القانون.
7 - لما كانت العقوبة المقضى بها على الطاعنين تدخل في الحدود المقررة لجناية الشروع في القتل العمد أشد الجرائم التي دين الطاعنون بها، مجردة من أي ظرف مشدد، فإنه لا يكون للطاعنين مصلحة فيما يثيرونه من فساد استدلال الحكم في استظهار ظرف سبق الإصرار، هذا إلى أن حكم ظرف سبق الإصرار في تشديد العقوبة كحكم ظرف الترصد وإثبات توافر أحدهما يغني عن إثبات توافر الآخر.
8 - لما كان الأصل أن الخطأ في الإسناد لا يعيب الحكم ما لم يتناول من الأدلة ما يؤثر في عقيدة المحكمة، وإذ ما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت في حق الطاعنين تواجدهم على مسرح الجريمة ومساهمتهم في الاعتداء على المجني عليه مع توافر ظرف سبق الإصرار في حقهم مما يرتب في صحيح القانون تضامناً بينهم في المسئولية الجنائية عن جريمة الشروع في القتل التي وقعت تنفيذاً لقصدهم المشترك الذي بيتوا النية عليه يستوي في ذلك أن يكون هذا الفعل الذي قارفه كل منهم محدداً بالذات أو غير محدد، وبصرف النظر عن مدى مساهمة هذا الفعل في النتيجة المترتبة عليه، فإن الخطأ على فرض حصوله، ما دام متعلقاً بالأفعال التي وقعت من كل من الطاعنين لا يعد مؤثراً في عقيدة المحكمة ومن ثم يكون النعي على الحكم في هذا الخصوص غير سديد.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم (أولاً): - شرعوا مع آخران سبق الحكم عليهما في قتل.... عمداً مع سبق الإصرار والترصد بأن عقدوا العزم وبيتوا النية على قتله وأعدوا لذلك أدوات "عصي وكوريك" وتربصوا له في المكان الذي أيقنوا سلفاً مروره فيه وما أن ظفروا به حتى ضربه المتهم الرابع بعصى على رأسه ولما احتمى المجني عليه بحانوت بمكان الحادث تابعوه بقذفه بالحجارة وسكب الأول والثاني والثالث مادة بترولية (كيروسين) على ذلك الحانوت وأشعلوا النار قاصدين من ذلك قتل المجني عليه فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه هو مداركته بالعلاج (ثانياً): - وضعوا عمداً نار في الحانوت المملوك لـ..... وذلك بأن قام كل من المتهمين الأول والثاني والثالث بإحضار ماده بترولية "كيروسين" وسكبوها على ذلك الحانوت سالف البيان وأشعلوا النار فيه على النحو المبين بالتحقيقات. (ثالثاً): - أتلفوا عمداً الحانوت موضوع التهمه الثانية بأن قاموا بإلقاء الحجارة عليه وتحطيم واجهته بالكوريك وأشعلوا النار فيه وترتب على ذلك ضرر مادي تزيد قيمته عن خمسين جنيهاً وجعل حياة الناس في خطر. وأحالتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية لمحاكمتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة وادعى المجني عليه مدنياً قبل المتهمين بمبلغ واحد وخمسون جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنايات الإسكندرية قضت حضورياً عملاً بالمواد 32، 45، 46، 230، 231، 232، 252، 361/ 1، 2، 3 من قانون العقوبات مع إعمال المادة 17 من ذات القانون بمعاقبه كلاً منهم بالسجن لمده ثلاث سنوات عما أسند إليهم وألزمتهم متضامنين بأن يدفعوا للمدعي بالحق المدني مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض.
فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

حيث إن الطاعنين ينعون على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهم بجرائم الشروع في القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد ووضع النار عمداً في أحد المحلات وإتلافه قد شابه إخلال بحق الدفاع وفساد في الاستدلال وتناقض وخطأ في الإسناد، ذلك بأن محاميين توليا المرافعة عن جميع الطاعنين على الرغم من قيام التعارض بين صوالح كل منهم بالنظر إلى ما شهد به.... و..... من أن بعض المتهمين، دون البعض الآخر، هو الذي وضع النار في المحل، وتناقض الحكم عندما قضى بإدانة الطاعنين استناداً إلى أقوال المجني عليه، وباقي شهود الإثبات، مع أن المحكمة التي أصدرتها أهدرتها من قبل لعدم اطمئنانها إليها عندما قضت ببراءة متهمين آخرين في ذات الاتهام، ونسب الحكم إلى المجني عليه بأن المتهمين جميعاً أشعلوا فيه النار على خلاف الثابت في الأوراق واعتبر الحكم إشعال النار في المحل ضمن أدله توافر سبق الإصرار مع أن الفترة بين تعقب المجني عليه ودخوله لا تكفي لتوافره، كل ذلك مما يعيب الحكم بما يوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دين الطاعنون بها وأورد على ثبوتها في حقهم أدله مستمدة من أقوال شهود الإثبات والتقرير الطبي الشرعي وتقرير قسم الأدلة الجنائية والمعاينة التي أجرتها النيابة العامة وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن القانون لا يمنع أن يتولى محام واحد أو هيئة دفاع واحدة واجب الدفاع عن متهمين متعددين في جناية واحده ما دامت ظروف الواقعة لا تؤدي إلى القول بقيام تعارض حقيقي بين مصالحهم وكان الثابت من الاطلاع على الحكم المطعون فيه أنه انتهى إلى أن الطاعنين ارتكبوا معاً أفعال الشروع في القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد ووضع النار عمداً والإتلاف عمداً، واعتبرهم فاعلين أصليين في هذه الجرائم، وكان القضاء بإدانة أحدهم - كما يستفاد من أسباب الحكم - لا يترتب عليه القضاء ببراءة أي من المحكوم عليهم الآخرين وهو مناط التعارض الحقيقي المخل بحق الدفاع، فإنه لا يعيب الحكم في خصوص هذه الدعوى إن تولت هيئة دفاع واحده الدفاع عن الطاعنين، ذلك بأن تعارض المصلحة الذي يوجب إفراد كل منهم بمحام خاص يتولى الدفاع عنه أساسه الواقع ولا يبنى على احتمال ما كان يسع كل منهم أن يبديه من أوجه الدفاع ما دام لم يبده فعلاً لما كان ذلك، وكان لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى، حسبما يؤدي إليه اقتناعها، وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى، ما دام استخلاصها مستنداً إلى أدله مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها الثابت في الأوراق، ولا يشترط في الدليل أن يكون صريحاً دالاً بنفسه على الواقعة المراد إثباتها بأكملها وبجميع تفاصيلها على وجه دقيق بل يكفي أن يكون استخلاص ثبوتها منه عن طريق الاستنتاج مما تكشف للمحكمة من الظروف والقرائن وترتيب النتائج على المقدمات، ولها كامل الحرية في أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أي دليل تطمئن إليه طالما أن هذا الدليل له مأخذه الصحيح من الأوراق، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه وهي متى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، وكانت المحكمة في الدعوى الماثلة قد اطمأنت إلى أقوال المجني عليه وباقي شهود الإثبات وصحة تصويرهم للواقعة فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الشأن ينحل إلى جدل موضوعي حول تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز مصادرتها في شأنه أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان لا وجه لقالة التناقض التي أثارها الطاعنون استناداً إلى الحكم الصادر بالبراءة لمتهمين آخرين في الدعوى عن ذات التهم، إذ أنه لا سبيل إلى مصادرة المحكمة في اعتقادها ما دامت قد بنت اقتناعها على أسباب سائغة فإن الأمر يتعلق بتقدير الدليل ولا يتعدى أثره شخص المحكوم لصالحه، ذلك بأن من المقرر أن القاضي وهو يحاكم متهماً يجب أن يكون مطلق الحرية في هذه المحاكمة غير مقيد بشيء مما تضمنه حكم صادر في ذات الواقعة على متهم آخر، ولا مبال بأن يكون من وراء قضائه على مقتضى العقيدة التي تكونت لديه قيام تناقض بين حكمه والحكم السابق صدوره على مقتضى العقيدة التي تكونت لدى القاضي الأخر، ولما كان من المقرر أن أحكام البراءة لا تعتبر عنواناً للحقيقة سواء بالنسبة إلى المتهمين فيها أو لغيرهم ممن يتهمون في ذات الواقعة إلا إذا كانت البراءة مبنية على أسباب غير شخصيه بالنسبة إلى المحكوم لهم بحيث تنفي وقوع الواقعة المرفوعة بها الدعوى مادياً، وهو الأمر الذي لا يتوافر في الدعوى المطروحة - ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الصدد لا يكون سديداً. لما كان ذلك، وكان الحكم قد استظهر تنافر ظرف سبق الإصرار في قوله "وحيث إن ظرف سبق الإصرار قد توافر في جانب المتهمين باتفاقهم على قتل المجني عليه قبل ارتكاب الحادث بفترة طويلة بسبب الخلاف السابق بين المجني عليه وبين المتهم.... الشهير..... ومن التصميم على إزهاق روحه في هدوء ورويه ومبادرته بالتعدي دون مقدمات وإشعال النار في الحانوت التي احتمى فيه لتنفيذ الغرض الذي عقدوا العزم عليه بالصورة التي كشفت عنها التحقيقات بما يرتب في صحيح القانون تضامناً بين المتهمين في المسئولية الجنائية يستوي في ذلك أن يكون الفعل الذي قارفه كل منهم محدداً بالذات أم غير محدد، قل نصيبه في الأفعال المادية المكونة للجريمة أو قام بنصيب أوفى من هذه الأفعال، فإن كلاً منهم يكون مسئولاً عن جرائم الشروع في القتل والحريق العمدي والإتلاف العمدي التي وقعت تنفيذاً لقصدهم المشترك الذي بيتوا النية عليه باعتبارهم فاعلين أصليين طبقاً لنص المادة 39 من قانون العقوبات" وكان ما ساقه الحكم مما سلف سائغ ويتحقق به توافر ظرف سبق الإصرار حسبما هو معرف به في القانون فإن منعى الطاعنين في هذا الخصوص يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكانت العقوبة المقضى بها على الطاعنين تدخل في الحدود المقررة لجناية الشروع في القتل العمد أشد الجرائم التي دين الطاعنون بها، مجرده من أي ظرف مشدد، فإنه لا يكون للطاعنين مصلحه فيما يثيرونه من فساد استدلال الحكم في استظهار ظرف سبق الإصرار، هذا إلى أن حكم ظرف سبق الإصرار في تشديد العقوبة كحكم ظرف الترصد وإثبات توافر أحدهما يغني عن إثبات توافر الآخر. لما كان ذلك، وكان الأصل أن الخطأ في الإسناد لا يعيب الحكم ما لم يتناول من الأدلة ما يؤثر في عقيدة المحكمة، وإذ ما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت في حق الطاعنين تواجدهم على مسرح الجريمة ومساهمتهم في الاعتداء على المجني عليه مع توافر ظرف سبق الإصرار في حقهم مما يرتب في صحيح القانون تضامناً بينهم في المسئولية الجنائية عن جريمة الشروع في القتل التي وقعت تنفيذاً لقصدهم المشترك الذي بيتوا النية عليه يستوي في ذلك أن يكون الفعل الذي قارفه كل منهم محدداً بالذات أو غير محدد، وبصرف النظر عن مدى مساهمة هذا الفعل في النتيجة المترتبة عليه، فإن الخطأ على فرض حصوله، ما دام متعلقاً بالأفعال التي وقعت من كل من الطاعنين لا يعد مؤثراً في عقيدة المحكمة ومن ثم يكون النعي على الحكم في هذا الخصوص غير سديد. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

 

 

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 42 مشاهدة
نشرت فى 26 مارس 2020 بواسطة basune1

195-انعدام مصلحة الطاعن في المجادلة في توافر سبق الإصرار. متى كانت العقوبة الموقعة عليه تدخل في الحدود المقررة لجناية الشروع في القتل مجردة من أي ظروف مشددة.حكم سبق الإصرار في تشديد العقوبة كحكم ظرف الترصد. إثبات توافر أحدهما يغني عن إثبات توافر الآخر.

الحكم كاملاً

أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 37 - صـ 992

جلسة 4 من ديسمبر سنة 1986

برياسة السيد المستشار: حسن جمعه نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: مصطفى طاهر وحسن عميره وصلاح البرجي وحسن عشيش.

(190)
الطعن رقم 4106 لسنة 56 القضائية

(1) دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". محاماة. إجراءات "إجراءات المحاكمة".
جواز أن يتولى محام واحد واجب الدفاع عن متهمين متعددين في جناية واحده. متى كانت ظروف الواقعة لا تؤدي إلى القول بقيام تعارض حقيقي بين مصالحهم.
مناط التعارض المخل بحق الدفاع: أن يكون القضاء بإدانة أحد المتهمين يترتب عليه القضاء ببراءة الآخر.
تعارض المصلحة بين المتهمين الذي يوجب إفراد محام لكل يتولى الدفاع عنه. أساسه الواقع ولا ينبني على احتمال ما كان يسع كل منهم أن يبديه من أوجه دفاع.
(2) إثبات "بوجه عام" "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى".
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى. موضوعي. 
(3) إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
لا يشترط أن يكون الدليل صريحاً دالاً بنفسه على الواقعة المراد إثباتها بجميع تفاصيلها كفاية أن يكون استخلاصها عن طريق الاستنتاج مما تكشف للمحكمة من الظروف والقرائن وترتيب النتائج على المقدمات.
حق المحكمة أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أي دليل تطمئن إليه ما دام له مأخذه الصحيح من الأوراق.
(4) إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
وزن أقوال الشهود. موضوعي.
مفاد أخذ المحكمة بشهادة الشهود؟
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل غير جائز أمام النقض.
(5) إثبات "بوجه عام" "قرائن". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "حجية". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
عدم تقيد القاضي عند محاكمة متهم بحكم آخر في ذات الواقعة ضد متهم اخر اعتبار أحكام البراءة عنوانا للحقيقة للمتهمين فى ذات الواقعة أو غيرهم مما يتهمون فيها. شرطه؟
(6) قتل عمد. سبق إصرار. جريمة "أركانها". ظروف مشددة. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
مثال لتسبيب سائغ لتوافر سبق الإصرار في جريمة قتل عمد.
(7) عقوبة "العقوبة المبررة". نقض "المصلحة في الطعن". قتل عمد. سبق الإصرار. ترصد.
انعدام مصلحة الطاعن في المجادلة في توافر سبق الإصرار. متى كانت العقوبة الموقعة عليه تدخل في الحدود المقررة لجناية الشروع في القتل مجردة من أي ظروف مشددة.
حكم سبق الإصرار في تشديد العقوبة كحكم ظرف الترصد. إثبات توافر أحدهما يغني عن إثبات توافر الآخر.
(8) قتل عمد. سبق إصرار. ظروف مشددة. مسئولية جنائية. حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الأصل أن الخطأ في "الإسناد لا يعيب الحكم. ما لم تتناول من الأدلة ما يؤثر في عقيدة المحكمة.
إثبات الحكم تواجد الطاعنين على مسرح الجريمة ومساهمتهم في الاعتداء على المجني عليه مع توافر ظرف سبق الإصرار في حقهم. يرتب تضامناً بينهم في المسئولية الجنائية عن جريمة الشروع في القتل التي وقعت تنفيذاً لغرضهم المشترك.
الخطأ الذي لا يؤثر في عقيدة المحكمة. لا يعيب الحكم.
1 - لما كان من المقرر أن القانون لا يمنع أن يتولى محام واحد أو هيئة دفاع واحدة واجب الدفاع عن متهمين متعددين في جناية واحده ما دامت ظروف الواقعة لا تؤدي إلى القول بقيام تعارض حقيقي بين مصالحهم وكان الثابت من الاطلاع على الحكم المطعون فيه أنه انتهى إلى أن الطاعنين ارتكبوا معاً أفعال الشروع في القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد ووضع النار عمداً والإتلاف عمداً، واعتبرهم فاعلين أصليين في هذه الجرائم، وكان القضاء بإدانة أحدهم - كما يستفاد من أسباب الحكم - لا يترتب عليه القضاء ببراءة أي من المحكوم عليهم الآخرين وهو مناط التعارض الحقيقي المخل بحق الدفاع، فإنه لا يعيب الحكم في خصوص هذه الدعوى أن تولت هيئة دفاع واحدة الدفاع عن الطاعنين، ذلك بأن تعارض المصلحة الذي يوجب إفراد كل منهم بمحام خاص يتولى الدفاع عنه أساسه الواقع ولا يبنى على احتمال ما كان يسع كل منهم أن يبديه من أوجه الدفاع ما دام لم يبده فعلاً.
2 - لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى، حسبما يؤدي إليه إقناعها، وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى، ما دام استخلاصها مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق.
3 - لا يشترط في الدليل أن يكون صريحاً دالاً بنفسه على الواقعة المراد إثباتها بأكملها وبجميع تفاصيلها على وجه دقيق بل يكفي أن يكون استخلاص ثبوتها منه عن طريق الاستنتاج مما تكشف للمحكمة من الظروف والقرائن وترتيب النتائج على المقدمات، ولها كامل الحرية في أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أي دليل تطمئن إليه طالما أن هذا الدليل له مأخذه الصحيح من الأوراق.
4 - لما كان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه وهي متى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، وكانت المحكمة في الدعوى الماثلة قد اطمأنت إلى أقوال المجني عليه وباقي شهود الإثبات وصحة تصويرهم للواقعة فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الشأن ينحل إلى جدل موضوعي حول تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز مصادرتها في شأنه أمام محكمة النقض.
5 - لما كان لا وجه لقاله التناقض التي أثارها الطاعنون استناداً إلى الحكم الصادر بالبراءة لمتهمين آخرين في الدعوى عن ذات التهم، إذ أنه لا سبيل إلى مصادرة المحكمة في اعتقادها ما دامت قد بنت اقتناعها على أسباب سائغة فإن الأمر يتعلق بتقدير الدليل ولا يتعدى أثره شخص المحكوم لصالحه، ذلك بأن من المقرر أن القاضي وهو يحاكم متهماً يجب أن يكون مطلق الحرية في هذه المحاكمة غير مقيد بشيء مما تضمنه حكم صادر في ذات الواقعة على متهم آخر، ولا مبال بأن يكون من وراء قضائه على مقتضى العقيدة التي تكونت قيام تناقض بين حكمه والحكم السابق صدوره على مقتضى العقيدة التي تكونت لدى القاضي الأخر، ولما كان من المقرر أن أحكام البراءة لا تعتبر عنواناً للحقيقة سواء بالنسبة إلى المتهمين فيها أو لغيرهم ممن يتهمون في ذات الواقعة إلا إذا كانت البراءة مبنية على أسباب غير شخصية بالنسبة إلى المحكوم لهم بحيث تنفي وقوع الواقعة المرفوعة بها الدعوى مادياً، وهو الأمر الذي لا يتوافر في الدعوى المطروحة - ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الصدد لا يكون سديداً.
6 - لما كان الحكم قد استظهر توافر ظرف سبق الإصرار في قوله "وحيث إن ظرف سبق الإصرار قد توافر في جانب المتهمين باتفاقهم على قتل المجني عليه قبل ارتكاب الحادث بفترة طويلة بسبب الخلاف السابق بين المجني عليه وبين المتهم..... الشهير..... ومن التصميم على إزهاق روحه في هدوء ورويه ومبادرته بالتعدي دون مقدمات وإشعال النار في الحانوت التي احتمى فيه لتنفيذ الغرض الذي عقدوا العزم عليه بالصورة التي كشفت عنها التحقيقات بما يرتب في صحيح القانون تضامناً بين المتهمين في المسئولية الجنائية يستوي في ذلك أن يكون الفعل الذي قارفه كل منهم محدداً بالذات أم غير محدد، قل نصيبه في الأفعال المادية المكونة للجريمة أو قام بنصيب أوفى من هذه الأفعال، فإن كلاً منهم يكون مسئولاً عن جرائم الشروع في القتل والحريق العمدي والإتلاف العمدي التي وقعت تنفيذاً لقصدهم المشترك الذي بيتوا النية عليه باعتبارهم فاعلين أصليين طبقاً لنص المادة 39 من قانون العقوبات وكان ما ساقه الحكم مما سلف سائغ ويتحقق به توافر ظرف سبق الإصرار حسبما هو معرف به في القانون.
7 - لما كانت العقوبة المقضى بها على الطاعنين تدخل في الحدود المقررة لجناية الشروع في القتل العمد أشد الجرائم التي دين الطاعنون بها، مجردة من أي ظرف مشدد، فإنه لا يكون للطاعنين مصلحة فيما يثيرونه من فساد استدلال الحكم في استظهار ظرف سبق الإصرار، هذا إلى أن حكم ظرف سبق الإصرار في تشديد العقوبة كحكم ظرف الترصد وإثبات توافر أحدهما يغني عن إثبات توافر الآخر.
8 - لما كان الأصل أن الخطأ في الإسناد لا يعيب الحكم ما لم يتناول من الأدلة ما يؤثر في عقيدة المحكمة، وإذ ما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت في حق الطاعنين تواجدهم على مسرح الجريمة ومساهمتهم في الاعتداء على المجني عليه مع توافر ظرف سبق الإصرار في حقهم مما يرتب في صحيح القانون تضامناً بينهم في المسئولية الجنائية عن جريمة الشروع في القتل التي وقعت تنفيذاً لقصدهم المشترك الذي بيتوا النية عليه يستوي في ذلك أن يكون هذا الفعل الذي قارفه كل منهم محدداً بالذات أو غير محدد، وبصرف النظر عن مدى مساهمة هذا الفعل في النتيجة المترتبة عليه، فإن الخطأ على فرض حصوله، ما دام متعلقاً بالأفعال التي وقعت من كل من الطاعنين لا يعد مؤثراً في عقيدة المحكمة ومن ثم يكون النعي على الحكم في هذا الخصوص غير سديد.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم (أولاً): - شرعوا مع آخران سبق الحكم عليهما في قتل.... عمداً مع سبق الإصرار والترصد بأن عقدوا العزم وبيتوا النية على قتله وأعدوا لذلك أدوات "عصي وكوريك" وتربصوا له في المكان الذي أيقنوا سلفاً مروره فيه وما أن ظفروا به حتى ضربه المتهم الرابع بعصى على رأسه ولما احتمى المجني عليه بحانوت بمكان الحادث تابعوه بقذفه بالحجارة وسكب الأول والثاني والثالث مادة بترولية (كيروسين) على ذلك الحانوت وأشعلوا النار قاصدين من ذلك قتل المجني عليه فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه هو مداركته بالعلاج (ثانياً): - وضعوا عمداً نار في الحانوت المملوك لـ..... وذلك بأن قام كل من المتهمين الأول والثاني والثالث بإحضار ماده بترولية "كيروسين" وسكبوها على ذلك الحانوت سالف البيان وأشعلوا النار فيه على النحو المبين بالتحقيقات. (ثالثاً): - أتلفوا عمداً الحانوت موضوع التهمه الثانية بأن قاموا بإلقاء الحجارة عليه وتحطيم واجهته بالكوريك وأشعلوا النار فيه وترتب على ذلك ضرر مادي تزيد قيمته عن خمسين جنيهاً وجعل حياة الناس في خطر. وأحالتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية لمحاكمتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة وادعى المجني عليه مدنياً قبل المتهمين بمبلغ واحد وخمسون جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنايات الإسكندرية قضت حضورياً عملاً بالمواد 32، 45، 46، 230، 231، 232، 252، 361/ 1، 2، 3 من قانون العقوبات مع إعمال المادة 17 من ذات القانون بمعاقبه كلاً منهم بالسجن لمده ثلاث سنوات عما أسند إليهم وألزمتهم متضامنين بأن يدفعوا للمدعي بالحق المدني مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض.
فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

حيث إن الطاعنين ينعون على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهم بجرائم الشروع في القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد ووضع النار عمداً في أحد المحلات وإتلافه قد شابه إخلال بحق الدفاع وفساد في الاستدلال وتناقض وخطأ في الإسناد، ذلك بأن محاميين توليا المرافعة عن جميع الطاعنين على الرغم من قيام التعارض بين صوالح كل منهم بالنظر إلى ما شهد به.... و..... من أن بعض المتهمين، دون البعض الآخر، هو الذي وضع النار في المحل، وتناقض الحكم عندما قضى بإدانة الطاعنين استناداً إلى أقوال المجني عليه، وباقي شهود الإثبات، مع أن المحكمة التي أصدرتها أهدرتها من قبل لعدم اطمئنانها إليها عندما قضت ببراءة متهمين آخرين في ذات الاتهام، ونسب الحكم إلى المجني عليه بأن المتهمين جميعاً أشعلوا فيه النار على خلاف الثابت في الأوراق واعتبر الحكم إشعال النار في المحل ضمن أدله توافر سبق الإصرار مع أن الفترة بين تعقب المجني عليه ودخوله لا تكفي لتوافره، كل ذلك مما يعيب الحكم بما يوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دين الطاعنون بها وأورد على ثبوتها في حقهم أدله مستمدة من أقوال شهود الإثبات والتقرير الطبي الشرعي وتقرير قسم الأدلة الجنائية والمعاينة التي أجرتها النيابة العامة وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن القانون لا يمنع أن يتولى محام واحد أو هيئة دفاع واحدة واجب الدفاع عن متهمين متعددين في جناية واحده ما دامت ظروف الواقعة لا تؤدي إلى القول بقيام تعارض حقيقي بين مصالحهم وكان الثابت من الاطلاع على الحكم المطعون فيه أنه انتهى إلى أن الطاعنين ارتكبوا معاً أفعال الشروع في القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد ووضع النار عمداً والإتلاف عمداً، واعتبرهم فاعلين أصليين في هذه الجرائم، وكان القضاء بإدانة أحدهم - كما يستفاد من أسباب الحكم - لا يترتب عليه القضاء ببراءة أي من المحكوم عليهم الآخرين وهو مناط التعارض الحقيقي المخل بحق الدفاع، فإنه لا يعيب الحكم في خصوص هذه الدعوى إن تولت هيئة دفاع واحده الدفاع عن الطاعنين، ذلك بأن تعارض المصلحة الذي يوجب إفراد كل منهم بمحام خاص يتولى الدفاع عنه أساسه الواقع ولا يبنى على احتمال ما كان يسع كل منهم أن يبديه من أوجه الدفاع ما دام لم يبده فعلاً لما كان ذلك، وكان لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى، حسبما يؤدي إليه اقتناعها، وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى، ما دام استخلاصها مستنداً إلى أدله مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها الثابت في الأوراق، ولا يشترط في الدليل أن يكون صريحاً دالاً بنفسه على الواقعة المراد إثباتها بأكملها وبجميع تفاصيلها على وجه دقيق بل يكفي أن يكون استخلاص ثبوتها منه عن طريق الاستنتاج مما تكشف للمحكمة من الظروف والقرائن وترتيب النتائج على المقدمات، ولها كامل الحرية في أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أي دليل تطمئن إليه طالما أن هذا الدليل له مأخذه الصحيح من الأوراق، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه وهي متى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، وكانت المحكمة في الدعوى الماثلة قد اطمأنت إلى أقوال المجني عليه وباقي شهود الإثبات وصحة تصويرهم للواقعة فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الشأن ينحل إلى جدل موضوعي حول تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز مصادرتها في شأنه أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان لا وجه لقالة التناقض التي أثارها الطاعنون استناداً إلى الحكم الصادر بالبراءة لمتهمين آخرين في الدعوى عن ذات التهم، إذ أنه لا سبيل إلى مصادرة المحكمة في اعتقادها ما دامت قد بنت اقتناعها على أسباب سائغة فإن الأمر يتعلق بتقدير الدليل ولا يتعدى أثره شخص المحكوم لصالحه، ذلك بأن من المقرر أن القاضي وهو يحاكم متهماً يجب أن يكون مطلق الحرية في هذه المحاكمة غير مقيد بشيء مما تضمنه حكم صادر في ذات الواقعة على متهم آخر، ولا مبال بأن يكون من وراء قضائه على مقتضى العقيدة التي تكونت لديه قيام تناقض بين حكمه والحكم السابق صدوره على مقتضى العقيدة التي تكونت لدى القاضي الأخر، ولما كان من المقرر أن أحكام البراءة لا تعتبر عنواناً للحقيقة سواء بالنسبة إلى المتهمين فيها أو لغيرهم ممن يتهمون في ذات الواقعة إلا إذا كانت البراءة مبنية على أسباب غير شخصيه بالنسبة إلى المحكوم لهم بحيث تنفي وقوع الواقعة المرفوعة بها الدعوى مادياً، وهو الأمر الذي لا يتوافر في الدعوى المطروحة - ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الصدد لا يكون سديداً. لما كان ذلك، وكان الحكم قد استظهر تنافر ظرف سبق الإصرار في قوله "وحيث إن ظرف سبق الإصرار قد توافر في جانب المتهمين باتفاقهم على قتل المجني عليه قبل ارتكاب الحادث بفترة طويلة بسبب الخلاف السابق بين المجني عليه وبين المتهم.... الشهير..... ومن التصميم على إزهاق روحه في هدوء ورويه ومبادرته بالتعدي دون مقدمات وإشعال النار في الحانوت التي احتمى فيه لتنفيذ الغرض الذي عقدوا العزم عليه بالصورة التي كشفت عنها التحقيقات بما يرتب في صحيح القانون تضامناً بين المتهمين في المسئولية الجنائية يستوي في ذلك أن يكون الفعل الذي قارفه كل منهم محدداً بالذات أم غير محدد، قل نصيبه في الأفعال المادية المكونة للجريمة أو قام بنصيب أوفى من هذه الأفعال، فإن كلاً منهم يكون مسئولاً عن جرائم الشروع في القتل والحريق العمدي والإتلاف العمدي التي وقعت تنفيذاً لقصدهم المشترك الذي بيتوا النية عليه باعتبارهم فاعلين أصليين طبقاً لنص المادة 39 من قانون العقوبات" وكان ما ساقه الحكم مما سلف سائغ ويتحقق به توافر ظرف سبق الإصرار حسبما هو معرف به في القانون فإن منعى الطاعنين في هذا الخصوص يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكانت العقوبة المقضى بها على الطاعنين تدخل في الحدود المقررة لجناية الشروع في القتل العمد أشد الجرائم التي دين الطاعنون بها، مجرده من أي ظرف مشدد، فإنه لا يكون للطاعنين مصلحه فيما يثيرونه من فساد استدلال الحكم في استظهار ظرف سبق الإصرار، هذا إلى أن حكم ظرف سبق الإصرار في تشديد العقوبة كحكم ظرف الترصد وإثبات توافر أحدهما يغني عن إثبات توافر الآخر. لما كان ذلك، وكان الأصل أن الخطأ في الإسناد لا يعيب الحكم ما لم يتناول من الأدلة ما يؤثر في عقيدة المحكمة، وإذ ما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت في حق الطاعنين تواجدهم على مسرح الجريمة ومساهمتهم في الاعتداء على المجني عليه مع توافر ظرف سبق الإصرار في حقهم مما يرتب في صحيح القانون تضامناً بينهم في المسئولية الجنائية عن جريمة الشروع في القتل التي وقعت تنفيذاً لقصدهم المشترك الذي بيتوا النية عليه يستوي في ذلك أن يكون الفعل الذي قارفه كل منهم محدداً بالذات أو غير محدد، وبصرف النظر عن مدى مساهمة هذا الفعل في النتيجة المترتبة عليه، فإن الخطأ على فرض حصوله، ما دام متعلقاً بالأفعال التي وقعت من كل من الطاعنين لا يعد مؤثراً في عقيدة المحكمة ومن ثم يكون النعي على الحكم في هذا الخصوص غير سديد. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

 

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 70 مشاهدة
نشرت فى 26 مارس 2020 بواسطة basune1

195-انعدام مصلحة الطاعن في المجادلة في توافر سبق الإصرار. متى كانت العقوبة الموقعة عليه تدخل في الحدود المقررة لجناية الشروع في القتل مجردة من أي ظروف مشددة.حكم سبق الإصرار في تشديد العقوبة كحكم ظرف الترصد. إثبات توافر أحدهما يغني عن إثبات توافر الآخر.

الحكم كاملاً

أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 37 - صـ 992

جلسة 4 من ديسمبر سنة 1986

برياسة السيد المستشار: حسن جمعه نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: مصطفى طاهر وحسن عميره وصلاح البرجي وحسن عشيش.

(190)
الطعن رقم 4106 لسنة 56 القضائية

(1) دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". محاماة. إجراءات "إجراءات المحاكمة".
جواز أن يتولى محام واحد واجب الدفاع عن متهمين متعددين في جناية واحده. متى كانت ظروف الواقعة لا تؤدي إلى القول بقيام تعارض حقيقي بين مصالحهم.
مناط التعارض المخل بحق الدفاع: أن يكون القضاء بإدانة أحد المتهمين يترتب عليه القضاء ببراءة الآخر.
تعارض المصلحة بين المتهمين الذي يوجب إفراد محام لكل يتولى الدفاع عنه. أساسه الواقع ولا ينبني على احتمال ما كان يسع كل منهم أن يبديه من أوجه دفاع.
(2) إثبات "بوجه عام" "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى".
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى. موضوعي.
(3) إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
لا يشترط أن يكون الدليل صريحاً دالاً بنفسه على الواقعة المراد إثباتها بجميع تفاصيلها كفاية أن يكون استخلاصها عن طريق الاستنتاج مما تكشف للمحكمة من الظروف والقرائن وترتيب النتائج على المقدمات.
حق المحكمة أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أي دليل تطمئن إليه ما دام له مأخذه الصحيح من الأوراق.
(4) إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
وزن أقوال الشهود. موضوعي.
مفاد أخذ المحكمة بشهادة الشهود؟
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل غير جائز أمام النقض.
(5) إثبات "بوجه عام" "قرائن". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "حجية". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
عدم تقيد القاضي عند محاكمة متهم بحكم آخر في ذات الواقعة ضد متهم اخر اعتبار أحكام البراءة عنوانا للحقيقة للمتهمين فى ذات الواقعة أو غيرهم مما يتهمون فيها. شرطه؟
(6) قتل عمد. سبق إصرار. جريمة "أركانها". ظروف مشددة. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
مثال لتسبيب سائغ لتوافر سبق الإصرار في جريمة قتل عمد.
(7) عقوبة "العقوبة المبررة". نقض "المصلحة في الطعن". قتل عمد. سبق الإصرار. ترصد.
انعدام مصلحة الطاعن في المجادلة في توافر سبق الإصرار. متى كانت العقوبة الموقعة عليه تدخل في الحدود المقررة لجناية الشروع في القتل مجردة من أي ظروف مشددة.
حكم سبق الإصرار في تشديد العقوبة كحكم ظرف الترصد. إثبات توافر أحدهما يغني عن إثبات توافر الآخر.
(8) قتل عمد. سبق إصرار. ظروف مشددة. مسئولية جنائية. حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الأصل أن الخطأ في "الإسناد لا يعيب الحكم. ما لم تتناول من الأدلة ما يؤثر في عقيدة المحكمة.
إثبات الحكم تواجد الطاعنين على مسرح الجريمة ومساهمتهم في الاعتداء على المجني عليه مع توافر ظرف سبق الإصرار في حقهم. يرتب تضامناً بينهم في المسئولية الجنائية عن جريمة الشروع في القتل التي وقعت تنفيذاً لغرضهم المشترك.
الخطأ الذي لا يؤثر في عقيدة المحكمة. لا يعيب الحكم.
1 - لما كان من المقرر أن القانون لا يمنع أن يتولى محام واحد أو هيئة دفاع واحدة واجب الدفاع عن متهمين متعددين في جناية واحده ما دامت ظروف الواقعة لا تؤدي إلى القول بقيام تعارض حقيقي بين مصالحهم وكان الثابت من الاطلاع على الحكم المطعون فيه أنه انتهى إلى أن الطاعنين ارتكبوا معاً أفعال الشروع في القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد ووضع النار عمداً والإتلاف عمداً، واعتبرهم فاعلين أصليين في هذه الجرائم، وكان القضاء بإدانة أحدهم - كما يستفاد من أسباب الحكم - لا يترتب عليه القضاء ببراءة أي من المحكوم عليهم الآخرين وهو مناط التعارض الحقيقي المخل بحق الدفاع، فإنه لا يعيب الحكم في خصوص هذه الدعوى أن تولت هيئة دفاع واحدة الدفاع عن الطاعنين، ذلك بأن تعارض المصلحة الذي يوجب إفراد كل منهم بمحام خاص يتولى الدفاع عنه أساسه الواقع ولا يبنى على احتمال ما كان يسع كل منهم أن يبديه من أوجه الدفاع ما دام لم يبده فعلاً.
2 - لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى، حسبما يؤدي إليه إقناعها، وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى، ما دام استخلاصها مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق.
3 - لا يشترط في الدليل أن يكون صريحاً دالاً بنفسه على الواقعة المراد إثباتها بأكملها وبجميع تفاصيلها على وجه دقيق بل يكفي أن يكون استخلاص ثبوتها منه عن طريق الاستنتاج مما تكشف للمحكمة من الظروف والقرائن وترتيب النتائج على المقدمات، ولها كامل الحرية في أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أي دليل تطمئن إليه طالما أن هذا الدليل له مأخذه الصحيح من الأوراق.
4 - لما كان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه وهي متى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، وكانت المحكمة في الدعوى الماثلة قد اطمأنت إلى أقوال المجني عليه وباقي شهود الإثبات وصحة تصويرهم للواقعة فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الشأن ينحل إلى جدل موضوعي حول تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز مصادرتها في شأنه أمام محكمة النقض.
5 - لما كان لا وجه لقاله التناقض التي أثارها الطاعنون استناداً إلى الحكم الصادر بالبراءة لمتهمين آخرين في الدعوى عن ذات التهم، إذ أنه لا سبيل إلى مصادرة المحكمة في اعتقادها ما دامت قد بنت اقتناعها على أسباب سائغة فإن الأمر يتعلق بتقدير الدليل ولا يتعدى أثره شخص المحكوم لصالحه، ذلك بأن من المقرر أن القاضي وهو يحاكم متهماً يجب أن يكون مطلق الحرية في هذه المحاكمة غير مقيد بشيء مما تضمنه حكم صادر في ذات الواقعة على متهم آخر، ولا مبال بأن يكون من وراء قضائه على مقتضى العقيدة التي تكونت قيام تناقض بين حكمه والحكم السابق صدوره على مقتضى العقيدة التي تكونت لدى القاضي الأخر، ولما كان من المقرر أن أحكام البراءة لا تعتبر عنواناً للحقيقة سواء بالنسبة إلى المتهمين فيها أو لغيرهم ممن يتهمون في ذات الواقعة إلا إذا كانت البراءة مبنية على أسباب غير شخصية بالنسبة إلى المحكوم لهم بحيث تنفي وقوع الواقعة المرفوعة بها الدعوى مادياً، وهو الأمر الذي لا يتوافر في الدعوى المطروحة - ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الصدد لا يكون سديداً.
6 - لما كان الحكم قد استظهر توافر ظرف سبق الإصرار في قوله "وحيث إن ظرف سبق الإصرار قد توافر في جانب المتهمين باتفاقهم على قتل المجني عليه قبل ارتكاب الحادث بفترة طويلة بسبب الخلاف السابق بين المجني عليه وبين المتهم..... الشهير..... ومن التصميم على إزهاق روحه في هدوء ورويه ومبادرته بالتعدي دون مقدمات وإشعال النار في الحانوت التي احتمى فيه لتنفيذ الغرض الذي عقدوا العزم عليه بالصورة التي كشفت عنها التحقيقات بما يرتب في صحيح القانون تضامناً بين المتهمين في المسئولية الجنائية يستوي في ذلك أن يكون الفعل الذي قارفه كل منهم محدداً بالذات أم غير محدد، قل نصيبه في الأفعال المادية المكونة للجريمة أو قام بنصيب أوفى من هذه الأفعال، فإن كلاً منهم يكون مسئولاً عن جرائم الشروع في القتل والحريق العمدي والإتلاف العمدي التي وقعت تنفيذاً لقصدهم المشترك الذي بيتوا النية عليه باعتبارهم فاعلين أصليين طبقاً لنص المادة 39 من قانون العقوبات وكان ما ساقه الحكم مما سلف سائغ ويتحقق به توافر ظرف سبق الإصرار حسبما هو معرف به في القانون.
7 - لما كانت العقوبة المقضى بها على الطاعنين تدخل في الحدود المقررة لجناية الشروع في القتل العمد أشد الجرائم التي دين الطاعنون بها، مجردة من أي ظرف مشدد، فإنه لا يكون للطاعنين مصلحة فيما يثيرونه من فساد استدلال الحكم في استظهار ظرف سبق الإصرار، هذا إلى أن حكم ظرف سبق الإصرار في تشديد العقوبة كحكم ظرف الترصد وإثبات توافر أحدهما يغني عن إثبات توافر الآخر.
8 - لما كان الأصل أن الخطأ في الإسناد لا يعيب الحكم ما لم يتناول من الأدلة ما يؤثر في عقيدة المحكمة، وإذ ما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت في حق الطاعنين تواجدهم على مسرح الجريمة ومساهمتهم في الاعتداء على المجني عليه مع توافر ظرف سبق الإصرار في حقهم مما يرتب في صحيح القانون تضامناً بينهم في المسئولية الجنائية عن جريمة الشروع في القتل التي وقعت تنفيذاً لقصدهم المشترك الذي بيتوا النية عليه يستوي في ذلك أن يكون هذا الفعل الذي قارفه كل منهم محدداً بالذات أو غير محدد، وبصرف النظر عن مدى مساهمة هذا الفعل في النتيجة المترتبة عليه، فإن الخطأ على فرض حصوله، ما دام متعلقاً بالأفعال التي وقعت من كل من الطاعنين لا يعد مؤثراً في عقيدة المحكمة ومن ثم يكون النعي على الحكم في هذا الخصوص غير سديد.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم (أولاً): - شرعوا مع آخران سبق الحكم عليهما في قتل.... عمداً مع سبق الإصرار والترصد بأن عقدوا العزم وبيتوا النية على قتله وأعدوا لذلك أدوات "عصي وكوريك" وتربصوا له في المكان الذي أيقنوا سلفاً مروره فيه وما أن ظفروا به حتى ضربه المتهم الرابع بعصى على رأسه ولما احتمى المجني عليه بحانوت بمكان الحادث تابعوه بقذفه بالحجارة وسكب الأول والثاني والثالث مادة بترولية (كيروسين) على ذلك الحانوت وأشعلوا النار قاصدين من ذلك قتل المجني عليه فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه هو مداركته بالعلاج (ثانياً): - وضعوا عمداً نار في الحانوت المملوك لـ..... وذلك بأن قام كل من المتهمين الأول والثاني والثالث بإحضار ماده بترولية "كيروسين" وسكبوها على ذلك الحانوت سالف البيان وأشعلوا النار فيه على النحو المبين بالتحقيقات. (ثالثاً): - أتلفوا عمداً الحانوت موضوع التهمه الثانية بأن قاموا بإلقاء الحجارة عليه وتحطيم واجهته بالكوريك وأشعلوا النار فيه وترتب على ذلك ضرر مادي تزيد قيمته عن خمسين جنيهاً وجعل حياة الناس في خطر. وأحالتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية لمحاكمتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة وادعى المجني عليه مدنياً قبل المتهمين بمبلغ واحد وخمسون جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنايات الإسكندرية قضت حضورياً عملاً بالمواد 32، 45، 46، 230، 231، 232، 252، 361/ 1، 2، 3 من قانون العقوبات مع إعمال المادة 17 من ذات القانون بمعاقبه كلاً منهم بالسجن لمده ثلاث سنوات عما أسند إليهم وألزمتهم متضامنين بأن يدفعوا للمدعي بالحق المدني مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض.
فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

حيث إن الطاعنين ينعون على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهم بجرائم الشروع في القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد ووضع النار عمداً في أحد المحلات وإتلافه قد شابه إخلال بحق الدفاع وفساد في الاستدلال وتناقض وخطأ في الإسناد، ذلك بأن محاميين توليا المرافعة عن جميع الطاعنين على الرغم من قيام التعارض بين صوالح كل منهم بالنظر إلى ما شهد به.... و..... من أن بعض المتهمين، دون البعض الآخر، هو الذي وضع النار في المحل، وتناقض الحكم عندما قضى بإدانة الطاعنين استناداً إلى أقوال المجني عليه، وباقي شهود الإثبات، مع أن المحكمة التي أصدرتها أهدرتها من قبل لعدم اطمئنانها إليها عندما قضت ببراءة متهمين آخرين في ذات الاتهام، ونسب الحكم إلى المجني عليه بأن المتهمين جميعاً أشعلوا فيه النار على خلاف الثابت في الأوراق واعتبر الحكم إشعال النار في المحل ضمن أدله توافر سبق الإصرار مع أن الفترة بين تعقب المجني عليه ودخوله لا تكفي لتوافره، كل ذلك مما يعيب الحكم بما يوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دين الطاعنون بها وأورد على ثبوتها في حقهم أدله مستمدة من أقوال شهود الإثبات والتقرير الطبي الشرعي وتقرير قسم الأدلة الجنائية والمعاينة التي أجرتها النيابة العامة وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن القانون لا يمنع أن يتولى محام واحد أو هيئة دفاع واحدة واجب الدفاع عن متهمين متعددين في جناية واحده ما دامت ظروف الواقعة لا تؤدي إلى القول بقيام تعارض حقيقي بين مصالحهم وكان الثابت من الاطلاع على الحكم المطعون فيه أنه انتهى إلى أن الطاعنين ارتكبوا معاً أفعال الشروع في القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد ووضع النار عمداً والإتلاف عمداً، واعتبرهم فاعلين أصليين في هذه الجرائم، وكان القضاء بإدانة أحدهم - كما يستفاد من أسباب الحكم - لا يترتب عليه القضاء ببراءة أي من المحكوم عليهم الآخرين وهو مناط التعارض الحقيقي المخل بحق الدفاع، فإنه لا يعيب الحكم في خصوص هذه الدعوى إن تولت هيئة دفاع واحده الدفاع عن الطاعنين، ذلك بأن تعارض المصلحة الذي يوجب إفراد كل منهم بمحام خاص يتولى الدفاع عنه أساسه الواقع ولا يبنى على احتمال ما كان يسع كل منهم أن يبديه من أوجه الدفاع ما دام لم يبده فعلاً لما كان ذلك، وكان لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى، حسبما يؤدي إليه اقتناعها، وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى، ما دام استخلاصها مستنداً إلى أدله مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها الثابت في الأوراق، ولا يشترط في الدليل أن يكون صريحاً دالاً بنفسه على الواقعة المراد إثباتها بأكملها وبجميع تفاصيلها على وجه دقيق بل يكفي أن يكون استخلاص ثبوتها منه عن طريق الاستنتاج مما تكشف للمحكمة من الظروف والقرائن وترتيب النتائج على المقدمات، ولها كامل الحرية في أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أي دليل تطمئن إليه طالما أن هذا الدليل له مأخذه الصحيح من الأوراق، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه وهي متى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، وكانت المحكمة في الدعوى الماثلة قد اطمأنت إلى أقوال المجني عليه وباقي شهود الإثبات وصحة تصويرهم للواقعة فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الشأن ينحل إلى جدل موضوعي حول تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز مصادرتها في شأنه أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان لا وجه لقالة التناقض التي أثارها الطاعنون استناداً إلى الحكم الصادر بالبراءة لمتهمين آخرين في الدعوى عن ذات التهم، إذ أنه لا سبيل إلى مصادرة المحكمة في اعتقادها ما دامت قد بنت اقتناعها على أسباب سائغة فإن الأمر يتعلق بتقدير الدليل ولا يتعدى أثره شخص المحكوم لصالحه، ذلك بأن من المقرر أن القاضي وهو يحاكم متهماً يجب أن يكون مطلق الحرية في هذه المحاكمة غير مقيد بشيء مما تضمنه حكم صادر في ذات الواقعة على متهم آخر، ولا مبال بأن يكون من وراء قضائه على مقتضى العقيدة التي تكونت لديه قيام تناقض بين حكمه والحكم السابق صدوره على مقتضى العقيدة التي تكونت لدى القاضي الأخر، ولما كان من المقرر أن أحكام البراءة لا تعتبر عنواناً للحقيقة سواء بالنسبة إلى المتهمين فيها أو لغيرهم ممن يتهمون في ذات الواقعة إلا إذا كانت البراءة مبنية على أسباب غير شخصيه بالنسبة إلى المحكوم لهم بحيث تنفي وقوع الواقعة المرفوعة بها الدعوى مادياً، وهو الأمر الذي لا يتوافر في الدعوى المطروحة - ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الصدد لا يكون سديداً. لما كان ذلك، وكان الحكم قد استظهر تنافر ظرف سبق الإصرار في قوله "وحيث إن ظرف سبق الإصرار قد توافر في جانب المتهمين باتفاقهم على قتل المجني عليه قبل ارتكاب الحادث بفترة طويلة بسبب الخلاف السابق بين المجني عليه وبين المتهم.... الشهير..... ومن التصميم على إزهاق روحه في هدوء ورويه ومبادرته بالتعدي دون مقدمات وإشعال النار في الحانوت التي احتمى فيه لتنفيذ الغرض الذي عقدوا العزم عليه بالصورة التي كشفت عنها التحقيقات بما يرتب في صحيح القانون تضامناً بين المتهمين في المسئولية الجنائية يستوي في ذلك أن يكون الفعل الذي قارفه كل منهم محدداً بالذات أم غير محدد، قل نصيبه في الأفعال المادية المكونة للجريمة أو قام بنصيب أوفى من هذه الأفعال، فإن كلاً منهم يكون مسئولاً عن جرائم الشروع في القتل والحريق العمدي والإتلاف العمدي التي وقعت تنفيذاً لقصدهم المشترك الذي بيتوا النية عليه باعتبارهم فاعلين أصليين طبقاً لنص المادة 39 من قانون العقوبات" وكان ما ساقه الحكم مما سلف سائغ ويتحقق به توافر ظرف سبق الإصرار حسبما هو معرف به في القانون فإن منعى الطاعنين في هذا الخصوص يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكانت العقوبة المقضى بها على الطاعنين تدخل في الحدود المقررة لجناية الشروع في القتل العمد أشد الجرائم التي دين الطاعنون بها، مجرده من أي ظرف مشدد، فإنه لا يكون للطاعنين مصلحه فيما يثيرونه من فساد استدلال الحكم في استظهار ظرف سبق الإصرار، هذا إلى أن حكم ظرف سبق الإصرار في تشديد العقوبة كحكم ظرف الترصد وإثبات توافر أحدهما يغني عن إثبات توافر الآخر. لما كان ذلك، وكان الأصل أن الخطأ في الإسناد لا يعيب الحكم ما لم يتناول من الأدلة ما يؤثر في عقيدة المحكمة، وإذ ما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت في حق الطاعنين تواجدهم على مسرح الجريمة ومساهمتهم في الاعتداء على المجني عليه مع توافر ظرف سبق الإصرار في حقهم مما يرتب في صحيح القانون تضامناً بينهم في المسئولية الجنائية عن جريمة الشروع في القتل التي وقعت تنفيذاً لقصدهم المشترك الذي بيتوا النية عليه يستوي في ذلك أن يكون الفعل الذي قارفه كل منهم محدداً بالذات أو غير محدد، وبصرف النظر عن مدى مساهمة هذا الفعل في النتيجة المترتبة عليه، فإن الخطأ على فرض حصوله، ما دام متعلقاً بالأفعال التي وقعت من كل من الطاعنين لا يعد مؤثراً في عقيدة المحكمة ومن ثم يكون النعي على الحكم في هذا الخصوص غير سديد. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

 

 

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 26 مشاهدة
نشرت فى 26 مارس 2020 بواسطة basune1

194-لما كان الحكم قد استظهر توافر ظرف سبق الإصرار في قوله "وحيث إن ظرف سبق الإصرار قد توافر في جانب المتهمين باتفاقهم على قتل المجني عليه قبل ارتكاب الحادث بفترة طويلة بسبب الخلاف السابق بين المجني عليه وبين المتهم..الشهير..ومن التصميم على إزهاق روحه في هدوء ورويه .

الحكم كاملاً

أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 37 - صـ 992

جلسة 4 من ديسمبر سنة 1986

برياسة السيد المستشار: حسن جمعه نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: مصطفى طاهر وحسن عميره وصلاح البرجي وحسن عشيش.

(190)
الطعن رقم 4106 لسنة 56 القضائية

(1) دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". محاماة. إجراءات "إجراءات المحاكمة".
جواز أن يتولى محام واحد واجب الدفاع عن متهمين متعددين في جناية واحده. متى كانت ظروف الواقعة لا تؤدي إلى القول بقيام تعارض حقيقي بين مصالحهم.
مناط التعارض المخل بحق الدفاع: أن يكون القضاء بإدانة أحد المتهمين يترتب عليه القضاء ببراءة الآخر.
تعارض المصلحة بين المتهمين الذي يوجب إفراد محام لكل يتولى الدفاع عنه. أساسه الواقع ولا ينبني على احتمال ما كان يسع كل منهم أن يبديه من أوجه دفاع.
(2) إثبات "بوجه عام" "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى".
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى. موضوعي.
(3) إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
لا يشترط أن يكون الدليل صريحاً دالاً بنفسه على الواقعة المراد إثباتها بجميع تفاصيلها كفاية أن يكون استخلاصها عن طريق الاستنتاج مما تكشف للمحكمة من الظروف والقرائن وترتيب النتائج على المقدمات.
حق المحكمة أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أي دليل تطمئن إليه ما دام له مأخذه الصحيح من الأوراق.
(4) إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
وزن أقوال الشهود. موضوعي.
مفاد أخذ المحكمة بشهادة الشهود؟
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل غير جائز أمام النقض.
(5) إثبات "بوجه عام" "قرائن". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "حجية". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
عدم تقيد القاضي عند محاكمة متهم بحكم آخر في ذات الواقعة ضد متهم اخر اعتبار أحكام البراءة عنوانا للحقيقة للمتهمين فى ذات الواقعة أو غيرهم مما يتهمون فيها. شرطه؟
(6) قتل عمد. سبق إصرار. جريمة "أركانها". ظروف مشددة. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
مثال لتسبيب سائغ لتوافر سبق الإصرار في جريمة قتل عمد.
(7) عقوبة "العقوبة المبررة". نقض "المصلحة في الطعن". قتل عمد. سبق الإصرار. ترصد.
انعدام مصلحة الطاعن في المجادلة في توافر سبق الإصرار. متى كانت العقوبة الموقعة عليه تدخل في الحدود المقررة لجناية الشروع في القتل مجردة من أي ظروف مشددة.
حكم سبق الإصرار في تشديد العقوبة كحكم ظرف الترصد. إثبات توافر أحدهما يغني عن إثبات توافر الآخر.
(8) قتل عمد. سبق إصرار. ظروف مشددة. مسئولية جنائية. حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الأصل أن الخطأ في "الإسناد لا يعيب الحكم. ما لم تتناول من الأدلة ما يؤثر في عقيدة المحكمة.
إثبات الحكم تواجد الطاعنين على مسرح الجريمة ومساهمتهم في الاعتداء على المجني عليه مع توافر ظرف سبق الإصرار في حقهم. يرتب تضامناً بينهم في المسئولية الجنائية عن جريمة الشروع في القتل التي وقعت تنفيذاً لغرضهم المشترك.
الخطأ الذي لا يؤثر في عقيدة المحكمة. لا يعيب الحكم.
1 - لما كان من المقرر أن القانون لا يمنع أن يتولى محام واحد أو هيئة دفاع واحدة واجب الدفاع عن متهمين متعددين في جناية واحده ما دامت ظروف الواقعة لا تؤدي إلى القول بقيام تعارض حقيقي بين مصالحهم وكان الثابت من الاطلاع على الحكم المطعون فيه أنه انتهى إلى أن الطاعنين ارتكبوا معاً أفعال الشروع في القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد ووضع النار عمداً والإتلاف عمداً، واعتبرهم فاعلين أصليين في هذه الجرائم، وكان القضاء بإدانة أحدهم - كما يستفاد من أسباب الحكم - لا يترتب عليه القضاء ببراءة أي من المحكوم عليهم الآخرين وهو مناط التعارض الحقيقي المخل بحق الدفاع، فإنه لا يعيب الحكم في خصوص هذه الدعوى أن تولت هيئة دفاع واحدة الدفاع عن الطاعنين، ذلك بأن تعارض المصلحة الذي يوجب إفراد كل منهم بمحام خاص يتولى الدفاع عنه أساسه الواقع ولا يبنى على احتمال ما كان يسع كل منهم أن يبديه من أوجه الدفاع ما دام لم يبده فعلاً.
2 - لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى، حسبما يؤدي إليه إقناعها، وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى، ما دام استخلاصها مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق.
3 - لا يشترط في الدليل أن يكون صريحاً دالاً بنفسه على الواقعة المراد إثباتها بأكملها وبجميع تفاصيلها على وجه دقيق بل يكفي أن يكون استخلاص ثبوتها منه عن طريق الاستنتاج مما تكشف للمحكمة من الظروف والقرائن وترتيب النتائج على المقدمات، ولها كامل الحرية في أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أي دليل تطمئن إليه طالما أن هذا الدليل له مأخذه الصحيح من الأوراق.
4 - لما كان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه وهي متى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، وكانت المحكمة في الدعوى الماثلة قد اطمأنت إلى أقوال المجني عليه وباقي شهود الإثبات وصحة تصويرهم للواقعة فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الشأن ينحل إلى جدل موضوعي حول تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز مصادرتها في شأنه أمام محكمة النقض.
5 - لما كان لا وجه لقاله التناقض التي أثارها الطاعنون استناداً إلى الحكم الصادر بالبراءة لمتهمين آخرين في الدعوى عن ذات التهم، إذ أنه لا سبيل إلى مصادرة المحكمة في اعتقادها ما دامت قد بنت اقتناعها على أسباب سائغة فإن الأمر يتعلق بتقدير الدليل ولا يتعدى أثره شخص المحكوم لصالحه، ذلك بأن من المقرر أن القاضي وهو يحاكم متهماً يجب أن يكون مطلق الحرية في هذه المحاكمة غير مقيد بشيء مما تضمنه حكم صادر في ذات الواقعة على متهم آخر، ولا مبال بأن يكون من وراء قضائه على مقتضى العقيدة التي تكونت قيام تناقض بين حكمه والحكم السابق صدوره على مقتضى العقيدة التي تكونت لدى القاضي الأخر، ولما كان من المقرر أن أحكام البراءة لا تعتبر عنواناً للحقيقة سواء بالنسبة إلى المتهمين فيها أو لغيرهم ممن يتهمون في ذات الواقعة إلا إذا كانت البراءة مبنية على أسباب غير شخصية بالنسبة إلى المحكوم لهم بحيث تنفي وقوع الواقعة المرفوعة بها الدعوى مادياً، وهو الأمر الذي لا يتوافر في الدعوى المطروحة - ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الصدد لا يكون سديداً.
6 - لما كان الحكم قد استظهر توافر ظرف سبق الإصرار في قوله "وحيث إن ظرف سبق الإصرار قد توافر في جانب المتهمين باتفاقهم على قتل المجني عليه قبل ارتكاب الحادث بفترة طويلة بسبب الخلاف السابق بين المجني عليه وبين المتهم..... الشهير..... ومن التصميم على إزهاق روحه في هدوء ورويه ومبادرته بالتعدي دون مقدمات وإشعال النار في الحانوت التي احتمى فيه لتنفيذ الغرض الذي عقدوا العزم عليه بالصورة التي كشفت عنها التحقيقات بما يرتب في صحيح القانون تضامناً بين المتهمين في المسئولية الجنائية يستوي في ذلك أن يكون الفعل الذي قارفه كل منهم محدداً بالذات أم غير محدد، قل نصيبه في الأفعال المادية المكونة للجريمة أو قام بنصيب أوفى من هذه الأفعال، فإن كلاً منهم يكون مسئولاً عن جرائم الشروع في القتل والحريق العمدي والإتلاف العمدي التي وقعت تنفيذاً لقصدهم المشترك الذي بيتوا النية عليه باعتبارهم فاعلين أصليين طبقاً لنص المادة 39 من قانون العقوبات وكان ما ساقه الحكم مما سلف سائغ ويتحقق به توافر ظرف سبق الإصرار حسبما هو معرف به في القانون.
7 - لما كانت العقوبة المقضى بها على الطاعنين تدخل في الحدود المقررة لجناية الشروع في القتل العمد أشد الجرائم التي دين الطاعنون بها، مجردة من أي ظرف مشدد، فإنه لا يكون للطاعنين مصلحة فيما يثيرونه من فساد استدلال الحكم في استظهار ظرف سبق الإصرار، هذا إلى أن حكم ظرف سبق الإصرار في تشديد العقوبة كحكم ظرف الترصد وإثبات توافر أحدهما يغني عن إثبات توافر الآخر.
8 - لما كان الأصل أن الخطأ في الإسناد لا يعيب الحكم ما لم يتناول من الأدلة ما يؤثر في عقيدة المحكمة، وإذ ما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت في حق الطاعنين تواجدهم على مسرح الجريمة ومساهمتهم في الاعتداء على المجني عليه مع توافر ظرف سبق الإصرار في حقهم مما يرتب في صحيح القانون تضامناً بينهم في المسئولية الجنائية عن جريمة الشروع في القتل التي وقعت تنفيذاً لقصدهم المشترك الذي بيتوا النية عليه يستوي في ذلك أن يكون هذا الفعل الذي قارفه كل منهم محدداً بالذات أو غير محدد، وبصرف النظر عن مدى مساهمة هذا الفعل في النتيجة المترتبة عليه، فإن الخطأ على فرض حصوله، ما دام متعلقاً بالأفعال التي وقعت من كل من الطاعنين لا يعد مؤثراً في عقيدة المحكمة ومن ثم يكون النعي على الحكم في هذا الخصوص غير سديد.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم (أولاً): - شرعوا مع آخران سبق الحكم عليهما في قتل.... عمداً مع سبق الإصرار والترصد بأن عقدوا العزم وبيتوا النية على قتله وأعدوا لذلك أدوات "عصي وكوريك" وتربصوا له في المكان الذي أيقنوا سلفاً مروره فيه وما أن ظفروا به حتى ضربه المتهم الرابع بعصى على رأسه ولما احتمى المجني عليه بحانوت بمكان الحادث تابعوه بقذفه بالحجارة وسكب الأول والثاني والثالث مادة بترولية (كيروسين) على ذلك الحانوت وأشعلوا النار قاصدين من ذلك قتل المجني عليه فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه هو مداركته بالعلاج (ثانياً): - وضعوا عمداً نار في الحانوت المملوك لـ..... وذلك بأن قام كل من المتهمين الأول والثاني والثالث بإحضار ماده بترولية "كيروسين" وسكبوها على ذلك الحانوت سالف البيان وأشعلوا النار فيه على النحو المبين بالتحقيقات. (ثالثاً): - أتلفوا عمداً الحانوت موضوع التهمه الثانية بأن قاموا بإلقاء الحجارة عليه وتحطيم واجهته بالكوريك وأشعلوا النار فيه وترتب على ذلك ضرر مادي تزيد قيمته عن خمسين جنيهاً وجعل حياة الناس في خطر. وأحالتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية لمحاكمتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة وادعى المجني عليه مدنياً قبل المتهمين بمبلغ واحد وخمسون جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنايات الإسكندرية قضت حضورياً عملاً بالمواد 32، 45، 46، 230، 231، 232، 252، 361/ 1، 2، 3 من قانون العقوبات مع إعمال المادة 17 من ذات القانون بمعاقبه كلاً منهم بالسجن لمده ثلاث سنوات عما أسند إليهم وألزمتهم متضامنين بأن يدفعوا للمدعي بالحق المدني مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض.
فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

 

حيث إن الطاعنين ينعون على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهم بجرائم الشروع في القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد ووضع النار عمداً في أحد المحلات وإتلافه قد شابه إخلال بحق الدفاع وفساد في الاستدلال وتناقض وخطأ في الإسناد، ذلك بأن محاميين توليا المرافعة عن جميع الطاعنين على الرغم من قيام التعارض بين صوالح كل منهم بالنظر إلى ما شهد به.... و..... من أن بعض المتهمين، دون البعض الآخر، هو الذي وضع النار في المحل، وتناقض الحكم عندما قضى بإدانة الطاعنين استناداً إلى أقوال المجني عليه، وباقي شهود الإثبات، مع أن المحكمة التي أصدرتها أهدرتها من قبل لعدم اطمئنانها إليها عندما قضت ببراءة متهمين آخرين في ذات الاتهام، ونسب الحكم إلى المجني عليه بأن المتهمين جميعاً أشعلوا فيه النار على خلاف الثابت في الأوراق واعتبر الحكم إشعال النار في المحل ضمن أدله توافر سبق الإصرار مع أن الفترة بين تعقب المجني عليه ودخوله لا تكفي لتوافره، كل ذلك مما يعيب الحكم بما يوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دين الطاعنون بها وأورد على ثبوتها في حقهم أدله مستمدة من أقوال شهود الإثبات والتقرير الطبي الشرعي وتقرير قسم الأدلة الجنائية والمعاينة التي أجرتها النيابة العامة وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن القانون لا يمنع أن يتولى محام واحد أو هيئة دفاع واحدة واجب الدفاع عن متهمين متعددين في جناية واحده ما دامت ظروف الواقعة لا تؤدي إلى القول بقيام تعارض حقيقي بين مصالحهم وكان الثابت من الاطلاع على الحكم المطعون فيه أنه انتهى إلى أن الطاعنين ارتكبوا معاً أفعال الشروع في القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد ووضع النار عمداً والإتلاف عمداً، واعتبرهم فاعلين أصليين في هذه الجرائم، وكان القضاء بإدانة أحدهم - كما يستفاد من أسباب الحكم - لا يترتب عليه القضاء ببراءة أي من المحكوم عليهم الآخرين وهو مناط التعارض الحقيقي المخل بحق الدفاع، فإنه لا يعيب الحكم في خصوص هذه الدعوى إن تولت هيئة دفاع واحده الدفاع عن الطاعنين، ذلك بأن تعارض المصلحة الذي يوجب إفراد كل منهم بمحام خاص يتولى الدفاع عنه أساسه الواقع ولا يبنى على احتمال ما كان يسع كل منهم أن يبديه من أوجه الدفاع ما دام لم يبده فعلاً لما كان ذلك، وكان لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى، حسبما يؤدي إليه اقتناعها، وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى، ما دام استخلاصها مستنداً إلى أدله مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها الثابت في الأوراق، ولا يشترط في الدليل أن يكون صريحاً دالاً بنفسه على الواقعة المراد إثباتها بأكملها وبجميع تفاصيلها على وجه دقيق بل يكفي أن يكون استخلاص ثبوتها منه عن طريق الاستنتاج مما تكشف للمحكمة من الظروف والقرائن وترتيب النتائج على المقدمات، ولها كامل الحرية في أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أي دليل تطمئن إليه طالما أن هذا الدليل له مأخذه الصحيح من الأوراق، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه وهي متى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، وكانت المحكمة في الدعوى الماثلة قد اطمأنت إلى أقوال المجني عليه وباقي شهود الإثبات وصحة تصويرهم للواقعة فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الشأن ينحل إلى جدل موضوعي حول تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز مصادرتها في شأنه أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان لا وجه لقالة التناقض التي أثارها الطاعنون استناداً إلى الحكم الصادر بالبراءة لمتهمين آخرين في الدعوى عن ذات التهم، إذ أنه لا سبيل إلى مصادرة المحكمة في اعتقادها ما دامت قد بنت اقتناعها على أسباب سائغة فإن الأمر يتعلق بتقدير الدليل ولا يتعدى أثره شخص المحكوم لصالحه، ذلك بأن من المقرر أن القاضي وهو يحاكم متهماً يجب أن يكون مطلق الحرية في هذه المحاكمة غير مقيد بشيء مما تضمنه حكم صادر في ذات الواقعة على متهم آخر، ولا مبال بأن يكون من وراء قضائه على مقتضى العقيدة التي تكونت لديه قيام تناقض بين حكمه والحكم السابق صدوره على مقتضى العقيدة التي تكونت لدى القاضي الأخر، ولما كان من المقرر أن أحكام البراءة لا تعتبر عنواناً للحقيقة سواء بالنسبة إلى المتهمين فيها أو لغيرهم ممن يتهمون في ذات الواقعة إلا إذا كانت البراءة مبنية على أسباب غير شخصيه بالنسبة إلى المحكوم لهم بحيث تنفي وقوع الواقعة المرفوعة بها الدعوى مادياً، وهو الأمر الذي لا يتوافر في الدعوى المطروحة - ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الصدد لا يكون سديداً. لما كان ذلك، وكان الحكم قد استظهر تنافر ظرف سبق الإصرار في قوله "وحيث إن ظرف سبق الإصرار قد توافر في جانب المتهمين باتفاقهم على قتل المجني عليه قبل ارتكاب الحادث بفترة طويلة بسبب الخلاف السابق بين المجني عليه وبين المتهم.... الشهير..... ومن التصميم على إزهاق روحه في هدوء ورويه ومبادرته بالتعدي دون مقدمات وإشعال النار في الحانوت التي احتمى فيه لتنفيذ الغرض الذي عقدوا العزم عليه بالصورة التي كشفت عنها التحقيقات بما يرتب في صحيح القانون تضامناً بين المتهمين في المسئولية الجنائية يستوي في ذلك أن يكون الفعل الذي قارفه كل منهم محدداً بالذات أم غير محدد، قل نصيبه في الأفعال المادية المكونة للجريمة أو قام بنصيب أوفى من هذه الأفعال، فإن كلاً منهم يكون مسئولاً عن جرائم الشروع في القتل والحريق العمدي والإتلاف العمدي التي وقعت تنفيذاً لقصدهم المشترك الذي بيتوا النية عليه باعتبارهم فاعلين أصليين طبقاً لنص المادة 39 من قانون العقوبات" وكان ما ساقه الحكم مما سلف سائغ ويتحقق به توافر ظرف سبق الإصرار حسبما هو معرف به في القانون فإن منعى الطاعنين في هذا الخصوص يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكانت العقوبة المقضى بها على الطاعنين تدخل في الحدود المقررة لجناية الشروع في القتل العمد أشد الجرائم التي دين الطاعنون بها، مجرده من أي ظرف مشدد، فإنه لا يكون للطاعنين مصلحه فيما يثيرونه من فساد استدلال الحكم في استظهار ظرف سبق الإصرار، هذا إلى أن حكم ظرف سبق الإصرار في تشديد العقوبة كحكم ظرف الترصد وإثبات توافر أحدهما يغني عن إثبات توافر الآخر. لما كان ذلك، وكان الأصل أن الخطأ في الإسناد لا يعيب الحكم ما لم يتناول من الأدلة ما يؤثر في عقيدة المحكمة، وإذ ما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت في حق الطاعنين تواجدهم على مسرح الجريمة ومساهمتهم في الاعتداء على المجني عليه مع توافر ظرف سبق الإصرار في حقهم مما يرتب في صحيح القانون تضامناً بينهم في المسئولية الجنائية عن جريمة الشروع في القتل التي وقعت تنفيذاً لقصدهم المشترك الذي بيتوا النية عليه يستوي في ذلك أن يكون الفعل الذي قارفه كل منهم محدداً بالذات أو غير محدد، وبصرف النظر عن مدى مساهمة هذا الفعل في النتيجة المترتبة عليه، فإن الخطأ على فرض حصوله، ما دام متعلقاً بالأفعال التي وقعت من كل من الطاعنين لا يعد مؤثراً في عقيدة المحكمة ومن ثم يكون النعي على الحكم في هذا الخصوص غير سديد. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 34 مشاهدة
نشرت فى 26 مارس 2020 بواسطة basune1

193-البحث فى توافر سبق الاصرار والترصد من اطلاقا قاضى الموضوع يستنتجه من ظروف الدعوى وعناصرها.

الحكم كاملاً

أحكام النقض - المكتب الفني - جنائى
السنة الحادية والأربعون - صـ 330

جلسة 7 من فبراير سنة 1990

برئاسة السيد المستشار/ ابراهيم حسين رضوان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ ناجى اسحق وفتحى خليفة وأحمد عبد البارى وبدر الدين السيد.

(54)
الطعن رقم 22443 لسنة 59 القضائية

(1) نقض "أسباب الطعن. ايداعها".
التقرير بالطعن بالنقض فى الميعاد. دون تقديم اسبابه - أثره. عدم قبول الطعن شكلا.
(2) نيابة عامة. نقض "ميعاده". إعدام.
اتصال محكمة النقض بالدعوى المحكوم فيها بالاعدام. دون التقيد بميعاد محدد. اساس ذلك ؟
(3) إجراءات "إجراءات المحاكمة". محاماه. وكاله. دفاع "الاخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
ندب محامياً للدفاع عن المتهم لعدم توكيله محامياً عن أو طلبه التأجيل لتوكيل محام. ترافع المحامى المنتدب وابداء ما عن له من دفاع. لا اخلال بحق الدفاع.
استعداد المدافع أو عدم استعداده. أمر موكول إلى تقديره هو حسبما يوحى به ضميره واجتهاده وتقاليد مهنته.
(4) إثبات "اعتراف. اكراه. استدلال. إجراءات "إجراءات التحقيق". مأمورو الضبط القضائى. محكمة الموضوع "سلطتها فى تقدير الدليل".
الاعتراف فى المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال. لمحكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها وقيمتها فى الاثبات.
حقها فى الأخذ باعتراف المتهم فى أى دور من التحقيق. ولو عدل عنه بعد ذلك.
حضور ضابط الشرطه للتحقيق لا يعيب اجراءاته. سلطان الوظيفة ذاته لا يعدو اكراها طالما لم يستطل بأذى ماديا كان أن معنويا. مجرد الخشية منه لا تعد قرين الاكراه المبطل للإعتراف.
(5) حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". إثبات " شهود" "خبرة " إعتراف. اكراه.
نفى الحكم الصلة بين إصابات المتهم واعترافه وإرجاع حدوثها إلى مقاومة المجنى عليها الثانية. دون أن يستند فى ذلك إلى دليل فنى. لا يعيبه. ما دام قد عول فى بيان حدوثها على أقوال المتهم نفسه.
(6) قصد جنائى. قتل عمد. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". محكمة الموضوع "سلطتها فى تقدير الدليل".
قصد القتل أمر خفى لا يدرك بالحس الظاهر بل الظروف المحيطه بالدعوى والامارات والمظاهر الخارجية التى يأتيها الجانى وتنم عما يضمره فى نفسه.
استخلاص ذلك القصد. موكول إلى قاضى الموضوع فى حدود سلطته التقديريه.
مثال لاستخلاص سائغ لتوافر نية القتل.
(7) سبق اصرار. ترصد. ظروف مشددة. محكمة الموضوع "سلطتها فى تقدير الدليل". قتل عمد.
البحث فى توافر سبق الاصرار والترصد من اطلاقا قاضى الموضوع يستنتجه من ظروف الدعوى وعناصرها.
مثال لتسبيب كاف لاثبات توافر ظرفي سبق الاصرار والترصد فى جريمة قتل عمد.
(8) حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". عقوبة. اعدام. قتل عمد.
الحكم الصادر بالاعدام. ما يلزم من تسبيب لاقراره ؟
عدم النص فى الحكم على طريقه الاعدام. لا عيب. علة ذلك: طريقة الاعدام من اعمال سلطة التنفيذ ولا شأن فيه لسلطة الحكم.
1 - إن المحكوم عليه وإن قرر بالطعن بالنقض فى الميعاد إلا أنه لم يقدم اسبابا لطعنه فيكون الطعن المقدم منه غير مقبول شكلا، لما هو مقرر من أن التقرير بالطعن هو مناط اتصال المحكمة به وأن تقديم الأسباب التى بنى عليها الطعن فى الميعاد الذى حدده القانون هو شرط لقبوله وان التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان معا وحدة اجرائيه لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغنى عنه.
2 - أن النيابة العامة وإن كانت قد عرضت القضية الماثلة على هذه المحكمة عملاً بنص المادة 46 من قانون حالات واجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 - مشفوعة بمذكرة برأيها انتهت فيها إلى طلب إقرار الحكم فيما قضى به من اعدام المحكوم عليه، دون اثبات تاريخ تقديمها بحيث يستدل منه على أنه روعى عرض القضية فى ميعاد الأربعين يوما المبين بالمادة 34 من ذلك القانون، إلا أنه لما كان تجاوز هذا الميعاد - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة لا يترتب عليه عدم قبول عرض النيابة، بل أن محكمة النقض تتصل بالدعوى بمجرد عرضها عليها لتفصل فيها وتستبين من تلقاء نفسها دون أن تتقيد بالرأى الذى ضمنته النيابة مذكرتها - ما عسى أن يكون قد شاب الحكم من عيوب، يستوى فى ذلك أن يكون عرض النيابة فى الميعاد المحدد أو بعد فواته، ومن ثم يتعين قبول عرض النيابة العامة لهذه القضية.
3 - لما كان الثابت بمحضر جلسة المحاكمة أن المتهم لم يوكل محاميا للدفاع عنه، ولم يطلب تأجيل نظر الدعوى لتوكيل محام، فندبت المحكمة له محاميا ترافع فى الدعوى وأبدى ما عن له من دفاع فيها، فان المحكمة تكون قد وفرت للمتهم حقه فى الدفاع وإذ كان استعداد المدافع عن المتهم أو عدم استعداده أمر موكول إلى تقديره هو حسبما يوجى به ضميره واجتهاده وتقاليد مهنته، فانه لا وجه للقول بخلو محضر الجلسة مما يفيد أن المحكمة قد أعطت المحامى المنتدب الوقت الكافى للاطلاع على أوراق الدعوى وتحضير دفاعه خاصة وقد ثبت بمحضر جلسة المحاكمة أن المحامى شرح وقائع الدعوى ودوافع الجريمة وطلب استعمال الرأفة لصغر سن المتهم وعدم وجود سوابق له.
4 - من المقرر أن الاعتراف فى المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها وقيمتها فى الاثبات بغير معقب ما دامت تقيمه على أسباب سائغة ولها سلطة مطلقة فى الأخذ باعتراف المتهم فى أى دور من التحقيق، ولا يغير من ذلك عدول الطاعن من اعترافه وانكاره بجلسة المحاكمة الاتهام المسند اليه لما هو مقرر من أنه لا على الحكم أن يأخذ باعتراف المتهم فى تحقيقات النيابة لبراءته مما يشوبه من عيب الاكراه واطمئنانا من المحكمة إلى صدقه ومطابقته للواقع ولو عدل عنه بعد ذلك، ولا يؤثر فى ذلك أن يكون المتهم قد أدلى باعترافه فى تحقيق النيابة فى حضور ضابط الشرطة - لأن مجرد حضور ضابط الشرطة التحقيق - بفرض حصوله - ليس فيه ما يعيب اجراءاته إذ أن - سلطان الوظيفة فى ذاته بما يسبغه على صاحبه من اختصاصات وامكانات لا يعد اكراها ما دام هذا السلطان لم يستطل على المتهم بالأذى ماديا أو معنويا كما أن مجرد الخشية لا يعد قرين الاكراه المبطل للاعتراف لا معنى ولا حكما.
5 - لما كان الحكم المطعون فيه على السياق المتقدم قد خلص على عدم قيام صلة بين اصابات المتهم واعترافه. وانتهى إلى سلامة هذا الاعتراف مما يشوبه واطرح الدفع بصدوره نتيجة اكراه بماله اصله فى الأوراق، فانه يكون قد اقترن بالصواب، ولا ينال من ذلك أن الحكم لم يستند إلى دليل فنى فيما ذهب اليه من أن اصابات المتهم حدثت من مقاومة المجنى عليها الثانية له ما دام الحكم قد عول فى بيان كيفية حدوثها على اقوال المتهم نفسه.
6 - لما كان الحكم قد استظهر نية القتل فى حق المحكوم عليه بقوله
"وحيث أنه عن نية القتل فالثابت من الأوراق تربص المتهم بالمجنى عليها الأولى.......... بالطريق الذى اعتادت أن تسلكه واستدرجها إلى غرفة الكنب بمنزله بعد أن اغراها بقطعة من الحلوى ثم قام بكتم انفاسها بان اغلق فتحتى الأنف والفم بيديه حتى فارقت الحياة انتقاما من والدها بعد أن شهد عليه فى مجلس عرفى بسرقة جهاز تسجيل الأمر الذى ينبئ عن انصراف نيته إلى ازهاق روح المجنى عليها. وكان من المقرر أن قصد القتل أمر خفى لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطه بالدعوى والامارات والمظاهر الخارجية التى يأتيها الجانى وتنم عما يضمره فى نفسه، واستخلاص هذا القصد من عناصر الدعوى موكول إلى قاضى الموضوع وفى حدود سلطته التقديرية، و كان ما أورده الحكم فيما سلف كافيا فى استظهار نية القتل، فإنه يكون قد اصاب صحيح القانون.
7 - من المقرر أن البحث فى توافر سبق الاصرار والترصد من إطلاقات قاضى الموضوع يستنتجه من ظروف الدعوى وعناصرها ما دام موجب تلك الظروف وهذه العناصر لا يتنافر عقلا مع ذلك الاستنتاج، وكان الحكم قد بين ظرف سبق الاصرار بقوله "وحيث أنه عن سبق الاصرار بالنسبة للمجنى عليها الأولى...... فثابت فى حقه من توافر الباعث على القتل وهو الضغينة التى يحملها المتهم لوالد المجنى عليها منذ أن شهد عليه فى واقعة سرقة جهاز التسجيل ومن ساعتها عقد العزم وبيت النيه على الانتقام منه بقتل أحد أولاده وقد أعمل فكره فى هدوء وروية فى تدبير خطته التى رسمها لتنفيذ جريمته باستدراج المجنى عليها إلى مسكنه وقتلها" ودلل على ثبوت ظرف الترصد من قيام المتهم بترصد خطوات المجنى عليها بالطريق الذى تسلكه عادة أمام منزله فولدت لديه رغبة الانتقام من أبيها وما أن ظفر بها حتى استدرجها إلى مسكنه مغريا إياها بقطعة حلوى بعثت فى نفسها الأمان والاطمئنان حتى أنفذ ما انتواه بالنسبة لها. فان ما أورده الحكم - فيما سلف - يتحقق به ظرفا سبق الاصرار والترصد على النحو المعروف قانونا.
8 - لما كان يبين إعمالاً لنص المادة 35 من قانون حالات واجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 أن الحكم المطروح قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التى دان المحكوم عليه بالاعدام بها وساق عليها أدلة سائغة مردودة إلى أصلها فى الأوراق ومن شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها وقد صدر الحكم بالاعدام باجماع آراء أعضاء المحكمة وبعد استطلاع رأى مفتى الجمهورية قبل اصدار الحكم و فقا للمادة 381/ 2 من قانون الاجراءات الجنائية - ولا ضير على المحكمة عدم النص على طريقة الاعدام لان هذا من أعمال سلطة التنفيذ ولا شأن فيه لسلطة الحكم - كما جاء الحكم خلوا من مخالفة القانون أو الخطأ فى تطبيقه أو تأويله وقد صدر من محكمة مشكلة وفق القانون ولها ولاية الفصل فى الدعوى لم يصدر بعده قانون يسرى على واقعة الدعوى يغير مما انتهى إليه هذا الحكم، و من ثم يتعين معه قبول عرض النيابة وإقرار الحكم الصادر باعدام المحكوم عليه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه 1 - قتل........ عمدا مع سبق الاصرار والترصد بان بيت النية على قتلها وترصدها فى المكان الذى أيقن مرورها فيه وما أن ظفر بها حتى استدرجها إلى داخل منزله وكم أنفاسها بكلتا يديه قاصدا من ذلك قتلها فأحدث بها الحالة العصبية الموصوفه بتقرير الصفة التشريحية والتى أودت بحياتها. 2 - سرق القرط الذهبى المبين وصفا وقيمة بالتحقيقات المملوكه للمجنى عليها سالفه الذكر وكان ذلك أثناء تواجدها بمسكنه. 3 - شرع فى قتل...... بأن اطبق عليها بكلتا يديه على عنقها قاصدا من ذلك قتلها فأحدث بها الاصابات الموصوفة بالتقرير الطبى الشرعى وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لارادته فيه هو فقدانها الوعى واعتقاده أنها فارقت الحياة وتمكنها من الهرب بعد أن استردت وعيها وكان القصد من هذه الجناية التأهب لفعل جنحة وارتكابها بالفعل بأن شرع فى سرقة الحلى الذهبية المبينه الوصف والقيمة بالتحقيقات المملوكة للمجنى عليها من سالفة الذكر وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لارادته فيه هو تمكن المجنى عليها من الهرب بعد أن استردت. وعيها وأحالته إلى محكمة جنايات المنصورة لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الاحالة والمحكمة المذكورة قررت بجلسة...... بإجماع الآراء بإحالة الأوراق لفضيلة مفتى الجمهورية لابداء الرأى وحددت للنطق بالحكم جلسة...... وبالجلسة المحدده قضت المحكمة المذكورة حضوريا عملاً بالمواد 230، 231، 232، 234/ 3، 45، 46، 47، 318، 321 من قانون العقوبات. أولا: باجماع الآراء بمعاقبة المتهم عن التهمة الأولى المسندة إليه. ثانيا: الحبس مع الشغل لمدة سنتين عن التهمة الثانية المسندة إليه. ثالثا بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات عن التهمة الثالثة.
فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض....... الخ. وكما عرضت النيابة الصادرة القضية بمذكرة مشفوعه بالرأى.


المحكمة

 

من حيث إن المحكوم وإن قرر بالطعن بالنقض فى الميعاد إلا أنه لم يقدم أسبابا لطعنه فيكون الطعن المقدم منه غير مقبول شكلا، لما هو مقرر من أن التقرير بالطعن هو مناط اتصال المحكمة به وأن تقديم الأسباب التى بنى عليها الطعن فى الميعاد الذى حدده القانون هو شرط لقبوله وأن التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان معا وحدة اجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغنى عنه.
ومن حيث إن النيابة العامة وإن كانت قد عرضت القضية الماثلة على هذه المحكمة عملاً بنص المادة 46 من قانون حالات واجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 - مشفوعة بمذكرة برأيها انتهت فيها إلى طلب إقرار الحكم فيما قضى به من اعدام المحكوم عليه، دون اثبات تاريخ تقديمها بحيث يستدل منه على أنه روعى عرض القضية فى ميعاد الأربعين يوما المبين بالمادة 34 من ذلك القانون، إلا أنه لما كان تجاوز هذا الميعاد - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة لا يترتب عليه عدم قبول عرض النيابة، بل أن محكمة النقض تتصل بالدعوى بمجرد عرضها عليها لتفصل فيها وتستبين من تلقاء نفسها دون أن تتقيد بالرأى الذى ضمنته النيابة مذكرتها - ما عسى أن يكون قد شاب الحكم من عيوب، يستوى فى ذلك أن يكون عرض النيابة فى الميعاد المحدد أو بعد فواته، ومن ثم يتعين قبول عرض النيابة العامة لهذه القضية.
ومن حيث إن الحكم حصل واقعة الدعوى فى قوله "أنه نظرا للضغينة التى يحملها المتهم..... للمواطن...... لشهادته ضده فى سرقة جهاز تسجيل مملوك للمواطن....... فى مجلس عرفى بالقرية ألحق به الخزى والعار بين ذويه وأهل عزبته فقد عقد العزم منذ ذلك الحين على الانتقام منه وبيت النيه قتل أحد أبنائه والذين اعتادوا المرور أمام منزله وأخذ يفكر فى هدوء ورويه فى انفاذ ما عقد العزم عليه وتربص بالمجنى عليها...... بالطريق الذى أيقن مرورها فيه حتى ظفر بها قبيل صلاة الجمعة يوم...... واستدرجها إلى حجرة يطلق عليها حجرة الكنب بعد أن أغراها بقطعة حلوى وغلق الأبواب وباغتها بأن كم انفاسها ولم يتركها إلا بعد أن أيقن أنها فارقت الحياة فقام بالاستيلاء على قرطها الذهبى ثم قام بدفنها أسفل إحدى الأرائك بالحجرة وتوجه إلى.... حيث باع القرط الذهبى للمواطن...... وبتاريخ....... وحال وقوف المتهم أمام باب منزله أبصر المجنى عليها........ قادمة ودار بينهما حديث حول غياب أختها....... وشهرتها...... - والتى تبين فيما بعد أنه قتلها - وأوهمها بان زوجته لديها معلومات عن غيابها واستدرجها إلى غرفة الكنب وباغتها وأطبق بيديه على عنقها قاصدا من ذلك قتلها لسرقة ما تتزين به من حلى فسقطت على أيكه مغشيا عليها فظن انها فارقت الحياة فتركها بالغرفة ليستريح قليلاً ثم يعود اليها ليستولى على مصاغها ويواريها التراب تحت الأرائك ولكن خاب فأله إذ أقامت المجنى عليها بعد قليل لتجد نفسها وحيدة فاسرعت بالفرار إلى الطريق تستغيث حيث هرع اليها بعض أهل القرية وطير الخبر للشرطة حيث ثم ضبط المتهم واعترف تفصيلا بتحقيقات النيابة بما اسند اليه من اتهام وحال قيام السيد وكيل النيابة المحقق بمعاينة مكان اعتداء المتهم على المجنى عليها الأخيرة...... عثر على جثة الطفلة....... وقد وراها المتهم التراب أسفل إحدى أرائك الغرفة وقام بتمثيل الواقعة كما أتاها. وقد ساق الحكم على ثبوت هذه الواقعة أدلة مستمدة من أقوال الشهود الذين أورد الحكم ذكرهم واعتراف المتهم بتحقيقات النيابة العامة ومما ثبت بتقرير الصفة التشريحية والتقرير الطبى الشرعى، وحصل الحكم مؤدى هذه الأدلة تحصيلا سليما له أصله الثابت فى الأوراق - وعلى ما تبين من الاطلاع على المفردات - ثم خلص إلى إدانة المتهم بجريمة قتل..... عمدا مع سبق الاصرار والترصد، وسرقة قرطها الذهبى، وبالشروع فى قتل..... بقصد سرقة حليها وأنزل عليه العقاب المنصوص عليه فى المواد 230، 231، 232، 234/ 3، 45، 46، 47، 318، 321 من قانون العقوبات. ولما كان الثابت بمحضر جلسة المحاكمة أن المتهم لم يوكل محاميا للدفاع عنه، ولم يطلب تأجيل نظر الدعوى لتوكيل محام، فندبت المحكمة له محاميا ترافع فى الدعوى وأبدى ما عن له من دفاع فيها، فان المحكمة تكون قد وفرت للمتهم حقه فى الدفاع وإذ كان استعداد المدافع عن المتهم أو عدم استعداده أمر موكول إلى تقديره هو حسبما يوجى به ضميره واجتهاده وتقاليد مهنته، فإنه لا وجه للقول بخلو محضر الجلسة مما يفيد أن المحكمة قد أعطت المحامى المنتدب الوقت الكافى للاطلاع على أوراق الدعوى وتحضير دفاعه خاصة وقد ثبت بمحضر جلسة المحاكمة أن المحامى شرح وقائع الدعوى ودوافع الجريمة وطلب استعمال الرأفة لصغر سن المتهم وعدم وجود سوابق له. لما كان ذلك، وكان الحكم قد عرض لدفع المتهم ببطلان اعترافه بتحقيق النيابة لأنه جاء وليد اكراه ورد عليه بقوله أن البين من الأوراق أن اعتراف المتهم بتحقيقات النيابة صدر منه عن طواعية واختيار وجاء مطابقا للواقع وصادقته الماديات والعثور على جثة المجنى عليها الأولى بمسكنه ولم يزعم أن ثمة اعتداء وقع عليه لكى يدلى بهذا الاعتراف سيما وأن ما لوحظ به من اصابات عند سؤاله بالتحقيقات تؤكد أنها ناجمة عن مقاومة المجنى عليها الثانية له وكما قرر هو بنفسه فى التحقيقات وقول المتهم أن اعترافه كان وليد اكراه لوجوده واحد من الضباط بسراى النيابة عند سؤاله محض قول مرسل، إذ أنه حتى لو صح ذلك فانه لا يبطل الاعتراف ما دام هذا الوجود لم يستطل إلى المتهم من اكراه مادى أو معنوى ومن ثم تطرح هذا القول من المتهم جانبا ولا تعول عليه بعد أن اطمأنت لصحة اعترافه بتحقيقات النيابة ومطابقتها للحقيقة والواقع. وكان من المقرر أن الاعتراف فى المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها وقيمتها فى الاثبات بغير معقب ما دامت تقيمه على أسباب سائغة، ولها سلطة مطلقة فى الأخذ باعتراف المتهم فى أى دور من التحقيق، ولا يغير من ذلك عدول الطاعن من اعترافه وانكاره بجلسة المحاكمة الاتهام المسند اليه لما هو مقرر من أنه لا على الحكم أن يأخذ باعتراف المتهم فى تحقيقات النيابة لبراءته مما يشوبه من عيب الاكراه واطمئنانا من المحكمة إلى صدقه ومطابقته للواقع ولو عدل عنه بعد ذلك، ولا يؤثر فى ذلك أن يكون المتهم قد أدلى باعترافه فى تحقيق النيابة فى حضور ضابط الشرطة - لأن مجرد حضور ضابط الشرطة التحقيق - بفرض حصوله - ليس فيه ما يعيب اجراءاته إذ أن - سلطان الوظيفة فى ذاته بما يسبغه على صاحبه من اختصاصات وامكانات لا يعد اكراها ما دام هذا السلطان لم يستطل على المتهم بالأذى ماديا أو معنويا كما أن مجرد الخشية لا يعد قرين الاكراه المبطل للاعتراف لا معنى ولا حكما، وإذ كان الحكم المطعون فيه على السياق المتقدم قد خلص على عدم قيام صلة بين اصابات المتهم واعترافه. وانتهى إلى سلامة هذا الاعتراف مما يشوبه واطرح الدفع بصدوره نتيجة اكراه بماله اصله فى الأوراق، فانه يكون قد اقترن بالصواب، ولا ينال من ذلك أن الحكم لم يستند إلى دليل فنى فيما ذهب اليه من أن اصابات المتهم حدثت من مقاومة المجنى عليها الثانية له ما دام الحكم قد عول فى بيان كيفية حدوثها على اقوال المتهم نفسه. لما كان ذلك، وكان الحكم قد استظهر نية القتل فى حق المحكوم عليه بقوله "وحيث إنه عن نية القتل فالثابت من الأوراق تربص المتهم بالمجنى عليها الأولى..... بالطريق الذى اعتادت أن تسلكه واستدرجها إلى غرفة الكنب بمنزله بعد أن أغراها بقطعة من الحلوى ثم قام بكتم انفاسها بان اغلق فتحتى الأنف والفم بيديه حتى فارقت الحياة انتقاما من والدها بعد أن شهد عليه فى مجلس عرفى بسرقة جهاز تسجيل الأمر الذى ينبئ عن انصراف نيته إلى ازهاق روح المجنى عليها". وكان من المقرر أن قصد القتل أمر خفى لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التى يأتيها الجانى وتنم عما يضمره فى نفسه، واستخلاص هذا القصد من عناصر الدعوى موكول إلى قاضى الموضوع وفى حدود سلطته التقديرية، و كان ما أورده الحكم فيما سلف كافيا فى استظهار نية القتل، فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن البحث فى توافر ظرفي سبق الاصرار والترصد من اطلاقات قاضى الموضوع يستنتجه من ظروف الدعوى وعناصرها ما دام موجب تلك الظروف وهذه العناصر لا يتنافر عقلا مع ذلك الاستنتاج، وكان الحكم قد بين ظرف سبق الاصرار بقوله "وحيث أنه عن سبق الاصرار بالنسبة للمجنى عليها الأولى...... فثابت فى حقه من توافر الباعث على القتل وهو الضغينة التى يحملها المتهم لوالد المجنى عليها منذ أن شهد عليه فى واقعة سرقة جهاز التسجيل ومن ساعتها عقد العزم وبيت النية على الانتقام منه بقتل أحد أولاده وقد أعمل فكره فى هدوء وروية فى تدبير خطته التى رسمها لتنفيذ جريمته باستدراج المجنى عليها إلى مسكنه وقتلها. ودلل على ثبوت ظرف الترصد من قيام المتهم بترصد خطوات المجنى عليها بالطريق الذى تسلكه عادة أمام منزله فولدت لديه رغبة الانتقام من أبيها وما أن ظفر بها حتى استدرجها إلى مسكنه مغريا إياها بقطعة حلوى بعثت فى نفسها الأمان والاطمئنان حتى أنفذ ما انتواه بالنسبة لها. فان ما أورده الحكم - فيما سلف - يتحقق به ظرفا سبق الاصرار والترصد على النحو المعروف قانونا. لما كان ما تقدم، وكان يبين إعمالاً لنص المادة 35 من قانون حالات واجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 أن الحكم المطروح قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التى دان المحكوم عليه بالاعدام بها وساق عليها أدلة سائغة مردودة إلى اصلها فى الأوراق ومن شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها وقد صدر الحكم الاعدام باجماع آراء أعضاء المحكمة وبعد استطلاع رأى مفتى الجمهورية قبل اصدار الحكم و فقا للمادة 381/ 2 من قانون الاجراءات الجنائية - ولا ضير على المحكمة عدم النص على طريقة الإعدام لأن هذا من أعمال سلطة التنفيذ ولا شأن فيه لسلطة الحكم - كما جاء الحكم خلوا من مخالفة القانون أو الخطأ فى تطبيقه أو تأويله وقد صدر من محكمة مشكلة وفق القانون ولها ولاية الفصل فى الدعوى لم يصدر بعده قانون يسرى على واقعة الدعوى يغير مما انتهى إليه هذا الحكم، و من ثم يتعين معه قبول عرض النيابة وإقرار الحكم الصادر باعدام المحكوم عليه.

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 47 مشاهدة
نشرت فى 26 مارس 2020 بواسطة basune1

192-لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض لظرف سبق الاصرار واستظهره فى حق الطاعن بقوله "أن نية قتل المجنى عليه عمدا مع سبق الاصرار توافرت فى الدعوى من أدلة الثبوت التى ساقتها المحكمة من قبل ومن اعتراف المتهم.

الحكم كاملاً

أحكام النقض - المكتب الفني - جنائى
السنة الحادية والأربعون - صـ 345

جلسة 8 من فبراير سنة 1990

برئاسة السيد المستشار/ حسين كامل حنفى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسن عميره ومحمد زايد وصلاح البرجى نواب رئيس المحكمة ومحمد طلعت الرفاعى.

(56)
الطعن رقم 22419 لسنة 59 القضائية

(1) نقض "أسباب الطعن. عدم تقديمها".
التقرير بالطعن فى الميعاد دون تقديم أسبابه. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً.
(2) إعدام. نيابة عامة. نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها" "نظر الطعن والحكم فيه".
إثبات تاريخ تقديم مذكرة النيابة فى قضايا الاعدام. غير لازم. علة ذلك ؟
اتصال محكمة النقض بالدعوى المحكوم فيها بالاعدام بمجرد عرضها عليها.
(3) إعدام. نيابة عامة. نقض "نظر الطعن والحكم فيه".
وظيفة محكمة النقض فى شأن الأحكام الصادرة بالاعدام ؟.
(4) قتل عمد. اثبات "بوجه عام" "خبرة". محكمة الموضوع "سلطتها فى تقدير الدليل". مسئولية جنائية. أسباب الإباحة وموانع العقاب "موانع العقاب". دفاع "الاخلال بحق الدفاع. ما يوفره". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب".
تقدير حالة المتهم العقلية. موضوعى. على المحكمة إجابة طلب ندب خبير للبت فى هذه الحالة أو بيان أسس رفضه. مخالفة ذلك إخلال بحق الدفاع.
(5) قتل عمد. جريمة "أركانها". قصد جنائى. حكم "بيانات حكم الادانة" "تسبيبه. تسبيب معيب".
جناية القتل العمد تميزها بقصد ازهاق روح المجنى عليه. إختلافه عن القصد العام المتطلب فى سائر الجرائم.
وجوب استظهار الحكم له وإيراده ما يدل عليه. الحديث عن الأفعال المادية. لا ينبئ بذاته عن توافره.
مثال لتسبيب معيب فى استظهار نية القتل فى جريمة قتل عمد.
(6) سبق الاصرار. ظروف مشددة. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب".
سبق الاصرار. ماهيته ؟
شرط توفره فى حق الجانى ؟ وكيفية تحققه ؟
مثال لتسبيب معيب فى استظهار ظرف سبق الاصرار.
(7) إعدام. حكم "بطلانه". بطلان. نقض "حالات الطعن. مخالفة القانون" "الحكم فى الطعن".
على محكمة النقض أن تنقض الحكم الصادر بالاعدام. من تلقاء نفسها. إذا لحقه بطلان يندرج تحت حكم الحالة الثانية من المادة 35 من القانون 57 لسنة 1959. أساس ذلك ؟
1 - لما كان المحكوم عليه وإن قرر بالطعن بالنقض فى الحكم فى الميعاد إلا أنه لم يقدم أسبابا لطعنه، ومن ثم يكون الطعن المقدم منه غير مقبول شكلا وذلك لما جرى به قضاء هذه المحكمة من أن التقرير بالطعن هو مناط اتصال المحكمة به وأن تقديم الأسباب التى بنى عليها فى الميعاد الذى حدده القانون هو شرط لقبوله وأن التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان معا وحدة اجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغنى عنه.
2 - لما كانت النيابة العامة وإن كانت قد عرضت القضية الماثلة على هذه المحكمة عملاً بنص المادة 46 من قانون حالات واجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 مشفوعة بمذكرة برأيها انتهت فى مضمونها إلى طلب نقض الحكم فيما قضى به حضوريا من اعدام الطاعن دون اثبات تاريخ تقديمها بحيث يستدل منه على أنه روعى فيها عرض القضية فى ميعاد الأربعين يوما المبين بالمادة 34 من ذلك القانون، إلا أنه لما كان تجاوز هذا الميعاد - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ لا يترتب عليه عدم قبول عرض النيابة بل أن محكمة النقض تتصل بالدعوى بمجرد عرضها عليها لتفصل فيها وتستبين - من تلقاء نفسها دون أن تتقيد بمبني الرأى الذى تضمنه النيابة مذكرتها - ما عسى أن يكون قد شاب الحكم من عيوب، يستوى فى ذلك أن يكون عرض النيابة فى الميعاد المحدد أو بعد فواته، فإنه يتعين قبول عرض النيابة العامة للقضية.
3 - لما كانت المادة 46 من القانون رقم 57 لسنة 1959 سالف البيان تنص على أنه "مع عدم الاخلال بالاحكام المتقدمه إذا كان الحكم صادرا حضوريا بعقوبة الاعدام يجب على النيابة العامة أن تعرض القضية على محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها فى الحكم وذلك فى الميعاد المبين بالمادة 34 وتحكم المحكمة طبقاً لما هو مقرر فى الفقرة الثانية من المادة 35 والفقرتين الثانية والثالثه من المادة 39 ومفاد ذلك أن وظيفة محكمة النقض فى شأن الأحكام الصادرة بالاعدام ذات طبيعة خاصة يقتضيها إعمال رقابتها على عناصر الحكم كافة موضوعية وشكلية وتقضى من تلقاء نفسها بنقض الحكم فى أية حالة من حالات الخطأ فى القانون أو البطلان وذلك هو المستفاد من الجمع بين الفقرة الثانية من المادة 35 والفقرتين الثانية والثالثة من المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 المشار إليه.
4 - لما كان تقدير حالة المتهم العقلية وإن كان فى الأصل من المسائل الموضوعية التى تختص محكمة الموضوع بالفصل فيها، إلا أنه يتعين عليها ليكون قضاؤها سليما أن تعين خبيراً للبت فى هذه الحالة وجودا وعدما لما يترتب عليها من قيام مسئولية المتهم عن الجريمة أو انتفائها، فإن لم تفعل كان عليها أن تورد فى القليل اسبابا سائغه تبنى عليها قضاءها برفض هذا الطلب وذلك إذا ما رأت من ظروف الحال ووقائع الدعوى وحالة المتهم أن قواه العقلية سليمة. ولما كان الحكم قد اسس اطراحه دفاع الطاعن بطلب عرضه على مصحة للامراض العقلية أو الطب الشرعى لبيان مدى سلامة قواه العقلية وهل هو مسئول عن أفعاله من عدمه على أن هذا الطلب غير قائم على سند من الأوراق وأن القصد منه تعطيل الفصل فى الدعوى مع أن ذلك لا يتأدى منه بالضرورة أن الطاعن لم يكن مريضا بمرض عقلى وقت وقوع الفعل، فإنه كان يتعين على المحكمة حتى يكون حكمها قائما على اساس سليم ان تحقق دفاع الطاعن عن طريق المختص فنيا للبت فى حالته العقلية وقت وقوع الفعل أو تطرحه بأسباب سائغة، أما وهى لم تفعل واكتفت بما قالته فى هذا الشأن فإن حكمها يكون مشوبا بعيب القصور فى التسبيب والاخلال بحق الدفاع مما يبطله.
5 - لما كانت جناية القتل العمد تتميز قانونا عن غيرها من جرائم التعدى على النفس بعنصر خاص هو أن يقصد الجانى من ارتكاب الفعل الجنائى إزهاق روح المجنى عليه وكان هذا العنصر ذا طابع خاص يختلف عن القصد العام الذى يتطلبه القانون فى سائر تلك الجرائم وهو بطبيعته أمر يبطنه الجانى ويضمره فى نفسه، فان الحكم الذى يقضى بادانة متهم فى هذه الجناية يجب أن يعنى بالتحدث عن هذا الركن استقلالا أو استظهارا بايراد الأدلة التى تكون المحكمة قد استخلصت منها أن الجانى حين ارتكب الفعل المادى المسند إليه كان فى الواقع يقصد إزهاق روح المجنى عليه، وحتى تصلح تلك الأدلة أساسا تبنى عليه النتيجة التى يتطلب القانون بمقتضها يجب أن يبينها الحكم بيانا واضحا ويرجعها إلى أصولها فى الدعوى وأن لا يكتفى بسرد أمور دون اسنادها إلى أصولها إلا أن يكون ذلك بالاحالة على ما سبق بيانه عنها فى الحكم. وإذ كان الحكم المطعون فيه تحدث عن نية القتل بقوله "وحيث أن الأفعال التى وقعت على المجنى عليه كان مقصودا بها إزهاق روحه وتوافرت فى الدعوى نية قتل المجنى عليه عمدا مع سبق الأصرار من أدلة الثبوت التى ساقتها المحكمة من قبل من ظروف الدعوى ومن اعتراف المتهم تفصيلاً ولما كان ما أورده الحكم فى هذا الخصوص وما ساقه من أدلة الثبوت استدلالاً منه على توافر نية القتل فى حق الطاعن من أنه اقتحم حجرة المجنى عليه وألقى بلفافة مشتعلة مخدع نوم المجنى عليه هب واقفاً وتعقب الطاعن حتى باب الحجرة وحيئذ قام الطاعن بنثر كميه من سائل الكحول على المجنى عليه واشعل النار به وتوفى بعد ذلك متأثرا باصاباته. لا يفيد سوى الحديث عن الفعل المادى الذى قارفه الطاعن ذلك أن إشعال النار بالمجنى عليه أو لقاء لفافة مشتعلة بالنار على مخدع نومه لا يفيد حتما أن الجانى انتوى ازهاق روحه لاحتمال أن لا تتجاوز نيته فى هذه الحالة مجرد الارهاب أو التعدى خاصة وأن الثابت من أقوال شهود الاثبات التى أوردها الحكم أن المجنى عليه هو الذى تعقب الطاعن حتى باب الحجرة قبل أن ينثر الأخير عليه سائل الكحول ويشعل النار به ولا يغنى فى ذلك ما قاله الحكم من أن الطاعن اعترف بأنه كان يقصد قتل المجنى عليه إذ أن قصد إزهاق الروح إنما هو القصد الخاص المطلوب استظهاره بايراد الادلة والمظاهر الخارجية التى رأت المحكمة انها تدل عليه وتكشف عنه فان الحكم يكون مشوبا بالقصور فى هذا الصدد.
6 - لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض لظرف سبق الاصرار واستظهره فى حق الطاعن بقوله "أن نية قتل المجنى عليه عمدا مع سبق الاصرار توافرت فى الدعوى من أدلة الثبوت التى ساقتها المحكمة من قبل ومن اعتراف المتهم تفصيلاً وكان من المقرر أن سبق الاصرار حالة ذهنية تقوم بنفس الجانى فلا يستطيع احد أن يشهد بها مباشرة بل تستفاد من وقائع خارجية يستخلصها القاضى منها استخلاصا ما دام موجب هذه الوقائع الظروف لا يتنافر عقلاً مع هذا الاستنتاج ولا يشترط لتوافره فى حق الجانى أن يكون فى حالة يتسنى له التفكير فى عمله والتصميم عليه فى روية وهدوء. كما أنه من المقرر أن سبق الاصرار، وهو ظرف مشدد عام فى جرائم القتل - يتحقق باعداد وسيلة الجريمة ورسم خطة تنفيذها بعيدا عن ثورة الانفعال مما يقتضى الهدوء والروية قبل ارتكابها إلا أن تكون وليدة الدفعة الأولى فى نفس جاشت بالاضطراب وجمح بها الغضب حتى خرج صاحبها عن طوره. وكلما طال الزمن بين الباعث وبين وقوعها صح افتراض قيامه. وكان ما أودره الحكم عن سبق الاصرار فيما تقدم لا يخرج عن كونه عبارات مرسلة يتعين على المحكمة أن تستظهرها بما يدل عليها وأن تبين الوقائع والأمارات والمظاهر الخارجية التى تكشف عنها مما كان ينبغى على المحكمة معه أن توضح كيف انتهت إلى ما قالته من أن ظرف سبق الإصرار متوافر فى الدعوى من أدلة الثبوت فيها وظروفها ومن اعتراف الطاعن مما يدل على ذلك يقينا. وكان ينبغى على المحكمة أن توضح الوقت الذى استغرقه الطاعن حتى قارف جريمته وكيفية إعداده وسيلة الجريمة وقدر تفكيره فيها وما إذا كان كله قد تم فى هدوء وروية بعيداً عن ثورة الغضب والاضطراب، أما وقد خلا الحكم المطعون فيه من كل ذلك فانه يكون قاصرا فى استظهار ظرف سبق الإصرار لما كان ما تقدم، فان الحكم المطعون فيه يكون مشوبا بعيب القصور والاخلال بحق الدفاع.
7 - لما كان البطلان الذى لحق الحكم يندرج تحت حكم الحالة الثانية من المادة 35 من القانون 57 لسنة 1959 التى أحالت إليها الفقرة الثانية من المادة 39 وكانت المادة 46 من القانون سالف الذكر قد أوجبت على هذه المحكمة أن تقضى من تلقاء نفسها بنقض الحكم إذا ما وقع فيه بطلان من هذا القبيل فإنه يتعين قبول عرض النيابة العامة للقضية ونقض الحكم الصادر باعدام المحكوم عليه والإحالة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه قتل...... عمداً مع سبق الاصرار بأن بيت النية على قتله وأعد لذلك لفافه من القماش وقاروره مملؤه بالكحول ودلف إلى حجرة نومه وألقى عليه باللفافه مشتعله ثم نثر فوقه سائل الكحول ليشعل النار به قاصدا من ذلك قتله فحدثت به الاصابات الموصوفه بتقرير الصفه التشريحية والتى أودت بحياته. وأحالته إلى محكمة جنايات المنصورة لمحاكمته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الاحالة.
والمحكمة المذكورة قررت باجماع الآراء بارسال أوراق القضية إلى فضيلة مفتى الجمهورية وحددت جلسة........ للنطق بالحكم. وبالجلسة المحددة قضت المحكمة حضوريا عملاً بالمواد 13، 230، 231 من قانون العقوبات باجماع الآراء بمعاقبته بالاعدام شنقاً.
فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض. كما عرضت النيابة العامة القضية على المحكمة مشفوعة بمذكرة برأيها.


المحكمة

من حيث إن المحكوم عليه وإن قرر بالطعن بالنقض فى الحكم فى الميعاد القانونى إلا أنه لم يقدم أسبابا لطعنه، ومن ثم يكون الطعن المقدم منه غير مقبول شكلاً وذلك لما جرى به قضاء هذه المحكمة من أن التقرير بالطعن هو مناط اتصال المحكمة به وأن تقديم الأسباب التى بنى عليها فى الميعاد الذى حدده القانون هو شرط لقبوله وأن التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان معا وحدة اجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغنى عنه.
وحيث إن النيابة العامة وإن كانت قد عرضت القضية الماثلة على هذه المحكمة عملاً بنص المادة 46 من قانون حالات واجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 مشفوعة بمذكرة برأيها انتهت فى مضمونها إلى طلب نقض الحكم فيما قضى به حضوريا من اعدام الطاعن دون اثبات تاريخ تقديمها بحيث يستدل منه على أنه روعى فيها عرض القضية فى ميعاد الأربعين يوما المبين بالمادة 34 من ذلك القانون، إلا أنه لما كان تجاوز هذا الميعاد - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يترتب عليه عدم قبول عرض النيابة بل أن محكمة النقض تتصل بالدعوى بمجرد عرضها عليها لتفصل فيها وتستبين - من تلقاء نفسها دون أن تتقيد بالرأى الذى تضمنه النيابة مذكرتها - ما عسى أن يكون قد شاب الحكم من عيوب، يستوى فى ذلك أن يكون عرض النيابة فى الميعاد المحدد أو بعد فواته، فإنه يتعين قبول عرض النيابة العامة للقضية.
وحيث إن المادة 46 من القانون رقم 57 لسنة 1959 سالف البيان تنص على أنه "مع عدم الاخلال بالأحكام المتقدمه إذا كان الحكم صادرا حضوريا بعقوبة الاعدام يجب على النيابة العامة أن تعرض القضية على محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها فى الحكم وذلك فى الميعاد المبين بالمادة 34 وتحكم المحكمة طبقاً لما هو مقرر فى الفقرة الثانية من المادة 35 والفقرتين الثانية والثالثه من المادة 39 ومفاد ذلك أن وظيفة محكمة النقض فى شأن الأحكام الصادرة بالاعدام ذات طبيعة خاصة يقتضيها إعمال رقابتها على عناصر الحكم كافة موضوعية وشكلية وتقضى من تلقاء نفسها بنقض الحكم فى أية حالة من حالات الخطأ فى القانون أو البطلان وذلك هو المستفاد من الجمع بين الفقرة الثانية من المادة 35 والفقرتين الثانية والثالثة من المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 المشار إليه. لما كان ذلك، وكان يبين من مطالعة محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن طلب فى ختام مرافعته عرض الطاعن على مصحة للأمراض العقلية لبيان مدى سلامة قواه العقلية وهل هو مسئول عن افعاله من عدمه أو عرضه على الطب الشرعى ويبين من الحكم المطعون فيه أنه عرض لهذا الدفاع وأطرحه بقوله وأما عن طلب الدفاع بطلب عرض المتهم على مصحة للأمراض العقلية فهو مردود إذ أن هذا الطلب غير قائم على سند من الأوراق إذ القصد منه تعطيل الفصل فى الدعوى ومن ثم تلتفت المحكمة عما أبداه الدفاع من دفع ودفاع. لما كان ذلك، وكان تقدير حالة المتهم العقلية وإن كان فى الأصل من المسائل الموضوعية التى تختص محكمة الموضوع بالفصل فيها، إلا أنه يتعين عليها ليكون قضاؤها سليما أن تعين خبيراً للبت فى هذه الحالة وجودا وعدما لما يترتب عليها من قيام مسئولية المتهم عن الجريمة أو انتفائها، فإن لم تفعل كان عليها أن تورد فى القليل أسبابا سائغه تبنى عليها قضاءها برفض هذا الطلب وذلك إذا ما رأت من ظروف الحال ووقائع الدعوى وحالة المتهم أن قواه العقلية سليمة. ولما كان الحكم قد اسس اطراحه دفاع الطاعن بطلب عرضه على مصحة للأمراض العقلية أو الطب الشرعى لبيان مدى سلامة قواه العقلية وهل هو مسئول عن أفعاله من عدمه على أن هذا الطلب غير قائم على سند من الأوراق وأن القصد منه تعطيل الفصل فى الدعوى مع أن ذلك لا يتأدى منه بالضرورة أن الطاعن لم يكن مريضا بمرض عقلى وقت وقوع الفعل، فإنه كان يتعين على المحكمة حتى يكون حكمها قائما على أساس سليم أن تحقق دفاع الطاعن عن طريق المختص فنياً للبت فى حالته العقلية وقت وقوع الفعل أو تطرحه بأسباب سائغة، أما وهى لم تفعل واكتفت بما قالته فى هذا الشأن فإن حكمها يكون مشوبا بعيب القصور فى التسبيب والاخلال بحق الدفاع مما يبطله. لما كان ذلك، وكانت جناية القتل العمد تتميز قانونا عن غيرها من جرائم التعدى على النفس بعنصر خاص هو أن يقصد الجانى من ارتكاب الفعل الجنائى إزهاق روح المجنى عليه وكان هذا العنصر ذا طابع خاص يختلف عن القصد العام الذى يتطلبه القانون فى سائر تلك الجرائم وهو بطبيعته أمر يبطنه الجانى ويضمره فى نفسه، فان الحكم الذى يقضى بادانة متهم فى هذه الجناية يجب أن يعنى بالتحدث عن هذا الركن استقلالا أو استظهارا بايراد الأدلة التى تكون المحكمة قد استخلصت منها أن الجانى حين ارتكب الفعل المادى المسند إليه كان فى الواقع يقصد إزهاق روح المجنى عليه، وحتى تصلح تلك الأدلة أساسا تبنى عليه النتيجة التى يتطلب القانون بمقتضها يجب أن يبينها الحكم بيانا واضحا ويرجعها إلى أصولها فى الدعوى وأن لا يكتفى بسرد أمور دون اسنادها إلى أصولها إلا أن يكون ذلك بالاحالة على ما سبق بيانه عنها فى الحكم. وإذ كان الحكم المطعون فيه تحدث عن نية القتل بقوله وحيث أن الأفعال التى وقعت على المجنى عليه كان مقصودا بها إزهاق روحه وتوافرت فى الدعوى نية قتل المجنى عليه عمدا مع سبق الأصرار من أدلة الثبوت التى ساقتها المحكمة من قبل من ظروف الدعوى ومن اعتراف المتهم تفصيلاً ولما كان ما أورده الحكم فى هذا الخصوص وما ساقه من أدلة الثبوت استدلالاً منه على توافر نية القتل فى حق الطاعن من أنه اقتحم حجرة المجنى عليه وألقى بلفافة مشتعلة مخدع نوم المجنى عليه هب واقفاً وتعقب الطاعن حتى باب الحجرة وحيئذ قام الطاعن بنثر كميه من سائل الكحول على المجنى عليه وأشعل النار به وتوفى بعد ذلك متأثرا باصاباته. لا يفيد سوى الحديث عن الفعل المادى الذى قارفه الطاعن ذلك أن إشعال النار بالمجنى عليه أو إلقاء لفافة مشتعلة بالنار على مخدع نومه لا يفيد حتما أن الجانى انتوى ازهاق روحه لاحتمال أن لا تتجاوز نيته فى هذه الحالة مجرد الارهاب أو التعدى خاصة وأن الثابت من أقوال شهود الاثبات التى أوردها الحكم أن المجنى عليه هو الذى تعقب الطاعن حتى باب الحجرة قبل أن ينثر الأخير عليه سائل الكحول ويشعل النار به ولا يغنى فى ذلك ما قاله الحكم من أن الطاعن اعترف بأنه كان يقصد قتل المجنى عليه إذ أن قصد إزهاق الروح إنما هو القصد الخاص المطلوب استظهاره بإيراد الأدلة والمظاهر الخارجية التى رأت المحكمة انها تدل عليه وتكشف عنه فان الحكم يكون مشوبا بالقصور فى هذا الصدد. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لظرف سبق الاصرار واستظهره فى حق الطاعن بقوله أن نية قتل المجنى عليه عمدا مع سبق الإصرار توافرت فى الدعوى من أدلة الثبوت التى ساقتها المحكمة من قبل ومن اعتراف المتهم تفصيلاً وكان من المقرر أن سبق الاصرار حالة ذهنية تقوم بنفس الجانى فلا يستطيع أحد أن يشهد بها مباشرة بل تستفاد من وقائع خارجية يستخلصها القاضى منها استخلاصا ما دام موجب هذه الوقائع الظروف لا يتنافر عقلا مع هذا الاستنتاج ولا يشترط لتوافره فى حق الجانى أن يكون فى حالة يتسنى له التفكير فى عمله والتصميم عليه فى روية وهدوء. كما أنه من المقرر أن سبق الإصرار، وهو ظرف مشدد عام فى جرائم القتل - يتحقق باعداد وسيلة الجريمة ورسم خطة تنفيذها بعيدا عن ثورة الانفعال مما يقتضى الهدوء والروية قبل ارتكابها لا أن تكون وليدة الدفعة الأولى فى نفس جاشت بالاضطراب وجمح بها الغضب حتى خرج صاحبها عن طوره. وكلما طال الزمن بين الباعث وبين وقوعها صح افتراض قيامه. وكان ما أودره الحكم عن سبق الإصرار فيما تقدم لا يخرج عن كونه عبارات مرسلة يتعين على المحكمة أن تستظهرها بما يدل عليها وأن تبين الوقائع والأمارات والمظاهر الخارجية التى تكشف عنها مما كان ينبغى على المحكمة معه أن توضح كيف انتهت إلى ما قالته من أن ظرف سبق الإصرار متوافر فى الدعوى من أدلة الثبوت فيها وظروفها ومن اعتراف الطاعن مما يدل على ذلك يقينا. وكان ينبغى على المحكمة أن توضح الوقت الذى استغرقه الطاعن حتى قارف جريمته وكيفية إعداده وسيلة الجريمة وقدر تفكيره فيها وما إذا كان كله قد تم فى هدوء وروية بعيداً عن ثورة الغضب والاضطراب، أما وقد خلا الحكم المطعون فيه من كل ذلك فانه يكون قاصرا فى استظهار ظرف سبق الإصرار لما كان ما تقدم، فان الحكم المطعون فيه يكون مشوبا بعيب القصور والاخلال بحق الدفاع ولما كان البطلان الذى لحق الحكم يندرج تحت حكم الحالة الثانية من المادة 35 من القانون 57 لسنة 1959 التى أحالت إليها الفقرة الثانية من المادة 39 وكانت المادة 46 من القانون سالف الذكر قد أوجبت على هذه المحكمة أن تقضى من تلقاء نفسها بنقض الحكم إذا ما وقع فيه بطلان من هذا القبيل فإنه يتعين قبول عرض النيابة العامة للقضية ونقض الحكم الصادر باعدام المحكوم عليه والإحالة.

 

 

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 63 مشاهدة
نشرت فى 26 مارس 2020 بواسطة basune1

سبق الاصرار والترصد

191-من المقرر أن المادة 230 من قانون العقوبات إذ نصت على جريمة القتل العمد مع سبق الاصرار أو الترصد فقد غايرت بذلك بين الظرفين ومن ثم فلا تثريب على الحكم إذ استبقى ظرف سبق الاصرار مع استبعاده ظرف الترصد.

الحكم كاملاً

أحكام النقض - المكتب الفني - جنائى
السنة الحادية والأربعون - صـ 494

جلسة 8 من مارس سنة 1990

برئاسة السيد المستشار/ حسين كامل حنفى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسن عميرة ومحمد زايد وصلاح البرجى نواب رئيس المحكمة ومحمد طلعت الرفاعى.

(83)
الطعن رقم 14604 لسنة 59 القضائية

(1) دعوى جنائية "انقضاؤها". نيابة عامة. اختصاص "الاختصاص الولائى". محكمة أمن الدولة.
الحكم بعدم الاختصاص. لا تنقضى به الدعوى الجنائية. جواز رفعها أمام المحكمة المختصة قبل أن يصبح الحكم بعدم الاختصاص نهائيا. علة ذلك ؟
صدور حكم من محكمة أمن الدولة العليا "طوارىء" غير مانع من رفع الدعوى أمام المحاكم العادية ولو لم يصبح الحكم الأول نهائيا.
(2) طعن "طرق الطعن فى الأحكام". قانون "تفسيره". محاكم أمن الدولة "التصديق على أحكامها".
التصديق على الأحكام. عدم وجوبه إلا بالنسبة للأحكام الصادرة فى الموضوع بالادانة أو بالبراءة. المواد 12، 13، 14، 15 من القانون 162 لسنة 1958.
(3) قصد جنائى. جريمة "أركانها". قتل عمد. محكمة الموضوع "سلطتها فى تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
قصد القتل أمر خفى. أدراكه من الظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية. استخلاص توافره. موضوعى.
مثال لتسبيب سائغ فى استظهار قصد القتل فى جريمة قتل عمد.
(4) قتل عمد. مسئولية جنائية. قصد جنائى.اثبات "بوجه عام".
لا يقيد المحكمة فى استخلاصها نية القتل ما ذكره شهود الاثبات بخصوصها.
(5) قتل عمد. ظروف مشددة. سبق اصرار. ترصد.
ابقاء المحكمة لظرف سبق الاصرار واستبعاد الترصد. لا عيب.
(6) اثبات "بوجه عام" دفاع "الاخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
عدم التزام المحكمة بتتبع المتهم فى مناحى دفاعه المختلفة والرد عليها ردا صريحا. كفاية استفادته من أدلة الثبوت.
(7) إجراءات "إجراءات التحقيق". دفوع "الدفع ببطلان إجراءات التحقيق". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الدفع ببطلان الاجراءات السابقة على المحاكمة. عدم جواز اثارته لأول مرة أمام النقض.
(8) قتل عمد. جريمة "الجريمة المقترنة". اقتران. عقوبة "تقديرها". ظروف مشددة. محكمة الموضوع "سلطتها فى تقدير الاقتران". نقض "اسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
يكفى لتغليظ العقاب عملا بالمادة 234 عقوبات. أن يثبت الحكم استقلال الجريمة المقترنة عن جناية القتل وتميزها عنها وقيام المصاحبة الزمنية بينهما. تقدير ذلك. موضوعى.
1 - من المقرر أن الدعوى الجنائية تظل قائمة إلى أن يصدر فى موضوعها حكم نهائى بالادانة أو بالبراءة، وأن الحكم بعدم الاختصاص لا يترتب عليه إنقضاء الدعوى الجنائية بل تبقى ويجوز رفعها أمام المحكمة المختصة للفصل فى موضوعها بحكم نهائى، ولا قيد على النيابة العامة فى ذلك حتى ولو كان الحكم بعدم الاختصاص لم يصبح بعد نهائيا، إذ ليس فى القانون ما يمنع من أن ترفع دعوى أمام محكمتين مختلفتين تقضى كل منهما بحكم فيها، بل إن القانون نظم حالات التنازع السلبى والايجابى. لما كان ذلك فإنه بفرض صدور حكم بعدم الاختصاص من محكمة أمن الدولة العليا طوارىء فإن تحريك الدعوى أمام المحكمة العادية - محكمة الجنايات - يكون متفقا وصحيح القانون.
2 - إن مؤدى نصوص المواد 12، 13، 14، 15 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 162 لسنة 1958 فى شأن حالة الطوارىء أن الشارع لم يوجب التصديق إلا بالنسبة للأحكام الصادرة فى الموضوع بالادانة أو البراءة.
3 - لما كان قصد القتل أمرا خفيا لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التى يأتيها الجانى وتنم عما يضمره فى نفسه واستخلاص هذا القصد من عناصر الدعوى موكول إلى قاضى الموضوع فى حدود سلطته التقديرية، وكان الحكم المطعون فيه قد استظهر نية القتل فى قوله "وحيث إن نية القتل ثابتة فى حق المتهم وتوافرت لديه من حاصل ما طرحته المحكمة من ظروف الدعوى من ضغينة مردها احتدام المنافسة على شغل منصب العمدية بناحية...... وتقدم المجنى عليه....... للترشيح للعمودية منافسا عم المتهم....... وفوز المجنى عليه بهذا المنصب ونقل مقر العمودية إلى عزبة...... حيث يقيم بعد أن كانت حكرا على ناحية نزلة...... الذى يقيم بها المتهم وعائلته وهو ما أثار كوامن الشر فى نفسه بغية الانتقام من المجنى عليه وإزهاق روحه وما أن ظفر بالمجنى عليه يوم الحادث حتى أطلق عليه أعيرة نارية فى مواضع قاتلة من رأسه ووجهة وعلى مرمى قريب مما سهل من إحكام الرمى محدثا به الاصابات التى أودت بحياته على ما أورده تقرير الصفة التشريحية ولم يبرح المكان إلا بعد أن تيقن من أن الضحية صارت فى عداد الاموات وذلك لا يكون إلا لمن ابتغى القتل مقصدا وهى متوافرة أيضا بالنسبة للمجنى عليهما.... و..... واللذين أصيبا أثناء إطلاق النار على المجنى عليه الأول لأن الحيدة عن الهدف لا تغير من قصد المتهم ولا من ماهية الفعل الجنائى الذى ارتكبه تحقيقا لهذا الغرض وقد أوقف أثر الجريمة بالنسبة لهما بسبب مداركتهما بالعلاج". وإذ كان هذا الذى استخلصته المحكمة من ظروف الدعوى وملابساتها هو استخلاص سائغ وكاف فى التدليل على ثبوت توافر نية القتل لدى الطاعن.
4 - لما كان ما يثيره الطاعن من أن المجنى عليه......... نفى فى التحقيقات وجود ضغينة بينه وبين الطاعن فإن هذا القول لا يقيد حرية المحكمة فى استخلاص نية القتل من كافة ظروف الدعوى وملابساتها ولأن ما أورده الحكم بيانا لنية القتل وتوافرها لدى الطاعن بالنسبة لجريمة قتل المجنى عليه ينعطف حكمه بطريق اللزوم إلى جريمة الشروع فى قتل المجنى عليه آنف الذكر.
5 - من المقرر أن المادة 230 من قانون العقوبات إذ نصت على جريمة القتل العمد مع سبق الاصرار أو الترصد فقد غايرت بذلك بين الظرفين ومن ثم فلا تثريب على الحكم إذ استبقى ظرف سبق الاصرار مع استبعاده ظرف الترصد.
6 - من المقرر أن المحكمة لا تلتزم بأن تتبع المتهم فى مناحى دفاعه المختلفة والرد على كل شبهة يثيرها على استقلال إذ الرد يستفاد دلالة من أدلة الثبوت السائغة التى أورها الحكم.
7 - من المقرر أن الدفع ببطلان إجراء من الاجراءات السابقة على المحاكمة لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض وكان البين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يثر شيئا عما ينعاه فى أسباب طعنه من بطلان المعاينة التى أجرتها النيابة فى غيبة الشهود فليس له من بعد أن يثير هذا الأمر لأول مرة أمام محكمة النقض إذ هو لا يعدو أن يكون تعيبا للإجراءات السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سببا للطعن فى الحكم هذا إلى أنه ليس ما يمنع المحكمة من الأخذ بهذه المعاينة - على فرض بطلانها - على أنها عنصر من عناصر الاستدلال ما دام كان مطروحا على بساط البحث وتناوله الدفاع بالمناقشة.
8 - من المقرر أن يكفى لتغليظ العقاب عملا بالفقرة الثانية من المادة 234 من قانون العقوبات أن يثبت الحكم استقلال الجريمة المقترنة عن جناية القتل وتميزها عنها وقيام المصاحبة الزمنية بأن تكون الجنايتان قد ارتكبتا فى وقت واحد وفى فترة زمينة قصيرة - كما هو الحال فى الدعوى المطروحة - وتقدير ذلك مما يستقل به قاضى الموضوع ما دام يقيمه على ما يسوغه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه قتل......... عمدا مع سبق الاصرار والترصد بأن بيت النية على قتله وعقد العزم على ذلك وأعد لهذا الغرض سلاحا ناريا (مسدس) ملأ خزينته بالذخائر وترصده فى الطريق الذى أيقن سلفا مروره فيه وما أن ظفر به حتى أطلق عليه عدة أعيرة نارية من ذلك السلاح قاصدا من ذلك قتله فأحدث به الاصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتى أودت بحياته اقترنت هذه الجناية بجنايتين أخريين هما أنه فى الزمان والمكان سالفى الذكر أولا شرع فى قتل كل من...... و...... عمدا مع سبق الاصرار والترصد بأن بيت النية على قتل...... عمدا وأعد لهذا الغرض سلاحا ناريا (السالف الذكر) وترصده فى الطريق الذى أيقن سلفا مروره فيه وما أن ظفر به حتى أطلق عليه عدة اعيرة نارية من ذلك السلاح قاصدا من ذلك قتله فأصابته والمجنى عليهما سالفى الذكر وأحدث بهما الاصابات الموصوفة بالتقرير الطبى الشرعى وأوقف أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادة المتهم فيه هو مداركتهما بالعلاج. ثانيا: أحرز وحاز بغير ترخيص سلاحا ناريا مششخنا (مسدس). ثالثا: أحرز ذخائر (عدة طلقات) مما تستعمل فى السلاح النارى سالف الذكر دون أن يكون مرخصا له بحيازته أو إحرازه، واحالته إلى محكمة جنايات أسيوط لمحاكمته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الاحالة. وادعى كل من أرملة المجنى عليه....... وشقيقه مدنيا قبل المتهم بمبلغ مائتين وواحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بالمواد 45، 46، 230، 234/ 2 من قانون العقوبات والمواد 1/ 1، 6، 26/ 2 - 5، 30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمى 26 لسنة 1978، 165 لسنة 1981 والبند (أ) من القسم الأول من الجدول رقم 3 الملحق بالقانون الأول مع أعمال المادة 32/ 2 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة المؤبدة عما أسند إليه ومصادرة المضبوطات وبالزامه بأن يدفع لكل من المدعيين بالحق المدنى مبلغ مائتين وواحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت بعد أن استبعدت ظرف الترصد من تهمة القتل والشروع فيه.
فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض.... الخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم القتل العمد مع سبق الاصرار المقترن بجنايتى شروع فى قتل عمد مع سبق الاصرار وإحراز سلاح نارى مششخن وذخيرته بغير ترخيص قد شابه القصور فى التسبيب والاخلال بحق الدفاع والخطأ فى الاسناد وفى تطبيق القانون، ذلك بأن المدافع عن الطاعن دفع ببطلان قرار الاحالة الصادر فى....... باحالة الدعوى إلى محكمة جنايات أسيوط لعدم التصديق على الحكم الصادر فى ذات الدعوى من محكمة أمن الدولة العليا وطوراىء بعدم اختصاصها إلا أن المحكمة قضت فى الدعوى وردت على الدفع بما لا يصلح ردا، كما تمسك الدفاع بانتفاء نية القتل لدى الطاعن خاصة وأن المجنى عليه..... نفى وجود ضغينة بينه وبين الطاعن غير أن الحكم انتهى إلى توافرها بأسباب غير سائغة، كما تساند الحكم فى تدليله على توافر سبق الاصرار بما لا يسوغه سيما وقد نفى ظرف الترصد، هذا بالاضافة إلى أن الحكم عول فى إدانة الطاعن على أقوال الشاهد....... وأسند إليه القول أنه بعد أن أمره المجنى عليه بإيقاف السيارة قيادته إثر مشاهدته للمتهم مستندا إلى حائط ودعوة المجنى عليه للمتهم بالركوب فوجئ بإطلاق الأعيرة النارية على المجنى عليه وأضاف أن المتهم هو الذى أطلق النار على المجنى عليه وهى رواية لم ترد فى التحقيقات، فضلا عن أن الحكم التفت عن دفاع الطاعن القائم على أنه مبتور الساق ولا يقدر على ارتكاب الفعل وأن هناك شكوى مرفقة بالتحقيقات مقدمة من أهالى البلدة تشير إلى أن آخرين هم مرتكبو الحادث، وعول فى الادانة على المعاينة التى أجرتها النيابة العامة برغم بطلانها لأنها أجريت فى غيبة الشهود، هذا إلى أن الحكم بالرغم من أنه أثبت توافر الاقتران انتهى إلى تطبيق المادة 32/ 2 من قانون العقوبات باعتبار أن الجرائم التى ارتكبها الطاعن وقعت لغرض إجرامى واحد ومرتبطة ارتباطا لا يقبل التجزئة مما يشوبه التناقض ولا محل للقول بأن العقوبة مبررة لأن الطاعن له مصلحة فى نفى سبق الاصرار والاقتران وبالتالى فإن الحكم وقد أعمل المادة 17 من قانون العقوبات يمكنه توقيع عقوبة أخف فى حالة عمدية الفعل مجردا من أى ظرف مشدد، كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بيّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التى دان الطاعن بها وأقام على ثبوتها فى حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الدعوى الجنائية تظل قائمة إلى أن يصدر فى موضوعها حكم نهائى بالادانة أو بالبراءة، وأن الحكم بعدم الاختصاص لا يترتب عليه إنقضاء الدعوى الجنائية بل تبقى ويجوز رفعها أمام المحكمة المختصة للفصل فى موضوعها بحكم نهائى، ولا قيد على النيابة العامة فى ذلك حتى ولو كان الحكم بعدم الاختصاص لم يصبح بعد نهائيا، إذ ليس فى القانون ما يمنع من أن ترفع دعوى أمام محكمتين مختلفتين تقضى كل منهما بحكم فيها، بل إن القانون نظم حالات التنازع السلبى والايجابى. لما كان ذلك فإنه بفرض صدور حكم بعدم الاختصاص من محكمة أمن الدولة العليا طوارىء فإن تحريك الدعوى أمام المحكمة العادية - محكمة الجنايات - يكون متفقا وصحيح القانون، هذا فضلا عن أن مؤدى نصوص المواد 12، 13، 14، 15 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 162 لسنة 1958 فى شأن حالة الطوارىء أن الشارع لم يوجب التصديق إلا بالنسبة للأحكام الصادرة فى الموضوع بالادانة أو البراءة ومن ثم يكون منعي الطاعن فى هذا الصدد غير سديد. لما كان ذلك وكان قصد القتل أمرا خفيا لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التى يأتيها الجانى وتنم عما يضمره فى نفسه واستخلاص هذا القصد من عناصر الدعوى موكول إلى قاضى الموضوع فى حدود سلطته التقديرية، وكان الحكم المطعون فيه قد استظهر نية القتل فى قوله "وحيث إن نية القتل ثابته فى حق المتهم وتوافرت لديه من حاصل ما طرحته المحكمة من ظروف الدعوى من ضغينة مردها احتدام المنافسة على شغل منصب العمدية بناحية....... وتقدم المجنى عليه....... للترشيح للعمودية منافسا عم المتهم......... وفوز المجنى عليه بهذا المنصب ونقل مقر العمودية إلى عزبة....... حيث يقيم بعد أن كانت حكرا على ناحية نزلة........ الذى يقيم بها المتهم وعائلته وهو ما أثار كوامن الشر فى نفسه بغية الانتقام من المجنى عليه وإزهاق روحه وما أن ظفر بالمجنى عليه يوم الحادث حتى أطلق عليه أعيرة نارية فى مواضع قاتلة من رأسه ووجهه وعلى مرمى قريب مما سهل من إحكام الرمى محدثا به الاصابات التى أودت بحياته على ما أورده تقرير الصفة التشريحية ولم يبرح المكان إلا بعد أن تيقن من أن الضحية صارت فى عداد الاموات وذلك لا يكون إلا لمن ابتغى القتل مقصدا وهى متوافرة أيضا بالنسبة للمجنى عليهما..... و..... واللذين أصيبا أثناء إطلاق النار على المجنى عليه الأول لأن الحيدة عن الهدف لا تغير من قصد المتهم ولا من ماهية الفعل الجنائى الذى ارتكبه تحقيقا لهذا الغرض وقد أوقف أثر الجريمة بالنسبة لهما بسبب مداركتهما بالعلاج". وإذ كان هذا الذى استخلصته المحكمة من ظروف الدعوى وملابساتها هو استخلاص سائغ وكاف فى التدليل على ثبوت توافر نية القتل لدى الطاعن ولا يقدح فى ذلك ما يثيره الطاعن من أن المجنى عليه...... نفى فى التحقيقات وجود ضغينة بينه وبين الطاعن فإن هذا القول لا يقيد حرية المحكمة فى استخلاص نية القتل من كافة ظروف الدعوى وملابساتها ولأن ما أورده الحكم بيانا لنية القتل وتوافرها لدى الطاعن بالنسبة لجريمة قتل المجنى عليه ينعطف حكمه بطريق اللزوم إلى جريمة الشروع فى قتل المجنى عليه آنف الذكر ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن هو تعيب الحكم فى بيانه لنية القتل يكون غير سديد. لما كان ذلك وكان الحكم قد استظهر توافر سبق الاصرار فى قوله "وحيث إنه عن ظرف سبق الاصرار فإن ما تراه المحكمة جليا وتطمئن إليه فى هذه الدعوى ما سبق أن أوردته من أدلة مفادها أن المتهم شق عليه فشل عمه فى انتخاب العمودية أمام منافسه المجنى عليه الأول وانتقال مقر العمودية إلى عزبة..... حيث يقيم العمدة المجنى عليه فعزم على الانتقام منه ولبث فى عزمه فى روية وفكر هادئ استطال شهرين منذ نتيجة هذه الانتخابات حتى يوم الحادث تحين الفرصة وما أن ظفر بالمجنى عليه يوم الحادث حتى أمطره بوابل من الأعيرة النارية أصابته فى مقاتل من رأسه ووجهة وأصابت المجنى عليه الثانى والثالث وتم مداركتهما بالعلاج وذلك ما يقطع تماما بأن المتهم قد توافر فى حقه ما ارتكبه من تعهد قتل المجنى عليه الأول والشروع فى قتل المجنى عليهما الثانى والثالث مع سبق اصرار عليه" وما ساقه الحكم فيما سلف سائغ ويتحقق به توافر سبق الاصرار حسبما هو معرف به فى القانون. ولا يؤثر فى ذلك ما انتهت إليه المحكمة فى نفى توافر ظرف الترصد، ذلك أنه من المقرر أن المادة 230 من قانون العقوبات إذ نصت على جريمة القتل العمد مع سبق الاصرار أو الترصد فقد غايرت بذلك بين الظرفين, ومن ثم فلا تثريب على الحكم إذ استبقى ظرف سبق الاصرار مع استبعاده ظرف الترصد، ومن ثم يكون منعى الطاعن فى هذا الخصوص غير سديد. لما كان ذلك وكان ما حصله الحكم فى خصوص شهادة....... من أن المتهم الطاعن - هو مطلق الأعيرة النارية على المجنى عليه له صداه فى الأوراق حسبما يبين من المفردات التى أمرت المحكمة بضمها تحقيقا لوجه الطعن ومن ثم يكون منعى الطاعن بالخطأ فى الاسناد فى غير محله. لما كان ذلك، وكانت المحكمة لا تلتزم بأن تتبع المتهم فى مناحى دفاعه المختلفة والرد على كل شبهة يثيرها على استقلال إذ الرد يستفاد دلالة من أدلة الثبوت السائغة التى أورها الحكم، فإن ما يثيره الطاعن من التفات الحكم عن الرد على دفاعه من أنه مبتور الساق ووجود شكوى تفيد بأن القاتل شخص غيره لا يكون سديدا. لما كان ذلك، وكان لما كان ذلك، وكان المقرر أن الدفع ببطلان إجراء من الاجراءات السابقة على المحاكمة لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض وكان البين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يثر شيئا عما ينعاه فى أسباب طعنه من بطلان المعاينة التى أجرتها النيابة فى غيبة الشهود فليس له من بعد أن يثير هذا الأمر لأول مرة أمام محكمة النقض إذ هو لا يعدو أن يكون تعيبا للإجراءات السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سببا للطعن فى الحكم، هذا إلى أنه ليس ما يمنع المحكمة من الأخذ بهذه المعاينة - على فرض بطلانها - على أنها عنصر من عناصر الاستدلال ما دام أنه كان مطروحا على بساط البحث وتناوله الدفاع بالمناقشة ومن ثم يكون منعى الطاعن فى هذا الصدد غير سديد. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن يكفى لتغليظ العقاب عملا بالفقرة الثانية من المادة 234 من قانون العقوبات أن يثبت الحكم استقلال الجريمة المقترنة عن جناية القتل وتميزها عنها وقيام المصاحبة الزمنية بأن تكون الجنايتان قد ارتكبتا فى وقت واحد وفى فترة زمينة قصيرة - كما هو الحال فى الدعوى المطروحة - وتقدير ذلك مما يستقل به قاضى الموضوع ما دام يقيمه على ما يسوغه، وكان الطاعن لا ينازع فيما أثبته الحكم من اقتران جريمة القتل المسندة إليه بجنايتى الشروع فى القتل، وكانت عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة الموقعة عليه هى ذاتها المقررة لجريمة القتل العمد المقترن بجناية أخرى مجردة من ظرف سبق الاصرار ومن ثم فإن منعى الطاعن فى هذا الصدد لا يكون مقبولا. لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.

 

 

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 106 مشاهدة
نشرت فى 26 مارس 2020 بواسطة basune1

قتل مرتبط بجنحة

190-شرط استحقاق العقوبة المنصوص عليها في المادة 234/ 3 عقوبات وقوع القتل لأحد المقاصد المبينة بها ومن بينها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل.

الحكم كاملاً

أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الثالث - السنة 17 - صـ 925

جلسة 4 من أكتوبر سنة 1966

برياسة السيد المستشار/ حسين صفوت السركي, نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: مختار مصطفى رضوان، ومحمد محمد محفوظ، ومحمود العمراوي، ومحمود كامل عطيفة.

(170)
الطعن رقم 1193 لسنة 36 القضائية

قتل عمد. "قتل مرتبط بجنحة". عقوبة. حكم. "تسبيبه. تسبيب معيب".
شرط استحقاق العقوبة المنصوص عليها في المادة 234/ 3 عقوبات: وقوع القتل لأحد المقاصد المبينة بها ومن بينها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل. على محكمة الموضوع في حالة ارتباط القتل بجنحة سرقة أن تبين غرض المتهم من القتل وأن تقيم الدليل على توافر رابطة السببية بين القتل والسرقة.
تستوجب المادة 234/ 3 من قانون العقوبات لاستحقاق العقوبة المنصوص عليها فيها أن يقع القتل لأحد المقاصد المبينة بها ومن بينها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل. ومن ثم يتعين على محكمة الموضوع في حالة ارتباط القتل بجنحة سرقة أن تبين غرض المتهم من القتل وأن تقيم الدليل على توافر رابطة السببية بين القتل والسرقة. ولما كان ما أورده الحكم المطعون فيه من أن جريمة القتل ارتكبت بقصد السرقة مشوبا بالخطأ في الإسناد ومخالفا للثابت في الأوراق، إذ استند إلى أقوال لم يقلها الشاهد وإلى اعتراف لم يصدر من الطاعن، فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه والإحالة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 4 يونيه سنة 1965 بدائرة قسم شبرا الخيمة محافظة القليوبية: قتل فريال عبد الله سنه عمدا بأن ضغط على عنقها قاصدا قتلها فأحدث بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أدت إلى وفاتها باسفسكيا الخنق، وكان ذلك بقصد سرقة الحلي المبينة وصفا وقيمة بالمحضر للمجني عليها سالفة الذكر وتم له بذلك سرقتها في منزله المسكون الأمر المنطبق على المادة 317/ 1 من قانون العقوبات. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقا للمادة 234/ 3 من قانون العقوبات. فقرر ذلك، ومحكمة جنايات بنها بعد أن أحالت أوراق المتهم إلى مفتي الجمهورية المتحدة قضت حضوريا عملا بمادة الاتهام بإجماع الآراء بمعاقبة المتهم بالإعدام. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض في... ثم قدمت النيابة العامة مذكرة برأيها... الخ.


المحكمة

 

من حيث إن الطاعن قدم الأسباب التي بنى عليها الطعن موقعا عليها من الأستاذ محمد رشاد سالم المحامي وهو غير مقبول أمام محكمة النقض على ما يبين من إفادة نقابة المحامين المرفقة بالأوراق والمؤرخة 10 من سبتمبر سنة 1966. ولما كانت الفقرة الأخيرة من المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض تنص على أنه إذا كان الطعن مرفوعا من غير النيابة فيجب أن يوقع أسبابه محام مقبول أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، فإن الطعن يكون غير مقبول شكلا.
وحيث إن النيابة العامة عرضت القضية على هذه المحكمة طبقا لما هو مقرر بالمادة 46 من القانون سالف الذكر وقدمت مذكرة برأيها في الحكم، في الميعاد المبين بالمادة 34 وطلبت نقض الحكم والإحالة وبنت ذلك على أن الحكم المطعون فيه استند في إدانة الطاعن إلى أقوال الضابط حسني العشري بأنه ثبت له من تحرياته أن القتل ارتكب بقصد السرقة وعلى أن الطاعن اعترف في تحقيقات النيابة بذلك في حين أن ما ذكره الحكم من ذلك يخالف الثابت في الأوراق عن واقعة الدعوى وينطوي على خطأ فيما أسنده إلى هذا الشاهد وإلى الطاعن من أقوال.
وحيث إن الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى بما يجمل في أن الطاعن ذهب إلى منزل المجني عليها وسلمها طعاما لطهيه وإذ شاهدها تتحلى بأساور وقرط من ذهب اعتزم سلبها تلك الحلي ولما عادت إلى منزله حاملة له طعامه أمسكها من يدها لينتزع حليها إلا أنها قاومته وحاولت الاستغاثة فكتم أنفاسها وطوق عنقها بيده اليسرى وضغط على رقبتها بكل قوته قاصدا من ذلك إزهاق روحها حتى يسهل عليه سرقة حليها ولما أصبحت في حالة احتضار أسقطها على أرض الحجرة فأصيبت بجرح حيوي في رأسها وفاضت روحها فأسرع إلى تجريدها من أساورها. وانتهت المحكمة إلى إدانة الطاعن بجريمة القتل العمد بقصد السرقة وطبقت في حقه الفقرة الثالثة من المادة 234 من قانون العقوبات. واستند الحكم في إدانة الطاعن إلى أقوال الرائد حسني العشري في تحقيقات النيابة واعتراف الطاعن فيها بارتكاب الحادث على هذه الصورة وأورد أقوال الشاهد في أنه قرر "أنه ثبت له من تحرياته أن المجني عليها ذهبت إلى منزل الطاعن ومعها طعام له فسولت له نفسه أن يسرق مصوغاتها فخنقها واختلس حليها وأنه واجه الطاعن بتحرياته فاعترف له تفصيلا بارتكاب الحادث وإخفاء الحلي بأرض فضاء بنقطة المرج محل عمله" ثم استطرد الحكم فقال "أن المتهم اعترف بتحقيقات النيابة بقتل المجني عليها تسهيلا لارتكاب سرقة حليها".
وحيث إنه من الاطلاع على المفردات المضمومة إلى ملف الطعن أنه بتاريخ 5 يونيه سنة 1965 حرر الرائد حسني العشري رئيس مباحث القليوبية محضرا أثبت فيه أنه تلقى إشارة من بندر شبرا بوقوع الحادث وأنه ثبت له من تحرياته أن الطاعن سولت له نفسه الاعتداء على عفاف المجني عليها فراودها عن نفسها فلما أبت وحاولت الاستغاثة قام بخنقها وأثناء مقاومتها سقطت على الأرض فأصيبت بجرح في رأسها ثم قام بنزع أساورها وقرطها وأخفاها بالحجرة حتى يتحين فرصة للتخلص منها. وإذ سئل هذا الشاهد في تحقيقات النيابة - عما أثبته في هذا المحضر قال أنه عندما واجه المتهم بهذه التحريات اعترف له بارتكاب الحادث. كما تبين من تلك التحقيقات أن الطاعن بعد أن أنكر ارتكابه الحادث قرر في المحضر المؤرخ 7 يونيه سنة 1965 أنه بعد أن حضرت المجني عليها إلى حجرته طلب منها أن تعطيه زوجا من الأساور الذهبية التي تتحلى بها لحاجته إليها وأنه إذ بدأ يكلمها في ذلك ممسكا بيدها ليتحايل عليها حاولت أن تصرخ فوضع يده على فمها خوفا من أن يسمع أحد صراخها ثم وضع يده الثانية على رقبتها ثم لاحظ أنها تحتضر بين يديه ورآها تسقط على بلاط الحجرة وأصيبت بجرح في رأسها. وإذ استوضحت النيابة الطبيب الشرعي فيما ذكره الطاعن عن تصويره للحادث على هذا النحو أثبت الطبيب الشرعي في تقريره المؤرخ 13 يوليه سنة 1965 "أنه لا يوجد فنيا ما ينفي إصابة رأس المجني عليها عند سقوطها على الأرض قبل وفاتها وبالتالي حدوث وفاتها بالتصوير الوارد بمذكرة النيابة". لما كان ذلك، وكانت المادة 234/ 3 من قانون العقوبات تستوجب لاستحقاق العقوبة المنصوص عليها فيها أن يقع القتل لأحد المقاصد المبينة بها ومن بينها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل. وكان يتعين على محكمة الموضوع في حالة ارتباط القتل بجنحة سرقة أن تبين غرض المتهم من القتل وأن تقيم الدليل على توافر رابطة السببية بين القتل والسرقة. لما كان ما تقدم، وكان ما أورده الحكم من أن جريمة القتل ارتكبت بقصد السرقة مشوبا بالخطأ في الإسناد ومخالفا للثابت في الأوراق إذ استند إلى أقوال لم يقلها الشاهد وإلى اعتراف لم يصدر من الطاعن. لما كان ذلك، فإن الحكم يكون معيبا بما يستوجب نقضه والإحالة.

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 51 مشاهدة
نشرت فى 26 مارس 2020 بواسطة basune1

 

الحيدة عن الهدف أثرها

189-صلاحية الأدلة لأن تكون عناصر إثبات أو نفي سائغة مثال لتدليل سائغ على توافر نية القتل.

الحكم كاملاً

أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الثالث - السنة التاسعة - صـ 807

جلسة 20 من أكتوبر سنة 1958

برياسة المستشار حسن داود، وبحضور السادة محمود إبراهيم إسماعيل، ومحمود محمد مجاهد، وأحمد زكى كامل، وعادل يونس المستشارين.

(197)
الطعن رقم 1034 سنة 28 القضائية

مسئولية جنائية. قتل عمد. قصد جنائي. الحيدة عن الهدف. أثرها. حكم. ضوابط التدليل. صلاحية الأدلة لأن تكون عناصر إثبات أو نفي سائغة.
مثال لتدليل سائغ على توافر نية القتل.
إذا تحدث الحكم عن نية القتل واستظهرها في قوله "إن نية القتل ثابتة لدى المتهم من إقدامه على إطلاق عيار على المجني علية الأول من سلاح ناري (فرد) محشو بالمقذوف صوب إليه نحو قلبه وهو سلاح قاتل بطبيعته مما تستخلص منه المحكمة أن ذلك المتهم إنما أطلق العيار على هذا المجني عليه بقصد قتله وإزهاق روحه، ولا يغير من الرأي شيئا أن العيار أخطأه وأصاب المقذوف شخصا أخر فإن المتهم في هذه الحالة يتحمل كذلك مسئولية جريمة الشروع في قتل هذا المجني عليه الثاني أيضا طالما أنه حين أطلق العيار على المجني عليه الأول إنما كان يقصد قتله وإزهاق روحه، فقصد القتل وإزهاق الروح ثابت لدى المتهم بالنسبة للمجني عليهما الاثنين كليهما" فإن ما قاله الحكم من ذلك يكون سائغا في استخلاص نية القتل العمد لدى المتهم وصحيحا في القانون.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أولا - شرع في قتل إسماعيل منصور خلف وراغب شعبان جوده عمدا مع سبق الإصرار بأن بيت النية على قتل الأول وأعد لذلك سلاحا ناريا "فردا" وأطلق عليه مقذوفا ناريا قاصدا من ذلك قتله فأخطأه وأصاب الثاني بالإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه هو عدم إحكام الرماية بالنسبة للأول وإسعاف الثاني بالعلاج. وثانيا - أحرز سلاحا ناريا "فرد خرطوش" بدون ترخيص. ثالثا - أحرز ذخيرة "طلقة" مما تستعمل في أسلحة نارية لم يرخص له بإحرازها وطلبت إلى غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد 45 و46 و230 و231 من قانون العقوبات و1 و6 و26/ 1، 4 و30 من قانون رقم 394 لسنة 1954 والجدول رقم 4 الملحق بالقانون رقم 546 لسنة 1954 فقررت بذلك ومحكمة الجنايات دمنهور قضت حضوريا بتاريخ 21 من أبريل سنة 1957 عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات ومصادرة السلاح والذخيرة المضبوطين فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقص... الخ.


المحكمة

 

... وحيث إن مبنى الطعن هو قصور الحكم في الاستدلال على نية القتل بأن اقتصر على استظهارها من مجرد استعمال سلاح قاتل بطبيعته "فرد" وتصويبه ناحية القلب دون أن يعنى الحكم بظروف الواقعة التي تنفي عن الطاعن قيام تلك النية لديه بقوله إنه لو أراد قتل المجني عليه لعاود إطلاق النار عليه حين متابعة الأخير إياه وقد كان الفرد معبأ بالرصاص، كما أن في نفي الحكم لسبق الإصرار ما يرفع عنه نية القتل هذا إلى ما شاب الحكم من قصور في الرد على دفاع الطاعن بشأن افتعال إصابة المجني عليه والخلاف الذي ساد أقوال الشهود بشأن كيفية ضبط السلاح المستعمل في الحادث واستحالة تسليم الطاعن السلاح المذكور طواعية إلى المجني عليه مع أنه كان في وسعه أن يخفيه في المنزل الذي احتمى به.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية لجريمة الشروع في القتل العمد التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها وتحدث عن نية القتل واستظهرها في قوله. "وحيث إن نية القتل ثابتة لدى المتهم الأول عبد العزيز على خلف من إقدامه على أطلاق عيار على المجني عليه الأول إسماعيل منصور خلف من سلاح ناري (فرد) محشو بالمقذوف صوبه إليه نحو قلبه وهو سلاح قاتل بطبيعته، مما تستخلص منه المحكمة أن ذلك المتهم إنما أطلق العيار على هذا المجني عليه بقصد قتله وإزهاق روحه. ولا يغير من الرأي شيئا أن العيار أخطأه وأصاب المقذوف شخصا آخر فإن المتهم في هذه الحالة يتحمل كذلك مسئولية جريمة الشروع في قتل هذا المجني عليه الثاني أيضا طالما أنه حين أطلق العيار على المجني عليه الأول إنما كان يقصد قتله وإزهاق روحه، فقصد القتل وإزهاق الروح ثابت لدى المتهم بالنسبة للمجني عليهما الاثنين كليهما" - ولما كان ما قاله الحكم من ذلك سائغا في استخلاص نية القتل العمد لدى الطاعن وصحيحا في القانون، وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى ثبوت التهمة في حق الطاعن وعولت في إدانته بها على الأدلة السائغة التي أوردها الحكم المطعون فيه وكان أخذ المحكمة بهذه الأدلة يفيد ضمنا إطراح دفاع الطاعن الذي لا يخرج عن كونه دفاعا موضوعيا مما لا تلتزم المحكمة بالرد عليه صراحة.
وكان الحكم قد استخلص الإدانة من أقوال الشهود بما لا تناقض فيه، لما كان ذلك فإن الطعن يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 60 مشاهدة
نشرت فى 26 مارس 2020 بواسطة basune1

ماهية قصد القتل

188-قصد القتل أمر خفي لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتتم عما يضمره في نفسه.

الحكم كاملاً

أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الأول - السنة 17 - صـ 94

جلسة 7 من فبراير سنة 1966

برياسة السيد المستشار/ توفيق أحمد الخشن نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: حسين السركي، ومحمد صبري، وبطرس زغلول، ونصر الدين عزام.

(17)
الطعن رقم 1864 لسنة 35 القضائية

(أ، ب، جـ، د) قتل عمد. سبق إصرار.
( أ ) إثبات الحكم مقارفة الطاعن لجريمة القتل العمد مع سبق الإصرار. مساءلته عنها سواء ارتكابها وحده أو مع غيره. لا يعيب الحكم نسبته إلى الطاعن إحداث إصابة الصدر خلافاً لما جاء بأمر الإحالة. ما دام الحكم لم يتناول التهمة التي رفعت بها الدعوى بالتعديل، وما دام أن إصابتي العنق والظهر - اللتين نسب إلى الطاعن إحداثهما بأمر الإحالة - قد ساهمتا في إحداث الوفاة، ومتى كان الطاعن لم يسأل في النتيجة إلا عن جريمة القتل العمد.
(ب) مساءلة الجاني عن جريمة القتل التي يرتكبها مع غيره متى توافر سبق الإصرار وإن قل نصيبه في الأفعال المادية المكونة لها. ثبوت أن الجاني قام بنصيب أوفى من هذه الأفعال. لا يغير من أساس المسئولية.
(جـ) سبق الإصرار. ماهيته:
(د) قصد القتل. ماهيته:
(هـ) إثبات. "اعتراف".
الاعتراف في المواد الجنائية. خضوعه لتقدير القاضي. له الأخذ باعتراف المتهم في محضر التحقيق ولو عدل عنه أمامه. متى اطمأن إلى صحته ومطابقته للحقيقة والواقع.
(و) إثبات. "خبرة". محكمة الموضوع.
تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من اعتراضات. أمر موكول إلى محكمة الموضوع.
(ز) جريمة. حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
آلة الاعتداء ليست من الأركان الجوهرية في الجريمة.
1 - متى كان الحكم قد أثبت مقارفة الطاعن لجريمة القتل العمد مع سبق الإصرار فقد وجبت مساءلته عنها سواء ارتكبها وحده أو مع غيره ويكون ما انتهى إليه الحكم من مساءلته وحده عن النتيجة صحيحاً في القانون. ولا يعيبه أن نسب إلى الطاعن إحداث إصابة الصدر خلافاً لما جاء بأمر الإحالة ما دام الحكم لم يتناول التهمة التي رفعت بها الدعوى بالتعديل وهي تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار وما دام أن إصابتي العنق والظهر - اللتين نسب إلى الطاعن بأمر الإحالة إحداثهما قد ساهمتا في إحداث الوفاة، ومتى كان الطاعن لم يسأل في النتيجة إلا عن جريمة القتل العمد - بغض النظر عن عدد الإصابات - وهي الجريمة التي كانت معروضة على بساط البحث.
2 - الأصل أن الجاني يسأل عن جريمة القتل التي يرتكبها مع غيره متى توافر سبق الإصرار - وإن قل نصيبه في الأفعال المادية المكونة لها. ومن ثم فإنه لا يغير من أساس المسئولية في حكم القانون أن يثبت أن الجاني قد قام بنصيب أوفى من هذه الأفعال.
3 - سبق الإصرار حالة ذهنية بنفس الجاني قد لا يكون له في الخارج أثر محسوس بدل عليه مباشرة وإنما هو يستفاد من وقائع وظروف خارجية يستخلص منها القاضي توافره - ما دام موجب هذه الوقائع والظروف لا يتنافر عقلاً مع هذا الاستنتاج.
4 - قصد القتل أمر خفي لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتتم عما يضمره في نفسه - واستخلاص هذه النية من عناصر الدعوى موكول إلى قاضي الموضوع في حدود سلطته التقديرية.
5 - الاعتراف في المواد الجنائية يخضع لتقدير محكمة الموضوع شأنه في هذا شأن أدلة الإثبات الأخرى التي تطرح أمامها، فللمحكمة أن تأخذ باعتراف المتهم في محضر التحقيق ولو عدل عنه أمامها متى اطمأنت إلى صحته ومطابقته للحقيقة والواقع.
6 - من المقرر أن الأمر في تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من اعتراضات مرجعه إلى محكمة الموضوع إذ هو يتعلق بسلطتها في تقدير الدليل. فلا يقبل من الطاعن أن يجادلها في عناصر تقديرها أو أن ينعي عليها أخذها بالتقرير الطبي الذي اطمأنت إليه، ما دام أنه من جانبه لم يثر مطعنا على التقرير أو يطلب إليها استدعاء الطبيب الشرعي لمناقشته أو الاستعانة بخبير غيره.
7 - آلة الاعتداء ليست من الأركان الجوهرية في الجريمة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 5/ 4/ 1963 بدائرة قسم مصر القديمة محافظة القاهرة: قتل عمداً ومع سبق الإصرار نعيمة حافظ حسن بأن استقر رأيه في روية على القضاء على حياتها بعد أن سمع بأمر حملها سفاحاً وطعنها بسكين عدة طعنات في رقبتها وظهرها فحدثت بها الإصابات الموصوفة بإفادة مشرحة النيابة والتي أودت بحياتها. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته على محكمة الجنايات لمحاكمته طبقاً للمادتين 230 و231 من قانون العقوبات. فقرر بذلك. ومحكمة جنايات القاهرة قضت حضورياً في 25/ 10/ 1964 عملاً بمادتي الاتهام والمادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة المؤبدة. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

حيث إن مبني الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة القتل العمد مع سبق الإصرار قد شابه قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال وخطأ في الإسناد وانطوى على إخلال بحق الدفاع. وفي بيان ذلك يقول الطاعن إنه دفع أمام محكمة الموضوع بأن السكين التي ضبطت تخالف تلك التي استعملت في الحادث واستند في ذلك إلى ما جاء في التقرير الطبي من أن جروح المجني عليها جميعها حادة الحوافي بما يشير إلى أنها حدثت من آلة حادة ذات حدين في حين أن السكين المضبوطة ذات حد واحد ويؤكد ذلك أن الطبيب الشرعي لم يشر في تقريره إلى قيامه بفحص هذه السكين أو يبين نوع الدماء العالقة بها وما إذا كانت من فصيلة دم المجني عليها وهل تحدث إصابتها من مثل تلك السكين واكتفى بإثبات أن إصابتها قطعية تحدث من جسم صلب حاد كنصل سكين، ومع أن هذا الدفاع جوهري فإن الحكم لم يعن بالرد عليه كما أنه لم يتحدث عما شاب تقرير الطبيب الشرعي من قصور إذ أغفل بيان موقف الجاني من المجني عليها من حيث البعد والمستوى والاتجاه خاصة وقد تزايدت إصابتها في مراحل التحقيق من ثلاث إصابات في محضر ضبط الواقعة إلى خمس في أوراق علاجها بالمستشفي إلى ثمان إصابات في تقرير الصفة التشريحية. ثم إن الوصف القانوني للجريمة المسندة للطاعن في أمر الإحالة قد اقتصر على اتهامه بإحداث إصابتي العنق والظهر في حين أن الثابت من تقرير الصفة التشريحية أن الوفاة نشأت عن إصابات العنق والظهر والصدر مجتمعة مما مؤداه أن الوفاة قد لا تحدث إذا استبعدت إحدى هذه الإصابات فكان لزاماً على المحكمة أن تتحدث عن رابطة السببية بين القدر المتيقن في حق الطاعن وبين الإصابات التي أدت إلى الوفاة. ومن ناحية أخرى فما كان يجوز للمحكمة أن تعدل وصف التهمة بإضافة عنصر جديد لها وهو إحداث إصابة الصدر دون أن تنبه الدفاع إلى هذا التعديل. ثم إن المحكمة عولت في قضائها بإدانة الطاعن على أقوال المجني عليها واعتراف الطاعن وعلى أقوال شهود الإثبات الثلاثة في حين أن أقوال المجني عليها قد تضاربت في مراحل التحقيق المختلفة وأن الطاعن ما قصد من اعترافه سوى أن يباعد بين شقيقيه وبين اتهامهما بمقارفة الجريمة ولو عنيت المحكمة بإجراء تحقيق عن موقف الجاني من المجني عليها أثناء الاعتداء لتبين لها كذب الصورة التي أوردها الطاعن في اعترافه لأنه وهو مصاب ببتر في كف يده اليسرى لا يتسنى له بحال أن يحدث هذا العدد الوفير من الجروح بالمجني عليها، أما شهود الإثبات الثلاثة فقد نسب الحكم - على خلاف الثابت بالأوراق - إلى أحدهم الشرطي عبد العزيز مهران أنه شاهد الطاعن وهو يطعن المجني عليها بالسكين مما يعيب الحكم بالخطأ في الإسناد أما أقوال الشاهدين الآخرين فقد جاءت في محضر جلسة المحاكمة صريحة في إنكار مشاهدتهما للطاعن يعتدي على المجني عليها، هذا فضلاً عما شاب الحكم من قصور في استظهار القصد الخاص لجريمة القتل العمد وفي التدليل على توافر ظرف سبق الإصرار في حق الطاعن مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى في قوله " إن المتهم عاشور إسماعيل عفيفي - الطاعن - علم أن المجني عليها نعيمة حافظ حسن ابنة أخته حملت سفاحاً وبعد أن استوثق من ذلك أصر على قتلها وفي يوم 5/ 4/ 1963 علم أن المجني عليها وأمها وعمها في طريق الكورنيش فأخذ سكيناً وأسرع إليهم واستوقف المجني عليها وانهال عليها طعناً بالسكين ففر صاحباها وتركاه يفترسها حتى حضر الشرطي عبد العزيز مهران - ومنعه عنها وقبض عليه وتسلم منه السكين المستعملة في الجريمة ثم نقلت المجني عليها إلى المستشفي حيث توفيت متأثرة بإصابتها" واستند الحكم في إدانة الطاعن إلى أقوال المجني عليها واعتراف الطاعن وإلي أقوال الشرطي عبد العزيز مهران وفاطمة إسماعيل عفيفي وعفيفي علي عفيفي وإلي تقرير الصفة التشريحية، لما كان ذلك، وكان يبين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الدفاع عن الطاعن وإن أشار إلى أن السكين التي ضبطت تخالف تلك التي استعملت في مقارفة الجريمة لأن إصابات المجني عليها حادة الحوافي إلا أنه لم يبين سنده في هذا الرأي أو يطلب إلى المحكمة أن تجرى تحقيقاً معيناً في هذا الصدد كما أن مرافعته خلت من أي مطعن على تقرير الطبيب الشرعي. ولما كانت المحكمة قد أفصحت عن اطمئنانها إلى تقرير الصفة التشريحية، وأخذت مما أثبته من أن جروح المجني عليها جميعاً قطعية تحدث من جسم صلب حاد كنصل سكين - وهو ما يسلم به الطاعن في أسباب طعنه وما ينفي احتمال حدوث تلك الإصابات من سكين ذات حد واحد - وكان من المقرر أن الأمر في تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من اعتراضات مرجعه إلى محكمة الموضوع إذ هو يتعلق بسلطتها في تقدير الدليل، فإنه لا يقبل من الطاعن أن يجادلها في عناصر تقديرها أو أن ينعى عليها أخذها بالتقرير الطبي الذي اطمأنت إليه، ما دام أنه من جانبه لم يثر مطعناً على التقرير أو يطلب إليها استدعاء الطبيب الشرعي لمناقشته أو الاستعانة بخبير غيره هذا فضلاً عن أن آلة الاعتداء ليست من الأركان الجوهرية في الجريمة فلا يجدي الطاعن المجادلة في هذا الخصوص. لما كان ذلك، وكان الحكم قد أثبت مقارفة الطاعن لجريمة القتل العمد مع سبق الإصرار فقد وجبت مساءلته عنها سواء ارتكبها وحده أو مع غيره ويكون ما انتهي إليه الحكم من مساءلته وحده عن النتيجة صحيحاً في القانون، ولا يعيبه أن نسب إلى الطاعن إحداث إصابة الصدر خلافاً لما جاء بأمر الإحالة ما دام الحكم لم يتناول التهمة التي رفعت بها الدعوى بالتعديل وهي تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار وما دام أن إصابتي العنق والظهر - اللتين نسب إلى الطاعن إحداثهما بأمر الإحالة - قد ساهمتا في إحداث الوفاة، ذلك بأن لمحكمة الموضوع أن تستبين الصورة الصحيحة التي وقع بها الحادث أخذاً من كافة ظروف الدعوى وأدلتها واستناداً إلى المنطق والعقل، على أن الطاعن لم يسأل في النتيجة إلا عن جريمة القتل العمد - بغض النظر عن عدد الإصابات - وهى الجريمة التي كانت معروضة على بساط البحث. ولما كان الأصل وأن الجاني يسأل عن جريمة القتل التي يرتكبها مع غيره متى توافر سبق الإصرار - وإن قل نصيبه في الأفعال المادية المكونة لها - فإنه لا يغير من أساس المسئولية في حكم القانون أن يثبت أن الجاني قد قام بنصيب أوفى من هذه الأفعال وهو ما ثبت في حق الطاعن، ومن ثم فإن المحكمة لا تلتزم بلفت نظر الدفاع إلى مثل التعديل الذي تم في هذه الدعوى. أما القول بأن الحكم لم يبحث عن القدر المتيقن في حق الطاعن فمردود بأن المحكمة وقد ساءلت الطاعن عن جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار وأثبتت في حقه أنه طعن المجني عليها بالسكين فأحدث جميع إصاباتها التي أودت بحياتها فقد دللت بذلك على توافر علاقة السببية بين الفعل الذي اقترفه وبين النتيجة وهي وفاة المجني عليها. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن وزن أقوال الشاهد وتقدير الظروف التي يؤدي فيها شهادته، والتعويل على قوله مهما وجه إليه من مطاعن مرجعه إلى محكمة الموضوع. ومتى أخذت بشهادة شاهد فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ولا يجوز المجادلة في ذلك أمام محكمة النقض، فإنه لا محل لما يثيره الطاعن بشأن اعتماد الحكم على أقوال المجني عليها ما دامت المحكمة قد اطمأنت إليها. لما كان ذلك، وكان الحكم قد حصل اعتراف الطاعن في قوله "اعترف المتهم في محاضر جمع الاستدلالات وفي التحقيق بأنه علم بأن المجني عليها حملت سفاحاً واستوثق من ذلك بعرضها على طبيبين ولأن أخواتها صغار وأباها طاعن في السن اعتزم قتلها وفي يوم الحادث علم بأن أمها وعمها في طريق الكورنيش فأخذ سكيناً ولحق بهم وسأل أخته وهي أم المجني عليها - عما انتهى إليه الأمر فذكرت له أنها وعمها صحبا المجني عليها إلى داية لتجهضها ولكن الداية رفضت وعندها استل السكين وأرقد المجني عليها على الأرض وانهال عليها طعناً وفر صاحباها وظل يطعنها حتى بطلت حركتها واعتقد أنه أجهز عليها فوقف بجانبها حتى حضر الشرطي وقبض عليه وبالجلسة عدل عن الاعتراف وزعم أن زوج شقيقتها هو الذي قتلها وهو الذي فسق بها فحملت منه وأنه لما علم بما حدث ذهب يستطلع الخبر فقبض عليه الشرطي". ولما كان الاعتراف في المواد الجنائية يخضع لتقدير محكمة الموضوع شأنه في هذا شأن أدلة الإثبات الأخرى التي تطرح أمامها فإن للمحكمة أن تأخذ باعتراف المتهم في محضر التحقيق ولو عدل عنه أمامها متى أطمأنت إلى صحته ومطابقته للحقيقة والواقع. وإذ ما كانت المحكمة قد أخذت باعتراف الطاعن في محضر ضبط الواقعة وعند استجوابه في محضر تحقيق النيابة واطمأنت إلى صدوره سليماً مما يشوبه، فإنه لا يقبل من الطاعن مصادرتها في عقيدتها أو مجادلتها في عناصر تقديرها بدعوى أنه قصد من اعترافه نفي التهمة عن أخويه. أما ما يثيره الطاعن في خصوص تعييبه استدلال الحكم بهذا الدليل والزعم بأن كف يده اليسرى يحول دون إحداثه لإصابات المجني عليها المتعددة فإنه جدل موضوعي لا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة. لما كان ذلك، وكان يبين من الاطلاع على المفردات التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً للطعن أن ما حصله الحكم من شهادة الشرطي عبد العزيز مهران من رؤيته للطاعن وهو يطعن المجني عليها بالسكين له أصله الصحيح من أقوال هذا الشاهد في محضر تحقيق النيابة، ومن ثم فقد انحسر عن الحكم قالة الخطأ في الإسناد أما القول بأن الشاهدين الآخرين قد عدلا عن أقوالها عند سؤالهما في محضر جلسة المحاكمة فإنه مردود بأن لمحكمة الموضوع في سبيل تكوين عقيدتها أن تأخذ بأقوال الشاهد في إحدى مراحل التحقيق متى اطمأنت إليها وأن تطرح أقواله في مرحلة أخرى بغير أن تلتزم ببيان علة ما ارتأته، وما دامت المحكمة قد أخذت بأقوال الشاهدين التي أدليا بها في محضر تحقيق النيابة، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد ينحل إلى جدل في تقدير الدليل مما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب عليها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه بعد أن حصل اعتراف الطاعن والباعث له على اقتراف الجريمة استظهر القصد الخاص لجريمة القتل العمد في قوله "وحيث إن قصد القتل ثابت من اعتراف المتهم في التحقيقات بأنه أرقد المجني عليها على الأرض وانهال عليها طعناً، ومن طعنها في مواضع قاتلة هي العنق والصدر والظهر بطعنات بالغة الشدة كسرت عظام الفقرات العنقية ونفذت إلى تجويف الصدر وهتكت الرئة" ولما كان قصد القتل أمراً خفياً لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتتم عما يضمره في نفسه، فإن استخلاص هذه النية من عناصر الدعوى موكول إلى قاضي الموضوع في حدود سلطته التقديرية وإذ ما كان الحكم قد دلل على قيام هذه النية تدليلاً سائغاً واضحاً في إثبات توافرها لدى الطاعن، فإن ما يثيره في هذا الصدد يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان الحكم قد دلل على توافر ظرف سبق الإصرار في حق الطاعن في قوله "وحيث إن سبق الإصرار ثابت مما أثبت في التحقيقات ومن اعتراف المتهم بأنه لما علم بحملها صحبها إلى طبيبين واستوثق من صحة ما بلغه عن المجني عليها اعتزم قتلها وأصر على تنفيذ فعله ولما علم يوم الحادث بأنها في طريق الكورنيش مع أمها وعمها أخذ السكين ولحق بها وأوقعها على الأرض وانهال عليها بطعنها حتى اعتقد أنها فقدت الحياة" وما ساقه الحكم فيما تقدم سائغ ويتحقق به ظرف سبق الإصرار كما هو معرف به في القانون، ذلك بأن سبق الإصرار حالة ذهنية بنفس الجاني قد لا يكون له في الخارج أثر محسوس يدل عليه مباشرة، وإنما هو يستفاد من وقائع وظروف خارجية يستخلص منها القاضي توافره، ما دام موجب هذه الوقائع والظروف لا يتنافر عقلاً مع هذا الاستنتاج وهو ما لم يخطئ الحكم في تقديره.
لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

 

 

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 62 مشاهدة
نشرت فى 26 مارس 2020 بواسطة basune1

االقصد الخاص ماهيته

187-جرائم القتل والشروع فيه تتميز قانونا بنية خاصة هي انتواء القتل وإزهاق الروح.

الحكم كاملاً

أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الثالث - السنة التاسعة - صـ 930

جلسة 17 من نوفمبر سنة 1958

برياسة السيد حسن داود المستشار، وبحضور السادة، مصطفى كامل، وفهيم يسى جندي، ومحمود حلمي خاطر، وعباس سلطان المستشارين.

(227)
الطعن رقم 1172 لسنة 28 القضائية

(ا) قتل عمد. قصد جنائي. القصد الخاص. ماهيته. ما يقتضيه هذا القصد من حيث التسبيب.
وجوب إيراد الحكم الأدلة الكاشفة عن نية القتل.
(ب) قتل عمد. نية إزهاق الروح. قصور بيان الحكم بالنسبة لها. مثال.
استعمال سلاح قاتل وتعدد الضربات لا يكفى بذاته لثبوت نية القتل.
1- جرائم القتل والشروع فيه تتميز قانونا بنية خاصة هي انتواء القتل وإزهاق الروح، وهذه تختلف عن القصد الجنائي العام الذي يتطلبه القانون في سائر الجرائم العمدية، ومن الواجب أن يعنى الحكم الصادر الأدلة في جرائم القتل والشروع فيه عناية خاصة باستظهار هذا العنصر وإيراد الأدلة والمظاهر الخارجية التي تدل عليه وتكشف عنه.
2- لا يكفى بذاته استعمال سلاح قاتل بطبيعته وتعدد الضربات لثبوت نية القتل ما لم يكشف الحكم عن قيام هذه النية بنفس الجاني - فإذا كان الحكم المطعون فيه قد ذهب في التدليل على نية القتل وإزهاق الروح إلى القول "إن نية القتل متوافرة من استعمال المتهم لسلاح قاتل بطبيعته هو مطواة ومن انهياله بالطعنات المتعددة على المجني عليه" فإنه يكون مشوبا بالقصور، إذ أن ما أثبته الحكم لا يفيد سوى مجرد تعمد المتهم ارتكاب الفعل المادي وهو ضربات مطواة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أولا - شرع في قتل محمود محمد حسن الكردي عمدا بأن طعنه بآلة حادة (مطواة) قاصدا من ذلك قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي نفذت بعضها إلى التجويف الصدري وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادة المتهم فيه هو مداركة المجني عليه بالعلاج وكان ذلك مع سبق الإصرار. ثانيا - أحدث عمدا بسامي إبراهيم حسين الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبي والتي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد على العشرين يوما وكان ذلك مع سبق الإصرار. وطلبت إلى غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد 45 و46 و230 و231 و242/ 2من قانون العقوبات فقررت بذلك، ومحكمة جنايات المنصورة قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادتين 17 و32/ 2 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة ثلاث سنين. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

 

وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب وفساد الاستدلال ذلك أن الحكم انتهى إلى توافر نية القتل لدى الطاعن من استعماله لسلاح قاتل بطبيعته ومن تعدد الطعنات بالمجني عليه وفاته أن هذه النية منتفية تماما مما شهد به المجني عليه من أن الاعتداء كان ابتداء بعصا كما أن المطواة ليست بطبيعتها سلاحا قاتلا وفى تعدد الطعنات الدليل على انتفاء نية القتل إذ توافرت هذه النية لدى الطاعن لأجهز على المجني عليه بطعنة واحدة في مقتل.
وحيث إن جرائم القتل والشروع فيه تتميز قانونا بنية خاصة هي انتواء القتل وإزهاق الروح وهذه تختلف عن القصد الجنائي العام الذي يتطلبه القانون في سائر الجرائم العمدية. لما كان ذلك فإن من الواجب أن يعنى الحكم الصادر بالإدانة في جرائم القتل والشروع فيه عناية خاصة باستظهار هذا العنصر وإيراد الأدلة التي تثبت توافره. ولما كان الحكم المطعون فيه قد ذهب في التدليل عليه إلى القول "إن نية القتل متوافرة من استعمال المتهم لسلاح قاتل بطبيعته هو مطواة ومن انهياله بالطعنات المتعددة على المجني عليه" وكان ذلك لا يفيد سوى مجرد تعمد المتهم ارتكاب الفعل المادي وهو ضربات مطواة، فاستعمال سلاح قاتل بطبيعته وتعدد الضربات لا يكفى بذاته لثبوت نية القتل ما لم يكشف الحكم عن قيام هذه النية بنفس الجاني. لما كان ما تقدم، وكان الحكم لم يستظهر القصد الجنائي الخاص بإيراد الأدلة والمظاهر الخارجية التي تدل عليه وتكشف عنه فإنه يكون مشوبا بالقصور مما يتعين معه نقضه وقبول هذا الوجه من الطعن دون حاجة إلى بحث الوجه الآخر.

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 78 مشاهدة
نشرت فى 26 مارس 2020 بواسطة basune1

 

القصد الخاص

186-تميز جناية القتل العمد بنية خاصة هي قصد إزهاق روح المجني عليه.إدانة المتهم في جناية قتل عمد. وجوب تحدث الحكم عن قصد القتل استقلالاً واستظهاره بإيراد الأدلة التي تدل عليه وتكشف عنه. إغفال ذلك. قصور.

الحكم كاملاً

أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 37 - صـ 989

جلسة 1 من ديسمبر سنة 1986

برياسة السيد المستشار: محمد يونس ثابت نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: مسعد الساعي نائب رئيس المحكمة وأحمد سعفان والصاوي يوسف وعادل عبد الحميد.

(189)
الطعن رقم 3863 لسنة 56 القضائية

(1) قتل عمد. قصد جنائي "القصد الخاص". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". إثبات "بوجه عام". نقض "أثر الطعن".
تميز جناية القتل العمد بنية خاصة هي قصد إزهاق روح المجني عليه.
إدانة المتهم في جناية قتل عمد. وجوب تحدث الحكم عن قصد القتل استقلالاً واستظهاره بإيراد الأدلة التي تدل عليه وتكشف عنه. إغفال ذلك. قصور.
عدم امتداد أثر الطعن بالنقض للمحكوم عليه غيابياً من محكمة الجنايات.
مثال لتسبيب معيب لاستظهار نية القتل.
لما كانت جناية القتل العمد تتميز قانوناً عن غيرها من جرائم التعدي على النفس بعنصر خاص هو أن يقصد الجاني من ارتكابه الفعل الجنائي إزهاق روح المجني عليه، وكان هذا العنصر ذا طابع خاص يختلف عن القصد الجنائي العام الذي يتطلبه القانون في سائر تلك الجرائم وهو بطبيعته أمر يبطنه الجاني ويضمره في نفسه، فإن الحكم الذي يقضي بإدانة المتهم في هذه الجناية يجب أن يعني بالتحدث عن هذا الركن استقلالاً واستظهاره بإيراد الأدلة التي تدل عليه وتكشف عنه، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه - على النحو المتقدم - لا يفيد سوى الحديث عن الفعل المادي الذي قارفه الطاعن والمتهم المحكوم عليه الآخر من أنهما قاما بخنق المجني عليه بملفحة كانت معهما حتى فارق الحياة دون أن يكشف الحكم عن قيام نية القتل بنفس الطاعن فإنه يكون مشوباً بالقصور مما يبطله ويوجب نقضه بالنسبة إلى الطاعن وحده والإعادة دون المحكوم عليه الآخر الذي صدر الحكم غيابياً له من محكمة الجنايات.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر..... بأنهما قتلا..... عمداً مع سبق الإصرار بأن بيتا النية على قتله وعقدا العزم على ذلك وتوجها إليه في المكان الذي أيقنا سلفاً وجوده فيه وما إن ظفرا به حتى باغتاه أثناء نومه وخنقاه وطعنه المتهم الأول بمدية قاصدين من ذلك قتله فأحدثا به الإصابات والأعراض الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته - المتهم الأول أيضاً سرق النقود المبينة وصفاً وقيمة بالتحقيقات والمملوكة للمجني عليه وكان ذلك ليلاً بمكان مسكون. وأحالتهما إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة وادعى مدنياً..... قبل المحكوم عليهما بمبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنايات أسيوط قضت حضورياً عملاً بالمواد 230، 231، 317/ 3 من قانون العقوبات مع تطبيق المادة 17 عقوبات بمعاقبة كل منهما بالأشغال الشاقة لمدة خمس عشرة سنة عن التهمة الأولى وحبس المتهم الأول سنة مع الشغل عن التهمة الثانية وإلزامهم بدفع مبلغ قرش صاغ للمدعي المدني على سبيل التعويض المؤقت.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

 

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة القتل العمد مع سبق الإصرار قد شابه قصور في التسبيب، ذلك بأنه لم يدلل على توافر نية القتل لديه مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى في قوله: أنه بتاريخ 2/ 1/ 1978 وبسبب خلافات ماليه بين المجني عليه والمتهم الأول - توجه الأخير صحبة المتهم الثاني - المحكوم عليه غيابياً - إلى فندق.... الذي اعتاد المجني عليه النزول فيه وتمكنا من دخول غرفة ذات السريرين بمعرفة عامل الفندق... حيث كان المجني عليه يرقد على أحد السريرين فرحب بهما ثم طالبه المتهم الأول بالنقود المستحقة عليه فطلب منه المجني عليه النوم..... وتظاهر المتهمان بالنوم وقبل الفجر قام المتهمان بخنقه بملفحة كانت معهما إلى أن فارق الحياة، كما ضربه المتهم الأول بمطواة في أيمن جانب وجهه وقام بسرقة مبلغ أربعين جنيهاً كانت مع المجني عليه وأورد الحكم على ثبوت الواقعة لديه على هذه الصورة أدلة مستمدة من اعتراف الطاعن والمتهم والمحكوم عليه الآخر تفصيلاً بالتحقيقات ومن تقرير الصفة التشريحية وخلص إلى إدانتهما بجريمة القتل العمد مع سبق الإصرار. لما كان ذلك، وكانت جناية القتل العمد تتميز قانوناً عن غيرها من جرائم التعدي على النفس بعنصر خاص هو أن يقصد الجاني من ارتكابه الفعل الجنائي إزهاق روح المجني عليه، وكان هذا العنصر ذا طابع خاص يختلف عن القصد الجنائي العام الذي يتطلبه القانون في سائر تلك الجرائم وهو بطبيعته أمر يبطنه الجاني ويضمره في نفسه، فإن الحكم الذي يقضي بإدانة متهم في هذه الجناية يجب أن يعني بالتحدث عن هذا الركن استقلالاً واستظهاره بإيراد الأدلة التي تدل عليه وتكشف عنه، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه - على النحو المتقدم - لا يفيد سوى الحديث عن الفعل المادي الذي قارفه الطاعن والمتهم المحكوم عليه الآخر من أنهما قاما بخنق المجني عليه بملفحة كانت معهما حتى فارق الحياة دون أن يكشف الحكم عن قيامة نية القتل بنفس الطاعن فإنه يكون مشوباً بالقصور مما يبطله ويوجب نقضه بالنسبة إلى الطاعن وحده والإعادة دون المحكوم عليه الآخر الذي صدر الحكم غيابياً له من محكمة الجنايات. وذلك بغير حاجه إلى بحث باقي أوجه الطعن المقدمة من الطاعن.

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 37 مشاهدة
نشرت فى 26 مارس 2020 بواسطة basune1

185-لما كان قصد القتل أمر خفيا لا يدرك بالحس الظاهر وانما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والامارات والمظاهر الخارجية التى يأتيها الجانى وتنم عما يضمره فى نفسه.

الحكم كاملاً

أحكام النقض - المكتب الفني - جنائى
السنة الحادية والأربعون - صـ 892

جلسة 9 من أكتوبر سنة 1990

برئاسة السيد المستشار/ حسن غلاب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد أحمد حسن ومحمود رضوان نائبى رئيس المحكمة وصلاح عطية ورضوان عبد العليم.

(156)
الطعن رقم 29273 لسنة 59 القضائية

(1) قتل عمد. جريمة "أركانها". قصد جنائى. اثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها فى تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
قصد القتل أمر خفى. ادراكه بالآمارات والمظاهر التى تنبئ عنه. استخلاص توافره. موضوعى.
مثال لتسبيب سائغ على توافر نية القتل فى جريمة قتل عمد.
(2) حكم "ما لا يعيبه فى نطاق التدليل" "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
التناقض الذى يعيب الحكم ويبطله. ماهيته ؟
(3) قصد جنائى. سبق اصرار. ظروف مشددة. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
لا تلازم بين قيام القصد الجنائى وتوافر سبق الاصرار.
سبق الاصرار ظرف مشدد فى جرائم الاعتداء على الأشخاص.
(4) اثبات "اعتراف". محكمة الموضوع "سلطتها فى تقدير الدليل". اكراه. مأمورو الضبط القضائى. دفوع "الدفع ببطلان الاعتراف". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تقدير صحة الاعتراف وقيمته فى الاثبات. موضوعى.
تقدير محكمة الموضوع عدم صحة ما اداعاه المتهم من أن اعترافه كان وليد اكراه. لا معقب عليه. ما دامت تقيمه على أسباب سائغة.
الجدل الموضوعى فى تقدير الدليل غير جائز أمام النقض.
سلطان الوظيفة فى حد ذاته بما يسبغة على صاحبة من اختصاصات. لا يعدو اكراها. ما دام لم يستطل الى المتهم باذى ماديا كان أو معنويا. مجرد الخشية منه لا يعد قرين الاكراه المبطل للاعتراف.
(5) أسباب الاباحة وموانع العقاب "الدفاع الشرعى". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". قتل عمد.
انتفاء موجب الدفاع الشرعى. بتوافر سبق الاصرار أو انعقاد الاتفاق على ايقاع الجريمة أو التحيل لارتكابها.
(6) اثبات "خبرة". محكمة الموضوع "سلطتها فى تقدير الدليل". دفاع "الاخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير. موضوعى.
عدم التزام المحكمة باستدعاء الطبيب الشرعى لمناقشته. ما دام أن الواقعة وضحت لديها أو كان الأمر المطلوب تحقيقه. غير منتج.
1 - لما كان قصد القتل أمر خفيا لا يدرك بالحس الظاهر وانما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والامارات والمظاهر الخارجية التى يأتيها الجانى وتنم عما يضمره فى نفسه واستخلاص هذا القصد من عناصر الدعوى موكول الى قاضى الموضوع فى حدود سلطة التقديرية، وكان المطعون فيه قد استظهر نية القتل فى قوله "وحيث إن نية القتل قد توافرت فى حق المتهمين من اتفاقهما على نحو ما سلف بيانه على قذف المجنى عليه بالموقد المشتعل ثم غلق الباب عليه حتى تلهمه النيران قبل أن يتمكن من الخروج والاستنجاد بالاهالى وحتى لا يتمكن هؤلاء من الدخول إليه لانفاذه فضلا عن أن الواضح من الاعتراف التفصيلى للمتهة الثانية أن مقصدها مع المتهم الأول هو التخلص من زوجها المجنى عليه حتى تتمكن من الزواج من المتهم الأول وهو أمر لا يتأتى إلا بالتخلص نهائيا من المجنى عليه"، وإذ كان هذا الذى استخلصته المحكمة من ظروف الدعوى وملابساتها هو استخلاص سائغ وكاف فى التدليل على ثبوت توافر نية القتل لدى الطاعنين فانه لا محل للنعى عليه فى هذا الصدد.
2 - التناقض الذى يعيب الحكم ويبطله هو الذى بين أسبابه بحيث ينفى بعضها ما اثبته البعض الأخرى ولا يعرف أى الأمرين قصدته المحكمة.
3 - لا تلازم بين قيام القصد الجنائى وسبق الاصرار فلكل مقوماته فقد يتوافر القصد الجنائى وينتفى فى الوقت ذاته سبق الاصرار الذى هو مجرد ظرف مشدد فى جرائم الاعتداء على الأشخاص.
4 - من المقرر أن الاعتراف فى المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها وقيمتها فى الاثبات فلها تقدير عدم صحة ما يدعيه المتهم من أن اعترافه نتيجة اكراه بغير معقب عليه ما دامت تقيمه على أسباب سائغة وكانت المحكمة قد عرضت لما اثاره الدفاع حول اعتراف الطاعنة واطرحت ما أثير للأسباب السائغة التى أوردتها وابانت انها اقتنعت بصدق ذلك الاعتراف وأنه يمثل الحقيقة فإن ما يثيره الطاعنان فى هذا الشأن ينحل فى واقعة إلى جدل موضوعى فى تقدير الدليل مما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها بشأنه أمام محكمة النقض. ولا يقدح فى هذا ما اثاره الدفاع عن الطاعنة فى جلسة المرافعة من وجود أحد ضباط الشرطة لدى سؤال الطاعنة بتحقيقات النيابة، ذلك أنه من المقرر أنه ليس فى حضور ضابط الشرطة التحقيق ما يعيب اجراءاته، لأن سلطان الوظيفة فى ذاته بما يسبغه على صاحبه من اختصاصات وسلطات لا يعد اكراها ما دام لم يستطل الى المتهم بالأذى ماديا كان أو معنويا إذ مجرد الخشية منه لا يعدو من الاكراه المبطل للاعتراف لا معنى ولا حكما ما لم تستخلص المحكمة من ظروف الدعوى وملابساتها تأثر ارادة المتهم من ذلك السلطان حين أدلى باعترافه ولما كانت المحكمة استخلصت سلامة اعتراف الطاعنة بتحقيق النيابة فإن ما ينعاه الطاعنان على الحكم فى هذا الخصوص يكون غير سديد.
5 - من المقرر فى صحيح القانون أنه متى اثبت الحكم التدبير للجريمة سواء بتوافر سبق الاصرار أو انعقاد الاتفاق على ايقاعها أو التحيل لارتكابها ينتفى حتما موجب الدفاع الشرعى الذى يفترض ردا حالا لعدوان حال دون الاسلاس له واعمال الخطه فى انقاذه، وكان الحكم قد اثبت اتفاق الطاعنين على قتل المجنى عليه وقيامهما بتنفيذ هذا الاتفاق، فلا محل لما اثارته الطاعنه بهذا الصدد.
6 - من المقرر أن لمحكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير المقدم اليها والفصل فيما يوجه اليه من اعتراضات وانها لا تلتزم باستدعاء الطبيب الشرعى لمناقشته ما دام أن الواقعة قد وضحت لديها ولم تر هى من جانبها حاجة إلى اتخاذ هذا الاجراء أو كان الأمر المطلوب تحقيقه غير منتج، وطالما ان استنادها إلى الرأى الذى انتهى إليه الخبير هو استناد سليم لا يجافى المنطق والقانون.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما: قتلا المجنى عليه........ عمدا ومع سبق الاصرار بأن النية وعقدا العزم على قتله وما أن ظفرا به حتى قام الأول بمقابلته بينما قامت الثانية بمباغته بأن ألقت عليه موقد كيروسين مشتعل قاصدين من ذلك قتله فأحدثا به الاصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتى أودت بحياته. واحالتهما إلى محكمة جنايات المنيا لمعاقبتهما طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الاحالة والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملاً بالمادة 234/ 1 من قانون العقوبات بمعاقبة....... بالأشغال الشاقة المؤبدة وبمعاقبة...... بالأشغال الشاقة لمدة خسمة عشر عاما عما أسند إليهما. باعتبار أن جريمة القتل مجردة من سبق الاصرار.
فطعن المحكوم عليهما فى هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

حيث إن الطاعنين ينعيان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجريمة القتل العمد قد شابه الخطأ فى تطبيق القانون والقصور والتناقض فى التسبيب والفساد فى الاستدلال والاخلال بحق الدفاع ذلك بأنه قال بتوافر القتل فى حق الطاعنين مع أنه نفى عنهما ظرف سبق الاصرار ودلل على توافر تلك النية بما لا يكفى. كما عول على اعتراف الطاعنة مغفلاً الرد على الدفع ببطلانه لصدوره تحت تأثير الاكراه الواقع عليهما من جراء حضور الضابط معها أثناء مباشرة التحقيق. هذا إلى أن الطاعنة قد تمسكت بقيام حالة الدفاع الشرعى لديها إلا أن الحكم إلتفت عن الرد على هذا الدفاع ويضاف إلى ذلك أن المحكمة لم تستجب إلى طلب الدفاع مناقشة الطبيب الشرعى فيما ورد بتقريره من خلو الطاعنة من أية آثار تدل على وقوع تعذيب عليها كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على مدونات الحكم المطعون فيه أنه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية لجريمة القتل العمد الذى دان الطاعنين بها وأورد على ثبوتها فى حقهما أدلة مستقاة من اعترافهما بتحقيقات النيابة. ومن تقرير الصفة التشريحية وتحريات الشرطة وهى أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكان لما كان قصد القتل أمراً خفياً لا يدرك بالحس الظاهر وانما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التى يأتيها الجانى وتنم عما يضمره فى نفسه واستخلاص هذا القصد من عناصر الدعوى موكول إلى قاضى الموضوع فى حدود سلطة التقديرية، وكان المطعون فيه قد استظهر نية القتل فى قوله "وحيث إن نية القتل قد توافرت فى حق المتهمين من اتفاقهما على نحو ما سلف بيانه على قذف المجنى عليه بالموقد المشتعل ثم غلق الباب عليه حتى تلتهمه النيران قبل أن يتمكن من الخروج والاستنجاد بالأهالى وحتى لا يتمكن هؤلاء من الدخول إليه لانفاذه فضلاً عن أن الواضح من الاعتراف التفصيلى للمتهة الثانية أن مقصدها مع المتهم الأول هو التخلص من زوجها المجنى عليه حتى تتمكن من الزواج من المتهم الأول وهو أمر لا يتأتى إلا بالتخلص نهائيا من المجنى عليه. " وإذ كان هذا الذى استخلصته المحكمة من ظروف الدعوى وملابساتها هو استخلاص سائغ وكاف فى التدليل على ثبوت توافر نية القتل لدى الطاعنين فإنه لا محل للنعى عليه فى هذا الصدد. لما كان ذلك، وكان التناقض الذى يعيب الحكم ويبطله هو الذى بين أسبابه بحيث ينفى بعضها ما اثبته البعض الأخر ولا يعرف أى الأمرين قصدته المحكمة، وكان مفاد ما أورده الحكم أن المحكمة وإن اطمأنت إلى توافر نية القتل فى الواقعة إلا أنها من وجه آخر قد ايقنت بابتعاد عنصر سبق الاصرار لما يبين من أن الحادث لم يكن مسبوقا بفترة من الزمن تسمح للجانى بإعمال الفكر فى هدوء وروية - وهو استخلاص سائغ لا تناقض فيه. ذلك بأنه لا تلازم بين قيام القصد الجنائى وسبق الاصرار فلكل مقوماته فقد يتوافر القصد الجنائى وينتفى فى الوقت ذاته سبق الاصرار الذى هو مجرد ظرف مشدد فى جرائم الاعتداء على الأشخاص. وإذ كان ماقاله الحكم المطعون فيه فى نفى سبق الاصرار لا ينفى نية القتل فإن قالة التناقض والتخاذل تنحسر عن الحكم المطعون فيه. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الاعتراف فى المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها وقيمتها فى الاثبات فلها تقدير عدم صحة ما يدعيه المتهم من أن اعترافه نتيجة اكراه بغير معقب عليه ما دامت تقيمه على أسباب سائغة وكانت المحكمة قد عرضت لما اثاره الدفاع حول اعتراف الطاعنة واطرحت ما أثير للأسباب السائغة التى أوردتها وأبانت انها اقتنعت بصدق ذلك الاعتراف وأنه يمثل الحقيقة فإن ما يثيره الطاعنان فى هذا الشأن ينحل فى واقعة إلى جدل موضوعى فى تقدير الدليل مما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها بشأنه أمام محكمة النقض. ولا يقدح فى هذا ما أثاره الدفاع عن الطاعنة فى جلسة المرافعة من وجود أحد ضباط الشرطة لدى سؤال الطاعنة بتحقيقات النيابة، ذلك أنه من المقرر أنه ليس فى حضور ضابط الشرطة التحقيق ما يعيب إجراءاته، لأن سلطان الوظيفة فى ذاته بما يسبغه على صاحبه من اختصاصات وسلطات لا يعد اكراها ما دام لم يستطل إلى المتهم بالأذى ماديا كان أو معنويا إذ مجرد الخشية منه لا يعدو من الاكراه المبطل للاعتراف لا معنى ولا حكما ما لم تستخلص المحكمة من ظروف الدعوى وملابساتها تأثر إرادة المتهم من ذلك السلطان حين أدلى باعترافه ولما كانت المحكمة استخلصت سلامة اعتراف الطاعنة بتحقيق النيابة فإن ما ينعاه الطاعنان على الحكم فى هذا الخصوص يكون غير سديد. لما كان ذلك وكان من المقرر فى صحيح القانون أنه متى اثبت الحكم التدبير للجريمة سواء بتوافر سبق الاصرار أو انعقاد الاتفاق على ايقاعها أو التحيل لارتكابها ينتفى حتما موجب الدفاع الشرعى الذى يفترض رداً حالاً لعدوان حال دون الاسلاس له وإعمال الخطه فى انقاذه، وكان الحكم قد أثبت اتفاق الطاعنين على قتل المجنى عليه وقيامهما بتنفيذ هذا الاتفاق، فلا محل لما أثارته الطاعنة بهذا الصدد. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير المقدم إليها والفصل فيما يوجه إليه من اعتراضات وأنها لا تلتزم باستدعاء الطبيب الشرعى لمناقشته ما دام أن الواقعة قد وضحة لديها ولم تر هى من جانبها حاجة إلى اتخاذ هذا الاجراء أو كان الأمر المطلوب تحقيقه غير منتج، وطالما أن استنادها إلى الرأى الذى انتهى إليه الخبير هو استناد سليم لا يجافى المنطق والقانون، وإذ كانت المحكمة - فى الدعوى الماثلة قد استخلصت من التقرير الطبى الموقع على الطاعنة خلوها من أية آثار تدل على وقوع تعذيب عليها, وكان ما أوردته في مدونات حكمها وفى ردها على دفاع الطاعنة ما يبرر رفض طلبها استدعاء الطبيب الشرعى، ومن ثم فلا تثريب عليها إذا هى لم تستجب إلى هذا الطلب ويكون النعى على الحكم فى هذا الصدد غير سديد. لما كان ما تقدم فإن الطعن يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا..

 

 

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 25 مشاهدة
نشرت فى 26 مارس 2020 بواسطة basune1

184-قصد القتل أمر خفى. اداركه بالظروف المحيطة بالدعوى والامارات والمظاهر الخارجية التى يأتيها الجانى وتنم عما يضمره فى نفسه. استخلاص توافره. موضوعى.

الحكم كاملاً

أحكام النقض - المكتب الفني - جنائى
السنة الحادية والأربعون - صـ 903

جلسة 11 من أكتوبر سنة 1990

برئاسة السيد المستشار/ محمد عبد المنعم البنا نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ د. على فاضل نائب رئيس المحكمة وعبد اللطيف أبو النيل نائب رئيس المحكمة وعمار ابراهيم وأحمد جمال عبد اللطيف.

(158)
الطعن رقم 29288 لسنة 59 القضائية

(1) اختصاص "الاختصاص الولائى". محكمة أمن الدولة. طوارئ. قانون "تفسيره". سلاح. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
- محاكم أمن الدولة المنشأة طبقا لقانون الطوارئ. استثنائية احالة بعض الجرائم المعاقب عليها بالقانون العام. ومنها الجرائم المنصوص عليها فى القانون 394 لسنة 1954. لا يسلب المحاكم العادية اختصاصها بالفصل فى هذه الجرائم. أساس ذلك ؟
(2) قتل عمد. قصد جنائى. إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها فى تقدير الدليل". جريمة "اركانها". ظرف مشدد. سبق اصرار. اشتراك. مسئولية جنائية. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
- قصد القتل أمر خفى. اداركه بالظروف المحيطة بالدعوى والامارات والمظاهر الخارجية التى يأتيها الجانى وتنم عما يضمره فى نفسه. استخلاص توافره. موضوعى.
- تقدير توافر ظرف سبق الاصرار. موضوعى.
- ثبوت سبق الاصرار فى حق الطاعنين. يلزم عنه ثبوت الاشتراك فى حق من لم يقارف الجريمة بنفسه من المصرين عليها تضامنا فى المسئولية بينهم.
- مثال لتسبيب سائغ لتوافر نية القتل وظرف سبق الاصرار.
(3) إثبات "اعتراف". دفوع "الدفع ببطلان الاعتراف للاكراه". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
- تقدير الاعتراف فى المسائل الجنائية. وصحة ما يدعيه المتهم من انتزاعه منه بالاكراه. موضوعى.
- مثال لتسبيب سائغ للرد على الدفع ببطلان الاعتراف للاكراه.
(4) جريمة "اركانها". ظروف مشددة. سبق اصرار. أسباب الاباحة وموانع العقاب "الدفاع الشرعى". دفاع شرعى. محكمة الموضوع "سلطتها فى تقدير قيام حالة الدفاع الشرعى". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
- سبق التدبير للجريمة أو التحيل لارتكابها. ينتفى به حتما. موجب الدفاع الشرعى.
- تقدير قيام أو انتفاء حالة الدفاع الشرعى. موضوعى.
- مثال لتسبيب سائغ للرد على الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعى.
(5) دفاع "الاخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "الأسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
- النعى على المحكمة قعودها عن الرد على دفاع لم يثر أمامها. غير جائز.
1 - لما كان قرار رئيس الجمهورية رقم 560 لسنة 1981 باعلان حالة الطوارئ وأمر رئيس الجمهورية رقم (1) لسنة 1981 باحالة بعض الجرائم إلى محاكم أمن الدولة طوارئ ومنها الجرائم المنصوص عليها فى القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الاسلحة والذخائر والقوانين المعدلة له، قد خلا كلاهما، كما خلا أى تشريع آخر، من النص على افراد محاكم أمن الدولة المشكلة وفق قانون الطوارئ بالفصل وحدها - دون سواها - فى جرائم القانون رقم 394 لسنة 1954 آنفة البيان، وكان قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن محاكم أمن الدولة محاكم استثنائية اختصاصها محصور فى الفصل فى الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام الأوامر التى يصدرها رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه، ولو كانت فى الأصل مؤثمة بالقوانين المعمول بها، وكذلك الجرائم المعاقب عليها بالقانون العام وتحال اليها من رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه، وان الشارع لم يسلب المحاكم صاحبة الولاية العامة شيئا البته من اختصاصها الأصيل الذى اطلقته الفقرة الأولى من المادة 15 من قانون السلطة القضائية الصادر به القانون رقم 46 لسنة 1972 المعدل، ليشمل الفصل فى الجرائم كافة - الا ما استثنى بنص خاص - وبالتالى يشمل هذا الاختصاص الفصل فى الجرائم المنصوص عليها فى القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل، ويؤيد هذا النظر ما نصت عليه المادة 214 من قانون الاجراءات الجنائية فى فقرتها الأخيرة من أنه فى أحوال الارتباط التى يجب فيها رفع الدعوى عن جميع الجرائم أمام محكمة واحدة اذا كانت بعض الجرائم من اختصاص المحاكم العادية وبعضها من اختصاص محاكم خاصة يكون رفع الدعوى بجميع الجرائم أمام المحاكم العادية ما لم ينص القانون على غير ذلك، لما كان ذلك، وكانت النيابة العامة - قد التزمت هذا النظر واحالت الدعوى إلى محكمة الجنايات العادية. وتصدت تلك المحكمة للفصل فيها - وهى مختصة بذلك - فإن النعى بصدور الحكم من محكمة غير مختصة يكون غير سديد.
2 - لما كان من المقرر أن قصد القتل أمر خفى لا يدرك بالحس الظاهر وانما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والامارات والمظاهر الخارجية التى يأتيها الجانى وتنم عما يضمره فى نفسه، وان استخلاص هذا القصد من عناصر الدعوى موكول إلى قاضى الموضوع فى حدود سلطتها التقديرية، كما أنه من المقرر أن البحث فى توافر ظرف سبق الاصرار من اطلاقات قاضى الموضوع يستنتجه من ظروف الدعوى وعناصرها ما دام موجب تلك الظروف وهذه العناصر لا يتنافر عقلا مع ذلك الاستنتاج. وكان ما أورده الحكم على النحو المتقدم يكفى فى استظهار نية القتل لدى الطاعنين وفى الكشف عن توافر سبق الاصرار فى حقهما وهو ما يلزم عنه ثبوت الاشتراك فى حق من لم يقارف الجريمة بنفسه من المصرين عليها ويرتب تضامنا فى المسئولية بين الطاعنين بصرف النظر عن الفعل الذى قارفه كل منهما ومدى مساهمته فى النتيجة المترتبة عليه، ومن ثم يكون منعى الطاعنين فى هذا الصدد فى غير محله.
3 - لما كان الاعتراف فى المسائل الجنائية هو من عناصر الاستدلال التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها وقيمتها فى الاثبات ولها أن تأخذ به متى اطمأنت إلى صدقه ومطابقته للحقيقة والواقع، كما أن لها دون غيرها البحث فى صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف المعزو إليه قد انتزع منه بطريق الاكراه بغير معقب عليها ما دامت تقيم تقديرها - كالشأن فى الطعن المطروح - على أسباب سائغة.
4 - ان حالة الدفاع الشرعى لا تتوافر متى اثبت الحكم التدبير للجريمة بتوافر سبق الاصرار أو التحيل لارتكابها مما ينتفى به حتما موجب الدفاع الشرعى، هذا إلى أن الدفاع الشرعى ينفيه أيضا ما اثبته الحكم من أن الطاعن الأول هو الذى فاجأ المجنى عليهما بالاعتداء، واذ كان من المقرر أن تقدير الوقائع التى يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعى أو انتفاؤها متعلق بموضوع الدعوى ولمحكمة الموضوع الفصل فيها بغير معقب متى كانت الوقائع مؤدية إلى النتائج التى رتبتها عليها كما هو الحال فى الدعوى المطروحة فإن منعى الطاعنين على الحكم فى هذا الصدد يكون فى غير محله.
5 - لما كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعنين لم يثيرا منازعة ما لدى محكمة الموضوع بشأن مكان حصول الواقعة، فليس لهما - من بعد - أن ينعيا عليها قعودها عن الرد على دفاع لم يثيراه أمامها ولا يقبل منهما التحدى بهذا الدفاع لاول مرة أمام محكمة النقض.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما: قتلا....... عمدا مع سبق الاصرار والترصد بأن بيتا النية وعقدا العزم فى قتله واعد المتهم الأول لذلك سلاحا ناريا مششخنا (مسدس) وترصداه فى المكان الذى ايقنا سلفا مروره فيه وما أن ظفر به حتى اطلق صوبه المتهم الأول عيارا ناريا قاصدا من ذلك قتله بينما وقف المتهم الثانى على مسرح الجريمة يشد من ازره فحدثت به الاصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتى أودت بحياته. وقد تقدمت هذه الجناية جناية أخرى هى أنهما فى الزمان والمكان سالف الذكر شرعا فى قتل....... عمدا مع سبق الاصرار والترصد بأن بيتا النية وعقدا العزم على قتله واعد الأول لهذا الغرض السلاح النارى سالف الذكر وترصداه فى المكان الذى ايقنا سلفا مروره فيه وما أن ظفرا به حتى اطلق عليه الأول عيارا ناريا قاصدا من ذلك قتله بينما وقف الثانى على مسرح الجريمة يشد من أزره فحدثت به الاصابة الموصوفة بالتقرير الطبى الشرعى وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لارادتهما فيه هو مداركه المجنى عليه بالعلاج. المتهم الأول: أولا: احرز بغير ترخيص سلاحا ناريا مششخنا (مسدس). ثانيا: احرز ذخيرة (طلقات) مما تستعمل فى السلاح النارى سالف الذكر دون أن يكون مرخصا له فى حيازته أو احرازه. واحالتهما إلى محكمة جنايات قنا لمعاقبتهما طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الاحالة والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بالمواد 45، 46، 230، 231، 232، 234/ 2 من قانون العقوبات والمواد 1/ 1، 6، 26/ 2 - 5، 30 من القانون رقم 354 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمى 26 لسنة 1978، 165 لسنة 1981 والبند الأول من الجدول رقم 3 المرفق مع تطبيق المادتين 32، 17 من قانون العقوبات. أولا: بمعاقبة المتهم الأول بالاشغال الشاقة المؤبدة عما اسند اليه. ثانيا: بمعاقبة المتهم الثانى بالاشغال الشاقة لمدة عشر سنوات ومصادرة السلاح المضبوط.
فطعن المحكوم عليهما فى هذا الحكم بطريق النقض.... الخ.


المحكمة

 

من حيث إن الطاعنين ينعيان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجريمة القتل العمد مع سبق الاصرار والترصد المقترن بجناية شروع فى قتل، ودان أولهما بجريمة احراز سلاح نارى غير مرخص به وذخائر قد شابه البطلان والخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب والاخلال بحق الدفاع والفساد فى الاستدلال، ذلك بأن الدعوى احيلت من النيابة العامة إلى محكمة الجنايات العادية وتصدت تلك المحكمة للفصل فيها فى حين أن المحكمة المختصة بنظرها فى محكمة أمن الدولة العليا طوارئ، وجاء الحكم قاصرا فى استظهار نية القتل لدى الطاعنين، مكتفيا فى هذا الشأن بما أورده فى مقام الاستدلال على توافر ظرفى سبق الاصرار والترصد، هذا إلى أن سبق الاصرار غير متوافر مما تنتفى معه مسئولية الطاعن الثانى الذى لم يكن له دور فى الواقعة، وخلص الحكم إلى رفض دفاع الطاعن الأول القائم على بطلان الاعتراف المعزو إليه لكونه وليد اكراه معنوى ونفسى، ودفاع الطاعنين المؤسس على توافر احدى حالات الدفاع الشرعى، بما لا يسوغ رفضهما ويخالف صحيح القانون واخيرا فقد نازع الطاعنان فى حصول الواقعة فى المكان الذى وجدت فيه جثة المجنى عليه الأول بيد أن الحكم المطعون فيه اغفل هذا الدفاع، وذلك كله مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن النيابة العامة رفعت الدعوى الجنائية ضد الطاعنين بوصف انهما فى يوم 10 يونيو سنة 1986: أولا الطاعنان: قتلا........ عمدا مع سبق الاصرار والترصد......... وقد تقدمت هذه الجناية جناية أخرى هى أنهما فى الزمان والمكان سالفى الذكر شرعا فى قتل..... عمدا مع سبق الاصرار الترصد..... ثانيا الطاعن الأول: أ - احرز بغير ترخيص سلاحا ناريا مششخنا "مسدسا". ب: احرز ذخيرة "طلقات" مما تستعمل فى السلاح النارى سالف الذكر دون أن يكون مرخصا له فى حيازته واحرازه. وطلبت عقابهما بالمواد 230، 231، 232 من قانون العقوبات والقانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل. ومحكمة جنايات قنا قضت حضوريا بتاريخ 27 مايو سنة 1989 بمعاقبة الطاعن الأول بالاشغال الشاقة المؤبدة وبمعاقبة الثانى بالاشغال الشاقة لمدة عشر سنوات وبمصادرة السلاح المضبوط. لما كان ذلك، وكان قرار رئيس الجمهورية رقم 560 لسنة 1981 باعلان حالة الطوارئ وأمر رئيس الجمهورية رقم (1) لسنة 1981 باحالة بعض الجرائم إلى محاكم أمن الدولة طوارئ ومنها الجرائم المنصوص عليها فى القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الاسلحة والذخائر والقوانين المعدلة له، قد خلا كلاهما، كما خلا أى تشريع آخر، من النص على افراد محاكم أمن الدولة المشكلة وفق قانون الطوارئ بالفصل وحدها - دون سواها - فى جرائم القانون رقم 394 لسنة 1954 آنفة البيان، وكان قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن محاكم أمن الدولة محاكم استثنائية اختصاصها محصور فى الفصل فى الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام الأوامر التى يصدرها رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه، ولو كانت فى الأصل مؤثمة بالقوانين المعمول بها، وكذلك الجرائم المعاقب عليها بالقانون العام وتحال إليها من رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه، وان الشارع لم يسلب المحاكم صاحبة الولاية العامة شيئا البته من اختصاصها الأصيل الذى اطلقته الفقرة الأولى من المادة 15 من قانون السلطة القضائية الصادر به القانون رقم 46 لسنة 1972 المعدل، ليشمل الفصل فى الجرائم كافة - الا ما استثنى بنص خاص - وبالتالى يشمل هذا الاختصاص الفصل فى الجرائم المنصوص عليها فى القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل، ويؤيد هذا النظر ما نصت عليه المادة 214 من قانون الاجراءات الجنائية فى فقرتها الأخيرة من أنه فى أحوال الارتباط التى يجب فيها رفع الدعوى عن جميع الجرائم أمام محكمة واحدة اذا كانت بعض الجرائم من اختصاص المحاكم العادية وبعضها من اختصاص محاكم خاصة يكون رفع الدعوى بجميع الجرائم أمام المحاكم العادية ما لم ينص القانون على غير ذلك، لما كان ذلك، وكانت النيابة العامة - قد التزمت هذا النظر واحالت الدعوى إلى محكمة الجنايات العادية. وتصدت تلك المحكمة للفصل فيها - وهى مختصة بذلك - فإن النعى بصدور الحكم من محكمة غير مختصة يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما مؤداه أن المجنى عليه الثانى..... كان قد اتهم بقتل شقيق الطاعن الأول سنة 1978 وقضى ببراءته. ومنذ ذلك الحين والطاعن المذكور يتحين الفرصة للثأر لشقيقه، وقد واتته هذه الفرصة يوم الحادث عند مشاهدته المجنى عليه سالف الذكر بسوق الناحية فعقد العزم على قتله وأحضر سلاحه وذخيرته من مسكنه واستعان بالطاعن الثانى لمؤازرته وتربصا بالمجنى عليه فى طريق عودته الى منزله واذا اقبل عليهما وبصحبته المجنى عليه الأول يستقلان جرارا زراعيا توقف بهما فى مكان الحادث، فقد اطلق الطاعن الأول مقذوفا ناريا صوب المجنى عليه الثانى قاصدا قتله فاصابه فى ذراعه الايمن ولما حاول المجنى عليه الأول رد هذا العدوان بمطواة اشهرها فى وجهه عاجله المذكور بعيار نارى اصابه فى وجهه فأرداه قتيلا. وساق الحكم على ثبوت الواقعة على هذه الصورة فى حق الطاعنين أدلة لها معينها من أقوال الشهود ومعاينة مكان الحادث وتقرير الطب الشرعى واعتراف الطاعن الأول فى تحقيقات النيابة وهى أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها، ثم عرض الحكم لنية القتل وظرف سبق الاصرار واستدل عليهما بالخصومة الثأرية الناجمة عن مقتل شقيق الطاعن الأول وعزمه على الثأر من المجنى عليه...... واعداده السلاح النارى المحشو بالذخيرة وتدبره الأمر فى هدوء وروية واستعانته بالطاعن الثانى ليشد من أزره، وتربصهما فى الطريق الذى ايقنا عودة المجنى عليهما منه ومفاجأة المجنى عليه الثانى باطلاق عيار نارى عليه ثم اطلاق عيار آخر على رأس المجنى عليه الأول من مسافة قريبة. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن قصد القتل أمر خفى لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والآمارات والمظاهر الخارجية التى يأتيها الجانى وتنم عما يضمره فى نفسه، وإن استخلاص هذا القصد من عناصر الدعوى موكول إلى قاضى الموضوع فى حدود سلطتها التقديرية، كما أنه من المقرر أن البحث فى توافر ظرف سبق الاصرار من اطلاقات قاضى الموضوع يستنتجه من ظروف الدعوى وعناصرها ما دام موجب تلك الظروف وهذه العناصر لا يتنافر عقلا مع ذلك الاستنتاج. وكان ما أورده الحكم على النحو المتقدم يكفى فى استظهار نية القتل لدى الطاعنين وفى الكشف عن توافر سبق الاصرار فى حقهما وهو ما يلزم عنه ثبوت الاشتراك فى حق من لم يقارف الجريمة بنفسه من المصريّن عليها ويرتب تضامنا فى المسئولية بين الطاعنين بصرف النظر عن الفعل الذى قارفه كل منهما ومدى مساهمته فى النتيجة المترتبة عليه، ومن ثم يكون منعى الطاعنين فى هذا الصدد فى غير محله. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان اعتراف الطاعن الأول فى تحقيقات النيابة لصدوره تحت تأثير الاكراه، واطرحه استنادا إلى أن ما اثير فى هذا الشأن جاء مجهلا لم يبين فيه الدفاع ماهية الأكراه الذى تعرض له الطاعن، فضلا عن كونه مجرد قول مرسل خلت الأوراق مما يظاهره وكان الاعتراف فى المسائل الجنائية هو من عناصر الاستدلال التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها وقيمتها فى الاثبات ولها أن تأخذ به متى اطمأنت إلى صدقه ومطابقته للحقيقة والواقع، كما أن لها دون غيرها البحث فى صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف المعزو إليه قد انتزع منه بطريق الاكراه بغير معقب عليها ما دامت تقيم تقديرها - كالشأن فى الطعن المطروح - على أسباب سائغة، فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن يكون بدوره غير مقبول. لما كان ذلك، وكان الحكم قد عرض لما دفع به المدافع عن الطاعنين من أنهما كانا فى حالة دفاع شرعى عن النفس واطرحه بقوله "بالنسبة للدفع بقيام حالة الدفاع الشرعى بالنسبة لمقتل..... فانه يشترط لقيام حالة الدفاع الشرعى أن يكون قد وقع فعل ايجابى من المجنى عليه يخشى منه المتهم وقوع جريمة وان يكون المتهم قد اعتقد بوجود خطر حال على نفسه وان يكون فعل المتهم لرد العدوان هو الوسيلة الوحيدة لرده كما انه من المقرر فى صحيح القانون انه متى ثبت التدبير للجريمة سواء بتوافر سبق الاصرار عليها أو التحيل لارتكابها انتفى حتما موجب الدفاع الشرعى الذى يفترض ردا حالا لعدوان حال دون الاعداد وأعمال الخطة لنفاذه، لما كان ذلك، وكان الثابت من ماديات الدعوى أن المتهم بعد أن اعد عدته للانتقام من المجنى عليه........ اخذا بثأر شقيقه انتظره فى المكان الذى يقن عودته منه حاملا سلاحه المحشو بالذخيرة فتأهب للانقضاض عليه وما أن رآه حتى فاجأه باطلاق النار عليه فلما أراد............. رد هذا العدوان وايقافه شاهرا مطواه عاجله بطلق نارى اراده قتيلا الأمر الذى يبين منه أن المتهم الأول فضلا عن تدبيره واصراره السابق على القتل فإنه هو الذى بدأ بالعدوان على المجنى عليه........ ومن ثم يكون ما صدر عن المتهم الأول من قتل......... هو استمرار لعدوانه على المجنى عليه......... السابق اصراره على الانتقام منه وتربص له وبالتالى يكون الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعى على غير أساس ويتعين القضاء برفضه". وكان هذا الذى اورده الحكم كاف وسائغ ويتفق وصحيح القانون. ذلك أن حالة الدفاع الشرعى لا تتوافر متى اثبت الحكم التدبير للجريمة بتوافر سبق الاصرار أو التحيل لارتكابها مما ينتفى به حتما موجب الدفاع الشرعى، هذا إلى أن الدفاع الشرعى ينفيه أيضا ما أثبته الحكم من أن الطاعن الأول هو الذى فاجأ المجنى عليهما بالاعتداء، واذ كان من المقرر أن تقدير الوقائع التى يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعى أو انتفاؤها متعلق بموضوع الدعوى ولمحكمة الموضوع الفصل فيها بغير معقب متى كانت الوقائع مؤدية إلى النتائج التى رتبتها عليها كما هو الحال فى الدعوى المطروحة فإن منعى الطاعنين على الحكم فى هذا الصدد يكون فى غير محله. لما كان ذلك، وكان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعنين لم يثيرا منازعة ما لدى محكمة الموضوع بشأن مكان حصول الواقعة، فليس لهما - من بعد - أن ينعيا عليها قعودها عن الرد على دفاع لم يثيراه أمامها ولا يقبل منهما التحدى بهذا الدفاع لأول مرة أمام محكمة النقض. لما كان ذلك. فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه.

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 27 مشاهدة
نشرت فى 26 مارس 2020 بواسطة basune1

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

4,928,134

الموقع الخاص بالاستاذ/ البسيونى محمود ابوعبده المحامى بالنقض والدستوريه العليا

basune1
المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا استشارات قانونية -جميع الصيغ القانونية-وصيغ العقود والمذكرات القانونية وجميع مذكرات النقض -المدنى- الجنائى-الادارى تليفون01277960502 -01273665051 العنوان المحله الكبرى 15 شارع الحنفى - الإسكندرية ميامى شارع خيرت الغندور من شارع خالد ابن الوليد »