197-جواز إبدال عقوبة الإعدام المقررة لجريمة القتل العمد مع سبق الإصرار بعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة عند تطبيق المادة 17 عقوبات.
الحكم كاملاً
أحكام النقض – المكتب الفني – جنائي
العدد الأول – السنة 20 – صـ 12
جلسة 6 من يناير سنة 1969
برياسة السيد المستشار/ محمد صبري, وعضوية السادة المستشارين: محمد محفوظ, ومحمد عبد الوهاب خليل, ومحمود عطيفة, والدكتور أحمد محمد إبراهيم.
(3)
الطعن رقم 1736 لسنة 38 القضائية
(أ , ب , ج) حكم. "إصداره". عقوبة. إعدام. بطلان. نقض. "حالات الطعن بالنقض. الخطأ في تطبيق القانون". قتل عمد. سبق إصرار. ظروف مخففة. اشتراك.
(أ) وجوب استيفاء الحكم الصادر بالإعدام إجرائي إجماع آراء قضاة المحكمة وأخذ رأي المفتي وإلا كان باطلاً.
الإجماع لا يعدو أن يكون إجراء من الإجراءات المنظمة لإصدار هذا الحكم, والنص عليه فيه شرط لصحته, إلا أنه لا يمس أساس الحق في توقيع عقوبة الإعدام ذاتها ولا ينال الجرائم التي يعاقب عليها القانون بهذه العقوبة بالإلغاء أو التعديل ولا ينشئ لمقارفيها أعذاراً وظروفاً تغير من طبيعة تلك الجرائم أو العقوبة المقررة لها.
(ب) جواز إبدال عقوبة الإعدام المقررة لجريمة القتل العمد مع سبق الإصرار بعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة عند تطبيق المادة 17 عقوبات.
(ج) جواز النزول بالعقوبة المقررة للاشتراك في جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار إلى السجن عند تطبيق المادة 17 عقوبات.
1 – إن النص على وجوب الإجماع عند إصدار الحكم بالإعدام الذي استحدثه الشارع بالقانون رقم 107 لسنة 1962 قد ورد في الفصل الثاني من الباب الثالث من الكتاب الثاني من قانون الإجراءات الجنائية الخاص بالإجراءات أمام محاكم الجنايات. وقد ربط الشارع بين مبدأ الإجماع وبين أخذ رأي المفتي وهو الإجراء الذي كان يستلزمه الشارع قبل التعديل لإصدار الحكم بالإعدام فأصبح الحكم به وفقاً لهذا التعديل مشروطاً باستيفاء الإجراءين سالفي الذكر بحيث إذا تخلف أحدهما أو كلاهما بطل الحكم, فالإجماع في منطق التعديل المستحدث لا يعدو أن يكون إجراء من الإجراءات المنظمة لإصدار الحكم بالإعدام وقد أصبح النص عليه في الحكم شرطاً لصحته ولكنه لا يمس أساس الحق في توقيع عقوبة الإعدام ذاتها, ولا ينال الجرائم التي يعاقب عليها القانون بهذه العقوبة بالإلغاء أو التعديل ولا ينشئ لمقارفيها أعذاراً وظروفاً تغير من طبيعة تلك الجرائم أو العقوبة المقررة لها، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قرر أن عقوبة جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار هي الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة ما دامت المحكمة لم تجمع رأياً على توقيع عقوبة الإعدام يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يتعين معه نقضه.
2 - يجوز إبدال عقوبة الإعدام المقررة لجريمة القتل العمد مع سبق الإصرار بعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة وفق المادة 17 من قانون العقوبات.
3 – عقوبة الاشتراك في جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار هي الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة طبقا لنص المادة 235 من قانون العقوبات ويجوز النزول بالعقوبة الأخيرة طبقا للمادة 17 من القانون المذكور إلى عقوبة السجن.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهما مع آخر حكم ببراءته بأنهم في يوم 3 ديسمبر سنة 1966 بدائرة قسم ملوي محافظة المنيا (أولاً) المتهمون الثلاثة قتلوا إسماعيل حسن سيف عمداً مع سبق الإصرار على ذلك بأن بيتوا النية على قتله وأعد المتهم الأول سلاحاً نارياً "فرد" وأعد المتهم الثاني سكيناً وتوجهوا إلى المكان الذي اتفق وجود المجني عليه فيه وأطلق عليه المتهم الأول عياراً نارياً قاصداً من ذلك قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته (ثانياً) المتهم الأول أيضاً: (1) أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن "فرد" (2) أحرز ذخيرة "طلقة" مما تستعمل في السلاح الناري سالف الذكر دون أن يكون مرخصاً له في حيازته أو إحرازه (ثالثا) المتهم الثاني أيضاً: أحدث عمداً بشعبان عطية حسن الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبي والتي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد على العشرين يوماً. وطلبت إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. فقرر بذلك ومحكمة جنايات المنيا قضت في الدعوى حضورياً عملاً بالمواد 230 و231 و40/ 2 و41 بالنسبة للمتهمين الأول والثاني والمواد 1/ 1 و6 و26/ 1 – 4 و30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 546 لسنة 1954 و75 لسنة 1958 والجدول رقم 2 المرافق بالنسبة للأول والمادة 242/ 1 من قانون العقوبات بالنسبة للثاني مع تطبيق المادتين 32/ 2 و17 من قانون العقوبات (أولاً) بمعاقبة المتهم الأول عن كل ما أسند إليه بالسجن خمس سنوات: (ثانياً) بمعاقبة المتهم الثاني بالسجن ثلاث سنوات عن كل ما أسند إليه: (ثالثاً) ببراءة المتهم الثالث مما أسند إليه: (رابعاً) أمرت بمصادرة السلاح. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.
المحكمة
حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان المطعون ضدهما بجريمة القتل العمد مع سبق الإصرار وأوقع عليهما عقوبة السجن استناداً إلى أن عقوبة هذه الجريمة هي الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة ما دامت المحكمة لم تجمع رأياً على توقيع عقوبة الإعدام فيجوز لها أن تنزل بالعقوبة إلى السجن عند تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات قد أخطأ في تطبيق القانون, ذلك بأنه خلط بين قواعد الإجراءات الشكلية المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية وبين نصوص التجريم والعقاب التي تضمنها قانون العقوبات لأن الإجماع المنصوص عليه في المادة 381 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 627 لسنة 1955 لا يعدو أن يكون إجراء من الإجراءات المنظمة لإصدار حكم الإعدام وشرطاً لصحته بحيث إذا تخلف بطل الحكم وهو بهذا لا يمس نصوص التجريم والعقاب ولا يمس أساس الحق في توقيع عقوبة الإعدام ذاتها ولا ينال الجرائم التي يعاقب عليها القانون بهذه العقوبة بالإلغاء أو التعديل.
وحيث إنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه بعد أن حصل واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية لجرائم القتل العمد مع سبق الإصرار وإحراز سلاح ناري غير مششخن وإحراز ذخيرة مما تستعمل في هذا السلاح بغير ترخيص التي دان المطعون ضده الأول بها والاشتراك بطريق الاتفاق في جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار وجريمة الضرب اللتين دان المطعون ضده الثاني بهما وأثبت أن هذه الجرائم قد وقعت لغرض واحد وارتبطت ارتباطاً لا يقبل التجزئة مما يتعين معه إعمال حكم المادة 32 من قانون العقوبات وطبق المادة 17 من هذا القانون نظراً لظروف الدعوى وملابساتها انتهى إلى معاقبة المطعون ضده الأول بالسجن لمدة خمس سنوات ومعاقبة المطعون ضده الثاني بالسجن لمدة ثلاث سنوات استناداً إلى قوله "وبما أنه في شأن إعمال حكم المادة 17 عقوبات فإن الفقرة الثانية من المادة 381 أ. ج المعدل بالقانون 627 لسنة 1955 تقضي على أنه لا يجوز لمحكمة الجنايات أن تصدر حكما بالإعدام إلا بإجماع آراء أعضائها ومعنى ذلك في صدد الدعوى الماثلة أن عقوبة جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار والاشتراك فيها المسندة للمتهمين الأول والثاني هي الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة ما دامت المحكمة لم تجمع رأيا على الإعدام فإذا ما رأفت بالمتهمين عملاً بالمادة 17 عقوبات ورد إعمال حكم هذه المادة على العقوبة التي باتت عقوبة الجريمة قانوناً ولذا فإن المحكمة تنزل بها إلى السجن." وما أورده الحكم فيما تقدم غير سديد في القانون, ذلك بأن النص على وجوب الإجماع عند إصدار الحكم بالإعدام الذي استحدثه الشارع بالقانون رقم 107 لسنة 1962 قد ورد في الفصل الثاني من الباب الثالث من الكتاب الثاني من قانون الإجراءات الجنائية الخاص بالإجراءات أمام محاكم الجنايات وقد ربط الشارع بين مبدأ الإجماع وبين أخذ رأي المفتي وهو الإجراء الذي كان يستلزمه الشارع قبل التعديل لإصدار الحكم بالإعدام فأصبح الحكم به وفقاً لهذا التعديل مشروطاً باستيفاء الإجراءين سالفي الذكر بحيث إذا تخلف أحدهما أو كلاهما بطل الحكم, فالإجماع في منطق التعديل المستحدث لا يعدو أن يكون إجراء من الإجراءات المنظمة لإصدار الحكم بالإعدام وقد أصبح النص عليه في الحكم شرطاً لصحته ولكنه لا يمس أساس الحق في توقيع عقوبة الإعدام ذاتها ولا ينال الجرائم التي يعاقب عليها القانون بهذه العقوبة بالإلغاء أو التعديل ولا ينشئ لمقارفيها أعذاراً وظروفاً تغير من طبيعة تلك الجرائم أو العقوبة المقررة لها. لما كان ذلك, فإن الحكم المطعون فيه إذ قرر أن عقوبة جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار هي الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة ما دامت المحكمة لم تجمع رأياً على توقيع عقوبة الإعدام يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يتعين معه نقضه. ولما كانت عقوبة الإعدام المقررة لهذه الجريمة يجوز إبدالها بعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة وفق المادة 17 من قانون العقوبات التي أعملها الحكم المطعون فيه فيتعين تصحيح هذا الحكم المطعون وفقا للقانون بمعاقبة المطعون ضده الأول بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات بالإضافة إلى عقوبة المصادرة المقضي بها. ولما كانت عقوبة الاشتراك في جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار الذي دين به المطعون ضده الثاني هي الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة طبقا لنص المادة 235 من قانون العقوبات وكانت هذه بالعقوبة الأخيرة يجوز النزول بها طبقا للمادة 17 من هذا القانون إلى عقوبة السجن, وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى معاقبته بالسجن لمدة ثلاث سنوات فإنه يكون صحيحاً فيما قضي به ويتعين رفض الطعن بالنسبة إليه.
ساحة النقاش