موقع المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا نقض جنائي- مدني- مذكرات- صيغ- عقود محمول01277960502 - 01273665051

الأحكام القضائية في القتل العمد مكتب البسيونى عبده

edit

90-تعمد القتل أمر داخلي متعلق بالإرادة تقدير توفره موضوعي.

الحكم كاملاً

أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الأول - السنة 20 - صـ 145

جلسة 20 من يناير سنة 1969

برياسة السيد المستشار/ محمد صبري، وعضوية السادة المستشارين: محمد محمد محفوظ، ومحمود العمراوي، ومحمود عطيفة، والدكتور أحمد إبراهيم.

(31)
الطعن رقم 1920 لسنة 38 القضائية

(أ، ب) إثبات. "شهادة". حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
( أ ) قرابة الشهود للمجني عليه. لا تمنع المحكمة من الأخذ بأقوالهم متى اقتنعت بها.
(ب) وزن أقوال الشاهد وتقدير الظروف التي يؤدي فيها شهادته وتعويل القضاء عليها. موضوعي.
(جـ) قتل عمد. "نية القتل". محكمة الموضوع. "سلطتها في تقدير توافر أركان الجريمة". حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب". قصد جنائي.
تعمد القتل أمر داخلي متعلق
بالإرادة . تقدير توفره. موضوعي.
(د) إثبات. "إثبات بوجه عام". سبق إصرار. حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
جواز اعتماد القاضي على ما يحصله من معلومات في مجلس القضاء أثناء نظر الدعوى.
(هـ) دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب". إثبات. "شهادة". محكمة الموضوع.
عدم التزام المحكمة بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه المختلفة.
1 - إن قرابة الشهود للمجني عليه لا تمنع من الأخذ بأقوالهم متى اقتنعت المحكمة بصدقها.
2 - الأصل أن وزن أقوال الشاهد وتقدير الظروف التي يؤدي فيها شهادته وتعويل القضاء عليها مهما وجه إليها من مطاعن وحام حوله من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه دون رقابة لمحكمة النقض عليها.
3 - إن تعمد القتل أمر داخلي متعلق بالإرادة يرجع تقدير توفره أو عدم توفره إلى سلطة قاضي الموضوع وحريته في تقدير الوقائع. ومتى كان الحكم المطعون فيه قد دلل على توفر نية القتل لدى الطاعنين من إحاطتهم بالمجني عليه وقت أن ظفروا به وطعنهم له العديد من الطعنات بالسكين في مقاتل من جسمه في رقبته وصدره وبطنه وقيام الطاعن الثاني بذبحه بعد أن سقط أرضاً ولم يتركوه إلا بعد أن تيقنوا من الإجهاز عليه وأنه أصبح جثة هامدة وأن دافعهم في ذلك الأخذ بثأر والد المتهم الثاني الذي اتهم المجني عليه في قتله ولكن حكم ببراءته قبل الحادث بيومين مما أثار حفيظة الجناة للأخذ بثأرهم، فإن ما أورده الحكم تدليلاً على قيام تلك النية لدى الطاعنين من الظروف والملابسات التي أوضحها في هذا الشأن سائغ وكاف لإثبات توفر نية القتل لديهم.
4 - من المقرر أنه لا يجوز للقاضي أن يعتمد في حكمه على المعلومات التي حصلها وهو في مجلس القضاء أثناء نظر الدعوى وأن ما يحصله على هذا الوجه لا يعتبر من المعلومات الشخصية التي لا يجوز له أن يستند إليها في قضائه، وأن استخلاص النتائج من المقدمات هو من صميم عمل القاضي فلا يصح معه أن يقال إنه قضى بعلمه. ولما كان ما قرره الحكم في معرض حديثه عن توفر ظرف سبق الإصرار من أن الأخذ بالثأر في بيئة المتهم الأول أمر لا محيص عنه ولا سكوت عليه لا يعتبر من المعلومات الشخصية، وإنما هي معلومات حصلتها المحكمة في مجلس القضاء واستخلصتها كنتيجة سائغة عقلاً ومنطقاً من أقوال شاهدي الإثبات اللذين شهدا بأن المتهم الأول كان يطلق النار بعد الحادث معلناً فرحه للأخذ بثأر والده وأن الزغاريد كانت تنطلق من منزله تعبيراً عن مشاعر الفرح بهذه المناسبة، فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الصدد لا يكون له محل.
5 - إن المحكمة لا تلتزم بأن تتتبع المتهم في مناحي دفاعه المختلفة والرد على كل شبهة يثيرها على استقلال إذ الرد يستفاد دلالة من أدلة الثبوت السائغة التي أوردها الحكم، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنون من التفات الحكم عن الرد على دفاعهم من عدم تخلف إصابات بهم أو آثار بملابسهم نتيجة التحامهم بالمجني عليه لا يكون له محل.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم في يوم 14 أكتوبر سنة 1965 بدائرة مركز طهطا محافظة سوهاج: (أولاً) قتلوا يونس السيد يونس عمداً مع سبق الإصرار والترصد بأن انتووا قتله وعقدوا العزم عليه وأعدوا لذلك آلات حادة "موسى" وكمنوا له في الطريق الذي أيقنوا بمروره فيه وما أن ظفروا به حتى انهالوا عليه طعناً بالآلات المذكورة قاصدين من ذلك قتله فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. (ثانيا) 1 - المتهم الأول أيضا: أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً مششخناً "مسدس". 2 - أحرز ذخائر "طلقات" مما تستعمل في الأسلحة النارية دون أن يكون مرخصاً له في إحراز السلاح أو حيازته. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم بالمواد 230 و231 و232 من قانون العقوبات والمواد 1/ 1 و6 و26/ 2 - 4 و30 من قانون رقم 39 لسنة 1954 والبند ( أ ) من القسم الأول من الجدول رقم 3 المرافق، فقرر بذلك. وادعت بالحقوق المدنية زوجة المجني عليه عن نفسها وبصفتها وصية على أولاده القصر قبل المتهمين متضامنين بمبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنايات سوهاج قضت في الدعوى حضورياً عملاً بالمواد 230 و231 من قانون العقوبات والمواد 1/ 1 و6 و26 و1 - 4 و30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 546 لسنة 1954 و75 لسنة 1958 والجدول رقم 2 المرافق مع تطبيق المادتين 32 و17 من قانون العقوبات. (أولاً) بمعاقبة المتهم الأول بالأشغال الشاقة المؤبدة عن التهمتين المسندتين إليه. (ثانياً) وبمعاقبة كل من المتهم الثاني والثالث بالأشغال الشاقة المؤبدة. (ثالثاً) مصادرة المضبوطات. (رابعاً) إلزام المتهمين متضامنين أن يدفعوا للمدعية بالحق المدني.... بصفتها مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت وألزمتهم متضامنين المصاريف المدنية ومبلغ 300 قرش أتعاباً للمحاماة. فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهم بجرائم القتل العمد مع سبق الإصرار وإحراز الأسلحة النارية والذخائر قد خالف القانون وانطوى على فساد في الاستدلال وقصور في البيان وتناقض في التسبيب، ذلك بأنه أخذ بأقوال شهود الإثبات استناداً إلى عدم وجود قرابة مباشرة بينهم وبين المجني عليه في حين أن الشاهد حسن أبو علي إسماعيل قرر أن زوجته أخت زوجة المجني عليه لأبيها مما مفاده أنه قريب المجني عليه من الدرجة الثانية. وما قاله الحكم من تبرير لتأخر شاهد الإثبات الوحيد في التبليغ عن الحادث لمدة ثلاث ساعات لتوجهه إلى القرية لتبليغ ابن عم والد القتيل ثم عودته للنقطة للإبلاغ بعد رفض الأول، ذلك أمر غير مستساغ عقلا ًومنطقاً – كما أن الحكم لم يعن باستظهار نية القتل ويدلل على توافرها لدى الطاعنين. هذا إلى أن المحكمة أقامت حكمها على علمها الخاص عندما قررت في معرض حديثها عن ظرف سبق الإصرار أن الأخذ بالثأر في بيئة المتهم الأول أمر لا محيص عنه ولا سكوت عليه، فلم تعن بتحقيق هذا الأمر والتيقن منه. كما أن الحكم قد ذكر في معرض رده على دفاع المتهم الثالث من أنه كان بمدينة طهطا وقت وقوع الحادث بأن الحادث وقع في الساعة الثامنة وعشر دقائق صباحاً في حين أنه أثبت عند تحصيله لأقوال شاهد الإثبات أن الحادث وقع في الساعة الثامنة والنصف صباحاً مما يشكل تناقضاً في التسبيب. هذا إلى أن الحكم لم يرد على دفاع الطاعنين من كذب شاهد الإثبات إذ لم يتخلف بهم أو بملابسهم أي آثار تفيد تماسكهم بالمجني عليه الأمر الذي يعيب الحكم بما يوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية للجرائم التي دين بها الطاعنون وأورد على ثبوتها في حقهم أدلة لها معينها الصحيح بالأوراق ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها، عرض إلى دفاع الطاعنين من وجود صلة قرابة بين شهود الإثبات والمجني عليه ورد عليه وفنده بقوله "بأن الدفاع لم يتمكن من إثبات قرابة مباشرة بين أحد من شهود الإثبات والمجني عليه وقصارى ما استبانته المحكمة من مناقشة الدفاع لهؤلاء بالجلسة أن "نجع غضين" يضم الشهود المذكورين والمتهمين وأن نسبهم جميعاً ينتهي بلقب "غضين" وأن جميع سكان نجع غضين تربطهم قرابة ولكن قرابة الشهود بالمتهمين قرابة بعيدة" ومفاد ذلك أن الحكم خلص إلى وجود قرابة بين شهود الإثبات والمجني عليه والطاعنين أيضا وإن كانت تلك القرابة الأخيرة بعيدة، ورغم أنهم أولى قرابة بالمجني عليه إلا أنه اطمأن إلى أقوالهم وآنس الصدق فيها، ومن ثم فلا جناح عليه إن هو أخذ بها، إذ أن قرابة الشهود للمجني عليه لا تمنع من الأخذ بأقوالهم متى اقتنعت المحكمة بصدقها، ويضحى ما يثيره الطاعنون في هذا الشأن ولا محل له. لما كان ذلك، وكان الحكم قد عرض لما آثاره الدفاع من تأخير شاهد الإثبات في التبليغ ورد عليه بقوله إن "المحكمة لا ترى فيه دلالة معينة يستفيد منها المتهمون ذلك أن تأخيره هذا له تبريره، إذ ذكر أنه على إثر مشاهدته للحادث توجه إلى القرية وأبلغ محمد مرعي حسين ابن عم والد القتيل بما رآه وأخذ يحاول إقناعه بالتبليغ بنفسه عن الحادث فأبى وأن هذا استغرق منه بعض الوقت فتوجه هو إلى التبليغ فإذا كان ما فعله هذا الشاهد قد اقتضى منه بعض التأخير فإن هذا التأخير فضلاً عن أنه قد برره التبرير السائغ سالف الذكر، فلا يؤخذ منه أنه كاذب في شهادته ما لم يقدم الدفاع دليلا يجرح به أقواله تجريحاً مؤيداً بالدليل وهو الأمر الذي لم يتوصل إليه الدفاع" وما أورده الحكم من ذلك سائغ في العقل والمنطق ويكفي للرد على دفاع الطاعنين في هذا الشأن، إذ الأصل أن وزن أقوال الشاهد وتقدير الظروف التي تؤدى فيها شهادته وتعويل القضاء عليها مهما وجه إليها من مطاعن وحام حوله من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه دون رقابة لمحكمة النقض عليها، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في العناصر التي استنبطت منها محكمة الموضوع معتقدها مما لا يقبل معاودة التصدي له أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان تعمد القتل أمراً داخلياً متعلقاً بالإرادة يرجع تقدير توفره أو عدم توفره إلى سلطة قاضي الموضوع وحريته في تقدير الوقائع، وكان الحكم المطعون فيه قد دلل على توفر نية القتل لدى الطاعنين من إحاطتهم بالمجني عليه وقت أن ظفروا به وطعنهم له العديد من الطعنات بالسكين في مقاتل من جسمه في رقبته وصدره وبطنه وقيام الطاعن الثاني بذبحه بعد أن سقط أرضاً ولم يتركوه إلا بعد أن تيقنوا من الإجهاز عليه وأنه أصبح جثة هامدة وأن دافعهم في ذلك الأخذ بثأر والد المتهم الثاني الذي أتهم المجني عليه في قتله ولكن حكم ببراءته قبل الحادث بيومين مما أثار حفيظة الجناة للأخذ بثأرهم، فإن ما أورده الحكم تدليلاً على قيام تلك النية لدى الطاعنين من الظروف والملابسات التي أوضحها في هذا الشأن سائغ وكاف لإثبات توفر نية القتل لديهم ويضحى منعاهم في هذا الصدد ولا محل له إذ لا يعدو أن يكون عوداً إلى مناقشة أدلة الدعوى. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه يجوز للقاضي أن يعتمد في حكمه على المعلومات التي حصلها وهو في مجلس القضاء أثناء نظر الدعوى وأن ما يحصله على هذا الوجه لا يعتبر من المعلومات الشخصية التي لا يجوز له أن يستند إليها في قضائه، وأن استخلاص النتائج من المقدمات هو من صميم عمل القاضي فلا يصح معه أن يقال أنه قضي بعلمه، وكان ما قرره الحكم في معرض حديثه عن توفر ظرف سبق الإصرار من "أن الأخذ بالثأر في بيئة المتهم الأول أمر لا محيص عنه ولا سكوت عليه" لا يعتبر من المعلومات الشخصية، وإنما هي معلومات حصلتها المحكمة في مجلس القضاء واستخلصتها كنتيجة سائغة عقلاً ومنطقاً من أقوال شاهدي الإثبات اللذين شهدا بأن "المتهم الأول كان يطلق النار بعد الحادث معلناً فرحه للأخذ بثأر والده وأن الزغاريد كانت تنطلق من منزله تعبيراً عن مشاعر الفرح بهذه المناسبة" ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الصدد لا يكون له محل. لما كان ذلك، وكان الحكم قد رد على دفاع الطاعن الثالث من أنه كان في مدينة طهطا وقت وقوع الحادث وبأن شاهديه لم يؤيداه فيما ذهب إليه إذ قرر أولهما أنه حضر له في الساعة التاسعة أو التاسعة والنصف لا قبل ذلك وقرر الثاني أنه لم يلتق به إلا حوالي الساعة العاشرة صباحاً الأمر الذي لا يستفاد منه بعده عن مكان الحادث ساعة وقوعه في الساعة الثامنة وعشر دقائق صباحاً حسبما شهد شاهد الإثبات الأول، وما أورده الحكم من ذلك سائغ وسديد ولا يتنافى أو يتعارض مع ما قرره في معرض سرد الواقعة من أن شاهد الإثبات الأول شهد بأن الحادث وقع في الساعة الثامنة والنصف صباحاً ما دام أن تحديد وقت وقوع الحادث بالدقة التامة لم يكن مقصوداً لذاته في هذا الخصوص، وإنما المقصود هو الرد على دفاع المتهم الثالث في هذا الشأن. ولما كان الحكم قد اطمأن بالأدلة السائغة التي أوردها إلى أنه كانت هناك فسحة من الوقت تسمح لهذا المتهم بمغادرة مكان الحادث بعد وقوعه والتواجد في مدينة طهطا في الوقت الذي حدده شاهداه، فإن منعاه في هذا الشأن لا يكون له محل إذ هو لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً. لما كان ذلك، وكانت المحكمة لا تلتزم بأن تتبع المتهم في مناحي دفاعه المختلفة والرد على كل شبهة يثيرها على استقلال إذ الرد يستفاد دلالة من أدلة الثبوت السائغة التي أوردها الحكم، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنون من التفات الحكم عن الرد على دفاعهم من عدم تخلف إصابات بهم أو آثار بملابسهم نتيجة التحامهم بالمجني عليه لا يكون له محل. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

 

 

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 117 مشاهدة
نشرت فى 24 مارس 2020 بواسطة basune1

89-من المقرر أنه لا تلازم بين قيام القصد الجنائي وسبق الإصرار فقد يتوافر القصد الجنائي مع انتفاء الإصرار السابق الذي هو مجرد ظرف مشدد في جرائم الاعتداء على الأشخاص .

الحكم كاملاً

أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الثاني - السنة 20 - صـ 531

جلسة 21 من إبريل سنة 1969

برياسة السيد المستشار/ مختار مصطفى رضوان نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد عبد المنعم حمزاوي، ومحمد نور الدين عويس، ونصر الدين عزام، ومحمد أبو الفضل حفني.

(111)
الطعن رقم 44 لسنة 39 القضائية

(أ، ب، ج) قتل عمد. "نية القتل". سبق الإصرار. قصد جنائي. "القصد الخاص". محكمة الموضوع. "سلطتها في استخلاص توافر سبق الإصرار". "سلطتها في استخلاص توافر نية القتل". ظروف مشددة. حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
(أ) سبق الإصرار. ماهيته: ظرف مشدد في جرائم الاعتداء على الأشخاص.
لا تلازم بين القصد الجنائي وسبق الإصرار. مثال لتسبيب غير معيب في استبعاد ظرف سبق الإصرار مع قيام نية القتل.
(ب) القصد الجنائي: أمر باطني يضمره الجاني وتدل عليه بطريق مباشر أو غير مباشر الأعمال المادية المحسوسة التي تصدر عنه.
(ج) استخلاص نية القتل. موضوعي.
(د) فاعل أصلي. اتفاق. جريمة. قتل عمد. حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب". محكمة الموضوع. "سلطتها في تقدير الدليل".
ماهية الاتفاق على ارتكاب الجريمة. إمكان وقوع الجريمة بعد الاتفاق عليها مباشرة أو لحظة تنفيذها تحقيقاً لقصد مشترك بين الجناة هو الغاية النهائية من الجريمة.
ثبوت أن كلا من المتهمين كان منتوياً القتل مع الآخرين ومباشرته فعل الاعتداء في سبيل تنفيذ مقصدهم المشترك. مساءلة كل منهم باعتباره فاعلاً ولو لم تنشأ الوفاة عن فعلته ونشأت عن فعلة زميله. مثال لتسبيب غير معيب في هذا الصدد.
(هـ) دفاع شرعي. حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب". أسباب الإباحة. "الدفاع الشرعي".
مثال لتسبيب غير معيب في نفي قيام حالة الدفاع الشرعي.
(و) دفاع. "الإخلال بحق الدفاع ما لا يوفره". حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
متى لا يتحقق التعارض في الدفاع بين مصالح المتهمين؟
1 - من المقرر أنه لا تلازم بين قيام القصد الجنائي وسبق الإصرار فقد يتوافر القصد الجنائي مع انتفاء الإصرار السابق الذي هو مجرد ظرف مشدد في جرائم الاعتداء على الأشخاص. ومتى كان الحكم المطعون فيه قد استبعد سبق الإصرار في قوله: "وبما أنه ليس في الأوراق ثمة دليل مقنع على توفر سبق الإصرار أو الترصد من جانب المتهمين وعلى خلاف ذلك ثبت من الأقوال الأولى في محضر الشرطة لابنة المجني عليه أن المتهمين تشاجروا مع والدها وقد أيد ذلك ما أظهره التقرير الطبي الشرعي عن فحص ملابس المجني عليه التي كانت على جثته من وجود تمزقات كثيرة منها، حتى بالداخلية منها، كما ثبت من معاينة النيابة لمكان الحادث وجود جثة المجني عليه في حقل يعمل به المتهمون دون أن يكون هناك ثمة مبرر لذلك من مثل كون هذا الحقل في طريق مرور المجني عليه أو سيره متجهاً إلى مسكنه أو محل عمله". ومفاد ما تقدم أن المحكمة وإن أطمأنت إلى توافر نية القتل لدى الطاعنين إلا إنها ومن وجه آخر قد أيقنت بانتفاء عنصر سبق الإصرار لما تبينه من أن الحادث كان وليد مشاجرة بين المجني عليه وبين الطاعنين وغير مسبوق بفترة من الوقت تسمح لهم بإعمال الفكر في هدوء وروية، وهو استخلاص سائغ لا تناقض فيه.
2 - إن القصد الجنائي أمر باطني يضمره الجاني وتدل عليه بطريق مباشر أو غير مباشر الأعمال المادية المحسوسة التي تصدر عنه. والعبرة في ذلك هي بما يستظهره الحكم من الوقائع التي تشهد لقيامه.
3 - من المقرر أن استخلاص نية القتل موكول إلى قاضي الموضوع في حدود سلطته التقديرية. ومتى كان البين أن الحكم المطعون فيه قد دلل على قيام نية القتل لدى الطاعنين تدليلاً سائغاً، فإن ما يثيره الطاعنون بهذا الصدد لا يكون له محل.
4 - إن الاتفاق على ارتكاب الجريمة لا يقتضى في الواقع أكثر من تقابل إرادة المشتركين ولا يشترط لتوافره مضي وقت معين. ومن الجائز عقلاً وقانوناً أن تقع الجريمة بعد الاتفاق عليها مباشرة أو حتى لحظة تنفيذها تحقيقاً لقصد مشترك بينهم هو الغاية النهائية من الجريمة، أي أن يكون كل منهم قد قصد قصد الآخر في إيقاع الجريمة المعينة، وأسهم فعلاً بدور في تنفيذها بحسب الخطة التي وضعت أو تكونت لديهم فجأة. ولما كانت نية تدخل الطاعنين في مقارفة جريمة قتل المجني عليه تحقيقاً لقصدهم المشترك تستفاد من نوع الصلة بينهم إذ تربطهم صلة القربى فضلاً عن المعية بينهم في الزمان والمكان وصدورهم في ارتكاب الجريمة عن باعث واحد واتجاههم جميعاً وجهة واحدة في تنفيذها وهو ما لم يقصر الحكم في استظهاره، ولما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت في حق الطاعنين أنهم انهالوا على المجني عليه ضرباً بالعصي في مقتل ولم يتركوه إلا جثة هامدة وخلص إلى قوله: "بأن كلاً من الطاعنين يكون مسئولاً عن الوفاة حتى ولو كانت الضربة الحاصلة منه ليست بذاتها قاتلة بل إنه لا يؤثر قانوناً فيما انتهت إليه المحكمة من ذلك أن بعض الضربات لم يكن له دخل في الوفاة ما دام أن الثابت على الوجه المتقدم بيانه هو أن كلا من المتهمين كان منتوياً القتل مع الآخرين وقد باشر فعل الاعتداء في سبيل تنفيذ مقصدهم المشترك، ومن ثم فإنه يعتبر فاعلاً في القتل ولو كانت الوفاة لم تنشأ من فعلته ونشأت عن فعلة زميله. ولذلك كله لا تعول المحكمة على ما ذهب إليه الدفاع عن المتهمين من طلب مناقشة الطبيب الشرعي في هذا الخصوص". فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه، ويكون منعى الطاعنين على الحكم في شأن ذلك كله غير سديد.
5 - متى كان الحكم المطعون فيه قد أطرح ما آثاره الطاعنون بشأن قيام حالة الدفاع الشرعي في قوله: "إن ما آثاره المتهمون من القول بكونهم في حالة دفاع شرعي مردود بأن أقوال رية بنت المجني عليه التي أخذت بها المحكمة واطمأنت إليها قاطعة في أن مشادة حصلت قبل الاعتداء بين المجني عليه والمتهمين، وفي كل شجار، ما دامت نية طرفيه إلى الاعتداء فلا مناص من أن يبدأ أحدهما الضربة الأولى ولا يمكن أن يكون الطرف الثاني في هذه الظروف في حالة دفاع شرعي لأنه عندما يعتدي على خصمه ليس يقصد إلا الاعتداء ذاته الذي انتواه ولا تنصرف نيته أبداً إلى رد الاعتداء أو منعه للقول بأنه في حالة دفاعي". وكان مفاد ما أورده الحكم فيما تقدم أن كلاً من الطرفين كان يقصد الاعتداء وإيقاع الضرب على الطرف الآخر وهو ما لا تتوافر فيه حالة الدفاع الشرعي، وذلك بغض النظر عن البادئ منهم بالاعتداء وهو رد صحيح في القانون تنتفي به حالة الدفاع الشرعي عن النفس، فإن ما ينعاه الطاعنون في هذا الوجه يكون غير سديد.
6 - متى كان الواضح من الأدلة التي استند إليها الحكم أن كلاً من الطاعنين قد أنكر التهمة، وكان ثبوت الفعل المكون للجريمة في حق أي متهم لا يؤدي إلى تبرئة الآخر عن التهمة التي نسبت إليه، فإن مصلحة كل منهم في الدفاع لا تكون متعارضة مع مصلحة الآخر.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم في يوم 3/ 10/ 1967 بدائرة مركز ملوي محافظة المنيا: قتلوا عمداً مع سبق الإصرار والترصد على سيف صالح بأن بيتوا النية على قتله واعدوا لذلك آلات راضة "عصى" وكمنوا له في طريق عودته من حقله وما أن ظفروا به حتى انهالوا عليه ضربا بعصيهم قاصدين من ذلك قتله فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية. والمتهم الأول أيضاً. أحدث عمداً بريه على سيف الإصابات المبينة بالتقرير الطبي والتي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد على العشرين يوماً. وطلبت من مستشار الإحالة إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. فقرر ذلك. ومحكمة جنايات المنيا قضت في الدعوى حضورياً عملاً بالمواد 234/ 1 و242/ 1 و32/ 2 و30/ 1 من قانون العقوبات بمعاقبة كل من المتهمين بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنين وبمصادرة العصي. فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعنين بجريمة القتل العمد قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه قصور وتناقض وفساد فى الاستدلال كما انطوى على إخلال بحق الدفاع، ذلك بأنه استبعد ظرف سبق الإصرار على سند من القول بأن الحادث لم يكن وليد تدبير سابق ثم عاد وأورد في موضع آخر من مدوناته أن الطاعنين راودتهم شهوة الأخذ بالثأر من المجني عليه فانهالوا عليه ولم يتركوه إلا جثة هامدة هذا إلى أنه وعلى رغم ثبوت أن الإصابات التي أحدثها الطاعن الثالث بالمجني عليه لم تسهم في وفاته فقد دانه الحكم بجريمة القتل العمد من غير سبق الإصرار بحجة أن هذه الإصابات وإن لم تسهم في الوفاة فقد عطلت مقاومة المجني عليه وأن كلا من المتهمين مسئول عن الوفاة حتى لو كانت الضربة المسندة إليه ليست هي القاتلة ما دام أن كلاً منهم كان منتوياً القتل مع الآخرين، في حين أن مساءلة الفاعل أو الشريك عن كل النتيجة بصرف النظر عن فعله الشخصي لا تكون إلا في حالة ظرف سبق الإصرار، وقد كان يتعين على الحكم أن يحدد الفعل الذي ارتكبه كل من المتهمين. وقد تمسك الدفاع بجلسة المحاكمة باستدعاء الطبيب الشرعي لمناقشته في تحديد المسئولية إلا أن المحكمة التفتت عن هذا الطلب رغم جوهريته، ذلك بالإضافة إلا أنها لم تستظهر نية القتل لدى الطاعنين واكتفت بإيراد الأفعال المادية التي أتاها كل منهم كما أطرحت ما أثاره المدافع عن الطاعنين من أنهم كانوا في حالة دفاع شرعي عن النفس استناداً إلى أسباب غير سائغة لا تصلح لنفي قيام هذه الحالة مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى في قوله إن المتهمين صالح عبد المعطي صالح وسنوسي هدية صالح وواعر هدية صالح قد التقوا بالمجني عليه علي يوسف صالح وابنته رية التي كانت ترافقه يوم 3/ 10/ 1967 بزمام ناحية قصر هور من أعمال مركز ملوي وتشاجروا مع المجني عليه الذي كان قد اتهم بقتل صالحين عبد المعطي صالح أخ المتهم الأول وقريب المتهمين الثاني والثالث وانهال المتهمون على المجني عليه ضرباً بعصيهم التي كانت معهم قاصدين من ذلك قتله فأحدثوا به عديداً من الإصابات التي أصابته في وجهه ويديه وظهره والتي أودت بحياته وبعد أن دلل الحكم على هذه الواقعة بما ينتجها من وجوه الأدلة ورد على دفاع المتهمين بما يسوغ إطراحه استظهر نية القتل وتوافرها لدى الطاعنين بقوله "وبما أن نية القتل مستفادة من أن المتهمين مجتمعين وهم ثلاثة رجال أشداء في مقتبل العمر وميعة الصبا وقد راودت نفوسهم شهوة الأخذ بالثأر من المجني عليه لمقتل صالحين عبد المعطي صالح قد انهالوا على المجني عليه ضربا بالعصي في مقتل من مواضع كثيرة في جسمه بالرأس والوجه حتى أحدثوا به الإصابات السابق بيانها وبيان ما أحدثته من كسور في عظام الجمجمة والوجه وتهتك السحايا والمخ الذي خرجت مادته من أثر الاعتداء مما يثبت على وجه القطع واليقين أن المتهمين لم يتركوا المجني عليه إلا جثة هامدة كما قررت ابنته رية في شهادتها" ثم استبعد ظرف سبق الإصرار في قوله "وبما أنه ليس في الأوراق ثمة دليل مقنع على توفر سبق الإصرار أو الترصد من جانب المتهمين وعلى خلاف ذلك ثبت من الأقوال الأولى في محضر الشرطة لابنة المجني عليه أن المتهمين تشاجروا مع والدها وقد أيد ذلك ما أظهره التقرير الطبي الشرعي عن فحص ملابس المجني عليه التي كانت على جثته من وجود تمزقات كثيرة فيها حتى بالداخلية منها كما ثبت من معاينة النيابة لمكان الحادث وجود جثة المجني عليه في حقل يعمل به المتهمون دون أن يكون هناك ثمة من مبرر لذلك من مثل كون هذا الحقل في طريق مرور المجني عليه أو سيره متجهاً إلى مسكنه أو محل عمله" ومفاد ما تقدم أن المحكمة وإن اطمأنت إلى توافر نية القتل لدى الطاعنين إلا أنها من وجه آخر قد أيقنت بانتفاء عنصر سبق الإصرار لما تبينته من أن الحادث كان وليد مشاجرة بين المجني عليه وبين الطاعنين وغير مسبوق بفترة من الوقت تسمح لهم بإعمال الفكر في هدوء وروية، وهو استخلاص سائغ لا تناقض فيه، ذلك بأنه لا تلازم بين قيام القصد الجنائي وسبق الإصرار فقد يتوافر القصد الجنائي مع انتفاء الإصرار السابق الذي هو مجرد ظرف مشدد في جرائم الاعتداء على الأشخاص، ومن ثم فقد انحسر عن الحكم قالة التناقض في التسبيب. لما كان ذلك، وكان التحدي بأن مساءلة الفاعل أو الشريك عن كل النتيجة لا تكون إلا في حالة توافر ظرف سبق الإصرار مردوداً بأن عدم قيام ظرف سبق الإصرار لدى المتهمين لا ينفي قيام الاتفاق بينهم، إذ الاتفاق على ارتكاب الجريمة لا يقتضي في الواقع أكثر من تقابل إرادة المشتركين ولا يشترط لتوافره مضي وقت معين، ومن الجائز عقلاً وقانوناً أن تقع الجريمة بعد الاتفاق عليها مباشرة أو حتى لحظة تنفيذها تحقيقاً لقصد مشترك بينهم هو الغاية النهائية من الجريمة، أي أن يكون كل منهم قد قصد قصد الآخر في إيقاع الجريمة المعينة، وأسهم فعلاً بدور في تنفيذها بحسب الخطة التي وضعت أو تكونت لديهم فجأة، ولما كان القصد الجنائي أمراً باطنياً يضمره الجاني وتدل عليه بطريق مباشر أو غير مباشر الأعمال المادية المحسوسة التي تصدر عنه، والعبرة في ذلك هي بما يستظهره الحكم من الوقائع التي تشهد لقيامه، وكانت نية تدخل الطاعنين في مقارفة جريمة قتل المجني عليه تحقيقاً لقصدهم المشترك تستفاد من نوع الصلة بينهم إذ تربطهم صلة القربى فضلاً عن المعية بينهم في الزمان والمكان وصدورهم في ارتكاب الجريمة عن باعث واحد واتجاههم جميعاً وجهة واحدة في تنفيذها وهو ما لم يقصر الحكم في استظهاره حسبما تقدم بيانه، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت في حق الطاعنين أنهم انهالوا على المجني عليه ضرباً بالعصي في مقتل بمواقع عديدة من جسمه بالرأس والوجه بقصد قتله ولم يتركوه إلا جثة هامدة وخلص إلى أن كلاً من الطاعنين "يكون مسئولاً عن الوفاة حتى ولو كانت الضربة الحاصلة منه ليست بذاتها قاتلة بل إنه لا يؤثر قانوناً فيما انتهت إليه المحكمة من ذلك أن بعض الضربات لم يكن له دخل في الوفاة ما دام أن الثابت على الوجه المتقدم بيانه هو أن كلاً من المتهمين كان منتوياً القتل مع الآخرين وقد باشر فعل الاعتداء في سبيل تنفيذ مقصدهم المشترك، ومن ثم فإنه يعتبر فاعلاً في القتل ولو كانت الوفاة لم تنشأ من فعلته ونشأت عن فعل زميله ولذلك كله لا تعول المحكمة على ما ذهب إليه الدفاع عن المتهمين من طلب مناقشة الطبيب الشرعي في هذا الخصوص". فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه ويكون منعى الطاعنين على الحكم في شأن ذلك كله غير سديد. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن استخلاص نية القتل - وهي أمر خفي - لا يدرك بالحس الظاهر موكول إلى قاضي الموضوع في حدود سلطته التقديرية، وكان البين مما تقدم أن الحكم المطعون فيه قد دلل على قيام نية القتل لدى الطاعنين تدليلاً سائغاً، فإن ما يثيره الطاعنون بهذا الصدد لا يكون له محل. لما كان ما تقدم، وكان الواضح من الأدلة التي استند إليها الحكم أن كلا من الطاعنين قد أنكر التهمة وكان ثبوت الفعل المكون للجريمة في حق أي متهم لا يؤدي إلى تبرئة الآخر من التهمة التي نسبت إليه، فإن مصلحة كل منهم في الدفاع لا تكون متعارضة مع مصلحة الآخر. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه إذ عرض إلى ما آثاره الطاعنون بشأن قيام حالة الدفاع الشرعي عن النفس قد أطرحه في قوله "إن ما آثاره المتهمون من القول بكونهم في حالة دفاع شرعي مردود بأن أقوال ريه بنت المجني عليه التي أخذت بها المحكمة واطمأنت إليها قاطعة في أن مشادة حصلت قبل الاعتداء بين المجني عليه والمتهمين، وفي كل شجار ما دامت نية طرفيه إلى الاعتداء فلا مناص من أن يبدأ أحدهما الضربة الأولى ولا يمكن أن يكون الطرف الثاني في هذه الظروف في حالة دفاع شرعي لأنه عندما يعتدي على خصمه ليس يقصد إلا الاعتداء ذاته الذي انتواه ولا تنصرف نيته أبداً إلى رد الاعتداء أو منعه للقول بأنه في حالة دفاع شرعي". وكان مفاد ما أورده الحكم فيما تقدم أن كلاً من الطرفين كان يقصد الاعتداء وإيقاع الضرب على الطرف الآخر وهو ما لا تتوافر فيه حالة الدفاع الشرعي، وذلك بغض النظر عن البادئ منهم بالاعتداء وهو رد صحيح في القانون تنتفي به حالة الدفاع الشرعي عن النفس، فإن ما ينعاه الطاعنون في هذا الوجه يكون بدوره غير سديد. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً

 

 

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 111 مشاهدة
نشرت فى 24 مارس 2020 بواسطة basune1

88-توافر سبق الإصرار رغم احتساء المتهم للخمر. ما دام قد أقدم على احتسائه حتى يقوى على ارتكاب الجريمة التي دبر لها في هدوء وروية.

الحكم كاملاً

أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الثاني - السنة 20 - صـ 832

جلسة 2 من يونيه سنة 1969

برياسة السيد المستشار/ مختار مصطفى رضوان نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد عبد المنعم حمزاوي، ومحمد نور الدين عويس، ونصر الدين عزام، وأنور خلف.

(166)
الطعن رقم 648 لسنة 39 القضائية

(أ، ب، ج) قتل عمد. "قصد القتل". سبق الإصرار. قصد جنائي. "القصد خاص". محكمة الموضوع. "سلطتها في استخلاص توافر نية القتل". حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب". مسئولية جنائية.
(أ) سبق الإصرار. ماهيته؟
توافر سبق الإصرار رغم احتساء المتهم للخمر. ما دام قد أقدم على احتسائه حتى يقوى على ارتكاب الجريمة التي دبر لها في هدوء وروية.
(ب) قصد القتل. تعريفه؟
(جـ) استخلاص توافر نية القتل من عناصر الدعوى. موضوعي.
(د) إثبات. "خبرة". "شهود". حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب". محكمة الموضوع." سلطتها في تقدير الدليل".
تطابق أقوال الشهود مع مضمون الدليل الفني. غير لازم. كفاية أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني تناقضاً يستعصى على الملائمة والتوفيق. مثال لتسبيب غير معيب.
(هـ، و) إثبات. "شهود". حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب". محكمة الموضوع. "سلطتها في تقدير الدليل".
(هـ) حق محكمة الموضوع في الأخذ بقول للشاهد في أي مرحلة من مراحل التحقيق أو المحاكمة والالتفات عما عداه. عدم التزامها ببيان علة ذلك ولا بتحديد موضع الدليل من أوراق الدعوى ما دام له أساس فيها.
(و) حق محكمة الموضوع في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها وإطراح ما يخالفها من صور أخرى.
عدم التزامها بالأخذ بالأدلة المباشرة فحسب بل لها استخلاص صورة الواقعة بطريق الاستنتاج والاستقراء وكافة الممكنات العقلية. شرط ذلك؟ أن يكون استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق لها أصلها في الأوراق.
1 - إن سبق الإصرار حالة ذهنية تقوم بنفس الجاني فلا يستطيع أحد أن يشهد بها مباشرة وإنما هي تستفاد من وقائع خارجية يستخلصها القاضي منها استخلاصاً ما دام موجب هذه الوقائع والظروف لا يتنافر عقلاً مع هذا الاستنتاج. ومتى كان الحكم قد استظهر ظرف سبق الإصرار في قوله: "أن العمد وسبق الإصرار متوافران في حق المتهمين من ذلك التدبير والتخطيط واحتساء الثاني والثالث للخمر حتى يفقدا شعورهما ويقوى قلباهما فلا تأخذهما بالمجني عليه شفقة ولا رحمة وإنهما تدبرا الأمر فيما بينهما بهدوء وروية وتؤدة على ذلك النحو". فإن ذلك سائغ ويتحقق به ظرف سبق الإصرار كما هو معرف به في القانون.
2 - من المقرر أن قصد القتل أمر خفي لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه.
3 - إن استخلاص نية القتل من عناصر الدعوى موكول إلى قاضي الموضوع في حدود سلطته التقديرية. ومتى كان الحكم قد دلل على قيام هذه النية تدليلاً سائغاً واضحاً في إثبات توافرها لدى الطاعن، فإن ما يثيره في هذا الصدد يكون غير سديد.
4 - الأصل أنه ليس بلازم أن تطابق أقوال الشهود مضمون الدليل الفني في كل جزئية منه، بل يكفي أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني تناقضاً يستعصى على الملائمة والتوفيق، ومتى كان البين من الحكم المطعون فيه أن ما أورده من أقوال الطاعن الثاني واعتمد عليه في إدانة الطاعن لا يتناقض مع ما أورده من مؤدى التقرير الطبي الشرعي، فإن النعي بهذا السبب لا يكون سديداً.
5 - من المقرر في قضاء محكمة الموضوع أن لمحكمة الموضوع أن تأخذ بقول للشاهد في أي مرحلة من مراحل التحقيق أو المحاكمة وأن تلتفت عما عداه دون أن تبين العلة في ذلك ودون أن تلتزم بتحديد موضع الدليل من أوراق الدعوى ما دام له أساس فيها وما دام الطاعن لا ينازع في صحة نسبة هذه الأقوال إليه. ومن ثم فإن النعي على الحكم بأخذه بإحدى روايتي الطاعن الثاني دون الأخرى لا يكون سديداً.
6 - لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق. وهي في ذلك ليست مطالبة بألا تأخذ إلا بالأدلة المباشرة بل لها أن تستخلص صورة الواقعة كما ارتسمت في وجدانها بطريق الاستنتاج والاستقراء وكافة الممكنات العقلية ما دام ذلك سليماً متفقا مع حكم العقل والمنطق، ومن ثم فإن منازعة الطاعن في سلامة استنتاج الحكم أدلة الإدانة في الدعوى إنما تنحل إلى جدل موضوعي حول تقدير المحكمة لأدلة الدعوى ومصادرتها في عقيدتها مما لا تقبل إثارته لدى محكمة النقض.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين وآخر بأنهم في يوم 22/ 8/ 1967 بالطريق العام الموصل ما بين شبين الكوم وشبشير الحصة بدائرة مركز قطور محافظة الغربية: قتلوا فرحات عبد الوهاب الشرقاوي عمداً مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية على قتله وأعدوا لذلك أجساماً صلبة حادة واستدرجوه إلى مكان الحادث وما أن ظفروا به حتى انهالوا عليه طعناً بها قاصدين من ذلك قتله فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته وقد اقترنت هذه الجناية بجناية أخرى هي أنهم في الزمان والمكان سالفي الذكر سرقوا المبلغ المبين المقدار للمجني عليه سالف الذكر حاله كونهم يحملون أسلحة ظاهرة الأمر المنطبق على المادة 315/ 1 من قانون العقوبات. وطلبت من مستشار الإحالة إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم طبقاً للمواد 230 و231 و234/ 2 من قانون العقوبات، فقرر ذلك. ومحكمة جنايات طنطا قضت فى الدعوى حضورياً عملاً بالمواد 230 و231 و17 من قانون العقوبات بالنسبة إلى المتهمين الثلاثة الأول بمعاقبة كل منهم بالأشغال الشاقة المؤبدة وذلك بعد أن استبعدت تهمة السرقة فى حقهم وبراءة المتهم الرابع مما أسند إليه. فطعن المحكوم عليهم فى هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

 

من حيث إن الطاعنين الثاني والثالث وإن قررا بالطعن فى الميعاد إلا أنهما لم يقدما أسباباً فيكون طعنهما غير مقبول شكلاً.
وحيث إن الطعن المقدم من الطاعن الأول قد استوفى الشكل المقرر فى القانون.
وحيث إن مبنى تقريري الطعن المقدمين من هذا الطاعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة القتل العمد قد شابه قصور فى البيان وفساد فى الاستدلال وخطأ فى الإسناد وتناقض فى التسبيب، ذلك بأن الحكم بعد أن حصل واقعة الدعوى على نحو مبتسر أورد روايتين للطاعن الثاني أخذ بثانيهما وأعرض عن الأولى دون تعليل ثم راح يستنتج أدلة الإدانة عن غير مورد، واستدل من اجتماع الطاعنين بالمنتزه على اتفاقهم على ارتكاب الجريمة واستخلص من تناولهم الخمر تعمدهم العمل على فقدان الشعور وقت القتل، وذهب إلى أن طلب الطاعن من سائق السيارة الانحراف إلى بلدة قطور كان بقصد اختيار مكان مناسب لارتكاب الجريمة، وقدر أن ما قرره الطاعن الثاني من قول المجني عليه للطاعن "رقبتي راحت يا معلم" يدل على أن الطاعن ذبح المجني عليه فى هذه اللحظة، كما أخذ على الطاعن أنه دفع المجني عليه صوب الطاعن الثاني حتى يمكن هذا الأخير من الإجهاز عليه، فى حين أنها جميعاً لا تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها. هذا إلى أنه عول فى قضائه بالإدانة - ضمن ما عول عليه - على أن الطاعن الثاني ذكر فى أقواله أن الطاعن تمسك باصطحاب المجني عليه معهم إلى طنطا مع أن الثابت من أقوال الطاعن الثاني أن المجني عليه هو الذي طلب مصاحبتهم إلى طنطا. ذلك بالإضافة إلى أنه استخلص توافر ظرف سبق الإصرار من أمور لا تنتجه، ولم يورد على توافر نية القتل لدى الطاعن أدلة سائغة ثم أنه أخذ بأقوال الطاعن الثاني وبما جاء بالتقرير الطبي الشرعي رغم تعارضهما إذ أثبت التقرير أن تصويري الطاعن المذكور للحادث لا يتفقان مع الإصابات التي وجدت بالمجني عليه ولم يعن الحكم برفع هذا التعارض مما يعيبه بما يوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها فى حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتب عليها. لما كان ذلك، وكان من المقرر في قضاء محكمة النقض أن لمحكمة الموضوع أن تأخذ بقول للشاهد في أي مرحلة من مراحل التحقيق أو المحاكمة وأن تلتفت عما عداه دون أن تبين العلة في ذلك ودون أن تلتزم بتحديد موضع الدليل من أوراق الدعوى ما دام له أساس فيها وما دام الطاعن لا ينازع في صحة نسبة هذه الأقوال إليه، فإن النعي على الحكم بأخذه بإحدى روايتي الطاعن الثاني دون الأخرى لا يكون سديداً. لما كان ذلك، وكان الأصل أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة فى العقل والمنطق ولها أصلها فى الأوراق - كما هو الحال فى الدعوى المطروحة - وهى فى ذلك ليست مطالبة بألا تأخذ إلا بالأدلة المباشرة بل لها أن تستخلص صورة الواقعة كما ارتسمت فى وجدانها بطريق الاستنتاج والاستقراء وكافة الممكنات العقلية ما دام ذلك سليما متفقاً مع حكم العقل والمنطق. لما كان ذلك، فإن منازعة الطاعن فى سلامة استنتاج الحكم أدلة الإدانة فى الدعوى إنما تنحل إلى جدل موضوعي حول تقدير المحكمة لأدلة الدعوى ومصادرتها فى عقيدتها مما لا تقبل إثارته لدى محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان البين من أقوال الطاعن الثاني حسبما أوردها الحكم المطعون فيه أنها تتضمن فى إحدى صورها (الصورة الثانية) أن الطاعن طلب من المجني عليه الحضور معه لحضور عرس عامل لديه وأنه انتظره حتى صحبه معهم إلى طنطا، فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الخصوص لا يكون له محل. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد استظهر ظرف سبق الإصرار فى قوله: "إن العمد وسبق الإصرار متوافران فى حق المتهمين من ذلك التدبير والتخطيط واحتساء الثاني والثالث للخمر حتى يفقدا شعورهما ويقوى قلباهما فلا تأخذهما بالمجني عليه شفقة ولا رحمة وأنهم تدبروا الأمر فيما بينهم بهدوء وروية وتؤدة على ذلك النحو." وما قاله الحكم من ذلك سائغ ويتحقق به ظرف سبق الإصرار كما هو معرف به فى القانون ذلك بأن سبق الإصرار حالة ذهنية تقوم بنفس الجاني فلا يستطيع أحد أن يشهد بها مباشرة وإنما هي تستفاد من وقائع خارجية يستخلصها القاضي منها استخلاصاً ما دام موجب هذه الوقائع والظروف لا يتنافر عقلاً مع هذا الاستنتاج - وهو ما لم يخطئ الحكم فى تقديره. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض إلى القصد الجنائي الخاص لجريمة القتل العمد بقوله "إن نية إزهاق الروح ثابتة قبل المتهمين من ذلك الاتفاق وتدبيرهم الأمر ورسمهم طريقة تنفيذه واستعمالهم لتلك الأسلحة القاتلة وإصابة المجني عليه فى مقتل على تلك الصورة الثابتة بالتقرير الطبي الشرعي وتعدد الإصابات حتى ربت على الخمس والعشرين إصابة منها حول العنق ومحيطها وذبحي وعلمهم بالنتيجة التي وصلوا إليها وأن سؤال المتهم الأول للمتهم الثاني عما إذا كان أجهز على المجني عليه يقطع فى أن نيتهم جميعا قد انصرفت إلى إزهاق روح المجني عليه". ولما كان قصد القتل أمراً خفياً لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والإمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره فى نفسه، فإن استخلاص هذه النية من عناصر الدعوى موكول إلى قاضى الموضوع فى حدود سلطته التقديرية، وإذ ما كان الحكم قد دلل على قيام هذه النية تدليلاً سائغاً واضحاً فى إثبات توافرها لدى الطاعن، فإن ما يثيره فى هذا الصدد يكون غير سديد ولا محل له. لما كان ذلك، وكان الأصل أنه ليس بلازم أن تطابق أقوال الشهود مضمون الدليل الفني فى كل جزئية منه، بل يكفى أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني تناقضاً يستعصى على الملائمة والتوفيق، وكان يبين من الحكم المطعون فيه أن ما أورده من أقوال الطاعن الثاني واعتمد عليه فى إدانة الطاعن لا يتناقض مع ما أورده من مؤدى التقرير الطبي الشرعي، فإن النعي بهذا السبب لا يكون بدوره سديداً. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس ويتعين رفضه موضوعاً.

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 50 مشاهدة
نشرت فى 24 مارس 2020 بواسطة basune1

87-تتميز جريمة القتل عن غيرها من جرائم التعدي على النفس بعنصر خاص هو أن يقصد الجاني من ارتكابه الفعل الجنائي إزهاق روح المجني عليه وهذا العنصر ذو طابع خاص يختلف عن القصد الجنائي العام الذي يتطلبه القانون في سائر الجرائم.

الحكم كاملاً

أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الثاني - السنة 20 - صـ 859

جلسة 9 من يونيه سنة 1969

برياسة السيد المستشار/ مختار مصطفى رضوان نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد محمد محفوظ، ومحمود عباس العمراوي، ومحمود كامل عطيفه، والدكتور أحمد محمد إبراهيم.

(172)
الطعن رقم 673 لسنة 39 القضائية

قتل عمد. "نية القتل". جريمة. "أركانها". حكم. "تسبيبه. تسبيب معيب". قصد جنائي. "القصد العام. القصد الخاص".
جريمة القتل العمد. أركانها. نية القتل. ماهيتها؟ مثال لتسبيب معيب في استخلاصها.
تتميز جريمة القتل عن غيرها من جرائم التعدي على النفس بعنصر خاص هو أن يقصد الجاني من ارتكابه الفعل الجنائي إزهاق روح المجني عليه وهذا العنصر ذو طابع خاص يختلف عن القصد الجنائي العام الذي يتطلبه القانون في سائر الجرائم وهو بطبيعته أمر يبطنه الجاني ويضمره في نفسه ويتعين على القاضي أن يعني بالتحدث عنه استقلالاً واستظهاره بإيراد الأدلة التي تدل عليه وتكشف عنه. ولما كان استدلال الحكم من أقوال الشاهدين وكيفية التصويب وظروف الحال في الدعوى على توافر نية القتل لدى الطاعن لم يكن سوى مجرد رأي استنتاجي لا يفيد العلم الحقيقي بنية الفاعل ثم إن انخفاض مستوى التصويب واتجاهه إلى الناحية التي كان بها المجني عليه لا يدل على وجه اليقين بأن التصويب في هذه الصورة كان بقصد إزهاق روحه، وكان ما قاله الحكم من عنف الخصومة في المعركة وعدد الأعيرة المسند إلى الطاعن إطلاقها لا تؤدي حتماً إلى إثبات نية القتل لديه لاحتمال أن لا تتعدى نيته في هذه الحالة مجرد الإصابة وهو لا يكفي في إثبات نية القتل، كما أن تعدد الأعيرة التي أطلقت دون أن تحدث إصابة إلا من واحد منها مما يتعذر معه القول بأن مطلقها وهو خفير نظامي عالم بأصول التصويب كانت لديه نية القتل. ومن ثم فإن ما أورده الحكم في هذا الصدد لا يكفي في الكشف عن القصد الخاص في جريمة القتل التي دان الطاعن بها وهو ما كان الحكم مطالباً باستخلاصه مما يعيبه بما يستوجب نقضه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في 30 أغسطس سنة 1965 بدائرة قسم شبرا محافظة القاهرة: قتل عمداً محمد سيد كدواني بأن أطلق عليه عياراً نارياً من بندقية قاصداً قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالقيد والوصف الواردين بقرار الاتهام، فقر بذلك. ومحكمة جنايات القاهرة قضت حضورياً عملاً بالمادة 234/ 1 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه جاء قاصراً في التدليل على القصد الجنائي في جريمة القتل العمد التي دان الطاعن بها مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه حين تعرض لنية القتل قال ما محصله إن الطاعن حينما أطلق الأعيرة النارية إنما كان بقصد إزهاق الروح وليس للإرهاب فهو خفير نظامي عالم بأصول التصويب ولم يطلق الأعيرة النارية في الهواء عالياً بل أطلقها من سلاحه الذي كان ممسكاً به في وضع الضرب في كل الاتجاهات حسبما جاء على لسان الشاهدين نبيه عبد القادر مبروك والشاذلي عبد الواحد جاب الله وقد شهد هذا الأخير بأن الطاعن عندما أطلق تلك الأعيرة كان يبغي قتل أحد أفراد أسرة خضيري إظهاراً لقوته وقوة عائلته وأنه أطلق العيار الثالث في الجنب حيث كان يوجد المجني عليه ولو كان الطاعن يقصد من إطلاق الأعيرة النارية الإرهاب فحسب لأطلق عياراً نارياً واحداً ولكنه أطلق ثلاثة أعيرة مما يكشف عن قصد إزهاق الروح وقد تحقق له ما أراد بقتل المجني عليه، وما أورده الحكم في هذا الخصوص لا يستقيم به التدليل على نية القتل كما هي معرفة به في القانون، ذلك بأن جريمة القتل العمد تتميز عن غيرها من جرائم التعدي على النفس بعنصر خاص هو أن يقصد الجاني من ارتكابه الفعل الجنائي إزهاق روح المجني عليه وهذا العنصر ذو طابع خاص يختلف عن القصد الجنائي العام الذي يتطلبه القانون في سائر الجرائم وهو بطبيعته أمر يبطنه الجاني ويضمره في نفسه ويتعين على القاضي أن يعني بالتحدث عنه استقلالاً واستظهاره بإيراد الأدلة التي تدل عليه وتكشف عنه. لما كان ذلك، وكان استدلال الحكم من أقوال الشاهدين وكيفية التصويب وظروف الحال في الدعوى على توافر نية القتل لدى الطاعن لم يكن سوى مجرد رأي استنتاجي لا يفيد العلم الحقيقي بنية الفاعل ثم إن انخفاض مستوى التصويب واتجاهه إلى الناحية التي كان بها المجني عليه لا يدل على وجه اليقين بأن التصويب في هذه الصورة كان بقصد إزهاق روحه، كما أن ما قاله الحكم من عنف الخصومة في المعركة وعدد الأعيرة المسند إلى الطاعن إطلاقها لا تؤدي حتماً إلى إثبات نية القتل لديه لاحتمال أن تتعدى نيته في هذه الحالة مجرد الإصابة وهو ما لا يكفي في إثبات نية القتل، كما أن تعدد الأعيرة التي أطلقت دون أن تحدث إصابة إلا من واحد منها مما يتعذر معه القول بأن مطلقها وهو خفير نظامي عالم بأصول التصويب كانت لديه نية القتل. لما كان ذلك، فإن ما أورده الحكم في هذا الصدد لا يكفي في الكشف عن القصد الخاص في جريمة القتل التي دان الطاعن بها وهو ما كان الحكم مطالباً باستخلاصه ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه معيباً متعيناً نقضه والإحالة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن

 

 

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 54 مشاهدة
نشرت فى 24 مارس 2020 بواسطة basune1

86-لا تعارض بين نفي الحكم سبق الإصرار وإثباته ركن القصد الخاص في جريمة القتل العمد في حق الطاعن.

الحكم كاملاً

أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الأول - السنة 21 - صـ 181

جلسة 26 من يناير سنة 1970

برياسة السيد المستشار/ محمد أبو الفضل حفني وعضوية السادة المستشارين محمد السيد الرفاعي، وطه الصديق دنانه، ومصطفى محمود الأسيوطي، ومحمد ماهر محمد حسن

(44)
الطعن رقم 1894 لسنة 39 القضائية

(أ، ب) حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب". إثبات. "إثبات بوجه عام". "اعتراف". قتل عمد. "نية القتل". سبق إصرار.
( أ ) العبرة في تحري حقيقة معنى اللفظ في اللغة هي بسياقه الذي ورد فيه. قد تدل لفظة الضرب على القتل، كما قد تدل لفظة القتل على مجرد الضرب.
(ب) لا تعارض بين نفي الحكم سبق الإصرار وإثباته ركن القصد الخاص في جريمة القتل العمد في حق الطاعن.
1 - العبرة في تحري حقيقة معنى اللفظ في اللغة هي بسياقه الذي ورد فيه، فقد تدل لفظة الضرب على القتل كما قد تدل لفظة القتل على مجرد الضرب فحسب، وذلك بحسب وضع الكلمة في مساق العبارة التي تكون موضع التأويل. ولما كان البين من اعتراف الطاعن في جلسة المحاكمة أنه اعترف بضرب المجني عليه انتقاماً منه لأنه ضرب أخاه فقتله، فإن صرف معنى الضرب إلى المقصود من حقيقته وهو القتل لا يعتبر خطأ في الإسناد وإنما هو تأويل صحيح للفظ مما يحمله معناه في سياقه الذي ورد فيه، وعلى النحو من ذلك يكون تأويل عبارة الحكم من وصف فعلة الطاعن بأنه ضرب المجني عليه حتى أزهق روحه أي ضرباً مميتاً كما يجرى مألوف الحديث دون أن يكون المقصود هو وقوع الموت متصلاً بالاعتداء مباشرة.
2 - لا تعارض بين نفي الحكم سبق الإصرار وبين إثباته ركن القصد الخاص في جريمة القتل العمد في حق الطاعن فلكل مقوماته.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 15 سبتمبر سنة 1968 بدائرة مركز أبي قرقاص محافظة المنيا: قتل حجا حسين مبارك عمداً مع سبق الإصرار بأن بيت النية على قتله والتمسه في مرقده بالمستشفى ثم انهال على رأسه ضرباً بقاعدة مقعد راضة قاطعة قاصداً من ذلك قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة، فقرر بذلك. ومحكمة جنايات المنيا قضت حضورياً عملاً بالمادة 234/ 1 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة مدة عشر سنوات. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

 

حيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة القتل العمد قد شابه الخطأ في تطبيق القانون والقصور والتناقض في التسبيب والخطأ في الإسناد والفساد في الاستدلال، ذلك بأنه قال بتوافر نية القتل في حق الطاعن مع أنه نفى عنه ظرف سبق الإصرار، ودلل على تلك النية بما لا يكفي، وما أثبته من أن الطاعن لم يترك المجني عليه إلا جثة هامدة يخالف الثابت في الأوراق وقد اقتصر اعتراف الطاعن على أن ضرب المجني عليه مرة واحدة لا أنه قتله حسبما حصله الحكم من هذا الاعتراف مما ينفي تلك النية ويوجب مؤاخذته عن جريمة الضرب المفضي إلى الموت.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على مدونات الحكم المطعون فيه أنه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية لجريمة القتل العمد التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة مستقاة من أقوال شاهدي الإثبات واعتراف الطاعن باعتدائه على المجني عليه والتقرير الطبي الشرعي وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها ثم استظهر نية القتل في قوله "وحيث إن المتهم أقر في اعترافه باتجاه إرادته إلى إزهاق روح المجني عليه عندما عايره بقتل أخيه ظهر يوم الحادث فيكون بذلك قد انصرفت إرادته إلى مقارفة فعل الاعتداء وقتل المجني عليه راغباً في إزهاق روحه، فلما استيقظ من نومه قارف جريمته وانهال عليه بالآلة المستعملة فوق رأسه وهي مقتل من جسم المجني عليه منتوياً قتله، الأمر الذي يجعل القصد الجنائي متوافراً... وحيث إن ما أثاره الدفاع من قول بأن الواقعة ضرب أفضى إلى موت فإن هذا الزعم مردود بتوافر نية القتل لما بين المجني عليه والمتهم من عداء مستحكم إثر حوادث قتل بينهما الأمر الذي جعله يقدم على إزهاق روحه منتوياً قتله". لما كان ذلك، وكان هذا الذي أثبته الحكم من شأنه أن يؤدي إلى ما رتبه عليه، وكان يبين من الاطلاع على المفردات التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً للطعن أن الطاعن اعترف في تحقيقات النيابة بأنه قصد باعتدائه إزهاق روح المجني عليه فإن دعوى الخطأ في الإسناد تكون مندفعة عن الحكم. هذا إلى أن العبرة في تحري حقيقة معنى اللفظ في اللغة هي بسياقه الذي ورد فيه. فقد تدل لفظة الضرب على القتل. كما قد تدل لفظة القتل على مجرد الضرب فحسب، وذلك بحسب وضع الكلمة في مساق العبارة التي تكون موضع التأويل. ولما كان البين من اعتراف الطاعن في جلسة المحاكمة أنه اعترف بضرب المجني عليه انتقاماً منه لأنه ضرب أخاه فقتله. فإن صرف معنى الضرب إلى المقصود من حقيقته وهو القتل. لا يعتبر خطأ في الإسناد وإنما هو تأويل صحيح للفظ مما يحمله معناه في سياقه الذي ورد فيه. وعلى النحو من ذلك يكون تأويل عبارة الحكم من وصف فعلة الطاعن بأنه ضرب المجني عليه حتى إزهاق روحه أي ضرباً مميتاً كما يجرى مألوف الحديث دون أن يكون المقصود هو وقوع الموت متصلاً بالاعتداء مباشرة. لما كان ذلك، وكان لا تعارض بين نفي الحكم لتوافر ظرف سبق الإصرار وبين إثباته ركن القصد الخاص في حق الطاعن فلكل مقوماته، وكان لا يبين من مطالعة محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن دفع بقيام حالة الدفاع الشرعي، وكانت وقائع الدعوى كما أثبتها الحكم لا ترشح لقيامها. لما كان ما تقدم، فإن الطعن يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 102 مشاهدة
نشرت فى 24 مارس 2020 بواسطة basune1

85-العبرة في تحري حقيقة معنى اللفظ في اللغة هي بسياقه الذي ورد فيه. قد تدل لفظة الضرب على القتل، كما قد تدل لفظة القتل على مجرد الضرب.

الحكم كاملاً

أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الأول - السنة 21 - صـ 181

جلسة 26 من يناير سنة 1970

برياسة السيد المستشار/ محمد أبو الفضل حفني وعضوية السادة المستشارين محمد السيد الرفاعي، وطه الصديق دنانه، ومصطفى محمود الأسيوطي، ومحمد ماهر محمد حسن

(44)
الطعن رقم 1894 لسنة 39 القضائية

(أ، ب) حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب". إثبات. "إثبات بوجه عام". "اعتراف". قتل عمد. "نية القتل". سبق إصرار.
( أ ) العبرة في تحري حقيقة معنى اللفظ في اللغة هي بسياقه الذي ورد فيه. قد تدل لفظة الضرب على القتل، كما قد تدل لفظة القتل على مجرد الضرب.
(ب) لا تعارض بين نفي الحكم سبق الإصرار وإثباته ركن القصد الخاص في جريمة القتل العمد في حق الطاعن.
1 - العبرة في تحري حقيقة معنى اللفظ في اللغة هي بسياقه الذي ورد فيه، فقد تدل لفظة الضرب على القتل كما قد تدل لفظة القتل على مجرد الضرب فحسب، وذلك بحسب وضع الكلمة في مساق العبارة التي تكون موضع التأويل. ولما كان البين من اعتراف الطاعن في جلسة المحاكمة أنه اعترف بضرب المجني عليه انتقاماً منه لأنه ضرب أخاه فقتله، فإن صرف معنى الضرب إلى المقصود من حقيقته وهو القتل لا يعتبر خطأ في الإسناد وإنما هو تأويل صحيح للفظ مما يحمله معناه في سياقه الذي ورد فيه، وعلى النحو من ذلك يكون تأويل عبارة الحكم من وصف فعلة الطاعن بأنه ضرب المجني عليه حتى أزهق روحه أي ضرباً مميتاً كما يجرى مألوف الحديث دون أن يكون المقصود هو وقوع الموت متصلاً بالاعتداء مباشرة.
2 - لا تعارض بين نفي الحكم سبق الإصرار وبين إثباته ركن القصد الخاص في جريمة القتل العمد في حق الطاعن فلكل مقوماته.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 15 سبتمبر سنة 1968 بدائرة مركز أبي قرقاص محافظة المنيا: قتل حجا حسين مبارك عمداً مع سبق الإصرار بأن بيت النية على قتله والتمسه في مرقده بالمستشفى ثم انهال على رأسه ضرباً بقاعدة مقعد راضة قاطعة قاصداً من ذلك قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة، فقرر بذلك. ومحكمة جنايات المنيا قضت حضورياً عملاً بالمادة 234/ 1 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة مدة عشر سنوات. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

حيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة القتل العمد قد شابه الخطأ في تطبيق القانون والقصور والتناقض في التسبيب والخطأ في الإسناد والفساد في الاستدلال، ذلك بأنه قال بتوافر نية القتل في حق الطاعن مع أنه نفى عنه ظرف سبق الإصرار، ودلل على تلك النية بما لا يكفي، وما أثبته من أن الطاعن لم يترك المجني عليه إلا جثة هامدة يخالف الثابت في الأوراق وقد اقتصر اعتراف الطاعن على أن ضرب المجني عليه مرة واحدة لا أنه قتله حسبما حصله الحكم من هذا الاعتراف مما ينفي تلك النية ويوجب مؤاخذته عن جريمة الضرب المفضي إلى الموت.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على مدونات الحكم المطعون فيه أنه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية لجريمة القتل العمد التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة مستقاة من أقوال شاهدي الإثبات واعتراف الطاعن باعتدائه على المجني عليه والتقرير الطبي الشرعي وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها ثم استظهر نية القتل في قوله "وحيث إن المتهم أقر في اعترافه باتجاه إرادته إلى إزهاق روح المجني عليه عندما عايره بقتل أخيه ظهر يوم الحادث فيكون بذلك قد انصرفت إرادته إلى مقارفة فعل الاعتداء وقتل المجني عليه راغباً في إزهاق روحه، فلما استيقظ من نومه قارف جريمته وانهال عليه بالآلة المستعملة فوق رأسه وهي مقتل من جسم المجني عليه منتوياً قتله، الأمر الذي يجعل القصد الجنائي متوافراً... وحيث إن ما أثاره الدفاع من قول بأن الواقعة ضرب أفضى إلى موت فإن هذا الزعم مردود بتوافر نية القتل لما بين المجني عليه والمتهم من عداء مستحكم إثر حوادث قتل بينهما الأمر الذي جعله يقدم على إزهاق روحه منتوياً قتله". لما كان ذلك، وكان هذا الذي أثبته الحكم من شأنه أن يؤدي إلى ما رتبه عليه، وكان يبين من الاطلاع على المفردات التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً للطعن أن الطاعن اعترف في تحقيقات النيابة بأنه قصد باعتدائه إزهاق روح المجني عليه فإن دعوى الخطأ في الإسناد تكون مندفعة عن الحكم. هذا إلى أن العبرة في تحري حقيقة معنى اللفظ في اللغة هي بسياقه الذي ورد فيه. فقد تدل لفظة الضرب على القتل. كما قد تدل لفظة القتل على مجرد الضرب فحسب، وذلك بحسب وضع الكلمة في مساق العبارة التي تكون موضع التأويل. ولما كان البين من اعتراف الطاعن في جلسة المحاكمة أنه اعترف بضرب المجني عليه انتقاماً منه لأنه ضرب أخاه فقتله. فإن صرف معنى الضرب إلى المقصود من حقيقته وهو القتل. لا يعتبر خطأ في الإسناد وإنما هو تأويل صحيح للفظ مما يحمله معناه في سياقه الذي ورد فيه. وعلى النحو من ذلك يكون تأويل عبارة الحكم من وصف فعلة الطاعن بأنه ضرب المجني عليه حتى إزهاق روحه أي ضرباً مميتاً كما يجرى مألوف الحديث دون أن يكون المقصود هو وقوع الموت متصلاً بالاعتداء مباشرة. لما كان ذلك، وكان لا تعارض بين نفي الحكم لتوافر ظرف سبق الإصرار وبين إثباته ركن القصد الخاص في حق الطاعن فلكل مقوماته، وكان لا يبين من مطالعة محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن دفع بقيام حالة الدفاع الشرعي، وكانت وقائع الدعوى كما أثبتها الحكم لا ترشح لقيامها. لما كان ما تقدم، فإن الطعن يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

 

 

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 114 مشاهدة
نشرت فى 24 مارس 2020 بواسطة basune1

84-ظرف الترصد: ظرف مشدد للعقوبة وليس عنصراً يدخل في تكوين الجريمة. استبعاد المحكمة نية القتل وظرف الترصد لا يترتب عليه انتفاء ثبوت اقتراف الطاعن لجريمة الضرب المفضي إلى الموت.

الحكم كاملاً

أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الأول - السنة 21 - صـ 255

جلسة 9 من فبراير سنة 1970

برياسة السيد المستشار/ محمد أبو الفضل حفني، وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم أحمد الديواني، ومحمد السيد الرفاعي، وطه الصديق دنانة، ومحمد ماهر محمد حسن.

(63)
الطعن رقم 1790 لسنة 39 القضائية

( أ ) قتل عمد. "نية القتل". ترصد. عقوبة. "الظروف المشددة". ضرب أفضى إلى الموت. جريمة. "أركانها".
ظرف الترصد: ظرف مشدد للعقوبة وليس عنصراً يدخل في تكوين الجريمة. استبعاد المحكمة نية القتل وظرف الترصد لا يترتب عليه انتفاء ثبوت اقتراف الطاعن لجريمة الضرب المفضي إلى الموت.
(ب، ج، د، هـ) حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب". محكمة الموضوع. "سلطتها في تقدير الدليل". إثبات. "شهود". "قرائن". قتل عمد.
(ب) سلطة محكمة الموضوع في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى. حقها في تجزئة أقوال الشهود والأخذ بأقوال شاهد لم يحضر إلا بعد وقوع الاعتداء.
(ج) عدم التزام المحكمة بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي مثال.
(د) التناقض الذي يعيب الحكم.
(هـ) تساند الأدلة في المواد الجنائية. عدم جواز مناقشة دليل بعينه على حدة دون باقي الأدلة. كفاية أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصد منها الحكم ومنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه.
صحة الاستناد إلى وجود سكين ملوثة بالدماء. كقرينة معززة لباقي الأدلة. مثال في قتل عمد.
1 - ظرف الترصد لا يقصد به إلا أن يكون ظرفاً مشدداً للعقوبة وليس عنصراً يدخل في تكوين الجريمة بحيث يؤثر في المسئولية وجوداً أو عدماً. ومن ثم فإن ما قصدته المحكمة من استبعاد نية القتل وظرف الترصد هو انتفاء مقتضيات تشديد العقوبة دون أن يترتب على ذلك انتفاء ثبوت اقتراف الطاعن لجريمة الضرب المفضي إلى الموت التي دين بها.
2 - الأصل أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من مجموع الأدلة والعناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها ولها في سبيل ذلك أن تجزئ أقوال الشهود فتأخذ بما تطمئن إليه وتطرح ما عداه دون أن تلتزم ببيان العلة ولها أن تأخذ بأقوال شاهد لم يحضر إلا بعد أن وقع الاعتداء متى رأت المحكمة أن أقواله تمثل الواقع.
3 - من المقرر أن المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي وتقصيها في كل جزئية منها وبيان العلة فيما أعرضت عنه من شواهد النفي أو أخذت به من أدلة الثبوت ما دام لقضائها وجه مقبول. فلا على المحكمة إن هي لم تعرض بعد ذلك إلى دفاع الطاعن بشأن التشكك في تصديق رواية شاهدي الإثبات لازدحام الطريق الذي وقع به الحادث لأنه دفاع لا يستأهل من المحكمة رداً خاصاً.
4 - التناقض الذي يعيب الحكم هو ما يقع بين أسبابه بحيث ينفي بعضها ما أثبته البعض الآخر ولا يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة.
5 - من المقرر أن الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي، ومن ثم فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حده دون باقي الأدلة، بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصد منها الحكم ومنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه. لما كان ذلك، فإن ما يثيره الطاعن في شأن الدليل الذي استمده الحكم من وجود سكين بحدين ملوثة بالدماء مردود عليه بأنه لم يكن لها أثر في تكوين عقيدة المحكمة أكثر من أنها قرينة عامة تعزز باقي الأدلة والعناصر الأخرى التي أوردها الحكم.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 19 مارس سنة 1968 بدائرة مركز ملوي محافظة المنيا: قتل مع آخر عمداً ومع سبق الإصرار والترصد عبد العزيز عبد الرحمن سليمان بأن بيتا النية على قتله وأعدا لذلك (سكيناً) حملها المتهم الأول وعصا حملها المتهم الثاني وترصداه في الطريق الذي اعتاد المرور منه ولما ظفرا به أوسعاه ضرباً وطعناً على رأسه وفي صدره قاصدين من ذلك قتله فأحدثا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. فقرر بذلك. وادعى مدنياً توحيد عبد العزيز عبد الرحمن ابن المجني عليه وطلب القضاء له قبل المتهم بمبلغ 250 ج على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنايات المنيا قضت حضورياً عملاً بالمادة 236/ 1 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة مدة سبع سنوات وإلزامه أن يدفع إلى المدعى بالحق المدني مبلغ 250 ج على سبيل التعويض المدني المؤقت والمصروفات المدنية ومبلغ خمسة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الضرب المفضي إلى الموت قد شابه القصور والفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون ذلك بأنه انتهى إلى أن الطاعن ضرب المجني عليه بسكين ولم يقصد من ذلك قتله ولم يكن ذلك عن ترصد سابق دون أن يعني بذكر واقعة الدعوى وأدلة ثبوتها ومؤدى شهادة الشهود على نحو يتضح منه أن المحكمة استعرضت الأدلة وناقشتها واقتنعت بصحتها ولم تعرض المحكمة لدفاع الطاعن بشأن التشكك في تصوير الحادث على النحو الذي أدلى به شاهد الإثبات في طريق مزدحم بالمارة. كما أنها عولت في إدانة الطاعن على شهادة محمد عبد المجيد الذي لم ير الحادث وعلى ضبط سكين لم يتخذ أي إجراء لتحليل الدماء العالقة بها أو مضاهاة البصمات التي عليها وإلى وجود مقعدين مهشمين بمكان الحادث مع أن كلاً منهما لا يصلح دليلاً لثبوت الاتهام قبل الطاعن واستبعد الحكم ظرف الترصد واستبقى نية الضرب مع ما بينهما من تناقض ذلك أن استبعاد الترصد ينفي دعوى الاعتداء. ولم يشر الحكم إلى أن المحكمة قصدت تجزئة شهادة شاهدي الإثبات حتى يمكن التحقق من أنها فطنت إلى ما يصيب شهادتهما في الشطر الذي أسقطته.
وحيث إنه يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أن المحكمة عنيت ببيان واقعة الدعوى على الصورة التي استقرت في وجدانها ثم عرضت للأدلة القائمة على مقارفة الطاعن للجريمة المسندة إليه بما حصلته من أقوال شاهدي الإثبات وضبط السكين ومعاينة المقعدين الخشبيين وتقرير الصفة التشريحية في منطق سليم مردود إلى أصله الثابت في الأوراق. لما كان ذلك، وكان الأصل أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من مجموع الأدلة والعناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها ولها في سبيل ذلك أن تجزئ أقوال الشهود فتأخذ بما تطمئن إليه وتطرح ما عداه دون أن تلزم ببيان العلة ولها أن تأخذ بأقوال شاهد لم يحضر إلا بعد أن وقع الاعتداء متى رأت المحكمة أن أقواله تمثل الواقع ولا على المحكمة إن هي لم تعرض بعد ذلك إلى دفاع الطاعن بشأن التشكك في تصديق رواية شاهدي الإثبات لازدحام الطريق الذي وقع به الحادث لأنه دفاع لا يستأهل من المحكمة رداً خاصاً لما هو مقرر من أن المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي وتقصيها في كل جزئية منها وبيان العلة فيما أعرضت عنه من شواهد النفي أو أخذت به من أدلة الثبوت ما دام لقضائها وجه مقبول. أما ما يثيره الطاعن في شأن الدليل الذي استمده الحكم من وجود سكين بحدين ملوثة بالدماء فمردود عليه بأنه لم يكن لها أثر في تكوين عقيدة المحكمة أكثر من أنها قرينة عامة تعزز باقي الأدلة والعناصر الأخرى التي أوردها الحكم. ومن ثم فلا يقبل من الطاعن الاكتفاء بمناقشة دليل بعينه على حدة دون باقي الأدلة لما هو مقرر من أن الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي، ومن ثم فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حده دون باقي الأدلة بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصد منها الحكم ومنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه، ومن ثم فلا يقبل مجادلة المحكمة في تقديرها أو مصادرتها في عقيدتها. لما كان ذلك، وكان التناقض الذي يعيب الحكم هو ما يقع بين أسبابه بحيث ينفي بعضها ما أثبته البعض الآخر ولا يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة. وكان ظرف الترصد لا يقصد به إلا أن يكون ظرفاً مشدداً للعقوبة وليس عنصراً يدخل في تكوين الجريمة بحيث يؤثر في المسئولية وجوداً أو عدماً، ومن ثم فإن ما قصدته المحكمة من استبعاد نية القتل وظرف الترصد هو انتفاء مقتضيات تشديد العقوبة دون أن يترتب على ذلك انتفاء ثبوت اقتراف الطاعن لجريمة الضرب المفضي إلى الموت التي دين بها. لما كان ما تقدم، فإن الطعن يكون على غير أساس ويتعين رفضه.

 

 

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 109 مشاهدة
نشرت فى 24 مارس 2020 بواسطة basune1

83-الأدلة في المواد الحنائية متساندة. ولما كان ما أثبته الحكم من أن الشهود قد أجمعوا على إمكان التمييز من مسافة عشرين متراً على غير سند صحيح من الأوراق.

الحكم كاملاً

أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الثاني - السنة 21 - صـ 664

جلسة 4 من مايو سنة 1970

برياسة السيد المستشار/ محمود العمراوي وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم الديواني، ومحمد السيد الرفاعي، وطه الصديق دنانة، ومحمد ماهر حسن.

(156)
الطعن رقم 424 لسنة 40 القضائية

(أ، ب) قتل عمد. "نية القتل". قصد جنائي. "القصد الخاص". جريمة. "أركانها". حكم. "تسبيبه. تسبيب معيب". إثبات. "إثبات بوجه عام".
( أ ) نية القتل. مثال لتسبيب معيب على توافرها.
(ب) تساند الأدلة في المواد الجنائية.
1 - تتميز جناية القتل العمد عن غيرها من جرائم التعدي على النفس بعنصر خاص هو أن يقصد الجاني من ارتكابه الفعل الجنائي إزهاق روح المجني عليه، وهذا العنصر ذو طابع خاص يختلف عن القصد الجنائي العام الذي يتطلبه القانون في سائر الجرائم، وهو بطبيعته أمر يبطنه الجاني ويضمره في نفسه، ويتعين على القاضي أن يعني بالتحدث عنه استقلالاً واستظهاره بإيراد الأدلة التي تدل عليه وتكشف عنه. ولما كان ما أورده الحكم بياناً لنية القتل العمد لا يفيد سوى الحديث عن الفعل المادي الذي قارفه الطاعن الأول من أنه كان يحمل سلاحاً نارياً معمراً بالرصاص وقد أطلق منه طلقات أصابت إحداها المجني عليه دون أن يكشف الحكم عن قيام نية القتل بنفس الطاعن الأول، وكان لا يغني عن ذلك ما قاله الحكم من أن الطاعن الأول أطلق المقذوف الناري الذي أصاب المجني عليه "بقصد قتله على أثر كشف واقعة السرقة والتماساً للخلاص منها دون ضبط الجناة". وهذا الذي ذهب إليه الحكم في هذا الخصوص لا يفيد حتماً وبطريق اللزوم أن الجاني انتوى إزهاق روح المجني عليه وهو القصد الخاص المطلوب استظهاره بإيراد الأدلة والمظاهر الخارجية على توافره، وهو ما لم يدلل عليه الحكم إذ قد يكون إطلاق النار بقصد التعدي فقط أو شل حركة المجني عليه أو مجرد إرهابه، الأمر الذي يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
2 - الأدلة في المواد الحنائية متساندة. ولما كان ما أثبته الحكم من أن الشهود قد أجمعوا على إمكان التمييز من مسافة عشرين متراً على غير سند صحيح من الأوراق، وكان لا يعرف مبلغ الأثر الذي كان لهذا الخطأ في عقيدة المحكمة لو تفطنت إليه، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يبطله ويوجب نقضه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهم بأنهم في يوم 7 أكتوبر سنة 1968 بدائرة مركز أبو كبير محافظة الشرقية: الأول أطلق النار على عبده محمد ناصر، قاصداً من ذلك قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. المتهمون جميعاً: اشتركوا في جريمة القتل سالفة الذكر واشتركوا أيضاً في جريمة الشروع في سرقة القطن. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم بمواد الاتهام. فقرر بذلك، وادعت زوجة المجني عليه مدنياً قبل المتهمين متضامنين بمبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنايات الزقازيق قضت حضورياً عملاً بالمواد 40 و41 و43 و45 و46 و234/ 2 و235، 316/ 2 و32 من قانون العقوبات و1 و6 و26/ 3 - 4 و30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 546 لسنة 1954، 75 لسنة 1958 والبند (ب) من القسم الأول والجدول المرافق بمعاقبة المتهم الأول بالأشغال الشاقة لمدة خمس عشرة سنة وكل من الثاني والثالث والرابع بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات وألزمتهم جميعاً متضامنين بأن يدفعوا للمدعية بالحقوق المدنية قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت. فطعن المحكوم عليهم في هذا بطريق النقض... إلخ


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان الأول بجريمة القتل العمد وإحراز سلاح ناري مششخن بغير ترخيص واشتراك الباقين معه في جريمة القتل سالفة الذكر، قد شابه القصور في التسبيب وانطوى على خطأ في الإسناد، ذلك بأن ما أورده بياناً لنية القتل العمد لا يكفي لاستظهارها والاستدلال على توافرها في حقهم، كما عول الحكم في إدانتهم على أن الشهود قد أجمعوا بإمكان رؤية المجني عليه للمتهمين على بعد عشرين متراً في حين أن أحد الشهود قدر مسافة إمكان الرؤية بأقل من ذلك.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى وأدلتها تحدث عن نية القتل فقال: وحيث إنه بعد تبيان ما تقدم وقد ثبت أن المتهمين الأربعة قد شرعوا في سرقة القطن المبين الوصف والقيمة بالتحقيقات والمعاينة وكان الأول من المتهمين يحمل سلاحاً نارياً معمراً بالرصاص وهو سلاح قاتل بطبيعته وقد أطلق منه طلقات أصابت إحداها المجني عليه عبده محمد ناصر بقصد قتله على أثر انكشاف واقعة السرقة والتماساً للخلاص منها دون ضبطهم ومن ثم تكون نية القتل العمد متوفرة لدى المتهم الأول وهذه الجريمة إنما هي نتيجة محتملة لجريمة السرقة وفقاً للمجرى العادي للأمور إذ أن ما تقتضيه طبيعة الأمور أن من يحمل سلاحاً نارياً إنما يتوقع منه إذا ما أتى جريمة وأحس بانكشاف أمره ومحاولة من الغير لضبطه أن يلجأ إلى التخلص من ذلك عن طريق استعمال السلاح الذي يحمله، ومن ثم يتعين عقاب المتهمين الآخرين عن جريمة القتل باعتبارها جريمة محتملة للسرقة". لما كان ذلك، وكانت جناية القتل العمد تتميز عن غيرها من جرائم التعدي على النفس بعنصر خاص هو أن يقصد الجاني من ارتكابه الفعل الجنائي إزهاق روح المجني عليه وهذا العنصر ذو طابع خاص يختلف عن القصد الجنائي العام الذي يتطلبه القانون في سائر الجرائم، وهو بطبيعته أمر يبطنه الجاني ويضمره في نفسه ويتعين على القاضي أن يعني بالتحدث عنه استقلالاً واستظهاره بإيراد الأدلة التي تدل عليه وتكشف عنه. وكان ما أورده الحكم لا يفيد سوى الحديث عن الفعل المادي الذي قارفه الطاعن الأول من أنه كان يحمل سلاحاً نارياً معمراً بالرصاص وقد أطلق منه طلقات أصابت إحداها المجني عليه دون أن يكشف الحكم عن قيام نية القتل بنفس الطاعن الأول - وكان لا يغني عن ذلك ما قاله الحكم من أن الطاعن الأول أطلق المقذوف الناري الذي أصاب المجني عليه بقصد قتله على أثر كشف واقعة السرقة والتماساً للخلاص منها دون ضبطهم، وهذا الذي ذهب إليه الحكم في هذا الخصوص لا يفيد حتماً وبطريق اللزوم أن الجاني انتوى إزهاق روح المجني عليه وهو القصد الخاص المطلوب استظهاره بإيراد الأدلة والمظاهر الخارجية على توافره وهو ما لم يدلل عليه الحكم إذ قد يكون إطلاق النار بقصد التعدي فقط أو شل حركة المجني عليه أو مجرد إرهابه، الأمر الذي يعيب الحكم ويستوجب نقضه ولا ينال من ذلك أن العقوبة المقضي بها على الطاعن الأول مقررة لجريمة إحراز السلاح الناري المششخن التي دين بها لأنها ليست مبررة لما دين به باقي الطاعنين، هذا فضلاً عن أنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه أورد في مجال إقامة الحجة على مقارفة الطاعنين لجريمة القتل ما نصه، وحيث إن المحكمة تطمئن بأقوال شهود الإثبات على النحو السالف بيانه إذ ثبت من شهادتهم بالتحقيقات وبالجلسة تعرف المجني عليه على المتهمين الأربعة والثابت من معاينة مكان الحادث أن المسافة بين مكان وجود المجني عليه ملقياً على الأرض بعد إصابته ومكان هروب المتهمين ساعة إطلاق النار حوالي عشرين متراً، وأن التقرير الطبي الشرعي أثبت أن الطلق الناري من مسافة تزيد على عدة أمتار وأجمع الشهود على إمكان الرؤيا والتمييز من مثل هذه المسافة في ليلة قمرية وهي ليلة السادس عشر من الشهر العربي، وكان يبين من الاطلاع على المفردات التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً للطعن أن الشاهد إسماعيل محمد حسن سئل في جلسة المحاكمة عن المسافة التي يمكن فيها الرؤية والتمييز في ليلة الحادث فأجاب بأنها قصبة أو قصبتين، ثم سئل صراحة بعد ذلك عما إذا كان في الاستطاعة تمييز الشخص على بعد عشرة أقصاب فأجاب على بعد قصبتين، ومفاد قول هذا الشاهد أن القدرة على تمييز الأشخاص في تلك الليلة ما كانت تصل إلى عشرين متراً، ومن ثم فإن ما أثبته الحكم من أن الشهود قد أجمعوا على إمكان التمييز من مسافة عشرين متراً يكون على غير سند صحيح من الأوراق. وإذ كان لا يعرف مبلغ الأثر الذي كان لهذا الخطأ في عقيدة المحكمة لو تفطنت إليه، وكانت الأدلة في المواد الجنائية متساندة. لما كان ما تقدم، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يبطله ويوجب نقضه والإحالة.

 

 

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 49 مشاهدة
نشرت فى 24 مارس 2020 بواسطة basune1

82-تتميز جناية القتل العمد عن غيرها من جرائم التعدي على النفس بعنصر خاص هو أن يقصد الجاني من ارتكابه الفعل الجنائي إزهاق روح المجني عليه، وهذا العنصر ذو طابع خاص يختلف عن القصد الجنائي العام الذي يتطلبه القانون في سائر الجرائم.

الحكم كاملاً

أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الثاني - السنة 21 - صـ 664

جلسة 4 من مايو سنة 1970

برياسة السيد المستشار/ محمود العمراوي وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم الديواني، ومحمد السيد الرفاعي، وطه الصديق دنانة، ومحمد ماهر حسن.

(156)
الطعن رقم 424 لسنة 40 القضائية

(أ، ب) قتل عمد. "نية القتل". قصد جنائي. "القصد الخاص". جريمة. "أركانها". حكم. "تسبيبه. تسبيب معيب". إثبات. "إثبات بوجه عام".
( أ ) نية القتل. مثال لتسبيب معيب على توافرها.
(ب) تساند الأدلة في المواد الجنائية.
1 - تتميز جناية القتل العمد عن غيرها من جرائم التعدي على النفس بعنصر خاص هو أن يقصد الجاني من ارتكابه الفعل الجنائي إزهاق روح المجني عليه، وهذا العنصر ذو طابع خاص يختلف عن القصد الجنائي العام الذي يتطلبه القانون في سائر الجرائم، وهو بطبيعته أمر يبطنه الجاني ويضمره في نفسه، ويتعين على القاضي أن يعني بالتحدث عنه استقلالاً واستظهاره بإيراد الأدلة التي تدل عليه وتكشف عنه. ولما كان ما أورده الحكم بياناً لنية القتل العمد لا يفيد سوى الحديث عن الفعل المادي الذي قارفه الطاعن الأول من أنه كان يحمل سلاحاً نارياً معمراً بالرصاص وقد أطلق منه طلقات أصابت إحداها المجني عليه دون أن يكشف الحكم عن قيام نية القتل بنفس الطاعن الأول، وكان لا يغني عن ذلك ما قاله الحكم من أن الطاعن الأول أطلق المقذوف الناري الذي أصاب المجني عليه "بقصد قتله على أثر كشف واقعة السرقة والتماساً للخلاص منها دون ضبط الجناة". وهذا الذي ذهب إليه الحكم في هذا الخصوص لا يفيد حتماً وبطريق اللزوم أن الجاني انتوى إزهاق روح المجني عليه وهو القصد الخاص المطلوب استظهاره بإيراد الأدلة والمظاهر الخارجية على توافره، وهو ما لم يدلل عليه الحكم إذ قد يكون إطلاق النار بقصد التعدي فقط أو شل حركة المجني عليه أو مجرد إرهابه، الأمر الذي يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
2 - الأدلة في المواد الحنائية متساندة. ولما كان ما أثبته الحكم من أن الشهود قد أجمعوا على إمكان التمييز من مسافة عشرين متراً على غير سند صحيح من الأوراق، وكان لا يعرف مبلغ الأثر الذي كان لهذا الخطأ في عقيدة المحكمة لو تفطنت إليه، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يبطله ويوجب نقضه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهم بأنهم في يوم 7 أكتوبر سنة 1968 بدائرة مركز أبو كبير محافظة الشرقية: الأول أطلق النار على عبده محمد ناصر، قاصداً من ذلك قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. المتهمون جميعاً: اشتركوا في جريمة القتل سالفة الذكر واشتركوا أيضاً في جريمة الشروع في سرقة القطن. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم بمواد الاتهام. فقرر بذلك، وادعت زوجة المجني عليه مدنياً قبل المتهمين متضامنين بمبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنايات الزقازيق قضت حضورياً عملاً بالمواد 40 و41 و43 و45 و46 و234/ 2 و235، 316/ 2 و32 من قانون العقوبات و1 و6 و26/ 3 - 4 و30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 546 لسنة 1954، 75 لسنة 1958 والبند (ب) من القسم الأول والجدول المرافق بمعاقبة المتهم الأول بالأشغال الشاقة لمدة خمس عشرة سنة وكل من الثاني والثالث والرابع بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات وألزمتهم جميعاً متضامنين بأن يدفعوا للمدعية بالحقوق المدنية قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت. فطعن المحكوم عليهم في هذا بطريق النقض... إلخ


المحكمة

 

حيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان الأول بجريمة القتل العمد وإحراز سلاح ناري مششخن بغير ترخيص واشتراك الباقين معه في جريمة القتل سالفة الذكر، قد شابه القصور في التسبيب وانطوى على خطأ في الإسناد، ذلك بأن ما أورده بياناً لنية القتل العمد لا يكفي لاستظهارها والاستدلال على توافرها في حقهم، كما عول الحكم في إدانتهم على أن الشهود قد أجمعوا بإمكان رؤية المجني عليه للمتهمين على بعد عشرين متراً في حين أن أحد الشهود قدر مسافة إمكان الرؤية بأقل من ذلك.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى وأدلتها تحدث عن نية القتل فقال: وحيث إنه بعد تبيان ما تقدم وقد ثبت أن المتهمين الأربعة قد شرعوا في سرقة القطن المبين الوصف والقيمة بالتحقيقات والمعاينة وكان الأول من المتهمين يحمل سلاحاً نارياً معمراً بالرصاص وهو سلاح قاتل بطبيعته وقد أطلق منه طلقات أصابت إحداها المجني عليه عبده محمد ناصر بقصد قتله على أثر انكشاف واقعة السرقة والتماساً للخلاص منها دون ضبطهم ومن ثم تكون نية القتل العمد متوفرة لدى المتهم الأول وهذه الجريمة إنما هي نتيجة محتملة لجريمة السرقة وفقاً للمجرى العادي للأمور إذ أن ما تقتضيه طبيعة الأمور أن من يحمل سلاحاً نارياً إنما يتوقع منه إذا ما أتى جريمة وأحس بانكشاف أمره ومحاولة من الغير لضبطه أن يلجأ إلى التخلص من ذلك عن طريق استعمال السلاح الذي يحمله، ومن ثم يتعين عقاب المتهمين الآخرين عن جريمة القتل باعتبارها جريمة محتملة للسرقة". لما كان ذلك، وكانت جناية القتل العمد تتميز عن غيرها من جرائم التعدي على النفس بعنصر خاص هو أن يقصد الجاني من ارتكابه الفعل الجنائي إزهاق روح المجني عليه وهذا العنصر ذو طابع خاص يختلف عن القصد الجنائي العام الذي يتطلبه القانون في سائر الجرائم، وهو بطبيعته أمر يبطنه الجاني ويضمره في نفسه ويتعين على القاضي أن يعني بالتحدث عنه استقلالاً واستظهاره بإيراد الأدلة التي تدل عليه وتكشف عنه. وكان ما أورده الحكم لا يفيد سوى الحديث عن الفعل المادي الذي قارفه الطاعن الأول من أنه كان يحمل سلاحاً نارياً معمراً بالرصاص وقد أطلق منه طلقات أصابت إحداها المجني عليه دون أن يكشف الحكم عن قيام نية القتل بنفس الطاعن الأول - وكان لا يغني عن ذلك ما قاله الحكم من أن الطاعن الأول أطلق المقذوف الناري الذي أصاب المجني عليه بقصد قتله على أثر كشف واقعة السرقة والتماساً للخلاص منها دون ضبطهم، وهذا الذي ذهب إليه الحكم في هذا الخصوص لا يفيد حتماً وبطريق اللزوم أن الجاني انتوى إزهاق روح المجني عليه وهو القصد الخاص المطلوب استظهاره بإيراد الأدلة والمظاهر الخارجية على توافره وهو ما لم يدلل عليه الحكم إذ قد يكون إطلاق النار بقصد التعدي فقط أو شل حركة المجني عليه أو مجرد إرهابه، الأمر الذي يعيب الحكم ويستوجب نقضه ولا ينال من ذلك أن العقوبة المقضي بها على الطاعن الأول مقررة لجريمة إحراز السلاح الناري المششخن التي دين بها لأنها ليست مبررة لما دين به باقي الطاعنين، هذا فضلاً عن أنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه أورد في مجال إقامة الحجة على مقارفة الطاعنين لجريمة القتل ما نصه، وحيث إن المحكمة تطمئن بأقوال شهود الإثبات على النحو السالف بيانه إذ ثبت من شهادتهم بالتحقيقات وبالجلسة تعرف المجني عليه على المتهمين الأربعة والثابت من معاينة مكان الحادث أن المسافة بين مكان وجود المجني عليه ملقياً على الأرض بعد إصابته ومكان هروب المتهمين ساعة إطلاق النار حوالي عشرين متراً، وأن التقرير الطبي الشرعي أثبت أن الطلق الناري من مسافة تزيد على عدة أمتار وأجمع الشهود على إمكان الرؤيا والتمييز من مثل هذه المسافة في ليلة قمرية وهي ليلة السادس عشر من الشهر العربي، وكان يبين من الاطلاع على المفردات التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً للطعن أن الشاهد إسماعيل محمد حسن سئل في جلسة المحاكمة عن المسافة التي يمكن فيها الرؤية والتمييز في ليلة الحادث فأجاب بأنها قصبة أو قصبتين، ثم سئل صراحة بعد ذلك عما إذا كان في الاستطاعة تمييز الشخص على بعد عشرة أقصاب فأجاب على بعد قصبتين، ومفاد قول هذا الشاهد أن القدرة على تمييز الأشخاص في تلك الليلة ما كانت تصل إلى عشرين متراً، ومن ثم فإن ما أثبته الحكم من أن الشهود قد أجمعوا على إمكان التمييز من مسافة عشرين متراً يكون على غير سند صحيح من الأوراق. وإذ كان لا يعرف مبلغ الأثر الذي كان لهذا الخطأ في عقيدة المحكمة لو تفطنت إليه، وكانت الأدلة في المواد الجنائية متساندة. لما كان ما تقدم، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يبطله ويوجب نقضه والإحالة.

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 73 مشاهدة
نشرت فى 24 مارس 2020 بواسطة basune1

82-تتميز جناية القتل العمد عن غيرها من جرائم التعدي على النفس بعنصر خاص هو أن يقصد الجاني من ارتكابه الفعل الجنائي إزهاق روح المجني عليه، وهذا العنصر ذو طابع خاص يختلف عن القصد الجنائي العام الذي يتطلبه القانون في سائر الجرائم.

الحكم كاملاً

أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الثاني - السنة 21 - صـ 664

جلسة 4 من مايو سنة 1970

برياسة السيد المستشار/ محمود العمراوي وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم الديواني، ومحمد السيد الرفاعي، وطه الصديق دنانة، ومحمد ماهر حسن.

(156)
الطعن رقم 424 لسنة 40 القضائية

(أ، ب) قتل عمد. "نية القتل". قصد جنائي. "القصد الخاص". جريمة. "أركانها". حكم. "تسبيبه. تسبيب معيب". إثبات. "إثبات بوجه عام".
( أ ) نية القتل. مثال لتسبيب معيب على توافرها.
(ب) تساند الأدلة في المواد الجنائية.
1 - تتميز جناية القتل العمد عن غيرها من جرائم التعدي على النفس بعنصر خاص هو أن يقصد الجاني من ارتكابه الفعل الجنائي إزهاق روح المجني عليه، وهذا العنصر ذو طابع خاص يختلف عن القصد الجنائي العام الذي يتطلبه القانون في سائر الجرائم، وهو بطبيعته أمر يبطنه الجاني ويضمره في نفسه، ويتعين على القاضي أن يعني بالتحدث عنه استقلالاً واستظهاره بإيراد الأدلة التي تدل عليه وتكشف عنه. ولما كان ما أورده الحكم بياناً لنية القتل العمد لا يفيد سوى الحديث عن الفعل المادي الذي قارفه الطاعن الأول من أنه كان يحمل سلاحاً نارياً معمراً بالرصاص وقد أطلق منه طلقات أصابت إحداها المجني عليه دون أن يكشف الحكم عن قيام نية القتل بنفس الطاعن الأول، وكان لا يغني عن ذلك ما قاله الحكم من أن الطاعن الأول أطلق المقذوف الناري الذي أصاب المجني عليه "بقصد قتله على أثر كشف واقعة السرقة والتماساً للخلاص منها دون ضبط الجناة". وهذا الذي ذهب إليه الحكم في هذا الخصوص لا يفيد حتماً وبطريق اللزوم أن الجاني انتوى إزهاق روح المجني عليه وهو القصد الخاص المطلوب استظهاره بإيراد الأدلة والمظاهر الخارجية على توافره، وهو ما لم يدلل عليه الحكم إذ قد يكون إطلاق النار بقصد التعدي فقط أو شل حركة المجني عليه أو مجرد إرهابه، الأمر الذي يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
2 - الأدلة في المواد الحنائية متساندة. ولما كان ما أثبته الحكم من أن الشهود قد أجمعوا على إمكان التمييز من مسافة عشرين متراً على غير سند صحيح من الأوراق، وكان لا يعرف مبلغ الأثر الذي كان لهذا الخطأ في عقيدة المحكمة لو تفطنت إليه، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يبطله ويوجب نقضه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهم بأنهم في يوم 7 أكتوبر سنة 1968 بدائرة مركز أبو كبير محافظة الشرقية: الأول أطلق النار على عبده محمد ناصر، قاصداً من ذلك قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. المتهمون جميعاً: اشتركوا في جريمة القتل سالفة الذكر واشتركوا أيضاً في جريمة الشروع في سرقة القطن. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم بمواد الاتهام. فقرر بذلك، وادعت زوجة المجني عليه مدنياً قبل المتهمين متضامنين بمبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنايات الزقازيق قضت حضورياً عملاً بالمواد 40 و41 و43 و45 و46 و234/ 2 و235، 316/ 2 و32 من قانون العقوبات و1 و6 و26/ 3 - 4 و30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 546 لسنة 1954، 75 لسنة 1958 والبند (ب) من القسم الأول والجدول المرافق بمعاقبة المتهم الأول بالأشغال الشاقة لمدة خمس عشرة سنة وكل من الثاني والثالث والرابع بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات وألزمتهم جميعاً متضامنين بأن يدفعوا للمدعية بالحقوق المدنية قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت. فطعن المحكوم عليهم في هذا بطريق النقض... إلخ


المحكمة

 

حيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان الأول بجريمة القتل العمد وإحراز سلاح ناري مششخن بغير ترخيص واشتراك الباقين معه في جريمة القتل سالفة الذكر، قد شابه القصور في التسبيب وانطوى على خطأ في الإسناد، ذلك بأن ما أورده بياناً لنية القتل العمد لا يكفي لاستظهارها والاستدلال على توافرها في حقهم، كما عول الحكم في إدانتهم على أن الشهود قد أجمعوا بإمكان رؤية المجني عليه للمتهمين على بعد عشرين متراً في حين أن أحد الشهود قدر مسافة إمكان الرؤية بأقل من ذلك.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى وأدلتها تحدث عن نية القتل فقال: وحيث إنه بعد تبيان ما تقدم وقد ثبت أن المتهمين الأربعة قد شرعوا في سرقة القطن المبين الوصف والقيمة بالتحقيقات والمعاينة وكان الأول من المتهمين يحمل سلاحاً نارياً معمراً بالرصاص وهو سلاح قاتل بطبيعته وقد أطلق منه طلقات أصابت إحداها المجني عليه عبده محمد ناصر بقصد قتله على أثر انكشاف واقعة السرقة والتماساً للخلاص منها دون ضبطهم ومن ثم تكون نية القتل العمد متوفرة لدى المتهم الأول وهذه الجريمة إنما هي نتيجة محتملة لجريمة السرقة وفقاً للمجرى العادي للأمور إذ أن ما تقتضيه طبيعة الأمور أن من يحمل سلاحاً نارياً إنما يتوقع منه إذا ما أتى جريمة وأحس بانكشاف أمره ومحاولة من الغير لضبطه أن يلجأ إلى التخلص من ذلك عن طريق استعمال السلاح الذي يحمله، ومن ثم يتعين عقاب المتهمين الآخرين عن جريمة القتل باعتبارها جريمة محتملة للسرقة". لما كان ذلك، وكانت جناية القتل العمد تتميز عن غيرها من جرائم التعدي على النفس بعنصر خاص هو أن يقصد الجاني من ارتكابه الفعل الجنائي إزهاق روح المجني عليه وهذا العنصر ذو طابع خاص يختلف عن القصد الجنائي العام الذي يتطلبه القانون في سائر الجرائم، وهو بطبيعته أمر يبطنه الجاني ويضمره في نفسه ويتعين على القاضي أن يعني بالتحدث عنه استقلالاً واستظهاره بإيراد الأدلة التي تدل عليه وتكشف عنه. وكان ما أورده الحكم لا يفيد سوى الحديث عن الفعل المادي الذي قارفه الطاعن الأول من أنه كان يحمل سلاحاً نارياً معمراً بالرصاص وقد أطلق منه طلقات أصابت إحداها المجني عليه دون أن يكشف الحكم عن قيام نية القتل بنفس الطاعن الأول - وكان لا يغني عن ذلك ما قاله الحكم من أن الطاعن الأول أطلق المقذوف الناري الذي أصاب المجني عليه بقصد قتله على أثر كشف واقعة السرقة والتماساً للخلاص منها دون ضبطهم، وهذا الذي ذهب إليه الحكم في هذا الخصوص لا يفيد حتماً وبطريق اللزوم أن الجاني انتوى إزهاق روح المجني عليه وهو القصد الخاص المطلوب استظهاره بإيراد الأدلة والمظاهر الخارجية على توافره وهو ما لم يدلل عليه الحكم إذ قد يكون إطلاق النار بقصد التعدي فقط أو شل حركة المجني عليه أو مجرد إرهابه، الأمر الذي يعيب الحكم ويستوجب نقضه ولا ينال من ذلك أن العقوبة المقضي بها على الطاعن الأول مقررة لجريمة إحراز السلاح الناري المششخن التي دين بها لأنها ليست مبررة لما دين به باقي الطاعنين، هذا فضلاً عن أنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه أورد في مجال إقامة الحجة على مقارفة الطاعنين لجريمة القتل ما نصه، وحيث إن المحكمة تطمئن بأقوال شهود الإثبات على النحو السالف بيانه إذ ثبت من شهادتهم بالتحقيقات وبالجلسة تعرف المجني عليه على المتهمين الأربعة والثابت من معاينة مكان الحادث أن المسافة بين مكان وجود المجني عليه ملقياً على الأرض بعد إصابته ومكان هروب المتهمين ساعة إطلاق النار حوالي عشرين متراً، وأن التقرير الطبي الشرعي أثبت أن الطلق الناري من مسافة تزيد على عدة أمتار وأجمع الشهود على إمكان الرؤيا والتمييز من مثل هذه المسافة في ليلة قمرية وهي ليلة السادس عشر من الشهر العربي، وكان يبين من الاطلاع على المفردات التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً للطعن أن الشاهد إسماعيل محمد حسن سئل في جلسة المحاكمة عن المسافة التي يمكن فيها الرؤية والتمييز في ليلة الحادث فأجاب بأنها قصبة أو قصبتين، ثم سئل صراحة بعد ذلك عما إذا كان في الاستطاعة تمييز الشخص على بعد عشرة أقصاب فأجاب على بعد قصبتين، ومفاد قول هذا الشاهد أن القدرة على تمييز الأشخاص في تلك الليلة ما كانت تصل إلى عشرين متراً، ومن ثم فإن ما أثبته الحكم من أن الشهود قد أجمعوا على إمكان التمييز من مسافة عشرين متراً يكون على غير سند صحيح من الأوراق. وإذ كان لا يعرف مبلغ الأثر الذي كان لهذا الخطأ في عقيدة المحكمة لو تفطنت إليه، وكانت الأدلة في المواد الجنائية متساندة. لما كان ما تقدم، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يبطله ويوجب نقضه والإحالة.

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 24 مشاهدة
نشرت فى 24 مارس 2020 بواسطة basune1

81-تتميز جناية القتل العمد عن غيرها من جرائم التعدي على النفس بعنصر خاص هو أن يقصد الجاني من ارتكابه الفعل الجنائي إزهاق روح المجني عليه، وهذا العنصر ذو طابع خاص يختلف عن القصد الجنائي العام الذي يتطلبه القانون في سائر الجرائم.

الحكم كاملاً

أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الثاني - السنة 21 - صـ 689

جلسة 10 من مايو سنة 1970

برياسة السيد المستشار/ نصر الدين حسن عزام، وعضوية السادة المستشارين: سعد الدين عطية، وأنور أحمد خلف، ومحمود كامل عطيفة، والدكتور أحمد محمد إبراهيم.

(162)
الطعن رقم 530 لسنة 40 القضائية

( أ ) أسباب الإباحة. "الدفاع الشرعي". دفوع. "الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعي". حكم. "تسبيبه. تسبيب معيب".
الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعي. من الدفوع الجوهرية. على المحكمة مناقشته في حكمها والرد عليه، وإلا كان حكمها قاصراً، لا يغير من ذلك أن تكون واقعة إصابة المتهم قد فصلت عن الواقعة المسندة إليه.
(ب) قتل عمد. "نية القتل". قصد جنائي. "القصد الخاص". جريمة. "أركانها". حكم. "تسبيبه. تسبيب معيب".
نية القتل. مثال لتسبيب معيب على توافرها.
1 - الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعي عن النفس من الدفوع الجوهرية التي ينبغي على المحكمة أن تناقشها في حكمها وترد عليها. ولما كان الحكم المطعون فيه لم يعرض لهذا الدفع أو يرد عليه، فإنه يكون مشوباً بالقصور الذي يعيبه. ولا يغير من ذلك أن تكون واقعة إصابة الطاعن وزوجته التي يدعيها الطاعن قد فصلت عن الواقعة المسندة إليه إذ ليس من شأن ذلك أن يحول دون تحقيق الدعوى برمتها بما فيها الواقعة التي فصلت على الوجه الذي يكفل استيفاء دفاع الطاعن. ومن حق المحكمة بل من واجبها أن تعرض لها بوصفها عنصراً من عناصر الأدلة المعروضة عليها في صدد الحالة التي يدعيها الطاعن لتقول كلمتها في حقيقتها بما لا يتجاوز حاجات الدعوى المطلوب من المحكمة الفصل فيها ولا خصوصياتها.
2 - تتميز جناية القتل العمد عن غيرها من جرائم التعدي على النفس بعنصر خاص هو أن يقصد الجاني من ارتكابه الفعل الجنائي إزهاق روح المجني عليه، وهذا العنصر ذو طابع خاص يختلف عن القصد الجنائي العام الذي يتطلبه القانون في سائر الجرائم وهو بطبيعته أمر يبطنه الجاني ويضمره في نفسه. ومن ثم فإن الحكم الذي يقضي بإدانة متهم في هذه الجناية أو بالشروع فيها يجب أن يعني بالتحدث عن هذا الركن استقلالاً واستظهاره بإيراد الأدلة التي تكون المحكمة قد استخلصت منها أن الجاني حين ارتكب الفعل المادي المسند إليه كان في الواقع يقصد إزهاق روح المجني عليه. ولكي تصلح تلك الأدلة أساساً تبنى عليه النتيجة التي يتطلب القانون تحققها يجب أن تبين بياناً يوضحها ويرجعها إلى أصولها من أوراق الدعوى وأن لا يكتفي بسرد أمور دون إسنادها إلى أصولها إلا أن يكون ذلك بالإحالة على ما سبق بيانه عنها في الحكم. ولما كان الحكم المطعون فيه لم يعرض كلية لاستظهار قيام نية القتل بنفس الطاعن، وكان ما أورده في مدوناته لا يفيد سوى الحديث عن الفعل المادي الذي قارفه الطاعن، وكان لا يغني في استظهار نية القتل ما قاله الحكم في معرض بيانه لمؤدى أقوال المجني عليه من أن الطاعن قد أطلق عليه عياراً نارياً من مسدس قاصداً قتله، إذ أن إزهاق الروح إنما هو القصد الخاص المطلوب استظهاره بإيراد الأدلة والمظاهر الخارجية التي رأت المحكمة أنها تدل عليها، فإن الحكم يكون مشوباً بالقصور مما يستوجب نقضه والإحالة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 19 من يناير سنة 1967 بدائرة مركز كفر الزيات: 1 - شرع في قتل محمود محمد غانم عمداً بأن أطلق عليه عياراً نارياً من مسدس كان يحمله، قاصداً من ذلك قتله فأحدث به الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه هو مداركة المجني عليه بالعلاج. 2 - أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً مششخناً "مسدس". 3 - أحرز ذخيرة ثلاث طلقات مما تستعمل في السلاح الناري سالف الذكر دون أن يكون مرخصاً له بحيازته أو إحرازه. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بتقرير الاتهام. فقرر بذلك وادعى المجني عليه مدنياً بمبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت قبل المتهم. ومحكمة جنايات طنطا قضت حضورياً عملاً بالمواد 65 و46 و134/ 1 من قانون العقوبات والمواد 1 و6 و26/ 2 - 4 و30 من القانون 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين 546 لسنة 1954 و75 لسنة 1958 والبند "أ" من القسم الأول من الجدول الثالث المرافق و32 و17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنتين ومصادرة السلاح والذخيرة المضبوطة وإلزامه أن يدفع للمدعي بالحق المدني مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض والمصاريف المدنية. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الشروع في القتل العمد قد شابه قصور في التسبيب ذلك بأن المدافع عن الطاعن قد تمسك بقيام حالة الدفاع الشرعي عن نفسه وزوجته للاعتداء عليهما بالضرب وإصابتهما بالإصابات المبينة بالتقرير الطبي، إلا أن الحكم التفت عن الرد على هذا الدفاع الذي تسانده ظروف الدعوى كما أن الحكم أغفل استظهار نية القتل والاستدلال على توافرها في حق الطاعن مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من الإطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن قد أشار في مرافعته أن هذا الأخير وزوجته قد أصيبا أثناء الشجار الذي ضم عديداً من الأشخاص وأصيب فيه المجني عليه، الأمر الثابت من التقرير الطبي الموقع على كل منهما، وقد حرر عن ذلك محضر مستقل دين فيه المعتدون فلو كان الطاعن قد استعمل سلاحه وأصيب من جراء ذلك المجني عليه فإنه يكون في حالة دفاع عن النفس. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه لم يعرض لهذا الدفع أو يرد عليه مع أنه من الدفوع الجوهرية التي ينبغي على المحكمة أن تناقشها في حكمها وترد عليها ومن ثم يكون مشوباً بالقصور الذي يعيبه، ولا يغير من ذلك أن تكون واقعة إصابة الطاعن وزوجته التي يدعيها الطاعن قد فصلت عن الواقعة المسندة إليه إذ ليس من شأن ذلك أن يحول دون تحقيق الدعوى برمتها بما فيها الواقعة التي فصلت على الوجه الذي يكفل استيفاء دفاع الطاعن، ومن حق المحكمة بل من واجبها أن تعرض لها بوصفها عنصراً من عناصر الأدلة المعروضة عليها في صدد الحالة التي يدعيها الطاعن لتقول كلمتها في حقيقتها بما لا يتجاوز حاجات الدعوى المطلوب من المحكمة الفصل فيها ولا خصوصياتها. لما كان ذلك، وكانت جناية القتل العمد تتميز قانوناً عن غيرها من جرائم التعدي على النفس بعنصر خاص هو أن يقصد الجاني من ارتكابه الفعل الجنائي إزهاق روح المجني عليه وكان هذا العنصر ذا طابع خاص يختلف عن القصد الجنائي العام الذي يتطلبه القانون في سائر الجرائم وهو بطبيعته أمر يبطنه الجاني ويضمره في نفسه، ومن ثم فإن الحكم الذي يقضي بإدانة متهم في هذه الجناية أو بالشروع فيها يجب أن يعني بالتحدث عن هذا الركن استقلالاً واستظهاره بإيراد الأدلة التي تكون المحكمة قد استخلصت منها أن الجاني حين ارتكب الفعل المادي المسند إليه كان في الواقع يقصد إزهاق روح المجني عليه. ولكي تصلح تلك الأدلة أساساً تبنى عليه النتيجة التي يتطلب القانون تحققها يجب أن تبين بياناً يوضحها ويرجعها إلى أصولها من أوراق الدعوى وأن لا يكتفي بسرد أمور دون إسنادها إلى أصولها، إلا أن يكون ذلك بالإحالة على ما سبق بيانه عنها في الحكم. ولما كان الحكم المطعون فيه لم يعرض كلية لاستظهار قيام نية القتل بنفس الطاعن وكان ما أورده في مدوناته لا يفيد سوى الحديث عن الفعل المادي الذي قارفه الطاعن وكان لا يغني في استظهار نية القتل ما قاله الحكم في معرض بيانه لمؤدى أقوال المجني عليه من أن الطاعن قد أطلق عليه عياراً نارياً من مسدس قاصداً قتله إذ أن قصد إزهاق الروح إنما هو القصد الخاص المطلوب استظهاره بإيراد الأدلة والمظاهر الخارجية التي رأت المحكمة أنها تدل عليها. لما كان ما تقدم، فإن الحكم يكون مشوباً بالقصور أيضاً مما يستوجب نقضه والإحالة بغير حاجة إلى بحث سائر ما يثيره الطاعن في طعنه.

 

 

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 78 مشاهدة
نشرت فى 24 مارس 2020 بواسطة basune1

80-إن تعمد القتل أمر داخلي مستتر يرجع تقدير توفره أو عدم توفره إلى سلطة قاضي الموضوع وحريته في تقدير الوقائع.

الحكم كاملاً

أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الثاني - السنة 21 - صـ 911

جلسة 22 من يونيه سنة 1970

برياسة السيد المستشار/ محمد أبو الفضل حفني، وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم أحمد الديواني، وطه الصديق دنانه، ومصطفى محمود الأسيوطي، ومحمد ماهر محمد حسن.

(215)
الطعن رقم 716 لسنة 40 القضائية

( أ ) شهادة سلبية. حكم. "التوقيع عليه". بطلان.
الشهادة السلبية الدالة على عدم ختم الحكم في الموعد القانوني. ماهيتها؟
الشهادة الثابت بها أن الحكم ورد للمحكمة في اليوم السابق لتحريرها لا تفيد عدم ختم الحكم في الموعد القانوني.
(ب، ج) إثبات. "إثبات بوجه عام". "خبرة". "شهود". حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب" محكمة الموضوع. "سلطتها في تجزئة الدليل وتقديره".
(ب) تطابق أقوال الشهود مع مضمون الدليل الفني. غير لازم.
(ج) لمحكمة الموضوع تجزئة أقوال الشاهد والأخذ منها بما تطمئن إليه وإطراح ما عداه. حقها في الأخذ بأقوال الشاهد في أي مرحلة من مراحل الدعوى.
(د) قتل عمد. "نية القتل". حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب". قصد جنائي. "القصد الخاص".
تعمد القتل. تقديره. موضوعي.
1 - جرى قضاء محكمة النقض على أن الشهادة التي يصح الاستدلال بها على أن الحكم لم يختم في الموعد القانوني ينبغي أن يكون على السلب، أي دالة على عدم وجود الحكم بقلم الكتاب موقعاً عليه وقت صدورها. ومن ثم فالشهادة الثابت بها أن الحكم ورد للمحكمة في اليوم السابق لتحريرها لا تفيد، لأن قانون الإجراءات الجنائية في المادة 312 منه لم يجعل لقلم الكتاب الاختصاص ببيان تاريخ ورود الحكم في مقام طلب إبطاله بل قصر اختصاصه على مجرد إثبات وجود الحكم أو عدم وجوده في القلم المذكور محررة أسبابه موقعاً عليه ممن أصدره وقت تحرير الشهادة.
2 - من المقرر أنه ليس بلازم أن تطابق أقوال الشهود مضمون الدليل الفني بل يكفي أن يكون جماع الدليل القولي كما أخذت به المحكمة غير متناقض مع الدليل الفني تناقضاً يستعصى على الملاءمة والتوفيق.
3 - من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تجزئ أقوال الشاهد فتأخذ منها بما تطمئن إليه وتطرح ما عداه لتعلق ذلك بسلطتها في تقدير أدلة الدعوى، ومن حقها أن تأخذ بأقوال الشاهد في أي مرحلة من مراحل الدعوى متى وثقت بها وارتاحت إليها.
4 - إن تعمد القتل أمر داخلي مستتر يرجع تقدير توفره أو عدم توفره إلى سلطة قاضي الموضوع وحريته في تقدير الوقائع.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين وآخر بأنهم في يوم 28 مارس سنة 1967 بدائرة مركز أسيوط محافظة أسيوط: المتهمون جميعاً: قتلوا عمداً عبد الحميد محمد عبد العال مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية على قتله وعقدوا العزم المصمم على ذلك وأعدوا لذلك سلاحاً نارياً محشواً بالذخيرة وفأسين وتربصوا له في طريق عودته "بمكان عمله" وما أن ظفروا به حتى أطلق عليه المتهمون الأول عدة أعيرة نارية واعتدى عليه المتهمان الأخيران بفأسين قاصدين من ذلك قتله فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. المتهم الأول أيضاً: ( أ ) أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً مششخناً "بندقية لي أنفيلد". (ب) أحرز ذخائر مما تستعمل في السلاح الناري سالف الذكر دون أن يكون مرخصاً له بحيازته. وطلبت من مستشار الإحالة إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم بالمواد 230، 231، 232 من قانون العقوبات 1/ 1 و6، 26/ 402، 30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 546 لسنة 1954، 75 لسنة 1958 والبند (ب) من القسم الأول من الجدول رقم 3 المرافق. فقرر بذلك وادعت مدنياً زوجة المجني عليه وطلبت القضاء لها قبل المتهمين متضامنين بمبلغ 51 ج على سبيل التعويض المؤقت مع المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة. ومحكمة جنايات أسيوط قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام مع تطبيق المادتين 17، 32/ 2 من قانون العقوبات (أولاً) بانقضاء الدعوى الجنائية للمتهم الثاني لوفاته (ثانياً) بمعاقبة المتهم الأول (الطاعن الأول) بالأشغال الشاقة لمدة خمس عشرة سنة عن التهمة المسندة إليه والمصادرة (ثالثاً) بمعاقبة المتهم الثالث (الطاعن الثاني) بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات والمصادرة بلا مصروفات جنائية (رابعاً) بإلزام المتهمين الأول والثالث متضامنين بأن يؤديا للمدعية بالحق المدني مبلغ قرش صاغ واحد على سيبل التعويض المؤقت والمصروفات المدنية. ومبلغ عشرة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة. فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

 

حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد وبجريمتي إحراز أسلحة نارية مششخنة وذخيرة دون ترخيص قد شابه البطلان والقصور والتناقض في التسبيب، ذلك بأنه لم يودع قلم الكتاب في خلال الثلاثين يوماً التالية لصدروه على ما يبين من الشهادة الصادرة من قلم كتاب نيابة أسيوط الكلية والمتضمنة عدم وروده يوم 24 من فبراير سنة 1970 ووروده يوم 25 منه مما يبطله طبقاً لما تقضي به المادة 312 من قانون الإجراءات الجنائية ثم إن الحكم عول في الإدانة على أقوال الشاهد أحمد محمد سلامة وتقرير الصفة التشريحية معاً على ما بينهما من تعارض، ولم يعن ببيان نية القتل والتدليل على توافرها في حق الطاعن مما يعيبه بما يوجب نقضه.
وحيث إن الطاعن قدم شهادة من قلم كتاب نيابة أسيوط الكلية استدل بها على أن الحكم لم يختم في الميعاد القانوني تاريخها 25 من فبراير سنة 1970 مؤداها أن الحكم الصادر من محكمة جنايات أسيوط بتاريخ 25 من يناير سنة 1970 ورد للقلم يوم 25 من فبراير سنة 1970 ولم يرد يوم 24 من فبراير سنة 1970. لما كان ذلك، وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن الشهادة التي يصح الاستدلال بها على أن الحكم لم يختم في الموعد القانوني ينبغي أن يكون على السلب، أي دالة على عدم وجود الحكم بقلم الكتاب موقعاً عليه وقت صدورها، وإذن فالشهادة الثابت بها أن الحكم ورد للمحكمة في اليوم السابق لتحريرها لا تفيد لأن قانون الإجراءات الجنائية في المادة 312 منه لم يجعل لقلم الكتاب الاختصاص ببيان تاريخ ورود الحكم في مقام طلب إبطاله بل قصر اختصاصه على مجرد إثبات وجود الحكم أو عدم وجوده في القلم المذكور محررة أسبابه موقعاً عليه ممن أصدره وقت تحرير الشهادة. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه ليس بلازم أن تطابق أقوال الشهود مضمون الدليل الفني بل يكفي أن يكون جماع الدليل القولي كما أخذت به المحكمة غير متناقض مع الدليل الفني تناقضاً يستعصى على الملاءمة والتوفيق، وكان ما حصله الحكم وعول عليه من أقوال شاهد الرؤية يتفق ومؤدى شهادته بمحضر جلسة المحاكمة من أنه لم يتثبت من مواضع الإطلاق ولم تخطئ المحكمة في فهم مضمون شهادته ولم تنقل عنه أية تفصيلات تتعلق بوقف الطاعن من المجني عليه عند التصويب، فإن مفاد ذلك أن المحكمة لم تعتد في هذا الصدد بأقواله في التحقيقات بل أخذت بشهادته في جلسة المحاكمة ولا معقب عليها في ذلك لما هو مقرر من أن لمحكمة الموضوع أن تجزئ أقوال الشاهد فتأخذ منها بما تطمئن إليه وتطرح ما عداه لتعلق ذلك بسلطتها في تقدير أدلة الدعوى. ومن حقها أن تأخذ بأقوال الشاهد في أي مرحلة من مراحل الدعوى متى وثقت بها وارتاحت إليها. لما كان ذلك، وكان ما أثبته الحكم من أقوال الشاهد وما حصله من اعتراف المتهم الثالث في تحقيقات النيابة له مأخذه الصحيح من أوراق الدعوى وهو لا يتعارض مع ما جاء بتقرير الصفة التشريحية، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم في هذا الصدد لا يكون له وجه. لما كان ذلك، وكان تعمد القتل أمراً داخلياً مستتراً يرجع تقدير توفره أو عدم توفره إلى سلطة قاضي الموضوع وحريته في تقدير الوقائع، وكان تدليل الحكم المطعون فيه على قيام نية القتل لدى الطاعن وزميليه من الظروف والملابسات التي أوضحها في هذا الشأن سائغاً وكافياً. فإن منعاه في هذا الصدد لا يكون له محل إذ لا يعدو أن يكون عوداً إلى مناقشة أدلة الدعوى. لما كان ما تقدم، فإن الطعن يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 46 مشاهدة
نشرت فى 24 مارس 2020 بواسطة basune1

79-متى كان الثابت من الحكم أن المجني عليه أصيب من العيار الناري أثناء الشجار - في فخذه الأيسر، وهذا الجزء من الجسم ليس من المقاتل، وكان إطلاق العيار الناري صوب المجني عليه ومن مسافة قريبة، لا يفيد حتما أن الجاني انتوي إزهاق روحه، وهو ما لم يدلل عليه الحكم، فإنه يكون قاصر البيان متعينا نقضه.

الحكم كاملاً

                                                                                         أحكام النقض - المكتب الفنى - جنائى
العدد الثالث - السنة 21 - صـ 1009

جلسة 26 من أكتوبر سنة 1970

برياسة السيد المستشار/ محمود العمراوى، وعضوية السادة المستشارين/ أنور أحمد خلف، وإبراهيم الديوانى، ومحمد ماهر حسن، وحسن المغربى.

(241)
الطعن رقم 1109 لسنة 40 القضائية

قتل عمد. قصد جنائى. إثبات. "إثبات بوجه عام". حكم. "تسبيبه. تسبيب معيب".
فخذ المرء. ليس من الأجزاء القاتلة.
إطلاق عيار نارى صوب المجنى عليه من مسافة قريبة. لا يفيد حتما قصد إزهاق روحه.
متى كان الثابت من الحكم أن المجنى عليه أصيب من العيار النارى أثناء الشجار - فى فخذه الأيسر، وهذا الجزء من الجسم ليس من المقاتل، وكان إطلاق العيار النارى صوب المجنى عليه ومن مسافة قريبة، لا يفيد حتما أن الجانى انتوى إزهاق روحه، وهو ما لم يدلل عليه الحكم، فإنه يكون قاصر البيان متعينا نقضه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه فى ليلة 24 مارس سنة 1968 بناحية سرس الليان مركز منوف محافظة المنوفية (أولاً) قتل عاشور أحمد الصعيدى عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد بأن أطلق عليه عياراً نارياً من بندقية خرطوش قاصدا من ذلك قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبى الشرعى والتى أودت بحياته (ثانياً) أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن "بندقية خرطوش" (ثالثاً) أحرز ذخائر طلقة واحدة مما تستعمل فى السلاح النارى سالف الذكر دون أن يكون مرخصاً له بحيازة السلاح وإحرازه. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد 234/ 1 من قانون العقوبات و1/ 1 - 2 و6 و26/ 1 - 4 و301 من قانون 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون 546 لسنة 1954 و75 لسنة 1958 والجدول 2. فقرر بذلك. ومحكمة جنايات شبين الكوم قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام مع تطبيق المادة 32/ 2 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة عشرة سنوات عن التهم الثلاث المسندة إليه. فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم القتل العمد وإحراز سلاح مششخن وذخيرته بغير ترخيص قد شابه القصور فى بيان نية القتل والاستدلال على توافرها لديه، ذلك أن ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من أن هذه النية ثابتة من إطلاق الطاعن عيارا ناريا من سلاح قاتل بطبيعته ومن مسافة قريبة لا يكفى لإثبات توافر تلك النية فى حقه كما ذهب الحكم إلى ذلك وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد استظهر نية القتل فى قوله: "إن نية القتل متوافرة لدى المتهم من إقدامه على إطلاق عيار نارى على المجنى عليه إثر ما نشب بينهما من شجار وكان ذلك من بندقية معمرة وهو سلاح قاتل بطبيعته ومن مسافة قريبة من المجنى عليه وإصابة الأخير بهذا المقذوف الناى بقطع بأنه تعمد قتله" وكان الثابت من الحكم أن المجنى عليه أصيب من العيار النارى - أثناء الشجار فى فخذه الأيسر- وهذا الجزء من الجسم ليس من المقاتل وكان إطلاق العيار النارى صوب المجنى عليه ومن مسافة قريبة لا يفيد حتما أن الجانى انتوى إزهاق روحه وهو ما لم يدلل عليه الحكم، فإنه يكون قاصر البيان متعيناً نقضه.

 

 

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 48 مشاهدة
نشرت فى 24 مارس 2020 بواسطة basune1

 

76-مساءلة المتهم عن جريمة القتل العمد سواء أكانت الوفاة حصلت من جرح وقع فى مقتل

الحكم كاملاً

أحكام النقض - المكتب الفنى - جنائى
العدد الأول - السنة 23 - صـ 379

جلسة 13 من مارس سنة 1972

برياسة السيد المستشار/ محمود العمراوى، وعضوية السادة المستشارين: محمود عطيفة، وابراهيم الديوانى، والدكتور محمد محمد حسنين، وعبد الحميد الشربينى.

(84)
الطعن رقم 91 لسنة 42 القضائية

( أ ) قتل عمد. "نية القتل". حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب". دعوى جنائية. قصد جنائى.
إغفال الحكم إيراد إصابة المجنى عليه التى لم يكن لها دخل فى إحداث الوفاة ولم تكن محل إتهام. لا يعيبه. متى كان الحكم قد انصب على إصابة بعينها أثبت التقرير الطبى وجودها واطمأنت المحكمة إلى أن المتهم هو محدثها.
(ب) قتل عمد. "نية القتل". ضرب. مسئولية جنائية. قدر متيقن. قصد جنائى.
مساءلة المتهم عن جريمة القتل العمد سواء أكانت الوفاة حصلت من جرح وقع فى مقتل أم من جرح وقع فى غير مقتل. المادة 234 / 1 عقوبات لا تتطلب سوى إرتكاب فعل على المجنى عليه يؤدى بطبيعته إلى وفاته بنية قتله. انفراد الطاعن بالمجنى عليه وإحداث إصابته النافذة وغير النافذة اللتين توفى على أثرهما عن عمد وإرادة وبنية إزهاق الروح يوفر فى حقه جناية القتل العمد. لا محل لإعتصام الطاعن بالقدر المتيقن من مسؤليته باعتبار ما ارتكبه جنحة ضرب.
(جـ) إثبات. "إثبات بوجه عام". قتل عمد. "نية القتل". حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب". قصد جنائى.
عدم بيان الحكم فى جريمة القتل للجروح الواقعة فى مقتل والجروح الواقعة فى غير مقتل. لا يعيب ما دام أنه بين الجروح جميعا ونسب حدوثها إلى المتهم وحده دون غيره.
1 - لا يعيب الحكم إغفاله - فى بيانه لواقعة الدعوى - إيراد إصابة صدر المجنى عليه غير النافذة التى أثبتها التقرير الطبى الشرعى والتى لم يكن لها دخل فى إحداث الوفاة لأن الأصل أنه متى كان الحكم قد انصب على إصابة بعينها نسب إلى المتهم إحداثها وأثبت التقرير الطبى الشرعى وجودها واطمأنت المحكمة إلى أن المتهم هو محدثها فليس فى حاجة إلى التعرض لغيرها من إصابات لم تكن محل إتهام ولم ترفع بشأنها دعوى بما لا يصح معه القول بأن سكوت الحكم عن ذكرها يرجع إلى أنه لم يفطن لها.
2 - متى ثبت لمحكمة الموضوع أن المتهم ضرب المجنى عليه بسكين قاصدا قتله وأن الوفاة حصلت من آثار بعض الضربات وتسببت عنها فهذا المتهم يكون قاتلا وعقابه ينطبق على المادة 234/ 1 من قانون العقوبات التى لا تتطلب سوى إرتكاب فعل على المجنى عليه يؤدى بطبيعته إلى وفاته بنية قتله سواء أكانت الوفاة حصلت من جرح وقع فى مقتل أم من جرح وقع فى غير مقتل ما دامت الوفاة نتيجة مباشرة للجريمة. وإذ كان الحكم المطعون فيه قد خلص - فى حدود سلطته الموضوعية - للصورة الصحيحة لواقعة الدعوى أن الطاعن هو الذى انفرد بالمجنى عليه وأحدث إصابته النافذة وغير النافذة واللتين توفى على أثرهما ووفر فى حقه تعمد الإصابتين معا وتوفر القصد الجنائى العام والخاص على السواء بإرتكابه لهما عن عمد وإرادة وعلم وبنية ازهاق الروح وبما يوفر فى حقه جناية القتل العمد فلا محل لما يعتصم به الطاعن بوجه النعى من وقوف مسئوليته عنده أخذه بالقدر المتيقن باعتبار أن ما ارتكبه هو جنحة ضرب منطبقة على المادة 242/ 1 من قانون العقوبات.
3 - متى بين الحكم جريمة القتل من ثبوت نية القتل والطعن بآلة قاتلة وحدوث الوفاة من الطعنات فلا يعيبه عدم بيان الجروح الواقعة فى مقتل والجروح الواقعة فى غير مقتل ما دام أنه بينها جميعا ونسب حدوثها إلى المتهم وحده دون غيره وبغير مشاركة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه فى يوم 12 مارس سنة 1969 بدائرة قسم الدرب الأحمر محافظة القاهرة: قتل....... عمدا ومع سبق الاصرار والترصد بأن بيت النية على قتله وأعد لها الغرض آلة حادة (مطواة) وتربص له فى الطريق الذى أيقن مروره فيه ولما ظفر به إنهال عليه طعنا بالمطواة قاصدا من ذلك قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتى أودت بحياته. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد 230 و231 و232 من قانون العقوبات. فقرر بذلك....... وادعت (شقيقة المجنى عليه) بصفتها قيمة على والدها مدنيا بمبلغ ألفين من الجنيهات. ومحكمة جنايات القاهرة قضت حضوريا عملا بالمادة 234/ 1 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة مدة عشر سنوات وإلزامه أن يدفع للمدعية بالحق المدنى بصفتها مبلغ خمسمائة جنيه والمصاريف المدنية المناسبة ومبلغ عشرة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة. فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

 

حيث إن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة القتل العمد قد شابه الفساد فى الاستدلال والقصور والتناقض فى التسبيب والخطأ فى القانون، ذلك بأنه ركن إلى أقوال الشهود بأنه طعن المجنى عليه بالمطواة طعنة واحدة نفذت إلى التجويف الصدرى فأحدثت الوفاة وأغفل فى بيانه لواقعة الدعوى الإصابة الأخرى غير النافذة التى وجدت بالمجنى عليه ونقلها الحكم عن التقرير الطبى مما كان يتعين معه الوقوف عند حد أخذ الطاعن بالقدر المتيقن فى حقه وهو جريمة الضرب المنطبقة على المادة 242/ 1 من قانون العقوبات، هذا إلى أن الحكم وقد أطرح تصويره للحادث من أن المجنى عليه أراد الإعتداء عليه بالمطواة فعمل على إنتزاعها منه. عاد واعتنق ذلك التصوير فى معرض تبريره لإصابة المجنى عليه بالطعنة الثانية بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما مجمله أن الطاعن لنزاع بينه وبين المجنى عليه بسبب طلاقه لأخته واستصدارها ضده حكم نفقة طعنه بمطواة أخرجها من ملابسه طعنة واحدة أحدثت به الإصابة المبينة بالتقرير الطبى الشرعى والتى أودت بحياته وأورد على ثبوتها فى حقه أدلة مستمدة من أقوال شهود الإثبات والتقرير الطبى الشرعى والمعاينة وهى أدلة لا يجادل الطاعن فى أن لها معينها الصحيح من الأوراق وهى من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها ثم تناول الحكم نية القتل واستظهرها من ظروف الحادث والدافع له والآلة المستعملة فيه وموضع الإصابة بما يوفرها كما هى معرفة به فى القانون وعرض لتصوير الطاعن للحادث وأطرحه للأسباب السائغة التى أوردها وعلل إصابة المجنى عليه الثانية غير النافذة بأن المجنى عليه حاول بعد الطعنة الأولى إنتزاع المطواة من الطاعن فأصيب للمرة الثانية أثناء ذلك وتمكن من أخذ المطواة منه وطوى نصلها ثم سقطا أرضا حسبما قرره شهود الحادث وبما لا ينازع الطاعن فى صحة نقله عن الشهود. لما كان ذلك، فإنه لا يعيب الحكم إغفاله - فى بيانه لواقعة الدعوى - إيراد إصابة صدر المجنى عليه غير النافذة التى أثبتها التقرير الطبى الشرعى والتى لم يكن لها دخل فى إحداث الوفاة لأن الأصل أنه متى كان الحكم قد انصب على إصابة بعينها نسب إلى المتهم أحداثها وأثبت التقرير الطبى الشرعى وجودها واطمأنت المحكمة إلى أن المتهم هو محدثها - كما هو الحال فى هذه الدعوى - فليس فى حاجة إلى التعرض لغيرها من إصابات لم تكن محل إتهام ولم ترفع بشأنها دعوى بما لا يصح معه القول بأن سكوت الحكم عن ذكرها يرجع إلى أنه لم يفطن لها ومع هذا فإن مدونات الحكم تفصح عن انه كان على بينة من هذه الإصابة ومتفطنا إليها ومحيطا بظروف إحداث المتهم لها عن عمد بالمجنى عليه عندما تنازعا المطواة. لما كان ذلك، وكان الحكم قد خلص - فى حدود سلطته الموضوعية - للصورة الصحيحة لواقعة الدعوى أن الطاعن هو الذى انفرد بالمجنى عليه وأحدث إصابتيه النافذه وغير النافذة واللتين توفى على أثرهما ووفر فى حقه تعمد الإصابتين معا وتوفر القصد الجنائى العام والخاص على السواء بإرتكابه لهما عن عمد وإرادة وعلم وبنية ازهاق الروح وبما يوفر فى حقه جناية القتل العمد فلا محل لما يعتصم به الطاعن بوجه النعى من وقوف مسئوليته عند حد أخذه بالقدر المتيقن باعتبار أن ما ارتكبه هو جنحة ضرب منطبقة على المادة 242/ 1 من قانون العقوبات ذلك بأنه متى ثبت لمحكمة الموضوع أن المتهم ضرب المجنى عليه بسكين قاصدا متعمدا قتله وأن الوفاة حصلت من آثار بعض الضربات وتسببت عنها فهذا المتهم يكون قاتلا وعقابه ينطبق على المادة 234/ 1 من قانون العقوبات التى لا تتطلب سوى ارتكاب فعل على المجنى عليه يؤدى بطبيعته إلى وفاته بنية قتله سواء أكانت الوفاة حصلت من جرح وقع فى مقتل أم من جرح وقع فى غير مقتل ما دامت الوفاة نتيجة مباشرة للجريمة ومتى بين الحكم جريمة القتل من ثبوت نية القتل والطعن بآلة قاتلة وحدوث الوفاة من الطعنات، فلا يعيبه عدم بيان الجروح الواقعة فى مقتل والجروح الواقعة فى غير مقتل ما دام أنه بينها جميعا ونسب حدوثها إلى المتهم وحده دون غيره وبغير مشاركة. وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فانه يكون قد صادف صحيح القانون. لما كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكم أنه أطرح دفاع الطاعن فى شأن كيفية وقوع الحادث بما لا تناقض على ما اعتنقه لصورة الدعوى ولم يكن فيما أورده فى أى جزء منه - ما يتفق مع ما قاله الطاعن بأن المطواة كانت منذ البداية فى يد المجنى عليه، فإن دعوى التناقض التى يثيرها الطاعن لا يكون لها وجود. لما كان ما تقدم، وكان الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التى دان الطاعن بها وكان جميع ما يثيره فى طعنه إنما ينحل إلى جدل موضوعى مما لا يجوز إثارته أو الخوض فيه أمام محكمة النقض، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 80 مشاهدة
نشرت فى 24 مارس 2020 بواسطة basune1

78-قصد القتل: أمر خفى يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والمظاهر الخارجية التى يأتيها الجانى وتنم عما يضمره.

الحكم كاملاً

أحكام النقض - المكتب الفنى - جنائى
العدد الأول - السنة 23 - صـ 340

جلسة 12 من مارس سنة 1972

برياسة السيد المستشار/ محمد عبد المنعم حمزاوى نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: حسين سامح، ونصر الدين عزام، وسعد الدين عطيه، وطه دنانه.

(78)
الطعن رقم 71 لسنة 42 القضائية

( أ ) قتل عمد. "نية القتل". قصد جنائى. جريمة. "أركانها". حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب". محكمة الموضوع. "سلطتها فى تقدير توافر أركان الجريمة".
قصد القتل: أمر خفى يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والمظاهر الخارجية التى يأتيها الجانى وتنم عما يضمره. استخلاصه. أمر موضوعى. مثال لإستخلاص سليم.
(ب) موانع العقاب. "الجنون والعاهة العقلية". ظروف مخففة. محكمة الموضوع. "سلطتها فى تقدير العذر". دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
الجنون والعاهة العقلية وحدهما هما مناط الإعفاء من المسئولية. وجود الجانى فى حالة من حالات الإثارة والاستفزاز. لا يتحقق بها العذر المعفى من العقاب. الدفع بها لا يعدو أن يكون مؤذنا بتوفر عذر قضائى مخفف. لمحكمة الموضوع مطلق تقدير إعماله أو إطراحه. لا يعيب الحكم عدم الرد على هذا الدفاع الظاهر البطلان.
1 - قصد القتل أمر خفى لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التى يأتيها الجانى وتنم عما يضمره فى نفسه واستخلاص هذه النية من عناصر الدعوى موكول إلى قاضى الموضوع فى حدود سلطته التقديرية. وإذ ما كان الحكم قد دلل على قيام هذه النية تدليلا سائغا واضحا فى إثبات توافرها لدى الطاعن فى قوله "إنها متوافرة فى حقه من إستعمال آلة قاتلة (سكين) ذات حافة حادة أخذ يعملها على رقبة المجنى عليها قاصدا من ذلك قتلها فحدثت بها الإصابات الجسيمة التى أثبتها تقرير الصفة التشريحية ولم يتركها حتى فاضت روحها كل ذلك قاطع فى الدلالة على تعمده إزهاق روح المجنى عليها" - فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد يكون غير سديد ولا محل له.
2 - مناط الإعفاء من العقاب لفقدان الجانى شعوره وإختياره فى عمله وقت إرتكاب الفعل هو أن يكون سبب هذه الحالة راجعا - على ما تقضى به المادة 62 من قانون العقوبات - لجنون أو عاهة فى العقل دون غيرهما. فمتى كان المستفاد من دفاع الطاعن أمام المحكمة هو أنه كان فى حالة من حالات الإثارة والاستفزاز تملكته وألجأته إلى فعلته دون أن يكون متمالكا إدراكه فإن ما دفع به على هذه الصورة من إنتفاء مسئوليته لا يتحقق به الجنون أو العاهة فى العقل - وهما مناط الإعفاء من المسئولية، ولا يعد فى صحيح القانون عذرا معفيا من العقاب، بل هو دفاع لا يعدو أن يكون مؤذنا بتوفر عذر قضائى مخفف يرجع مطلق الأمر فى إعماله أو إطراحه لتقدير محكمة الموضوع دون رقابة عليها من محكمة النقض. ومن ثم فإنه لا يعيب الحكم إذ هو دان الطاعن على سند من الأدلة السائغة التى أوردها دون أن يرد على هذا الدفاع على استقلال لظهور بطلانه.


الوقائع

إتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه فى يوم 12 يونيه سنة 1970 بدائرة مركز بنى مزار محافظة المنيا: قتل..... عمدا بأن طرحها أرضا واضعا راحتيها تحت قدميه وأمسك بشعرها وأعمل سكينا حول عنقها قاصدا من ذلك قتلها فحدثت إصاباتها الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتى أودت بحياتها. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته على محكمة الجنايات لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة، فقرر بذلك. ومحكمة جنايات المنيا قضت حضوريا عملا بالمادتين 234/ 1 و17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة خمس سنوات. فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

 

حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة القتل العمد قد شابه القصور فى التسبيب وانطوى على الإخلال بحق الدفاع ذلك بأن ما أورده بيانا لنية القتل لا يكفى لاستظهارها والاستدلال على توافرها فى حقه، إذ عول فى ذلك على إستعمال الطاعن لسكين ذى حافة حادة وإعترافه بقتل ابنته المجنى عليها فى حين أن الحكم أورد أن تلك السكين وجدت فى يد الطاعن مصادفة مما يحتمل معه ألا يكون قد قصد قتل المجنى عليها، هذا إلى أن إعترافه بقتل ابنته لا يصح به الاستدلال على توفر تلك النية فى حقه لأنه لا يعدو أن يكون تقريرا بما حصل، هذا فضلا عن أنه على الرغم من أن دفاع الطاعن قام على أنه لم يكن فى كامل وعيه حال ارتكاب الجريمة بل كان فاقدا صوابه إثر علمه بسوء سلوك ابنته مما يجعله غير مسئولا عن أعماله، فإن المحكمة لم تتفطن لهذا الدفاع فتقسطه حقه بلوغا لغاية الأمر فيه، فلم تعرض له أو ترد عليه بما ينفيه وهذا كله مما يعيب الحكم بما يوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى فى قوله "إنه بعد ظهر يوم 12/ 6/ 1970 ببندر بنى مزار محافظة المنيا، وإذ كان قد وصل إلى علم المتهم...... - الطاعن - فى نفس يوم الحادث وقبل وقوعه بقليل أن هناك بعض الشائعات التى تدمغ ابنته المجنى عليها........ التى لم يسبق لها الزواج لسوء السيرة فقد عمد فور علمه بذلك وإثر عودته إلى منزله إلى التحقق من مدى صدق هذه الشائعات فكان أن كلف زوجته....... والدة المجنى عليها بتحرى حقيقة الأمر من المجنى عليها شخصيا فاختلت بها ثم أخبرته بعدئذ بأن ابنته ثيب، فوقع هذا النبأ عليه وقع الصاعقة فثارت نفسه وعمد إلى قتلها بأن ذبحها بسكين تصادف وجودها وقتئذ بيده قاصدا من ذلك قتلها فأحدث بها الإصابات التى أودت بحياتها" وبعد أن دلل الحكم على هذه الواقعة بما ينتجها من وجوه الأدلة وعرض إلى إعتراف الطاعن فى التحقيقات وبجلسة المحاكمة وحصله فى أنه بعد أن تحقق من أن بكارة ابنته قد أزيلت، أمسك بها وألقاها أرضا وأمسكها من شعرها بيده اليسرى واضعا راحتيها تحت قدميه وأخذ يجهز عليها بأن ذبحها بسكين كان يحملها حتى فاضت روحها، راح يستظهر نية القتل وتوافرها لدى الطاعن فى قوله "إنها متوافرة فى حقه من إستعماله آله قاتلة (سكين) ذات حافة حادة أخذ يعملها على رقبة المجنى عليها قاصدا من ذلك قتلها فحدثت بها الإصابات الجسيمة التى أثبتها تقرير الصفة التشريحية ولم يتركها حتى فاضت روحها كل ذلك قاطع فى الدلالة على تعمده إزهاق روح المجنى عليها". ولما كان قصد القتل أمرا خفيا لا يدرك بالحس الظاهر، وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التى يأتيها الجانى وتنم عما يضمره فى نفسه، فإن استخلاص هذه النية من عناصر الدعوى موكول إلى قاضى الموضوع فى حدود سلطته التقديرية، وإذ ما كان الحكم قد دلل على قيام هذه النية تدليلا سائغا واضحا فى إثبات توافرها لدى الطاعن على ما سلف بيانه - فإن ما يثيره فى هذا الصدد يكون غير سديد ولا محل له. لما كان ذلك، وكان ما ينعاه الطاعن فى طعنه من أن مساءلته عن الجريمة لا تصح لأنه لم يكن فى كامل وعيه حال إرتكابها وأن الحكم قصر فى الرد على هذا الدفاع مردودا بأنه لما كان مناط الإعفاء من العقاب لفقدان الجانى شعوره وإختياره فى عمله وقت ارتكاب الفعل هو أن يكون سبب هذه الحالة راجعا - على ما تقضى به المادة 62 من قانون العقوبات - لجنون أو عاهة فى العقل دون غيرهما، وكان المستفاد من دفاع الطاعن أمام المحكمة هو أنه كان فى حالة من حالات الإثارة والاستفزاز تملكته فألجأته إلى فعلته دون أن يكون متمالكا إدراكه فإن ما دفع به على هذه الصورة من إنتفاء مسئوليته لا يتحقق به الجنون أو العاهة فى العقل - وهما مناط الإعفاء من المسئولية، ولا يعد فى صحيح القانون عذرا معفيا من العقاب، بل هو دفاع لا يعدو أن يكون مؤذنا بتوفر عذر قضائى مخفف يرجع مطلق الأمر فى إعماله أو إطراحه لتقدير محكمة الموضوع دون رقابة عليها من محكمة النقض. لما كان ذلك، فإنه لا يعيب الحكم إذ هو دان الطاعن على سند من الأدلة السائغة التى أوردها دون أن يرد على هذا الدفاع على استقلال لظهور بطلانه، وتكون دعوى الإخلال بحق الدفاع أو القصور فى التسبيب فى غير محلها. لما كان ما تقدم جميعه، فإن الطعن يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 71 مشاهدة
نشرت فى 24 مارس 2020 بواسطة basune1

76-مساءلة المتهم عن جريمة القتل العمد سواء أكانت الوفاة حصلت من جرح وقع فى مقتل

الحكم كاملاً

أحكام النقض - المكتب الفنى - جنائى
العدد الأول - السنة 23 - صـ 379

جلسة 13 من مارس سنة 1972

برياسة السيد المستشار/ محمود العمراوى، وعضوية السادة المستشارين: محمود عطيفة، وابراهيم الديوانى، والدكتور محمد محمد حسنين، وعبد الحميد الشربينى.

(84)
الطعن رقم 91 لسنة 42 القضائية

( أ ) قتل عمد. "نية القتل". حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب". دعوى جنائية. قصد جنائى.
إغفال الحكم إيراد إصابة المجنى عليه التى لم يكن لها دخل فى إحداث الوفاة ولم تكن محل إتهام. لا يعيبه. متى كان الحكم قد انصب على إصابة بعينها أثبت التقرير الطبى وجودها واطمأنت المحكمة إلى أن المتهم هو محدثها.
(ب) قتل عمد. "نية القتل". ضرب. مسئولية جنائية. قدر متيقن. قصد جنائى.
مساءلة المتهم عن جريمة القتل العمد سواء أكانت الوفاة حصلت من جرح وقع فى مقتل أم من جرح وقع فى غير مقتل. المادة 234 / 1 عقوبات لا تتطلب سوى إرتكاب فعل على المجنى عليه يؤدى بطبيعته إلى وفاته بنية قتله. انفراد الطاعن بالمجنى عليه وإحداث إصابته النافذة وغير النافذة اللتين توفى على أثرهما عن عمد وإرادة وبنية إزهاق الروح يوفر فى حقه جناية القتل العمد. لا محل لإعتصام الطاعن بالقدر المتيقن من مسؤليته باعتبار ما ارتكبه جنحة ضرب.
(جـ) إثبات. "إثبات بوجه عام". قتل عمد. "نية القتل". حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب". قصد جنائى.
عدم بيان الحكم فى جريمة القتل للجروح الواقعة فى مقتل والجروح الواقعة فى غير مقتل. لا يعيب ما دام أنه بين الجروح جميعا ونسب حدوثها إلى المتهم وحده دون غيره.
1 - لا يعيب الحكم إغفاله - فى بيانه لواقعة الدعوى - إيراد إصابة صدر المجنى عليه غير النافذة التى أثبتها التقرير الطبى الشرعى والتى لم يكن لها دخل فى إحداث الوفاة لأن الأصل أنه متى كان الحكم قد انصب على إصابة بعينها نسب إلى المتهم إحداثها وأثبت التقرير الطبى الشرعى وجودها واطمأنت المحكمة إلى أن المتهم هو محدثها فليس فى حاجة إلى التعرض لغيرها من إصابات لم تكن محل إتهام ولم ترفع بشأنها دعوى بما لا يصح معه القول بأن سكوت الحكم عن ذكرها يرجع إلى أنه لم يفطن لها.
2 - متى ثبت لمحكمة الموضوع أن المتهم ضرب المجنى عليه بسكين قاصدا قتله وأن الوفاة حصلت من آثار بعض الضربات وتسببت عنها فهذا المتهم يكون قاتلا وعقابه ينطبق على المادة 234/ 1 من قانون العقوبات التى لا تتطلب سوى إرتكاب فعل على المجنى عليه يؤدى بطبيعته إلى وفاته بنية قتله سواء أكانت الوفاة حصلت من جرح وقع فى مقتل أم من جرح وقع فى غير مقتل ما دامت الوفاة نتيجة مباشرة للجريمة. وإذ كان الحكم المطعون فيه قد خلص - فى حدود سلطته الموضوعية - للصورة الصحيحة لواقعة الدعوى أن الطاعن هو الذى انفرد بالمجنى عليه وأحدث إصابته النافذة وغير النافذة واللتين توفى على أثرهما ووفر فى حقه تعمد الإصابتين معا وتوفر القصد الجنائى العام والخاص على السواء بإرتكابه لهما عن عمد وإرادة وعلم وبنية ازهاق الروح وبما يوفر فى حقه جناية القتل العمد فلا محل لما يعتصم به الطاعن بوجه النعى من وقوف مسئوليته عنده أخذه بالقدر المتيقن باعتبار أن ما ارتكبه هو جنحة ضرب منطبقة على المادة 242/ 1 من قانون العقوبات.
3 - متى بين الحكم جريمة القتل من ثبوت نية القتل والطعن بآلة قاتلة وحدوث الوفاة من الطعنات فلا يعيبه عدم بيان الجروح الواقعة فى مقتل والجروح الواقعة فى غير مقتل ما دام أنه بينها جميعا ونسب حدوثها إلى المتهم وحده دون غيره وبغير مشاركة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه فى يوم 12 مارس سنة 1969 بدائرة قسم الدرب الأحمر محافظة القاهرة: قتل....... عمدا ومع سبق الاصرار والترصد بأن بيت النية على قتله وأعد لها الغرض آلة حادة (مطواة) وتربص له فى الطريق الذى أيقن مروره فيه ولما ظفر به إنهال عليه طعنا بالمطواة قاصدا من ذلك قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتى أودت بحياته. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد 230 و231 و232 من قانون العقوبات. فقرر بذلك....... وادعت (شقيقة المجنى عليه) بصفتها قيمة على والدها مدنيا بمبلغ ألفين من الجنيهات. ومحكمة جنايات القاهرة قضت حضوريا عملا بالمادة 234/ 1 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة مدة عشر سنوات وإلزامه أن يدفع للمدعية بالحق المدنى بصفتها مبلغ خمسمائة جنيه والمصاريف المدنية المناسبة ومبلغ عشرة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة. فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

 

حيث إن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة القتل العمد قد شابه الفساد فى الاستدلال والقصور والتناقض فى التسبيب والخطأ فى القانون، ذلك بأنه ركن إلى أقوال الشهود بأنه طعن المجنى عليه بالمطواة طعنة واحدة نفذت إلى التجويف الصدرى فأحدثت الوفاة وأغفل فى بيانه لواقعة الدعوى الإصابة الأخرى غير النافذة التى وجدت بالمجنى عليه ونقلها الحكم عن التقرير الطبى مما كان يتعين معه الوقوف عند حد أخذ الطاعن بالقدر المتيقن فى حقه وهو جريمة الضرب المنطبقة على المادة 242/ 1 من قانون العقوبات، هذا إلى أن الحكم وقد أطرح تصويره للحادث من أن المجنى عليه أراد الإعتداء عليه بالمطواة فعمل على إنتزاعها منه. عاد واعتنق ذلك التصوير فى معرض تبريره لإصابة المجنى عليه بالطعنة الثانية بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما مجمله أن الطاعن لنزاع بينه وبين المجنى عليه بسبب طلاقه لأخته واستصدارها ضده حكم نفقة طعنه بمطواة أخرجها من ملابسه طعنة واحدة أحدثت به الإصابة المبينة بالتقرير الطبى الشرعى والتى أودت بحياته وأورد على ثبوتها فى حقه أدلة مستمدة من أقوال شهود الإثبات والتقرير الطبى الشرعى والمعاينة وهى أدلة لا يجادل الطاعن فى أن لها معينها الصحيح من الأوراق وهى من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها ثم تناول الحكم نية القتل واستظهرها من ظروف الحادث والدافع له والآلة المستعملة فيه وموضع الإصابة بما يوفرها كما هى معرفة به فى القانون وعرض لتصوير الطاعن للحادث وأطرحه للأسباب السائغة التى أوردها وعلل إصابة المجنى عليه الثانية غير النافذة بأن المجنى عليه حاول بعد الطعنة الأولى إنتزاع المطواة من الطاعن فأصيب للمرة الثانية أثناء ذلك وتمكن من أخذ المطواة منه وطوى نصلها ثم سقطا أرضا حسبما قرره شهود الحادث وبما لا ينازع الطاعن فى صحة نقله عن الشهود. لما كان ذلك، فإنه لا يعيب الحكم إغفاله - فى بيانه لواقعة الدعوى - إيراد إصابة صدر المجنى عليه غير النافذة التى أثبتها التقرير الطبى الشرعى والتى لم يكن لها دخل فى إحداث الوفاة لأن الأصل أنه متى كان الحكم قد انصب على إصابة بعينها نسب إلى المتهم أحداثها وأثبت التقرير الطبى الشرعى وجودها واطمأنت المحكمة إلى أن المتهم هو محدثها - كما هو الحال فى هذه الدعوى - فليس فى حاجة إلى التعرض لغيرها من إصابات لم تكن محل إتهام ولم ترفع بشأنها دعوى بما لا يصح معه القول بأن سكوت الحكم عن ذكرها يرجع إلى أنه لم يفطن لها ومع هذا فإن مدونات الحكم تفصح عن انه كان على بينة من هذه الإصابة ومتفطنا إليها ومحيطا بظروف إحداث المتهم لها عن عمد بالمجنى عليه عندما تنازعا المطواة. لما كان ذلك، وكان الحكم قد خلص - فى حدود سلطته الموضوعية - للصورة الصحيحة لواقعة الدعوى أن الطاعن هو الذى انفرد بالمجنى عليه وأحدث إصابتيه النافذه وغير النافذة واللتين توفى على أثرهما ووفر فى حقه تعمد الإصابتين معا وتوفر القصد الجنائى العام والخاص على السواء بإرتكابه لهما عن عمد وإرادة وعلم وبنية ازهاق الروح وبما يوفر فى حقه جناية القتل العمد فلا محل لما يعتصم به الطاعن بوجه النعى من وقوف مسئوليته عند حد أخذه بالقدر المتيقن باعتبار أن ما ارتكبه هو جنحة ضرب منطبقة على المادة 242/ 1 من قانون العقوبات ذلك بأنه متى ثبت لمحكمة الموضوع أن المتهم ضرب المجنى عليه بسكين قاصدا متعمدا قتله وأن الوفاة حصلت من آثار بعض الضربات وتسببت عنها فهذا المتهم يكون قاتلا وعقابه ينطبق على المادة 234/ 1 من قانون العقوبات التى لا تتطلب سوى ارتكاب فعل على المجنى عليه يؤدى بطبيعته إلى وفاته بنية قتله سواء أكانت الوفاة حصلت من جرح وقع فى مقتل أم من جرح وقع فى غير مقتل ما دامت الوفاة نتيجة مباشرة للجريمة ومتى بين الحكم جريمة القتل من ثبوت نية القتل والطعن بآلة قاتلة وحدوث الوفاة من الطعنات، فلا يعيبه عدم بيان الجروح الواقعة فى مقتل والجروح الواقعة فى غير مقتل ما دام أنه بينها جميعا ونسب حدوثها إلى المتهم وحده دون غيره وبغير مشاركة. وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فانه يكون قد صادف صحيح القانون. لما كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكم أنه أطرح دفاع الطاعن فى شأن كيفية وقوع الحادث بما لا تناقض على ما اعتنقه لصورة الدعوى ولم يكن فيما أورده فى أى جزء منه - ما يتفق مع ما قاله الطاعن بأن المطواة كانت منذ البداية فى يد المجنى عليه، فإن دعوى التناقض التى يثيرها الطاعن لا يكون لها وجود. لما كان ما تقدم، وكان الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التى دان الطاعن بها وكان جميع ما يثيره فى طعنه إنما ينحل إلى جدل موضوعى مما لا يجوز إثارته أو الخوض فيه أمام محكمة النقض، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 29 مشاهدة
نشرت فى 24 مارس 2020 بواسطة basune1

75-القصد الخاص فى القتل العمد هو قصد ازهاق روح المجنى عليه.

الحكم كاملاً

أحكام النقض - المكتب الفنى - جنائى
العدد الأول - السنة 23 - صـ 487

جلسة 27 من مارس سنة 1972

برياسة السيد المستشار/ جمال صادق المرصفاوى نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمود عطيفه، ومصطفى الأسيوطى، وعبد الحميد الشربينى، وحسن المغربى.

(108)
الطعن رقم 152 لسنة 42 القضائية

( أ ) قتل عمد. "نية القتل". قصد جنائى. حكم. "تسبيبه. تسبيب معيب". جريمة. أركانها.
القصد الخاص فى القتل العمد هو قصد ازهاق روح المجنى عليه. وجوب تحدث حكم الإدانة عن هذا الركن استقلالا واستظهاره بايراد الأدلة التى تدل عليه وتكشف عنه. عرض الحكم لنية القتل فى صدد بيانه لواقعة الدعوى وفى معرض رده على دفاع الطاعن من أنه قد أطلق المقذوف النارى الذى أصاب المجنى عليه قاصدا قتله أو بقصد ازهاق روحه. لا يكفى لثبوت نية القتل. علة ذلك؟ ازهاق الروح هو القصد الخاص المطلوب استظهاره بايراد الأدلة والمظاهر الخارجية التى رأت المحكمة إنها تدل عليه وتكشف عنه.
(ب) ارتباط. "العقوبة المبررة". نقض. "المصلحة فى الطعن". قتل عمد. سلاح.
لا محل لتطبيق نظرية العقوبة المبررة والقول بعدم الجدوى من الطعن فى الحكم باعتبار أن العقوبة المقضى بها مقررة قانونا لإحدى الجرائم التى دين بها الطاعن ما دام الطاعن ينازع فى طعنه فى الواقعة بأكملها التى اعتنقها الحكم والتى تعددت أوصافها فقضى فيها بعقوبة واحده مطبقا المادة 32 عقوبات للارتباط.
مثال: فى واقعة قتل عمد وإحراز سلاح نارى وذخيرة بغير ترخيص.
1 - تتميز جناية القتل العمد قانونا عن غيرها من جرائم التعدى على النفس بعنصر خاص هو أن يقصد الجانى من إرتكابه الفعل الجنائى ازهاق روح المجنى عليه وهذا القصد ذو طابع خاص يختلف عن القصد الجنائى الذى يتطلبه القانون فى سائر تلك الجرائم وهو بطبيعته أمر يبطنه الجانى ويضمره فى نفسه، والحكم الذى يقضى بادانة متهم فى هذه الجناية يجب أن يعنى بالتحدث عن هذا الركن استقلالا واستظهاره بإيراد الأدلة التى تدل عليه وتكشف عنه. وإذ كان الحكم المطعون فيه لم يتحدث عن نية القتل استقلالا وإنما عرض لها فى صدد بيانه لواقعة الدعوى وفى معرض رده على دفاع الطاعن، وكان ما أورده فى هذا الخصوص استدلالا منه على توافرها لدى الطاعن من تصويبه البندقية نحو المجنى عليه وإطلاقه منها عيارا ناريا عليه لا يفيد سوى مجرد تعمد الطاعن ارتكاب الفعل المادى من استعمال سلاح قاتل بطبيعته وإطلاق عيار نارى منه على المجنى عليه وهو ما لا يكفى بذاته لثبوت نية القتل ما دام لم يكشف الحكم عن قيام هذه النية بنفس الطاعن. ولا يغنى فى ذلك ما قاله الحكم - سواء فى معرض بيانه لواقعة الدعوى أو فى مقام رده على دفاع الطاعن من أن الطاعن قد أطلق المقذوف النارى الذى أصاب المجنى عليه قاصدا قتله أو بقصد ازهاق روحه إذ أن قصد ازهاق الروح إنما هو القصد الخاص المطلوب استظهاره بإيراد الأدلة والمظاهر الخارجية التى رأت المحكمة أنها تدل عليه وتكشف عنه فان الحكم المطعون فيه يكون مشوبا بالقصور.
2 - لا محل لتطبيق نظرية العقوبة المبررة والقول بعدم الجدوى من الطعن فى الحكم الذى دان الطاعن بجرائم القتل العمد وإحراز سلاح نارى مششخن وذخيرته بغير ترخيص مطبقا للمادة 32 من قانون العقوبات للإرتباط على اعتبار أن الطاعن دين بجريمة إحراز السلاح المششخن وذخيرته بغير ترخيص وأن العقوبة المقضى بها مقررة قانونا لهذه الجريمة، ما دام أن الطاعن ينازع فى طعنه فى الواقعة التى اعتنقها الحكم - بأكملها سواء فيما يتعلق بمن كان يمسك بالبندقية منذ البداية أو فى كيفية إنطلاق المقذوف منها وإصابته للمجنى عليه نافيا إطلاقه النار على المجنى عليه بقصد قتله إذ أن مؤدى الطعن على هذا النحو متصل بتقدير الواقع مما يتعين معه إعادة استظهار الواقعة برمتها وتقدير العقوبة على ضوئها. ونقض الحكم المطعون فيه والإحالة.


الوقائع

إتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه فى يوم 17 أغسطس سنة 1969 بدائرة مركز المنشأة محافظة سوهاج: 1 - قتل..... عمدا بأن أطلق عليه عيارا ناريا من بندقية كان يحملها قاصدا من ذلك قتله فأحدث به الإصابة الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتى أودت بحياته. - 2 - أحرز بغير ترخيص سلاحا ناريا مششخنا بندقية روسى آلية. - 3 - أحرز بغير ترخيص ذخيرة طلقة مما تستعمل فى السلاح النارى دون أن يكون مرخصا له بحيازته وإحرازه. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد 234/ 1 من قانون العقوبات 0 و1/ 1 و6 و26/ 2 - 4 و30 من القانون 394 لسنة 1959 المعدل بالقانونين 546 لسنة 1954 و75 لسنة 1958 والبند (ب) من القسم الأول من الجدول رقم 3 الملحق، فقرر بذلك، وادعت والدة القتيل بحق مدنى قدره قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت قبل المتهم. ومحكمة جنايات سوهاج قضت حضوريا عملا بمواد الإتهام بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات مع مصادرة السلاح المضبوط وإلزامه أن يدفع للمدعية بالحق المدنى مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف المدنية ومبلغ عشرة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة. فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم القتل العمد وإحراز سلاح نارى مششخن وذخيرته بغير ترخيص قد شابه القصور فى التسبيب، ذلك بأنه لم يتحدث إستقلالا عن نية القتل وإنما أشار إليها عرضا فى معرض بيانه لواقعة الدعوى وفى مقام رده على دفاع الطاعن، وكان ما أورده الحكم فى هذا الصدد غير كاف لاستظهارها والاستدلال على توافرها فى حقه على الرغم من منازعة الطاعن فى تحققها لديه إذ أنه أسس دفاعه على أن العيار النارى انطلق من البندقية أثناء تجاذبه إياها مع....... ابن عم المجنى عليه، بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى وأدلتها عرض لدفاع الطاعن بما يجمل قى أن انطلاق العيار النارى من البندقية كان نتيجة تجاذبه إياها مع....... ابن عم المجنى عليه وتدخل المجنى عليه فى الأمر وامتداد التجاذب إلى ثلاثتهم، وأطرح هذا الدفاع إطمئنانا منه إلى الصورة التى اعتنقها لواقعة الدعوى والتى مؤداها أن الطاعن صوب البندقية نحو المجنى عليه وأطلق عليه منها عيارا بقصد إزهاق روحه ثم انتهى الحكم إلى إيقاع العقوبة المقررة لأشد الجرائم المسندة إلى الطاعن مطبقا المادة 32 من قانون العقوبات للإرتباط. لما كان ذلك، وكانت جناية القتل العمد تتميز قانونا عن غيرها من جرائم التعدى على النفس بعنصر خاص هو أن يقصد الجانى من ارتكابه الفعل الجنائى إزهاق روح المجنى عليه وكان هذا القصد ذا طابع خاص يختلف عن القصد الجنائى الذى يتطلبه القانون فى سائر تلك الجرائم وهو بطبيعته أمر يبطنه الجانى ويضمره فى نفسه، فإن الحكم الذى يقضى بإدانة متهم فى هذه الجناية يجب أن يعنى بالتحدث عن هذا الركن إستقلالا واستظهاره بايراد الأدلة التى تدل عليه وتكشف عنه وإذ كان الحكم المطعون فيه لم يتحدث عن نية القتل استقلالا وإنما عرض لها فى صدد بيانه لواقعة الدعوى وفى معرض رده على دفاع الطاعن، وكان ما أورده فى هذا الخصوص استدلالا منه على توافرها لدى الطاعن من تصويبه البندقية نحو المجنى عليه وإطلاقه منها عيارا ناريا عليه لا يفيد سوى مجرد تعمد الطاعن إرتكاب الفعل المادى من استعمال سلاح قاتل بطبيعته وإطلاق عيار نارى منه على المجنى عليه وهو ما لا يكفى بذاته لثبوت نية القتل ما دام لم يكشف الحكم عن قيام هذه النية بنفس الطاعن، وكان لا يغنى فى ذلك ما قاله الحكم - سواء فى معرض بيانه لواقعة الدعوى أو فى مقام رده على دفاع الطاعن من أن الطاعن قد أطلق المقذوف النارى الذى أصاب المجنى عليه قاصدا قتله أو بقصد إزهاق روحه إذ أن قصد إزهاق الروح إنما هو القصد الخاص المطلوب استظهاره بإيراد الأدلة والمظاهر الخارجية التى رأت المحكمة أنها تدل عليه وتكشف عنه، فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوبا بالقصور متعينا نقضه. لما كان ذلك، وكان لا محل - فى خصوصية هذه الدعوى - لتطبيق نظرية العقوبة المبررة والقول بعدم الجدوى من الطعن على اعتبار أن الطاعن دين بجريمة إحراز السلاح النارى المششخن وذخيرته بغير ترخيص وأن العقوبة المقضى بها مقررة قانونا لهذه الجريمة، لا محل لذلك لأن الطاعن ينازع فى طعنه فى الواقعة - التى اعتنقها الحكم - بأكملها سواء فيما يتعلق بمن كان يمسك بالبندقية منذ البداية أو فى كيفية إنطلاق المقذوف النارى منها وإصابته للمجنى عليه نافيا إطلاقه النار على المجنى عليه بقصد قتله، وإذ كان مؤدى الطعن على هذا النحو متصلا بتقدير الواقع، فإنه يتعين إعادة استظهار الواقعة برمتها وتقدير العقوبة على ضوئها. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإحالة بغير حاجة إلى بحث باقى ما يثيره الطاعن فى طعنه.

 

 

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 52 مشاهدة
نشرت فى 24 مارس 2020 بواسطة basune1

74-نية القتل. أمر داخلى يتعلق بالإرادة. تقدير توافرها. موضوعى. الجدل فى ذلك أمام محكمة النقض. غير جائز.

الحكم كاملاً

أحكام النقض - المكتب الفنى - جنائى
العدد الثانى - السنة 23 - صـ 614

جلسة 24 من أبريل سنة 1972

برياسة السيد المستشار/ جمال صادق المرصفاوى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمود العمراوى، ومحمود عطيفة، وابراهيم الديوانى، وعبد الحميد الشربينى.

(138)
الطعن رقم 253 لسنة 42 القضائية

(أ، ب، جـ) قتل عمد. قصد جنائى. أسباب الإباحة وموانع العقاب: "الدفاع الشرعى". دفوع: "الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعى". حكم: "تسبيبه. تسبيب غير معيب". دفاع: "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض: "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". محكمة الموضوع: "سلطتها فى تقدير قيام حالة الدفاع الشرعى". "سلطتها فى تقدير الدليل". سلاح. ذخيرة.
( أ ) نية القتل. أمر داخلى يتعلق بالإرادة. تقدير توافرها. موضوعى. الجدل فى ذلك أمام محكمة النقض. غير جائز.
(ب) التمسك بقيام الدفاع الشرعى. الذى يوجب على المحكمة الرد عليه. يجب أن يكون جديا وصريحا. أو أن ترشح الواقعة كما أثبتها الحكم لقيامه.
النعى على المحكمة عدم تحدثها عن انتفاء حالة الدفاع الشرعى. لا يصح. ما دامت لم تر من جانبها. بعد تحقيقها الدعوى. قيام هذه الحالة.
(جـ) تقدير الوقائع - التى يستنتج منها حالة قيام حالة الدفاع الشرعى أو انتفاؤها - تفصل فيه محكمة الموضوع بلا معقب. شرط ذلك. مثال لتسبيب سائغ فى نفى حالة الدفاع الشرعى.
(د، هـ، و، ز) حكم: "بياناته. بيانات التسبيب". "ما لا يعيبه فى نطاق التدليل". "تسبيبه. تسبيب غير معيب". محكمة الموضوع: "سلطتها فى وزن أقوال الشهود". نقض: "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". قتل عمد. سلاح. استدلال. إثبات. "شهود". "معاينة".
(د) عدم رسم القانون شكلا أو نمطا يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التى وقعت فيها.
(هـ) عدم التزام المحكمة بالتحدث فى حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر فى تكوين عقيدتها. مثال فى معاينة.
(و) وزن أقوال الشاهد. مرجعه إلى محكمة الموضوع. لها الأخذ بها فى أية مرحلة. ولو خالفت ما شهد به أمامها.
(ز) عدم التزام المحكمة بالرد صراحة على الدفاع الموضوعى.
1 - إن تعمد القتل أمر داخلى متعلق بالإرادة يرجع تقدير توفره أو عدم توفره إلى سلطة قاضى الموضوع وحريته فى تقدير الوقائع. ولما كان الحكم المطعون فيه عرض لنية القتل واستقاها ثبوتا فى حق الطاعن من إستعماله سلاحا قاتلا بطبيعته وهو "مدفع رشاش" ومن إطلاقه منه على جسم المجنى عليه ومن الباعث على الحادث وهو الانتقام لإصابة والده وردا على المشاجرة التى حدثت فى صباح يوم الحادث وكان أحد أطرافها شقيقه، وكان ما أورده الحكم تدليلا على قيام تلك النية من الظروف والملابسات التى أوضحها فى هذا الشأن سائغا وكافيا لإثبات توافرها فإن منعى الطاعن فى هذا الخصوص لا يعدو أن يكون عودا منه إلى مناقشة أدلة الدعوى التى اقتنعت بها المحكمة مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.
2 - من المقرر أن التمسك بقيام الدفاع الشرعى يجب - حتى تلتزم المحكمة بالرد عليه - أن يكون جديا وصريحا أو أن تكون الواقعة كما أثبتها الحكم ترشح لقيام هذه الحالة. ولما كان كل ما قاله الدفاع بصدد حالة الدفاع الشرعى قوله "وقد تتوافر احتياطيا ظروف الدفاع الشرعى" دون أن يبين أساس هذا القول من واقع الأوراق وظروفه ومبناه، فإنه لا يفيد التمسك بقيام حالة الدفاع الشرعى ولا يفيد دفعا جديا تلتزم المحكمة بالرد عليه ولا يحق للطاعن أن يطالب المحكمة أن تتحدث فى حكمها بإدانته عن إنتفاء هذه الحالة لديه ما دامت هى لم تر من جانبها، بعد تحقيق الدعوى، قيام هذه الحالة.
3 - تقدير الوقائع التى يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعى أو انتفاؤها. متعلق بموضوع الدعوى. للمحكمة الفصل فيه بلا معقب متى كانت الوقائع مؤدية إلى النتيجة التى رتبت عليها. ولما كان الثابت من الحكم أن المتهم كانت لديه نية الانتقام من المجنى عليه للاعتداء الذى وقع على والده فى المشاجرة السابقة على الحادث وأنه بادر المجنى عليه وأطلق عليه العيار من المدفع الرشاش بمجرد أن وقع نظره عليه دون أن يكون قد صدر منه أو من غيره أى فعل مستوجب للدفاع فسقط المجنى عليه أرضا بسبب إصابته، فهذا الذى قاله الحكم ينفى حالة الدفاع الشرعى كما هى معرفة به فى القانون.
4 - لم يرسم القانون شكلا أو نمطا يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التى وقعت فيها. فمتى كان مجموع ما أورده الحكم كافيا فى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة كان ذلك محققا لحكم القانون.
5 - الأصل أن المحكمة لا تلتزم فى أصول الاستدلال بالتحدث فى حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر فى تكوين عقيدتها، ومن ثم فإنه لا يقدح فى سلامة الحكم إغفاله تحصيل المعاينة والتحدث عنها لأنها لم تكن ذات أثر فى قضاء المحكمة ولم تعول عليها.
6 - من المقرر أن وزن أقوال الشاهد مرجعه إلى محكمة الموضوع التى لها الأخذ بها فى أية مرحلة، ولو كانت مخالفة لما شهد به أمامها. ومتى كان الحكم قد علل وجود طلقتين من غير السلاح المضبوط مع الطاعن بمكان الحادث باحتمال تخلفها عن طلقات حدثت فى وقت سابق أو لاحق عليه وهو تعليل سائغ فى العقل والمنطق ويتفق مع ما قرره الشهود بمراحل التحقيق كالثابت بمدونات الحكم نقلا عنهم من أن أحدا خلاف الطاعن لم يطلق النار وقت الحادث وهو ما لم يجادل الطاعن فى صحته وبما له معينة بالتحقيقات فإن ما يثيره فى هذا الخصوص لا يكون له محل.
7 - إن دفاع الطاعن بأن الحادث اكتشف صدفة ولم يبلغ عنه وأن المحكمة التفتت عن الرد عليه رغم أهميته فى تحديد وقت وقوع الحادث مردود بأنه دفاع موضوعى لا تلتزم المحكمة بالرد عليه صراحة بل يكفى أن يكون الرد عليه مستفادا من أدلة الثبوت التى عولت عليها المحكمة وقد كونت قناعتها بأن الحادث وقع عصرا وقبل حلول الظلام إستنادا إلى أقوال الشهود التى اطمأنت إليهم.


الوقائع

إتهمت النيابة العامة الطاعن وآخرين بأنهم. المتهم الأول (أولا): شرع فى قتل... من غير سبق إصرار ولا ترصد بأن أطلق عليه عيارا ناريا من سلاح كان يحمله "بندقية آلية رشاش" قاصدا من ذلك قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقريرين الطبيين الإبتدائى والشرعى وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه هو مداركة المجنى عليه بالعلاج. (ثانيا): أحرز بغير ترخيص سلاحا ناريا مششخنا "بندقية آلية رشاشة". (ثالثا): أحرز بغير ترخيص ذخائر "طلقات" مما تستعمل فى السلاح النارى آنف الذكر دون أن يكون مرخصا له بحمله وإحرازه. المتهمان الثانى والثالث: شرعا فى قتل... عمدا من غير سبق إصرار ولا ترصد بأن انهالا عليه طعنا بمطواة فى وجهه وبطنه ومواضع أخرى من جسمه قاصدين من ذلك قتله فأحدثا به الإصابات الموصوفة بالتقريرين الطبيين الإبتدائى والشرعى وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهما فيه هو خشية ضبطهما واضطرارهما للفرار ومداركة المجنى عليه بالعلاج. المتهم الرابع: أحدث عمدا بالمتهم الثانى الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبى والتى أعجزته عن أشغاله الشخصية مدة لا تزيد على عشرين يوما. المتهم الخامس: أحدث عمدا...... الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبى والتى تقرر لعلاجها مدة تزيد على عشرين يوما. من السادس إلى التاسع: أحدثوا عمدا بـ...... الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبى والتى تقرر لعلاجها مدة لا تزيد على عشرين يوما. العاشر: أحدث عمدا بالمتهم الخامس الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبى والتى تقرر لعلاجها مدة لا تزيد على عشرين يوما. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم بالمواد 45 و46 و234/ 1 من قانون العقوبات والمواد 1 و6 و26/ 2 - 4 و30 من القانون رقم 394 لسنة 1952 المعدل بالقانونين رقمى 546 لسنة 1954 و75 لسنة 1958 والبند ب من القسم الأول من الجدول رقم 3 المرفق. فقرر ذلك، وادعى كل من المجنى عليهما.... مدنيا قبل المتهمين الأول والثانى والثالث بمبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنايات سوهاج قضت فى الدعوى حضوريا عملا بمواد الإتهام (أولا) بمعاقبة (الطاعن) بالأشغال الشاقة مدة خمس سنوات وذلك عن التهم المسندة إليه. (ثانيا) بمعاقبة..... بالسجن مدة ثلاث سنوات (ثالثا) بمعاقبة...... بالحبس مدة سنتين. (رابعا) إلزام المتهم الأول...... بأن يدفع للمدعى بالحق المدنى مبلغ قرش صاغ واحد كتعويض مؤقت والمصروفات المدنية ومبلغ عشر جنيهات مقابل أتعاب المحاماة (خامسا) إلزام المتهمين..... متضامنين بأن يدفعا للمدعى بالحق المدنى مبلغ قرش صاغ واحد كتعويض مدنى مؤقت والمصروفات المدنية ومبلغ عشرة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة، فطعن المحكوم عليه الأول فى هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

 

حيث إن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم الشروع فى القتل العمد وإحراز سلاح مششخن "مدفع رشاش" وذخيرة بدون ترخيص قد شابه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال والخطأ فى الاسناد ومخالفة القانون، ذلك بأن ما أورده تدليلا على نية القتل هو خلط بينها وبين الباعث على الجريمة ولا يؤدى إلى توافرها وقد نفى الشهود قيامها، كما أن الحكم أغفل الرد على دفعه بقيام حالة الدفاع الشرعى، وعلل وجود طلقتين بمكان الحادث لسلاح آخر بأسباب غير مقبولة، ولم يعرض لدفاعه بأن الحادث اكتشف صدفة ولم يبلغ عنه فبدت مجهلة ساعة وقوعه وهل كان قبل أم بعد الغروب وعند حلول الظلام، هذا إلى أن الحكم ذهب إلى أن شهود الحادث نفوا أن أحدا غير الطاعن أطلق النار فى حين أن الشاهد.... شهد بالجلسة بما يخالف ذلك، كما أن الحكم لم يتناول فى بيانه واقعة إحرازه للسلاح والذخيرة ولم يبين دليله على إسنادها إلى الطاعن ونوع السلاح، كما أغفل ذكر دفاعه والإشارة إلى المعاينة ودلالتها على أن الحادث وقع فى وقت غير الذى حدده الحكم، كل ذلك بما يعيبه ويوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه عرض لنية القتل واستقاها ثبوتا فى حق الطاعن من استعماله سلاحا قاتلا بطبيعته وهو "مدفع رشاش" ومن اطلاقه منه على جسم المجنى عليه ومن الباعث على الحادث وهو الانتقام لإصابة والده، وردا على المشاجرة التى حدثت فى صباح يوم الحادث، وكان أحد أطرافها شقيقه. لما كان ذلك، وكان تعمد القتل أمرا داخليا متعلقا بالإرادة يرجع تقدير توفره أو عدم توفره إلى سلطة قاضى الموضوع وحريته فى تقدير الوقائع، وكان ما أورده الحكم تدليلا على قيام تلك النية لدى الطاعن من الظروف والملابسات التى أوضحها فى هذا الشأن سائغا وكافيا لإثبات توافرها، فإن منعاه فى هذا الخصوص لا يعدو أن يكون عودا منه إلى مناقشة أدلة الدعوى التى اقتنعت بها المحكمة مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك وكان البين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن كل ما قاله الدفاع بصدد حالة الدفاع الشرعى قوله "وقد تتوافر احتياطيا ظروف الدفاع الشرعى" دون أن يبين أساس هذا القول من واقع الأوراق وظروفه مبناه، وكان من المقرر أن التمسك بقيام الدفاع الشرعى يجب - حتى تلتزم المحكمة بالرد عليه - أن يكون جديا وصريحا أو أن تكون الواقعة كما أثبتها الحكم ترشح لقيام هذه الحالة، فإن ما ورد على لسان الدفاع فيما سلف بيانه لا يفيد التمسك بقيام حالة الدفاع الشرعى، ولا يفيد دفعا جديا تلتزم المحكمة بالرد عليه ولا يحق للطاعن أن يطالب المحكمة بأن تتحدث فى حكمها بإدانته عن انتفاء هذه الحالة لديه، ما دامت هى لم تر من جانبها بعد تحقيق الدعوى قيام هذه الحالة، ولما كان تقدير الوقائع التى يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعى أو انتفاؤها يتعلق بموضوع الدعوى للمحكمة الفصل فيه بلا معقب متى كانت الوقائع مؤدية إلى النتيجة التى رتبت عليها، وكان الثابت من الحكم أن المتهم كانت لديه نية الإنتقام من المجنى عليه للإعتداء الذى وقع على والده فى المشاجرة السابقة على الحادث وأنه بادر المجنى عليه وأطلق عليه العيار من المدفع الرشاش بمجرد أن وقع نظره عليه دون أن يكون قد صدر منه أو من غيره أى فعل مستوجب للدفاع فسقط المجنى عليه أرضا بسبب إصابته، فهذا الذى قاله الحكم ينفى حالة الدفاع الشرعى، كما هى معرفة به فى القانون. لما كان ذلك، وكان الحكم قد علل وجود طلقتين من غير السلاح المضبوط مع الطاعن بمكان الحادث باحتمال تخلفها عن طلقات حدثت فى وقت سابق أو لاحق عليه وهو تعليل سائغ فى العقل والمنطق ويتفق وما قرره الشهود بمراحل التحقيق كالثابت بمدونات الحكم نقلا عنهم، من أن أحدا خلاف الطاعن لم يطلق النار وقت الحادث وهو ما لم يجادل الطاعن فى صحته وبما له معينه بالتحقيقات فإن ما يثيره فى هذا الخصوص لا يكون له محل لما هو مقرر من أن وزن أقوال الشاهد مرجعه إلى محكمة الموضوع التى لها الأخذ بها فى أية مرحلة ولو كانت مخالفة لما شهد به أمامها. لما كان ذلك، وكان دفاع الطاعن بأن الحادث اكتشف صدفة ولم يبلغ عنه، وأن المحكمة التفتت عن الرد عليه رغم أهميته فى تحديد وقت وقوع الحادث فإن نعيه هذا مردود بأنه دفاع موضوعى لا تلتزم المحكمة بالرد عليه صراحة، بل يكفى أن يكون الرد عليه مستفادا من أدلة الثبوت التى عولت عليها المحكمة وقد كونت قناعتها بأن الحادث قد وقع عصرا وقبل حلول الظلام استنادا إلى أقوال الشهود التى اطمأنت إليهم. لما كان ذلك، وكان الحكم قد حصل واقعة الدعوى بما مجمله أنه حدثت مشاجرة فى صباح يوم الحادث بين.... و......، وفى عصر ذلك اليوم قدم المتهم حاملا مدفعا رشاشا واخترق به شوارع البلدة وهو يطلق منه عدة أعيرة نارية، وفى هذه الأثناء كان المجنى عليه يجلس جوار محل عمه، وما أن شاهده المتهم حتى سبه وأطلق ناحيته عيارا ناريا قاصدا ازهاق روحه فأصابه فى وجنته ووقع على الأرض، وساق الحكم على ثبوت هذه الواقعة فى حق الطاعن أدلة مستمدة من أقوال المجنى عليه وشهود الحادث والتقرير الطبى، وهى أدلة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلا أو نمطا يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التى وقعت فيها، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم كافيا فى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها – حسبما استخلصتها المحكمة - كان ذلك محققا لحكم القانون. ومن ثم فإن ما أورده الحكم فى تحصيل الواقعة ومحصل أقوال الشهود كاف لبيان أركان جريمة إحراز السلاح المششخن والذخيرة بدون ترخيص ولتفهم الواقعة بأركانها وظروفها بما تتكامل به عناصرها القانونية ويضحى ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن ولا محل له. لما كان ذلك، وكان لا يقدح فى سلامة الحكم إغفاله تحصيل المعاينة والتحدث عنها لأنها لم تكن ذات أثر فى قضاء المحكمة ولم تعول عليها، والأصل أن المحكمة لا تلتزم فى أصول الاستدلال بالتحدث فى حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر فى تكوين هذه العقيدة. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 74 مشاهدة
نشرت فى 24 مارس 2020 بواسطة basune1

73-مجرد اطلاق عيار نارى من بندقية صوب المجنى عليه لا يكفى بذاته لثبوت نية القتل – وجوب أن يقصد الجانى من ارتكاب هذا الفعل ازهاق روح المجنى عليه .

الحكم كاملاً

أحكام النقض - المكتب الفني - جنائى
السنة الخامسة والعشرين – صـ 180

جلسة 24 من فبراير سنة 1974

برياسة السيد المستشار/ حسين سعد سامح نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: نصر الدين حسن عزام؛ ومحمود كامل عطيفه، ومصطفى محمود الأسيوطى، ومحمد عادل مرزوق.

(39)
الطعن رقم 110 لسنة 44 القضائية

قتل. "نية القتل". حكم. "تسبيبه. تسبيب معيب". جريمة "أركانها".
مجرد اطلاق عيار نارى من بندقية صوب المجنى عليه لا يكفى بذاته لثبوت نية القتل – وجوب أن يقصد الجانى من ارتكاب هذا الفعل ازهاق روح المجنى عليه وأن يورد الحكم القاضى بالإدانة الأدلة التى إستخلص منها ثبوت هذه النية لديه. مثال لتسبيب معيب.
يتميز القصد الجنائى فى جريمة القتل العمد عن القصد الجنائى العام فى سائر جرائم التعدى على النفس بعنصر خاص هو أن يقصد الجانى من ارتكاب الفعل ازهاق روح المجنى عليه – ولما كان هذا العنصر بطبيعته أمرا داخليا فى نفس الجانى فإنه يجب لصحة الحكم بإدانة متهم فى هذه الجريمة أو بالشروع فيها أن تعنى المحكمة بالتحدث عنه استقلالا وأن تورد الأدلة التى تكون قد استخلصت منها أن الجانى حين ارتكب الفعل المادى المسند إليه كان فى الواقع يقصد ازهاق روح المجنى عليه إذ كان ذلك – وكان الحكم المطعون فيه قد استدل على توافر نية القتل لدى الطاعن من اطلاقه عيارا ناريا من بندقية وهى سلاح قاتل بطبيعته قاصدا إصابة أى من أفراد عائلة المجنى عليها وهو لا يفيد سوى مجرد تعمد الطاعن ارتكاب الفعل المادى من استعمال سلاح من شأنه إحداث القتل واطلاق عيار نارى منه على المجنى عليها وإحداث إصابتها ولا يكفى بذاته لثبوت نية القتل ما دام الحكم لم يكشف عن هذه النية بنفس الطاعن. ومن ثم يكون الحكم معيبا بالقصور متعينا رفضه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه فى يوم 21 أغسطس سنة 1970 بدائرة مركز أولاد طوق محافظة سوهاج (أ) قتل............ عمدا بأن أطلق عليها عيارا ناريا من بندقية كان يحرزها قاصدا من ذلك قتلها فأحدث بها الإصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية والتى أودت بحياتها (ب) أحرز بغير ترخيص سلاحا ناريا غير مششخن "بندقية" (جـ) أحرز ذخيرة "طلقة" مما تستعمل فى السلاح النارى سالف الذكر دون أن يكون مرخصا له فى حيازته وإحرازه. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمادة 234/ 1 من قانون العقوبات والمواد 1/ 1 و6 و 26/ 1 – 4 و 30 من القانون رقم 314 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 546 لسنة 1945 و 75 لسنة 1958والجدول رقم 2 المرافق. فقرر ذلك بتاريخ 19 مايو سنة 1971 عملا بمواد الإتهام والمادة 32/ 2 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة مدة عشر سنوات عما أسند إليه ومصادرة السلاح المضبوط. فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة القتل العمد قد شابه فساد فى الاستدلال ذلك بأنه دلل على توافر نية القتل فى حقه بما لا يسوغ سندا لقيامها وخاصة أنه قد انتفى الباعث عليها إذ الحادث كان وليد مشادة صبيانية بسبب اللعب بالكرة مما لا يدعو إلى ما ذهب إليه الحكم من توافر النية المشار إليها وهذا يعيبه بما يوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من مطالعة مدونات الحكم المطعون فيه أنه تحدث عن نية القتل فى قوله "ومن حيث إن نية القتل متوافرة قبل المتهم من إقدامه على اطلاق عيار نارى في اتجاه جماعة المجنى عليها قاصدا إصابة أى من أفراد عائلتها وذلك من بندقية معمرة بالرصاص وهو سلاح قاتل بطبيعته وقد أصاب المقذوف رأس المجنى عليها مما يقطع بأنه تعمد القتل ويعتبر المتهم قاتلا عمدا لأنه نوى القتل وتعمده". لما كان ذلك، وكان القصد فى جريمة القتل العمد يتميز عن القصد العام فى سائر جرائم التعدى على النفس بعنصر خاص هو أن يقصد الجانى من ارتكاب الفعل ازهاق روح المجنى عليه، ولما كان هذا العنصر بطبيعته أمرا داخليا فى نفس الجانى، فإنه يجب لصحة الحكم بإدانة متهم فى هذه الجريمة أو بالشروع فيها أن تعنى المحكمة بالتحدث عنه استقلالا وأن تورد الأدلة التى يكون قد استخلصت منها أن الجانى حين ارتكب الفعل المادى المسند إليه كان فى الواقع يقصد ازهاق روح المجنى عليه.ولما كان ما استدل به الحكم على توافر نية القتل لدى الطاعن من اطلاقه عيارا ناريا من بندقية وهى سلاح قاتل بطبيعته قاصدا إصابة أى من أفراد عائلة المجنى عليها لا يفيد سوى مجرد تعمد الطاعن ارتكاب الفعل المادى من استعمال سلاح من شأنه إحداث القتل واطلاق عيار نارى منه على المجنى عليها وإحداث إصابتها وهو ما لا يكفى بذاته لثبوت نية القتل ما دام الحكم لم يكشف عن هذه النية بنفس الطاعن ومن ثم يكون معيبا بالقصور متعينا نقضه والإحالة بغير حاجة لبحث باقى أوجه الطعن.

 

 

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 52 مشاهدة
نشرت فى 24 مارس 2020 بواسطة basune1

72-قصد القتل أمر خفي لا يدرك بالحس الظاهر يستخلصه قاضي الموضوع في حدود سلطته التقديرية.

الحكم كاملاً

أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 27 - صـ 574

جلسة 31 من مايو سنة 1976

برياسة السيد المستشار محمود كامل عطيفة نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ حسن علي المغربي، ومحمد صلاح الدين الرشيدي، وفاروق محمود سيف النصر، ومحمد صفوت القاضي.

(127)
الطعن رقم 247 لسنة 46 القضائية

(1، 2) محكمة الموضوع. "سلطتها في تقدير الدليل". حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب". إثبات. "إثبات بوجه عام". دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
(1) عدم التزام المحكمة بتتبع مناحي دفاع المتهم والرد عليها استقلالا. ما دام ما أورده في مدوناته يتضمن الرد على هذا الدفاع.
(2) حق محكمة الموضوع في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها. أساسه. أن يكون استخلاصها سائغا مستندا إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الدعوى.
(3) قصد القتل. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب". إثبات. "إثبات بوجه عام".
قصد القتل أمر خفي، لا يدرك بالحس الظاهر. يستخلصه قاضي الموضوع في حدود سلطته التقديرية.
(4) نقض. "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". طعن. "المصلحة في الطعن". حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب". ظروف مشددة - قتل عمد. إقتران.
النعي بعدم توافر ظرف الاقتران. لا جدوى منه، ما دامت العقوبة التي نص عليها الحكم تدخل في الحدود المقررة لأي من جريمتي القتل العمد مع سبق الإصرار محل الاتهام مجردة عن الظرف المشار إليه.
1 - ليس بلازم أن يورد الحكم ما أثاره الدفاع عن الطاعنين من وجود تناقض بين الدليلين ما دام أن ما أورده في مدوناته يتضمن الرد على ذلك الدفاع - إذ المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه المختلفة والرد عليها على استقلال طالما أن الرد يستفاد من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم، ومن ثم يضحى ما يثيره الطاعنون في هذا الخصوص ولا محل له.
2 - من المقررأن الأصل أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفه من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغا مستندا إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق.
3 - لما كان قصد القتل أمرا خفيا لا يدرك بالحس الظاهر، وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى، والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه، فإن استخلاص هذه النية من عناصر الدعوى موكول إلى قاضي الموضوع في حدود سلطته التقديرية.
4 - لما كان الطاعنون لا ينازعون فيما أثبته الحكم من توافر ظرف سبق الإصرار في جريمتي القتل اللتين دينوا بها، وكانت العقوبة التي أوقعها عليهم بعد تطبيق المادتين 32/ 2 و17 من قانون العقوبات - وهي الأشغال الشاقة المؤبدة بالنسبة للطاعن الأول والأشغال الشاقة لمدة خمس عشرة سنة بالنسبة للطاعنين الثاني والثالث - تدخل في الحدود المقررة لأي من جريمتي القتل العمد مع سبق الإصرار مجردة من ظرف الاقتران، فإنه لا يكون لهم مصلحة فيما أثاروه من تخلف هذا الظرف.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين في قضية الجناية رقم 3090 لسنة 1973 المقيدة بالجدول الكلي برقم 413 لسنة 1973 بأنهم في يوم 13 سبتمبر سنة 1973 بدائرة مركز المنشأة محافظة سوهاج: المتهمون جميعا قتلوا السيد.... عمدا مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية على قتله وأعدوا لهذا الغرض أسلحة نارية معمرة حملوها وما أن ظفروا به حتى أطلقوا عليه عدة أعيرة نارية من أسلحتهم قاصدين قتله فحدثت به الإصابة الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته وقد اقترنت هذه الجناية بجناية أخرى هي أنهم في الزمان والمكان سسالفي الذكر: قتلوا...... (وصحة اسمه......) عمدا مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية على قتله وأعدوا لهذا الغرض الأسلحة النارية سالفة الذكر وما أن ظفروا به حتى أطلقوا عليه عدة أعيرة نارية قاصدين قتله فحدثت به الإصابة الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. (المتهم الأول أيضا) أحرز سلاحا ناريا لا يجوز الترخيص به (مدفع رشاش). (2) أحرز ذخيرة (طلقات) مما تستعمل في السلاح الناري سالف الذكر. (المتهمون الثاني والثالث) (1) أحرزوا سلاحين ناريين مششخنين (بندقيتين) في غير الأحوال المصرح بها قانونا. (2) أحرزا ذخائر مما تستعمل في السلاحين سالفي الذكر دون أن يكون مرخصا لهما بحيازتهما أو إحرازهما، وطلبت من مستشار الإحالة إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم طبقا للمواد 230 و231 و234/ 2 من قانون العقوبات والمواد 1 و6 و26/ 2 - 4 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين 546 لسنة 1954 و75 لسنة 1958 والبند (ب) من القسم الأول والثاني من الجدول رقم 3 الملحق. فقرر ذلك في 2 مارس سنة 1974، وادعى...... (والد المجني عليهما) مدنيا بمبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت قبل المتهمين متضامنين، ومحكمة جنايات سوهاج قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادتين 17 و32 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم الأول بالأشغال الشاقة المؤبدة ومعاقبة كل من المتهمين الثاني والثالث بالأشغال الشاقة لمدة خمس عشرة سنة وبالزامهم متضامنين أن يدفعوا للمدعي بالحقوق المدنية قرشا صاغا واحدا على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف المدنية وعشرة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة. فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض. وقدم كل من الأستاذين...... و...... المحامين عنهم تقريرا بأسباب الطعن في 22 من ديسمبر سنة 1974 و22 يناير سنة 1975 وموقع على كل منهما من محاميه.


المحكمة

 

حيث إن الطاعنين ينعون على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهم بجناية القتل العمد مع سبق الإصرار المقترن بجناية قتل أخرى قد شابه قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال وخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأنه عول في قضائه علي الدليلين القولي والفني مع ما بينهما من تناقض في شأن موقف الجناه من المجني عليهما واتجاه الإطلاق وعدد الإصابات ومواضعها وما أسفرت عنه المعاينة من وجود ظرفين فارغين لطلقتين فحسب - ولم يعن الحكم برفع هذا التعارض ولم يعرض له إيرادا وردا، كما أن دفاع الطاعنين قام على أن المجني عليهما لم يقتلا حيث وجدت جثتاهما بدليل خلو مكان الحادثة من الدماء التي يتحنم وجودها لو صح تصوير شهود الإثبات مما يهدر أقوالهم بيد أن الحكم اطرح هذا الدفاع بما لا يسوغ رفضه، هذا إلى أنه لم يدلل على توافر نية القتل لديهم تدليلا كافيا، ودانهم بجناية القتل المقترن رغم عدم توافر ظرف الاقتران مما يعيب الحكم ويوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجناية القتل العمد مع سبق الإصرار المقترن بجناية قتل أخرى التي دان الطاعنين بهما وأقام عليهما في حقهم أدلة مستمدة من أقوال شهود الإثبات والتقرير الطبي الشرعي والمعاينة وهي أدلة سائغة تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها لما كان ذلك، وكانت أقوال شهود الإثبات كما أوردها الحكم - والتي لا ينازع الطاعنون في أن لها سندها من الأوراق - قد أوردت أن الطاعنين استعملوا في القتل مدفعا رشاشا وبندقيتين "ميزر" وأنهم كانوا في مواجهة المجني عليهما وإلى اليمين قليلا وقت إطلاق النار عليهما وهما في مواجهتهم متقهقرين بظهريهما إلى الخلف، وأن الإطلاق كان على مسافة تتراوح بين الأربعة والسبعة أمتار وكانت هذه الأقوال كما حصلها الحكم لا تتعارض بل تتلاءم مع ما نقله عن تقرير الصفة التشريحية الذي أثبت أن إصابات المجني عليه الأول.... بالبطن والاليه اليسرى حدثت من عيار ناري معمر بمقذوف مفرد يطلق في الراجح من سلاح ناري من نوع ذي سرعة عالية أو متوسطة قد جاوزت مسافة الاطلاق مدى الاطلاق القريب وهو ما يقدر عادة بأكثر من نصف متر وأن اتجاه الاطلاق من الأمام واليمين للخلف واليسار في الوضع الطبيعي للجسم وكان الضارب في مواجهة المجني عليه وعلى يمينه، وأن إصابات المجني عليه الثاني......... بالساعد الأيسر والأرنبة اليسرى وأعلى الفخذين من الممكن أن تحدث من إطلاق عيارين ناريين معمر بمقذوف مفرد أطلقا من سلاح ناري ذي سرعة عالية أو متوسطة وأن تعذر تحديد اتجاه العيار الذي أصاب الساعد الأيسر - لأن الساعد عضو متحرك - بيد أن اتجاة إطلاق العيار الثاني الذي أصاب الأرنبة اليسرى وأعلى الفخذين من اليسار إلى اليمين وفي مستوى أفقي تقريبا في الوضع الطبيعي القائم للجسم وجاوزت مسافة الإطلاق مدى الإطلاق القريب. كما أن إصاباته من الممكن أن تحدث من عيار ناري واحد لو أن إصابة الساعد الأيسر كانت في مسار العيار الناري الذي أصاب الأرنبة وأعلى الفخذين - وكان الضارب - لحظة إصابته بالعيار الناري - في مواجهته وعلى يمينه، لما كان ذلك، وكان لا تعارض أيضا بين ما قرره الشهود من أن الطاعنين أطلقوا النار من أسلحتهم دفعة واحدة - دون تحديد لعدد الطلقات - وبين ما أثبته الدليل الفني من إصابة المجني عليه الأول بعيار ناري واحد وإصابة الثاني بعيارين أو عيار واحد - إذ ليس بلازم أن يتخلف عن إطلاق كل عيار إصابة لاحتمال عدم إصابة الهدف من كل عيار أطلق، كما أن العثور على ظرفين فارغين لطلقتين فحسب في مكان الحادث لا يؤذن بقيام التعارض بين الدليلين القولي والفني - إذ ليس بلازم بالضرورة تعدد الأظرف الفارغة في مكان الحادث مع نوعية الأسلحة المستعملة في ارتكابه طالما أن الشهود لم يحددوا عدد الأعيرة التي أطلقت منها، ولاحتمال عدم الدقة في البحث بمكان الحادث عن باقي الطلقات الفارغة - إن تعددت. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه - على ما سلف قد خلا مما يظاهر دعوى الخلاف بين الدليلين القولي والفني، وكان ليس بلازم أن يورد الحكم ما أثاره الدفاع عن الطاعنين من وجود تناقض بين الدليلين ما دام أن ما أورده في مدوناته يتضمن الرد على ذلك الدفاع - إذ المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه المختلفة والرد عليها على استقلال طالما أن الرد يستفاد من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم، ومن ثم يضحى ما يثيره الطاعنون في هذا الخصوص ولا محل له. لما كان ذلك، وكانت المحكمة قد عرضت لما ساقه الطاعنون من دفاع مؤداه أن المجني عليهما لم يقتلا حيث وجدت جثتاهما بدليل خلو المعاينة من وجود دماء في مكانها مما يهدر أقوال شهود الإثبات، وأطرحته - مما يسوغ رفضه - أخذا بأقوال شهود الرؤية التي اطمأنت إليها، وبالحقيقة المادية الثابته بالمعاينة التي دلت على وجود ظرفين لطلقتين بمكان الحادث اثبت الدليل الفني أنهما من طراز لي انفيلد 303 و- من البوصة مطلقين في وقت يتفق وتاريخ الحادث ومن الممكن حدوث إصابات المجني عليهما منهما. لما كان ذلك، وكان من المقرر إن الأصل أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفه من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغا مستندا إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - فإن النعي على الحكم في هذا الصدد يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان قصد القتل أمرا خفيا لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه، فإن استخلاص هذه النية من عناصر الدعوى موكول إلى قاضي الموضوع في حدود سلطته التقديرية، ولما كان الحكم المطعون فيه قد استظهر نية القتل بقوله "وحيث أن نية القتل ثابتة في حق المتهمين من استعمال أسلحة نارية قاتلة بطبيعتها ومن تعمد تصويب الأعيرة النارية في مقتل من المجني عليهما - بطنيهما - الأمر الذي تستبين منه المحكمة انهم ما استهدفوا من الفعل الجنائي إلا إزهاق روح المجني عليهما" وإذ كان ما أورده الحكم من ذلك كافيا وسائغا في التدليل على ثبوت نية القتل لدى الطاعنين، فإنه لا محل للنعي عليه في هذا الخصوص. لما كان ذلك، وكان الطاعنون لا ينازعون فيما أثبته الحكم من توافر ظرف سبق الإصرار في جريمتي القتل اللتين دينوا بهما، وكانت العقوبة التي أوقعها عليهم - بعد تطبيق المادتين 32/ 2 و17 من قانون العقوبات - وهي الأشغال الشاقة المؤبدة بالنسبة للطاعن الأول والأشغال الشاقة لمدة خمس عشرة سنة بالنسبة للطاعنين الثاني والثالث - تدخل في الحدود المقررة لأي من جريمتي القتل العمد مع سبق الإصرار مجردة من ظرف الاقتران، فإنه لا يكون لهم مصلحة فيما أثاراه من تخلف هذا الظرف، لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 66 مشاهدة
نشرت فى 24 مارس 2020 بواسطة basune1

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

4,928,119

الموقع الخاص بالاستاذ/ البسيونى محمود ابوعبده المحامى بالنقض والدستوريه العليا

basune1
المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا استشارات قانونية -جميع الصيغ القانونية-وصيغ العقود والمذكرات القانونية وجميع مذكرات النقض -المدنى- الجنائى-الادارى تليفون01277960502 -01273665051 العنوان المحله الكبرى 15 شارع الحنفى - الإسكندرية ميامى شارع خيرت الغندور من شارع خالد ابن الوليد »