موقع المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا نقض جنائي- مدني- مذكرات- صيغ- عقود محمول01277960502 - 01273665051

الأحكام القضائية في القتل العمد مكتب البسيونى عبده

edit

39-لما كان لا تثريب على المحكمة إن هي لم تعرض لما أثاره الطاعن من أن المجني عليه لم يقتل حيث وجدت جثته إذ هو - في صورة الدعوى، لا يعدو أن يكون دفاعاً موضوعياً يكفي أن يكون الرد عليه مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم .

الحكم كاملاً

أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 52 - صـ 85

جلسة 8 من يناير سنة 2001

برئاسة السيد المستشار/ حسن حمزة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ فتحي حجاب، جاب الله محمد جاب الله، شبل حسن وهاني حنا نواب رئيس المحكمة.

(11)
الطعن رقم 14306 لسنة 68 القضائية

(1) حكم "بيانات التسبيب".
عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم. كفاية أن يكون ما أورده مؤدياً لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها.
(2) إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى".
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى. موضوعي. ما دام سائغاً.
(3) إثبات "خبرة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
عدم التزام المحكمة استدعاء الطبيب الشرعي لمناقشته. ما دامت الواقعة قد وضحت لديها أو كان الأمر المطلوب تحقيقه غير منتج في الدعوى.
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. غير جائز أمام النقض.
مثال.
(4) إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
وزن أقوال الشهود وتقديرها. موضوعي.
أخذ المحكمة بأقوال الشهود. مفاده؟
(5) إثبات "شهود". حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تناقض كل من الشهود أو تضاربهم أو تناقض رواياتهم في بعض تفاصيلها. لا يعيب الحكم. ما دام استخلص الحقيقة منها بما لا تناقض فيه.
الجدل في تقدير الدليل. غير جائز أمام النقض.
(6) إثبات "شهود" "خبرة". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
تطابق أقوال الشهود ومضمون الدليل الفني. غير لازم. كفاية أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني تناقضاً يستعصى على الملاءمة والتوفيق.
مثال لتسبيب سائغ لنفي التناقض بين الدليلين القولي والفني.
(7) إجراءات "إجراءات التحقيق". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تعييب التحقيق السابق على المحاكمة. لا يصلح سبباً للنعي على الحكم.
مثال.
(8) إثبات "بوجه عام". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره. قتل عمد. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الدفاع الموضوعي. استفادة الرد عليه من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم. أثر ذلك؟
مثال.
(9) محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". علاقة السببية. قتل عمد.
مثال لتسبيب سائغ على توافر علاقة السببية بين فعل الطاعن ووفاة المجني عليه في جريمة قتل عمد.
(10) قتل عمد. قصد جنائي. جريمة "أركانها". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
قصد القتل أمر خفي. إدراكه بالظروف المحيطة بالدعوى والمظاهر الخارجية التي تنم عليه. استخلاص توافره. موضوعي. مثال لتسبيب سائغ في استظهار نية القتل.
(11) حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
التناقض الذي يعيب الحكم ويبطله. ماهيته؟
(12) أسباب الإباحة وموانع العقاب "الدفاع الشرعي". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير توافر حالة الدفاع الشرعي". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تقدير توافر حالة الدفاع الشرعي. موضوعي.
الدفاع الشرعي لم يشرع لمعاقبة معتد على اعتدائه. عدم توافره متى أثبت الحكم أن ما قارفه الطاعن من تعد إنما كان من قبيل القصاص والانتقام.
مثال لتسبيب سائغ على عدم توافر حالة الدفاع الشرعي عن النفس في حق الطاعن وتوافرها في حق متهم آخر في ذات الواقعة.
(13) سلاح. قانون "تفسيره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الإحراز. هو الاستيلاء المادي على الشيء لأي باعث كان.
إدانة الطاعن بإحراز سلاح ناري مملوك للمجني عليه وإدانة المتهم الآخر بإحرازه ذات السلاح لإخفائه. صحيح.
مثال.
1 - لما كان القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها. ومتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة - كما هو الحال في الدعوى الماثلة - فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون.
2 - من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق.
3 - لما كانت محكمة الموضوع لا تلتزم باستدعاء الطبيب الشرعي لمناقشته، ما دام أن الواقعة قد وضحت لديها ولم تر هي من جانبها حاجة إلى اتخاذ هذا الإجراء، أو كان الأمر المطلوب تحقيقه غير منتج في الدعوى. ولما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى صورة الواقعة حسبما وردت بأقوال شاهدي الإثبات المؤيدة بتقرير الصفة التشريحية، فإن ما يثيره الطاعن من منازعة في التصوير الذي أخذت به المحكمة للواقعة أو التفاتها عن عرضه على الطبيب الشرعي ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض.
4 - من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات. كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه ومتى أخذت بشهادتهم. فإن في ذلك ما يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها.
5 - لما كان تناقض كل من الشهود أو تضاربهم أو تناقض رواياتهم في بعض تفاصيلها لا يعيب الحكم أو يقدح في سلامته، ما دام قد استخلص الحقيقة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه ولم يورد تلك التفصيلات على نحو يركن إليه في تكوين عقيدته. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد حصل أقوال شاهدي الإثبات بما لا تناقض فيه وهو ما يكشف عن أن المحكمة أقامت قضاءها على عناصر سائغة اقتنع بها وجدانها واطمأنت إلى أقوال هذين الشاهدين فإن منعي الطاعن في هذا الصدد لا يعدو أن يكون مجادلة لإعادة الجدل في تقدير أدلة الدعوى، بما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.
6 - لما كان الحكم قد عرض لدفاع الطاعن من تعارض بين الدليلين القولي والفني وأطرحه في منطق سائغ بقوله "وعن المنازعة بتوافر تناقض بين أقوال الشاهدة حميدة وبين الطب الشرعي فإنه قول مرسل لا دليل عليه خاصة وأنه ثبت أن مكان الإصابة وهى بالرأس عضو متحرك لا يمكن تحديد اتجاه إطلاق العيار الذي أصابه فضلاً عن أنه ثبت أن الإصابة النارية التي أودت بحياة المجني عليه حدثت من مسدس على نحو ما قررته تلك الشاهدة" وكان ما أورده الحكم من الدليل القولي لا يتناقض مع الدليل الفني، وكان من المقرر أنه ليس بلازم أن تطابق أقوال الشهود مضمون الدليل الفني بل يكفي أن يكون جماع الدليل القولي كما أخذت به المحكمة غير متناقض مع الدليل الفني تناقضاً يستعصى على الملاءمة والتوفيق. ومن ثم، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن غير سديد.
7 - لما كان البين من محضر جلسة المحاكمة بتاريخ....... أن المدافع عن الطاعن أثار دفاعاً مؤداه أنه كان يجب سماع أقوال المبلغ دون أن يطلب إلى المحكمة اتخاذ إجراء معين في هذا الخصوص، فإن ما أثاره فيما سلف لا يعدو أن يكون تعييباً للتحقيق الذي جرى في المرحلة السابقة على المحاكمة، لا يصح أن يكون سبباً للطعن بالنقض.
8 - لما كان لا تثريب على المحكمة إن هي لم تعرض لما أثاره الطاعن من أن المجني عليه لم يقتل حيث وجدت جثته إذ هو - في صورة الدعوى، لا يعدو أن يكون دفاعاً موضوعياً يكفي أن يكون الرد عليه مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ومن بينها أقوال شاهدي الإثبات التي اطمأنت إليها المحكمة. ومن ثم، فإن النعي على الحكم في هذا الشأن يكون في غير محله.
9 - لما كان الحكم قد أورد في تحصيله للواقعة "أن الطاعن أطلق عياراً نارياً صوب رأس المجني عليه استقر بيمين الجبهة محدثاً كسوراً بالجمجمة وتهتك بالمخ والسحايا ونزيف دماغي أدى إلى هبوط حاد في الدورة الدموية ووفاة المجني عليه، ثم نقل عن تقرير الصفة التشريحية للمجني عليه أن به إصابة نارية بيمين الجبهة حدثت من عيار ناري مفرد لم يستقر بالجسم من مسافة جاوزت مدى الإطلاق القريب ويتعذر تحديد اتجاهه لحركة الرأس وأحدث العيار كسوراً بالجمجمة وتهتك بالمخ والسحايا ونزيف دماغي أدى إلى هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفس ويجوز حدوث إصابة المجني عليه من مثل أي من المسدسين المضبوطين" فإن الحكم يكون قد أثبت بأسباب مؤدية وبما تملك محكمة الموضوع تقديره بغير معقب عليها من محكمة النقض وجود علاقة السببية بين فعل الطاعن وبين وفاة المجني عليه بما تتحقق به مسئوليته عن جريمة القتل التي دانه بها.
10 - لما كان قصد القتل أمر خفي لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه وأن استخلاص هذه النية موكول إلى قاضي الموضوع في حدود سلطته التقديرية، وكان الحكم قد عرض لنية القتل ودلل على توافرها في حق الطاعن في قوله: "وحيث إنه وعن توافر نية القتل لدى المتهم.... ولما كان من المقرر أن نية القتل أمر خفي لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه واستخلاص هذه النية يكون من عناصر الدعوى المطروحة موكولها إلى قاضي الموضوع في حدود سلطته التقديرية. ولما كانت هذه المحكمة يطمئن وجدانها إلى توافر نية القتل لدى المتهم المذكور لحظة إطلاقه للعيار الذي استقر في رأس المجني عليه، وأودى بوفاته وذلك بعد استيلائه على سلاح المجني عليه ومبادرته بإطلاق العيار الناري الذي أصابه وعلى الفور لأن الإطلاق في مكان قاتل بطبيعته وهو الرأس ومن سلاح قاتل بطبيعته" وإذ كان هذا الذي استخلصته المحكمة من ظروف الدعوى وملابساتها هو استخلاص سائغ وكاف في التدليل على ثبوت توافر نية القتل لدى الطاعن، فإنه لا محل للنعي عليه في هذا الصدد.
11 - من المقرر أن التناقض الذي يعيب الحكم ويبطله هو الذي يقع بين أسبابه بحيث ينفي بعضها ما أثبته البعض الآخر ولا يعرف أي من الأمرين قصدته المحكمة.
12 - من المقرر أن تقدير الوقائع التي يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعي أو انتفاؤها يتعلق بموضوع الدعوى. لمحكمة الموضوع الفصل فيه بلا معقب متى كانت الوقائع مؤدية إلى النتيجة التي رتبتها عليها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعن بأنه كان في حالة دفاع شرعي عن النفس وأطرحه، بما مؤداه أن الطاعن أخذ المسدس الخاص بالمجني عليه بعد طرح الأخير أرضاً ثم قام بإطلاق العيار الذي استقر برأس المجني عليه وأودى بحياته وبالتالي فإن الخطر الذي كان محتملاً من قبل المجني عليه وموجهاً صوب الطاعن قد زال بسقوط المجني عليه أرضاً واستيلاء الطاعن على سلاحه ولم يثبت من الأوراق وجود أسلحة أخرى مع المجني عليه. وخلص الحكم إلى قيام حالة الدفاع الشرعي عن النفس في حق المتهم الآخر - والد الطاعن - بما مؤداه أن والد الطاعن فوجئ بالمجني عليه يطلق عياراً نارياً على نجله الطاعن مما ألحق به إصابة في بطنه بررت للمذكور رد الاعتداء ومنعه من الاستمرار فيه فضرب المجني عليه بفأس على رأسه فأحدث إصابته وكان يبين مما أورده الحكم ودلل عليه تدليلاً سائغاً من نفي توافر حالة الدفاع الشرعي في حق الطاعن يتفق وصحيح القانون إذ أن حق الدفاع الشرعي لم يشرع لمعاقبة معتد على اعتدائه وأن حالة الدفاع الشرعي لا تتوافر متى أثبت الحكم أن ما قارفه الطاعن من تعد إنما كان من قبيل القصاص والانتقام. وهذا الذي أثبته الحكم لا يتعارض مع ما خلص إليه من توافر حالة الدفاع الشرعي في حق المتهم الآخر والد الطاعن بعد أن أثبت أنه فوجئ باعتداء المجني عليه على نجله الطاعن بمسدس وهو فعل يتخوف أن يحدث منه الموت وهذا التخوف مبني على أسباب معقولة تبرر الاعتداء بالوسيلة التي كانت بيد المدافع. ومن ثم، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص يكون غير قويم.
13 - لما كان إدانة الطاعن بإحراز الطبنجة المملوكة للمجني عليه وهى ذات الطبنجة التي دين المتهم الآخر بإحرازها فأمر لا يأباه منطق القانون ويستقيم مع ما نسبه الحكم إلى كل منهما ذلك أن الحكم قد دان الطاعن أخذاً بأقوال الشهود بإحرازه لها ودان المتهم الآخر أخذاً بما ثبت في حقه من أنه أخذ السلاح من الطاعن بعد إطلاقه النار منه على المجني عليه وظل محتفظاً به إلى أن تم ضبطه وبحوزته ذلك السلاح ولا تناقض بين الأمرين فالإحراز هو الاستيلاء المادي على الشيء لأي باعث كان ولو سلمه المتهم لآخر بعد ذلك لإخفائه. مما يتوافر به في صحيح القانون اعتبارهما محرزين لهذا السلاح،


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر بأنهما: - قتلا...... عمداً بأن أطلق عليه الطاعن عياراً نارياً من سلاح ناري كان يحمله وضربه الآخر بمؤخرة فأس على رأسه فأحدثا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات. المتهم الطاعن. 1 - أحرز سلاحين ناريين أحدهما مششخن (طبنجة) والآخر غير مششخن (فرد) حالة كونه ممن لا يجوز لهم الترخيص بحيازة أو إحراز سلاح ناري. 2 - أحرز ذخائر مما تستعمل على السلاح الناري سالف الذكر حالة كونه ممن لا يجوز لهم الترخيص بحيازته أو إحرازه. وأحالته إلى محكمة جنايات........ لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادة 234/ 1 من قانون العقوبات والمواد 1/ 1، 6، 26/ 1، 2، 30/ 1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل والجدول رقم 2 والبند أ من القسم الأول من الجدول رقم 3 الملحق به أولاً بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات عن تهمتي القتل العمد والسلاح المششخن والذخيرة وبحبسه لمدة ستة أشهر وتغريمه خمسين جنيهاً عن تهمة السلاح الغير مششخن باعتبار أن تهمة القتل مجردة من الظروف المشددة. ثانياً: بمصادرة الأسلحة النارية المضبوطة.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

 

حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم القتل العمد وإحراز سلاحين ناريين أحدهما مششخن والآخر غير مششخن وذخيرة بدون ترخيص، قد شابه القصور والتناقض في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع والخطأ في تطبيق القانون، ذلك أنه لم يتضمن بياناً بالواقعة تتحقق به الأركان القانونية لهذه الجرائم ولم يورد مؤدى أدلة الثبوت التي استند إليها في قضائه بالإدانة، واعتنق تصويراً للواقعة رغم استحالته وعدم صحته لإصابة الطاعن بطلق ناري في بطنه ولم تحقق المحكمة هذا الدفاع عن طريق فني لبيان مدى إمكان وقوع الحادث وفق هذا التصوير، رغم تلك الإصابة، وتساند في قضائه إلى أقوال شاهدي الإثبات وتقرير الصفة التشريحية، رغم اختلافهما بشأن البادئ في الاعتداء ورغم تناقض أقوالهما مع الدليل الفني من حيث كيفية حدوث الواقعة، والتفتت المحكمة عن طلب سماع المبلغ، وأغفل الحكم الرد على دفاعه بأن المجني عليه لم يقتل حيث وجدت جثته وهو ما يهدر شهادة الشاهدين، ولم يوضح توافر علاقة السببية بين فعل الطاعن ووفاة المجني عليه، ولم يدلل تدليلاً كافياً على توافر نية القتل، وأطرح ما دفع به الطاعن من أنه كان في حالة دفاع شرعي عن نفسه على الرغم من أنه قضى ببراءة المتهم الآخر - والده - استناداً إلى قيام هذه الحالة في حقه، ودانه بإحراز الطبنجة المملوكة للمجني عليه وهي ذات الطبنجة التي دان المتهم الآخر بإحرازها مع أنه لا يتأتى أن تكون في حيازتهما معاً في آن واحد، كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى كما استخلصتها المحكمة من الأوراق بما مؤداه أنه لوجود خلافات بين المتهم الآخر - والد الطاعن - وبين والد المجني عليه بشأن قطعة أرض مستأجرة من هيئة الأوقاف المصرية بزمام ساقية وافوق مركز سمالوط أطلق المجني عليه عياراً نارياً من مسدسه على الطاعن إلا أنه تمكن من طرحه أرضاً وأخذ سلاحه وأطلق عياراً نارياً صوب رأسه فأحدث كسوراً بالجمجمة وتهتك بالمخ والسحايا ونزيف دماغي أدى إلى هبوط حاد في الدورة الدموية ووفاة المجني عليه وقد تم ضبط مسدسين وفرد خرطوش في حيازة المتهم الآخر وأن أحد المسدسين خاص به والمسدس الآخر خاص بالمجني عليه وأن الفرد الخرطوش خاص بالطاعن وجميعهم صالحين للاستعمال، وأن إصابة المجني عليه النارية يجوز حدوثها من مثل المسدسين المار بيانهما - وقد استدل الحكم على ثبوت الواقعة وصحة إسنادها للطاعن بأدلة مستمدة من أقوال...... و....... و....... ومما ثبت من تقرير الصفة التشريحية وما قرره المتهم الآخر بالتحقيقات. لما كان ذلك، وكان يبين مما سطره الحكم أنه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تودي إلى ما رتبه الحكم عليها وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو كاف. من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ومتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة - كما هو الحال في الدعوى الماثلة - فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون. وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق. وكان من المقرر أن محكمة الموضوع لا تلتزم باستدعاء الطبيب الشرعي لمناقشته ما دام أن الواقعة قد وضحت لديها ولم تر هي من جانبها حاجة إلى اتخاذ هذا الإجراء أو كان الأمر المطلوب تحقيقه غير منتج في الدعوى. ولما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى صورة الواقعة حسبما وردت بأقوال شاهدي الإثبات المؤيدة بتقرير الصفة التشريحية، فإن ما يثيره الطاعن من منازعة في التصوير الذي أخذت به المحكمة للواقعة أو التفاتها عن عرضه على الطبيب الشرعي ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض. من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه ومتى أخذت بشهادتهم فإن في ذلك ما يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها. لما كان ذلك وكان من المقرر أن تناقض كل من الشهود أو تضاربهم أو تناقض رواياتهم في بعض تفاصيلها لا يعيب الحكم أو يقدح في سلامته ما دام قد استخلص الحقيقة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه ولم يورد تلك التفصيلات على نحو يركن إليه في تكوين عقيدته. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد حصل أقوال شاهدي، الإثبات بما لا تناقض فيه وهو ما يكشف عن أن المحكمة أقامت قضاءها على عناصر سائغة اقتنع بها وجدانها واطمأنت إلى أقوال هذين الشاهدين، فإن منعى الطاعن في هذا الصدد لا يعدو أن يكون مجادلة لإعادة الجدل في تقدير أدلة الدعوى، بما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان الحكم قد عرض لدفاع الطاعن من تعارض بين الدليلين القولي والفني وأطرحه في منطق سائغ بقوله "وعن المنازعة بتوافر تناقض بين أقوال الشاهدة حميدة وبين الطب الشرعي فإنه قول مرسل لا دليل عليه خاصة وأنه ثبت أن مكان الإصابة وهي بالرأس عضو متحرك لا يمكن تحديد اتجاه إطلاق العيار الذي أصابه فضلاً عن أنه ثبت أن الإصابة النارية التي أودت بحياة المجني عليه حدثت من مسدس على نحو ما قررته تلك الشاهدة" وكان ما أورده الحكم من الدليل القولي لا يتناقض مع الدليل الفني، وكان من المقرر أنه ليس بلازم أن تطابق أقوال الشهود مضمون الدليل الفني بل يكفي أن يكون جماع الدليل القولي كما أخذت به المحكمة غير متناقض مع الدليل الفني تناقضاً يستعصى على الملاءمة والتوفيق. ومن ثم، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن غير سديد. لما كان البين من محضر جلسة المحاكمة بتاريخ....... أن المدافع عن الطاعن أثار دفاعاً مؤداه أنه كان يجب سماع أقوال المبلغ دون أن يطلب إلى المحكمة اتخاذ إجراء معين في هذا الخصوص، فإن ما أثاره فيما سلف لا يعدو أن يكون تعيباً للتحقيق الذي جرى في المرحلة السابقة على المحاكمة لا يصح أن يكون سبباً للطعن بالنقض. لما كان لا تثريب على المحكمة إن هي لم تعرض لما أثاره الطاعن من أن المجني عليه لم يقتل حيث وجدت جثته إذ هو - في صورة الدعوى، لا يعدو أن يكون دفاعاً موضوعياً يكفي أن يكون الرد عليه مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ومن بينها أقوال شاهدي الإثبات التي اطمأنت إليها المحكمة. ومن ثم، فإن النعي على الحكم في هذا الشأن يكون في غير محله. لما كان الحكم قد أورد في تحصيله للواقعة - "أن الطاعن أطلق عياراً نارياً صوب رأس المجني عليه استقر بيمين الجبهة محدثاً كسوراً بالجمجمة وتهتك بالمخ والسحايا ونزيف دماغي أدى إلى هبوط حاد في الدورة الدموية ووفاة المجني عليه - ثم نقل عن تقرير الصفة التشريحية للمجني عليه أن به إصابة نارية بيمين الجبهة حدثت من عيار ناري مفرد لم يستقر بالجسم من مسافة جاوزت مدى الإطلاق القريب ويتعذر تحديد اتجاهه لحركة الرأس وأحدث العيار كسوراً بالجمجمة وتهتك بالمخ والسحايا ونزيف دماغي أدى إلى هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفس ويجوز حدوث إصابة المجني عليه من مثل أي من المسدسين المضبوطين"، فإن الحكم يكون قد أثبت بأسباب مؤدية - وبما تملك محكمة الموضوع تقديره بغير معقب عليها من محكمة النقض - وجود علاقة السببية بين فعل الطاعن وبين وفاة المجني عليه بما تتحقق به مسئوليته عن جريمة القتل التي دانه بها. لما كان ذلك وكان من المقرر أن قصد القتل أمر خفي لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه وأن استخلاص هذه النية موكول إلى قاضي الموضوع في حدود سلطته التقديرية، وكان الحكم قد عرض لنية القتل ودلل على توافرها في حق الطاعن في قوله: "وحيث إنه وعن توافر نية القتل لدى المتهم.... ولما كان من المقرر أن نية القتل أمر خفي لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه واستخلاص هذه النية يكون من عناصر الدعوى المطروحة موكولها إلى قاضي الموضوع في حدود سلطته التقديرية. ولما كانت هذه المحكمة يطمئن وجدانها إلى توافر نية القتل لدى المتهم المذكور لحظة إطلاقه للعيار الذي استقر في رأس المجني عليه، وأودى بوفاته وذلك بعد استيلائه على سلاح المجني عليه ومبادرته بإطلاق العيار الناري الذي أصابه وعلى الفور لأن الإطلاق إلى مكان قاتل بطبيعته وهو الرأس ومن سلاح قاتل بطبيعته" وإذ كان هذا الذي استخلصته المحكمة من ظروف الدعوى وملابساتها هو استخلاص سائغ وكاف في التدليل على ثبوت توافر نية القتل لدى الطاعن، فإنه لا محل للنعي عليه في هذا الصدد. وكان من المقرر أن التناقض الذي يعيب الحكم ويبطله هو الذي يقع بين أسبابه بحيث ينفي بعضها ما أثبته البعض الآخر ولا يعرف أي من الأمرين قصدته المحكمة. لما كان من المقرر أن تقدير الوقائع التي يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعي أو انتفاؤها متعلق بموضوع الدعوى لمحكمة الموضوع الفصل فيه بلا معقب متى كانت الوقائع مؤدية إلى النتيجة التي رتبتها عليها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعن بأنه كان في حالة دفاع شرعي عن النفس وأطرحه، بما مؤداه أن الطاعن أخذ المسدس الخاص بالمجني عليه بعد طرح الأخير أرضاً ثم قام بإطلاق العيار الذي استقر برأس المجني عليه وأودى بحياته وبالتالي فإن الخطر الذي كان محتملاً من قبل المجني عليه وموجهاً صوب الطاعن قد زال بسقوط المجني عليه أرضاً واستيلاء الطاعن على سلاحه ولم يثبت من الأوراق وجود أسلحة أخرى مع المجني عليه. وخلص الحكم إلى قيام حالة الدفاع الشرعي عن النفس في حق المتهم الآخر - والد الطاعن - بما مؤداه أن والد الطاعن فوجئ بالمجني عليه يطلق عياراً نارياً على نجله الطاعن مما ألحق به إصابة في بطنه بررت للمذكور رد الاعتداء ومنعه من الاستمرار فيه فضرب المجني عليه بفأس على رأسه فأحدث إصابته وكان يبين مما أورده الحكم ودلل عليه تدليلاً سائغاً على نفي توافر حالة الدفاع الشرعي في حق الطاعن يتفق وصحيح القانون إذ أن حق الدفاع الشرعي لم يشرع لمعاقبة معتد على اعتدائه وأن حالة الدفاع الشرعي لا تتوافر متى أثبت الحكم أن ما قارفه الطاعن من تعد إنما كان من قبيل القصاص والانتقام. وهذا الذي أثبته الحكم لا يتعارض مع ما خلص إليه من توافر حالة الدفاع الشرعي في حق المتهم الآخر والد الطاعن بعد أن أثبت أنه فوجئ باعتداء المجني عليه على نجله الطاعن بمسدس وهو فعل يتخوف أن يحدث منه الموت وهذا التخوف مبني على أسباب معقولة تبرر الاعتداء بالوسيلة التي كانت بيد المدافع. ومن ثم، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص يكون غير قويم. لما كان إدانة الطاعن بإحراز الطبنجة المملوكة للمجني عليه وهي ذات الطبنجة التي دين المتهم الآخر بإحرازها فأمر لا يأباه منطق القانون ويستقيم مع ما نسبه الحكم إلى كل منهما ذلك أن الحكم قد دان الطاعن أخذاً بأقوال الشهود بإحرازه لها ودان المتهم الآخر أخذاً بما ثبت في حقه من أنه أخذ السلاح من الطاعن بعد إطلاقه النار منه على المجني عليه وظل محتفظاً به إلى أن تم ضبطه وبحوزته ذلك السلاح ولا تناقض بين الأمرين فالإحراز هو الاستيلاء المادي على الشيء لأي باعث كان ولو سلمه المتهم الآخر بعد ذلك لإخفائه. مما يتوافر به في صحيح القانون اعتبارهما محرزين لهذا السلاح ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد. لما كان ما تقدم جميعه، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 50 مشاهدة
نشرت فى 24 مارس 2020 بواسطة basune1

38-استعمال الطاعن لسلاح من شأنه إحداث القتل وإطلاقه على المجني عليه في مقتل . غير كاف بذاته لثبوت نية القتل . علة ذلك .

الحكم كاملاً

أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 52 - صـ 98

جلسة 8 من يناير سنة 2001

برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغرياني نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد شتا، أسامة توفيق نائبي رئيس المحكمة، هشام البسطويسي ومحمود مكي.

(12)
الطعن رقم 14313 لسنة 68 القضائية

(1) قتل عمد. قصد جنائي. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
تميز القتل العمد والشروع فيه بنية خاصة هي إزهاق الروح. وجوب استظهار الحكم لها وما يدل على توافرها.
(2) قتل عمد. ظروف مشددة. سبق إصرار. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
البحث في توافر قصد القتل وظرفي سبق الإصرار والترصد. موضوعي. شرط ذلك؟
(3) قتل عمد. جريمة "أركانها". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". قصد جنائي.
استعمال الطاعن لسلاح من شأنه إحداث القتل وإطلاقه على المجني عليه في مقتل. غير كاف بذاته لثبوت نية القتل. علة ذلك؟
(4) إثبات "بوجه عام" "شهود". قتل عمد. قصد جنائي. نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
انتهاء الحكم بالإدانة إلى إصرار الطاعن على قتل المجني عليه وترصده استناداً إلى مجرد رأي للشهود يقوم على الظن والاستنتاج دون إيراد وقائع تؤيد ذلك يعيبه. علة ذلك؟
1 - لما كانت جناية القتل العمد والشروع فيها تتميز قانوناً عن غيرها من جرائم التعدي على النفس بعنصر خاص هو أن يقصد الجاني من ارتكابه الفعل الجنائي إزهاق روح المجني عليه وكان هذا العنصر ذا طابع خاص يختلف عن القصد الجنائي الذي يتطلبه القانون في سائر الجرائم وهو بطبيعته أمر يبطنه الجاني ويضمره في نفسه فإن الحكم الذي يقضي بإدانة متهم في هذه الجناية أو بالشروع فيها يجب أن يعني بالتحدث عن هذا الركن استقلالاً واستظهاره بإيراد الأدلة التي تدل عليه وتكشف عنه.
2 - لما كان من حق محكمة الموضوع أن تستخلص قصد القتل وظرفي سبق الإصرار والترصد من وقائع الدعوى والظروف المحيطة بها والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه، إلا أن ذلك مشروط بأن يكون هذا الاستخلاص سائغاً وأن يكون دليلها فيما انتهت إليه قائماً في أوراق الدعوى.
3 - لما كان ما استدل به الحكم المطعون فيه على توافر نية القتل لدى الطاعن من استعماله لسلاح من شأنه إحداث القتل وإطلاقه على المجني عليه في مقتل لا يفيد سوى مجرد تعمد الطاعن ارتكاب الفعل المادي وهو ما لا يكفي بذاته لثبوت نية القتل ما لم يكشف الحكم عن قيام هذه النية بنفس الجاني.
4 - لما كان ما انتهى إليه الحكم من إصرار الطاعن على قتل المجني عليه وإزهاق روحه لخلافات ثأرية وعقده العزم على اقتراف جريمته في روية وتفكير وهدوء نفسي وتربصه له لا تسانده الأدلة التي عول عليها الحكم ذلك أنه يبين من مراجعة الحكم أنه اعتمد في ذلك على ما حصله من أقوال الشهود من أن الطاعن كان يعلم بمرور المجني عليه في مكان وزمان الحادث فكمن له فيه وما أن ظفر به حتى خرج من مكمنه حاملاً سلاحاً نارياً أطلق منه عياراً نارياً صوب المجني عليه قاصداً من ذلك قتله أخذاً بثأره لمقتل عمه وهذا الذي أورده الحكم يوحي بأنه مجرد رأي للشهود يقوم على الظن والاستنتاج ويحتمل الصواب والخطأ دون أن يورد أي وقائع تشهد لهذا الرأي لإيضاح أن المحكمة حين قضت في الدعوى بالإدانة قد ألمت إلماماً صحيحاً بمبنى الأدلة القائمة فيها وأنها تبينت الأساس الذي تقوم عليه شهادة كل شاهد مع أن الأحكام الصادرة بالإدانة يجب ألا تبنى إلا على حجج قطعية الثبوت تفيد الجزم واليقين، مما يعيب الحكم بما يوجب نقضه والإعادة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة كلاً من (1) ........ طاعن (2) ........ (3) ........ (4) ........ بأنهم أولاً: المتهمون الأول والثاني والثالث: قتلوا........ عمداً مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله وأعد المتهم الأول لذلك سلاحاً نارياً مششخناً "مسدس" وأعد الثاني والثالث بندقيتين وترصدوه في المكان الذي أيقنوا سلفاً مروره فيه وما أن ظفروا به حتى أطلق صوبه المتهم الأول عياراً نارياً قاصداً من ذلك قتله بينما وقف المتهمان الثاني والثالث على مسرح الحادث يشدا من أزره فحدثت بالمجني عليه إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية التي أودت بحياته ثانياً: المتهم الأول: - أ - أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً مششخناً "مسدس" ب - أحرز ذخائر "طلقة واحدة" مما تستعمل في السلاح الناري آنف البيان دون أن يكون مرخصاً له في حيازته أو إحرازه. ثالثاً: المتهم الثاني: - أ - أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً مششخناً "بندقية ألماني فردية الإطلاق" ب - أحرز ذخائر مما تستعمل في السلاح الناري آنف البيان دون أن يكون مرخصاً له في حيازته أو إحرازه. رابعاً: المتهم الثالث. أ - أحرز سلاحاً نارياً "بندقية آلية" مما لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه. ب - أحرز ذخائر مما تستعمل في السلاح الناري آنف البيان دون أن يكون مرخصاً له في حيازته أو إحرازه. خامساً: المتهم الرابع: أ - اشترك بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة مع المتهمين الأول والثاني والثالث على ارتكاب الجريمة موضوع التهمة الأولى بأن حرضهم واتفق معهم على ذلك وأمد المتهم الثاني بسلاحه المرخص له به فقتلوا المجني عليه حسب التصوير المبين بالتهمة الأولى فوقعت تلك الجريمة بناء على هذا التحريض وذلك الاتفاق وتلك المساعدة. ب - سلم سلاحه المرخص له به لغيره بدون ترخيص. وأحالتهم إلى محكمة جنايات........ لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. وادعى....... قبل المتهمين مدنياً بمبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 230، 231، 232 من قانون العقوبات والمواد 1/ 1، 6، 26/ 1 - 5، 30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل والقسم الأول من البند أ من الجدول رقم 3 الملحق بالقانون الأول والمستبدل بقرار وزير الداخلية رقم 13354 لسنة 1995 مع إعمال المادتين 17، 32 من قانون العقوبات. أولاً: بمعاقبة المتهم الأول بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات عما أسند إليه وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحق المدني مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت. ثانياً: ببراءة كل من المتهمين الثاني والثالث والرابع مما نسب إليهم وبمصادرة المسدس والبندقية الآلية المضبوطين ورفض الدعوى المدنية قبلهم.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.


المحكمة

 

ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذا دانه بجريمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، ذلك بأن ما أورده بياناً لنية القتل وظرفي سبق الإصرار والترصد المشددين لا تنتجها ولا تظاهرها أدلة الدعوى كما حصلها الحكم، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعه الدعوى وأورد مؤدى أدلة الثبوت فيها دلل على توافر نية القتل في حق الطاعن بقوله إنه: "يتوافر في حق المتهم من خلال استعماله لسلاح قاتل بطبيعته (مسدس) للاعتداء على المجني عليه وإطلاقه عياراً نارياً عليه في مقتل وهو بطنه حيث نشأ عن ذلك تهتك بالكبد والمعدة والأمعاء والشريان الأورطي البطني وما صاحب ذلك من نزيف دموي حاد أدى إلى وفاته، ثم عرض الحكم لظرفي سبق الإصرار والترصد ودلل على توافرهما قبل الطاعن بقوله: إن المحكمة تستخلصهما في حق المتهم من أنه عقد العزم وبيت النية على قتل المجني عليه وذلك لوجود خلافات ثأرية سابقة بينه وبين المجني عليه متمثلاً في واقعة قتل عمه...... واتهام شقيق المجني عليه في ذلك مما جعله يفكر في أمر هذه الجريمة وترتيب تنفيذها فأعد لذلك السلاح الناري القاتل ورصد تحركات المجني عليه وعلم بمروره في هذا الطريق الذي يسير منه بأن كمن له فخرج عليه وما أن ظفر به حتى أطلق عليه عياراً نارياً أسقطه أرضاً محدثاً إصابته التي أدت إلى وفاته. لما كان ذلك، وكانت جناية القتل العمد والشروع فيها تتميز قانوناً عن غيرها من جرائم التعدي على النفس بعنصر خاص هو أن يقصد الجاني من ارتكابه الفعل الجنائي إزهاق روح المجني عليه وكان هذا العنصر ذا طابع خاص يختلف عن القصد الجنائي الذي يتطلبه القانون في سائر الجرائم وهو بطبيعته أمر يبطنه الجاني ويضمره في نفسه، فإن الحكم الذي يقضي بإدانة متهم في هذه الجناية أو بالشروع فيها يجب أن يعني بالتحدث عن هذا الركن استقلالاً واستظهاره بإيراد الأدلة التي تدل عليه وتكشف عنه، كما أنه ولئن كان من حق محكمة الموضوع أن تستخلص قصد القتل وظرفي سبق الإصرار والترصد من وقائع الدعوى والظروف المحيطة بها والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه. إلا أن ذلك مشروط بأن يكون هذا الاستخلاص سائغاً وأن يكون دليلها فيما انتهت إليه قائماً في أوراق الدعوى. لما كان ذلك، وكان ما استدل به الحكم المطعون فيه على توافر نية القتل لدى الطاعن من استعماله لسلاح من شأنه إحداث القتل وإطلاقه على المجني عليه في مقتل، لا يفيد سوى مجرد تعمد الطاعن ارتكاب الفعل المادي وهو ما لا يكفي بذاته لثبوت نية القتل ما لم يكشف الحكم عن قيام هذه النية بنفس الجاني كما أن ما انتهى إليه الحكم من إصرار الطاعن على قتل المجني عليه وإزهاق روحه لخلافات ثأرية وعقده العزم على اقتراف جريمته في روية وتفكير وهدوء نفسي وتربصه له لا تسانده الأدلة التي عول عليها الحكم ذلك أنه يبين من مراجعة الحكم أنه اعتمد في ذلك على ما حصله من أقوال الشهود من أن الطاعن كان يعلم بمرور المجني عليه في مكان وزمان الحادث فكمن له فيه وما أن ظفر به حتى خرج من مكمنه حاملاً سلاحاً نارياً أطلق منه عياراً نارياً صوب المجني عليه قاصداً من ذلك قتله أخذاً بثأره لمقتل عمه وهذا الذي أورده الحكم يوحي بأنه مجرد رأي للشهود يقوم على الظن والاستنتاج ويحتمل الصواب والخطأ أية دون أن يورد أية وقائع تشهد لهذا الرأي لإيضاح أن المحكمة حين قضت في الدعوى بالإدانة قد ألمت إلماماً صحيحاً بمبنى الأدلة القائمة فيها وأنها تبينت الأساس الذي تقوم عليه شهادة كل شاهد مع أن الأحكام الصادرة بالإدانة يجب ألا تبنى إلا على حجج قطعية الثبوت تفيد الجزم واليقين، مما يعيب الحكم بما يوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 55 مشاهدة
نشرت فى 24 مارس 2020 بواسطة basune1

37-لما كان من حق محكمة الموضوع أن تستخلص قصد القتل وظرفي سبق الإصرار والترصد من وقائع الدعوى والظروف المحيطة بها والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه، إلا أن ذلك مشروط بأن يكون هذا الاستخلاص سائغاً وأن يكون دليلها فيما انتهت إليه قائماً في أوراق الدعوى .

الحكم كاملاً

أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 52 - صـ 98

جلسة 8 من يناير سنة 2001

برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغرياني نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد شتا، أسامة توفيق نائبي رئيس المحكمة، هشام البسطويسي ومحمود مكي.

(12)
الطعن رقم 14313 لسنة 68 القضائية

(1) قتل عمد. قصد جنائي. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
تميز القتل العمد والشروع فيه بنية خاصة هي إزهاق الروح. وجوب استظهار الحكم لها وما يدل على توافرها.
(2) قتل عمد. ظروف مشددة. سبق إصرار. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
البحث في توافر قصد القتل وظرفي سبق الإصرار والترصد. موضوعي. شرط ذلك؟
(3) قتل عمد. جريمة "أركانها". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". قصد جنائي.
استعمال الطاعن لسلاح من شأنه إحداث القتل وإطلاقه على المجني عليه في مقتل. غير كاف بذاته لثبوت نية القتل. علة ذلك؟
(4) إثبات "بوجه عام" "شهود". قتل عمد. قصد جنائي. نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
انتهاء الحكم بالإدانة إلى إصرار الطاعن على قتل المجني عليه وترصده استناداً إلى مجرد رأي للشهود يقوم على الظن والاستنتاج دون إيراد وقائع تؤيد ذلك يعيبه. علة ذلك؟
1 - لما كانت جناية القتل العمد والشروع فيها تتميز قانوناً عن غيرها من جرائم التعدي على النفس بعنصر خاص هو أن يقصد الجاني من ارتكابه الفعل الجنائي إزهاق روح المجني عليه وكان هذا العنصر ذا طابع خاص يختلف عن القصد الجنائي الذي يتطلبه القانون في سائر الجرائم وهو بطبيعته أمر يبطنه الجاني ويضمره في نفسه فإن الحكم الذي يقضي بإدانة متهم في هذه الجناية أو بالشروع فيها يجب أن يعني بالتحدث عن هذا الركن استقلالاً واستظهاره بإيراد الأدلة التي تدل عليه وتكشف عنه.
2 - لما كان من حق محكمة الموضوع أن تستخلص قصد القتل وظرفي سبق الإصرار والترصد من وقائع الدعوى والظروف المحيطة بها والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه، إلا أن ذلك مشروط بأن يكون هذا الاستخلاص سائغاً وأن يكون دليلها فيما انتهت إليه قائماً في أوراق الدعوى.
3 - لما كان ما استدل به الحكم المطعون فيه على توافر نية القتل لدى الطاعن من استعماله لسلاح من شأنه إحداث القتل وإطلاقه على المجني عليه في مقتل لا يفيد سوى مجرد تعمد الطاعن ارتكاب الفعل المادي وهو ما لا يكفي بذاته لثبوت نية القتل ما لم يكشف الحكم عن قيام هذه النية بنفس الجاني.
4 - لما كان ما انتهى إليه الحكم من إصرار الطاعن على قتل المجني عليه وإزهاق روحه لخلافات ثأرية وعقده العزم على اقتراف جريمته في روية وتفكير وهدوء نفسي وتربصه له لا تسانده الأدلة التي عول عليها الحكم ذلك أنه يبين من مراجعة الحكم أنه اعتمد في ذلك على ما حصله من أقوال الشهود من أن الطاعن كان يعلم بمرور المجني عليه في مكان وزمان الحادث فكمن له فيه وما أن ظفر به حتى خرج من مكمنه حاملاً سلاحاً نارياً أطلق منه عياراً نارياً صوب المجني عليه قاصداً من ذلك قتله أخذاً بثأره لمقتل عمه وهذا الذي أورده الحكم يوحي بأنه مجرد رأي للشهود يقوم على الظن والاستنتاج ويحتمل الصواب والخطأ دون أن يورد أي وقائع تشهد لهذا الرأي لإيضاح أن المحكمة حين قضت في الدعوى بالإدانة قد ألمت إلماماً صحيحاً بمبنى الأدلة القائمة فيها وأنها تبينت الأساس الذي تقوم عليه شهادة كل شاهد مع أن الأحكام الصادرة بالإدانة يجب ألا تبنى إلا على حجج قطعية الثبوت تفيد الجزم واليقين، مما يعيب الحكم بما يوجب نقضه والإعادة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة كلاً من (1) ........ طاعن (2) ........ (3) ........ (4) ........ بأنهم أولاً: المتهمون الأول والثاني والثالث: قتلوا........ عمداً مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله وأعد المتهم الأول لذلك سلاحاً نارياً مششخناً "مسدس" وأعد الثاني والثالث بندقيتين وترصدوه في المكان الذي أيقنوا سلفاً مروره فيه وما أن ظفروا به حتى أطلق صوبه المتهم الأول عياراً نارياً قاصداً من ذلك قتله بينما وقف المتهمان الثاني والثالث على مسرح الحادث يشدا من أزره فحدثت بالمجني عليه إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية التي أودت بحياته ثانياً: المتهم الأول: - أ - أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً مششخناً "مسدس" ب - أحرز ذخائر "طلقة واحدة" مما تستعمل في السلاح الناري آنف البيان دون أن يكون مرخصاً له في حيازته أو إحرازه. ثالثاً: المتهم الثاني: - أ - أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً مششخناً "بندقية ألماني فردية الإطلاق" ب - أحرز ذخائر مما تستعمل في السلاح الناري آنف البيان دون أن يكون مرخصاً له في حيازته أو إحرازه. رابعاً: المتهم الثالث. أ - أحرز سلاحاً نارياً "بندقية آلية" مما لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه. ب - أحرز ذخائر مما تستعمل في السلاح الناري آنف البيان دون أن يكون مرخصاً له في حيازته أو إحرازه. خامساً: المتهم الرابع: أ - اشترك بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة مع المتهمين الأول والثاني والثالث على ارتكاب الجريمة موضوع التهمة الأولى بأن حرضهم واتفق معهم على ذلك وأمد المتهم الثاني بسلاحه المرخص له به فقتلوا المجني عليه حسب التصوير المبين بالتهمة الأولى فوقعت تلك الجريمة بناء على هذا التحريض وذلك الاتفاق وتلك المساعدة. ب - سلم سلاحه المرخص له به لغيره بدون ترخيص. وأحالتهم إلى محكمة جنايات........ لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. وادعى....... قبل المتهمين مدنياً بمبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 230، 231، 232 من قانون العقوبات والمواد 1/ 1، 6، 26/ 1 - 5، 30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل والقسم الأول من البند أ من الجدول رقم 3 الملحق بالقانون الأول والمستبدل بقرار وزير الداخلية رقم 13354 لسنة 1995 مع إعمال المادتين 17، 32 من قانون العقوبات. أولاً: بمعاقبة المتهم الأول بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات عما أسند إليه وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحق المدني مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت. ثانياً: ببراءة كل من المتهمين الثاني والثالث والرابع مما نسب إليهم وبمصادرة المسدس والبندقية الآلية المضبوطين ورفض الدعوى المدنية قبلهم.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.


المحكمة

 

ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذا دانه بجريمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، ذلك بأن ما أورده بياناً لنية القتل وظرفي سبق الإصرار والترصد المشددين لا تنتجها ولا تظاهرها أدلة الدعوى كما حصلها الحكم، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعه الدعوى وأورد مؤدى أدلة الثبوت فيها دلل على توافر نية القتل في حق الطاعن بقوله إنه: "يتوافر في حق المتهم من خلال استعماله لسلاح قاتل بطبيعته (مسدس) للاعتداء على المجني عليه وإطلاقه عياراً نارياً عليه في مقتل وهو بطنه حيث نشأ عن ذلك تهتك بالكبد والمعدة والأمعاء والشريان الأورطي البطني وما صاحب ذلك من نزيف دموي حاد أدى إلى وفاته، ثم عرض الحكم لظرفي سبق الإصرار والترصد ودلل على توافرهما قبل الطاعن بقوله: إن المحكمة تستخلصهما في حق المتهم من أنه عقد العزم وبيت النية على قتل المجني عليه وذلك لوجود خلافات ثأرية سابقة بينه وبين المجني عليه متمثلاً في واقعة قتل عمه...... واتهام شقيق المجني عليه في ذلك مما جعله يفكر في أمر هذه الجريمة وترتيب تنفيذها فأعد لذلك السلاح الناري القاتل ورصد تحركات المجني عليه وعلم بمروره في هذا الطريق الذي يسير منه بأن كمن له فخرج عليه وما أن ظفر به حتى أطلق عليه عياراً نارياً أسقطه أرضاً محدثاً إصابته التي أدت إلى وفاته. لما كان ذلك، وكانت جناية القتل العمد والشروع فيها تتميز قانوناً عن غيرها من جرائم التعدي على النفس بعنصر خاص هو أن يقصد الجاني من ارتكابه الفعل الجنائي إزهاق روح المجني عليه وكان هذا العنصر ذا طابع خاص يختلف عن القصد الجنائي الذي يتطلبه القانون في سائر الجرائم وهو بطبيعته أمر يبطنه الجاني ويضمره في نفسه، فإن الحكم الذي يقضي بإدانة متهم في هذه الجناية أو بالشروع فيها يجب أن يعني بالتحدث عن هذا الركن استقلالاً واستظهاره بإيراد الأدلة التي تدل عليه وتكشف عنه، كما أنه ولئن كان من حق محكمة الموضوع أن تستخلص قصد القتل وظرفي سبق الإصرار والترصد من وقائع الدعوى والظروف المحيطة بها والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه. إلا أن ذلك مشروط بأن يكون هذا الاستخلاص سائغاً وأن يكون دليلها فيما انتهت إليه قائماً في أوراق الدعوى. لما كان ذلك، وكان ما استدل به الحكم المطعون فيه على توافر نية القتل لدى الطاعن من استعماله لسلاح من شأنه إحداث القتل وإطلاقه على المجني عليه في مقتل، لا يفيد سوى مجرد تعمد الطاعن ارتكاب الفعل المادي وهو ما لا يكفي بذاته لثبوت نية القتل ما لم يكشف الحكم عن قيام هذه النية بنفس الجاني كما أن ما انتهى إليه الحكم من إصرار الطاعن على قتل المجني عليه وإزهاق روحه لخلافات ثأرية وعقده العزم على اقتراف جريمته في روية وتفكير وهدوء نفسي وتربصه له لا تسانده الأدلة التي عول عليها الحكم ذلك أنه يبين من مراجعة الحكم أنه اعتمد في ذلك على ما حصله من أقوال الشهود من أن الطاعن كان يعلم بمرور المجني عليه في مكان وزمان الحادث فكمن له فيه وما أن ظفر به حتى خرج من مكمنه حاملاً سلاحاً نارياً أطلق منه عياراً نارياً صوب المجني عليه قاصداً من ذلك قتله أخذاً بثأره لمقتل عمه وهذا الذي أورده الحكم يوحي بأنه مجرد رأي للشهود يقوم على الظن والاستنتاج ويحتمل الصواب والخطأ أية دون أن يورد أية وقائع تشهد لهذا الرأي لإيضاح أن المحكمة حين قضت في الدعوى بالإدانة قد ألمت إلماماً صحيحاً بمبنى الأدلة القائمة فيها وأنها تبينت الأساس الذي تقوم عليه شهادة كل شاهد مع أن الأحكام الصادرة بالإدانة يجب ألا تبنى إلا على حجج قطعية الثبوت تفيد الجزم واليقين، مما يعيب الحكم بما يوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 56 مشاهدة
نشرت فى 24 مارس 2020 بواسطة basune1

36-من حيث إن واقعات الدعوى حسبما استقرت في يقين المحكمة واطمأن إليه وجدانها وبما يكفي لإصدار حكمها - مستخلصة من سائر أوراقها وما دار بجلسات المحاكمة تتحصل في أن عائلة...كانت تتربص بعائلة... من جراء خصومة بينهما ونظراً لأن نشاط وتحركات المجني عليه... معلومة لخصومة من أولى العائلتين فقد ظفر به المتهم .

الحكم كاملاً

أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 52 - صـ 146

جلسة 21 من يناير سنة 2001

برئاسة السيد المستشار/ الصاوي يوسف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد طلعت الرفاعي، عادل الشوربجي، أنس عماره وفرغلي زناتي نواب رئيس المحكمة.

(23)
الطعن رقم 4156 لسنة 67 القضائية

قتل عمد. نقض "نظر الطعن والحكم فيه". محكمة النقض "نظرها موضوع الدعوى".
مثال لحكم صادر بالإدانة من محكمة النقض لدى نظرها موضوع الدعوى في جريمة قتل عمد مع سبق الإصرار والترصد.
من حيث إن واقعات الدعوى حسبما استقرت في يقين المحكمة واطمأن إليه وجدانها وبما يكفي لإصدار حكمها - مستخلصة من سائر أوراقها وما دار بجلسات المحاكمة تتحصل في أن عائلة........ كانت تتربص بعائلة....... من جراء خصومة بينهما ونظراً لأن نشاط وتحركات المجني عليه........ معلومة لخصومة من أولى العائلتين فقد ظفر به المتهم - وآخران سبق الحكم عليهما - في حوالي الساعة السابعة والنصف من صباح يوم الحادي عشر من أغسطس سنة 1980 بالقرب من سوق قرية........ في يوم عيد وأطلق المتهم - من فرد خرطوش كان يحرزه - عدة أعيرة نارية - شأن الآخرين اللذين كانا معه - صوب المجني عليه بقصد قتله حتى خر صريعاً وأسرع عائداً أدراجه ومن كانا معه - إلى حيث تقع مساكنهم في الناحية الغربية من القرية. والواقعة على النحو السالف قام الدليل على صحتها ونسبتها إلى التهم........ مما شهد به........ ابن بن عم المجني عليه........ عمدة قرية........ وما ثبت من معاينة النيابة العامة لمكان الحادث ومن تقرير الصفة التشريحية لجثة المجني عليه فضلاً عن شهادة نائب كبير الأطباء الشرعيين أمام هذه المحكمة.
فقد شهد........ بأنه كان موجوداً وقت الحادث بسوق القرية في يوم صادف يوم عيد حين أبصر عمه المجني عليه قادماً من الناحية الشرقية من البلدة ثم فوجئا بالمتهم ومعه آخران ذكرهما - وقد قدموا من الناحية الغربية - حيث توجد مساكنهم يطلقون النار من أسلحة كانوا يحرزونها صوب المجني عليه حتى أردوه قتيلاً في الحال وكان مع المتهم فرد خرطوش أطلق منه النار على المجني عليه ولم يتمكن الأخير من الهروب لأن الجناة تمكنوا منه ولم يمهلوه وأمطروه بوابل من الأعيرة النارية حتى سقط صريعاً ولما أيقنوا قتل المجني عليه - أسرعوا بالفرار من موقع الحادث صوب مساكنهم وعلل الشاهد الحادث بوجود خصومة ثأرية بين عائلته وعائلة المتهم.
وشهد........ عمدة القرية أنه سمع صوت أعيرة نارية إثر أداء صلاة العيد وقصد إلى مصدرها ليستطلع الأمر حيث علم بوقوع حادث في الناحية الشرقية من القرية بالقرب من السوق وهناك وجد المجني عليه صريعاً ثم حضر إليه الشاهد الأول وأبلغه بأن الجناة....... وآخرين هم مرتكبو الحادث لخصومة ثأرية بين العائلتين وأضاف أن معلوماته تشير إلى أن المتهم وآخر ارتكبا الحادث.
وثبت من معاينة النيابة العامة لمكان الحادث أنه لا يوجد ما يتعارض مع ما شهد به الشهود في شأن تصوير كيفية وقوع الحادث وأنه كانت توجد دماء غزيرة أسفل جثة المجني عليه بمكان الحادث.
وثبت من تقرير الصفة التشريحية لجثة المجني عليه أن بها جرح ناري بالرأس عبارة عن فتحة دخول مركزية بقطر نحو 5 سم حولها بعض فتحات دخول لمقذوفات رشية بأقطار 2 - 3 مم وبالصدر جرح ناري عبارة عن فتح دخول لمقذوف بقطر 1 سم ويقع على امتداد خط اللوح الأيسر بالناحية الظهرية بمستوى الضلع يساراً وجرح ناري بالصدر أيضاً عبارة عن فتحة دخول لمقذوف بقطر نحو 1 سم ويقع على امتداد خط اللوح الأيسر بالناحية الظهرية لمستوى الضلع الرابع يساراً وجرح ناري عبارة عن فتحة خروج المقذوف بنحو 1.5 سم ويقع أسفل أنسجة الترقوة اليسرى مباشرة خلال المسافة الضلعية الأولى وذلك على امتداد الخط الأبطي الأمامي يساراً مقدم الصدر وجرح ناري عبارة عن فتحة دخول لمقذوف بقطر 1 سم ويقع على امتداد خط اللوح الأيمن بالناحية الظهرية بمستوى الضلع الخامس يميناً وجرح ناري عبارة عن فتحة خروج المقذوف بقطر 1.5 سم ويقع بالمنطقة الشراسيفية وجرح ناري عبارة عن فتحة دخول مركزية بقطر نحو 5 سم ومنتشر حولها بعض فتحات دخول لمقذوفات رشية بأقطار 2 - 3 مم ويقع بمستوى نهاية ومؤخر وأسفل يسار الحافة المتوسطة للظهر مع بداية أعلى وحشية الثلث العلوي للآلية اليسرى وجرح ناري عبارة عن فتحة دخول لمقذوف بقطر 1 سم ويقع بأعلى الثلث العلوي لخلفية الحافة الوحشية للفخذ الأيسر وجرح ناري عبارة عن فتحة خروج المقذوف بقطر نحو 1.5 سم ويقع في نفس مستوى سابقها تقريباً على امتداد الحافة الأنسية لخلفية الفخذ الأيسر وجرح ناري عبارة عن فتحة دخول لمقذوف بقطر نحو 1 سم ويقع على امتداد الحافة الأنسية لمقدم ومنتصف الثلث العلوي الداخلي للفخذ الأيمن وأن جميع الإصابات نارية حيوية حديثة تحدث بسبب سبعة أعيرة نارية خمسة منها من الأسلحة النارية المششخنة وأطلقت من مسافات جاوزت الحد القريب وأن باقي الأعيرة التي أحدثت إصابات المجني عليه وهما عياران أصاباه بالرأس والآلية اليسرى فهما من الأعيرة التي تعبأ بمثل المقذوفات المستقرة - كالرش - وحشاراتها ومما تنطلق من أسلحة نارية مصقولة الماسورة وغير مششخن كمثل بنادق الخرطوش أو المقروطات أو الفرد الخرطوش وأصاباه من مسافة في حدود المتر لوجود فتحة دخول مركزية وحولها عدة فتحات لمقذوفات رشية قليلة وأن وفاة المجني عليه نشأت مما أحدثته إصاباته النارية من كسور مضاعفة تفتتية وفقدية بعظام الرأس والأضلاع والحوض والفخذ الأيمن وما تسبب من كل من تهتك بالسحايا والمخ والأحشاء الصدرية والبطنية وأنسجة الطرفين السفليين وما صاحب كل من نزيف دموي داخلي وخارجي وصدمة عصبية.
وشهد الدكتور....... نائب كبير الأطباء الشرعيين بإمكانية أن يكون الحادث قد وقع ما بين الساعة السابعة والثامنة من صباح يوم 11 من أغسطس سنة 1980 كما ورد على لسان الشاهدين........ وحيث إنه بسؤال المتهم في تحقيقات النيابة أنكر التهمة وبجلسات المحاكمة ظل معتصماً بالإنكار.
وادعى....... ابن المجني عليه و........ زوجة المجني عليه مدنياً قبل المتهم بمبلغ 501 جنيهاً على سبيل التعويض المدني المؤقت.
وقام دفاع المتهم - بعد أن استمعت هذه المحكمة لشهادة الشاهد الأول الذي نفى مشاهدته للمتهم يحمل ثمة أسلحة أو يطلق على المجني عليه ثمة أعيرة نارية - على أن الاتهام لم يقم عليه دليل وأن الشاهد لا يُطمأن إلى شهادته فالمجني عليه عمه والخصومة ثأرية وطبيعي أن يوجه الاتهام إلى العائلة الأخرى وانتهى إلى التصميم على طلب البراءة.
وحيث إن هذه المحكمة لا تعول على إنكار المتهم لما نسب إليه كما لا تعول على ما قال به الشاهد الأول....... أمامها بعد أن اطمأنت إلى أدلة الثبوت التي أوردتها ووثقت بها واستقر في يقينها مسئولية المتهم عن حادث مقتل المجني عليه.
وحيث إنه عن نية القتل فهي متوافرة في حق المتهم إذ استعمل سلاحاً نارياً قاتلاً بطبيعته وأطلق منه عدة أعيرة أصيب المجني عليه بأكثر من عيار منها وأحدثت إصابات برأسه وجسده حتى خر صريعاً ولم يتركه المتهم والمتهمان الآخران حتى تيقنوا من وفاته وكان ذلك بدافع الانتقام لوجود خصومة ثأرية بين عائلتي القريتين.
وحيث إنه عن ظرف سبق الإصرار فهو قائم في حق المتهم كذلك، لما بينه وبين المجني عليه من خصومة ثأرية فأعد وآخران العدة لقتله في هدوء وروية وأعدوا أسلحة الفتك به، وهي نارية قاتلة وتحينوا الفرصة التي سنحت صباح يوم العيد والمجني عليه معروف للمتهم - ومن معه - ومن ثم يعرف نشاطه والوقت المناسب للظفر به حتى كان للمتهم ما أراد ونفذ ما انتواه وعقد العزم عليه.
وحيث إنه عن ظرف الترصد فهو متوافر في حق المتهم الذي علم مع باقي الجناة تحركات المجني عليه وأنه لا بد قادم إلى السوق في يوم انعقاده فترصدوه في المكان الذي أيقنوا سلفاً ضرورة مروره منه وما أن ظفروا به حتى أطلقوا عليه وابلاً من الأعيرة النارية من أسلحة أعدوها لهذا الغرض وكان المتهم يحرز فرد خرطوش أطلق منه النار على المجني عليه حتى أرداه قتيلاً وحال عنصر المباغتة دون هروب المجني عليه ونجاته.
وحيث إنه لما كان ما تقدم وكانت المحكمة قد ارتاحت واطمأن وجدانها إلى أدلة الثبوت التي وثقت بها واطمأنت إلى صحتها وكفايتها في ثبوت التهمة في حق المتهم ثبوتاً يقيناً ومن ثم يكون المتهم بتاريخ 11/ 8/ 1980 بدائرة مركز....... محافظة...... أولاً: قتل - وآخران سبق الحكم عليهما....... عمداً مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية على قتله وعقدوا العزم على ذلك وأعدوا لهذا الغرض أسلحة نارية وترصدوه في المكان الذي أيقنوا سلفاً تواجده فيه وما أن ظفروا به حتى أطلقوا عليه العديد من الأعيرة النارية بقصد إزهاق روحه فأحدثوا به الإصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته.
ثانياً: أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً مششخن "فرد خرطوش".
ثالثاً: أحرز ذخائر مما تستخدم في السلاح الناري سالف الذكر دون أن يكون مرخصاً له في حيازة وإحراز الأسلحة النارية. الأمر المؤثم بالمواد 230، 231، 232 من قانون العقوبات والمواد 1/ 1، 6، 26/ 1 - 5 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 26 لسنة 1978 الملحق بالقانون الأول ويتعين إعمالها في حقه وأخذه بمقتضاها عملاً بنص 304/ 2 من قانون الإجراءات الجنائية مع إلزامه المصاريف الجنائية عملاً بنص المادة 313 منه.
وحيث إنه نظراً لوحدة الواقعة وارتباط الجرائم التي ثبتت في حق المتهم فإنه يتعين إعمال المادة 32/ 1 من قانون العقوبات وتوقيع عقوبة الجريمة ذات الوصف الأشد إلا أنه لما كان المحكوم عليه هو الطاعن وحده - دون النيابة العامة - ومن ثم فإن هذه المحكمة - وهى بصدد إعادة محاكمته من جديد لا تملك تسوئ مركزه ومن ثم تقف في تقدير العقوبة عند الحد المقضى به عليه بالحكم المنقوض.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخرين سبق الحكم عليهم. أولاً: قتلوا عمداً مع سبق الإصرار والترصد....... بأن بيتوا النية على قتله وعقدوا العزم المصمم على ذلك وأعدوا لهذا الغرض أسلحة نارية وانتظروه في المكان الذي أيقنوا سلفاً تواجده فيه وما أن ظفروا به حتى أطلقوا صوبه عدة أعيرة نارية قاصدين من ذلك قتله فأحدثوا به إصاباته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. ثانياً: أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن "فرد خرطوش". ثالثاً: أحرز ذخيرة مما تستعمل في السلاح الناري سالف الذكر حال كونه غير مرخص له في حيازته أو إحراز. وأحالته إلى محكمة جنايات...... لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. وادعى كل من......، ...... مدنياً قبله بمبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 230، 231، 232 من قانون العقوبات والمواد 1/ 1، 6، 26/ 1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 26 لسنة 1978 والجدول رقم 2 الملحق مع تطبيق المادتين 17، 32 من قانون العقوبات بمعاقبته بالأشغال الشاقة لمدة خمسة عشر عاماً وإلزامه بأن يؤدي للمدعيين بالحقوق المدنية مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض وقضت محكمة النقض بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة جنايات لتحكم فيها من جديد دائرة أخرى.
ومحكمة الإعادة قضت حضورياً عملاً بالمواد 230، 231، 232 من قانون العقوبات والمواد/ 1، 6، 26/ 1 - 5 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل والجدول رقم 2 الملحق به مع تطبيق المادتين 17، 32 من قانون العقوبات بمعاقبته بالأشغال الشاقة لمدة خمسة عشر عاماً وإلزامه بأن يؤدي للمدعيين بالحقوق المدنية مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض "للمرة الثانية" وقضت محكمة النقض بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وتحديد جلسة........ لنظر الموضوع.


المحكمة

 

من حيث إن واقعات الدعوى حسبما استقرت في يقين المحكمة واطمأن إليه وجدانها وبما يكفي لإصدار حكمها - مستخلصة من سائر أوراقها وما دار بجلسات المحاكمة تتحصل في أن عائلة....... كانت تتربص بعائلة........ من جراء خصومة ثأرية بينهما ونظراً لأن نشاط وتحركات المجني عليه معلومة لخصومة من أولى العائلتين فقد ظفر به المتهم - وآخران سبق الحكم عليهما - في حوالي الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم الحادي عشر من أغسطس سنة 1980 بالقرب من سوق قرية........ في يوم عيد، وأطلق المتهم - من فرد خرطوش كان يحرزه - عدة أعيرة نارية - شأن الآخرين اللذين كانا معه - صوب المجني عليه بقصد قتله حتى خر صريعاً وأسرع عائداً أدراجه، ومن كانا معه - إلى حيث تقع مساكنهم في الناحية الغربية من القرية. والواقعة على النحو السالف قام الدليل على صحتها ونسبتها إلى المتهم - مما شهد به........ ابن ابن عم المجني عليه و....... عمدة قرية...... وما ثبت من معاينة النيابة العامة لمكان الحادث ومن تقرير الصفة التشريحية لجثة المجني عليه فضلاً عن شهادة نائب كبير الأطباء الشرعيين أمام هذه المحكمة. فقد شهد....... بأنه كان موجوداً وقت الحادث بسوق القرية في يوم صادف يوم عيد حين أبصر عمه المجني عليه قادماً من الناحية الشرقية من البلدة ثم فوجئ بالمتهم ومعه آخران ذكرهما - وقد قدموا من الناحية الغربية حيث توجد مساكنهم - يطلقون النار من أسلحة كانوا يحرزونها صوب المجني عليه حتى أردوه قتيلاً في الحال، وكان مع المتهم فرد خرطوش أطلق منه النار على المجني عليه، ولم يتمكن الأخير من الهرب لأن الجناة تمكنوا منه ولم يمهلوه وأمطروه بوابل من الأعيرة النارية حتى سقط صريعاً، ولما أيقنوا قتل المجني عليه - أسرعوا بالفرار من موقع الحادث صوب مساكنهم وعلل الشاهد الحادث بوجود خصومة ثأرية بين عائلته وعائلة المتهم.
وشهد....... عمدة القرية - أنه سمع صوت أعيرة نارية إثر أداء صلاة العيد وقصد إلى مصدرها ليستطلع الأمر حيث علم بوقوع حادث في الناحية الشرقية من القرية بالقرب من السوق وهناك وجد المجني عليه صريعاً، ثم حضر إليه الشاهد الأول....... وأبلغه بأن الجناة - الطاعن وآخرين - هم مرتكبو الحادث لخصومة ثأرية بين العائلتين، وأضاف أن معلوماته الشخصية تشير إلى أن المتهم وآخر ارتكبا الحادث.
وثبت من معاينة النيابة العامة لمكان الحادث أنه لا يوجد ما يتعارض مع ما شهد به الشاهد الأول في شأن تصوير كيفية وقوع الحادث. وأنه كانت توجد دماء غزيرة أسفل جثة المجني عليه بمكان الحادث.
وثبت من تقرير الصفة التشريحية لجثة المجني عليه أن بها جرح ناري بالرأس عبارة عن فتحة دخول مركزية بقطر نحو 5 سم حولها بعض فتحات دخول لمقذوفات رشية بأقطار 2 - 3 مم وبالصدر جرح ناري عبارة عن فتحة دخول لمقذوف بقطر 1 سم ويقع على امتداد خط اللوح الأيسر بالناحية الظهرية بمستوى الضلع يساراً وجرح ناري - بالصدر أيضاً - عبارة عن فتحة دخول لمقذوف بقطر نحو 1 سم ويقع على امتداد خط اللوح الأيسر بالناحية الظهرية لمستوى الضلع الرابع يساراً وجرح ناري عبارة عن فتحة خروج المقذوف بقطر نحو 1.5 سم ويقع أسفل أنسجة الترقوة اليسرى مباشرة خلال المسافة الضلعية الأولى وذلك على امتداد الخط الأبطي الأمامي يسار مقدم الصدر وجرح ناري عبارة عن فتحة دخول لمقذوف بقطر 1 سم ويقع على امتداد خط اللوح الأيمن بالناحية الظهرية بمستوى الضلع الخامس يميناً. وجرح ناري عبارة عن فتحة خروج المقذوف بقطر 1.5 سم ويقع بالمنطقة الشراسيفيه. جرح ناري عبارة عن فتحة دخول مركزية بقطر نحو 5 سم ومنتشر حولها بعض فتحات دخول لمقذوفات رشية بأقطار 2 - 3 مم ويقع بمستوى نهاية ومؤخر خلفية وأسفل يسار الحافة المتوسطة للظهر مع بداية أعلى وحشية الثلث العلوي للآلية اليسرى وجرح ناري عبارة عن فتحة دخول لمقذوف بقطر 1 سم ويقع بأعلى الثلث العلوي لخلفية الحافة الوحشية للفخذ الأيسر، وجرح ناري عبارة عن فتحة خروج المقذوف بقطر نحو 1.5 سم ويقع في نفس مستوى سابقها تقريباً على امتداد الحافة الأنسية لخلفية الفخذ الأيسر، وجرح ناري عبارة عن فتحة دخول لمقذوف بقطر نحو 1 سم ويقع على امتداد الحافة الأنسية لمقدم ومنتصف الثلث العلوي الداخلي للفخذ الأيمن وأن جميع الإصابات نارية حيوية حديثة تحدث بسبب سبعة أعيرة نارية خمسة منها من الأسلحة النارية المششخنة وأطلقت من مسافات جاوزت الحد القريب، وأن باقي الأعيرة التي أحدثت إصابات المجني عليه وهما عياران أصاباه بالرأس والآلية اليسرى فهما من الأعيرة التي تعبأ بمثل المقذوفات المستقرة - كالرش - وحشاراتها، ومما تطلق من أسلحة نارية مصقولة الماسورة وغير مششخن كمثل بنادق الخرطوش أو المقروطات أو الفرد الخرطوش، وأصاباه من مسافة في حدود المتر لوجود فتحة دخول مركزية وحولها عدة فتحات لمقذوفات رشية قليلة. وأن وفاة المجني عليه نشأت مما أحدثته إصاباته النارية من كسور مضاعفة تفتتية وفقدية بعظام الرأس والأضلاع والحوض والفخذ الأيمن وما تسبب من كل من تهتك بالسحايا والمخ والأحشاء الصدرية والبطنية وأنسجة الطرفين السفليين وما صاحب كل من نزيف دموي داخلي وخارجي وصدمة عصبية.
وشهد الدكتور - نائب كبير الأطباء الشرعيين - بإمكانية أن يكون الحادث قد وقع ما بين الساعة السابعة والثامنة من صباح يوم كما ورد على لسان الشاهدين......، ......
وحيث إنه بسؤال المتهم - في تحقيقات النيابة - أنكر التهمة وبجلسات المحاكمة ظل معتصماً بالإنكار.
وادعى ابن المجني عليه وزوجة المجني عليه، مدنياً قبل المتهم بمبلغ...... جنيهاً على سبيل التعويض المدني المؤقت.
وقام دفاع المتهم - بعد أن استمعت هذه المحكمة لشهادة الشاهد الأول الذي نفى مشاهدته للمتهم يحمل ثمة أسلحة أو يطلق على المجني عليه ثمة أعيرة نارية - على أن الاتهام لم يقم عليه دليل، وأن الشاهد لا يُطمئن إلى شهادته، فالمجني عليه عمه والخصومة ثأرية وطبيعي أن يوجه الاتهام إلى العائلة الأخرى وانتهى إلى التصميم على طلب البراءة.
وحيث إن هذه المحكمة لا تعول على إنكار المتهم لما نسب إليه، كما لا تعول على ما قال به الشاهد الأول أمامها، بعد أن اطمأنت إلى أدلة الثبوت التي أوردتها ووثقت بها واستقر في يقينها مسئولية المتهم عن حادث مقتل المجني عليه.
وحيث إنه عن نية القتل فهي متوافرة في حق المتهم إذ استعمل سلاحاً نارياً قاتلاً بطبيعته وأطلق منه عدة أعيرة أصيب المجني عليه بأكثر من عيار منها وأحدثت إصابات برأسه وجسده حتى خر صريعاً ولم يتركه المتهم والمتهمان الآخران حتى تيقنوا من وفاته. وكان ذلك بدافع الانتقام لوجود خصومة ثأرية بين عائلتي القريتين.
وحيث إنه عن ظرف سبق الإصرار فهو قائم في حق المتهم كذلك، لما بينه وبين المجني عليه من خصومة ثأرية فأعد - وآخران - العدة لقتله في هدوء وروية وأعدوا أسلحة الفتك به. وهي نارية قاتلة وتحينوا الفرصة التي سنحت صباح يوم العيد، والمجني عليه معروف للمتهم - ومن معه - ومن ثم يعرف نشاطه والوقت المناسب للظفر به. حتى كان للمتهم ما أراد ونفذ ما انتواه، وعقد العزم عليه.
وحيث إنه عن ظرف الترصد فهو متوافر في حق المتهم الذي علم مع باقي الجناة تحركات عن المجني عليه، وأنه لا بد قادم إلى السوق في يوم انعقاده، فترصدوه في المكان الذي أيقنوا سلفاً ضرورة مروره منه، وما أن ظفروا به حتى أطلقوا عليه وابلاً من الأعيرة النارية من أسلحة أعدوها لهذا الغرض وكان المتهم يحرز فرد خرطوش أطلق منه النار على المجني عليه حتى أردوه قتيلاً وحال عنصر المباغتة دون هروب المجني عليه ونجاته.
وحيث إنه لما كان ما تقدم، وكانت المحكمة قد ارتاحت واطمأن وجدانها إلى أدلة الثبوت التي وثقت بها واطمأنت إلى صحتها وكفايتها في ثبوت التهمة في حق المتهم ثبوتاً يقيناً ومن ثم يكون المتهم بتاريخ....... مركز....... محافظة أولاً: قتل - وآخران سبق الحكم عليهما - المجني عليه عمداً مع سبق الإصرار والترصد....... بأن بيتوا النية على قتله وعقدوا العزم على ذلك وأعدوا لهذا الغرض أسلحة نارية وترصدوه في المكان الذي أيقنوا سلفاً تواجده فيه وما أن ظفروا به حتى أطلقوا عليه العديد من الأعيرة النارية بقصد إزهاق روحه فأحدثوا به الإصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته.
ثانياً: أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن "فرد خرطوش".
ثالثاً: أحرز ذخائر مما تستخدم في السلاح الناري سالف الذكر دون أن يكون مرخصاً له في حيازة وإحراز الأسلحة النارية. الأمر المؤثم بالمواد 230، 231، 232 من قانون العقوبات والمواد 1/ 1، 6، 26/ 1 - 5 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 26 لسنة 1978 الملحق بالقانون الأول، ويتعين إعمالها في حقه وأخذه بمقتضاها عملاً بنص 304/ 2 من قانون الإجراءات الجنائية مع إلزامه المصاريف الجنائية عملاً بنص المادة 313 منه.
وحيث إنه نظراً لوحدة الواقعة وارتباط الجرائم التي ثبتت في حق المتهم فإنه يتعين إعمال المادة 32/ 2 من قانون العقوبات، وتوقيع عقوبة الجريمة ذات الوصف الأشد. إلا أنه. لما كان المحكوم عليه هو الطاعن وحده - دون النيابة العامة - ومن ثم فإن هذه المحكمة - وهي بصدد إعادة محاكمته من جديد، لا تملك تسوئ مركزه ومن ثم تقف - في تقدير العقوبة - عند الحد المقضى به عليه بالحكم المنقوض.
وحيث إنه عن الدعوى المدنية فإنه لما كانت المحكمة قد انتهت إلى إدانة المتهم وهو المدعى عليه فيها وتوافرت - من ثم - في حقه جميع أركانها الموجبة لإجابة المدعيين إلى طلب الحكم بإلزامه بأن يؤدي لهما التعويض المؤقت الذي طلباه إعمالاً لنص المواد 220، 221، 251، 320 من قانون الإجراءات الجنائية وهو ما تقضي به مع إلزامه المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 83 مشاهدة
نشرت فى 24 مارس 2020 بواسطة basune1

35-تطابق أقوال الشاهد أو اعترافات المتهم ومضمون الدليل الفني. غير لازم. كفاية أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني تناقضاً يستعصى على الملاءمة.

الحكم كاملاً

أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 52 - صـ 205

جلسة 4 من فبراير سنة 2001

برئاسة السيد المستشار/ الصاوي يوسف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد طلعت الرفاعي، عادل الشوربجي، فرغلي زناتي وعادل الحناوي نواب رئيس المحكمة.

(35)
الطعن رقم 5223 لسنة 70 القضائية

(1) إثبات "بوجه عام" "خبرة". حكم تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
كفاية إيراد الحكم مضمون تقرير الصفة التشريحية الذي عول عليه في قضائه. عدم إيراده نص تقرير الخبير بكل أجزائه. لا يعيبه.
(2) قتل عمد. رابطة السببية. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
استظهار الحكم قيام علاقة السببية بين إصابات المجني عليهما ووفاتهما نقلاً عن تقرير الصفة التشريحية. لا قصور.
(3) دفوع "الدفع ببطلان القبض". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الدفع ببطلان القبض. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام النقض. علة ذلك؟
النعي على المحكمة قعودها عن الرد على دفاع لم يثر أمامها. غير مقبول.
(4) دفوع "الدفع ببطلان الاعتراف". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
إثارة أساس جديد للدفع ببطلان الاعتراف لأول مرة أمام النقض. غير مقبول. علة ذلك؟
النعي على الحكم اطمئنانه إلى سلامة وصحة اعتراف الطاعن. غير مقبول.
(5) إجراءات "إجراءات المحاكمة". محاماة. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
وجوب حضور محام مع المتهم أمام محكمة الجنايات.
النعي على الحكم بأن أحد المحامين لم يقدم معونته للمتهم. لا محل له. ما دام الطاعن هو الذي استغنى عن معونته اكتفاء بالمحامي الذي تولى الدفاع عنه.
(6) دفوع "الدفع ببطلان الاعتراف". أسباب الإباحة وموانع العقاب "الجنون والعاهة العقلية". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير حالة المتهم العقلية". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
تقدير حالة المتهم العقلية. موضوعي. ما دام سائغاً.
مثال لرد سائغ على الدفع ببطلان الاعتراف وبانتفاء المسئولية لوجود آفة عقلية ولإصابة الطاعن بمرض جنون السرقة.
(7) إثبات "خبرة". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من اعتراضات. موضوعي. عدم التزام المحكمة بندب خبير آخر. ما دام ما انتهت إليه لا يجافي العقل والمنطق.
(8) دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
ليس للطاعن النعي على المحكمة قعودها عن اتخاذ إجراء لم يطلب منها ولم تر هي حاجة إليه. علة ذلك؟
(9) إثبات "خبرة". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
عدم التزام المحكمة بندب خبير آخر في الدعوى. ما دامت الواقعة قد وضحت لديها أو كان الأمر المطلوب تحقيقه غير منتج في الدعوى.
(10) إثبات "بوجه عام". حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل".
أخذ الحكم بدليل احتمالي. غير قادح في سلامته. ما دام قد أسس الإدانة على اليقين.
(11) إثبات "شهود" "خبرة". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". قتل عمد. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تطابق أقوال الشاهد أو اعترافات المتهم ومضمون الدليل الفني. غير لازم. كفاية أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني تناقضاً يستعصى على الملاءمة.
(12) إثبات "شهود" "خبرة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل" "تسبيبه. تسبيب غير معيب". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
إيراد الحكم ما أثاره الدفاع من وجود تناقض بين الدليلين القولي والفني. غير لازم. ما دام ما أورده في مدوناته يتضمن الرد على ذلك الدفاع.
عدم التزام المحكمة بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي. استفادة الرد من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. غير جائز أمام النقض.
(13) قتل عمد. قصد جنائي. جريمة "أركانها". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
مثال لتسبيب سائغ لاستظهار نية القتل العمد في حق الطاعن.
(14) سبق إصرار. ظروف مشددة. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
مثال لتسبيب سائغ على توافر ظرف سبق الإصرار.
(15) حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل" "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
التناقض الذي يعيبه الحكم ويبطله. ماهيته؟
(16) سرقة. جريمة "أركانها". حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل".
جناية السرقة المنصوص عليها في المادة 315 ثالثاً عقوبات. مناط تحققها؟
(17) إعدام. نيابة عامة. نقض "نظر الطعن والحكم فيه".
قبول عرض النيابة قضايا الإعدام ولو تجاوزت الميعاد المقرر لذلك. علة ذلك؟
اتصال محكمة النقض بالدعوى المحكوم فيها بالإعدام بمجرد عرضها عليها.
(18) حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". إعدام.
الحكم الصادر بالإعدام. ما يلزم من تسبيب لإقراره؟
1 - لما كان ما حصله الحكم من تقرير الصفة التشريحية - الذي عول عليه في قضائه - ما يكفي بياناً لمضمون هذا التقرير، فلا ينال من سلامة الحكم عدم إيراده نص تقرير الخبير بكل أجزائه.
2 - لما كان الحكم قد استظهر قيام رابطة السببية بين إصابات كل من المجني عليهما وبين وفاتهما، فأورد من واقع ذلك التقرير أن وفاة كل منهما حدثت من الإصابات النارية وما أحدثته من تهتك بالأنسجة وما صاحبها من نزيف دموي حاد. وفي هذا ما يفصح عن أن الحكم كان على بينة من إصابات المجني عليهما وموضعها من جسم كل منهما والآلة المستعملة في إحداثها وأنها كانت السبب في وفاة كل منهما. ومن ثم، فإن ما يثيره الطاعن في شأن قصور الحكم فيما أورده عن تقرير الصفة التشريحية يكون غير سديد بعد أن بين الحكم الدليل المستمد من تقرير الصفة التشريحية ومؤداه بياناً كافياً في تأييد الواقعة كما اقتنعت بها المحكمة.
3 - لما كان من المقرر أنه لا يجوز إثارة الدفع ببطلان القبض لأول مرة أمام محكمة النقض - ما دامت مدونات الحكم لا تحمل مقوماته - لكونه من الدفوع القانونية التي تختلط بالواقع وتقتضي تحقيقاً موضوعياً ينأى عن وظيفة هذه المحكمة وإذ كان الطاعن لم يثر أمام محكمة الموضوع دفعاً ببطلان القبض عليه، ومن ثم لا يقبل منه النعي على المحكمة قعودها عن الرد على دفاع لم يثر أمامها فضلاً عما أورده الحكم في شهادة شاهد الإثبات الأول - العقيد...... - من أن الطاعن هو الذي حضر إليه في مكتبه واعترف له بتفصيلات ارتكابه للحادث.
4 - لما كان البين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يدفع ببطلان اعترافه على الأساس الذي يتحدث عنه - بوجه طعنه - لكونه وليد إكراه مادي، فليس له أن يثير هذا الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض لكونه من أوجه الدفاع الموضوعية التي تنحسر عن تحقيقها وظيفة محكمة النقض. فضلاً عما أورده الحكم في مدوناته من أن اعتراف الطاعن جاء صريحاً وواضحاً وعن حرية واختيار ودون ضغط أو وعد أو وعيد وأن المحكمة اطمأنت إلى سلامته وصحته، ومن ثم، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم في هذا الخصوص لا يكون مقبولاً.
5 - من المقرر وجوب حضور محام مع المتهم بجناية أمام محكمة جنايات يتولى الدفاع عنه، وكان الثابت من محضر جلسة المحاكمة في 20 من نوفمبر سنة 1999 حضور الأستاذ....... المحامي - موكلاً - مع المتهم وترافع على النحو المبين بمحضر الجلسة وشرح ظروف الدعوى وملابساتها وأبدى ما يعن له من أوجه دفاع ودفوع وانتهى إلى التصميم أصلياً على البراءة واحتياطياً على استعمال الرأفة مع طلب رفض الدعوى المدنية. والثابت في محضر ذات الجلسة حضور الأستاذ....... المحامي عن الدكتور....... المحامي، إلا أن المتهم قرر "أنه يكتفي بتوكيل الأستاذ...... المحامي واستغنى عن الأستاذ....... للدفاع عنه"، ومن ثم فإن النعي بأن المحامي الأخير لم يقدم معونته للمتهم لا يكون له محل لكون الطاعن هو الذي استغنى عن معونته له، اكتفاء بمحاميه الذي تولى الدفاع عنه.
6 - لما كان الحكم قد رد على ما أثاره المدافع عن الطاعن بدعوى بطلان اعترافه لكونه تم تحت ضغط نفسي جراء ما يعانيه من خلل في البنيان العقلي، وأنه لا يطابق الأدلة المادية للحادث، وأنه يعاني من مرض جنون السرقة - الباودينا - وهو ما يجعله غير مسئول عما يقع منه، وأطرحه في قوله: "إن التقرير الطبي العقلي الخاص بالمتهم والذي تطمئن إليه المحكمة أثبت أن المتهم لا يعاني من ثمة آفة عقلية وأنه المسئول عن الاتهام المنسوب إليه وأنه وقت ارتكاب الجريمة كان سليم التفكير والإدراك والاختيار والعاطفة وغير مضطرب. ومن ثم، فلا سبيل إلا بتقرير مسئوليته الكاملة عن الجرم الذي ارتكبه، وأن المتهم قرر في صراحة ووضوح وعن حرية واختيار وبدون ضغط أو وعد أو وعيد أنه تسلم السلاح المضبوط من المدعوة....... وأنه ارتكب به جريمته بأن أطلق منه عدة أعيرة نارية صوب المجني عليهما فأرداهما قتيلين واستولى على ما معهما من نقود وهو دليل يرتاح إليه وجدان المحكمة وتطمئن إلى سلامته وصحته، خاصة أنه تأيد بماديات الدعوى وتقرير الصفة التشريحية على النحو، السالف البيان وتأييد كذلك بما قررته المدعوة....... من أنها سلمت السلاح المضبوط للمتهم قبل الحادث وأنها تسلمته منه عقب ارتكابه للحادث كما أن المتهم بحكم عمله كضابط شرطة بارع في إزالة آثار بصماته من على السيارة التي استخدمها في الحادث". وكان الأصل أن تقدير حالة المتهم العقلية من الأمور الموضوعية التي تستقل محكمة الموضوع بالفصل فيها، ما دامت تقيم قضاءها على أسباب سائغة.
7 - من المقرر أن تقدير آراء الخبراء والمفاضلة بين تقاريرهم والفصل فيما يوجه إليها من اعتراضات مرجعه إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير المقدم إليها، شأنه في ذلك شأن سائر الأدلة فلها الأخذ بما تطمئن إليه منها والالتفات عما عداه، دون أن تلتزم بندب خبير آخر ما دام استنادها إلى الرأي الذي انتهت إليه لا يجافي العقل والمنطق.
8 - لما كان دفاع الطاعن لم يطلب ندب لجنة من خبراء الطب الشرعي، ولجنة من خبراء الأمراض العقلية والنفسية لبيان حالته وتحديد مسئوليته، ومن ثم فليس له النعي على المحكمة قعودها عن اتخاذ إجراء لم يطلب منها، ولم تر هي حاجة إليه بعد أن اطمأنت للأدلة القائمة في الدعوى وإلى صورة الواقعة كما استقرت في يقينها.
9 - لما كانت محكمة الموضوع غير ملزمة بندب خبير آخر في الدعوى، ما دام أن الواقعة قد وضحت لديها، ولم تر هي من جانبها حاجة إلى اتخاذ هذا الإجراء، أو كان الأمر المطلوب تحقيقه غير منتج في الدعوى، وطالما كان استنادها إلى الرأي الذي انتهى إليه الخبير هو استناد سليم لا يجافي المنطق أو القانون.
10 - من المقرر أن أخذ الحكم بدليل احتمالي غير قادح فيه، ما دام قد أسس الإدانة على اليقين.
11 - من المقرر أنه ليس بلازم أن تتطابق أقوال الشاهد - أو اعترافات المتهم - ومضمون الدليل الفني على الحقيقة التي وصلت إليها المحكمة بجميع تفاصيلها على وجه دقيق، بل يكفي أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع جوهر الدليل الفني تناقضاً يستعصى على الملاءمة.
12 - لما كان ليس بلازم أن يورد الحكم ما أثاره الدفاع عن الطاعن من وجود تناقض بين الدليلين، ما دام ما أورده في مدوناته يتضمن الرد على ذلك الدفاع، إذ المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه المختلفة والرد عليها على استقلال، طالما أن الرد يستفاد من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم، فإن ما يسوقه الطاعن من مطاعن في هذا الخصوص لا يعدو - في حقيقته - أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير محكمة الموضوع للأدلة القائمة في الدعوى واستنباط معتقدها وهو من إطلاقاتها التي لا يجوز مصادرتها أو مجادلتها فيها لدى محكمة النقض.
13 - لما كان الحكم المطعون فيه قد استظهر نية القتل وأثبت توافرها في حق الطاعن في قوله: "وحيث إنه عن نية القتل فالمحكمة تطمئن إلى توافرها لدى المتهم وذلك من وجوده بمكان الحادث بالصورة التي تكونت في عقيدتها ومن تعدد الإصابات بكل من المجني عليهما وتعمده استعمال سلاح قاتل بطبيعته وأن المتهم لم يترك المجني عليهما إلا بعد أن تأكد من أنهما فارقا الحياة وصارا جثتين هامدتين وغاصا في المياه حتى لا ينكشف أمره ويكون عرضة للعقاب إذا ما أبلغا عنه لسبق معرفتهما إياه...... وكان منطقياً أن تقفز إلى ذهن المتهم فكرة القتل وينفذها بالفعل حتى يتمكن من الاستيلاء على ما بحوزة المجني عليهما من نقود وحتى لا ينكشف أمره فيكون عرضة للعقاب أو على الأقل انتقام أسرتي المجني عليهما منه". فإن ما ساقه الحكم سائغ ويتحقق به توافر نية القتل حسبما هي معرفة به في القانون.
14 - لما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه دلل على توافر ظرف سبق الإصرار في قوله: "وحيث إنه عن سبق الإصرار فهو ظاهر من مدونات الدعوى ذلك أن الثابت من اعتراف المتهم بالتحقيقات أنه كان يمر بضائقة مالية وأنه عندما استقل السيارة برفقة المجني عليهما علم أنهما حصّلا مبلغاً من المال لحساب الشركة وردت بذهنه فكرة التخلص منهما حتى يتمكن من الاستيلاء على ما بحوزتهما من نقود فطلب منهما أن يقود السيارة بنفسه فسمحا له بذلك لما تربطه بهما من صداقة قديمة وأثناء قيادته للسيارة فترة طويلة من الزمن ظلت فكرة القتل تلازمه ولا تنفك عنه وبقى له تنفيذ ما اعتزمه حين تواتيه الفرصة المناسبة وقد واتته حينما أوقف السيارة بمكان خال من المارة على حافة إحدى الترع وكان المجني عليهما بغير سلاح يغسلان وجهيهما من ماء الترعة فاقترف المتهم جريمته بعد أن فكر وقدر وحقق النتيجة التي انتوى تحقيقها وهي قتل المجني عليهما والاستيلاء على ما بحوزتهما من نقود". فإن الحكم قد دلل على توافر ظرف سبق الإصرار بما ينتجه.
15 - من المقرر أن التناقض الذي يعيب الحكم ويبطله هو الذي يقع بين أسبابه بحيث ينفي بعضها ما أثبته البعض الآخر، ولا يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة، وكان الحكم قد دلل - على نحو ما تقدم - على توافر نية القتل تدليلاً سائغاً وبما لا يتعارض مع ما ساقه من تدليل على توافر ظرف سبق الإصرار، فإن قالة التناقض تنحسر عنه.
16 - لما كانت جريمة السرقة التي ارتكبها الطاعن قد وقعت في الطريق العام ليلاً حالة كونه يحمل سلاحاً ومن ثم تقوم بها الجناية المنصوص عليها في المادة 315 ثالثاً من قانون العقوبات، واقترنت بجناية القتل العمد مع سبق الإصرار، ومن ثم فقد برئ الحكم من قالة الخطأ في تطبيق القانون التي رماه بها الطاعن.
17 - وحيث إن النيابة العامة وإن كانت قد عرضت القضية الماثلة على هذه المحكمة عملاً بنص المادة/ 46 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 - مشفوعة بمذكرة برأيها انتهت في مضمونها إلى طلب إقرار الحكم فيما قضى به من إعدام المحكوم عليه دون إثبات تاريخ تقديمها بحيث يستدل على أنه روعي عرض القضية في ميعاد الستين يوماً المبينة بالمادة 34 من ذلك القانون، إلا أنه لما كان تجاوز هذا الميعاد - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يترتب عليه عدم قبول عرض النيابة العامة، بل إن محكمة النقض تتصل بالدعوى بمجرد عرضها عليها لتفصل بها وتستبين - من تلقاء نفسها دون أن تتقيد بمبنى الرأي الذي تضمنه النيابة بمذكرتها - ما عسى أن يكون قد شاب الحكم من عيوب. ويستوي في ذلك أن يكون عرض النيابة في الميعاد المحدد أو بعد فواته. ومن ثم، يتعين قبول عرض النيابة العامة لهذه القضية.
18 - لما كان الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة مستمدة من اعترافه الصريح في تحقيقات النيابة ومن أقوال كل من العقيد....... والعقيد...... والرائد....... والمجند...... والمدعوة...... وما أثبته تقرير الصفة التشريحية الخاص بالمجني عليهما، وكلها مردودة إلى أصولها الثابتة في الأوراق وتؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. كما استظهر الحكم توافر نية القتل وسبق الإصرار والاقتران، وأطرح الدفع ببطلان الاعتراف المعزو إلى المحكوم عليه ودحضه في منطق سائغ، وحصل الحكم الدليل المتمثل في اعتراف المحكوم عليه بارتكابه الواقعة مستخدماً مسدساً في الاعتداء على المجني عليهما حتى أرداهما قتيلين وكذا أقوال شهود الإثبات بما يتفق وما ورد بتقرير الصفة التشريحية ويتلاءم معه، واستظهر كذلك ظرف الاقتران بين جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار وجنايتي القتل العمد مع سبق الإصرار والسرقة كما هو معرّف في القانون، وقد صدر الحكم بإجماع آراء أعضاء المحكمة، وبعد استطلاع رأي مفتي الجمهورية قبل إصدار الحكم وفقاً للمادة 381/ 1 من قانون الإجراءات الجنائية، وجاء خلواً من مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله، كما صدر من محكمة مشكلة وفقاً للقانون ولها الفصل في الدعوى، ولم يصدر - من بعده - قانون يسري على واقعة الدعوى بما يغير ما انتهى إليه الحكم بالنسبة للمحكوم عليه، فإنه يتعين إقرار الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه ( أ ) قتل........ عمداً مع سبق الإصرار والترصد بأن بيت النية على قتله وعقد العزم المصمم على ذلك وأعد لهذا الغرض سلاحاً نارياً "مسدس" وما أن تمكن منه حتى أطلق عليه عدة أعيرة نارية قاصداً من ذلك قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته وقد اقترنت هذه الجناية بجنايتين أخريين هي أنه في ذات الزمان والمكان سالفي الذكر (1) قتل....... عمداً مع سبق الإصرار بأن بيت النية على قتله وعقد العزم المصمم على ذلك وأعد لهذا الغرض سلاحاً نارياً "مسدس" وما أن تمكن منه حتى أطلَق عليه عدة أعيرة نارية قاصداً من ذلك قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. (2) سرق بالطريق العام - أسيوط دار السلام - المبالغ النقدية المبينة الوصف والقيمة بالتحقيقات المملوكة لـ....... وكان ذلك ليلاً وحالة كونه يحمل سلاحاً "مسدس". (ب) أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً مششخن "مسدس" (ج) أحرز ذخائر مما تستخدم على السلاح الناري سالف الذكر دون أن يكون مرخصاً له بحيازته أو إحرازه. وأحالته إلى محكمة جنايات........ لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. وادعى - والد المجني عليه الأول - مدنياً قبله بمبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قررت إرسال أوراق القضية إلى فضيلة مفتي الجمهورية لأخذ رأيه فيها وحددت جلسة للنطق بالحكم. وبالجلسة المحددة قضت المحكمة حضورياً وبإجماع الآراء - عملاً بالمواد 230، 234/ 2، 315/ ثالثاً من قانون العقوبات والمواد 1/ 1، 6، 26/ 2، 5 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 27 لسنة 1978، 165 لسنة 1981 والبند "أ" من القسم الأول من الجدول الثالث الملحق بالقانون الأول والمستبدل بقرار وزير الداخلية رقم 13354 لسنة 1995 مع تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات بمعاقبته بالإعدام شنقاً عما أسند إليه وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحق المدني مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض، ومحكمة النقض قضت بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنايات........ للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى.
ومحكمة الإعادة (بهيئة أخرى) قررت إحالة الدعوى إلى فضيلة مفتي الجمهورية لأخذ رأيه فيها وحددت جلسة للنطق بالحكم.
وبالجلسة المحددة قضت المحكمة حضورياً عملاً بالمواد 13، 230، 234/ 2، 315/ ثالثاً من قانون العقوبات والمواد 1/ 1، 6، 26/ 2، 5 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل والبند أ من القسم الأول من الجدول الثالث الملحق والمستبدل بقرار وزير الداخلية رقم 13354 لسنة 1995 مع تطبيق المادة 32/ 2 من قانون العقوبات - وبإجماع الآراء بمعاقبته بالإعدام شنقاً وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحق المدني مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض (للمرة الثانية)، كما عرضت النيابة العامة القضية على محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها.


المحكمة

 

وحيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجرائم القتل العمد مع سبق الإصرار المقترن بجنايتي قتل عمد مع سبق الإصرار وسرقة في طريق عام ليلاً مع حمل سلاح وإحراز سلاح ناري مششخن وذخائر بغير ترخيص، قد شابه القصور والتناقض في التسبيب والإخلال بحق الدفاع والفساد في الاستدلال والخطأ في القانون. ذلك بأنه لم يورد مضمون تقرير الصفة التشريحية الذي عول عليه في الإدانة واكتفى بإيراد نتيجته دون الأسباب التي انتهى منها إلى تلك النتيجة، ولم يستظهر سبب وفاة المجني عليهما، وأغفل الرد على الدفع ببطلان القبض على الطاعن لحصوله بغير إذن من النيابة العامة وفي غير حالة تلبس، كما أغفل دفعه ببطلان الاعتراف المعزو إليه لكونه وليد إكراه وتعذيب هذا إلى أن محامياً حضر عن الأستاذ........ المحامي ولم يبد دفاعاً في الدعوى وأطرح الحكم - دفاع الطاعن بانتفاء مسئوليته عن الحادث لإصابته بمرض جنون السرقة - الباودينا - مما يفقده السيطرة على إرادته ويجعله في حالة عدم اتزان بما لا يسوغ إطراحه مستنداً - في ذلك - إلى تقرير مستشفى الصحة النفسية والأمراض العقلية رغم قصوره، وملتفتاً عن التقرير الاستشاري المقدم إثباتاً لهذا الدفاع، هذا إلى عدم اتفاق الاعتراف المعزو إلى الطاعن مع الدليل الفني في شأن تحديد وقت ارتكاب الحادث، وعدم تطابق تصويره لكيفية حدوث إصابات المجني عليهما مع ما تضمنه تقرير الصفة التشريحية، فضلاً عن خلو السيارة من أية بصمات للطاعن. وأطرح الحكم دفع الطاعن بعدم مسئوليته على سند مما شهد به نائب كبير الأطباء الشرعيين بالجلسة، رغم ابتناء أقواله على الترجيح وليس القطع واليقين وكان يتعين ندب لجنة من خبراء الطب الشرعي لتحقيق هذا الدفاع، وهو ما لم تفعله المحكمة كما لم تجب الطاعن إلى طلبه ندب لجنة من أطباء الأمراض العقلية والنفسية لبيان حالته. ولم تحقق دفاعه بأن الأعيرة النارية التي أصابت المجني عليهما ولم تطلق من سلاح واحد، وأن المقذوف المستخرج من جثة المجني عليه الأول لم يطلق من السلاح الناري المضبوط. وأغفلت طلبه إرسال فارغ الطلقتين اللتين عثر عليهما بمسرح الجريمة إلى مصلحة الأدلة الجنائية لبيان ما إذا كانا قد أطلقا من سلاح واحد من عدمه، وإرسال ذلك المقذوف إلى معمل التحليل الكيماوي لبيان ما إذا كان قد أطلق من السلاح المضبوط من عدمه. واستظهر الحكم نيّة القتل وظرف سبق الإصرار في حق الطاعن بما لا يسوغ توافرهما، هذا إلى أنه في حين أورد في مدوناته أن فكرة القتل قفزت في ذهن الطاعن ونفذها بالفعل، وأورد ما يفيد أن تلك الفكرة جالت بخاطره أثناء قيادته السيارة ولم تنفك عنه وصمم على ارتكاب جريمته. وأخيراً فإن جريمة السرقة لا تشكل الجناية المنصوص عليها في المادة 315/ ثالثاً عقوبات. كل ذلك يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما مضمونه أن الطاعن يسلك سلوكاً معيباً منذ أن عين ضابطاً بالشرطة عام.... فهو يخالط من هم دون المستوى، وسبق له الاستيلاء على مبالغ نقدية كانت في حوزة اثنين كانا محتجزين - على سبيل التحري - في مقر عمله، ويخل بواجباته الوظيفية، وأجريت معه تحقيقات ووقع عليه الكثير من الجزاءات الإدارية، وتم إيقافه عن العمل وسحب السلاح الأميري عهدته. وكانت تربطه علاقة عاطفية بالمدعوة...... التي سلمته المسدس الخاص بزوجها - بعد أن علمت بوقفه عن العمل وبما ساءه من سحب السلاح منه - وفي تاريخ الحادث كان موجوداً أمام نقطة مرور...... فأبصر السيارة الخاصة بشركة...... وبداخلها المجني عليهما اللذين تربطه بهما صداقة - منذ أن كان رئيساً لنقطة شرطة....... التابعة لمركز شرطة....... والتي تقع على الطريق الذي اعتاد المجني عليهما سلوكه حال قيامهما بتوزيع منتجات الشركة من الشاي على عملائها - فرافقهما في السيارة. وعلم - حال الحديث معهما - أن المجني عليه الأول قام بتحصيل مبلغ ثلاثة وأربعين ألف جنيه من عملاء الشركة فوجدها فرصة للاستيلاء على ذلك المبلغ لكونه يمر بضائقة مالية بعد وقفه عن العمل فعقد العزم وصمم على قتل المجني عليهما حتى يتمكن من الاستيلاء على ما بحوزتهما من نقود فطلب منهما السماح له بقيادة السيارة، وكان له ما طلب، وأخذ يجوب مختلف الطرق بحثاً عن المكان المناسب لتنفيذ ما انتواه حتى توقف على حافة إحدى الترع بالقرب من قرية........ التابعة لمركز........ وأوهمهما بأن التعب قد حل به من جراء تجواله وهو يقود السيارة، وطلب منهما غسل وجهيهما في ماء الترعة للإفاقة من عناء السفر فامتثلا لنصيحته، وحال وقوفهما على حافة الترعة عاجلهما بإطلاق النار عليهما - من المسدس الذي كان يحرزه - قاصداً قتلهما فسقطا في المياه وظل يطلق النار عليهما بعد سقوطهما فأحدث بهما الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتهما. ثم قاد السيارة حتى المكان الذي عثر عليها فيه، وأخذ منها الحقيبة الجلدية - عهدة المجني عليه.... واستولى على المبالغ النقدية التي كانت بها - والتي تجاوزت الأربعة آلاف جنيه - ووضع بالحقيبة بعض الأحجار وألقاها في مياه الترعة بجوار جسر الدير، ثم توجه إلى مدينة....... حيث سلم المسدس الذي استخدمه في ارتكاب الحادث إلى من كان قد تسلمه منها، كما سلمها المبلغ المتحصل عليه من الجريمة. وأورد الحكم على ثبوت الواقعة في حق الطاعن بهذه الصورة أدلة مستمدة من شهادة كل من العقيد...... والعقيد...... والرائد...... والمجند...... ومن اعتراف المتهم بتحقيقات النيابة العامة وأقوال....... وما أثبته تقرير الصفة التشريحية. وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أورد في بيانه لواقعة الدعوى أن الطاعن - منفرداً - أطلق على المجني عليهما أعيرة نارية أحدثت إصاباتهما، وعول - ضمن ما عول عليه - على ما جاء بتقرير الصفة التشريحية الذي تضمن أن إصابات المجني عليه.... نشأت من إصاباته النارية وما نشأ عنها من انفجار بمقلة العين اليمنى وكسور بعظام الجمجمة وتهتك ونزيف بالمخ وتهتك بالكبد وبالحجاب الحاجز وبالأمعاء الدقيقة والغليظة وبالرئة والعضلات والأوعية الدموية بالطرف العلوي الأيمن وما صاحب ذلك من نزيف دموي حاد وأن إصابات المجني عليه...... حدثت من إصاباته النارية بالرأس والعنق والصدر والطرف السفلي الأيسر وما نشأ عنها من كسور بعظام الجمجمة وتهتك ونزيف بالمخ وتهتك بالأوعية الدموية بيمين العنق وتهتك بالقصبة الهوائية وتهتك بالرئة اليسرى وما صاحب ذلك من نزيف دموي حاد، وأن السلاح المضبوط طبنجة عيار 9 مم طويل مششخن الماسورة وصالحة للاستعمال وأطلقت في تاريخ قد يتفق وتاريخ الحادث تطابق أوصافه وأوصاف السلاح الذي قرر الطاعن باستخدامه في الحادث وأن إصابات المجني عليهما التي أودت بحياتهما جائزة الحدوث من مثل السلاح المضبوط ومن مثل مقذوفات الطلقتين الفارغتين المضبوطتين. لما كان ذلك، وكان ما حصله الحكم من تقرير الصفة التشريحية - الذي عول عليه في قضائه - ما يكفي بياناً لمضمون هذا التقرير، فلا ينال من سلامة الحكم عدم إيراده نص تقرير الخبير بكل أجزائه، كما أن الحكم قد استظهر قيام رابطة السببية بين إصابات كل من المجني عليهما وبين وفاتهما، فأورد من واقع ذلك التقرير أن وفاة كل منهما حدثت من الإصابات النارية وما أحدثته من تهتك بالأنسجة وما صاحبها من نزيف دموي حاد. وفي هذا ما يفصح عن أن الحكم كان على بينة من إصابات المجني عليهما وموضعها من جسم كل منهما والآلة المستعملة في إحداثها وأنها كانت السبب في وفاة كل منهما. ومن ثم، فإن ما يثيره الطاعن في شأن قصور الحكم فيما أورده عن تقرير الصفة التشريحية يكون غير سديد، بعد أن بين الحكم الدليل المستمد من تقرير الصفة التشريحية ومؤداه بياناً كافياً في تأييد الواقعة كما اقتنعت بها المحكمة. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه لا يجوز إثارة الدفع ببطلان القبض لأول مرة أمام محكمة النقض - ما دامت مدونات الحكم لا تحمل مقوماته - لكونه من الدفوع القانونية التي تختلط بالواقع وتقتضي تحقيقاً موضوعياً ينأى عن وظيفة هذه المحكمة. وإذ كان الطاعن لم يثر أمام محكمة الموضوع دفعاً ببطلان القبض عليه. ومن ثم، لا يقبل منه النعي على المحكمة قعودها عن الرد على دفاع لم يثر أمامها. فضلاً عما أورده الحكم في شهادة شاهد الإثبات الأول - العقيد....... - من أن الطاعن هو الذي حضر إليه في مكتبه واعترف له بتفصيلات ارتكابه للحادث. لما كان ذلك، وكان البين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يدفع ببطلان اعترافه على الأساس الذي يتحدث عنه - بوجه طعنه - لكونه وليد إكراه مادي، فليس له أن يثير هذا الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض لكونه من أوجه الدفاع الموضوعية التي تنحسر عن تحقيقها وظيفة محكمة النقض. فضلاً عما أورده الحكم في مدوناته من أن اعتراف الطاعن جاء صريحاً وواضحاً وعن حرية واختيار ودون ضغط أو وعد أو وعيد وأن المحكمة اطمأنت إلى سلامته وصحته ومن ثم، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم في هذا الخصوص لا يكون مقبولاً. لما كان ذلك، وكان من المقرر وجوب حضور محام مع المتهم بجناية أمام محكمة جنايات يتولى الدفاع عنه، وكان الثابت من محضر جلسة المحاكمة في 20 من نوفمبر سنة 1999 حضور الأستاذ...... المحامي، - موكلاً - مع المتهم وترافع على النحو المبين بمحضر الجلسة وشرح ظروف الدعوى وملابساتها وأبدى ما يعن له من أوجه دفاع ودفوع وانتهى إلى التصميم أصلياً على البراءة واحتياطياً استعمال الرأفة مع طلب رفض الدعوى المدنية. والثابت في محضر ذات الجلسة حضور الأستاذ....... المحامي عن الدكتور....... المحامي، إلا أن المتهم قرر "أنه يكتفي بتوكيل الأستاذ...... المحامي واستغنى عن الأستاذ...... للدفاع عنه. ومن ثم، فإن النعي بأن المحامي الأخير لم يقدم معونته للمتهم لا يكون له محل، لكون الطاعن هو الذي استغنى عن معونته له، اكتفاء بمحاميه الذي تولى الدفاع عنه. لما كان ذلك، وكان الحكم قد رد على ما أثاره المدافع عن الطاعن بدعوى بطلان اعترافه لكونه تم تحت ضغط نفسي جراء ما يعانيه من خلل في البنيان العقلي، وأنه لا يطابق الأدلة المادية للحادث، وأنه يعاني من مرض جنون السرقة - الباودينا - وهو ما يجعله غير مسئول عما يقع منه، وأطرحه في قوله: "إن التقرير الطبي العقلي الخاص بالمتهم والذي تطمئن إليه المحكمة أثبت أن المتهم لا يعاني من ثمة آفة عقلية وأنه المسئول عن الاتهام المنسوب إليه وأنه وقت ارتكاب الجريمة كان سليم التفكير والإدراك والاختيار والعاطفة وغير مضطرب. ومن ثم، فلا سبيل إلا بتقرير مسئوليته الكاملة عن الجرم الذي ارتكبه. وأن المتهم قرر في صراحة ووضوح وعن حرية واختيار وبدون ضغط أو وعد أو وعيد أنه تسلم السلاح المضبوط من المدعوة....... وأنه ارتكب به جريمته بأن أطلق منه عدة أعيرة نارية صوب المجني عليهما فأرداهما قتيلين واستولى على ما معهما من نقود وهو دليل يرتاح إليه وجدان المحكمة وتطمئن إلى سلامته وصحته خاصة أنه تأيد بماديات الدعوى وتقرير الصفة التشريحية على النحو السالف البيان وتأيد كذلك بما قررته المدعوة....... من أنها سلمت السلاح المضبوط للمتهم قبل الحادث وأنها تسلمته منه عقب ارتكابه للحادث، كما أن المتهم بحكم عمله كضابط شرطة بارع في إزالة آثار بصماته من على السيارة التي استخدمها في الحادث". وكان الأصل أن تقدير حالة المتهم العقلية من الأمور الموضوعية التي تستقل محكمة الموضوع بالفصل فيها ما دامت تقيم قضاءها على أسباب سائغة، كما أن تقدير آراء الخبراء والمفاضلة بين تقاريرهم والفصل فيما يوجه إليها من اعتراضات مرجعه إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير المقدم إليها شأنه في ذلك شأن سائر الأدلة فلها الأخذ بما تطمئن إليه منها والالتفات عما عداه، دون أن تلتزم بندب خبير آخر ما دام استنادها إلى الرأي الذي انتهت إليه لا يجافي العقل والمنطق. وكان الحكم المطعون فيه قد خلص في منطق سائغ وتدليل مقبول إلى إطراح الدفع ببطلان الاعتراف وأفصح عن اطمئنانه إلى صحته ومطابقته للحقيقة والواقع، وإلى ما تضمنه التقرير الطبي العقلي الخاص بالطاعن وأطرحت المحكمة - في حدود سلطتها التقديرية - التقرير الطبي الاستشاري، فإنه لا يجوز مجادلتها في ذلك أمام محكمة النقض. وهي غير ملزمة - من بعد - أن ترد استقلالاً على تقرير الخبير الاستشاري الذي لم تأخذ به. ومن ثم، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان دفاع الطاعن لم يطلب ندب لجنة من خبراء الطب الشرعي، ولجنة من خبراء الأمراض العقلية والنفسية لبيان حالته وتحديد مسئوليته. ومن ثم، فليس له النعي على المحكمة قعودها عن اتخاذ إجراء لم يطلب منها، ولم تر هي حاجة إليه بعد أن اطمأنت للأدلة القائمة في الدعوى وإلى صورة الواقعة كما استقرت في يقينها. لما كان ذلك، وكان الحكم قد أورد في مدوناته من تقرير الصفة التشريحية أن إصابات المجني عليهما التي أودت بحياتهما جائزة الحدوث من مثل السلاح المضبوط وأن الطلقتين الفارغتين المضبوطتين من نفس نوع وعيار الطلقات التي تستخدم على مثل هذا السلاح المضبوط وأن إصابات المجني عليهما جائزة الحدوث من مثل مقذوفات هاتين الطلقتين ولا يوجد فنياً ما يتعارض وجواز إطلاق هاتين الطلقتين من مثل السلاح المضبوط. وكانت محكمة الموضوع غير ملزمة بندب خبير آخر في الدعوى ما دام أن الواقعة قد وضحت لديها، ولم تر هي من جانبها حاجة إلى اتخاذ هذا الإجراء، أو كان الأمر المطلوب تحقيقه غير منتج في الدعوى، وطالما كان استنادها إلى الرأي الذي انتهى إليه الخبير هو استناد سليم لا يجافي المنطق أو القانون - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - كما أن أخذ الحكم بدليل احتمالي غير قادح فيه، ما دام قد أسس الإدانة على اليقين، وكان البين من مدونات الحكم أنه انتهى إلى بناء الأدلة على يقين ثابت لا على افتراض لم يصح، وكان من المقرر أنه ليس بلازم أن تتطابق أقوال الشاهد - أو اعترافات المتهم - ومضمون الدليل الفني على الحقيقة التي وصلت إليها المحكمة بجميع تفاصيلها على وجه دقيق بل يكفي أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع جوهر الدليل الفني تناقضاً يستعصى على الملاءمة، ولما كانت أقوال الطاعن - كما أوردها الحكم - لا تتعارض بل تتلاءم مع ما نقله عن التقرير الفني. وكان الحكم قد خلا مما يظاهر دعوى الخلاف بين الدليلين القولي والفني، وكان ليس بلازم أن يورد الحكم ما أثاره الدفاع عن الطاعن من وجود تناقض بين الدليلين ما دام ما أورده في مدوناته يتضمن الرد على ذلك الدفاع، إذ المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه المختلفة والرد عليها على استقلال، طالما أن الرد يستفاد من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم، فإن ما يسوقه الطاعن من مطاعن في هذا الخصوص لا يعدو - في حقيقته - أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير محكمة الموضوع للأدلة القائمة في الدعوى واستنباط معتقدها، وهو من إطلاقاتها التي لا يجوز مصادرتها أو مجادلتها فيها لدى محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد استظهر نية القتل وأثبت توافرها في حق الطاعن في قوله: "وحيث إنه عن نية القتل فالمحكمة تطمئن إلى توافرها لدى المتهم وذلك من وجوده بمكان الحادث بالصورة التي تكونت في عقيدتها ومن تعدد الإصابات بكل من المجني عليهما وتعمده استعمال سلاح قاتل بطبيعته وأن المتهم لم يترك المجني عليهما إلا بعد أن تأكد من أنهما فارقا الحياة وصار جثتين هامدتين وغاصا في المياه حتى لا ينكشف أمره ويكون عرضة للعقاب إذا ما أبلغا عنه لسبق معرفتهما إياه...... وكان منطقياً أن تقفز إلى ذهن المتهم فكرة القتل وينفذها بالفعل حتى يتمكن من الاستيلاء على ما بحوزة المجني عليهما من نقود وحتى لا ينكشف أمره فيكون عرضة للعقاب أو على الأقل انتقام أسرتي المجني عليهما منه". فإن ما ساقه الحكم سائغ ويتحقق به توافر نية القتل حسبما هي معرفة به القانون، ويكون نعي الطاعن في هذا الخصوص غير سديد. لما كان ذلك، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه دلل على توافر ظرف سبق الإصرار في قوله. "وحيث إنه عن سبق الإصرار فهو ظاهر من مدونات الدعوى ذلك أن الثابت من اعتراف المتهم بالتحقيقات أنه كان يمر بضائقة مالية وأنه عندما استقل السيارة برفقة المجني عليهما علم أنهما حصّلا مبلغاً من المال لحساب الشركة وردت بذهنه فكرة التخلص منهما حتى يتمكن من الاستيلاء على ما بحوزتهما من نقود فطلب منهما أن يقود السيارة بنفسه فسمحا له بذلك لما تربطه بهما من صداقة قديمة وأثناء قيادته للسيارة فترة طويلة من الزمن ظلت فكرة القتل تلازمه ولا تنفك عنه وبقى له تنفيذ ما اعتزمه حين تواتيه الفرصة المناسبة وقد واتته حينما أوقف السيارة بمكان خال من المارة على حافة إحدى الترع وكان المجني عليهما بغير سلاح يغسلان وجهيهما من ماء الترعة فاقترف المتهم جريمته بعد أن فكر وقدر وحقق النتيجة التي انتوى تحقيقها وهي قتل المجني عليهما والاستيلاء على ما بحوزتهما من نقود". فإن الحكم قد دلل على توافر ظرف سبق الإصرار بما ينتجه. ومن ثم، فإن النعي عليه في هذا الخصوص يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن التناقض الذي يعيب الحكم ويبطله هو الذي يقع بين أسبابه بحيث ينفي بعضها ما أثبته البعض الآخر، ولا يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة، وكان الحكم قد دلل - على نحو ما تقدم - على توافر نية القتل تدليلاً سائغاً وبما لا يتعارض مع ما ساقه من تدليل على توافر ظرف سبق الإصرار، فإن قالة التناقض تنحسر عنه، ويكون النعي عليه في هذا الشأن غير سديد. لما كان ذلك، وكانت جريمة السرقة التي ارتكبها الطاعن قد وقعت في الطريق العام ليلاً حالة كونه يحمل سلاحاً ومن ثم تقوم بها الجناية المنصوص عليها في المادة 315 ثالثاً من قانون العقوبات واقترنت بجناية القتل العمد مع سبق الإصرار، ومن ثم فقد برئ الحكم من قالة الخطأ في تطبيق القانون التي رماه بها الطاعن. لما كان ما تقدم جميعه، فإن الطعن المقدم من المحكوم عليه يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.
وحيث إن النيابة العامة وإن كانت قد عرضت القضية الماثلة على هذه المحكمة عملاً بنص المادة 46 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 - مشفوعة بمذكرة برأيها انتهت في مضمونها إلى طلب إقرار الحكم فيما قضى به من إعدام المحكوم عليه، دون إثبات تاريخ تقديمها بحيث يستدل على أنه روعي عرض القضية في ميعاد الستين يوماً المبينة بالمادة 34 من ذلك القانون، إلا أنه لما كان تجاوز هذا الميعاد - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يترتب عليه عدم قبول عرض النيابة العامة، بل إن محكمة النقض تتصل بالدعوى بمجرد عرضها عليها لتفصل فيها وتستبين - من تلقاء نفسها، دون أن تتقيد بمبنى الرأي الذي تضمنه النيابة مذكرتها - ما عسى أن يكون قد شاب الحكم من عيوب، ويستوي في ذلك أن يكون عرض النيابة في الميعاد المحدد أو بعد فواته. ومن ثم، يتعين قبول عرض النيابة العامة لهذه القضية. لما كان ذلك، وكان الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة مستمدة من اعترافه الصريح في تحقيقات النيابة ومن أقوال كل من العقيد...... والعقيد...... والرائد...... والمجند...... والمدعوة...... وما أثبته تقرير الصفة التشريحية الخاص بالمجني عليهما، وكلها مردودة إلى أصولها الثابتة في الأوراق وتؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. كما استظهر الحكم توافر نية القتل وسبق الإصرار والاقتران، وأطرح الدفع ببطلان الاعتراف المعزو إلى المحكوم عليه ودحضه في منطق سائغ، وحصل الحكم الدليل المتمثل في اعتراف المحكوم عليه بارتكابه الواقعة مستخدماً مسدساً في الاعتداء على المجني عليهما حتى أرداهما قتيلين وكذا أقوال شهود الإثبات بما يتفق وما ورد بتقرير الصفة التشريحية ويتلاءم معه، واستظهر كذلك ظرف الاقتران بين جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار وجنايتي القتل العمد مع سبق الإصرار والسرقة كما هو معرّف في القانون، وقد صدر الحكم بإجماع آراء أعضاء المحكمة، وبعد استطلاع رأي مفتي الجمهورية قبل إصدار الحكم وفقاً للمادة 381/ 1 من قانون الإجراءات الجنائية، وجاء خلواً من مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله، كما صدر من محكمة مشكلة وفقاً للقانون ولها الفصل في الدعوى، ولم يصدر - من بعده - قانون يسري على واقعة الدعوى بما يغير ما انتهى إليه الحكم بالنسبة للمحكوم عليه، فإنه يتعين إقرار الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليه.

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 62 مشاهدة
نشرت فى 24 مارس 2020 بواسطة basune1

34-استظهار الحكم قيام علاقة السببية بين إصابات المجني عليهما ووفاتهما نقلاً عن تقرير الصفة التشريحية . لا قصور .

الحكم كاملاً

أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 52 - صـ 205

جلسة 4 من فبراير سنة 2001

برئاسة السيد المستشار/ الصاوي يوسف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد طلعت الرفاعي، عادل الشوربجي، فرغلي زناتي وعادل الحناوي نواب رئيس المحكمة.

(35)
الطعن رقم 5223 لسنة 70 القضائية

(1) إثبات "بوجه عام" "خبرة". حكم تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
كفاية إيراد الحكم مضمون تقرير الصفة التشريحية الذي عول عليه في قضائه. عدم إيراده نص تقرير الخبير بكل أجزائه. لا يعيبه.
(2) قتل عمد. رابطة السببية. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
استظهار الحكم قيام علاقة السببية بين إصابات المجني عليهما ووفاتهما نقلاً عن تقرير الصفة التشريحية. لا قصور.
(3) دفوع "الدفع ببطلان القبض". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الدفع ببطلان القبض. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام النقض. علة ذلك؟
النعي على المحكمة قعودها عن الرد على دفاع لم يثر أمامها. غير مقبول.
(4) دفوع "الدفع ببطلان الاعتراف". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
إثارة أساس جديد للدفع ببطلان الاعتراف لأول مرة أمام النقض. غير مقبول. علة ذلك؟
النعي على الحكم اطمئنانه إلى سلامة وصحة اعتراف الطاعن. غير مقبول.
(5) إجراءات "إجراءات المحاكمة". محاماة. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
وجوب حضور محام مع المتهم أمام محكمة الجنايات.
النعي على الحكم بأن أحد المحامين لم يقدم معونته للمتهم. لا محل له. ما دام الطاعن هو الذي استغنى عن معونته اكتفاء بالمحامي الذي تولى الدفاع عنه.
(6) دفوع "الدفع ببطلان الاعتراف". أسباب الإباحة وموانع العقاب "الجنون والعاهة العقلية". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير حالة المتهم العقلية". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
تقدير حالة المتهم العقلية. موضوعي. ما دام سائغاً.
مثال لرد سائغ على الدفع ببطلان الاعتراف وبانتفاء المسئولية لوجود آفة عقلية ولإصابة الطاعن بمرض جنون السرقة.
(7) إثبات "خبرة". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من اعتراضات. موضوعي. عدم التزام المحكمة بندب خبير آخر. ما دام ما انتهت إليه لا يجافي العقل والمنطق.
(8) دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
ليس للطاعن النعي على المحكمة قعودها عن اتخاذ إجراء لم يطلب منها ولم تر هي حاجة إليه. علة ذلك؟
(9) إثبات "خبرة". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
عدم التزام المحكمة بندب خبير آخر في الدعوى. ما دامت الواقعة قد وضحت لديها أو كان الأمر المطلوب تحقيقه غير منتج في الدعوى.
(10) إثبات "بوجه عام". حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل".
أخذ الحكم بدليل احتمالي. غير قادح في سلامته. ما دام قد أسس الإدانة على اليقين.
(11) إثبات "شهود" "خبرة". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". قتل عمد. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تطابق أقوال الشاهد أو اعترافات المتهم ومضمون الدليل الفني. غير لازم. كفاية أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني تناقضاً يستعصى على الملاءمة.
(12) إثبات "شهود" "خبرة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل" "تسبيبه. تسبيب غير معيب". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
إيراد الحكم ما أثاره الدفاع من وجود تناقض بين الدليلين القولي والفني. غير لازم. ما دام ما أورده في مدوناته يتضمن الرد على ذلك الدفاع.
عدم التزام المحكمة بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي. استفادة الرد من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. غير جائز أمام النقض.
(13) قتل عمد. قصد جنائي. جريمة "أركانها". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
مثال لتسبيب سائغ لاستظهار نية القتل العمد في حق الطاعن.
(14) سبق إصرار. ظروف مشددة. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
مثال لتسبيب سائغ على توافر ظرف سبق الإصرار.
(15) حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل" "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
التناقض الذي يعيبه الحكم ويبطله. ماهيته؟
(16) سرقة. جريمة "أركانها". حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل".
جناية السرقة المنصوص عليها في المادة 315 ثالثاً عقوبات. مناط تحققها؟
(17) إعدام. نيابة عامة. نقض "نظر الطعن والحكم فيه".
قبول عرض النيابة قضايا الإعدام ولو تجاوزت الميعاد المقرر لذلك. علة ذلك؟
اتصال محكمة النقض بالدعوى المحكوم فيها بالإعدام بمجرد عرضها عليها.
(18) حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". إعدام.
الحكم الصادر بالإعدام. ما يلزم من تسبيب لإقراره؟
1 - لما كان ما حصله الحكم من تقرير الصفة التشريحية - الذي عول عليه في قضائه - ما يكفي بياناً لمضمون هذا التقرير، فلا ينال من سلامة الحكم عدم إيراده نص تقرير الخبير بكل أجزائه.
2 - لما كان الحكم قد استظهر قيام رابطة السببية بين إصابات كل من المجني عليهما وبين وفاتهما، فأورد من واقع ذلك التقرير أن وفاة كل منهما حدثت من الإصابات النارية وما أحدثته من تهتك بالأنسجة وما صاحبها من نزيف دموي حاد. وفي هذا ما يفصح عن أن الحكم كان على بينة من إصابات المجني عليهما وموضعها من جسم كل منهما والآلة المستعملة في إحداثها وأنها كانت السبب في وفاة كل منهما. ومن ثم، فإن ما يثيره الطاعن في شأن قصور الحكم فيما أورده عن تقرير الصفة التشريحية يكون غير سديد بعد أن بين الحكم الدليل المستمد من تقرير الصفة التشريحية ومؤداه بياناً كافياً في تأييد الواقعة كما اقتنعت بها المحكمة.
3 - لما كان من المقرر أنه لا يجوز إثارة الدفع ببطلان القبض لأول مرة أمام محكمة النقض - ما دامت مدونات الحكم لا تحمل مقوماته - لكونه من الدفوع القانونية التي تختلط بالواقع وتقتضي تحقيقاً موضوعياً ينأى عن وظيفة هذه المحكمة وإذ كان الطاعن لم يثر أمام محكمة الموضوع دفعاً ببطلان القبض عليه، ومن ثم لا يقبل منه النعي على المحكمة قعودها عن الرد على دفاع لم يثر أمامها فضلاً عما أورده الحكم في شهادة شاهد الإثبات الأول - العقيد...... - من أن الطاعن هو الذي حضر إليه في مكتبه واعترف له بتفصيلات ارتكابه للحادث.
4 - لما كان البين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يدفع ببطلان اعترافه على الأساس الذي يتحدث عنه - بوجه طعنه - لكونه وليد إكراه مادي، فليس له أن يثير هذا الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض لكونه من أوجه الدفاع الموضوعية التي تنحسر عن تحقيقها وظيفة محكمة النقض. فضلاً عما أورده الحكم في مدوناته من أن اعتراف الطاعن جاء صريحاً وواضحاً وعن حرية واختيار ودون ضغط أو وعد أو وعيد وأن المحكمة اطمأنت إلى سلامته وصحته، ومن ثم، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم في هذا الخصوص لا يكون مقبولاً.
5 - من المقرر وجوب حضور محام مع المتهم بجناية أمام محكمة جنايات يتولى الدفاع عنه، وكان الثابت من محضر جلسة المحاكمة في 20 من نوفمبر سنة 1999 حضور الأستاذ....... المحامي - موكلاً - مع المتهم وترافع على النحو المبين بمحضر الجلسة وشرح ظروف الدعوى وملابساتها وأبدى ما يعن له من أوجه دفاع ودفوع وانتهى إلى التصميم أصلياً على البراءة واحتياطياً على استعمال الرأفة مع طلب رفض الدعوى المدنية. والثابت في محضر ذات الجلسة حضور الأستاذ....... المحامي عن الدكتور....... المحامي، إلا أن المتهم قرر "أنه يكتفي بتوكيل الأستاذ...... المحامي واستغنى عن الأستاذ....... للدفاع عنه"، ومن ثم فإن النعي بأن المحامي الأخير لم يقدم معونته للمتهم لا يكون له محل لكون الطاعن هو الذي استغنى عن معونته له، اكتفاء بمحاميه الذي تولى الدفاع عنه.
6 - لما كان الحكم قد رد على ما أثاره المدافع عن الطاعن بدعوى بطلان اعترافه لكونه تم تحت ضغط نفسي جراء ما يعانيه من خلل في البنيان العقلي، وأنه لا يطابق الأدلة المادية للحادث، وأنه يعاني من مرض جنون السرقة - الباودينا - وهو ما يجعله غير مسئول عما يقع منه، وأطرحه في قوله: "إن التقرير الطبي العقلي الخاص بالمتهم والذي تطمئن إليه المحكمة أثبت أن المتهم لا يعاني من ثمة آفة عقلية وأنه المسئول عن الاتهام المنسوب إليه وأنه وقت ارتكاب الجريمة كان سليم التفكير والإدراك والاختيار والعاطفة وغير مضطرب. ومن ثم، فلا سبيل إلا بتقرير مسئوليته الكاملة عن الجرم الذي ارتكبه، وأن المتهم قرر في صراحة ووضوح وعن حرية واختيار وبدون ضغط أو وعد أو وعيد أنه تسلم السلاح المضبوط من المدعوة....... وأنه ارتكب به جريمته بأن أطلق منه عدة أعيرة نارية صوب المجني عليهما فأرداهما قتيلين واستولى على ما معهما من نقود وهو دليل يرتاح إليه وجدان المحكمة وتطمئن إلى سلامته وصحته، خاصة أنه تأيد بماديات الدعوى وتقرير الصفة التشريحية على النحو، السالف البيان وتأييد كذلك بما قررته المدعوة....... من أنها سلمت السلاح المضبوط للمتهم قبل الحادث وأنها تسلمته منه عقب ارتكابه للحادث كما أن المتهم بحكم عمله كضابط شرطة بارع في إزالة آثار بصماته من على السيارة التي استخدمها في الحادث". وكان الأصل أن تقدير حالة المتهم العقلية من الأمور الموضوعية التي تستقل محكمة الموضوع بالفصل فيها، ما دامت تقيم قضاءها على أسباب سائغة.
7 - من المقرر أن تقدير آراء الخبراء والمفاضلة بين تقاريرهم والفصل فيما يوجه إليها من اعتراضات مرجعه إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير المقدم إليها، شأنه في ذلك شأن سائر الأدلة فلها الأخذ بما تطمئن إليه منها والالتفات عما عداه، دون أن تلتزم بندب خبير آخر ما دام استنادها إلى الرأي الذي انتهت إليه لا يجافي العقل والمنطق.
8 - لما كان دفاع الطاعن لم يطلب ندب لجنة من خبراء الطب الشرعي، ولجنة من خبراء الأمراض العقلية والنفسية لبيان حالته وتحديد مسئوليته، ومن ثم فليس له النعي على المحكمة قعودها عن اتخاذ إجراء لم يطلب منها، ولم تر هي حاجة إليه بعد أن اطمأنت للأدلة القائمة في الدعوى وإلى صورة الواقعة كما استقرت في يقينها.
9 - لما كانت محكمة الموضوع غير ملزمة بندب خبير آخر في الدعوى، ما دام أن الواقعة قد وضحت لديها، ولم تر هي من جانبها حاجة إلى اتخاذ هذا الإجراء، أو كان الأمر المطلوب تحقيقه غير منتج في الدعوى، وطالما كان استنادها إلى الرأي الذي انتهى إليه الخبير هو استناد سليم لا يجافي المنطق أو القانون.
10 - من المقرر أن أخذ الحكم بدليل احتمالي غير قادح فيه، ما دام قد أسس الإدانة على اليقين.
11 - من المقرر أنه ليس بلازم أن تتطابق أقوال الشاهد - أو اعترافات المتهم - ومضمون الدليل الفني على الحقيقة التي وصلت إليها المحكمة بجميع تفاصيلها على وجه دقيق، بل يكفي أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع جوهر الدليل الفني تناقضاً يستعصى على الملاءمة.
12 - لما كان ليس بلازم أن يورد الحكم ما أثاره الدفاع عن الطاعن من وجود تناقض بين الدليلين، ما دام ما أورده في مدوناته يتضمن الرد على ذلك الدفاع، إذ المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه المختلفة والرد عليها على استقلال، طالما أن الرد يستفاد من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم، فإن ما يسوقه الطاعن من مطاعن في هذا الخصوص لا يعدو - في حقيقته - أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير محكمة الموضوع للأدلة القائمة في الدعوى واستنباط معتقدها وهو من إطلاقاتها التي لا يجوز مصادرتها أو مجادلتها فيها لدى محكمة النقض.
13 - لما كان الحكم المطعون فيه قد استظهر نية القتل وأثبت توافرها في حق الطاعن في قوله: "وحيث إنه عن نية القتل فالمحكمة تطمئن إلى توافرها لدى المتهم وذلك من وجوده بمكان الحادث بالصورة التي تكونت في عقيدتها ومن تعدد الإصابات بكل من المجني عليهما وتعمده استعمال سلاح قاتل بطبيعته وأن المتهم لم يترك المجني عليهما إلا بعد أن تأكد من أنهما فارقا الحياة وصارا جثتين هامدتين وغاصا في المياه حتى لا ينكشف أمره ويكون عرضة للعقاب إذا ما أبلغا عنه لسبق معرفتهما إياه...... وكان منطقياً أن تقفز إلى ذهن المتهم فكرة القتل وينفذها بالفعل حتى يتمكن من الاستيلاء على ما بحوزة المجني عليهما من نقود وحتى لا ينكشف أمره فيكون عرضة للعقاب أو على الأقل انتقام أسرتي المجني عليهما منه". فإن ما ساقه الحكم سائغ ويتحقق به توافر نية القتل حسبما هي معرفة به في القانون.
14 - لما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه دلل على توافر ظرف سبق الإصرار في قوله: "وحيث إنه عن سبق الإصرار فهو ظاهر من مدونات الدعوى ذلك أن الثابت من اعتراف المتهم بالتحقيقات أنه كان يمر بضائقة مالية وأنه عندما استقل السيارة برفقة المجني عليهما علم أنهما حصّلا مبلغاً من المال لحساب الشركة وردت بذهنه فكرة التخلص منهما حتى يتمكن من الاستيلاء على ما بحوزتهما من نقود فطلب منهما أن يقود السيارة بنفسه فسمحا له بذلك لما تربطه بهما من صداقة قديمة وأثناء قيادته للسيارة فترة طويلة من الزمن ظلت فكرة القتل تلازمه ولا تنفك عنه وبقى له تنفيذ ما اعتزمه حين تواتيه الفرصة المناسبة وقد واتته حينما أوقف السيارة بمكان خال من المارة على حافة إحدى الترع وكان المجني عليهما بغير سلاح يغسلان وجهيهما من ماء الترعة فاقترف المتهم جريمته بعد أن فكر وقدر وحقق النتيجة التي انتوى تحقيقها وهي قتل المجني عليهما والاستيلاء على ما بحوزتهما من نقود". فإن الحكم قد دلل على توافر ظرف سبق الإصرار بما ينتجه.
15 - من المقرر أن التناقض الذي يعيب الحكم ويبطله هو الذي يقع بين أسبابه بحيث ينفي بعضها ما أثبته البعض الآخر، ولا يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة، وكان الحكم قد دلل - على نحو ما تقدم - على توافر نية القتل تدليلاً سائغاً وبما لا يتعارض مع ما ساقه من تدليل على توافر ظرف سبق الإصرار، فإن قالة التناقض تنحسر عنه.
16 - لما كانت جريمة السرقة التي ارتكبها الطاعن قد وقعت في الطريق العام ليلاً حالة كونه يحمل سلاحاً ومن ثم تقوم بها الجناية المنصوص عليها في المادة 315 ثالثاً من قانون العقوبات، واقترنت بجناية القتل العمد مع سبق الإصرار، ومن ثم فقد برئ الحكم من قالة الخطأ في تطبيق القانون التي رماه بها الطاعن.
17 - وحيث إن النيابة العامة وإن كانت قد عرضت القضية الماثلة على هذه المحكمة عملاً بنص المادة/ 46 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 - مشفوعة بمذكرة برأيها انتهت في مضمونها إلى طلب إقرار الحكم فيما قضى به من إعدام المحكوم عليه دون إثبات تاريخ تقديمها بحيث يستدل على أنه روعي عرض القضية في ميعاد الستين يوماً المبينة بالمادة 34 من ذلك القانون، إلا أنه لما كان تجاوز هذا الميعاد - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يترتب عليه عدم قبول عرض النيابة العامة، بل إن محكمة النقض تتصل بالدعوى بمجرد عرضها عليها لتفصل بها وتستبين - من تلقاء نفسها دون أن تتقيد بمبنى الرأي الذي تضمنه النيابة بمذكرتها - ما عسى أن يكون قد شاب الحكم من عيوب. ويستوي في ذلك أن يكون عرض النيابة في الميعاد المحدد أو بعد فواته. ومن ثم، يتعين قبول عرض النيابة العامة لهذه القضية.
18 - لما كان الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة مستمدة من اعترافه الصريح في تحقيقات النيابة ومن أقوال كل من العقيد....... والعقيد...... والرائد....... والمجند...... والمدعوة...... وما أثبته تقرير الصفة التشريحية الخاص بالمجني عليهما، وكلها مردودة إلى أصولها الثابتة في الأوراق وتؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. كما استظهر الحكم توافر نية القتل وسبق الإصرار والاقتران، وأطرح الدفع ببطلان الاعتراف المعزو إلى المحكوم عليه ودحضه في منطق سائغ، وحصل الحكم الدليل المتمثل في اعتراف المحكوم عليه بارتكابه الواقعة مستخدماً مسدساً في الاعتداء على المجني عليهما حتى أرداهما قتيلين وكذا أقوال شهود الإثبات بما يتفق وما ورد بتقرير الصفة التشريحية ويتلاءم معه، واستظهر كذلك ظرف الاقتران بين جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار وجنايتي القتل العمد مع سبق الإصرار والسرقة كما هو معرّف في القانون، وقد صدر الحكم بإجماع آراء أعضاء المحكمة، وبعد استطلاع رأي مفتي الجمهورية قبل إصدار الحكم وفقاً للمادة 381/ 1 من قانون الإجراءات الجنائية، وجاء خلواً من مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله، كما صدر من محكمة مشكلة وفقاً للقانون ولها الفصل في الدعوى، ولم يصدر - من بعده - قانون يسري على واقعة الدعوى بما يغير ما انتهى إليه الحكم بالنسبة للمحكوم عليه، فإنه يتعين إقرار الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه ( أ ) قتل........ عمداً مع سبق الإصرار والترصد بأن بيت النية على قتله وعقد العزم المصمم على ذلك وأعد لهذا الغرض سلاحاً نارياً "مسدس" وما أن تمكن منه حتى أطلق عليه عدة أعيرة نارية قاصداً من ذلك قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته وقد اقترنت هذه الجناية بجنايتين أخريين هي أنه في ذات الزمان والمكان سالفي الذكر (1) قتل....... عمداً مع سبق الإصرار بأن بيت النية على قتله وعقد العزم المصمم على ذلك وأعد لهذا الغرض سلاحاً نارياً "مسدس" وما أن تمكن منه حتى أطلَق عليه عدة أعيرة نارية قاصداً من ذلك قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. (2) سرق بالطريق العام - أسيوط دار السلام - المبالغ النقدية المبينة الوصف والقيمة بالتحقيقات المملوكة لـ....... وكان ذلك ليلاً وحالة كونه يحمل سلاحاً "مسدس". (ب) أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً مششخن "مسدس" (ج) أحرز ذخائر مما تستخدم على السلاح الناري سالف الذكر دون أن يكون مرخصاً له بحيازته أو إحرازه. وأحالته إلى محكمة جنايات........ لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. وادعى - والد المجني عليه الأول - مدنياً قبله بمبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قررت إرسال أوراق القضية إلى فضيلة مفتي الجمهورية لأخذ رأيه فيها وحددت جلسة للنطق بالحكم. وبالجلسة المحددة قضت المحكمة حضورياً وبإجماع الآراء - عملاً بالمواد 230، 234/ 2، 315/ ثالثاً من قانون العقوبات والمواد 1/ 1، 6، 26/ 2، 5 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 27 لسنة 1978، 165 لسنة 1981 والبند "أ" من القسم الأول من الجدول الثالث الملحق بالقانون الأول والمستبدل بقرار وزير الداخلية رقم 13354 لسنة 1995 مع تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات بمعاقبته بالإعدام شنقاً عما أسند إليه وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحق المدني مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض، ومحكمة النقض قضت بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنايات........ للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى.
ومحكمة الإعادة (بهيئة أخرى) قررت إحالة الدعوى إلى فضيلة مفتي الجمهورية لأخذ رأيه فيها وحددت جلسة للنطق بالحكم.
وبالجلسة المحددة قضت المحكمة حضورياً عملاً بالمواد 13، 230، 234/ 2، 315/ ثالثاً من قانون العقوبات والمواد 1/ 1، 6، 26/ 2، 5 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل والبند أ من القسم الأول من الجدول الثالث الملحق والمستبدل بقرار وزير الداخلية رقم 13354 لسنة 1995 مع تطبيق المادة 32/ 2 من قانون العقوبات - وبإجماع الآراء بمعاقبته بالإعدام شنقاً وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحق المدني مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض (للمرة الثانية)، كما عرضت النيابة العامة القضية على محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها.


المحكمة

وحيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجرائم القتل العمد مع سبق الإصرار المقترن بجنايتي قتل عمد مع سبق الإصرار وسرقة في طريق عام ليلاً مع حمل سلاح وإحراز سلاح ناري مششخن وذخائر بغير ترخيص، قد شابه القصور والتناقض في التسبيب والإخلال بحق الدفاع والفساد في الاستدلال والخطأ في القانون. ذلك بأنه لم يورد مضمون تقرير الصفة التشريحية الذي عول عليه في الإدانة واكتفى بإيراد نتيجته دون الأسباب التي انتهى منها إلى تلك النتيجة، ولم يستظهر سبب وفاة المجني عليهما، وأغفل الرد على الدفع ببطلان القبض على الطاعن لحصوله بغير إذن من النيابة العامة وفي غير حالة تلبس، كما أغفل دفعه ببطلان الاعتراف المعزو إليه لكونه وليد إكراه وتعذيب هذا إلى أن محامياً حضر عن الأستاذ........ المحامي ولم يبد دفاعاً في الدعوى وأطرح الحكم - دفاع الطاعن بانتفاء مسئوليته عن الحادث لإصابته بمرض جنون السرقة - الباودينا - مما يفقده السيطرة على إرادته ويجعله في حالة عدم اتزان بما لا يسوغ إطراحه مستنداً - في ذلك - إلى تقرير مستشفى الصحة النفسية والأمراض العقلية رغم قصوره، وملتفتاً عن التقرير الاستشاري المقدم إثباتاً لهذا الدفاع، هذا إلى عدم اتفاق الاعتراف المعزو إلى الطاعن مع الدليل الفني في شأن تحديد وقت ارتكاب الحادث، وعدم تطابق تصويره لكيفية حدوث إصابات المجني عليهما مع ما تضمنه تقرير الصفة التشريحية، فضلاً عن خلو السيارة من أية بصمات للطاعن. وأطرح الحكم دفع الطاعن بعدم مسئوليته على سند مما شهد به نائب كبير الأطباء الشرعيين بالجلسة، رغم ابتناء أقواله على الترجيح وليس القطع واليقين وكان يتعين ندب لجنة من خبراء الطب الشرعي لتحقيق هذا الدفاع، وهو ما لم تفعله المحكمة كما لم تجب الطاعن إلى طلبه ندب لجنة من أطباء الأمراض العقلية والنفسية لبيان حالته. ولم تحقق دفاعه بأن الأعيرة النارية التي أصابت المجني عليهما ولم تطلق من سلاح واحد، وأن المقذوف المستخرج من جثة المجني عليه الأول لم يطلق من السلاح الناري المضبوط. وأغفلت طلبه إرسال فارغ الطلقتين اللتين عثر عليهما بمسرح الجريمة إلى مصلحة الأدلة الجنائية لبيان ما إذا كانا قد أطلقا من سلاح واحد من عدمه، وإرسال ذلك المقذوف إلى معمل التحليل الكيماوي لبيان ما إذا كان قد أطلق من السلاح المضبوط من عدمه. واستظهر الحكم نيّة القتل وظرف سبق الإصرار في حق الطاعن بما لا يسوغ توافرهما، هذا إلى أنه في حين أورد في مدوناته أن فكرة القتل قفزت في ذهن الطاعن ونفذها بالفعل، وأورد ما يفيد أن تلك الفكرة جالت بخاطره أثناء قيادته السيارة ولم تنفك عنه وصمم على ارتكاب جريمته. وأخيراً فإن جريمة السرقة لا تشكل الجناية المنصوص عليها في المادة 315/ ثالثاً عقوبات. كل ذلك يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما مضمونه أن الطاعن يسلك سلوكاً معيباً منذ أن عين ضابطاً بالشرطة عام.... فهو يخالط من هم دون المستوى، وسبق له الاستيلاء على مبالغ نقدية كانت في حوزة اثنين كانا محتجزين - على سبيل التحري - في مقر عمله، ويخل بواجباته الوظيفية، وأجريت معه تحقيقات ووقع عليه الكثير من الجزاءات الإدارية، وتم إيقافه عن العمل وسحب السلاح الأميري عهدته. وكانت تربطه علاقة عاطفية بالمدعوة...... التي سلمته المسدس الخاص بزوجها - بعد أن علمت بوقفه عن العمل وبما ساءه من سحب السلاح منه - وفي تاريخ الحادث كان موجوداً أمام نقطة مرور...... فأبصر السيارة الخاصة بشركة...... وبداخلها المجني عليهما اللذين تربطه بهما صداقة - منذ أن كان رئيساً لنقطة شرطة....... التابعة لمركز شرطة....... والتي تقع على الطريق الذي اعتاد المجني عليهما سلوكه حال قيامهما بتوزيع منتجات الشركة من الشاي على عملائها - فرافقهما في السيارة. وعلم - حال الحديث معهما - أن المجني عليه الأول قام بتحصيل مبلغ ثلاثة وأربعين ألف جنيه من عملاء الشركة فوجدها فرصة للاستيلاء على ذلك المبلغ لكونه يمر بضائقة مالية بعد وقفه عن العمل فعقد العزم وصمم على قتل المجني عليهما حتى يتمكن من الاستيلاء على ما بحوزتهما من نقود فطلب منهما السماح له بقيادة السيارة، وكان له ما طلب، وأخذ يجوب مختلف الطرق بحثاً عن المكان المناسب لتنفيذ ما انتواه حتى توقف على حافة إحدى الترع بالقرب من قرية........ التابعة لمركز........ وأوهمهما بأن التعب قد حل به من جراء تجواله وهو يقود السيارة، وطلب منهما غسل وجهيهما في ماء الترعة للإفاقة من عناء السفر فامتثلا لنصيحته، وحال وقوفهما على حافة الترعة عاجلهما بإطلاق النار عليهما - من المسدس الذي كان يحرزه - قاصداً قتلهما فسقطا في المياه وظل يطلق النار عليهما بعد سقوطهما فأحدث بهما الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتهما. ثم قاد السيارة حتى المكان الذي عثر عليها فيه، وأخذ منها الحقيبة الجلدية - عهدة المجني عليه.... واستولى على المبالغ النقدية التي كانت بها - والتي تجاوزت الأربعة آلاف جنيه - ووضع بالحقيبة بعض الأحجار وألقاها في مياه الترعة بجوار جسر الدير، ثم توجه إلى مدينة....... حيث سلم المسدس الذي استخدمه في ارتكاب الحادث إلى من كان قد تسلمه منها، كما سلمها المبلغ المتحصل عليه من الجريمة. وأورد الحكم على ثبوت الواقعة في حق الطاعن بهذه الصورة أدلة مستمدة من شهادة كل من العقيد...... والعقيد...... والرائد...... والمجند...... ومن اعتراف المتهم بتحقيقات النيابة العامة وأقوال....... وما أثبته تقرير الصفة التشريحية. وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أورد في بيانه لواقعة الدعوى أن الطاعن - منفرداً - أطلق على المجني عليهما أعيرة نارية أحدثت إصاباتهما، وعول - ضمن ما عول عليه - على ما جاء بتقرير الصفة التشريحية الذي تضمن أن إصابات المجني عليه.... نشأت من إصاباته النارية وما نشأ عنها من انفجار بمقلة العين اليمنى وكسور بعظام الجمجمة وتهتك ونزيف بالمخ وتهتك بالكبد وبالحجاب الحاجز وبالأمعاء الدقيقة والغليظة وبالرئة والعضلات والأوعية الدموية بالطرف العلوي الأيمن وما صاحب ذلك من نزيف دموي حاد وأن إصابات المجني عليه...... حدثت من إصاباته النارية بالرأس والعنق والصدر والطرف السفلي الأيسر وما نشأ عنها من كسور بعظام الجمجمة وتهتك ونزيف بالمخ وتهتك بالأوعية الدموية بيمين العنق وتهتك بالقصبة الهوائية وتهتك بالرئة اليسرى وما صاحب ذلك من نزيف دموي حاد، وأن السلاح المضبوط طبنجة عيار 9 مم طويل مششخن الماسورة وصالحة للاستعمال وأطلقت في تاريخ قد يتفق وتاريخ الحادث تطابق أوصافه وأوصاف السلاح الذي قرر الطاعن باستخدامه في الحادث وأن إصابات المجني عليهما التي أودت بحياتهما جائزة الحدوث من مثل السلاح المضبوط ومن مثل مقذوفات الطلقتين الفارغتين المضبوطتين. لما كان ذلك، وكان ما حصله الحكم من تقرير الصفة التشريحية - الذي عول عليه في قضائه - ما يكفي بياناً لمضمون هذا التقرير، فلا ينال من سلامة الحكم عدم إيراده نص تقرير الخبير بكل أجزائه، كما أن الحكم قد استظهر قيام رابطة السببية بين إصابات كل من المجني عليهما وبين وفاتهما، فأورد من واقع ذلك التقرير أن وفاة كل منهما حدثت من الإصابات النارية وما أحدثته من تهتك بالأنسجة وما صاحبها من نزيف دموي حاد. وفي هذا ما يفصح عن أن الحكم كان على بينة من إصابات المجني عليهما وموضعها من جسم كل منهما والآلة المستعملة في إحداثها وأنها كانت السبب في وفاة كل منهما. ومن ثم، فإن ما يثيره الطاعن في شأن قصور الحكم فيما أورده عن تقرير الصفة التشريحية يكون غير سديد، بعد أن بين الحكم الدليل المستمد من تقرير الصفة التشريحية ومؤداه بياناً كافياً في تأييد الواقعة كما اقتنعت بها المحكمة. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه لا يجوز إثارة الدفع ببطلان القبض لأول مرة أمام محكمة النقض - ما دامت مدونات الحكم لا تحمل مقوماته - لكونه من الدفوع القانونية التي تختلط بالواقع وتقتضي تحقيقاً موضوعياً ينأى عن وظيفة هذه المحكمة. وإذ كان الطاعن لم يثر أمام محكمة الموضوع دفعاً ببطلان القبض عليه. ومن ثم، لا يقبل منه النعي على المحكمة قعودها عن الرد على دفاع لم يثر أمامها. فضلاً عما أورده الحكم في شهادة شاهد الإثبات الأول - العقيد....... - من أن الطاعن هو الذي حضر إليه في مكتبه واعترف له بتفصيلات ارتكابه للحادث. لما كان ذلك، وكان البين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يدفع ببطلان اعترافه على الأساس الذي يتحدث عنه - بوجه طعنه - لكونه وليد إكراه مادي، فليس له أن يثير هذا الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض لكونه من أوجه الدفاع الموضوعية التي تنحسر عن تحقيقها وظيفة محكمة النقض. فضلاً عما أورده الحكم في مدوناته من أن اعتراف الطاعن جاء صريحاً وواضحاً وعن حرية واختيار ودون ضغط أو وعد أو وعيد وأن المحكمة اطمأنت إلى سلامته وصحته ومن ثم، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم في هذا الخصوص لا يكون مقبولاً. لما كان ذلك، وكان من المقرر وجوب حضور محام مع المتهم بجناية أمام محكمة جنايات يتولى الدفاع عنه، وكان الثابت من محضر جلسة المحاكمة في 20 من نوفمبر سنة 1999 حضور الأستاذ...... المحامي، - موكلاً - مع المتهم وترافع على النحو المبين بمحضر الجلسة وشرح ظروف الدعوى وملابساتها وأبدى ما يعن له من أوجه دفاع ودفوع وانتهى إلى التصميم أصلياً على البراءة واحتياطياً استعمال الرأفة مع طلب رفض الدعوى المدنية. والثابت في محضر ذات الجلسة حضور الأستاذ....... المحامي عن الدكتور....... المحامي، إلا أن المتهم قرر "أنه يكتفي بتوكيل الأستاذ...... المحامي واستغنى عن الأستاذ...... للدفاع عنه. ومن ثم، فإن النعي بأن المحامي الأخير لم يقدم معونته للمتهم لا يكون له محل، لكون الطاعن هو الذي استغنى عن معونته له، اكتفاء بمحاميه الذي تولى الدفاع عنه. لما كان ذلك، وكان الحكم قد رد على ما أثاره المدافع عن الطاعن بدعوى بطلان اعترافه لكونه تم تحت ضغط نفسي جراء ما يعانيه من خلل في البنيان العقلي، وأنه لا يطابق الأدلة المادية للحادث، وأنه يعاني من مرض جنون السرقة - الباودينا - وهو ما يجعله غير مسئول عما يقع منه، وأطرحه في قوله: "إن التقرير الطبي العقلي الخاص بالمتهم والذي تطمئن إليه المحكمة أثبت أن المتهم لا يعاني من ثمة آفة عقلية وأنه المسئول عن الاتهام المنسوب إليه وأنه وقت ارتكاب الجريمة كان سليم التفكير والإدراك والاختيار والعاطفة وغير مضطرب. ومن ثم، فلا سبيل إلا بتقرير مسئوليته الكاملة عن الجرم الذي ارتكبه. وأن المتهم قرر في صراحة ووضوح وعن حرية واختيار وبدون ضغط أو وعد أو وعيد أنه تسلم السلاح المضبوط من المدعوة....... وأنه ارتكب به جريمته بأن أطلق منه عدة أعيرة نارية صوب المجني عليهما فأرداهما قتيلين واستولى على ما معهما من نقود وهو دليل يرتاح إليه وجدان المحكمة وتطمئن إلى سلامته وصحته خاصة أنه تأيد بماديات الدعوى وتقرير الصفة التشريحية على النحو السالف البيان وتأيد كذلك بما قررته المدعوة....... من أنها سلمت السلاح المضبوط للمتهم قبل الحادث وأنها تسلمته منه عقب ارتكابه للحادث، كما أن المتهم بحكم عمله كضابط شرطة بارع في إزالة آثار بصماته من على السيارة التي استخدمها في الحادث". وكان الأصل أن تقدير حالة المتهم العقلية من الأمور الموضوعية التي تستقل محكمة الموضوع بالفصل فيها ما دامت تقيم قضاءها على أسباب سائغة، كما أن تقدير آراء الخبراء والمفاضلة بين تقاريرهم والفصل فيما يوجه إليها من اعتراضات مرجعه إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير المقدم إليها شأنه في ذلك شأن سائر الأدلة فلها الأخذ بما تطمئن إليه منها والالتفات عما عداه، دون أن تلتزم بندب خبير آخر ما دام استنادها إلى الرأي الذي انتهت إليه لا يجافي العقل والمنطق. وكان الحكم المطعون فيه قد خلص في منطق سائغ وتدليل مقبول إلى إطراح الدفع ببطلان الاعتراف وأفصح عن اطمئنانه إلى صحته ومطابقته للحقيقة والواقع، وإلى ما تضمنه التقرير الطبي العقلي الخاص بالطاعن وأطرحت المحكمة - في حدود سلطتها التقديرية - التقرير الطبي الاستشاري، فإنه لا يجوز مجادلتها في ذلك أمام محكمة النقض. وهي غير ملزمة - من بعد - أن ترد استقلالاً على تقرير الخبير الاستشاري الذي لم تأخذ به. ومن ثم، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان دفاع الطاعن لم يطلب ندب لجنة من خبراء الطب الشرعي، ولجنة من خبراء الأمراض العقلية والنفسية لبيان حالته وتحديد مسئوليته. ومن ثم، فليس له النعي على المحكمة قعودها عن اتخاذ إجراء لم يطلب منها، ولم تر هي حاجة إليه بعد أن اطمأنت للأدلة القائمة في الدعوى وإلى صورة الواقعة كما استقرت في يقينها. لما كان ذلك، وكان الحكم قد أورد في مدوناته من تقرير الصفة التشريحية أن إصابات المجني عليهما التي أودت بحياتهما جائزة الحدوث من مثل السلاح المضبوط وأن الطلقتين الفارغتين المضبوطتين من نفس نوع وعيار الطلقات التي تستخدم على مثل هذا السلاح المضبوط وأن إصابات المجني عليهما جائزة الحدوث من مثل مقذوفات هاتين الطلقتين ولا يوجد فنياً ما يتعارض وجواز إطلاق هاتين الطلقتين من مثل السلاح المضبوط. وكانت محكمة الموضوع غير ملزمة بندب خبير آخر في الدعوى ما دام أن الواقعة قد وضحت لديها، ولم تر هي من جانبها حاجة إلى اتخاذ هذا الإجراء، أو كان الأمر المطلوب تحقيقه غير منتج في الدعوى، وطالما كان استنادها إلى الرأي الذي انتهى إليه الخبير هو استناد سليم لا يجافي المنطق أو القانون - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - كما أن أخذ الحكم بدليل احتمالي غير قادح فيه، ما دام قد أسس الإدانة على اليقين، وكان البين من مدونات الحكم أنه انتهى إلى بناء الأدلة على يقين ثابت لا على افتراض لم يصح، وكان من المقرر أنه ليس بلازم أن تتطابق أقوال الشاهد - أو اعترافات المتهم - ومضمون الدليل الفني على الحقيقة التي وصلت إليها المحكمة بجميع تفاصيلها على وجه دقيق بل يكفي أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع جوهر الدليل الفني تناقضاً يستعصى على الملاءمة، ولما كانت أقوال الطاعن - كما أوردها الحكم - لا تتعارض بل تتلاءم مع ما نقله عن التقرير الفني. وكان الحكم قد خلا مما يظاهر دعوى الخلاف بين الدليلين القولي والفني، وكان ليس بلازم أن يورد الحكم ما أثاره الدفاع عن الطاعن من وجود تناقض بين الدليلين ما دام ما أورده في مدوناته يتضمن الرد على ذلك الدفاع، إذ المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه المختلفة والرد عليها على استقلال، طالما أن الرد يستفاد من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم، فإن ما يسوقه الطاعن من مطاعن في هذا الخصوص لا يعدو - في حقيقته - أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير محكمة الموضوع للأدلة القائمة في الدعوى واستنباط معتقدها، وهو من إطلاقاتها التي لا يجوز مصادرتها أو مجادلتها فيها لدى محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد استظهر نية القتل وأثبت توافرها في حق الطاعن في قوله: "وحيث إنه عن نية القتل فالمحكمة تطمئن إلى توافرها لدى المتهم وذلك من وجوده بمكان الحادث بالصورة التي تكونت في عقيدتها ومن تعدد الإصابات بكل من المجني عليهما وتعمده استعمال سلاح قاتل بطبيعته وأن المتهم لم يترك المجني عليهما إلا بعد أن تأكد من أنهما فارقا الحياة وصار جثتين هامدتين وغاصا في المياه حتى لا ينكشف أمره ويكون عرضة للعقاب إذا ما أبلغا عنه لسبق معرفتهما إياه...... وكان منطقياً أن تقفز إلى ذهن المتهم فكرة القتل وينفذها بالفعل حتى يتمكن من الاستيلاء على ما بحوزة المجني عليهما من نقود وحتى لا ينكشف أمره فيكون عرضة للعقاب أو على الأقل انتقام أسرتي المجني عليهما منه". فإن ما ساقه الحكم سائغ ويتحقق به توافر نية القتل حسبما هي معرفة به القانون، ويكون نعي الطاعن في هذا الخصوص غير سديد. لما كان ذلك، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه دلل على توافر ظرف سبق الإصرار في قوله. "وحيث إنه عن سبق الإصرار فهو ظاهر من مدونات الدعوى ذلك أن الثابت من اعتراف المتهم بالتحقيقات أنه كان يمر بضائقة مالية وأنه عندما استقل السيارة برفقة المجني عليهما علم أنهما حصّلا مبلغاً من المال لحساب الشركة وردت بذهنه فكرة التخلص منهما حتى يتمكن من الاستيلاء على ما بحوزتهما من نقود فطلب منهما أن يقود السيارة بنفسه فسمحا له بذلك لما تربطه بهما من صداقة قديمة وأثناء قيادته للسيارة فترة طويلة من الزمن ظلت فكرة القتل تلازمه ولا تنفك عنه وبقى له تنفيذ ما اعتزمه حين تواتيه الفرصة المناسبة وقد واتته حينما أوقف السيارة بمكان خال من المارة على حافة إحدى الترع وكان المجني عليهما بغير سلاح يغسلان وجهيهما من ماء الترعة فاقترف المتهم جريمته بعد أن فكر وقدر وحقق النتيجة التي انتوى تحقيقها وهي قتل المجني عليهما والاستيلاء على ما بحوزتهما من نقود". فإن الحكم قد دلل على توافر ظرف سبق الإصرار بما ينتجه. ومن ثم، فإن النعي عليه في هذا الخصوص يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن التناقض الذي يعيب الحكم ويبطله هو الذي يقع بين أسبابه بحيث ينفي بعضها ما أثبته البعض الآخر، ولا يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة، وكان الحكم قد دلل - على نحو ما تقدم - على توافر نية القتل تدليلاً سائغاً وبما لا يتعارض مع ما ساقه من تدليل على توافر ظرف سبق الإصرار، فإن قالة التناقض تنحسر عنه، ويكون النعي عليه في هذا الشأن غير سديد. لما كان ذلك، وكانت جريمة السرقة التي ارتكبها الطاعن قد وقعت في الطريق العام ليلاً حالة كونه يحمل سلاحاً ومن ثم تقوم بها الجناية المنصوص عليها في المادة 315 ثالثاً من قانون العقوبات واقترنت بجناية القتل العمد مع سبق الإصرار، ومن ثم فقد برئ الحكم من قالة الخطأ في تطبيق القانون التي رماه بها الطاعن. لما كان ما تقدم جميعه، فإن الطعن المقدم من المحكوم عليه يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.
وحيث إن النيابة العامة وإن كانت قد عرضت القضية الماثلة على هذه المحكمة عملاً بنص المادة 46 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 - مشفوعة بمذكرة برأيها انتهت في مضمونها إلى طلب إقرار الحكم فيما قضى به من إعدام المحكوم عليه، دون إثبات تاريخ تقديمها بحيث يستدل على أنه روعي عرض القضية في ميعاد الستين يوماً المبينة بالمادة 34 من ذلك القانون، إلا أنه لما كان تجاوز هذا الميعاد - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يترتب عليه عدم قبول عرض النيابة العامة، بل إن محكمة النقض تتصل بالدعوى بمجرد عرضها عليها لتفصل فيها وتستبين - من تلقاء نفسها، دون أن تتقيد بمبنى الرأي الذي تضمنه النيابة مذكرتها - ما عسى أن يكون قد شاب الحكم من عيوب، ويستوي في ذلك أن يكون عرض النيابة في الميعاد المحدد أو بعد فواته. ومن ثم، يتعين قبول عرض النيابة العامة لهذه القضية. لما كان ذلك، وكان الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة مستمدة من اعترافه الصريح في تحقيقات النيابة ومن أقوال كل من العقيد...... والعقيد...... والرائد...... والمجند...... والمدعوة...... وما أثبته تقرير الصفة التشريحية الخاص بالمجني عليهما، وكلها مردودة إلى أصولها الثابتة في الأوراق وتؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. كما استظهر الحكم توافر نية القتل وسبق الإصرار والاقتران، وأطرح الدفع ببطلان الاعتراف المعزو إلى المحكوم عليه ودحضه في منطق سائغ، وحصل الحكم الدليل المتمثل في اعتراف المحكوم عليه بارتكابه الواقعة مستخدماً مسدساً في الاعتداء على المجني عليهما حتى أرداهما قتيلين وكذا أقوال شهود الإثبات بما يتفق وما ورد بتقرير الصفة التشريحية ويتلاءم معه، واستظهر كذلك ظرف الاقتران بين جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار وجنايتي القتل العمد مع سبق الإصرار والسرقة كما هو معرّف في القانون، وقد صدر الحكم بإجماع آراء أعضاء المحكمة، وبعد استطلاع رأي مفتي الجمهورية قبل إصدار الحكم وفقاً للمادة 381/ 1 من قانون الإجراءات الجنائية، وجاء خلواً من مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله، كما صدر من محكمة مشكلة وفقاً للقانون ولها الفصل في الدعوى، ولم يصدر - من بعده - قانون يسري على واقعة الدعوى بما يغير ما انتهى إليه الحكم بالنسبة للمحكوم عليه، فإنه يتعين إقرار الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليه.

 

 

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 27 مشاهدة
نشرت فى 24 مارس 2020 بواسطة basune1

31-تحديد وقت وقوع الحادث. لا تأثير له في ثبوت الواقعة. ما دامت المحكمة قد اطمأنت بالأدلة التي ساقتها إلى ارتكاب الطاعن لها .

الحكم كاملاً

أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 52 - صـ 243

جلسة 8 من فبراير سنة 2001

برئاسة السيد المستشار/ أحمد علي عبد الرحمن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ جابر عبد التواب، أحمد عبد القوي أيوب، رضا القاضي والسعيد برغوث نواب رئيس المحكمة.

(39)
الطعن رقم 7981 لسنة 70 القضائية

(1) نيابة عامة. إعدام. نقض "ميعاده".
قبول عرض النيابة العامة لقضايا الإعدام. ولو تجاوزت الميعاد المقرر لذلك.
(2) حكم "بيانات حكم الإدانة" "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
حكم الإدانة. بياناته؟ المادة 310 إجراءات.
بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وإيراده الأدلة السائغة على نحو يدل على أن المحكمة محصتها التمحيص الكافي. لا قصور.
عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم. كفاية أن يكون ما أورده الحكم مؤدياً إلى تفهم الواقعة بأركانها.
(3) إثبات "بوجه عام". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". قتل عمد.
تحديد وقت وقوع الحادث. لا تأثير له في ثبوت الواقعة. ما دامت المحكمة قد اطمأنت بالأدلة التي ساقتها إلى ارتكاب الطاعن لها.
(4) إثبات "بوجه عام". حكم "بياناته" "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
مكان ارتكاب الواقعة. لا يعد من البيانات الجوهرية في الحكم الجنائي. ما لم يرتب الشارع عليه أثراً قانونياً يجعله ركناً أو ظرفاً مشدداً.
إشارة الحكم إلى مكان الجريمة. كفايته. ما دام لم يدفع بعدم اختصاص المحكمة.
(5) إثبات "بوجه عام". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
عدم التزام المحكمة بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها. إغفالها بعض الوقائع. مفاده: إطراحها.
(6) سرقة. جريمة "أركانها". قصد جنائي. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
فعل الاختلاس. يستفاد من وقوع السرقة. التحدث عنه صراحة. غير لازم.
إيراد الحكم قيام المتهم بانتزاع المصوغات من المجني عليها بعد خنقها. كفايته بياناً لفعل الاستيلاء على المسروقات.
(7) إثبات "بوجه عام". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". سرقة. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
عدم بيان وصف المسروقات. لا يؤثر في سلامة استدلال الحكم. ما دام أن المتهم لم يدع ملكيته لها.
(8) سرقة. جريمة "أركانها". قصد جنائي. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
التحدث عن نية السرقة. غير لازم. ما دامت لم تكن محل شك أو جدال من المتهم.
(9) إثبات "معاينة". حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
عدم إيراد المحكمة مؤدى المعاينة. لا يعيب الحكم. ما دام لم تستند إليها في الإدانة.
(10) قتل عمد. رابطة السببية. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". مسئولية جنائية. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
رابطة السببية في المواد الجنائية. مناط تحققها؟
تقدير توافرها. موضوعي.
مثال.
(11) إثبات "بوجه عام" "شهود". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
إيراد النص الكامل لأقوال الشاهد. غير لازم. كفاية إيراد مضمونه.
حق المحكمة في تجزئة الدليل والأخذ منه بما ترتاح إليه والالتفات عما لا ترى الأخذ به. شرط وأثر ذلك؟
(12) إثبات "بوجه عام". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الخطأ في مصدر الدليل. لا يضيع أثره. ما دام له أصل صحيح في الأوراق.
(13) إثبات "شهود". حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
إحالة الحكم في بيان شهادة الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر. لا يعيبه. ما دامت أقوالهم متفقة مع ما استند إليه الحكم منها.
عدم التزام محكمة الموضوع بسرد روايات الشهود المتعددة. لها الأخذ بما تطمئن إليه.
ثبوت أن ما حصله الحكم له أصل ثابت بالأوراق. لا قصور.
(14) قتل عمد. جريمة "أركانها" قصد جنائي. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
قصد القتل أمر خفي إدراكه بالمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه. استخلاص توافره. موضوعي.
مثال لتسبيب سائغ على توافر نية القتل.
(15) سبق إصرار. ظروف مشددة. قتل عمد. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير سبق الإصرار". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
سبق الإصرار. ماهيته؟
تقدير توافر سبق الإصرار. موضوعي. ما دام سائغاً.
مثال للتدليل على توافر سبق الإصرار في جريمة قتل عمد.
(16) إثبات "خبرة". حكم "بيانات التسبيب" "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
إيراد الحكم من تقرير الصفة التشريحية ما يكفي تبريراً لاقتناعه بالإدانة ويحقق مراد الشارع الذي استوجبه في المادة 310 إجراءات. لا قصور.
عدم إيراد الحكم تقرير الخبير بكامل أجزائه. لا يعيبه.
(17) إثبات "خبرة". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
نعي الطاعن بغموض الحكم فيما استخلصه من تقرير الصفة التشريحية بشأن وقت الوفاة. غير مجد. ما دامت المحكمة اطمأنت بالأدلة التي ساقتها إلى قتله المجني عليها.
(18) إثبات "شهود" "خبرة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
النعي على المحكمة إغفالها الرد على دفاع موضوعي لم يثر أمامها. غير مقبول.
إثارة ذلك الدفاع لأول مرة أمام محكمة النقض. غير جائز.
(19) إثبات "شهود" "خبرة". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
تطابق أقوال الشهود ومضمون الدليل الفني. غير لازم. كفاية أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني تناقضاً يستعصى على الملاءمة والتوفيق.
(20) إثبات "اعتراف". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
حق محكمة الموضوع في تجزئة الدليل - ولو كان اعترافاً - والأخذ بما تطمئن إليه منه وإطراح ما عداه.
(21) إثبات. اعتراف. قتل عمد. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
إقامة الحكم قضاءه على ما له مأخذه الصحيح من الأوراق. انحسار دعوى مخالفة الثابت بالأوراق عنه.
(22) إثبات "بوجه عام". حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل".
الخطأ في الإسناد الذي لا يؤثر في منطق الحكم. لا يعيبه.
مثال.
(23) إثبات "بوجه عام" "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى".
كفاية أن يكون استخلاص صورة الواقعة التي ترتسم في وجدان المحكمة بطريق الاستنتاج والاستقراء وكافة الممكنات العقلية. ما دام متفقاً مع العقل والمنطق. ورود ذكره على ألسنة الشهود. غير لازم.
(24) إثبات "اعتراف". إكراه. دفوع "الدفع ببطلان الاعتراف". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
قول الطاعن بأن الاعتراف لا بد أن يكون اختيارياً. ليس دفعاً ببطلان الاعتراف.
النعي على المحكمة قعودها عن الرد على دفاع لم يثر أمامها. غير جائز.
التحدي بالدفاع الموضوعي لأول مرة أمام النقض. غير مقبول.
(25) تفتيش "إذن التفتيش. إصداره". دفوع "الدفع ببطلان القبض والتفتيش". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الدفع ببطلان القبض والتفتيش من الدفوع القانونية المختلطة بالواقع. شرط إثارته لأول مرة أمام النقض وعلته؟
(26) إثبات "بوجه عام". دفوع "الدفع بنفي التهمة". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
الدفع بنفي التهمة. موضوعي. لا يستأهل رداً. ما دام الرد مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.
(27) إثبات "بوجه عام". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
إيراد الحكم الأدلة المنتجة التي صحت لديه على وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم. كفايته كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه.
عدم التزام المحكمة بتتبع المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي. التفاتها عنه. مفاده؟
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل وفي سلطة المحكمة في وزن عناصر الدعوى. غير جائز أمام النقض.
(28) إعدام. قتل عمد. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
الحكم الصادر بالإعدام. ما يلزم من تسبيب لإقراره؟
1 - لما كانت النيابة العامة قد عرضت القضية على هذه المحكمة عملاً بنص المادة 46 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 مشفوعة بمذكرة برأيها في الحكم دون إثبات تاريخ تقديمها بحيث يستدل منه على أنه روعي فيها عرض القضية في ميعاد الستين يوماً المبين بالمادة 34 من ذلك القانون، إلا أنه لما كان تجاوز هذا الميعاد - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يترتب عليه عدم قبول عرض النيابة، بل إن محكمة النقض تتصل بالدعوى بمجرد عرضها عليها لتفصل فيها وتستبين - من تلقاء نفسها دون أن تتقيد بمبنى الرأي الذي ضمنته النيابة مذكرتها - ما عسى أن يكون قد شاب الحكم من عيوب، يستوي في ذلك أن يكون عرض النيابة في الميعاد المحدد أو بعد فواته، فيتعين لذلك قبول عرض النيابة العامة.
2 - لما كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة التي دان الطاعن بها والظروف التي وقعت فيها، والأدلة التي استخلصت المحكمة ثبوت وقوعها منه، وكان يبين مما سطره الحكم أنه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية لجريمتي القتل العمد مع سبق الإصرار، والسرقة من مكان مسكون اللتين دان الطاعن بهما، وأورد على ثبوتهما في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها، وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة، والظروف التي وقعت فيها، ومتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة، فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون.
3 - من المقرر أن تحديد وقت وقوع الحادث لا تأثير له في ثبوت الواقعة، ما دامت المحكمة قد اطمأنت بالأدلة التي ساقتها إلى أن الطاعن هو الذي قتل المجني عليها وسرق مصوغاتها التي كانت ترتديها من داخل مسكنها.
4 - لما كان لا يعتبر محل الواقعة في الحكم الجنائي من البيانات الجوهرية الواجب ذكرها إلا إذا رتب الشارع على حدوث الواقعة في محل معين أثراً قانونياً بأن جعل منه ركناً في الجريمة أو ظرفاً مشدداً أما في غير ذلك فإنه يكفي في بيان مكان الجريمة مجرد الإشارة إليه ما دام أن المتهم لم يدفع بعدم اختصاص المحكمة بنظرها ومن ثم فإن تعييب الطاعن للحكم في شأن عدم بيان وقت ومكان الحادث لا يكون له محل.
5 - لما كانت المحكمة قد ساقت من أدلة الثبوت التي اطمأنت إليها ما يكفي لحمل قضائها، وكان من المقرر في أصول الاستدلال أن المحكمة غير ملزمة بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها، وفي إغفالها لبعض الوقائع ما يفيد ضمناً إطراحها لها واطمئنانها إلى ما أثبتته من الوقائع التي اعتمدت عليها في حكمها، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم من إغفاله بيان الإجراءات التي اتخذت قبل الطاعن يكون لا محل له لأن المحكمة وقد طرحتها وأغفلتها تكون قد رأت فيها معنى لم تساير فيه دفاع الطاعن.
6 - من المقرر أنه يكفي أن تستخلص المحكمة وقوع السرقة لكي يستفاد فعل الاختلاس دون حاجة للتحدث عنه صراحة، وكان الحكم المطعون فيه قد أورد في تحصيله لواقعة الدعوى وأدلتها أن الطاعن بعد أن قام بخنق المجني عليها انتزع مصوغاتها التي كانت ترتديها ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن بشأن قصور الحكم في بيان كيفية الاستيلاء على المسروقات يكون لا محل له.
7 - من المقرر أنه لا يؤثر في سلامة استدلال الحكم عدم بيان وصف المسروقات وقيمتها أو الإحالة في شأن ذلك إلى الأوراق - على فرض حصوله - ما دام أن الطاعن لا يدعي حدوث خلاف بشأنها، وكان الثابت بالحكم أن الطاعن لم يدع ملكيته للمضبوطات، وكان يكفي للعقاب في جريمة السرقة ثبوت أن المسروقات ليست مملوكة للمتهم، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن بشأن قصور الحكم في بيان وصف المسروقات وقيمتها يكون لا محل له.
8 - من المقرر أن التحدث عن نية السرقة شرط لازم لصحة الحكم بالإدانة في جريمة السرقة متى كانت هذه النية محل شك في الواقعة المطروحة، أو كان المتهم يجادل في قيامها لديه، وإذ كان ذلك، وكان الثابت من مدونات الحكم أنه خلص في بيان كاف إلى توافر أركان جريمة السرقة، وتوافر الدليل عليها في حق الطاعن من اعترافه بالتحقيقات وإرشاده عن المسروقات ومن تحريات الشرطة فلا يعيبه عدم تحدثه صراحة عن نية السرقة والتي لم تكن محل شك في الواقعة ولم يجادل الطاعن بشأنها، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن بشأن قصور الحكم في بيان نية السرقة لا يكون له محل.
9 - من المقرر أن المحكمة لا تكون مطالبة ببيان مؤدى المعاينة إلا إذا كانت قد استندت إليها في حكمها بالإدانة، أما إذا كانت لم تعتمد على شيء من تلك المعاينة فإنها لا تكون مكلفة بأن تذكر عنها شيئاً، ومن ثم فإن عدم إيراد المحكمة لمؤدى المعاينة لا يعيب حكمها طالما أفصحت في مدونات حكمها عن كفاية الأدلة التي أوردتها لحمل قضائها بالإدانة ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن بشأن قصور الحكم لعدم إيراد مؤدى المعاينة لا يكون له محل.
10 - من المقرر أن علاقة السببية في المواد الجنائية علاقة مادية تبدأ بالفعل الذي اقترفه الجاني وترتبط من الناحية المعنوية بما يجب عليه أن يتوقعه من النتائج المألوفة لفعله، إذا ما أتاه عمداً، وهذه العلاقة مسألة موضوعية ينفرد قاضي الموضوع بتقديرها، ومتى فصل فيها إثباتاً أو نفياً فلا رقابة لمحكمة النقض عليه ما دام قد أقام قضاءه في ذلك على أسباب تؤدي إلى ما انتهى إليه، وكان الحكم المطعون فيه قد نقل عن تقرير الصفة التشريحية (إن إصابة المجني عليها بالعنق هي إصابة رضية احتكاكية حيوية حديثة، حدثت من الضغط على العنق بالحبل الذي وجد ملتفاً حوله، وهي جائزة الحدوث من الحبل الموجود بالجثة في تاريخ يعاصر الواقعة، وتعزى الوفاة إلى اسفكسيا الخنق بالضغط على العنق وما أحدثته من هبوط بالدورة التنفسية والدموية) فإنه يكون قد بين إصابة المجني عليها، واستظهر قيام علاقة السببية بين تلك الإصابة التي أوردها تقرير الصفة التشريحية وبين وفاتها، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن بشأن قصور الحكم في هذا الشأن لا يكون له محل.
11 - من المقرر أنه لا يلزم قانوناً إيراد النص الكامل لأقوال الشاهد الذي اعتمد عليها الحكم بل يكفي أن يورد مضمونها، ولا يقبل النعي على المحكمة إسقاطها بعض أقوال الشاهد لأن فيما أوردته منها وعولت عليه ما يعني أنها أطرحت ما لم تشر إليه منها لما للمحكمة من حرية في تجزئة الدليل والأخذ منه بما ترتاح إليه والالتفات عما لا ترى الأخذ به ما دام أنها قد أحاطت بأقوال الشاهد ومارست سلطتها في تجزئتها بغير بتر لفحواها أو مسخ لها بما يحيلها عن معناها أو يحرفها عن مواضعها - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم من إغفاله تحصيل بعض أقوال الشاهدين........ زوج المجني عليها والمقدم....... على النحو الذي يردده بأسباب طعنه لا يكون له محل.
12 - لما كان البين من المفردات أن ما أورده الحكم من أقوال الشاهد...... رئيس مباحث قسم....... وإن لم يرد بمحضر التحريات إلا أنه ورد بأقواله بالتحقيقات ولم يحد الحكم فيما عول عليه منها عن نص ما أنبأت أو فحواه، وكان من المقرر أن الخطأ في مصدر الدليل لا يضيع أثره ما دام له أصل صحيح في الأوراق ومن ثم فقد انحسر عن الحكم ما ينعاه الطاعن من خطأ في التحصيل وفساد في التدليل.
13 - من المقرر أنه لا يعيب الحكم أن يحيل في بيان شهادة الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر ما دامت أقوالهم متفقة مع ما استند إليه الحكم منها، وأن محكمة الموضوع غير ملزمة بسرد روايات كل الشهود - إن تعددت - وبيان وجه أخذها بما اقتنعت به، بل حسبها أن تورد منها ما تطمئن إليه، ولا يؤثر في هذا النظر اختلاف الشهود في بعض التفصيلات التي لم يوردها الحكم، وإذ كان الطاعن لا يجادل في أن ما نقله من أقوال شاهد الإثبات الثاني الرائد....... له أصله الثابت بالأوراق ولم يخرج الحكم عن مدلول شهادته، وكان البين من المفردات أن أقوال الشاهدين الثاني والثالث تتفق في جملتها مع ما استند إليه الحكم منها فلا ضير على الحكم من بعد إحالته في بيان أقوال الشاهد الثالث إلى ما أورده من أقوال الشاهد الثاني مما ينحسر عن الحكم دعوى القصور في التسبيب.
14 - لما كان من المقرر أن قصد القتل أمر خفي لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه، واستخلاص هذه النية موكول إلى قاضي الموضوع في حدود سلطته التقديرية، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد استظهر نية القتل وأثبت توافرها في حق الطاعن بقوله (إن المتهم بعد أن باءت محاولاته باسترداد المبلغ الذي اقترضته منه المجني عليها بالفشل، أضمر في نفسه وصمم وعقد العزم على التخلص منها بقتلها، فأعد لذلك حبلاً لفه حول عنقها أي في موضع قاتل من جسد المجني عليها وشد وثاقه فسقطت أرضاً وإذ تبين أنها لا تزال لم تفارق الحياة أجهز عليها برباطها الحريمي الإيشارب فأحدث بها الإصابة الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها وهو ما يكشف عن توفر نية القتل لدى المتهم ويقطع بأنه لم يقصد من اعتدائه إلا اغتيال المجني عليها وإزهاق روحها) وإذ كان هذا الذي أورده الحكم كافياً وسائغاً في التدليل على ثبوت نية القتل لدى الطاعن ومن ثم فإن ما ينعاه على الحكم في هذا الشأن لا يكون له محل.
15 - لما كان الحكم قد دلل على ثبوت ظرف سبق الإصرار في حق الطاعن في قوله (إن المتهم عيل صبره في استرداد المبلغ الذي اقترضته منه المجني عليها فصمم على قتلها، وأعد لذلك حبلاً لخنقها، وبعد مرور وقت هدأت فيه نفسه بعيداً عن الانفعال وجماح الغضب توجه إليها في مسكنها لمطالبتها برد ما اقترضته، فأبت فازداد تصميماً على تنفيذ ما عقد العزم عليه حتى لاحت له الفرصة فباغتها من خلفها وشد وثاقها من قبتها بالحبل ثم برباطها الحريمي (الإيشارب) بما تستدل منه المحكمة توفر ظرف سبق الإصرار في حق المتهم) وكان من المقرر في تفسير المادة 231 من قانون العقوبات، أن سبق الإصرار - وهو ظرف مشدد عام في جرائم القتل والجرح والضرب - يتحقق بإعداد وسيلة الجريمة ورسم خطة تنفيذها بعيداً عن ثورة الانفعال مما يقتضي الهدوء والروية قبل ارتكابها لا أن تكون وليدة الدفعة الأولى من نفس جاشت باضطرابات وجمح بها الغضب حتى تخرج صاحبها عن طوره، وكلما طال الزمن بين الباعث عليها وبين وقوعها صح افتراض قيامه، وليست العبرة بمضي الزمن لذاته بين التصميم على الجريمة ووقوعها - طال الزمن أو قصر - بل العبرة هي بما يقع في ذلك الزمن من التفكير والتدبير، فما دام الجاني انتهى بتفكيره إلى خطة معينة رسمها لنفسه قبل تنفيذ الجريمة كان سبق الإصرار متوافراً حتى ولو كانت خطة التنفيذ معلقة على شرط أو ظرف، وقد جرى قضاء هذه المحكمة - محكمة النقض - على أن تقدير الظروف التي يستفاد منها توافر سبق الإصرار هو من الموضوع الذي يستقل به قاضيه بغير معقب ما دام لاستخلاصه وجه مقبول، وإذ كان ما استدل به الحكم فيما سلف على ثبوت سبق الإصرار إنما يسوغ به ما استنبطه من توافره ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن على الحكم في هذا الشأن يكون لا محل له.
16 - لما كان الحكم قد أورد مؤدى تقرير الصفة التشريحية وأبرز ما جاء به من أن (إصابة المجني عليها بالعنق هي إصابة رضية احتكاكية حيوية حديثة، حدثت من الضغط على العنق بالحبل الذي وجد ملتفاً حوله، وهي جائزة الحدوث من الحبل الموجود بالجثة في تاريخ يعاصر الواقعة وتعزى الوفاة إلى اسفكسيا الخنق بالضغط على العنق، وما أحدثته من هبوط بالدورة التنفسية والدموية) وكان ذلك يكفي لتبرير اقتناعه بالإدانة ويحقق مراد الشارع الذي استوجبه في المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية من دعوى بيان مؤدى الأدلة التي يستند إليها الحكم الصادر بالإدانة لما هو مقرر من أنه لا ينال من سلامة الحكم عدم إيراده تقرير الخبير بكامل أجزائه.
17 - لما كان ما يثيره الطاعن بشأن غموض الحكم فيما استخلصه من تقرير الصفة التشريحية بشأن وقت الوفاة غير منتج في نفي التهمة عن الطاعن طالما اطمأنت المحكمة بالأدلة التي ساقتها من قيام الطاعن بقتل المجني عليها بخنقها، ومن ثم ما يثيره الطاعن على الحكم في هذا الشأن لا يكون مقبولاً.
18 - لما كان يبين من محضر جلسة المرافعة التي اختتمت بصدور الحكم المطعون فيه أن المدافع عن الطاعن لم يثر شيئاً مما أورده بوجه الطعن بشأن قالة التناقض بين الدليلين القولي والفني، ومن ثم لا يسوغ له أن يثير هذا الأمر لأول مرة أمام هذه المحكمة - محكمة النقض - لأنه دفاع موضوعي ولا يقبل منه النعي على المحكمة إغفال الرد عليه ما دام لم يتمسك به أمامها.
19 - لما كان من المقرر أنه ليس بلازم أن تطابق أقوال الشهود مضمون الدليل الفني، بل يكفي أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني تناقضاً يستعصى على الملاءمة والتوفيق وكان الدليل المستمد من اعتراف الطاعن وأقوال شاهدي الإثبات الثاني والثالث الذي أخذت به محكمة الموضوع واطمأنت إليه غير متعارض والدليل الفني المستمد من تقرير الصفة التشريحية بل يتطابق معه من أن الوفاة حدثت بالخنق بالضغط على الرقبة، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم في هذا الشأن لا يكون له محل.
20 - لما كان من المقرر أن لمحكمة الموضوع سلطة تجزئة الدليل ولو كان اعترافاً فتأخذ منه ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه، وكان الطاعن لا ينازع في أن ما أخذ به الحكم من الاعتراف له أصله الثابت بالأوراق فإن ما يثيره بشأن إغفال الحكم بعض الوقائع التي وردت في اعترافه لا يكون له محل.
21 - لما كان البين من المفردات أن ما أورده الحكم من اعتراف الطاعن من أن تفكيره في قتل المجني عليها راوده قبل الواقعة، وأعد الحبل من قبل لذلك، له أصله الثابت باعترافه بالتحقيقات، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم بدعوى مخالفة الثابت بالأوراق لا يكون له محل.
22 - من المقرر أن الخطأ في الإسناد لا يعيب الحكم ما لم يتناول من الأدلة ما يؤثر في عقيدة المحكمة، فإنه لا يجدي الطاعن ما ينعاه على الحكم أنه أورد في تحصيله لواقعة الدعوى وفي معرض تدليله على نية القتل وسبق الإصرار أن الطاعن طالب المجني عليها مراراً برد المال المقترض منه، وهو ما لم يرد باعترافه بالتحقيقات أو بأقوال شهود الإثبات، إذ أن هذا الذي أورده الحكم - بفرض صحة ما يدعيه الطاعن - لم يكن بذي أثر في منطقه أو النتيجة التي انتهى إليها.
23 - من المقرر أنه لا يلزم لاستخلاص صورة الواقعة التي ترتسم في وجدان المحكمة أن يكون هذا الاستخلاص قد ورد ذكره على ألسنة الشهود أو اعتراف المتهم، وإنما يكفي أن يكون مستنبطاً بطريق الاستنتاج والاستقرار وكافة الممكنات العقلية ما دام ذلك سليماً متفقاً مع حكم العقل والمنطق، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يكون له محل.
24 - لما كان يبين من محضر جلسة المحاكمة التي صدر فيها الحكم أن أحداً من الطاعن أو المدافع عنه لم يثر شيئاً بصدد بطلان اعتراف الطاعن بالتحقيقات لأنه جاء نتيجة إكراه مادي وأدبي ووليد إجراءات باطلة، وإنما قصارى ما أثبت بالمحضر وأطرحه الحكم المطعون فيه مجرد قول المدافع عن الطاعن (ولا بد أن يكون الاعتراف اختيارياً حتى ولو كان صادقاً) وهو قول لا يمكن حمله على الدفع ببطلان ذلك الاعتراف، ومن ثم فإنه لا يكون للطاعن النعي على المحكمة قعودها عن الرد على دفاع لم يثر أمامها، ولا يقبل منه التحدي بذلك الدفاع الموضوعي لأول مرة أمام محكمة النقض.
25 - من المقرر أن الدفع ببطلان القبض والتفتيش إنما هو من الدفوع القانونية المختلطة بالواقع التي لا تجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض ما لم يكن قد دفع به أمام محكمة الموضوع أو كانت مدونات الحكم تحمل مقوماته نظراً لأنه يقتضي تحقيقاً تنأى عنه وظيفة هذه المحكمة - محكمة النقض - ولما كان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يدفع ببطلان القبض والتفتيش، وكانت مدونات الحكم قد خلت مما يرشح لقيام ذلك البطلان فإنه لا يقبل منه لأول مرة أمام محكمة النقض.
26 - من المقرر أن النعي بالتفات الحكم عن دفاع الطاعن بعدم ارتكاب الجريمة مردوداً بأن نفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً طالما كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.
27 - لما كان حسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم، ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه أطرحها، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
28 - لما كان يبين إعمالاً لنص الفقرة الثانية من المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 أن الحكم المطروح قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان المحكوم عليه بالإعدام بهما، وأورد على ثبوتهما في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتب عليها، كما استظهر الحكم نية القتل وظرف سبق الإصرار على ما هو معرف به في القانون، كما أن إجراءات المحاكمة قد تمت وفقاً للقانون إعمالاً لما تقضي به الفقرة الثانية من المادة 381 من قانون الإجراءات الجنائية المعدل بالقانون 107 لسنة 1962 من استطلاع رأي مفتي الجمهورية قبل إصدار الحكم بالإعدام والذي تطابق مع ما انتهى إليه الحكم، وصدر الحكم بإجماع آراء أعضاء المحكمة، وقد خلا من عيب مخالفة القانون، أو الخطأ في تطبيقه أو في تأويله، وصدر من محكمة مشكلة وفقاً للقانون ولها ولاية الفصل في الدعوى، ولم يصدر بعده قانون يسري على واقعة الدعوى يصح أن يستفيد منه المحكوم عليه على نحو ما نصت عليه المادة الخامسة من قانون العقوبات، ومن ثم فإنه يتعين قبول عرض النيابة العامة بإقرار الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه 1 - قتل........ عمداً مع سبق الإصرار وذلك بأن بيت النية وعقد العزم على قتلها وأعد لذلك حبلاً وسعى به إلى مسكن المجني عليها بحجة استرداد نقود منها وبدخول المجني عليها غرفة نومها فاجأها المتهم من الخلف وقام بخنقها بالحبل ثم أجهز عليها بإيشارب خاص بها قاصداً من ذلك إزهاق روحها فأحدث بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية التي أودت بحياتها 2 - سرق المصوغات المبينة وصفاً بالتحقيقات والمملوكة للمجني عليها وذلك من مسكنها. وأحالته إلى محكمة جنايات........ لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. وادعى والد المجني عليها مدنياً قبل المتهم بمبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قررت بإجماع الآراء إرسال أوراق الدعوى إلى فضيلة مفتي الجمهورية لاستطلاع رأيه في توقيع عقوبة الإعدام على المتهم وحددت جلسة للنطق بالحكم. وبالجلسة المحددة قضت حضورياً وبإجماع الآراء عملاً بالمواد 230، 231، 317/ 1 من قانون العقوبات مع إعمال المادة 32 من القانون ذاته بمعاقبة المتهم بالإعدام شنقاً وأمرت بإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض. كما عرضت النيابة العامة القضية بمذكرة مشفوعة بالرأي... إلخ.


المحكمة

 

وحيث إن النيابة العامة وإن كانت قد عرضت القضية على هذه المحكمة عملاً بنص المادة 46 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 مشفوعة بمذكرة برأيها في الحكم دون إثبات تاريخ تقديمها بحيث يستدل منه على أنه روعي فيها عرض القضية في ميعاد الستين يوماً المبين بالمادة 34 من ذلك القانون، إلا أنه لما كان تجاوز هذا الميعاد - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يترتب عليه عدم قبول عرض النيابة، بل إن محكمة النقض تتصل بالدعوى بمجرد عرضها عليها لتفصل فيها وتستبين - من تلقاء نفسها دون أن تتقيد بمبنى الرأي الذي ضمنته النيابة مذكرتها - ما عسى أن يكون قد شاب الحكم من عيوب، يستوي في ذلك أن يكون عرض النيابة في الميعاد المحدد أو بعد فواته، فيتعين لذلك قبول عرض النيابة العامة.
من حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي القتل العمد مع سبق الإصرار، والسرقة من مكان مسكون قد شابه قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال، وانطوى على مخالفة الثابت بالأوراق، ذلك أن بيان الحكم لوقائع الدعوى جاء مبتسراً خلا من بيان وقت ومكان الحادث، والإجراءات التي اتخذها رجال الضبط، ووصف وقيمة المال المنسوب للطاعن سرقته، وكيفية الاستيلاء عليه، ونية تملكه، ولم يورد الحكم ما أسفرت عنه المعاينة، ولم يبين إصابات المجني عليها وأنها السبب في وفاتها، وأغفل تحصيل بعض أقوال الشاهد...... زوج المجني عليها مما أدى إلى مسخ شهادته وتحريفها عن معناها، وأسند للرائد...... أن تحرياته توصلت إلى أن الطاعن بيت النية وعقد العزم على قتل المجني عليها وأعد حبلاً وباغتها من الخلف وخنقها بالحبل ثم أجهز عليها بإيشارب وسرق مصاغها وهو ما لا سند له بمحضر التحريات، وأحال الحكم في بيان أقوال الشاهد الثالث المقدم...... إلى ما أورده من أقوال الشاهد الثاني الرائد....... على الرغم من اختلاف شهادتهما، كما أغفل تحصيل ما ورد بأقوال ذلك الشاهد - الثالث - بشأن الإجراءات التي اتخذت لضبط الطاعن والتي تفيد بطلان هذه الإجراءات، واستظهر الحكم نية القتل وسبق الإصرار بما لا ينتجه عقلاً، وعول الحكم على تقرير الصفة التشريحية الذي أورد نتيجته دون أن يبين أسبابه، كما جاء تحصيل الحكم لتاريخ الوفاة من تقرير الصفة التشريحية مبهماً وغامضاً، وتساند الحكم في قضائه إلى الأدلة القولية والفنية على الرغم من التعارض بينهما دون أن يعني برفع ذلك التعارض، وأغفل تحصيل بعض ما ورد باعتراف الطاعن، وأسند إليه أن تفكيره في قتل المجني عليها راوده قبل الواقعة وأعد الحبل من قبل لذلك وهو ما لا أصل له في اعترافه، وأورد الحكم في معرض تحصيله لواقعة الدعوى واستظهاره لنية القتل وسبق الإصرار أن الطاعن طالب المجني عليها مراراً برد المال الذي اقترضته منه وهو ما لم يرد باعتراف الطاعن وأقوال الشهود، كما التفت إيراداً ورداً عن دفاعه ببطلان اعترافه بالتحقيقات لأنه وليد إكراه مادي وأدبي وإجراءات باطلة، وببطلان القبض عليه الذي تم قبل صدور إذن النيابة، وبطلان التفتيش الذي تم دون إذن من النيابة العامة وقبل صدور الإذن بضبطه فضلاً عن مخالفة ذلك لقواعد الاختصاص، وبعدم ارتكابه الجريمة بدلالة أنه لا يدخن نوع السجائر التي عثر على علبتها بمكان الحادث، وخلو تقارير الأدلة الجنائية وخبراء البصمات، كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى في قوله (إن المتهم - الطاعن - ..... تعرف على المجني عليها....... من خلال عمله وبحكم الجوار مع أسرتها، وكان تردده على منزل الأسرة واختلاطه بها سبباً في توطيد العلاقة بينهما. حتى تطورت إلى جنوح آثم تمثل في معاشرتها جنسياً في مسكن الزوجية لدى غياب الزوج المكلوم شرفه، وكان أن اقترضت المجني عليها من المتهم مبلغاً من المال، وحين مر الأخير بضائقة مالية طالباً مراراً برد المبلغ فكانت تمهله دون جدوى فأضمر في نفسه التخلص منها بقتلها إذا راوغته في السداد، وأعد لذلك حبلاً اتجه به إلى مسكنها مستغلاً تواجدها بداخله منفردة في غياب زوجها، وعندما طلب منها رد ما اقترضته نهرته وزجرته وهددته بتهجمه على مسكنها، وحينذاك صمم على تنفيذ ما عقد العزم عليه، وفي غفلة منها وحال دخولها إلى غرفة نومها فاجأها من الخلف وأطبق على رقبتها ولف الحبل حول عنقها وخنقها حتى سقطت أرضاً دون مقاومة، ثم أجهز عليها برباط حريمي خاص بها (إيشارب) لفه حول رقبتها فأحدث بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها، كما انتزع منها مصاغها واستولى عليه وانصرف بعد تأكده من موتها، ولدى عودة زوج المجني عليها...... من عمله ليلاً تبين قتل المجني عليها فأبلغ الشرطة فتوصلت تحرياتها التي أجراها الرائد...... رئيس مباحث قسم...... والمقدم...... وكيل مباحث فرقة...... إلى مقارفة المتهم - الطاعن - للحادث، وجرى ضبطه نفاذاً لإذن النيابة العامة، وضبط المسروقات بإرشاده، وجاء اعترافه بارتكاب الواقعة مطابقاً لماديات الدعوى وأدلة الثبوت فيها) وساق الحكم على صحة الواقعة وإسنادها إلى الطاعن أدلة استقاها من أقوال المبلغ وتحريات الشرطة، واعتراف الطاعن، ومن تقرير الصفة التشريحية، لما كان ذلك، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة التي دان الطاعن بها والظروف التي وقعت فيها، والأدلة التي استخلصت المحكمة ثبوت وقوعها منه، وكان يبين مما سطره الحكم أنه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية لجريمتي القتل العمد مع سبق الإصرار، والسرقة من مكان مسكون اللتين دان الطاعن بهما، وأورد على ثبوتهما في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها، وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة، والظروف التي وقعت فيها، ومتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة، فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون، ويكون منعى الطاعن على الحكم بالقصور لا محل له. لما كان ذلك، وكان تحديد وقت وقع الحادث لا تأثير له في ثبوت الواقعة، ما دامت المحكمة قد اطمأنت بالأدلة التي ساقتها إلى أن الطاعن هو الذي قتل المجني عليها وسرق مصوغاتها التي كانت ترتديها من داخل مسكنها. ولا يعتبر محل الواقعة في الحكم الجنائي من البيانات الجوهرية الواجب ذكرها إلا إذا رتب الشارع على حدوث الواقعة في محل معين أثراً قانونياً بأن جعل منه ركناً في الجريمة أو ظرفاً مشدداً أما في غير ذلك فإنه يكفي في بيان مكان الجريمة مجرد الإشارة إليه ما دام أن المتهم لم يدفع بعدم اختصاص المحكمة بنظرها ومن ثم فإن تعييب الطاعن للحكم في شأن عدم بيان وقت ومكان الحادث لا يكون له محل. لما كان ذلك، وكانت المحكمة قد ساقت من أدلة الثبوت التي اطمأنت إليها ما يكفي لحمل قضائها، وكان من المقرر في أصول الاستدلال أن المحكمة غير ملزمة بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها، وفي إغفالها لبعض الوقائع ما يفيد ضمناً إطراحها لها واطمئنانها إلى ما أثبتته من الوقائع التي اعتمدت عليها في حكمها، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم من إغفاله بيان الإجراءات التي اتخذت قبل الطاعن يكون لا محل له لأن المحكمة وقد طرحتها وأغفلتها تكون قد رأت فيها معنى لم تساير فيه دفاع الطاعن. لما كان ذلك وكان من المقرر أنه يكفي أن تستخلص المحكمة وقوع السرقة لكي يستفاد فعل الاختلاس دون حاجة للتحدث عنه صراحة، وكان الحكم المطعون فيه قد أورد في تحصيله لواقعة الدعوى وأدلتها أن الطاعن بعد أن قام بخنق المجني عليها انتزع مصوغاتها التي كانت ترتديها ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن بشأن قصور الحكم في بيان كيفية الاستيلاء على المسروقات يكون لا محل له. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه لا يؤثر في سلامة استدلال الحكم عدم بيان وصف المسروقات وقيمتها أو الإحالة في شأن ذلك إلى الأوراق - على فرض حصوله - ما دام أن الطاعن لا يدعي حدوث خلاف بشأنها، وكان الثابت بالحكم أن الطاعن لم يدع ملكيته للمضبوطات، وكان يكفي للعقاب في جريمة السرقة ثبوت أن المسروقات ليست مملوكة للمتهم، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن بشأن قصور الحكم في بيان وصف المسروقات وقيمتها يكون لا محل له. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن التحدث عن نية السرقة شرط لازم لصحة الحكم بالإدانة في جريمة السرقة متى كانت هذه النية محل شك في الواقعة المطروحة، أو كان المتهم يجادل في قيامها لديه، وإذ كان ذلك، وكان الثابت من مدونات الحكم أنه خلص في بيان كاف إلى توافر أركان جريمة السرقة، وتوافر الدليل عليها في حق الطاعن من اعترافه بالتحقيقات وإرشاده عن المسروقات ومن تحريات الشرطة فلا يعيبه عدم تحدثه صراحة عن نية السرقة والتي لم تكن محل شك في الواقعة ولم يجادل الطاعن بشأنها، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن بشأن قصور الحكم في بيان نية السرقة لا يكون له محل. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن المحكمة لا تكون مطالبة ببيان مؤدى المعاينة إلا إذا كانت قد استندت إليها في حكمها بالإدانة، أما إذا كانت لم تعتمد على شيء من تلك المعاينة فإنها لا تكون مكلفة بأن تذكر عنها شيئاً، ومن ثم فإن عدم إيراد المحكمة لمؤدى المعاينة لا يعيب حكمها طالما أفصحت في مدونات حكمها عن كفاية الأدلة التي أوردتها لحمل قضائها بالإدانة ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن بشأن قصور الحكم لعدم إيراد مؤدى المعاينة لا يكون له محل. لما كان ذلك وكان من المقرر أن علاقة السببية في المواد الجنائية علاقة مادية تبدأ بالفعل الذي اقترفه الجاني وترتبط من الناحية المعنوية بما يجب عليه أن يتوقعه من النتائج المألوفة لفعله، إذا ما أتاه عمداً، وهذه العلاقة مسألة موضوعية ينفرد قاضي الموضوع بتقديرها، ومتى فصل فيها إثباتاً أو نفياً فلا رقابة لمحكمة النقض عليه ما دام قد أقام قضاءه في ذلك على أسباب تؤدي إلى ما انتهى إليه، وكان الحكم المطعون فيه قد نقل عن تقرير الصفة التشريحية (إن إصابة المجني عليها بالعنق هي إصابة رضية احتكاكية حيوية حديثة، حدثت من الضغط على العنق بالحبل الذي وجد ملتفاً حوله، وهي جائزة الحدوث من الحبل الموجود بالجثة في تاريخ يعاصر الواقعة، وتعزى الوفاة إلى اسفكسيا الخنق بالضغط على العنق وما أحدثته من هبوط بالدورة التنفسية والدموية) فإنه يكون قد بين إصابة المجني عليها، واستظهر قيام علاقة السببية بين تلك الإصابة التي أوردها تقرير الصفة التشريحية وبين وفاتها، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن بشأن قصور الحكم في هذا الشأن لا يكون له محل. لما كان ذلك وكان من المقرر أنه لا يلزم قانوناً إيراد النص الكامل لأقوال الشاهد التي اعتمد عليها الحكم بل يكفي أن يورد مضمونها، ولا يقبل النعي على المحكمة إسقاطها بعض أقوال الشاهد لأن فيما أوردته منها وعولت عليه ما يعني أنها أطرحت ما لم تشر إليه منها لما للمحكمة من حرية في تجزئة الدليل والأخذ منه بما ترتاح إليه والالتفات عما لا ترى الأخذ به ما دام أنها قد أحاطت بأقوال الشاهد ومارست سلطتها في تجزئتها بغير بتر لفحواها أو مسخ لها بما يحيلها عن معناها أو يحرفها عن مواضعها - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم من إغفاله تحصيل بعض أقوال الشاهدين....... زوج المجني عليها والمقدم........ على النحو الذي يردده بأسباب طعنه لا يكون له محل. لما كان ذلك وكان البين من المفردات أن ما أورده الحكم من أقوال الشاهد....... رئيس مباحث قسم........ وإن لم يرد بمحضر التحريات إلا أنه ورد بأقواله بالتحقيقات ولم يحد الحكم فيما عول عليه منها عن نص ما أنبأت أو فحواه، وكان من المقرر أن الخطأ في مصدر الدليل لا يضيع أثره ما دام له أصل صحيح في الأوراق ومن ثم فقد انحسر عن الحكم ما ينعاه الطاعن من خطأ في التحصيل وفساد في التدليل ويكون منعاه في هذا الشأن على غير سند. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه لا يعيب الحكم أن يحيل في بيان شهادة الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر ما دامت أقوالهم متفقة مع ما استند إليه الحكم منها، وأن محكمة الموضوع غير ملزمة بسرد روايات كل الشهود - إن تعددت - وبيان وجه أخذها بما اقتنعت به، بل حسبها أن تورد منها ما تطمئن إليه، ولا يؤثر في هذا النظر اختلاف الشهود في بعض التفصيلات التي لم يوردها الحكم، وإذ كان الطاعن لا يجادل في أن ما نقله من أقوال شاهد الإثبات الثاني الرائد........ له أصله الثابت بالأوراق ولم يخرج الحكم عن مدلول شهادته، وكان البين من المفردات أن أقوال الشاهدين الثاني والثالث تتفق في جملتها مع ما استند إليه الحكم منها فلا ضير على الحكم من بعد إحالته في بيان أقوال الشاهد الثالث إلى ما أورده من أقوال الشاهد الثاني مما ينحسر عن الحكم دعوى القصور في التسبيب ويكون ما ينعاه الطاعن على الحكم في هذا الشأن لا سند له. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن قصد القتل أمر خفي لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه، واستخلاص هذه النية موكول إلى قاضي الموضوع في حدود سلطته التقديرية، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد استظهر نية القتل وأثبت توافرها في حق الطاعن بقوله (إن المتهم بعد أن باءت محاولاته باسترداد المبلغ الذي اقترضته منه المجني عليها بالفشل، أضمر في نفسه وصمم وعقد العزم على التخلص منها بقتلها، فأعد لذلك حبلاً لفه حول عنقها أي في موضع قاتل من جسد المجني عليها وشد وثاقه فسقطت أرضاً وإذ تبين أنها لا تزال لم تفارق الحياة أجهز عليها برباطها الحريمي الإيشارب فأحدث بها الإصابة الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها وهو ما يكشف عن توفر نية القتل لدى المتهم ويقطع بأنه لم يقصد من اعتدائه إلا اغتيال المجني عليها وإزهاق روحها) وإذ كان هذا الذي أورده الحكم كافياً وسائغاً في التدليل على ثبوت نية القتل لدى الطاعن ومن ثم فإن ما ينعاه على الحكم في هذا الشأن لا يكون له محل. لما كان ذلك، وكان الحكم قد دلل على ثبوت ظرف سبق الإصرار في حق الطاعن في قوله (إن المتهم عيل صبره في استرداد المبلغ الذي اقترضته منه المجني عليها فصمم على قتلها، وأعد لذلك حبلاً لخنقها، وبعد مرور وقت هدأت فيه نفسه بعيداً عن الانفعال وجماح الغضب توجه إليها في مسكنها لمطالبتها برد ما اقترضته، فأبت فازداد تصميماً على تنفيذ ما عقد العزم عليه حتى لاحت له الفرصة فباغتها من خلفها وشد وثاقها من رقبتها بالحبل ثم برباطها الحريمي (الإيشارب) بما تستدل منه المحكمة توفر ظرف سبق الإصرار في حق المتهم) وكان من المقرر في تفسير المادة 231 من قانون العقوبات، أن سبق الإصرار - وهو ظرف مشدد عام في جرائم القتل والجرح والضرب - يتحقق بإعداد وسيلة الجريمة ورسم خطة تنفيذها بعيداً عن ثورة الانفعال مما يقتضي الهدوء والروية قبل ارتكابها لا أن تكون وليدة الدفعة الأولى من نفس جاشت باضطرابات وجمح بها الغضب حتى تخرج صاحبها عن طوره، وكلما طال الزمن بين الباعث عليها وبين وقوعها صح افتراض قيامه، وليست العبرة بمضي الزمن لذاته بين التصميم على الجريمة ووقوعها - طال الزمن أو قصر - بل العبرة هي بما يقع في ذلك الزمن من التفكير والتدبير، فما دام الجاني انتهى بتفكيره إلى خطة معينة رسمها لنفسه قبل تنفيذ الجريمة ك�

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 29 مشاهدة
نشرت فى 24 مارس 2020 بواسطة basune1

30-معاقبة الطاعن عن جريمة الشروع في القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد بالحبس . خطأ في القانون . يؤذن بتصحيح العقوبة .

الحكم كاملاً

أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 52 - صـ 349

جلسة 20 من مارس سنة 2001

برئاسة السيد المستشار/ فتحي خليفة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أمين عبد العليم، عمر بريك، رشاد قذافي وعبد التواب أبو طالب نواب رئيس المحكمة.

(58)
الطعن رقم 16578 لسنة 62 القضائية

(1) نقض "التقرير بالطعن وإيداع الأسباب".
عدم تقديم الطاعن أسباباً لطعنه. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً.
(2) قتل عمد. شروع. سبق إصرار. عقوبة "تقديرها". ظروف مخففة. نقض "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب".
معاقبة الطاعن عن جريمة الشروع في القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد بالحبس. خطأ في القانون. يؤذن بتصحيح العقوبة.
قصور الحكم في استظهار قصد القتل. يوجب النقض والإعادة.
1 - لما كان المحكوم عليه وإن قرر بالطعن بالنقض إلا أنه لم يقدم أسباباً لطعنه ومن ثم يكون غير مقبول شكلاً.
2 - لما كانت عقوبة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد هي الإعدام عملاً بالمادة 230 من قانون العقوبات وكان نص الفقرة الأولى من المادة 46 من ذات القانون على أنه يعاقب على الشروع في الجريمة التي عقوبتها الإعدام بالأشغال الشاقة المؤبدة وكان استعمال الرأفة يسمح بتبديل هذه العقوبة وعملاً بالفقرة الثانية من المادة 17 من قانون العقوبات بجعلها الأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بالحبس عن جريمة الشروع في القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد التي أدانه عنها يكون قد أخطأ في تطبيق القانون إذ نزل بالعقوبة إلى أبعد مما تسمح المادة 17 من قانون العقوبات بالنزول إليه - هو السجن - لما كان ذلك وكان، هذا الخطأ في تطبيق القانون من شأنه أن يؤذن بتصحيح العقوبة، إلا أنه لما كان الثابت من الحكم المطعون فيه أنه اقتصر في استظهار نية القتل على قوله "إنه لوجود شجار سابق بين المتهم والمجني عليه ولرغبته في الانتقام أعد للأمر عدته وذلك باستخدام سلاح ناري قاتل بطبيعته وترقب مروره في الطريق الموقن مروره منه وإطلاقه عدة أعيرة نارية صوبه كل ذلك يقطع بجلاء بأن مقصده كان إزهاق روح المجني عليه" وكان ما أورده الحكم المطعون فيه على السياق المتقدم لا يعدو ترديد للأفعال المادية التي أتاها المطعون ضده ولا يفيد في ثبوت قصد إزهاق الروح لأن مجرد الإطلاق وإن تعدد من سلاح ناري لا يعني بذاته توافر نية القتل إذ قد ينصرف الإطلاق لغير هذا القصد ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه قاصراً في التدليل على نية القتل. لما كان ذلك، وكان مناط التصحيح هو ألا يكون الحكم المراد تصحيحه قاصراً في بيان الجريمة وأدلتها والقصد الخاص فيها فإنه يتعين لذلك نقض الحكم المطعون فيه والإعادة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: شرع في قتل المجني عليه مع سبق الإصرار والترصد بأن عقد العزم وبيت النية على قتله وأعد لذلك سلاحاً نارياً "بندقية" وتربص له في الطريق الموصل لزراعته والذي أيقن مروره فيه في مثل هذا الوقت وما أن ظفر به أطلق عليه أربع طلقات قاصداً من ذلك قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو مداركة المجني عليه بالعلاج 2 - أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن "بندقية" 3 - أحرز ذخائر مما تستعمل في السلاح الناري سالف الذكر دون أن يكون مرخصاً له في حيازته أو إحرازه. وأحالته إلى محكمة جنايات....... لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة والمحكمة المذكورة قضت حضورياً في 16 يونيو سنة 1992 عملاً بالمواد 45، 46، 230، 231، 232 من قانون العقوبات والمواد 1/ 1، 6، 26/ 1، 5 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين 26 لسنة 1978، 165 لسنة 1981 والجدول رقم 2 الملحق بالقانون الأول بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة سنة.
فطعن كل من المحكوم عليه والنيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

من حيث إن المحكوم عليه وإن قرر بالطعن بالنقض إلا أنه لم يقدم أسباباً لطعنه ومن ثم يكون غير مقبول شكلاً.
ومن حيث إن الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان المطعون ضده بجرائم الشروع في القتل مع سبق الإصرار والترصد وإحراز سلاح ناري غير مششخن وذخائر بدون ترخيص وقضى بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة سنة قد أخطأ في تطبيق القانون إذ نزل بالعقوبة إلى أبعد مما تسمح به المادة 17 من قانون العقوبات عند إعمالها على عقوبة الجريمة مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
من حيث إن المحكمة قد عاقبت المطعون ضده بعقوبة الجريمة الأشد وهي الشروع في القتل مع سبق الإصرار والترصد لما كان ذلك، وكانت عقوبة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد هي الإعدام عملاً بالمادة 230 من قانون العقوبات وكان نص الفقرة الأولى من المادة 46 من ذات القانون على أنه يعاقب على الشروع في الجريمة التي عقوبتها الإعدام بالأشغال الشاقة المؤبدة وكان استعمال الرأفة يسمح بتبديل هذه العقوبة وعملاً بالفقرة الثانية من المادة 17 من قانون العقوبات بجعلها الأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بالحبس عن جريمة الشروع في القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد التي أدانه عنها يكون قد أخطأ في تطبيق القانون إذ نزل العقوبة، إلى أبعد مما تسمح المادة 17 من قانون العقوبات بالنزول إليه - هو السجن - لما كان ذلك وكان هذا الخطأ في تطبيق القانون من شأنه أن يؤذن بتصحيح العقوبة إلا أنه لما كان الثابت من الحكم المطعون فيه أنه اقتصر في استظهار نية القتل على قوله "إنه لوجود شجار سابق بين المتهم والمجني عليه ولرغبته في الانتقام أعد للأمر عدته وذلك باستخدام سلاح ناري قاتل بطبيعته وترقب مروره في الطريق الموقن مروره منه وإطلاقه عدة أعيرة نارية صوبه كل ذلك يقطع بجلاء بأن مقصده كان إزهاق روح المجني عليه، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه على السياق المتقدم لا يعدو ترديد للأفعال المادية التي أتاها المطعون ضده ولا يفيد في ثبوت قصد إزهاق الروح لأن مجرد الإطلاق وإن تعدد من سلاح ناري لا يعني بذاته توافر نية القتل إذ قد ينصرف الإطلاق لغير هذا القصد ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه قاصراً في التدليل على نية القتل. لما كان ذلك، وكان مناط التصحيح هو ألا يكون الحكم المراد تصحيحه قاصراً في بيان الجريمة وأدلتها والقصد الخاص فيها فإنه يتعين لذلك نقض الحكم المطعون فيه والإعادة.

<!--EndFragment--> �طاعن من بعد أن ينعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ويكون النعي على الحكم في هذا الشأن غير مقبول. لما كان ذلك، فإن الطعن يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

 

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 39 مشاهدة
نشرت فى 24 مارس 2020 بواسطة basune1

30-معاقبة الطاعن عن جريمة الشروع في القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد بالحبس . خطأ في القانون . يؤذن بتصحيح العقوبة .

الحكم كاملاً

أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 52 - صـ 349

جلسة 20 من مارس سنة 2001

برئاسة السيد المستشار/ فتحي خليفة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أمين عبد العليم، عمر بريك، رشاد قذافي وعبد التواب أبو طالب نواب رئيس المحكمة.

(58)
الطعن رقم 16578 لسنة 62 القضائية

(1) نقض "التقرير بالطعن وإيداع الأسباب".
عدم تقديم الطاعن أسباباً لطعنه. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً.
(2) قتل عمد. شروع. سبق إصرار. عقوبة "تقديرها". ظروف مخففة. نقض "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب".
معاقبة الطاعن عن جريمة الشروع في القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد بالحبس. خطأ في القانون. يؤذن بتصحيح العقوبة.
قصور الحكم في استظهار قصد القتل. يوجب النقض والإعادة.
1 - لما كان المحكوم عليه وإن قرر بالطعن بالنقض إلا أنه لم يقدم أسباباً لطعنه ومن ثم يكون غير مقبول شكلاً.
2 - لما كانت عقوبة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد هي الإعدام عملاً بالمادة 230 من قانون العقوبات وكان نص الفقرة الأولى من المادة 46 من ذات القانون على أنه يعاقب على الشروع في الجريمة التي عقوبتها الإعدام بالأشغال الشاقة المؤبدة وكان استعمال الرأفة يسمح بتبديل هذه العقوبة وعملاً بالفقرة الثانية من المادة 17 من قانون العقوبات بجعلها الأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بالحبس عن جريمة الشروع في القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد التي أدانه عنها يكون قد أخطأ في تطبيق القانون إذ نزل بالعقوبة إلى أبعد مما تسمح المادة 17 من قانون العقوبات بالنزول إليه - هو السجن - لما كان ذلك وكان، هذا الخطأ في تطبيق القانون من شأنه أن يؤذن بتصحيح العقوبة، إلا أنه لما كان الثابت من الحكم المطعون فيه أنه اقتصر في استظهار نية القتل على قوله "إنه لوجود شجار سابق بين المتهم والمجني عليه ولرغبته في الانتقام أعد للأمر عدته وذلك باستخدام سلاح ناري قاتل بطبيعته وترقب مروره في الطريق الموقن مروره منه وإطلاقه عدة أعيرة نارية صوبه كل ذلك يقطع بجلاء بأن مقصده كان إزهاق روح المجني عليه" وكان ما أورده الحكم المطعون فيه على السياق المتقدم لا يعدو ترديد للأفعال المادية التي أتاها المطعون ضده ولا يفيد في ثبوت قصد إزهاق الروح لأن مجرد الإطلاق وإن تعدد من سلاح ناري لا يعني بذاته توافر نية القتل إذ قد ينصرف الإطلاق لغير هذا القصد ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه قاصراً في التدليل على نية القتل. لما كان ذلك، وكان مناط التصحيح هو ألا يكون الحكم المراد تصحيحه قاصراً في بيان الجريمة وأدلتها والقصد الخاص فيها فإنه يتعين لذلك نقض الحكم المطعون فيه والإعادة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: شرع في قتل المجني عليه مع سبق الإصرار والترصد بأن عقد العزم وبيت النية على قتله وأعد لذلك سلاحاً نارياً "بندقية" وتربص له في الطريق الموصل لزراعته والذي أيقن مروره فيه في مثل هذا الوقت وما أن ظفر به أطلق عليه أربع طلقات قاصداً من ذلك قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو مداركة المجني عليه بالعلاج 2 - أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن "بندقية" 3 - أحرز ذخائر مما تستعمل في السلاح الناري سالف الذكر دون أن يكون مرخصاً له في حيازته أو إحرازه. وأحالته إلى محكمة جنايات....... لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة والمحكمة المذكورة قضت حضورياً في 16 يونيو سنة 1992 عملاً بالمواد 45، 46، 230، 231، 232 من قانون العقوبات والمواد 1/ 1، 6، 26/ 1، 5 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين 26 لسنة 1978، 165 لسنة 1981 والجدول رقم 2 الملحق بالقانون الأول بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة سنة.
فطعن كل من المحكوم عليه والنيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

 

من حيث إن المحكوم عليه وإن قرر بالطعن بالنقض إلا أنه لم يقدم أسباباً لطعنه ومن ثم يكون غير مقبول شكلاً.
ومن حيث إن الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان المطعون ضده بجرائم الشروع في القتل مع سبق الإصرار والترصد وإحراز سلاح ناري غير مششخن وذخائر بدون ترخيص وقضى بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة سنة قد أخطأ في تطبيق القانون إذ نزل بالعقوبة إلى أبعد مما تسمح به المادة 17 من قانون العقوبات عند إعمالها على عقوبة الجريمة مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
من حيث إن المحكمة قد عاقبت المطعون ضده بعقوبة الجريمة الأشد وهي الشروع في القتل مع سبق الإصرار والترصد لما كان ذلك، وكانت عقوبة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد هي الإعدام عملاً بالمادة 230 من قانون العقوبات وكان نص الفقرة الأولى من المادة 46 من ذات القانون على أنه يعاقب على الشروع في الجريمة التي عقوبتها الإعدام بالأشغال الشاقة المؤبدة وكان استعمال الرأفة يسمح بتبديل هذه العقوبة وعملاً بالفقرة الثانية من المادة 17 من قانون العقوبات بجعلها الأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بالحبس عن جريمة الشروع في القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد التي أدانه عنها يكون قد أخطأ في تطبيق القانون إذ نزل العقوبة، إلى أبعد مما تسمح المادة 17 من قانون العقوبات بالنزول إليه - هو السجن - لما كان ذلك وكان هذا الخطأ في تطبيق القانون من شأنه أن يؤذن بتصحيح العقوبة إلا أنه لما كان الثابت من الحكم المطعون فيه أنه اقتصر في استظهار نية القتل على قوله "إنه لوجود شجار سابق بين المتهم والمجني عليه ولرغبته في الانتقام أعد للأمر عدته وذلك باستخدام سلاح ناري قاتل بطبيعته وترقب مروره في الطريق الموقن مروره منه وإطلاقه عدة أعيرة نارية صوبه كل ذلك يقطع بجلاء بأن مقصده كان إزهاق روح المجني عليه، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه على السياق المتقدم لا يعدو ترديد للأفعال المادية التي أتاها المطعون ضده ولا يفيد في ثبوت قصد إزهاق الروح لأن مجرد الإطلاق وإن تعدد من سلاح ناري لا يعني بذاته توافر نية القتل إذ قد ينصرف الإطلاق لغير هذا القصد ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه قاصراً في التدليل على نية القتل. لما كان ذلك، وكان مناط التصحيح هو ألا يكون الحكم المراد تصحيحه قاصراً في بيان الجريمة وأدلتها والقصد الخاص فيها فإنه يتعين لذلك نقض الحكم المطعون فيه والإعادة.

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 41 مشاهدة
نشرت فى 24 مارس 2020 بواسطة basune1

29-عدم العثور على جثة المجني عليها. غير قادح في ثبوت جريمة القتل . لا يشترط لثبوت جريمة القتل والحكم على مرتكبها بالإعدام. وجود شهود رؤية أو توافر أدلة معينة. كفاية اطمئنان المحكمة إلى الإدانة من ظروف الدعوى وقرائنها .

الحكم كاملاً

أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 52 - صـ 353

جلسة 22 من مارس سنة 2001

برئاسة السيد المستشار/ أحمد علي عبد الرحمن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ جابر عبد التواب، أحمد عبد القوي أيوب، محمد عيد محجوب وأبو بكر البسيوني أبو زيد نواب رئيس المحكمة.

(59)
الطعن رقم 13665 لسنة 70 القضائية

(1) نقض "ميعاده". نيابة عامة. إعدام.
اتصال محكمة النقض بالدعوى المحكوم فيها بالإعدام. دون التقيد بميعاد محدد. أساس ذلك؟
(2) إثبات "بوجه عام" "خبرة". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
لمحكمة الموضوع أن تجزم بما لم يجزم به الخبير في تقريره. متى كانت وقائع الدعوى أيدت ذلك عندها وأكدته لديها.
أخذ الحكم بدليل احتمالي. غير قادح فيه. ما دام قد أسس الإدانة على اليقين.
(3) حكم "بيانات التسبيب" "تسبيبه. تسبيب غير معيب". إثبات "خبرة".
إيراد الحكم من تقرير الصفة التشريحية ما يكفي تبريراً لإقناعه بالإدانة وتحقيق مراد الشارع الذي استوجبه في المادة 310 إجراءات جنائية. لا قصور.
(4) إثبات "خبرة". حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل".
عدم إيراد الحكم نص تقرير الخبير بكامل أجزائه. لا يعيبه.
(5) إثبات "خبرة". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من مطاعن. موضوعي الجدل الموضوعي. غير جائز أمام النقض.
(6) إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع" "سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى".
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى. موضوعي. ما دام سائغاً.
عدم التزام محكمة الموضوع بالأخذ بالأدلة المباشرة. حقها في استخلاص صورة الدعوى بطريق الاستقراء وكافة الممكنات العقلية.
(7) إثبات "بوجه عام". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
تساند الأدلة في المواد الجنائية. مؤداه؟
(8) إثبات "شهود". محكمة الموضوع. "سلطتها في تقدير الدليل".
وزن أقوال الشهود. موضوعي.
أخذ المحكمة بشهادة الشهود. مفاده؟
(9) إثبات "شهود". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
للمحكمة الأخذ بأقوال الشاهد. ولو كانت سماعية.
الشهادة. ماهيتها؟
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. غير جائز أمام النقض.
(10) قتل عمد. إثبات "بوجه عام". حكم تسبيبه. تسبيب غير معيب".
مثال لتسبيب سائغ في الرد على الدفع بأن الجثة ليست للمجني عليه.
(11) إثبات "خبرة". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
المنازعة في مدى سلامة أخذ بصمات المجني عليه وإمكانية مطابقتها مع بصماته على صحيفة الحالة الجنائية. موضوعي. غير جائز إثارته أمام النقض.
(12) إجراءات "إجراءات التحقيق". "دفاع " الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". إثبات "بوجه عام" "مضاهاة".
النعي بإجراء المضاهاة على صحيفة الحالة الجنائية. دون سلوك طريق الطعن بالتزوير عليها. غير مقبول.
(13) قتل عمد. إثبات "بوجه عام" "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
عدم العثور على جثة المجني عليها. غير قادح في ثبوت جريمة القتل.
لا يشترط لثبوت جريمة القتل والحكم على مرتكبها بالإعدام. وجود شهود رؤية أو توافر أدلة معينة. كفاية اطمئنان المحكمة إلى الإدانة من ظروف الدعوى وقرائنها.
(14) إثبات "بوجه عام". حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تحصيل الحكم من أقوال الشهود وأدلة الثبوت ما له أصل في الأوراق. لا عيب.
(15) قتل عمد. إثبات "اعتراف". إكراه. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الاعتراف". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
تقدير صحة الاعتراف وقيمته في الإثبات. موضوعي.
لمحكمة الموضوع الأخذ باعتراف المتهم في حق نفسه وغيره وإن عدل عنه متى اطمأنت إلى صحته.
(16) إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
قول متهم على آخر. شهادة. للمحكمة التعويل عليها.
(17) إثبات "شهود". إكراه. دفوع "الدفع ببطلان أقوال الشهود". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الدفع ببطلان أقوال الشهود لصدورها تحت تأثير الإكراه. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام النقض. علة ذلك؟
(18) قبض. إجراءات "إجراءات التحقيق". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
القبض على المتهم نفاذاً لأمر صادر من النيابة العامة كسلطة تحقيق وفقاً لحقوقها المقررة وهي تؤدي وظيفة قاضي التحقيق. النعي عليه في هذا الشأن. غير مقبول.
(19) قبض. دفوع "الدفع ببطلان القبض". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الدفع ببطلان القبض لوقوعه قبل صدور الأمر به. موضوعي. كفاية الرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط بناء عليه.
(20) قتل عمد. دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". إثبات "بوجه عام".
الدفاع الموضوعي. كفاية أن يكون الرد عليه مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.
مثال لرد سائغ على دفاع الطاعن بأن المجني عليه لم يقتل في التاريخ الذي قال به الشهود.
(21) إثبات "بوجه عام" "خبرة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". مسئولية جنائية. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
العبرة في المواد الجنائية بالحقائق الصرف لا بالاحتمالات والفروض المجردة. لا تثريب على المحكمة عدم تحقيقها دفاع غير منتج في الدعوى.
مثال.
(22) إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل".
حرية القاضي الجنائي في تكوين عقيدته. عدم تقيده في ذلك بدليل معين إلا بنص قانوني.
النعي على الحكم تعويله في إدانة الطاعن الأول على الورقة التي حررها المجني عليه قبل وفاته. غير مقبول.
(23) إثبات "بوجه عام". استدلالات.
للمحكمة التعويل على تحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة.
(24) قتل عمد. قصد جنائي. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
قصد القتل. أمر خفي إدراكه بالظروف المحيطة بالدعوى والمظاهر الخارجية التي تنم عما يضمره الجاني في نفسه. استخلاص توافره. موضوعي.
مثال لتسبيب سائغ للتدليل على توافر نية القتل.
(25) إجراءات "إجراءات المحاكمة" بطلان. محاماة. نقض "أسباب الطعن ما لا يقبل منها". نيابة عامة.
إخطار نقابة المحامين قبل التحقيق مع محام. إجراء تنظيمي. لا يترتب على مخالفته بطلان. للمتهم - المحامي - التنازل عنه. ما دام أنه مقرر لمصلحته.
(26) فاعل أصلي. قصد جنائي. جريمة "أركانها". قتل عمد. اشتراك. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". وصف التهمة. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الفاعل الأصلي في مفهوم المادة 39 من قانون العقوبات؟
الفاعل مع غيره. هو بالضرورة شريك يجب أن يتوافر لديه ما يتوافر لدى الشريك من قصد المساهمة في الجريمة وإلا فلا يسأل إلا عن فعله.
تحقق قصد المساهمة في الجريمة أو نية التدخل فيها إذا وقعت نتيجة اتفاق ولو نشأ لحظة تنفيذها.
القصد الجنائي أمر خفي يضمره الجاني. العبرة فيه بما يستظهر الحكم من الوقائع التي تشهد بقيامه.
مثال لتسبيب سائغ في إثبات مسئولية الطاعن عن جريمة قتل عمد بوصفه فاعلاً أصلياً.
(27) إثبات "بوجه عام". إكراه. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تقدير مدى إكراه المتهم أو اختياره في مقارفة الجريمة. موضوعي.
الجدل الموضوعي. غير جائز أمام النقض.
(28) إثبات "اعتراف". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الاعتراف".
محكمة الموضوع غير ملزمة في الأخذ باعتراف المتهم أن تلتزم نصه وظاهره. لها أن تجزئه وأن تستنبط منه الحقيقة كما كشفت عنها.
ورود الاعتراف على الواقعة بكافة تفاصيلها. غير لازم. كفاية وروده على وقائع تستنتج منها المحكمة ومن باقي عناصر الدعوى اقتراف الجاني للجريمة.
(29) قتل عمد. إعدام. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
الحكم الصادر بالإعدام. ما يلزم من تسبيب لإقراره؟
1 - لما كانت النيابة العامة - عملاً بالمادة 46 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 - عرضت القضية على هذه المحكمة مشفوعة بمذكرة برأيها انتهت فيها إلى طلب إقرار الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليهما وذلك دون بيان تاريخ تقديم هذه المذكرة ليستدل منه على أن العرض قد روعي فيه ميعاد الستين يوماً المنصوص عليه في المادة 34 من القانون سالف الذكر - إلا أنه لما كان تجاوز هذا الميعاد لا يترتب عليه عدم قبول عرض النيابة العامة بل إن محكمة النقض تتصل بالدعوى بمجرد عرضها لتفصل فيها وتستبين من تلقاء نفسها - غير مقيدة بالرأي الذي تبديه النيابة العامة في مذكرتها - ما عسى أن يكون قد شاب الحكم من عيوب فإنه يتعين قبول عرض النيابة العامة.
2 - من المقرر أن لمحكمة الموضوع سلطة الجزم بما لم يجزم به الخبير في تقريره متى كانت وقائع الدعوى قد أيدت ذلك عندها وأكدته لديها وهو ما لم يخطئ الحكم في تصويره كما أن الأخذ بدليل احتمالي غير قادح فيه ما دام قد أسس الإدانة على اليقين، وكان البين من مدونات الحكم أنه قد انتهى إلى بناء الإدانة على اليقين الثابت بالأوراق لا على افتراض لم يصح.
3 - لما كان ما أورده الحكم المطعون فيه بالنسبة لتقرير الصفة التشريحية على النحو المار ذكره - يكفي لتبرير اقتناعه بالإدانة ويحقق مراد الشارع الذي استوجبته المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية من دعوى بيان مؤدى الأدلة التي يستند إليها الحكم الصادر بالإدانة.
4 - لما كان لا يؤثر في سلامة الحكم الصادر بالإدانة عدم إيراد نص تقرير الخبير بكامل أجزائه فإن منعاه في هذا الشأن لا يكون سديداً.
5 - من المقرر أن تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من مطاعن مرجعه إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير شأنه في ذلك شأن سائر الأدلة وكانت المحكمة قد اقتنعت بتقرير الصفة التشريحية والتفتت في حدود سلطتها التقديرية عن تقرير الخبير الاستشاري فإنه لا يجوز مجادلتها في ذلك أمام محكمة النقض وهي غير ملزمة بأن تتناوله أو ترد عليه استقلالاً طالما أنها لم تأخذ به.
6 - من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق وهي في ذلك ليست مطالبة بالأخذ بالأدلة المباشرة بل لها أن تستخلص صورة الدعوى كما ارتسمت في وجدانها بطريق الاستنتاج والاستقراء وكافة الممكنات العقلية.
7 - لما كان لا يلزم في الأدلة التي يعتمد عليها الحكم أن ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى لأن الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقي الأدلة بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه.
8 - من المقرر أن تقدير أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهاداتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدرها التقدير الذي تطمئن إليه ومتى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها.
9 - من المقرر أن للمحكمة أن تأخذ بأقوال الشاهد ولو كانت سماعية ذلك أن الأصل في الشهادة هو تقرير الشخص لما يكون قد رآه أو سمعه بنفسه أو أدركه في وجه العموم بحواسه وكان الطاعن لا يمارى في طعنه أن الشهود يتمتعون بسائر الحواس الطبيعية فلا على الحكم إن هو أخذ بشهادتهم وإذ كان الحكم المطعون فيه قد اطمأن إلى حصول الواقعة طبقاً للتصوير الذي أورده وكانت الأدلة التي استند إليها في ذلك سائغة ومقبولة في العقل والمنطق ولا يجادل الطاعن في أن لها معينها الصحيح في الأوراق فإن ما يثيره الطاعن بشأن أن أياً من شهود الإثبات لم ير واقعات الحادث ولم يعاصر أحدهم تعدي الطاعن على المجني عليه وأنه لم يكن متواجداً على مسرح الحادث وأن مرتكب الواقعة أشخاص آخرين بينهم وبين المجني عليه خلافات سابقة وأن المجني عليه قد تسلم قيمة ميراثه بالكامل عن والده المتوفى وإن صورة الدعوى التي اعتنقتها المحكمة جاءت على خلاف مادياتها لا يعدو أن يكون محاولة لتجريح أدلة الدعوى على وجه معين تأدياً من ذلك إلى مناقضة الصورة التي ارتسمت في وجدان المحكمة بالدليل الصحيح وهو ما لا يقبل إثارته أمام محكمة النقض.
10 - لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعن القائم على التشكيك في أن الجثة للمجني عليه ورد عليه بقوله إنه من المتيقن والمقطوع به أن الجثة التي عثر عليها في المكان الذي حدده المتهم الثاني في اعترافاته بتحقيقات النيابة العامة بأنه هو والمتهم الأول كانا قد ألقيا فيه جثة المجني عليه وذلك بناحية برك الخيام خلف أحد المساجد كما أنه من الثابت على وجه اليقين والذي تطمئن إليه وجدان المحكمة تماماً أن صحيفة الحال الجنائية المودعة بالملف الخاص بالمجني عليه بنقابة التجاريين بوصفه أحد أعضاءها ويزاول مهنة المحاسبة القانونية والتي كان قد استخرجها سنة 1979 صحيحة وسليمة ولم يمتد إليها العبث وهي التي تم مطابقة بصمات المجني عليه عليها والمأخوذة من الجثة بمعرفة أحد خبراء الأدلة الجنائية بمديرية أمن الجيزة وقد ثبت من هذه المطابقة أن البصمات في هذه الصحيفة وتلك المأخوذة من الجثة متطابقة تماماً وهي لشخص واحد هو المجني عليه........ فضلاً عما ثبت من أن أثار الدماء الموجودة بحقيبة سيارة المتهم الأول وعلى غطاء السيارة القديم الذي لف به المتهمان الجثة هو من الفصيلة
B وهي ذات دم المجني عليه وأيضاً تعرف زوجة المجني عليه على جثة زوجها عندما عاينتها وذلك من علامات بها تعرفها خصوصاً طريقة تقليم أظافر يديه والتي أيقنت أن الجثة التي عرضت عليها هي جثة زوجها المجني عليه فإن ما قاله الحكم على النحو المار ذكره سائغاً ومؤدياً إلى ما انتهى إليه.
11 - لما كان ما يثيره الطاعن من منازعة بشأن مدى سلامة أخذ بصمات من المجني عليه وإمكانية مطبقاتها مع بصماته على صحيفة الحالة الجنائية وأن الأخيرة التي أجريت عليها المضاهاة مزورة لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير قاضي الموضوع لتقرير خبير البصمات بوحدة الأدلة الجنائية بمديرية أمن الجيزة والذي أخذت به المحكمة واطمأنت إليه وهو من إطلاقاتها ولا معقب عليها في ذلك.
12 - لما كان الثابت من المفردات المضمومة ودفاع الطاعن بمحاضر جلسات المحاكمة أنه لم يسلك طريق الطعن بالتزوير على صحيفة الحالة الجنائية التي تمت إجراءات المضاهاة عليها كما لم يدع أن أحداً منعه من اتخاذ تلك الإجراءات ومن ثم فإن منعاه في هذا الشأن لا يكون له محل.
13 - من المقرر أنه لا يقدح في ثبوت جريمة القتل عدم العثور على جثة المجني عليه وكان القانون لا يشترط لثبوت جريمة القتل والحكم بالإعدام على مرتكبها وجود شهود رؤيا أو قيام أدلة معينة بل للمحكمة أن تكون اعتقادها بالإدانة من تلك الجريمة في كل ما تطمئن إليه من ظروف الدعوى وقرائنها ومتى رأت الإدانة كان لها أن تقضي بالإعدام على مرتكب الفعل المستوجب للقصاص دون حاجة إلى إقرار منه أو شهادة شاهدين برؤيته حال وقوع الفعل منه أو ضبطه متلبساً بها ومن ثم فإن ما يثيره في وجه طعنه من عدم وجود شاهد رؤيا للحادث يكون على غير أساس.
14 - لما كان البين من المفردات المضمومة أن ما حصله الحكم من أقوال الشهود والأدلة التي عول عليها في إدانة المحكوم عليهما له صداه وأصله الثابت في الأوراق فإن دعوى الخطأ في الإسناد لا يكون له محل.
15 - لما كان الاعتراف في المواد الجنائية هو من العناصر التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها في الإثبات فلها بهذه المثابة أن تقدر عدم صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف المعزو إليه أو إلى غيره من المتهمين قد انتزع منهم بطريق الإكراه بغير معقب ما دامت تقيم تقديرها على أسباب سائغة كما هو الحال في الدعوى المطروحة فضلاً أن الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن لم يدفع ببطلان اعتراف المتهم الثاني وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تأخذ بالأقوال التي يدلي بها المتهم في حق نفسه وفي آخر - وإن عدل عنها بعد ذلك - متى اطمأنت إلى صحتها وتطابقت للحقيقة والواقع.
16 - من المقرر أن قول متهم على آخر شهادة يسوغ للمحكمة أن تعول عليها في الإدانة ومن ثم فإنه لا محل لتعييب الحكم في تعويله في قضائه على ما قرره المحكوم عليه الآخر.
17 - لما كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن أحداً من الطاعنين لم يثر شيئاً بصدد صدور أقوال الشهود تحت وطأة العنف والإكراه إنما قصارى ما أثبت بالمحضر هو مجرد قول المدافع عن المحكوم عليه الأول أن الشهود مساقين بمعرفة ضابط المباحث وهذا القول لا يحمل معنى العنف والإكراه المدعى بهما فإنه لا يقبل من الطاعن الأول إثارة ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض لما يتطلبه من تحقيق موضوعي تنحسر عنه وظيفة هذه المحكمة.
18 - لما كان البين من المفردات المضمومة أن القبض على المتهم قد تم نفاذاً لأمر صادر من سلطة التحقيق حسب الثابت بتحقيقات النيابة العامة ومن ثم فإنه قد صدر وفقاً للسلطات المخولة للنيابة العامة وحقوقها المقررة وهي تؤدي وظيفة قاضي التحقيق ومنعى الطاعن الأول في هذا الشأن يكون ولا محل له.
19 - لما كان الدفع ببطلان القبض لوقوعه قبل صدور الأمر به من السلطة المختصة قانوناً يعد دفاعاً موضوعياً يكفي للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط بناء على الأمر الصادر به أخذاً بالأدلة التي أوردتها المحكمة، فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص يكون غير مقبول.
20 - لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعن المتمثل في أن المجني عليه لم يقتل في التاريخ الذي قال به الشهود وأطرحه في قوله "وحيث إنه بالنسبة لما جاء بدفاع الحاضر مع المتهم الأول من أن التغيرات التي طرأت على الجثة عند تشريحها يوم 20/ 5/ ..... تشير إلى أن القتل تم في تاريخ آخر غير 17/ 5/ ..... لأن ما طرأ على الجثة من تحللات وتغييرات عميقة لا يتناسب مع الوقت القصير الذي انقضى بين القتل والتشريح ذلك أن الثابت أن المتهمين الأول والثاني قد قتلا المجني عليه ظهر يوم 17/ 5/ ..... أو بعد ذلك بوقت قليل وتركا الجثة في شقة مغلقة لمدة أربعة وعشرين ساعة تقريباً ثم بعد ذلك وضعاها في حقيبة سيارة المتهم الأول لمدة تزيد عن العشر ساعات أي أن الجثة مكثت فترات استطالت لأكثر من أربع وثلاثين ساعة في هذا الوقت من العام الذي يتميز بحرارته الشديدة داخل أماكن مغلقة لا يوجد بها أية تهوية وكان من نتيجة ذلك أن تحللت الجثة بمعدل أكثر من المعدل الطبيعي والعادي وقد ثبت من تقرير إدارة المعامل الجنائية "إدارة تحقيق الأدلة الجنائية" عن فحص سيارة المتهم الأول بتاريخ 19/ 5/ ..... انبعاث رائحة كريهة من حقيبة هذه السيارة الخلفية كما تبين وجود كيس من الفحم بها وضعه المتهمان لامتصاص هذه الرائحة الكريهة الناتجة من مكوث وبقاء جثة المجني عليه بهذه الحقيبة مدة تربو على عشر ساعات حتى ألقيا بها في المكان الذي تم العثور عليها فيه فإن ذلك من الحكم قول سديد يسوغ به إطراح دفاع الطاعن في هذا الشأن هذا إلى أن هذا الدفاع لا يعدو أن يكون دفاعاً موضوعاً يكفي أن يكون الرد عليه مستفاداً من أدلة الثبوت السابقة التي أوردها الحكم ومن بينها إقرار المحكوم عليه الثاني بالتحقيقات وتقرير الصفة التشريحية لجثة المجني عليه وتحريات الشرطة التي اطمأنت إليها المحكمة ويكون منعى الطاعن على الحكم في هذا الشأن غير سديد.
21 - العبرة في المواد الجنائية هي بالحقائق الصرف لا بالاحتمالات والفروض المجردة وكانت الحقيقة كما اقتنعت بها المحكمة أن المجني عليه قتل بمنزله أسرته ثم أغلقت عليه الشقة لمدة أربعة وعشرين ساعة حيث تم نقله بعد ذلك داخل حقيبة السيارة ثم ألقي بها في المكان المعثور عليها فيه حيث قام الطاعن الأول بقطع رقبة الجثة بسلاح أبيض مدبب فإن دفاع الطاعن بالتناقض بين الدليل الفني واعتراف الطاعن الثاني بشأن طبيعة الآثار التي تركها قطع رقبة جثة المجني عليه والسلاح المستعمل في ذلك يكون دفاع غير منتج في الدعوى وغير مؤثر في مسئولية الطاعن الجنائية لتمام الجريمة التي دين بها والمحكوم عليه الآخر وهي قتل المجني عليه بظروفها كما استخلصتها المحكمة في وقت سابق على ذلك الذي اقترفه المجني عليه فإن ذلك لا يؤثر في قيام الجريمة ولا عبرة به في المسئولية وكان من المقرر أنه إذا كان دفاع المتهم غير منتج في الدعوى فلا تثريب على المحكمة إن هي لم تحقق هذا إلى أن استعمال هذا السلاح لا يستتبع حتماً أن تكون الإصابة الناتجة عنه قطعية بل يصح أن تكون كما وصفها تقرير الصفة التشريحية تأويلاً بالحالة التي كانت عليها الجثة وقت أن وقع عليها ذلك الفعل. فإن النعي على الحكم المطعون فيه بقالة الإخلال بحق الدفاع لهذا السبب يكون في غير محله.
22 - لما كان الإثبات في المسائل الجنائية يقوم على حرية القاضي في تكوين عقيدته فلا يصح مطالبته بالأخذ بدليل معين إذا جعل القانون في سلطته أن يزن قوة الإثبات وأن يأخذ من أي بينة أو قرينة يرتاح إليها دليلاً لحكمة إلا إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه فلا محل لتعييب الحكم لتعويله في إدانة الطاعن الأول على الورقة التي حررها المجني عليه قبل وفاته.
23 - لمحكمة الموضوع أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من الأدلة فإن ما يثيره الطاعن الأول في هذا الشأن لا يكون له محل.
24 - لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض لنية القتل وأثبت توافرها في حق الطاعن بقوله إذا كان الثابت من الأوراق أن الخلاف والشقاق والكراهية والعداء قد بلغ مداه بين الشقيقين المتهم الأول والمجني عليه بسبب الميراث الذي آل إليهما - وإزاء طمع وجشع المتهم الأول ورغبته الجامحة في الاستئثار بكل تركة أبيه ومنازعة المجني عليه في ذلك فقد عزم على التخلص منه نهائياً بقتله فاتفق مع المتهم الثاني تابعه وسائقه وساعده الأيمن على قتل المجني عليه حسب المخطط الذي أعده فأخذ بذلك عبوة بها سائل الأيثر بنج لرش المجني عليه بها لشل مقاومته وإسكات قواه وقطعه سلك كهربائي لخنقه وإزهاق روحه وأعد المتهم الثاني سلسلة حديدية جنزير وحبل لشد وثاق المجني عليه وشل مقاومته تماماً حتى يمكن الإجهاز عليه خنقاً والتخلص منه وما أن ظفر المتهمان بالمجني عليه حتى طرحاه أرضاً على وجهه بعد أن كانا أوسعاه ضرباً ورش المتهم الأول على وجهه السائل فأفقده الاتزان والوعي وشل مقاومته وأسكت قواه وعندئذ جثم على ظهره بعد أن كان المتهم الثاني قد أحكم ربط وثاقه وشل حركته ثم لف المتهم الثاني قطعة الكابل السلك الكهربائي حول عنق المجني عليه وأخذ في جذبه بكلتا يديه قاصداً خنق شقيقه المجني عليه وإزهاق روحه ولم يتوقف عن ذلك إلا بعد أن أيقن من بلوغه هدفه وتحقيق ما يصبو إليه وهو إسلام المجني عليه للروح وموته وإزهاق روحه. لما كان ذلك وكان من المقرر أن قصد القتل أمر خفي لا يدرك بالحس الظاهر إنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه واستخلاص هذه النية موكول إلى قاضي الموضوع في حدود سلطته التقديرية وإذ كان هذا الذي استخلصه الحكم المطعون فيه على المار ذكره هو استخلاص سائغ وكاف في التدليل على توافر نية القتل لدى الطاعن الأول فإنه لا محل للنعي على الحكم في هذا الصدد.
25 - لما كانت المادة 51 من قانون المحاماة والتي وردت في الباب الثاني وخصها الفصل الأول من ذلك الباب تحت عنوان حقوق المحامين قد جرى نصها ويجب على النيابة العامة أن تخطر مجلس النقابة الفرعية قبل الشروع في تحقيق أية شكوى ضد محام بوقت مناسب وللنقيب أو رئيس النقابة الفرعية إذا كان المحامي متهم بجناية خاصة بعمله أن يحضر أو من ينيبه من المحامين التحقيق وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه وتحقيقات النيابة العامة أن الطاعن قد طلب عدم إخطار النقابة بالتحقيق معه، وكان هذا الإجراء فضلاً عن أنه تنظيمي ولا يترتب على مخالفته البطلان فإنه مقرر لمصلحة المتهم باعتبار حضور ممثل للنقابة التحقيق يوفر له ضمانة معينة بدلالة ورود النص في الفصل الخاص بحقوق المحامين وتلك الضمانة تتصل بالمتهم وليست متعلقة بالنظام العام ومن ثم فإنه له طالما أنها مقررة لمصلحته أن يتنازل عنها - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - ومن ثم فإن منعى الطاعن في هذا الشأن يكون مجرد دفعاً قانونياً ظاهر البطلان.
26 - من المقرر وفقاً لنص المادة 39 من قانون العقوبات أنه يعد فاعلاً للجريمة أولاً: من يرتكبها وحده أو مع غيره - ثانياً: من يدخل في ارتكابها إذا كانت تتكون من جملة أفعال فيأتي عمداً عملاً من الأعمال المكونة لها والبين من نص هذه المادة في صريح لفظه وواضح دلالته ومن الأعمال التحضيرية المصاحبة له ومن المصدر التشريعي المستمدة منه وهو المادة 39 من القانون الهندي أن الفاعل إما أن ينفرد بجريمته أو يسهم مع غيره في ارتكابها فإذا أسهم فإما أن يصدق على فعله وحده وصف الجريمة التامة وأما أن يأتي عمداً عملاً فيها تنفيذاً فيها إذا كانت الجريمة تتركب في جملة أفعال سواء بحسب طبيعتها أو طبقاً لخطة تنفيذها وحينئذ يكون فاعلاً مع غيره إذا صحت لديه نية التدخل في ارتكابها ولو أن الجريمة لم تتم بفعله وحده بل تمت بفعل واحد أو أكثر ممن تدخلوا معه فيها عرف أو لم يعرف اعتباراً بأن الفاعل مع غيره هو بالضرورة شريك يجب أن تتوافر لديه على الأقل ما يتوافر لدى الشريك من قصد المساهمة في الجريمة وإلا فلا يسأل إلا عن فعله وحده ويتحقق حتماً قصد المساهمة في الجريمة أو نية التدخل فيها إذا وقعت نتيجة الاتفاق بين المساهمين ولو لم ينشأ إلا لحظة تنفيذ الجريمة تحقيقاً لقصد مشترك هو الغاية النهائية من الجريمة أي أن يكون كل منهم قصد قصْد الآخر في إيقاع الجريمة المعنية وأسهم فعلاً بدور في تنفيذها بحسب الخطة التي وضعت أو تكونت لديهم فجأة وإن لم يبلغ دوره على مسرحها حد الشروع ولما كان القصد أمراً باطنياً يضمره الجاني وتدل عليه بطريق مباشر أو غير مباشر الأعمال المادية المحسوسة التي تصدر عنه فإن العبرة بما يستظهره الحكم من الوقائع التي تشهد لقيامه ولما كانت نية تدخل الطاعن في ارتكاب جريمة قتل المجني عليه مع الطاعن الأول تحقيقاً لقصدهما المشترك يستفاد من نوع الصلة بين المتهمين والمعية بينهما في الزمان والمكان وصدورهما في مقارفة الجريمة عن باعث واحد واتجاههما جميعاً وجهة واحدة في تنفيذها بالإضافة إلى وحدة الحق المعتدى عليه وهو ما لم يقصد الحكم في استظهاره حسبما تقدم بيانه وفوق ذلك. فإنه لما كان الحكم قد أثبت في حق الطاعن - على النحو المار ذكره - أنه قد اقترف مع الطاعن الأول الأفعال التي أدت إلى وفاته فإنه يعد مسئولاً عن جريمة القتل فاعلاً أصلياً فإن منعاه في هذا الشأن يكون على غير أساس ومنعاه في شأن تعديل القيد والوصف بالمادتين 280، 281 من قانون العقوبات دفعاً قانونياً ظاهر البطلان.
27 - لما كان تقدير ما إذا كان المتهم مكرهاً أم مختاراً فيما أقدم عليه من مقارفته للجرم المسند إليه أمراً موكولاً إلى قاضي الموضوع يستخلصه من عناصر الدعوى في حدود سلطته التقديرية بلا معقب عليها ما دام استخلاصه سائغاً لا شطط فيه وكان الحكم قد عرض لدفاع الطاعن الثاني في هذا الشأن تأسيساً على أنه ليس إلا قولاً مرسلاً غير مؤيد بدليل وهو ما لم يخطئ الحكم في تقديره ويكفي للرد على هذا الدفاع فإن ما يثيره الطاعن السالف في هذا الصدد لا يكون له محل ولا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
28 - لما كانت المحكمة ليست ملزمة في أخذها باعتراف المتهم أن تلتزم نصه وظاهره بل لها أن تجزئه وأن تستنبط منه الحقيقة ما كشف عنها وكان الحكم المطعون فيه قد استظهر في قضائه أن اعتراف المتهم الثاني الذي أخذ به الطاعن الأول قد ورد نصاً في الاعتراف بالجريمة واطمأنت المحكمة إلى مطابقته للحقيقة والواقع لا يؤثر فيه عدم اشتماله على أن المحكوم عليه الأول قد هدده لاقتراف ما أتاه من أفعال ساهم بهما مساهمة أصلية في قتل المجني عليه ذلك أنه لا يلزم أن يرد الاعتراف على الواقعة بكافة تفاصيلها بل يكفي أن يرد على وقائع تستنتج المحكمة منها ومن باقي عناصر الدعوى بكافة الممكنات العقلية والاستنتاجية اقتراف الجاني للجريمة.
29 - لما كان الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة القتل العمد مع سبق الإصرار كما خلا الحكم من قالة مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو في تأويله وصدر بإجماع الآراء من محكمة مشكلة وفقاً للقانون ولها ولاية الفصل في الدعوى بعد استطلاع رأي المفتي ولم يصدر بعد قانون يسري على واقعة الدعوى بما يغير ما انتهت إليه محكمة الموضوع فإنه يتعين إقرار الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليهما.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما: - أ - قتلا....... عمداً مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتا النية وعقدا العزم على قتله وأعدا لذلك الغرض سلاحاً أبيض "خنجر" وترصدا له في الطريق الذي أيقنا سلفاً مروره فيه وما أن ظفرا به حتى تعدى عليه الأول بالضرب وحينذاك شل الثاني مقاومته بتوثيقه ليديه وقام الأول برش سائل مخدر أفقد المجني عليه توازنه وصعدا به إلى مسكن الأول وطرحاه أرضاً وأوثقا قدميه وأطبق الأول على رقبته بسلك كهربائي وقد آزره الثاني في فعلته حتى فاضت روحه ثم فصل الأول رأس المجني عليه عن جسده وعقب ذلك حملاه إلى سيارة الأول وألقيا بجثته حيث مكان العثور عليها على النحو المبين بالتحقيقات. ب - المتهم الأول: أحرز بغير ترخيص سلاحاً أبيض "خنجر" وأحالتهما إلى محكمة جنايات........ لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. وادعت زوجة المجني عليه عن نفسها وبصفتها وصية على أولادها القصر مدنياً قبل المتهمين بمبلغ 2001 جنيه كما ادعت والدة المجني عليه ضد المتهم الثاني مدنياً بأن يدفع لها مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قررت وبإجماع الآراء بإرسال القضية إلى فضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأي وحددت جلسة..... للنطق بالحكم. وبالجلسة المحددة قضت حضورياً وبإجماع الآراء عملاً بالمواد 230، 231 من قانون العقوبات و1/ 1، 25 مكرر/ أ من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل والبند رقم 3 من الجدول رقم 1 الملحق بمعاقبة المتهمين بالإعدام وفي الدعويين المدنيتين بإلزام المتهمين بأن يؤديا للمدعين في الدعوى الأولى مبلغ ألفين وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت وبإلزام المتهم الثاني بأن يؤدي للمدعية في الدعوى المدنية الثانية مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت.
فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض كما عرضت النيابة العامة القضية على محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها.


المحكمة

 

حيث إن النيابة العامة - عملاً بالمادة 46 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 عرضت القضية على هذه المحكمة مشفوعة بمذكرة برأيها انتهت فيها إلى طلب إقرار الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليهما وذلك دون بيان تاريخ تقديم هذه المذكرة ليستدل منه على أن العرض قد روعي فيه ميعاد الستين يوماً المنصوص عليه في المادة 34 من القانون سالف الذكر - إلا أنه لما كان تجاوز هذا الميعاد لا يترتب عليه عدم قبول عرض النيابة العامة بل إن محكمة النقض تتصل بالدعوى بمجرد عرضها عليها لتفصل فيها وتستبين من تلقاء نفسها - غير مقيدة بالرأي الذي تبديه النيابة العامة في مذكرتها - ما عسى أن يكون قد شاب الحكم من عيوب فإنه يتعين قبول عرض النيابة العامة.
أولاً: الطعن المقدم من الطاعن الأول:
ينعى الطاعن الأول على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه - والطاعن الثاني - بجريمة القتل العمد مع سبق الإصرار وأوقع عليهما عقوبة الإعدام شنقاً قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق والإخلال بحق الدفاع والخطأ في القانون ذلك أنه لم يورد مضمون تقرير الصفة التشريحية من حيث وصف إصابات المجني عليه وكيفية حدوثها والأداة المستخدمة في إحداثها وكيف أدت إلى حدوث الوفاة ولم يناقش تقرير الخبير الاستشاري واكتفى بإيراد النتيجة سيما وأن التقرير لم يقطع بسبب الوفاة واعتنق صورة للواقعة لا تتفق والعقل والمنطق سيما وأن الأوراق قد خلت من دليل يقيني على تلك الصورة التي اعتنقتها المحكمة أو شاهد رؤيا خاصة وأن شهادة الشهود التي عول الحكم على أقوالهم سماعية فضلاً عن إن المحكمة نقلت عنهم ما ليس له أصل في الأوراق وأن اعتراف الطاعن الثاني مجرد قول متهم على آخر لا يرقى لمستوى الدليل وأطرح دفاع الطاعن الأول في أن الجثة ليست للمجني عليه بدلالة استحالة إجراء المضاهاة بين البصمة الموجودة على صحيفة الحالة الجنائية والبصمة التي قيل أنها أخذت من جثة المجني عليه ذلك أن الأخيرة لا تصلح فنياً لأخذ البصمة منها للتغيرات الرمية التي حدثت بها هذا إلى أن الصحيفة التي قدمتها المباحث مزورة بدلالة ما قررته زوجة المجني عليه من أنها التي قدمتها للشرطة حين قرر ضابط المباحث بالتحقيقات بحصوله عليها من نقابة التجاريين بالقاهرة التي كان المجني عليها عضواً بها - بما لا يسيغ إطراحه وكما أطرح دفاعه باستحالة وضع جثة المجني عليه بحقيبة السيارة عند قيامهما بنقلها إلى مكان العثور عليها بما لا يسوغ إطراحه، ولم ترد على التناقض بين الدليلين الفني والقولي بينما الأداة التي استخدمت في قطع رقبة الجثة ووصف الآثار المترتبة على ذلك، كما عولت على الورقة التي قيل إنها وصية رغم أنها مجرد أقوال احتمالية وعلى تحريات الشرطة رغم أنها مجرد رأي لمجريها كما لم يرد الحكم على دفاع الطاعن ببطلان القبض لعدم جدية التحريات التي صدر بناء عليها ولوقوعه قبل صدور الأمر به وأن اعتراف المتهم الطاعن الثاني وأقوال الشهود كانت وليدة إكراه، وشقت المحكمة طريقها في مسألة فنية ما كان يجوز لها أن تشق طريقها فيها وهي المنازعة في زمان وقوع الجريمة ولم يدلل الحكم على توافر نية القتل، كما أن تحقيقات النيابة العامة جاءت باطلة لعدم إخطار نقابة المحاميين وبالمخالفة لنص المادة 51 من قانون المحاماة، كل ذلك مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما حاصله أنه لخلافات عميقة ونزاع مستحكم وكراهية وبغضاء وعداء سيطر على مشاعر ووجدان الشقيقين المتهم الأول/ ....... بسبب النزاع على ما آل إليهما من ميراث عن والداهما، فقد بيت المتهم الأول/ ....... والمتهم الثاني/ ....... سائق المتهم الأول وتابعه وساعده الأيمن - النية وعقدا العزم على قتل المجني عليه/ .......، وأعد المتهم الأول لذلك عبوة بها إيثر "بنج" كمخدر كما أعدا قطعة من كابل كهربائي "سلك كهربائي" طولها متر تقريباً وفي يوم 17/ 5/ .... قبع المتهمان في انتظار قدوم المجني عليه إلى منزل الأسرة في الميعاد المعتاد قدومه فيه - وكان المتهم الثاني بداخل فناء المنزل والمتهم الأول بشقته بالدور الثالث من هذا المنزل، وعندما حضر المجني عليه حوالي الساعة 1 ظهراً كعادته اليومية ليقبض الإيجار اليومي للمقهى الذي يملكه والكائن بمنزل الأسرة وقدرها 120 جنيه ثم يصعد بعد ذلك لشقة أمه المريضة لزيارتها وعيادتها، وبعد أن دخل المنزل وصعد بعض درجات قليلة من السلم أطبق عليه المتهمان الأول من أمامه والثاني من خلفه وانهالا عليه ضرباً ولكماً، ثم قال المتهم الأول برش سائل إيثري "بنج" من العبوة التي كان قد سبق أن أعدها على وجهه، مما نجم عنه أن فقد المجني عليه اتزانه وبعض وعيه من تأثير الرش بتلك والضرب المبرح وكان قد أطلق صرخة عالية عندما استشعر الخطر وقت أن داهمه المتهمان على النحو السالف وقبل أن يفقد اتزانه وبعض وعيه وصل دويها إلى رواد المقهى والحوانيت المجاورة والمارة ثم قام المتهمان بحمل المجني عليه إلى شقة خالية مجاورة لشقة المتهم الأول، وبعد أن أحضر المتهم الثاني سلسلة حديدية "جنزير" خاص بباب المنزل الحديدي أوثق به وثاق المجني عليه كما كم فاه، ثم أحضر أيضاً حبل من أعلى سطح المنزل أوثق به قدمي المجني عليه، وبعد أن استولى المتهم الأول على حافظة نقود المجني عليه والأوراق التي كان يحملها ومفاتيحه الخاصة، أحضر في شقته المجاورة كيس به سلك كهربائي طوله حوالي متر تقريباً ثم جثم فوق ظهره شقيقه الذي كان مطروحاً أرضاً على وجهه. وقام بخنقه بهذا السلك بأن لفه حول عنقه وأخذ في جذبه من طرفيه بكلتا يديه ولم يتركه إلا بعد تحققه من موته وإزهاق روحه رغم توسلاته لشقيقه بالإبقاء على حياته مقابل أن ينفذ له جميع رغباته ومطالبه، ثم نزع المتهم الثاني ملابس المجني عليه ولم يترك عليه سوى الداخلية ثم انصرف المتهمان من هذه الشقة وتركا الجثة بها لليوم التالي. وبعد أن قام المتهم الأول بصرف بواب المنزل وزوجته وأولاده، قام المتهمان بلف الجثة داخل غطاء سيارة قديم ثم داخل سجادة ووضعاها داخل حقيبة سيارة المتهم الأول وانصرفا، وقام المتهم الثاني بقيادة السيارة وعند منتصف الليل - توجها مستقلين السيارة إلى منطقة برك الخيام ببولاق، وخلف أحد المساجد ألقيا بالجثة وهي داخل غطاء السيارة على الأرض ثم أحضر المتهم الأول من سيارته خنجر ذو حواف مدببة وفصل رأس شقيقه عن باق الجثة لإخفاء معالمها، ثم وضعا الرأس وملابس المجني عليه وحجر كبير داخل كيس وألقيا به أعلى كوبري الجيزة في عرض نهر النيل وقد تبين من آثار الدماء الموجود - بحقيبة هذه السيارة أنها من ذات فصيلة دماء المجني عليه وهي الفصيلة
B كما أنه بمطابقة بصمات المجني عليه المأخوذة من صحيفة حالته الجنائية المودعة الملف الخاص به بنقابة التجاريين على البصمات المأخوذة من الجثة آنفة البيان بمعرفة خبراء مصلحة الأدلة الجنائية تبين أنهما متطابقين تماماً، وأنها لشخص واحد هو المجني عليه........ وساق الحكم على صحة إسناد الواقعة إلى المتهمين وثبوتها في حقهما على الصورة آنفة البيان أدلة استمدها من اعتراف المتهم الثاني/ ........ بتحقيقات النيابة العامة وإقراراته بمحاضر الضبط ومن تقريري مصلحة الأدلة الجنائية ومن شهادة كل من.......، .......، .......، ....... ومن تقرير الصفة التشريحية لجثة المجني عليه ومن تحريات الشرطة ومن الشهادة الواردة من جدول نيابة...... وبعد أن حصل الحكم مؤدى هذه الأدلة بما يتفق مع أصلها الثابت بالأوراق - على ما يبين من مطالعة المفردات المضمومة - ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أورد مضمون تقرير الصفة التشريحية لجثة المجني عليه في قوله، وثبت من تقرير الصفة التشريحية أن الجثة لذكر بدون عنق أو رأس في حالة تعفن رمي متقدم وانتفاخ بالصدر والبطن وخروج سوائل من موضع بتر العنق والرسوب الدموي غير واضح لحالة التعفن الرمي المتقدم كما تبين للطبيب الشرعي وجود زرقة سيانوزية بأظافر اليدين وأن طول الجثة بدون الرقبة والعنق 151 سم، وهو في العقد الرابع من عمره وبفحص ظاهر الجثة تبين وجود جزء من جلد جذر العنق تتصل بالصدر عند موضع البتر بأبعاد 4.5 × 12.5 سم، وتبين أنه به وجود حز غائر عن الجلد سطحه داكن اللون ومتسحج بطول 5 سم وعرضه 3 مم وينتهي جانبيه لفقدان الجلد لموضع البتر وقد انتهى الطبيب الشرعي من أن البتر المشاهد بجوار العنق مع الصدر خال من أي انسكابات دموية تشير إلى أن العنق قد تم فصله بعد الوفاة أما الحز المشاهد بجزء جلد العنق المتصل بالصدر والموصوف من وجود حز غائر داكن متسحج يشير إلى حدوث ضغط على العنق بجسم لين خشن السطح أياً كان نوعه ونظراً لوجود تغيرات حيوية حوله فإنه قد حدث قبل الوفاة - وقد ثبت من تقرير المعمل الكيماوي بشأن فحص عينة من أحشاء الجثة خلوها من المواد السامة والمخدرة ونظراً لفقدان العنق والرأس وما تتضمنهما من آثار إصابية قد تكون السبب المباشر في الوفاة فإنه يتعذر على وجه اليقين الجزم بسبب الوفاة إلا أنه لا يوجد ما يتنافى بجواز حدوث الوفاة من مثل التصوير الوارد بالأوراق من الخنق أساساً ثم فصل الرقبة عقب الوفاة وذلك في تاريخ معاصر لما ورد بالأوراق. لما كان ذلك وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع سلطة الجزم بما لم يجزم به الخبير في تقريره متى كانت وقائع الدعوى قد أيدت ذلك عندها وأكدته لديها وهو ما لم يخطئ الحكم في تصويره كما أن الأخذ بدليل احتمالي غير قادح فيه ما دام قد أسس الإدانة على اليقين، وكان البين من مدونات الحكم أنه قد انتهى إلى بناء الإدانة على اليقين الثابت بالأوراق لا على افتراض لم يصح. وكان ما أورده الحكم المطعون فيه بالنسبة لتقرير الصفة التشريحية على النحو المار ذكره - يكفي لتبرير اقتناعه بالإدانة ويحقق مراد الشارع الذي استوجبته المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية من دعوى بيان مؤدى الأدلة التي يستند إليها الحكم الصادر بالإدانة. هذا فضلاً أنه لا يؤثر في سلامة الحكم الصادر بالإدانة عدم إيراد نص تقرير الخبير بكامل أجزائه، فإن منعاه في هذا الشأن لا يكون سديداً، لما كان ذلك، وكان من المقرر أن تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من مطاعن مرجعه إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير شأنه في ذلك شأن سائر الأدلة، وكانت المحكمة قد اقتنعت بتقرير الصفة التشريحية والتفتت في حدود سلطتها التقديرية عن تقرير الخبير الاستشاري فإنه لا يجوز مجادلتها في ذلك أمام محكمة النقض وهي غير ملزمة بأن تتناوله أو ترد عليه استقلالاً طالما أنها لم تأخذ به. لما كان ذلك وكان المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق وهي في ذلك ليست مطالبة بالأخذ بالأدلة المباشرة بل لها أن تستخلص صورة الدعوى كما ارتسمت في وجدانها بطريق الاستنتاج والاستقراء وكافة الممكنات العقلية. ولا يلزم في الأدلة التي يعتمد عليها الحكم أن ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى لأن الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقي الأدلة بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه. وكان من المقرر أن تقدير أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه ومتى أخذت

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 72 مشاهدة
نشرت فى 24 مارس 2020 بواسطة basune1

27-استقلال الجناية الأخرى عن جناية القتل العمد وعدم اشتراكها معها في أي عنصر من عناصرها ولا أي ظرف من ظروفها المشددة. شرط لتوافر ظرف الاقتران.

الحكم كاملاً

أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 52 - صـ 500

جلسة 15 من مايو سنة 2001

برئاسة السيد المستشار/ صلاح عطيه نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد شعبان باشا، طه سيد قاسم، سلامة أحمد عبد المجيد نواب رئيس المحكمة وفؤاد حسن.

(89)
الطعن رقم 20468 لسنة 70 القضائية

(1) إعدام. نيابة عامة.
وجوب عرض النيابة العامة الأحكام الصادرة حضورياً بالإعدام على محكمة النقض بمذكرة برأيها. المادة 46 من القانون 57 لسنة 1959.
(2) قتل عمد. ظروف مشددة. اقتران. ارتباط. قانون "تفسيره". نقض "أثر الطعن".
استقلال الجناية الأخرى عن جناية القتل العمد وعدم اشتراكها معها في أي عنصر من عناصرها ولا أي ظرف من ظروفها المشددة. شرط لتوافر ظرف الاقتران.
تحقق ظرف الإكراه في السرقة بفعل القتل يحقق ارتباط جناية القتل بجنحة. لا اقترانه بجناية. مخالفة ذلك. خطأ في القانون يوجب نقضه ولو كانت عقوبة الإعدام مقررة لجريمة القتل المرتبطة بجنحة سرقة. علة ذلك؟
اتصال وجه الطعن بالطاعنة الأخرى ووحدة الواقعة وحسن سير العدالة. يوجب امتداد أثر نقض الحكم لها.
1 - حيث إن النيابة العامة عرضت القضية على هذه المحكمة طبقاً لما هو مقرر بالمادة 46 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959، وقدمت في الميعاد المبين بالمادة 34 من هذا القانون المعدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 مذكرة برأيها طلبت فيها إقرار الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليه الأول.
2 - لما كانت هذه المحكمة تلاحظ من ناحية القانون أن واقعة الشروع في السرقة - كما أثبتها الحكم المطعون فيه - يصدق عليها قانوناً وصف جناية الشروع في السرقة بالإكراه - ولو أن الإكراه لم يقع بفعل آخر غير فعل القتل - وأنه وإن كان كل من جنايتي القتل العمد والشروع في السرقة بالإكراه يمكن تصور قيامه إذا ما نظر إليه مستقلاً عن الآخر إلا أنه إذا نظر إليهما معاً تبين أن هناك عاملاً مشتركاً بينهما، وهو فعل الاعتداء الذي وقع على المجني عليه - فإنه يكون جريمة القتل العمد ويكون في الوقت نفسه ركن الإكراه في الشروع في السرقة، ولما كان الشارع في المادة 234 من قانون العقوبات بفقرتيها الثانية والثالثة قد جعل من الجناية المقترنة بالقتل أو من الجنحة المرتبطة به ظرفاً مشدداً لجناية القتل التي شدد عقابها في هاتين الصورتين، ففرض عقوبة الإعدام عند اقتران القتل بجناية، والإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة عند ارتباطه بجنحة، ومقتضى هذا أن تكون الجناية المقترنة بالقتل مستقلة عنه وألا تكون مشتركة مع القتل في أي عنصر من عناصره ولا أي ظرف من ظروفه التي يعتبرها القانون عاملاً مشدداً للعقاب، فإذا كان القانون لا يعتبرها جناية إلا بناء على ظرف مشدد وكان هذا الظرف هو المكون لجناية القتل العمد، وجب عند توقيع العقاب على المتهم أن لا ينظر إليها إلا مجردة عن هذا الظرف، ومتى تقرر ذلك، فإن عقاب المتهم يكون طبقاً لنص المادة 234/ 3 من قانون العقوبات، لا المادة 234/ 2 من نفس القانون التي أعمل نصها الحكم، وترى هذه المحكمة أن ما انتهى إليه الحكم في التكييف القانوني واعتباره القتل مقترناً بجناية الشروع في السرقة بالإكراه يخالف وجهة النظر سالفة الذكر، ومن ثم فإنه يكون معيباً بالخطأ في فهم القانون وتطبيقه بما يوجب نقضه. ولا يغير من ذلك أن تكون عقوبة الإعدام الموقعة على الطاعن مقررة لجريمة القتل العمد المرتبطة بجنحة سرقة طبقاً للمادة 234 فقرة ثالثة من قانون العقوبات، ذلك أنه وقد شاب الحكم المطعون فيه خطأ في فهم القانون إذ اعتبر القتل ظرفاً مشدداً هو الإكراه في جريمة الشروع في السرقة - على ما سلف بيانه - فإنه لا يمكن الوقوف على ما كانت تنتهي إليه المحكمة لو أنها تفطنت إلى ذلك، ولا يعرف مبلغ الأثر الذي كان يتركه التكييف القانوني الصحيح للواقعة في وجدان المحكمة لو أنها عاقبت الطاعن عن جريمة القتل العمد المرتبطة بجنحة سرقة التي قرر القانون لها - عند توافرها - عقوبة تخييرية أخرى مع الإعدام بما يوجب أن يكون مع النقض الإعادة، وذلك بالنسبة للطاعن والطاعنة الأخرى لاتصال وجه الطعن الذي بني عليه النقض بها ولوحدة الواقعة وحسن سير العدالة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما أولاً: المتهم الأول قتل....... عمداً بأن تعدى عليه بالضرب واللكم في جسده ووجهه ثم طرحه أرضاً وقيد قدميه بالحبل وألقى على جسده أجولة مملوءة بالأسمنت قاصداً من ذلك إزهاق روحه فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته وقد تقدمت هذه الجناية جناية أخرى هي أنه في ذات الزمان والمكان شرع في سرقة النقود المبين قدرها بالتحقيقات المملوكة للمجني عليه....... بطريق الإكراه الواقع عليه بأن كن له داخل المبنى الذي كان المجني عليه يتولى حراسته وانتظر قدومه حتى ظفر به فباغته بإلقاء غطاء بطانية على وجهه لإضعاف مقاومته وحتى يتمكن من الاستيلاء على ما بحوزته من نقود وقد أوقف أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه هو مقاومة المجني عليه واستغاثته. ثانياً: المتهمة الثانية: اشتركت بطريق التحريض والاتفاق مع المتهم الأول في ارتكاب الجنايتين موضوع التهمة الأولى بأن حرضته واتفقت معه على سرقة المجني عليه سالف الذكر فوقعت الجناية الثانية بناء على ذلك التحريض والاتفاق كما تمت الجريمة الأولى كنتيجة محتملة لها. ثالثاً: المتهمان أيضاً اشتركا في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جناية سرقة بإكراه بأن اتفقا فيما بينهما على سرقة المجني عليه سالف الذكر عن طريق دس مخدر له في الشاي. وادعى نجل المجني عليه مدنياً قبل المتهمين بمبلغ 10001 جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت. وأحالتهما إلى محكمة جنايات....... لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قررت إرسال أوراق القضية إلى فضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأي فيها بالنسبة للمتهم الأول وحددت جلسة....... للنطق بالحكم، وبالجلسة المحددة قضت حضورياً عملاً بالمواد 40/ أولاً، ثانياً 41/ 1، 43، 45/ 1، 46/ 1 - 4، 48/ 1 - 2، 234/ 1 - 2، 235، 314 من قانون العقوبات مع إعمال المادة 32/ 2 من ذات القانون بإجماع الآراء أولاً: بمعاقبة المتهم الأول بالإعدام شنقاً. ثانياً، بمعاقبة المتهمة الثانية بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة.
فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض. كما عرضت النيابة العامة القضية على محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها... إلخ.


المحكمة

 

وحيث إن النيابة العامة عرضت القضية على هذه المحكمة طبقاً لما هو مقرر بالمادة 46 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959، وقدمت في الميعاد المبين بالمادة 34 من هذا القانون المعدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 مذكرة برأيها طلبت فيها إقرار الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليه الأول.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن الأول على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم القتل العمد المقترن بجناية الشروع في سرقة بإكراه، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جناية الشروع في سرقة بالإكراه، قد أخطأ في تطبيق القانون ذلك بأنه قضى بمعاقبته بالإعدام تطبيقاً لنص الفقرة الثانية من المادة 234 من قانون العقوبات، رغم تمسك الطاعن بعدم توافر شروط تطبيق هذه الفقرة في حقه لكون فعل القتل هو ذاته ظرف الإكراه في السرقة بما تكون معه الفقرة الثالثة من المادة المشار إليها هي الواجبة الإعمال باعتبار أن القتل ارتبط بجنحة، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذه المحكمة تلاحظ من ناحية القانون أن واقعة الشروع في السرقة - كما أثبتها الحكم المطعون فيه - يصدق عليها قانوناً وصف جناية الشروع في السرقة بالإكراه - ولو أن الإكراه لم يقع بفعل آخر غير فعل القتل - وأنه وإن كان كل من جنايتي القتل العمد والشروع في السرقة بالإكراه يمكن تصور قيامه إذا ما نظر إليه مستقلاً عن الآخر إلا أنه إذا نظر إليهما معاً تبين أن هناك عاملاً مشتركاً بينهما، وهو فعل الاعتداء الذي وقع على المجني عليه، فإنه يكون جريمة القتل العمد ويكون في الوقت نفسه ركن الإكراه في الشروع في السرقة، ولما كان الشارع في المادة 234 من قانون العقوبات بفقرتيها الثانية والثالثة قد جعل من الجناية المقترنة بالقتل أو من الجنحة المرتبطة به ظرفاً مشدداً لجناية القتل التي شدد عقابها في هاتين الصورتين، ففرض عقوبة الإعدام عند اقتران القتل بجناية، والإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة عند ارتباطه بجنحة، ومقتضى هذا أن تكون الجناية المقترنة بالقتل مستقلة عنه وألا تكون مشتركة مع القتل في أي عنصر من عناصره ولا أي ظرف من ظروفه التي يعتبرها القانون عاملاً مشدداً للعقاب، فإذا كان القانون لا يعتبرها جناية إلا بناء على ظرف مشدد وكان هذا الظرف هو المكون لجناية القتل العمد، وجب عند توقيع العقاب على المتهم أن لا ينظر إليها إلا مجردة عن هذا الظرف، ومتى تقرر ذلك، فإن عقاب المتهم يكون طبقاً لنص المادة 234/ 3 من قانون العقوبات لا المادة 234/ 2 من نفس القانون التي أعمل نصها الحكم، وترى هذه المحكمة أن ما انتهى إليه الحكم في التكييف القانوني واعتباره القتل مقترناً بجناية الشروع في السرقة بالإكراه يخالف وجهة النظر سالفة الذكر، ومن ثم فإنه يكون معيباً بالخطأ في فهم القانون وتطبيقه بما يوجب نقضه. ولا يغير من ذلك أن تكون عقوبة الإعدام الموقعة على الطاعن مقررة لجريمة القتل العمد المرتبطة بجنحة سرقة طبقاً للمادة 234 فقرة ثالثة من قانون العقوبات، ذلك أنه وقد شاب الحكم المطعون فيه خطأ في فهم القانون إذ اعتبر القتل ظرفاً مشدداً هو الإكراه في جريمة الشروع في السرقة - على ما سلف بيانه - فإنه لا يمكن الوقوف على ما كانت تنتهي إليه المحكمة لو أنها تفطنت إلى ذلك، ولا يعرف مبلغ الأثر الذي كان يتركه التكييف القانوني الصحيح للواقعة في وجدان المحكمة لو أنها عاقبت الطاعن عن جريمة القتل العمد المرتبطة بجنحة سرقة التي قرر القانون لها - عند توافرها - عقوبة تخييرية أخرى مع الإعدام بما يوجب أن يكون مع النقض الإعادة، وذلك بالنسبة للطاعن والطاعنة الأخرى لاتصال وجه الطعن الذي بني عليه النقض بها ولوحدة الواقعة وحسن سير العدالة وذلك دون حاجة إلى بحث أوجه الطعن الأخرى أو ما تثيره الطاعنة الثانية في طعنها.

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 38 مشاهدة
نشرت فى 24 مارس 2020 بواسطة basune1

28-لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعن القائم على التشكيك في أن الجثة للمجني عليه ورد عليه بقوله إنه من المتيقن والمقطوع به أن الجثة التي عثر عليها في المكان الذي حدده المتهم الثاني في اعترافاته بتحقيقات النيابة العامة بأنه هو والمتهم الأول كانا قد ألقيا فيه جثة المجني عليه .

الحكم كاملاً

أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 52 - صـ 353

جلسة 22 من مارس سنة 2001

برئاسة السيد المستشار/ أحمد علي عبد الرحمن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ جابر عبد التواب، أحمد عبد القوي أيوب، محمد عيد محجوب وأبو بكر البسيوني أبو زيد نواب رئيس المحكمة.

(59)
الطعن رقم 13665 لسنة 70 القضائية

(1) نقض "ميعاده". نيابة عامة. إعدام.
اتصال محكمة النقض بالدعوى المحكوم فيها بالإعدام. دون التقيد بميعاد محدد. أساس ذلك؟
(2) إثبات "بوجه عام" "خبرة". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
لمحكمة الموضوع أن تجزم بما لم يجزم به الخبير في تقريره. متى كانت وقائع الدعوى أيدت ذلك عندها وأكدته لديها.
أخذ الحكم بدليل احتمالي. غير قادح فيه. ما دام قد أسس الإدانة على اليقين.
(3) حكم "بيانات التسبيب" "تسبيبه. تسبيب غير معيب". إثبات "خبرة".
إيراد الحكم من تقرير الصفة التشريحية ما يكفي تبريراً لإقناعه بالإدانة وتحقيق مراد الشارع الذي استوجبه في المادة 310 إجراءات جنائية. لا قصور.
(4) إثبات "خبرة". حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل".
عدم إيراد الحكم نص تقرير الخبير بكامل أجزائه. لا يعيبه.
(5) إثبات "خبرة". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من مطاعن. موضوعي الجدل الموضوعي. غير جائز أمام النقض.
(6) إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع" "سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى".
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى. موضوعي. ما دام سائغاً.
عدم التزام محكمة الموضوع بالأخذ بالأدلة المباشرة. حقها في استخلاص صورة الدعوى بطريق الاستقراء وكافة الممكنات العقلية.
(7) إثبات "بوجه عام". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
تساند الأدلة في المواد الجنائية. مؤداه؟
(8) إثبات "شهود". محكمة الموضوع. "سلطتها في تقدير الدليل".
وزن أقوال الشهود. موضوعي.
أخذ المحكمة بشهادة الشهود. مفاده؟
(9) إثبات "شهود". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
للمحكمة الأخذ بأقوال الشاهد. ولو كانت سماعية.
الشهادة. ماهيتها؟
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. غير جائز أمام النقض.
(10) قتل عمد. إثبات "بوجه عام". حكم تسبيبه. تسبيب غير معيب".
مثال لتسبيب سائغ في الرد على الدفع بأن الجثة ليست للمجني عليه.
(11) إثبات "خبرة". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
المنازعة في مدى سلامة أخذ بصمات المجني عليه وإمكانية مطابقتها مع بصماته على صحيفة الحالة الجنائية. موضوعي. غير جائز إثارته أمام النقض.
(12) إجراءات "إجراءات التحقيق". "دفاع " الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". إثبات "بوجه عام" "مضاهاة".
النعي بإجراء المضاهاة على صحيفة الحالة الجنائية. دون سلوك طريق الطعن بالتزوير عليها. غير مقبول.
(13) قتل عمد. إثبات "بوجه عام" "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
عدم العثور على جثة المجني عليها. غير قادح في ثبوت جريمة القتل.
لا يشترط لثبوت جريمة القتل والحكم على مرتكبها بالإعدام. وجود شهود رؤية أو توافر أدلة معينة. كفاية اطمئنان المحكمة إلى الإدانة من ظروف الدعوى وقرائنها.
(14) إثبات "بوجه عام". حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تحصيل الحكم من أقوال الشهود وأدلة الثبوت ما له أصل في الأوراق. لا عيب.
(15) قتل عمد. إثبات "اعتراف". إكراه. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الاعتراف". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
تقدير صحة الاعتراف وقيمته في الإثبات. موضوعي.
لمحكمة الموضوع الأخذ باعتراف المتهم في حق نفسه وغيره وإن عدل عنه متى اطمأنت إلى صحته.
(16) إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
قول متهم على آخر. شهادة. للمحكمة التعويل عليها.
(17) إثبات "شهود". إكراه. دفوع "الدفع ببطلان أقوال الشهود". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الدفع ببطلان أقوال الشهود لصدورها تحت تأثير الإكراه. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام النقض. علة ذلك؟
(18) قبض. إجراءات "إجراءات التحقيق". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
القبض على المتهم نفاذاً لأمر صادر من النيابة العامة كسلطة تحقيق وفقاً لحقوقها المقررة وهي تؤدي وظيفة قاضي التحقيق. النعي عليه في هذا الشأن. غير مقبول.
(19) قبض. دفوع "الدفع ببطلان القبض". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الدفع ببطلان القبض لوقوعه قبل صدور الأمر به. موضوعي. كفاية الرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط بناء عليه.
(20) قتل عمد. دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". إثبات "بوجه عام".
الدفاع الموضوعي. كفاية أن يكون الرد عليه مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.
مثال لرد سائغ على دفاع الطاعن بأن المجني عليه لم يقتل في التاريخ الذي قال به الشهود.
(21) إثبات "بوجه عام" "خبرة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". مسئولية جنائية. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
العبرة في المواد الجنائية بالحقائق الصرف لا بالاحتمالات والفروض المجردة. لا تثريب على المحكمة عدم تحقيقها دفاع غير منتج في الدعوى.
مثال.
(22) إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل".
حرية القاضي الجنائي في تكوين عقيدته. عدم تقيده في ذلك بدليل معين إلا بنص قانوني.
النعي على الحكم تعويله في إدانة الطاعن الأول على الورقة التي حررها المجني عليه قبل وفاته. غير مقبول.
(23) إثبات "بوجه عام". استدلالات.
للمحكمة التعويل على تحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة.
(24) قتل عمد. قصد جنائي. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
قصد القتل. أمر خفي إدراكه بالظروف المحيطة بالدعوى والمظاهر الخارجية التي تنم عما يضمره الجاني في نفسه. استخلاص توافره. موضوعي.
مثال لتسبيب سائغ للتدليل على توافر نية القتل.
(25) إجراءات "إجراءات المحاكمة" بطلان. محاماة. نقض "أسباب الطعن ما لا يقبل منها". نيابة عامة.
إخطار نقابة المحامين قبل التحقيق مع محام. إجراء تنظيمي. لا يترتب على مخالفته بطلان. للمتهم - المحامي - التنازل عنه. ما دام أنه مقرر لمصلحته.
(26) فاعل أصلي. قصد جنائي. جريمة "أركانها". قتل عمد. اشتراك. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". وصف التهمة. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الفاعل الأصلي في مفهوم المادة 39 من قانون العقوبات؟
الفاعل مع غيره. هو بالضرورة شريك يجب أن يتوافر لديه ما يتوافر لدى الشريك من قصد المساهمة في الجريمة وإلا فلا يسأل إلا عن فعله.
تحقق قصد المساهمة في الجريمة أو نية التدخل فيها إذا وقعت نتيجة اتفاق ولو نشأ لحظة تنفيذها.
القصد الجنائي أمر خفي يضمره الجاني. العبرة فيه بما يستظهر الحكم من الوقائع التي تشهد بقيامه.
مثال لتسبيب سائغ في إثبات مسئولية الطاعن عن جريمة قتل عمد بوصفه فاعلاً أصلياً.
(27) إثبات "بوجه عام". إكراه. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تقدير مدى إكراه المتهم أو اختياره في مقارفة الجريمة. موضوعي.
الجدل الموضوعي. غير جائز أمام النقض.
(28) إثبات "اعتراف". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الاعتراف".
محكمة الموضوع غير ملزمة في الأخذ باعتراف المتهم أن تلتزم نصه وظاهره. لها أن تجزئه وأن تستنبط منه الحقيقة كما كشفت عنها.
ورود الاعتراف على الواقعة بكافة تفاصيلها. غير لازم. كفاية وروده على وقائع تستنتج منها المحكمة ومن باقي عناصر الدعوى اقتراف الجاني للجريمة.
(29) قتل عمد. إعدام. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
الحكم الصادر بالإعدام. ما يلزم من تسبيب لإقراره؟
1 - لما كانت النيابة العامة - عملاً بالمادة 46 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 - عرضت القضية على هذه المحكمة مشفوعة بمذكرة برأيها انتهت فيها إلى طلب إقرار الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليهما وذلك دون بيان تاريخ تقديم هذه المذكرة ليستدل منه على أن العرض قد روعي فيه ميعاد الستين يوماً المنصوص عليه في المادة 34 من القانون سالف الذكر - إلا أنه لما كان تجاوز هذا الميعاد لا يترتب عليه عدم قبول عرض النيابة العامة بل إن محكمة النقض تتصل بالدعوى بمجرد عرضها لتفصل فيها وتستبين من تلقاء نفسها - غير مقيدة بالرأي الذي تبديه النيابة العامة في مذكرتها - ما عسى أن يكون قد شاب الحكم من عيوب فإنه يتعين قبول عرض النيابة العامة.
2 - من المقرر أن لمحكمة الموضوع سلطة الجزم بما لم يجزم به الخبير في تقريره متى كانت وقائع الدعوى قد أيدت ذلك عندها وأكدته لديها وهو ما لم يخطئ الحكم في تصويره كما أن الأخذ بدليل احتمالي غير قادح فيه ما دام قد أسس الإدانة على اليقين، وكان البين من مدونات الحكم أنه قد انتهى إلى بناء الإدانة على اليقين الثابت بالأوراق لا على افتراض لم يصح.
3 - لما كان ما أورده الحكم المطعون فيه بالنسبة لتقرير الصفة التشريحية على النحو المار ذكره - يكفي لتبرير اقتناعه بالإدانة ويحقق مراد الشارع الذي استوجبته المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية من دعوى بيان مؤدى الأدلة التي يستند إليها الحكم الصادر بالإدانة.
4 - لما كان لا يؤثر في سلامة الحكم الصادر بالإدانة عدم إيراد نص تقرير الخبير بكامل أجزائه فإن منعاه في هذا الشأن لا يكون سديداً.
5 - من المقرر أن تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من مطاعن مرجعه إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير شأنه في ذلك شأن سائر الأدلة وكانت المحكمة قد اقتنعت بتقرير الصفة التشريحية والتفتت في حدود سلطتها التقديرية عن تقرير الخبير الاستشاري فإنه لا يجوز مجادلتها في ذلك أمام محكمة النقض وهي غير ملزمة بأن تتناوله أو ترد عليه استقلالاً طالما أنها لم تأخذ به.
6 - من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق وهي في ذلك ليست مطالبة بالأخذ بالأدلة المباشرة بل لها أن تستخلص صورة الدعوى كما ارتسمت في وجدانها بطريق الاستنتاج والاستقراء وكافة الممكنات العقلية.
7 - لما كان لا يلزم في الأدلة التي يعتمد عليها الحكم أن ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى لأن الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقي الأدلة بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه.
8 - من المقرر أن تقدير أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهاداتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدرها التقدير الذي تطمئن إليه ومتى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها.
9 - من المقرر أن للمحكمة أن تأخذ بأقوال الشاهد ولو كانت سماعية ذلك أن الأصل في الشهادة هو تقرير الشخص لما يكون قد رآه أو سمعه بنفسه أو أدركه في وجه العموم بحواسه وكان الطاعن لا يمارى في طعنه أن الشهود يتمتعون بسائر الحواس الطبيعية فلا على الحكم إن هو أخذ بشهادتهم وإذ كان الحكم المطعون فيه قد اطمأن إلى حصول الواقعة طبقاً للتصوير الذي أورده وكانت الأدلة التي استند إليها في ذلك سائغة ومقبولة في العقل والمنطق ولا يجادل الطاعن في أن لها معينها الصحيح في الأوراق فإن ما يثيره الطاعن بشأن أن أياً من شهود الإثبات لم ير واقعات الحادث ولم يعاصر أحدهم تعدي الطاعن على المجني عليه وأنه لم يكن متواجداً على مسرح الحادث وأن مرتكب الواقعة أشخاص آخرين بينهم وبين المجني عليه خلافات سابقة وأن المجني عليه قد تسلم قيمة ميراثه بالكامل عن والده المتوفى وإن صورة الدعوى التي اعتنقتها المحكمة جاءت على خلاف مادياتها لا يعدو أن يكون محاولة لتجريح أدلة الدعوى على وجه معين تأدياً من ذلك إلى مناقضة الصورة التي ارتسمت في وجدان المحكمة بالدليل الصحيح وهو ما لا يقبل إثارته أمام محكمة النقض.
10 - لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعن القائم على التشكيك في أن الجثة للمجني عليه ورد عليه بقوله إنه من المتيقن والمقطوع به أن الجثة التي عثر عليها في المكان الذي حدده المتهم الثاني في اعترافاته بتحقيقات النيابة العامة بأنه هو والمتهم الأول كانا قد ألقيا فيه جثة المجني عليه وذلك بناحية برك الخيام خلف أحد المساجد كما أنه من الثابت على وجه اليقين والذي تطمئن إليه وجدان المحكمة تماماً أن صحيفة الحال الجنائية المودعة بالملف الخاص بالمجني عليه بنقابة التجاريين بوصفه أحد أعضاءها ويزاول مهنة المحاسبة القانونية والتي كان قد استخرجها سنة 1979 صحيحة وسليمة ولم يمتد إليها العبث وهي التي تم مطابقة بصمات المجني عليه عليها والمأخوذة من الجثة بمعرفة أحد خبراء الأدلة الجنائية بمديرية أمن الجيزة وقد ثبت من هذه المطابقة أن البصمات في هذه الصحيفة وتلك المأخوذة من الجثة متطابقة تماماً وهي لشخص واحد هو المجني عليه........ فضلاً عما ثبت من أن أثار الدماء الموجودة بحقيبة سيارة المتهم الأول وعلى غطاء السيارة القديم الذي لف به المتهمان الجثة هو من الفصيلة
B وهي ذات دم المجني عليه وأيضاً تعرف زوجة المجني عليه على جثة زوجها عندما عاينتها وذلك من علامات بها تعرفها خصوصاً طريقة تقليم أظافر يديه والتي أيقنت أن الجثة التي عرضت عليها هي جثة زوجها المجني عليه فإن ما قاله الحكم على النحو المار ذكره سائغاً ومؤدياً إلى ما انتهى إليه.
11 - لما كان ما يثيره الطاعن من منازعة بشأن مدى سلامة أخذ بصمات من المجني عليه وإمكانية مطبقاتها مع بصماته على صحيفة الحالة الجنائية وأن الأخيرة التي أجريت عليها المضاهاة مزورة لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير قاضي الموضوع لتقرير خبير البصمات بوحدة الأدلة الجنائية بمديرية أمن الجيزة والذي أخذت به المحكمة واطمأنت إليه وهو من إطلاقاتها ولا معقب عليها في ذلك.
12 - لما كان الثابت من المفردات المضمومة ودفاع الطاعن بمحاضر جلسات المحاكمة أنه لم يسلك طريق الطعن بالتزوير على صحيفة الحالة الجنائية التي تمت إجراءات المضاهاة عليها كما لم يدع أن أحداً منعه من اتخاذ تلك الإجراءات ومن ثم فإن منعاه في هذا الشأن لا يكون له محل.
13 - من المقرر أنه لا يقدح في ثبوت جريمة القتل عدم العثور على جثة المجني عليه وكان القانون لا يشترط لثبوت جريمة القتل والحكم بالإعدام على مرتكبها وجود شهود رؤيا أو قيام أدلة معينة بل للمحكمة أن تكون اعتقادها بالإدانة من تلك الجريمة في كل ما تطمئن إليه من ظروف الدعوى وقرائنها ومتى رأت الإدانة كان لها أن تقضي بالإعدام على مرتكب الفعل المستوجب للقصاص دون حاجة إلى إقرار منه أو شهادة شاهدين برؤيته حال وقوع الفعل منه أو ضبطه متلبساً بها ومن ثم فإن ما يثيره في وجه طعنه من عدم وجود شاهد رؤيا للحادث يكون على غير أساس.
14 - لما كان البين من المفردات المضمومة أن ما حصله الحكم من أقوال الشهود والأدلة التي عول عليها في إدانة المحكوم عليهما له صداه وأصله الثابت في الأوراق فإن دعوى الخطأ في الإسناد لا يكون له محل.
15 - لما كان الاعتراف في المواد الجنائية هو من العناصر التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها في الإثبات فلها بهذه المثابة أن تقدر عدم صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف المعزو إليه أو إلى غيره من المتهمين قد انتزع منهم بطريق الإكراه بغير معقب ما دامت تقيم تقديرها على أسباب سائغة كما هو الحال في الدعوى المطروحة فضلاً أن الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن لم يدفع ببطلان اعتراف المتهم الثاني وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تأخذ بالأقوال التي يدلي بها المتهم في حق نفسه وفي آخر - وإن عدل عنها بعد ذلك - متى اطمأنت إلى صحتها وتطابقت للحقيقة والواقع.
16 - من المقرر أن قول متهم على آخر شهادة يسوغ للمحكمة أن تعول عليها في الإدانة ومن ثم فإنه لا محل لتعييب الحكم في تعويله في قضائه على ما قرره المحكوم عليه الآخر.
17 - لما كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن أحداً من الطاعنين لم يثر شيئاً بصدد صدور أقوال الشهود تحت وطأة العنف والإكراه إنما قصارى ما أثبت بالمحضر هو مجرد قول المدافع عن المحكوم عليه الأول أن الشهود مساقين بمعرفة ضابط المباحث وهذا القول لا يحمل معنى العنف والإكراه المدعى بهما فإنه لا يقبل من الطاعن الأول إثارة ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض لما يتطلبه من تحقيق موضوعي تنحسر عنه وظيفة هذه المحكمة.
18 - لما كان البين من المفردات المضمومة أن القبض على المتهم قد تم نفاذاً لأمر صادر من سلطة التحقيق حسب الثابت بتحقيقات النيابة العامة ومن ثم فإنه قد صدر وفقاً للسلطات المخولة للنيابة العامة وحقوقها المقررة وهي تؤدي وظيفة قاضي التحقيق ومنعى الطاعن الأول في هذا الشأن يكون ولا محل له.
19 - لما كان الدفع ببطلان القبض لوقوعه قبل صدور الأمر به من السلطة المختصة قانوناً يعد دفاعاً موضوعياً يكفي للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط بناء على الأمر الصادر به أخذاً بالأدلة التي أوردتها المحكمة، فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص يكون غير مقبول.
20 - لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعن المتمثل في أن المجني عليه لم يقتل في التاريخ الذي قال به الشهود وأطرحه في قوله "وحيث إنه بالنسبة لما جاء بدفاع الحاضر مع المتهم الأول من أن التغيرات التي طرأت على الجثة عند تشريحها يوم 20/ 5/ ..... تشير إلى أن القتل تم في تاريخ آخر غير 17/ 5/ ..... لأن ما طرأ على الجثة من تحللات وتغييرات عميقة لا يتناسب مع الوقت القصير الذي انقضى بين القتل والتشريح ذلك أن الثابت أن المتهمين الأول والثاني قد قتلا المجني عليه ظهر يوم 17/ 5/ ..... أو بعد ذلك بوقت قليل وتركا الجثة في شقة مغلقة لمدة أربعة وعشرين ساعة تقريباً ثم بعد ذلك وضعاها في حقيبة سيارة المتهم الأول لمدة تزيد عن العشر ساعات أي أن الجثة مكثت فترات استطالت لأكثر من أربع وثلاثين ساعة في هذا الوقت من العام الذي يتميز بحرارته الشديدة داخل أماكن مغلقة لا يوجد بها أية تهوية وكان من نتيجة ذلك أن تحللت الجثة بمعدل أكثر من المعدل الطبيعي والعادي وقد ثبت من تقرير إدارة المعامل الجنائية "إدارة تحقيق الأدلة الجنائية" عن فحص سيارة المتهم الأول بتاريخ 19/ 5/ ..... انبعاث رائحة كريهة من حقيبة هذه السيارة الخلفية كما تبين وجود كيس من الفحم بها وضعه المتهمان لامتصاص هذه الرائحة الكريهة الناتجة من مكوث وبقاء جثة المجني عليه بهذه الحقيبة مدة تربو على عشر ساعات حتى ألقيا بها في المكان الذي تم العثور عليها فيه فإن ذلك من الحكم قول سديد يسوغ به إطراح دفاع الطاعن في هذا الشأن هذا إلى أن هذا الدفاع لا يعدو أن يكون دفاعاً موضوعاً يكفي أن يكون الرد عليه مستفاداً من أدلة الثبوت السابقة التي أوردها الحكم ومن بينها إقرار المحكوم عليه الثاني بالتحقيقات وتقرير الصفة التشريحية لجثة المجني عليه وتحريات الشرطة التي اطمأنت إليها المحكمة ويكون منعى الطاعن على الحكم في هذا الشأن غير سديد.
21 - العبرة في المواد الجنائية هي بالحقائق الصرف لا بالاحتمالات والفروض المجردة وكانت الحقيقة كما اقتنعت بها المحكمة أن المجني عليه قتل بمنزله أسرته ثم أغلقت عليه الشقة لمدة أربعة وعشرين ساعة حيث تم نقله بعد ذلك داخل حقيبة السيارة ثم ألقي بها في المكان المعثور عليها فيه حيث قام الطاعن الأول بقطع رقبة الجثة بسلاح أبيض مدبب فإن دفاع الطاعن بالتناقض بين الدليل الفني واعتراف الطاعن الثاني بشأن طبيعة الآثار التي تركها قطع رقبة جثة المجني عليه والسلاح المستعمل في ذلك يكون دفاع غير منتج في الدعوى وغير مؤثر في مسئولية الطاعن الجنائية لتمام الجريمة التي دين بها والمحكوم عليه الآخر وهي قتل المجني عليه بظروفها كما استخلصتها المحكمة في وقت سابق على ذلك الذي اقترفه المجني عليه فإن ذلك لا يؤثر في قيام الجريمة ولا عبرة به في المسئولية وكان من المقرر أنه إذا كان دفاع المتهم غير منتج في الدعوى فلا تثريب على المحكمة إن هي لم تحقق هذا إلى أن استعمال هذا السلاح لا يستتبع حتماً أن تكون الإصابة الناتجة عنه قطعية بل يصح أن تكون كما وصفها تقرير الصفة التشريحية تأويلاً بالحالة التي كانت عليها الجثة وقت أن وقع عليها ذلك الفعل. فإن النعي على الحكم المطعون فيه بقالة الإخلال بحق الدفاع لهذا السبب يكون في غير محله.
22 - لما كان الإثبات في المسائل الجنائية يقوم على حرية القاضي في تكوين عقيدته فلا يصح مطالبته بالأخذ بدليل معين إذا جعل القانون في سلطته أن يزن قوة الإثبات وأن يأخذ من أي بينة أو قرينة يرتاح إليها دليلاً لحكمة إلا إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه فلا محل لتعييب الحكم لتعويله في إدانة الطاعن الأول على الورقة التي حررها المجني عليه قبل وفاته.
23 - لمحكمة الموضوع أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من الأدلة فإن ما يثيره الطاعن الأول في هذا الشأن لا يكون له محل.
24 - لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض لنية القتل وأثبت توافرها في حق الطاعن بقوله إذا كان الثابت من الأوراق أن الخلاف والشقاق والكراهية والعداء قد بلغ مداه بين الشقيقين المتهم الأول والمجني عليه بسبب الميراث الذي آل إليهما - وإزاء طمع وجشع المتهم الأول ورغبته الجامحة في الاستئثار بكل تركة أبيه ومنازعة المجني عليه في ذلك فقد عزم على التخلص منه نهائياً بقتله فاتفق مع المتهم الثاني تابعه وسائقه وساعده الأيمن على قتل المجني عليه حسب المخطط الذي أعده فأخذ بذلك عبوة بها سائل الأيثر بنج لرش المجني عليه بها لشل مقاومته وإسكات قواه وقطعه سلك كهربائي لخنقه وإزهاق روحه وأعد المتهم الثاني سلسلة حديدية جنزير وحبل لشد وثاق المجني عليه وشل مقاومته تماماً حتى يمكن الإجهاز عليه خنقاً والتخلص منه وما أن ظفر المتهمان بالمجني عليه حتى طرحاه أرضاً على وجهه بعد أن كانا أوسعاه ضرباً ورش المتهم الأول على وجهه السائل فأفقده الاتزان والوعي وشل مقاومته وأسكت قواه وعندئذ جثم على ظهره بعد أن كان المتهم الثاني قد أحكم ربط وثاقه وشل حركته ثم لف المتهم الثاني قطعة الكابل السلك الكهربائي حول عنق المجني عليه وأخذ في جذبه بكلتا يديه قاصداً خنق شقيقه المجني عليه وإزهاق روحه ولم يتوقف عن ذلك إلا بعد أن أيقن من بلوغه هدفه وتحقيق ما يصبو إليه وهو إسلام المجني عليه للروح وموته وإزهاق روحه. لما كان ذلك وكان من المقرر أن قصد القتل أمر خفي لا يدرك بالحس الظاهر إنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه واستخلاص هذه النية موكول إلى قاضي الموضوع في حدود سلطته التقديرية وإذ كان هذا الذي استخلصه الحكم المطعون فيه على المار ذكره هو استخلاص سائغ وكاف في التدليل على توافر نية القتل لدى الطاعن الأول فإنه لا محل للنعي على الحكم في هذا الصدد.
25 - لما كانت المادة 51 من قانون المحاماة والتي وردت في الباب الثاني وخصها الفصل الأول من ذلك الباب تحت عنوان حقوق المحامين قد جرى نصها ويجب على النيابة العامة أن تخطر مجلس النقابة الفرعية قبل الشروع في تحقيق أية شكوى ضد محام بوقت مناسب وللنقيب أو رئيس النقابة الفرعية إذا كان المحامي متهم بجناية خاصة بعمله أن يحضر أو من ينيبه من المحامين التحقيق وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه وتحقيقات النيابة العامة أن الطاعن قد طلب عدم إخطار النقابة بالتحقيق معه، وكان هذا الإجراء فضلاً عن أنه تنظيمي ولا يترتب على مخالفته البطلان فإنه مقرر لمصلحة المتهم باعتبار حضور ممثل للنقابة التحقيق يوفر له ضمانة معينة بدلالة ورود النص في الفصل الخاص بحقوق المحامين وتلك الضمانة تتصل بالمتهم وليست متعلقة بالنظام العام ومن ثم فإنه له طالما أنها مقررة لمصلحته أن يتنازل عنها - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - ومن ثم فإن منعى الطاعن في هذا الشأن يكون مجرد دفعاً قانونياً ظاهر البطلان.
26 - من المقرر وفقاً لنص المادة 39 من قانون العقوبات أنه يعد فاعلاً للجريمة أولاً: من يرتكبها وحده أو مع غيره - ثانياً: من يدخل في ارتكابها إذا كانت تتكون من جملة أفعال فيأتي عمداً عملاً من الأعمال المكونة لها والبين من نص هذه المادة في صريح لفظه وواضح دلالته ومن الأعمال التحضيرية المصاحبة له ومن المصدر التشريعي المستمدة منه وهو المادة 39 من القانون الهندي أن الفاعل إما أن ينفرد بجريمته أو يسهم مع غيره في ارتكابها فإذا أسهم فإما أن يصدق على فعله وحده وصف الجريمة التامة وأما أن يأتي عمداً عملاً فيها تنفيذاً فيها إذا كانت الجريمة تتركب في جملة أفعال سواء بحسب طبيعتها أو طبقاً لخطة تنفيذها وحينئذ يكون فاعلاً مع غيره إذا صحت لديه نية التدخل في ارتكابها ولو أن الجريمة لم تتم بفعله وحده بل تمت بفعل واحد أو أكثر ممن تدخلوا معه فيها عرف أو لم يعرف اعتباراً بأن الفاعل مع غيره هو بالضرورة شريك يجب أن تتوافر لديه على الأقل ما يتوافر لدى الشريك من قصد المساهمة في الجريمة وإلا فلا يسأل إلا عن فعله وحده ويتحقق حتماً قصد المساهمة في الجريمة أو نية التدخل فيها إذا وقعت نتيجة الاتفاق بين المساهمين ولو لم ينشأ إلا لحظة تنفيذ الجريمة تحقيقاً لقصد مشترك هو الغاية النهائية من الجريمة أي أن يكون كل منهم قصد قصْد الآخر في إيقاع الجريمة المعنية وأسهم فعلاً بدور في تنفيذها بحسب الخطة التي وضعت أو تكونت لديهم فجأة وإن لم يبلغ دوره على مسرحها حد الشروع ولما كان القصد أمراً باطنياً يضمره الجاني وتدل عليه بطريق مباشر أو غير مباشر الأعمال المادية المحسوسة التي تصدر عنه فإن العبرة بما يستظهره الحكم من الوقائع التي تشهد لقيامه ولما كانت نية تدخل الطاعن في ارتكاب جريمة قتل المجني عليه مع الطاعن الأول تحقيقاً لقصدهما المشترك يستفاد من نوع الصلة بين المتهمين والمعية بينهما في الزمان والمكان وصدورهما في مقارفة الجريمة عن باعث واحد واتجاههما جميعاً وجهة واحدة في تنفيذها بالإضافة إلى وحدة الحق المعتدى عليه وهو ما لم يقصد الحكم في استظهاره حسبما تقدم بيانه وفوق ذلك. فإنه لما كان الحكم قد أثبت في حق الطاعن - على النحو المار ذكره - أنه قد اقترف مع الطاعن الأول الأفعال التي أدت إلى وفاته فإنه يعد مسئولاً عن جريمة القتل فاعلاً أصلياً فإن منعاه في هذا الشأن يكون على غير أساس ومنعاه في شأن تعديل القيد والوصف بالمادتين 280، 281 من قانون العقوبات دفعاً قانونياً ظاهر البطلان.
27 - لما كان تقدير ما إذا كان المتهم مكرهاً أم مختاراً فيما أقدم عليه من مقارفته للجرم المسند إليه أمراً موكولاً إلى قاضي الموضوع يستخلصه من عناصر الدعوى في حدود سلطته التقديرية بلا معقب عليها ما دام استخلاصه سائغاً لا شطط فيه وكان الحكم قد عرض لدفاع الطاعن الثاني في هذا الشأن تأسيساً على أنه ليس إلا قولاً مرسلاً غير مؤيد بدليل وهو ما لم يخطئ الحكم في تقديره ويكفي للرد على هذا الدفاع فإن ما يثيره الطاعن السالف في هذا الصدد لا يكون له محل ولا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
28 - لما كانت المحكمة ليست ملزمة في أخذها باعتراف المتهم أن تلتزم نصه وظاهره بل لها أن تجزئه وأن تستنبط منه الحقيقة ما كشف عنها وكان الحكم المطعون فيه قد استظهر في قضائه أن اعتراف المتهم الثاني الذي أخذ به الطاعن الأول قد ورد نصاً في الاعتراف بالجريمة واطمأنت المحكمة إلى مطابقته للحقيقة والواقع لا يؤثر فيه عدم اشتماله على أن المحكوم عليه الأول قد هدده لاقتراف ما أتاه من أفعال ساهم بهما مساهمة أصلية في قتل المجني عليه ذلك أنه لا يلزم أن يرد الاعتراف على الواقعة بكافة تفاصيلها بل يكفي أن يرد على وقائع تستنتج المحكمة منها ومن باقي عناصر الدعوى بكافة الممكنات العقلية والاستنتاجية اقتراف الجاني للجريمة.
29 - لما كان الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة القتل العمد مع سبق الإصرار كما خلا الحكم من قالة مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو في تأويله وصدر بإجماع الآراء من محكمة مشكلة وفقاً للقانون ولها ولاية الفصل في الدعوى بعد استطلاع رأي المفتي ولم يصدر بعد قانون يسري على واقعة الدعوى بما يغير ما انتهت إليه محكمة الموضوع فإنه يتعين إقرار الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليهما.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما: - أ - قتلا....... عمداً مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتا النية وعقدا العزم على قتله وأعدا لذلك الغرض سلاحاً أبيض "خنجر" وترصدا له في الطريق الذي أيقنا سلفاً مروره فيه وما أن ظفرا به حتى تعدى عليه الأول بالضرب وحينذاك شل الثاني مقاومته بتوثيقه ليديه وقام الأول برش سائل مخدر أفقد المجني عليه توازنه وصعدا به إلى مسكن الأول وطرحاه أرضاً وأوثقا قدميه وأطبق الأول على رقبته بسلك كهربائي وقد آزره الثاني في فعلته حتى فاضت روحه ثم فصل الأول رأس المجني عليه عن جسده وعقب ذلك حملاه إلى سيارة الأول وألقيا بجثته حيث مكان العثور عليها على النحو المبين بالتحقيقات. ب - المتهم الأول: أحرز بغير ترخيص سلاحاً أبيض "خنجر" وأحالتهما إلى محكمة جنايات........ لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. وادعت زوجة المجني عليه عن نفسها وبصفتها وصية على أولادها القصر مدنياً قبل المتهمين بمبلغ 2001 جنيه كما ادعت والدة المجني عليه ضد المتهم الثاني مدنياً بأن يدفع لها مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قررت وبإجماع الآراء بإرسال القضية إلى فضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأي وحددت جلسة..... للنطق بالحكم. وبالجلسة المحددة قضت حضورياً وبإجماع الآراء عملاً بالمواد 230، 231 من قانون العقوبات و1/ 1، 25 مكرر/ أ من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل والبند رقم 3 من الجدول رقم 1 الملحق بمعاقبة المتهمين بالإعدام وفي الدعويين المدنيتين بإلزام المتهمين بأن يؤديا للمدعين في الدعوى الأولى مبلغ ألفين وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت وبإلزام المتهم الثاني بأن يؤدي للمدعية في الدعوى المدنية الثانية مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت.
فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض كما عرضت النيابة العامة القضية على محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها.


المحكمة

حيث إن النيابة العامة - عملاً بالمادة 46 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 عرضت القضية على هذه المحكمة مشفوعة بمذكرة برأيها انتهت فيها إلى طلب إقرار الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليهما وذلك دون بيان تاريخ تقديم هذه المذكرة ليستدل منه على أن العرض قد روعي فيه ميعاد الستين يوماً المنصوص عليه في المادة 34 من القانون سالف الذكر - إلا أنه لما كان تجاوز هذا الميعاد لا يترتب عليه عدم قبول عرض النيابة العامة بل إن محكمة النقض تتصل بالدعوى بمجرد عرضها عليها لتفصل فيها وتستبين من تلقاء نفسها - غير مقيدة بالرأي الذي تبديه النيابة العامة في مذكرتها - ما عسى أن يكون قد شاب الحكم من عيوب فإنه يتعين قبول عرض النيابة العامة.
أولاً: الطعن المقدم من الطاعن الأول:
ينعى الطاعن الأول على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه - والطاعن الثاني - بجريمة القتل العمد مع سبق الإصرار وأوقع عليهما عقوبة الإعدام شنقاً قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق والإخلال بحق الدفاع والخطأ في القانون ذلك أنه لم يورد مضمون تقرير الصفة التشريحية من حيث وصف إصابات المجني عليه وكيفية حدوثها والأداة المستخدمة في إحداثها وكيف أدت إلى حدوث الوفاة ولم يناقش تقرير الخبير الاستشاري واكتفى بإيراد النتيجة سيما وأن التقرير لم يقطع بسبب الوفاة واعتنق صورة للواقعة لا تتفق والعقل والمنطق سيما وأن الأوراق قد خلت من دليل يقيني على تلك الصورة التي اعتنقتها المحكمة أو شاهد رؤيا خاصة وأن شهادة الشهود التي عول الحكم على أقوالهم سماعية فضلاً عن إن المحكمة نقلت عنهم ما ليس له أصل في الأوراق وأن اعتراف الطاعن الثاني مجرد قول متهم على آخر لا يرقى لمستوى الدليل وأطرح دفاع الطاعن الأول في أن الجثة ليست للمجني عليه بدلالة استحالة إجراء المضاهاة بين البصمة الموجودة على صحيفة الحالة الجنائية والبصمة التي قيل أنها أخذت من جثة المجني عليه ذلك أن الأخيرة لا تصلح فنياً لأخذ البصمة منها للتغيرات الرمية التي حدثت بها هذا إلى أن الصحيفة التي قدمتها المباحث مزورة بدلالة ما قررته زوجة المجني عليه من أنها التي قدمتها للشرطة حين قرر ضابط المباحث بالتحقيقات بحصوله عليها من نقابة التجاريين بالقاهرة التي كان المجني عليها عضواً بها - بما لا يسيغ إطراحه وكما أطرح دفاعه باستحالة وضع جثة المجني عليه بحقيبة السيارة عند قيامهما بنقلها إلى مكان العثور عليها بما لا يسوغ إطراحه، ولم ترد على التناقض بين الدليلين الفني والقولي بينما الأداة التي استخدمت في قطع رقبة الجثة ووصف الآثار المترتبة على ذلك، كما عولت على الورقة التي قيل إنها وصية رغم أنها مجرد أقوال احتمالية وعلى تحريات الشرطة رغم أنها مجرد رأي لمجريها كما لم يرد الحكم على دفاع الطاعن ببطلان القبض لعدم جدية التحريات التي صدر بناء عليها ولوقوعه قبل صدور الأمر به وأن اعتراف المتهم الطاعن الثاني وأقوال الشهود كانت وليدة إكراه، وشقت المحكمة طريقها في مسألة فنية ما كان يجوز لها أن تشق طريقها فيها وهي المنازعة في زمان وقوع الجريمة ولم يدلل الحكم على توافر نية القتل، كما أن تحقيقات النيابة العامة جاءت باطلة لعدم إخطار نقابة المحاميين وبالمخالفة لنص المادة 51 من قانون المحاماة، كل ذلك مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما حاصله أنه لخلافات عميقة ونزاع مستحكم وكراهية وبغضاء وعداء سيطر على مشاعر ووجدان الشقيقين المتهم الأول/ ....... بسبب النزاع على ما آل إليهما من ميراث عن والداهما، فقد بيت المتهم الأول/ ....... والمتهم الثاني/ ....... سائق المتهم الأول وتابعه وساعده الأيمن - النية وعقدا العزم على قتل المجني عليه/ .......، وأعد المتهم الأول لذلك عبوة بها إيثر "بنج" كمخدر كما أعدا قطعة من كابل كهربائي "سلك كهربائي" طولها متر تقريباً وفي يوم 17/ 5/ .... قبع المتهمان في انتظار قدوم المجني عليه إلى منزل الأسرة في الميعاد المعتاد قدومه فيه - وكان المتهم الثاني بداخل فناء المنزل والمتهم الأول بشقته بالدور الثالث من هذا المنزل، وعندما حضر المجني عليه حوالي الساعة 1 ظهراً كعادته اليومية ليقبض الإيجار اليومي للمقهى الذي يملكه والكائن بمنزل الأسرة وقدرها 120 جنيه ثم يصعد بعد ذلك لشقة أمه المريضة لزيارتها وعيادتها، وبعد أن دخل المنزل وصعد بعض درجات قليلة من السلم أطبق عليه المتهمان الأول من أمامه والثاني من خلفه وانهالا عليه ضرباً ولكماً، ثم قال المتهم الأول برش سائل إيثري "بنج" من العبوة التي كان قد سبق أن أعدها على وجهه، مما نجم عنه أن فقد المجني عليه اتزانه وبعض وعيه من تأثير الرش بتلك والضرب المبرح وكان قد أطلق صرخة عالية عندما استشعر الخطر وقت أن داهمه المتهمان على النحو السالف وقبل أن يفقد اتزانه وبعض وعيه وصل دويها إلى رواد المقهى والحوانيت المجاورة والمارة ثم قام المتهمان بحمل المجني عليه إلى شقة خالية مجاورة لشقة المتهم الأول، وبعد أن أحضر المتهم الثاني سلسلة حديدية "جنزير" خاص بباب المنزل الحديدي أوثق به وثاق المجني عليه كما كم فاه، ثم أحضر أيضاً حبل من أعلى سطح المنزل أوثق به قدمي المجني عليه، وبعد أن استولى المتهم الأول على حافظة نقود المجني عليه والأوراق التي كان يحملها ومفاتيحه الخاصة، أحضر في شقته المجاورة كيس به سلك كهربائي طوله حوالي متر تقريباً ثم جثم فوق ظهره شقيقه الذي كان مطروحاً أرضاً على وجهه. وقام بخنقه بهذا السلك بأن لفه حول عنقه وأخذ في جذبه من طرفيه بكلتا يديه ولم يتركه إلا بعد تحققه من موته وإزهاق روحه رغم توسلاته لشقيقه بالإبقاء على حياته مقابل أن ينفذ له جميع رغباته ومطالبه، ثم نزع المتهم الثاني ملابس المجني عليه ولم يترك عليه سوى الداخلية ثم انصرف المتهمان من هذه الشقة وتركا الجثة بها لليوم التالي. وبعد أن قام المتهم الأول بصرف بواب المنزل وزوجته وأولاده، قام المتهمان بلف الجثة داخل غطاء سيارة قديم ثم داخل سجادة ووضعاها داخل حقيبة سيارة المتهم الأول وانصرفا، وقام المتهم الثاني بقيادة السيارة وعند منتصف الليل - توجها مستقلين السيارة إلى منطقة برك الخيام ببولاق، وخلف أحد المساجد ألقيا بالجثة وهي داخل غطاء السيارة على الأرض ثم أحضر المتهم الأول من سيارته خنجر ذو حواف مدببة وفصل رأس شقيقه عن باق الجثة لإخفاء معالمها، ثم وضعا الرأس وملابس المجني عليه وحجر كبير داخل كيس وألقيا به أعلى كوبري الجيزة في عرض نهر النيل وقد تبين من آثار الدماء الموجود - بحقيبة هذه السيارة أنها من ذات فصيلة دماء المجني عليه وهي الفصيلة
B كما أنه بمطابقة بصمات المجني عليه المأخوذة من صحيفة حالته الجنائية المودعة الملف الخاص به بنقابة التجاريين على البصمات المأخوذة من الجثة آنفة البيان بمعرفة خبراء مصلحة الأدلة الجنائية تبين أنهما متطابقين تماماً، وأنها لشخص واحد هو المجني عليه........ وساق الحكم على صحة إسناد الواقعة إلى المتهمين وثبوتها في حقهما على الصورة آنفة البيان أدلة استمدها من اعتراف المتهم الثاني/ ........ بتحقيقات النيابة العامة وإقراراته بمحاضر الضبط ومن تقريري مصلحة الأدلة الجنائية ومن شهادة كل من.......، .......، .......، ....... ومن تقرير الصفة التشريحية لجثة المجني عليه ومن تحريات الشرطة ومن الشهادة الواردة من جدول نيابة...... وبعد أن حصل الحكم مؤدى هذه الأدلة بما يتفق مع أصلها الثابت بالأوراق - على ما يبين من مطالعة المفردات المضمومة - ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أورد مضمون تقرير الصفة التشريحية لجثة المجني عليه في قوله، وثبت من تقرير الصفة التشريحية أن الجثة لذكر بدون عنق أو رأس في حالة تعفن رمي متقدم وانتفاخ بالصدر والبطن وخروج سوائل من موضع بتر العنق والرسوب الدموي غير واضح لحالة التعفن الرمي المتقدم كما تبين للطبيب الشرعي وجود زرقة سيانوزية بأظافر اليدين وأن طول الجثة بدون الرقبة والعنق 151 سم، وهو في العقد الرابع من عمره وبفحص ظاهر الجثة تبين وجود جزء من جلد جذر العنق تتصل بالصدر عند موضع البتر بأبعاد 4.5 × 12.5 سم، وتبين أنه به وجود حز غائر عن الجلد سطحه داكن اللون ومتسحج بطول 5 سم وعرضه 3 مم وينتهي جانبيه لفقدان الجلد لموضع البتر وقد انتهى الطبيب الشرعي من أن البتر المشاهد بجوار العنق مع الصدر خال من أي انسكابات دموية تشير إلى أن العنق قد تم فصله بعد الوفاة أما الحز المشاهد بجزء جلد العنق المتصل بالصدر والموصوف من وجود حز غائر داكن متسحج يشير إلى حدوث ضغط على العنق بجسم لين خشن السطح أياً كان نوعه ونظراً لوجود تغيرات حيوية حوله فإنه قد حدث قبل الوفاة - وقد ثبت من تقرير المعمل الكيماوي بشأن فحص عينة من أحشاء الجثة خلوها من المواد السامة والمخدرة ونظراً لفقدان العنق والرأس وما تتضمنهما من آثار إصابية قد تكون السبب المباشر في الوفاة فإنه يتعذر على وجه اليقين الجزم بسبب الوفاة إلا أنه لا يوجد ما يتنافى بجواز حدوث الوفاة من مثل التصوير الوارد بالأوراق من الخنق أساساً ثم فصل الرقبة عقب الوفاة وذلك في تاريخ معاصر لما ورد بالأوراق. لما كان ذلك وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع سلطة الجزم بما لم يجزم به الخبير في تقريره متى كانت وقائع الدعوى قد أيدت ذلك عندها وأكدته لديها وهو ما لم يخطئ الحكم في تصويره كما أن الأخذ بدليل احتمالي غير قادح فيه ما دام قد أسس الإدانة على اليقين، وكان البين من مدونات الحكم أنه قد انتهى إلى بناء الإدانة على اليقين الثابت بالأوراق لا على افتراض لم يصح. وكان ما أورده الحكم المطعون فيه بالنسبة لتقرير الصفة التشريحية على النحو المار ذكره - يكفي لتبرير اقتناعه بالإدانة ويحقق مراد الشارع الذي استوجبته المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية من دعوى بيان مؤدى الأدلة التي يستند إليها الحكم الصادر بالإدانة. هذا فضلاً أنه لا يؤثر في سلامة الحكم الصادر بالإدانة عدم إيراد نص تقرير الخبير بكامل أجزائه، فإن منعاه في هذا الشأن لا يكون سديداً، لما كان ذلك، وكان من المقرر أن تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من مطاعن مرجعه إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير شأنه في ذلك شأن سائر الأدلة، وكانت المحكمة قد اقتنعت بتقرير الصفة التشريحية والتفتت في حدود سلطتها التقديرية عن تقرير الخبير الاستشاري فإنه لا يجوز مجادلتها في ذلك أمام محكمة النقض وهي غير ملزمة بأن تتناوله أو ترد عليه استقلالاً طالما أنها لم تأخذ به. لما كان ذلك وكان المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق وهي في ذلك ليست مطالبة بالأخذ بالأدلة المباشرة بل لها أن تستخلص صورة الدعوى كما ارتسمت في وجدانها بطريق الاستنتاج والاستقراء وكافة الممكنات العقلية. ولا يلزم في الأدلة التي يعتمد عليها الحكم أن ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى لأن الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقي الأدلة بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه. وكان من المقرر أن تقدير أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي ت�

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 35 مشاهدة
نشرت فى 24 مارس 2020 بواسطة basune1

27-استقلال الجناية الأخرى عن جناية القتل العمد وعدم اشتراكها معها في أي عنصر من عناصرها ولا أي ظرف من ظروفها المشددة. شرط لتوافر ظرف الاقتران.

الحكم كاملاً

أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 52 - صـ 500

جلسة 15 من مايو سنة 2001

برئاسة السيد المستشار/ صلاح عطيه نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد شعبان باشا، طه سيد قاسم، سلامة أحمد عبد المجيد نواب رئيس المحكمة وفؤاد حسن.

(89)
الطعن رقم 20468 لسنة 70 القضائية

(1) إعدام. نيابة عامة.
وجوب عرض النيابة العامة الأحكام الصادرة حضورياً بالإعدام على محكمة النقض بمذكرة برأيها. المادة 46 من القانون 57 لسنة 1959.
(2) قتل عمد. ظروف مشددة. اقتران. ارتباط. قانون "تفسيره". نقض "أثر الطعن".
استقلال الجناية الأخرى عن جناية القتل العمد وعدم اشتراكها معها في أي عنصر من عناصرها ولا أي ظرف من ظروفها المشددة. شرط لتوافر ظرف الاقتران.
تحقق ظرف الإكراه في السرقة بفعل القتل يحقق ارتباط جناية القتل بجنحة. لا اقترانه بجناية. مخالفة ذلك. خطأ في القانون يوجب نقضه ولو كانت عقوبة الإعدام مقررة لجريمة القتل المرتبطة بجنحة سرقة. علة ذلك؟
اتصال وجه الطعن بالطاعنة الأخرى ووحدة الواقعة وحسن سير العدالة. يوجب امتداد أثر نقض الحكم لها.
1 - حيث إن النيابة العامة عرضت القضية على هذه المحكمة طبقاً لما هو مقرر بالمادة 46 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959، وقدمت في الميعاد المبين بالمادة 34 من هذا القانون المعدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 مذكرة برأيها طلبت فيها إقرار الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليه الأول.
2 - لما كانت هذه المحكمة تلاحظ من ناحية القانون أن واقعة الشروع في السرقة - كما أثبتها الحكم المطعون فيه - يصدق عليها قانوناً وصف جناية الشروع في السرقة بالإكراه - ولو أن الإكراه لم يقع بفعل آخر غير فعل القتل - وأنه وإن كان كل من جنايتي القتل العمد والشروع في السرقة بالإكراه يمكن تصور قيامه إذا ما نظر إليه مستقلاً عن الآخر إلا أنه إذا نظر إليهما معاً تبين أن هناك عاملاً مشتركاً بينهما، وهو فعل الاعتداء الذي وقع على المجني عليه - فإنه يكون جريمة القتل العمد ويكون في الوقت نفسه ركن الإكراه في الشروع في السرقة، ولما كان الشارع في المادة 234 من قانون العقوبات بفقرتيها الثانية والثالثة قد جعل من الجناية المقترنة بالقتل أو من الجنحة المرتبطة به ظرفاً مشدداً لجناية القتل التي شدد عقابها في هاتين الصورتين، ففرض عقوبة الإعدام عند اقتران القتل بجناية، والإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة عند ارتباطه بجنحة، ومقتضى هذا أن تكون الجناية المقترنة بالقتل مستقلة عنه وألا تكون مشتركة مع القتل في أي عنصر من عناصره ولا أي ظرف من ظروفه التي يعتبرها القانون عاملاً مشدداً للعقاب، فإذا كان القانون لا يعتبرها جناية إلا بناء على ظرف مشدد وكان هذا الظرف هو المكون لجناية القتل العمد، وجب عند توقيع العقاب على المتهم أن لا ينظر إليها إلا مجردة عن هذا الظرف، ومتى تقرر ذلك، فإن عقاب المتهم يكون طبقاً لنص المادة 234/ 3 من قانون العقوبات، لا المادة 234/ 2 من نفس القانون التي أعمل نصها الحكم، وترى هذه المحكمة أن ما انتهى إليه الحكم في التكييف القانوني واعتباره القتل مقترناً بجناية الشروع في السرقة بالإكراه يخالف وجهة النظر سالفة الذكر، ومن ثم فإنه يكون معيباً بالخطأ في فهم القانون وتطبيقه بما يوجب نقضه. ولا يغير من ذلك أن تكون عقوبة الإعدام الموقعة على الطاعن مقررة لجريمة القتل العمد المرتبطة بجنحة سرقة طبقاً للمادة 234 فقرة ثالثة من قانون العقوبات، ذلك أنه وقد شاب الحكم المطعون فيه خطأ في فهم القانون إذ اعتبر القتل ظرفاً مشدداً هو الإكراه في جريمة الشروع في السرقة - على ما سلف بيانه - فإنه لا يمكن الوقوف على ما كانت تنتهي إليه المحكمة لو أنها تفطنت إلى ذلك، ولا يعرف مبلغ الأثر الذي كان يتركه التكييف القانوني الصحيح للواقعة في وجدان المحكمة لو أنها عاقبت الطاعن عن جريمة القتل العمد المرتبطة بجنحة سرقة التي قرر القانون لها - عند توافرها - عقوبة تخييرية أخرى مع الإعدام بما يوجب أن يكون مع النقض الإعادة، وذلك بالنسبة للطاعن والطاعنة الأخرى لاتصال وجه الطعن الذي بني عليه النقض بها ولوحدة الواقعة وحسن سير العدالة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما أولاً: المتهم الأول قتل....... عمداً بأن تعدى عليه بالضرب واللكم في جسده ووجهه ثم طرحه أرضاً وقيد قدميه بالحبل وألقى على جسده أجولة مملوءة بالأسمنت قاصداً من ذلك إزهاق روحه فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته وقد تقدمت هذه الجناية جناية أخرى هي أنه في ذات الزمان والمكان شرع في سرقة النقود المبين قدرها بالتحقيقات المملوكة للمجني عليه....... بطريق الإكراه الواقع عليه بأن كن له داخل المبنى الذي كان المجني عليه يتولى حراسته وانتظر قدومه حتى ظفر به فباغته بإلقاء غطاء بطانية على وجهه لإضعاف مقاومته وحتى يتمكن من الاستيلاء على ما بحوزته من نقود وقد أوقف أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه هو مقاومة المجني عليه واستغاثته. ثانياً: المتهمة الثانية: اشتركت بطريق التحريض والاتفاق مع المتهم الأول في ارتكاب الجنايتين موضوع التهمة الأولى بأن حرضته واتفقت معه على سرقة المجني عليه سالف الذكر فوقعت الجناية الثانية بناء على ذلك التحريض والاتفاق كما تمت الجريمة الأولى كنتيجة محتملة لها. ثالثاً: المتهمان أيضاً اشتركا في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جناية سرقة بإكراه بأن اتفقا فيما بينهما على سرقة المجني عليه سالف الذكر عن طريق دس مخدر له في الشاي. وادعى نجل المجني عليه مدنياً قبل المتهمين بمبلغ 10001 جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت. وأحالتهما إلى محكمة جنايات....... لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قررت إرسال أوراق القضية إلى فضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأي فيها بالنسبة للمتهم الأول وحددت جلسة....... للنطق بالحكم، وبالجلسة المحددة قضت حضورياً عملاً بالمواد 40/ أولاً، ثانياً 41/ 1، 43، 45/ 1، 46/ 1 - 4، 48/ 1 - 2، 234/ 1 - 2، 235، 314 من قانون العقوبات مع إعمال المادة 32/ 2 من ذات القانون بإجماع الآراء أولاً: بمعاقبة المتهم الأول بالإعدام شنقاً. ثانياً، بمعاقبة المتهمة الثانية بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة.
فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض. كما عرضت النيابة العامة القضية على محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها... إلخ.


المحكمة

وحيث إن النيابة العامة عرضت القضية على هذه المحكمة طبقاً لما هو مقرر بالمادة 46 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959، وقدمت في الميعاد المبين بالمادة 34 من هذا القانون المعدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 مذكرة برأيها طلبت فيها إقرار الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليه الأول.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن الأول على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم القتل العمد المقترن بجناية الشروع في سرقة بإكراه، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جناية الشروع في سرقة بالإكراه، قد أخطأ في تطبيق القانون ذلك بأنه قضى بمعاقبته بالإعدام تطبيقاً لنص الفقرة الثانية من المادة 234 من قانون العقوبات، رغم تمسك الطاعن بعدم توافر شروط تطبيق هذه الفقرة في حقه لكون فعل القتل هو ذاته ظرف الإكراه في السرقة بما تكون معه الفقرة الثالثة من المادة المشار إليها هي الواجبة الإعمال باعتبار أن القتل ارتبط بجنحة، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذه المحكمة تلاحظ من ناحية القانون أن واقعة الشروع في السرقة - كما أثبتها الحكم المطعون فيه - يصدق عليها قانوناً وصف جناية الشروع في السرقة بالإكراه - ولو أن الإكراه لم يقع بفعل آخر غير فعل القتل - وأنه وإن كان كل من جنايتي القتل العمد والشروع في السرقة بالإكراه يمكن تصور قيامه إذا ما نظر إليه مستقلاً عن الآخر إلا أنه إذا نظر إليهما معاً تبين أن هناك عاملاً مشتركاً بينهما، وهو فعل الاعتداء الذي وقع على المجني عليه، فإنه يكون جريمة القتل العمد ويكون في الوقت نفسه ركن الإكراه في الشروع في السرقة، ولما كان الشارع في المادة 234 من قانون العقوبات بفقرتيها الثانية والثالثة قد جعل من الجناية المقترنة بالقتل أو من الجنحة المرتبطة به ظرفاً مشدداً لجناية القتل التي شدد عقابها في هاتين الصورتين، ففرض عقوبة الإعدام عند اقتران القتل بجناية، والإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة عند ارتباطه بجنحة، ومقتضى هذا أن تكون الجناية المقترنة بالقتل مستقلة عنه وألا تكون مشتركة مع القتل في أي عنصر من عناصره ولا أي ظرف من ظروفه التي يعتبرها القانون عاملاً مشدداً للعقاب، فإذا كان القانون لا يعتبرها جناية إلا بناء على ظرف مشدد وكان هذا الظرف هو المكون لجناية القتل العمد، وجب عند توقيع العقاب على المتهم أن لا ينظر إليها إلا مجردة عن هذا الظرف، ومتى تقرر ذلك، فإن عقاب المتهم يكون طبقاً لنص المادة 234/ 3 من قانون العقوبات لا المادة 234/ 2 من نفس القانون التي أعمل نصها الحكم، وترى هذه المحكمة أن ما انتهى إليه الحكم في التكييف القانوني واعتباره القتل مقترناً بجناية الشروع في السرقة بالإكراه يخالف وجهة النظر سالفة الذكر، ومن ثم فإنه يكون معيباً بالخطأ في فهم القانون وتطبيقه بما يوجب نقضه. ولا يغير من ذلك أن تكون عقوبة الإعدام الموقعة على الطاعن مقررة لجريمة القتل العمد المرتبطة بجنحة سرقة طبقاً للمادة 234 فقرة ثالثة من قانون العقوبات، ذلك أنه وقد شاب الحكم المطعون فيه خطأ في فهم القانون إذ اعتبر القتل ظرفاً مشدداً هو الإكراه في جريمة الشروع في السرقة - على ما سلف بيانه - فإنه لا يمكن الوقوف على ما كانت تنتهي إليه المحكمة لو أنها تفطنت إلى ذلك، ولا يعرف مبلغ الأثر الذي كان يتركه التكييف القانوني الصحيح للواقعة في وجدان المحكمة لو أنها عاقبت الطاعن عن جريمة القتل العمد المرتبطة بجنحة سرقة التي قرر القانون لها - عند توافرها - عقوبة تخييرية أخرى مع الإعدام بما يوجب أن يكون مع النقض الإعادة، وذلك بالنسبة للطاعن والطاعنة الأخرى لاتصال وجه الطعن الذي بني عليه النقض بها ولوحدة الواقعة وحسن سير العدالة وذلك دون حاجة إلى بحث أوجه الطعن الأخرى أو ما تثيره الطاعنة الثانية في طعنها.

 

 

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 76 مشاهدة
نشرت فى 24 مارس 2020 بواسطة basune1

26-وجوب أن يتحدث الحكم عنه استقلالاً واستظهاره بإيراد الأدلة التي تدل عليه. مجرد الحديث عن الفعل المادي. غير كاف في ثبوت نية القتل. لا يغني عن ذلك إيراد الحكم أن المتهمين قصدا إزهاق روح المجني عليه طالما لم يورد الأدلة والمظاهر الخارجية التي تدل عليه وتكشف عنه .

الحكم كاملاً

أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 52 - صـ 625

جلسة 12 من يوليه سنة 2001

برئاسة السيد المستشار/ أحمد علي عبد الرحمن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ جابر عبد التواب، أحمد عبد القوي أيوب، محمد عيد محجوب وأبو بكر البسيوني أبو زيد نواب رئيس المحكمة.

(112)
الطعن رقم 23658 لسنة 68 القضائية

قتل عمد. جريمة "أركانها". قصد جنائي. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب".
القصد الخاص في جناية القتل العمد. ماهيته؟
وجوب أن يتحدث الحكم عنه استقلالاً واستظهاره بإيراد الأدلة التي تدل عليه. مجرد الحديث عن الفعل المادي. غير كاف في ثبوت نية القتل. لا يغني عن ذلك إيراد الحكم أن المتهمين قصدا إزهاق روح المجني عليه طالما لم يورد الأدلة والمظاهر الخارجية التي تدل عليه وتكشف عنه.
لما كانت جناية القتل العمد تتميز قانوناً عن غيرها من جرائم التعدي على النفس بعنصر خاص هو أن يقصد الجاني من ارتكابه الفعل الجنائي إزهاق روح المجني عليه، وكان هذا العنصر ذا طابع خاص يختلف عن القصد الجنائي العام الذي يتطلبه القانون في سائر تلك الجرائم وهو بطبيعته أمر يبطنه الجاني ويضمره في نفسه، فإن الحكم الذي يقضي بإدانة متهم في هذه الجريمة يجب أن يتحدث عن هذا الركن استقلالاً واستظهاره بإيراد الأدلة التي تدل عليه وتكشف عنه وإذ كان ما أورده الحكم سواء في معرض بيان الواقعة أو حديثه عن نية القتل لا يفيد سوى مجرد ارتكاب الطاعن الفعل المادي وهو ما لا يكفي بذاته لثبوت نية القتل ما دام الحكم لم يكشف عن ثبوت تلك النية بنفس الطاعن، ولا يكفي في ذلك ما أورده الحكم من أن المتهمين قصدا إزهاق روح المجني عليه إذ أن قصد إزهاق الروح إنما هو القصد الخاص المطلوب استظهاره بإيراد الأدلة والمظاهر الخارجية التي رأت المحكمة أنها تدل عليه وتكشف عنه، فإن الحكم يكون مشوباً بالقصور متعيناً نقضه والإعادة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة كل من 1 - ....... "طاعن" 2 - ....... بأنهما قتلا....... عمداً بأن أطلق عليه المتهم الأول عياراً نارياً من سلاح ناري كان يحمله "مسدس" بينما ضربه المتهم الثاني بعصا شوم على كتفه الأيمن قاصدين من ذلك قتله فأحدثا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته وقد اقترنت بهذه الجناية جناية أخرى هي أنهما في الزمان والمكان سالفي الذكر شرعا في قتل...... عمداً بأن أطلق عليه المتهم الأول عياراً نارياً من السلاح الناري سالف الذكر بينما ضربه المتهم الثاني بالعصا الشوم على رأسه وذراعه الأيسر قاصدين من ذلك قتله فحدثت به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الابتدائي وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهما فيه هو عدم إحكام المتهم الأول الرماية ومداركة المجني عليه بالعلاج. المتهم الأول أيضاً: - ( أ ) أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً مششخن "مسدس". (ب) أحرز ذخائر "طلقتان" استعملهما في السلاح الناري سالف الذكر دون أن يكون مرخصاً له بحيازته أو إحرازه. وأحالتهما إلى محكمة جنايات....... لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. وادعى نجل المجني عليه مدنياً قبل المتهمين بمبلغ مائتين وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت.
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً للأول وغيابياً للثاني عملاً بالمواد 45/ 1، 46، 234/ 1، 2 من قانون العقوبات والمواد 1/ 1، 6، 26/ 2، 5، 30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 26 لسنة 1978، 165 لسنة 1981 والبند أ من القسم الأول من الجدول رقم 3 الملحق بالقانون الأول بمعاقبة المتهمين بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات لكل منهما عما أسند إليهما وبمصادرة المضبوطات وبإلزامهما بأن يؤديا للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ مائتين وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت.
فطعن المحكوم عليه الأول في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم القتل العمد المقترن وإحراز سلاح ناري مششخن وذخيرة مما تستعمل في ذلك السلاح بدون ترخيص قد شابه القصور في التسبيب، ذلك أنه لم يدلل على توافر نية القتل لديه تدليلاً سائغاً مما يعيبه ويستوجب نقضه.
من حيث إن الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى في قوله "إنه في يوم...... وأثناء عودة المجني عليه من الحقل يقود جراراً زراعياً مملوك للمجني عليه الثاني استوقفه المتهمان وقام أولهما بإطلاق عيار ناري صوبه من مسدس كان يحمله ولم يصيبه ذلك العيار فأسرع المجني عليه المذكور بالإمساك به فانهال عليه المتهم الثاني ضرباً بعصي شوم على رأسه وذراعه وحينئذ كان المجني عليه الثاني قد تواجد بمسرح الواقعة ممتطياً دابته وحاول منع المتهمين من مواصلة الاعتداء على المجني عليه الأول إلا أن المتهم الأول أطلق عياراً نارياً من ذات المسدس أصابه إصابة من الخلف بينما انهال المتهم الثاني عليه ضرباً بعصي شوم فحدثت إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته وكان قصد المتهمين إزهاق روح المجني عليه لخلافات سابقة بين المتهم الأول والمجني عليه الأول". ثم خلص الحكم إلى إدانة المتهم بجريمة القتل العمد وتناول نية القتل في قوله "وحيث إنه عن نية القتل فهي متوافرة في حق المتهمين من استعمال المتهم الأول وسيلة الاعتداء على المجني عليهما لسلاح ناري قاتل بطبيعته وإطلاق أعيرة نارية صوبهما أخطأ المجني عليه الأول وأصابت المجني عليه الثاني، فضلاً عن موالاة الاعتداء على المجني عليه من المتهم الثاني بعصا شوم. لما كان ذلك، وكانت جناية القتل العمد تتميز قانوناً عن غيرها من جرائم التعدي على النفس بعنصر خاص هو أن يقصد الجاني من ارتكابه الفعل الجنائي إزهاق روح المجني عليه، وكان هذا العنصر ذا طابع خاص يختلف عن القصد الجنائي العام الذي يتطلبه القانون في سائر تلك الجرائم وهو بطبيعته أمر يبطنه الجاني ويضمره في نفسه، فإن الحكم الذي يقضي بإدانة متهم في هذه الجريمة يجب أن يتحدث عن هذا الركن استقلالاً واستظهاره بإيراد الأدلة التي تدل عليه وتكشف عنه وإذ كان ما أورده الحكم سواء في معرض بيان الواقعة أو حديثه عن نية القتل لا يفيد سوى مجرد ارتكاب الطاعن الفعل المادي وهو ما لا يكفي بذاته لثبوت نية القتل ما دام الحكم لم يكشف عن ثبوت تلك النية بنفس الطاعن. ولا يكفي في ذلك ما أورده الحكم من أن المتهمين قصدا إزهاق روح المجني عليه إذ أن قصد إزهاق الروح إنما هو القصد الخاص المطلوب استظهاره بإيراد الأدلة والمظاهر الخارجية التي رأت المحكمة أنها تدل عليه وتكشف عنه، فإن الحكم يكون مشوباً بالقصور متعيناً نقضه والإعادة دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

 

 

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 44 مشاهدة
نشرت فى 24 مارس 2020 بواسطة basune1

25-رابطة السببية في جريمة القتل العمد بين الإصابات والوفاة. التدليل على قيامها من البيانات الجوهرية في الحكم. إغفال ذلك. قصور .

الحكم كاملاً

أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 52 - صـ 861

جلسة 15 من نوفمبر سنة 2001

برئاسة السيد المستشار/ صلاح البرجى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ وفيق الدهشان، نير عثمان، د. صلاح البرعي نواب رئيس المحكمة ومحمد سادات.

(165)
الطعن رقم 10228 لسنة 71 القضائية

(1) نيابة عامة. نقض "ميعاده". إعدام.
اتصال محكمة النقض بالدعوى المحكوم فيها بالإعدام ولو لم تقم النيابة العامة بعرضها. المادة 46 من القانون 57 لسنة 1959.
وظيفة محكمة النقض في شأن الأحكام الصادرة بالإعدام؟
(2) إجراءات "إجراءات المحاكمة". إثبات "شهود". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
وجوب بناء الأحكام الجنائية على التحقيق الشفوي الذي تجريه المحكمة بالجلسة وتسمع فيه الشهود. ما دام ذلك ممكناً. المادة 289 إجراءات. عدم جواز الافتئات على هذا الأصل لأية علة إلا بتنازل الخصوم صراحة أو ضمناً.
(3) إجراءات "إجراءات المحاكمة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". إثبات "شهود".
دفاع المتهم عن نفسه حق مقدس يعلو على حقوق الهيئة الاجتماعية. لا يضير العدالة تبرئة مذنب بقدر ما يؤذيها إدانة بريء.
طلب الدفاع سماع شهود إثبات الدعوى. جوهري. يوجب على المحكمة إجابته. ليس للمحكمة إبداء رأيها في دليل لم يعرض عليها. علة ذلك؟
(4) دفاع. إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "بطلانه".
دفاع المتهم سابق في وجوده وترتيبه وأثره على مداولة القاضي وحكمه. علته: عدم استطاعته أن يتنبأ سلفاً بما يدور في وجدان قاضيه وما قد يتأثر بما أطرحه عند الموازنة بين الأدلة إثباتاً ونفياً.
(5) إثبات "بوجه عام". حكم "بياناته" "تسبيبه. تسبيب معيب".
حكم الإدانة. بياناته؟ المادة 310 إجراءات.
(6) قتل عمد. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". إثبات "بوجه عام". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
رابطة السببية في جريمة القتل العمد بين الإصابات والوفاة. التدليل على قيامها من البيانات الجوهرية في الحكم. إغفال ذلك. قصور.
(7) إثبات "بوجه عام" "خبرة". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها". رابطة السببية.
اكتفاء الحكم المطعون فيه بالإشارة إلى نتيجة تقرير الصفة التشريحية دون بيان مضمونه ووصف الإصابات المنسوب للطاعنين إحداثها بجسم المجني عليه وكيفية حدوثها وعلاقة السببية بينها وبين الوفاة من واقع دليل فني. قصور وإخلال بحق الدفاع.
(8) إعدام. حكم "بطلانه". بطلان. نقض "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون". محكمة النقض "سلطتها".
لمحكمة النقض نقض الحكم من تلقاء نفسها إذا وقع فيه بطلان. المادة 35 من القانون 57 لسنة 1959.
(9) نقض "الطعن للمرة الثانية" "نظره والحكم فيه".
نقض الحكم للمرة الثانية يوجب تحديد جلسة لنظر الموضوع. أساس ذلك؟ المادة 45 من القانون رقم 57 لسنة 1959.
1 - لما كانت النيابة العامة لم تقم بعرض القضية على المحكمة - محكمة النقض - مشفوعة بمذكرة برأيها في الحكم عملاً بنص المادة 46 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض. إلا أن محكمة النقض تتصل بالدعوى بمجرد عرضها عليها طبقاً للمادة 46 سالفة الذكر لتفصل فيها وتستبين - من تلقاء نفسها سواء قدمت النيابة العامة مذكرة برأيها أو لم تقدم وسواء قدمت هذه المذكرة قبل فوات الميعاد المحدد للطعن أو بعده - ما عسى أن يكون قد شاب الحكم من عيوب. ومن ثم، يتعين قبول عرض النيابة العامة لهذه القضية.
2 - لما كان الأصل المقرر في المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية - الواجبة الإعمال أمام محاكم الجنايات عملاً بالمادة 381 من ذات القانون - أن المحاكمة الجنائية يجب أن تبنى على التحقيق الشفوي الذي تجريه المحكمة بالجلسة وتسمع فيه الشهود ما دام ذلك ممكناً، محصلاً هذه العقيدة من الثقة التي توحي بها أقوال الشاهد أو لا توحي ومن التأثير الذي تحدثه هذه الأقوال في نفسه وهو ينصت إليها، لأن التفرس في حالة الشاهد النفسية وقت أداء الشهادة واستقامته وصراحته أو مراوغته أو اضطرابه هي من الأمور التي تعين القاضي في تقدير أقواله حق قدرها، ولا يجوز الافتئات على هذا الأصل الذي افترضه الشارع لأية علة مهما كانت إلا بتنازل الخصوم صراحة أو ضمناً - وهو ما لم يحصل في الدعوى المطروحة.
3 - لما كانت المحكمة هي الملاذ الأخير الذي يتعين أن ينفسح لتحقيق الواقعة وتقصيها على الوجه الصحيح وإلا انتفت الجدية في المحاكمة وانغلق باب الدفاع في وجه طارقه بغير حق وهو ما تأباه العدالة أشد الإباء، وقد قام على هدي هذه المبادئ حق المتهم في الدفاع عن نفسه وأصبح حقاً مقدساً يعلو على حقوق الهيئة الاجتماعية التي لا يضيرها تبرئة مذنب بقدر ما يؤذيها ويؤذي العدالة معاً إدانة بريء. لما كان ذلك، وكانت المحكمة قد انتهت إلى إدانة المتهم الأول دون أن تجيب المدافع عنه إلى طلبه آنف الذكر، وكان هذا الطلب يعد طلباً جوهرياً لتعلقه بواقعات الدعوى، مما كان يتعين على المحكمة إجابته لإظهار وجه الحق في الدعوى، ولا يقبل منها ما أوردته من تعليل لرفض إجابته لما ينطوي عليه معنى القضاء المسبق على دليل لم يطرح عليها وهو ما لا يصح في أصول الاستدلال، ذلك بأن القانون يوجب سؤال الشاهد أولاً، ثم بعد ذلك يحق للمحكمة أن تبدي ما تراه في شهادته لاحتمال أن تجيء هذه الشهادة التي تسمعها المحكمة ويتاح للدفاع مناقشتها - بما يقنعها بحقيقة قد يتغير بها وجه الرأي في الدعوى أو يغير ما اقتنعت به من الأدلة الأخرى التي عولت عليها.
4 - من المقرر أن الدفاع لا يستطيع أن يتنبأ سلفاً بما قد يدور في وجدان قاضيه عندما يخلو إلى مداولته لأن حق الدفاع سابق في وجوده وترتيبه وأثره على مداولة القاضي وحكمه. ولأن وجدان القاضي قد يتأثر - في غير رغبة من نفسه - بما يبدو له أنه أطرحه عند الموازنة بين الأدلة إثباتاً أو نفياً.
5 - من المقرر طبقاً للمادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن الحكم بالإدانة يجب أن يبين مضمون كل دليل من أدلة الثبوت ويذكر مؤداه حتى يتضح وجه استدلاله به وسلامة المأخذ تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم.
6 - من المقرر أيضاً أن رابطة السببية بين الإصابات والوفاة في جريمة القتل العمد والتدليل على قيامها هما من البيانات الجوهرية التي يجب على الحكم استظهارها وإلا كان مشوباً بالقصور.
7 - لما كان الحكم المطعون فيه قد اكتفى بالإشارة إلى نتيجة تقرير الصفة التشريحية دون أن يبين مضمونه من وصف الإصابات المنسوب إلى الطاعنين إحداثها وموضعها من جسم المجني عليه وكيفية حدوثها ودون أن يعني ببيان رابطة السببية بينها وبين الوفاة من واقع الدليل الفني المبين لها حتى يمكن التحقق من مدى مواءمتها لأدلة الدعوى الأخرى وكان لا يبين من الحكم أن المحكمة حين استعرضت الدليل في الدعوى كانت ملمة بهذا الدليل إلماماً شاملاً يهيئ لها أن تمحصه التمحيص الشامل الكافي الذي يدل على أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف وجه الحقيقة تمكيناً لمحكمة النقض من التعرف على صحة الحكم من فساده ومن ثم فإن حكمها - فضلاً عن إخلاله بحق الدفاع السالف بيانه - يكون مشوباً بعيب القصور في التسبيب مما يبطله.
8 - لما كان البطلان الذي لحق الحكم يندرج تحت الحالة الثانية من المادة 35 من القانون 57 لسنة 1959 التي أحالت إليها الفقرة الثانية من المادة 39، وكانت المادة 46 من القانون سالف الذكر قد أوجبت على هذه المحكمة أن تقضي من تلقاء نفسها بنقض الحكم إذا ما وقع فيه بطلان من هذا القبيل.
9 - لما كان نقض الحكم حاصلاً لثاني مرة فإنه يتعين تحديد جلسة لنظر الموضوع إعمالاً لنص المادة 45 من القانون سالف الإشارة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما أولاً: المتهمان: 1 - قتلا...... عمداً مع سبق الإصرار بأن بيتا النية وعقدا العزم المصمم على قتله وأعد المتهم الأول لهذا الغرض سلاحاً نارياً "فرد" وتوجه إلى مسكن المجني عليه ومكنته المتهمة الثانية من دخوله وأرشدته إلى مكان وجوده وما أن ظفر به حتى أطلق عليه عياراً نارياً بينما وقفت المتهمة الثانية للشد من أزره قاصدين من ذلك قتله فأحدثا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته.
2 - أخفيا جثة المجني عليه على النحو المبين بالتحقيقات. ثانياً: المتهم الأول: 1 - أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن "فرد". 2 - أحرز ذخائر "ست طلقات" مما تستعمل على السلاح الناري سالف الذكر دون أن يكون مرخصاً له بحيازته أو إحرازه. وأحالتهما إلى محكمة جنايات....... لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. وادعت شقيقة المجني عليه..... بصفتها وصية على أولاده القصر...... و...... و...... و...... و...... و...... مدنياً قبل المتهمين بإلزامهما بأن يؤديا لها مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت بإجماع الآراء بإحالة أوراق المتهمين إلى فضيلة مفتي جمهورية مصر العربية وحددت جلسة...... للنطق بالحكم. وبالجلسة المحددة قضت حضورياً عملاً بالمواد 39 أولاً، ثانياً، 230، 231، 239، من قانون العقوبات والمواد 1/ 1، 26/ 1، 5، 30/ 1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 26 لسنة 1978، 165 لسنة 1981 والجدول رقم 2 الملحق بالقانون الأول بإجماع الآراء بمعاقبتهما بالإعدام شنقاً ومصادرة السلاح والذخيرة المضبوطين وإلزامهما بأن يؤديا للمدعية بالحقوق المدنية مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت.
فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض (وقيد بجدولها برقم..... لسنة...... القضائية). وهذه المحكمة قضت بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنايات...... للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى. ومحكمة الإعادة (بهيئة أخرى) قررت في....... إحالة أوراق القضية إلى فضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأي وحددت جلسة....... للنطق بالحكم. وبالجلسة المحددة قضت حضورياً وعملاً بالمواد 39/ أولاً، ثانياً، 230، 231، 239 من قانون العقوبات والمواد 1/ 1، 26/ 1، 5، 30/ 1 من القانون 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 26 لسنة 1978، 165 لسنة 1981 والجدول رقم 2 الملحق بالقانون الأول مع إعمال المادة 32 من قانون العقوبات بإجماع الآراء بمعاقبة المتهمين بالإعدام شنقاً عما نسب إليهما وأمرت بمصادرة السلاح والذخيرة المضبوطين وألزمتهما بأداء تعويض مدني وقدره خمسمائة وواحد جنيه للمدعية بالحقوق المدنية.
فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض (للمرة الثانية) ... إلخ.


المحكمة

 

ومن حيث إنه ولئن كانت النيابة العامة لم تقم بعرض القضية على المحكمة - محكمة النقض - مشفوعة بمذكرة برأيها في الحكم عملاً بنص المادة 46 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض. إلا أن محكمة النقض تتصل بالدعوى بمجرد عرضها عليها طبقاً للمادة 46 سالفة الذكر لتفصل فيها وتستبين - من تلقاء نفسها سواء قدمت النيابة العامة مذكرة برأيها أو لم تقدم وسواء قدمت هذه المذكرة قبل فوات الميعاد المحدد للطعن أو بعده - ما عسى أن يكون قد شاب الحكم من عيوب. ومن ثم، يتعين قبول عرض النيابة العامة لهذه القضية.
وحيث إن المادة 46 من القانون رقم 57 لسنة 1959 سالفة البيان تنص على أنه "مع عدم الإخلال بالأحكام المتقدمة، إذا كان الحكم صادراً حضورياً بعقوبة الإعدام يجب على النيابة العامة أن تعرض القضية على محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها في الحكم وذلك في الميعاد المبين بالمادة 34 وتحكم المحكمة طبقاً لما هو مقرر في الفقرة الثانية من المادة 35 والفقرتين الثانية والثالثة". ومفاد ذلك أن وظيفة محكمة النقض في شأن الأحكام الصادرة بالإعدام ذات طبيعة خاصة تقتضيها إعمال رقابتها على عناصر الحكم كافة موضوعية وشكلية وتقضي من تلقاء نفسها بنقض الحكم إذ كان مبيناً على مخالفة القانون أو خطأ في تطبيقه أو تأويله أو شابه بطلان أو وقع في الإجراءات بطلان أثر فيه، غير مقيدة في ذلك بحدود أوجه الطعن أو مبنى الرأي الذي تعرض به النيابة العامة تلك الأحكام. لما كان ذلك، وكان يبين من محضر جلسة....... والتي تمت فيه المرافعة واختتمت بصدور الحكم المطعون فيه أن المدافع عن المحكوم عليه الأول تمسك في مستهل مرافعته بسماع شهادة......، و......، و......، الذين تعرفوا عليه خلال عملية العرض القانوني للنيابة العامة، ويبين من الحكم المطعون فيه أنه بعد أن بين واقعة الدعوى وأورد على ثبوتها في حق المتهمين أدلة مستمدة من اعترافات المتهمة الثانية وما شهد به الرائد...... ومن عملية العرض القانوني التي تعرف خلالها كل من...... و...... و...... على المتهم الأول وما ثبت من تقرير الصفة التشريحية لجثة المجني عليه وتقرير الأدلة الجنائية. عرض لطلب دفاع المتهم الأول وأطرحه بقوله: "وحيث إنه عن طلب سماع شهادة.....، و......، و......، الذين تم سماعهم على سبيل الاستدلال، فقد تواترت أقوالهم على رؤيتهم المتهم بمكان إلقاء الكرتونة وتأيد ذلك بأدلة أخرى منها ما قرره الشاهد....... نائب العمدة وتحريات الشرطة، وأهمها اعتراف المتهمة الثانية، مما تطرح معه المحكمة ذلك الدفاع بطلب هؤلاء الشهود لعدم جدواه إذ الغرض منه المطل والنكاية". لما كان ذلك، وكان الأصل المقرر في المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية - الواجبة الإعمال أمام محاكم الجنايات عملاً بالمادة 381 من ذات القانون - أن المحاكمة الجنائية يجب أن تبنى على التحقيق الشفوي الذي تجريه المحكمة بالجلسة وتسمع فيه الشهود ما دام ذلك ممكناً، محصلاً هذه العقيدة من الثقة التي توحي بها أقوال الشاهد أو لا توحي، ومن التأثير الذي تحدثه هذه الأقوال في نفسه وهو ينصت إليها، لأن التفرس في حالة الشاهد النفسية وقت أداء الشهادة واستقامته وصراحته أو مراوغته أو اضطرابه هي من الأمور التي تعين القاضي في تقدير أقواله حق قدرها، ولا يجوز الافتئات على هذا الأصل الذي افترضه الشارع لأية علة مهما كانت إلا بتنازل الخصوم صراحة أو ضمناً - وهو ما لم يحصل في الدعوى المطروحة - ذلك لأن المحكمة هي الملاذ الأخير الذي يتعين أن ينفسح لتحقيق الواقعة وتقصيها على الوجه الصحيح وإلا انتفت الجدية في المحاكمة وانغلق باب الدفاع في وجه طارقه بغير حق وهو ما تأباه العدالة أشد الإباء، وقد قام على هدي هذه المبادئ حق المتهم في الدفاع عن نفسه وأصبح حقاً مقدساً يعلو على حقوق الهيئة الاجتماعية التي لا يضيرها تبرئة مذنب بقدر ما يؤذيها ويؤذي العدالة معاً إدانة بريء. لما كان ذلك، وكانت المحكمة قد انتهت إلى إدانة المتهم الأول دون أن تجيب المدافع عنه إلى طلبه آنف الذكر، وكان هذا الطلب يعد طلباً جوهرياً لتعلقه بواقعات الدعوى، مما كان يتعين على المحكمة إجابته لإظهار وجه الحق في الدعوى، ولا يقبل منها ما أوردته من تعليل لرفض إجابته لما ينطوي عليه معنى القضاء المسبق على دليل لم يطرح عليها وهو ما لا يصح في أصول الاستدلال، ذلك بأن القانون يوجب سؤال الشاهد أولاً، ثم بعد ذلك يحق للمحكمة أن تبدي ما تراه في شهادته لاحتمال أن تجيء هذه الشهادة التي تسمعها المحكمة ويتاح للدفاع مناقشتها - بما يقنعها بحقيقة قد يتغير بها وجه الرأي في الدعوى أو يغير ما اقتنعت به من الأدلة الأخرى التي عولت عليها فضلاً عن أن الدفاع لا يستطيع أن يتنبأ سلفاً بما قد يدور في وجدان قاضيه عندما يخلو إلى مداولته لأن حق الدفاع سابق في وجوده وترتيبه وأثره على مداولة القاضي وحكمه. ولأن وجدان القاضي قد يتأثر - في غير رغبة من نفسه - بما يبدو له أنه أطرحه عند الموازنة بين الأدلة إثباتاً أو نفياً. فإن المحكمة تكون قد أخلت بمبدأ شفوية المرافعة، وجاء حكمها معيباً بالإخلال بحق الدفاع بما يبطله. لما كان ذلك، وكان من المقرر طبقاً للمادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن الحكم بالإدانة يجب أن يبين مضمون كل دليل من أدلة الثبوت ويذكر مؤداه حتى يتضح وجه استدلاله به وسلامة المأخذ تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم. ومن المقرر أيضاً أن رابطة السببية بين الإصابات والوفاة في جريمة القتل العمد والتدليل على قيامها هما من البيانات الجوهرية التي يجب على الحكم استظهارها وإلا كان مشوباً بالقصور الموجب لنقضه، وكان يبين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه اعتمد - من بين ما اعتمد عليه في إدانة الطاعنين على النحو المار بيانه - على تقرير الصفة التشريحية لجثة المجني عليه، وإذ عرض لهذا التقرير لم يورد عنه سوى قوله إنه ثبت من تقرير الصفة التشريحية أن إصابة المجني عليه بالرأس والعنق نارية حديثة حدثت من إصابته بعيار ناري يطلق من سلاح ناري معد لإطلاق الطلقات 7.62 × 39 مم غير مششخن الماسورة وأن إصابته من مسافة تصل إلى حد الملامسة مع ميل ماسورة السلاح من أعلى إلى أسفل في الوضع الطبيعي المعتدل القائم للجسم مع مراعاة أن الرأس عنصر حركي واسع المدى، وأنه يجوز حدوث إصابة المجني عليه من السلاح والذخيرة المضبوطة. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد اكتفى بالإشارة إلى نتيجة تقرير الصفة التشريحية دون أن يبين مضمونه من وصف الإصابات المنسوب إلى الطاعنين إحداثها وموضعها من جسم المجني عليه وكيفية حدوثها ودون أن يعني ببيان رابطة السببية بينها وبين الوفاة من واقع الدليل الفني المبين لها حتى يمكن التحقق من مدى مواءمتها لأدلة الدعوى الأخرى وكان لا يبين من الحكم أن المحكمة حين استعرضت الدليل في الدعوى كانت ملمة بهذا الدليل إلماماً شاملاً يهيئ لها أن تمحصه التمحيص الشامل الكافي الذي يدل على أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف وجه الحقيقة تمكيناً لمحكمة النقض من التعرف على صحة الحكم من فساده ومن ثم فإن حكمها - فضلاً عن إخلاله بحق الدفاع السالف بيانه - يكون مشوباً بعيب القصور في التسبيب مما يبطله، ولما كان البطلان الذي لحق الحكم يندرج تحت الحالة الثانية من المادة 35 من القانون 57 لسنة 1959 التي أحالت إليها الفقرة الثانية من المادة 39 وكانت المادة 46 من القانون سالف الذكر قد أوجبت على هذه المحكمة أن تقضي من تلقاء نفسها بنقض الحكم إذا ما وقع فيه بطلان من هذا القبيل، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه الصادر بإعدام المحكوم عليهما وذلك دون حاجة إلى بحث أوجه الطعن، ولما كان نقض الحكم حاصلاً لثاني مرة فإنه يتعين تحديد جلسة لنظر الموضوع إعمالاً لنص المادة 45 من القانون سالف الإشارة.

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 41 مشاهدة
نشرت فى 24 مارس 2020 بواسطة basune1

24-جناية القتل العمد تميزها بقصد إزهاق روح المجنى عليه. وجوب تحدث الحكم عنه استقلالاً واستظهاره بإيراد ما يدل عليه.

الحكم كاملاً

أحكام النقض - المكتب الفنى - جنائى
السنة 53 - الجزء 1 - صـ 58

جلسة 6 من يناير سنة 2002

رئاسة السيد المستشار/ مجدى الجندى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أنور محمد جابرى، فريد عوض على عوض، بدر الدين السيد وعادل السيد الكنانى نواب رئيس المحكمة.

(10)
الطعن رقم 20301 لسنة 71 القضائية

(1) إعدام. نيابة عامة. نقض "التقرير بالطعن وإيداع الأسباب. ميعاده". محكمة النقض "سلطتها".
إثبات تاريخ تقديم مذكرة النيابة فى قضايا الإعدام. غير لازم.
اتصال محكمة النقض بالدعوى المحكوم فيها بالإعدام بمجرد عرضها عليها دون التقيد بالرأى الذى ضمنته النيابة مذكرتها. أساس ذلك؟
(2) قتل عمد. قصد جنائى. جريمة "أركانها". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب".
جناية القتل العمد تميزها بقصد إزهاق روح المجنى عليه. وجوب تحدث الحكم عنه استقلالاً واستظهاره بإيراد ما يدل عليه.
تعدد الضربات وشدتها وإصابة المجنى عليه فى مقتل. غير كاف بذاته لثبوت هذا القصد. علة ذلك؟
مثال لتسبيب معيب فى استظهار نية القتل فى جريمة قتل عمد.
(3) ظروف مشددة. سبق إصرار. محكمة الموضوع "سلطتها فى تقدير توافر سبق الإصرار".
سبق الإصرار. مناط تحققه؟
(4) إعدام. محكمة النقض "سلطتها".
وظيفة محكمة النقض فى شأن الأحكام الصادرة بالإعدام؟
(5) نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها". حكم "ما يعيبه فى نطاق التدليل".
اعتناق الحكم صورتين متعارضتين لواقعة الدعوى. تناقض واضطراب.
لمحكمة النقض نقض الحكم من تلقاء نفسها. أساس ذلك؟
مثال.
1 - لما كانت النيابة العامة وإن كانت قد عرضت القضية الماثلة على محكمة النقض عملاً بنص المادة 46 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959، مشفوعة بمذكرة برأيها مؤرخة 18 من يوليه سنة 2001 انتهت فيها إلى طلب إقرار الحكم الصادر فيما قضى به حضوريًا من إعدام المحكوم عليه، دون إثبات تاريخ تقديمها للتحقق من أنه روعى فيها عرض القضية فى ميعاد الستين يومًا المبين بالمادة 34 من هذا القانون المعدلة بالمادة التاسعة من القانون رقم 23 لسنة 1992، إلا أنه لما كان تجاوز هذا الميعاد وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يترتب عليه عدم قبول عرض النيابة العامة بل أن محكمة النقض تتصل بالدعوى بمجرد عرضها عليها لتتبين - من تلقاء نفسها ودون أن تتقيد بمبنى الرأى الذى ضمنته النيابة العامة مذكرتها - ما عسى أن يكون قد شاب الحكم من عيوب، يستوى فى ذلك أن يكون عرض النيابة العامة فى الميعاد المحدد أو بعد فواته، فإنه يتعين قبول عرض النيابة العامة للقضية.
2 - لما كانت جناية القتل العمد تتميز قانونًا عن غيرها من جرائم التعدى على النفس بعنصر خاص هو أن يقصد الجانى من ارتكابه الفعل الجنائى إزهاق روح المجنى عليه، وهذا العنصر ذو طابع خاص ويختلف عن القصد الجنائى العام الذى يتطلبه القانون فى سائر الجرائم، وهو بطبيعته أمر يبطنه الجانى ويضمره فى نفسه، ومن ثم فإن الحكم الذى يقضى بإدانة المتهم فى هذه الجناية يجب أن يعنى بالتحدث عن هذا الركن استقلالاً واستظهاره بإيراد الأدلة التى تكون المحكمة قد استخلصت منها أن الجانى حين ارتكب الفعل المادى المسند إليه كان فى الواقع بقصد إزهاق روح المجنى عليه، وحتى تصلح تلك الأدلة أساسًا تبنى عليه النتيجة التى يتطلب القانون تحققها يجب أن يبينها الحكم بيانًا واضحًا ومرجعها إلى أصولها فى أوراق الدعوى ولما كان ما أورده الحكم لا يفيد سوى الحديث عن الأفعال المادية التى قارفها الطاعن ذلك أن استعمال أداة قاتلة بطبيعتها وتعدد الضربات بها وشدتها وإصابة المجنى عليه فى مقتل لا يكفى بذاته لثبوت نية القتل فى حق الطاعن إذا لم يكشف الحكم عن قيام هذه النية بنفسه، لأن تلك الإصابات قد تتحقق دون أن تتوافر نية القتل العمد خاصة أن الحكم قد دلل على توافر نية القتل لدى الطاعن من أنه سدد العديد من الضربات للمجنى عليه أدت إلى إصابته بجروح قطعية بالعنق والبطن على النحو الوارد بتقرير الصفة التشريحية بالبنود 4، 5، 6، 8 لا سيما وأن الطاعن نازع فى توافر تلك النية، ومن ثم فإن ما ذكره الحكم يكون قاصرًا فى التدليل على توافر نية القتل مما يعيبه بما يوجب نقضه.
3 - لما كان الحكم قد استظهر ظرف سبق الإصرار وتوافره فى حق الطاعن فى قوله "وعن انتفاء سبق الإصرار فمردود عليه بأن ذلك القول مجرد قول مرسل لا دليل عليه من واقع الأوراق وكان من المقرر قانونًا وقضاءًا وأن سبق الإصرار يقوم على عنصرين عنصر زمنى يقتضى أن يكون التفكير فى الجريمة قد سبق الإقدام على تنفيذها بوقت كاف وعنصر نفسى تعنى به حالة الهدوء والسيطرة على النفس التى يجب أن يتوافر للجانى حينما يفكر فى ارتكاب جريمته بحيث يتاح له أن يقلب الأمر على وجوهه المختلفة والعنصر النفسى قوامه التفكير الهادئ المطمئن وسبق الإصرار حالة ذهنية نفسية ويستفاد من وقائع خارجية تكون بمثابة القرائن التى تكشف عن وجوده. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن تفكير المتهم فى قتل المجنى عليه......... وسرقة جهازه المحمول ونقوده منذ فترة كبيرة منذ امتناعه عن سداد مبلغ القرض له وإصراره على هذا الامتناع - ومن كثرة تردده على المجنى عليه بالشقة سكنه وتأكده من انفراده بالإقامة بتلك الشقة وحيازته وملكيته لجهاز تليفون محمول واختياره ميعاد قدومه إلى الشقة سكن المجنى عليه فى تمام الساعة 7 صباح يوم الخميس 17/ 8/ 2000 ومعه السكين التى أعدها لارتكاب هذا الحادث واطمئنانه لعدم مشاهدة أحد له وقت قدومه فى هذا الوقت وعدم الشك فى قدومه لاعتياده التردد على الشقة سكن المجنى عليه وصله الصداقة التى تربطه بالمجنى عليه بالسكين فى بطنه مما أدى إلى بروز أحشائه ثم مواصلة طعنه بذات السكين فى ظهره وعنقه ورأسه ويده اليمنى حتى أرداه قتيلاً دون استغاثة منه ثم قيامه باغتسال سكينه المجنى عليه من دمائه العالقة بها واغتسال سكينته التى استخدمها فى ارتكاب هذا الحادث من دماء المجنى عليه العالقة بها ثم استيلائه على النقود وجهاز التليفون المحمول الخاصين بالمجنى عليه ثم قيامه بفتح مفتاح البوتاجاز لتسريب الغاز منه وإشعاله النيران بالستارة بالشقة مكان الحادث لإخفاء معالم جريمته ثم الهرب بتلك المسروقات والسكين المستخدمة فى الحادث وبعد أن أحكم غلق باب تلك الشقة مكان الحادث ثم توجهه إلى مستشفى منشية البكرى العام لعلاج إصابة يده اليسرى ثم توجهه إلى الشقة سكن عمه لإغتسال ملابسه الملوثة بالدماء وإخفاء مبلغ النقود وجهاز التليفون المحمول موضوع الجريمة والسكين المستخدمة فى الحادث وتصرفه فى باقى النقود موضوع الجريمة على التفصيل سالف البيان، تلك قرائن تدل على تفكير المتهم والتدبير الهادئ لقتل المجنى عليه وسرقة نقوده وجهاز تليفونه المحمول مما يقطع بتوافر سبق الإصرار لدى هذا المتهم ويكون هذا الدفع بدوره بغير سند". لما كان ذلك، وكان من المقرر فى تفسير المادة 231 من قانون العقوبات أن سبق الإصرار - هو ظرف مشدد عام فى جرائم القتل والجرح والضرب - يتحقق بإعداد وسيلة الجريمة ورسم خطة تنفيذها بعيدًا عن ثورة الانفعال مما يقتضى الهدوء والروية قبل ارتكابها - فضلاً عن أنه حالة ذهنية تقوم بنفس الجانى فلا يستطيع أحد أن يشهد بها مباشرة بل تستفاد من وقائع خارجية يستخلصها القاضى منها استخلاصًا مادام موجب هذه الوقائع والظروف لا يتنافر عقلاً مع هذا الاستنتاج. ولما كان ما أورده الحكم عن سبق الإصرار فيما تقدم وإن توافرت له فى ظاهر الأمر مقومات هذا الظرف كما هو معرف به فى القانون، إلا أن ما ساقه الحكم فى هذا الشأن فى عبارات مرسله ليس فى حقيقته إلا ترديدًا لوقائع الدعوى كما أوردها فى صدده وبسطًا لمعنى سبق الإصرار وشروطه، ولا يعدو أن يكون تعبيرًا فى تلك الحالة التى تقوم بنفس الجانى والتى يتعين على المحكمة أن تستظهرها بما يدل عليها وأن تبين الوقائع والأمارات والمظاهر الخارجية التى تكشف عنها مما كان ينبغى على المحكمة معه أن توضح كيف انتهت إلى ثبوت توافر ظرف الإصرار فى حق الطاعن الذى قام بغسل السكين خاصة المجنى عليه من الدماء نتيجة إصابته والتى ذهب من جرائها إلى المستشفى للعلاج منها وأن تردده على مسكن المجنى عليه لوجود معاملات مالية ومن أنه بينهما تنازعا بشأنها، فإن ما أثبته الحكم فى صدد سبق الإصرار لا يكفى للقول بأن الطاعن قد تدبر جريمته وفكر فيها تفكيرًا هادئًا لا يخالطه اضطراب المشاعر ولا الانفعال النفسى ومن ثم يكون الحكم معيبًا من هذه الناحية أيضًا بالقصور فى التسبيب فضلاً عن الفساد وفى الاستدلال.
4 - لما كانت المادة 46 من القانون رقم 57 لسنة 1959 سالف البيان تنص على أنه مع عدم الإخلال بالأحكام المتقدمة إذا كان الحكم صادرًا حضوريًا بعقوبة الإعدام يجب على النيابة العامة أن تعرض القضية على محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها فى الحكم وذلك فى الميعاد المبين بالمادة 34 - المعدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 - وتحكم المحكمة طبقًا لما هو مقرر فى الفقرة الثانية من المادة 35 والفقرتين الثانية والثالثة من المادة 39 ومفاد ذلك أن وظيفة محكمة النقض فى شأن الأحكام الصادرة بالإعدام ذات طبيعة خاصة تقتضيها إعمال رقابتها على عناصر الحكم كافة موضوعية وشكلية وتقضى من تلقاء نفسها بنقض الحكم فى أية حالة من حالات الخطأ أو البطلان.
5 - لما كان الحكم قد أورد عند إيراده مضمون إقرار الطاعن بمحضر الضبط وظرف سبق الإصرار أنه عند مواجهة المتهم عقب ضبطه أقر بارتكابه الحادث بأن تعدى على المجنى عليه بالضرب بسكين بقصد سرقته بعد أن فكر فى قتله منذ فترة كبيرة لامتناعه سداد ما عليه من دين ثم بادر المجنى عليه بعد مناقشته فى السداد وامتناعه بالطعن بالسكين التى كانت معه وعندئذ تناول المجنى عليه سكينًا حاول طعنه بها ثم عاد عند إيراده مضمون اعتراف الطاعن ورده على الدفع بالدفاع الشرعى الذى دفع به الطاعن أن فكرة الاعتداء على المجنى عليه إنما نشأت لدى الطاعن على إثر المشادة الكلامية بينهما وإصرار المجنى عليه على عدم السداد ثم تعدى الأخير عليه بأباجورة أصابته وأشهر له سكين أمسك بها مما أدى إلى إصابة الطاعن بيده اليسرى فطعن المجنى عليه بسكين فى بطنه كان الطاعن قد أحضرها معه وعندئذ راودته فكرة قتل المجنى عليه وعول الحكم على إقرار واعتراف المتهم هذين من بين الأدلة التى عول عليها رغم تعارضهما واختلاف مضمونهما فى شأن متى نشأت فكرة الاعتداء على المجنى عليه لدى الطاعن ومتى حاول المجنى عليه الاعتداء على الطاعن هل قبل اعتداء الأخير عليه أم بعده مع ما لذلك من أثر على عقيدة المحكمة ووزنها للأمور. لما كان ذلك، فإن اعتناق الحكم هاتين الصورتين المتعارضتين لواقعة الدعوى مما يدل على اختلال فكرته عن عناصر الواقعة وعدم استقرارها الاستقرار الذى يجعلها فى حكم الوقائع الثابتة الأمر الذى يستحيل معه على محكمة النقض أن تتعرف على أى أساس كونت محكمة الموضوع عقيدتها فى الدعوى، فضلاً عما ينبئ عنه من أن الواقعة لم تكن واضحة لديها بالقدر الذى يؤمن معه خطؤها فى تقدير مسئولية المتهم، ومن ثم يكون حكمها متخاذلاً فى أسبابه متناقضًا فى بيان الواقعة تناقضًا يعيبه مما يبطله. لما كان ما تقدم، وكان البطلان الذى لحق بالحكم المطعون فيه يندرج تحت حكم الحالة الثانية من المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 التى أحالت إليها الفقرة الثانية من المادة 46 من القانون سالف الذكر قد أوجبت على هذه المحكمة أن تقضى من تلقاء نفسها بنقض الحكم إذا ما وقع فيه بطلان من هذا القبيل فإنه يتعين قبول عرض النيابة ونقض الحكم المطعون فيه الصادر بإعدام المحكوم عليه والإعادة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجناية: أولاً: قتل المجنى عليه........ مع سبق الإصرار بأن عقدا العزم وبيت النية على قتله وأعد سلاحًا أبيضًا (سكين) وتنفيذًا لذلك، توجه لمسكن المجنى عليه وطالبه بما له من مبالغ نقدية بذمته وما أن رفض المجنى عليه حتى أستل السلاح المذكور لتنفيذ ما قد انتواه وما أن ظفر به حتى أشهر السلاح ثم انهال عليه طعنًا فى أنحاء متفرقة من جسده قاصدًا من ذلك إزهاق روحة فاحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتى أودت بحياته وقد ارتكبت هذه الجناية بقصد ارتكاب جنحة أخرى مرتبطة هى أنه فى ذات الزمان والمكان سالفى الذكر سرق المبلغ النقدى المبين قدرًا والهاتف المحمول المبين وصفًا والمملوكين للمجنى عليه.... من مسكنه على النحو المبين بالتحقيقات وقد اقترنت هذه الجناية بجنايتين أخرتين هما أنه فى ذات الزمان والمكان سالفى الذكر ( أ ) وضع النار عمدًا فى محل مسكون ومعد للسكنى (مسكن المجنى عليه سالف الذكر) بأن أدار موقد الطهى "البوتاجاز" مما أدى لتسرب الغاز الطبيعى وأشعل النيران به والتى أتت على بعض محتوياته. (ب) أحرز بقصد التعاطى نباتًا ممنوعًا زراعته "نبات الحشيش" فى غير الأحوال المصرح بها قانونًا. ثانيًا: - أحرز بغير ترخيص سلاحًا أبيضًا (سكين) وأحالته إلى محكمة جنايات........ لمعاقبته طبقًا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قررت..... إحالة أوراق القضية إلى فضيلة مفتى الجمهورية لإبداء الرأى........ وبجلسة........ قضت المحكمة حضوريًا بإجماع الآراء عملاً بالمواد 230، 231، 234/ 1، 252، 317/ 1 من قانون العقوبات والمواد 29، 37/ 1، 42/ 1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند رقم 1 من الجدول رقم 5 الملحق والمعدل بقرار وزير الصحة رقم 46 لسنة 1997 والمواد 1/ 1، 25 مكرر/ 1، 30/ 1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل والبند رقم 11 من الجدول رقم 1 الملحق والمعدل بالقانون رقم 97 لسنة 1992 مع إعمال المادة 32/ 2 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم........ بالإعدام شنقًا عما أسند إليه وبمصادرة السلاح الأبيض ونبات الحشيش المخدر المضبوطين.
فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض........ إلخ.


المحكمة

حيث إن النيابة العامة وإن كانت قد عرضت القضية الماثلة على محكمة النقض عملاً بنص المادة 46 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959، مشفوعة بمذكرة برأيها مؤرخة........ انتهت فيها إلى طلب إقرار الحكم الصادر فيما قضى به حضوريًا من إعدام المحكوم عليه، دون إثبات تاريخ تقديمها للتحقق من أنه روعى فيها عرض القضية فى ميعاد الستين يومًا المبين بالمادة 34 من هذا القانون - المعدلة بالمادة التاسعة من القانون رقم 23 لسنة 1992، إلا أنه لما كان تجاوز هذا الميعاد وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يترتب عليه عدم قبول عرض النيابة العامة بل أن محكمة النقض تتصل بالدعوى بمجرد عرضها عليها لتتبين - من تلقاء نفسها ودون أن تتقيد بمبنى الرأى الذى ضمنته النيابة العامة مذكرتها - ما عسى أن يكون شاب الحكم من عيوب، يستوى فى ذلك أن يكون عرض النيابة العامة فى الميعاد المحدد أو بعد فواته، فإنه يتعين قبول عرض النيابة العامة للقضية.
ومن حيث إن الطعن المقدم من المحكوم عليه قد استوفى الشكل المقرر فى القانون.
من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم القتل العمدى مع سبق الإصرار المرتبط بجنحة سرقة والمقترن بجنايتى الحريق العمدى لمكان مسكون وإحراز نبات الحشيش المخدر بقصد التعاطى وإحراز سلاح أبيض دون ترخيص قد شابه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال، ذلك بأن ما أورده بيانًا لنية القتل لا يكفى لاستظهارها والاستدلال على توافرها فى حقه ولم يستظهر توافر ظرف سبق الإصرار بشروطه وعناصره مما يعيب الحكم المطعون فيه بما يستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى وأدلتها تحدث عن نية القتل وتوافرها فى حق الطاعن فى قوله: "وعن نية القتل فمن المظاهر الخارجية للحادث ومن استعمال سكين وهى قاتلة بطبيعتها وشدة الطعن بها وتعدد مراته وتعدد جروح المجنى عليه فى مقتل هى الجروح الطعنية النافذة الموصوفة بالعنق والبطن فى البنود 4، 5، 6، 8 بتقرير الصفة التشريحية وما أحدثته من تهتك بالأوعية الدموية الرئيسية مما أدى إلى حدوث نزيف دموى وصدمة أدت إلى هبوط حاد بالمراكز الحيوية بالفخذ واستمرار مواصلة المتهم فى طعن المجنى عليه بالسكين حتى أجهز عليه تمامًا وارداه قتيلاً على النحو سالف البيان مما يقطع بتوافر نية القتل وكافة أركان جريمة القتل العمد لدى المتهم ويكون هذا الدفع بغير سند". لما كان ذلك، وكانت جناية القتل العمد تتميز قانونًا عن غيرها من جرائم التعدى على النفس بعنصر خاص هو أن يقصد الجانى من ارتكابه الفعل الجنائى إزهاق روح المجنى عليه، وهذا العنصر ذو طابع خاص ويختلف عن القصد الجنائى العام الذى يتطلبه القانون فى سائر الجرائم، وهو بطبيعته أمر يبطنه الجانى ويضمره فى نفسه، ومن ثم فإن الحكم الذى يقضى بإدانة المتهم فى هذه الجناية يجب أن يعنى بالتحدث عن هذا الركن استقلالاً واستظهاره بإيراد الأدلة التى تكون المحكمة قد استخلصت منها أن الجانى حين ارتكب الفعل المادى المسند إليه كان فى الواقع بقصد إزهاق روح المجنى عليه، وحتى تصلح تلك الأدلة أساسًا تبنى عليه النتيجة التى يتطلب القانون تحققها يجب أن يبينها الحكم بيانًا واضحًا ومرجعها إلى أصولها فى أوراق الدعوى ولما كان ما أورده الحكم لا يفيد سوى الحديث عن الأفعال المادية التى قارفها الطاعن ذلك أن استعمال أداة قاتلة بطبيعتها وتعدد الضربات بها وشدتها وإصابة المجنى عليه فى مقتل لا يكفى بذاته لثبوت نية القتل فى حق الطاعن إذا لم يكشف الحكم عن قيام هذه النية بنفسه، لأن تلك الإصابات قد تتحقق دون أن تتوافر نية القتل العمد خاصة وأن الحكم قد دلل على توافر نية القتل لدى الطاعن من أنه سدد العديد من الضربات للمجنى عليه أصابته بجروح قطعية بالعنق والبطن على النحو الوارد بتقرير الصفة التشريحية بالبنود 4، 5، 6، 8 لا سيما وأن الطاعن نازع فى توافر تلك النية، ومن ثم فإن ما ذكره الحكم يكون قاصرًا فى التدليل على توافر نية القتل مما يعيبه بما يوجب نقضه والإعادة. لما كان ذلك، وكان الحكم قد استظهر ظرف سبق الإصرار وتوافره فى حق الطاعن فى قوله: "وعن انتفاء سبق الإصرار فمردود عليه بأن ذلك القول مجرد قول مرسل لا دليل عليه من واقع الأوراق وكان من المقرر قانونًا وقضاءًا وأن سبق الإصرار يقوم على عنصرين عنصر زمنى يقتضى أن يكون التفكير فى الجريمة قد سبق الإقدام على تنفيذها بوقت كاف وعنصر نفسى تعنى به حالة الهدوء والسيطرة على النفس التى يجب أن يتوافر للجانى حينما يفكر فى ارتكاب جريمته بحيث يتاح له أن يقلب الأمر على وجوهه المختلفة والعنصر النفسى قوامه التفكير الهادئ المطمئن وسبق الإصرار حالة ذهنية نفسية ويستفاد من وقائع خارجية تكون بمثابة القرائن التى تكشف عن وجوده. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن تفكير المتهم فى قتل المجنى عليه......... وسرقة جهازه المحمول ونقوده منذ فترة كبيرة منذ امتناعه عن سداد مبلغ القرض له وإصراره على هذا الامتناع ومن كثرة تردده على المجنى عليه بالشقة سكنه وتأكده من انفراده بالإقامة بتلك الشقة وحيازته وملكيته لجهاز تليفون محمول واختياره ميعاد قدومه إلى الشقة سكن المجنى عليه فى تمام الساعة 7 صباح يوم الخميس 17/ 8/ 2000 ومعه السكين التى أعدها لارتكاب هذا الحادث واطمئنانه لعدم مشاهدة أحد له وقت قدومه فى هذا الوقت وعدم الشك فى قدومه لاعتياده التردد على الشقة سكن المجنى عليه وصله الصداقة التى تربطه بالمجنى عليه بالسكين فى بطنه مما أدى إلى بروز أحشائه ثم مواصلة طعنه بذات السكين فى ظهره وعنقه ورأسه ويده اليمنى حتى أرداه قتيلاً دون استغاثة منه ثم قيامه باغتسال سكينه المجنى عليه من دمائه العالقة بها واغتسال سكينته التى استخدمها فى ارتكاب هذا الحادث من دماء المجنى عليه العالقة بها ثم استيلائه على النقود وجهاز التليفون المحمول الخاصين بالمجنى عليه ثم قيامه بفتح مفتاح البوتاجاز لتسريب الغاز منه وإشعاله النيران بالستارة بالشقة مكان الحادث لإخفاء معالم جريمته ثم الهرب بتلك المسروقات والسكين المستخدمة فى الحادث وبعد أن أحكم غلق باب تلك الشقة مكان الحادث ثم توجهه إلى مستشفى منشية البكرى العام لعلاج إصابة يده اليسرى ثم توجهه إلى الشقة سكن عمه لإغتسال ملابسه الملوثة بالدماء وإخفاء مبلغ النقود وجهاز التليفون المحمول موضوع الجريمة والسكين المستخدمة فى الحادث وتصرفه فى باقى النقود موضوع الجريمة على التفصيل سالف البيان، تلك قرائن تدل على تفكير المتهم والتدبير الهادئ لقتل المجنى عليه وسرقة نقوده وجهاز تليفونه المحمول مما يقطع بتوافر سبق الإصرار لدى هذا المتهم ويكون هذا الدفع بدوره بغير سند". لما كان ذلك، وكان من المقرر فى تفسير المادة 231 من قانون العقوبات أن سبق الإصرار - هو ظرف مشدد عام فى جرائم القتل والجرح والضرب - يتحقق بإعداد وسيلة الجريمة ورسم خطة تنفيذها بعيدًا عن ثورة الانفعال مما يقتضى الهدوء والروية قبل ارتكابها، فضلاً عن أنه حالة ذهنية تقوم بنفس الجانى فلا يستطيع أحد أن يشهد بها مباشرة بل تستفاد من وقائع خارجية يستخلصها القاضى منها استخلاصًا ما دام موجب هذه الوقائع والظروف لا يتنافر عقلاً مع هذا الاستنتاج. ولما كان ما أورده الحكم عن سبق الإصرار فيما تقدم، وإن توافرت له فى ظاهر الأمر مقومات هذا الظرف كما هو معرف به فى القانون، إلا أن ما ساقه الحكم فى هذا الشأن فى عبارات مرسله ليس فى حقيقته إلا ترديدًا لوقائع الدعوى كما أوردها فى صدده وبسطًا لمعنى سبق الإصرار وشروطه، ولا يعدو أن يكون تعبيرًا عن تلك الحالة التى تقوم بنفس الجانى والتى يتعين على المحكمة أن تستظهرها بما يدل عليها وأن تبين الوقائع والأمارات والمظاهر الخارجية التى تكشف عنها مما كان ينبغى على المحكمة معه أن توضح كيف انتهت إلى ثبوت توافر ظرف سبق الإصرار فى حق الطاعن الذى قام بغسل السكين خاصة المجنى عليه من الدماء نتيجة إصابته والتى ذهب من جرائها إلى المستشفى للعلاج منها وأن تردده على مسكن المجنى عليه لوجود معاملات مالية ومن أنه بينهما تنازعا بشأنها، فإن ما أثبته الحكم فى صدد سبق الإصرار لا يكفى للقول بأن الطاعن قد تدبر جريمته وفكر فيها تفكيرًا هادئًا لا يخالطه اضطراب المشاعر ولا الانفعال النفسى ومن ثم يكون الحكم معيبًا من هذه الناحية أيضًا بالقصور فى التسبيب فضلاً عن الفساد فى الاستدلال. لما كان ذلك، وكانت المادة 46 من القانون رقم 57 لسنة 1959 سالف البيان تنص على أنه مع عدم الإخلال بالأحكام المتقدمة إذا كان الحكم صادرًا حضوريًا بعقوبة الإعدام يجب على النيابة العامة أن تعرض القضية على محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها فى الحكم وذلك فى الميعاد المبين بالمادة 34 - المعدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 - وتحكم المحكمة طبقًا لما هو مقرر فى الفقرة الثانية من المادة 35 والفقرتين الثانية الثالثة من المادة 39 ومفاد ذلك أن وظيفة محكمة النقض فى شأن الأحكام الصادرة بالإعدام ذات طبيعة خاصة تقتضيها إعمال رقابتها على عناصر الحكم كافة موضوعية وشكلية وتقضى من تلقاء نفسها بنقض الحكم فى أية حالة من حالات الخطأ أو البطلان. لما كان ذلك، وكان الحكم قد أورد عند إيراده مضمون إقرار الطاعن بمحضر الضبط وظرف سبق الإصرار أنه عند مواجهة المتهم عقب ضبطه أقر بارتكابه الحادث بأن تعدى على المجنى عليه بالضرب بسكين بقصد سرقته بعد أن فكر فى قتله منذ فترة كبيرة لامتناعه عن سداد ما عليه من دين ثم بادر المجنى عليه بعد مناقشته فى السداد وامتناعه بالطعن بالسكين التى كانت معه وعندئذ تناول المجنى عليه سكينًا حاول طعنه بها ثم عاد عند إيراده مضمون اعتراف الطاعن ورده على الدفع بالدفاع الشرعى الذى دفع به الطاعن أن فكرة الاعتداء على المجنى عليه إنما نشأت لدى الطاعن على إثر المشادة الكلامية بينهما وإصرار المجنى عليه على عدم السداد ثم تعدى الأخير عليه بأباجورة أصابته وأشهر له سكين أمسك بها مما أدى إلى إصابة الطاعن بيده اليسرى فطعن المجنى عليه بسكين فى بطنه كان الطاعن قد أحضرها معه وعندئذ راودته فكرة قتل المجنى عليه وعول الحكم على إقرار واعتراف المتهم هذين من بين الأدلة التى عول عليها رغم تعارضهما واختلاف مضمونهما فى شأن متى نشأت فكرة الاعتداء على المجنى عليه لدى الطاعن ومتى حاول المجنى عليه الاعتداء على الطاعن هل قبل اعتداء الأخير عليه أم بعده مع ما لذلك من أثر على عقيدة المحكمة ووزنها للأمور. لما كان ذلك، فإن اعتناق الحكم هاتين الصورتين المتعارضتين لواقعة الدعوى مما يدل على اختلال فكرته عن عناصر الواقعة وعدم استقرارها الإستقرار الذى يجعلها فى حكم الوقائع الثابتة الأمر الذى يستحيل معه على محكمة النقض أن تتعرف على أى أساس كونت محكمة الموضوع عقيدتها فى الدعوى، فضلاً عما ينبئ عنه من أن الواقعة لم تكن واضحة لديها بالقدر الذى يؤمن معه خطؤها فى تقدير مسئولية المتهم، ومن ثم يكون حكمها متخاذلاً فى أسبابه متناقضًا فى بيان الواقعة تناقضًا يعيبه مما يبطله. لما كان ما تقدم، وكان البطلان الذى لحق بالحكم المطعون فيه يندرج تحت حكم الحالة الثانية من المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 التى أحالت إليها الفقرة الثانية من المادة 39 وكانت المادة 46 من القانون سالف الذكر قد أوجبت على هذه المحكمة أن تقضى من تلقاء نفسها بنقض الحكم إذا ما وقع فيه بطلان من هذا القبيل فإنه يتعين قبول عرض النيابة ونقض الحكم المطعون فيه الصادر بإعدام المحكوم عليه والإعادة بغير حاجة لبحث أوجه الطعن الأخرى.

 

 

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 47 مشاهدة
نشرت فى 24 مارس 2020 بواسطة basune1

23-تميز جناية القتل العمد بقصد خاص هو نية إزهاق الروح. وجوب التحدث عنه استقلالاً وإيراد الأدلة التى تدل عليه.

الحكم كاملاً

أحكام النقض - المكتب الفنى - جنائى
السنة 53 - الجزء 1 - صـ 176

جلسة 2 من فبراير سنة 2002

برئاسة السيد المستشار/ حسين الشافعى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ وجيه أديب، محمد عبد العال نائبى رئيس المحكمة، حمدى أبو الخير ورفعت طلبة.

(30)
الطعن رقم 21868 لسنة 71 القضائية

(1) نقض "التقرير بالطعن وإيداع الأسباب".
التقرير بالطعن فى الميعاد دون إيداع أسبابه. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً.
(2) نيابة عامة. إعدام. نقض "نظر الطعن والحكم فيه".
قبول عرض النيابة لقضايا الإعدام. ولو تجاوزت الميعاد المقرر لذلك.
اتصال محكمة النقض بالدعوى المحكوم فيها بالإعدام بمجرد عرضها عليها.
(3) قتل عمد. قصد جنائى. جريمة "أركانها". حكم تسبيبه. تسبيب معيب" نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
تميز جناية القتل العمد بقصد خاص هو نية إزهاق الروح. وجوب التحدث عنه استقلالاً وإيراد الأدلة التى تدل عليه.
مجرد الحديث عن الأفعال المادية. لا يكفى لثبوت نية القتل. ولو أثبت الحكم فى مدوناته أن الطاعن قصد قتل المجنى عليه.
(4) قتل عمد. إعدام. محكمة النقض "سلطتها". نقض "أثر الطعن".
صدور الحكم بالإعدام معيبًا بأحد العيوب التى أوردتها الفقرة الثانية من المادة 30 من القانون 57 لسنة 1959. لمحكمة النقض نقض الحكم من تلقاء نفسها.
حسن سير العدالة يوجب امتداد أثر النقض للمحكوم عليه الآخر.
1 - لما كان الطاعن وإن قرر بالطعن بالنقض فى الميعاد إلا أنه لم يقدم أسبابا لطعنه فيكون الطعن المقدم منه غير مقبول شكلا لما هو مقرر من أن التقرير بالطعن هو مناط اتصال المحكمة به وأن تقديم الأسباب التى بنى عليها فى الميعاد الذى حدده القانون هو شرط لقبوله وأن التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان معا وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغنى عنه.
2 - لما كانت النيابة العامة وإن كانت قد عرضت القضية الماثلة على هذه المحكمة عملا بنص المادة 46 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 مشفوعة بمذكرة برأيها انتهت فيها إلى طلب إقرار الحكم الصادر حضوريا بإعدام المحكوم عليه - دون إثبات تاريخ تقديمها بحيث يستدل منه على أنه روعى فيها عرض القضية فى الميعاد الستين يوما المبين بالمادتين 34، 46 من القانون سالف الذكر - إلا أنه لما كان تجاوز هذا الميعاد وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة لا يترتب عليه عدم قبول عرض النيابة بل إن محكمة النقض تتصل بالدعوى بمجرد عرضها عليها لتفصل فيها وتستبين - من تلقاء نفسها دون أن تتقيد بمبنى الرأى الذى ضمنته النيابة مذكرتها - ما عسى أن يكون قد شاب الحكم من عيوب، يستوى فى ذلك أن يكون عرض النيابة فى الميعاد المحدد أو بعد فواته فإنه يتعين قبول عرض النيابة العامة للقضية.
3 - لما كانت جناية القتل العمد تتميز قانونا عن غيرها من جرائم التعدى على النفس بعنصر خاص هو أن يقصد الجانى من ارتكابه الفعل الجنائى إزهاق روح المجنى عليه، وكان هذا العنصر ذا طابع خاص يختلف عن القصد الجنائى العام الذى يتطلبه القانون فى سائر الجرائم وهو بطبيعته أمر يبطنه الجانى ويضمره فى نفس فإن الحكم الذى يقضى بإدانة المتهم فى هذه الجناية أو الشروع فيها يجب أن يعنى بالتحدث عن هذا الركن استقلالا أو استظهارا بإيراد الأدلة التى تكون المحكمة قد استخلصت منها أن الجانى حين ارتكب الفعل المادى المسند إليه كان فى الواقع يقصد إزهاق روح المجنى عليه وحتى تصلح تلك الأدلة أساسا تبنى عليه النتيجة التى يتطلب القانون بمقتضاها يجب أن يبنى بيانا واضحا ويوجهها إلى أصولها فى الدعوى وأن لا يكتفى بسرد أمور دون إسنادها إلى أصولها إلا أنه يكون ذلك بالإحالة على ما سبق بيانه عنها فى الحكم. ولما كان ما أورده الحكم قد جاء فى صيغة عامة مجملة ولا يفيد سوى الحديث عن الفعل المادى الذى قارفه الطاعن ذلك أنه مجرد اعتداء الأخير على المجنى عليه لا يكفى بذاته لثبوت نية القتل فى حق الطاعن ومن ثم فإن ما ذكره الحكم المطعون فيه تدليلا على توافر نية القتل لا يبلغ حد الكفاية ولا يغنى عن ذلك ما قاله الحكم من أن الطاعن قد قصد قتل المجنى عليه، إذ أن قصد إزهاق الروح إنما هو القصد الخاص المطلوب استظهاره بإيراد الأدلة والمظاهر الخارجية التى رأت المحكمة أنها تدل عليه بما يشوبه بعيب القصور فى التسبيب بما يبطله.
4 - لما كان العيب الذى لحق الحكم المطعون فيه يندرج تحت حكم الحالة الثانية من المادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959 التى أحالت إليها الفقرة الثانية من المادة 39، وكانت المادة 46 من القانون سالف الذكر قد أوجبت على هذه المحكمة أن تقضى من تلقاء نفسها بنقض الحكم إذا وقع فيه بطلان من هذا القبيل فإنه يتعين قبول عرض النيابة العامة للقضية ونقض الحكم المطعون فيه والإعادة بالنسبة للطاعن المقضى بإعدامه. كما يتعين نقض الحكم - كذلك - بالنسبة للمحكوم عليه/......... تحقيقا لحسن سير العدالة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة كلا من (1).......، (2)........ بأنهما - المتهم الأول:
أ - قتل المجنى عليه...... عمدا مع سبق الإصرار بأن عقد العزم وبيت النية على قتله وأعد لهذا الغرض سلاح أبيض "سكين" وأداتين راضتين "مفتاح إنجليزى ومحدث صوت" وسلك كهربائى واستدرجه من محافظة الإسكندرية بالسيارة قيادته زاعما برغبته فى استئجارها لقضاء حاجة بها وإذ وصلا بها إلى مسكن المتهم فصعد المتهم أولا ثم طلب من المجنى عليه الصعود لاحتساء مشروب فاستجاب لطلبه ومن أن دلف إلى مسكنه حتى انهال عليه ضربا بالأداتين الراضتين وطعنا بالسلاح الأبيض أنف البيان ثم أجهز عليه بأن لف السلك الكهربائى حول عنقه وعقده وجذبه بشده قاصدا من كل ذلك قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتى أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات وكان ذلك بقصد تسهيل ارتكاب جنحة سرقة ارتبطت بتلك الجناية. إذ أنه فى ذات الزمان والمكان سالفى البيان سرق الأموال المبينة قدرا بالتحقيقات والمملوكة للمجنى عليه سالفى الذكر والسيارة المبينة وصفا بالأوراق قيادة المجنى عليه وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. ب - أحرز سلاح أبيض "سكين" وأداتين راضتين "مفتاح انجليزى ومحدث صوت" وسلك كهربائى مما تستخدم فى الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ من الضرورة المهنية أو الحرفية. المتهم الثانى: - أخفى الأشياء المسروقة المبينة وصفا بالأوراق والمتحصلة من جنحة سرقة السيارة قيادة المجنى عليه مع علمه بذلك. وأحالتهما إلى محكمة جنايات...... لمعاقبتهما طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قررت فى 31 من مايو سنة 2001 وبإجماع الآراء بإحالة الأوراق إلى فضيلة مفتى الجمهورية لإبداء الرأى فيها وحددت جلسة....... للنطق بالحكم. وبالجلسة المحددة قضت حضوريا وبإجماع الآراء عملا بالمواد 13، 44 مكرر/ 1، 234/ 301، 318 من قانون العقوبات والمواد 1/ 1، 25 مكرر/ 1، 30 من القانون 394 لسنة 1954 المعدل والبند رقم 11 من الجدول الأول المرفق مع أعمال المادة 32 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم الأول بالإعدام شنقا والمتهم الثانى بالحبس مع الشغل لمدة سنتين.
فطعن المحكوم عليه الأول فى هذا الحكم بطريق النقض... إلخ. كما عرضت النيابة العامة القضية على محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها.


المحكمة

من حيث إن الطاعن وإن قرر بالطعن بالنقض فى الميعاد إلا أنه لم يقدم أسبابا لطعنه فيكون الطعن المقدم منه غير مقبول شكلا. لما هو مقرر من أن التقرير بالطعن هو مناط اتصال المحكمة به وأن تقديم الأسباب التى بنى عليها فى الميعاد الذى حدده القانون هو شرط لقبوله وأن التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان معا وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغنى عنه.
وحيث إن النيابة العامة وإن كانت قد عرضت القضية الماثلة على هذه المحكمة عملا بنص المادة 46 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 مشفوعة بمذكرة برأيها انتهت فيها إلى طلب إقرار الحكم الصادر حضوريا بإعدام المحكوم عليه - دون إثبات تاريخ تقديمها بحيث يستدل منه على أنه روعى فيها عرض القضية فى الميعاد الستين يوما المبين بالمادتين 34، 46 من القانون سالف الذكر - إلا أنه لما كان تجاوز هذا الميعاد وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة لا يترتب عليه عدم قبول عرض النيابة بل إن محكمة النقض تتصل بالدعوى بمجرد عرضها عليها لتفصل فيها وتستبين - من تلقاء نفسها دون أن تتقيد بمبنى الرأى الذى ضمنته النيابة مذكرتها - ما عسى أن يكون قد شاب الحكم من عيوب، يستوى فى ذلك أن يكون عرض النيابة فى الميعاد المحدد أو بعد فواته فإنه يتعين قبول عرض النيابة العامة للقضية.
وحيث إن الحكم المطعون فيه تحدث عن نية القتل بقوله ".... وقد ثبتت النية الخاصة التى يستلزمها القصد الجنائى فى جريمة القتل العمد لدى المتهم مما تضمنه اعترافه بالتحقيقات صراحة من أنه توجه للإسكندرية لاستئجار السيارة واستدراج قائدها للقاهرة لقتله وسرقة السيارة ومتعلقات السائق فالاعتراف هنا دافع وناطق ولا يلزم للإستدلال عليه استظهاره من الإمارات الخارجية المحيطة بواقعة الدعوى فقد نطقت به شفتى المتهم مما يثبت معه على سبيل القطع أنه أراد من الاعتداء على المجنى عليه تحقيق نتيجة محددة هى إزهاق روحه وهذه النتيجة هى قوام النية الخاصة التى يتوافر معها القصد الجنائى الخاص اللازم لثبوت جريمة القتل". لما كان ذلك، وكانت جناية القتل العمد تتميز قانونا عن غيرها من جرائم التعدى على النفس بعنصر خاص هو أن يقصد الجانى من ارتكابه الفعل الجنائى إزهاق روح المجنى عليه، وكان هذا العنصر ذا طابع خاص يختلف عن القصد الجنائى العام الذى يتطلبه القانون فى سائر الجرائم وهو بطبيعته أمر يبطنه الجانى ويضمره فى نفس فإن الحكم الذى يقضى بإدانة المتهم فى هذه الجناية أو الشروع فيها يجب أن يعنى بالتحدث عن هذا الركن استقلالا أو استظهارا بإيراد الأدلة التى تكون المحكمة قد استخلصت منها أن الجانى حين ارتكب الفعل المادى المسند إليه كان فى الواقع يقصد إزهاق روح المجنى عليه وحتى تصلح تلك الأدلة أساسا تبنى عليه النتيجة التى يتطلب القانون بمقتضاها يجب أن يبنى بيانا واضحا ويوجهها إلى أصولها فى الدعوى وأن لا يكتفى بسرد أمور دون إسنادها إلى أصولها إلا أن يكون ذلك بالإحالة على ما سبق بيانه عنها فى الحكم. ولما كان ما أورده الحكم قد جاء فى صيغة عامة مجملة ولا يفيد سوى الحديث عن الفعل المادى الذى قارفه الطاعن ذلك أنه مجرد اعتداء الأخير على المجنى عليه لا يكفى بذاته لثبوت نية القتل فى حق الطاعن ومن ثم فإن ما ذكره الحكم المطعون فيه تدليلا على توافر نية القتل لا يبلغ حد الكفاية ولا يغنى عن ذلك ما قاله الحكم من أن الطاعن قد قصد قتل المجنى عليه، إذ أن قصد إزهاق الروح إنما هو القصد الخاص المطلوب استظهاره بإيراد الأدلة والمظاهر الخارجية التى رأت المحكمة أنها تدل عليه بما يشوبه بعيب القصور فى التسبيب بما يبطله. لما كان ذلك، وكان العيب الذى لحق الحكم المطعون فيه يندرج تحت حكم الحالة الثانية من المادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959 التى أحالت إليها الفقرة الثانية من المادة 39، وكانت المادة 46 من القانون سالف الذكر قد أوجبت على هذه المحكمة أن تقضى من تلقاء نفسها بنقض الحكم إذا وقع فيه بطلان من هذا القبيل فإنه يتعين قبول عرض النيابة العامة للقضية ونقض الحكم المطعون فيه والإعادة بالنسبة للطاعن المقضى بإعدامه. كما يتعين نقض الحكم - كذلك - بالنسبة للمحكوم عليه/ ....... تحقيقًا لحسن سير العدالة.

 

 

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 75 مشاهدة
نشرت فى 24 مارس 2020 بواسطة basune1

22-إدانة المحكوم عليه بجريمة القتل العمد مع سبق الإصرار المقترن بجنايتى سرقة ليلا من شخصين مع حمل سلاح

الحكم كاملاً

أحكام النقض - المكتب الفنى - جنائى
السنة 53 - الجزء 1 - صـ 191

جلسة 3 من فبراير سنة 2002

برئاسة السيد المستشار/ مقبل شاكر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد طلعت الرفاعى، عادل الشوربجى، أنس عمارة، حسين الصعيدى نواب رئيس المحكمة.

(33)
الطعن رقم 21910 لسنة 71 القضائية

(1) قتل عمد. إعدام. نقض "نظر الطعن والحكم فيه".
وظيفة محكمة النقض فى شأن الأحكام الصادرة بالإعدام؟.
(2) قتل عمد. رابطة السببية. نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
إدانة المحكوم عليه بجريمة القتل العمد مع سبق الإصرار المقترن بجنايتى سرقة ليلا من شخصين مع حمل سلاح وشروع فى قتل عمد مع سبق الإصرار دون أن يبين الحكم رابطة السببية بين إصابات المجنى عليه ووفاته. قصور. يبطله.
(3) إعدام. حكم "بطلانه". نقض "حالات الطعن". الخطأ فى القانون". محكمة النقض "سلطتها". ظروف مشددة. اقتران.
الجريمة المقترنة. مجرد ظرف مشدد للجريمة الأصلية. أثر ذلك؟
مثال.
1 - لما كانت المادة 46 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض سالف البيان تنص على أن مع عدم الإخلال بالأحكام المتقدمة إذا كان الحكم صادرا حضوريا بعقوبة الإعدام يجب على النيابة العامة أن تعرض القضية على محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها فى الحكم وذلك فى الميعاد المبين بالمادة 34 وتحكم المحكمة طبقا لما هو مقرر فى الفقرة الثانية من المادة 35 والفقرتين الثانية والثالثة من المادة 39. ومفاد ذلك هو مقرر فى الفقرة الثانية من المادة 35 والفقرتين الثانية والثالثة من المادة 39. ومفاد ذلك أن وظيفة محكمة النقض فى شأن الأحكام الصادرة بالإعدام ذات طبيعة خاصة تقتضيها أعمال رقابتها على عناصر الحكم كافة موضوعية وشكلية، وتقضى بنقض الحكم فى أية حالة من حالات الخطأ فى القانون أو البطلان ولو من تلقاء نفسها غير مقيدة فى ذلك بحدود أوجه الطعن أو مبنى الرأى الذى تعرض به النيابة العامة تلك القضايا. 2 - لما كان الحكم المعروض فيه إذ انتهى إلى إدانة المحكوم عليه المار ذكره بجريمة القتل العمد مع سبق الإصرار المقترن بجنايتى سرقة ليلا من شخصين مع حمل سلاح وشروع فى قتل عمد مع سبق الإصرار دون أن يعنى ببيان رابطة السببية بين الإصابات التى وجدت بالقتيل محمد عيد أبو الدهب ووفاته مكتفيًا فى هذا الخصوص بنقل ما أثبته بتقرير الصفة التشريحية عن تلك الإصابات، وكانت هذه الرابطة والتدليل على قيامها هما من البيانات الجوهرية التى يجب أن يعنى الحكم باستظهارها، فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوبًا بالقصور الذى يبطله.
3 - لما كان البطلان الذى لحق الحكم يندرج تحت حكم الحالة الثانية من المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض المشار إليه التى أحالت إليها الفقرة الثانية من المادة 39، وكانت المادة 46 من ذلك القانون قد أوجبت على هذه المحكمة أن تقضى من تلقاء نفسها بنقض الحكم إذا ما وقع فيه بطلان من هذا القبيل، فإنه يتعين قبول عرض النيابة العامة للقضية شكلاً ونقض الحكم المعروض والإعادة بالنسبة للمحكوم عليه بالإعدام وكذلك بالنسبة للمحكوم عليه الآخر لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة. ولا يغير من هذا النظر أن جناية الشروع فى القتل العمد مع سبق الإصرار قد اقترنت بجناية السرقة ليلا من شخصين مع حمل سلاح اعتبارا بأنه لا يجوز توقيع الإعدام طبقا لنص الفقرة الثانية من المادة 234 من قانون العقوبات إلا إذا كان القتل تاما، أما إذا وقف القتل عند حد الشروع تعين تخفيف عقوبة الإعدام تطبيقا لنص المادة 46 من القانون آنف البيان إذ العبرة فى تكييف الواقعة فى مجموعها واعتبارها شروعا أو جريمة تامة إنما يكون بالنظر إلى الجريمة الأصلية وهى القتل دون الجناية المقترنة التى لا تعدو أن تكون مجرد ظرف مشدد له.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر بأنه:
أولاً: قتلا عمدًا مع سبق الإصرار والترصد..... بأن بيتا النية وعقدا العزم على قتله وأعد لذلك أدوات صلبة راضة وحادة "فأسين وكوريك وسكين" واستدرجه الأول إلى المكان الذى كان ينتظره فيه الثانى وما أن ظفرا به حتى انهالا عليه ضربًا وطعنًا بالأدوات سالفة الذكر قاصدين من ذلك قتله وأحدثا به الإصابات الموصفة بتقرير الصفة التشريحية والتى أودت بحياته وقد اقترنت تلك الجناية بجنايتين أخريتين هما أنه فى ذات الزمان والمكان سالفى البيان. 1 - شرعا فى قتل... عمدًا مع سبق الإصرار بان بيتا النية وعقدا العزم على قتلها وأعدا لذلك أدوات صلبة حادة راضة "سكين وفأس" وتوجها إليها بحجرة نومها وانهالا عليها ضربًا وطعنًا بالأدوات سالفة الذكر قاصدين من ذلك قتلها فأحدثا بها الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبى الشرعى وقد أوقف أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهما فيه هو مداركتها بالعلاج. 2 - سرقا المصوغات الذهبية والمبلغ النقدى والمنقولات المبينة وصفًا وقيمة بالأوراق والمملوكة للمجنى عليها سالف الذكر وكان ذلك ليلاً حال كونهما حاملين أسلحة ظاهرة "سكين وفأس".
ثانيًا: أحرزا أدوات "فأسين وكوريك وسكين" مما تستخدم فى الاعتداء على الأشخاص دون أن يوجد لحملهما أو احرازهما مسوغًا من الضرورة الشخصية أو الحرفية.
وأحالته إلى محكمة جنايات.... لمعاقبتهما طبقًا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
والمحكمة المذكورة قررت بإجماع الآراء فى...... إحالة القضية إلى فضيلة المفتى لأخذ رأيه بالنسبة للمتهم الأول (الطاعن) وحددت........ للنطق بالحكم وبجلسة...... قضت المحكمة عملاً بالمواد 230، 231، 232، 234، 316 من قانون العقوبات والمواد 1/ 1، 25 مكررًا/ 1، 30/ 1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 165 لسنة 1981 والبند رقم 11 من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول والمستبدل بالقانون رقم 97 لسنة 1992 والمواد 95، 111/ 1، 122 من القانون رقم 12 لسنة 1996 بشأن الطفل مع تطبيق المادة 32/ 2 من قانون العقوبات أولاً: بإجماع الآراء بمعاقبته بالإعدام شنقًا. ومصادرة الأسلحة البيضاء المضبوطة. فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض كما عرضت النيابة العامة القضية.... إلخ.


المحكمة

 

من حيث إن النيابة العامة عرضت القضية على هذه المحكمة إعمالاً لنص المادة 46 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقرار بقانون رقم 57 لسنة 1959 مشفوعة بمذكرة برأيها انتهت فيها إلى طلب إقرار الحكم الصادر حضوريًا بإعدام المحكوم عليه الأول.
ومن حيث إن المادة 46 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض سالف البيان تنص على أن "مع عدم الإخلال بالأحكام المتقدمة إذا كان الحكم صادرًا حضوريًا بعقوبة الإعدام يجب على النيابة العامة أن تعرض القضية على محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها فى الحكم وذلك فى الميعاد المبين بالمادة 34 من ذات القانون وتحكم المحكمة طبقًا لما هو مقرر فى الفقرة الثانية من المادة 35 والفقرتين الثانية والثالثة من المادة 39. ومفاد ذلك أن وظيفة محكمة النقض فى شأن الأحكام الصادرة بالإعدام ذات طبيعة خاصة تقتضيها إعمال رقابتها على عناصر الحكم كافة موضوعية وشكلية، وتقضى بنقض الحكم فى أية حالة من حالات الخطأ في القانون أو البطلان ولو من تلقاء نفسها غير مقيدة فى ذلك بحدود أوجه الطعن أو مبنى الرأى الذى تعرض به النيابة العامة تلك القضايا. لما كان ذلك، وكان الحكم المعروض فيه إذ انتهى إلى إدانة المحكوم عليه المار ذكره بجريمة القتل العمد مع سبق الإصرار المقترن بجنايتى سرقة ليلاً من شخصين مع حمل سلاح وشروع فى قتل عمد مع سبق الإصرار دون أن يعنى بيان رابطة السببية بين الإصابات التى وجدت بالقتيل...... ووفاته مكتفيا فى هذا الخصوص بنقل ما أثبته بتقرير الصفة التشريحية عن تلك الإصابات، وكانت هذه الرابطة والتدليل على قيامها من البيانات الجوهرية التى يجب أن يعنى الحكم باستظهارها، فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوبًا بالقصور الذى يبطله. لما كان ذلك. وكان البطلان الذى لحق الحكم يندرج تحت حكم الحالة الثانية من المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض المشار إليه التى أحالت إليها الفقرة الثانية من المادة 39، وكانت المادة 46 من ذلك القانون قد أوجبت على هذه المحكمة أن تقضى من تلقاء نفسها بنقض الحكم إذا ما وقع فيه بطلان من هذا القبيل، فإن يتعين قبول عرض النيابة العامة للقضية شكلاً ونقض الحكم المعروض والإعادة بالنسبة للمحكوم عليه بالإعدام وكذلك بالنسبة للمحكوم عليه الآخر لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة. ولا يغير من هذا النظر أن جناية الشروع فى القتل العمد مع سبق الإصرار قد اقترنت بجناية السرقة ليلاً من شخصين مع حمل سلاح اعتبارًا بأنه لا يجوز توقيع الإعدام طبقًا لنص الفقرة الثانية من المادة 234 من قانون العقوبات إلا إذا كان القتل تامًا، أما إذا وقف القتل عند حد الشروع تعين تخفيف عقوبة الإعدام تطبيقًا لنص المادة 46 من القانون آنف البيان إذ العبرة فى تكييف الواقعة فى مجموعها واعتبارها شروعًا أو جريمة تامة إنما يكون بالنظر إلى الجريمة الأصلية وهى القتل دون الجناية المقترنة التى لا تعدو أن تكون مجرد ظرف مشدد له.

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 42 مشاهدة
نشرت فى 24 مارس 2020 بواسطة basune1

21-الحكم بالإدانة صادر من محكمة النقض لدى نظرها موضوع الدعوى فى جريمة قتل عمد وشروع فيه.

الحكم كاملاً

أحكام النقض - المكتب الفنى - جنائى
السنة 53 - الجزء 1 - صـ 544

جلسة الأول من إبريل سنة 2002

برئاسة السيد المستشار/ محمود إبراهيم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسام عبد الرحيم، سمير أنيس، سمير مصطفى وعبد المنعم منصور نواب رئيس المحكمة.

(89)
الطعن رقم 27639 لسنة 68 القضائية

1 - استدلالات. دفوع "الدفع بعدم جدية التحريات". محكمة الموضوع "سلطتها فى تقدير الدليل".
وجوب إبداء الدفع بعدم جدية التحريات فى عبارة صريحة. الرد على الدفع بعدم جدية التحريات. غير لازم. ما دامت المحكمة لم تعول فى الإدانة على دليل مستمد منها.
2 - إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها فى تقدير الدليل". قتل عمد.
دفاع المتهم بتعدد روايات المجنى عليه وتناقضها غير مقبول. متى كان المستفاد منها إطلاق المتهم أو أعيرة نارية أصاب بعضها المجنى عليهما فى مقتل وأحدث البعض منها إصابتهما. مؤدى ذلك؟
3 - إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها فى تقدير الدليل".
تقدير الأدلة بالنسبة إلى كل متهم. موضوعى.
دفاع المتهم بأن أدلة الدعوى واحدة بالنسبة له وللمتهم المقضى ببراءته فى الدعوى. جدل موضوعى فى تقدير الدليل.
4 - حكم "حجيته". إثبات "قوة الأمر المقضى".
حكم البراءة الصادر من محكمة أخرى بالنسبة لمتهم آخر. لا يقيد المحكمة فى وزنها لأدلة الإدانة قبل المتهم الماثل.
أحكام البراءة. متى تعتبر عنواناً للحقيقة بالنسبة للمتهمين أو لغيرهم ممن يتهمون فيها.
5 - إثبات "بوجه عام". حكم "حجيته". محكمة الموضوع "سلطتها فى تقدير الدليل".
عدم تقيد القاضى عند محاكمة متهم بحكم صادر فى ذات الواقعة ضد متهم آخر.
6 - أسباب الإباحة وموانع العقاب "الدفاع الشرعى". محكمة الموضوع "سلطتها فى تقدير قيام حالة الدفاع الشرعى". محكمة النقض "نظرها الطعن والحكم فيه". قتل عمد.
تقدير قيام حالة الدفاع الشرعى أو انتفاؤها. موضوعى. ما دام سائغاً.
7 - قتل عمد. قصد جنائى. محكمة الموضوع "سلطتها فى تقدير توافر القصد الجنائى". محكمة النقض "نظرها الطعن والحكم فيه".
قصد القتل أمر خفى إدراكه بالظروف المحيطة والأمارات والمظاهر التى تنم عنه. استخلاص توافره. موضوعى.
مثال للتدليل على توافر نية القتل لحكم صادر من محكمة النقض لدى نظرها موضوعى الدعوى.
8 - قتل عمد. اقترن. جريمة "الجريمة المقترنة". ظروف مشددة. محكمة الموضوع "سلطتها فى تقدير الاقتران".
ظرف الاقتران بالمعنى المقصود بالمادة 234/ 2 عقوبات. توافره باستقلال الجريمة المقترنة عن جناية القتل وتميزها عنها وقيام المصاحبة الزمنية بينهما تقدير ذلك. موضوعى.
9 - محكمة النقض "نظرها الطعن والحكم فيه". قتل عمد.
مثال لحكم بالإدانة صادر من محكمة النقض لدى نظرها موضوع الدعوى فى جريمة قتل عمد وشروع فيه.
1 - لما كان ما تمسك به دفع المتهم من الدفع بعدم جدية التحريات، قد جاء قولاً مرسلاً على إطلاقه ولا يحمل على الدفع الصريح الذى يجب إبداؤه فى عبارة صريحة تشتمل على بيان المراد منه وفضلاً عن ذلك، فإن المحكمة عولت فى قضائها على ما اطمأنت إليه من أدلة الثبوت التى قام عليها الحكم ولم تعول على أى دليل مستمد من التحريات وما أسفرت عنه ومن ثم فلا حاجة للرد على الدفع.
2 - لما كان ما جاء بدفاع المتهم من أن المجنى عليه تعددت رواياته وأنها متناقضة قول غير سديد، ذلك أن الثابت بالتحقيقات أن المجنى عليه المذكور شهد بأن المتهم..... قد أصاب المجنى عليهما فى مقتل كما أصابه أيضاً بأعيرة نارية من مسدس كان يحمله، ومن ثم فإن المحكمة تطمئن إلى تلك الأقوال وتأخذ منها دليلاً على إدانة المتهم.
3 - من المقرر أن تقدير الأدلة بالنسبة إلى كل متهم هو من اختصاص محكمة الموضوع وحدها وأنها حرة فى تكوين عقيدتها حسب تقديرها واطمئنانها إليها ومن ثم فإن ما يثيره الدفاع فى هذا الشأن لا يخرج عن كونه جدلاً موضوعياً فى تقدير الدليل وفى سلطة المحكمة فى وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها.
4 - لما كان حكم البراءة والذى قضت به محكمة أخرى بالنسبة لمتهم آخر لا يقيد المحكمة فى وزنها لأدلة الإدانة قبل المتهم الماثل، ذلك أن الواضح من مدونات حكم البراءة المرفق بالأوراق والذى قضى ببراءة المتهم أن سند البراءة هو أن الأدلة التى ساقتها النيابة العامة قبله تحوطها الشكوك والريب وأنها جاءت قاصرة وعاجزة عن بلوغ حد الكفاية لاطمئنان المحكمة واقتناعها وأنها انتهت بمدونات حكمها للأسباب التى ذكرتها وأخذاً بالمستندات التى قدمها المتهم وشهود نفيه إلى عدم تواجده بمكان الحادث وبالتالى فقد اطمأنت - المحكمة - إلى عدم مشاركته فى ارتكاب الحادث وعدم صحة إسناد التهمة إليه. لما كان ذلك، وكان البين من مدونات حكم البراءة سالف البيان أن القضاء ببراءة المتهم بنى على أسباب شخصية لصيقة بذات المتهم، والمقرر أن أحكام البراءة لا تعتبر عنواناً للحقيقة سواء بالنسبة إلى المتهمين فيها أو لغيرهم ممن يتهمون فى ذات الواقعة إلا إذا كانت البراءة مبنية على أسباب غير شخصية بالنسبة إلى المحكوم لهم بحيث تنفى حدوث الواقعة المرفوعة بها الدعوى مادياً وهو الأمر الذى لم يتوفر فى الدعوى المطروحة، فضلاً عن ذلك، فإنه لا سبيل إلى مصادرة المحكمة فى اعتقادها ما دامت قد بنت اقتناعها على أسباب سائغة، إذ الأمر يتعلق بتقدير الدليل ولا يتعدى أثره شخص المحكوم لصالحه.
5 - من المقرر أن القاضى وهو يحاكم متهماً يجب أن يكون مطلق الحرية فى هذه المحاكمة غير مقيد بشىء مما تضمنه حكم صادر فى ذات الواقعة على متهم آخر ولا مبال بأن يكون من وراء قضائه على مقتضى العقيدة التى تكونت لديه قيام تناقض بين حكمه والحكم السابق صدوره على مقتضى العقيدة التى تكونت لدى القاضى الآخر.
6 - لما كان من المقرر وفقاً لما استقر عليه قضاء النقض أن تقدير الوقائع التى يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعى أو انتفاؤها متعلق بموضوع الدعوى، ولمحكمة الموضوع الفصل فيها بلا معقب عليها ما دام استنتاجها سليماً يؤدى إلى ما انتهى إليه، وكان الثابت للمحكمة أخذاً من أقوال الشهود أن المتهم هو الذى بادر بالاعتداء على المجنى عليهم بإطلاق عدة أعيرة نارية صوبهم إثر المشادة الكلامية التى طرأت بينهم ولم يثبت اعتداء أى من المجنى عليهم على المتهم ابتداء حتى يتذرع أنه كان فى حالة دفاع شرعى ومن ثم فإن دفعه فى هذا الصدد يكون غير سديد متعيناً رفضه.
7 - من المقرر قانوناً أن نية القتل أمر خفى لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك من الظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التى يأتيها الجانى وتنم عما يضمره ى نفسه، وهى ثابتة فى حق المتهم أية ذلك ما ثبت بالتحقيقات أن المتهم أطلق عدة أعيرة نارية متعددة على المجنى عليهم وأصابهم فى مواضع قاتلة فضلاً عن استعماله سلاحاً نارياً قاتلاً بطبيعته (مسدس) وأنه عاجل المجنى عليهما الثانى والثالث بعد اعتدائه على الأول وسقوطه أرضاً مضرجاً فى دمائه وثبوت أن هناك ضغائن وكراهية فى نفسه قبل المجنى عليهم من قبل وأنه هناك خلافات قديمة بينهم بسبب المنازعات على قطعة أرض كما قرر الشهود الذى يؤكد ويقيناً على أنه عندما أطلق الأعيرة النارية صوبهم وإنما كان يقصد إزهاق أرواحهم إشفاء لغليله ورغبة فى الانتقام منهم وأنه إذا كان يقصد مجرد الاعتداء لما توالت الاعتداءات منه على المجنى عليهم الثلاثة.
8 - لما كان من المقرر أن الاقتران يتوافر باستقلال الجريمتين المقترنتين عن جناية القتل وتميزها عنهما وقيام المصاحبة الزمنية بينهم بأن تكون الجنايات قد ارتكبت فى وقت واحد وفى فترة قصيرة من الزمن وتقدير ذلك موضوعى، وكان ذلك متوافراً فى الدعوى الراهنة ومن ثم فقد توافر فى الدعوى ظرف الاقتران بالمعنى المقصود بالمادة 234/ 2 من قانون العقوبات.
9 - حكم صادر من محكمة النقض لدى نظرها موضوع الدعوى فى جريمة قتل عمد وشروع فيه......... إلخ.


الوقائع

1 - اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه قتل...... عمداً بأن أطلق عليه "عيارين ناريين" قاصداً من ذلك قتله فأحدث به الإصابتين الموصوفتين بتقرير الصفة التشريحية واللتين أوديتا بحياته وقد اقترنت بهذه الجناية جنايتان آخرييان هما أنه فى ذات الزمان والمكان سالفى الذكر. أولاً: قتل..... عمداً بأن أطلق عليه "عيارين ناريين" قاصداً من ذلك قتله فأحدث به الإصابتين الموصوفتين بتقرير الصفة التشريحية واللتين أودتا بحيته. ثانياً: قتل.... عمداً بأن أطلق عليه "عيارين ناريين" قاصداً من ذلك قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقارير الطبية المرفقة وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه هو مداركة المجنى عليه بالعلاج. 2 - أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً مششخناً "طبنجة". 3 - أحرز ذخائر "طلقات" مما تستعمل فى السلاح النارى سالف البيان دون أن يكون مرخصاً له بحيازته أو إحرازه. وأحالته إلى محكمة جنايات...... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. وادعى كل من والد المجنى عليه الأول وأرملته. والمجنى عليه الثالث وورثة المجنى عليه الثانى بإلزامه بأن يؤدى لكل منهم مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 45، 46، 234 من قانون العقوبات والمواد 1/ 1، 6، 26/ 2 - 5 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمى 26 لسنة 1978، 165 لسنة 1981 والبند "أ" من القسم الأول من الجدول رقم 3 الملحق بالقانون الأول مع إعمال المادتين 17، 32 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة خمسة عشر عاماً ومصادرة السلاح والذخائر المضبوطة وبإلزامه بأن يؤدى للمدعين بالحقوق المدنية مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت. فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض ومحكمة النقض قضت بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنايات....... لتحكم فيها من جديد دائرة أخرى. ومحكمة الإعادة - بهيئة مغايرة - قضت حضورياً عملاً بالمواد 45، 46، 234 من قانون العقوبات والمواد 1/ 1، 6، 21/ 2 - 5، 30/ 1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل والبند "أ" من القسم الأول من الجدول رقم 3 الملحق مع إعمال المادة 32 من قانون العقوبات بمعاقبته بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات ومصادرة السلاح والذخائر المضبوطة مع إلزامه بأن يؤدى للمدعين بالحقوق المدنية مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت. فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض "للمرة الثانية"...... إلخ. ومحكمة النقض قضت بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وتحديد جلسة لنظر الموضوع.


المحكمة

 

من حيث إن هذه المحكمة - محكمة النقض - قد قضت فى...... بنقض الحكم المطعون فيه - لثانى مرة - ومن ثم فقد حددت جلسة لنظر الموضوع عملاً بالمادة (45) من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.
ومن حيث إن واقعة الدعوى حسبما استقرت فى يقين المحكمة واطمأن إليها وجدانها مستخلصة من سائر أوراقها وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بالجلسة تخلص فى أن شعوراً بالكراهية كان يملاً نفس المتهم بسبب خلاف بينه وبين أبناء عمومته مرده نزاعات متعددة بسبب قطعة أرض زراعية ويتجدد النزاع بين الطرفين كل فترة، وأنه يوم الواقعة وحال مرور المجنى عليهم وهم........ و........ عمى المتهم....... ابن عم آخر له وبسبب الخلاف السابق بينهم والضغينة المتأصلة فى نفوسهم استثير المتهم وملأه الغضب وذلك حال مرور المجنى عليهما الأول والثانى ومعهما ماشيتهما وقد تخلفت إحداها بأرض المتهم آكلة بعض المزروعات، فأشعل ذلك فتيل الغضب لديه وفجر الخلاف السابق بينهم فحدثت مشادة كلامية بنيه وبين...... وأعقبها إطلاقه - أى المتهم - عدة أعيرة نارية صوبه بقصد قتله من مسدس كان يحمله معه فأحدث به إصاباته التى أودت بحياته، ثم عاجل المتهم المجنى عليه..... بإطلاق عدة أعيرة عليه فحدثت إصاباته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتى أودت بحياته أيضاً وفى تلك اللحظة كان المجنى عليه.... يسير بالقرب من مكان الحادث وإذ أبصره المتهم عاجله بإطلاق عيارين ناريين عليه قاصداً إزهاق روحه فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبى الشرعى والتى تم مداركتها بالعلاج وتم ضبط المتهم والسلاح المستخدم فى الحادث وبداخله طلقتين وخزانة احتياطية بداخلها ثلاث طلقات كما عثر على طلقة فارغة بمكان الحادث.
ومن حيث إن الواقعة على النحو المار بيانه قد قامت الأدلة وتوافرت على صحتها وصحة نسبتها إلى المتهم وذلك مما شهد به كل من........ ومما ثبت من التقارير الطبية الشرعية.
وشهد...... أنه ولدى سيره بالقرب من مكان الحادث تناهى إلى سمعه صوت طلقات نارية وإذ توجه صوبها شاهد المتهم ممسكاً بطبنجة وهو يطلق منها أعيرة نارية على المجنى عليهما...... فخرا صريعين إثرى ذلك ولدى مشاهدة المتهم له عاجله أيضاً بإطلاق عيارين ناريين عليه من ذات السلاح فأحدث به بعض الإصابات.
وشهد..... أنه أثناء توجهه لحقله شاهد المجنى عليهما الأولين يسيران بالطريق معهما ماشيتهما ولدى وصولهما أرض المتهم والمجاورة لأرضهما دخلت إحدى الدواب حقل المتهم آكلة بعض النباتات فحدثت مشادة بينهما والمتهم وأنه إثر ذلك أطلق المتهم عليهما عدة أعيرة نارية أصابتهما فى مقتل فأردتهما قتيلين ثم ظهر المجنى عليه الثالث..... فعاجله بعدة طلقات نارية من ذات السلاح أصابته، ثم قام الشاهد - بإحضار سيارة ونقل المجنى عليهم للمستشفى.
وشهد...... بمضمون ما شهد به الشاهدين السابقين. وثبت من تقرير الصفة التشريحية الخاص بالمجنى عليه........ أن به الإصابات التالية (1) جرح نارى (فتحة دخول) حوافية متسحجة مستديرة الشكل قطره حوالى 1 سم قمة الرأس. (2) جرح نارى (فتحة دخول) مستديرة الشكل قطره حوالى 1 سم حوافية متسحجة بأعلى وحشية مقدم العضد الأيسر (3) جرح نارى (فتحة خروج) مستديرة الشكل قطره حوالى 2 سم جوانبه مشرذمة واقع أعلى الجانب الخارجى للعضد الأيسر، وأن هذه الإصابات نارية حيوية حديثة، وحدثت إصابات الرأس من العيار النارى المستقر بالرأس، وقد أطلق عليه من سلاح مششخن معد لإطلاق الأعيرة النارية نم عياره ومن مسافة جاوزت مدى الإطلاق القريب باتجاه أساسى للوضع القائم الثابت للجسم من أعلى ويسار وأمام إلى أسفل ويمين وخلف وأن العيار المطلق على العضد الأيسر لا يمكن تحديد نوعه أو نوع السلاح المستخدم لعدم استقراره وأطلق عليه من مسافة جاوزت مدى الإطلاق القريب وباتجاه أساسى للوضع القائم الثابت للجسم من أمام للخلف وأن الوفاة حدثت من العيار النارى المستقر بالرأس وما أحدثه من كسور بالجمجمة وتهتك بالمخ وإن إصاباته جائزة الحدوث وفق تصوير الشهود.
وثبت من تقرير الصفة التشريحية الخاصة بالمجنى عليه...... من أن به من الإصابات ما يلى: (1) جرح نارى (فتحة دخول) مستديرة الشكل قطره حوالى 1سم حوافية متسحجة واقع أعلى يمين الصدر. (2) جرح نارى (فتحة خروج) مستديرة الشكل قطره حوالى 2 سم حوافية مشرذمة أعلى أنسية يسار الظهر أسفل العنق بحوالى 20 سم (3) جرح نارى (فتحة دخول) مستديرة الشكل قطراه حوالى 1سم حوافيه متسحجة واقع أعلى وحشية الساق اليمنى. (4) جرح نارى (فتحة خروج) مستدير الشكل قطراه حوالى 1 سم حوافيه مشرذمة أسفل وحسية الفخذ الأيمن وأن إصاباته بالصدر والساق اليمنى نارية حيوية حديثة حدثت كل منها من عيار نارى معمر بمقذوف مفرد يتعذر تحديد نوعه أو نوع السلاح وأطلق من مسافة جاوزت مدى الإطلاق القريب باتجاه أساسى للوضع القائم الثابت بالجسم بالنسبة لعيار الصدر من يمين وأمام وأعلى إلى يسار وخلف وأسفل وبالنسبة لعيار الساق من أسفل لأعلى، وأن الوفاة حدثت من العيار النارى النافذ بالصدر وما أحدثه من تهتك بالرئتين وما صاحب الحالة من نزيف دموى غزير، ويجوز حدوث إصاباته وفق تصوير الشهود.
وثبت من التقرير الطبى الشرعى الخاص بالمجنى عليه...... أن إصاباته بالصدر والبطن والظهر كانت نارية حيوية حديثة حدثت فى وقت قد يتفق وتاريخ الحادث. وثبت من تقرير فحص السلاح والذخائر المضبوطة مع المتهم والطلقة الفارغة التى عثر عليها بمكان الحادث، أن السلاح طبنجة صالحة للاستعمال، وأن إصابات المجنى عليهما المتوفين جائزة الحدوث من مثلها، وأنها أطلقت فى تاريخ يتفق وتاريخ الحادث، وأن الطلقة الفارغة أطلقت من نفس السلاح المضبوط وأن الخمس طلقات المضبوطة مع المتهم من ذات عيار السلاح وصالحة للاستعمال. وحيث سئل المتهم بتحقيقات النيابة أنكر الاتهام المسنج إليه. وحيث إنه وبجلسة المحاكمة حضر المتهم ومحاميه واعتصم بالإنكار كما حضر المدعون بالحقوق المدنية ومعهم وكيلهم طالبين القضاء بالتعويض المؤقت وقدره 501 جنيهاً عما أصابهم من أضرار مادية وأدبية من جراء الحادث، وشرح الحاضر مع المتهم وقائع الدعوى وطلب براءته على سند منم عدم جدية التحريات وتناقض أقوال المجنى عليه الثالث فضلاً عن أن هناك متهما آخر فى الدعوى قضى ببراءته وتمسك بقيام حالة الدفاع الشرعى عن النفس لسبق حدوث اعتداء على المتهم.
وحيث إنه عما ما تمسك به دفع المتهم من الدفع بعدم جدية التحريات، قد جاء قولاً مرسلاً على إطلاقه ولا يحمل على الدفع الصريح الذى يجب إبداؤه فى عبارة صريحة تشتمل على بيان المراد منه وفضلاً عن ذلك، فإن المحكمة عولت فى قضائها على ما اطمأنت إليه من أدلة الثبوت التى قام عليها الحكم ولم تعول على أى دليل مستمد من التحريات وما أسفرت عنه ومن ثم فلا حاجة للرد على الدفع.
وحيث إنه عما جاء بدفاع المتهم من أن المجنى عليه تعددت رواياته وأنها متناقضة قول غير سديد، ذلك أن الثابت بالتحقيقات أن المجنى عليه المذكور شهد بأن المتهم..... قد أصاب المجنى عليهما فى مقتل كما أصابه أيضاً بأعيرة نارية من مسدس كان يحمله، ومن ثم فإن المحكم تطمئن إلى تلك الأقوال وتأخذ منها دليلاً على إدانة المتهم.
ومن حيث إنه بالنسبة لدفاع المتهم بأن هناك متهماً آخر فى الدعوى قد قضى ببراءته وأن أدلة الدعوى واحدة بالنسبة له وللمتهم الماثل فإن هذا الدفاع مردود ذلك أن تقدير الأدلة بالنسبة إلى كل متهم هو من اختصاص محكمة الموضوع وحدها وأنها حرة فى تكوين عقيدتها حسب تقديرها واطمئنانها إليها ومن ثم فإن ما يثيره الدفاع فى هذا الشأن لا يخرج عن كونه جدلاً موضوعياً فى تقدير الدليل وفى سلطة المحكمة فى وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها فضلاً عن أن حكم البراءة والذى قضت به محكمة أخرى بالنسبة لمتهم آخر لا يقيد المحكمة فى وزنها لأدلة الإدانة قبل المتهم الماثل، ذلك أن الواضع من مدونات حكم البراءة المرفق بالأوراق والذى قضى ببراءة المتهم أن سند البراءة هو أن الأدلة التى ساقتها النيابة العامة قبله تحوطها الشكوك والريب وأنها جاءت قاصرة وعاجزة عن بلوغ حد الكفاية لاطمئنان المحكمة واقتناعها وأنها انتهت بمدونات حكمها للأسباب التى ذكرتها وأخذاً بالمستندات التى قدمها المتهم وشهود نفيه على عدم تواجده بمكان الحادث وبالتالى فقد اطمأنت - المحكمة - إلى عدم مشاركته فى ارتكاب الحادث وعدم صحة إسناد التهمة إليه. لما كان ذلك، وكان البين من مدونات حكم البراءة سالف البيان أن القضاء ببراءة المتهم بنى على أسباب شخصية لصيقة بذات المتهم، والمقرر أن أحكام البراءة لا تعتبر عنواناً للحقيقة سواء بالنسبة إلى المتهمين فيها أو لغيرهم ممن يتهمون فى ذات الواقعة إلا إذا كانت البراءة مبنية على أسباب غير شخصية بالنسبة إلى المحكوم لهم بحيث تنفى حدوث الواقعة المرفوعة بها الدعوى مادياً وهو الأمر الذى لم يتوفر فى الدعوى المطروحة، فضلاً عن ذلك، فإنه لا سبيل إلى مصادرة المحكمة فى اعتقادها ما دامت قد بنت اقتناعها على أسباب سائغة، إذ الأمر يتعلق بتقدير الدليل ولا يتعدى أثره شخص المحكوم عليه لصالحه، لما هو مقرر أن القاضى وهو يحاكم متهماً يجب أن يكون مطلق الحرية فى هذه المحاكمة غير مقيد بشىء مما تضمنه حكم صادر فى ذات الواقعة على متهم آخر ولا مبال بأن يكون من وراء قضائه على مقتضى العقيدة التى تكونت لديه قيام تناقض بين حكمه والحكم السابق صدوره على مقتضى العقيدة التى تكونت لدى القاضى الآخر. ومن حيث إنه وبالنسبة لما تمسك به الدفاع من توافر حالة الدفاع الشرعى عن النفس لدى المتهم، فإن المقرر وفقاً لما استقر عليه قضاء النقض أن تقدير الوقائع التى يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعى أو انتفاؤها متعلق بموضوع الدعوى، ولمحكمة الموضوع الفصل فيها بلا معقب عليها ما دام استنتاجها سليماً يؤدى إلى ما انتهى إليه، وكان الثابت للمحكمة أخذاً من أقوال الشهود أن المتهم هو الذى بادر بالاعتداء على المجنى عليهم بإطلاق عدة أعيرة نارية صوبهم إثر المشادة الكلامية التى طرأت بينهم ولم يثبت اعتداء أى من المجنى عليهم على المتهم ابتداء حتى يتذرع أنه كان فى حالة دفاع شرعى ومن ثم فإن دفعه فى هذا الصدد يكون غير سديد متعيناً رفضه.
ومن حيث إنه عن نية القتل فإن المقرر قانوناً أنها أمر خفى لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك من الظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التى يأتيها الجانى وتنم عما يضمره ى نفسه، وهى ثابتة فى حق المتهم أية ذلك ما ثبت بالتحقيقات أن المتهم أطلق عدة أعيرة نارية متعددة على المجنى عليهم وأصابهم فى مواضع قاتلة فضلاً عن استعماله سلاحاً نارياً قاتلاً بطبيعته (مسدس) وأنه عاجل المجنى عليهما الثانى والثالث بعد اعتدائه على الأول وسقوطه أرضاً مضرجاً فى دمائه وثبوت أن هناك ضغائن وكراهية فى نفسه قبل المجنى عليهم من قبل وأنه هناك خلافات قديمة بينهم بسبب المنازعات على قطعة أرض كما قرر الشهود الذى يؤكد ويقيناً على أنه عندما أطلق الأعيرة النارية صوبهم وإنما كان يقصد إزهاق أرواحهم إشفاء لغليله ورغبة فى الانتقام منهم وأنه إذا كان يقصد مجرد الاعتداء لما توالت الاعتداءات منه على المجنى عليهم الثلاثة.
وحيث إنه عن الاقتران فإنه يتوافر باستقلال الجريمتين المقترنتين عن جناية القتل وتميزها عنهما وقيام المصاحبة الزمنية بينهم بأن تكون الجنايات قد ارتكبت فى وقت واحد وفى فترة قصيرة من الزمن وتقدير ذلك موضوعى، وكان ذلك متوافراً فى الدعوى الراهنة ومن ثم فقد توافر فى الدعوى ظرف الاقتران بالمعنى المقصود بالمادة 234/ 2 من قانون العقوبات. وحيث إن المحكمة تطمئن إلى أقوال شهود الإثبات التى تأيدت بما جاء بالتقارير الطبية الشرعية وتطرح المحكمة جانباً إنكار المتهم بالتحقيقات وبالجلسة إذ أن ذلك لا يعدو أن يكون مجادلة منه للتنصل من الاتهام الذى أحاط به. وحيث إنه لما تقدم، فإنه يكون قد ثبت فى عقيدة المحكمة وعلى وجه الجزم والقطع واليقين أن المتهم:
فى يوم...... بدائرة مركز...... محافظة قنا.
أولاً: قتل...... عمداً بأن أطلق عليه "عيارين ناريين" قاصداً من ذلك قتله فأحدث به الإصابتين الموصوفتين بتقرير الصفة التشريحية واللتين أوديتا بحياته وقد اقترنت بهذه الجناية جنايتان آخرييان هما أنه فى ذات الزمان والمكان سالفى الذكر.
1 - قتل....... عمداً بأن أطلق عليه أعيرة نارية من مسدس كان يحمله قاصداً من ذلك إزهاق روحه فحدثت به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتى أودت بحياته الأمر المنطبق عليه نص المادة 234/ 1 من قانون العقوبات.
2 - شرع فى قتل.... عمداً بأن أطلق عليه عيارين ناريين من مسدس كان يحمله قاصداً من ذلك إزهاق روحه فحدثت به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبى الشرعى وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه هو مداركته بالعلاج الأمر المؤثم بالماد 45، 46، 234/ 1 من قانون العقوبات.
ثانياً: أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً مششخنا (مسدس).
ثالثاً: أحرز ذخائر (طلقات) مما تستعمل فى السلاح النارى آنف البيان دون أن يكون مرخصاً له فى حمله أو إحرازه الأمر المعاقب عليه بالمواد 1/ 1، 6، 26/ 2 - 5، 30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمى 26 لسنة 1978، 165 لسنة 1981 والبند ( أ ) من القسم الأول من الجدول رقم 3 المحلق بالقانون الأول الأمر الذى يتعين معه إعمال تلك المواد فى حقه ومعاقبته بمقتضاها والمادة 234/ 2 عقوبات وبالمادة 304/ 2 من قانون الإجراءات الجنائية.
ومن حيث إن الجرائم المسندة إلى المتهم قد ارتبطت ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة ومن ثم يتعين معاقبته بالعقوبة المقررة لأشدها إعمالاً لنص المادة 32/ 2 من قانون العقوبات.
ومن حيث إنه نظراً لظروف الدعوى وملابساتها فإن المحكمة ترى أخذ المتهم بقسط من الرأفة فى نطاق الحق المخول لها بمقتضى ما نصت عليه المادة (17) عقوبات.
ومن حيث إنه عن الدعوى المدنية وقد خلصت المحكمة إلى قضائها المتقدم من ثبوت الاتهام حيال المتهم ومن ثم فقد توافرت للدعوى المدنية أركانها الموجبة للمسئولية وفقاً لما نصت عليه المادة 163 من القانون المدنى من خطأ وضرر وعلاقة سببية بينهما واتصال السبب بالمسبب، ومن ثم تكون هذه الدعوى قد قامت على سند صحيح من الواقع والقانون وتقضى المحكمة للمدعين بالحقوق المدنية بالتعويض المؤقت وقدره 501 جنيه عما أصابهم من ضرر إعمالاً لحكم المادة (251) من قانون الإجراءات الجنائية وإلزام المدعى عليه (المتهم) المصاريف شاملة أتعاب المحاماة عملاً بنص المادة (320) من قانون الإجراءات الجنائية.
ومن حيث إنه عن المضبوطات فإن المحكمة تقضى بمصادرتها عملاً بنص المادة 30 من القانون 394 المعدل والمادة 30/ 2 من قانون العقوبات.
ومن حيث إنه عن المصاريف الجنائية فإن المحكمة تلزم بها المتهم عملاً بنص المادة 313 من قانون الإجراءات الجنائية.

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 58 مشاهدة
نشرت فى 24 مارس 2020 بواسطة basune1

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

4,934,812

الموقع الخاص بالاستاذ/ البسيونى محمود ابوعبده المحامى بالنقض والدستوريه العليا

basune1
المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا استشارات قانونية -جميع الصيغ القانونية-وصيغ العقود والمذكرات القانونية وجميع مذكرات النقض -المدنى- الجنائى-الادارى تليفون01277960502 -01273665051 العنوان المحله الكبرى 15 شارع الحنفى - الإسكندرية ميامى شارع خيرت الغندور من شارع خالد ابن الوليد »