موقع المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا نقض جنائي- مدني- مذكرات- صيغ- عقود محمول01277960502 - 01273665051

الأحكام القضائية في القتل العمد مكتب البسيونى عبده

edit

72-قصد القتل أمر خفي لا يدرك بالحس الظاهر يستخلصه قاضي الموضوع في حدود سلطته التقديرية.

الحكم كاملاً

أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 27 - صـ 574

جلسة 31 من مايو سنة 1976

برياسة السيد المستشار محمود كامل عطيفة نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ حسن علي المغربي، ومحمد صلاح الدين الرشيدي، وفاروق محمود سيف النصر، ومحمد صفوت القاضي.

(127)
الطعن رقم 247 لسنة 46 القضائية

(1، 2) محكمة الموضوع. "سلطتها في تقدير الدليل". حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب". إثبات. "إثبات بوجه عام". دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
(1) عدم التزام المحكمة بتتبع مناحي دفاع المتهم والرد عليها استقلالا. ما دام ما أورده في مدوناته يتضمن الرد على هذا الدفاع.
(2) حق محكمة الموضوع في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها. أساسه. أن يكون استخلاصها سائغا مستندا إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الدعوى.
(3) قصد القتل. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب". إثبات. "إثبات بوجه عام".
قصد القتل أمر خفي، لا يدرك بالحس الظاهر. يستخلصه قاضي الموضوع في حدود سلطته التقديرية.
(4) نقض. "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". طعن. "المصلحة في الطعن". حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب". ظروف مشددة - قتل عمد. إقتران.
النعي بعدم توافر ظرف الاقتران. لا جدوى منه، ما دامت العقوبة التي نص عليها الحكم تدخل في الحدود المقررة لأي من جريمتي القتل العمد مع سبق الإصرار محل الاتهام مجردة عن الظرف المشار إليه.
1 - ليس بلازم أن يورد الحكم ما أثاره الدفاع عن الطاعنين من وجود تناقض بين الدليلين ما دام أن ما أورده في مدوناته يتضمن الرد على ذلك الدفاع - إذ المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه المختلفة والرد عليها على استقلال طالما أن الرد يستفاد من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم، ومن ثم يضحى ما يثيره الطاعنون في هذا الخصوص ولا محل له.
2 - من المقررأن الأصل أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفه من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغا مستندا إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق.
3 - لما كان قصد القتل أمرا خفيا لا يدرك بالحس الظاهر، وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى، والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه، فإن استخلاص هذه النية من عناصر الدعوى موكول إلى قاضي الموضوع في حدود سلطته التقديرية.
4 - لما كان الطاعنون لا ينازعون فيما أثبته الحكم من توافر ظرف سبق الإصرار في جريمتي القتل اللتين دينوا بها، وكانت العقوبة التي أوقعها عليهم بعد تطبيق المادتين 32/ 2 و17 من قانون العقوبات - وهي الأشغال الشاقة المؤبدة بالنسبة للطاعن الأول والأشغال الشاقة لمدة خمس عشرة سنة بالنسبة للطاعنين الثاني والثالث - تدخل في الحدود المقررة لأي من جريمتي القتل العمد مع سبق الإصرار مجردة من ظرف الاقتران، فإنه لا يكون لهم مصلحة فيما أثاروه من تخلف هذا الظرف.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين في قضية الجناية رقم 3090 لسنة 1973 المقيدة بالجدول الكلي برقم 413 لسنة 1973 بأنهم في يوم 13 سبتمبر سنة 1973 بدائرة مركز المنشأة محافظة سوهاج: المتهمون جميعا قتلوا السيد.... عمدا مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية على قتله وأعدوا لهذا الغرض أسلحة نارية معمرة حملوها وما أن ظفروا به حتى أطلقوا عليه عدة أعيرة نارية من أسلحتهم قاصدين قتله فحدثت به الإصابة الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته وقد اقترنت هذه الجناية بجناية أخرى هي أنهم في الزمان والمكان سسالفي الذكر: قتلوا...... (وصحة اسمه......) عمدا مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية على قتله وأعدوا لهذا الغرض الأسلحة النارية سالفة الذكر وما أن ظفروا به حتى أطلقوا عليه عدة أعيرة نارية قاصدين قتله فحدثت به الإصابة الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. (المتهم الأول أيضا) أحرز سلاحا ناريا لا يجوز الترخيص به (مدفع رشاش). (2) أحرز ذخيرة (طلقات) مما تستعمل في السلاح الناري سالف الذكر. (المتهمون الثاني والثالث) (1) أحرزوا سلاحين ناريين مششخنين (بندقيتين) في غير الأحوال المصرح بها قانونا. (2) أحرزا ذخائر مما تستعمل في السلاحين سالفي الذكر دون أن يكون مرخصا لهما بحيازتهما أو إحرازهما، وطلبت من مستشار الإحالة إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم طبقا للمواد 230 و231 و234/ 2 من قانون العقوبات والمواد 1 و6 و26/ 2 - 4 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين 546 لسنة 1954 و75 لسنة 1958 والبند (ب) من القسم الأول والثاني من الجدول رقم 3 الملحق. فقرر ذلك في 2 مارس سنة 1974، وادعى...... (والد المجني عليهما) مدنيا بمبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت قبل المتهمين متضامنين، ومحكمة جنايات سوهاج قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادتين 17 و32 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم الأول بالأشغال الشاقة المؤبدة ومعاقبة كل من المتهمين الثاني والثالث بالأشغال الشاقة لمدة خمس عشرة سنة وبالزامهم متضامنين أن يدفعوا للمدعي بالحقوق المدنية قرشا صاغا واحدا على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف المدنية وعشرة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة. فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض. وقدم كل من الأستاذين...... و...... المحامين عنهم تقريرا بأسباب الطعن في 22 من ديسمبر سنة 1974 و22 يناير سنة 1975 وموقع على كل منهما من محاميه.


المحكمة

 

حيث إن الطاعنين ينعون على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهم بجناية القتل العمد مع سبق الإصرار المقترن بجناية قتل أخرى قد شابه قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال وخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأنه عول في قضائه علي الدليلين القولي والفني مع ما بينهما من تناقض في شأن موقف الجناه من المجني عليهما واتجاه الإطلاق وعدد الإصابات ومواضعها وما أسفرت عنه المعاينة من وجود ظرفين فارغين لطلقتين فحسب - ولم يعن الحكم برفع هذا التعارض ولم يعرض له إيرادا وردا، كما أن دفاع الطاعنين قام على أن المجني عليهما لم يقتلا حيث وجدت جثتاهما بدليل خلو مكان الحادثة من الدماء التي يتحنم وجودها لو صح تصوير شهود الإثبات مما يهدر أقوالهم بيد أن الحكم اطرح هذا الدفاع بما لا يسوغ رفضه، هذا إلى أنه لم يدلل على توافر نية القتل لديهم تدليلا كافيا، ودانهم بجناية القتل المقترن رغم عدم توافر ظرف الاقتران مما يعيب الحكم ويوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجناية القتل العمد مع سبق الإصرار المقترن بجناية قتل أخرى التي دان الطاعنين بهما وأقام عليهما في حقهم أدلة مستمدة من أقوال شهود الإثبات والتقرير الطبي الشرعي والمعاينة وهي أدلة سائغة تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها لما كان ذلك، وكانت أقوال شهود الإثبات كما أوردها الحكم - والتي لا ينازع الطاعنون في أن لها سندها من الأوراق - قد أوردت أن الطاعنين استعملوا في القتل مدفعا رشاشا وبندقيتين "ميزر" وأنهم كانوا في مواجهة المجني عليهما وإلى اليمين قليلا وقت إطلاق النار عليهما وهما في مواجهتهم متقهقرين بظهريهما إلى الخلف، وأن الإطلاق كان على مسافة تتراوح بين الأربعة والسبعة أمتار وكانت هذه الأقوال كما حصلها الحكم لا تتعارض بل تتلاءم مع ما نقله عن تقرير الصفة التشريحية الذي أثبت أن إصابات المجني عليه الأول.... بالبطن والاليه اليسرى حدثت من عيار ناري معمر بمقذوف مفرد يطلق في الراجح من سلاح ناري من نوع ذي سرعة عالية أو متوسطة قد جاوزت مسافة الاطلاق مدى الاطلاق القريب وهو ما يقدر عادة بأكثر من نصف متر وأن اتجاه الاطلاق من الأمام واليمين للخلف واليسار في الوضع الطبيعي للجسم وكان الضارب في مواجهة المجني عليه وعلى يمينه، وأن إصابات المجني عليه الثاني......... بالساعد الأيسر والأرنبة اليسرى وأعلى الفخذين من الممكن أن تحدث من إطلاق عيارين ناريين معمر بمقذوف مفرد أطلقا من سلاح ناري ذي سرعة عالية أو متوسطة وأن تعذر تحديد اتجاه العيار الذي أصاب الساعد الأيسر - لأن الساعد عضو متحرك - بيد أن اتجاة إطلاق العيار الثاني الذي أصاب الأرنبة اليسرى وأعلى الفخذين من اليسار إلى اليمين وفي مستوى أفقي تقريبا في الوضع الطبيعي القائم للجسم وجاوزت مسافة الإطلاق مدى الإطلاق القريب. كما أن إصاباته من الممكن أن تحدث من عيار ناري واحد لو أن إصابة الساعد الأيسر كانت في مسار العيار الناري الذي أصاب الأرنبة وأعلى الفخذين - وكان الضارب - لحظة إصابته بالعيار الناري - في مواجهته وعلى يمينه، لما كان ذلك، وكان لا تعارض أيضا بين ما قرره الشهود من أن الطاعنين أطلقوا النار من أسلحتهم دفعة واحدة - دون تحديد لعدد الطلقات - وبين ما أثبته الدليل الفني من إصابة المجني عليه الأول بعيار ناري واحد وإصابة الثاني بعيارين أو عيار واحد - إذ ليس بلازم أن يتخلف عن إطلاق كل عيار إصابة لاحتمال عدم إصابة الهدف من كل عيار أطلق، كما أن العثور على ظرفين فارغين لطلقتين فحسب في مكان الحادث لا يؤذن بقيام التعارض بين الدليلين القولي والفني - إذ ليس بلازم بالضرورة تعدد الأظرف الفارغة في مكان الحادث مع نوعية الأسلحة المستعملة في ارتكابه طالما أن الشهود لم يحددوا عدد الأعيرة التي أطلقت منها، ولاحتمال عدم الدقة في البحث بمكان الحادث عن باقي الطلقات الفارغة - إن تعددت. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه - على ما سلف قد خلا مما يظاهر دعوى الخلاف بين الدليلين القولي والفني، وكان ليس بلازم أن يورد الحكم ما أثاره الدفاع عن الطاعنين من وجود تناقض بين الدليلين ما دام أن ما أورده في مدوناته يتضمن الرد على ذلك الدفاع - إذ المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه المختلفة والرد عليها على استقلال طالما أن الرد يستفاد من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم، ومن ثم يضحى ما يثيره الطاعنون في هذا الخصوص ولا محل له. لما كان ذلك، وكانت المحكمة قد عرضت لما ساقه الطاعنون من دفاع مؤداه أن المجني عليهما لم يقتلا حيث وجدت جثتاهما بدليل خلو المعاينة من وجود دماء في مكانها مما يهدر أقوال شهود الإثبات، وأطرحته - مما يسوغ رفضه - أخذا بأقوال شهود الرؤية التي اطمأنت إليها، وبالحقيقة المادية الثابته بالمعاينة التي دلت على وجود ظرفين لطلقتين بمكان الحادث اثبت الدليل الفني أنهما من طراز لي انفيلد 303 و- من البوصة مطلقين في وقت يتفق وتاريخ الحادث ومن الممكن حدوث إصابات المجني عليهما منهما. لما كان ذلك، وكان من المقرر إن الأصل أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفه من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغا مستندا إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - فإن النعي على الحكم في هذا الصدد يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان قصد القتل أمرا خفيا لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه، فإن استخلاص هذه النية من عناصر الدعوى موكول إلى قاضي الموضوع في حدود سلطته التقديرية، ولما كان الحكم المطعون فيه قد استظهر نية القتل بقوله "وحيث أن نية القتل ثابتة في حق المتهمين من استعمال أسلحة نارية قاتلة بطبيعتها ومن تعمد تصويب الأعيرة النارية في مقتل من المجني عليهما - بطنيهما - الأمر الذي تستبين منه المحكمة انهم ما استهدفوا من الفعل الجنائي إلا إزهاق روح المجني عليهما" وإذ كان ما أورده الحكم من ذلك كافيا وسائغا في التدليل على ثبوت نية القتل لدى الطاعنين، فإنه لا محل للنعي عليه في هذا الخصوص. لما كان ذلك، وكان الطاعنون لا ينازعون فيما أثبته الحكم من توافر ظرف سبق الإصرار في جريمتي القتل اللتين دينوا بهما، وكانت العقوبة التي أوقعها عليهم - بعد تطبيق المادتين 32/ 2 و17 من قانون العقوبات - وهي الأشغال الشاقة المؤبدة بالنسبة للطاعن الأول والأشغال الشاقة لمدة خمس عشرة سنة بالنسبة للطاعنين الثاني والثالث - تدخل في الحدود المقررة لأي من جريمتي القتل العمد مع سبق الإصرار مجردة من ظرف الاقتران، فإنه لا يكون لهم مصلحة فيما أثاراه من تخلف هذا الظرف، لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 61 مشاهدة
نشرت فى 24 مارس 2020 بواسطة basune1

71-اقتصار الحكم على الحديث على الفعل المادي الذي قارفه كل من الطاعنين بإطلاق كل متهم النار على خصمه قاصداً إزهاق روحه لا يكفي لثبوت نية القتل.

الحكم كاملاً

أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 48 - صـ 1170

جلسة 2 من نوفمبر سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ طلعت الأكيابي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ حسن عشيش وبدر الدين السيد ومحمد شعبان باشا نواب رئيس المحكمة وعادل الكناني.

(176)
الطعن رقم 19925 لسنة 65 القضائية

(1) قتل عمد "نية القتل". قصد جنائي. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". جريمة "أركانها".
القصد الخاص في القتل العمد هو قصد إزهاق روح المجني عليه. وجوب تحدث حكم الإدانة عن هذا الركن استقلالاً واستظهاره بإيراد الأدلة التي تدل عليه وتكشف عنه.
اقتصار الحكم على الحديث على الفعل المادي الذي قارفه كل من الطاعنين بإطلاق كل متهم النار على خصمه قاصداً إزهاق روحه لا يكفي لثبوت نية القتل. علة ذلك؟
إزهاق الروح هو القصد الخاص المطلوب استظهاره بإيراد الأدلة والمظاهر الخارجية التي رأت المحكمة أنها تدل عليه وتكشف عنه.
(2) ارتباط. عقوبة "العقوبة المبررة". نقض "المصلحة في الطعن". قتل عمد. سلاح.
لا محل لتطبيق نظرية العقوبة المبررة وبعدم الجدوى في الطعن في الحكم باعتبار أن العقوبة المقضى بها مقررة قانوناً لإحدى الجرائم التي دين بها الطاعنين. ما دامت المنازعة في الواقعة بأكملها التي اعتنقها الحكم. علة ذلك؟
(3) عقوبة "العقوبة المبررة". ظروف مخففة. شروع.
التزام المحكمة الحد الأدنى لعقوبة جناية الشروع في القتل رغم استعمالها المادة 17 من قانون العقوبات لا يعتبر عقوبة مبررة لتهمة إحراز سلاح ناري وذخائر. أساس ذلك؟
(4) قتل عمد. شروع. ارتباط. عقوبة "توقيعها". ظروف مخففة. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير العقوبة".
العقوبة المقررة لجريمة الشروع في القتل وفق نص المادتين 46، 234/ 1 عقوبات هي الأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن.
إجازة المادة 17 عقوبات النزول بعقوبة السجن إلى عقوبة الحبس الذي لا يجوز أن ينقص عن ثلاثة أشهر.
إفصاح المحكمة عن أخذها المتهم بالرأفة ومعاملته طبقاً للمادة 17 عقوبات. وجوب ألا توقع العقوبة إلا مع الأساس الوارد بها. علة ذلك؟
(5) قتل عمد. شروع. عقوبة "توقيعها". ظروف مخففة. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير العقوبة". نقض "حالات الطعن. الخطأ في القانون".
معاملة الطاعن بإحدى العقوبتين التخييرتين للجريمة التي دين بها رغم إفصاح المحكمة عن معاملته بالمادة 17 عقوبات. خطأ في القانون.
(6) نقض "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون".
العيب الذي لم يقتصر على الخطأ في القانون بل يتعداه إلى القصور في التسبيب. يوجب نقضه.
1 - لما كانت جناية القتل العمد والشروع فيه تتميز قانوناً عن غيرها من جرائم التعدي على النفس بعنصر خاص هو أن يقصد الجاني من ارتكابه الفعل الجنائي إزهاق روح المجني عليه، وكان هذا القصد ذا طابع خاص يختلف عن القصد الجنائي الذي يتطلبه القانون في سائر تلك الجرائم وهو بطبيعته أمر يبطنه الجاني ويضمره في نفسه، فإن الحكم الذي يقضي بإدانة متهم في هذه الجناية يجب أن يعني بالتحدث عن هذا الركن استقلالاً واستظهاره بإيراد الأدلة التي تدل عليه وتكشف عنه، ولما كان ما أورده الحكم لا يفيد سوى الحديث عن الفعل المادي الذي قارفه كل من الطاعنين وهو خروجه من بيته يحمل سلاحاً نارياً مناسباً وإطلاقه النار على خصمه، دون أن يكشف الحكم عن قيام نية القتل بنفس أي من الطاعنين، ولا يغير من ذلك ما قاله الحكم من أن الإطلاق كان بقصد إزهاق روح الخصم، إذ أن قصد إزهاق الروح إنما هو القصد الخاص المطلوب استظهاره بإيراد الأدلة والمظاهر الخارجية التي رأت المحكمة أنها تدل عليه وتكشف عنه، فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالقصور.
2 - لما كان لا محل لتطبيق نظرية العقوبة المبررة والقول بعدم الجدوى من الطعن على اعتبار أن الطاعنين الأول والثاني دينا بجريمة إحراز أسلحة نارية مششخنة وذخيرتها بغير ترخيص وأن العقوبة المقضى بها على كل منهما مقررة قانوناً لهذه الجريمة، ولا محل لذلك لأن الطاعنين ينازعان في طعنهما في الواقعة - التي اعتنقها الحكم - بأكملها سواء فيما يتعلق بتواجدهما بمكان الحادث حاملين سلاحيهما أو فيمن أطلق النار على المجني عليه الأول، وإذ كان مؤدى الطعن على هذا النحو متصلاً بتقدير الواقع، فإنه يتعين استظهار الواقعة برمتها وتقدير العقوبة على ضوئها.
3 - من المقرر أنه لا محل لتطبيق نظرية العقوبة المبررة والقول بعدم الجدوى من الطعن على اعتبار أن العقوبة المقضى بها عليه وهي السجن ثلاث سنوات مبررة في القانون حتى مع عدم توافر هذا القصد، ذلك لأن الواضح من الحكم أن المحكمة مع استعمال الرأفة عملاً بالمادة 17 من قانون العقوبات قد التزمت الحد الأدنى لجناية الشروع في القتل العمد، وهو ما يشعر بأنها إنما وقفت عند حد التخفيف الذي وقفت عنده ولم تستطع النزول إلى أدنى مما نزلت مقيدة بهذا الحد الأمر الذي يحتمل معه أنها كانت تنزل بالعقوبة عما حكمت به لولا هذا القيد القانوني.
4 - لما كانت العقوبة المقررة لجريمة الشروع في القتل العمد هي الأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن طبقاً للمادتين 46، 234/ 1 من قانون العقوبات، وكانت المادة 17 من القانون آنف الذكر - التي أعملها الحكم في حق الطاعن الثالث تبيح النزول بعقوبة السجن إلى عقوبة الحبس الذي لا يجوز أن تنقص مدته عن ثلاثة شهور، وأنه وإن كان هذا النص يجعل النزول بالعقوبة المقررة للجريمة إلى العقوبة التي أباح النزول إليها جوازياً، إلا أنه يتعين على المحكمة، إذا ما رأت أخذ المتهم بالرأفة ومعاملته طبقاً للمادة 17 المشار إليها ألا توقع العقوبة على الأساس الوارد في هذه المادة باعتبار أنها حلت بنص القانون محل العقوبة المنصوص عليها فيه للجريمة محل الاتهام.
5 - لما كان الحكم قد أفصح عن معاملة الطاعن الثالث طبقاً للمادة 17 من قانون العقوبات وأوقع عليه عقوبة السجن لمدة ثلاث سنوات، وهي إحدى العقوبتين التخييرتين المقررتين لجريمة الشروع في القتل العمد التي دين الطاعن بها طبقاً للمادتين 46، 234/ 1 من قانون العقوبات، فإنه يكون قد خالف القانون، إذ كان عليه أن ينزل بعقوبة السجن إلى عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر.
6 - لما كان العيب الذي شاب الحكم له يقتصر على الخطأ في تطبيق القانون بل تعداه إلى القصور في التسبيب الذي يتصل بالطاعنين جميعاً فإنه يتعين نقض الحكم.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين وأخريين قضى ببراءتهما بوصف أنهم المتهمان الأول والثاني: (1) قتلا.... عمداً مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتا النية وعقدا العزم على قتله وأعدا لهذا الغرض سلاحين ناريين وترصدا في المكان الذي أيقنا سلفاً مروره فيه وما أن ظفرا به حتى أطلقا عليه عدة أعيرة نارية قاصدين من ذلك قتله فحدثت به الإصابات الموضحة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. (2) أحرز كل منهما بغير ترخيص سلاحاً نارياً مششخناً "بندقية آلية". (3) أحرز كل منهما ذخائر (عدة طلقات) مما تستعمل على السلاحين الناريين سالفي البيان دون أن يكون أياً منهما مرخصاً له بحيازته أو إحرازه. المتهم الثالث شرع في قتل..... عمداً بأن أطلق عليه عياراً نارياً من مسدسه الأميري قاصداً من ذلك قتله فأحدث به الإصابة الموصوفة بتقرير الطب الشرعي وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه هو مداركة المجني عليه بالعلاج، وأحالتهم إلى محكمة جنايات أسيوط لمحاكمتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
وادعى كل من.... و... مدنياً قبل المتهمين الأول والثاني بمبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملاً بالمواد 45/ 1، 46، 234/ 1 عقوبات والمواد 1/ 1، 6، 26/ 2 - 5 من القانون رقم 394 لسنة 54 المعدل والبند (ب) من القسم الأول من الجدول رقم "3" المرفق مع تطبيق المادتين 17، 32 من قانون العقوبات بمعاقبة كل من الأول والثاني بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة خمسة عشر عاماً والثالث بالسجن مدة ثلاث سنوات وفي الدعوى المدنية بإلزام المتهمين الأول والثاني بأن يؤديا للمدعيين بالحق المدني مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت.
فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان أولهما وثانيهما بجرائم القتل العمد وإحراز أسلحة نارية مششخنة وذخيرتها بغير ترخيص، ودان الثالث بجريمة الشروع في القتل العمد، قد شابه القصور في التسبيب، والفساد في الاستدلال. ذلك بأن ما أورده الحكم بياناً لنية القتل لا يكفي لاستظهارها والاستدلال على توافرها في حق الطاعنين جميعاً. مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى وأدلتها تحدث عن نية القتل في قوله: "ومن حيث إنه عن نية القتل فهي متوافرة في حق الطرفين فقد خرج كلاهما من بيته يحمل سلاحاً نارياً مناسباً بقصد إزهاق روح الطرف الآخر، فلما التقيا أطلق كل منهما على الخصم بقصد قتله فقد فجرت أحداث اليوم السابق ما بينهما من ضغائن وأحقاد فتدبرا الأمر وأعدا له عدته فكان عزمهما على القتل انتصاراً للنفس وانتقاماً من الخصم". لما كان ذلك، وكانت جناية القتل العمد والشروع فيه تتميز قانوناً عن غيرها من جرائم التعدي على النفس بعنصر خاص هو أن يقصد الجاني من ارتكابه الفعل الجنائي إزهاق روح المجني عليه، وكان هذا القصد ذا طابع خاص يختلف عن القصد الجنائي الذي يتطلبه القانون في سائر تلك الجرائم وهو بطبيعته أمر يبطنه الجاني ويضمره في نفسه، فإن الحكم الذي يقضي بإدانة متهم في هذه الجناية يجب أن يعني بالتحدث عن هذا الركن استقلالاً واستظهاره بإيراد الأدلة التي تدل عليه وتكشف عنه. ولما كان ما أورده الحكم لا يفيد سوى الحديث عن الفعل المادي الذي قارفه كل من الطاعنين وهو خروجه من بيته يحمل سلاحاً نارياً مناسباً وإطلاقه النار على خصمه، دون أن يكشف الحكم عن قيام نية القتل بنفس أي من الطاعنين، ولا يغير من ذلك ما قاله الحكم من أن الإطلاق كان بقصد إزهاق روح الخصم، إذ أن قصد إزهاق الروح إنما هو القصد الخاص المطلوب استظهاره بإيراد الأدلة والمظاهر الخارجية التي رأت المحكمة أنها تدل عليه وتكشف عنه، فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالقصور متعيناً نقضه. لما كان ذلك، وكان لا محل - في خصوصية هذه الدعوى - لتطبيق نظرية العقوبة المبررة والقول بعدم الجدوى من الطعن على اعتبار أن الطاعنين الأول والثاني دينا بجريمة إحراز أسلحة نارية مششخنة وذخيرتها بغير ترخيص وأن العقوبة المقضى بها على كل منهما مقررة قانوناً لهذه الجريمة، ولا محل لذلك لأن الطاعنين ينازعان في طعنهما في الواقعة - التي اعتنقها الحكم - بأكملها سواء فيما يتعلق بتواجدهما بمكان الحادث حاملين سلاحيهما أو فيمن أطلق النار على المجني عليه الأول، وإذ كان مؤدى الطعن على هذا النحو متصلاً بتقدير الواقع، فإنه يتعين استظهار الواقعة برمتها وتقدير العقوبة على ضوئها. كما أنه لا محل أيضاً بالنسبة للطاعن الثالث - في خصوصية هذه الدعوى - لتطبيق نظرية العقوبة المبررة والقول بعدم الجدوى من الطعن على اعتبار أن العقوبة المقضى بها عليه وهي السجن ثلاث سنوات مبررة في القانون حتى مع عدم توافر هذا القصد، ذلك لأن الواضح من الحكم أن المحكمة مع استعمال الرأفة عملاً بالمادة 17 من قانون العقوبات قد التزمت الحد الأدنى لجناية الشروع في القتل العمد، وهو ما يشعر بأنها إنما وقفت عند حد التخفيف الذي وقفت عنده ولم تستطع النزول إلى أدنى مما نزلت مقيدة بهذا الحد الأمر الذي يحتمل معه أنها كانت تنزل بالعقوبة عما حكمت به لولا هذا القيد القانوني، هذا فضلاً عن أنه لما كانت العقوبة المقررة لجريمة الشروع في القتل العمد هي الأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن طبقاً للمادتين 46، 234/ 1 من قانون العقوبات، وكانت المادة 17 من القانون آنف الذكر - التي أعملها الحكم في حق الطاعن الثالث تبيح النزول بعقوبة السجن إلى عقوبة الحبس الذي لا يجوز أن تنقص مدته عن ثلاثة شهور، وأنه وإن كان هذا النص يجعل النزول بالعقوبة المقررة للجريمة إلى العقوبة التي أباح النزول إليها جوازياً، إلا أنه يتعين على المحكمة، إذا ما رأت أخذ المتهم بالرأفة ومعاملته طبقاً للمادة 17 المشار إليها، ألا توقع العقوبة إلا على الأساس الوارد في هذه المادة باعتبار أنها حلت بنص القانون محل العقوبة المنصوص عليها فيه للجريمة محل الاتهام. وإذ كان ذلك، وكان الحكم قد أفصح عن معاملة الطاعن الثالث طبقاً للمادة 17 من قانون العقوبات وأوقع عليه عقوبة السجن لمدة ثلاث سنوات، وهي إحدى العقوبتين التخييرتين المقررتين لجريمة الشروع في القتل العمد التي دين الطاعن بها طبقاً للمادتين 46، 234/ 1 من قانون العقوبات، فإنه يكون قد خالف القانون، إذ كان عليه أن ينزل بعقوبة السجن إلى عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر. لما كان ما تقدم، وكان العيب الذي شاب الحكم لم يقتصر على الخطأ في تطبيق القانون بل تعداه إلى القصور في التسبيب الذي يتصل بالطاعنين جميعاً فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة، وذلك بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

 

 

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 65 مشاهدة
نشرت فى 24 مارس 2020 بواسطة basune1

70-إن الشارع فى الفقرة الثانية من المادة 198 عقوبات قصد بربط جناية القتل العمد بجناية أخرى تقارنها أو تتلوها أو تسبقها أن ينزل هذه الجناية الأخرى منزلة الظرف المشدّد لجريمة القتل المذكورة.

الحكم كاملاً

مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الأول (عن المدة بين 8 نوفمبر سنة 1928 وبين 27 فبراير سنة 1930) - صـ 36

جلسة الخميس 22 نوفمبر سنة 1928

برياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات مسيو سودان وأصحاب العزة محمد لبيب عطيه بك وزكى برزى بك وحامد فهمى بك المستشارين.

(18)
القضية رقم 1754 سنة 45 ق

قتل عمد. اقترانه بجناية أخرى. ظرف مشدّد. شروع فى قتل. اقترانه بشروع آخر.
(المواد 198 فقرة ثانية و45 و46 عقوبات)
إن الشارع فى الفقرة الثانية من المادة 198 عقوبات قصد بربط جناية القتل العمد بجناية أخرى تقارنها أو تتلوها أو تسبقها أن ينزل هذه الجناية الأخرى منزلة الظرف المشدّد لجريمة القتل المذكورة. ولما كان لا مانع يمنع من أن يكون لجناية القتل العمد المقترنة بظرف مشدّد شروع يعاقب عليه القانون وجب تطبيق هذه الفقرة على الشروع فى القتل العمد إذا اقترنت به أو سبقته أو تلته جناية أخرى ولو كانت هذه الجناية الأخرى شروعا فى قتل كذلك [(1)].


 

 أشار الحكم الى نقض 27 أكتوبر سنة 1917 (المجموعة الرسمية السنة التاسعة عشرة رقم 1) وجارسون (تعليقات على قانون العقوبات الفرنسى - الجزء الأوّل - المادة 304 نبذة 45 صفحة 725) وجارو (شرح قانون العقوبات - الجزء الرابع الطبعة الأخيرة نبذة 1648) والفقرة 3 على المادة 304 من (Juris Classeur pénal). ويراجع فى هذا المعنى جرانمولان (شرح قانون العقوبات - الجزه الثانى نبذة 1470 - صفحة 335 مع الحاشية).

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 55 مشاهدة
نشرت فى 24 مارس 2020 بواسطة basune1

69-إن القانون لا يشترط أن يكون قد مضى بين جناية القتل العمد والجناية الأخرى التي اقترنت بها قدر معين من الزمن ما دامت الجنايتان قد نتجتا عن أفعال متعددة.

الحكم كاملاً

أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الثاني - السنة السادسة - صـ 701

جلسة 28 من مارس سنة 1955

برياسة السيد الأستاذ مصطفى فاضل المستشار، وبحضور السادة الأساتذة: حسن داود، ومحمود إسماعيل، ومصطفى كامل، واسحق عبد السيد المستشارين.

(227)
القضية رقم 44 سنة 25 القضائية

قتل مقترن. عدم تحديد الاقتران بوقت معين ما دامت الأفعال المقترنة متميزة.
إن القانون لا يشترط أن يكون قد مضى بين جناية القتل العمد والجناية الأخرى التي اقترنت بها قدر معين من الزمن ما دامت الجنايتان قد نتجتا عن أفعال متعددة تميزهما بعضهما عن بعض بالقدر الذي تكون به كل منهما جريمة مستقلة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه ـ قتل عمداً أحمد محمد أحمد إسماعيل بأن أطلق عليه عياراً نارياً قاصداً قتله فأحدث به الإصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته، وقد اقترنت هذه الجناية بجنايتين أخريين هما أنه في الزمان والمكان سالفى الذكر قتل عمداً جلال عبد الودود محمد حسن أحمد وشرع في قتل توفيق الزيدى ومحمد الحامدى إسماعيل عمداً بأن أطلق على كل منهم عياراً نارياً قاصداً قتلهم فأحدث بهم الإصابات المبينة بالتقارير الطبية التشريحية والتي أودت بحياة الأولين وخاب أثر الجريمة بالنسبة للآخرين لسبب لا دخل لإرادته فيه هو إسعافهما بالعلاج الأمر المنطبق على المواد 45 و46 و234/ 1 من قانون العقوبات وطلبت من قاضى التحقيق إحالته إلى غرفة الاتهام لتحيله بدورها إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمواد المذكورة، فقررت بذلك في 9 من يناير سنة 1954. وادعى إسماعيل محمد إسماعيل بحق مدني وطلب الحكم له قبل المتهم بمبلغ قرش صاغ على سبيل التعويض المؤقت مع المصاريف وأتعاب المحاماة. ومحكمة جنايات سوهاج سمعت الدعوى وقضت حضورياً عملاً بالمادتين 234/ 1 ـ 2 و17 عقوبات بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة المؤبدة وإلزامه بأن يدفع للمدعى بالحقوق المدنية قرشاً صاغاً واحداً على سبيل التعويض المؤقت والمصروفات المدنية وخمسمائة قرش مقابل أتعاب المحاماة. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.. إالخ.


المحكمة

وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه أخطأ في تطبيق المادة 234 فقرة ثانية من قانون العقوبات على واقعة الدعوى إذ اعتبر جريمة قتل أحمد محمد أحمد إسماعيل مقترنة بجنايتي قتل جلال عبد الودود ومحمد حسن أحمد مع أن الجريمة المقترنة ليست جريمة مستقلة عن جريمة القتل ولا متميزة عنها، بل حدثت الجريمتان عن فعل واحد أصاب عدة أشخاص.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها أدلة من شأنها أن تؤدى إلى النتيجة التي انتهى إليها، كما تعرض لما أثاره الطاعن في قوله " إن المحكمة تطمئن إلى أن المتهم الأول أطلق النيران من مدفعه الرشاش في اتجاهات مختلفة على القتيلين أحمد وجلال، ثم على من حضر من أقاربهما وهم القتيل محمد حسن أحمد والمصابان توفيق الزبدى ومحمد الحامدى " لما كان ذلك، وكان القانون لا يشترط أن يكون قد مضى بين جناية القتل العمد والجناية الأخرى قدر معين من الزمن. ما دامت الجنايتان قد نتجتا عن أفعال متعددة تميزهما بعضهما عن بعض بالقدر الذي يكون به كل منهما جريمة مستقلة، فإن هذا الوجه من الطعن يكون على غير أساس.
وحيث إن مبنى الوجه الثاني أن المحكمة وقد رأت إدانة الطاعن في التهم الثلاث المنسوبة له دون باقي المتهمين كان يتعين عليها أن توضح الأسباب التي أدت إلى اقتناعها بإدانته في كل منها ـ وما قالته في ذلك لا يؤدى إلى إدانته في جميع التهم، خصوصاً وقد أجمع الشهود على أن الضاربين للأعيرة ثلاثة، من بينهم الطاعن، وكانوا يطلقون الأعيرة دفعة واحدة وفى مكان واحد ووقت واحد، وفى هذا قصور في التسبيب يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم أورد الأدلة المثبتة للتهمة على الطاعن وخلص إلى أنه: " الطرف الوحيد في النزاع الذي وقع بينه وبين القتيلين.... وأنه هو الذي استفزته الإهانة، وأنه هو الوحيد الذي كان يحمل مدفعاً رشاشاً، وأن منزله قريب من مكان الحادث....، وأن المتهمين الثاني والثالث قد أقحما على الواقعة... وأنه لم يثبت لها أن المتهمين الرابع والخامس قتلا همام محمدين إسماعيل ضرباً بالعصي" لما كان ذلك، وكان ما أورده الحكم من أدلة يؤدى إلى ما انتهى إليه، فإن هذا الوجه من الطعن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً يتعلق بوقائع الدعوى وتقدير أدلة الثبوت فيها مما لا شأن لمحكمة النقض به، ويكون هذا الوجه أيضاً على غير أساس متعيناً رفضه.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن برمته على غير أساس، ويتعين رفضه موضوعاً.

 

 

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 76 مشاهدة
نشرت فى 24 مارس 2020 بواسطة basune1

68-تعديل المحكمة وصف التهمة بالنسبة للمتهم من قتل عمد مقترن بجناية سرقة بحمل سلاح إلى اشتراك في جريمة قتل عمد وقعت نتيجة محتملة لجناية سرقة بحمل سلاح دون أن تنبهه إلى هذا التغيير. إخلال بحق الدفاع.

الحكم كاملاً

أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الثاني - السنة 7 - صـ 907

جلسة 26 من يونيه سنة 1956

برياسة السيد وكيل المحكمة مصطفى فاضل، وبحضور السادة: محمود إبراهيم إسماعيل، ومحمد محمد حسنين، وفهيم يسى الجندي، والسيد أحمد عفيفي - المستشارين.

(249)
القضية رقم 702 سنة 26 القضائية

وصف التهمة. قتل عمد مقترن بجناية أخرى. تعديل المحكمة وصف التهمة بالنسبة للمتهم من قتل عمد مقترن بجناية سرقة بحمل سلاح إلى اشتراك في جريمة قتل عمد وقعت نتيجة محتملة لجناية سرقة بحمل سلاح دون أن تنبهه إلى هذا التغيير. إخلال بحق الدفاع.
إذا عدلت المحكمة وصف التهمة بالنسبة إلى المتهم من قتل عمد مقترن بجناية أخرى - جناية السرقة بحمل سلاح إلى اشتراك في جريمة قتل عمد وقعت نتيجة محتملة لجناية سرقة بحمل سلاح - دون أن تنبهه إلى هذا التغيير - فإن المحكمة تكون قد أضافت بهذا التعديل عنصراً جديداً لم ترفع به الدعوى هو وقوع جناية القتل كنتيجة محتملة لجناية السرقة ويكون حكمها معيباً لإخلاله بحق الدفاع.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين المذكورين بأنهما: الأول - قتل عمداً الخفير النظامي عبد المحسن أبو زيد بأن أطلق عليه عياراً نارياً قاصداً قتله فأحدث به الإصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته وقد تقدمت هذه الجناية جناية أخرى وهي أنه والمتهم الثاني سرقا النقود والبضاعة المبينة قيمة ووصفاً بالمحضر لعباس عباس عبيد ليلاً وكان مع المتهم الأول سلاحاً ظاهراً (بندقية) والمتهم الثاني - اشترك مع الأول بطريقي الاتفاق والمساعدة في قتل المجني عليه عبد المحسن أبو زيد بأن توجها سوياً وارتكبا جريمة سرقة متجر عباس عباس عبيد ليلاً حالة كون الأول يحمل سلاحاً ظاهراً (بندقية) وكانت جريمة القتل نتيجة محتملة لجريمة السرقة. وطلبت من غرفة الاتهام إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهما الأول بالمواد 316، 234/ 1 - 2 من قانون العقوبات. فقررت بذلك. ومحكمة جنايات الجيزة نظرت هذه الدعوى وقضت حضورياً عملاً بالمواد 239، 304/ 2، 381/ 1 من قانون الإجراءات الجنائية بالنسبة للمتهمين والمواد 234/ 1 - 2 و41 و43 و235 من القانون المذكور للثاني مع تطبيق المادة 17 من القانون المذكور أيضاً للأول بمعاقبة كل من المتهمين عبد العزيز أبو سريع الحشاش وإبراهيم خميس بالأشغال الشاقة المؤبدة. فطعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

 

... وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه شابه إخلال بحق الدفاع - ذلك أن التهمة التي كانت موجهة للطاعنين هي أنهما قتلا عمداً المجني عليه فعدلت المحكمة وصف التهمة بالنسبة للطاعن الثاني واعتبرته شريكاً للطاعن الأول ودانته بالمادة 43 من قانون العقوبات على اعتبار أن جريمة القتل كانت نتيجة محتملة لجريمة السرقة - وكان يجب على المحكمة أن تلفت نظر الدفاع عن الطاعن إلى هذا التعديل لإبداء رأيه في توفر جريمة الاشتراك ضد الطاعن ولأن التعديل تضمن عناصر جديدة لم ترد في أمر الإحالة.
وحيث إنه وإن كان لمحكمة الموضوع أن تقدر الوقائع الثابتة في الدعوى وتردها إلى وصفها القانوني الصحيح - إلا أن تغيير الوصف القانوني المسند إلى المتهم ينبغي ألا يتضمن إضافة أي ظرف جديد لم ترفع به الدعوى - لما كان ذلك وكان يبين من الواقعة المثبتة بالحكم المطعون فيه أن المحكمة قد عدلت وصف التهمة بالنسبة إلى الطاعن الثاني من قتل عمد مقترن بجناية أخرى جناية السرقة بحمل سلاح - إلى اشتراك في جريمة قتل عمد وقعت نتيجة محتملة لجناية السرقة بحمل سلاح التي ارتكبها مع الطاعن الأول - ولما كانت المحكمة قد أضافت بهذا التعديل عنصراً جديداً لم ترفع به الدعوى على الطاعن - وهو وقوع جناية القتل كنتيجة محتملة لجناية السرقة - من غير أن تسمع دفاعه إلا فيما يختص بارتكابه جريمة القتل العمد المقترن بجناية السرقة فإن حكمها يكون معيباً لإخلاله بحق المتهم في الدفاع إذ كان يتعين عليها أن تنبهه إلى هذا التغيير لإبداء دفاعه في شأنه وذلك لاختلاف الواقعتين وإسناد واقعة جديدة إليه لم يرد ذكرها في قرار الاتهام - لما كان ذلك فإن هذا الوجه من الطعن يكون مقبولاً - ويكون الحكم معيباً مما يتعين معه نقضه بالنسبة لكلا الطاعنين لوحدة الموضوع.

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 69 مشاهدة
نشرت فى 24 مارس 2020 بواسطة basune1

67-سوى القانون بين ارتكاب الجنحة والشروع فيها, فكل منهما جريمة جعلها الشارع ظرفا مشددا للقتل, متى وقع منضما إلى الجنحة وسببا لإرتكابها.

الحكم كاملاً

أحكام النقض - المكتب الفني - جنائى
العدد الأول - السنة 10 - صـ 234

جلسة 23 من فبراير سنة 1959

برياسة السيد مصطفى فاضل وكيل المحكمة, وبحضور السادة: محمود ابراهيم اسماعيل, ومحمود محمد مجاهد, وأحمد زكي كامل, وعادل يونس المستشارين.

(51)
الطعن رقم 2016 لسنة 28 القضائية

قتل عمد. الظروف المشددة. ارتباط القتل بجنحة. المادة 234/ 3 ع.
تمام جريمة الجنحة ليس بشرط لتطبيق الظرف المشدد.
سوى القانون بين ارتكاب الجنحة والشروع فيها, فكل منهما جريمة جعلها الشارع ظرفا مشددا للقتل, متى وقع منضما إلى الجنحة وسببا لإرتكابها - فإذا كانت المحكمة قد استخلصت من اعتراف الطاعن وما ورد في المعاينة أنه بعد أن اغتال المجني عليها قد شرع في سرقة مالها, فإنها إذ طبقت الفقرة الثالثة من المادة 234 من قانون العقوبات على ما فعل تكون قد أصابت في تكييف الواقعة من ناحية القانون ولم تخطئ في تطبيقه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة: 1 - فيكتور سلامون تيفولي و 2 - عبد السلام محمد خليل بأنهما: قتلا فورتونيه تيفولي عمدا وذلك بأن قصدا إلى مسكنها سويا وقام المتهم الأول بخنقها بالضغط بيديه على عنقها وجثم فوق صدرها للإجهاز عليها بقصد قتلها فحدثت بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها وكان المتهم الثاني بمكان الحادث لشد أزره ولمعاونته في إتمام الجريمة وقد كان القصد من هذه الجناية سرقة نقود ومصوغات المجني عليها وقد شرع المتهمان فعلا في الزمان والمكان سالفي الذكر في ارتكاب جريمة السرقة وجدوا في البحث على النقود والمصوغات بصوان ملابس المجني عليها وقد أوقف أثر الجريمة لسبب خارج عن إرادتهما وهو خشيتهما من افتضاح أمرهما وهربهما وطلبت إلى غرفة الإتهام إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهما بالمواد 45 و317/ 1 و321 و234/ 3 من قانون العقوبات فقررت الغرفة إحالتهما إليها لمعاقبتهما بالمواد سالفة الذكر ومحكمة جنايات القاهرة قضت حضوريا عملا بالمادة 234/ 1 و3 من قانون العقوبات للأول وبالمادتين 304/ 1 و381/ 1 من قانون الاجراءات الجنائية للثاني بمعاقبة فيكتور سلامون تيفولي بالأشغال الشاقة المؤبدة وببراءة عبد السلام محمد خليل مما أسند إليه.
فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

... وحيث إن الطاعن يبني طعنه على أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور وبطلان الإجراءات, فضلا عن بطلان الاعتراف المنسوب للطاعن وإخلال المحكمة بحقه في الدفاع, ويقول الدفاع في تفصيل ذلك أن المحكمة طبقت المادة 234/ 3 استنادا إلى ما قالته من أن جناية القتل التي وقعت كانت بقصد السرقة مع أن السرقة لم تتم ولأن الموت وقع فجأة دون قصد فلا رابطة بين القتل وبين السرقة, كذلك طلب الدفاع من المحكمة تحقيق الواقعة على أساس ما ظهر في الجناية رقم 40 لسنة 57 القاهرة التي اعترف فيها كل من: كمال محمود السنباطي وعصمت فهيم بأنهما قتلا المجني عليها في هذه القضية فرد الحكم بأن المحكمة تقر النيابة على إغفالها هذه التحقيقات مع أن العدالة كانت تقتضي سماع اعتراف من اعترف من المتهمين وكذلك من استمع إلى هذا الاعتراف, وفضلا عن ذلك فقد أرسل ملف التحقيق إلى نيابة جنوب القاهرة واتخذ وكيل النيابة قراره فيه, فأصبح هو دون غيره مختصا باستكماله, وما كان لضابط المباحث أن يجري تحقيقا جديدا عدل فيه المعترفون وكان البطلان الذي لحق هذا التحقيق الأخير مما يقتضي إعادة التحقيق بمعرفة النيابة, وعلى ذلك فإن ما رأته المحكمة من إغفال تحقيقات النيابة لسقوطها بالعدول عنها لا يستند إلى سند, ولا سيما بعد أن أبدى الدفاع إن هذا العدول تم بإجراءات باطلة وأن جزئيات هذا الاعتراف تدل على صحته لتناولها وقائع صحيحة ثابتة, أما ما ذهب إليه الحكم من أن القتل بقصد السرقة واستدل عليه بوجود محتويات الدولاب مبعثرة فلا محل له بعد أن تبين عدم سرقة شئ من موجودات المسكن يضاف إلى ذلك أن نية القتل غير ظاهرة لأن الاعتداء الذي وقع على المجني عليها تم بقصد منع مقاومتها وإسكاتها عن الاستغاثة ومع ملاحظة تقدم سنها, وأخيرا فإن الاعتراف الذي نسب إلى الطاعن مشوب بإكراه وتهديد ببطلانه وقد ثبت ذلك بأوراق المستشفى وما قرره الطبيب الشرعي في محضر الجلسة عن وصف ما لحق بالمتهم من إصابات ووصفها بأنها كسر بالفك السفلي وفقد معظم الأسنان ولم يبين الطبيب الشرعي الدليل الفني للتاريخ الذي حدده لحصول تلك الإصابات.
وحيث إن الحكم المطعون فيه قال في بيان واقعة الدعوى "أنه كان قد تقرر إبعاد المتهم (الطاعن) عن الديار المصرية لدأبه على الإخلال بالأمن وهو معوز لا يزاول عملا يرتزق منه وأنه قبل سفره للخارج سعى لدى أقاربه وأفراد طائفته للتزود بما يفتقر إليه من الملابس والمال وقصد عمته المجني عليها فورتينيه نيفولا يطالبها بإعانة, وكان ذلك قبل وقوع الحادثة بخمسة عشر يوما فلم تحقق أماله وكان منه أن أغلظ لها القول وقد افضت إلى الشاهد عبد الحميد سليمان بما وقع من ابن أخيها, ثم عاد المتهم في الصباح الباكر ليوم الحادثة يكرر مطالبة المجني عليها بمساعدته وهى تصر على موقفها منه فأحفظه ذلك عليها وانقض عليها وأمسك بعنقها يضغطه بكلتا يديه قاصدا قتلها وهى امرأة طاعنة في السن فهوت على الأرض فجثم فوق صدرها ومازال بها حتى لفظت أنفاسها وكسر عدد من ضلوعها على ما هو ثابت بتقرير الصفة التشريحية وإذ تم له قتلها أخذ يعبث بين محتويات مسكنها عن مال لسرقته فلم يوفق وإذ خشى إفتضاح أمره ومبغاتته على مسرح الجريمة أسرع إلى الطريق فشاهده عبد السلام السيد الشباسي على ناصية الشارع الذي يقع فيه منزل المجني عليها وكان فزعا بادي الاضطراب وبعد حوالي ساعتين حضر موظف الإحصاء إلى مسكن المجني عليها ليقرع بابه وكان مفتوحا ولما لم يجبه أحد سعى إلى الداخل فرأى المجني عليها مسجاة على الأرض ولم يعرف خطبها فبادر بإبلاغ عبد السلام محمد الشباسي الذي يعمل خفيرا على مخزن في الطابق الأرضي من المنزل عما رآه ثم أسرع ليخبر بوليس النجدة فخف رجاله إلى مكان الجريمة وعاينوا جثة المجني عليها ونقلوها إلى المستشفى حيث ظهر من تشريحها أن الوفاة نتجت من اسفكسيا الخنق وأخذ البوليس يتحرى عن مرتكب الحادث فسأل بعض أقارب القتيل ومن عرفوا أنه يتردد على مسكنها حتى علم ضابط المباحث من عبد الحميد سليمان بالحديث الذي دار بين المجني عليها والمتهم قبل الحادث عندما طلب المتهم منها أن تمده ببعض المال قبل سفره, كما علم الضابط المذكور من عبد السلام الشباسي بأنه شاهد المتهم مضطربا في صباح يوم الحادث, ولما وقع المتهم في قبضة البوليس الذي كان يبحث عنه أقر بأنه هو الذي قتل المجني عليها خنقا لأنها رفضت أن تجود عليه ببعض ما تدخره من المال وأعاد المتهم إقراره أمام وكيل النيابة المحقق قائلا أنه ذهب يوم الحادثة ومعه عبد السلام محمد خليل إلى عمته ورجاها في أن تمنحه بعض المال فأبت فساءه ذلك وأقبل عليها وأمسك بعنقها وجثم عليها حتى أسلمت الروح ثم أخذ يبحث عن مال بين متاعها فلما لم يجد ولى هاربا وأعاد هذا الإقرار مرة أخرى أمام قاضي المعارضات" ثم أورد الحكم على ثبوت الواقعة بعد هذا البيان أدلة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها من إدانة الطاعن, من هذه الأدلة اعترافه وأقوال صديقه الذي ذهب معه إلى مسكن المجني عليها وشهادة ثلاثة شهود آخرين وما دلت عليه المعاينة التي أجرتها النيابة وتقرير الصفة التشريحية, ولما كان واضحا مما أثبته الحكم أن الطاعن بعد أن قتل المجني عليها خنقا أخذ يبحث في مسكنها وبين متاعها عن مال ليسرقه ولما يئس من العثور على شئ آثر أن ينجو بنفسه فخرج من المسكن وترك بابه مفتوحا وبعض أمتعة المجني عليها مبعثرة وفي غير مكانها, ولما كانت الفقرة الثالثة من امادة 234 من قانون العقوبات قد اعتبرت ظرفا مشددا للقتل التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها وكانت المحكمة قد استخلصت من اعتراف الطاعن وما ورد في المعاينة أنه بعد أن اغتال المجني عليها قد شرع في سرقة مالها فإنها إذ طبقت الفقرة الثالثة المذكورة على ما فعل تكون قد أصابت في تكييف الواقعة من ناحية القانون ولم تخطئ في تطبيقه, ذلك أن القانون سوى بين ارتكاب الجنحة وبين الشروع فيها فكل منها جريمة جعلها الشارع ظرفا مشددا للقتل متى وقع منضما إلى الجنحة وسببا لارتكابها, لما كان ذلك, وكان الحكم قد تحدث عن نية القتل فقال "إن الطاعن وقد أزمع مغادرة البلاد طلب من المجني عليها أن تعينه ببعض المال فامتنعت فثار حقده عليها وصمم على قتلها وأمسكها من عنقها وضغط عليه بيديه وبكامل قوته فانكسر العظم اللامي والفقرة السابعة العنقية نتيجة الضغط حتى إذا ما هوت على الأرض جثم فوق صدرها ليتم قتلها فكسر أضلاعها وأسلمت أنفاسها" وما ذكره الحكم من ذلك يتوافر به نية القتل التي استدل الحكم على قيامها استدلالا لا تعترضه شبهة في أن الطاعن إنما انتوى إزهاق روح المجني عليها, لما كان ذلك وكان الحكم قد عرض لدفاع الطاعن من أن اعترافه كان وليد اعتداء وقع عليه وأبرز الاعتبارات والدلائل التي رأى منها أنه دفاع مصنوع لا ينال من سلامة اعترافه, وكان مما قاله "إن اعترافات المتهم المتعددة عن مقارفة جريمة القتل قد صدرت منه طواعية دون إكراه أو تهديد وفي حالة من الهدوء والروية وبعد تدبير وتفكير واقر بفعلته أمام النيابة في تفصيل واضح الأمر الذي يدل على اطمئنان باله ثم أعاد اعترافه أمام قاضي المعارضات بعد أن انقضى على الحادث خمسة أيام وكان في إمكانه أن يفصح للمحقق أو لقاضي المعارضات عن الإيذاء الذي لحقه إن صدق ادعاؤه الذي لم يلجأ إليه إلا لتهيبه مسئولية جرمه هذا إلى أن المحقق عندما أحاله للكشف الطبي بتاريخ 20 من يناير سنة 1957 بعد القبض عليه بيومين تبين وجود سحجات ظفرية بظهر يده اليسرى ولم يجد به إصابات أخرى" أما الكسر الذي يشكو منه المتهم في فكه فقد ذكر الحكم عنه "أن المحكمة قررت ضم الأوراق الطبية وصور الأشعة التي عملت عن هذا الكسر فظهر من الاطلاع عليها أن المتهم أرسل في 9 من مارس سنة 1957 إلى مستشفى القصر العيني لوجود اشتباه في كسر بالناحية اليسرى بالفك السفلي" وقال الحكم "إن مؤدي ذلك أن يكون المتهم جاهر بهذه الإصابة في تاريخ لاحق لاستجوابه أمام النيابة وأن المحكمة استدعت الطبيب الشرعي وعرضت تلك الأوراق عليه فأجاب بأن المتهم لم يشك من إصابة بفمه ولم تلاحظ عليه صعوبة في الكلام والأكل ولذلك فهو يرى أن إصابة الفك كانت لاحقة لتاريخ 22 يناير سنة 1957 وبعد أن أدلى باعترافاته وأنها إصابة حديثة لا ترجع إلى أكثر من خمسة عشر يوما سابقة" لما كان ذلك, وكان الحكم قد تناول أيضا ما أبداه الدفاع عن الطاعن في شأن التحقيقات التي اعترف فيها آخرون بارتكاب الحادث وفنده للاعتبارات السائغة التي أوردها, ولما كان قيام ضابط المباحث بتحقيق جزئي متفرع عن التحقيق الذي كانت تباشره النيابة ليس من شأنه أن يقدح في سلامة هذا التحقيق الأخير - وقد باشرته سلطة التحقيق في حدود اختصاصها - ولا على سلامة أدلة الإثبات التي عولت عليها المحكمة في إدانة الطاعن ورأت فيها ما يقنعها بصحة إسناد جناية القتل إليه دون غيره, لما كان ما تقدم جميعه فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.

 

 

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 64 مشاهدة
نشرت فى 24 مارس 2020 بواسطة basune1

67-سوى القانون بين ارتكاب الجنحة والشروع فيها, فكل منهما جريمة جعلها الشارع ظرفا مشددا للقتل, متى وقع منضما إلى الجنحة وسببا لإرتكابها.

الحكم كاملاً

أحكام النقض - المكتب الفني - جنائى
العدد الأول - السنة 10 - صـ 234

جلسة 23 من فبراير سنة 1959

برياسة السيد مصطفى فاضل وكيل المحكمة, وبحضور السادة: محمود ابراهيم اسماعيل, ومحمود محمد مجاهد, وأحمد زكي كامل, وعادل يونس المستشارين.

(51)
الطعن رقم 2016 لسنة 28 القضائية

قتل عمد. الظروف المشددة. ارتباط القتل بجنحة. المادة 234/ 3 ع.
تمام جريمة الجنحة ليس بشرط لتطبيق الظرف المشدد.
سوى القانون بين ارتكاب الجنحة والشروع فيها, فكل منهما جريمة جعلها الشارع ظرفا مشددا للقتل, متى وقع منضما إلى الجنحة وسببا لإرتكابها - فإذا كانت المحكمة قد استخلصت من اعتراف الطاعن وما ورد في المعاينة أنه بعد أن اغتال المجني عليها قد شرع في سرقة مالها, فإنها إذ طبقت الفقرة الثالثة من المادة 234 من قانون العقوبات على ما فعل تكون قد أصابت في تكييف الواقعة من ناحية القانون ولم تخطئ في تطبيقه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة: 1 - فيكتور سلامون تيفولي و 2 - عبد السلام محمد خليل بأنهما: قتلا فورتونيه تيفولي عمدا وذلك بأن قصدا إلى مسكنها سويا وقام المتهم الأول بخنقها بالضغط بيديه على عنقها وجثم فوق صدرها للإجهاز عليها بقصد قتلها فحدثت بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها وكان المتهم الثاني بمكان الحادث لشد أزره ولمعاونته في إتمام الجريمة وقد كان القصد من هذه الجناية سرقة نقود ومصوغات المجني عليها وقد شرع المتهمان فعلا في الزمان والمكان سالفي الذكر في ارتكاب جريمة السرقة وجدوا في البحث على النقود والمصوغات بصوان ملابس المجني عليها وقد أوقف أثر الجريمة لسبب خارج عن إرادتهما وهو خشيتهما من افتضاح أمرهما وهربهما وطلبت إلى غرفة الإتهام إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهما بالمواد 45 و317/ 1 و321 و234/ 3 من قانون العقوبات فقررت الغرفة إحالتهما إليها لمعاقبتهما بالمواد سالفة الذكر ومحكمة جنايات القاهرة قضت حضوريا عملا بالمادة 234/ 1 و3 من قانون العقوبات للأول وبالمادتين 304/ 1 و381/ 1 من قانون الاجراءات الجنائية للثاني بمعاقبة فيكتور سلامون تيفولي بالأشغال الشاقة المؤبدة وببراءة عبد السلام محمد خليل مما أسند إليه.
فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

... وحيث إن الطاعن يبني طعنه على أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور وبطلان الإجراءات, فضلا عن بطلان الاعتراف المنسوب للطاعن وإخلال المحكمة بحقه في الدفاع, ويقول الدفاع في تفصيل ذلك أن المحكمة طبقت المادة 234/ 3 استنادا إلى ما قالته من أن جناية القتل التي وقعت كانت بقصد السرقة مع أن السرقة لم تتم ولأن الموت وقع فجأة دون قصد فلا رابطة بين القتل وبين السرقة, كذلك طلب الدفاع من المحكمة تحقيق الواقعة على أساس ما ظهر في الجناية رقم 40 لسنة 57 القاهرة التي اعترف فيها كل من: كمال محمود السنباطي وعصمت فهيم بأنهما قتلا المجني عليها في هذه القضية فرد الحكم بأن المحكمة تقر النيابة على إغفالها هذه التحقيقات مع أن العدالة كانت تقتضي سماع اعتراف من اعترف من المتهمين وكذلك من استمع إلى هذا الاعتراف, وفضلا عن ذلك فقد أرسل ملف التحقيق إلى نيابة جنوب القاهرة واتخذ وكيل النيابة قراره فيه, فأصبح هو دون غيره مختصا باستكماله, وما كان لضابط المباحث أن يجري تحقيقا جديدا عدل فيه المعترفون وكان البطلان الذي لحق هذا التحقيق الأخير مما يقتضي إعادة التحقيق بمعرفة النيابة, وعلى ذلك فإن ما رأته المحكمة من إغفال تحقيقات النيابة لسقوطها بالعدول عنها لا يستند إلى سند, ولا سيما بعد أن أبدى الدفاع إن هذا العدول تم بإجراءات باطلة وأن جزئيات هذا الاعتراف تدل على صحته لتناولها وقائع صحيحة ثابتة, أما ما ذهب إليه الحكم من أن القتل بقصد السرقة واستدل عليه بوجود محتويات الدولاب مبعثرة فلا محل له بعد أن تبين عدم سرقة شئ من موجودات المسكن يضاف إلى ذلك أن نية القتل غير ظاهرة لأن الاعتداء الذي وقع على المجني عليها تم بقصد منع مقاومتها وإسكاتها عن الاستغاثة ومع ملاحظة تقدم سنها, وأخيرا فإن الاعتراف الذي نسب إلى الطاعن مشوب بإكراه وتهديد ببطلانه وقد ثبت ذلك بأوراق المستشفى وما قرره الطبيب الشرعي في محضر الجلسة عن وصف ما لحق بالمتهم من إصابات ووصفها بأنها كسر بالفك السفلي وفقد معظم الأسنان ولم يبين الطبيب الشرعي الدليل الفني للتاريخ الذي حدده لحصول تلك الإصابات.
وحيث إن الحكم المطعون فيه قال في بيان واقعة الدعوى "أنه كان قد تقرر إبعاد المتهم (الطاعن) عن الديار المصرية لدأبه على الإخلال بالأمن وهو معوز لا يزاول عملا يرتزق منه وأنه قبل سفره للخارج سعى لدى أقاربه وأفراد طائفته للتزود بما يفتقر إليه من الملابس والمال وقصد عمته المجني عليها فورتينيه نيفولا يطالبها بإعانة, وكان ذلك قبل وقوع الحادثة بخمسة عشر يوما فلم تحقق أماله وكان منه أن أغلظ لها القول وقد افضت إلى الشاهد عبد الحميد سليمان بما وقع من ابن أخيها, ثم عاد المتهم في الصباح الباكر ليوم الحادثة يكرر مطالبة المجني عليها بمساعدته وهى تصر على موقفها منه فأحفظه ذلك عليها وانقض عليها وأمسك بعنقها يضغطه بكلتا يديه قاصدا قتلها وهى امرأة طاعنة في السن فهوت على الأرض فجثم فوق صدرها ومازال بها حتى لفظت أنفاسها وكسر عدد من ضلوعها على ما هو ثابت بتقرير الصفة التشريحية وإذ تم له قتلها أخذ يعبث بين محتويات مسكنها عن مال لسرقته فلم يوفق وإذ خشى إفتضاح أمره ومبغاتته على مسرح الجريمة أسرع إلى الطريق فشاهده عبد السلام السيد الشباسي على ناصية الشارع الذي يقع فيه منزل المجني عليها وكان فزعا بادي الاضطراب وبعد حوالي ساعتين حضر موظف الإحصاء إلى مسكن المجني عليها ليقرع بابه وكان مفتوحا ولما لم يجبه أحد سعى إلى الداخل فرأى المجني عليها مسجاة على الأرض ولم يعرف خطبها فبادر بإبلاغ عبد السلام محمد الشباسي الذي يعمل خفيرا على مخزن في الطابق الأرضي من المنزل عما رآه ثم أسرع ليخبر بوليس النجدة فخف رجاله إلى مكان الجريمة وعاينوا جثة المجني عليها ونقلوها إلى المستشفى حيث ظهر من تشريحها أن الوفاة نتجت من اسفكسيا الخنق وأخذ البوليس يتحرى عن مرتكب الحادث فسأل بعض أقارب القتيل ومن عرفوا أنه يتردد على مسكنها حتى علم ضابط المباحث من عبد الحميد سليمان بالحديث الذي دار بين المجني عليها والمتهم قبل الحادث عندما طلب المتهم منها أن تمده ببعض المال قبل سفره, كما علم الضابط المذكور من عبد السلام الشباسي بأنه شاهد المتهم مضطربا في صباح يوم الحادث, ولما وقع المتهم في قبضة البوليس الذي كان يبحث عنه أقر بأنه هو الذي قتل المجني عليها خنقا لأنها رفضت أن تجود عليه ببعض ما تدخره من المال وأعاد المتهم إقراره أمام وكيل النيابة المحقق قائلا أنه ذهب يوم الحادثة ومعه عبد السلام محمد خليل إلى عمته ورجاها في أن تمنحه بعض المال فأبت فساءه ذلك وأقبل عليها وأمسك بعنقها وجثم عليها حتى أسلمت الروح ثم أخذ يبحث عن مال بين متاعها فلما لم يجد ولى هاربا وأعاد هذا الإقرار مرة أخرى أمام قاضي المعارضات" ثم أورد الحكم على ثبوت الواقعة بعد هذا البيان أدلة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها من إدانة الطاعن, من هذه الأدلة اعترافه وأقوال صديقه الذي ذهب معه إلى مسكن المجني عليها وشهادة ثلاثة شهود آخرين وما دلت عليه المعاينة التي أجرتها النيابة وتقرير الصفة التشريحية, ولما كان واضحا مما أثبته الحكم أن الطاعن بعد أن قتل المجني عليها خنقا أخذ يبحث في مسكنها وبين متاعها عن مال ليسرقه ولما يئس من العثور على شئ آثر أن ينجو بنفسه فخرج من المسكن وترك بابه مفتوحا وبعض أمتعة المجني عليها مبعثرة وفي غير مكانها, ولما كانت الفقرة الثالثة من امادة 234 من قانون العقوبات قد اعتبرت ظرفا مشددا للقتل التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها وكانت المحكمة قد استخلصت من اعتراف الطاعن وما ورد في المعاينة أنه بعد أن اغتال المجني عليها قد شرع في سرقة مالها فإنها إذ طبقت الفقرة الثالثة المذكورة على ما فعل تكون قد أصابت في تكييف الواقعة من ناحية القانون ولم تخطئ في تطبيقه, ذلك أن القانون سوى بين ارتكاب الجنحة وبين الشروع فيها فكل منها جريمة جعلها الشارع ظرفا مشددا للقتل متى وقع منضما إلى الجنحة وسببا لارتكابها, لما كان ذلك, وكان الحكم قد تحدث عن نية القتل فقال "إن الطاعن وقد أزمع مغادرة البلاد طلب من المجني عليها أن تعينه ببعض المال فامتنعت فثار حقده عليها وصمم على قتلها وأمسكها من عنقها وضغط عليه بيديه وبكامل قوته فانكسر العظم اللامي والفقرة السابعة العنقية نتيجة الضغط حتى إذا ما هوت على الأرض جثم فوق صدرها ليتم قتلها فكسر أضلاعها وأسلمت أنفاسها" وما ذكره الحكم من ذلك يتوافر به نية القتل التي استدل الحكم على قيامها استدلالا لا تعترضه شبهة في أن الطاعن إنما انتوى إزهاق روح المجني عليها, لما كان ذلك وكان الحكم قد عرض لدفاع الطاعن من أن اعترافه كان وليد اعتداء وقع عليه وأبرز الاعتبارات والدلائل التي رأى منها أنه دفاع مصنوع لا ينال من سلامة اعترافه, وكان مما قاله "إن اعترافات المتهم المتعددة عن مقارفة جريمة القتل قد صدرت منه طواعية دون إكراه أو تهديد وفي حالة من الهدوء والروية وبعد تدبير وتفكير واقر بفعلته أمام النيابة في تفصيل واضح الأمر الذي يدل على اطمئنان باله ثم أعاد اعترافه أمام قاضي المعارضات بعد أن انقضى على الحادث خمسة أيام وكان في إمكانه أن يفصح للمحقق أو لقاضي المعارضات عن الإيذاء الذي لحقه إن صدق ادعاؤه الذي لم يلجأ إليه إلا لتهيبه مسئولية جرمه هذا إلى أن المحقق عندما أحاله للكشف الطبي بتاريخ 20 من يناير سنة 1957 بعد القبض عليه بيومين تبين وجود سحجات ظفرية بظهر يده اليسرى ولم يجد به إصابات أخرى" أما الكسر الذي يشكو منه المتهم في فكه فقد ذكر الحكم عنه "أن المحكمة قررت ضم الأوراق الطبية وصور الأشعة التي عملت عن هذا الكسر فظهر من الاطلاع عليها أن المتهم أرسل في 9 من مارس سنة 1957 إلى مستشفى القصر العيني لوجود اشتباه في كسر بالناحية اليسرى بالفك السفلي" وقال الحكم "إن مؤدي ذلك أن يكون المتهم جاهر بهذه الإصابة في تاريخ لاحق لاستجوابه أمام النيابة وأن المحكمة استدعت الطبيب الشرعي وعرضت تلك الأوراق عليه فأجاب بأن المتهم لم يشك من إصابة بفمه ولم تلاحظ عليه صعوبة في الكلام والأكل ولذلك فهو يرى أن إصابة الفك كانت لاحقة لتاريخ 22 يناير سنة 1957 وبعد أن أدلى باعترافاته وأنها إصابة حديثة لا ترجع إلى أكثر من خمسة عشر يوما سابقة" لما كان ذلك, وكان الحكم قد تناول أيضا ما أبداه الدفاع عن الطاعن في شأن التحقيقات التي اعترف فيها آخرون بارتكاب الحادث وفنده للاعتبارات السائغة التي أوردها, ولما كان قيام ضابط المباحث بتحقيق جزئي متفرع عن التحقيق الذي كانت تباشره النيابة ليس من شأنه أن يقدح في سلامة هذا التحقيق الأخير - وقد باشرته سلطة التحقيق في حدود اختصاصها - ولا على سلامة أدلة الإثبات التي عولت عليها المحكمة في إدانة الطاعن ورأت فيها ما يقنعها بصحة إسناد جناية القتل إليه دون غيره, لما كان ما تقدم جميعه فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.

 

 

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 35 مشاهدة
نشرت فى 24 مارس 2020 بواسطة basune1

66-يكفي لتطبيق الشطر الأول من الفقرة الثانية من المادة 234 من قانون العقوبات وقوع أي فعل مستقل عن الفعل المكون لجناية القتل العمد متميز عنه ومكون بذاته لجناية من أي نوع كان.

الحكم كاملاً

أحكام النقض - المكتب الفني - جنائى
العدد الثاني - السنة 10 - صـ 422

جلسة 13 من أبريل سنة 1959

برياسة السيد حسن داود نائب رئيس المحكمة, وبحضور السادة: مصطفى كامل, وفهيم يسى جندي, ومحمد عطيه اسماعيل, ومحمود حلمي خاطر المستشارين.

(92)
الطعن رقم 453 لسنة 29 القضائية

قتل عمد. الظروف المشددة لعقوبته. اقتران القتل بجناية. شروط توافر هذا الظرف.
يكفي لتطبيق الشطر الأول من الفقرة الثانية من المادة 234 من قانون العقوبات وقوع أي فعل مستقل عن الفعل المكون لجناية القتل العمد متميز عنه ومكون بذاته لجناية من أي نوع كان.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما: اشتركا مع آخرين وثالث مجهول بطريق الاتفاق والمساعدة مع مجهول من بينهم في الشروع في قتل محمد حسان قاسم والأباصيري أحمد عفيفي وعبد اللطيف فراج فرج وحسن إسماعيل شحاته والبدري أبو زيد عبد الرحيم بأن أطلق عليهم هذا المجهول أعيرة نارية من بندقية كان يحملها قاصدا من ذلك قتلهم وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه هو عدم إحكام الرماية وقد تقدمت هذه الجناية جناية أخرى هى أنهم في الزمان والمكان سالفي الذكر سرقوا النقود والملابس والمصوغات المبينة بالمحضر لمهنى مسعد عيسى وآخرين من مسكن عبد الله خليل بواسطة الكسر من الخارج حالة كون اثنين منهم يحملان أسلحة ظاهرة "بندقيتين" وكان ذلك بواسطة التهديد باستعمال اسلحتهم بأن صوب من يحملان البندقيتين إلى شوقي سعد عيسى مهددين إياه بإطلاق النار عليه وكان اشتراكهم في جريمة الشروع في القتل سالفة الذكر باتفاقهم مع المتهم المجهول على السرقة ومساعدتهم له بمرافقتهم إياه لمكان الحادث وقت ارتكابه لشد أزره حالة كونه يحمل سلاحا "بندقية" وكانت جناية الشروع في القتل نتيجة محتملة لذلك فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة. وطلبت إلى غرفة الاتهام إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهما بالمواد 40/ 2 - 3 و41 و43 و45 و46 و234/ 1 - 2 و313 من قانون العقوبات. فقررت بذلك. ومحكمة جنايات سوهاج قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام بمعاقبة كل من المتهمين بالأشغال الشاقة المؤبدة. فطعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

 

... وحيث إن مبنى الوجه الأول من الطعن هو الخطأ في الإسناد وفي تطبيق القانون ذلك أن الحكم المطعون فيه دان الطاعنين بجريمة الشروع في القتل التي تقدمتها جناية سرقة في حكم المادة 313 من قانون العقوبات ومن بين ما تشترطه هذه المادة الأخيرة لإمكان تطبيقها أن يكون ارتكاب السرقة بطريق التهديد باستعمال السلاح وقد اعتمد الحكم في القول بتوفر هذا الظرف المشدد على ما أسنده خطأ إلى الشاهد "شوقي سعد عيسى" من القول بأن اثنين من المتهمين صوب كل منهما بندقيته نحوه ونحو الآخرين الذين كانوا معه بالمنزل مع أن الثابت من أقوال هذا الشاهد في التحقيق أنه نفى حصول تهديد من الجناة باستعمال أسلحتهم.
وحيث إنه لما كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن جريمة السرقة التي ارتكبها الطاعنان مع آخرين مجهولين قد حصلت ليلا من أكثر من شخصين يحمل اثنان منهم أسلحة نارية ظاهرة - وأنه قد تلت جناية السرقة هذه جناية الشروع في القتل التي اشترك فيها الطاعنان بطريقي الاتفاق والمساعدة مع آخرين مجهولين, وكان الحكم قد دان الطاعنين وفقا لنص الشطر الأول من الفقرة الثانية من المادة 234 من قانون العقوبات, وكان كل ما يشترطه القانون لتطبيقها أن يكون ثمة جناية أخرى قد تقدمت جناية القتل أو اقترنت بها أو تلتها, فأي فعل آخر مستقل عن الفعل المكنون لجناية القتل متميز عنه ومكنون بذاته لجناية من أي نوع يكفي لتطبيق الشطر الأول من الفقرة الثانية من المادة 234 من قانون العقوبات. لما كان ذلك, وكان ما أثبته الحكم في حق الطاعنين بالنسبة لجريمة السرقة بعد استبعاد ظرف التهديد باستعمال السلاح يكون جناية سرقة بحمل السلاح بمقتضى المادة 316 من قانون العقوبات فإنه لا جدوى للطاعنين فيما يثيرانه بشأن عدم توفر ركن التهديد باستعمال السلاح ما دام أن العقوبة المقررة لجناية الشروع في القتل الذي تقدمته جناية السرقة المنصوص عليها في المادة 313 من قانون العقوبات هى نفس العقوبة المقررة لجناية الشروع في القتل الذي تقدمته جناية سرقة في حكم المادة 316 من قانون العقوبات, من ثم فإن هذا الوجه من الطعن يكون على غير أساس. وحيث إن مبنى الوجهين الثاني والثالث هو القصور وفساد الاستدلال ذلك أن أدلة الثبوت التي أوردها الحكم للتدليل على صحة الواقعة وثبوتها في حق الطاعنين لا تؤدي إلى ما انتهى إليه, فأقوال الشهود التي اعتمد عليها الحكم لم يرد بها أي اتهام للطاعنين, وهى إن صحت دليلا على وقوع الحادث لا تصلح دليلا على مقارفة الطاعنين له. كما استند الحكم أيضا في إدانة الطاعنين إلى ما قرره الخفيران عبد اللطيف فراج والبدري أبو زيد من أن الطاعنين اعترفا أمامهما بارتكاب السرقة وكان يتعين على المحكمة أن تناقش هذا الذي أسمته اعترافا وأن تبين سبب إطراحها لدفاع الطاعنين خاصة وإن الثابت من الأوراق يفيد أنهما ظلا على إنكارهما في مراحل التحقيق.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى في قوله "إنه في ليلة 20 من فبراير سنة 1955 الموافق 13 جمادي الآخرة سنة 1374 بناحية شندويل مركز المراغة بينما كان عبد الله خليل فام ينام في غرفة بمنزله وبجواره زوجته عزيزة شنودة وكان ينام معهم في نفس الغرفة زوج ابنته شوقي سعد وأخوه مهنى سعد وحوالي الساعة 3.30 صباحا شعر شوقي سعد عيسى بحركة في الغرفة ورأى خمسة جناة يحمل إثنان منهم بندقيتين يصوبانها نحوهم والثالث عتلة من حديد بينما يقوم الاثنان الآخران بسرقة الملابس والنقود والمصاغ المبين - فتظاهر بالنوم حتى أتموا السرقة وخرجوا من المنزل واستغاث فحضر على استغاثته خفير الدرك الأباصيري أحمد عفيفي وأخبره بما حدث فأطلق الخفير عيارين من بندقيته واستغاث بصفارته فحضر له وكيل شيخ الخفر محمد حسان قاسم وتوجه مع الأباصيري أحمد عفيفي إلى الطريق العام لمطاردة اللصوص والقبض عليهم قبل فرارهم إذ لا يوجد سبيل للهرب غير الطريق العام يسلكوه, وكمن في الطريق هو والخفير الأباصيري أحمد, ثم حضر بعد ذلك باقي الخفراء وهم عبد اللطيف فراج فرج والبدري أبو زيد عبد الرحيم وحسن اسماعيل شحاته وتبادلت قوة الخفراء مع اللصوص إطلاق النار وأطلق الجناة عدة أعيرة نارية من الزراعة صوب الخفراء قاصدين قتلهم وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو عدم إحكام الرماية وقد أجابهم الخفراء على هذه الأعيرة ثم عثر على المتهمين مصابين بالإصابات المبينة بالتقرير الطبي وواقعين على الأرض في الجهة الغربية من زراعة الفول القائمة هناك كما عثر على مسافة نحو خمسين مترا من مكان وجود المتهمين المصابين على طرحة سوداء تبين من عرضها على عزيزة شنودة معوض أنها من المسروقات, كما عثر بجوار المتهمين على عتلة حديد, كما وجد بحائط فناء المنزل الذي حصلت فيه السرقة ثقب يتسع لمرور شخص" ثم عرض الحكم بعد ذلك لما يثيره الطاعنان بشأن اعتراف الطاعنين لبعض الشهود فأورد ضمن أقوال الضباط فهمي عبد الغني يوسف أنه سأل الطاعنان عقب وصوله لمكان الحادث فاعترفا له بارتكاب السرقة وأنه عثر على طرحة سوداء من بين المسروقات, وكذلك على بعض مقذوفات ومطواة وقطعة من الحديد, وأن الخفيرين البدري أبو زيد عبد الرحيم وعبد اللطيف فراج فرج شهدا بأن الطاعنين اعترفا أمامهما بارتكاب السرقة وقد استند الحكم في إثبات التهمة قبل الطاعنين إلى أقوال الشهود من المجني عليهم والخفراء والضابط فهمي عبد الغني يوسف وإلى معاينة مكان الحادث والكشف الطبي الذي وقع على الطاعنين, ولما كان يبين مما تقدم أن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعنين بها وأورد على ثبوتها في حقهما أدلة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتب عليها, وكان ما يثيرانه بقصد التشكيك فيما شهد به الخفيران من أن الطاعنين اعترافا أمامهما لا محل له إذ أن أقوال الخفيران في هذا الصدد قد تأيدت بما شهد به الضابط ولم يعترض الطاعنان على شهادته, كما أنه لا تناقض بين ما قرره هؤلاء الشهود من سماعهم اعتراف الطاعنين وبين ما ورد بالطعن من أن باقي الخفراء لم يسمعوا الاعتراف أو أن الطاعنين ظلا على إنكارهما في جميع مراحل التحقيق. لما كان ذلك, وكان ما يثيره الطاعنان في هذين الوجهين لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا حول أدلة الدعوى ومدى كفايتها للإثبات, مما تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز إثارته لدى محكمة النقض, فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 65 مشاهدة
نشرت فى 24 مارس 2020 بواسطة basune1

65-استقلال الجناية الأخرى عن جناية القتل وعدم اشتراكها معها في أي عنصر من عناصرها ولا أي ظرف من ظروفها المشددة للعقوبة.

الحكم كاملاً

أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الثاني - السنة 11 - صـ 356

جلسة 25 من أبريل سنة 1960

برياسة السيد محمود إبراهيم إسماعيل المستشار، وبحضور السادة: أحمد زكي كامل، والسيد أحمد عفيفي، ومحمد عطية إسماعيل، وعادل يونس المستشارين.

(72)
الطعن رقم 1800 لسنة 29 القضائية

قتل عمد. الظروف المشددة للعقوبة: اقتران القتل بجناية: شروط ذلك.
استقلال الجناية الأخرى عن جناية القتل وعدم اشتراكها معها في أي عنصر من عناصرها ولا أي ظرف من ظروفها المشددة للعقوبة. تحقق ظرف الإكراه في السرقة بفعل القتل يحقق ارتباط جناية القتل بجنحة - لا اقترانه بجناية. خطأ الحكم في هذا التكييف - متى لا يؤثر في سلامة الحكم؟
جعل الشارع - في المادة 234 من قانون العقوبات بفقرتيها الثانية والثالثة - من الجناية المقترنة بالقتل العمد أو من الجنحة المرتبطة به ظرفاًًًًً مشدداًًًًً لجناية القتل التي شدد عقابها في هاتين الصورتين، ففرض عقوبة الإعدام عند اقتران القتل بجناية والإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة عند ارتباطه بجنحة - ومقتضى هذا أن تكون الجناية المقترنة بالقتل مستقلة عنه، وألا تكون مشتركة مع القتل في أي عنصر من عناصره ولا أي ظرف من ظروفه التي يعتبرها القانون عاملاًًًًً مشدداًًًًً للعقاب - فإذا كان القانون لم يعتبرها جناية إلا بناءً على ظرف مشدد وكان هذا الظرف هو المكوّن لجناية القتل العمد وجب عند توقيع العقاب على المتهم أن لا ينظر إليها إلا مجردة عن هذا الظرف. ومتى تقرر ذلك، وكان كل من جنايتي القتل العمد والسرقة بالإكراه إذا نظر إليهما معاًًًًً يتبين أن هناك عاملاًًًًً مشتركاًًًًً بينهما وهو فعل الاعتداء الذي وقع على المجني عليها - فإنه يكوّن جريمة القتل، ويكوّن في الوقت نفسه ركن الإكراه في السرقة، فيكون عقاب المتهمة طبقاًًًًً لنص المادة 234 من قانون العقوبات في فقرتها الثالثة - لا الثانية التي أعمل نصها الحكم، على أن ما انتهى إليه الحكم في التكييف القانوني واعتباره القتل مقترناًًًًً بجناية السرقة بالإكراه - وإن كان يخالف وجهة النظر سالفة الذكر - إلا أن ذلك لا يؤثر في سلامة الحكم، ذلك بأن عقوبة الإعدام التي قضى الحكم بها مقررة أيضاًًًًً لجناية القتل المرتبطة بجنحة، كما هي مقررة أيضاًًًًً للقتل العمد مع سبق الإصرار الذي أثبته الحكم في حق المتهمة - فإذا رأت المحكمة توقيع هذه العقوبة للظروف والملابسات التي بينتها في أسباب الحكم فإن قضاءها يكون سليماًًًًً.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنة بأنها قتلت المجني عليها عمداًًًًً ومع سبق الإصرار بأن بيتت النية على قتلها واستدرجتها إلى منزلها ولما خلت بها خنقتها بيديها قاصدة قتلها فأحدثت بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها، وقد اقترنت هذه الجناية بجناية أخرى هي أنها في الزمان والمكان سالفي الذكر سرقت المصوغات المبينة وصفاًًًًً وقيمة بالتحقيقات للمجني عليها وكان ذلك بطريق الإكراه الواقع عليها بأن أحدثت بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية وتمكنت بهذه الوسيلة من الإكراه من السرقة، الأمر المنطبق عقابه على نص المادة 314/ 1 - 2 من قانون العقوبات. وطلبت إلى غرفة الاتهام إحالة المتهمة المذكورة إلى محكمة الجنايات لمعاقبتها بالمواد 230 و231 و234/ 2 من قانون العقوبات. فصدر قرارها بذلك. ومحكمة الجنايات قضت حضورياًًًًً - عملاًًًًً بمواد الاتهام - بمعاقبة المتهمة بالإعدام شنقاًًًًً. فطعنت المحكوم عليها في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

 

وحيث إن النيابة العامة وإن كانت قد عرضت القضية على محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها في الحكم عملاًًًًً بنص المادة 46 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض بعد ميعاد الأربعين يوماًًًًً المنصوص عليه في المادة 34 من هذا القانون إلا أن تجاوز الميعاد المذكور لا يترتب عليه عدم قبول عرض النيابة، ذلك بأن الشارع إنما أراد بتحديده مجرد وضع قاعدة تنظيمية وعدم ترك الباب مفتوحاًًًًً إلى غير نهاية والتعجيل بعرض الأحكام الصادرة بالإعدام على محكمة النقض في كل الأحوال متى صدر الحكم بالإعدام حضورياًًًًً، ولو أن النص بصورته الراهنة لا يحقق الغرض الذي يهدف إليه واضعه والذي أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية من أن مراد الشارع من النص هو تحقيق المصلحة العامة بحيث أصبح واجباًًًًً على النيابة أن تلتزم هذا العرض، ويلاحظ أن تقييد عرض قضاياًًًًً الإعدام بميعاد الأربعين يوماًًًًً قد ينتقص من المهلة الممنوحة للنيابة العامة وللمحكوم عليه وسائر أطراف الدعوى الجنائية للطعن بطريق النقض، مما يستلزم بقاء الأوراق بقلم الكتاب طوال مدة الأربعين يوماًًًًً حتى ينتهي الميعاد المذكور. وعلى أي الأحوال فإن محكمة النقض تتصل بالدعوى بمجرد عرضها عليها طبقاًًًًً للمادة 46 سالفة الذكر وتفصل فيها لتستبين عيوب الحكم من تلقاء نفسها - سواء قدمت النيابة العامة مذكرة برأيها أو لم تقدم، وسواء قدمت منها قبل فوات الميعاد المحدد للطعن أو بعده، وذلك درءاًًًًً للشبهة بين حق النيابة وواجبها - حقها في الطعن بطريق النقض في الحكم بوصف أنها خصم عام، وواجبها في أن تعرض القضية طبقاًًًًً للمادة 46 المذكورة.
وحيث إن الحكم الصادر في هذه الدعوى قد بين واقعتها في قوله: "إن المتهمة فتوح أيوب أيوب (المحكوم عليها) بيتت النية على قتل الطفلة السيدة محمد عليوة الشهيرة بسهير عمداًًًًً وصممت على قتلها وذلك بقصد سرقة مصوغاتها وأعدت لتنفيذ الأمر عدته فعملت على استدراجها إلى منزلها بأن أوفدت ابنتها عطيات إليها في مدرستها مرتين (قبل الحادث بأربعة أيام) لتطلب منها أن تحضر إلى منزلهم للعب معها وإخوتها وفي حوالي الساعة الواحدة من مساء يوم 25 سبتمبر سنة 1958 نادت المتهمة وابنتها عطيات المجني عليها حيث كانت في منزل أسرتها المجاور لمنزل المتهمة فلبت المجني عليها النداء وقصدت إلى منزل المتهمة وأخذت تلاعب أولادها حتى دخلوا حمام المسكن للاغتسال، وعندما انتهوا منه بدأت المجني عليها في غسل رأسها تحت الصنبور فبادرت المتهمة في انتهاز هذه الفرصة لتنفيذ ما اعتزمت وصممت عليه فأطبقت بيديها على عنقها لخنقها فحاولت المجني عليها أن تستدر عطف المتهمة وتستثير حنانها وتردها عما همت به بأن قالت لها إنها بمثابة ابنتها فذهبت محاولتها سدى وهي محاولة من شأنها أن تذيب قلب الجماد وأن تلين قلب أم أحست بعاطفة الأمومة ومن طبيعتها الحنان ورقة الشعور واستمرت المتهمة فيما بدأته حتى أتمته وزادت من الضغط على عنقها حتى أزهقت روحها ولم تتركها إلا بعد أن لفظت أنفاسها الأخيرة، ورغبة منها في التحقق من موتها خلعت عنها ثوبها (جاكتة) ولفته حول عنقها للتأكد من عدم عودتها للحياة على حد تعبيرها ثم خلعت من الجثة الحلي التي كانت تتحلى بها (وهي سواران وقرط وخاتم من الذهب) ثم دست الجثة في غرارة حملتها وغادرت المنزل مصطحبة أولادها فقابلتها بباب المنزل روحية محمود خليفة (أم المجني عليها) وسألتها عن ابنتها فأجابتها بأنها انصرفت بعد أن قضت بعض الوقت مع أولادها وأنها بدورها منصرفة لأنها تلقت برقية تفيد أن خالتها في خطر بالمستشفى، ثم سارت تحمل الغرارة وبها الجثة واستقلت سيارة أجرة حتى بلغت ناحية (العامود) لتلقي فيها بالجثة ولكن حال دون ذلك خوفها لوجود بعض الرجال فحملت الجثة ثانية وسارت إلى زقاق حيث استعارت من إحدى ساكناته سلة وضعت فيها الغرارة ثم حملتها إلى شارع الحويت بقسم اللبان حيث ألقتها أرضاً وجلست هي وأولادها بجوارها حيث ناولتها صبيحة حسن علي شربة ماء، وعندما تحققت من خلو الشارع من المارة وكذا من خلو النوافذ تركت الغرارة وفيها الجثة وانصرفت إلى حانوت الصائغ توفيق واصف تادرس الذي باعته الحلي المسروقة بثمن 10 جنيهات و600 مليم استلمتها وأنفقت منه مبلغ عشرة قروش وأخفت الباقي بحذاء ابنها "السيد" ثم قفلت راجعة إلى منزلها فقابلت روحية (أم المجني عليها) التي اقتادتها إلى نقطة بوليس المفروزة للإبلاغ عن غيبة المجني عليها وأثناء وجودهم في النقطة علموا بالعثور على جثة المجني عليها بقسم اللبان فشهد أبناء المتهمة (السيد وصابر وأنعام) أن أمهم قتلت المجني عليها خنقاًًًًً وسرقت مصاغها، وعند ذاك أدلت المتهمة باعترافها مفصلاًًًًً بمقارفتها الجريمة وعللت الإدلاء بهذا الاعتراف بسبق شهادة أولادها ضدها". وأورد الحكم على ثبوت الواقعة لديه على هذه الصورة أدلة مستمدة من اعتراف المتهمة ومن أقوال شهود الإثبات ومن تقرير الصفة التشريحية وهي أدلة مردودة إلى أصلها في الأوراق وتؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها، كما استظهر الحكم نية القتل وظرف سبق الإصرار واستخلصهما استخلاصاًًًًً سائغاًًًًً. لما كان ذلك، وكانت هذه المحكمة تلاحظ من ناحية القانون أن واقعة السرقة - كما أثبتها الحكم على الصورة المتقدم ذكرها - يصدق عليها قانوناًًًًً وصف جناية السرقة بالإكراه - ولو أن الإكراه لم يقع بفعل آخر غير فعل القتل - وأنه وإن كان كل من جنايتي القتل العمد والسرقة بالإكراه يمكن تصور قيامه إذا ما نظر إليه مستقلاًًًًً عن الآخر - إلا أنه إذا نظر إليهما معاًًًًً تبين أن هناك عاملاًًًًً مشتركاًًًًً بينهما، وهو فعل الاعتداء الذي وقع على المجني عليها - فإنه يكون جريمة القتل ويكون في الوقت نفسه ركن الإكراه في السرقة، ولما كان الشارع في المادة 234 من قانون العقوبات بفقرتيها الثانية والثالثة قد جعل من الجناية المقترنة بالقتل العمد أو من الجنحة المرتبطة به ظرفاًًًًً مشدداًًًًً لجناية القتل التي شدد عقابها في هاتين الصورتين، ففرض عقوبة الإعدام عند اقتران القتل بجناية، والإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة عند ارتباطه بجنحة، ومقتضى هذا أن تكون الجناية المقترنة بالقتل مستقلة عنه وألا تكون مشتركة مع القتل في أي عنصر من عناصره ولا أي ظرف من ظروفه التي يعتبرها القانون عاملاًًًًً مشدداًًًًً للعقاب - فإذا كان القانون لا يعتبرها جناية إلا بناءً على ظرف مشدد وكان هذا الظرف هو المكوّن لجناية القتل العمد، وجب عند توقيع العقاب على المتهمة أن لا ينظر إليها إلا مجردة عن هذا الظرف، ومتى تقرر ذلك فإن عقاب المتهمة يكون طبقاًًًًً لنص المادة 234/ 3 من قانون العقوبات - لا المادة 234/ 2 من نفس القانون التي أعمل نصها الحكم، وترى هذه المحكمة أن ما انتهى إليه الحكم في التكييف القانوني واعتباره القتل مقترناًًًًً بجناية السرقة بالإكراه وإن كان يخالف وجهة النظر سالفة الذكر، إلا أن ذلك لا يؤثر في سلامة الحكم، ذلك بأن عقوبة الإعدام التي قضى الحكم بها مقررة أيضاًًًًً لجناية القتل المرتبطة بجنحة، كما هي مقررة أيضاًًًًً للقتل العمد مع سبق الإصرار الذي أثبته الحكم في حق الطاعنة - فإذا رأت المحكمة توقيع هذه العقوبة للظروف والملابسات التي بينتها في أسباب الحكم، فإن قضاءها يكون سليماًًًًً. لما كان كل ما تقدم، وكان الحكم قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دينت بها المحكوم عليها وجاء خلواًًًًً من مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله وقد صدر من محكمة مشكلة وفقاًًًًً للقانون ولها ولاية الفصل في الدعوى، ولم يصدر بعده قانون يسري على واقعة الدعوى بما يغير مما انتهى إليه الحكم بالنسبة إلى المحكوم عليها، فإنه يتعين إقرار الحكم بالنسبة إليها.

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 58 مشاهدة
نشرت فى 24 مارس 2020 بواسطة basune1

64-جريمة المادة 234/ 2 عقوبات الإقتران وجوب استقلال الجناية المقترنة عن جناية القتل وتميزها عنها مع قيام المصاحبة الزمنية بينهما وحدة الغرض بين الجنايات المتعددة لا أهمية له.

الحكم كاملاً

أحكام النقض - المكتب الفني - جنائى
العدد الثالث - السنة 12 - صـ 931

جلسة 28 من نوفمبر سنة 1961

برياسة السيد السيد أحمد عفيفى المستشار، وبحضور السادة: عادل يونس، وتوفيق أحمد البيطاش، ومحمود اسماعيل، وحسين صفوت السركى المستشارين.

(192)
الطعن رقم 1625 لسنة 31 القضائية

(أ) مسئولية جنائية. قتل عمد.
المساهمة الأصلية فى الجريمة بطريق الاتفاق. مسئولية المتهمين جميعا عن النتيجة. مثال. قتل عمد. تحديد محدث الإصابات التى أدت إلى وفاة المجنى عليه. غير لازم. انتفاء التعارض بين نفى ظرف سبق الاصرار فى حق المتهمين. وبين ثبوت اتفاقهم على الاعتداء على المجنى عليه.
(ب) قتل عمد. اقتران.
جريمة المادة 234/ 2 عقوبات. الإقتران. وجوب استقلال الجناية المقترنة عن جناية القتل وتميزها عنها مع قيام المصاحبة الزمنية بينهما. وحدة الغرض بين الجنايات المتعددة: لا أهمية له.
(ج - د )إجراءات المحاكمة. استجواب المتهم.
الاستجواب المحظور عملا بالماد 274/ 1 أ. ج. هو مناقشة المتهم تفصيلا فى أدلة الدعوى إثباتا ونفيا. متى يجوز؟ إذا طلبه المتهم نفسه أو لم يعترض عليه - هو أو المدافع عنه صراحة أو ضمنا. ما لا يعد استجوابا. الاستيضاح. مثال.
1 - لا تعارض بين ما قاله الحكم حين نفى قيام ظرف سبق الإصرار فى حق المتهمين وبين ثبوت اتفاقهما على الاعتداء على المجنى عليه وظهورهما سويا على مسرح الجريمة وقت ارتكابها وإسهامها فى الاعتداء على المجنى عليه - فإذا ما آخذت المحكمة المتهمين عن النتيجة التى لحقت بالمجنى عليه تنفيذا لهذا الإتفاق دون تحديد محدث الإصابات التى أدت إلى وفاته، بناء على أن تدبيرهما قد أنتج النتيجة التى قصدا إحداثها وهى الوفاة، فلا تثريب عليهما فى ذلك.
2 - يكفى لتغليظ العقاب عملا بالفقرة الثانية من المادة 234 من قانون العقوبات، أن يثبت الحكم استقلال الجريمة المقترنة عن جناية القتل وتميزها عنها مع قيام المصاحبة الزمنية بينهما، ولا أهمية لما إذا وقعت الجنايات المتعددة لغرض واحد أو تحت تأثير سورة إجرامية واحدة، إذ العبرة هى بتعدد الأفعال وتميزها عن بعضها البعض بالقدر الذى يعتبر به كل منها مكونا لجريمة مستقلة.
3 - الاستجواب المحظور قانونا فى طور المحاكمة - طبقا لنص الفقرة الأولى من المادة 274 من قانون الإجراءات الجنائية - هو مناقشة المتهم على وجه مفصل فى الأدلة القائمة فى الدعوى إثباتا ونفيا فى أثناء نظرها، سواء أكان ذلك من المحكمة أم من الخصوم أو من المدافعين عنهم، لما له من خطورة ظاهرة. وهو لا يصح إلا بناء على طلب من المتهم نفسه يبديه فى الجلسة بعد تقديره لموقفه وما تقتضيه مصلحته - وهذا الحظر إنما قصد به مصلحة المتهم وحده، فله أن ينزل عن هذا الحق صراحة أو ضمنا بعدم اعتراضه هو أو المدافع عنه على الاستجواب وبالإجابة على الأسئلة التى توجه إليه.
4 - استفسار المحكمة من المتهم عما إذا كان أحد من عائلته قد قتل قبل الحادث وعمن اتهم فى قتله، هو مجرد استيضاح ليس فيه أى خروج على محارم القانون ولا مساس فيه بحق الدفاع.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما المتهم الأول - قتل عمدا روبى اسماعيل المنياوى مع سبق الإصرار بأن بيت النية على قتله وأعد لذلك سلاحا حادا "سكينا" وما أن ظفر به حتى طعنه به قاصدا قتله فأحدث به الإصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية والتى أودت بحياته. وتقدمت هذه الجناية جناية أخرى هى أنه فى الزمان والمكان سالفى الذكر: المتهمان الأول والثانى قتلا عمدا اسماعيل محمد المنياوى ومحمد اسماعيل المنياوى مع سبق الإصرار بأن بيتا النية على قتلهما وأعدا لذلك أسلحة حادة "سكينان" وما أن ظفرا بهما حتى طعناهما بهما قاصدين من ذلك قتلهما فأحدثا بهما الإصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية والتى أودت بحياتهما. وطلبت من غرفة الإتهام إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهما بالمواد 230 و 231 و 234/ 2 من قانون العقوبات. فقررت ذلك. ومحكمة الجنايات قضت حضوريا عملا بالمادة 234/ 2 من قانون العقوبات بالنسبة للمتهمين مع تطبيق المادة 17 من ذات القانون بالنسبة للمتهم الثانى بمعاقبة المتهم الأول بالإعدام شنقا وبمعاقبة المتهم الثانى بالأشغال الشاقة المؤبدة. فطعن المحكوم عليهما فى هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

... وحيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعنين بجناية القتل العمد المقترن بجنايتى قتل آخرين طبقا للفقرة الثانية من المادة 234 من قانون العقوبات قد شابه قصور وتناقض فى التسبيب وفساد فى الاستدلال كما أخطأ فى تطبيق القانون وفى تأويله وانطوى على بطلان فى الإجراءات أثر فيه، وفى تفصيل ذلك يقول الطاعنان إن الحكم وقد استبعد توافر ظرف سبق الإصرار فى حقهما إلا أنه لم يرتب على ذلك النتائج القانونية التى يقتضيها هذا الاستبعاد وهى قيام الشيوع فى الاتهام وساء لهما عن قتل المجنى عليهما "اسماعيل محمد محمد المنياوى ومحمد اسماعيل المنياوى" دون أن يحدد ما فعله كل منهما أو يبين محدث الإصابات التى أدت إلى وفاتهما ودون أن يستظهر أركان جريمة القتل العمد فى شأن كل من الطاعنين على حدة أو يحدد مركز كل منهما فى الجريمة وهل هما فاعلان أصليان أو شريكان أو أن أحدهما فاعل أصلى والآخر شريك معه. كما أن إعمال حكم الفقرة الثانية من المادة 234 من قانون العقوبات التى دان الطاعنين بها كان يقتضى استظهار قصد جنائى خاض لكل جريمة على حدة لا أن تكون الجرائم التى وقعت هى سلسلة لقصد جنائى واحد غير محدد، إذ العبرة هى بتعدد القصد الجنائى وتعدد الأفعال وتميزها على بعضها البعض بالقدر الذى يكون به كل منهما جناية مستقلة لا بتعدد المجنى عليهم نتيجة قصد جنائى واحد. وقد التفت الحكم عن بيان هذا الوصف كما أنه ذهب فى معرض تحصيله لواقعة الدعوى إلى أن الطاعنين قد اتفقا معا على الاعتداء على أفراد عائلة المجنى عليهم مما كان يقتضى إنزال أحكام الاشتراك فى الجريمة على الطاعنين والإشارة إلى نصوص قانون العقوبات فى هذا الصدد، غير أن الحكم انتهى إلى اعتبار الطاعنين فاعلين أصليين مما يعيبه بالتناقض. هذا إلى أن المحكمة استجوبت الطاعن الأول دون موافقة الدفاع عنه مما يعيب الحكم بما يبطله ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى فى قوله "إنه حصلت مشاجرة بين من يدعى قرنى محمد اسماعيل وعبد العزيز أبو زيد بسبب النزاع على مياه الرى أصيب فيها الأخير بعدة إصابات أودت بحياته فى الساعة الثامنة من صباح اليوم التالى - أى فى يوم 26/ 6/ 1960 - وقد أثار هذا الحادث حفيظة عائلة المصاب ضد عائلة قرنى محمد اسماعيل - الذى اتهم بضربه وإحداث وفاته - فاتفق المتهم الأول سيد ٍسيد أحمد أبو زيد - وهو ابن شقيق المصاب - مع المتهم الثانى عبد السلام محمود رحيم - وهو زوج بنت شقيقته - "الطاعنان" على تدبير اعتداء مماثل على أفراد عائلة المتهم بقتلهم - فأعد كل منهما سكينا وتوجها إلى مقهى رياض محفوظ حوالى الساعة التاسعة صباحا حيث كان والد ذلك المتهم محمد اسماعيل المنياوى وجده اسماعيل محمد المنياوى يجلسان على مقعد بخارج مقهى رياض محفوظ يحتسيان الشاى - وانهالا عليهما بجرأة ووحشية فى غفلة منهما وعلى مرأى من رواد المقهى طعنا بالسكينين رغم مقاومتهما لهما - فأحدثا بهما جملة طعنات حيوية فسقطا على الأرض بين الحياة والموت - وما أن حضر أثناء الاعتداء روبى اسماعيل المنياوى وشاهد فظاعة ما ارتكبه المتهمان من إجرام فى والده وشقيقه حتى حاول الفرار هربا من أن يصيبه ما أصابهما - ولكن المتهم الأول لحق به بضربة سكين ثم جرى وراءه - فدخل المجنى عليه الأخير فى دكان مسعد سعيد أحمد خلف السمكرى يحتمى بها فتعقبه المتهم المذكور داخل الدكان وأخذ يطعنه بالسكين فى جميع أجزاء جسمه طعنات حيوية إلى أن اعتقد أنه فارق الحياة - ثم فر المتهمان هاربين. أما رواد المقهى وصاحب الدكان وشهود الحادث فقد جمد الدم فى أجسادهم وملأ الرعب نفوسهم من هول هذه الجريمة الشنعاء فلم يتمكنوا من القيام بإنقاذ المصابين أو القبض على المتهمين - وقد أحدثت هذه الطعنات وفاة المجنى عليهم بالمستشفى بعد ساعات قليلة رغم ما بذله الأطباء من جهد فى إنقاذ حياتهم". وأورد الحكم على ثبوت الواقعة لديه على هذه الصورة أدلة مستمدة من شهادة شهود الإثبات الذين حصل مؤدى أقوالهم ومن ضبط السكينين المستعملتين فى الحادث بمنزل الطاعنين ومن وجود آثار مقاومة فى أجسامهم ومن التقارير الطبية الشرعية والصفة التشريحية وهى أدلة سائغة تتوافر بها كافة العناصر القانونية للجرائم التى دين الطاعنان بها وتؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكان الحكم بعد أن استبعد توافر سبق الإصرار "والترصد" عن الطاعنين عرض إلى التطبيق القانونى وخلص إلى أن كلا من الطاعنين يعد فاعلا أصليا فى جريمة قتل المجنى عليهم (يقصد المجنى عليهما "اسماعيل محمد المنياوى ومحمد اسماعيل المنياوى") لما ثبت من أنهما قد اتفقا فيما بينهما على قتلهما وباشر كل منهما فعل الضرب بالسكين تنفيذا لما اتفقا عليه ورتب على ذلك مساءلتهما معا عن جريمة القتل العمد دون حاجة إلى تعيين من منهما أحدث الإصابة أو الإصابات المميتة. وما ذهب إليه الحكم فيما تقدم سائغ وصحيح فى القانون، ذلك بأنه لا تعارض بين ما قاله حين نفى قيام ظرف سبق الإصرار فى حق الطاعنين وبين ثبوت اتفاقهما على الاعتداء على المجنى عليهما وظهورهما سويا على مسرح الجريمة وقت ارتكابها واسهامهما فى الاعتداء عليهما، فإذا ما آخذت المحكمة الطاعنين عن النتيجة التى لحقت بالمجنى عليهما تنفيذا لهذا الاتفاق دون تحديد محدث الإصابات التى أدت إلى وفاتهما بناء على ما اقتنعت به للأسباب السائغة التى أوردتها من أن تدبيرهما قد أنتج النتيجة التى قصدا إحداثها وهى الوفاة فلا تثريب عليها فى ذلك. لما كان ذلك، وكان ما يثيره الطاعنان من نعى على الحكم فى خصوص عدم انطباق الفقرة الثانية من المادة 234 من قانون العقوبات على الوقائع التى دينا بها مردودا بما أورده الحكم من أن "كل ما تشترطه المادة 234/ 2 من قانون العقوبات ألا تكون الجريمتان ناشئتين عن فعل جنائى واحد كعيار نارى يطلق عمدا فيقتل شخصين أو قنبلة تلقى عمدا فتصيب شخصين أو أكثر إذ وحدة الفعل حينئذ تكون مانعة من انطباقها، أم إذا تعدد الفعل كما إذا أطلق الجانى عيارين على شخصين قاصدا قتلهما فأصيب كل منهما بعيار كانت الفقرة الثانية هى المنطبقة بلا شك متى توافرت الرابطة الزمنية بين هاتين الجنايتين - ولا يشترط لتطبيقهما أن تمضى بين الجنايتين فترة من الزمن.. بل العكس ما دامت هذه الفقرة تنص على أن جناية القتل العمد تكون قد تقدمتها أو اقترنت به أو تلتها جناية أخرى، فإنه ينبغى أن يفهم من النص على الاقتران جواز انطباق تلك الفقرة ولو لم يفصل بين الفعلين أى فاصل زمنى محسوس لتحقق معنى الاقتران فى هذه الصورة. وحيث إن الفقرة الثانية من المادة المذكورة إذ نصت على تغليظ العقاب فى جناية القتل إذ تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى فإنها لا تتطلب سوى أن يجمع بين الجريمتين رابطة، كاتحاد القصد أو الغرض مادام النص لا يتطلب سوى رابطة الزمنية". وما ذهب إليه الحكم من ذلك صحيح فى القانون، إذ يكفى لتغليظ العقاب عملا بالفقرة الثانية من المادة 234 من قانون العقوبات أن يثبت الحكم استقلال الجريمة المقترنة عن جناية القتل وتميزها عنها وقيام المصاحبة الزمنية بينهما، ولا أهمية لما إذا وقعت الجنايات المتعددة لغرض واحد أو تحت تأثير سورة إجرامية واحدة، إذ العبرة هى بتعدد الأفعال وتميزها عن بعضها البعض بالقدر الذى يعتبر به كل منهما مكونا لجريمة مستقلة كما تقدم القول. وإذ كان الثابت من وقائع الدعوى كما وردت بالحكم أن الطاعنين تنفيذا للاتفاق قد انهالا على المجنى عليهما إسماعيل محمد المنياوى ومحمد اسماعيل المنياوى بسكينين كانا قد أعداهما بقصد قتلهما فأحدثا بهما إصابات أودت بحياتهما وأن المتهم الأول - فضلا عن ذلك - قد انفرد بعدئذ بالاعتداء على المجنى عليه الثالث "روبى اسماعيل المنياوى" فأعمل السكين فى أجزاء قاتلة من جسمه قاصدا قتله فأحدث به إصابات أدت إلى وفاته فإن الحكم يكون قد أصاب فى تطبيق الفقرة الثانية من المادة 234 من قانون العقوبات على الطاعنين معا. لما كان ذلك، وكان ما ينعاه الطاعن الأول على الحكم من بطلان فى الإجراءات بدعوى استجوابه بغير موافقة الدفاع مردودا بأن الاستجواب المحظور قانونا فى طور المحاكمة طبقا لنص الفقرة الأولى من المادة 274 من قانون الإجراءات الجنائية هو مناقشة المتهم على وجه مفصل فى الأدلة القائمة فى الدعوى إثباتا ونفيا فى أثناء نظرها سواء أكان ذلك من المحكمة أم من الخصوم أو من المدافعين عنهم لما له من خطورة ظاهرة وهو لا يصح إلا بناء على طلب من المتهم نفسه يبديه فى الجلسة بعد تقديره لموقفه وما تقتضيه مصلحته. أما مجرد الاستيضاح - كما هو واقع الحال فى الدعوى حين استفسرت المحكمة من الطاعن المذكور عما إذا كان أحد من عائلته قد قتل قبل الحادث وعمن اتهم فى قتله - فليس فيه أى خروج على محارم القانون ولا مساس فيه بحق الدفاع. ومع 1لك فإن هذا الحظر إنما قصد به مصلحة المتهم وحده فله أن ينزل عن هذا الحق صراحة أو ضمنا بعدم اعتراضه هو أن المدافع على الاستجواب وبالإجابة على الأسئلة التى توجه إليه. ولما كان لا يبين من الإطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أيا منهما قد اعترض على هذا الإجراء، فإن ذلك يدل على أن مصلحة الطاعن - فى تقديره - لما تضار بهذا الاستجواب ولا يجوز له بعدئذ أن يدعى البطلان فى الإجراءات. لما كان ذلك، فإن ما يثيره الطاعنان من نعى على الحكم المطعون فيه لا يكون له محل.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن برمته على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.
وحيث إن النيابة العامة وإن عرضت القضية على محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها فى الحكم الذى صدر بإعدام الطاعن الأول عملا بنص المادة 46 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959، بعد ميعاد الأربعين يوما المنصوص عليه فى المادة 34 من هذا القانون، إلا أن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن تجاوز الميعاد المذكور لا يترتب عليه عدم قبول عرض النيابة للقضية.
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى على ما سلف بيانه بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التى دين بها الطاعن الأول سيد سيد أحمد أبوزيد - المحكوم عليه بالإعدام - وجاء خلوا من مخالفة القانون أو الخطأ فى تطبيقه أو فى تأويله وقد صدر من محكمة مشكلة وفقا للقانون ولها ولاية الفصل فى الدعوى ولم يصدر بعده قانون يسرى على واقعة الدعوى بما يغير ما انتهى إليه المطعون فيه بالنسبة إلى هذا الطاعن، ومن ثم فإنه يتعين إقرار الحكم بالنسبة إليه.

 

 

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 52 مشاهدة
نشرت فى 24 مارس 2020 بواسطة basune1

63-عقوبةلمادة234/ 2 عقوبات يكفى لتطبيقها: ثبوت استقلال الجريمة المقترنة عن جناية القتل، وتميزها عنها، وقيام المصاحبة الزمنية بينهما.

الحكم كاملاً

أحكام النقض - المكتب الفني - جنائى
العدد الثانى - السنة 13 - صـ 570

جلسة 26 من يونيه سنة 1962

برياسة السيد المستشار السيد أحمد عفيفى، وبحضور السادة المستشارين: عادل يونس، وتوفيق أحمد الخشن، ومحمود اسماعيل، وحسين صفوت السركى.

(144)
الطعن رقم 1723 لسنة 32 القضائية

قتل عمد "اقتران". نقض "ما لا يجوز الطعن فيه". دفاع.
(أ) عقوبة المادة 234/ 2 عقوبات. يكفى لتطبيقها: ثبوت استقلال الجريمة المقترنة عن جناية القتل، وتميزها عنها، وقيام المصاحبة الزمنية بينهما.
المصاحبة الزمنية: أن تكون الجنايتان قد ارتكبتا فى وقت واحد، أو فى فترة قصيرة من الزمن. تقدير ذلك. يستقل به قاضى الموضوع. المجادلة فى ذلك أمام محكمة النقض. لا تجوز. مثال.
(ب) دفاع. لفت نظره بالجلسة إلى الوصف الصحيح للتهمة بما يشددها، وإلى مادة القانون المنطبقة. خلافا لما جاء بقرار الاتهام. مطالبته بالمرافعة على هذا الأساس .لا إخلال بحق الدفاع.
1- يكفى لتغليظ العقاب عملا بالفقرة الثانية من المادة 234 عقوبات أن يثبت الحكم استقلال الجريمة المقترنة عن جناية القتل وتميزها عنها وقيام المصاحبة الزمنية بينهما بأن تكون الجنايتان قد ارتكبتا فى وقت واحد أو فى فترة قصيرة من الزمن، وتقدير ذلك مما يستقل به قاضى الموضوع. فمتى قدر الحكم قيام رابطة الزمنية هذه فلا تجوز اثارة الجدل فى ذلك أمام محكمة النقض. فاذا كان الثابت من وقائع الدعوى، كما أوردها الحكم المطعون فيه، أن الطاعن شرع فى قتل ... بأن أطلق عليها عيارين ناريين قاصدا قتلها وما أن أسرعت لنجدتها والدتها ... وشقيقتها ... حتى أطلق عليهما عدة أعيرة نارية قاصدا قتلهما فقضيتا ثم أردف ذلك بقتل ... كل ذلك تم فى مسرح واحد، وقد ارتكب كل جريمة من هذه الجرائم بفعل مستقل فكونت كل منها جناية قتل قائمة بذاتها، ولما كانت جنايات القتل قد تتابعت وكانت جناية الشروع فى القتل قد تقدمتها وقد جمعتها جميعا رابطة الزمنية بما يتحقق به معنى الاقتران المنصوص عنه فى الفقرة الثانية من المادة 234 عقوبات، فان الحكم يكون قد طبق القانون تطبيقا صحيحا على واقعة الدعوى.
2- إذا كانت الدعوى قد أقيمت على المتهم بوصف أنه قتل ثلاثة أشخاص وشرع فى قتل أخرى. وطلبت النيابة عقابه عن ذلك بالمواد 45 و46 و234/ 1 عقوبات، وكان يبين من الاطلاع على محضر الجلسة أن المحكمة لفتت نظر الدفاع إلى أن جناية القتل العمد تقدمتها جناية الشروع فى القتل الأمر المنطبق على المادة 234/ 2 عقوبات وطلبت إلى الدفاع المرافعة على هذا الأساس، فان المحكمة تكون قد أعملت بذلك حكم القانون ولم تخل بحق الدفاع.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه فى يوم 18 أبريل سنة 1961 بدائرة مركز السنبلاوين محافظة الدقهلية: أولا - قتل نعيمة على الديب وبشرى طه الديب ومصطفية سلامة منصور عمدا بأن اطلق عليهن عدة أعيرة نارية من مدفعه الرشاش قاصدا من ذلك قتلهن فأحدث بكل منهن الاصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتى أودت بحياتهن. ثانيا - شرع فى قتل نوال طه الديب عمدا بأن أطلق عليه مقذوفين ناريين من مدفعه الرشاش قاصدا من ذلك قتلها فأحدث بها الاصابات الموصوفة بالتقرير الطبى الشرعى وأوقف أثر الجريمة لسبب لا دخل لارادته فيه وهو مساعفة المجنى عليها بالعلاج. ثالثا - أحرز بدون ترخيص سلاحا ناريا مششخنا "مدفعا رشاشا". رابعا - أحرز ذخيرة مما تستعمل فى السلاح النارى سالف الذكر دون أن يكون مرخصا له فى حمله. وطلبت من غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمواد 45 و46 و234/ 1 من قانون العقوبات، والمواد 1 و6 و26/ 2 - 4 و30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 546 لسنة 1954 و75 لسنة 1958 والقسم الثانى من الجدول رقم 3 المرفق. فقررت الغرفة ذلك. ومحكمة جنايات المنصورة قضت حضوريا بتاريخ 13 مارس سنة 1962 عملا بالمادة 234/ 2 من قانون العقوبات والمواد 1 و6 و26/ 2 - 4 و30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 546 سنة 1954 والجدول رقم 3 مع تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم "الطاعن" بالاعدام شنقا وأعفته من المصاريف الجنائية. فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض ... الخ.


المحكمة

 

... حيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجناية القتل العمد المقترن بجناية شروع فى قتل أخرى طبقا للفقرة الثانية من المادة 234 من قانون العقوبات قد أخطأ فى تطبيق القانون وانطوى على إخلال بحق الدفاع كما شابه قصور فى التسبيب. وفى تفصيل ذلك يقول الطاعن أن إعمال حكم الفقرة الثانية من المادة 234 من قانون العقوبات التى دان الطاعن بها يستلزم أن يجمع المصاحبة الزمنية بين الجريمة المقترنة وبين جناية القتل وهو ما لم يتوافر فى حالة الدعوى، إذ مضت بين الجنايتين فترة من الزمن لا يتحقق بها معنى الاقتران. كما أن ما ردت به المحكمة على ما دفع به الدفاع من أن الطاعن قارف الجريمة دون شعور منه بها جاء قاصرا عن بيان ماهية ظروف الدعوى التى خلصت منها إلى أنه كان يعى ويدرك ما يفعل فضلا عن أن اعترافه وشهادة المجنى عليها نوال طه لم يقطعا بشئ مما انتهت المحكمة إليه من اعتباره كامل العقل والإدراك حين قارف جريمته - هذا إلى أن المحكمة لم توجه إلى الطاعن التهمة والوصف الجديدين وإنما اكتفت بأن طلبت إلى المدافع عنه المرافعة على الأساس الذى رأت تعديل وصف التهمة إليه مما يعتبر إخلالا بحق الدفاع.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى فى قوله: "إن المتهم خليل عبد السيد جرجس كان مستأجرا من طه أحمد الديب حجرة فى منزله الكائن بناحية بندر السنبلاوين محافظة الدقهلية وتأخر فى سداد الإيجار لبضعة أشهر بالرغم من استمرار مطالبته من المؤجر وزوجته وأولاده المجنى عليهن نعيمة على الديب وبشرى طه الديب ونوال طه الديب، وقد دأبت هذه الأخيرة فى مواصلة حثه على السداد لحاجتها لنقود بمناسبة قرب زواجها فبرم المتهم من تلك المطالبة وحقد عليهن جميعا بسببها. وفى يوم 8 من ابريل سنة 1961 دخلت المجنى عليها نوال طه الديب إلى حجرة المتهم وأخذت تتحدث معه فى أمر سداد الإيجار المتأخر عليه فضاق وعزم وقتئذ على قتلها وإزهاق روحها فأطلق عليها عمدا مقذوفين ناريين من مدفع رشاش صالح للاستعمال كان يحرزه بغير ترخيص قاصدا من ذلك قتلها فأحدث بها الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبى الشرعى. وأسرعت إليها لنجدتها والدتها نعيمه على الديب - المجنى عليها الأولى - وشقيتها بشرى طه الديب - المجنى عليها الثانية - وما أن رآهما المتهم حتى ثار حقده عليهما وعزم على قتلهما وإزهاق روحهما فأطلق عليهما عمدا عدة أعيرة نارية من مدفعه الرشاش قاصدا من ذلك قتلهما فأحدث بهما الإصابات الموضحة بتقرير الصفة التشريحية والتى أودت بحياتهما،وحدث فى أثناء ذلك أن حضرت مصطفية سلامه منصور والدة المتهم وأرادت أن تمنعه من مواصلة إطلاق النار فأطلق عليها أيضا عيارا ناريا قاصدا قتلها وإزهاق روحها فأصابها فى بطنها وأحدث بها الإصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية والتى أودت بحياتها". وأورد الحكم على ثبوت الواقعة لديه على هذه الصورة أدلة مستمدة من شهادة شهود الإثبات الذين حصل مؤدى شهادتهم، ومن اعتراف المتهم ومن التقارير الطبية الشرعية، وهى أدلة سائغة تتوافر بها كافة العناصر القانونية للجرائم التى دين الطاعن بها وتؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها - لما كان ذلك، وكان ما يثيره الطاعن من نعى على الحكم فى خصوص عدم انطباق الفقرة الثانية من المادة 234 من قانون العقوبات على الوقائع التى دين بها مردودا بأنه يكفى لتغليظ العقاب عملا بالفقرة الثانية من المادة 234 من قانون العقوبات أن يثبت الحكم استقلال الجريمة المقترنة عن جناية القتل وتميزها عنها وقيام المصاحبة الزمنية بينهما بأن تكون الجنايتان قد ارتكبتا فى وقت واحد أو فى فترة قصيرة من الزمن وتقدير ذلك مما يستقل به قاضى الموضوع، فمتى قدر الحكم قيام رابطة الزمنية هذه فلا تجوز إثارة الجدل فى ذلك أمام محكمة النقض. وإذا كان الثابت من وقائع الدعوى، كما أوردها الحكم، أن الطاعن شرع فى قتل نوال طه الديب بأن أطلق عليها عيارين ناريين قاصدا قتلها وما أن أسرعت لنجدتها والدتها نعيمة على الديب وشقيقتها بشرى طه الديب حتى أطلق عليهما عدة أعيرة نارية قاصدا قتلهما فقضيتا، ثم أردف ذلك بقتل مصطفية سلامه منصور، كل ذلك تم فى مسرح واحد وقد ارتكب كل جريمة من الجرائم بفعل مستقل فكونت كل منهما جناية قتل قائمة بذاتها، ولما كانت جنايات القتل قد تتابعت، وكانت جناية الشروع فى القتل قد تقدمتها وقد جمعتها جميعا رابطة الزمنية بما يتحقق به معنى الاقتران المنصوص عنه فى الفقرة الثانية من المادة 234 من قانون العقوبات، فإن الحكم يكون قد طبق القانون تطبيقا صحيحا على واقعة الدعوى. لما كان ذلك، وكان ما ينعاه الطاعن على الحكم من قصوره فى استظهار الظروف والملابسات التى استخلصت منها المحكمة أنه كان يدرك ما قارفه، مردودا بما أورده الحكم فى قوله "إن المحكمة لا تعول على ما ذهب إليه المتهم من أنه قارف جريمته دون أن يحس لأن ظروف الدعوى وملابساتها واعترافه التفصيلي في التحقيقات وشهادة المجنى عليها نوال طه الديب فى التحقيقات والجلسة تقطع بأن المتهم قارف جريمته وهو كامل العقل والإدراك وكان يعى ويدرك ما يفعل". لما كان ذلك، وكان الحكم قد عرض لدفاع الطاعن المستند إلى انتفاء مسئوليته وانتهى للأسباب السائغة التى أوردها أنه كان أهلا لحمل المسئولية الجنائية لتوافر الإدراك والاختيار لديه وقت مقارفته الفعل الذى ثبت فى حقه، وكان الفصل فى ذلك يتعلق بوقائع الدعوى يقدره قاضى الموضوع دون معقب عليه فلا وجه لمجادلته فى ذلك - لما كان ما تقدم، وكان يبين من الاطلاع على محضر الجلسة أن المحكمة لفتت نظر الدفاع إلى أن جناية قتل نعيمة على الديب وبشرى الديب ومصطفية سلامة عمدا تقدمتها جناية الشروع فى قتل نوال طه الديب الأمر المنطبق على المادة 234/ 2 من قانون العقوبات، وطلبت إلى الدفاع المرافعة على هذا الأساس، ولما كانت المحكمة قد أعملت بذلك حكم القانون ولم تخل بحق الدفاع - لما كان كل ذلك، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه لا يكون له محل ويكون الطعن على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.
وحيث إن النيابة العامة عرضت القضية على محكمة النقض مشفوعة بمذكرة رأت فيها إقرار الحكم الذى صدر بإعدام الطاعن وذلك عملا بنص المادة 46 من قانون حالات إجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 - لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى على ما سلف بيانه بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التى دين بها الطاعن وجاء خلوا من مخالفة القانون أو الخطأ فى تطبيقه أو فى تأويله وقد صدر من محكمة مشكلة وفقا للقانون ولها ولاية الفصل فى الدعوى ولم يصدر بعده قانون يسرى على واقعة الدعوى بما يغير ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه، ومن ثم فإنه يتعين إقرار هذا الحكم الصادر بإعدام الطاعن.

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 55 مشاهدة
نشرت فى 24 مارس 2020 بواسطة basune1

63-عقوبة المادة 234/ 2 عقوبات يكفى لتطبيقها: ثبوت استقلال الجريمة المقترنة عن جناية القتل، وتميزها عنها، وقيام المصاحبة الزمنية بينهما.

الحكم كاملاً

أحكام النقض - المكتب الفني - جنائى
العدد الثانى - السنة 13 - صـ 570

جلسة 26 من يونيه سنة 1962

برياسة السيد المستشار السيد أحمد عفيفى، وبحضور السادة المستشارين: عادل يونس، وتوفيق أحمد الخشن، ومحمود اسماعيل، وحسين صفوت السركى.

(144)
الطعن رقم 1723 لسنة 32 القضائية

قتل عمد "اقتران". نقض "ما لا يجوز الطعن فيه". دفاع.
(أ) عقوبة المادة 234/ 2 عقوبات. يكفى لتطبيقها: ثبوت استقلال الجريمة المقترنة عن جناية القتل، وتميزها عنها، وقيام المصاحبة الزمنية بينهما.
المصاحبة الزمنية: أن تكون الجنايتان قد ارتكبتا فى وقت واحد، أو فى فترة قصيرة من الزمن. تقدير ذلك. يستقل به قاضى الموضوع. المجادلة فى ذلك أمام محكمة النقض. لا تجوز. مثال.
(ب) دفاع. لفت نظره بالجلسة إلى الوصف الصحيح للتهمة بما يشددها، وإلى مادة القانون المنطبقة. خلافا لما جاء بقرار الاتهام. مطالبته بالمرافعة على هذا الأساس .لا إخلال بحق الدفاع.
1- يكفى لتغليظ العقاب عملا بالفقرة الثانية من المادة 234 عقوبات أن يثبت الحكم استقلال الجريمة المقترنة عن جناية القتل وتميزها عنها وقيام المصاحبة الزمنية بينهما بأن تكون الجنايتان قد ارتكبتا فى وقت واحد أو فى فترة قصيرة من الزمن، وتقدير ذلك مما يستقل به قاضى الموضوع. فمتى قدر الحكم قيام رابطة الزمنية هذه فلا تجوز اثارة الجدل فى ذلك أمام محكمة النقض. فاذا كان الثابت من وقائع الدعوى، كما أوردها الحكم المطعون فيه، أن الطاعن شرع فى قتل ... بأن أطلق عليها عيارين ناريين قاصدا قتلها وما أن أسرعت لنجدتها والدتها ... وشقيقتها ... حتى أطلق عليهما عدة أعيرة نارية قاصدا قتلهما فقضيتا ثم أردف ذلك بقتل ... كل ذلك تم فى مسرح واحد، وقد ارتكب كل جريمة من هذه الجرائم بفعل مستقل فكونت كل منها جناية قتل قائمة بذاتها، ولما كانت جنايات القتل قد تتابعت وكانت جناية الشروع فى القتل قد تقدمتها وقد جمعتها جميعا رابطة الزمنية بما يتحقق به معنى الاقتران المنصوص عنه فى الفقرة الثانية من المادة 234 عقوبات، فان الحكم يكون قد طبق القانون تطبيقا صحيحا على واقعة الدعوى.
2- إذا كانت الدعوى قد أقيمت على المتهم بوصف أنه قتل ثلاثة أشخاص وشرع فى قتل أخرى. وطلبت النيابة عقابه عن ذلك بالمواد 45 و46 و234/ 1 عقوبات، وكان يبين من الاطلاع على محضر الجلسة أن المحكمة لفتت نظر الدفاع إلى أن جناية القتل العمد تقدمتها جناية الشروع فى القتل الأمر المنطبق على المادة 234/ 2 عقوبات وطلبت إلى الدفاع المرافعة على هذا الأساس، فان المحكمة تكون قد أعملت بذلك حكم القانون ولم تخل بحق الدفاع.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه فى يوم 18 أبريل سنة 1961 بدائرة مركز السنبلاوين محافظة الدقهلية: أولا - قتل نعيمة على الديب وبشرى طه الديب ومصطفية سلامة منصور عمدا بأن اطلق عليهن عدة أعيرة نارية من مدفعه الرشاش قاصدا من ذلك قتلهن فأحدث بكل منهن الاصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتى أودت بحياتهن. ثانيا - شرع فى قتل نوال طه الديب عمدا بأن أطلق عليه مقذوفين ناريين من مدفعه الرشاش قاصدا من ذلك قتلها فأحدث بها الاصابات الموصوفة بالتقرير الطبى الشرعى وأوقف أثر الجريمة لسبب لا دخل لارادته فيه وهو مساعفة المجنى عليها بالعلاج. ثالثا - أحرز بدون ترخيص سلاحا ناريا مششخنا "مدفعا رشاشا". رابعا - أحرز ذخيرة مما تستعمل فى السلاح النارى سالف الذكر دون أن يكون مرخصا له فى حمله. وطلبت من غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمواد 45 و46 و234/ 1 من قانون العقوبات، والمواد 1 و6 و26/ 2 - 4 و30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 546 لسنة 1954 و75 لسنة 1958 والقسم الثانى من الجدول رقم 3 المرفق. فقررت الغرفة ذلك. ومحكمة جنايات المنصورة قضت حضوريا بتاريخ 13 مارس سنة 1962 عملا بالمادة 234/ 2 من قانون العقوبات والمواد 1 و6 و26/ 2 - 4 و30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 546 سنة 1954 والجدول رقم 3 مع تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم "الطاعن" بالاعدام شنقا وأعفته من المصاريف الجنائية. فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض ... الخ.


المحكمة

 

... حيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجناية القتل العمد المقترن بجناية شروع فى قتل أخرى طبقا للفقرة الثانية من المادة 234 من قانون العقوبات قد أخطأ فى تطبيق القانون وانطوى على إخلال بحق الدفاع كما شابه قصور فى التسبيب. وفى تفصيل ذلك يقول الطاعن أن إعمال حكم الفقرة الثانية من المادة 234 من قانون العقوبات التى دان الطاعن بها يستلزم أن يجمع المصاحبة الزمنية بين الجريمة المقترنة وبين جناية القتل وهو ما لم يتوافر فى حالة الدعوى، إذ مضت بين الجنايتين فترة من الزمن لا يتحقق بها معنى الاقتران. كما أن ما ردت به المحكمة على ما دفع به الدفاع من أن الطاعن قارف الجريمة دون شعور منه بها جاء قاصرا عن بيان ماهية ظروف الدعوى التى خلصت منها إلى أنه كان يعى ويدرك ما يفعل فضلا عن أن اعترافه وشهادة المجنى عليها نوال طه لم يقطعا بشئ مما انتهت المحكمة إليه من اعتباره كامل العقل والإدراك حين قارف جريمته - هذا إلى أن المحكمة لم توجه إلى الطاعن التهمة والوصف الجديدين وإنما اكتفت بأن طلبت إلى المدافع عنه المرافعة على الأساس الذى رأت تعديل وصف التهمة إليه مما يعتبر إخلالا بحق الدفاع.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى فى قوله: "إن المتهم خليل عبد السيد جرجس كان مستأجرا من طه أحمد الديب حجرة فى منزله الكائن بناحية بندر السنبلاوين محافظة الدقهلية وتأخر فى سداد الإيجار لبضعة أشهر بالرغم من استمرار مطالبته من المؤجر وزوجته وأولاده المجنى عليهن نعيمة على الديب وبشرى طه الديب ونوال طه الديب، وقد دأبت هذه الأخيرة فى مواصلة حثه على السداد لحاجتها لنقود بمناسبة قرب زواجها فبرم المتهم من تلك المطالبة وحقد عليهن جميعا بسببها. وفى يوم 8 من ابريل سنة 1961 دخلت المجنى عليها نوال طه الديب إلى حجرة المتهم وأخذت تتحدث معه فى أمر سداد الإيجار المتأخر عليه فضاق وعزم وقتئذ على قتلها وإزهاق روحها فأطلق عليها عمدا مقذوفين ناريين من مدفع رشاش صالح للاستعمال كان يحرزه بغير ترخيص قاصدا من ذلك قتلها فأحدث بها الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبى الشرعى. وأسرعت إليها لنجدتها والدتها نعيمه على الديب - المجنى عليها الأولى - وشقيتها بشرى طه الديب - المجنى عليها الثانية - وما أن رآهما المتهم حتى ثار حقده عليهما وعزم على قتلهما وإزهاق روحهما فأطلق عليهما عمدا عدة أعيرة نارية من مدفعه الرشاش قاصدا من ذلك قتلهما فأحدث بهما الإصابات الموضحة بتقرير الصفة التشريحية والتى أودت بحياتهما،وحدث فى أثناء ذلك أن حضرت مصطفية سلامه منصور والدة المتهم وأرادت أن تمنعه من مواصلة إطلاق النار فأطلق عليها أيضا عيارا ناريا قاصدا قتلها وإزهاق روحها فأصابها فى بطنها وأحدث بها الإصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية والتى أودت بحياتها". وأورد الحكم على ثبوت الواقعة لديه على هذه الصورة أدلة مستمدة من شهادة شهود الإثبات الذين حصل مؤدى شهادتهم، ومن اعتراف المتهم ومن التقارير الطبية الشرعية، وهى أدلة سائغة تتوافر بها كافة العناصر القانونية للجرائم التى دين الطاعن بها وتؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها - لما كان ذلك، وكان ما يثيره الطاعن من نعى على الحكم فى خصوص عدم انطباق الفقرة الثانية من المادة 234 من قانون العقوبات على الوقائع التى دين بها مردودا بأنه يكفى لتغليظ العقاب عملا بالفقرة الثانية من المادة 234 من قانون العقوبات أن يثبت الحكم استقلال الجريمة المقترنة عن جناية القتل وتميزها عنها وقيام المصاحبة الزمنية بينهما بأن تكون الجنايتان قد ارتكبتا فى وقت واحد أو فى فترة قصيرة من الزمن وتقدير ذلك مما يستقل به قاضى الموضوع، فمتى قدر الحكم قيام رابطة الزمنية هذه فلا تجوز إثارة الجدل فى ذلك أمام محكمة النقض. وإذا كان الثابت من وقائع الدعوى، كما أوردها الحكم، أن الطاعن شرع فى قتل نوال طه الديب بأن أطلق عليها عيارين ناريين قاصدا قتلها وما أن أسرعت لنجدتها والدتها نعيمة على الديب وشقيقتها بشرى طه الديب حتى أطلق عليهما عدة أعيرة نارية قاصدا قتلهما فقضيتا، ثم أردف ذلك بقتل مصطفية سلامه منصور، كل ذلك تم فى مسرح واحد وقد ارتكب كل جريمة من الجرائم بفعل مستقل فكونت كل منهما جناية قتل قائمة بذاتها، ولما كانت جنايات القتل قد تتابعت، وكانت جناية الشروع فى القتل قد تقدمتها وقد جمعتها جميعا رابطة الزمنية بما يتحقق به معنى الاقتران المنصوص عنه فى الفقرة الثانية من المادة 234 من قانون العقوبات، فإن الحكم يكون قد طبق القانون تطبيقا صحيحا على واقعة الدعوى. لما كان ذلك، وكان ما ينعاه الطاعن على الحكم من قصوره فى استظهار الظروف والملابسات التى استخلصت منها المحكمة أنه كان يدرك ما قارفه، مردودا بما أورده الحكم فى قوله "إن المحكمة لا تعول على ما ذهب إليه المتهم من أنه قارف جريمته دون أن يحس لأن ظروف الدعوى وملابساتها واعترافه التفصيلي في التحقيقات وشهادة المجنى عليها نوال طه الديب فى التحقيقات والجلسة تقطع بأن المتهم قارف جريمته وهو كامل العقل والإدراك وكان يعى ويدرك ما يفعل". لما كان ذلك، وكان الحكم قد عرض لدفاع الطاعن المستند إلى انتفاء مسئوليته وانتهى للأسباب السائغة التى أوردها أنه كان أهلا لحمل المسئولية الجنائية لتوافر الإدراك والاختيار لديه وقت مقارفته الفعل الذى ثبت فى حقه، وكان الفصل فى ذلك يتعلق بوقائع الدعوى يقدره قاضى الموضوع دون معقب عليه فلا وجه لمجادلته فى ذلك - لما كان ما تقدم، وكان يبين من الاطلاع على محضر الجلسة أن المحكمة لفتت نظر الدفاع إلى أن جناية قتل نعيمة على الديب وبشرى الديب ومصطفية سلامة عمدا تقدمتها جناية الشروع فى قتل نوال طه الديب الأمر المنطبق على المادة 234/ 2 من قانون العقوبات، وطلبت إلى الدفاع المرافعة على هذا الأساس، ولما كانت المحكمة قد أعملت بذلك حكم القانون ولم تخل بحق الدفاع - لما كان كل ذلك، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه لا يكون له محل ويكون الطعن على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.
وحيث إن النيابة العامة عرضت القضية على محكمة النقض مشفوعة بمذكرة رأت فيها إقرار الحكم الذى صدر بإعدام الطاعن وذلك عملا بنص المادة 46 من قانون حالات إجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 - لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى على ما سلف بيانه بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التى دين بها الطاعن وجاء خلوا من مخالفة القانون أو الخطأ فى تطبيقه أو فى تأويله وقد صدر من محكمة مشكلة وفقا للقانون ولها ولاية الفصل فى الدعوى ولم يصدر بعده قانون يسرى على واقعة الدعوى بما يغير ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه، ومن ثم فإنه يتعين إقرار هذا الحكم الصادر بإعدام الطاعن.

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 35 مشاهدة
نشرت فى 24 مارس 2020 بواسطة basune1

62-شروط تغليظ العقاب عملاً بالمادة 234/ 2 عقوبات: استقلال الجريمة المقترنة عن جناية وتميزها عنها وقيام المصاحبة الزمنية بينهما. وقوع الجنايات المتعددة لغرض واحد أو تحت تأثير ثورة إجرامية واحدة. غير لازم.

الحكم كاملاً

أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الثاني - السنة 17 - صـ 715

جلسة 31 من مايو سنة 1966

برياسة السيد المستشار/ توفيق الخشن نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: محمد صبري، وجمال المرصفاوي، ومحمد عبد المنعم حمزاوي، ونصر الدين عزام.

(132)
الطعن رقم 119 لسنة 36 القضائية

( أ ) قتل عمد. اقتران.
شروط تغليظ العقاب عملاً بالمادة 234/ 2 عقوبات: استقلال الجريمة المقترنة عن جناية وتميزها عنها وقيام المصاحبة الزمنية بينهما. وقوع الجنايات المتعددة لغرض واحد أو تحت تأثير ثورة إجرامية واحدة. غير لازم.
(ب) حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب". جريمة. "أركانها". باعث.
الباعث ليس ركناً من أركان الجريمة ولا عنصراً من عناصرها. الخطأ فيه لا يؤثر في سلامة الحكم. ما دام أنه لم يتخذ منه دليلاً في الإدانة.
1 - يكفى لتغليظ العقاب عملاً بالفقرة الثانية من المادة 234 من قانون العقوبات أن يثبت الحكم استقلال الجريمة المقترنة عن جناية القتل وتميزها عنها وقيام المصاحبة الزمنية بينهما، ولا أهمية لما إذا وقعت الجنايات المتعددة لغرض واحد أو تحت تأثير ثورة إجرامية واحدة، إذ العبرة هي بتعدد الأفعال وتميزها عن بعضها البعض بالقدر الذي يعتبر به كل منهما مكوناً لجريمة مستقلة عن الأخرى.
2 - الباعث على الجريمة ليس ركناً من أركانها أو عنصراً من عناصرها، وبذلك فالخطأ فيه لا يؤثر في سلامة الحكم ما دام أنه لم يتخذ منه دليلاً في الإدانة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 4 يناير سنة 1964 بناحية مركز إيتاي البارود محافظة البحيرة: قتل محمد فتحي عبد المجيد درويش عمداً مع سبق الإصرار بأن صمم على قتله وأطلق عليه عياراً نارياً من بندقيته التي كان يحملها قاصداً قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته وقد اقترنت هذه الجناية بجناية أخرى هي أنه في الزمان والمكان سالفي الذكر شرع في قتل عبد المجيد محمد درويش عمداً مع سبق الإصرار بأن صمم على قتله وأطلق عليه عياراً نارياً من بندقيته قاصداً قتله فأخطأه وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه هو عدم إحكام الرماية وهو الأمر المنطبق على المواد 45 و46 و230 و231 من قانون العقوبات. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقاً للمواد 230 و231 و234/ 1 - 2 من قانون العقوبات، فصدر قراره بذلك. وادعت حميده منصور أبو هندي عن نفسها وبصفتها وصية على ولديها القاصرين عبد المجيد وفتحية - مدنياً قبل المتهم طالبة إلزامه بتعويض قدره ألف جنيه. كما ادعى عبد المجيد محمد درويش مدنياً قبله طالباً إلزامه بتعويض قدره مائة جنيه. ومحكمة جنايات دمنهور قضت حضورياً في 17 نوفمبر سنة 1965 عملاً بالمادتين 234/ 1 - 2 و17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة المؤبدة - بعد أن استبعدت ركن سبق الإصرار - وإلزامه بأن يدفع للمدعية بالحق المدني حميده منصور أبو هندي عن نفسها وبصفتها وصية على أولادها قصر المرحوم محمد فتحي عبد المجيد درويش مبلغ ألف جنيه على سبيل التعويض مع المصروفات المدنية ومبلغ خمسة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة وألزمته أيضاً بأن يدفع للمدعي بالحق المدني عبد المجيد محمد درويش مبلغ مائة جنيه على سبيل التعويض والمصروفات المدنية ومبلغ ثلاثة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... الخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجناية القتل العمد المقترن بجناية شروع في قتل قد انطوى على خطأ في تطبيق القانون وشابه خطأ في الإسناد وقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول الطاعن إن الحكم طبق في حقه المادة 234/ 2 من قانون العقوبات باعتبار أن جناية القتل العمد التي اقترفها قد اقترنت بها جناية شروع في قتل مما يقتضي استقلال كل من الجنايتين عن الأخرى بعنصريها المادي والمعنوي والحال أن ما أثبته الحكم في بيانه لواقعة الدعوى من أن فكرة التخلص من المجني عليهما قد نبتت لدى الطاعن في وقت واحد يستتبع اعتبار ما وقع منه مظهراً متعدداً لقصد استهدف إحداث نتيجة واحدة، وجدوى هذا النظر أن الحكم طبق المادة 17 من قانون العقوبات وقضى بمعاقبة الطاعن بالأشغال الشاقة المؤبدة ومن شأن استبعاد الفقرة الثانية من المادة 234 من قانون العقوبات وتطبيق الفقرة الأولى منها أن تصبح العقوبة الموقعة غير جائزة قانوناً. ثم إن الحكم أثبت في مدوناته أن الطاعن أقر بوجود خلاف بينه وبين المجني عليهما بيد أن الثابت بالأوراق أن أقوال الطاعن قد خلت في جميع مراحل التحقيق من القول بوجود خلاف بينه وبين القتيل ويكون ما أورده الحكم في هذا الخصوص قد جاء على خلاف الأصل الثابت بالأوراق. ومن ناحية أخرى فقد أثار الطاعن في مذكرته التي قدمها بجلسة المحاكمة أن رواية الشرطي محمد عبد الرؤوف الكاشف بأنه ضبط بيد الطاعن أربعة أظرف عند محاولة حشو سلاحه لإعادة إطلاقه على المجني عليه الثاني إنما هو رواية غير صحيحة ودلل على كذبها بأن مأمور المركز لم يشر في محضره إلى أن الشرطي ضبط هذه الطلقات أو أنه قدمها له بل إن المستفاد من هذا المحضر أن معاون الشرطة هو الذي ضبط تلك الطلقات عند تفتيش جيوب الطاعن بمركز الشرطة. ولما كان دفاع الطاعن في هذا الشأن له أهمية خاصة بالنسبة لواقعة الشروع في القتل فقد كان لزاماً على المحكمة أن تعرض له وأن ترد عليه أما وهى لم تفعل فإن حكمها يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى في قوله "حدث في حوالي الساعة الثامنة والنصف من صباح يوم 4/ 1/ 1964 أن ركب المتهم علي محمد أبو شادي - الطاعن - سيارة أمنيبوس من بلدته ناحية صفط خالد قاصداً مركز إيتاي البارود وظل بالموضع المخصص للدرجة الأولى في مقدمة السيارة وكان يحمل كعادته بندقيته الخرطوش عيار 12 بروحين المرخص له بإحرازها وبعد أن سارت السيارة مسافة قليلة صعد إليها المجني عليهما محمد فتحي عبد المجيد درويش وعبد المجيد محمد درويش وبقياهما أيضاً في مقدمة السيارة وكانا يقصدان كذلك مركز إيتاي البارود لقضاء مصلحة لهما ولما وصلت السيارة إلى موقفها بإيتاي البارود نحو الساعة 9 صباحاً وهم المجني عليهما بمغادرتها نبتت لدى المتهم فكرة التخلص منهما أخذاً بالثأر لاتهام ثانيهما وآخرين بقتل كل من أخيه عوض محمد أبو شادي وابن عمه عبد المنعم على أبو شادي وهى الواقعة التي تحررت عنها قضية الجناية 2090 سنة 1963 إيتاي البارود فوضع داخل بندقيته طلقتين ناريتين ثم غادر السيارة من بابها الخلفي وما أن أبصر بالمجني عليه الأول محمد فتحي عبد المجيد درويش ينزل منها من بابها الأمامي حتى صوب نحوه سلاحه الناري وأطلق عليه عياراً نارياً قاصداً قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته فخاف المجني عليه الثاني عبد المجيد محمد درويش فأسرع بالفرار من مكان الحادث وجرى فتعقبه المتهم وأطلق عليه عيارا من بندقيته قاصداً قتله فأخطأه واستمر المجني عليه في فراره يتبعه المتهم الذي كان يهم عندئذ بوضع طلقات نارية أخرى في بندقيته إلى أن تمكن المجني عليه من دخول مقهى محمد محمد القفاص الذي أغلق بابها حتى يحول بينه وبين المتهم. وقد أقبل عندئذ الشرطي محمد عبد الرؤوف الكاشف وتمكن من القبض على المتهم ومعه البندقية المستعملة في الحادث وفي يده أربع طلقات نارية" وأورد الحكم على ثبوت الواقعة لديه على هذه الصورة أدلة مستمدة من أقوال المجني عليه الثاني والشرطي محمد عبد الرؤوف الكاشف ومحمد محمد القفاص ومن الاطلاع على قضية الجناية رقم 2090 سنة 1963 إيتاي البارود وما دلت عليه المعاينة وما ورد بتقرير الصفة التشريحية وهى أدلة سائغة تتوافر بها العناصر القانونية للجريمتين اللتين دين الطاعن بهما وتؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكان ما يثيره الطاعن من نعي على الحكم في خصوص عدم انطباق الفقرة الثانية من المادة 234 من قانون العقوبات على الوقائع التي دين بها مردوداً بما أورده الحكم في "أن المتهم - الطاعن - إذ أطلق على كل من المجني عليهما عياراً نارياً فإنه بذلك يكون مرتكباً لجنايتين لاقترانه فعلين مستقلين أولهما يكون جناية قتل والثاني يكون جناية شروع في قتل، وأن كل جناية متميزة عن الجناية الأخرى ونظراً لتوافر رابطة الزمنية بين هاتين الجنايتين فيتعين تطبيق حكم المادة 234/ 2 من قانون العقوبات على اعتبار أن جناية قتل محمد فتحي عبد المجيد درويش قد اقترنت بها جناية الشروع في قتل عبد المجيد محمد درويش" وما ذهب إليه الحكم من ذلك صحيح في القانون، ذلك بأنه يكفى لتغليظ العقاب عملاً بالفقرة الثانية من المادة 234 من قانون العقوبات أن يثبت الحكم استقلال الجريمة المقترنة عن جناية القتل وتميزها عنها وقيام المصاحبة الزمنية بينهما، ولا أهمية لما إذا وقعت الجنايات المتعددة لغرض واحد أو تحت تأثير ثورة إجرامية واحدة، إذ العبرة هي بتعدد الأفعال وتميزها عن بعضها البعض بالقدر الذي يعتبر به كل منهما مكوناً لجريمة مستقلة عن الأخرى. وإذ ما كان الثابت من وقائع الدعوى كما أوردها الحكم أن الطاعن أطلق النار على المجني عليه الأول حال نزوله من السيارة فأرداه قتيلاً ثم تبع المجني عليه الآخر في طريق فراره وأطلق عليه عياراً نارياً آخر قاصداً قتله فأخطأه، فتكون كل من الجنايتين قد ارتكبت في مسرح واحد وبفعل مستقل متميز عن الآخر وجمعت بينهما رابطة الزمنية مما يحقق معنى الاقتران المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 234 من قانون العقوبات، ويكون الحكم قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً على واقعة الدعوى. لما كان ذلك، وكان ما يثيره الطاعن من قالة الخطأ في الإسناد في شأن ما نسبه إليه الحكم من إقراره بوجود خلاف بينه وبين المجني عليهما مع أن أقواله خلت من القول بوجود خلاف بينه وبين المجني عليه الأول فإنه مردود بأن يبين من الاطلاع على المفردات التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً للطعن أن الطاعن أقر في محضر تحقيق النيابة العامة بأن المجني عليه الأول وأولاده وأولاد أخيه قد اتهموا بقتل شقيقه وابن عمه وأنه كان يوم الحادث في طريقه إلى مركز الشرطة ليقدم بلاغاً ضد عائلة درويش من بين أفرادها المجني عليهما - يطلب فيه أخذ التعهد عليهم بعدم الاعتداء عليه، ومفاد هذا القول إقرار الطاعن بوجود خلاف بينه وبين تلك العائلة إثر اتهام بعض أفرادها بقتل أخيه وابن عمه، ومن ثم فإن ما أثبته الحكم على لسان الطاعن في هذا الشأن يكون له سنده الصحيح بالأوراق مما ينفى عن الحكم قالة الخطأ في الإسناد. ومن ناحية أخرى فإنه لما كان ما يثيره الطاعن في هذا الصدد إنما يتعلق بالباعث على الجريمة، وكان الباعث ليس ركناً من أركان الجريمة أو عنصراً من عناصرها والخطأ فيه - بفرض وقوعه - لا يؤثر في سلامة الحكم ما دام أنه لم يتخذ من سبب الجريمة دليلاً في إدانة الطاعن وما دام أن الحكم قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها. لما كان ذلك، وكان ما ينعاه الطاعن على الحكم من قصور لالتفاته عن التصدي لما ساقه من قرائن تشير إلى عدم صحة ما رواه الشاهد محمد عبد الرؤوف الكاشف بشأن ضبطه للطلقات الأربع بيد الطاعن، ما ينعاه الطاعن من ذلك مردود بأنه يبين من الاطلاع على المفردات أن مأمور المركز وإن ضمن محضره ما يفيد أنه استلم تلك الطلقات من معاون الشرطة إلا أن الثابت من محضر المعاون أنه أفصح عن استلامه لتلك الطلقات من الشرطي المذكور وأنه أخبره بضبطها بيد الطاعن إثر مقارفته للجريمة. ومن ثم فإنه ليس ثمة تناقض بين ما قرره الشاهد وبين الثابت بمحضر ضبط الواقعة. ولما كان دفاع الطاعن في هذا الشأن فضلاً عن عدم اتساقه مع الثابت بالأوراق فإنه من قبيل الجدل الموضوعي الذي لا يقبل منه أمام محكمة النقض، وهو باعتباره من أوجه الدفاع الموضوعية لم تكن المحكمة ملزمة بالرد عليه استقلالاً اكتفاء بأخذها بأدلة الإثبات القائمة في الدعوى. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

 

 

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 76 مشاهدة
نشرت فى 24 مارس 2020 بواسطة basune1

62-شروط تغليظ العقاب عملاً بالمادة 234/ 2 عقوبات: استقلال الجريمة المقترنة عن جناية وتميزها عنها وقيام المصاحبة الزمنية بينهما. وقوع الجنايات المتعددة لغرض واحد أو تحت تأثير ثورة إجرامية واحدة. غير لازم.

الحكم كاملاً

أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الثاني - السنة 17 - صـ 715

جلسة 31 من مايو سنة 1966

برياسة السيد المستشار/ توفيق الخشن نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: محمد صبري، وجمال المرصفاوي، ومحمد عبد المنعم حمزاوي، ونصر الدين عزام.

(132)
الطعن رقم 119 لسنة 36 القضائية

( أ ) قتل عمد. اقتران.
شروط تغليظ العقاب عملاً بالمادة 234/ 2 عقوبات: استقلال الجريمة المقترنة عن جناية وتميزها عنها وقيام المصاحبة الزمنية بينهما. وقوع الجنايات المتعددة لغرض واحد أو تحت تأثير ثورة إجرامية واحدة. غير لازم.
(ب) حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب". جريمة. "أركانها". باعث.
الباعث ليس ركناً من أركان الجريمة ولا عنصراً من عناصرها. الخطأ فيه لا يؤثر في سلامة الحكم. ما دام أنه لم يتخذ منه دليلاً في الإدانة.
1 - يكفى لتغليظ العقاب عملاً بالفقرة الثانية من المادة 234 من قانون العقوبات أن يثبت الحكم استقلال الجريمة المقترنة عن جناية القتل وتميزها عنها وقيام المصاحبة الزمنية بينهما، ولا أهمية لما إذا وقعت الجنايات المتعددة لغرض واحد أو تحت تأثير ثورة إجرامية واحدة، إذ العبرة هي بتعدد الأفعال وتميزها عن بعضها البعض بالقدر الذي يعتبر به كل منهما مكوناً لجريمة مستقلة عن الأخرى.
2 - الباعث على الجريمة ليس ركناً من أركانها أو عنصراً من عناصرها، وبذلك فالخطأ فيه لا يؤثر في سلامة الحكم ما دام أنه لم يتخذ منه دليلاً في الإدانة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 4 يناير سنة 1964 بناحية مركز إيتاي البارود محافظة البحيرة: قتل محمد فتحي عبد المجيد درويش عمداً مع سبق الإصرار بأن صمم على قتله وأطلق عليه عياراً نارياً من بندقيته التي كان يحملها قاصداً قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته وقد اقترنت هذه الجناية بجناية أخرى هي أنه في الزمان والمكان سالفي الذكر شرع في قتل عبد المجيد محمد درويش عمداً مع سبق الإصرار بأن صمم على قتله وأطلق عليه عياراً نارياً من بندقيته قاصداً قتله فأخطأه وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه هو عدم إحكام الرماية وهو الأمر المنطبق على المواد 45 و46 و230 و231 من قانون العقوبات. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقاً للمواد 230 و231 و234/ 1 - 2 من قانون العقوبات، فصدر قراره بذلك. وادعت حميده منصور أبو هندي عن نفسها وبصفتها وصية على ولديها القاصرين عبد المجيد وفتحية - مدنياً قبل المتهم طالبة إلزامه بتعويض قدره ألف جنيه. كما ادعى عبد المجيد محمد درويش مدنياً قبله طالباً إلزامه بتعويض قدره مائة جنيه. ومحكمة جنايات دمنهور قضت حضورياً في 17 نوفمبر سنة 1965 عملاً بالمادتين 234/ 1 - 2 و17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة المؤبدة - بعد أن استبعدت ركن سبق الإصرار - وإلزامه بأن يدفع للمدعية بالحق المدني حميده منصور أبو هندي عن نفسها وبصفتها وصية على أولادها قصر المرحوم محمد فتحي عبد المجيد درويش مبلغ ألف جنيه على سبيل التعويض مع المصروفات المدنية ومبلغ خمسة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة وألزمته أيضاً بأن يدفع للمدعي بالحق المدني عبد المجيد محمد درويش مبلغ مائة جنيه على سبيل التعويض والمصروفات المدنية ومبلغ ثلاثة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... الخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجناية القتل العمد المقترن بجناية شروع في قتل قد انطوى على خطأ في تطبيق القانون وشابه خطأ في الإسناد وقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول الطاعن إن الحكم طبق في حقه المادة 234/ 2 من قانون العقوبات باعتبار أن جناية القتل العمد التي اقترفها قد اقترنت بها جناية شروع في قتل مما يقتضي استقلال كل من الجنايتين عن الأخرى بعنصريها المادي والمعنوي والحال أن ما أثبته الحكم في بيانه لواقعة الدعوى من أن فكرة التخلص من المجني عليهما قد نبتت لدى الطاعن في وقت واحد يستتبع اعتبار ما وقع منه مظهراً متعدداً لقصد استهدف إحداث نتيجة واحدة، وجدوى هذا النظر أن الحكم طبق المادة 17 من قانون العقوبات وقضى بمعاقبة الطاعن بالأشغال الشاقة المؤبدة ومن شأن استبعاد الفقرة الثانية من المادة 234 من قانون العقوبات وتطبيق الفقرة الأولى منها أن تصبح العقوبة الموقعة غير جائزة قانوناً. ثم إن الحكم أثبت في مدوناته أن الطاعن أقر بوجود خلاف بينه وبين المجني عليهما بيد أن الثابت بالأوراق أن أقوال الطاعن قد خلت في جميع مراحل التحقيق من القول بوجود خلاف بينه وبين القتيل ويكون ما أورده الحكم في هذا الخصوص قد جاء على خلاف الأصل الثابت بالأوراق. ومن ناحية أخرى فقد أثار الطاعن في مذكرته التي قدمها بجلسة المحاكمة أن رواية الشرطي محمد عبد الرؤوف الكاشف بأنه ضبط بيد الطاعن أربعة أظرف عند محاولة حشو سلاحه لإعادة إطلاقه على المجني عليه الثاني إنما هو رواية غير صحيحة ودلل على كذبها بأن مأمور المركز لم يشر في محضره إلى أن الشرطي ضبط هذه الطلقات أو أنه قدمها له بل إن المستفاد من هذا المحضر أن معاون الشرطة هو الذي ضبط تلك الطلقات عند تفتيش جيوب الطاعن بمركز الشرطة. ولما كان دفاع الطاعن في هذا الشأن له أهمية خاصة بالنسبة لواقعة الشروع في القتل فقد كان لزاماً على المحكمة أن تعرض له وأن ترد عليه أما وهى لم تفعل فإن حكمها يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى في قوله "حدث في حوالي الساعة الثامنة والنصف من صباح يوم 4/ 1/ 1964 أن ركب المتهم علي محمد أبو شادي - الطاعن - سيارة أمنيبوس من بلدته ناحية صفط خالد قاصداً مركز إيتاي البارود وظل بالموضع المخصص للدرجة الأولى في مقدمة السيارة وكان يحمل كعادته بندقيته الخرطوش عيار 12 بروحين المرخص له بإحرازها وبعد أن سارت السيارة مسافة قليلة صعد إليها المجني عليهما محمد فتحي عبد المجيد درويش وعبد المجيد محمد درويش وبقياهما أيضاً في مقدمة السيارة وكانا يقصدان كذلك مركز إيتاي البارود لقضاء مصلحة لهما ولما وصلت السيارة إلى موقفها بإيتاي البارود نحو الساعة 9 صباحاً وهم المجني عليهما بمغادرتها نبتت لدى المتهم فكرة التخلص منهما أخذاً بالثأر لاتهام ثانيهما وآخرين بقتل كل من أخيه عوض محمد أبو شادي وابن عمه عبد المنعم على أبو شادي وهى الواقعة التي تحررت عنها قضية الجناية 2090 سنة 1963 إيتاي البارود فوضع داخل بندقيته طلقتين ناريتين ثم غادر السيارة من بابها الخلفي وما أن أبصر بالمجني عليه الأول محمد فتحي عبد المجيد درويش ينزل منها من بابها الأمامي حتى صوب نحوه سلاحه الناري وأطلق عليه عياراً نارياً قاصداً قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته فخاف المجني عليه الثاني عبد المجيد محمد درويش فأسرع بالفرار من مكان الحادث وجرى فتعقبه المتهم وأطلق عليه عيارا من بندقيته قاصداً قتله فأخطأه واستمر المجني عليه في فراره يتبعه المتهم الذي كان يهم عندئذ بوضع طلقات نارية أخرى في بندقيته إلى أن تمكن المجني عليه من دخول مقهى محمد محمد القفاص الذي أغلق بابها حتى يحول بينه وبين المتهم. وقد أقبل عندئذ الشرطي محمد عبد الرؤوف الكاشف وتمكن من القبض على المتهم ومعه البندقية المستعملة في الحادث وفي يده أربع طلقات نارية" وأورد الحكم على ثبوت الواقعة لديه على هذه الصورة أدلة مستمدة من أقوال المجني عليه الثاني والشرطي محمد عبد الرؤوف الكاشف ومحمد محمد القفاص ومن الاطلاع على قضية الجناية رقم 2090 سنة 1963 إيتاي البارود وما دلت عليه المعاينة وما ورد بتقرير الصفة التشريحية وهى أدلة سائغة تتوافر بها العناصر القانونية للجريمتين اللتين دين الطاعن بهما وتؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكان ما يثيره الطاعن من نعي على الحكم في خصوص عدم انطباق الفقرة الثانية من المادة 234 من قانون العقوبات على الوقائع التي دين بها مردوداً بما أورده الحكم في "أن المتهم - الطاعن - إذ أطلق على كل من المجني عليهما عياراً نارياً فإنه بذلك يكون مرتكباً لجنايتين لاقترانه فعلين مستقلين أولهما يكون جناية قتل والثاني يكون جناية شروع في قتل، وأن كل جناية متميزة عن الجناية الأخرى ونظراً لتوافر رابطة الزمنية بين هاتين الجنايتين فيتعين تطبيق حكم المادة 234/ 2 من قانون العقوبات على اعتبار أن جناية قتل محمد فتحي عبد المجيد درويش قد اقترنت بها جناية الشروع في قتل عبد المجيد محمد درويش" وما ذهب إليه الحكم من ذلك صحيح في القانون، ذلك بأنه يكفى لتغليظ العقاب عملاً بالفقرة الثانية من المادة 234 من قانون العقوبات أن يثبت الحكم استقلال الجريمة المقترنة عن جناية القتل وتميزها عنها وقيام المصاحبة الزمنية بينهما، ولا أهمية لما إذا وقعت الجنايات المتعددة لغرض واحد أو تحت تأثير ثورة إجرامية واحدة، إذ العبرة هي بتعدد الأفعال وتميزها عن بعضها البعض بالقدر الذي يعتبر به كل منهما مكوناً لجريمة مستقلة عن الأخرى. وإذ ما كان الثابت من وقائع الدعوى كما أوردها الحكم أن الطاعن أطلق النار على المجني عليه الأول حال نزوله من السيارة فأرداه قتيلاً ثم تبع المجني عليه الآخر في طريق فراره وأطلق عليه عياراً نارياً آخر قاصداً قتله فأخطأه، فتكون كل من الجنايتين قد ارتكبت في مسرح واحد وبفعل مستقل متميز عن الآخر وجمعت بينهما رابطة الزمنية مما يحقق معنى الاقتران المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 234 من قانون العقوبات، ويكون الحكم قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً على واقعة الدعوى. لما كان ذلك، وكان ما يثيره الطاعن من قالة الخطأ في الإسناد في شأن ما نسبه إليه الحكم من إقراره بوجود خلاف بينه وبين المجني عليهما مع أن أقواله خلت من القول بوجود خلاف بينه وبين المجني عليه الأول فإنه مردود بأن يبين من الاطلاع على المفردات التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً للطعن أن الطاعن أقر في محضر تحقيق النيابة العامة بأن المجني عليه الأول وأولاده وأولاد أخيه قد اتهموا بقتل شقيقه وابن عمه وأنه كان يوم الحادث في طريقه إلى مركز الشرطة ليقدم بلاغاً ضد عائلة درويش من بين أفرادها المجني عليهما - يطلب فيه أخذ التعهد عليهم بعدم الاعتداء عليه، ومفاد هذا القول إقرار الطاعن بوجود خلاف بينه وبين تلك العائلة إثر اتهام بعض أفرادها بقتل أخيه وابن عمه، ومن ثم فإن ما أثبته الحكم على لسان الطاعن في هذا الشأن يكون له سنده الصحيح بالأوراق مما ينفى عن الحكم قالة الخطأ في الإسناد. ومن ناحية أخرى فإنه لما كان ما يثيره الطاعن في هذا الصدد إنما يتعلق بالباعث على الجريمة، وكان الباعث ليس ركناً من أركان الجريمة أو عنصراً من عناصرها والخطأ فيه - بفرض وقوعه - لا يؤثر في سلامة الحكم ما دام أنه لم يتخذ من سبب الجريمة دليلاً في إدانة الطاعن وما دام أن الحكم قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها. لما كان ذلك، وكان ما ينعاه الطاعن على الحكم من قصور لالتفاته عن التصدي لما ساقه من قرائن تشير إلى عدم صحة ما رواه الشاهد محمد عبد الرؤوف الكاشف بشأن ضبطه للطلقات الأربع بيد الطاعن، ما ينعاه الطاعن من ذلك مردود بأنه يبين من الاطلاع على المفردات أن مأمور المركز وإن ضمن محضره ما يفيد أنه استلم تلك الطلقات من معاون الشرطة إلا أن الثابت من محضر المعاون أنه أفصح عن استلامه لتلك الطلقات من الشرطي المذكور وأنه أخبره بضبطها بيد الطاعن إثر مقارفته للجريمة. ومن ثم فإنه ليس ثمة تناقض بين ما قرره الشاهد وبين الثابت بمحضر ضبط الواقعة. ولما كان دفاع الطاعن في هذا الشأن فضلاً عن عدم اتساقه مع الثابت بالأوراق فإنه من قبيل الجدل الموضوعي الذي لا يقبل منه أمام محكمة النقض، وهو باعتباره من أوجه الدفاع الموضوعية لم تكن المحكمة ملزمة بالرد عليه استقلالاً اكتفاء بأخذها بأدلة الإثبات القائمة في الدعوى. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

 

 

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 38 مشاهدة
نشرت فى 24 مارس 2020 بواسطة basune1

61-تغليظ العقاب عملا بالمادة 234/ 2 عقوبات شرطه إثبات الحكم استقلال الجريمة المقترنة عن جناية القتل وتميزها عنها وقيام المصاحبة الزمنية بينهما.

الحكم كاملاً

أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الثالث - السنة 17 - صـ 939

جلسة 11 من أكتوبر سنة 1966

برياسة السيد المستشار/ حسين صفوت السركي نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: محمد صبري، ومحمد عبد المنعم حمزاوي، ومحمود عزيز الدين سالم، ومحمد أبو الفضل حفني.

(174)
الطعن رقم 1448 لسنة 36 القضائية

(أ) إجراءات المحاكمة. استجواب.
قاعدة حظر استجواب المتهم إلا بقبوله شرعت لمصلحته. له التنازل عنها صراحة أو ضمنا.
(ب) قتل عمد. اقتران. عقوبة. ظروف مشددة.
تغليظ العقاب عملا بالمادة 234/ 2 عقوبات. شرطه: إثبات الحكم استقلال الجريمة المقترنة عن جناية القتل وتميزها عنها وقيام المصاحبة الزمنية بينهما. وقوعهما في مكان واحد. غير لازم. تقدير الرابطة الزمنية. موضوعي.
(ج) سبق إصرار. حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
سبق الإصرار. ماهيته؟ البحث في وجوده. موضوعي.
(د) أسباب الإباحة. "الدفاع الشرعي". محكمة الموضوع. حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
تقدير الوقائع التي يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعي أو انتفاؤها. موضوعي.
(هـ) حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
لمحكمة الموضوع استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى من جماع الأدلة والعناصر المطروحة أمامها حسبما يؤدي إليه اقتناعها واطراح ما يخالفها من صور أخرى لم تقتنع بصحتها مادام استخلاصها سائغا.
1 - من المقرر أن القانون وإن كان قد حظر استجواب المتهم إلا إذا قبل ذلك، فإن هذه القاعدة قد وضعت لمصلحته فله أن يتنازل عنها إما بطلبه صراحة من المحكمة أن تستجوبه أو بعدم اعتراضه على استجوابه وإجابته على الأسئلة التي توجهها المحكمة إليه. فإذا ما أجاب المتهم بمحض اختياره على ما توجهه إليه المحكمة من أسئلة دون أن يعترض المدافع عنه، فإن ذلك منه يدل على أن مصلحته لم تضار بالاستجواب, وبالتالي فلا يجوز له أن يدعي البطلان في الإجراءات.
2 - من المقرر أنه يكفي لتغليظ العقاب عملا بالفقرة الثانية من المادة 234 من قانون العقوبات أن يثبت الحكم استقلال الجريمة المقترفة عن جناية القتل وتميزها عنها وقيام المصاحبة الزمنية بينهما بأن تكون الجنايتان قد ارتكبتا في وقت واحد أوفي فترة قصيرة من الزمن، ولا يشترط وقوعهما في مكان واحد. وتقدير هذه الرابطة الزمنية مما تستقل به محكمة الموضوع.
3 - سبق الإصرار ظرف مشدد ووصف للقصد الجنائي، والبحث في وجوده أو عدم وجوده داخل في سلطة محكمة الموضوع، ما دامت قد دللت على ذلك بأدلة سائغة.
4 - تقدير الوقائع التي يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعي أو انتفاؤها هى من الأمور المتعلقة بموضوع الدعوى تستقل محكمة الموضوع بالفصل فيه بلا معقب، طالما كان استدلالها سليما ويؤدي إلى النتيجة التي خلصت إليها.
5 - من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من جماع الأدلة والعناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى لم تقتنع بصحتها، ما دام استخلاصها سائغا مستندا إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في 27 من مايو سنة 1964 بدائرة قسم السيدة محافظة القاهرة: قتل عفاف محمد هارون عمدا من سبق الإصرار بأن بيت النية على إزهاق روحها وأطلق عليها عدة أعيرة نارية من مسدسه الأميري قاصدا قتلها فأحدث بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها. وقد تقدمت هذه الجناية ثلاث جنايات أخرى هى أنه في الزمان والمكان سالفي الذكر شرع في قتل كل من طيبي محمد عبد الصمد ومنيرة دياب علي وأرواح دياب علي عمدا ومع سبق الإصرار بأن عقد العزم على قتلهم وأطلق عليهم أعيرة نارية عديدة من مسدسه الأميري قاصدا من ذلك قتلهم فأحدث بكل منهم الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي وخاب أثر تلك الجرائم لسبب لا دخل لإرادته فيه هو مداركة المجني عليهم بالعلاج. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد 230 و231 و234/ 2 من قانون العقوبات. فقرر بذلك. وقد ادعى طيبي محمد عبد الصمد ومنيرة دياب علي وأرواح دياب علي بحق مدني قبل المتهم وطلبوا القضاء لهم قبله بمبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض. ومحكمة جنايات القاهرة قضت حضوريا بتاريخ 10 يناير سنة 1966 عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة المؤبدة وإلزامه بأن يدفع لكل من المدعين بالحق المدني مبلغ قرش صاغ على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف المدنية ومبلغ خمسمائة قرش مقابل أتعاب المحاماة. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

 

حيث إن محصل ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه هو أنه - إذ دانه بجريمة القتل العمد مع سبق الإصرار المقترن - بجنايات شروع في قتل - قد شابه بطلان في الإجراءات وقصور في التسبيب وإخلال بحق الدفاع وفساد في الاستدلال. وفي بيان ذلك يقول الطاعن أنه فضلا عن أن المحكمة استجوبته بغير إذن من المدافع عنه وهو إجراء يشوبه البطلان المؤثر في الحكم، فإن دفاعه في موضوع الدعوى قام على انتفاء ظرفي سبق الإصرار والاقتران وعلى أنه كان في حالة دفاع شرعي كشفت عنها التحقيقات مفادها أن سبب النزاع بينه وبين زوجته المجني عليها يرجع إلى اشتباهه في سيرتها وأنه نهرها فغادرت مسكنه إلى منزل أهلها الذين أجمعوا أمرهم على قتله واستدرجه أحدهم حتى إذا وافاهم طلبوا إليه تطليقها وإلا انتقموا منه فاضطر إلى إطلاق أعيرة طائشة أصابت بعضهم في غير مقتل وقد طلب من المحكمة إجراء معاينة لمحل الحادث لتتبين سلامة دفاعه فلم تستجب إلى هذا الطلب وأثبتت توافر ظرفي سبق الإصرار والاقتران بما لا يؤدي إليهما، كما اعتنقت بصدد الرد على حالة الدفاع الشرعي - صورة للواقعة لم يقل بها الشهود في التحقيقات، إلا في وقت متأخر مؤداها أن مرجع النزاع بينه وبين زوجته هو امتناعه عن الإنفاق عليها فغدا حكمها بذلك معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إنه فيما يختص بالنعي على الحكم ببطلان استجواب الطاعن فإنه من المقرر أن القانون وإن كان قد حظر استجواب المتهم إلا إذا قبل ذلك، فإن هذه القاعدة قد وضعت لمصلحته فله أن يتنازل عنها إما بطلبه صراحة من المحكمة أن تستجوبه أو عدم اعتراضه على استجوابه وإجابته على الأسئلة التي توجهها المحكمة إليه فإذا ما أجاب المتهم بمحض اختياره على ما توجهه إليه المحكمة من أسئلة دون أن يعترض المدافع عنه فإن ذلك منه يدل على أن مصلحته لم تضار بالاستجواب، وبالتالي فلا يجوز له أن يدعي البطلان في الإجراءات. ولما كان اعتراض ما سواء أكان من الطاعن أم من المدافع الحاضر معه لم يثبت بمحضر الجلسة، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الوجه لا يكون له محل. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه بعد أن حصل واقعة الدعوى بما تتوافر به أركان الجريمة التي دان الطاعن بارتكابها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها - عرض لدفاع الطاعن القائم على أنه كان في حالة دفاع شرعي عن نفسه فرد عليه بقوله" وحيث إن المتهم - الطاعن - والحاضر معه قررا أنه كان في حالة دفاع شرعي عن النفس عندما أطلق الرصاص على المجني عليهم استنادا إلى ما زعمه المتهم من أنه إذ كان يؤدي عمله في حراسة دار الإذاعة بشارع علوي في الصباح الباكر يوم الحادث أقبل عليه المجني عليه طيبي محمد عبد الصمد زوج خالة زوجته وطلب إليه الحضور إلى منزله رقم 49 شارع بور سعيد لوفاة طفله طارق - فأسرع بالعودة إلى المنزل، بيد أنه عند وصوله أغلق طيبي الباب خلفه وتجمع حوله في فناء المنزل أقارب زوجته ومن بينهم والدتها منيرة وأخرج طيبي سكينا كبيرة وهدده بقتله بها إذا لم يطلق زوجته فرفض إجابة هذا الطلب وحاول الهرب ناحية حجرة حماته منيرة الكائنة بفناء المنزل المذكور بيد أن أقارب زوجته أوسعوه ضربا بالأيدي والشباشب وعندئذ أخرج مسدسه الأميري دفاعا عن نفسه وأطلق منه الرصاص على طيبي ثم على منيرة وتركها إلى باب المنزل وأطق الرصاص على أرواح خالة زوجته وهى تطل من نافذة مسكنها العلوي فلما لم يصبها صعد إليها وأطلق عليها النار من خلال باب مسكنها المغلق ثم عاد وتبع زوجته بالحجرة التي تسكنها خالتها زكية حامد بالمنزل رقم 59 شارع بور سعيد المجاور تقريبا للمنزل رقم 49 المذكور وأطلق عليها الرصاص. وحيث إن هذه الرواية التي يؤسس عليها المتهم والحاضر معه حالة الدفاع الشرعي لا دليل عليها وترى المحكمة أنها من نسج خياله وأنه مخرجها ليبرر بها الاعتداء الواقع منه إذ أن أحدا لم يؤيد زعمه ولم توجد به أية إصابات يمكن أن تؤيد قوله، أما ما قرره علي محمد الصادق زميل المتهم في الإذاعة من أن شخصا كان يجرى معه بجوار دار الإذاعة صباح يوم الحادث فواقعة لا تطمئن المحكمة لصحتها والمرجح لديها أن هذا القول إنما رتب خدمة للمتهم من زميله في العمل". لما كان ذلك, وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من جماع الأدلة والعناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى لم تقتنع بصحتها ما دام استخلاصها سائغا مستندا إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق، وكان تقدير الوقائع التي يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعي أو انتفاؤها هى من الأمور المتعلقة بموضوع الدعوى تستقل محكمة الموضوع بالفصل فيه بلا معقب, طالما كان استدلالها سليما ويؤدي إلى النتيجة التي خلصت إليها. لما كان ذلك, وكان الطاعن لا يماري في سلامة العناصر التي حصل منها الحكم الصورة الصحيحة للواقعة التي اقتنع بها, وكان الحكم قد أطرح في منطق سائغ الصورة الأخرى التي أوردها الطاعن للحادث والتي استند إليها في التدليل على توافر حالة الدفاع الشرعي، فإنه لا يقبل من الطاعن معاودته الجدل في هذا الشأن أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان سبق الإصرار ظرف مشدد ووصف للقصد الجنائي والبحث في وجوده أو عدم وجوده داخل في سلطة محكمة الموضوع ما دامت قد دللت على ذلك بأدلة سائغة، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لظرف سبق الإصرار ولدفاع الطاعن في شأنه فأورد في ذلك قوله: "وحيث إن ظرف سبق الإصرار متوفر لدى المتهم من أنه إذ استحكم الخلاف بينه وبين زوجته وأقاربها بسبب عدم إنفاقه عليها وإصرارهم على تطليقها منه بينما أصر هو على عدم تطليقها فقد أخذ يعمل فكرة ويدبر أمره في الطريقة التي ينتقم بها من زوجته ومن يؤازرها من أهلها إلى أن هداه تفكيره إلى القضاء عليهم عند ما يكونون متجمعين بمساكنهم صباح يوم الحادث وعول على قتلهم وإزهاق أرواحهم بإطلاق الرصاص عليهم من المسدس الحكومي الذي يحمله وفي عهدته بوصفه شرطيا لحماية المواطنين لا الاعتداء به عليهم وحدد للتنفيذ الساعة 7.30 من صباح ذلك اليوم فخرج في الصباح الباكر من مسكنه بالمنزل رقم 49 شارع بور سعيد وتوجه إلى دركه وهو حراسة دار الإذاعة بشارع علوي وسجل إسمه على أنه تسلم عمله ثم لم يلبث أن ترك دركه لتنفيذ فعلته التي صمم عليها وعقد العزم وبيت النية على أن يضعها موضع التنفيذ منتهزا فرصة تجمع زوجته وأهلها بالمنزلين 49، 59 شارع بور سعيد المتجاورين تقريبا وتوجه إليهم وهو متسم بالهدوء والاتزان والتروي بعد أن زال عنه الغضب وثورة النفس وأقدم على فعلته إذ أبصر المجني عليه طيبي واقفا إلى جوار المجني عليها منيرة والدة زوجته في فناء المنزل رقم 49 فأخرج مسدسه وأطق الرصاص منه على طيبي فأصابه فأخذ هذا في الجري هربا ثم أطلق الرصاص على منيرة فأصابها ثم أطلق النار على أرواح خالة زوجته وهي تطل من نافذة مسكنها العلوي فأغلقتها فلم يصبها فصعد إليها وكانت قد أحكمت باب مسكنها فأطق الرصاص من خلال الباب ثم توجه إلى زوجته عفاف بمسكن خالتها ذكية بالمنزل رقم 59 وكال لها الرصاص إلى أن سقطت فاقدة النطق. وحيث إن الحاضر مع المتهم أثار أن ظرف سبق الإصرار منتف تأسيسا على أن المتهم كان في حالة استفزاز عند مقارفة الجريمة بسبب سوء سلوك زوجته ولاعتداء أهل زوجته عليه - وهذا الذي أثاره الدفاع مردود بأن المحكمة انتهت وفق ما سبق تبيانه أن اعتداء ما لم يقع على المتهم من أهل زوجته، أما في خصوص سلوك زوجته فقد ثبت من أقوال المتهم في تحقيقات النيابة أنه بعد أن اتهمها بسوء السلوك عاد وقرر أنه لا يستطيع أن يتهمها في سلوكها ثم أنه بالجلسة لم يذكر شيئا عند سؤاله عما أسند إليه عن سوء السلوك الذي زعمه ونسبه لزوجته ابتداء، ومن ثم فإن المتهم يكون قد قارف فعلته وهو هادئ البال". ولما كان ما أورده الحكم فيما تقدم صحيحا في القانون ويسوغ به الرد على ما يجادل فيه الطاعن حول ظرف سبق الإصرار، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد. لما كان ما تقدم، وكان من المقرر أنه يكفي لتغليظ العقاب عملا بالفقرة الثانية من المادة 234 من قانون العقوبات أن يثبت الحكم استقلال الجريمة المقترفة عن جناية القتل وتميزها عنها وقيام المصاحبة الزمنية بينهما بأن تكون الجنايتان قد ارتكبتا في وقت واحد أو في فترة قصيرة من الزمن ولا يشترط وقوعهما في مكان واحد، وتقدير هذه الرابطة الزمنية مما تستقل به محكمة الموضوع، فمتى قدرت قيامها فلا يجوز إثارة الجدل في ذلك أمام محكمة النقض. وإذ ما كان الحكم المطعون فيه حين تحدث عن الاقتران ودفاع الطاعن بصدده أورد في ذلك قوله: "وحيث إن المتهم إذ قارف جناية قتل زوجته في المنزل رقم 59 شارع بور سعيد وكان قد تقدمتها منه جنايات شروع في قتل بعض ذويها وهم المجني عليهم الآخرون وتعددت الأفعال الصادرة من المتهم ومن ثم فإن كل فعل من هذه الأفعال كون جريمة... وقد وضح من التحقيقات أن تلك الأفعال جميعا كان الاقتران الزمني قائما بينها إذ لم تتعدد المسافة الزمنية بين فعل إطلاق النار على عفاف بالمنزل رقم 59 شارع بور سعيد وبين أفعال إطلاق النار على كل من باقي المجني عليهم بالمنزل رقم 49 بذات الشارع والمجاور تقريبا للمنزل رقم 59 المذكور سوى دقائق معدودة. ومن ثم فإن المحكمة لا ترى مبررا لإجابة طلب الدفاع الخاص بإجراء المعاينة للتحقق من قيام الاقتران، ذلك أن الاقتران متحقق بشرطيه وهما الاقتران الزمني وفق ما سبق تبيانه وأن تكون الجريمة المقترنة بجناية القتل هى الأخرى جناية بل هى جنايات شروع في قتل أي نفس النوع..." فإن ما أورده الحكم فيما تقدم يوفر أركان جناية القتل العمد المقترن كما هى معرفة به في القانون.
ولا يعيب الحكم - في هذا الصدد - إيراده أن المنزلين اللذين وقع فيهما الحادث متجاوران تقريبا، طالما أن اقتران جناية القتل بجناية أخرى لا يستلزم وحدة المكان على ما سلف بيانه، ويكون سليما بالتالي رفض الحكم الاستجابة إلى طلب إجراء المعاينة لعدم توافر ما يبررها.
وحيث إنه ترتيبا على ما تقدم يكون الطعن برمته على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 77 مشاهدة
نشرت فى 24 مارس 2020 بواسطة basune1

60- من المقرر أن القانون قد أوجب في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم .

الحكم كاملاً

أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي

السنة 52 - صـ 973

جلسة 19 من ديسمبر سنة 2001

برئاسة السيد المستشار/ رضوان عبد العليم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسين الجيزاوي، عمر الفهمي، حسين مسعود نواب رئيس المحكمة ومحمد جمال الشربيني.

(188)
الطعن رقم 20183 لسنة 62 القضائية

(1) حكم "بيانات حكم الإدانة".
حكم الإدانة. بياناته؟
(2) إتلاف. جريمة "أركانها". قصد جنائي. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
جريمة الإتلاف المؤثمة بالمادة 361 عقوبات. عمدية. تحقق القصد الجنائي فيها بتعمد الجاني ارتكاب الفعل المنهي عنه واتجاه إرادته إلى إحداث الإتلاف والتخريب وعلمه بأنه يحدثه بغير حق. وجوب تحدث الحكم عنه استقلالاً.
إغفال الحكم إيراد الأدلة التي تساند إليها في الإدانة ودون بيان واقعة الدعوى والأفعال التي اقترفها الطاعنان وكيفية إحداث فعل الإتلاف أو التخريب واستظهار توافر القصد الجنائي فيها وإحالته في بيان الدليل إلى أقوال المجني عليه ومحضر الشرطة دون بيان مضمونهما ووجه استدلاله بهما على ثبوت التهمة. قصور.
1 - من المقرر أن القانون قد أوجب في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم. وأن تلتزم بإيراد مؤدى الأدلة التي استخلصت منها الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة المأخذ وإلا كان حكمها قاصراً.
2 - من المقرر أن جريمة الإتلاف المؤثمة قانوناً بنص المادة 361 من قانون العقوبات هي جريمة عمدية يتحقق القصد الجنائي فيها متى تعمد الجاني ارتكاب الفعل المنهي عنه بالصورة التي حددها القانون واتجاه إرادته إلى إحداث الإتلاف والتخريب وعلمه بأنه يحدثه بغير حق، وهو ما يقتضي أن يتحدث الحكم عنه استقلالاً أو أن يكون فيما أورده من وقائع وظروف ما يكفي للدلالة على قيامه. وإذا كان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعنين بجريمة إتلاف منقولات المجني عليه عمداً لم يورد الأدلة التي تساند إليها في الإدانة على النحو المار ذكره دون أن يبين واقعة الدعوى والأفعال التي اقترفها الطاعنان وكيفية إحداثها ذات فعل الإتلاف أو التخريب ولم يستظهر توافر القصد الجنائي في جريمة الإتلاف، إذ مدوناته لا تفيد في ذاتها أن الطاعنين قد تعمدا إتلاف المنقولات موضوع الاتهام وأحال في بيان الدليل إلى أقوال المجني عليه ومحضر الشرطة دون أن يورد مضمونه شيئاً من ذلك ووجه استدلاله بهما على ثبوت التهمة، فإنه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب مما يوجب نقضه والإعادة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما أتلفا الأشياء والمعدات المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق والمملوكة...... وترتب عليها ضرراً مالياً يزيد قيمته على خمسين جنيهاً وطلبت عقابهما بالمادة 361/ 1، 2 من قانون العقوبات.
وادعى المجني عليه مدنياً قبل المتهمين بمبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح........ قضت غيابياً بحبس كل منهما ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة خمسين جنيهاً لوقف التنفيذ وإلزامهما بأن يؤديا للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. عارضا. وقضي في معارضتهما بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. استأنفا ومحكمة...... الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بتغريم كل متهم مائتي جنيه. والتأييد فيما عدا ذلك.
فطعن الأستاذ/ ....... المحامي عن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجريمة إتلاف منقولات عمداً قد شابه قصور في التسبيب ذلك بأن الحكم قد خلا من الأسباب التي تحمل قضاءه بالإدانة مما يعيبه بما يستوجب نقضه.
ومن حيث إنه يبين من الاطلاع على الحكم الابتدائي المؤيد والمعدل بالحكم المطعون فيه أنه بعد أن أشار إلى وصف التهمة التي نسبتها النيابة العامة إلى الطاعنين وإلى طلبها معاقبتهما وفق نص المادة 361/ 1، 2 من قانون العقوبات قد اقتصر في بيانه لواقعة الدعوى وأدلة ثبوت التهمة في حق الطاعنين على قوله "وحيث إن الواقعة تخلص فيما أبلغ به وقرره...... من أن المتهم قد ارتكب جريمة إتلاف وأن التهمة ثابتة قبل المتهم من أقوال المبلغ المذكور، ومحضر الشرطة المؤرخ في....... وذلك يتعين عقابه بمواد الاتهام والمادة 304/ 2 إجراءات جنائية". لما كان ذلك وكان القانون قد أوجب في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم وأن تلتزم بإيراد مؤدى الأدلة التي استخلصت منها الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة المأخذ وإلا كان حكمها قاصراً. كما أن جريمة الإتلاف المؤثمة قانوناً بنص المادة 361 من قانون العقوبات هي جريمة عمدية يتحقق القصد الجنائي فيها متى تعمد الجاني ارتكاب الفعل المنهي عنه بالصورة التي حددها القانون واتجاه إرادته إلى إحداث الإتلاف والتخريب وعلمه بأنه يحدثه بغير حق وهو ما يقتضي أن يتحدث الحكم عنه استقلالاً أو أن يكون فيما أورده من وقائع وظروف ما يكفي للدلالة على قيامه. وإذا كان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعنين بجريمة إتلاف منقولات المجني عليه عمداً لم يورد الأدلة التي تساند إليها في الإدانة على النحو المار ذكره دون أن يبين واقعة الدعوى والأفعال التي اقترفها الطاعنان وكيفية إحداثها ذات فعل الإتلاف أو التخريب ولم يستظهر توافر القصد الجنائي في جريمة الإتلاف، إذ مدوناته لا تفيد في ذاتها أن الطاعنين قد تعمدا إتلاف المنقولات موضوع الاتهام وأحال في بيان الدليل إلى أقوال المجني عليه ومحضر الشرطة دون أن يورد مضمونه شيئاً من ذلك ووجه استدلاله بهما على ثبوت التهمة، فإنه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب مما يوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

 

 

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 69 مشاهدة
نشرت فى 24 مارس 2020 بواسطة basune1

59-النعي بعدم توافر ظرف الاقتران. لا جدوى منه، ما دامت العقوبة التي نص عليها الحكم تدخل في الحدود المقررة لأي من جريمتي القتل العمد مع سبق الإصرار محل الاتهام مجردة عن الظرف المشار إليه.

الحكم كاملاً

أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 27 - صـ 574

جلسة 31 من مايو سنة 1976

برياسة السيد المستشار محمود كامل عطيفة نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ حسن علي المغربي، ومحمد صلاح الدين الرشيدي، وفاروق محمود سيف النصر، ومحمد صفوت القاضي.

(127)
الطعن رقم 247 لسنة 46 القضائية

(1، 2) محكمة الموضوع. "سلطتها في تقدير الدليل". حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب". إثبات. "إثبات بوجه عام". دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
(1) عدم التزام المحكمة بتتبع مناحي دفاع المتهم والرد عليها استقلالا. ما دام ما أورده في مدوناته يتضمن الرد على هذا الدفاع.
(2) حق محكمة الموضوع في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها. أساسه. أن يكون استخلاصها سائغا مستندا إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الدعوى.
(3) قصد القتل. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب". إثبات. "إثبات بوجه عام".
قصد القتل أمر خفي، لا يدرك بالحس الظاهر. يستخلصه قاضي الموضوع في حدود سلطته التقديرية.
(4) نقض. "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". طعن. "المصلحة في الطعن". حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب". ظروف مشددة - قتل عمد. إقتران.
النعي بعدم توافر ظرف الاقتران. لا جدوى منه، ما دامت العقوبة التي نص عليها الحكم تدخل في الحدود المقررة لأي من جريمتي القتل العمد مع سبق الإصرار محل الاتهام مجردة عن الظرف المشار إليه.
1 - ليس بلازم أن يورد الحكم ما أثاره الدفاع عن الطاعنين من وجود تناقض بين الدليلين ما دام أن ما أورده في مدوناته يتضمن الرد على ذلك الدفاع - إذ المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه المختلفة والرد عليها على استقلال طالما أن الرد يستفاد من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم، ومن ثم يضحى ما يثيره الطاعنون في هذا الخصوص ولا محل له.
2 - من المقررأن الأصل أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفه من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغا مستندا إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق.
3 - لما كان قصد القتل أمرا خفيا لا يدرك بالحس الظاهر، وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى، والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه، فإن استخلاص هذه النية من عناصر الدعوى موكول إلى قاضي الموضوع في حدود سلطته التقديرية.
4 - لما كان الطاعنون لا ينازعون فيما أثبته الحكم من توافر ظرف سبق الإصرار في جريمتي القتل اللتين دينوا بها، وكانت العقوبة التي أوقعها عليهم بعد تطبيق المادتين 32/ 2 و17 من قانون العقوبات - وهي الأشغال الشاقة المؤبدة بالنسبة للطاعن الأول والأشغال الشاقة لمدة خمس عشرة سنة بالنسبة للطاعنين الثاني والثالث - تدخل في الحدود المقررة لأي من جريمتي القتل العمد مع سبق الإصرار مجردة من ظرف الاقتران، فإنه لا يكون لهم مصلحة فيما أثاروه من تخلف هذا الظرف.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين في قضية الجناية رقم 3090 لسنة 1973 المقيدة بالجدول الكلي برقم 413 لسنة 1973 بأنهم في يوم 13 سبتمبر سنة 1973 بدائرة مركز المنشأة محافظة سوهاج: المتهمون جميعا قتلوا السيد.... عمدا مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية على قتله وأعدوا لهذا الغرض أسلحة نارية معمرة حملوها وما أن ظفروا به حتى أطلقوا عليه عدة أعيرة نارية من أسلحتهم قاصدين قتله فحدثت به الإصابة الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته وقد اقترنت هذه الجناية بجناية أخرى هي أنهم في الزمان والمكان سسالفي الذكر: قتلوا...... (وصحة اسمه......) عمدا مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية على قتله وأعدوا لهذا الغرض الأسلحة النارية سالفة الذكر وما أن ظفروا به حتى أطلقوا عليه عدة أعيرة نارية قاصدين قتله فحدثت به الإصابة الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. (المتهم الأول أيضا) أحرز سلاحا ناريا لا يجوز الترخيص به (مدفع رشاش). (2) أحرز ذخيرة (طلقات) مما تستعمل في السلاح الناري سالف الذكر. (المتهمون الثاني والثالث) (1) أحرزوا سلاحين ناريين مششخنين (بندقيتين) في غير الأحوال المصرح بها قانونا. (2) أحرزا ذخائر مما تستعمل في السلاحين سالفي الذكر دون أن يكون مرخصا لهما بحيازتهما أو إحرازهما، وطلبت من مستشار الإحالة إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم طبقا للمواد 230 و231 و234/ 2 من قانون العقوبات والمواد 1 و6 و26/ 2 - 4 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين 546 لسنة 1954 و75 لسنة 1958 والبند (ب) من القسم الأول والثاني من الجدول رقم 3 الملحق. فقرر ذلك في 2 مارس سنة 1974، وادعى...... (والد المجني عليهما) مدنيا بمبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت قبل المتهمين متضامنين، ومحكمة جنايات سوهاج قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادتين 17 و32 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم الأول بالأشغال الشاقة المؤبدة ومعاقبة كل من المتهمين الثاني والثالث بالأشغال الشاقة لمدة خمس عشرة سنة وبالزامهم متضامنين أن يدفعوا للمدعي بالحقوق المدنية قرشا صاغا واحدا على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف المدنية وعشرة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة. فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض. وقدم كل من الأستاذين...... و...... المحامين عنهم تقريرا بأسباب الطعن في 22 من ديسمبر سنة 1974 و22 يناير سنة 1975 وموقع على كل منهما من محاميه.


المحكمة

حيث إن الطاعنين ينعون على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهم بجناية القتل العمد مع سبق الإصرار المقترن بجناية قتل أخرى قد شابه قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال وخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأنه عول في قضائه علي الدليلين القولي والفني مع ما بينهما من تناقض في شأن موقف الجناه من المجني عليهما واتجاه الإطلاق وعدد الإصابات ومواضعها وما أسفرت عنه المعاينة من وجود ظرفين فارغين لطلقتين فحسب - ولم يعن الحكم برفع هذا التعارض ولم يعرض له إيرادا وردا، كما أن دفاع الطاعنين قام على أن المجني عليهما لم يقتلا حيث وجدت جثتاهما بدليل خلو مكان الحادثة من الدماء التي يتحنم وجودها لو صح تصوير شهود الإثبات مما يهدر أقوالهم بيد أن الحكم اطرح هذا الدفاع بما لا يسوغ رفضه، هذا إلى أنه لم يدلل على توافر نية القتل لديهم تدليلا كافيا، ودانهم بجناية القتل المقترن رغم عدم توافر ظرف الاقتران مما يعيب الحكم ويوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجناية القتل العمد مع سبق الإصرار المقترن بجناية قتل أخرى التي دان الطاعنين بهما وأقام عليهما في حقهم أدلة مستمدة من أقوال شهود الإثبات والتقرير الطبي الشرعي والمعاينة وهي أدلة سائغة تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها لما كان ذلك، وكانت أقوال شهود الإثبات كما أوردها الحكم - والتي لا ينازع الطاعنون في أن لها سندها من الأوراق - قد أوردت أن الطاعنين استعملوا في القتل مدفعا رشاشا وبندقيتين "ميزر" وأنهم كانوا في مواجهة المجني عليهما وإلى اليمين قليلا وقت إطلاق النار عليهما وهما في مواجهتهم متقهقرين بظهريهما إلى الخلف، وأن الإطلاق كان على مسافة تتراوح بين الأربعة والسبعة أمتار وكانت هذه الأقوال كما حصلها الحكم لا تتعارض بل تتلاءم مع ما نقله عن تقرير الصفة التشريحية الذي أثبت أن إصابات المجني عليه الأول.... بالبطن والاليه اليسرى حدثت من عيار ناري معمر بمقذوف مفرد يطلق في الراجح من سلاح ناري من نوع ذي سرعة عالية أو متوسطة قد جاوزت مسافة الاطلاق مدى الاطلاق القريب وهو ما يقدر عادة بأكثر من نصف متر وأن اتجاه الاطلاق من الأمام واليمين للخلف واليسار في الوضع الطبيعي للجسم وكان الضارب في مواجهة المجني عليه وعلى يمينه، وأن إصابات المجني عليه الثاني......... بالساعد الأيسر والأرنبة اليسرى وأعلى الفخذين من الممكن أن تحدث من إطلاق عيارين ناريين معمر بمقذوف مفرد أطلقا من سلاح ناري ذي سرعة عالية أو متوسطة وأن تعذر تحديد اتجاه العيار الذي أصاب الساعد الأيسر - لأن الساعد عضو متحرك - بيد أن اتجاة إطلاق العيار الثاني الذي أصاب الأرنبة اليسرى وأعلى الفخذين من اليسار إلى اليمين وفي مستوى أفقي تقريبا في الوضع الطبيعي القائم للجسم وجاوزت مسافة الإطلاق مدى الإطلاق القريب. كما أن إصاباته من الممكن أن تحدث من عيار ناري واحد لو أن إصابة الساعد الأيسر كانت في مسار العيار الناري الذي أصاب الأرنبة وأعلى الفخذين - وكان الضارب - لحظة إصابته بالعيار الناري - في مواجهته وعلى يمينه، لما كان ذلك، وكان لا تعارض أيضا بين ما قرره الشهود من أن الطاعنين أطلقوا النار من أسلحتهم دفعة واحدة - دون تحديد لعدد الطلقات - وبين ما أثبته الدليل الفني من إصابة المجني عليه الأول بعيار ناري واحد وإصابة الثاني بعيارين أو عيار واحد - إذ ليس بلازم أن يتخلف عن إطلاق كل عيار إصابة لاحتمال عدم إصابة الهدف من كل عيار أطلق، كما أن العثور على ظرفين فارغين لطلقتين فحسب في مكان الحادث لا يؤذن بقيام التعارض بين الدليلين القولي والفني - إذ ليس بلازم بالضرورة تعدد الأظرف الفارغة في مكان الحادث مع نوعية الأسلحة المستعملة في ارتكابه طالما أن الشهود لم يحددوا عدد الأعيرة التي أطلقت منها، ولاحتمال عدم الدقة في البحث بمكان الحادث عن باقي الطلقات الفارغة - إن تعددت. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه - على ما سلف قد خلا مما يظاهر دعوى الخلاف بين الدليلين القولي والفني، وكان ليس بلازم أن يورد الحكم ما أثاره الدفاع عن الطاعنين من وجود تناقض بين الدليلين ما دام أن ما أورده في مدوناته يتضمن الرد على ذلك الدفاع - إذ المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه المختلفة والرد عليها على استقلال طالما أن الرد يستفاد من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم، ومن ثم يضحى ما يثيره الطاعنون في هذا الخصوص ولا محل له. لما كان ذلك، وكانت المحكمة قد عرضت لما ساقه الطاعنون من دفاع مؤداه أن المجني عليهما لم يقتلا حيث وجدت جثتاهما بدليل خلو المعاينة من وجود دماء في مكانها مما يهدر أقوال شهود الإثبات، وأطرحته - مما يسوغ رفضه - أخذا بأقوال شهود الرؤية التي اطمأنت إليها، وبالحقيقة المادية الثابته بالمعاينة التي دلت على وجود ظرفين لطلقتين بمكان الحادث اثبت الدليل الفني أنهما من طراز لي انفيلد 303 و- من البوصة مطلقين في وقت يتفق وتاريخ الحادث ومن الممكن حدوث إصابات المجني عليهما منهما. لما كان ذلك، وكان من المقرر إن الأصل أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفه من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغا مستندا إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - فإن النعي على الحكم في هذا الصدد يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان قصد القتل أمرا خفيا لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه، فإن استخلاص هذه النية من عناصر الدعوى موكول إلى قاضي الموضوع في حدود سلطته التقديرية، ولما كان الحكم المطعون فيه قد استظهر نية القتل بقوله "وحيث أن نية القتل ثابتة في حق المتهمين من استعمال أسلحة نارية قاتلة بطبيعتها ومن تعمد تصويب الأعيرة النارية في مقتل من المجني عليهما - بطنيهما - الأمر الذي تستبين منه المحكمة انهم ما استهدفوا من الفعل الجنائي إلا إزهاق روح المجني عليهما" وإذ كان ما أورده الحكم من ذلك كافيا وسائغا في التدليل على ثبوت نية القتل لدى الطاعنين، فإنه لا محل للنعي عليه في هذا الخصوص. لما كان ذلك، وكان الطاعنون لا ينازعون فيما أثبته الحكم من توافر ظرف سبق الإصرار في جريمتي القتل اللتين دينوا بهما، وكانت العقوبة التي أوقعها عليهم - بعد تطبيق المادتين 32/ 2 و17 من قانون العقوبات - وهي الأشغال الشاقة المؤبدة بالنسبة للطاعن الأول والأشغال الشاقة لمدة خمس عشرة سنة بالنسبة للطاعنين الثاني والثالث - تدخل في الحدود المقررة لأي من جريمتي القتل العمد مع سبق الإصرار مجردة من ظرف الاقتران، فإنه لا يكون لهم مصلحة فيما أثاراه من تخلف هذا الظرف، لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.

 

 

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 59 مشاهدة
نشرت فى 24 مارس 2020 بواسطة basune1

58-توافر سبق الاصرار فى حق المتهمين بالقتل ولو أخطأ والهدف فأصابوا آخر جائز سبق الاصرار ترتيبه قضائياً فى المسئولية بين الفاعلين فى القتل أو الشروع فيه ولو لم يعرف من منهم محدث الإصابة التى أدت إلى الوفاة.

الحكم كاملاً

أحكام النقض - المكتب الفنى - جنائى
السنة الثلاثون - صـ 243

جلسة 12 من فبراير سنة 1979

برياسة السيد المستشار حسن على المغربى نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ محمد عبد الواحد الديب، وعادل برهان نور، وشرف الدين خيرى، ومصطفى جميل مرسى.

(49)
الطعن رقم 726 لسنة 48 القضائية

1 - إثبات. "شهود". "خبرة". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض. "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
كفاية أن يكون جماع الدليل القولى غير متناقض مع الدليل الفنى تناقضاً يستعصى على الملائمة والتوفيق.
2 - محكمة الموضوع. "سلطتها فى استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى". إثبات. "بوجه عام". "شهود". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة. موضوعى.
3 - إثبات. "شهود" محكمة الموضوع. "سلطتها فى تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
وزن أقوال الشهود. موضوعى.
أخذ المحكمة بأقوال شاهد. مفاده. إطراح جميع الاعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها.
(4) إثبات. "بوجه عام". "شهود". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض. "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
عدم جواز مجادلة محكمة الموضوع فى اطمئنانها لأدلة الدعوى.
(5) إجراءات. "إجراءات المحاكمة". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
النعى على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها. غير جائز.
(6) إثبات. "بوجه عام". دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره".
عدم التزام المحكمة بالرد على كل دفاع. موضوعى. اكتفاء بأخذها بأدلة الثبوت.
(7) سبق إصرار. ظروف مشددة. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
سبق الاصرار حالة ذهنية تقوم بنفس الجانى. استخلاص توافره. موضوعى.
(8) سبق إصرار. قتل عمد. قصد جنائى. إقتران. فاعل أصلى. مسئولية جنائية.
توافر سبق الاصرار فى حق المتهمين بالقتل. ولو أخطأ والهدف فأصابوا آخر. جائز. سبق الاصرار. ترتيبه قضائياً فى المسئولية بين الفاعلين. فى القتل أو الشروع فيه. ولو لم يعرف من منهم محدث الإصابة التى أدت إلى الوفاة.
(9) عقوبة. "العقوبة المبررة". قتل عمد. شروع. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض. "المصلحة فى الطعن".
عدم جدوى النعى على الحكم فى صدر جريمتى قتل وشروع فيه.
فى أخذ المتهم بجريمة قتل أخرى ثبتت فى حقه. وأوقع عليه عقوبتها بحسبانها العقوبة الأشد.
(10) إجراءات. "إجراءات تحقيق". نقض. "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
إجراءات التحريز. تنظيمية. عدم ترتب البطلان على مخالفتها.
1 - من المقرر أنه ليس بلازم أن تطابق أقوال الشهود مضمون الدليل الفنى بل يكفى أن يكون جماع الدليل القولى غير متناقض مع الدليل الفنى تناقضاً يستعصى على الملاءمة والتوفيق، ولما كان الحكم قد عرض لما أثاره الدفاع من قيام تعارض بين الدليلين الفنى والقولى واطرحه فى استدلال سائغ بقوله: "إن التقرير الطبى الفنى أورد من أن بعض ما أصاب المجنى عليهم من أعيرة يتعذر بالنسبة له القطع بموقف الضارب فيها من المجنى عليه مستوى واتجاهاً ومن ثم فليس فى التقرير ما يناقض أقوال الشاهدين عن اتجاه إطلاق الأعيرة التى أصابت المجنى عليهم ويضاف إلى ذلك أن التقرير الفنى لم يحدد مسافة الإطلاق سوى للمجنى عليه ..... موضحاً أنها جاوزت مدى الإطلاق القريب وهو ما يقدر بربع متر فى الأسلحة ذات السرعة المتوسطة وتجاوز هذه المسافة لا يناقض أن المتهمين أطلقا الأعيرة من خارج السيارة وإلى جوار نافذتها من مسافة تزيد على ربع المتر بالنسبة للمجنى عليه المذكور إذ ليس من المحتم أن تكون مسافة الإطلاق أقل من ربع متر على التصوير الذى قرره الشاهدان فى التحقيق، ومن ثم فإن النعى على الحكم فى هذا الشأن ينحل إلى جدل موضوعى فى تقدير الأدلة مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.
2 - من المقرر أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة فى العقل والمنطق ولها أصلها فى الأوراق وأن تعول فى قضائها على رواية للشاهد فى أى مرحلة من مراحل الدعوى ولو خالفت قولاً آخر له إذ مرجع الأمر فى ذلك اطمئنانها إلى ما تأخذ به دون ما تعرض عنه.
3 - إن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التى يؤدون فيها شهاداتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إلها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التى تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن إليه وهى متى أخذت بشهاداتهم فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها.
4 - لما كان الحكم قد أظهر اطمئنانه إلى أقوال الشاهدين ....... و...... التى أدليا بها بتحقيقات النيابة فور الحادث وذكر أنها تأيدت بأقوال المجنى عليه ...... فضلا عما بان من المعاينة وما أسفر عنه تقرير الصفة التشريحية من أن أحد الأعيرة التى استقر بهيكل السيارة معمر برصاصة لى أنفليد وأن من بين إصابات المجنى عليه ..... إصابتين من عيارين حدثت كل منهما برصاصة عيار 9 مم كما أضاف الحكم أن أقوال الشاهدين تأيدت أيضا مما أثبته رئيس مباحث أخميم من عثوره بمحل الحادث بجدار السيارة على طلقتين فارغتين لى انفيلد وطلقة فارغة مما تستعمل فى الطبنجات واطرح الحكم عدول الشاهد الثانى بالجلسة عما رواه تفصيلاً بالتحقيقات وما ادعاه من أنه لم ير المتهمين حال ارتكاب الحادث وأن اتهامه لهما إنما كان وليد تأثير رجال الشرطة عليه فأظهر اطمئنان المحكمة إلى أقوال ذلك الشاهد بالتحقيقات والتى رددها أثناء المعاينة وكان إبداؤها أمام سلطة التحقيق وبعيداً عن سلطان الشرطة كما رد الحكم على ما أثاره المدافع عن الطاعنين من أن السائق........ لم يكن قائد السيارة رقم 253 أجرة سوهاج وقت الحادث بأن تسلم....... لتلك السيارة - وهو مالكها - بعد الحادث لا يتعارض مع كون الشاهد هو الذى كان يقودها وقت الحادث خاصة وقد اطمأنت المحكمة إلى صحة رواية الأخير التى تأيدت بأقوال السائق.... سواء بالتحقيقات أو بالجلسة رغم محاولته العدول بالأخيرة عن الأولى، لما كان ما تقدم جميعه فانه يكون من غير المقبول ما يثيره الطاعنان من نواحى التشكيك فى تلك الأدلة أو ما يطرحانه من تصوير مخالف لواقعة الدعوى.
5 - لما كان البين من مطالعة محضر جلسة المحاكمة أن الدفاع عن الطاعنين لم يطلب استدعاء ركاب السيارتين لمناقشتهم فليس لهما من بعد النعى على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ولم تر هى من جانبها لزوما لإجرائه.
6 - من المقرر أن المحكمة لا تلتزم أن تتبع المتهم فى مناحى دفاعه المختلفة والرد على كل شبهة يثيرها على استقلال إذ الرد مستفاد دلالة من أدلة الثبوت السائغة التى أوردها الحكم فإن ما ينعاه الطاعنان بخصوص كيفية ضبط السلاحين وعدم انبعاث رائحة البارود منهما لا يكون له محل.
7 - من المقرر أن سبق الإصرار حالة ذهنية تقوم بنفس الجانى قد لا يكون لها فى الخارج أثر محسوس يدل عليها مباشرة وإنما هى تستفاد من وقائع وظروف خارجية يستخلصها القاضى منها استخلاصاً ما دام موجب هذه الوقائع والظروف لا يتنافر عقلاً مع هذا الاستنتاج.
8 - متى توافر ظرف سبق الإصرار فإن القتل يعتبر مقترناً به وملازماً له ولو أخطأ الجانى الهدف فأصاب آخر. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت توافر قصد القتل مع سبق الإصرار فى حق الطاعنين بالنسبة لواقعة قتل......... فإن هذين العنصرين يعتبران قائمين فى حقهما كذلك بالنسبة للواقعتين اللتين اقترنتا بهما زماناً ومكاناً وهما قتل........ والشروع فى قتل........ ولو لم يكن أيهما هو المستهدف أصلاً بفعل القتل الذى القتل الذى انتوى الطاعنان ارتكابه وعقدا عليه تصميمهما وأعد له عدته على نحو ما سلف، الأمر الذى يرتب فى صحيح القانون تضامناً بينهما فى المسئولية الجنائية فيكون كل منهما مسئولاً عن جرائم القتل والشروع فيه التى وقعت تنفيذاً لقصدهما المشترك الذى بيتا النية عليه باعتبارهما فاعلين أصليين طبقاً لنص المادة 39 من قانون العقوبات يستوى فى هذا أن يكون محدث الإصابة التى أدت إلى الوفاة معلوما ومعيناً من بينهما أو غير معلوم.
9 - إن الحكم المطعون فيه وقد دان الطاعنين بجنايات قتل....... و....... والشروع فى قتل........ وأعمل فى حقهما المادة 32 من قانون العقوبات وأوقع عليهما عقوبة واحدة هى العقوبة المقررة لجناية قتل......... عمداً مع سبق الإصرار التى أثبتها فى حقهما باعتبارها الجريمة الأشد فإنه لا جدوى للطاعنين مما يثيرانه تعييباً للحكم فى خصوص جنايتى القتل والشروع فيه.
10 - من المقرر أن إجراءات التحريز المنصوص عليها فى المواد 55 و56 و57 من قانون الإجراءات الجنائية إنما قصد بها تنظيم العمل للمحافظة على الدليل خشية توهينه ولم يرتب القانون على مخالفتها بطلان، بل ترك الأمر فى ذلك إلى اطمئنان المحكمة إلى سلامة الدليل، وكان مفاد ما أورده الحكم هو أن المحكمة إذ عولت على تقرير الطبيب الشرعى بشأن فحوى الطلقات المضبوطة بمحل الحادث. قد اطمأنت إلى سلامة إجراءات تحريزها والدليل المستمد من فحصها كما أن الدفاع عن الطاعنين لم يذهب إلى أن يد العبث قد امتدت إلى المضبوطات على نحو معين فإن ما يثيره الطاعنان فى هذا الوجه يكون فى غير محله.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما (أولاً) قتلا وثالث مجهول كلا من ...... و....... عمدا مع سبق الاصرار والترصد بأن بيتوا النية على قتلهما وأعدوا لهذا الغرض سلاحين ناريين (بندقية ومسدس) وتعقبوهما فى طريق عودتهما إلى بلدتهما الذى أيقنوا مرورهما فيه وما أن ظفروا بهما حتى أطلقا عليهما عدة أعيرة نارية قاصدين من ذلك قتلهما فأحدثا بهما الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتى أودت بحياتهما (ثانياً) شرعا وثالث مجهول فى قتل........... مع سبق الاصرار والترصد بأن بيتوا النية على قتل المجنى عليهما السابقين وأعدوا لهذا الغرض السلاحين الناريين سالفى الذكر وترقبوهما فى الطريق الذى أيقنوا مرورهما فيه وما أن ظفروا بهما حتى أطلقا صوبهما عدة أعيرة نارية قاصدين من ذلك قتلهما فأصاب أحد هذه الأعيرة المجنى عليه بالإصابتين الموصوفتين بالتقرير الطبى الشرعى وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه هو مداركة المجنى عليه بالعلاج. (ثالثاً) أتلفا وثالث مجهول السيارة الموصوفة بالتحقيق والمملوكة........ على النحو المبين به. المتهم الأول أيضاً - أ - أحرز بغير ترخيص سلاحاً مششخناً (بندقية) 2 - أحرز ذخيرة (طلقات) مما يستعمل فى السلاح النارى سالف الذكر دون أن يكون مرخصاً له بحيازة السلاح وإحرازه وطلبت من مستشار الإحالة إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهما بالمواد 45 و46 و230 و231 و232 و263/ 2 من قانون العقوبات والمواد 1 و6 و26/ 2 - 4 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 546 لسنة 1954 والقانون رقم 75 لسنة 1958 والفقرة (ب) من القسم الأول من الجدول رقم 3 المرفق. فقرر ذلك. وادعت........ مدنياً بمبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت قبل المتهمين. ومحكمة جنايات سوهاج قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام (أولاً) بمعاقبة كل من المتهمين (الطاعنين) بالأشغال الشاقة المؤبدة عن التهمتين المسندتين إلى كل منهما وعن تهمتى إحراز السلاح والذخيرة المسندتين إلى المتهم الأول (ثانياً) ببرائتهما من التهمة الثالثة المسندة إليهما. (ثالثاً) إلزامهما متضامنين أن يؤديا للمدعية بالحقوق المدنية مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت وألزمت المتهمين متضامنين مصاريف الدعوى المدنية وعشرة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة. فطعن المحكوم عليهما فى هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعنين بجريمتى القتل العمد والشروع فيه مع سبق الإصرار ودان أولهما أيضاً بجريمتى إحراز سلاح نارى وذخيرته بغير ترخيص قد شابه التناقض والقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال والاخلال بحق الدفاع كما انطوى على خطأ فى تطبيق القانون والبطلان فى الإجراءات، ذلك بأن الحكم بنى الادانة على الدليل القولى المتحصل من شهادة سائقى السيارة وعلى الدليل الفنى المستمد من التقارير الطبية الشرعية رغم التعارض بين مؤدى الدليلين إذ قرر الشاهدان أن الطاعنين أطلقا النار وهما ملاصقان يمينا ويسارا للسيارة التى كان يستقلها المجنى عليهم بالمقعد الخلفى فى حين أن الثابت من التقارير الطبية الشرعية أن مسار الأعيرة النارية التى أصابت ....... كان من الأمام إلى الخلف ومن الخلف إلى الامام وأنه بتعذر القطع بموقف الجانى من المجنى عليهما الآخرين ولا توجد علامات قرب إطلاق حول فتحات الدخول فى الجسم والملابس بما يفيد أن إطلاق النار كان من مدى بعيد ولم يثر الحكم إلى هذا التعارض أو يرد عليه كما أن الحكم عول على أقوال سائقى السيارتين فى التحقيقات رغم ما تمسك به الدفاع من كذبهما بسبب قرابة السائق.......... للقتيلين وأنه لم ير الحادث ولم يكن يقود السيارة التى كان يركبها المجنى عليهم بدلالة أن الذى استلمها بعد التحقيق شخص سواه وأن السائق الآخر........ شهد أمام المحكمة بأن أقواله السابقة أمليت عليه من الشرطة بالإضافة إلى أن إطلاق النار وقع أثناء سير السيارة مما يتعذر معه على السائقين رؤية المتهمين وآية ذلك العثور على ثلاث طلقات بهيكلها ووجود جثة القتيل الثانى خارجها فى الطريق دون أثار دموية فى المسافة بينهما وبين مكان الجثة ولم يتناول الحكم هذا الدفاع برد سائغ ولم يستجب لطلب مناقشة ركاب السيارتين فى هذا الشأن كما عول الحكم على ما جاء بالتقرير الطبى الشرعى من أن السلاحين اللذين قدمهما الطاعن الثانى إلى رجال المباحث هما المستعملان فى الحادث فى حين أن السلاحين ثبت ترخيصهما باسم هذا الطاعن وهو الذى تقدم بهما إلى الشرطة عند تفتيش منزله بعد الحادث مباشرة ولم يثبت بأى دليل أن رائحة البارود كانت تشتم منهما هذا إلى أن الحكم لم يدلل على توافر ظرف سبق الاصرار بأدلة سائغة واكتفى بالتدليل عليه بما ساقه من رغبة الطاعنين فى الأخذ بالثأر من القتيل......... كما دان الحكم الطاعنين معاً عن واقعة قتل.......... عمدا رغم استبعاده ظرف سبق الإصرار فى هذه الواقعة وخلو الأوراق مما يثبت اتفاقهما على ارتكابها وأيهما أتى فعل القتل وفضلاً عما تقدم فإن الحكم دان الطاعنين بجريمة الشروع فى قتل........... على سند من ثبوت اطلاقهما الاعيرة النارية على القتيلين "............ و............."بقصد قتلهما ومن أن خطأهما فى التصويب لا ينال من مسئوليتهما فى حين أن إصابات المجنى عليه.......... حدثت نتيجة استقرار جزء من فتات معدنية نتيجة تفتت مقذوف معدنى تناثرت أجزاؤه فأصابت المجنى عليه مما مؤداه عدم ثبوت اطلاق أعيرة نارية تجاهه وتكون إصابته جريمة خطئه يضاف إلى ذلك أن الدفاع عن الطاعنين أثار ما شاب إجراءات تحريز الطلقات وفحصها من عيوب بعدم عرضها على الطاعنين عند تحريزها وفضها بمعرفة الطبيب الشرعى فى غير حضورهما مما يصمها والحكم المطعون فيه بالبطلان.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التى دان الطاعنين بها وأورد على ثبوتها فى حقهما أدلة سائغة مستمدة من محضر الضبط الذى حرره المقدم......... ومن أقوال الشهود....... و........... و........... والضابط........... ومما أسفرت عنه المعاينة ومحضر ضبط السلاحين فى منزل الطاعن الثانى والتقارير الطبية الشرعية بشأن الصفة التشريحية للقتيلين وفحص المجنى عليه......... والسلاحين والطلقات المضبوطة ومن تقرير المهندس الفنى عن فحص السيارة التى وقع بها الحادث تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها ولم يجادل الطاعنان فى صحة معينها من أوراق الدعوى. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه ليس بلازم أن تطابق أقوال الشهود مضمون الدليل الفنى بل يكفى أن يكون جماع الدليل القولى غير متناقض مع الدليل الفنى تناقضاً يستعصى على الملاءمة والتوفيق، وكان الحكم قد عرض لما أثاره الدفاع من قيام تعارض بين الدليلين الفنى والقولى واطرحه فى استدلال سائغ بقوله: "إن التقرير الطبى الفنى أورد من أن بعض ما أصاب المجنى عليهم من أعيرة يتعذر بالنسبة له القطع بموقف الضارب فيها من المجنى عليه مستوى واتجاهاً وأنه ومن ثم فليس فى التقرير ما يناقض أقوال الشاهدين عن اتجاه إطلاق الأعيرة التى أصابت المجنى عليهم ويضاف إلى ذلك أن التقرير الفنى لم يحدد مسافة الإطلاق سوى للمجنى عليه........ موضحاً أنها جاوزت مدى الإطلاق القريب وهو ما يقدر بربع متر فى الأسلحة ذات السرعة المتوسطة وتجاوز هذه المسافة لا يناقض أن المتهمين أطلقا الأعيرة من خارج السيارة وإلى جوارة نافذتها من مسافة تزيد على ربع المتر بالنسبة للمجنى عليه المذكور إذ ليس من المحتم أن تكون مسافة الإطلاق أقل من ربع متر على التصوير الذى قرره الشاهدان فى التحقيق، ومن ثم فإن النعى على الحكم فى هذا الشأن ينحل إلى جدل موضوعى فى تقدير الأدلة مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغا مستندا إلى أدلة مقبولة فى العقل والمنطق ولها أصلها فى الأوراق وأن تعول فى قضائها على رواية للشاهد فى أى مرحلة من مراحل الدعوى ولو خالفت قولاً آخر له إذ مرجع الأمر فى ذلك اطمئنانها إلى ما تأخذ به دون ما تعرض عنه، كما أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التى يؤدون فيها شهاداتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إلها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التى تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن إليه وهى متى أخذت بشهاداتهم فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها. لما كان ذلك، وكان الحكم قد أظهر اطمئنانه إلى أقوال الشاهدين....... و....... التى أدليا بها بتحقيقات النيابة فور الحادث وذكر أنها تأيدت بأقوال المجنى عليه ...... فضلاً عما بان من المعاينة وما أسفر عنه تقرير الصفة التشريحية من أن أحد الأعيرة التى استقرت بهيكل السيارة معمر برصاصة لى أنفليد وأن من بين إصابات المجنى عليه........ إصابتين من عيارين حدثت كل منهما برصاصة عيار 9 مم كما أضاف الحكم أن أقوال الشاهدين تأيدت أيضاً مما أثبته رئيس مباحث أخميم من عثوره بمحل الحادث بجدار السيارة على طلقتين فارغتين لى انفيلد وطلقة فارغة مما تستعمل فى الطبنجات واطرح الحكم عدول الشاهد الثانى بالجلسة عما رواه تفصيلاً بالتحقيقات وما ادعاه من أنه لم ير المتهمين حال ارتكاب الحادث وأن اتهامه لهما إنما كان وليد تأثير رجال الشرطة عليه فأظهر اطمئنان المحكمة إلى أقوال ذلك الشاهد بالتحقيقات والتى رددها أثناء المعاينة وكان إبداؤها أمام سلطة التحقيق وبعيداً عن سلطان الشرطة كما رد الحكم على ما أثاره المدافع عن الطاعنين من أن السائق........ لم يكن قائد السيارة رقم 235 أجرة سوهاج وقت الحادث بأن تسلم........ لتلك السيارة - وهو مالكها - بعد الحادث لا يتعارض مع كون الشاهد هو الذى كان يقودها وقت الحادث خاصة وقد اطمأنت إلى صحة رواية الأخير التى تأيدت بأقوال السائق......... سواء بالتحقيقات أو بالجلسة رغم محاولته العدول بالأخيرة عن الأولى، لما كان ما تقدم جميعه فإنه يكون من غير المقبول ما يثيره الطاعنان من نواحى التشكيك فى تلك الأدلة أو ما يطرحانه من تصوير مخالف لواقعة الدعوى، لما كان ذلك، وكان البين من مطالعة محضر جلسة المحاكمة أن الدفاع عن الطاعنين لم يطلب استدعاء ركاب السيارتين لمناقشتهم فليس لهما من بعد النعى على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ولم تر هى من جانبها لزوما لإجرائه ولما كان من المقرر أن المحكمة لا تلتزم أن تتبع المتهم فى مناحى دفاعه المختلفة بالرد على كل شبهة يثيرها على استقلال إذ الرد مستفاد دلالة من أدلة الثبوت السائغة التى أوردها الحكم فإن ما ينعاه الطاعنان بخصوص كيفية ضبط السلاحين وعدم انبعاث رائحة البارود منهما لا يكون له محل. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن سبق الإصرار حالة ذهنية تقوم بنفس الجانى قد لا يكون لها فى الخارج أثر محسوس يدل عليها مباشرة وإنما هى تستفاد من وقائع وظروف خارجية يستخلصها القاضى منها استخلاصاً ما دام موجب هذه الوقائع والظروف لا يتنافر عقلاً مع هذا الاستنتاج - وهو ما لم يخطئ الحكم فى تقديره - ومتى توافر ظرف سبق الإصرار فإن القتل يعتبر مقترناً به وملازماً له ولو أخطأ الجانى الهدف فأصاب آخر. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت توافر قصد القتل مع سبق الإصرار فى حق الطاعنين بالنسبة لواقعة قتل......... فإن هذين العنصرين يعتبران قائمين فى حقهما كذلك للواقعتين اللتين أقاما بها زماناً ومكاناً وهما قتل..... و...... والشروع فى قتل........ ولو لم يكن أيهما هو المستهدف أصلاً بفعل القتل الذى القتل الذى انتوى الطاعنان ارتكابه وعقدا عليه تصميمهما وأعد له عدته على نحو ما سلف الأمر الذى يرتب وفى صحيح القانون تضامناً بينهما فى المسئولية الجنائية فيكون كل منهما مسئولاً عن جرائم القتل والشروع فيه التى وقعت تنفيذاً لقصدهما المشترك الذى بيتا النية عليه باعتبارهما فاعلين أصليين طبقاً لنص المادة 39 من قانون العقوبات يستوى فى هذا أن يكون محدث الإصابة التى أدت إلى الوفاة معلوما ومعيناً من بينهما أو غير معلوم، ولا يقدح فى ذلك ما وقعت فيه المحكمة من خطأ قانونى باستبعادها ظرف سبق الاصرار بالنسبة لواقعة قتل........ عمداً طالما انتهت فى قضائها إلى توافر هذا الظرف بالنسبة للطاعنين فى واقعة قتل.......... عمداً وكانت الجريمتان وقعتا فى زمان ومكان واحد وفضلاً عما تقدم بيانه فإن الحكم المطعون فيه وقد دان الطاعنين بجنايات قتل........ و........ والشروع فى قتل......... وأعمل فى حقهما المادة 32 من قانون العقوبات وأوقع عليهما عقوبة واحدة هى العقوبة المقررة لجناية قتل........ عمداً مع سبق الإصرار التى أثبتها فى حقهما باعتبارها الجريمة الأشد فإنه لا جدوى للطاعنين مما يثيرانه تعييباً للحكم فى خصوص جنايتى القتل والشروع فيه الأخريين. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن إجراءات التحريز المنصوص عليها فى المواد 55 و56 و57 من قانون الإجراءات الجنائية إنما قصد بها تظيم العمل للمحافظة على الدليل خشية توهينه ولم يرتب القانون على مخالفتها بطلاناً، بل ترك الأمر فى ذلك إلى اطمئنان المحكمة إلى سلامة الدليل، وكان مفاد ما أورده الحكم هو أن المحكمة إذ عولت على تقرير الطبيب الشرعى بشأن فحوى الطلقات المضبوطة بمحل الحادث. قد اطمأنت إلى سلامة إجراءات تحريزها والدليل المستمد من فحصها كما أن الدفاع عن الطاعنين لم يذهب إلى أن يد العبث قد امتدت إلى المضبوطات على نحو معين فإن ما يثيره الطاعنان فى هذا الوجه يكون فى غير محله. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.

 

 

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 66 مشاهدة
نشرت فى 24 مارس 2020 بواسطة basune1

58-توافر سبق الاصرار فى حق المتهمين بالقتل ولو أخطأ والهدف فأصابوا آخر جائز سبق الاصرار ترتيبه قضائياً فى المسئولية بين الفاعلين فى القتل أو الشروع فيه ولو لم يعرف من منهم محدث الإصابة التى أدت إلى الوفاة.

الحكم كاملاً

أحكام النقض - المكتب الفنى - جنائى
السنة الثلاثون - صـ 243

جلسة 12 من فبراير سنة 1979

برياسة السيد المستشار حسن على المغربى نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ محمد عبد الواحد الديب، وعادل برهان نور، وشرف الدين خيرى، ومصطفى جميل مرسى.

(49)
الطعن رقم 726 لسنة 48 القضائية

1 - إثبات. "شهود". "خبرة". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض. "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
كفاية أن يكون جماع الدليل القولى غير متناقض مع الدليل الفنى تناقضاً يستعصى على الملائمة والتوفيق.
2 - محكمة الموضوع. "سلطتها فى استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى". إثبات. "بوجه عام". "شهود". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة. موضوعى.
3 - إثبات. "شهود" محكمة الموضوع. "سلطتها فى تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
وزن أقوال الشهود. موضوعى.
أخذ المحكمة بأقوال شاهد. مفاده. إطراح جميع الاعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها.
(4) إثبات. "بوجه عام". "شهود". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض. "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
عدم جواز مجادلة محكمة الموضوع فى اطمئنانها لأدلة الدعوى.
(5) إجراءات. "إجراءات المحاكمة". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
النعى على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها. غير جائز.
(6) إثبات. "بوجه عام". دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره".
عدم التزام المحكمة بالرد على كل دفاع. موضوعى. اكتفاء بأخذها بأدلة الثبوت.
(7) سبق إصرار. ظروف مشددة. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
سبق الاصرار حالة ذهنية تقوم بنفس الجانى. استخلاص توافره. موضوعى.
(8) سبق إصرار. قتل عمد. قصد جنائى. إقتران. فاعل أصلى. مسئولية جنائية.
توافر سبق الاصرار فى حق المتهمين بالقتل. ولو أخطأ والهدف فأصابوا آخر. جائز. سبق الاصرار. ترتيبه قضائياً فى المسئولية بين الفاعلين. فى القتل أو الشروع فيه. ولو لم يعرف من منهم محدث الإصابة التى أدت إلى الوفاة.
(9) عقوبة. "العقوبة المبررة". قتل عمد. شروع. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض. "المصلحة فى الطعن".
عدم جدوى النعى على الحكم فى صدر جريمتى قتل وشروع فيه.
فى أخذ المتهم بجريمة قتل أخرى ثبتت فى حقه. وأوقع عليه عقوبتها بحسبانها العقوبة الأشد.
(10) إجراءات. "إجراءات تحقيق". نقض. "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
إجراءات التحريز. تنظيمية. عدم ترتب البطلان على مخالفتها.
1 - من المقرر أنه ليس بلازم أن تطابق أقوال الشهود مضمون الدليل الفنى بل يكفى أن يكون جماع الدليل القولى غير متناقض مع الدليل الفنى تناقضاً يستعصى على الملاءمة والتوفيق، ولما كان الحكم قد عرض لما أثاره الدفاع من قيام تعارض بين الدليلين الفنى والقولى واطرحه فى استدلال سائغ بقوله: "إن التقرير الطبى الفنى أورد من أن بعض ما أصاب المجنى عليهم من أعيرة يتعذر بالنسبة له القطع بموقف الضارب فيها من المجنى عليه مستوى واتجاهاً ومن ثم فليس فى التقرير ما يناقض أقوال الشاهدين عن اتجاه إطلاق الأعيرة التى أصابت المجنى عليهم ويضاف إلى ذلك أن التقرير الفنى لم يحدد مسافة الإطلاق سوى للمجنى عليه ..... موضحاً أنها جاوزت مدى الإطلاق القريب وهو ما يقدر بربع متر فى الأسلحة ذات السرعة المتوسطة وتجاوز هذه المسافة لا يناقض أن المتهمين أطلقا الأعيرة من خارج السيارة وإلى جوار نافذتها من مسافة تزيد على ربع المتر بالنسبة للمجنى عليه المذكور إذ ليس من المحتم أن تكون مسافة الإطلاق أقل من ربع متر على التصوير الذى قرره الشاهدان فى التحقيق، ومن ثم فإن النعى على الحكم فى هذا الشأن ينحل إلى جدل موضوعى فى تقدير الأدلة مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.
2 - من المقرر أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة فى العقل والمنطق ولها أصلها فى الأوراق وأن تعول فى قضائها على رواية للشاهد فى أى مرحلة من مراحل الدعوى ولو خالفت قولاً آخر له إذ مرجع الأمر فى ذلك اطمئنانها إلى ما تأخذ به دون ما تعرض عنه.
3 - إن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التى يؤدون فيها شهاداتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إلها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التى تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن إليه وهى متى أخذت بشهاداتهم فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها.
4 - لما كان الحكم قد أظهر اطمئنانه إلى أقوال الشاهدين ....... و...... التى أدليا بها بتحقيقات النيابة فور الحادث وذكر أنها تأيدت بأقوال المجنى عليه ...... فضلا عما بان من المعاينة وما أسفر عنه تقرير الصفة التشريحية من أن أحد الأعيرة التى استقر بهيكل السيارة معمر برصاصة لى أنفليد وأن من بين إصابات المجنى عليه ..... إصابتين من عيارين حدثت كل منهما برصاصة عيار 9 مم كما أضاف الحكم أن أقوال الشاهدين تأيدت أيضا مما أثبته رئيس مباحث أخميم من عثوره بمحل الحادث بجدار السيارة على طلقتين فارغتين لى انفيلد وطلقة فارغة مما تستعمل فى الطبنجات واطرح الحكم عدول الشاهد الثانى بالجلسة عما رواه تفصيلاً بالتحقيقات وما ادعاه من أنه لم ير المتهمين حال ارتكاب الحادث وأن اتهامه لهما إنما كان وليد تأثير رجال الشرطة عليه فأظهر اطمئنان المحكمة إلى أقوال ذلك الشاهد بالتحقيقات والتى رددها أثناء المعاينة وكان إبداؤها أمام سلطة التحقيق وبعيداً عن سلطان الشرطة كما رد الحكم على ما أثاره المدافع عن الطاعنين من أن السائق........ لم يكن قائد السيارة رقم 253 أجرة سوهاج وقت الحادث بأن تسلم....... لتلك السيارة - وهو مالكها - بعد الحادث لا يتعارض مع كون الشاهد هو الذى كان يقودها وقت الحادث خاصة وقد اطمأنت المحكمة إلى صحة رواية الأخير التى تأيدت بأقوال السائق.... سواء بالتحقيقات أو بالجلسة رغم محاولته العدول بالأخيرة عن الأولى، لما كان ما تقدم جميعه فانه يكون من غير المقبول ما يثيره الطاعنان من نواحى التشكيك فى تلك الأدلة أو ما يطرحانه من تصوير مخالف لواقعة الدعوى.
5 - لما كان البين من مطالعة محضر جلسة المحاكمة أن الدفاع عن الطاعنين لم يطلب استدعاء ركاب السيارتين لمناقشتهم فليس لهما من بعد النعى على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ولم تر هى من جانبها لزوما لإجرائه.
6 - من المقرر أن المحكمة لا تلتزم أن تتبع المتهم فى مناحى دفاعه المختلفة والرد على كل شبهة يثيرها على استقلال إذ الرد مستفاد دلالة من أدلة الثبوت السائغة التى أوردها الحكم فإن ما ينعاه الطاعنان بخصوص كيفية ضبط السلاحين وعدم انبعاث رائحة البارود منهما لا يكون له محل.
7 - من المقرر أن سبق الإصرار حالة ذهنية تقوم بنفس الجانى قد لا يكون لها فى الخارج أثر محسوس يدل عليها مباشرة وإنما هى تستفاد من وقائع وظروف خارجية يستخلصها القاضى منها استخلاصاً ما دام موجب هذه الوقائع والظروف لا يتنافر عقلاً مع هذا الاستنتاج.
8 - متى توافر ظرف سبق الإصرار فإن القتل يعتبر مقترناً به وملازماً له ولو أخطأ الجانى الهدف فأصاب آخر. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت توافر قصد القتل مع سبق الإصرار فى حق الطاعنين بالنسبة لواقعة قتل......... فإن هذين العنصرين يعتبران قائمين فى حقهما كذلك بالنسبة للواقعتين اللتين اقترنتا بهما زماناً ومكاناً وهما قتل........ والشروع فى قتل........ ولو لم يكن أيهما هو المستهدف أصلاً بفعل القتل الذى القتل الذى انتوى الطاعنان ارتكابه وعقدا عليه تصميمهما وأعد له عدته على نحو ما سلف، الأمر الذى يرتب فى صحيح القانون تضامناً بينهما فى المسئولية الجنائية فيكون كل منهما مسئولاً عن جرائم القتل والشروع فيه التى وقعت تنفيذاً لقصدهما المشترك الذى بيتا النية عليه باعتبارهما فاعلين أصليين طبقاً لنص المادة 39 من قانون العقوبات يستوى فى هذا أن يكون محدث الإصابة التى أدت إلى الوفاة معلوما ومعيناً من بينهما أو غير معلوم.
9 - إن الحكم المطعون فيه وقد دان الطاعنين بجنايات قتل....... و....... والشروع فى قتل........ وأعمل فى حقهما المادة 32 من قانون العقوبات وأوقع عليهما عقوبة واحدة هى العقوبة المقررة لجناية قتل......... عمداً مع سبق الإصرار التى أثبتها فى حقهما باعتبارها الجريمة الأشد فإنه لا جدوى للطاعنين مما يثيرانه تعييباً للحكم فى خصوص جنايتى القتل والشروع فيه.
10 - من المقرر أن إجراءات التحريز المنصوص عليها فى المواد 55 و56 و57 من قانون الإجراءات الجنائية إنما قصد بها تنظيم العمل للمحافظة على الدليل خشية توهينه ولم يرتب القانون على مخالفتها بطلان، بل ترك الأمر فى ذلك إلى اطمئنان المحكمة إلى سلامة الدليل، وكان مفاد ما أورده الحكم هو أن المحكمة إذ عولت على تقرير الطبيب الشرعى بشأن فحوى الطلقات المضبوطة بمحل الحادث. قد اطمأنت إلى سلامة إجراءات تحريزها والدليل المستمد من فحصها كما أن الدفاع عن الطاعنين لم يذهب إلى أن يد العبث قد امتدت إلى المضبوطات على نحو معين فإن ما يثيره الطاعنان فى هذا الوجه يكون فى غير محله.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما (أولاً) قتلا وثالث مجهول كلا من ...... و....... عمدا مع سبق الاصرار والترصد بأن بيتوا النية على قتلهما وأعدوا لهذا الغرض سلاحين ناريين (بندقية ومسدس) وتعقبوهما فى طريق عودتهما إلى بلدتهما الذى أيقنوا مرورهما فيه وما أن ظفروا بهما حتى أطلقا عليهما عدة أعيرة نارية قاصدين من ذلك قتلهما فأحدثا بهما الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتى أودت بحياتهما (ثانياً) شرعا وثالث مجهول فى قتل........... مع سبق الاصرار والترصد بأن بيتوا النية على قتل المجنى عليهما السابقين وأعدوا لهذا الغرض السلاحين الناريين سالفى الذكر وترقبوهما فى الطريق الذى أيقنوا مرورهما فيه وما أن ظفروا بهما حتى أطلقا صوبهما عدة أعيرة نارية قاصدين من ذلك قتلهما فأصاب أحد هذه الأعيرة المجنى عليه بالإصابتين الموصوفتين بالتقرير الطبى الشرعى وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه هو مداركة المجنى عليه بالعلاج. (ثالثاً) أتلفا وثالث مجهول السيارة الموصوفة بالتحقيق والمملوكة........ على النحو المبين به. المتهم الأول أيضاً - أ - أحرز بغير ترخيص سلاحاً مششخناً (بندقية) 2 - أحرز ذخيرة (طلقات) مما يستعمل فى السلاح النارى سالف الذكر دون أن يكون مرخصاً له بحيازة السلاح وإحرازه وطلبت من مستشار الإحالة إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهما بالمواد 45 و46 و230 و231 و232 و263/ 2 من قانون العقوبات والمواد 1 و6 و26/ 2 - 4 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 546 لسنة 1954 والقانون رقم 75 لسنة 1958 والفقرة (ب) من القسم الأول من الجدول رقم 3 المرفق. فقرر ذلك. وادعت........ مدنياً بمبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت قبل المتهمين. ومحكمة جنايات سوهاج قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام (أولاً) بمعاقبة كل من المتهمين (الطاعنين) بالأشغال الشاقة المؤبدة عن التهمتين المسندتين إلى كل منهما وعن تهمتى إحراز السلاح والذخيرة المسندتين إلى المتهم الأول (ثانياً) ببرائتهما من التهمة الثالثة المسندة إليهما. (ثالثاً) إلزامهما متضامنين أن يؤديا للمدعية بالحقوق المدنية مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت وألزمت المتهمين متضامنين مصاريف الدعوى المدنية وعشرة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة. فطعن المحكوم عليهما فى هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعنين بجريمتى القتل العمد والشروع فيه مع سبق الإصرار ودان أولهما أيضاً بجريمتى إحراز سلاح نارى وذخيرته بغير ترخيص قد شابه التناقض والقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال والاخلال بحق الدفاع كما انطوى على خطأ فى تطبيق القانون والبطلان فى الإجراءات، ذلك بأن الحكم بنى الادانة على الدليل القولى المتحصل من شهادة سائقى السيارة وعلى الدليل الفنى المستمد من التقارير الطبية الشرعية رغم التعارض بين مؤدى الدليلين إذ قرر الشاهدان أن الطاعنين أطلقا النار وهما ملاصقان يمينا ويسارا للسيارة التى كان يستقلها المجنى عليهم بالمقعد الخلفى فى حين أن الثابت من التقارير الطبية الشرعية أن مسار الأعيرة النارية التى أصابت ....... كان من الأمام إلى الخلف ومن الخلف إلى الامام وأنه بتعذر القطع بموقف الجانى من المجنى عليهما الآخرين ولا توجد علامات قرب إطلاق حول فتحات الدخول فى الجسم والملابس بما يفيد أن إطلاق النار كان من مدى بعيد ولم يثر الحكم إلى هذا التعارض أو يرد عليه كما أن الحكم عول على أقوال سائقى السيارتين فى التحقيقات رغم ما تمسك به الدفاع من كذبهما بسبب قرابة السائق.......... للقتيلين وأنه لم ير الحادث ولم يكن يقود السيارة التى كان يركبها المجنى عليهم بدلالة أن الذى استلمها بعد التحقيق شخص سواه وأن السائق الآخر........ شهد أمام المحكمة بأن أقواله السابقة أمليت عليه من الشرطة بالإضافة إلى أن إطلاق النار وقع أثناء سير السيارة مما يتعذر معه على السائقين رؤية المتهمين وآية ذلك العثور على ثلاث طلقات بهيكلها ووجود جثة القتيل الثانى خارجها فى الطريق دون أثار دموية فى المسافة بينهما وبين مكان الجثة ولم يتناول الحكم هذا الدفاع برد سائغ ولم يستجب لطلب مناقشة ركاب السيارتين فى هذا الشأن كما عول الحكم على ما جاء بالتقرير الطبى الشرعى من أن السلاحين اللذين قدمهما الطاعن الثانى إلى رجال المباحث هما المستعملان فى الحادث فى حين أن السلاحين ثبت ترخيصهما باسم هذا الطاعن وهو الذى تقدم بهما إلى الشرطة عند تفتيش منزله بعد الحادث مباشرة ولم يثبت بأى دليل أن رائحة البارود كانت تشتم منهما هذا إلى أن الحكم لم يدلل على توافر ظرف سبق الاصرار بأدلة سائغة واكتفى بالتدليل عليه بما ساقه من رغبة الطاعنين فى الأخذ بالثأر من القتيل......... كما دان الحكم الطاعنين معاً عن واقعة قتل.......... عمدا رغم استبعاده ظرف سبق الإصرار فى هذه الواقعة وخلو الأوراق مما يثبت اتفاقهما على ارتكابها وأيهما أتى فعل القتل وفضلاً عما تقدم فإن الحكم دان الطاعنين بجريمة الشروع فى قتل........... على سند من ثبوت اطلاقهما الاعيرة النارية على القتيلين "............ و............."بقصد قتلهما ومن أن خطأهما فى التصويب لا ينال من مسئوليتهما فى حين أن إصابات المجنى عليه.......... حدثت نتيجة استقرار جزء من فتات معدنية نتيجة تفتت مقذوف معدنى تناثرت أجزاؤه فأصابت المجنى عليه مما مؤداه عدم ثبوت اطلاق أعيرة نارية تجاهه وتكون إصابته جريمة خطئه يضاف إلى ذلك أن الدفاع عن الطاعنين أثار ما شاب إجراءات تحريز الطلقات وفحصها من عيوب بعدم عرضها على الطاعنين عند تحريزها وفضها بمعرفة الطبيب الشرعى فى غير حضورهما مما يصمها والحكم المطعون فيه بالبطلان.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التى دان الطاعنين بها وأورد على ثبوتها فى حقهما أدلة سائغة مستمدة من محضر الضبط الذى حرره المقدم......... ومن أقوال الشهود....... و........... و........... والضابط........... ومما أسفرت عنه المعاينة ومحضر ضبط السلاحين فى منزل الطاعن الثانى والتقارير الطبية الشرعية بشأن الصفة التشريحية للقتيلين وفحص المجنى عليه......... والسلاحين والطلقات المضبوطة ومن تقرير المهندس الفنى عن فحص السيارة التى وقع بها الحادث تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها ولم يجادل الطاعنان فى صحة معينها من أوراق الدعوى. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه ليس بلازم أن تطابق أقوال الشهود مضمون الدليل الفنى بل يكفى أن يكون جماع الدليل القولى غير متناقض مع الدليل الفنى تناقضاً يستعصى على الملاءمة والتوفيق، وكان الحكم قد عرض لما أثاره الدفاع من قيام تعارض بين الدليلين الفنى والقولى واطرحه فى استدلال سائغ بقوله: "إن التقرير الطبى الفنى أورد من أن بعض ما أصاب المجنى عليهم من أعيرة يتعذر بالنسبة له القطع بموقف الضارب فيها من المجنى عليه مستوى واتجاهاً وأنه ومن ثم فليس فى التقرير ما يناقض أقوال الشاهدين عن اتجاه إطلاق الأعيرة التى أصابت المجنى عليهم ويضاف إلى ذلك أن التقرير الفنى لم يحدد مسافة الإطلاق سوى للمجنى عليه........ موضحاً أنها جاوزت مدى الإطلاق القريب وهو ما يقدر بربع متر فى الأسلحة ذات السرعة المتوسطة وتجاوز هذه المسافة لا يناقض أن المتهمين أطلقا الأعيرة من خارج السيارة وإلى جوارة نافذتها من مسافة تزيد على ربع المتر بالنسبة للمجنى عليه المذكور إذ ليس من المحتم أن تكون مسافة الإطلاق أقل من ربع متر على التصوير الذى قرره الشاهدان فى التحقيق، ومن ثم فإن النعى على الحكم فى هذا الشأن ينحل إلى جدل موضوعى فى تقدير الأدلة مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغا مستندا إلى أدلة مقبولة فى العقل والمنطق ولها أصلها فى الأوراق وأن تعول فى قضائها على رواية للشاهد فى أى مرحلة من مراحل الدعوى ولو خالفت قولاً آخر له إذ مرجع الأمر فى ذلك اطمئنانها إلى ما تأخذ به دون ما تعرض عنه، كما أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التى يؤدون فيها شهاداتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إلها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التى تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن إليه وهى متى أخذت بشهاداتهم فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها. لما كان ذلك، وكان الحكم قد أظهر اطمئنانه إلى أقوال الشاهدين....... و....... التى أدليا بها بتحقيقات النيابة فور الحادث وذكر أنها تأيدت بأقوال المجنى عليه ...... فضلاً عما بان من المعاينة وما أسفر عنه تقرير الصفة التشريحية من أن أحد الأعيرة التى استقرت بهيكل السيارة معمر برصاصة لى أنفليد وأن من بين إصابات المجنى عليه........ إصابتين من عيارين حدثت كل منهما برصاصة عيار 9 مم كما أضاف الحكم أن أقوال الشاهدين تأيدت أيضاً مما أثبته رئيس مباحث أخميم من عثوره بمحل الحادث بجدار السيارة على طلقتين فارغتين لى انفيلد وطلقة فارغة مما تستعمل فى الطبنجات واطرح الحكم عدول الشاهد الثانى بالجلسة عما رواه تفصيلاً بالتحقيقات وما ادعاه من أنه لم ير المتهمين حال ارتكاب الحادث وأن اتهامه لهما إنما كان وليد تأثير رجال الشرطة عليه فأظهر اطمئنان المحكمة إلى أقوال ذلك الشاهد بالتحقيقات والتى رددها أثناء المعاينة وكان إبداؤها أمام سلطة التحقيق وبعيداً عن سلطان الشرطة كما رد الحكم على ما أثاره المدافع عن الطاعنين من أن السائق........ لم يكن قائد السيارة رقم 235 أجرة سوهاج وقت الحادث بأن تسلم........ لتلك السيارة - وهو مالكها - بعد الحادث لا يتعارض مع كون الشاهد هو الذى كان يقودها وقت الحادث خاصة وقد اطمأنت إلى صحة رواية الأخير التى تأيدت بأقوال السائق......... سواء بالتحقيقات أو بالجلسة رغم محاولته العدول بالأخيرة عن الأولى، لما كان ما تقدم جميعه فإنه يكون من غير المقبول ما يثيره الطاعنان من نواحى التشكيك فى تلك الأدلة أو ما يطرحانه من تصوير مخالف لواقعة الدعوى، لما كان ذلك، وكان البين من مطالعة محضر جلسة المحاكمة أن الدفاع عن الطاعنين لم يطلب استدعاء ركاب السيارتين لمناقشتهم فليس لهما من بعد النعى على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ولم تر هى من جانبها لزوما لإجرائه ولما كان من المقرر أن المحكمة لا تلتزم أن تتبع المتهم فى مناحى دفاعه المختلفة بالرد على كل شبهة يثيرها على استقلال إذ الرد مستفاد دلالة من أدلة الثبوت السائغة التى أوردها الحكم فإن ما ينعاه الطاعنان بخصوص كيفية ضبط السلاحين وعدم انبعاث رائحة البارود منهما لا يكون له محل. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن سبق الإصرار حالة ذهنية تقوم بنفس الجانى قد لا يكون لها فى الخارج أثر محسوس يدل عليها مباشرة وإنما هى تستفاد من وقائع وظروف خارجية يستخلصها القاضى منها استخلاصاً ما دام موجب هذه الوقائع والظروف لا يتنافر عقلاً مع هذا الاستنتاج - وهو ما لم يخطئ الحكم فى تقديره - ومتى توافر ظرف سبق الإصرار فإن القتل يعتبر مقترناً به وملازماً له ولو أخطأ الجانى الهدف فأصاب آخر. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت توافر قصد القتل مع سبق الإصرار فى حق الطاعنين بالنسبة لواقعة قتل......... فإن هذين العنصرين يعتبران قائمين فى حقهما كذلك للواقعتين اللتين أقاما بها زماناً ومكاناً وهما قتل..... و...... والشروع فى قتل........ ولو لم يكن أيهما هو المستهدف أصلاً بفعل القتل الذى القتل الذى انتوى الطاعنان ارتكابه وعقدا عليه تصميمهما وأعد له عدته على نحو ما سلف الأمر الذى يرتب وفى صحيح القانون تضامناً بينهما فى المسئولية الجنائية فيكون كل منهما مسئولاً عن جرائم القتل والشروع فيه التى وقعت تنفيذاً لقصدهما المشترك الذى بيتا النية عليه باعتبارهما فاعلين أصليين طبقاً لنص المادة 39 من قانون العقوبات يستوى فى هذا أن يكون محدث الإصابة التى أدت إلى الوفاة معلوما ومعيناً من بينهما أو غير معلوم، ولا يقدح فى ذلك ما وقعت فيه المحكمة من خطأ قانونى باستبعادها ظرف سبق الاصرار بالنسبة لواقعة قتل........ عمداً طالما انتهت فى قضائها إلى توافر هذا الظرف بالنسبة للطاعنين فى واقعة قتل.......... عمداً وكانت الجريمتان وقعتا فى زمان ومكان واحد وفضلاً عما تقدم بيانه فإن الحكم المطعون فيه وقد دان الطاعنين بجنايات قتل........ و........ والشروع فى قتل......... وأعمل فى حقهما المادة 32 من قانون العقوبات وأوقع عليهما عقوبة واحدة هى العقوبة المقررة لجناية قتل........ عمداً مع سبق الإصرار التى أثبتها فى حقهما باعتبارها الجريمة الأشد فإنه لا جدوى للطاعنين مما يثيرانه تعييباً للحكم فى خصوص جنايتى القتل والشروع فيه الأخريين. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن إجراءات التحريز المنصوص عليها فى المواد 55 و56 و57 من قانون الإجراءات الجنائية إنما قصد بها تظيم العمل للمحافظة على الدليل خشية توهينه ولم يرتب القانون على مخالفتها بطلاناً، بل ترك الأمر فى ذلك إلى اطمئنان المحكمة إلى سلامة الدليل، وكان مفاد ما أورده الحكم هو أن المحكمة إذ عولت على تقرير الطبيب الشرعى بشأن فحوى الطلقات المضبوطة بمحل الحادث. قد اطمأنت إلى سلامة إجراءات تحريزها والدليل المستمد من فحصها كما أن الدفاع عن الطاعنين لم يذهب إلى أن يد العبث قد امتدت إلى المضبوطات على نحو معين فإن ما يثيره الطاعنان فى هذا الوجه يكون فى غير محله. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.

 

 

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 38 مشاهدة
نشرت فى 24 مارس 2020 بواسطة basune1

57-استقلال الجريمة المقترنة عن جناية القتل وتميزها عنها وقيام المصاحبة الزمنية بينهما بأن تكون الجنايتان قد ارتكبا فى وقت واحد أو فى فترة قصيرة من الزمن يتحقق به حكم المادة 234/ 2 عقوبات.

الحكم كاملاً

أحكام النقض - المكتب الفنى - جنائى
السنة الثلاثون - صـ 994

جلسة 30 من ديسمبر سنة 1979

برياسة السيد المستشار: محمد عادل مرزوق نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ أحمد فؤاد جنينة، ومحمد حلمى راغب، وجمال الدين منصور، ومحمد محمود عمر.

(214)
الطعن رقم 1283 لسنة 49 القضائية

(1) قتل عمد. قصد جنائى. إثبات. "بوجه عام". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
قصد القتل. أمر خفى. استظهاره. موضوعى.
إصابة المجنى عليه فى غير مقتل. لا يترتب عليها قانوناً. عدم توفر نية القتل.
(2) سبق إصرار. ترصد. إثبات. "بوجه عام".
تقدير توافر ظرفى سبق الإصرار والترصد. موضوعى.
(3) قتل عمد. قصد جنائى. سبق أصرار. فاعل أصلى. مسئولية جنائية. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
استظهار الحكم اتفاق المتهمين على القتل. من معيتهم فى الزمان المكان ونوع الصلة بينهم وصدور الجريمة عن باعث واحد واتجاههم جميعا وجهة واحدة فى تنفيذها وأن كلا منهم قصد قصد الآخر فى إيقاعها. كفايته لمساءلة كل منهم كفاعل أصلى.
(4) قتل عمد. "اقتران". ظروف مشددة. نقض. "أسباب الطعن. ما يقبل منها". عقوبة.
استقلال الجريمة المقترنة عن جناية القتل وتميزها عنها. وقيام المصاحبة الزمنية بينهما بأن تكون الجنايتان قد ارتكبا فى وقت واحد أو فى فترة قصيرة من الزمن. يتحقق به حكم المادة 234/ 2 عقوبات.
تقدير توافر ظرف الاقتران. موضوعى.
(5) إثبات. "اعتراف". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
تقدير صحة الاعتراف وقيمته فى الإثبات من سلطة محكمة الموضوع. حقها فى الأخذ به متى اطمأنت إلى صدقه.
(6) مسئولية جنائية. إثبات. "خبرة". "بوجه عام" أسباب الإباحة وموانع العقاب. "الجنون والعاهة العقلية" حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
سلطة المحكمة فى تقدير القوة التدليلية لعناصر الدعوى. عدم التزامها بإعادة المهمة إلى ذات الخبير أو باعادة مناقشته. مثال لرد سائغ على الدفع بانعدام المسؤولية بسبب مرض نفسى.
(7) دعوى مدنية. "الصفة فيها". نقض. "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
عدم جواز المنازعة فى صفة المدعى المدنى لأول مرة أمام محكمة النقض.
(8) دعوى مدنية. تضامن. تعويض. قتل عمد.
التضامن فى التعويض بين الفاعلين الذين أسهموا فى إحداث الضرر. واجب بنص القانون. ما دام قد ثبت اتحاد الفكرة والإرادة لديهم وقت الحادث على إيقاع الضرر بالمجنى عليه.
1 - من المقرر أن قصد القتل أمر خفى لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والامارات والمظاهر الخارجية التى يأتيها الجانى وتنم عما يضمره فى نفسه كما استخلاص هذه النية فى عناصر الدعوى موكول إلى قاضى الموضوع فى حدود سلطته التقديرية. وأن إصابة المجنى عليه فى غير مقتل لا تنفى معه قانوناً توفر نية القتل.
2 - من المقرر أن البحث فى توافر ظرفى سبق الإصرار والترصد عن اطلاقات قاضى الموضوع يستنتجه من ظروف الدعوى وعناصرها ما دام موجب تلك الظروف وهذه العناصر لا يتنافر عقلاً مع ذلك الاستنتاج، فإن ما أورده الحكم - يتحقق به ظرفا سبق الاصرار والترصد على النحو المعرف قانوناً ويكون النعى على الحكم فى هذا الشأن غير سديد.
3 - لما كان ما أثبته الحكم كافياً بذاته للتدليل على اتفاق المتهمين على القتل من معيتهم فى الزمان والمكان، ونوع الصلة بينهم، وصدور الجريمة عن باعث واحد واتجاههم جميعاً وجهة واحدة فى تنفيذها وأن كلاً منهم قصد قصد الآخر فى إيقاعها، مما يترتب بينهم فى صحيح القانون تضامناً فى المسئولية الجنائية ومن ثم فإن كلاً منهم يكون مسئولاً عن جريمة القتل العمد المقترنة بجناية الشروع فى القتل التى وقعت تنفيذاً لقصدهم المشترك الذى بيتوا النية عليه باعتبارهم فاعليين أصليين طبقاً لنص المادة 29 من قانون العقوبات.
4 - لما كان ما يثيره الطاعنون من نعى على الحكم فى خصوص عدم توافر ظرف الاقتران مردوداً بأنه يكفى لتغليظ العقاب عملاً بالفقرة الثانية من المادة 234 من قانون العقوبات أن يثبت الحكم استقلال الجريمة المقترنة عن جناية القتل وتميزها عنها وقيام المصاحبة الزمنية بينهما وأن تكون الجنايتين قد ارتكبا فى وقت واحد أو فى فترة قصيرة من الزمن، وتقدير ذلك ما يستقل به قاضى الموضوع، فمتى قدر الحكم قيام رابطة المصاحبة الزمنية هذه لا تجوز إثارة الجدل فى ذلك أمام محكمة النقض.
5 - من المقرر أن الاعتراف فى المسائل الجنائية من العناصر التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها وقيمتها فى الإثبات ولها دون غيرها البحث فى صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف المعزو إليه قد انتزع منه بطريق الاكراه، ومتى تحققت بأن الاعتراف سليم مما يشوبه واطمأنت إليه كان لها أن تأخذ به بما لا معقب عليها.
6 - متى كان ما أورده الحكم يستقيم به اطراح دفاع الطاعن ذلك بأنه انتهى فى قضاء سليم لا مخالفة فيه للقانون إلى أن المرض الذى يدعيه الطاعن على فرض ثبوته لا يؤثر على سلامة عقله وصحة ادراكه وتتوافر معه مسئوليته الجنائية عن الفعل الذى وقع منه. وكان من المقرر أن للمحكمة كامل السلطة فى تقدير القوة التدليلية لعناصر الدعوى المطروحة أمامها، وأنها الخبير الأعلى فى كل ما تستطيع أن تفصل فيه بنفسها أو بالاستعانة بخبير يخضع رأيه لتقديرها، وهى فى ذلك ليست ملزمة باعادة المهمة إلى الخبير أو باعادة مناقشته ما دام استنادها إلى الرأى الذى انتهت إليه هو استناد سليم لا يجافى المنطق والقانون وهو الأمر الذى لم يخطىء الحكم المطعون فيه فى تقديره، وكانت المحكمة قد كونت عقيدتها مما اطمأنت إليه من أدلة وعناصر فى الدعوى سائغة ولها مأخذها الصحيح من الأوراق، وكان تقدير أدلة الدعوى من اطلاقاتها فإن ما يثيره الطاعنون ينحل إلى جدل موضوعى فى تقدير الأدلة لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.
7 - لما كان لا يبين من محاضر جلسات المحاكمة أن أحداً من الطاعنين قد تنازع فى صفة المدعين بالحقوق المدنية أمام محكمة الموضوع، فإنه لا يقبل الحديث عن هذه الصفة لأول مرة أمام محكمة النقض لانطوائه على منازعة تستدعى تحقيقاً موضوعياً.
8 - من المقرر أن التضامن فى التعويض بين الفاعلين الذين أسهموا فى إحداث الضرر واجب بنص القانون ما دام قد ثبت اتحاد الفكرة والإرادة لديهم وقت الحادث على إيقاع الضرر بالمجنى عليهم.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم قتلوا عمدا ...... مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية على قتله وأعدوا لذلك أداة حادة (بلطة) وترصدوه فى الطريق الموصل إلى سوق البلدة والذى أيقنوا مروره فيه فى مثل هذا الوقت من النهار حتى إذا ما ظفروا به اعتدى عليه المتهم الأول بأن ضربه بالبلطة فى رأسه قاصداً من ذلك قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتى أودت بحياته. وقد اقترنت هذه الجناية بجناية أخرى هى أنه فى نفس المكان والزمان سالفى الذكر شرعوا عمداً مع سبق الإصرار والترصد فى قتل كل من ...... و...... بأن بيتوا النية على قتلهما وعقدوا العزم المصمم على ذلك وأعدوا لذلك الأدوات سالفة الذكر وكمنوا لهما فى الطريق الذى أيقنوا مرورهما فيه وما أن ظفروا بهما حتى فاجؤوهما بالاعتداء عليهما على النحو المبين بالتحقيقات وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو فرار المجنى عليهما ومدراكتهما بالعلاج. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة، فقرر ذلك. وادعى ورثة المجنى عليه مدنياً قبل المتهمين بمبلغ خمسة آلاف جنيه على سبيل التعويض. كما ادعى المجنى عليه مدنياً قبل المتهمين بمبلغ خمسة آلاف جنيه على سبيل التعويض. ومحكمة جنايات طنطا قضت حضورياً عملاً بالمواد 45، 46 ، 230، 231، 232، 234 من قانون العقوبات بمعاقبة الطاعن الأول بالأشغال الشاقة لمدة خمس عشرة سنة وبمعاقبة كل من الطاعنين الآخرين بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات وبإلزام المتهمين متضامنين بأن يدفعوا إلى المدعيتين...... ،....... مبلغ خمسة آلاف جنيه على سبيل التعويض وأن يدفعوا متضامنين إلى المدعى بالحق المدنى مبلغ مائتى جنيه على سبيل التعويض النهائى. فطعن المحكوم عليهم فى هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعنين بجريمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد المقترن بجنايتى شروع فى قتل مع سبق الاصرار والترصد. قد شابه قصور فى التسبيب وفساد فى الاستدلال وخطأ فى تطبيق القانون وإخلال بحق الدفاع وبطلان فى الاجراءات، ذلك بأنه لم يدلل على توافر نية القتل فى حق كل من الطاعنين - تدليلاً كافياً - مع أن إصابات المجنى عليهما ..... و..... مجرد جروح بسيطة ليست فى مقتل، كما أنه استدل على توافر ظرفى سبق الاصرار والترصد بما لا يسوغ به توافرهما، مما كان يقتضى استبعاد هذين الظرفين وبالتالى انتفاء المسئولية التضامنية للطاعنين ليكون كل منهم مسئولا عن فعله وحده بما يغير وجه الرأى فى الدعوى، كما أن الحكم آخذ الطاعنين بحكم الفقرة الثانية من المادة 234 من قانون العقوبات على الرغم من عدم توافر ظرف الاقتران فى الواقعة إذ أن الجرائم المسندة إلى الطاعنين يجمعها سلوك إجرامى وقصد جنائى واحد بما يخضعها لحكم الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات، هذا إلى أن الدفاع تمسك ببطلان اعتراف الطاعن الثالث لأنه جاء وليد إكراه ودفع بعدم مسئوليته عن الحادث لاصابته بمرض عقلى يعفيه من العقاب، وطلب مناقشة الطبيب الشرعى فيما انتهى إليه تقريره فى هذا الشأن، بيد أن المحكمة التفتت عن هذا الدفاع ولم تستجب لهذا الطلب - وأخيراً فقد قضت المحكمة فى الدعوى المدنية دون أن تتحقق من صفة المدعيين بالحقوق المدنية وألزمت الطاعنين متضامنين بتعويض الضرر بغير سند لهذا التضامن، كل ذلك مما يعيب الحكم بما يوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد المقترن بجناية شروع فى قتل مع سبق الإصرار والترصد التى دان الطاعنين بها، وأورد على ثبوتها فى حقهم أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها، لما كان ذلك، وكان من المقرر أن قصد القتل أمر خفى لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والامارات والمظاهر الخارجية التى يأتيها الجانى وتنم عما يضمره فى نفسه فإن استخلاص هذه النية فى عناصر الدعوى موكول إلى قاضى الموضوع فى حدود سلطته التقديرية. وكانت إصابة المجنى عليه فى غير مقتل لا تنفى معه قانوناً توفر نية القتل، ولما كان الحكم المطعون فيه قد استظهر نية القتل بقوله "وحيث إنه عن قصد القتل فهو متوافر فى حق المتهمين من استعمال آلات قاتلة "بلط" واستهدافهم مقاتل المجنى عليهم وتعدد الضربات بالنسبة للمجنى عليه........ كما ورد فى التحقيقات على لسان الشاهدين......... و....... أن المتهم الأول......... طلب من باقى المتهمين الإجهاز على باقى المجنى عليهم لأنه أجهز على المجنى عليه........." وإذ كان ما أورده الحكم على النحو المتقدم كافياً وسائغاً فى التدليل على ثبوت نية القتل لدى الطاعنين فإنه لا محل للنعى عليه فى هذا الخصوص. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لظرفى سبق الإصرار والترصد وكشف عن توافرهما فى قوله: "وحيث إنه عن ظرف سبق الإصرار فهو قائم فى حق المتهمين من أقوال شهود الإثبات الذين تطمئن المحكمة إلى اقوالهم - بقيامهم بإعداد وسيلة الجريمة وتجهيز البندقية التى أطلقت على المجنى عليه....... ولكنها كذبت ثم قيامهم بالاعتداء على المجنى عليهم بالبلط وعلمهم بتوجه المجنى عليهم للسوق ولذلك عقدوا العزم على الاعتداء على المجنى عليهم فى هدوء وروية لما فى صدورهم من حقد وضغينة بسبب اتهام المجنى عليه...... بقتل....... واستمرار المنازعات بينهم - وحيث إن ظرف الترصد فهو قائم فى حق المتهمين وذلك لتربصهم للمجنى عليهم أثناء ذهابهم إلى السوق فى الطريق الذى أيقنوا أنهم سيمرون منه لبيعهم البقرة وذلك وفقاً لما جاء بأقوال الشهود سالفى الذكر التى تطمئن إليها هذه المحكمة كل الاطمئنان والانتظار فترة من الزمن حتى قدم المجنى عليهم وما أن مر المجنى عليهم من ذلك المكان حتى قام المتهمون بالاعتداء عليهم". وكان من المقرر أن البحث فى توافر ظرفى سبق الإصرار والترصد عن اطلاقات قاضى الموضوع يستنتجه من ظروف الدعوى وعناصرها ما دام موجب تلك الظروف وهذه العناصر لا يتنافر عقلا مع ذلك الاستنتاج، فإن ما أورده الحكم - يتحقق به ظرفا سبق الاصرار والترصد على النحو المعرف قانوناً ويكون النعى على الحكم فى هذا الشأن غير سديد. لما كان ذلك، وكان ما انتهى الحكم - فيما تقدم - كافياً بذاته للتدليل على اتفاق المتهمين على القتل من معيتهم فى الزمان والمكان، ونوع الصلة بينهم، وصدور الجريمة عن باعث واحد واتجاههم جميعاً وجهة واحدة فى تنفيذها وأن كلاً منهم قصد قصد الآخر فى إيقاعها، مما يترتب بينهم فى صحيح القانون تضامناً فى المسئولية الجنائية ومن ثم فإن كلاً منهم يكون مسئولاً عن جريمة القتل العمد المقترنة بجناية الشروع فى القتل التى وقعت تنفيذاً لقصدهم المشترك الذى بيتوا النية عليه باعتبارهم فاعلين أصليين طبقاً لنص المادة 39 من قانون العقوبات. لما كان ذلك، وكان ما يثيره الطاعنون من نعى على الحكم فى خصوص عدم توافر ظرف الاقتران مردوداً بأنه يكفى لتغليظ العقاب عملاً بالفقرة الثانية من المادة 234 من قانون العقوبات أن يثبت الحكم استقلال الجريمة المقترنة عن جناية القتل وتميزها عنها وقيام المصاحبة الزمنية بينهما بأن تكون الجنايتان قد ارتكبا فى وقت واحد أو فى فترة قصيرة من الزمن، وتقدير ذلك مما يستقل به قاضى الموضوع، فمتى قدر الحكم قيام رابطة المصاحبة الزمنية هذه لا تجوز إثارة الجدل فى ذلك أمام محكمة النقض، وإذ كان الثابت من مدونات الحكم أنه تحدث عن توافر ظرف الاقتران فى قوله: "وحيث إنه عن ظرف الاقتران فإن الثابت من الأوراق ومن أقوال الشهود سالفى الذكر وفق ما سلف البيان أن المتهمين قد قتلوا المجنى عليه....... مع سبق الإصرار والترصد وأعدوا لذلك آلات حادة "بلط" واعتدى عليه المتهم الأول......... بأن ضربة بالبلطة على رأسه قاصداً من ذلك قتله وأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتى أودت بحياته وقد اقترنت الجناية بجناية أخرى هى أن المتهمين شرعوا فى قتل كل من المجنى عليهما السيد..... و.....، وأن هذه الجناية مستقلة عن الجناية السابقة وقد ارتكبتا فى فترة قصيرة من الزمن والرابطة الزمنية موجودة بين الجريمتين وأن الجريمتين فى مسرح واحد وارتكبت كل جريمة بفعل مستقل تكونت منها جناية قائمة بذاتها. وقد جمعتها رابطة زمنية بما يتحقق من الاقتران المنصوص عليه فى الفقرة الثانية من المادة 234 عقوبات". فإن ما ذهب إليه الحكم من ذلك صحيح فى القانون ويتحقق به معنى الاقتران المنصوص عليه فى الفقرة الثانية من المادة 234 من قانون العقوبات. فضلاً عن أنه لما كانت العقوبة الموقعة على الطاعنين - وهى الأشغال المؤقتة - تدخل فى الحدود المقررة لجناية القتل مجردة عن أى ظرف مشدد فلا مصلحة للطاعنين فيما أثاروه من تخلف ظرفى سبق الإصرار والترصد أو ظرف الاقتران. لما كان ذلك، كان من المقرر أن الاعتراف فى المسائل الجنائية من العناصر التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها وقيمتها فى الإثبات ولها دون غيرها البحث فى صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف المعزو إليه قد انتزع منه بطريق الاكراه ومتى تحققت أن الاعتراف سليم مما يشوبه واطمأنت إليه كان لها أن تأخذ به بما لا معقب عليها، وكان الحكم قد عرض لما دفع به المدافع عن الطاعنين من بطلان اعتراف الطاعن الثالث لأنه كان وليد إكراه ورد عليه بقوله "وحيث إن المحكمة لا ترى أن هناك إكراه قد وقع على المتهم الثالث للإدلاء بهذه الأقوال لأن المحكمة لا تطمئن إلى ما قرره هذا المتهم من أن اعترافاته لم يملها عليه أحد وكما قرر أن الإصابة التى حدثت به من دفوعه من على دابته وبذلك ترى المحكمة أنه لم يكن ثمة إكراه أو تعذيب وقع عليه للإدلاء باعترافاته والتى لم تأخذ منها المحكمة سوى تواجده هو المتهم الثانى ........ على مسرح الجريمة". وكانت المحكمة بما أوردته فيما سلف قد أفصحت عن اطمئنانها إلى أن اعتراف الطاعن الثالث إنما كان من طواعية واختيار ولم يكن نتيجة أى إكراه، فإن النعى عليه بأنه وليد إكراه يكون على غير أساس. لما كان ذلك، وكان الحكم قد انتهى إلى رفض الدفع بعدم مسئولية الطاعن الثالث فى قوله "وحيث إن المحكمة ترى أنه بالنسبة لمسئولية المتهم....... فإنه من المقرر أن الحالات النفسية ليست فى الأصل من موانع العقاب كالجنون والعاهة فى العقل اللذين يجعلان الجانى فاقد الشعور والاختيار فى عمله وقت ارتكاب الجريمة وفقاً لنص المادة 62 من قانون العقوبات وأن المرض العقلى الذى يوصف بأنه جنون أو عاهة فى العقل وتنعدم به المسئولية الجنائية قانوناً هو ذلك المرض الذى من شأنه أن يعدم الشعور والإدراك أما سائر الأمراض والأحوال النفسية التى لا تفقد الشخص شعوره وإداركه فلا تعد سبباً لانعدام المسئولية، وتطمئن المحكمة كل الاطمئنان إلى ما ورد فى التقرير الطبى الذى توقع على المتهم....... بتاريخ 15/ 11/ 1976 وما جاء فى نتيجته من أن هذا المتهم لم يكن يعانى من المرض العقلى إبان الحادث الذى تم فى 8/ 9/ 1974 وأنه يعتبر مسئول فى القضية موضوع التحقيق ومن ثم تلتفت عما أثاره الدفاع فى هذا الشأن من طلب مناقشة الطبيب الشرعى فى مدى مسئولية المتهم كما تلتفت عما قدمه المتهم من كشوف طبية فى هذا الشأن وترى المحكمة أن المتهم وفق ما تقدم مسئول مسئولية كاملة عن فعله". ولما كان ما أورده الحكم فيما سلف يستقيم به اطراح دفاع الطاعن ذلك بأنه انتهى فى قضاء سليم لا مخالفة فيه للقانون إلى أن نوع المرض الذى يدعيه الطاعن - على فرض ثبوته - لا يؤثر على سلامة عقله وصحة ادراكه وتتوافر معه مسئوليته الجنائية عن الفعل الذى وقع منه. لما كان ذلك. وكان من المقرر أن للمحكمة كامل السلطة فى تقدير القوة التدليلية لعناصر الدعى المطروحة أمامها، وأنها الخبير الأعلى فى كل ما تستطيع أن تفصل فيه بنفسها أو بالاستعانة بخبير يخضع رأيه لتقديرها، وهى فى ذلك ليست ملزمة باعادة المهمة إلى ذات الخبير أو بإعادة مناقشته ما دام استنادها إلى الرأى الذى انتهت إليه هو استناد سليم لا يجافى المنطق والقانون وهو الأمر الذى لم يخطىء الحكم المطعون فيه فى تقديره، وكانت المحكمة قد كونت عقيدتها مما اطمأنت إليه من أدلة وعناصر فى الدعوى سائغة ولها مأخذها الصحيح من الأوراق، وكان تقدير أدلة الدعوى من اطلاقاتها فإن ما يثيره الطاعنون ينحل إلى جدل موضوعى فى تقدير الأدلة لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان لا يبين من محاضر جلسات المحاكمة أن أحدا من الطاعنين قد نازع فى صفة المدعين بالحقوق المدنية أمام محكمة الموضوع، فإنه لا يقبل الحديث عن هذه الصفة لأول مرة أمام محكمة النقض لانطوائه على منازعة تستدعى تحقيقا موضوعيا. لما كان ذلك، وكان ما قضى به الحكم من تضامن الطاعنين فى التعويض صحيحاً فى القانون ما دام أن مفاد ما أثبته الحكم أن المتهمين قد تطابقت إرادتهم على الاعتداء على المجنى عليهم، إذ من المقرر أن التضامن فى التعويض بين الفاعلين الذين أسهموا فى إحداث الضرر واجب بنص القانون ما دام قد ثبت اتحاد الفكرة والإرادة لديهم وقت الحادث على إيقاع الضرر بالمجنى عليهم - كما هو الشأن فى الدعوى المطروحة - لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.

 

 

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 34 مشاهدة
نشرت فى 24 مارس 2020 بواسطة basune1

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

5,126,475

الموقع الخاص بالاستاذ/ البسيونى محمود ابوعبده المحامى بالنقض والدستوريه العليا

basune1
المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا استشارات قانونية -جميع الصيغ القانونية-وصيغ العقود والمذكرات القانونية وجميع مذكرات النقض -المدنى- الجنائى-الادارى تليفون01277960502 -01273665051 العنوان المحله الكبرى 15 شارع الحنفى - الإسكندرية ميامى شارع خيرت الغندور من شارع خالد ابن الوليد »