131-إن جريمة القتل بالتسميم هي كجريمة القتل بأي وسيلة أخرى يجب أن تتثبت فيها محكمة الموضوع من أن الجاني كان في عمله منتوياً القضاء على حياة المجني عليه، فإذا سكت الحكم عن إبراز هذه النية كان مشوباً بقصور يعيبه ويوجب نقضه.
الحكم كاملاً
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثالث (عن المدة بين 7 نوفمبر سنة 1932 وبين 26 أكتوبر سنة 1936) - صـ 544
جلسة 20 يناير سنة 1936
برياسة حضرة مصطفى محمد بك وكيل المحكمة وبحضور حضرات زكي برزي بك وأحمد أمين بك وعبد الفتاح السيد بك ومحمود سامي بك.
(435)
القضية رقم 620 سنة 6 القضائية
( أ ) تسميم. نية القتل. وجوب توافرها. عدم إبرازها في الحكم. نقض.
(ب) طلب جوهري من الدفاع. طلب استدعاء الطبيب الشرعي. إغفال الحكم له. قصور في الأسباب موجب للنقض.
1 - إن جريمة القتل بالتسميم هي كجريمة القتل بأي وسيلة أخرى يجب أن تتثبت فيها محكمة الموضوع من أن الجاني كان في عمله منتوياً القضاء على حياة المجني عليه، فإذا سكت الحكم عن إبراز هذه النية كان مشوباً بقصور يعيبه ويوجب نقضه.
2 - إغفال الرد على طلب جوهري يقدّم لمحكمة الموضوع يعيب الحكم ويوجب نقضه. فإذا طلب الدفاع استدعاء الطبيب الشرعي لمناقشته ابتغاء معرفة مبدأ ظهور أعراض التسمم على المجني عليه، للتحقق مما إذا كان الطعام الذي تناوله من يد المتهم هو الذي سبب له التسميم أو أن ما تناوله قبل ذلك من الطعام هو الذي سببه، ولم تقل محكمة الموضوع كلمتها في هذا الطلب، فإن حكمها يكون قاصر الأسباب متعيناً نقضه.
ساحة النقاش