موقع المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا نقض جنائي- مدني- مذكرات- صيغ- عقود محمول01277960502 - 01273665051

119-متى كان الحكم قد استخلص نية القتل مما ذكره من أن المتهم استعمل آلة من شأنها إحداث الموت (سكينا) وطعن بها المجنى عليها عمدا .

الحكم كاملاً

أحكام النقض – المكتب الفني – جنائى
العدد الأول – السنة 8 – صـ 152

جلسة 18 من فبراير سنة 1957

برياسة السيد حسن داود المستشار، وبحضور السادة: محمود إبراهيم إسماعيل، ومصطفى كامل، وأحمد زكى كامل والسيد أحمد عفيفى المستشارين.

(45)
القضية رقم 1533 سنة 26 القضائية

(أ) قتل عمد. نية القتل. حكم " تسبيب كاف ". مثال لكفاية استظهار الحكم نية القتل.
(ب) قتل عمد. نية القتل. ضرب. جواز توفر نية القتل لدى المتهم بالنسبة إلى أحد المجنى عليهما وعدم توافرها لدية بالنسبة إلى المجنى عليه الآخر.
1 – متى كان الحكم قد استخلص نية القتل مما ذكره من أن المتهم استعمل آلة من شأنها إحداث الموت (سكينا) وطعن بها المجنى عليها عمدا فى أجزاء مختلفة من جسمها تعتبر فى مقتل بقصد إزهاق روحها وكذلك من الضغينة، فإنه يكون قد استخلص توافر نية الفتل كما هى معرفة فى القانون ولا يقدح فى سلامة الحكم أنه لم يبين وصف السكين التى استعملت فى الحادث مادام قد قطع باعتداء المتهم على المجنى عليها بآلة قاطعة بنية قتلها.
2 – متى كانت جريمتا القتل العمد والضرب المسندتان إلى المتهم تختلفان فى العناصر المكونة لكل منهما والتى يتطلبها القانون فليس ثمة ما يمنع من توافر نية القتل لدى المتهم بالنسبة إلى أحد المجنى عليهما وعدم توافرها لديه بالنسبة إلى المجنى عليه الآخر.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أولا: قتل فاطمة إبراهيم عثمان عمدا بأن طعنها بآلة حادة (سكين) فى بطنها وظهرها قاصدا قتلها فأحدث بها الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبى الشرعى والتى أودت بحياتها. وثانيا: ضرب نبيه محمد عثمان فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبى والتى تقرر لعلاجها مدة لا تزيد على العشرين يوما. وطلبت من غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمادتين 234/ 1 و242/ 1 من قانون العقوبات، فقررت بذلك. وقد ادعى بحق مدنى أحمد محمد عثمان عن نفسه وبصفته وليا طبيعيا على أولاده القصر وهم: إبراهيم وجوده وصبره وعطيات وحميده والست أم الرزق محمد شنب. وطلب القضاء له قبل المتهم بمبلغ 1000 جنيه تعويضا. ومحكمة جنايات المنصورة قضت حضوريا عملا بمادتى الاتهام مع تطبيق المادة 32/ 2 من قانون العقوبات بمعاقبة عبده محمود بدر بالأشغال الشاقة لمدة خمس عشرة سنة وبإلزامه بأن يدفع للمدعين بالحق المدنى مبلغ خمسمائة جنيه على سبيل التعويض والمصروفات المدنية المناسبة وخمسمائة قرش مقابل أتعاب المحاماة. فطعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض.... الخ.


المحكمة

..... وحيث إن محصل وجهى الطعن هو أن الحكم شابه قصور فى أسبابه إذ لم يبين الأدلة التى استخلصت المحكمة منها توفر نية القتل بيانا كافيا. فقد اقتصر على القول بأن المحكمة تستخلصها من الآلة المستعملة فى الحادث وهى سكين قاتلة ومن مواصلة الطاعن الاعتداء بها على المجنى عليها فى أجزاء مختلفة من جسمها تعتبر فى مقتل ومن الضغينة السابق بيانها دون أن يعرض لوصف السكين التى استعملت فى الاعتداء لبيان ما إذا كانت تعتبر آلة قاتلة، هذا إلى أن الحكم شابه تناقض وغموض إذ اتخذ الأدلة التى استخلص منها قيام نية القتل لدى الطاعن دليلا فى ذات الوقت على ثبوت التهمة الثانية المنسوبة إليه وهى الضرب العمد، ومادامت واحدة فى التهمتين فإن ذلك يؤدى عقلا إما إلى توافر نية القتل لدى الطاعن فى الجريمتين معا فتكون أولى الجريمتين قتلا عمدا والثانية شروعا فى قتل – أو عدم توفر هذه النية لديه فى الجريمتين فتعتبر الجريمة الأولى ضربا مفضيا إلى الموت والثانية ضربا عمدا.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما وأورد على ثبوتهما فى حقه أدلة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها، تعرض لنية القتل لدى الطاعن عن الجريمة الأولى الخاصة بقتل فاطمة إبراهيم عثمان عمدا فقال " وحيث إن نية القتل العمد لدى المتهم (الطاعن) تستخلصها المحكمة من الآلة المستعملة فى الحادث وهى سكين قاتلة ومن مواصلة المتهم (الطاعن) الاعتداء بها على المجنى عليها فى أجزاء مختلفة من جسمها تعتبر فى مقتل، ومن الضغينة السابق بيانها كل ذلك يقطع بأن نية المتهم قد انصرفت إلى إزهاق روح المجنى عليها" لما كان ذلك وكانت النية أمرا داخليا يضمره الجانى ويطويه فى نفسه ويستظهره القاضى عن طريق بحث الوقائع المطروحة أمامه وتقصى ظروف الدعوى وملابساتها – وتقدير قيام هذه النية أو عدم قيامها موضوعى بحت متروك أمره إليه دون معقب متى كانت الوقائع والظروف التى بينها وأسس رأيه عليها من شأنها أن تؤدى عقلا إلى النتيجة التى رتبها عليها وكان الحكم قد استخلص نية القتل مما ذكره من أن المتهم استعمل آلة من شأنها إحداث الموت (سكينا) وطعن بها المجنى عليها عمدا فى أجزاء مختلفة من جسمها تعتبر فى مقتل بقصد إزهاق روحها وكذلك من الضغينة وهو استخلاص سائغ تتوافر به نية القتل كما هى معرفة فى القانون – لما كان ذلك وكان لا يقدح فى سلامة الحكم أنه لم يبين وصف السكين التى استعملت فى الحادث مادام أنه قد قطع باعتداء الطاعن على المجنى عليها بآلة قاطعة بنية قتلها ومادام ما قاله عن نوع تلك الآلة، له أصل فى أقوال الشهود وسند من تقرير للصفة التشريحية وكانت جريمتا القتل العمد والضرب المسندتان إلى الطاعن تختلفان فى العناصر المكونة لكل منهما والتى يتطلبها القانون فليس ثمة ما يمنع من توافر نية القتل لدى الطاعن بالنسبة إلى أحد المجنى عليهما وعدم توافرها لديه بالنسبة إلى المجنى عليه الآخر – لما كان ما تقدم فإن الطعن يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.

<!--EndFragment--> 6.0pt;line-height: 115%'> 

 

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 35 مشاهدة
نشرت فى 26 مارس 2020 بواسطة basune1

ساحة النقاش

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

4,934,824

الموقع الخاص بالاستاذ/ البسيونى محمود ابوعبده المحامى بالنقض والدستوريه العليا

basune1
المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا استشارات قانونية -جميع الصيغ القانونية-وصيغ العقود والمذكرات القانونية وجميع مذكرات النقض -المدنى- الجنائى-الادارى تليفون01277960502 -01273665051 العنوان المحله الكبرى 15 شارع الحنفى - الإسكندرية ميامى شارع خيرت الغندور من شارع خالد ابن الوليد »