موقع المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا نقض جنائي- مدني- مذكرات- صيغ- عقود محمول01277960502 - 01273665051

authentication required

124-إن جريمة القتل تتميز عن باقي جرائم الاعتداء على النفس بضرورة توفر قصد جنائي خاص لدى المتهم.

الحكم كاملاً

أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الأول - السنة 3 - صـ352

جلسة 31 ديسمبر سنة 1951
(134)
القضية رقم 1211 سنة 21 القضائية

برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات أصحاب العزة : أحمد حسني بك وإبراهيم خليل بك وإسماعيل مجدي بك وباسيلي موسى بك المستشارين.
قتل. نية القتل. وجوب إثبات توافرها.
إن جريمة القتل تتميز عن باقي جرائم الاعتداء على النفس بضرورة توفر قصد جنائي خاص لدى المتهم هو انتواؤه بالاعتداء على المجني عليه إزهاق روحه. فإذا لم تقم المحكمة الأدلة على ثبوت هذا القصد لدى المتهم كان حكمها قاصراً متعيناً نقضه.


الوقائع

اتهمت النيابة العمومية الطاعن بأنه بناحية كفر نشوه مركز منيا القمح، اشترك مع عبد الرؤوف إبراهيم علي "الذي توفى" في جريمة قتل عبد الرحمن رمضان بهنس عمداً بطريقي الاتفاق والمساعدة بأن اتفق معه على ارتكابها وساعده في الأعمال المجهزة والمسهلة والمتممة لارتكابها بأن استدرج المجني عليه واستدعاه لعبد الرؤوف إبراهيم على الذي أطلق عليه عياراً نارياً بقصد قتله فأحدث به الإصابات المبينة بالتقرير الطبي التشريحي والتي أدت إلى وفاته فمكنه بذلك من ارتكابها ووقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة وكان القتل مع سبق الإصرار وطلبت من قاضي الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد 40/ 322 و41 و230 و231 من قانون العقوبات. فقرر بذلك ومحكمة جنايات الزقازيق قضت عملاً بمواد الاتهام بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة خمس عشرة سنة.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض...الخ.


المحكمة

 

...حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه جاء قاصراً في بيان توفر نية القتل العمد لدى الطاعن.
وحيث إن الحكم المطعون فيه مع قضائه بإدانة الطاعن بجريمة القتل عمداً قد أغفل التحدث عن توفر نية القتل لديه - لما كان ذلك، وكانت جريمة القتل العمد تتميز عن باقي جرائم الاعتداء على النفس بضرورة توفر قصد جنائي خاص لدى المتهم هو انتواؤه بالاعتداء على المجني عليه إزهاق روحه، فإنه كان واجباً على المحكمة أن تقيم الأدلة على ثبوت هذا القصد لدى الطاعن، أما وهي لم تفعل، فإن الحكم يكون قاصراً متعيناً نقضه، وذلك من غير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.
وحيث إنه لما تقدم يتعين قبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه.

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 41 مشاهدة
نشرت فى 26 مارس 2020 بواسطة basune1

ساحة النقاش

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

5,119,246

الموقع الخاص بالاستاذ/ البسيونى محمود ابوعبده المحامى بالنقض والدستوريه العليا

basune1
المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا استشارات قانونية -جميع الصيغ القانونية-وصيغ العقود والمذكرات القانونية وجميع مذكرات النقض -المدنى- الجنائى-الادارى تليفون01277960502 -01273665051 العنوان المحله الكبرى 15 شارع الحنفى - الإسكندرية ميامى شارع خيرت الغندور من شارع خالد ابن الوليد »