موقع المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا نقض جنائي- مدني- مذكرات- صيغ- عقود محمول01277960502 - 01273665051

authentication required

113-متى كان الحكم قد أثبت فى حديثه عن نية القتل أن المتهم استعمل أداة قاتلة وجهها إلى مقتل من المجنى عليه هو منطقة القلب بالذات وطعنه بها طعنة شديدة قاسية نفذت إلى القلب فأحدثت الوفاة.

الحكم كاملاً

أحكام النقض – المكتب الفني – جنائى
العدد الثالث – السنة 8 – صـ 838

جلسة 29 من أكتوبر سنة 1957

برياسة السيد حسن داود المستشار، وبحضور السادة: محمود ابراهيم اسماعيل، ومصطفى كامل، وعثمان رمزى، والسيد أحمد عفيفى المستشارين.

(227)
الطعن رقم 851 سنة 27 ق

(أ) قتل عمد. نية القتل. حكم " تسبيب كاف". مثال لكفاية استظهار الحكم توفر نية القتل لدى المتهم.
(ب) سبق إصرار. قتل عمد. صورة واقعة لا يتوفر فيها ظرف سبق الاصرار.
1 – متى كان الحكم قد أثبت فى حديثه عن نية القتل أن المتهم استعمل أداة قاتلة وجهها إلى مقتل من المجنى عليه هو منطقة القلب بالذات وطعنه بها طعنة شديدة قاسية نفذت إلى القلب فأحدثت الوفاة، فان ما ذكره الحكم من ذلك تتوفر به نية القتل ويستقيم به التدليل على قيامها ويستوى بعد ذلك أن يخطئ الحكم فى بيان الباعث أو يصيب.
2 – إذا كان ما حدث من قتل المتهم للمجنى عليه إنما كان اعتداء وقع منه لوقته بعد غضبة عرضت له عندما ظن أن هذا المجنى عليه حين هم لملاقاته كان يبغى مساعدة خصمه فهو – أى المتهم – وإن تعمد القتل إلا أن هذه النية لم تقم بنفسه إلا عندما أقدم على ارتكاب فعله مما لا يتوفر به سبق الاصرار.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن. بأنه أولا: قتل عمدا حسن محمد شراره وذلك مع سبق الإصرار بأن بيت النية على قتله وأعد لذلك آلة حادة (مطواة) طعنه بها فى صدره قاصدا من ذلك قتله فأحدث به الإصابة الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتى أدوت بحياته. وثانيا – أحدث عمدا بأحمد أحمد شعبان الإصابتين الموصوفتين بالتقرير الطبى الشرعى والتى تقرر لعلاجهما مدة لا تزيد على عشرين يوما. وطلبت من غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد 230 و231 و242/ 1 من قانون العقوبات، فقررت الغرفة بذلك وادعى أحمد أحمد شعبان بحق مدنى قبل المتهم بقرش صاغ واحد تعويضا مؤقتا. ومحكمة جنايات بنى سويف قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم نجيب رزق الله قلاده بالاعدام شنقا وبالزامه بأن يدفع للمدعى بالحق المدنى (أحمد أحمد شعبان) قرشا صاغا واحدا على سبيل التعويض والمصاريف المدنية ومبلغ خمسة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة. فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض.... الخ


المحكمة

 

وحيث إنه مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه قصر فى بيان نية القتل وظرف سبق الاصرار ذلك بأن الحكم حين دلل على توفر نية القتل قد اتخذ من صداقة القتيل ومناصرته لأحمد أحمد شعبان عدو الطاعن سندا للقول باتجاه نية الأخير إلى قتله وهو فى ذلك قد جانب المنطق كما أنه فى حديثه عن سبق الاصرار قد استرسل فى بيان ما بين الطاعن وأحمد أحمد شعبان من خصومات كانت سببا فى الحادث ولم يذكر عن المجنى عليه القتيل غير مجرد صداقته لأحمد أحمد شعبان وما قيل من أن مشادة بالقول وقعت فى صباح يوم الحادث بين أحمد أحمد شعبان وبين الطاعن الذى انتوى على أثرها قتله وقتل صديقه حسن محمد شراره وقد فهم الحكم هذا المعنى من عبارة تهديد نسب إلى الطاعن أنه تفوه بها فى تلك المشادة مع أنها لم تتضمن ذكرا للقتيل مما يعيب الحكم بالقصور الموجب لنقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه تحدث عن نية القتل فقال " وحيث إن نية قتل حسن شراره ثابتة فى حق المتهم من العداء الذى يكنه له باعتباره صديقا حميما ونصيرا لعدوه اللدود أحمد أحمد شعبان وقد تبدى هذا العداء فى سابق اعتدائه عليه وعلى أحمد أحمد شعبان بتاريخ 12 من يونيه سنة 1956 ومن استعماله أداة من شأنها أن تحدث القتل وهى المطواة وضربه بها المجنى عليه المذكور فى مقتل من جسمه وهو الصدر وفى منطقة القلب بالذات ضربة شديدة قاسية كان من شأنها قطع القلب وإحداث نزيف مما نشأت عنه الوفاة فى التو والحال" ثم تعرف الحكم لسبق الاصرار فذكر أن نفس الطاعن قد انطوت على الكراهية للقتيل وصفيه أحمد أحمد شعبان نتيجة المنازعات المتصلة والاعتداءات المتباينة التى أشار إليها فى استعراضه للوقائع وأقوال الشهود وكان أخرها ما حدث فى اليوم السابق على الحادث من رفض دعوى المعافاة التى رفعت لصالح فوزيه حليم ضد أحمد أحمد شعبان، ثم ما ذكر من المشاحنة التى وقعت بين الطاعن وبين أحمد أحمد شعبان فى صبيحة يوم الحادث كان من نتيجتها إلى جانب ما سبق – إن انتوى الطاعن قتل المجنى عليهما معا وأنه ذهب قبيل الحادث إلى المكان الذى يعلم بوجودهم فيه وأعلن عن رغبته فى الاعتداء عليهما وتحداهما بقصد إثارتهما حتى إذا قام المجنى عليه الأول – القتيل – يستوضح الأمر طعنه، لما كان ذلك وكان ما أثبته الحكم فى حديثه عن نية القتل من استعمال الطاعن لأداة قاتلة وجهها إلى مقتل من المجنى عليه هو منطقة القلب بالذات وطعنه بها طعنة شديدة قاسية نفذت إلى القلب فأحدثت الوفاة. ما ذكره الحكم من ذلك تتوفر به نية القتل ويستقيم به التدليل على قيامها ويستوى بعد ذلك أن يخطئ الحكم فى بيان الباعث أو يصيب – لما كان ما تقدم وكان الحكم وإن استرسل فى بيان ما وقع بين الطاعن وبين أحمد أحمد شعبان من منازعات وأبدى أن آخرها كان ما حدث من صدور حكم فى دعوى المعافاة لصالح أحمد أحمد شعبان وما قيل عن مشادة الصباح وما صحبها من تهديد مما لا صلة للقتيل به – فهو لم يكشف عن دور هذا الأخير فى النزاع ولم يبين أنه ساهم فيه بنصيب معلوم ولم ينسب إليه غير مجرد صداقته لخصم الطاعن – هذا إلى أنه قد حمل عبارة التهديد التى صدرت من الطاعن مبهمة فوق ما تحتمل فذهب إلى أنها تتناول القتيل الذى لم يكن حاضرا ولم يذكر له اسم فيها كما ذكر بغير سند أن الطاعن قد أعلن عندما وصل إلى مكان الحادث عما اعتزمه من قتل المجنى عليهما معا، لما كان كل ذلك وكان ما أورده الحكم فى حديثه عن نية القتل لا يتوفر به سبق الاصرار على قتل حسن محمد شراره وكان ما أثبته من توفر هذا الظرف لدى الطاعن على قتل خصمه أحمد أحمد شعبان لا يلزم عنه توفره بالنسبة للقتيل ما لم يقم الدليل عليه وهو ما لم يتحقق بما ساقه الحكم من أدلة لا تؤدى بصورتها إلى ما رتبه عليها. ولما كان صحيح ما يؤخذ من الوقائع كما أوردها الحكم المطعون فيه وفى حدود القدر المتيقن من مدلولها أن ما حدث من قتل الطاعن لحسن محمد شرارة إنما كان اعتداء وقع منه لوقته بعد غضبة عرضت له عندما ظن أن هذا المجنى عليه حين هم لملاقاته كان يبغى مساعدة خصمه فهو – أى الطاعن – وإن تعمد القتل إلا أن هذه النية لم تقم بنفسه إلا عندما أقدم على ارتكاب فعله مما لا يتوفر به سبق الإصرار ومن ثم فإنه يتعين قبول هذا الوجه من الطعن فى هذا الشطر منه ورفضه فيما عداه ونقض الحكم فيما قضى به من عقوبة الإعدام وتطبيق المادة 234/ 1 من قانون العقوبات على هذه الواقعة بعد استبعاد ظرف سبق الإصرار ومعاقبة الطاعن – مع مراعاة المادة 32 من قانون العقوبات التى طبقها الحكم – بالأشغال الشاقة المؤبدة.
وحيث إن الطاعن يأخذ على الحكم أنه أخطأ حين دانه وهو فى حالة دفاع شرعى عن نفسه فرد عليه الحكم بما ينفى قيام هذه الحالة مبينا أنه كان البادئ بالاعتداء فيكون هذا الوجه من الطعن على غير أساس متعينا رفضه.

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 82 مشاهدة
نشرت فى 26 مارس 2020 بواسطة basune1

ساحة النقاش

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

5,119,254

الموقع الخاص بالاستاذ/ البسيونى محمود ابوعبده المحامى بالنقض والدستوريه العليا

basune1
المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا استشارات قانونية -جميع الصيغ القانونية-وصيغ العقود والمذكرات القانونية وجميع مذكرات النقض -المدنى- الجنائى-الادارى تليفون01277960502 -01273665051 العنوان المحله الكبرى 15 شارع الحنفى - الإسكندرية ميامى شارع خيرت الغندور من شارع خالد ابن الوليد »