موقع المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا نقض جنائي- مدني- مذكرات- صيغ- عقود محمول01277960502 - 01273665051

114-لا يؤثر فى سلامة الحكم أن يكون وهو فى مقام التدليل على ثبوت نية القتل قد جمع بين المتهمين لوحدة الواقعة التى نسبت إليهما معا.

الحكم كاملاً

أحكام النقض – المكتب الفني – جنائى
العدد الثانى – السنة 8 – صـ 595

جلسة 4 من يونيه سنة 1957

برياسة السيد مصطفى فاضل وكيل المحكمة، وبحضور السادة حسن داود، ومصطفى كامل، وفهيم يسى جندى، والسيد أحمد عفيفى المستشارين.

(164)
الطعن رقم 301 سنة 27 القضائية

(أ) قتل عمد. نية القتل. حكم " تسبيب كاف". جمع الحكم بين المتهمين وهو فى مقام التدليل على ثبوت نية القتل لوحدة الواقعة. لا عيب.
(ب) إثبات. قرائن. استدلال الحكم على إمكان الرؤية من وقوع الحادث فى منتصف الشهر العربى. صحيح.
1 – لا يؤثر فى سلامة الحكم أن يكون وهو فى مقام التدليل على ثبوت نية القتل قد جمع بين المتهمين لوحدة الواقعة التى نسبت إليهما معا.
2 – لا تثريب على المحكمة إذا هى اتخذت من وقوع الحادث فى منتصف الشهر العربى قرينة على أن القمر فى مثل هذه الليلة يكون فى العادة ساطعا وذلك فى سبيل التدليل على إمكان الرؤية، إذ أن القران تعد من طرق الإثبات فى المواد الجنائية.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة كلا من: 1 – عطوه على عطوه (الطاعن لأول) 2 – السيد السيد الدرينى (الطاعن الثانى) 3 – أبو الحسن الهادى المتولى المهدى بأنهم: الأول والثانى قتلا حامد محمود السيد عمدا بأن أطلق عليه الأول عيارا ناريا من بندقية فوقع على الأرض وحينئذ ضربه الثانى بالفأس على وجهه قاصدين من ذلك قتله فأحدثا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتى أودت بحياته وكان ذلك مع سبق الإصرار والأول أيضا شرع فى قتل أحمد يوسف السيد عمدا بأن أطلق عليه أعيرة نارية من بندقية قاصدا من ذلك قتله وخاب أثر الجريمة لسبب خارج عن إرادته وهو هروب المجنى عليه وعدم إحكامه الرماية وكان ذلك مع سبق الإصرار. والثالث اشترك مع الأول والثانى بطريق الاتفاق والمساعدة على ارتكاب الجريمتين سالفتى الذكر بأن اتفق معهما على قتل المجنى عليهما ورافقهما إلى محل الحادث لشد أزرهما حالة كونه يحمل عصا وحاول اللحاق بالمجنى عليه للامساك به ومنعه من الهرب حينما كان الأول يطلق عليه النار فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة. وطلبت من غرفة الاتهام إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم بالمواد 230 و231 و40/ 2 و3 و41 من قانون العقوبات، فقررت بذلك وقد ادعى ورثة المجنى عليه بحق مدنى قدره قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت قبل جميع المتهمين بالتضامن وهم السيد محمود العجرومى عن نفسه وبصفته وليا طبيعيا على محمد والسيد قاصرى المجنى عليه و2 – اليسد محمد عبد الرحمن (والد القتيل) و3 – ثناء محمد على (زوجته). ومحكمة جنايات المنصورة قضت حضوريا عملا بالمواد 234/ 1 من قانون العقوبات للأول والثانى و304/ 1 و381/ 1 من قانون الإجراءات الجنائية بالنسبة للأول عن التهمة الثانية والثالثة أولا – بمعاقبة عطوه على عطوه والسيد السيد الدرينى أحمد بالأشغال الشاقة لمدة خمس عشرة سنة وبالزامهما متضامنين بأن يدفعا للمدعين بالحق المدنى مبلغ قرشا صاغا على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف المدنية وخمسمائة قرش مقابل أتعاب المحاماة وثانيا – ببراءة عطوه على عطوه من التهمة الثانية وثالثا – ببراءة أبو الحسن الهادى المتولى المهدى مما أسند إليه ورفض الدعوى المدنية قبله. فطعن الطاعنان فى هذا الحكم بطريق النقض.... الخ.


المحكمة

 

.... وحيث إن مبنى الطعن المقدم من الطاعن الأول هو أن الحكم أخطأ فى الاسناد وانطوى على الإخلال بحق الدفاع. وفى بيان هذا القول يقول الطاعن إن الاتهام بنى على أن الطاعن وشريكه أقاما فى المروى سدا لحجز المياه حتى يتمكنا من رى أرضهما وأن المجنى عليه والشاهد أزالا السد وبهذه الوسيلة حصل على المياه اللازمة لرى زراعتهما. فحصل الحادث بسبب ذلك – وقام دفاع الطاعن على أن هذا القول مخالف للواقع. وأن السد وجد قائما عند إجراء المعاينة كما وجدت أرض الطاعن مروية وبذا سقطت العلة التى بنى عليها الاتهام وقد طلب الحاضر عن الطاعن إجراء المعاينة لبيان الدافع المادى على الطبيعة – فلم تر المحكمة محلا لإجابة الطلب وردت على ذلك ردا غير سائغ. مما يدل على أنها لم تتفهم واقعة الدعوى ولا دفاع الطاعن. هذا وقد تمسك الطاعن بأن إصابة المجنى عليه التى شوهدت بالجانب الأيسر هى إصابة قطعية – واعترض على تقرير الطبيب الكشاف الذى قدمه عند تشريح الجثة ومفادة أن الإصابة نارية وأنه عثر على بعض آثار عيار نارى تحت جلد الخاصرة اليمنى – اعترض عليه الطاعن بأن الطبيب لم يبين فى تقريره مسار العيار ولا مداخله ومخارجه فى الأحشاء بين فتحة الدخول والموضع الذى استقر فيه المقذوف واعترض على أن ما قاله الطبيب الشرعى بالجلسة من أن تفتت الرصاصة يجوز أن يحصل من اصطدامها بالعامود الفقرى. اعترض عليه بأن العامود الفقرى لا يقع فى مسار الرصاصة ولهذا طلب الطاعن استدعاء كبير الأطباء الشرعيين لإبداء رأيه فى هذا الخصوص ولكن المحكمة رفضت هذا الطلب بعبارة مرسلة لا يبين منها ما تمسك به الطاعن ومدى أهميته فى الفصل فى الدعوى. هذا، وقد أخطأ الحكم فى الحكم فى الاسناد من ناحيتين الأولى فيما حصله من أقوال الطبيب الشرعى واستدل به على ثبوت التهمة حين أسند إليه أن تفتت الرصاصة – نشأ على سبيل اليقين – من اصطدامها بالعامود الفقرى مع أن الطبيب الشرعى كان يفترض افتراضات ويجيب عليها دون أن يكون لهذه الافتراضات أثر فى الأوراق – والثانية فيما قالته من أن السد وجد سليما وأن المياه وجدت تتدفق فى أرض الطاعن بما يقطع أن السد أعيد إلى أصله دون أن يبين من هو الذى أعاده ولا كيفية وميعاد إعادته مع استحالة حصول هذه الاعادة بعد ارتكاب الحادث.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى – بما تتوافر معه جميع العناصر القانونية لجريمة القتل العمد التى دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها أدلة سائغة – لها أصل فى الأوراق من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها – وأورد الحكم مؤدى شهادة الشهود وما جاء بالمعاينة ثم أشار إلى نتيجة تقرير الصفة التشريحية وما ثبت من شهادة الطبيب الذى قام بتشريح الجثة وأقوال الطبيب الشرعى من وجود كسر بقاع الجمجمة وجرح نارى بالجانب الأيسر طوله 7 × 4 سم ونافذ إلى البطن ووجود نزيف بالمخ ونزيف دموى بالبطن مع تهتك فى الطحال وأنه أمكن استخراج آثار عيار نارى من البروز الموجود بالجانب الأيسر وأن سبب الوفاة هو النزيف الدموى بالبطن النافذ من مرور العيار النارى وكذلك الكسر بقاع الجمجمة والصدمة العصبية وما صاحبها من نزيف – ثم عرض بعد ذلك كله إلى دفاع الطاعن الموضوعى وانتهى إلى القول " بأن التهمة ثابتة فى حق الطاعن وشريكه مما ثبت من شهادة الشهود المتقدم بيانه تفصيلا وما ثبت من تقرير الصفة التشريحية ومن شهادة الطبيب الذى قام بتشريح الجثة والطبيب الشرعى وما ثبت من المعاينة وما أقر به المتهم الأول (الطاعن) فى التحقيقات من أنه اتفق مع الشاهد طاهر الشبراوى عمر يوم الحادث على تمكينه من الرى عقب الانتهاء من رى أرضه ومن أنه أقام السد الموجود أمام حقله لهذا السبب ومن إقراره بأن أرضه ترتفع عن منسوب المياه ولا تلقى المحكمة بالا إلى إنكار المتهمين المذكورين فإن تصوير الحادث على ذلك الوجه الذى استخلصته المحكمة وشهد به من تقدم من الشهود هو تصوير صحيح للواقع الذى وقع فعلا والمحكمة – إذ اطمأنت إليه وأخذت به فان مبعث هذا الاطمئنان هو أنه تصوير صادر من أشخاص عاصروا الحوادث والخطوات وهى تتابع عليهم وتتوالى خطوة بعد خطوة فكانوا فى وصفهم وتصويرهم ينقلون عن صورة مثلث أمامهم وملأوا عيونهم منها ثم نقلوها كما رأوها وسمعوها نقلا صادقا أمينا عندما سئلوا على أثر حصول الحادث وبدأ التحقيق وعلى ذلك فادعاء الدفاع عن المتهمين أن القضية مدبرة ومختلفة قول لا يتفق مع الواقع ولم يقم عليه دليل، أما القول بأن الجرح الذى بخاصرة المجنى عليه لا يمكن حصوله من طلق نارى فقد أجاب عنه الطبيب الشرعى بالجلسة بأنه من الممكن حدوثه على النحو السابق شرحه وأن طلب أخذ رأى كبير الأطباء الشرعيين فان المحكمة لا ترى له أثرا بعد أن اقتنعت برأى الطبيب الشرعى الذى سمعت شهادته وناقشه الدفاع فى كل ما يريد مناقشة تفصيلية وترى المحكمة أن إجابته مقحمة شاملة وليس ثمة داع لاستدعاء كبير الأطباء الشرعيين أو أخذ رأيه بعد اقتناع المحكمة. أما إجراء المعاينة من جديد فان المحكمة لا ترى لها محلا كما أن قول الدفاع فى معرفة أصول الزراعة تنفى علة الاتهام جاء قولا مرسلا غير واضح الغرض ولا أثر له على أدلة الاتهام القائمة التى كونت المحكمة منها عقيدتها فى صحة ما نسب للمتهمين" لما كان ذلك وكان الهدف الذى يرمى إليه الطاعن من إجراء المعاينة هو نفى السبب الذى دفع إلى ارتكاب الجريمة – وكانت البواعث عن الجرائم ليست ركنا من أركانها الواجب تبينها فى الحكم الصادر بالإدانة – فخطأ المحكمة فى تحصيله على فرض حصوله. لا يقدح فى سلامة الحكم متى جزم بإدانة الطاعن اعتمادا على ما أورده من أدلة تؤدى إلى النتيجة التى انتهى إليها – وكان ما قرره الطبيب الشرعى بالجلسة لا يتعارض مع تقرير الصفة التشريحية ويتفق مع أقوال شاهد الرؤية فى أن الطاعن هو الذى أطلق العيار على المجنى عليه فأصابه الإصابة التى شوهدت بالبطن ولا تثريب على المحكمة إن هى جزمت بصحة ما رجحه الطبيب الشرعى على اعتبار أنه هو الذى يتفق مع وقائع الدعوى والأدلة المطروحة عليها – ولما كان ما يثيره الطاعن فى طعنه بشأن الإخلال بحق الدفاع مردودا بأنه فضلا عن أنه يبين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الدفاع عن الطاعن طلب من باب الاحتياط أولا – أخذ رأى كبير الأطباء الشرعيين فى الافتراضات التى ذكرها الطبيب الشرعى. وثانيا – إجراء معاينة مكان الحادث لبيان أن الواقع المادى وما تقتضيه أصول الزراعة والفلاحة ناف للعلة فى توجيه الاتهام. ومثل هذه الطلبات التى تبدى من باب الاحتياط لا تعتبر من الطلبات الجازمة التى تلتزم المحكمة بالرد عليها صراحة فضلا عن ذلك فإن المحكمة قد ردت على ما طلبه الطاعن وفندته تفنيدا سائغا من واقع الأدلة القائمة فى الدعوى. لما كان ذلك وكانت المحكمة قد استخلصت من المعاينة التى أجراها المحقق أن السد أعيد إلى أصله فانها لا تكون ملزمة بعد ذلك أن تبين من الذى أعاده وكيفية ذلك. لما كان ذلك كله فان الطعن برمته لا يكون له محل ويتعين رفضه موضوعا.
وحيث إن مبنى الطعن المقدم من الطاعن الثانى – هو الإخلال بحق الدفاع والخطأ فى الإسناد – والتخاذل فى التسبيب. ذلك بأن الحاضر عن الطاعن قد استهل مرافعته بالانضمام إلى دفاع الطاعن الأول فى طلب إجراء المعاينة لإثبات أن أرضه رويت فى ليلة سابقة على ليلة الحادث. وأن لا شأن له بواقعة السد إلا أن المحكمة رفضت هذا الطلب لأسباب عامة ساقتها فى حكمها – وهى إن صحت – بالنسبة للطاعن الأول – لا تصلح بالنسبة للطاعن لاختلاف العلة فى الحالتين وكان الأمر يقتضى أن ترد على طلبه استقلالا بما يفيد أنها فهمت دفاعه – ثم إن الحكم بعد أن نفى توافر سبق الإصرار وبعد أن جعل المسئولية عن الحادث فردية لم يعن باستظهار نية القتل بالنسبة للطاعن بل جمع بينه والطاعن الأول دون أن يبين أن الطاعن كان يقصد إزهاق روح المجنى عليه – هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فإن الطبيب الكشاف قدم تقريره وانتهى فيه إلى نتيجة احتمال حدوث الوفاة من الإصابتين دون أن يجزم بذلك فكان يتعين على المحكمة أن تتقصى حقيقة الأمر فى هذا الخصوص عن طريق مناقشة كبير الأطباء الشرعيين أو أن تأخذ الطاعن بالقدر المتيقن فى حقه باعتبار الواقعة شروعا فى قتل – هذا، وقد قصر الحكم فى الرد على ما أثاره الطاعن من أن الإصابة التى شوهدت بوجه المجنى عليه هى إصابة نارية تحدث من عيار نارى لا من جسم صلب راض – كما شابه الاضطراب فى الرد على ما أثاره الطاعن فى شأن التأخير فى التبليغ وإغفال اسم الطاعن فيه – وقد انساق الحكم فى سبيل التدليل على الطاعن والقول بإمكان الرؤية إلى التقرير بأن الحادث حصل فى ليلة 15 ذى القعدة سنة 1372 حيث يكون القمر ساطعا مع أنه لا يلزم أن يكون القمر ساطعا لمجرد حدوث الواقعة فى منتصف الشهر القمرى.
وحيث أن ما قيل ردا على الطاعن الأول فى الوجه الأول من طعنه يصلح ردا على ما يثيره الطاعن الثانى فى شأن المعاينة – ولما كانت المحكمة قد استندت إلى تقرير الصفة التشريحية فيما أثبته من أن إصابة الرأس قد حدثت نتيجة آلة حادة راضة ويجوز حصولها بآلة مثل سن الفأس وإلى ما اطمأنت إليه من أقوال شاهد الرؤية بأن الطاعن هو الذى أحدث – بالمجنى عليه هذه الإصابة – فإن هذا يفيد ضمنا أنها أطرحت ما ساقه الدفاع فى سبيل التشكيك فى صحة الواقعة المسندة إلى الطاعن وأنها اعتبرته هو المحدث لهذه الإصابة التى ساهمت فى إحداث الوفاة مع الإصابة النارية التى أحدثها الطاعن الأول بالمجنى عليه وبالتالى يكون صحيحا ما انتهى إليه الحكم من اعتبار هذا الطاعن مسئولا عن هذه الجناية مادام أن الثابت من مدونات الحكم أنه تدخل فى ارتكابها بأن أتى عملا من الأعمال المكونة لها ولما كان الحكم قد استظهر نية القتل فى قوله – إنها متوافرة بجلاء فان المتهمين ارتكبا فعلتيهما بنية قتل المجنى عليه حامد السيد محمود وإزهاق روحه فقد استخدم المتهم الأول عطوه على عطوه سلاحا ناريا وهو بندقية من شأنه إحداث القتل وأطلق على المجنى عليه عيارا ناريا فوقع على الأرض واستخدم المتهم الثانى السيد السيد الدرينى (الطاعن) فأسا ضرب بها المجنى عليه المذكور على وجهه بعد أن وقع على الأرض ضربات شديدة فأصابه بإصابات بالغة الخطورة وهى المبينة بتقرير الصفة التشريحية فأودت بحياته – وكان هذا الذى استظهره الحكم فيه الكفاية فى التدليل على توافر هذه النية فلا يؤثر على سلامته أن يكون وهو فى مقام التدليل على ثبوت تلك النية – قد جمع بين الطاعنين لوحدة الواقعة التى نسبت إليهما معا ولا مصلحة للطاعن من وراء القول بأن الواقعة بالنسبة له تعتبر شروعا فى قتل مادام أن العقوبة المحكوم بها وهى عقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة تدخل فى نطاق عقوبة هذه الجريمة – لما كان ذلك وكان لا تثريب على المحكمة إذا هى اتخذت من وقوع الحادث فى منتصف الشهر العربى قرينة على إمكان الرؤية لا تثريب عليها فى ذلك، لأن القرائن تعد من طرق الإثبات فى المواد الجنائية. وكان ما يثيره الطاعن فى باقى وجوه الطعن لا يخرج عن كونه جدلا فى واقعة الدعوى وتقدير أدلة الثبوت فيها مما يستقل بها قاضى الموضوع – فان الطعن برمته لا يكون له محل.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 38 مشاهدة
نشرت فى 26 مارس 2020 بواسطة basune1

ساحة النقاش

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

4,934,816

الموقع الخاص بالاستاذ/ البسيونى محمود ابوعبده المحامى بالنقض والدستوريه العليا

basune1
المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا استشارات قانونية -جميع الصيغ القانونية-وصيغ العقود والمذكرات القانونية وجميع مذكرات النقض -المدنى- الجنائى-الادارى تليفون01277960502 -01273665051 العنوان المحله الكبرى 15 شارع الحنفى - الإسكندرية ميامى شارع خيرت الغندور من شارع خالد ابن الوليد »