112-متى كان الحكم لم يبين من ظروف الدعوى وأدلتها وما استند إليه لاثبات أن المتهم حين أطلق العيار على المجنى عليه وأصابه فى ابهام يده كان قاصدا القتل.
الحكم كاملاً
أحكام النقض – المكتب الفني – جنائى
العدد الثالث – السنة 8 – صـ 926
جلسة 25 من نوفمبر سنة 1957
برياسة السيد حسن داود المستشار، وبحضور السادة: محمود ابراهيم، ومصطفى كامل، وعثمان رمزى، والسيد أحمد عفيفى المستشارين.
(254)
طعن رقم 1194 سنة 27 ق
قتل عمد. نية القتل. حكم " تسبيب معيب". مثال لقصور الحكم فى استظهار نية القتل.
متى كان الحكم لم يبين من ظروف الدعوى وأدلتها وما استند إليه لاثبات أن المتهم حين أطلق العيار على المجنى عليه وأصابه فى ابهام يده كان قاصدا القتل، وكان ما قاله من استعمال المتهم سلاحا ناريا قاتلا ورغبته فى استعادة زوجته بالقوة لا يلزم منه حتما أن المتهم عند اطلاق العيار كان قاصدا قتل المجنى عليه لا مجرد إصابته، فإن ما ذكره الحكم تدليلا على توافر قصد القتل والشروع فيه يكون مشوبا بالقصور.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة مع آخرين حكم ببراءتهم بأنه: شرع فى قتل محمد يوسف عبد ربه عمدا بأن أطلق عليه عيارا ناريا قاصدا من ذلك قتله فأحدث به الاصابة الموصوفة بالتقرير الطبى الشرعى وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه هو احتماؤه وراء آخر وإسعافه بالعلاج وطلبت إلى غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد 45 و46 و234/ 1 من قانون العقوبات. فقررت بذلك وقد ادعى محمد يوسف عبد ربه بحق مدنى قبل المتهم وطلب القضاء له قبله بمبلغ مائة جنيه بصفة تعويض. ومحكمة جنايات سوهاج قضت حضوريا بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات وإلزامه بأن يدفع إلى محمد يوسف عبد ربه مبلغ عشرين جنيها بصفة تعويض والمصاريف المدنية المناسبة وذلك عملا بمواد الاتهام. فطعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض.... الخ.
المحكمة
.... وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه جاء قاصرا فى بيان نية القتل، ذلك بأن حمل السلاح النارى المعمر بالرش والذهاب لاستحضار زوجة غضبى من منزل والدها لا يفيد بذاته قصد القتل فضلا عن عدم قيام ضغينة سابقة بينه وبين المجنى عليه.
وحيث إنه بالرجوع للحكم المطعون فيه بين أن المحكمة فى بيان واقعة الدعوى قد قالت: إن المجنى عليه شهد بأن ابنته الشاهدة الثانية جاءت إليه غضبى من زوجها فى عصر يوم الحادث فحضر زوجها فى أثرها يرافقه كل من عزت عبد الرحمن يوسف (الطاعن) ويوسف عبد الرحمن يوسف لأخذها بالقوة وحصلت مشادة كلامية بين الطرفين وكان الطاعن يحمل بندقية أطلق منها عيارا أصاب كلا من مادح سليمان أحمد والمجنى عليه وشهدت الزوجة بما يؤيد ما شهد به والدها وتبين من التقرير الطبى الشرعى أن المجنى عليه أصيب من طلق نارى معبأ بالرش وأصابته إحدى الرشات بابهامه من مسافة يتعذر تقديرها لعدم وجود دائرة انتشار كاملة. لما كان ذلك وكانت جريمة القتل العمد يتطلب القانون لقيامها توافر نية خاصة هى انتواء إزهاق الروح، فقد كان من الواجب على المحكمة أن تعنى عند إصدارها الحكم بالادانة فى جرائم القتل والشروع فيه باستظهار هذا الركن وإيراد الأدلة التى تثبت توافره. ولما كان كل ما قاله الحكم فى بيان نية القتل: " إن نية القتل ظاهرة من نوع السلاح المستعمل فهو سلاح نارى قاتل بطبيعته ومن حضور المتهم مع غيره حاملا بندقية مريدا إعادة الزوجة لزوجها بالقوة فلما رفض أطلق عليه النار لولا احتماؤه وراء آخر يقول أنه مادح سليمان أحمد من جهة وإسعافه بالعلاج من جهة أخرى – لما كان ما تقدم وكان الحكم لم يبين من ظروف الدعوى وأدلتها ما استند إليه لإثبات أن الطاعن حين أطلق العيار على المجنى عليه وأصابه فى إبهام يده كان قاصدا القتل أما ما قاله من استعمال الطاعن سلاحا ناريا قاتلا ورغبته فى استعادة الزوجة بالقوة فلا يلزم منه حتما أن الطاعن عند إطلاق العيار كان قاصدا قتل المجنى عليه لا مجرد إصابته. لما كان ذلك فإن ما ذكره الحكم تدليلا على توافر قصد القتل والشروع فيه يكون مشوبا بالقصور مما يوجب نقضه، وذلك بغير حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن.
ساحة النقاش