موقع المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا نقض جنائي- مدني- مذكرات- صيغ- عقود محمول01277960502 - 01273665051

110-استعمال سلاح ناري وإلحاق إصابات متعددة بمواضع خطرة من جسم المجني عليه.

الحكم كاملاً

أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الأول - السنة التاسعة - صـ 79

جلسة 21 من يناير سنة 1958

برئاسة السيد حسن داود المستشار، وبحضور السادة: محمود إبراهيم إسماعيل، ومصطفى كامل، وعثمان رمزي، والسيد أحمد عفيفي، المستشارين.

(20)
طعن رقم 1200 سنة 27 ق

قتل عمد. نية القتل. استعمال سلاح ناري وإلحاق إصابات متعددة بمواضع خطرة من جسم المجني عليه. عدم إفادته حتماً قصد إزهاق الروح.
إن مجرد استعمال سلاح ناري وإلحاق إصابات متعددة بمواضع خطرة من جسم المجني عليه لا يفيد حتماً أن المتهم قصد إزهاق روحه، ولا يكفي الاستدلال بهذه الصورة في إثبات قيام هذا القصد.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة كلاً من: 1- سعد محفوظ جمعه و2- زهير محفوظ جمعه و3- محفوظ عبد الرحمن سالم جمعه. بأنهم. المتهمان الأول والثاني قتلا محمد ناصر عطا الله عمداً مع سبق الإصرار على ذلك والترصد بأن عقدا النية على قتله وأعدا لذلك سلاحين ناريين وكمنا له في طريق مروره ببلدتهما حتى إذا ما ظفر به أطلقا عليه عدة أعيرة نارية قاصدين من ذلك قتله فأحدثا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته وقد اقترنت هذه الجناية بجناية أخرى هي أنهما في الزمان والمكان سالفي الذكر اشتركا مع آخر مجهول بطريقي الاتفاق والمساعدة في الشروع في قتل حسين عز الدين زغلول عمدا مع سبق الإصرار والترصد ذلك بأن اتفقا مع هذا المجهول على ارتكاب الجريمة الأولى واصطحباه إلى مكانها وكان يحمل سلاحاً نارياً أطلقه على المجني عليه الأول قاصداً قتله إلا أنه لم يحكم الرماية فأخطأه وأصاب حسن عز الدين زغلول الذي تصادف مروره بمكان الحادث فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو تدارك المجني عليه المذكور بالعلاج وقد وقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة الأمر المنطبق على المواد 45 و46 و230 و231 و232 من قانون العقوبات وكانت الجريمة الثانية نتيجة محتملة للاتفاق والمساعدة اللذين تما بين المتهمين الأولين والمجهول لارتكاب الجريمة الأولى والمتهم الثالث - أولاً - اشترك مع المتهمين الأول والثاني بطريق الاتفاق والمساعدة في ارتكاب الجريمة سالفة الذكر بأن اتفق معهما على ارتكابها ورافقهما إلى مكانها ليشد من أزرهما فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة - وثانياً - سرق البندقية المبينة الوصف والقيمة بالتحقيقات والمملكة للمجني عليه محمد ناصر عطا الله. وطلبت من غرفة الاتهام إحالتهم على محكمة الجنايات لمحاكمتهم طبقاً للمواد 45 و46 و230 و231 و232 من قانون العقوبات. فقررت الغرفة بذلك. وادعت بحق مدني كل من: 1- سنية أحمد زغلول و2- صباح أحمد زغلول عن نفسها وبصفتها وصية على أولادها القصر وهم: سميرة ومحمد أولاد المرحوم محمد ناصر عطا الله قبل المتهمين متضامنين الأول بمبلغ مائة جنيه والثانية بمبلغ خمسمائة جنيه تعويضاً. ومحكمة جنايات شبين الكوم قضت حضورياً عملاً بالمواد 230 و231 و232 ومع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بالنسبة إلى المتهم الثاني زهير محفوظ جمعه (الطاعن) أولاً بمعاقبته بالأشغال الشاقة المؤبدة وبإلزامه بأن يدفع للمدعية بالحق المجني ستيته أحمد زغلول مبلغ مائة جنيه على سبيل التعويض والمصاريف المدنية و300 قرش أتعاب المحاماة وأن يدفع للمدعية بالحق المدني صباح أحمد زغلول بصفتها مبلغ خمسمائة جنيه والمصاريف المدنية و500 قرش مقابل أتعاب المحاماة - وثانياً - ببراءة كل من سعيد محفوظ جمعه ومحفوظ عبد الرحمن سالم جمعه مما أسند إليهما ورفض الدعويين المدنيتين قبلهما. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

... وحيث إنه مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه هو القصور في بيان نية القتل والاستدلال على توفرها لدى الطاعن مع أن المجني عليه كان عرضه للأعيرة النارية الطائشة التي أطلقت لكثرتها واختلاف مصادرها وتعدد جهات إطلاقها من المساكن المحيطة لمحل الحادث.
وحيث إن الدعوى الجنائية رفعت على الطاعن بأنه قتل محمد ناصر عطا الله عمدا ًن مع مسبق الإصرار والترصد بأن عقد النية على قتله وأعد لذلك سلاحاً نارياً وكمن له في طريق مروره بالبلدة "بسطا" حتى إذا ما ظفر به أطلق عدة أعيرة نارية قاصداً من ذلك قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته وبعد أن نظرت الدعوى قضت المحكمة بإدانة الطاعن بهذه الجريمة وقالت في حكمها بياناً لنية القتل والاستدلال على ثبوتها في حقه "إن نية القتل العمد ثابتة لدى المتهم زهير محفوظ جمعه - بجلاء من الآلة التي استعملت في الجريمة (البندقية) وهي قاتلة بطبيعتها ومن الإصابات العديدة التي ألحقها في مواضع خطرة من جسم المجني عليه على ما هو ظاهر بالتقرير الطبي" ولما كان مجرد استعمال سلاح ناري، وإلحاق إصابات متعددة بمواضع خطرة من جسم المجني عليه لا يفيد حتماً أن الطاعن قصد إزهاق روحه فلا يكفي الاستدلال بهذه الصورة في إثبات قيام هذا القصد فإن الحكم المطعون فيه يكون قاصراً قصوراً يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إنه لذلك يتعين قبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

 

 

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 90 مشاهدة
نشرت فى 24 مارس 2020 بواسطة basune1

ساحة النقاش

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

5,127,130

الموقع الخاص بالاستاذ/ البسيونى محمود ابوعبده المحامى بالنقض والدستوريه العليا

basune1
المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا استشارات قانونية -جميع الصيغ القانونية-وصيغ العقود والمذكرات القانونية وجميع مذكرات النقض -المدنى- الجنائى-الادارى تليفون01277960502 -01273665051 العنوان المحله الكبرى 15 شارع الحنفى - الإسكندرية ميامى شارع خيرت الغندور من شارع خالد ابن الوليد »