يسرني أنا المحامي والمستشار القانوني / محمد جلال أبو ضوه أن أدشن هذه المدونة القانونية للعمل على الثقافة القانونية ، ويسعدني استقبال أسئلتكم ورسائلكم على الايميل : [email protected]
أن النص في المادة (151) من القانون المدني على أنه جوز طلب إبطال العقد للتدليس لمن جاء رضاؤه نتيجة حيل وجهت إليه بقصد تغريره ودفعه بذلك إلى التعاقد إذا أثبت أنه ما كان يرتضي العقد نحو ما إرتضاه عليه لولا خديعته بتلك الحيل وذلك مع مراعاة ما تقضي به المادتان 153 و154 وفي المادة (152) من ذات القانون على أن "يعتبر بمثابة الحيل المكونة للتدليس الكذب في الإدلاء بالمعلومات بوقائع التعاقد وملابساته أو السكوت عن ذكرها إذا كان ذلك إخلالا بواجب في الصدق أو المصارحة يرفضه القانون أو الإتفاق أو طبيعة المعاملة أو الثقة الخاصة التي يكون من شأن ظروف الحال أن تجعل للمدلس عليه الحق في أن يضيعها فيمن غرر به. وفي المادة (153) منه على أن: 1- يلزم لإبطال العقد على أساس التدليس أن تكون الحيل قد صدرت من المتعاقد الآخر أو من نائبه أو من أحد إتباعه أو ممن وسطه في إبرام العقد أو ممن يبرم العقد لمصلحته... بما مفاده - وحسبما ورد بالمذكرة الإيضاحية - أن قوام التدليس هو الحيلة التي توجه للمتعاقد بقصد تغريره وجعله يعتقد أمرا يخالف الواقع والحقيقة وذلك بغية
دفعه إلى إرتضاء التعاقد فلابد لقيام التدليس من إلتجاء المدلس إلى حيلة من الحيل وأن يكون ذلك منه بقصد أن يضلل المتعاقد ويخدعه ليجعله يرتضي العقد. فالتدليس يقوم على قصد مزوج من المدلس: قصد في الخديعة والتضليل وقصد في دفع المضلل المخدوع إلى التعاقد وقد حرص المشرع على أن يتجنب إشتراط أن تبلغ الحيل قدرا من الجسامة بحيث تدفع المتعاقد إلى التعاقد، فالعبرة ليست بمدى ما تتسم به الحيلة من جسامة وإنما بأثرها على المتعاقد بالنسبة إلى تضليله وجره بذلك إلى التعاقد.
فالمعيار هنا هو معيار شخص قوامه المتعاقد ذاته من حيث ما إذا كانت الحيلة أفلحت في تضليله أم لم تفلح وليس معيارا ماديا يقوم على قدر ما تتسم به الحيلة ذاتها من جسامة. على أن الأمر لايصل بطبيعة الحال إلى مستوى الحيلة إلا إذا إنطوى على قدر معقول من الخداع والغش. فإن لم يكن كذلك فإنه لا يعتبر حيلة أصلا ولا يصلح بالتالي تدليسا من شأنه أن يصلح أساسا لإبطال العقد حتى لو ثبت أن المتعاقد قد إنخدع به الفعل فمن ينخدع بالبسيط من الأمور هو في العادة من المفرطين في السذاجة. ولا يدخل في دور نظام التدليس أن يحمي أمثال هؤلاء.
كما حرص المشرع على أن يتمشى مع الفقه الإسلامي في التوسيع في الإعتداد بالكذب أو الكتمان بإعتباره تدليسا من شأنه أن يبطل العقد وجعله بمثابة الحيل التدلسية كلما جاء بمخالفة واجب خاص متميز في الصدق والمصارحة يرفضه القانون أو الإتفاق أو طبيعة المعاملة أو الثقة التي يكون من حق أحد الطرفين أن يضعها في الآخر على نحو ما تميله ظروف التعاقد.
فإنه وإن كان الأصل في الحيلة التي هي أساس التدليس أن تقوم على أفعال مادية (وهو مايسمى في الفقه الإسلامي بالتغرير الفعلي) فإن المشرع قد حرص في المادة (152) سالفة البيان على أن يجعل في مقامها الكذب والكتمان كلما جاءا إخلالا بواجب خاص في الصدق والمصارحة يرفضه القانون أو الإتفاق أو طبيعة المعاملة أو الثقة الخاصة التي يكون من شأن ظروف الحال أن يجعل للمدلس عليه الحق في أن يضعها فيمن غشه وغرر به (وهو ما يسمى في الفقه الإسلامي بالتغرير القولي).
وغنى عن البيان أن الكذب في ذاته ومجردا من أي إعتبار آخر لا ينهض دعامة كافية للتدليس البطل للعقد برغم ما فيه من قبح ومجافاته للدين والأخلاق، إنما الكذب الذي يتدنى إلى مرتبة التدليس هو ذاك الذي يأتي بمخالفة واجب خاص يملي على الشخص الإحجام عنه غير مجرد الواجب الديني أو الأخلاقي وهذا الواجب قد يأتي من القانون أو من الإتفاق أو من طبيعة المعاملة ذاتها التي تقتضي الإلتزام الصارم بالصدق والمصارحة أو حتى من الثقة التي يكون من شأن ظروف الحال وما ينبغي أن يقوم عليه التعاقد من إعتبارات حسن النية أن تجعل للمتعاقد المدلس عليه حقا في أن يضعها فيمن خدعه وغرر به.
ويلزم لأعمال التدليس أن يكون هو الذي دفع المتعاقد إلى إرتضاء العقد بحيث أنه ما كان ليرتضيه من غيره على أن كون التدليس هو الدافع إلى التعاقد وإن كان يتضمن ما يدل على تعييب الرضاء إلا أنه لا يكفي بمجرده وذاته لجعل العقد قابلا للأبطال وإنما يلزم إلى جانبه أن يكون التدليس متصلا بالمتعاقد الآخر بأن يكون هو الذي لجأ بذات نفسه إلى الحيلة أو لجاء إليها نائبه أو أحد أتباعه.
وكان النص في المادة (176) من القانون المدني على أنه: 1- يبطل العقد إذا إلتزم المتعاقد دون سبب أو لسبب غير مشروع.
2- ويعتد في السبب بالباعث المستحث الذي يدفع المتعاقد إلى التعاقد إذا كان المتعاقد الآخر يعلمه أو كان ينبغي عليه أن يعلمه.
مفاده أن المشرع يوجب أن يستند إلتزام المتعاقد إلى سبب وأن يكون هذا السبب مشروعا وإلا فإن العقد يفتقد ركنا من الأركان التي ينبغي له أن يقوم عليها فيبطل ولا يقصر المشرع سبب الإلتزام على الغرض المباشر الأول الذي يسعى المتعاقد إلى تحقيقه من وراء إرتضائه التحمل بالإلتزام وإنما يشمل أيضا الباعث المستحث الدافع إذا كان ملحوظا في العقد بأن كان المتعاقد الآخر يعلمه أو كان مفروضا فيه أن يعلمه وينظر إلى توافر هذا السبب ومشروعيته وقت إنعقاد العقد.
طعن رقم 1544 لسنة 2014 (تجاري-1) جلسة 11 مارس سنة 2015
يسرني أنا المحامي والمستشار القانوني / محمد جلال أبو ضوه أن أدشن هذه المدونة القانونية للعمل على الثقافة القانونية ، ويسعدني استقبال أسئلتكم ورسائلكم على الايميل : [email protected]
<!--من المقرر أنه يكفي في المحاكمات الجزائية أن تتشكك محكمة الموضوع في صحة إسناد التهمة إلى المتهم لكي تقضي له بالبراءة ما دام حكمها يشتمل على ما يفيد أنها محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام الاتهام عليها عن بصر وبصيرة ووازنت بينها وبين أدلة النفي فرجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة في عناصر الاتهام وكانت المحكمة قد خلصت في أسباب سائغة إلى ارتيابها في أقوال المبلغة وعدم اطمئنانها إليها مرجحة دفاع المتهم-علي ما سلف بيانه- وهو ما يدخل في سلطتها بغير معقب عليها في ذلك من محكمة التمييز فإن ما تنعاه الطاعنة في هذا الخصوص ينحل في حقيقته إلى جدل موضوعي لا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة.
(الطعن 738/2001 جزائي جلسة 2/4/2002)
(والطعن 741/2001 جزائي جلسة 20/8/2002)
(والطعن 900/2001 جزائي جلسة 4/2/2003)
يسرني أنا المحامي والمستشار القانوني / محمد جلال أبو ضوه أن أدشن هذه المدونة القانونية للعمل على الثقافة القانونية ، ويسعدني استقبال أسئلتكم ورسائلكم على الايميل : [email protected]
حكم تمييز جرائم نشر
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو أمير الكويت
الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح
محكمة الاستئناف
الدائرة : الجزائية الخامسة
بالجلسة المنعقدة علناً بالمحكمة بتاريخ 21 ربيع آخر 1426هـ الموافق 29/5/2008م
برئاسة الأستاذ المستشار / أنور العنزى
وعضوية الأستاذين
المستشار / صبحي الفار والمستشار/ حسين الحريتى
وحضور الأستاذ/ عبدالله الخشم ممثل النيابة
وحضور السيد/ أحمد شردان أمين سر الجلسة
صدر الحكم الآتي
فى الاستئناف المرفوع من :
النيابة العامة
ضــــــــــــد
؟؟؟؟؟؟
والمقيد بالجدول برقم:- ؟؟؟/2008ج.م.4 – ؟؟؟؟/2004 جنح صحافة.
المحكمـــــــــة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانوناً،،،،
حيث أن النيابة العامة أسندت إلى المتهم:- ؟؟؟؟؟؟؟؟أنه فى يومي 2/6/2004، 14/6/2004 بدائرة دولة الكويت بصفته رئيس تحرير بجريدة ؟؟؟؟؟؟؟ الكويتية نشر وآخر مجهول بالعددين 12764 فى 2/6/2004 ، 12776 فى 14/6/2004 مقالين تضامناً عبارات ماسة بسمعة وكرامة وشخص المجني عليه نادر القنة حال كونه عائداً لسبق الحكم عليه نهائياً فى قضايا مماثلة وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
وطلبت عقابه بمقتضى نص المواد 10،9 ، 33،28،26/1 من القانون رقم 3 لسنة 1961 بإصدار قانون المطبوعات والنشر المعدل بالقانون 9 لسنة 1972 والمادتين 52/1 ، 48/2 من قانون الجزاء .
وبجلسة 23/2/2005 قضت محكمة الجنايات حضورياً أولاً: برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة وبقبولها. ثانياً: ببراءة المتهم مما أٍند إليه من اتهام.
وبتاريخ 5/3/2005 استأنفت النيابة العامة الحكم مار الذكر للثبوت وإذ رفع الاستئناف خلال الميعاد المقرر فهو مقبول شكلاً.
وحيث أنه بالجلسة المحددة لنظر الاستئناف مثل المستأنف ضده بوكيل عنه هو محاميه وطلب رفض استئناف النيابة العامة وتأييد الحكم المستأنف فقررت المحكمة حجز الدعوى للنطق بالحكم فيها لجلسة اليوم.
وحيث إنه عن موضوع استئناف النيابة العامة فإنه لما كانت التهمة المسندة إلى المتهم من جرائم السب والقذف المنصوص عليها فى المادة 109/ أولاً من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية التي لا يجوز رفع الدعوى الجزائية عنها إلا بناء على شكوى من المجني عليه وإذ كانت طبيعة هذه الجريمة تتطلب تقديراً خاصاً من المجني عليه لتحديد مصلحته فى تقديم الشكوى بعد وقوع الجريمة أو الأحجام عنها دفعاً لما قد يتعرض له من ضرر أكبر برفعها فإذا ما اتخذ قراره بتقديم الشكوى بنفسه أو بوكيل عنه تعين أن تكون الوكالة خاصة بموضوعها لما كان ما تقدم وكان الثابت أن الشاكي تقدم بالشكوى موضوع الدعوى الماثلة بواسطة محاميه بموجب توكيل تمت صياغته فى عبارات عامة وليست خاصة بالواقع محل الاتهام ومن ثم فإن الدفع المبدي من محامى المتهم بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير زى صفة سديداً وحيث أن الحكم المستأنف جانبه الصواب فى الرد على الدفع سالف البيان وانتهى إلى رفضه وحدا به ذلك إلى التصدي لموضوع الدعوى وقضى ببراءة المتهم فإنه يتعين القضاء بإلغاءه وبعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة إعمالاً لنص المادتين209،206 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة:- بقبول استئناف النيابة العامة شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى الجزائية لرفعها من غير ذي صفة.
أمين سر الجلسة رئيس الدائرة
يسرني أنا المحامي والمستشار القانوني / محمد جلال أبو ضوه أن أدشن هذه المدونة القانونية للعمل على الثقافة القانونية ، ويسعدني استقبال أسئلتكم ورسائلكم على الايميل : [email protected]
- من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن توقيع الساحب للشيك على بياض دون أن تستكمل باقي بياناته لا يؤثر على صحته مادام قد استوفى تلـك البيانات قبل تقديمه إلى المسحوب عليه. إذ أن مفاد تسليم الشيك على بياض موقعا عليه، أن الساحب قد فوض المستفيد في استيفاء ما نقص من بياناته، قبل تقديم الشيك إلى المسحوب عليه، وينحسر عن المستفيد بالضرورة عبء إثبات وجود هذا التفويض وطبيعته ومداه، وينتقل هذا العبء إلى من يدعي خلاف الظاهر0 ومتى تحققت الجريمة بركنيها المادي والمعنوي، فلا عبرة بسبب إصدار الشيك، ذلك أن الشيك عمل قانوني مجرد، يتضمن في ذاته سببه، ولا يجوز تقصي هذا السبب في علاقة قانونية سابقة على إصداره، كما أن الوفاء بقيمة الشيك قبل تاريخ الاستحقاق لا ينفي أركان الجريمة مادام أن الساحب لم يسترده من المجني عليه. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي - المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه - قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة، وأورد على ثبوتها في حق الطاعن أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها، استمدها من أقوال وكيل المجني عليه، وإفادة البنك المسحوب عليه من أن الشيك لم يصرف لعدم كفاية الرصيد، وأن التوقيع عليه للطاعن، وقد أحاط الحكم بتصوير الطاعن للواقعة ودفاعه فيها، فإن النعي عليه بسبب الطعن، لا يعدو أن يكون عودا إلى المجادلة في تقدير المحكمة لأدلة الدعوى، مما لا يجوز إثارته لدى محكمة التمييز.
(الطعن رقم 230/2001 جزائي) جلسة 7/1/2003
يسرني أنا المحامي والمستشار القانوني / محمد جلال أبو ضوه أن أدشن هذه المدونة القانونية للعمل على الثقافة القانونية ، ويسعدني استقبال أسئلتكم ورسائلكم على الايميل : [email protected]
من قضاء محكمة التمييز : ( تصرفات المعتوه)
النص في المادة 99 من القانون المدني على أن "تصرفات المعتوه تسري عليها أحكام تصرفات الصغير المميز المنصوص عليها في المادة 87 من ذات القانون نصب عليه قيم أو لم ينصب" وفي المادة 87 على أن "1- تصرفات الصغير المميز صحيحة إذا كانت نافعة له نفعا محضا وباطلة إذا كانت ضارة به ضررا محضا 2- أما تصرفاته الدائرة في ذاتها بين النفع والضرر فتقع قابلة للإبطال لمصلحته.." والنص في المادة 100 من ذات القانون على أن "إذا كان جنون الشخص أو عتهه مشهورا أو كانت المحكمة قد عينت له قيما افترض أنه أبرم التصرف في حالة جنونه أو عتهه على حسب الأحوال وإلا افترض أنه أبرم التصرف في حالة صحته وذلك كله ما لم يقم الدليل على تمسكه" مفاده وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون أنه ولئن كان الأصل صدور التصرف من الشخص عن إرادة سليمة إلا أن المشرع أخذ بما نص عليه بحكم مغاير في صدد المجنون أو المعتوه عندما يكون جنونه أو عتهه مشهورا أو عندما يكون القاضي قد عين له قيما فافترض في هذه الحالة وتلك أن التصرف قد صدر منه في حالة الجنون أو العته وألقى بذلك على من يدعى عكس ذلك عبء إثبات أن التصرف قد أبرم في حالة الإفاقة وهذا الحكم من المشرع له ما يبرره ويسوغه إذ أن الشخص الذي اشتهر عنه الجنون أو العته أو ذاك الذي يعين له القاضي قيما يكون في أغلب أوقاته فريسة هذا الأمر أو ذاك بحيث تكون فترات إفاقته أن تواجدت قليلة وعارضة، ولقد أراد المشرع أن يتمشى مع الغالب فيفترض حصوله ليلقى بذلك عبء إثبات النادر على من يدعيه وأن العته آفة تصيب العقل فتعيبه وتنقص من كماله وتقدير قيام حالة العته لدى أحد المتعاقدين مما يستقل به قاضى الموضوع لتعلقه بفهم الواقع في الدعوى متى أقام قضاءه على أسباب سائغة كما أن لمحكمة الموضوع تقدير الأدلة والمستندات المقدمة إليها متى اعتمدت في ذلك على اعتبارات كافية معقولة ولها أن تفصل في الطلبات المطروحة في الدعوى من واقع ما يعرضه الخصوم من حجج ودفوع ووسائل دفاع وإعطاء الوقائع تكييفها الصحيح وفقا لما تتبينه منها.
وقد ذهبت محكمة التمييز تطبيثا لذلك الى ان "
كان الحكم المطعون فيه بعد أن استعرض وقائع الدعوى ومستندات الخصوم وأوجه دفاعهم وأسانيدهم قد أقام قضاءه ببطلان عقد الهبة سند الدعوى لصدورها من الواهب وهو في حالة عته شائعة حال إبرامه عقد الهبة وذلك في قوله "وكان الثابت مما أورده المستأنفون -المطعون ضدهم عدا الثامن والتاسعة- في مرحلتي التقاضي أن مورثهم كان منعدم الإرادة والأهلية بسبب ما يعانيه من ضمور في المخ وخرف وشيخوخة وأن حالته الصحية والذهنية كانت لا تسمح له باتخاذ القرارات ورتبوا على ذلك طلب بطلان الهبة الصادرة منه فإن المحكمة تستخلص من ذلك أن المستأنفين إنما يدفعون أصليا ببطلان الهبة لعته الواهب.... ثم أضاف إلى ذلك قوله "أن البين من الوقائع المطروحة أن الهبة مثار النزاع سجلت بتاريخ 1996/1/20 وأن الواهب عمره يناهز 92 سنة وأدخل المستشفى الأميري في 1996/3/4 وتوفى بتاريخ 1996/4/21 وكان يعانى من شيخوخة وخرف والتهاب في المجاري البولية وجفاف وفشل في وظائف الكلى وضيق في شرايين القلب وعدم انتظام مزمن في ضرباته وأن حالته الصحية والذهنية لا تسمح باتخاذ القرارات على نحو ما ثبت من التقرير الطبي والذي تعول عليه المحكمة وتأخذ به وكان الثابت من أقوال شاهدي المستأنفين والتي تطمئن المحكمة إلى صدقها أن الواهب وقبل وفاته بفترة أصبح لا يدرك ولا يعي وأصيب بخرف وتدهورت حالته حتى بات لا يتعرف على أبنائه وكانت حالته واضحة للناس وكان في سن شيخوخة وانتابه توهان وأدى ذلك إلى عدم إدراكه الأمور المالية فإن مؤدى جماع الدليل القولي والفني السابقين أن الواهب أدركته الشيخوخة واعتراه الخرف والتوهان فأدى ذلك إلى نقص التمييز والإدراك لديه وأن ما اعتراه كان قائما من قبل صدور الهبة وكان له تأثيره على أهليته بما لم يمكنه من أن يفهم المسائل المالية الخاصة به وأن مظاهر ما اعتراه كانت بادية عليه وغير خافية على المحيطين به والمتعاملين معه وبالتالي فإن الحقيقة المقنعة في تقدير المحكمة هي أن الواهب كان في حالة عته شائع قبل إبرام الهبة ... وإذ لم يثبت المستأنف عليهم -الطاعنتان والمطعون ضدهما الثامن والتاسعة- الموهوب لهم بالدليل المقبول واليقيني الذي تطمئن إليه المحكمة عكس ذلك بأن الهبة صدرت من الواهب في حالة الإفاقة وبالتالي فإن الهبة محل التداعي تكون قد وقعت باطلة لعته الواهب..." وكان هذا الذي خلص إليه الحكم في نطاق سلطة محكمة الموضوع في تقدير قيام حالة العته المعدم لإرادة الواهب وقت إبرامه عقد الهبة سند الدعوى سائغا ويكفى لحمل قضائه ويواجه دفاع الطاعنين ومن شأنه أن يؤدي بغير خطأ في تطبيق القانون وقصور في التسبيب إلى ما انتهى إليه فإن النعي عليه في هذا الصدد يكون على غير أساس.
محكمة التمييز الطعن رقم (194/1999)جلسة 1/5/2000
كما قضت ايضا محكمة التمييز
ان النص في المادة 138 من القانون المدني على ان "تعين المحكمة ... لمن كان محجورا عليه ... فيما تكون له الولاية على ماله في حدود ما يقضي به القانون.. وفي المادة 208 من القانون رقم 1984/51 في شأن الأحوال الشخصية على انه "مع مراعاة أحكام المواد 29-33 يخضع لولاية على النفس الصغير والصغيرة... كما يخضع لها البالغ المجنون أو المعتوه ذكرا أو أنثى، وفي المادة 209 من ذات القانون على ان "الولاية على النفس للأب ثم الجد العاصب....ب....ج. فان لم يوجد مستحق عينت المحكمة الصالح من غيرهم" يدل وعلى ما جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون ان تعيين قيم على أموال المحجور عليه لإداراتها طبقا للمادة 138 من القانون المدني لا يحول دون تعيين ولي على نفسه لأن الولاية على النفس تتعلق بشخص المحجور عليه كتزويجه وتعليمه وتطبيبه وهي ذات ارتباط وثيق بالأسرة وعمادها ان يكون الولي حريصا قادرا على رعاية المحجور عليه وصيانة حقوقه ولذا فان الأصل فيها ان يتولاها من الأسرة أقرب الناس إلى المحجوز عليه كابنه أو والده لأنه عادة يكون أحرص الناس على مصلحته ثم الجد العاصب ولذا فقد جعل الشارع الولاية أولا للأب ثم الجد العاصب وعند عدم وجودهما تكون الولاية للعاصب بنفسه حسب ترتيب الإرث يشرط ان يكون محرما وعند التساوي في الدرجة والقوة تختار المحكمة من تراه منهم فان لم يوجد أحد من هؤلاء عينت المحكم من تراه من غيرهم، لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق ان الطاعنين والمطعون ضدها الأولى قد اتفقوا بجلسة 1993/10/26 على طلب تعيين الطاعن الأول وليا على شقيقة المحجور عليه وقيما خاصا على نفسه لتمثيله فيما يرفع عليه من الدعاوى فاستأنف الطاعنون هذا الحكم بذات الطلبات فقضت محكمة الاستئناف بتعديل الحكم المستأنف باستبعاد ما تضمنه البند ثالثا من تعيين الطاعن الأول قيما خاصا على نفس المحجور عليه لتمثيله فيما يرفع عليه من قضايا الولاية على النفس على سند من ان القيم متى أطلق قرار تعيينه فان يكون نائبا عن المحجور عليه وله تمثيله أمام القضاء، وبأن طلب المطعون ضدها الأولى والطاعنين بتعيين الطاعن الأول وليا على نفس المحجور عليه إنما قصد به تعيين وصي على أموال قصر المحجور عليه. لما كان ذلك وكان من المقرر انه ولئن كان لمحكمة الموضوع سلطة تكييف طلبات الخصوم وفهم الدعوى على حقيقتها بما تتبينه من وقائعها وأن تنزل عليها وصفها الحق الا أنها مقيدة في ذلك بالوقائع والطلبات المطروحة عليها فلا تملك التغيير في مضمون هذه الطلبات أو استحداث طلبات جديدة لم يطرحها عليها الخصوم، وكان ما أوردة الحكم يخالف طلبات المطعون ضدها الأولى والطاعنين سواء أمام محكمة أول درجة أو أمام محكمة الاستئناف التي انصرف إلى طلب تعيين الطاعن الأول وليا على نفس المحجور عليه لرعاية شئونه الشخصية والذاتية إضافة إلى طلب تعيين قيما على أمواله لإدارتها طبقا للمادة 138 من القانون المدني والمادتين 208 و209 من القانون رقم 1984/51 في شأن الأحوال الشخصية فان يكون معيبا بالخطأ في تطبيق القانون الذي يوجب تمييزه لهذا السبب دون حاجة إلى بحث باقي أسباب الطعن.
الطعن 77/1994 جلسة 29/4/1995
احوال شخصية
كما قضت ايضا بان :
الحكم المطعون فيه لا يكون قد خالف القانون إذا اعتبر عقد شراء المعتوه للسيارة من قبيل التصرفات الدائرة في ذاتها بين النفع والضرر ورتب على ذلك قابليته للإبطال دون أن يطبق في شأنه حكم المادة 93/1 من القانون المدني التي تنص على أن الصغير المميز أيا كانت سنة تكون له أهلية التصرف فيما يعطى له من مال لأغراض نفقته كما أن له أهليه أداء التصرفات الأخرى طالما كانت في حدود تلك الأغراض إذ أن حكم هذه المادة لا ينطبق بالنسبة للمعتوه رغم أنه يعتبر ناقص الأهلية شأنه في ذلك شأن الصغير المميز ذلك أن المشرع كما تقول المذكرة الإيضاحية للقانون المدني لم يشأ أن منهج بعض التشريعات العربية من الاكتفاء بالقول بأن المعتوه هو في حكم أهلية بتلك التي يقررها القانون للصغير المميز بوجه عام في المادة 87 منه دون الأهليات الخاصة التي يقررها القانون الصغير المميز في المواد التي تتلوها ومنها تلك التي نصت عليها المادة 93 من القانون وإذا كان يمكن إعتبار الشهادة التي قدمها المعتوه عند شراء السيارة والتي تفيد أنه يعمل بمؤسسة والده المطعون ضده الأول في وظيفة مدير إدارة ويتقاضى راتبا شهريا مقداره 600 ستمائة دينار من قبيل الطرق التدليسية التي تحمل على الاعتقاد بتوافر الأهلية لديه فإن ذلك ليس من شأنه أعمال حكم المادة 97 من القانون المدني في حقه والتي تنص في فقراتها الثانية على إلتزامه في هذه الحالة بتعويض من تعاقد معه عما يرتبه الإبطال من ضرر أو ما تقضى بع فقراتها الثالثة من أنه يجوز للقاضي على سبيل التعويض المستحق وفقا للفقرة السابقة أن يقضي برفض دعوى الإبطال ذلك أنه إذ كان حكم الفقرة الأولى من هذه المادة ينطبق في حقه بإعتباره ناقص الأهلية فإن الأمر ليس كذلك بالنسبة لفقراتها الثانية والثالثة ذلك أن هذه المادة بعد أن نصت في فقرتها الأولى على أنه لا يمنع ناقص الأهلية أن يتمسك بنقص أهليته على نحو ما يقتضي به القانون أن يكون قد ادعى توافر الأهلية لديه جاءت فقرتها الثانية تقول على أنه لجأ القاصر في سبيل إخفاء نقص أهليته إلى طرق تدليسية من شأنها أن تحمل على الاعتقاد بتوافر الأهلية لديه كان ملتزما بتعويض من تعاقد معه عما يرتبه له الإبطال من ضرر وصياغة المادة على هذا النحو تفيد أن المشرع قصد تطبيق حكم الفقرة على جميع ناقص الأهلية وقصد تطبيق حكم الفقرتين الثانية والثالثة على القاصر فقط حيث استعمل تعبير ناقص الأهلية في الفقرة الأولى ويعتبر القاصر في الفقرتين الثانية والثالثة وقد أكدت ذلك المذكرة الإيضاحية للقانون المدني بقولها … وإذا كانت الفقرة الثانية قد خصت بالذكر القاصر دون غيره من ناقص الأهلية فإن يرجع إلى أن الحيلة التي يمكن إن تتخذ سبيلا لإخفاء سنة يمكن أن تنطلي على الشخص العادي أما السبب ما يمليه عليه الحرص من الكشف في السجلات الخاصة بشهر سبب النقص في الأهلية كما هو الحال في السفه والغفلة وأما بسبب الضعف الظاهر في الإدراك الذي لا يخفى على فطنه كما هو الشأن في العته.
الطعن رقم 159/1992 تجاري جلسة6/2/1994
كما قضت بان :
النص في المادة 100 من القانون المدني على أنه "إذا كان جنون الشخص أو عتهه مشهورا أو كانت المحكمة قد عينت له قيما أفترض أنه أبرم التصرف في حالة جنونه أو عتهه حسب الأحوال وإلا افترض أنه ابرم التصرف في حالة صحة وذلك كله ما يقم الدليل على عكسه يدل وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون أنه إذا كانت القاعدة العامة هي أن يفترض في الشخص عند إجرائه تصرفا ما أن الإرادة كانت متوافرة لدية حال إبرامه ما لم يثبت العكس وهى القاعدة التي سبق لمشرع أن قننها في المادة 33/12 إلا أنه أراد أن يأخذ بحكم مغاير في صدد المجنون أو المعتوه عندما يكون جنونه أو عته مشهورا أو عندما يكون القاضي قد عين به قيما ، ليقرر في هذه الحالة وتلك افتراض إبرام التصرف في حالة الجنون أو العته ليلقى بذلك عبء إثبات إبرام التصرف حالة الإفاقة على من يدعيه وهو حكم يجد له ما يبرره ويسوغه إذ أن الشخص الذي يشتهر عنه الجنون أو العته أو ذلك الذي يعين له القاضي قيما يكون في أغلب أوقاته فريسة هذا الأمر أو ذاك بحيث تتمثل فترات إفاقته أن تواجدت قليلة عارضة ولذ أراد المشروع أن يتمشى مع الغالب فيعترض حصوله ليلقى بذلك عبء إثبات القادر على من يدعيه ، لما كان ذلك وكان اشتهار جنون الشخص أو عتهه من مسائل الواقع التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها ورقابه عليها في ذلك من محكمة التمييز متى أقامت قضائها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمعدل بالحكم المطعون فيه قد أقام ما انتهى إليه من اشتهار عته زوجة المطعون ضده وما رتبه على ذلك من بطلان التوكيل الصادر من الزوجة إلى سفير سريلانكا وبطلان الإتفاق الذي أبرمه مع الطاعنة على قوله الثابت مما جعلت به أوراق الدعوى صدور الحكم رقم 351 لسنة 1989 مواريث حكومة/1 بتاريخ 1990/4/21 والذي قضى باعتبار زوجة المدعى (المطعون ضده) والتي تسمت بإسم ... محجور عليها لمرضها من تاريخ أصابتها في 1988/12/7 وأن ... قيما عليها وقد ورد بمدونات الحجز أن الثابت من تقرير الطب النفسي أن المطلوب الحجر عليها قعيدة الفراش ومصابة بمرض الخرف ولا تدرك ولا تميز الأشياء تمييزا سليما ومن ثم فإنها تكون محجورا عليها لذاتها من وقت أصابتها به ، وإذ كان ما تقدم وأن بحجية ذلك الحكم تكون المصابة مريضة بآفة عقلية وهى العته ويكون التوكيل الذي تم صدوره وهى بمستشفى الهادي حسبما أثبت الموثق في ذلك التوكيل من انتقاله للمستشفى المذكورة والموثق في 1990/4/1 لسفير سريلانكا قد صدر من فاقد الأهلية ويضحى باطلا لا يعتد به ويكون الصلح الذي تم مع سفير سريلانكا في 1990/4/8 بموجب هذا التوكيل الباطل مع الشركة المدعى عليها (الطاعنة) وقبض الوكيل 12000 د.ك يكون بدوره باطلا وإذ أضيف إلى ذلك أن المحكمة تستدل من إعلان الشركة المدعى عليها في 1990/1/29 بصحيفة دعوى الإعفاء من الرسوم القضائية ، وهو تاريخ سابق للتوكيل والصلح تستدل بعلمها باشتهار حالة العته لدى المصابة فقد تضمنت مدونات تلك الصحيفة النص الكامل للتقرير الطبي المؤرخ 1989/8/27 والتي جاء بها أن المصابة قعيدة الفراش ولا تقوى على الحركة وتعانى من سلس في البول والغائط ولا تستجيب للمؤثرات الحركية واللفظية ولا تدرك ما حولها مع توهان زماني ومكاني وذلك نتيجة مرض الخرف الذي تعانى منه أثر الحادث الذي تعرضت له وترى اللجنة أنها لا تدرك ولا تميز بين الأشياء سليما على النحو يجعل تصرفها وفق مصلحتها وأن حالتها الصحية والعقلية متدهورة وتحتاج إلى الرعاية الطبية المستمرة الأمر الذي ورغم علم المدعى عليها باشتهار العته لدى المصابة على النحو السالف البيان فقد قامت بالصلح مع سفير سريلانكا على مبلغ التعويض وكان هذا التصرف باطلا ولا يقوم حجة المصابة المريضة بتلك الآفة ومن ثم فإن المحكمة تعالج دعوى المدعى بطلب التعويض وفق أحكام القانون ودون الاعتداء بهذا الصلح الباطل .. وإذ كانت هذه الأسباب تنطوي على تقريرات قانونية وموضوعية سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق وتتضمن الرد الكافي على ما أثارته الطاعنة وتؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم ومن ثم يكون هذا النعي غير أساس.
الطعن رقم 147/1993 تجاري جلسة25/1/1994
يسرني أنا المحامي والمستشار القانوني / محمد جلال أبو ضوه أن أدشن هذه المدونة القانونية للعمل على الثقافة القانونية ، ويسعدني استقبال أسئلتكم ورسائلكم على الايميل : [email protected]
الأصل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن من إستعمل حقه إستعمالا مشروعا لا يكون مسئولا عما ينشأ عن ذلك من ضرر بإعتبار أن مناط المسئولية عن تعويض الضرر هو وقوع الخطأ ولا خطأ في إستعمال صاحب الحق في جلب المنفعة المشروعة التي يتيحها له هذا الحق وأن خروج هذا الإستعمال عن دائرة المشروعية إنما هو إستثناء من ذلك الأصل وهو ما نصت عليه المادة 30 من القانون المدني في عدة صور يجمعها ضابط مشترك هو نية الإضرار سواء على نحو إيجابي بتعمد السعي إلى مضارة الغير دون نفع يجنيه صاحب الحق من ذلك أو على نحو سلبي بالإستهانة المقصودة بما يصيب الغير من ضرر فادح من إستعمال صاحب الحق لحقه إستعمالا لا يتناسب مع ضآلة المصالح التي تعود عليه ويكاد يبلغ الإضرار العمدي، وأن تقدير قيام الإنحراف في إستعمال الحق أو نفيه وإستخلاص الخطأ الموجب للمسئولية وإثبات توافر سوء القصد هو مما يدخل في السلطة التقديرية لهذه المحكمة - بإعتبارها محكمة موضوع.
طعن رقم 876 لسنة 2002 (تجاري1) جلسة 27 سبتمبر سنة 2004
المقرر - في قضاء هذه المحكمة أن مؤدى نص المادة 122 من قانون المرافعات والمادة 30 من القانون المدني أن حق الإلتجاء إلى القضاء وإن كان من الحقوق العامة التي تثبت للكافة لتمكين كل صاحب حق من الوصول إلى حقه إلا أنه لا يسوغ لمن يباشر هذا الحق الإنحراف به عما شرع له وإستعماله إستعمالا كيديا إبتغاء مضارة الغير وإلا حقت مساءلته عن التعويض، وأن تقدير ذلك أو نفيه هو من مسائل الواقع التي تستقل محكمة الموضوع بإستخلاصه متى كان هذا الإستخلاص سائغا وله أصله الثابت بالأوراق.
طعن رقم 495 لسنة 2002 (مدني1) جلسة 8 مارس سنة 2004
يسرني أنا المحامي والمستشار القانوني / محمد جلال أبو ضوه أن أدشن هذه المدونة القانونية للعمل على الثقافة القانونية ، ويسعدني استقبال أسئلتكم ورسائلكم على الايميل : [email protected]
حكم تمييز (طلاق للضرر)
محكمة التمييز
دائرة الأحوال الشخصية
جلسة 27/ 11/ 2005
برئاسة السيد المستشار/ راشد يعقوب الشراح – رئيس الجلسة، وعضوية السادة المستشارين/ حامد عبد الله، ومحمد مصباح، وعبد المنعم الشهاوي، ود. فتحي المصري.
(52)
الطعن رقم 315/ 2004 أحوال شخصية
1 – إثبات – أحوال شخصية (الإثبات في مسائل الأحوال الشخصية) و(طلاق) – محكمة الموضوع (سلطتها في تقدير تقارير الحكام) – تحكيم (التحكيم في مسائل الأحوال الشخصية).
– إضرار أحد الزوجين بالآخر قولاً أو فعلاً – مؤداه – حق كل منها في طلب التفريق – فشل المحكمة في الإصلاح بينهما – أثره – تعيين حكمين – اختلافهما في الرأي – للمحكمة تعيين حكماً مرجحاً والقضاء بما يتفق عليه الأكثرية منهم – تفرق أرائهم – أثره – إتباع المحكمة للإجراءات العادية – المواد (126)، (127)، (129)، (130)، (131)، (132) ق (51) لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية.
– فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها وتقارير الحكام فيها وكفاية الأسباب التي بنيت عليها وتقدير دواعي الفرقة بين الزوجين واستخلاص قيام الشقاق – من سلطة محكمة الموضوع – شرط ذلك – مثال.
1 – النص في المادة (126) من القانون رقم (51) لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية على أن (لكل من الزوجين قبل الدخول أو بعده أن يطلب التفريق بسبب إضرار الآخر به قولاً أو فعلاً بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما) وفي المادة (127) على أنه (على المحكمة أن تبذل وسعها للإصلاح بين الزوجين، فإذا تعذر عينت حكمين للتوفيق أو التفريق) وفي المادة (129) على أن (على الحكمين أن يتعرفا على أسباب الشقاق) وفي المادة (130) على أنه (إذا عجز الحكمان عن الإصلاح ( أ ) فإذا تبين أن الإساءة كلها من الزوج وكانت الزوجة طالبة التفريق اقترح الحكمان التفريق وإلزامه جميع الحقوق المترتبة على الزواج والطلاق، وأن كان الزوج طالب التفريق اقترح الحكمان رفض دعواه) وفي المادة (131) على أن (ب) وإذا اختلف الحكمان ضمت إليهما المحكمة حكماً ثالثاً مرجحاً من غير أهل الزوجين قادراً على الإصلاح) وفي المادة (132) على أنه ( أ ) يرفع المحكمون الثلاثة تقاريرهم بالاتفاق أو الأكثرية إلى المحكمة لتفصل في الدعوى وفق المادة (130). (ب) وإذا تفرقت آراؤهم أو لم يقدموا تقريراً سارت المحكمة في الدعوى بالإجراءات العادية).
مفاده أن لكل من الزوجين قبل الدخول أو بعده أن يطلب التفريق بسبب إضرار الآخر به قولاً أو فعلاً بما لا يستطاع معه دوام العشرة بينهما، وعلى المحكمة أن تبذل وسعها في الإصلاح بين الزوجين فإذا تعذر ذلك عينت حكمين من أهل الزوجين أن أمكن وإلا من غيرهما للتوفيق أو التفريق فإذا اتفق الحكمان في رأيهما فللمحكمة أن تأخذ بمقتضى هذا الرأي وإذا اختلفا عليه ضمت إليهما حكماً ثالثاً مرجحاً من غير أهل الزوجين وتقضي بما يتفق عليه الحكام الثلاثة أو برأي الأكثرية منهم، فإذا تفرقت آراؤهم أو لم يقدموا ثمة تقارير في الدعوى سارت المحكمة في الدعوى بالإجراءات العادية.
ومؤدى ذلك أنه يتم التفريق للضرر عندما يتضرر أحد الزوجين من استمرار رابطة الزوجية سواء كان ذلك راجعاً إلى سبب يدل على ثبوت إيذاء الزوج الآخر بأي من صنوف الأذى، أو كان مرده إلى غير ذلك من أسباب الشقاق بين الزوجين بما لا يستطاع معه دوام العشرة بينهما. وأن من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها ومنها تقارير الحكام في دعوى التفريق وكفاية الأسباب التي بنيت عليها، وكذا تقدير دواعي الفرقة بين الزوجين واستخلاص قيام الشقاق المفضي إلى استحالة العشرة بينهما، والتعرف على ما إذا كانت الإساءة من جانب أي منهما أو كيلهما،
واستخلاص إضرار الزوج بزوجته قولاً أو فعلاً بما لا يمكن معه استمرار الحياة الزوجية متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق وتؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها، ولا عليها من بعد أن تتبع الخصوم في كافة مناحي دفاعهم وأن ترد استقلالاً على كل قول أو حجة أثاروها مادام في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لما يخالفها.
لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتطليق المطعون ضدها من الطاعن طلقة بائنة للضرر مع إلزامه بكافة حقوقها المالية المترتبة على الزواج والطلاق – وبرفض دعوى الطاعن الفرعية – على سند مما استخلصه من تقارير الحكام الثلاثة من وجود خصومات قضائية أمام المحاكم سابقة على الدعوى الماثلة ومن استحكام الشقاق بينهما بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين الزوجين، وثبوت الإساءة من الزوج الطاعن وفقاً لما خلص إليه تقريري حكم الزوجة والحكم المرجح وهذه أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق وتؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها وفيها الرد الضمني المسقط لما أثاره الطاعن، وأن طلبه السير في الدعوى بالإجراءات العادية بإحالتها إلى التحقيق، إنما يكون عند تفرق آراء الحكام وعدم تحقق أكثرية في رأيهم أو عندما لا يقدموا ثمة تقارير في الدعوى ومن ثم فإن النعي بسببي الطعن لا يعدو أن يكون جدلاً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها مما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز، ويكون النعي على غير أساس.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم 420 لسنة 2003 أحوال شخصية على الطاعن بطلب الحكم بتطليقها منه طلقة بائنة للضرر مع إلزامه بكافة حقوقها المالية المترتبة على الزواج والطلاق. وقالت بياناً لدعواها أنها زوج له، إلا أنه امتنع عن أداء حقوقها الشرعية مما يلحق بها أشد الضرر ومن ثم أقامت الدعوى. وجه الطاعن دعوى فرعية بطلب الحكم بتطليق المطعون ضدها مع سقوط كافة حقوقها الشرعية المترتبة على الزواج والطلاق، عرضت المحكمة الصلح على الزوجين فرفضته المطعون ضدها، فبعثت حكمين ثم أتبعتهما بثالث مرجح وبعد أن قدم الحكام تقاريرهم، حكمت في الدعوى الأصلية بتطليق المطعون ضدها من الطاعن طلقة بائنة للضرر مع إلزامه بكافة حقوقها المالية المترتبة على الزواج والطلاق. وفي الدعوى الفرعية برفضها. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 943 لسنة 2004 أحوال شخصية وبتاريخ 12/ 5/ 2004 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق التمييز, وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن, عرض الطعن على المحكمة في غرفة المشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعي بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك يقول أن الحكم قضى بتطليق المطعون ضدها منه استناداً إلى تقرير الحكم المرجح بثبوت إساءته لها على الرغم من خلو التقرير من الأسباب التي يمكن الاستناد إليها في ثبوت الإساءة، وأنه قدم لمحكمة الموضوع صورة من الحكم الصادر في الدعوى رقم 100 لسنة 2003 أحوال شخصية والقاضي بإلزام المطعون ضدها بتمكينه من رؤية ولده منها، وشهادتين صادرتين من رئيس مخفر شرطة الأحمدي ثابت بهما امتناع المطعون ضدها عن تنفيذ حكم الرؤية وهذه المستندات تثبت تعنت المطعون ضدها والكيد له، كما أن الحكام الثلاثة وأن اتفقت آراؤهم على التفريق إلا أنهم اختلفوا في بيان المسيء من الزوجين فكان يجب السير في الدعوى بالإجراءات العادية سيما وأنه طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات الأضرار التي لحقت به من جراء تصرفاتها قبله ألا أن الحكم المطعون فيه التفت عن دفاعه بما يعيبه ويستوجب تمييزه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك بأن النص في المادة (126) من القانون رقم (51) لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية على أن (لكل من الزوجين قبل الدخول أو بعده أن يطلب التفريق بسبب إضرار الآخر به قولاً أو فعلاً بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما) وفي المادة (127) على أنه (على المحكمة أن تبذل وسعها للإصلاح بين الزوجين. فإذا تعذر عينت حكمين للتوفيق أو التفريق) وفي المادة (129) على أن (على الحكمين أن يتعرفا على أسباب الشقاق) وفي المادة (130) على أنه (إذا عجز الحكمان عن الإصلاح ( أ ) فإذا تبين أن الإساءة كلها من الزوج وكانت الزوجة طالبة التفريق اقترح الحكمان التفريق وإلزامه جميع الحقوق المترتبة على الزواج والطلاق، وأن كان الزوج طالب التفريق اقترح الحكمان رفض دعواه) وفي المادة (131) على أن (ب) وإذا اختلفا الحكمان ضمت إليهما المحكمة حكماً ثالثاً مرجحاً من غير أهل الزوجين قادراً على الإصلاح) وفي المادة (132) على أنه (( أ ) يرفع المحكمون الثلاثة تقاريرهم بالاتفاق أو الأكثرية إلى المحكمة لتفصل في الدعوى وفق المادة (130).
(ب) وإذا تفرقت آراؤهم أو لم يقدموا تقريراً سارت المحكمة في الدعوى بالإجراءات العادية). مفاده أن لكل من الزوجين قبل الدخول أو بعده أن يطلب التفريق بسبب إضرار الآخر به قولاً أو فعلاً بما لا يستطاع معه دوام العشرة بينهما، وعلى المحكمة أن تبذل وسعها في الإصلاح بين الزوجين فإذا تعذر ذلك عينت حكمين من أهل الزوجين أن أمكن وإلا من غيرهما للتوفيق أو التفريق فإذا اتفق الحكمان في رأيهما فللمحكمة أن تأخذ بمقتضى هذا الرأي وإذا اختلفا عليه الحكام ضمت إليهما حكماً ثالثاً مرجحاً من غير أهل الزوجين وتقضي بما يتفق عليه الحكام الثلاثة أو برأي الأكثرية منهم، فإذا تفرقت آراؤهم أو لم يقدموا ثمة تقارير في الدعوى سارت المحكمة في الدعوى بالإجراءات العادية. مؤدى ذلك أنه يتم التفريق للضرر عندما يتضرر أحد الزوجين من استمرار رابطة الزوجية سواء كان ذلك راجعاً إلى سبب يدل على ثبوت إيذاء الزوج الآخر بأي من صنوف الأذى، أو كان مرده إلى غير ذلك من أسباب الشقاق بين الزوجين بما لا يستطاع معه دوام العشرة بينهما.
وأن من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها ومنها تقارير الحكام في دعوى التفريق وكفاية الأسباب التي بنيت عليها، وكذا تقدير دواعي الفرقة بين الزوجين واستخلاص قيام الشقاق المفضي إلى استحالة العشرة بينهما، والتعرف على ما إذا كانت الإساءة من جانب أي منهما أو كيلهما، واستخلاص إضرار الزوج بزوجته قولاً أو فعلاً بما لا يمكن معه استمرار الحياة الزوجية متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق وتؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها، ولا عليها من بعد أن تتبع الخصوم في كافة مناحي دفاعهم وأن ترد استقلالاً على كل قول أو حجة أثاروها مادام في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لما يخالفها.
لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتطليق المطعون ضدها من الطاعن طلقة بائنة للضرر مع إلزامه بكافة حقوقها المالية المترتبة على الزواج والطلاق – وبرفض دعوى الطاعن الفرعية – على سند مما استخلصه من تقارير الحكام الثلاثة من وجود خصومات قضائية أمام المحاكم سابقة على الدعوى الماثلة ومن استحكام الشقاق بينهما بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين الزوجين، وثبوت الإساءة من الزوج الطاعن وفقاً لما خلص إليه تقريري حكم الزوجة والحكم المرجح وهذه أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق وتؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها وفيها الرد الضمني المسقط لما أثاره الطاعن، وأن طلبه السير في الدعوى بالإجراءات العادية بإحالتها إلى التحقيق، إنما يكون عند تفرق آراء الحكام وعدم تحقق أكثرية في رأيهم أو عندما لا يقدموا ثمة تقارير في الدعوى ومن ثم فإن النعي بسببي الطعن لا يعدو أن يكون جدلاً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها مما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز، ويكون النعي على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.
يسرني أنا المحامي والمستشار القانوني / محمد جلال أبو ضوه أن أدشن هذه المدونة القانونية للعمل على الثقافة القانونية ، ويسعدني استقبال أسئلتكم ورسائلكم على الايميل : [email protected]
- المادة 262 من القانون المدني بنصها على أن كل من يثرى دون سبب مشروع على حساب آخر يلتزم في حدود ما أثرى به بتعويض هذا الشخص الآخر عما لحقه من ضرر ويبقى هذا الالتزام قائماً ولو زال الإثراء بعد حصوله يدل وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون المدني على قصد المشرع إرساء مبدأ عام يقوم على قواعد العدالة والمنطق القانوني مؤداه أن كل من يثرى على حساب غيره بدون سبب مشروع يلتزم بأن يؤدي له وفي حدود ما أثرى به ما يرفع الخسارة عنه ولإعمال هذا المبدأ تتطلب المادة إثراء شخص معين وافتقار آخر وتوافر ارتباط أو تقابل بين الإثراء والافتقار على نحو يمكن معه القول أنه لولا هذا لما كان ذلك وانتفاء السبب المشروع الذي يبرر الإثراء أو الافتقار والسبب هو المصدر القانون المكسب للإثراء فيجعل للمثري في استيفاء ما أثرى به وهذا السبب قد يكون عقداً كما قد يكون حكماً من أحكام القانون وفي الحالتين يكون قيام هذا السبب مانعاً من الرجوع على المثري بدعوى الإثراء بلا سبب لأن المثري قد أثرى بسبب قانوني فإذا تجرد الإثراء عن سبب مشروع فقد حق للمفتقر أن يعود على المثري بأقل القيمتين قيمة ما أثرى به وقيمة ما أفتقر به الدائن.
(الطعن 460/2001 تجاري جلسة 9/2/2002)
يسرني أنا المحامي والمستشار القانوني / محمد جلال أبو ضوه أن أدشن هذه المدونة القانونية للعمل على الثقافة القانونية ، ويسعدني استقبال أسئلتكم ورسائلكم على الايميل : [email protected]
تكييف الدعوى
من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع سلطة تكييف الدعوى بما تستظهره من وقائعها، وتمحيص موضوعها على ضوء الوقائع المطروحة عليها، وتقصي حقيقة الطلبات فيها، وأن تنزل عليها وصفها الحق وتكييفها القانوني الصحيح، في ضوء النية الحقيقة من وراء رفع الدعوى ومقصدها، وتقدير ما يقدم إليها من أدلة وقرائن وفي موازنة بعضها بالبعض الآخر وترجيح ما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداه، ولو كان محتملا مادامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة تؤدي إلى النتيجة التي إنتهت إليها، ولها أصلها الثابت بالأوراق.
طعن رقم 325 لسنة 2007 (إداري) جلسة 29 ديسمبر سنة 2009
قاضي الموضوع له السلطة التامة في تكييف طلبات الخصوم وفهم الدعوى على حقيقتها بما يتبينه من الوقائع المعروضة عليه والأدلة والبينات المقدمة فيها وعليه أن ينزل عليها وصفها القانوني الحق والصحيح دون أن يتقيد في ذلك بالوصف الذي يضيفه المدعي على دعواه متى ساق لقضائه أسبابا سائغة تكفي لحمله.
طعن رقم 307 لسنة 2000 (تجاري) جلسة 8 يناير سنة 2001
من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه وإن كان الوقوف على حقيقة القرار المختصم، وفهم فحواه، وإعطائه الوصف الحق وتكييفه القانون السليم من مسائل الواقع التي تدخل في سلطة محكمة الموضوع بغير معقب، إلا أن شرط ذلك أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة لها معينها الثابت بالأوراق وتؤدي إلى النتيجة التي إنتهى إليها، كما أنه من المقرر أيضا أنه على محكمة الموضوع أن تواجه كل دفاع جوهري يتمسك به الخصم وأن تبدي رأيها فيه متى كان هذا الدفاع قد يترتب عليه - إن صح - أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى، وإلا كان الحكم مشوبا بالقصور المبطل.
طعن رقم 155 لسنة 2008 (إداري) جلسة 29 يونيه سنة 2010
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في إعطاء الدعوى وصفها الحق وإسباغ التكييف القانوني الصحيح بما تتبينه من وقائعها وهي مقيدة في ذلك بطلبات الخصوم والأسباب التي يقيمون عليها هذه الطلبات.
طعن رقم 543 لسنة 2001 (إداري) جلسة 29 إبريل سنة 2002
من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تكييف طلبات الخصوم وفهم الدعوى على حقيقتها بما تتبينه من وقائعها، وأن تنزل عليها وصفها الحق دون تقيد بتكييف الخصوم مادامت لم تخرج عن وقائع الدعوى ولم تغير من مضمون طلبات الخصوم ولم تستحدث طلبات جديدة لم تعرض عليها، كما أن لها سلطة التعرف على ما تصدره الجهة الإدارية من أعمال وقرارات وأن تسبغ عليها وصفها الحق دون تقيد بما يطلقه عليها الخصوم مادامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وتؤدي إلى النتيجة التي إنتهت إليها.
طعن رقم 254 لسنة 2008 (إداري) جلسة 5 يناير سنة 2010
أن تكييف الخصوم للدعوى لا يقيد المحكمة ولا يمنعها من فهم الدعوى على حقيقتها بما تتبينه من وقائعها وأن تنزل عليها وصفها الحق وتكييفها القانوني الصحيح ما دامت لم تخرج عن وقائع الدعوى ولم تغير من مضمون طلبات الخصوم فيها ولم تستحدث طلبات جديدة لم تعرض عليها، وكان القرار الإداري الإيجابي هو القرار الذي تكشف به الإدارة عن موقفها بالمنح أو المنع، وقد يكون صريحا تفصح به عن إرادتها أو ضمنيا تدل عليه ظروف الحال دون إفصاح، أما القرار السلبي فهو امتناع الإدارة عن إصدار قرار كان يتعين عليها اتخاذه وفقا للقوانين واللوائح.
طعن رقم 290 لسنة 2005 (إداري) جلسة 27 فبراير سنة 2007
يسرني أنا المحامي والمستشار القانوني / محمد جلال أبو ضوه أن أدشن هذه المدونة القانونية للعمل على الثقافة القانونية ، ويسعدني استقبال أسئلتكم ورسائلكم على الايميل : [email protected]
المحامي والمستشار القانوني محمد جلال أبو ضوه
ابحث
تسجيل الدخول
عدد زيارات الموقع