الأصل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن من إستعمل حقه إستعمالا مشروعا لا يكون مسئولا عما ينشأ عن ذلك من ضرر بإعتبار أن مناط المسئولية عن تعويض الضرر هو وقوع الخطأ ولا خطأ في إستعمال صاحب الحق في جلب المنفعة المشروعة التي يتيحها له هذا الحق وأن خروج هذا الإستعمال عن دائرة المشروعية إنما هو إستثناء من ذلك الأصل وهو ما نصت عليه المادة 30 من القانون المدني في عدة صور يجمعها ضابط مشترك هو نية الإضرار سواء على نحو إيجابي بتعمد السعي إلى مضارة الغير دون نفع يجنيه صاحب الحق من ذلك أو على نحو سلبي بالإستهانة المقصودة بما يصيب الغير من ضرر فادح من إستعمال صاحب الحق لحقه إستعمالا لا يتناسب مع ضآلة المصالح التي تعود عليه ويكاد يبلغ الإضرار العمدي، وأن تقدير قيام الإنحراف في إستعمال الحق أو نفيه وإستخلاص الخطأ الموجب للمسئولية وإثبات توافر سوء القصد هو مما يدخل في السلطة التقديرية لهذه المحكمة - بإعتبارها محكمة موضوع.
طعن رقم 876 لسنة 2002 (تجاري1) جلسة 27 سبتمبر سنة 2004
المقرر - في قضاء هذه المحكمة أن مؤدى نص المادة 122 من قانون المرافعات والمادة 30 من القانون المدني أن حق الإلتجاء إلى القضاء وإن كان من الحقوق العامة التي تثبت للكافة لتمكين كل صاحب حق من الوصول إلى حقه إلا أنه لا يسوغ لمن يباشر هذا الحق الإنحراف به عما شرع له وإستعماله إستعمالا كيديا إبتغاء مضارة الغير وإلا حقت مساءلته عن التعويض، وأن تقدير ذلك أو نفيه هو من مسائل الواقع التي تستقل محكمة الموضوع بإستخلاصه متى كان هذا الإستخلاص سائغا وله أصله الثابت بالأوراق.
طعن رقم 495 لسنة 2002 (مدني1) جلسة 8 مارس سنة 2004
ساحة النقاش