من قضاء محكمة التمييز : ( تصرفات المعتوه)
النص في المادة 99 من القانون المدني على أن "تصرفات المعتوه تسري عليها أحكام تصرفات الصغير المميز المنصوص عليها في المادة 87 من ذات القانون نصب عليه قيم أو لم ينصب" وفي المادة 87 على أن "1- تصرفات الصغير المميز صحيحة إذا كانت نافعة له نفعا محضا وباطلة إذا كانت ضارة به ضررا محضا 2- أما تصرفاته الدائرة في ذاتها بين النفع والضرر فتقع قابلة للإبطال لمصلحته.." والنص في المادة 100 من ذات القانون على أن "إذا كان جنون الشخص أو عتهه مشهورا أو كانت المحكمة قد عينت له قيما افترض أنه أبرم التصرف في حالة جنونه أو عتهه على حسب الأحوال وإلا افترض أنه أبرم التصرف في حالة صحته وذلك كله ما لم يقم الدليل على تمسكه" مفاده وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون أنه ولئن كان الأصل صدور التصرف من الشخص عن إرادة سليمة إلا أن المشرع أخذ بما نص عليه بحكم مغاير في صدد المجنون أو المعتوه عندما يكون جنونه أو عتهه مشهورا أو عندما يكون القاضي قد عين له قيما فافترض في هذه الحالة وتلك أن التصرف قد صدر منه في حالة الجنون أو العته وألقى بذلك على من يدعى عكس ذلك عبء إثبات أن التصرف قد أبرم في حالة الإفاقة وهذا الحكم من المشرع له ما يبرره ويسوغه إذ أن الشخص الذي اشتهر عنه الجنون أو العته أو ذاك الذي يعين له القاضي قيما يكون في أغلب أوقاته فريسة هذا الأمر أو ذاك بحيث تكون فترات إفاقته أن تواجدت قليلة وعارضة، ولقد أراد المشرع أن يتمشى مع الغالب فيفترض حصوله ليلقى بذلك عبء إثبات النادر على من يدعيه وأن العته آفة تصيب العقل فتعيبه وتنقص من كماله وتقدير قيام حالة العته لدى أحد المتعاقدين مما يستقل به قاضى الموضوع لتعلقه بفهم الواقع في الدعوى متى أقام قضاءه على أسباب سائغة كما أن لمحكمة الموضوع تقدير الأدلة والمستندات المقدمة إليها متى اعتمدت في ذلك على اعتبارات كافية معقولة ولها أن تفصل في الطلبات المطروحة في الدعوى من واقع ما يعرضه الخصوم من حجج ودفوع ووسائل دفاع وإعطاء الوقائع تكييفها الصحيح وفقا لما تتبينه منها.
وقد ذهبت محكمة التمييز تطبيثا لذلك الى ان "
كان الحكم المطعون فيه بعد أن استعرض وقائع الدعوى ومستندات الخصوم وأوجه دفاعهم وأسانيدهم قد أقام قضاءه ببطلان عقد الهبة سند الدعوى لصدورها من الواهب وهو في حالة عته شائعة حال إبرامه عقد الهبة وذلك في قوله "وكان الثابت مما أورده المستأنفون -المطعون ضدهم عدا الثامن والتاسعة- في مرحلتي التقاضي أن مورثهم كان منعدم الإرادة والأهلية بسبب ما يعانيه من ضمور في المخ وخرف وشيخوخة وأن حالته الصحية والذهنية كانت لا تسمح له باتخاذ القرارات ورتبوا على ذلك طلب بطلان الهبة الصادرة منه فإن المحكمة تستخلص من ذلك أن المستأنفين إنما يدفعون أصليا ببطلان الهبة لعته الواهب.... ثم أضاف إلى ذلك قوله "أن البين من الوقائع المطروحة أن الهبة مثار النزاع سجلت بتاريخ 1996/1/20 وأن الواهب عمره يناهز 92 سنة وأدخل المستشفى الأميري في 1996/3/4 وتوفى بتاريخ 1996/4/21 وكان يعانى من شيخوخة وخرف والتهاب في المجاري البولية وجفاف وفشل في وظائف الكلى وضيق في شرايين القلب وعدم انتظام مزمن في ضرباته وأن حالته الصحية والذهنية لا تسمح باتخاذ القرارات على نحو ما ثبت من التقرير الطبي والذي تعول عليه المحكمة وتأخذ به وكان الثابت من أقوال شاهدي المستأنفين والتي تطمئن المحكمة إلى صدقها أن الواهب وقبل وفاته بفترة أصبح لا يدرك ولا يعي وأصيب بخرف وتدهورت حالته حتى بات لا يتعرف على أبنائه وكانت حالته واضحة للناس وكان في سن شيخوخة وانتابه توهان وأدى ذلك إلى عدم إدراكه الأمور المالية فإن مؤدى جماع الدليل القولي والفني السابقين أن الواهب أدركته الشيخوخة واعتراه الخرف والتوهان فأدى ذلك إلى نقص التمييز والإدراك لديه وأن ما اعتراه كان قائما من قبل صدور الهبة وكان له تأثيره على أهليته بما لم يمكنه من أن يفهم المسائل المالية الخاصة به وأن مظاهر ما اعتراه كانت بادية عليه وغير خافية على المحيطين به والمتعاملين معه وبالتالي فإن الحقيقة المقنعة في تقدير المحكمة هي أن الواهب كان في حالة عته شائع قبل إبرام الهبة ... وإذ لم يثبت المستأنف عليهم -الطاعنتان والمطعون ضدهما الثامن والتاسعة- الموهوب لهم بالدليل المقبول واليقيني الذي تطمئن إليه المحكمة عكس ذلك بأن الهبة صدرت من الواهب في حالة الإفاقة وبالتالي فإن الهبة محل التداعي تكون قد وقعت باطلة لعته الواهب..." وكان هذا الذي خلص إليه الحكم في نطاق سلطة محكمة الموضوع في تقدير قيام حالة العته المعدم لإرادة الواهب وقت إبرامه عقد الهبة سند الدعوى سائغا ويكفى لحمل قضائه ويواجه دفاع الطاعنين ومن شأنه أن يؤدي بغير خطأ في تطبيق القانون وقصور في التسبيب إلى ما انتهى إليه فإن النعي عليه في هذا الصدد يكون على غير أساس.
محكمة التمييز الطعن رقم (194/1999)جلسة 1/5/2000
كما قضت ايضا محكمة التمييز
ان النص في المادة 138 من القانون المدني على ان "تعين المحكمة ... لمن كان محجورا عليه ... فيما تكون له الولاية على ماله في حدود ما يقضي به القانون.. وفي المادة 208 من القانون رقم 1984/51 في شأن الأحوال الشخصية على انه "مع مراعاة أحكام المواد 29-33 يخضع لولاية على النفس الصغير والصغيرة... كما يخضع لها البالغ المجنون أو المعتوه ذكرا أو أنثى، وفي المادة 209 من ذات القانون على ان "الولاية على النفس للأب ثم الجد العاصب....ب....ج. فان لم يوجد مستحق عينت المحكمة الصالح من غيرهم" يدل وعلى ما جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون ان تعيين قيم على أموال المحجور عليه لإداراتها طبقا للمادة 138 من القانون المدني لا يحول دون تعيين ولي على نفسه لأن الولاية على النفس تتعلق بشخص المحجور عليه كتزويجه وتعليمه وتطبيبه وهي ذات ارتباط وثيق بالأسرة وعمادها ان يكون الولي حريصا قادرا على رعاية المحجور عليه وصيانة حقوقه ولذا فان الأصل فيها ان يتولاها من الأسرة أقرب الناس إلى المحجوز عليه كابنه أو والده لأنه عادة يكون أحرص الناس على مصلحته ثم الجد العاصب ولذا فقد جعل الشارع الولاية أولا للأب ثم الجد العاصب وعند عدم وجودهما تكون الولاية للعاصب بنفسه حسب ترتيب الإرث يشرط ان يكون محرما وعند التساوي في الدرجة والقوة تختار المحكمة من تراه منهم فان لم يوجد أحد من هؤلاء عينت المحكم من تراه من غيرهم، لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق ان الطاعنين والمطعون ضدها الأولى قد اتفقوا بجلسة 1993/10/26 على طلب تعيين الطاعن الأول وليا على شقيقة المحجور عليه وقيما خاصا على نفسه لتمثيله فيما يرفع عليه من الدعاوى فاستأنف الطاعنون هذا الحكم بذات الطلبات فقضت محكمة الاستئناف بتعديل الحكم المستأنف باستبعاد ما تضمنه البند ثالثا من تعيين الطاعن الأول قيما خاصا على نفس المحجور عليه لتمثيله فيما يرفع عليه من قضايا الولاية على النفس على سند من ان القيم متى أطلق قرار تعيينه فان يكون نائبا عن المحجور عليه وله تمثيله أمام القضاء، وبأن طلب المطعون ضدها الأولى والطاعنين بتعيين الطاعن الأول وليا على نفس المحجور عليه إنما قصد به تعيين وصي على أموال قصر المحجور عليه. لما كان ذلك وكان من المقرر انه ولئن كان لمحكمة الموضوع سلطة تكييف طلبات الخصوم وفهم الدعوى على حقيقتها بما تتبينه من وقائعها وأن تنزل عليها وصفها الحق الا أنها مقيدة في ذلك بالوقائع والطلبات المطروحة عليها فلا تملك التغيير في مضمون هذه الطلبات أو استحداث طلبات جديدة لم يطرحها عليها الخصوم، وكان ما أوردة الحكم يخالف طلبات المطعون ضدها الأولى والطاعنين سواء أمام محكمة أول درجة أو أمام محكمة الاستئناف التي انصرف إلى طلب تعيين الطاعن الأول وليا على نفس المحجور عليه لرعاية شئونه الشخصية والذاتية إضافة إلى طلب تعيين قيما على أمواله لإدارتها طبقا للمادة 138 من القانون المدني والمادتين 208 و209 من القانون رقم 1984/51 في شأن الأحوال الشخصية فان يكون معيبا بالخطأ في تطبيق القانون الذي يوجب تمييزه لهذا السبب دون حاجة إلى بحث باقي أسباب الطعن.
الطعن 77/1994 جلسة 29/4/1995
احوال شخصية
كما قضت ايضا بان :
الحكم المطعون فيه لا يكون قد خالف القانون إذا اعتبر عقد شراء المعتوه للسيارة من قبيل التصرفات الدائرة في ذاتها بين النفع والضرر ورتب على ذلك قابليته للإبطال دون أن يطبق في شأنه حكم المادة 93/1 من القانون المدني التي تنص على أن الصغير المميز أيا كانت سنة تكون له أهلية التصرف فيما يعطى له من مال لأغراض نفقته كما أن له أهليه أداء التصرفات الأخرى طالما كانت في حدود تلك الأغراض إذ أن حكم هذه المادة لا ينطبق بالنسبة للمعتوه رغم أنه يعتبر ناقص الأهلية شأنه في ذلك شأن الصغير المميز ذلك أن المشرع كما تقول المذكرة الإيضاحية للقانون المدني لم يشأ أن منهج بعض التشريعات العربية من الاكتفاء بالقول بأن المعتوه هو في حكم أهلية بتلك التي يقررها القانون للصغير المميز بوجه عام في المادة 87 منه دون الأهليات الخاصة التي يقررها القانون الصغير المميز في المواد التي تتلوها ومنها تلك التي نصت عليها المادة 93 من القانون وإذا كان يمكن إعتبار الشهادة التي قدمها المعتوه عند شراء السيارة والتي تفيد أنه يعمل بمؤسسة والده المطعون ضده الأول في وظيفة مدير إدارة ويتقاضى راتبا شهريا مقداره 600 ستمائة دينار من قبيل الطرق التدليسية التي تحمل على الاعتقاد بتوافر الأهلية لديه فإن ذلك ليس من شأنه أعمال حكم المادة 97 من القانون المدني في حقه والتي تنص في فقراتها الثانية على إلتزامه في هذه الحالة بتعويض من تعاقد معه عما يرتبه الإبطال من ضرر أو ما تقضى بع فقراتها الثالثة من أنه يجوز للقاضي على سبيل التعويض المستحق وفقا للفقرة السابقة أن يقضي برفض دعوى الإبطال ذلك أنه إذ كان حكم الفقرة الأولى من هذه المادة ينطبق في حقه بإعتباره ناقص الأهلية فإن الأمر ليس كذلك بالنسبة لفقراتها الثانية والثالثة ذلك أن هذه المادة بعد أن نصت في فقرتها الأولى على أنه لا يمنع ناقص الأهلية أن يتمسك بنقص أهليته على نحو ما يقتضي به القانون أن يكون قد ادعى توافر الأهلية لديه جاءت فقرتها الثانية تقول على أنه لجأ القاصر في سبيل إخفاء نقص أهليته إلى طرق تدليسية من شأنها أن تحمل على الاعتقاد بتوافر الأهلية لديه كان ملتزما بتعويض من تعاقد معه عما يرتبه له الإبطال من ضرر وصياغة المادة على هذا النحو تفيد أن المشرع قصد تطبيق حكم الفقرة على جميع ناقص الأهلية وقصد تطبيق حكم الفقرتين الثانية والثالثة على القاصر فقط حيث استعمل تعبير ناقص الأهلية في الفقرة الأولى ويعتبر القاصر في الفقرتين الثانية والثالثة وقد أكدت ذلك المذكرة الإيضاحية للقانون المدني بقولها … وإذا كانت الفقرة الثانية قد خصت بالذكر القاصر دون غيره من ناقص الأهلية فإن يرجع إلى أن الحيلة التي يمكن إن تتخذ سبيلا لإخفاء سنة يمكن أن تنطلي على الشخص العادي أما السبب ما يمليه عليه الحرص من الكشف في السجلات الخاصة بشهر سبب النقص في الأهلية كما هو الحال في السفه والغفلة وأما بسبب الضعف الظاهر في الإدراك الذي لا يخفى على فطنه كما هو الشأن في العته.
الطعن رقم 159/1992 تجاري جلسة6/2/1994
كما قضت بان :
النص في المادة 100 من القانون المدني على أنه "إذا كان جنون الشخص أو عتهه مشهورا أو كانت المحكمة قد عينت له قيما أفترض أنه أبرم التصرف في حالة جنونه أو عتهه حسب الأحوال وإلا افترض أنه ابرم التصرف في حالة صحة وذلك كله ما يقم الدليل على عكسه يدل وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون أنه إذا كانت القاعدة العامة هي أن يفترض في الشخص عند إجرائه تصرفا ما أن الإرادة كانت متوافرة لدية حال إبرامه ما لم يثبت العكس وهى القاعدة التي سبق لمشرع أن قننها في المادة 33/12 إلا أنه أراد أن يأخذ بحكم مغاير في صدد المجنون أو المعتوه عندما يكون جنونه أو عته مشهورا أو عندما يكون القاضي قد عين به قيما ، ليقرر في هذه الحالة وتلك افتراض إبرام التصرف في حالة الجنون أو العته ليلقى بذلك عبء إثبات إبرام التصرف حالة الإفاقة على من يدعيه وهو حكم يجد له ما يبرره ويسوغه إذ أن الشخص الذي يشتهر عنه الجنون أو العته أو ذلك الذي يعين له القاضي قيما يكون في أغلب أوقاته فريسة هذا الأمر أو ذاك بحيث تتمثل فترات إفاقته أن تواجدت قليلة عارضة ولذ أراد المشروع أن يتمشى مع الغالب فيعترض حصوله ليلقى بذلك عبء إثبات القادر على من يدعيه ، لما كان ذلك وكان اشتهار جنون الشخص أو عتهه من مسائل الواقع التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها ورقابه عليها في ذلك من محكمة التمييز متى أقامت قضائها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمعدل بالحكم المطعون فيه قد أقام ما انتهى إليه من اشتهار عته زوجة المطعون ضده وما رتبه على ذلك من بطلان التوكيل الصادر من الزوجة إلى سفير سريلانكا وبطلان الإتفاق الذي أبرمه مع الطاعنة على قوله الثابت مما جعلت به أوراق الدعوى صدور الحكم رقم 351 لسنة 1989 مواريث حكومة/1 بتاريخ 1990/4/21 والذي قضى باعتبار زوجة المدعى (المطعون ضده) والتي تسمت بإسم ... محجور عليها لمرضها من تاريخ أصابتها في 1988/12/7 وأن ... قيما عليها وقد ورد بمدونات الحجز أن الثابت من تقرير الطب النفسي أن المطلوب الحجر عليها قعيدة الفراش ومصابة بمرض الخرف ولا تدرك ولا تميز الأشياء تمييزا سليما ومن ثم فإنها تكون محجورا عليها لذاتها من وقت أصابتها به ، وإذ كان ما تقدم وأن بحجية ذلك الحكم تكون المصابة مريضة بآفة عقلية وهى العته ويكون التوكيل الذي تم صدوره وهى بمستشفى الهادي حسبما أثبت الموثق في ذلك التوكيل من انتقاله للمستشفى المذكورة والموثق في 1990/4/1 لسفير سريلانكا قد صدر من فاقد الأهلية ويضحى باطلا لا يعتد به ويكون الصلح الذي تم مع سفير سريلانكا في 1990/4/8 بموجب هذا التوكيل الباطل مع الشركة المدعى عليها (الطاعنة) وقبض الوكيل 12000 د.ك يكون بدوره باطلا وإذ أضيف إلى ذلك أن المحكمة تستدل من إعلان الشركة المدعى عليها في 1990/1/29 بصحيفة دعوى الإعفاء من الرسوم القضائية ، وهو تاريخ سابق للتوكيل والصلح تستدل بعلمها باشتهار حالة العته لدى المصابة فقد تضمنت مدونات تلك الصحيفة النص الكامل للتقرير الطبي المؤرخ 1989/8/27 والتي جاء بها أن المصابة قعيدة الفراش ولا تقوى على الحركة وتعانى من سلس في البول والغائط ولا تستجيب للمؤثرات الحركية واللفظية ولا تدرك ما حولها مع توهان زماني ومكاني وذلك نتيجة مرض الخرف الذي تعانى منه أثر الحادث الذي تعرضت له وترى اللجنة أنها لا تدرك ولا تميز بين الأشياء سليما على النحو يجعل تصرفها وفق مصلحتها وأن حالتها الصحية والعقلية متدهورة وتحتاج إلى الرعاية الطبية المستمرة الأمر الذي ورغم علم المدعى عليها باشتهار العته لدى المصابة على النحو السالف البيان فقد قامت بالصلح مع سفير سريلانكا على مبلغ التعويض وكان هذا التصرف باطلا ولا يقوم حجة المصابة المريضة بتلك الآفة ومن ثم فإن المحكمة تعالج دعوى المدعى بطلب التعويض وفق أحكام القانون ودون الاعتداء بهذا الصلح الباطل .. وإذ كانت هذه الأسباب تنطوي على تقريرات قانونية وموضوعية سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق وتتضمن الرد الكافي على ما أثارته الطاعنة وتؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم ومن ثم يكون هذا النعي غير أساس.
الطعن رقم 147/1993 تجاري جلسة25/1/1994
ساحة النقاش