لما كان الشارع لم يقيد القاضى الجنائي فى المحاكمات الجنائية بدليل معين - إلا إذا نص على ذلك بالنسبة لجريمة معينة - وإنما ترك له حرية تكوين عقيدته من أى دليل يطمئن إليه ، مادام أن له مأخذه بالأوراق . وكان ما يثيره الطاعن فى شأن خلو الأوراق من شاهد رؤية على الواقعة ، لا يعدو جدلاً موضوعياً فى سلطة محكمة الموضوع فى وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها ، مما لا شأن لمحكمة النقض به ولا يثار أمامها . (الطعن رقم 7607 لسنة 81 جلسة 2012/05/28 س 55 ص 44 )
المصدر: الهيئة العامة للمواد الجنائية -محكمة النقض المصرية
يسرني أنا المحامي والمستشار القانوني / محمد جلال أبو ضوه أن أدشن هذه المدونة القانونية للعمل على الثقافة القانونية ، ويسعدني استقبال أسئلتكم ورسائلكم على الايميل : [email protected]
نشرت فى 13 يناير 2019
بواسطة abodawh
المحامي والمستشار القانوني محمد جلال أبو ضوه
نحن مدونة قانونية خالصة تهتم بالقوانين العربية والتشريعات والأحكام القضائية والابحاث القانونية والرد على الاستشارات والاستفسارات القانونية في كافة المجالات القانونية وبدون مقابل مادي . الايميل :[email protected] »
ابحث
تسجيل الدخول
عدد زيارات الموقع
83,834
ساحة النقاش