المدونة القانونية للمحامي و المستشار القانوني محمد جلال أبو ضوه

(أعطني قاضيا قبل ان تعطني قانونا)

 

تكييف الدعوى

من المقرر في  قضاء  هذه  المحكمة  أن  لمحكمة  الموضوع  سلطة  تكييف الدعوى بما تستظهره من وقائعها،  وتمحيص  موضوعها  على  ضوء  الوقائع  المطروحة  عليها، وتقصي حقيقة الطلبات فيها،  وأن  تنزل عليها وصفها الحق وتكييفها القانوني الصحيح، في ضوء النية الحقيقة من وراء  رفع  الدعوى  ومقصدها،  وتقدير ما يقدم إليها من أدلة وقرائن وفي موازنة بعضها بالبعض الآخر  وترجيح  ما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداه، ولو كان محتملا مادامت قد أقامت قضاءها  على  أسباب  سائغة تؤدي إلى النتيجة التي إنتهت إليها، ولها أصلها الثابت بالأوراق.

طعن رقم 325 لسنة 2007 (إداري) جلسة 29 ديسمبر سنة 2009

 

قاضي الموضوع  له  السلطة التامة في تكييف طلبات الخصوم وفهم الدعوى على حقيقتها بما يتبينه من الوقائع  المعروضة  عليه  والأدلة  والبينات  المقدمة فيها وعليه أن ينزل عليها وصفها القانوني  الحق  والصحيح  دون  أن  يتقيد  في ذلك بالوصف الذي يضيفه المدعي على دعواه متى ساق لقضائه أسبابا سائغة تكفي لحمله.

طعن رقم 307 لسنة 2000 (تجاري) جلسة 8 يناير سنة 2001

من المقرر - في  قضاء  هذه  المحكمة  -  أنه  وإن  كان  الوقوف  على  حقيقة القرار المختصم، وفهم فحواه،  وإعطائه  الوصف الحق وتكييفه القانون السليم من مسائل الواقع التي تدخل في سلطة محكمة  الموضوع  بغير  معقب، إلا أن شرط ذلك أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة لها معينها  الثابت  بالأوراق  وتؤدي  إلى النتيجة التي إنتهى إليها، كما أنه من المقرر أيضا أنه على محكمة  الموضوع أن تواجه كل دفاع جوهري يتمسك به الخصم وأن تبدي رأيها فيه متى كان هذا  الدفاع  قد  يترتب  عليه  - إن صح - أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى، وإلا كان الحكم مشوبا بالقصور المبطل.

طعن رقم 155 لسنة 2008 (إداري) جلسة 29 يونيه سنة 2010

 

المقرر في قضاء  هذه  المحكمة  أن  لمحكمة الموضوع السلطة التامة في إعطاء الدعوى وصفها الحق وإسباغ  التكييف  القانوني  الصحيح  بما  تتبينه من وقائعها وهي مقيدة في ذلك بطلبات الخصوم والأسباب التي يقيمون عليها هذه الطلبات.

 

طعن رقم 543 لسنة 2001 (إداري) جلسة 29 إبريل سنة 2002

 

من المقرر - في  قضاء  هذه  المحكمة - أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تكييف طلبات الخصوم وفهم  الدعوى  على  حقيقتها  بما  تتبينه من وقائعها، وأن تنزل عليها وصفها الحق دون تقيد بتكييف  الخصوم  مادامت  لم  تخرج  عن وقائع الدعوى ولم تغير من مضمون طلبات الخصوم ولم  تستحدث طلبات جديدة لم تعرض عليها، كما أن لها سلطة التعرف على ما تصدره الجهة الإدارية  من  أعمال  وقرارات وأن تسبغ عليها وصفها الحق دون تقيد بما يطلقه عليها الخصوم مادامت  قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وتؤدي إلى النتيجة التي إنتهت إليها.

طعن رقم 254 لسنة 2008 (إداري) جلسة 5 يناير سنة 2010

 

أن تكييف الخصوم  للدعوى  لا يقيد المحكمة ولا يمنعها من فهم الدعوى على حقيقتها بما تتبينه من وقائعها  وأن  تنزل عليها وصفها الحق وتكييفها القانوني الصحيح ما دامت لم تخرج عن وقائع الدعوى  ولم  تغير  من  مضمون طلبات الخصوم فيها ولم تستحدث طلبات جديدة لم تعرض عليها، وكان  القرار  الإداري  الإيجابي  هو  القرار  الذي تكشف به الإدارة عن موقفها بالمنح أو المنع،  وقد  يكون  صريحا  تفصح  به عن إرادتها أو ضمنيا تدل عليه ظروف الحال دون إفصاح، أما  القرار  السلبي  فهو  امتناع  الإدارة عن إصدار قرار كان يتعين عليها اتخاذه وفقا للقوانين واللوائح.

طعن رقم 290 لسنة 2005 (إداري) جلسة 27 فبراير سنة 2007

المصدر: أحكام محكمة التمييز الكويتية
abodawh

يسرني أنا المحامي والمستشار القانوني / محمد جلال أبو ضوه أن أدشن هذه المدونة القانونية للعمل على الثقافة القانونية ، ويسعدني استقبال أسئلتكم ورسائلكم على الايميل : [email protected]

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 538 مشاهدة
نشرت فى 12 ديسمبر 2018 بواسطة abodawh

ساحة النقاش

المحامي والمستشار القانوني محمد جلال أبو ضوه

abodawh
نحن مدونة قانونية خالصة تهتم بالقوانين العربية والتشريعات والأحكام القضائية والابحاث القانونية والرد على الاستشارات والاستفسارات القانونية في كافة المجالات القانونية وبدون مقابل مادي . الايميل :[email protected] »

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

83,773