الوسومات (هاشتاغ)#صورية
من المقرر في قضاء النقض أن:
●المقرر في قضاء هذه المحكمة أن سكوت المدعى عليه عن النفى لا يصلح بذاته دليلا للحكم للمدعى بطلباته متى كان الأخير لم يثبت ما يدعيه .
●الصورية المطلقة هى التى تتناول وجود العقد ذاته وتعنى عدم قيام العقد أصلا في النية عاقديه أما الصورية النسبية فهى التى لا تتناول وجود العقد وإنما تتناول نوعه أو ركنا فيه أو شرطا من شروطه أو شخص المتعاقدين أو التاريخ الذى أعطى له بقصد التحايل على القانون بما مؤداه أن الصورية النسبية لا تنتفى بانتقاء الصورية المطلقة لاختلافهما أساسا وحكما .
●استقلال قاضي الموضوع بتقدير الأدلة التي يأخذ بها في ثبوت الصورية أو نفيها . مناط ذلك . كون الدليل الذى أخذ به مستمدا من أوراق الدعوى ومستخلصا منها استخلاصا سائغا .
●صورية تاريخ العقد . صورية نسبية تنصب علي التاريخ وحده ولا تتعداه إلي العقد ذاته . تمسك المشترى بصورية عقد بيع الوحدة السكنية لمشتر ثان صورية مطلقة وباعطائه تاريخا صوريا ليكون سابقا علي عقده تحايلا علي القانون . نفي الحكم الصورية المطلقة عن العقد لا يلزم عنه نفي الادعاء بالصورية النسبية . إغفاله وعدم الرد عليه . خطأ وقصور .
[ الطعن رقم ۲۲۳٦ لسنة ٥۹ ق - جلسة ۲۳ / ۱۱ / ۱۹۹٤
مكتب فنى ( سنة ٤٥ - قاعدة ۲۷٤ - صفحة ۱٤٥۲ ) ]
يسرني أنا المحامي والمستشار القانوني / محمد جلال أبو ضوه أن أدشن هذه المدونة القانونية للعمل على الثقافة القانونية ، ويسعدني استقبال أسئلتكم ورسائلكم على الايميل : [email protected]
النقض ترسي مبدأ في حال ضياع عقد بيع أو شراء.. وتؤكد: يحق للمشترى إثبات حصول البيع بـ"شهادة الشهود" وكافة طرق الإثبات الأخرى".
صدر الحكم في الطعن المقيد برقم 3246 لسنة 88 قضائية، لصالح المحامى بالنقض يحيى سعد، برئاسة المستشار محمد رشاد أمين، وعضوية المستشارين أحمد برغش، وحازم نبيل البناوى، ونصر ياسين، وبحضور كل من رئيس النيابة أحمد عبدالرازق، وأمانة سر رمضان عبدالهادى.
الوقائع.. نزاع بين بائع ومشترى حول تسليم الشقة المباعة
لما كان الطاعن قد قدم لمحكمة الموضوع مستندات تمثلت في صورة رسمية من صحيفة الدعوى رقم 16582 لسنة 2003 صحة توقيع شمال القاهرة والحكم الصادر فيها وصورة طبق الأصل من المستندات التي تم استخراجها من شركة كهرباء شمال القاهرة والمقدمة من الطاعن حال تغييره العداد والتي تحوي صورة طبق الأصل من عقد البيع وهو ما دلل به الطاعن على وجود العقد سند الدعوى، وأنه احتفظ به مع والدة زوجته على سبيل الأمانة قبل وفاتها إلا أنها توفت قبل التوصل لمكان العقد وفقد العقد لسبب أجنبي لا يد له فيه، وهو ما قرره شاهديه.
البائع يستند في عدم تسليمه الشقة للمشترى بسبب عدم وجود عقد بينهما
كما تمسك بثبوت العقد بالإقرار القضائي للمطعون ضدهما بصحة توقيعهما عليه وثبت إقرارهما بحكم صحة التوقيع وإذ لم ينازعا في صحته أو صدوره منهما مما مؤداه صحة عقد البيع ووجوده القانوني، إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن دلالة تلك المستندات، وانتهى بقضائه لتأييد حكم أول درجة برفض دعوى الطاعن على سند مما قرره شاهدي الطاعن بعدم علمهما بسبب فقد العقد، وأن مذكرة الفقد محرره عقب 5 سنوات من وفاة والدة زوجته، ولم تعتد بالوفاة كسبب أجنبى، وهو ما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
المحكمة في حيثيات الحكم قالت إن هذا النعي سديد، ذلك أن النص في المادة 63 من قانون الإثبات على أن: "يجوز كذلك الإثبات بشهادة الشهود فيما كان يجب إثباته بدليل كتابي (أ)- ..... (ب)- إذا فقد الدائن سنده الكتابي بسبب أجنبي لا يد له فيه" يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أنه يجوز لمن يدعى أنه حصل على سند مكتوب ثم فقده بسبب أجنبي لا يد له فيه ولا يرجع إلى فعله أو إهماله أن يثبت ذلك بكافة طرق الإثبات لأنه إنما يثبت واقعة مادية، فإذا ما ثبت سبق وجود السند كان لمن فقده أن يثبت الحق الذى يدعيه بشهادة الشهود.
المشترى يثبت ضياع العقد لسبب أجنبى لا يد له فيه
لما كان ذلك - وكان الثابت في الأوراق أن الطاعن تمسك بطلب إثبات واقعة عقد البيع المثبت بدعواه وفقده له بسبب أجنبي لا يد له فيه ودلل على ذلك بما أجرته محكمة الاستئناف من تحقيقات وسؤال شاهديه الذين قررا أمامها بصحة واقعة فقد الطاعن للعقد سند الدعوى ولا يعلما كيفية فقده، فضلاً عما ثبت بدعوى صحة التوقيع رقم 16582 لسنة 2003 المقضي بها بصحة توقيع المطعون ضدهما على العقد سند الدعوى - عقب إقرارهما بصحة التوقيع - إلا أن الحكم المطعون فيه أطرح هذا الدفاع بقالة أن إبان عدم وجود العقد فإنه يستحيل على المحكمة الوقوف على مدى توافر شروط وأركان انعقاده، وهو ما لا يواجه دفاع الطاعن المشار إليه ولا يصلح رداً سائغاً عليه بما ينبئ عن القصور في فهم الواقع في الدعوى، لأن فقد ذلك السند كان بسبب لا يد للطاعن فيه على نحو ما سلف بيانه، فإن الحكم يكون معيباً بما يوجب نقضه
يسرني أنا المحامي والمستشار القانوني / محمد جلال أبو ضوه أن أدشن هذه المدونة القانونية للعمل على الثقافة القانونية ، ويسعدني استقبال أسئلتكم ورسائلكم على الايميل : [email protected]
من المقرر – فى قضاء محكمة النقض - أن الحكم بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة هو أمر متعلق بالنظام العام ويترتب عليه عدم جواز تطبيق النص من اليوم التالي لنشر الحكم بعدم الدستورية وفقا لنص الفقرة الثالثة من المادة ٤٩ من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر برقم ٤٨ لسنة ١٩٧٩ المنطبقة على واقعة الدعوى – قبل تعديلها بالقرار بقانون رقم ١٦٨ لسنة ١٩٩٨ – ليس فقط على المستقبل بل على سائر الوقائع والعلاقات السابقة على صدور الحكم بعدم الدستورية ، على أن تستثنى من هذا الأثر الرجعي الحقوق والمراكز التي تكون قد استقرت بحكم بات أو بانقضاء مدة التقادم قبل صدور الحكم بعدم الدستورية.
الطعن رقم ٦٣٩٠ لسنة ٦٥ جلسة ١٩-٩-٢٠١٩
محكمة النقض - الدوائر المدنية
يسرني أنا المحامي والمستشار القانوني / محمد جلال أبو ضوه أن أدشن هذه المدونة القانونية للعمل على الثقافة القانونية ، ويسعدني استقبال أسئلتكم ورسائلكم على الايميل : [email protected]
حكم نقض حديث في منتهي الخطورة ، سوف يترتب عليه انتهاء الكثير من عقود الايجار القديمة للمحلات التجارية خلافا لاحكام كثيرة قضت بعكس ذلك .
لملاك العقارات من عندهم وحدات مؤجره لغير أغراض السكنى ...
حكم واضح وصريح وهو 👈 أن من امتد إليه العقد بعد موت المستأجر الأصلي يصبح مستفيد ولا يمتد من بعده مره اخري حتي ولو كان وفاة المستأجر الأصلي قبل حكم الدستورية ( 1997) ، لأن الماده الأولي من القانون رقم ٦ لسنه ١٩٩٧ طبقت بأثر رجعي منذ عام 1977.
ولا يمتد العقد لورثة المستفيد .
والعدول عن الاحكام التي تخالف هذا النظر.
طعن ١٢١٢٥ لسنة ٧٩ ق بتاريخ ٢٢/٣/٢٠٢٣
يسرني أنا المحامي والمستشار القانوني / محمد جلال أبو ضوه أن أدشن هذه المدونة القانونية للعمل على الثقافة القانونية ، ويسعدني استقبال أسئلتكم ورسائلكم على الايميل : [email protected]
يسرني أنا المحامي والمستشار القانوني / محمد جلال أبو ضوه أن أدشن هذه المدونة القانونية للعمل على الثقافة القانونية ، ويسعدني استقبال أسئلتكم ورسائلكم على الايميل : [email protected]
قضت محكمة النقض بأن :
" المقرر في قضاء هذه المحكمة أن دعوى الطاعة تختلف في موضوعها و سببها عن دعوى التطليق للضرر ، إذ تقوم الأولى على الهجر و إخلال الزوجة بواجب الإقامة المشتركة و القرار في منزل الزوجية ، بينما تقوم الثانية على إدعاء الزوجة إضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بينهما ، و النشور بفرض حصوله ليس بمانع من نظر دعوى التطليق و الفصل فيها لاختلاف المناط في كل منهما ، و من ثم فإن الحكم بدخول المطعون ضدها في طاعة زوجها و نشوزها لايكون بذاته حاسماً في نفي ما تدعيه من مضاره في دعوى التطليق ، فلا تثريب على محكمة الموضوع إذ لم تعول على دلالة الحكم الصادر في دعوى الطاعة و من ثم فإن النعي يكون على غير أساس ".
( الطعن رقم 54 لسنة 63 ق – أحوال شخصية – جلسة 17/3/1997 – المحيط في شرح مسائل الأحوال الشخصية – عقد الزواج – طبعة 1998 – ص 376 )
يسرني أنا المحامي والمستشار القانوني / محمد جلال أبو ضوه أن أدشن هذه المدونة القانونية للعمل على الثقافة القانونية ، ويسعدني استقبال أسئلتكم ورسائلكم على الايميل : [email protected]
قضت محكمة النقض بأن :
" المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن مناط الحكم بالتطليق في الدعوى التي ترفع طبقاً للمادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 هو ثبوت الضرر بما لا يستطاع معه دوام العشرة و عجز المحكمة عن الإصلاح بين الزوجين . و كانت البينة في هذه الدعوى – و على أرجح الأقوال في مذهب أبي حنيفة – يجب أن تكون من رجلين أو رجل و امرأتين . و الأصل في الشهادة وجوب معاينة الشاهد محل الشهادة بنفسه فلا يجوز أن يشهد بشئ لم يعاينه عيناً أو سماعاً في غير الأحوال التي تصح فيها الشهادة بالتسامع ، و ليس من بينها الشهادة في التطليق للضرر .
المعول عليه في مذهب المالكية و هو المصدر التشريعي لنص المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 بشأن بعض أحكام الأحوال الشخصية ، أنه يجوز للزوجة أن تطلب التفريق إذا أضر بها الزوج بأي نوع من أنواع الإيذاء المتعمد ، سواء كان إيجابياً كالتعدي بالقول أو الفعل ، أوسلبياً كهجر الزوج لزوجته و منعها مما تدعو إليه الحاجة الجنسية ... ".
( الطعن رقم 62 لسنة 63 ق – أحوال شخصية – جلسة 24/2/1997 – المحيط في شرح مسائل الأحوال الشخصية – أحكام عقد الزواج – للمستشار/ حسن حسن منصور- 1998 – ص 367 و ما بعدها )
يسرني أنا المحامي والمستشار القانوني / محمد جلال أبو ضوه أن أدشن هذه المدونة القانونية للعمل على الثقافة القانونية ، ويسعدني استقبال أسئلتكم ورسائلكم على الايميل : [email protected]
قضت محكمة النقض بأن : المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن المقصود بغيبة الزوج عن زوجته فى حكم المادة 12 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 أن تكون الغيبة لإقامة الزوج فى بلد آخر غير الذى تقيم فيه الزوجة إذ استمرت غيبته مدة سنة فأكثر ولو كان له مال تستطيع الإنفاق منه أما الغيبة كسبب من أسباب الضرر الذى يبيح التطليق طبقاً لنص المادة السادسة من القانون المذكور فهى - على ما أفصحت عنه المذكرة الايضاحية - غيبة الزوج عن بيت الزوجية مع إقامته فى البلد الذى تقيم فيه زوجته ويكون الضرر فى هذه الحالة هجراً قصد به الأذى فيفرق بينهما لأجله .
(الطعن رقم 711 لسنة 72 جلسة 2004/07/12 س 55 ع 1 ص 701 ق 127)
يسرني أنا المحامي والمستشار القانوني / محمد جلال أبو ضوه أن أدشن هذه المدونة القانونية للعمل على الثقافة القانونية ، ويسعدني استقبال أسئلتكم ورسائلكم على الايميل : [email protected]
الطعن رقم ٦٩٠١ لسنة ٩١ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠٢٢/٠٦/٢٦
أن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط أو ابتناء الحكم على فهم حصلته المحكمة مخالفاً لما هو ثابت بأوراق الدعوى ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم العناصر الواقعية التي ثبتت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر كما في حالة عدم اللزوم المنطقي للنتيجة التي انتهت إليها المحكمة بناءً على تلك العناصر التي ثبتت لديها .يسرني أنا المحامي والمستشار القانوني / محمد جلال أبو ضوه أن أدشن هذه المدونة القانونية للعمل على الثقافة القانونية ، ويسعدني استقبال أسئلتكم ورسائلكم على الايميل : [email protected]
الطعن رقم ٥٧٦٢ لسنة ٨٥ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠٢١/٠٣/٢٥
قفل الحساب الجارى وتصفيته . يكون بتوقف المدفوعات المتبادلة بين طرفيه وعدم الاستمرار فيها . أثره . وقوع المقاصة العامة فوراً وتلقائياً بين مفرداته الموجودة فى جانبيه لتحديد الرصيد النهائى الذى يحدد حقوق طرفيه كل فى مواجهة الآخريسرني أنا المحامي والمستشار القانوني / محمد جلال أبو ضوه أن أدشن هذه المدونة القانونية للعمل على الثقافة القانونية ، ويسعدني استقبال أسئلتكم ورسائلكم على الايميل : [email protected]
الطعن رقم ٣٦١ لسنة ٨٥ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠٢١/٠٥/٢٧
أن الأصل في الشيك أن يكون أداة وفاء وعلى من يدعى خلاف هذا الأصل الظاهر إقامة الدليل على ما يدعيه.يسرني أنا المحامي والمستشار القانوني / محمد جلال أبو ضوه أن أدشن هذه المدونة القانونية للعمل على الثقافة القانونية ، ويسعدني استقبال أسئلتكم ورسائلكم على الايميل : [email protected]
وقد استقرت أحكام المحكمة أنه لا يمكن لصاحب العمل تثبيت كاميرا مراقبة دون احترام شروط معينة ، ومنها علم الموظفين .
كما قررت المحكمة في الطعن الماثل أنه لا يمكن للموظف تركيب كاميرا في مقر الشركة، بدون علم زملائه في العمل وبدون ترخيص من صاحب العمل وهو ما يعد مخالفة لآداب الوظيفة وخطأُ جسيماً يبرر فصله .
وفي حالة الفصل التأديبي ، يجب على صاحب العمل بدء الإجراء في غضون شهرين من اكتشاف الحقائق .
في هذه الحالة، كان مقر إدارة السجن. وقام الموظف بإخفاء كاميرا على رف ووضعها بين ملفين معلقين، متصلين بمسجل رقمي، متصلين بشاشة تليفزيون. ليتمكن بعد ذلك من تسجيل وعرض جميع الأنشطة والحركات في المباني التي تخضع للمراقبة المستمرة .
حاول أن يوضح أن وظيفته هي اختبار المعدات .
أجاب صاحب العمل والقاضي بأنه لم يكن هناك حاجة إلى إخفاء الكاميرا .
الغرفة الاجتماعية الطعن رقم 19 – 10 – 154 جلسة 5 فبراير 2020
الحكم باللغة الفرنسية على موقع التشريعات الفرنسية (الحكومي) على الرابط التالى
يسرني أنا المحامي والمستشار القانوني / محمد جلال أبو ضوه أن أدشن هذه المدونة القانونية للعمل على الثقافة القانونية ، ويسعدني استقبال أسئلتكم ورسائلكم على الايميل : [email protected]
- قوام نظرية الظروف الطارئة في معنى المادة 147 من القانون المدني - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة هو أن يكون الحادث استثنائياً وغير متوقع الحصول وقت انعقاد العقد، والمعيار في توافر هذا الشرط معيار مجرد مناطه ألا يكون في مقدور الشخص أن يتوقع حصوله لو وجد في ذات الظروف عند التعاقد، دون ما اعتداد بما وقر في ذهن هذا المدين بالذات من توقع الحصول أو عدم توقعه. - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن استخلاص الغلط وعناصر الغش والبحث فيما إذا كان الحادث الطارئ هو مما في وسع الشخص العادي توقعه أو أنه من الحوادث الطارئة هو مما يدخل في سلطة قاضي الموضوع طالما أقام قضاءه على أسباب مؤدية إلى ما انتهى إليه.الطعن رقم 1297 لسنة 56 ق جلسة 29 من نوفمبر سنة 1990
يسرني أنا المحامي والمستشار القانوني / محمد جلال أبو ضوه أن أدشن هذه المدونة القانونية للعمل على الثقافة القانونية ، ويسعدني استقبال أسئلتكم ورسائلكم على الايميل : [email protected]
الطعن رقم ١٧٥٧٤ لسنة ٨٢ قضائية
الدوائر المدنية - جلسة ٢٠١٥/٠٣/١٨
القاعدة :
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن قاعدة الغش يبطل التصرفات هى قاعدة قانونية سليمة ولو لم يجرِ بها نص خاص في القانون وتقوم على اعتبارات خلقية واجتماعية في محاربة الغش والخديعة والاحتيال وعدم الانحراف عن جادة حسن النية الواجب توافره في التصرفات والإجراءات عموماً صيانة لمصلحة الأفراد والجماعات
يسرني أنا المحامي والمستشار القانوني / محمد جلال أبو ضوه أن أدشن هذه المدونة القانونية للعمل على الثقافة القانونية ، ويسعدني استقبال أسئلتكم ورسائلكم على الايميل : [email protected]
الطعن رقم ١٧٦٨٩ لسنة ٨٩ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠٣/١٠
ولئن كانت الكتابة على الورق هي الأصل الغالب، إلا أن المحرر لم يكن في أي وقت مقصورًا على ما هو مكتوب على ورق وحده، وكل ما يتطلبه المشرع للإثبات هو ثبوت نسبة المحرر إلى صاحبه، فلا ارتباط قانونًا بين فكرة الكتابة والورق، ولذلك لا يُشترط أن تكون الكتابة على ورق بالمفهوم التقليدي ومذيلة بتوقيع بخط اليد، وهو ما يوجب قبول كل الدعامات الأخرى – ورقية كانت أو إلكترونية أو أيًا كانت مادة صنعها – في الإثبات. البريد الإلكتروني (e - mail) هو وسيلة لتبادل الرسائل الإلكترونية بين الأشخاص الذين يستخدمون الأجهزة الإلكترونية من أجهزة كمبيوتر أو هواتف محمولة أو غيرها، تتميز بوصول الرسائل إلى المرسل إليهم في وقت معاصر لإرسالها من مُرسِلها أو بعد برهة وجيزة، عن طريق شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) أيًا كانت وسيلة طباعة مستخرج منها في مكان تلقى الرسالة، وسواء اشتملت هذه الرسائل على مستندات أو ملفات مرفقة Attachments أم لا. ولقد أجازت القوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية للقاضي استخلاص واقعتى الإيجاب والقبول - في حالة التعاقد الإلكتروني - من واقع تلك الرسائل الإلكترونية دون حاجة لأن تكون مفرغة كتابيًا في ورقة موقعة من طرفيها، ذلك أن هذه الرسائل يتم تبادلها عن طريق شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت)، ولذلك فإن أصول تلك الرسائل - مفهومة على أنها بيانات المستند أو المحرر الإلكتروني - تظل محفوظة لدى أطرافها - مهما تعددوا - المُرسِل والمُرسَل إليهم داخل الجهاز الإلكتروني لكل منهم، فضلًا عن وجودها بمخزنها الرئيسي داخل شبكة الإنترنت في خادمات الحواسب Servers للشركات مزودة خدمة البريد الإلكتروني للجمهور. وفى كل الأحوال، فإنه في حالة جحد الصور الضوئية، فلا يملك مُرسِل رسالة البريد الإلكتروني أن يقدم أصل المستند أو المحرر الإلكتروني، ذلك أن كل مستخرجات الأجهزة الإلكترونية، لا تعدو أن تكون نسخًا ورقية مطبوعة خالية من توقيع طرفيها، ومن ثم فإن المشرع وحرصًا منه على عدم إهدار حقوق المتعاملين من خلال تلك الوسائل الإلكترونية الحديثة حال عدم امتلاكهم لإثباتات مادية على تلك المعاملات، قد وضع بقانون تنظيم التوقيع الإلكتروني ولائحته التنفيذية الضوابط التي تستهدف التيقن من جهة إنشاء أو إرسال المستندات والمحررات الإلكترونية وجهة أو جهات استلامها وعدم التدخل البشرى والتلاعب بها للإيهام بصحتها، ولا يحول دون قبول الرسالة الإلكترونية كدليل إثبات مجرد أنها جاءت في شكل إلكتروني، ولهذا فإنها تكون عصية على مجرد جحد الخصم لمستخرجاتها وتمسكه بتقديم أصلها؛ إذ إن ذلك المستخرج ما هو إلا تفريغ لما احتواه البريد الإلكتروني، أو الوسيلة الإلكترونية محل التعامل، ولا يبقى أمام من ينكرها من سبيل إلا طريق وحيد هو المبادرة إلى الادعاء بالتزوير وفق الإجراءات المقررة قانونًا تمهيدًا للاستعانة بالخبرة الفنية في هذا الخصوص
يسرني أنا المحامي والمستشار القانوني / محمد جلال أبو ضوه أن أدشن هذه المدونة القانونية للعمل على الثقافة القانونية ، ويسعدني استقبال أسئلتكم ورسائلكم على الايميل : [email protected]
إنَّ النصَ في المادة ١١٧ من قانون الإثبات على أنَّه " لا يجوز للخصم أن يُثْبِتَ كذبَ اليمين بعد أن يؤديَها الخصمُ الذي وجهت إليه أو ردت عليه ٠٠٠٠٠٠ " يدل على أنَّ ثبوت قوة الأمر المقضي للحكم الصادر بناءً على اليمين الحاسمة التي استوفت شرائطها ، بحيث لا يقبل الطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن في الأحكام ، رهينٌ بالتزام القاضي بحجية اليمين ، فيما انصبت عليه وحسمته
الطعن رقم ١٨٢١٩ لسنة ٨٣ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠١/٠٦
يسرني أنا المحامي والمستشار القانوني / محمد جلال أبو ضوه أن أدشن هذه المدونة القانونية للعمل على الثقافة القانونية ، ويسعدني استقبال أسئلتكم ورسائلكم على الايميل : [email protected]
الطعن رقم ١٧٦٨٩ لسنة ٨٩ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠٣/١٠
ولئن كانت الكتابة على الورق هي الأصل الغالب، إلا أن المحرر لم يكن في أي وقت مقصورًا على ما هو مكتوب على ورق وحده، وكل ما يتطلبه المشرع للإثبات هو ثبوت نسبة المحرر إلى صاحبه، فلا ارتباط قانونًا بين فكرة الكتابة والورق، ولذلك لا يُشترط أن تكون الكتابة على ورق بالمفهوم التقليدي ومذيلة بتوقيع بخط اليد، وهو ما يوجب قبول كل الدعامات الأخرى – ورقية كانت أو إلكترونية أو أيًا كانت مادة صنعها – في الإثبات. البريد الإلكتروني (e - mail) هو وسيلة لتبادل الرسائل الإلكترونية بين الأشخاص الذين يستخدمون الأجهزة الإلكترونية من أجهزة كمبيوتر أو هواتف محمولة أو غيرها، تتميز بوصول الرسائل إلى المرسل إليهم في وقت معاصر لإرسالها من مُرسِلها أو بعد برهة وجيزة، عن طريق شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) أيًا كانت وسيلة طباعة مستخرج منها في مكان تلقى الرسالة، وسواء اشتملت هذه الرسائل على مستندات أو ملفات مرفقة Attachments أم لا. ولقد أجازت القوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية للقاضي استخلاص واقعتى الإيجاب والقبول - في حالة التعاقد الإلكتروني - من واقع تلك الرسائل الإلكترونية دون حاجة لأن تكون مفرغة كتابيًا في ورقة موقعة من طرفيها، ذلك أن هذه الرسائل يتم تبادلها عن طريق شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت)، ولذلك فإن أصول تلك الرسائل - مفهومة على أنها بيانات المستند أو المحرر الإلكتروني - تظل محفوظة لدى أطرافها - مهما تعددوا - المُرسِل والمُرسَل إليهم داخل الجهاز الإلكتروني لكل منهم، فضلًا عن وجودها بمخزنها الرئيسي داخل شبكة الإنترنت في خادمات الحواسب Servers للشركات مزودة خدمة البريد الإلكتروني للجمهور. وفى كل الأحوال، فإنه في حالة جحد الصور الضوئية، فلا يملك مُرسِل رسالة البريد الإلكتروني أن يقدم أصل المستند أو المحرر الإلكتروني، ذلك أن كل مستخرجات الأجهزة الإلكترونية، لا تعدو أن تكون نسخًا ورقية مطبوعة خالية من توقيع طرفيها، ومن ثم فإن المشرع وحرصًا منه على عدم إهدار حقوق المتعاملين من خلال تلك الوسائل الإلكترونية الحديثة حال عدم امتلاكهم لإثباتات مادية على تلك المعاملات، قد وضع بقانون تنظيم التوقيع الإلكتروني ولائحته التنفيذية الضوابط التي تستهدف التيقن من جهة إنشاء أو إرسال المستندات والمحررات الإلكترونية وجهة أو جهات استلامها وعدم التدخل البشرى والتلاعب بها للإيهام بصحتها، ولا يحول دون قبول الرسالة الإلكترونية كدليل إثبات مجرد أنها جاءت في شكل إلكتروني، ولهذا فإنها تكون عصية على مجرد جحد الخصم لمستخرجاتها وتمسكه بتقديم أصلها؛ إذ إن ذلك المستخرج ما هو إلا تفريغ لما احتواه البريد الإلكتروني، أو الوسيلة الإلكترونية محل التعامل، ولا يبقى أمام من ينكرها من سبيل إلا طريق وحيد هو المبادرة إلى الادعاء بالتزوير وفق الإجراءات المقررة قانونًا تمهيدًا للاستعانة بالخبرة الفنية في هذا الخصوص
يسرني أنا المحامي والمستشار القانوني / محمد جلال أبو ضوه أن أدشن هذه المدونة القانونية للعمل على الثقافة القانونية ، ويسعدني استقبال أسئلتكم ورسائلكم على الايميل : [email protected]
حجية الرسائل الاليكترونية في الاثبات :
إذ كان الطاعن بصفته قد جحد الصور الضوئية للرسائل الإلكترونية الواردة بالبريد الإلكترونى والتى تمسك المطعون ضده بصفته بحجيتها كدليل على وجود علاقة تجارية بين الطرفين وصدور أوامر توريد من الطاعن بصفته ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى بإلزام الطاعن بصفته بأداء المبالغ وكان الحكم – على ما يبين من مدوناته – قد أقام قضاءه بناء على الدليل المستمد من الرسائل الإلكترونية الواردة بالبريد الإلكترونى والذى تمسك الطاعن بصفته بجحدها دون أن يتطرق إلى مناقشة مدى توافر الشروط الفنية والتقنية فيها طبقاً للقانون المنظم لها ولائحة التنفيذية ، واعتبرها أوراق تصلح كدليل على وجود علاقة تجارية بين الطرفين ومديونية الطاعن بصفته ، فإنه يكون معيباً بالفساد فى الاستدلال الذى أدى به لمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه .
(الطعن رقم 17051 لسنة 87 جلسة 2019/03/28)
يسرني أنا المحامي والمستشار القانوني / محمد جلال أبو ضوه أن أدشن هذه المدونة القانونية للعمل على الثقافة القانونية ، ويسعدني استقبال أسئلتكم ورسائلكم على الايميل : [email protected]
تملك العقار بالتقادم الخمسى . شرطه . وضع اليد عليه مدة خمس سنوات متتالية بسبب صحيح وحسن نية . م 969 مدنى . المقصود بحسن النية . اعتقاد المتصرف اليه اعتقادا تاما ان المتصرف مالك لما تصرف فيه . استخلاص حسن النية وسوئها من سلطة قاضى الموضوع .
القاعدة:
مؤدى نص المادة 969 من القانون المدنى - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ان ملكية العقار تكتسب بوضع اليد عليه تكتسب بوضع اليد عليه مدة خمس سنوات متتالية متى كانت الحيازة مقترنة بحسن نية ومستندة فى ذات الوقت الى سبب صحيح وكان حسن النية الذى يقتضيه التملك بالتقادم الخمسى هو اعتقاد المتصرف اليه اعتقادا تاما حين التصرف ان المتصرف مالك لما يتصرف فيه فان كان هذا الاعتقاد يشوبه ادنى شك امتنع حسن النية لقاضى الموضوع السلطة التامة فى استخلص حسن النية وسوئها من ظروف الدعوى وملابستها .
( المادة 969 مدنى ، 178 مرافعات )
( الطعنان رقما 4233 ، 5874 لسنة 65 ق جلسة 13/ 12 / 1997س48 ج 2 ص 1461 )
يسرني أنا المحامي والمستشار القانوني / محمد جلال أبو ضوه أن أدشن هذه المدونة القانونية للعمل على الثقافة القانونية ، ويسعدني استقبال أسئلتكم ورسائلكم على الايميل : [email protected]
لما كان الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى وساق مضمون الأدلة التي استند إليها فى قضائه , عرض للدفع ببطلان القبض على الطاعنة وتفتيشها واطرحه فى قوله : " وحيث إنه عن الدفع ببطلان القبض على المتهمة وتفتيشها لانتفاء حالة التلبس ولعدم وجود إذن من النيابة العامة فمردود عليه بأنه من المقرر أن مهمة مأمور الضبط القضائي بمقتضى المادة 21 من قانون الإجراءات الجنائية الكشف عن الجرائم والتوصل إلى معاقبة مرتكبيها فكل إجراء يقوم به فى هذا السبيل يعتبر صحيحاً منتجاً لأثره , ما لم يتدخل بفعله فى خلق الجريمةأو التحريض على مقارفتها وطالما بقيت إرادة الجاني حرة غير معدومة ولا تثريب على مأمور الضبط أن يصطنع فى تلك الحدود منالوسائل البارعة ما يسلس لمقصوده فى الكشف عن الجريمة ولا يتصادم مع أخلاق الجماعة ومن ذلك التخفى وانتحال الصفات واصطناع المرشدين ولو أبقى أمرهم سراً مجهولاً لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن ضابط الواقعة توجه لمكان تواجد المتهم سابق الحكم عليه والذي كان بصحبته المتهمة الماثلة داخل السيارة رقم ...... ملاكي ...... ماركة ...... بعد أن أبلغه مرشده السري أن المتهم سابق الحكم عليه يحوز ويحرز كمية من جوهر الحشيش المخدر وذلك للكشف عن تلك الجريمة وحال تعرفه بالمتهم المذكور أخرج له الأخير طواعية منه واختياراً من جيب بنطاله طربة كاملة للحشيش المخدر وقدمها له فتناولها منه الضابط ومن ثم فإن ظهور المخدر بحوزة المتهم الأول على هذا النحو يعد تلبساً بجريمة إحراز المخدر فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً يبرر ما اتخذه ضابط الواقعة على المتهم الأول من إجراءات القبض والضبط والتفتيش وإذ كانت المتهمة الماثلة صحبة المتهم المذكور داخل السيارة وهو ما تتوافر به الدلائل الكافية على اتهامها إذ وضعت نفسها طواعية منها واختياراً فى موضع الشبهات والريب فقام الضابط بالتحفظ عليها وبتفتيش حقيبة يدها الحريمي عثر بداخلها على طربة لمخدر الحشيش وهو ما تتوافر حالة التلبس بالجريمة فى حق المتهمة بمشاهدتها حال ارتكابها على النحو الوارد بنص المادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية ومن ثم فلا حاجة أو لازم لاستصدار إذن من النيابة العامة بالقبض على المتهمة الماثلة طالما تم ضبطها والجريمة متلبساً بها قانوناً بما يكون معه الدفع على غير سند من الواقع والقانون جديراً بالرفض " لما كان ذلك , وكان من المقرر أنه لا يضير العدالة إفلات مجرم من العقاب بقدر ما يضيرها الافتئات على حريات الناس والقبض عليهم بدون وجه حق , وكان من المقرر أيضاً أن التلبس حالة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها , وكان مؤدى الواقعة التي أوردها الحكم ليس فيه ما يدل على أن المتهمة شوهدت فى حالة من حالات التلبس المبينة بطريق الحصر بالمادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية , ولا يصح القول بأنها كانت وقت القبض عليها فى حالة تلبس بالجريمة ذلك أن مجرد تواجدها بالسيارة صحبة المتهم السابق الحكم عليه بجريمة إحرازجوهر الحشيش المخدر لا ينبئ بذاته عن إدراك الضابط بطريقة يقينية على ارتكاب جريمة إحراز جوهر الحشيش المخدر التي دينت بها , ومن ثم فإن ما وقع على الطاعنة هو قبض صريح ليس له ما يبرره ولا سند له فى القانون , لعدم توافر المظاهر الخارجية التي تنبئ بذاتها عن وقوع الجريمة وتتوافر بها حالة التلبس التي تبيح لمأمور الضبط القضائي القبض والتفتيش . لما كان ما تقدم , وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وسوغ تصدى مأمور الضبط القضائي للطاعنة وتفتيشها وعول على الدليل المستمد من هذا التفتيش وهو ضبط المخدر , فإنه يكون معيباً فوق قصوره فى التسبيب بالخطأ فى تطبيق القانون خطأ حجبه عن تقدير أدلة الدعوى , بما يوجب نقضه والإعادة وذلك دون حاجة إلى بحث وجوه الطعن الأخرى .
|
يسرني أنا المحامي والمستشار القانوني / محمد جلال أبو ضوه أن أدشن هذه المدونة القانونية للعمل على الثقافة القانونية ، ويسعدني استقبال أسئلتكم ورسائلكم على الايميل : [email protected]
المحامي والمستشار القانوني محمد جلال أبو ضوه
ابحث
تسجيل الدخول
عدد زيارات الموقع