المدونة القانونية للمحامي و المستشار القانوني محمد جلال أبو ضوه

(أعطني قاضيا قبل ان تعطني قانونا)

authentication required

مذكرة دفاع جنائي

edit

مذكرة طعن بالنقض - سرقة بالاكراه

محكمة النقض
الدائرة الجنائية
مذكرة
باسباب الطعن بالنقض
وطلب وقف التنفيذ
المقدم من / ===============
============ ( المتهمان– طاعنين ) 
عن الحكم الصادر من محكمة جنايات كفر الشيخ ومحله المختار مكتب الأستاذ / عدنان محمد عبد المجيد المحامى بالنقض والدستورية العليا 94 أ ش الشهيد أحمد عصمت ـ بعين شمس . 
ضــــــــــــــــــــــــــــد
النيابة العامة ........................ ( سلطة الاتهام )

وذلك
فى الحكم الصادر من محكمة جنايات كفر الشيخ فى قضية النيابة العامة رقم === لسنة 2017 مركز كفر الشيخ برقم === لسنة 2017 كلى 
جلسة 16 اكتوبر2018 والقاضى منطوقه :حكمت المحكمة حضورياً للاول والثالث أولاً بمعاقبة كل من=====, ====بالسجن المشدد لمدة خمسه عشر عاماً عما اسند اليهما وألزمتهما بالمصاريف الجنائية .
ثانياً بإعتبار هذا الحكم ما زال قائماً بالنسبة للمحكوم عليه =====
الوقائع
وحيث أن النيابه العامه اسندت الي الطاعنين و أخر
لأنهم فى يوم 11/8/2017 بدائرة مركز كفر الشيخ محافظة كفر الشيخ . 
-سرقوا المنقول والمبلغ المالى المبين وصفاً وقيمة ومقداراً بالأوراق والمملوكين للمجنى عليه/ محمود عصام شفيق وذلك بطريق الاكراه الواقع عليه والذى ترك من جرائه جروح بالطريق العام ليلاً حال استخدامهم اسلحة بيضاء أدوات (مطواه قرن غزال , سكين , خشبه) بأن قاموا بأعتراضه ومقاومته وبث الرعب فى نفسه وتمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من الاستيلاء على المسروقات كرهاً عنه على النحو المبين بالتحقيقات . 
-حازوا واحرزوا غير ترخيص سلاح ابيض (مطواه قرن غزال) والمستخدمة فى الجريمة موضوع الاتهام الاول على النحو المبين بالتحقيقات . 
-حازوا واحرزوا سلاح ابيض سكين بغير مسوغ قانونى والمستخدمة فى الجريمة موضوع الاتهام الاول على النحو المبين بالتحقيقات . 
-حازوا واحرزوا اداه مما تستخدم فى الاعتداء على الاشخاص (خشبه) دون مسوغ قانونى او مبرر من الضرورة المهنية او الحرفية والمستخدمة فى الجريمة موضوع الاتهام الاول على النحو المبين بالتحقيقات . 
وبتاريخ== /==/ 2018 قضت محكمة جنايات كفر الشيخ بالمنطوق الأتى :
" حكمت المحكمة حكمت المحكمة حضورياً للاول والثالث أولاً بمعاقبة كل من ====بالسجن المشدد لمدة خمسه عشر عاماً عما اسند اليهما وألزمتهما بالمصاريف الجنائية .
ولما كان هذا القضاء قد ران عليه البطلان و القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال و مخالفة الثابت بالاوراق و الأخلال بحق الدفاع الأمر الذى ينأى به عن مطابقة الحقيقة والواقع ومن أجله بادر المحكوم عليهما بالطعن عليه بطريق النقض حيث قيد التقرير برقم بتاريخ / / وفيما يلى أسباب الطعن بالنقض . 
اسباب الطعن

السبب الاول
الفساد فى الأستدلال والقصور فى التسبيب 
كان دفاع الطاعنين قد أعتصم بخلو أوراق الدعوى من دليل الاسناد فى حقهما و عدم وجود الطاعنين على مسرح الاحداث و أنفطاع صلتهما بالواقعة وكان دفاع الطاعنين قد قرر بمرافعته الشفوية أن المجنى عليه والشاهد المرافق له لم يستعرف أى منهم على الطاعنين من الاساس وهما مجهولين بالنسبة لهما بالكلية وقد أورد ذكر اسم الطاعن الثانى بأقواله عن طريق اخبار اخرين للمجنى عليه وفقا لما قرره صراحة فى عدة مواضع بأنه لا يعلم الطاعن الثانى مطلقا وانما اخبر بأسمه بعد ان قام بوصف الجناة لبعض أهل البلد كما قرر بذلك بالصفحة رقم 7 من التحقيقات والتى تحمل رقم 19 من ملف الدعوى . 
فى حين أن الطاعن الاول قد اشير إليه باسم / باسم ===باقوال الشاهدين وقد وردت التحريات بشأنه بذات الاسم و أحيلت الدعوى للمحاكمة بذات الاسم المشار إليه حتى أن مدونات الحكم الطعين ذاتها قد أشتملت على ذكره صراحة باعتباره أسم الجانى ثم من بعد ذلك يتبين أن الطاعن الاول يدعى بسيونى======.
ولم يمثل الطاعنين بالتحقيقات ليجرى ثمة مواجهة او استعراف من قبل المجنى عليه و الشاهد الثانى عليهما ولم يعترفا بالجريمة لدى مثولهما بين يدى محكمة الموضوع للمحاكمة كما لم يضبط لديهما اى من المسروقات كدليل فى حقهما و أن الاسناد الجنائى للطاعنين قائم على الظن ومع ثبوت عدم أستعراف المجنى عليهما على الطاعنين فأن الدعوى تخلو من دليل الأسناد .
وكان الدفاع قد تمسك بأنه حتى يستقيم الأخذ بأقوال "الشاهد الاول" المجنى عليه و الشاهد الثانى كدليل معول عليه وشهادة قائمة فى الدعوى يتعين ثبوت تعرف ( المجنى عليه) على الطاعنين وأن يشهد بأن الأشخاص الذى تعرف عليهما هما بذاتهما مرتكبى الأفعال التى نسبها إليهما ومن ثم فإن ذلك يجعل الإسناد الجنائى غير قائم على دليل معتبر قانوناً .
وكان المجنى عليه قد مثل فعليا بالجلسات و قرر بأن الطاعنين ليسوا هما من ارتكب الجريمة قبله وقرر بانه قام بوصف الجناة الحقيقيين للناس فأدلوا له بتلك الاسماء إلا انه حال مطالعته للطاعنين بالجلسة تبين له انهم ليسوا مقارفى الجريمة .
بيد أن الحكم الطعين قد أطرح هذا التقرير القائم على المواجهة مع الطاعنين بجلسة المحاكمة وعدته من قبيل العدول عن الاقوال موهماً المطالع لحكمه بوقوف المجنى عليه على شخصية الطاعنين. 
وكان من المتعين للوقوف على نسبة الفعل الإجرامى إلى الطاعنين أن يتعرف عليهما أو يبدى مصدر علمه بشخصهما اللاحق على ارتكاب الجريمة سيما و أن الاوراق وكذا مدونات الحكم قد خلت من ثمة شاهد رؤية أخر للجريمة أستعرف على الطاعنين و يمكن أن يقيم أود الأتهام و من يكون تحصيل الحكم لمؤدى أقوال المجنى عليه على غير مؤداها محض تعسف فى الإستنتاج من جانبه وإستنطاق لأوراق بما لا تؤدى إليه أصلاً 
والمقرر بقضاء النقض بشأن الشهادة المعول عليها من قديم أنه : " الشاهد الذى تبنى الأحكام الجنائية على أقواله ، هو من شاهد الواقعه المشهود عليها ، أما أراء أحاد الناس وتصوراتهم وتأويرتهم وتفسيراتهم للأحداث – فظنون لا تبنى عليها الأدانه قط " . 
وتقول محكمه النقض :-
" الشهاده فى الأصل هى تقرير الشخص لما يكون قد رأه أو سمعه بنفسه أو أدراكه على وجه العموم بحواسه "
(نقض 6/2/1978 – س 29 – 25 – 39)
وقضت كذلك بأن :-
" الأحكام الجنائيه أنما تقام على أسس لها سندها من أوراق الدعوى – فإذا استند الحكم إلى قول لا أصل له بالأوراق كان باطلا لأستناده إلى أساس فاسد 
(نقض 16/5/1985 – س 36 – ق 120 – ص 677)
(نقض 15/1/1984 – س 35 – رقم 8 – ص 50)
وقد قضت محكمة النقض كذلك بأنه : 
ولا يجوز للمحكمه الإستناد فى قضاءها بالإدانة إلى هذا الحديث الظنى البحت وإلا كان حكمها معيباً لفساده ومن المقرر فى هذا الصدد أن الحكم يكون مشوباً بالفساد فى الإستدلال إذا أنطوى على عيب يمس سلامه الاستنباط ويتحقق ذلك إذا إستندت المحكمه فى إقتناعها إلى أدله غير صالحة من الناحية الموضــوعية للإقناع بها أو فى حاــلة عدم التلازم المنطقى للنتيجــة التى أنتهت أليها بناء على تلك العناصر التى ثبتت لديها ".
(نقض 11/6/1981 – طعن 2475 لسنه 44 ق)
و قضت محكمه النقض بأنه :-
" لئن كان لمحكمه الموضوع تجزئة الشهاده وتأخذ ببعض منها دون البعض الآخر إلا أن ذلك مناطه ألا تمسخها أو تغير فحواها بما يحيلها عن معناها المفهوم وصريح عبارتها وأن يكون واضحاً من الحكم الذى وقعت فيه تلك التجزئة أن المحكمه قد أحاطت بها ومارست سلطتها فى تجزئتها دون بتر لفحواها"
(نقض 25/12/1974 – س 25 – 165 – 765)
وينبنى على ذلك أن الحكم الطعين قد أقام أود قضاءه بشأن إدانة الطاعنين على تحصيله للتحريات و أقوال مجريها بأعتبارها الأستدلال الوحيد القائم بالاوراق على نسبة أرتكاب الجريمة إليهما وضلوعهما فيها وهى بذاتها لاتصلح وحدها كسند للإدانة ولا تعد سوى أستدلال يساند الدليل القائم أن وجد 
• وعن ذلك تقول محكمة النقض انه :-
"وأن كان أساس الاحكام الجنائيه هو حرية قاضى الموضوع فى تقدير الادلة القائمة فى الدعوى، الا أنه يرد على ذلك قيود منها أن "يدلل" القاضى ( أى بالدليل – وليس بالاستدلال ) على صحة عقيدته فى أسباب حكمه "بأدلة " ( وليس بمحض قرائن أو استدلالات ) تؤدى الى ما رتبه عليها لا يشوبها خطأ فى الاستدلال أو تناقض أو تخاذل " 
نقض 2/4/1957- س 8-93-352
• ومن ذلك أيضا ما جرت عليه أحكام محكمة النقض من جواز الاستناد الى الاستدلالات ، ولكن لتعزيز ما ساقته المحكمة من " أدلة"0
• فقضت – مثلا – بأنه:- 
" للمحكمة أن تعول فى تكوين عقيدتها على التحريات باعتبارها معززة ( فقط) لما ساقته من أدلة "0
• نقض 3/10/1960- س 11- 122-652
فإذا ما تقرر ذلك وكان الحكم الطعين قد جزم بنسبة الفعل المعاقب عنه إلى الطاعنين وأورد شهادة المجنى عليه بمدوناته على هذا النحو بالرغم من كونها لم تأتى بها ما يفيد الجزم بنسبة الفعل المؤثم إلى الطاعنين و الاستعراف عليهما وأن دفاع الطاعنين قد نادى بمرافعته الشفوية بعدم معرفة المجنى عليه للطاعنين ومثل الطاعنين وقررا بانهما لم يقارفا الجريمة وهو ما لو فطن إليه الحكم الطعين لتغير لديه وجه الرأى فى الدعوى بأطلاق ولما عد هذا الامر بمثابة العدول عن الاتهام , ولكان له فيها شأن أخر لو فطن لدفاع الطاعنين بأنعدام الأسناد فى حقهما بأوراق الدعوى بما يصمه بالفساد فى الأستدلال والقصور فى التسبيب .

السبب لثانى
بطلان الحكم الطعين لتناقض اسبابه
البين من طالعه مدونات الحكم الطعين أنه قد ساق واقعة الدعوى على أوجه متعددة متناقضة ومتضاربة فيما بينها و بين بعضها البعض بما ينم عن أن محكمة الموضوع لم تستقر الواقعة لديها على نحو جازم لماهيتها فى عقيدتها ووجدانها بما ننقل عن مدوناته فحوى تحصيله لها ممثلا فى الاتى نصا :
".... وحيث ان الواقعة حسبما استقرت فى يقين المحكمة واطمأن إليها ضميرها وارتاح لها وجدانها مستخلصه من اوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة تتحصل فى انه وفى ليلة 11/8/2017 حال سير المجنى عليه/ محمود عصام شفيق محمد وبرفقته احمد بسيونى محمود اسماعيل بالطريق العام استوقفه المتهمين/ باسم محمد صلاح بسيونى , فكرى السيد على عبد المعطى واخر سبق الحكم عليه مشهرين فى وجهه اسلحة بيضاء (مطواه , سكين , خشبه) كانت حوزتهم وتعدوا عليه بها محدثين به جرح قطعى بالبطن والصدر مما شل مقاومته وبث الرعب فى نفسه وقاموا بالاستيلاء على هاتفه المحمول ومبلغ مالى كرهاً عنه ولاذوا بالفرار ". 
بيد أن محكمة الموضوع قد عاودت سرد واقعة الدعوى وبيان وجه الاستدلال بها فى ايقاع العقوبة بالطاعنين قد أوردت الاتى :
"... وحيث انه لما كان الثابت من اوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات ان المتهمين قد استوقفوا المجنى عليه حال سيره ليلاً بالطريق العام واشهروا فى وجهه اسلحة بيضاء (مطواه , سكين , خشبه) وتعدوا عليه بالضرب محدثين اصابته مما بث الرعب فى نفسه وشل مقاومته وتمكنا بتلك الوسيلة القسرية من الاستيلاء على المركبه البخارية وهاتفه الخلوى وحافظة نقوده ومن ثم يكون قد توافرت فى حق المتهمين اركان جريمة السرقة بالاكراه بركنيها المادى والمعنوى والمؤثمه بالمادة 315 من قانون العقوبات..."
ومفاد ما سبق أن محكمة الموضوع لم تحط علما بماهية المسروقات المبلغ عنها محل الجريمة و المنسوب إليهم الاستيلاء عليها و انها تخبطت فى سرد ماهيتها ومضمونها بحيث لا ندرى هل جرى الاستيلاء على مركبة بخارية من عدمه بالاوراق وهل كان المجنى عليه يستقل من الاساس مركبة بخارية أو كان يمشى على قدميه مع الشاهد الثانى بما يؤكد تهاتر الاسباب و المقرر بقضاء النقض :
" الحكم يكون معيباً ، إذا كان ما أوردته المحكمه يناقض بعضه البعض الآخر وفيه من التعارض ما يعيبه بعدم التجانس ، وينطوى فوق ذلك على غموض وتهاتر ينبىء عن إختلال فكرته عن عناصر الواقعه التى إستخلص منها الأدانه مما لا يمكن معه إستخلاص مقوماته ، سواء منها ما تعلق بواقعه الدعوى ، أو بالتطبيق القانونى بالتالى ، ويعجز بالتالى محكمه النقض عن أعمال رقابتها على الوجه الصحيح لإضطراب العناصر التى أوردها الحكم وعدم إستقرارها الذى يجعلها فى حكم الوقائع الثابته ، مما يستحيل معه أن يعرف على أى أساس كونت محكمه الموضوع عقيدتها فى الدعوى ".
نقض 4/11/1982 – س 33 – 174 – 847 – طعن 4233 / 52 ق 
نقض 9/1/1977 – س 28 – 9 – 44 طعن 940 / 46 ق 
فإذا ما تقرر ذلك وكان سرد محكمة الموضوع لماهية المسروقات المستولى عليها مبهم ومتناقض وورد سرده على نحو غير متجانس أو ملتئم مع بعضه البعض بما يستحيل معه الوقوف على ماهية المسروقات التى أطمئن الحكم الطعين لكونها محل الجريمة الامر الذى يصم الحكم الطعين بالتناقض و التهاتر ويوجب نقضه .
السبب الثالث
مخالفة الثابت بالاوراق و الفساد فى الاستدلال
عول الحكم الطعين فى سرده لواقعة الدعوى على دليلها الاساسى المتمثل فى أقوال المجنى عليه / محمود عصام شفيق محمد فى بيان كيفية حدوث الواقعة و مادياتها وحصلها على النحو التالى :
".......فقد شهد المجنى عليه/ محمود عصام شفيق محمد 17 سنة عامل بمقهى انه بتاريخ 11/8/2017 ليلاً حال سيره وبرفقته احمد بسيونى محمود اسماعيل بالطريق العام استوقفه المتهمين :-
باسم محمد صلاح بسيونى , احمد مسعد السعيد بدوى , فكرى السيد على مشهرين فى وجهه اسلحة بيضاء (مطواه , سكين , خشبه) وتعدوا عليه بها محدثين به جرح قطعى بالبطن والصدر مما شل مقاومته وقاموا بالاستيلاء على هاتفه المحمول ومبلغ مالى كرهاً عنه ولاذوا بالفرار ...."
ولم تشأ محكمة الموضوع تحصيل مؤدى اقوال الشاهد الثانى / احمد بسيونى محمود اسماعيل فأحالت فى مضمون روايته للواقعة إلى أقوال الشاهد الاول على أعتبار أنه كان مرافقه ويشهد بذات الوقائع التى رواها سابقه.
بيد ان ماذهب إليه الحكم الطعين على النحو آنف البيان لا قيام له فى حقيقة الواقع المسطور بين يديه فليس ثمة تطابق بين اقوال الشاهدين ومضمونها مطلقا حال كون الشاهد الاول المجنى عليه يدعى أنه ضرب وسرق فى الواقعة فى حين ان الشاهد الثانى المرافق له لا يعلم من امر تلك الاحداث شيئاً ولم يطلع على واقعة السرقة بالاكراه المقال بها على الرغم من أن فحوى شهادة سابقه قد اكدت على ان الجريمة وقعت عليهما معا ويكفى أن ننقل عن أقواله بالتحقيقات تلك الحقيقة الواضحة على النحو التالى :
ج- كانت الدنيا ضلمه لقينا فى حاجة جايه ورانا ولما قربت مننا نزل منها ثلاثه لقيت منهم واحد مسكنى معرفش اسمه ايه ولقيت واحد بيضربنى واسمه باسم محمد صلاح والشخص الثالث كان ماسك محمود عصام صاحبى وانا كنت بحاول افك نفسى من الشخص اللى كان ماسكنى قام باسم ضربنى بسكينه فى ضهرى واغمى عليا ووقعت على الارض ماشوفتش نفسى غير فى المستشفى وده كل اللى حصل . 
وعاود سرد الواقعة على نحو أوضح من سابقه على النحو التالى :
-وانا كنت مروح على طريق النحاسين لقيت توك توك جاى ورايا ونزل منه ثلاثه اشخاص اعرف واحد منهم اسمه باسم محمد صلاح ومنهم واحد مسكنى وكتفنى من ضهرى وباسم كان بيفتشنى ونفس الوقت كان واحد من الثلاثة ماسك محمود صاحبى وانا ماشفش ايه اللى عمله معاه بالضبط وحاولت اقاوم وافك نفسى وانا بادير لقيت باسم ضربنى بسكينه فى ضهرى فى جنبى الشمال من فوق وبعدها اغمى عليا محستش بنفسى غير وانا فى المستشفى . 
ومؤدى ما سبق أن الشاهد الثانى لا تتطابق روايته مع المجنى عليه الشاهد الاول إذ لم يطالع واقعة السرقة المزعومة و الاستيلاء على الهاتف و الحافظة وما بها من مبالغ مالية من الاساس أى انه لم يشاهد واقعة السرقة وانما شاهد واقعة ضرب عادية لهما إلا أن محكمة الموضوع قد جمعت بين مؤدى اقوال الشاهدين فى تحصيل واحد ونسب إلى الشاهد الثانى موافقته للاول فى روايته بشأن كيفية حدوث الواقعة و أدوار المتهمين فيها فى حين ان الشاهد الثانى لم يشر إلى حدوث السرقة وقرر بحدوث اعتداء وانه لم يشاهد ما حدث مع المجنى عليه من سرقة ومن ثم فلا يجوز الجمع بينهما و القول بأنه شهد بذات المضمون الذى شهد به سابقه.
وكانت الطامة الكبرى فى تحصيل محكمة الموضوع والتى تنم يقينا عن انها لم تطالع اوراق الدعوى عن بصر وبصيرة ولم تحط اصلا بشخوص شهودها من الاساس إذ حصلت فحوى أقوال مجرى لتحريات "معاون مباحث مركز كفر الشيخ " البالغ من العمر 26 عاما تحديدا و ذكرت اسمه بمدوناتها نقلا عن خطأ مادى وقعت فيه النيابة العامة فى امر الاحالة فحواه أن أسمه محمد يوسف قنديل و أنه شهد بمضمون ما شهد به سابقيه فى حين أن أوراق الدعوى تؤكد ان مجرى التحريات الشاهد المذكور يدعى محمد فتحى محمد اسماعيل و ليس ذلك فحسب بل أنه لم يشهد بما شهد به سابقيه أصلا إذ أنه نسب أرتكاب الواقعة إلى الطاعن الأول -بفرض جدلى انه المعنى بالاتهام و بالأسم / باسم محمد صلاح - والمتهم الثانى السابق الحكم عليه ولم يذكر مطلقاا تواجد احد أخر معهم او يشير لوجود الطاعن الثانى" المتهم الثالث" خلال أرتكاب الواقعة وفقا لفحوى أقواله بالصفحات أرقام 11, 12, 14 من التحقيقات وحين سئل صراحة عن الطاعن الثانى " المتهم الثالث " بالتحقيقات أجاب بالاتى : 
لم تتوصل تحرياتى إلى دور او وجود للمتهم /فكرى السيد على بالواقعة محل التحقيق 
مما مفاده أن الحكم الطعين فى اجماله المخل لأقوال الشهود ومعاملتهم ككتلة واحدة دون تحصيل لمؤدى أقوالهم ومدى تأثر عقيدته بها قد حمل أقوال الشهود على خلاف مؤداها بل لم يفطن لحقيقة أسمائهم ونقل ما سطر بامر الاحالة نقلا أمينا حتى فى اسم الشاهد الخاطىء ومن ثم فلم تفطن لتضارب شهادتهم فالاول ينسب واقعة ضرب و سرقة للمتهمين الثلاث و الثانى ينسب إليهم واقعة ضرب دون السرقة و الثالث " مجرى التحريات الذى لا يعرف الحكم حقيقة اسمه " ينسب الضرب و السرقة للأول و الثانى دون الثالث و هذا الأجمال المخل ينبىء بأن قضاء الحكم الطعين لم يطالع أوراق الدعوى عن بصر وبصيرة ولم يحط بمضمون أقوال شهودها وفحواها ووازن بينها و أنما وقر فى يقينه القضاء بالأدانة دون أن يقف على فحوى تلك الأقوال التى لو فطن لصحيح مؤداها لربما تغير لديه وجه الرأى فى الدعوى باطــلاق والمقــرر بقضاء النقض أنه : 
" من المقرر أنه إذا كانت شهاده الشهود تنصب على واقعه واحده ولا يوجد فيها خلاف بشأن تلك الواقعه فلا بأس على الحكم أن هو أحال فى بيان شهادة شاهد إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر تفادياً من التكرار الذى لا موجب له – أما إذا كانت هناك خلاف فى أقوال الشهود عن الواقعه الواحدة أو كان كل منهم قد شهد على واقعه غير تلك التى شهد عليها غيره – فإنه يجب لسلامة الحكم بالإدانه إيراد شهادة كل شاهد على حده . وإلا كان الحكم فوق قصورة منطوياً على الخطأ فى الإسناد بما يبطله ويوجب نقضه "
نقض 4/6/1979 – س 30 – رقم 131 – ص 618 – طعن 1573 لسنه 48 ق
وأستقر قضاء النقض على ذلك :-
" اذ قضى بأن الأصل فى الشهاده أنها تقرير الشخص لما يكون قد رآه أو سمعه بنفسه أو أدراكه على وجه العموم بحاسه من حواسه ".
نقض 23/11/1989 – س 40 – 169 – 1048 – الطعن 4147 لسنه 59 ق
نقض 6/2/1978 – س 25 – 36
نقض 24/2/1936 – مج القواعد القانونيه – ج 3 – ق 444 – ص 550
وقضى كذلك بانه :- 
من المقرر أنه إذا كان من حق محكمة الموضوع أن تجزئ قول الشاهد فتأخذ ببعض منه دون بعض فإن حد ذلك ومناطه أن لا تمسخه أو تغير فحواه بما يحيله عن المفهوم من صريح عباراته ، وأنه يجب أن يكون واضحاً من الحكم الذى وقعت فيه التجزئة أن المحكمة قد أحاطت بالشهادة ومارست سلطتها بتجزئتها بغير بتر لفحواها ، إذ أن وقوف المحكمة عن هذا الحد يتصرف إلى أنها لم تفطن الى ما يعيب شهادة الشاهد مما يصمه إستدلالها بالفساد 
نقض 25/11/1974 أحكام النقض - س 25 ق165 ص 765
نقض 22/6/1964 س 15ق 99 ص 499
وقضت كذلك بأن :-
فإذا بنى الحكم على قول أو مستند لا أصل له بتلك الأوراق أو يخالف الثابت بها كان معيباً لإستناده على أساس فاسد متى كانت تلك الأقوال هى عماد الحكم وسنده فى قضائه سواء بالإدانه أو البراءه .
نقض 16/5/1985 – س 36 – 120 – 677 – طعن 2743 لسنه 54 ق
وقضت كذلك بأن :-
" الأحكام الجنائيه أنما تقام على أسس لها سندها من أوراق الدعوى – فإذا استند الحكم إلى قول لا أصل له بالأوراق كان باطلا لأستناده إلى أساس فاسد 
نقض 16/5/1985 – س 36 – ق 120 – ص 677
نقض 15/1/1984 – س 35 – رقم 8 – ص 50
وقضت محكمه النقض بأنه :-
" من اللازم فى أصول الإستدلال أن يكون الدليل الذى يعول عليه الحكم مؤدياً إلى ما رتبه عليه من نتائج من غير تعسف فى الأستنتاج ولا تنافر فى حكم العقل والمنطق ".
نقض 17/5/1985 – س 36 – 158 – 778
نقض 24/1/1977 – س 28 – 28 – 132
والمقرر بهذا الشان أنه :
الأدله فى المواد الجنائيه متساندة يكمل بعضها البعض الآخر فتكون عقيده القاضى منها مجتمعه بحيث إذا سقط إحداهما أو أستبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذى كان للدليل الباطل فى الرأى الذى أنتهت إليه المحكمه أو الوقوف على ما كانت تنتهى اليه من نتيجه لو أنها فطنت إلى أن هذا الدليل غير قائم لما كان ما تقدم فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يوجب نقضه ".
نقض 6/6/1991 – س 42 – 125 – 913
فأذا ما تقرر ذلك وكان الحكم الطعين قد اجمل اقوال شاهدى الأثبات الذين تساند إليهم فى مدونات قضائه مدعياً كونهما قد اجمعا على تصور محدد بينما لم يحدث هذا الاجماع على تلك الرواية المعتمدة من قبل محكمة الموضوع وهو ما يجزم معه أن الحكم الطعين لم يطالع أوراق الدعوى عن بصر وبصيرة ولم يحط باقوال الشهود فيها و حقيقتها ومرامها بما يتعين معه نقض الحكم والأحالة . 
السبب الرابع
قصور الحكم فى التسبيب
حصلت محكمة الموضوع واقعة الدعوى كيفما أستقرت فى يقينها وارتاح إليها وجدانها من واقع أقوال شاهدى الواقعة ومجرى التحريات على النحو التالى سرده بحصر لفظه :
" .... وحيث ان الواقعة حسبما استقرت فى يقين المحكمة واطمأن إليها ضميرها وارتاح لها وجدانها مستخلصه من اوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة تتحصل فى انه وفى ليلة 11/8/2017 حال سير المجنى عليه/ محمود عصام شفيق محمد وبرفقته احمد بسيونى محمود اسماعيل بالطريق العام استوقفه المتهمين/ باسم محمد صلاح بسيونى , فكرى السيد على عبد المعطى واخر سبق الحكم عليه مشهرين فى وجهه اسلحة بيضاء (مطواه , سكين , خشبه) كانت حوزتهم وتعدوا عليه بها محدثين به جرح قطعى بالبطن والصدر مما شل مقاومته وبث الرعب فى نفسه وقاموا بالاستيلاء على هاتفه المحمول ومبلغ مالى كرهاً عنه ولاذوا بالفرار ......" 
وقد أجمل الحكم الطعين التصور لواقعة الدعوى بسرده المشار إليه وعامل الطاعنين والمتهم الاخر السابق الحكم عليه جميعاً بأعتبارهم كتلة واحدة وفى مركز قانونى واحد مدعياً مقارفتهم جميعاً لجريمة دون أن يبين مضمون كل فعل منسوب لكل منهم على حدة ودلالته ومن قام بالاعتداء على المجنى عليه منهم واحدث اصابته و دور الباقين فيها مع كون الاسلحة التى يحملونها ليست جميعها تؤدى لاحداث جروح باعتبار ان العصا اداة راضة و ليست حادة قاطعة ولم يورد كيفية استدلاله على اتفاقهم المسبق على جريمة السرقة كما لم يبرز وجه تداخل كلا منهما فيها بما يصح معه نسبة الواقعة إليهم جميعا معا وهو ما يشى بأن الحكم الطعين لم يطالع أوراق الدعوى عن بصر وبصيرة و لم تستقر واقعتها فى وجدانه الاستقرار الكافى الذى يجعلها عنواناً للحقيقة ويحدو به لايرادها على نحو يقيم اود الاتهام و اركانه المتعارف عليهاوفقا للمقرر بقضاء النقض أنه :
" من المقرر أنه يجب أيراد الأدله التى تستند اليها المحكمه وبيان مؤداها فى الحكم بياناً كافياً فلا يكفى مجرد الإشاره اليها بل ينبغى سرد مضمون الدليل وذكر مؤداه بطريقة وافيه يبين منه مدى تأييده للواقعه كما إقتنعت بها المحكمه ومبلغ إتفاقه مع باقى الأدله التى أقرها الحكم حتى يتضح وجه إستدلاله بها وحتى تستطيع محكمه النقض مراقبه تطبيق القانون على الواقعه كما اوردها الحكم وإلا كان معيباً ".
نقض 7/1/1985 – س 26- 6 – 63 – طعن 8106 / 54 ق
وقضت محكمه النقض فى العديد من أحكامها بأن :
" إفراغ الحكم فى عبارات عامه معماه أو وضعه فى صوره مجمله مجهلة لا يحقق الغرض الذى قصده الشارع من إستجاب الأحكام – الأمر الذى يعيبه ويبطله "
نقض 12/5/1969 – س 20 – 144 – 706
ولم يخرج تحصيل قضاء محكمة الموضوع لفحوى اقوال المجنى عليه و الشاهد الثانى عن هذه الصورة المبتسرة لها المجملة التى لا تظهر ماهية الواقعة و أدوار متهميها و احال فى بيان فحوى اقوال الباقين إليها.
ومن جماع ما تقدم يبين أن الحكم الطعين قد أعتوره الأجمال المخل فى بيان الدليل القولى الذى تساند إليه فى الأدانة والمستمد من ما نسب إلى الطاعنين باقوال الشهود ولم يعنى بابراز دور كل متهم على حدة فى ارتكاب الواقعة وماهية صورة أشتراكهما فيها وبأى وجه كان ما بين صور الأشتراك المتعارف عليها قانوناً كما لم يبين وجود أتفاق بينهم على السرقة ومن ثم فانه كان من المتعين أن يوضح من واقع أقوال شهوده دور كل متهم فى الجريمة وما قام به من أفعال مادية يبين منها ضلوعه فيها ومضمونها بما وصمه بالقصور فى البيان الذى ساقه للفساد فى الأستدلال .
السبب الخامس
قصور اخر فى التسبيب
أعتصم دفاع الطاعنين بعدم جدية التحريات ومكتبيتها بين يدى محكمة الموضوع و أكد الدفاع على أن تلك التحريات قد صدرت على سبيل المجاملة لصالح احد المجنى عليهم فى الواقعة إذ أن والده شرطى سابق وعمل بالمباحث و أستطرد الدفاع لكون تلك التحريات لو كانت جدية لتوصلت أبتداء إلى حقيقة أسماء الجناة المزعومين سواء الطاعن الاول أو المتهم الثانى و المتهم الثانى والتى جرى تصحيحها فيما بعد –مع تمسكهم بانهم ليسوا هم المقصودين بالاتهام – ومن ثم فأن تلك التحريات لم تكشف عن أى عنصر جديد فى الدعوى أصلا أو تتوصل لمسروقات ومن ثم فأن التحريات باطلة لا يصح التعويل عليها .
ولم تواجه محكمة الموضوع مناعى دفاع الطاعنين بشان التحريات و انعدامها و أوردت ردا يصلح ذكره فى كل دعوى بما ننقله عنها على النحو التالى :
" ... وحيث انه عن الدفع بعدم جديه التحريات فمردود عليه بأن تقدير جديه التحريات من عدمه أمر موكول الى سلطه التحقيق تحت اشراف ورقابة هذه المحكمة ولما كانت المحكمة تطمئن الى التحريات التى اجراها النقيب/ محمد يوسف قنديل معاون مباحث مركز شرطة كفر الشيخ وما شهد به بتحقيقات النيابة العامة والتى جاءت اقواله بها متفقه ومتناسقه مع وقائع الدعوى وايدتها ادلة الدعوى وما ثبت بتقرير الطبى الخاص بالمجنى عليه ومن ثم يكون الدفع فى غير محله متعيناً رفضه ...." 
وأطراح الحكم الطعين الحقائق الدالة على قصور التحريات وعدم توصلها لحقيقة الواقعة و عدم التوصل لذكر الاسماء الحقيقية للطاعنين دون ثمه إشارة له أو مناقشته أو إبداء لما حواه يعد دون مراء دليلاً على كونه لم يطالع أوراق الدعوى عن بصر وبصيره وأن حكمه أبتنى على التعسف فى الأسباب التى ساقها لغض الطرف عن هذا الدفع ومسوغاته وتلك الأسباب التى ساقها الحكم لا تصلح بحال تبريراً لرفض الدفع ولا تؤدى إلى النتيجة المرجوه بل لا يعد سوى رداً شكلياً فارغاً من أسباب تحمله من الناحية المنطقية والموضوعية
وقد قضت محكمة النقض بصحة ماذهبت إليه محكمة الموضوع التى أبطلت إذن التفتيش تأسيساً على عدم جدية التحريات لما تبينته من أن الضابط الذى إستصدره لو كان قد جد فى تحريه عن المتهم لعرف حقيقة إسمه ،- كما قضت بذلك أيضاً على سند أن الضابط لو كان قد جد فى تحريه لتوصل إلى عنوان المتهم وسكنه ،- أما وقد جهله وخلا محضره من الإشارة إلى عمله وتحديد سنه لقصوره فى التحرى مما يبطل الأمر الذى إستصدره ويهدر الدليل الذى كشف عنه تنفيذه 
(نقض 4/12/1977 س 28 – 206 – 1008 )
*نقض 9/4/1985 – س 36 – 95 – 555
*نقض 3/4/1978 – س 29 – 66 – 350
*نقض 6/11/1977 – س 28 – 190 – 914 – طعن 640/ 47 ق
وهدياً بما سبق وكان من المتعين أن تعرض محكمة الموضوع لهذا الدفع و اسانيده المطروحة وأن تبدى بشأنه أسباب سائغه ومقبوله عقلاً ومنطقاً بالتعرض لعناصر التحريات بالبحث والتحقيق لها ومن ثم فانها إذ أغفلت بحث عناصر التحريات و ادلة النفى التى ساقها الدفاع بشأنها أكتفاء بأعلان التأييد لها أمر يصم الحكم بالقصور 
السبب السادس
قصور أخر فى التسبيب
كان عمدة الحكم الطعين فى قضائه بالإدانه تسانده إلى الدليل الفنى المستمد من تقرير الأدلة الجنائية بالأوراق وقد أوردت المحكمــة مؤدى التقــرير بما ننقله عن مدونات أسباب قضائها بحصر لفظه : " .... ثبت من التقرير الطبى الخاص بالمجنى عليه اصابته بجرح قطعى بالبطن والصدر."
وما أورده الحكم الطعين على نحو ما تقدم لا يعد بياناً كافياً لمضمون التقرير إذ خلى هذا التحصيل من بيان مدى معاصرة الاصابة للحادث و مدى مطابقتها للأدوات المقال بأستخدامها فى الواقعة لتحديد أيهما استخدمت فى الاصابة ومدى موائمة ذلك للتصور الوارد باقوال المجنى عليه ومدى مطابقة التقرير للتصور المطروح بالاوراق
سيما وان هذه المسألة الفنية لا تستطيع المحكمة أن تخوض فيها إلا على هدى من الدليل الفنى الوارد بشأنها وبالمجمل فقد خلا هذا التحصيل من بيان المقدمات والعناصر والتى أدت بدورها إلى أعتناقه لهذه النتيجه التى ذكرها الحكم بأسبابه وبذلك يستحيل على محكمة النقض أن تبسط رقابتها على مدى صحة تطبيق القانون لعدم توافر العناصر الواقعيه للدليل المطروح الذى من خلاله يمكن للمحكمه العليا ممارسة سلطانها بهذا الشأن .
وحاصل القول أن الحكم الطعين فى معرض سرده للدليل الفنى الذى أتخذ منه سنداً لأدانه الطاعنين قد جاءت مدونات قضائه مجافية لنص المادة 310 أجراءات جنائية والتى توجب على كل حكم بالأدانه إيراد مضمون كل دليل من أدله الثبوت التى تستند إليها المحكمة فى قضائها بالأدانه على نحو جلى ومفصل لا يشوبه الأجمال أو التعميم أو الغموض والأبهام تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبه صحه تطبيق القانون على الواقعه كما جاءت بمدوناته وأعتنقها لكون المنطق القضائى لا يتحقق إلا إذا كانت النتائج التى أعتنقها الحكم محموله على مقدمات منطقيه فى دلالتها و كذا محموله على منطق سائغ وأستدلال سديد فإذا جاء الحكم قاصراً على بيان نتيجه الدليل وحدها دون مقدماته وأسبابه السائغه التى جاء محمولاً عليها فأنه يكون مشوباً بالقصور فى بيانه .
ولما كان تسبيب الأحكام من أهم الضمانات التى أوجبها القانون حتى يرسى القاضى لعدالته قناعه فى ذهن المطالع لقضائه بأنه قد جاء بعيداً عن ثمه ميل أو هوى أو تحكم أو أستبداد وأنه مبنى على قناعة لها منطق سليم وسديد وسائغ فأضحى من المتعين قانوناً أن يشتمل الحكم على بيان مفصل واضح لمضمون كل دليل أعتمد عليه الحكم فى قضائه دون الأكتفاء بالأشارة العارضه إليه أو نتيجته فحسب ومن ثم فأن هذا الأجمال الذى ران على الحكم فى سرده للدليل يوصمه بالقصور فى البيان الموجب لنقضه
لما هو مستقر عليه فى قضاء النقض من أنه: 
" من المقرر أنه يجب أيراد الأدله التى تستند اليها المحكمه وبيان مؤداها فى الحكم بياناً كافياً فلا يكفى مجرد الإشاره اليها بل ينبغى سرد مضمون الدليل وذكر مؤداه بطريقة وافيه يبين مدى تأييده للواقعه كما إقتنعت بها المحكمه ومبلغ إتفاقه مع باقى الأدله التى أقرها الحكم حتى يتضح وجه إستدلاله بها وحتى تستطيع محكمه النقض مراقبه تطبيق القانون على الواقعه كما اوردها الحكم وإلا كان معيباً ".
نقض 7/1/1985 – س 26- 6 – 63 – طعن 8106 / 54 ق
وقد قضت محكمة النقض فى الكثرة الكثيرة من أحكامها بأنه :-
" يجب أن يبين كل حكم بالإدانة مضمون كل دليل من ادله الثبوت ويذكر مؤداه حتى يتضح وجه إستدلاله به وسلامه ماخذه تمكيناً لمحكمه النقض من مراقبه تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على الواقعه كما صار أثباتها فى الحكم وإلا كان باطلا ".
نقض 4/6/1973 – س 24 – 147 – 715
وقضى أيضاً بأنه :- 
" الحكم يكون معيباً إذا أقتصر فى بيان مضمون التقرير الطبى الشرعى الذى أستند إليه فى قضائه بإدانه الطاعن على بيان نتيجته دون أن يتضمن بياناً لوصف إصابات المجنى عليه وكيفيه حدوثها حتى يمكن التأكد من مدى مواءمتها لأدله الدعوى الأخرى ".ولأنه لا يبين من الحكم والحال كذلك أن المحكمه حين أستعرضت الأدله فى الدعوى كانت ملمه بهذا الدليل الماماً شاملاً يهيىء لتمحيصه التمحيص الشامل الذى يدل على أنها قامت بما ينبغى عليها من واجب تحقيق بالبحث للتعرف على وجه الحقيقه .
نقض 14/12/1982 – س 33 – 207 – 1000 طعن 6047 / 52 ق
نقض 3/1/1982 – س 33 – 1 – 11 طعن رقم 2365 / 51 ق .
سيما وان تصور الواقعة قد سيق على تصورات شتى متعارضة بعضها مع بعض و قد حدى ذلك بدفاع الطاعن إلى الدفع بتناقض الدليل الفنى مع الدليل القولى الوارد بالأوراق إلا أن الحكم الطعين قد حصل مضمون الدليل الفنى على هذا النحو المبتسر بما لا يشى للمطالع له بكيفية حدوث الواقعة والأداة التى جرى بها وأتفاقها مع الواقعة كما جاءت بالاوراق . 
فإذا ماتقرر ذلك وكان قصور الحكم فى بيان مضمون الدليل الفنى الذى أخذ بموجبه الطاعن موثراً لا شئ فى سلامه منطقه القانون ومدى مراقبه صحه أستنباطه المتحصل من الدليل الفنى وموائمته لباقى الأدله المطروحة سيما وأن الدفاع قد نعى على هذا الدليل الفنى كونه يتناقض مع أقوال المجنى عليهم ومن ثم فقد حجبت محكمة النقض على مراقبه مدى وجود أتفاق و توائم بين الأدله المطروحة الأمر الذى يصمه بالقصور .
السبب السادس
عن طلب وقف تنفيذ الحكم 
الطاعنين لهما اسر يعولونها لا يمكن معها أستمرار التنفيذ قبلهما وقد لحقهما أشد الضرر واسرتهما من تنفيذ الحكم الطعين والحكم قد شابه من العيوب الكثير ومن المرجح أن شاء الله قبول الطعن فيه ونقضه . لذلك فإنه يلوذ بالمحكمة العليا الموقرة ويطلب وقف التنفيذ لحين الفصل في الطعن .
بنـــاء عليـــه
يلتمس الطاعنين :
أولاً : قبول الطعن شكلاً 
ثانياً : وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ الحكم لحين الفصل في هذا الطعن 
ثالثاً : وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة

abodawh

يسرني أنا المحامي والمستشار القانوني / محمد جلال أبو ضوه أن أدشن هذه المدونة القانونية للعمل على الثقافة القانونية ، ويسعدني استقبال أسئلتكم ورسائلكم على الايميل : [email protected]

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 189 مشاهدة
نشرت فى 20 يناير 2019 بواسطة abodawh

مذكرة طعن بالنقض - النشر لآول مره - اتجار مخدر الهيروين
نصير المحامين
عدنان محمد عبد المجيد
المحامى بالنقض

محكمة النقض
الدائرة الجنائية
مذكرة
باسباب الطعن بالنقض
وطلب وقف التنفيذ
المقدم من / ============(المتهم– طاعن ) 
ومحله المختار مكتب الأستاذ / عدنان محمد عبد المجيد المحامى بالنقض والدستورية العليا 11ميدان التحرير 0 القاهره
ضــــــــــــــــــــــــــــد
النيابة العامة ........................ ( سلطة الاتهام ) 
وذلك
فى الحكم الصادر من محكمة جنايات =----فى قضية النيابة العامة رقم ==== لسنة 2017 ج ا=== والمقيدة برقم --- لسنة 2017 كلى ا==== . بجلسة 18/11/2018 والقاضى منطوقه " حكمت المحكمة حضورياً بمعاقبة ====بالسجن المؤبد وتغريمه مبلغ مائتى ألف جنية عما اسند اليه ومصادره المضبوطات وألزمته بالمصاريف الجنائية .
الوقائع
وحيث أن النيابه العامه أسندت الي الطاعن لأنه فى يوم 29/8/2017 بدائرة مركز شرطة======.
-حاز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً (الهيروين) فى غير الاحوال المصرح بها قانوناً .
• وبتاريخ 18/11/2018 قضت محكمة جنايات ===بالمنطوق اللاتى : " حكمت المحكمة حضورياً بمعاقبة ====بالسجن المؤبد وتغريمه مبلغ مائتى ألف جنية عما اسند اليه ومصادره المضبوطات وألزمته بالمصاريف الجنائية
ولما كان هذا القضاء قد ران عليه القصور فى التسبيب والفساد فى الإستدلال مخالفة الثابت بالاوراق و الإخلال بحق الدفاع الأمر الذى ينأى به عن مطابقة الحقيقة والواقع ومن أجله بادر المحكوم عليه بالطعن عليه بطريق النقض حيث قيد التقرير برقم بتاريخ / / وفيما يلى أسباب الطعن بالنقض . 
أســـــــــباب الطــــــــــعن
السبب الاول
قصور الحكم فى التسبيب و الاخلال بحق الدفاع
أعتصم دفاع الطاعن بالدفع ببطلان القبض والتفتيش لتنفيذه على غير المتهم المقصود بالأذن الصادر من قبل النيابة العامة وقد اصل الدفاع لهذا الدفع بأن طرح حقيقة كون الاذن صادر قبل" سلامة جمعة عميرة سليم " و هو شقيق الطاعن الماثل فى حين أن الطاعن الماثل والذى يدعى سلام لا صلة له بالأذن وأكد الدفاع على أن شقيق الطاعن هو المقصود بالاتهام .
وكان الدفاع قد أبدى جملة طلبات تحقيقا لدفاعه المشار إليه حين طلب أستخراج شهادة من مصلحة السجون بشأن شقيق الطاعن و كونه مفقودا فى احداث اقتحام السجون كما طلب شهادة من مصلحة الاحوال المدنية بشأن المدعو سلامة و محل اقامته وخلال المرافعة تناول الدفاع تلك الحقيقة بان تمسك بكون الاذن يخص شقيق الطاعن المذكور وهوالمقصود بالاذن الصادر من النيابة العامة و ليس الطاعن . 
بيد ان محكمة الموضوع قد أطرحت هذا الدفاع المبدى بين يديها معلنة الاطمئنان لأقوال مجرى التحريات و كفاية عناصرها فى الاشارة إلى شخص الطاعن بما ننقله عن دونات قضاءه بحصر لفظه على النحو التالى : 
".... وحيث انه عن قاله الدفاع ببطلان القبض والتفتيش لتنفيذه على غير متهم فمردود ذلك بأن الثابت من الاوراق ان التحريات تعلقت بذات المتهم والسيارتين المملوكين له الاولى رقم 66165 ملاكى الاسماعيلية ماركه تيوتا كورولا فضى اللون , الثانية رقم ع م م 521 ماركه هيونداى 35ix فضى اللون وثبت من الاوراق ان السيارتين ملكه وقرر المتهم ذاته بالتحقيقات بأن السيارتين سالفتى الذكر هما ملكه وانه تم تفتيش مسكنه والمبالغ المالية المضبوطة وماكينه حصر الاموال هما ملكه وتطمئن المحكمة لصدق اقواله لمطابقتها للحقيقة والواقع ومن ثم يكون ما تساند عليه الدفاع فى هذا الخصوص لا محل له ..." 
وإذ صادر الحكم الطعين على هذا الدفاع ولم يعن بتحقيق مؤداه و أحاط ما جرى من أجراءات تنفيذ بسياج من الحماية مع جدية منازعة دفاع الطاعن وطلباته التى كان على محكمة الموضوع ما دام قد استقر فى يقينها رفضه اجابة طلبات تحقيقه و السعى للوصول للقول الفصل بشأنه 
وكان مبدأ شخصية المسئولية الجنائية ، من المبادىء الدستورية ( م 66 دستور ) ، وهو مقنن فى شرائع السماء قبل دساتير الناس ، فأن القرآن الكريم : " وكل إنسان الزمناه طائره فى عنقة " وفيه " كل أمرىء بما كسب رهين " ( الطور 21 ) .. وفيه أياً " : ولا تزر وازره وزر أخرى "( الأنعام 164 ، وفاطر 18 ) .. وبنص الدستور المصرى ، شأن كل المواثيق ودساتير العالم المتحضر على أن " العقوبه شخصية " .. لذلك ، فمن المسلم به فقهاً وقضاء وباجماع أن المسؤلية الجنائية شخصية ، فلا توقع عقوبه جريمة الا على من ارتكبها بنفسه او أشترك فيها إشتراكاً عمدياً بعمل من أعمال الاشتراك ، أى على من توافر فى حقه الركنان المادى والمعنوى لهذه الجريمة ، ولا يسأل شخص عن جريمة يرتكبها أو يتسبب فيها غيره ، إلا أذا أحاط علمه بعناصرها وأتجهت ارادته فى الوقت نفسه الى المساهمه فيها بأحدى صور المساهمه الجنائية التبعية المعروفه فى القانون .
د محمود مصطفى – القسم العام – ط 10 – 1983 – ص 485 ، 486
د احمد فتحى سرور – الوسيط – عام – ج 1 – ط 1981 – ص 577 ، 578
د محمد مصطفى القللى فى المسؤلية الجنائية 1948 – ص 70 ، 71
الاستاذ على بدوى ، المسؤلية الجنائية ص 329 ، 330
د محمود نجيب حسنى – القسم العام – ط 5 – 1982 – نبذه 734 – ص 655 وما بعدها .
المستشار محمد سعد الدين ، مرجع القاضى فى المسؤلية الجنائية ط 1985 – ص 71 وما ب
قضت محكمه النقض فى العديد من أحكامها :-
" من المبادىء الأساسيه فى العلم الجنائى ألا تزر وزارة أخرى – فالجرائم لا تأخذ بجريرتها غير جانبها – والعقوبات شخصية محضة – وحكم هذا المبدأ أن الإجرام لا يتحمل الإستنابه فى المحاكمه – وان العقاب لا يتحمل الإستنابه فى التنفيذ " وأن الخطأ الشخصى هو أساس المسؤلية ، فلا يسأل الإنسان إلا عن خطئه الشخصى ؟ "
نقض 14/5/1972 – س 23 – 156 – 696
نقض 30/6/1969 – س 20 – 194 – 993
نقض 5/3/1931 – مج القواعد القانونيه – عمر – ج 2 – 196 – 255
نقض 20/11/1930 – مج القواعد القانونيه – عمر – ج 2 – 104 – 106
وما من شك فى أن تحقيق محكمة الموضوع لهذا الدفع أمر يوجبه منازعة دفاع الطاعن فى شخص الصادر قبله الاذن وكونه شقيق الطاعن و ليس هو بما لا يمكن معه أن يعتصم منه الحكم الطعين بذريعة ترك الدفاع لطلب تحقيقه و ترافعه فى الدعوى ما دام الدفع قائما بالاوراق بين يديه و متعلق بصلة الطاعن بالجريمة و التحريات و الاذن الصادر فى الدعوى 
" تحقيق الإدانة ليس رهناً بمشيئة المتمهين ، فإذا كانت المحكمة قد رأت أن الفصل فى الدعوى يتطلب تحقيق دليل وهدت الى الخبير المعين فيها بنحقيقه فإنه يكون واجباً عليها أن تعمل على تحقيق هذا الدليل أو تضمن حكمها الأسباب التى دعتها إلى أن تعود فتقرر عدم حاجة الدعوى إلى هذا التحقيق ذاته ، وذلك بغض عن مسلك المتهمين فى صدد هذا الدليل ، فإذا إستغلت عن الدليل بحجة أن المتهمين لم يصروا على تحقيقه دون أن تبين الأسباب التى تدل على أن الدعوى فى ذاتها أصبحت غير مغتفره إلى ذلك ، فإن حكمها يكون باطلاً نقضه ".
نقض 5/11/1945 – مج القواعد القانونية – عمر – جـ 7 – 2-2
وهديا بتلك المبادىء المستقرة بقضاء النقض وكان الثابت من الاذن الصادر من النيابة العامة أنه قد صدر على من يدعى سلامة وهو شقيق الطاعن ومقيم بذات العنوان و قد أعتصم دفاع الطاعن بأن ضابط الواقعة قد نفذ الاذن على غير المتهم الوارد ذكره بالاوراق و المقصود بالاتهام و الاذن من الاساس ومل تولى محكمة الموضوع هذا الدفاع الذى لو صح لتغير لديها وجه الراى فى الدعوى بأطلاق قدره و تحققه و ردت عليه بما لا يكفى لأطراحه بما يصم قضائها بالقصور و الاخلال بحق الدفاع ويوجب نقضه.

السبب الثانى
قصور أخر فى التسبيب و اخلال بحق الدفاع
أثارد فاع الطاعن منازعة جدية تهدف فى المقام الاول لتكذيب شهود الاثبات فى تصورهم لواقعة القبض والتفتي وما أدلوا به يشأنها و كيفية ضبط المادة المخدرة بحوزته ومكان تواجدها و سيطرة الطاعن على المخدر المضبوط بما يؤدى إلى استحالة التصور المطروح بالاوراق حال كونه قد نعى على النيابة العامة قعودها عن اجراء معاينة للسيارتين المقال بضبط المخدر بهما والوقوف على موضع المخدر المضبوط فيهما بالرغم من أن المعاينة كانت من ضمن قراراتها بالاوراق بما كان يتعين معه على محكمة الموضوع بأرشاد ضابط الواقعة معاينة السيارتين و مكان العثور على المخدر بهما وفقا للمقرر بقضاء النقض ان:
" إذا كان الدفاع قد قصد به تكذيب شاهد الأثبات ومن شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى فقد كان لزاماً على المحكمه أن تمحصه وتقسطه حقه بتحقيق تجريه بلوغاً الى غايه الأمر فيه أو ترد عليه بما يمحضه أن هى رأت إطراحه اما وقد أمسكت عن تحقيقه وكان ما اوردته رداً عليه بقاله الأطمئنان الى أقوال الشاهد غير سائغ لما ينطوى عليه من مصادره الدفاع قبل أن ينحسم أمره فإن حكمها يكون معيباً " .
نقض 10/5/1990 – س 41 – 124 – 714
كما قضت محكمه النقض بأنه :-
" بأنه لما كان الدفاع الذى أبداه الطاعن يتجه إلى نفى الفعل المكون للجريمه وإلى أثبات إستحاله حصول الواقعه كما رواها شهود فإنه يكون دفاعاً جوهرياً لتعلقه بتحقيق الدليل فى الدعوى لإظهار وجه الحق فيه .... مما كان يقتضى من المحكمه ومن تواجهه أن تتخذ من الوسائل لتحقيقه وتمحيصه بلوغاً لغايه الأمر فيه " .
نقض 11 سبتمبر سنه 88 طعن 2156 لسنه 58 ق
و غاية القصد ان دفاع الطاعن المتعلق بأستحالة حدوث الواقعة من قبل الطاعن و المثار بشأنه منعا على النيابة العامة بعدم معاينة السيارتين المضبوط بهما المخدر بعد أن سبق وقررت أجراء تلك المعاينة ومتعلق بضرورة أعادة معاينة السيارة والاحراز والوقف على كيفية أستدلال ضابط الواقعة إلى موضعها و سيطرة الطاعن عليها وصولا لتكذيب محرر المحضر وكان الاستدلال بأستحالة التصور يمكن تحقيقه من قبل محكمة الموضوع إلا أنها قد امسكت عن هذا التحقيق و معاينة السيارتين المشار إليه كدفاع من قبل الطاعن صراحة وعدها دفاعا موضوعيا لا يستأهل ثمة رد أو تعرضا لمضمونه أما وان محكمة الموضوع لم تفطن لفحوى الدفاع ومرامه فأن قضاءها قد جاء مشوبا بالقصور و الفساد واجب النقض

السبب الثالث
فساد الحكم فى الاستدلال و تهاتره و قصور التسبيب
أعتمد قضاء الحكم الطعين فى أدانتة للطاعن على الاقرار المنسوب إليه بحضر الضبط وعده من قبيل الاعتراف القانونى بالجريمة غير عابىء بما ابداه دفاع الطاعن بشأنه بتمسكه بأن الطاعن قد أكره معنوبا وماديا و أنه لم يوقع ثمة اقرار بالواقعة لملأمور الضبط القضائى .
وكانت محكمة الموضوع قد راحت تجتزء أقوال الطاعن على غير مؤداها و مضمونها الصحيح متخذة منها دليلا يؤازر هذا الاقرار الذى رفعته صراحة لمرتبة الاعتراف المعول عليه قانونا ب بما أوردته صراحة بمدونات قضاءها ممثلا فى الاتى :
"..... ولما كان ذلك فإن المحكمة تطمئن الى صحة اقرار المتهم بمحضر الضبط لصدقه ومطابقته لماديات الدعوى والحقيقة والواقع ولما كان ما تقدم وكان الثابت من الاوراق ان المتهم قرر بتحقيقات النيابة العامة بعد ان قامت بمناظرته ولم يتبين لها ثمه اصابات ظاهرة وحضر حال التحقيق معه مدافعين معه اجراءات التحقيق واقر بالتحقيقات بأنه تم ضبطة من مسكنه وان السيارتين المضبوطين هما ملكه وان ملكيته حصر الاموال والمبلغ النقدى المضبوط هما ملكه وانه تحصل على ذلك المبلغ من تجارة السيارات والاراضى ولما كان ما تقدم فإن المحكمة ترى ان اقرار المتهم بمحضر الضبط والتحقيقات جاء سليم مما شوبه وتطمئن المحكمة لصحته وان دفاع المتهم بشأن بطلان هذا الاقرار انما هو قول مرسل عار من الدليل وليس فى الاوراق ما يظاهره او يسانده على ما سلف بيانه ومن ثم تطرح هذا الدفاع وتعول على اقراره كدليل قبله ..."
كما عاودت محكمة الموضوع أعلان الاطمئنان للاقرار من جديد و أثره فى جانب الطاعن بما ننقله عن مدوناته بحصر لفظه على النحو التالى:
".... وحيث ان المحكمة وقد إطمأنت الى ادلة الثبوت فى الدعوى فإنها تعرض عن انكار المتهم بالتحقيقات وبجلسة المحاكمة وتلتفت عما اثاره الدفاع من اوجه دفاع اخرى لا تلقى سنداً من الاوراق ولا تعول عليها المحكمة إطمئناناً منها الى صدق رواية شهود الاثبات والتى تأيدت بإقرار المتهم بمحضر الضبط بحيازته للمخدر المضبوط بقصد الاتجار وان السيارتين المضبوطتين فى حيازته هما ملكه ويستخدمها فى ترويج مخدر الهيروين وان المبالغ النقدية المضبوطة هى من حصيله اتجاره فى مخدر الهيروين والهواتف المحمولة لإستخدامها فى الاتصال بعملائه وماكينه حصر الاموال لإستخدامها فى فرز الاموال المتحصلة من بيع المواد المخدره وتطمئن المحكمة لصدق اقراره.
و كان تحصيل محكمة الموضوع أنف البيان يحوى فى طياته جملة معايب مع كونه قد افصح فى مدوناته عن اثر واضح المعالم فى وجدانه ناشىء عن ما نسب للطاعن من أقرار بالواقعة لا يعرف مبلغ أثرها فى تكوين عقيدته بالادانة بما يبرزه دفاع الطاعن فى الاوجه الاتية :
الوجه الاول
أعتمد الحكم الطعين فى استدلاله على اقرار الطاعن بالواقعة محل الادانة على أقواله الواردة بالتحقيقات و عدها من قبيل الاقرار الذى يؤدى لأدانته فى الوقعة ضمنا عن واقعة الاتجار فى المواد المخدرة حين حصل مؤدى أقواله بالتحقيقات بشأن ملكيته للأموال و "ألة عد النقد" و السيارات المضبوطة و تقريره بأنها مستحصلة عن أتجاره فى الاراضى و السيارات بينما لا تؤدى تلك الاقوال إلى ثمة استدلال على حيازة المواد المخدرة و الاتجار فيها بل على العكس تنفيها و تؤدى إلى ما يخالفها حال كون ملكية سيارتين و بيعها وشراءها المتتالى أدعى لتصور الاتجار فيها و ليس الاتجار فى المواد المخدرة ومن ثم فأن أستدلال الحكم الطعين بهذا الاقرار فى التحقيقات ومؤاخذة الطاعن عنه كأقرار بالواقعة امر يجافى الاستدلال المنطقى السديد و المقرر بقضاء النقض ان:
" من اللازم فى أصول الإستدلال أن يكون الدليل الذى يعول عليه الحكم مؤدياً إلى ما رتبه عليه من نتائج من غير تعسف فى الأستنتاج ولا تنافر فى حكم العقل والمنطق ".
نقض 17/5/1985 – س 36 – 158 – 778
نقض 24/1/1977 – س 28 – 28 – 132
و يبين من هذا التقرير أن محكمة الموضوع قد خلطت بين مدلول الإعتراف وبين محض الإقرار من قبل الطاعن بواقعه ماديه لا تؤدى بطريق اللزوم العقلى لقيام الجريمة لكون الاقرار أو الاعتراف الذى يؤاخذ به المتهم فى المواد الجنائيه يجب أن يكون نصاً فى إقتراف الجريمه ، وأن يكون من الصراحة والوضوح بحيث لا يحتمل تأويلاً " ( نقض 8/1/1931 – مجموعه القواعد القانونيه – ج 2 – 149 – 186 - ، نقض 10/5/1960 – س 11 – 85 – 441 ، نقض 18/3/1968 – س 19 – 61 – 331 ، نقض 13/1/1974 – س 25 – 2 – 16 - وهذا الإعتراف المشروط أن يكون نصاً فى إقتراف الجريمة ، ليس كل مجرد إقرار بواقعه ماديه مقرون بنفى المسؤلية عن الجريمة ، وجواز تجزئه الإعتراف فى المواد الجنائيه لا يعنى أسباغ وصف الإعتراف على كل من أقرار بواقعه ماديه بحيث يحمل على أنه إعتراف بالتهمه
وما من شك فى أن الاقرار بملكية السيارتين و الاموال و ألة العد النقدى و تعليل ذلك بانها ناشئة عن عمليات تجارية ولا يعنى الاقرار المؤدى لجريمة التجار فى المواد المخدرة مع كونه قد اكد على أنقطاع صلته بهذا المخدر ومن ثم فأن ركون محكمة الموضوع لأقوال الطاعن بالتحقيقات ينطوى دون شك على تعسف فى الاستنتاج و فساد فى الاستدلال .
الوجه الثانى :
وقد أكتنف تحصيل الحكم الطعين فى موضعيه أنفى البيان لفحوى استدلاله بالاقرار المعزو للطاعن شىء من التناقض و التنافر الذى لا يمكن الوقوف معه على مقصوده و حقيقة أعتقاده من تحصيله لمؤدى هذا الاقرار فتارة يحصل مؤدى ما قرره الطاعن بالتحقيقات و ما انطوى عليه من ان الأموال و السيارتين من عمليات تجارية ليقرر بأن هذا الاقرار هو بذاته مبعث اطمئنانه و عقيدته وتارة أخرى يقرر بان اقرار الطاعن المعول عليه لديه هو الاقرار الوارد بمحضر الضبط بحيازة المخدر و كون الاموال من متحصلات الجيمة بما لا يمكن معه الوقوف على حقيقة مقصود الحكم الطعين واى الروايتين اسهم فى تكوين عقيدته ووجدانه .
الوجه الثالث :
عول الحكم الطعين فى قضاءه بإدانة الطاعن بجريمة حيازة المخدر المضبوط بقصد الاتجار إلى ما انتهى إليه بمدوناته من ما نسبه للطاعن من إقرار بمحضر الضبط بمقارفته للجريمة المسندة إليه بما يصم قضاءه بالخطأ فى تطبيق القانون
ذلك أن الحكم الطعين قد نسب الى الطاعن الإقرار بمحضر الضبط بارتكاب الجريمة دون معين صحيح قانوناً من أوراق الدعوى لكون الطاعن لم يوقع على محضر الضبط بما يسبغ الحجية على ما نسب إليه من أقوال بالحكم الطعين ولا يعدو ما نسب إليه من إقرار بإرتكاب الجريمة سوى جزء من شهادة ضابط الواقعة التى سبق وحصلها الحكم بمدوناته باعتباره مجرد إخبار من الشاهد بمحضره بان الطاعن قد وردت على لسانه أقوال بعينها – وهو أمر محل منازعة من جانب الطاعن بشان صحة شهادة ضابط الوقعة برمتها وموافقتها للواقع و بطلانها لكونها وليدة تحريات غير جدية – ولما كان الإقرار أو الاعتراف بالواقعة فى محضر الضبط أمر آخر يختلف عن هذا الإخبار من جانب ضابط الواقعة إذ يخضع بحسب الأصل فى إثباته للقواعد العامة للإثبات التى تقيد القاضي الجنائي فى مجال قضائه بالإدانة وحده فيتعين حين يستخلص الحكم دليل للإدانة أن يلتزم بالقواعد العامة للإثبات وبمشروعية الدليل معاً فإذا كان الدليل المتساند إليه يخالف القواعد العامة للإثبات و غير مشروع قانوناً فلا يجوز التساند إليه فى القضاء بالإدانة , أما بصدد القضاء بالبراءة فان القاضي الجنائي له حرية أكبر فى تقدير الأدلة ووزنها والاطمئنان إليها بما يستقر بوجدانه 0
بيد أن أنقضاء الحكم الطعين قد نحى منحا مغايراً لهذا النظر حين أغفل مدى موافقة تسانده لما عزاه من إقرار للطاعن بمحضر الضبط للقواعد العامة للإثبات أو للاعتراف المعول عليه قانوناً ذلك أن الإقرار سواء كان قضائياً أو عرفياً يخضع لما ورد بنص المادتين 103, 104, من قانون الإثبات بصدد صحة التساند إليه قانوناً وكيفية استخلاصه والأخذ به .
وليس هناك من شك بان ما نسب الى الطاعن من وجود إقرار بارتكاب الجريمة بمحضر الضبط يعد إقرار فى غير مجلس القضاء ووفقاً للمادتين سالفتى الذكر فإنه يتعين للأخذ به أن يصدر عن الطاعن صحيحاً مرتباً أثاره فى جانبه ويصح نسبته إليه قانوناً عن إرادة حرة وان يتضمن تفصيلات الوقائع التى يقر بها الطاعن ومن الناحية المدنية البحتة إذا كان الإقرار يتضمن واقعة تزيد عن النصاب القانوني وجب إثباته كتابة باعتباره عملاً من أعمال التصرف فما بالنا إذا كان الإقرار بارتكاب جريمة يصدره شفاهة الطاعن لضابط الواقعة دون تفصيلات توضح كيفية ارتكابه للجريمة ثم من بعد ذلك يوقع على أقواله أما أن يأتي المحضر خلوا من توقيع الطاعن على أقواله بالمحضر وإقراره كي يكون حجة عليه فهو أمر لا يمكن التعويل عليه ولا على ما ورد بمحضر الضبط لكونه لا يحمل ما يفيد صحة نسبة الإقرار للطاعن0
وقد أستقر الفقه بهذا الشأن على انه :-
الإقرار غير القضائي هو الذى فى غير محل القضاء اصلاً ويشترك الإقرار غير القضائي مع الإقرار القضائي فى طبيعته من حيث انه عمل قانوني اخبارى من جانب واحد وانه يعتبر من أعمال التصرف وانه حجة قاصرة ويختلف عنه فى انه لا يصدر فى مجلس القضاء فى ذات القضية المتعلقة بالمقر به , فالإقرار الذى يصدر فى مجلس القضاء فى قضية أخرى ولو كانت بين نفس الخصوم بعد فى الدعوى الأخرى إقرار غير قضائي ومن أمثلة الإقرار غير القضائي ايضاً القرار الصادر فى خطاب أو فى تحقيق تجريه النيابة أو فى محضر جمع الاستدلالات أو فى تحقيق ادارى أو شفاهة غير انه يجب التميز بين إثبات قيام الإقرار وبين حجيته فى الإثبات وهو يقوم بصدوره من المقر شفوياً و فى ورقة مكتوبة , فإن كان شفوياً وأنكره من نسب اله وجب على من يحتج به أن يثبت ولاً صدوره من خصمه وخضع فى ذلك للقواعد العامة فى الإثبات فإذا كانت قيمة الدعوى لا تزيد عن خمسمائة جنيه جاز له إثبات صدور الإقرار بالبينة القرائن وأن زادت قيمة الدعوى على هذا المقدار لم يجزا إثبات صدور الإقرار إلا بالكتابة أو بشهادة الشهود فى الحالات التى جوز فيها الإثبات بذلك إستثناء كوجود مانع و مبداء ثبوت بالكتابة وفقاً للقواعد لمقررة فى هذا الشأن 
راجع التعليق على قانون الإثبات للأستاذين الدناصورى وعكاز –الطبعة العاشرة ص 1084
وقد قضى كذلك بأنه :-
يشترط فى الإقرار أن يكون صادراً من المقر عن قصد الاعتراف بالحق المدعى به فى صيغة تفيد ثبوت الحق المقر به على سبيل الجزم واليقين وان يكون معتبراً المقر تعبيراً عن إرادة حقيقية 
نقض 2/4/1978 الطعن رقم 1062 لسنة 47ق
وحاصل القول مما سبق أن ما تناولناه بشأن حجية الإقرار ونسبته للمقر من الناحية المدنية البحتة هي أصول يستلزم مراعاتها بصدد القضاء بالتساند لما نسب للمقر من أقوال فى المسائل المدنية, فما بالنا بصدد التأثيم الجنائي حين يعزى للطاعن بإقراره بإرتكاب الجريمة دون سند صحيح من الأوراق اكتفاء باطمئنان المحكمة بأنه قد صدر عنه ملتفتة عن إنكاره التام للواقعة وما تم من إجراءات بمحضر الضبط فى تحقيقات النيابة العامة وجلسة المحاكمة وفى شأن الإقرارات ، وكل ما يستوجب الحصول على دليل كتابي قضت محكمه النقض بأنه :-
التسجيل الصوتي يعد ولا ريب أقرار غير قضائي ، ولما كانت الطاعنة تسلم فى أسبابه طعنها أن المطعون ضده قد أنكر أن هذا التسجيل خاص به ، فإنه يجب على الطاعنة أن تثبت صدوره منه طبقاً للقواعد العامة فى الإثبات فى القانون المدني ، وإذ كانت هذه القواعد توجب الحصول على دليل كتابي فى هذه الصدد ، فأن قضاء الحكم المطعون فيه بعدم جواز الإثبات بالبينة ينسحب على هذا التسجيل ويتضمن الرد عليه " .
نقض 22/2/1970 – س 21 – 67 – 272
وقضت محكمه النقض بأنه :-
" من اللازم فى أصول الاستدلال أن يكون الدليل الذى يعول عليه الحكم مؤدياً إلى ما رتبه عليه من نتائج من غير تعسف فى الاستنتاج ولا تنافر فى حكم العقل والمنطق – وإن الأحكام الجنائية يجب أن تبنى بالجزم واليقين على الواقع الذى يثبته الدليل المعتبر ولا تؤسس بالظن والاحتمال على الفروض والاعتبارات المجردة ".
نقض 24/1/1977 – س 28 – رقم 28 – ص 132 – طعن 1078 / 46 ق
نقض 17/10/1985 – س 36 – رقم 158 – ص 878 – طعن 615 / 55 ق
وأغلب الظن بل اكبر اليقين أن الحكم الطعين حين نسب الى الطاعن أنه أقر بإقتراف الجرم بمحضر الضبط كان قد أستقر فى وجدانه حقيقة أن ذلك يعد وبحق من قبيل الاعتراف المرتب لأثاره القانونية فى جانب الطاعن بارتكاب الجريمة واعتبارها أقوال للطاعن يمكن إدانته بموجبها عن لجريمة وليس هذا ببدع من عندياتنا فقد طرح الحكم الطعن ما أبداه الطاعن من إنكار بأقواله بالتحقيقات وجلسة المحاكمة و أكتفى بالتساند لما نسب إليه من أقوال بمحضر الضبط والتي لا دليل على نسبتها إليه وأعلن اطمئنانه إليها لمجرد قول ضابط الواقعة بمحضره أن الطاعن قد أقر له ولم يفطن الحكم الطعين لكون قضاء النقض قد تواتر بهذا لشأن على أنه :
الاعتراف " الذى يؤاخذ به المتهم فى المواد الجنائية يجب أن يكون نصاً فى اقتراف الجريمة ، وأن يكون من الصراحة والوضوح بحيث لا يحتمل تأويلاً نقض 8/1/1931 – مجموعه القواعد القانونية
نقض 10/5/1960 – س 11 – 85 – 441 ،
نقض 18/3/1968 – س 19 – 61 – 331
نقض 13/1/1974 – س 25 – 2 – 16 -
فإذا ما تقرر ذلك وكانت أوراق الدعوى لا تحمل ما يمكن عده أقرار للطاعن بمقارفة الجريمة يمكن أن يعزى إليه وكان ما ذكره الحكم الطعين بهذا الشأن يعد وبحق أخذ بما لا سند له بالأوراق وكان تقرير قضاء الحكم الطعين بوجود أقرار من جانب الطاعن بارتكاب الجريمة تعسفاً من جانبه فى الاستدلال لو فطن لفساده وعدم صحة اعتبار الطاعن مقر بارتكاب الجريمة ربما تغير لديه وجه الرأي فى الدعوى وبخاصة مع تعذر معرفة مبلغ أثر ما وقر بيقينه بشأن أقرر الطاعن بارتكاب الجريمة فى تكوين عقيدته بالإدانة بما يفسد استدلاله للمستقر عليه بهذا الشأن من أنه :
الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها البعض الأخر فتتكون عقيدة القاضي منها مجتمعه بحيث إذا سقط أحداهما أو أستبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذى كان للدليل الباطل فى الرأي الذى انتهت إليه المحكمة أو الوقوف على ما كانت تنتهى إليه من نتيجة لو أنها فطنت إلى أن هذا الدليل غير قائم لما كان ما تقدم فأن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يوجب نقضه".
نقض 6/6/1991 – س 42- 125- 913
السبب الرابع
فساد الحكم فى الاستدلال و قصوره فى التسبيب
لما كانت محكمة الموضوع قد رفعت لواء التأييد للتحريات وكفايتها لاصدار الأذن بالقبض والتفتيش طارحة دفاع الطاعن ببطلان الاذن الصادر من النيابة العامة لعدم جدية التحريات جانبا بقالتها
"..... وحيث انه عن الدفع بعدم جديه التحريات وبطلان الاذن الصادر من النيابة العامة فمردود بأن محضر التحريات المحرر بتاريخ 28/8/2017 الساعة 4 م قد تضمن اسم المتهم كاملاً وسنة ومحل اقامته ونشاطه الاجرامى فى الاتجار فى المواد المخدرة وانه يستخدم السيارتين رقمى 66165 ملاكى الاسماعيلية ماركه تيوتا كورولا فضى اللون ع م م 521 ماركه هايونداى 35ix فضى اللون فى ترويج المواد المخدره وهو ما يعد كاف للتحقيق من شخص المتهم وقيام الجناية فى جانبه ومسوغاً صحيحاً لأن تصدر النيابة العامة اذناً فى ضبطه وتفتيشه تقره المحكمة مبرئاً من شائبه البطلان وموجباً لأطراح هذا الدفع ....."
وكانت محكمة الموضوع لم تفطن لحقيقة منعى دفاع الطاعن على تلك التحريات بعدم الجدية حال كونها تلك التحريات قد افتقدت للمصداقية حال كونها لم تورد حقيقة عمل الطاعن الثابت بالتحقيقات بأنه عامل مسجد بمديرية الاوقاف وخالفت الواقع بان أوردت بيان ثبت يقينا عدم صحته تمثل فى مراقبة الطاعن حال أتجاره فى المواد المخدرة بواسطة السيارتين محل الضبط بالرغم من ان الاوراق تؤكد ان السيارة ماركة هيونداى الصادر بشأنها الأذن بالضبط مباعة إلى الطاعن فى ذات يوم صدور الاذن وفقا لشهادة البائع بمحضر جلسة المحاكمة و كذا توكيل البيع المحرر عنها ومن ثم فأن أدعاء مرى التحريات كونه قد راقب الطاعن خلال أستقلال تلك السيارة و استعمالها فى البيع أمر منفى تماما بالاوراق بما يؤكد أن أقوال الشاهد الاول فيما يخص ما اجراه من تحريات ومراقبات لا ظل لها من الواقع .
وجدير بالذكر ان محكمه النقض تتشدد فى تقدير محكمه الموضوع للتحريات التى تسوغ إصدار الإذن لتفتيش المساكن ولا تترخص فى هذا السبيل ولهذا جرت أحكامها على إنه إذا كانت محكمه الموضوع قد أبطلت الإذن بالتفتيش وما ترتب عليه من أثار لمجرد فشل جامع التحريات التى إبتنى عليها ذلك الإذن فى معرفه إسم المأذون بتفتيشه بالكامل أو محل إقامته أو حتى سنه وطبيعه عمله فإن ذلك إستدلال سائغ ومقبول ولا ينطوى على اى قدر من الفساد فى الاستدلال او التعسف فى الأستنتاج .
نقض 9/4/1985 – س 36 – 95 – 555 – طعن 2360 – لسنه 54 ق
نقض 4/12/1977 – س 28 – رقم 206- ص 1008 – طعن 720 لسنه 47 ق
نقض 6/11/1977 – س 28 – 190- 914 – طعن 640 لسنه 47 ق
نقض 3/4/1978 – س 29 – رقم 66 – ص 350 – طعن 1660 – لسنه 47 ق
وقد أستقر قضاء محكمه النقض على أن :-
" الدفع بعدم جديه التحريات التى صدر الاذن بالقبض والتفتيش بناء عليها من الدفوع الجوهرية التى يتعين على المحكمه أن تعرض اليها بالتنفيذ والرد إن لم تشأ الأخذ الأخذ به وشاءت اطراحه وأن يكون ردها عليه بأسباب شائغة صريحة ومستقله تبرر الألتفات عنه ولا يكفى مجرد الرفض الضمنى أو الأسباب الظاهؤة التى لا يستساغ منها الوقوف على مبررات ما قضى به الحكم والا كان باطلا طالما ان المحكمه أقامت قضاءها بالادانه بناء على الأدله المستمده من تنفيذه والتى كانت لتوجد لولاه .
نقض 9/4/1985 – س 36 – 95 – 555 ق
نقض 4/12/1977 – س 28- 206 – 1008 – طعن 720/47 ق
نقض 13/3/1986 – س 37 – 85 – 412 – طعن 7079 / 55 ق
قضت كذلك بأن :-
" تقدير جديه التحريات ولئن كان راجعاً لسلطة التحقيق تحت أشراف محكمه الموضوع وكان هذا التقدير من الأمور الموضوعيه التى هى من إطلاقاتها إلا أن شرط ذلك ان تكون الأسباب التى تستند اليها من شأنها أن تؤدى الى ما رتبه الحكم عليه والا كان الحكم معيباً طالما أقام قضاءه على الدليل المستمد من الاذن بالقبض والتفتيش الذى صدر بناء عليها .
نقض 12/3/1972 – س 23 – 80 – 349 – طعن 75/42 ق
والرد على عدم جدية التحريات ، ينبغى أن يواجهها ، ويواجه عناصرها السابقة على صدر الإذن ، وعلى الحكم ان يقول كلمته فى التحريات بعد أستعراضها وأستعراض كل ما أثاره الدفاع بشأنها ورماها به من قصور وعدم كفاية .
ولا يجـــــــوز بحال إطراح المحكمه الدفع بعدم جديه التحريات بقولها أنها إطمأنت ( ؟! ) إلى تلك التحريات ووثقت بها طالما أنها بذاتها محل النعى بالقصور وعدم الكفاية لتسويغ إصداره ولما ينطوى عليه هذا الرد من مصادره على المطلوب والدفاع . وعلى المحكمه ان تقول كلمتها فى التحريات المذكورة بعد إستعراضها وكذلك كل ما أثاره الدفاع بشأنها وما رماها به من قصور وعدم كفاية – ولا يكفى فى هذا الصدد مجرد الألفاظ والعبارات المرسلة التى لا يستفاد منها مسوغات ما قضى به الحكم – على ما نحو ما ورد بالحكم المطعون فيه – وهو ما يعيبه بما يستوجب نقضه – مادامت المحكمه قد أقامت قضاءها بإدانه الطاعن بناء على ما أسفر عنه تنفيذ ذلك الإذن من أدله .
نقض 13/3/1986 – س 37 – رقم 85 – ص 412 – طعن 7079 لسنه 55 ق
نقض 17/3/1983 – س 34 – رقم 79 – ص 392 – طعن 559 لسنه 52 ق
نقض 4/12/1977 – س 28 – رقم 206 – ص 1008 – طعن 720 لسنه 47 ق
فإذا ما تقرر ذلك وكانت محكمة الموضوع لم تتعرض لما اثاره دفاع الطاعن من مناعى جوهرية تشير لكون التحريات غير جدية و مصطنعة و لم تقسط هذا الدفاع حقه او تورد حقيقة ما قرره دفاع الطاعن بشأن مناعيه على التحريات و ادلة ذلك سيما و أن شخصية المقصود من الاذن بالضبط محل شك بما يعد معه الحكم الطعين قاصرا فى التسبيب و يتعين معه نقضه .
السبب الخامس
عن طلب وقف تنفيذ الحكم 
الطاعن له أسرة أضيرت من تنفيذ الحكم الطعين بما يمكن معها أستمرار التنفيذ قبله وقد لحقه أشد الضرر من تنفيذ الحكم الطعين والحكم قد شابه من العيوب الكثير ومن المرجح أن شاء الله قبول الطعن فيه ونقضه . لذلك فإنه يلوذ بالمحكمة العليا الموقرة ويطلب وقف التنفيذ لحين الفصل في الطعن .
بنـــاء عليـــه
يلتمس الطاعن :
أولاً : قبول الطعن شكلاً 
ثانياً : وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ الحكم لحين الفصل في هذا الطعن 
ثالثاً : وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة 
وكيل الطاعن

abodawh

يسرني أنا المحامي والمستشار القانوني / محمد جلال أبو ضوه أن أدشن هذه المدونة القانونية للعمل على الثقافة القانونية ، ويسعدني استقبال أسئلتكم ورسائلكم على الايميل : [email protected]

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 1170 مشاهدة
نشرت فى 20 يناير 2019 بواسطة abodawh

محكمة النقض

الدائرة الجنائية

مذكرة

باسباب الطعن بالنقض

وطلب وقف التنفيذ

المقدم من /

=====                                 ( المتهمان الاول والثانى – طاعنين  )

عن الحكم  الصادر من محكمة جنايات  السويس ومحلهم المختار مكتب الأستاذ / عدنان محمد عبد المجيد المحامى بالنقض والدستورية العليا 94 أ ش الشهيد أحمد عصمت ـ بعين شمس .

ضــــــــــــــــــــــــــــد

النيابة العامة ……………………                     ( سلطة الاتهام )

 

 

وذلك

فى الحكم الصادر من محكمة جنايات السويس فى القضية رقم11390 لسنه 2016 جنايات الاربعين المقيدة برقم 1484 لسنة 2016  كلى السويس بجلسة 27 مايو  2017  والقاضى منطوقه حكمت المحكمة حضوريا أولا: بعاقبة===, ====بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات و بتغري كل منهما مبلغ مائة ألف جنيه وامرت بمصادرة النبات المخدر و ألزمتهما المصاريف لجنائية ثانيا: ببراءتهما من التهمة الاولى المنسوبة إليهما .

الوقائع

وحيث أن النيابه العامه اسندت الي المتهمين لانهم فى يوم 16/12/2016 بدائرة قسم الاربعين

  • الفا فيما بينهما تشكيلا عصابيا الغرض منه الاتجار فى المواد المخدرة ” قمم و أزهار نبات القنب المجفف” داخل البلاد
  • حازا و احرزا بقصد الاتجار نبات الحشيش المخدر قمم و أزهار نبات القنب المجفف فى غير الاحوال المصرح بها قانونا

وبتاريخ27 ممايو 2017 قضت محكمة جنايات السويس  بالمنطوق الأتى :” حكمت المحكمة حضوريا أولا: بعاقبة====, ====بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات و بتغري كل منهما مبلغ مائة ألف جنيه وامرت بمصادرة النبات المخدر و ألزمتهما المصاريف لجنائية ثانيا: ببراءتهما من التهمة الاولى المنسوبة إليهما .

ولما كان هذا القضاء قد ران عليه البطلان و التناقض والقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال و الخطأ فى تطبيق القانون و الأخلال بحق الدفاع الأمر الذى ينأى به عن مطابقة الحقيقة والواقع ومن أجله بادر المحكوم عليهما /====, ===بالطعن عليه بطريق النقض حيث قيد التقرير برقم     ,      بتاريخ    /      /         وفيما يلى أسباب الطعن بالنقض .

أســـــــــباب الطــــــــــعن

السبب الاول

تناقض الحكم الطعين والفساد الحكم فى الأستدلال

البين من مطالعة مدونات الحكم الطعين أنه قد أكتنفه التناقض البين بوضوح تام لا لبس فيه ولا ابهام بشان تحديد ماهية المادة المخدرة المضبوطة بحوزة الطاعنين حال كونه قد شايع الشاهد الاول بواقعة الضبط فى تضاربه بشأن نوع المادة المخدرة المضبوطة و كان ذلك حال كونه قد ساق واقعة الدعوى كيفما استقرت فى يقينه ووجدانه على النحو التالى

” وحيث ان واقعة الدعوى حسبما استقرت فى يقين المحكمة و اطمأن إليها ضميرها وارتاح إليها وجدانها مستخلصة من مطالعة اوراقها وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة تتحصل فى أن التحريات التى أجراها النقيب/ مازن مؤنس محمد – معاون مباحث قسم الاربعين دلت على ان المتهمين أحمد حسين عيسى نور الدين و على عبداللطيف عيسى يحوزان ويحرزان مواد مخدرة وخاصة نبات الحشيش المخدر ” القنب” فى غير الاحوال المصرح بها قانونا ……………… وتمكنا من ضبطهما و اخراجهما من السيارة و بتفتيشهما عثر خلف المقعد الذى يجلس عليه المتهم الاول على جوال بداخله ثلاث لفافات كبيرة الحجم بداخل كل لفافة كمية من نبات عشبى أخضر اللون ثبت من تقرير المعمل الكيماوى ان العينات المأخوذة من كل الكمية المضبوطة لنبات الحشيش القنب المخدر ووزنت اللفافة ……..”

وكان الحكم فى معرض تحصيله لمؤدى اقوال شاهد الاثبات الاول النقيب/ مازن مؤنس محمد – معاون مباحث قسم الاربعين وفحواها بشان واقعة القبض قد حصلها على النحو التالى :

“.. فقد شهد الاول أن تحرياته السرية دلت على أن المتهمين يحوزان ويحرزان مواد مخدرة و خاصة مخدر ” البانجو” فى غير الاحوال المصرح بها قانونا ………… عثر بداخلها خلف المقعد الذى يجلس عليه المتهم الاول على جوال بداخله ثلاث لفافات كبيرة الحجم بداخل كل لفافة كمية من نبات عشبى أخضر اللون يشبه نبات البانجو المخدر ……”

وكان الحكم الطعين قد حصل مؤدى تقرير المعمل الكيماوى بشان المخدرا المضبوط بقالته : ” .. وثبت من تقرير المعمل الكيماوى ان العينات المأخوذة من الكمية المضبوطة لنبات الخشيش القنب و تحتوى على المادة الفعالة للحشيش ”

ومؤدى ما سبق أن الحكم الطعين أبتداء قد حصل واقعة الدعوى على نحو متضارب فتارة يدعى ان التحريات قد اكدت على أن الطاعنين يحوزان مخدر الحشيش و ان المادة المضبوطة لمخدر الحشيش فى حين يعاود الكرة من جديد لدى سرده الواقعة مرة أخرى ليؤكد أن التحريات قد أكدت أن الطاعنين يحوزان مخدر البانجو و ان المادة المضبوطة عبارة عن مخدر البانجو بما يستحيل معه الوقوف على ماهية المادة المضوبطة تحديدا وفحوى التحريات .

ولا يقدح فى ذلك كون الحشيش والبانجو ” الماريجوانا” نتاج  لمصدر واحد “شجرة القنب الهندى” بما قد يجيز الأجمال فى بيان المادة المخدرة المضبوطة ما دامت من مصدر اصلى واحد إذ أن مدار الامر كون مخدرى الحشيش والبانجو يختلفان فى الوصف و الشكل العام و المادة الفعالة المكونه له وان أتحدا فى مصدرها من شجرة القنب و الحشيش هو السائل المجفف من المادة الصمغية التي يتم جمعها من النموات (الزغب) و التي تسمى (Trichomes) التي تنتجها نبتة القنب الهندى يباع الحشيش في العادة بشكل عجينة تختلف في مقدار صلابتها وفي قوامها كما يختلف لونه وتنوع من الأخضر الأصفر ,الأسود, البني الفاتح , الأشقر ويعد اللون البني بدرجاته الأكثر إنتشارا ,هو عبارة عن  المادة الصمغية أو الراتنجية التي تستخرج من أطراف النبتة المزهرة وتكون بشكل مسحوق أو تكبس في قوالب صغيرة أما البانجو فهو خليط أخضرو بني و رمادي من الأوراق المجففة والمقطعة مع بعض البذور والسوق والأزهار من نبات القنب الهندي و يختلف عن سابقه فى فحوى المادة الفعالة التى يحويها عن الحشيش المخدر.

وينبنى على ذلك أختلاف المادتين من حيث الوصف العام و المكونات النباتية والمادة الفعالة المؤثمة قانونا وتركيزها بما يعنى ان كل مادة منهما تختلف اختلاف بين وواضح عن الاخرى ولا يجزى الوصف باحدهما عن الاخرى باى حال من الاحوال فما بالنا بذوى الدراية الفنية من رجال الضبط القضائى والمعمل الكيماوى و كيف يقف المطالع للحكم على حقيقة المادة المضبوطة و فحوى التحريات بشأن تخصيص نوع المخدر المقال بمباشرة الطاعنين النشاط الأثم فيه ما بين تقرير الحكم الطعين ان التحريات قد خصصت مخدر البانحو كنشاط للطاعنين تارة و أخرى بتخصيص مخدر الحشيش كنشاط لهما

”  الحكم  يكون معيباً  ، إذا كان ما أوردته المحكمه يناقض بعضه البعض الآخر وفيه من التعارض ما يعيبه بعدم التجانس ، وينطوى  فوق ذلك على غموض  وتهاتر ينبىء عن إختلال فكرته عن عناصر الواقعه التى إستخلص منها الأدانه مما لا يمكن معه إستخلاص مقوماته ، سواء منها ما تعلق بواقعه الدعوى ، أو بالتطبيق القانونى بالتالى  ، ويعجز بالتالى محكمه النقض عن أعمال رقابتها على الوجه الصحيح لإضطراب العناصر التى أوردها الحكم وعدم إستقرارها الذى يجعلها فى حكم الوقائع الثابته ، مما يستحيل معه أن يعرف على أى أساس كونت محكمه الموضوع عقيدتها فى الدعوى “.

نقض 4/11/1982 – س 33 – 174 – 847 – طعن 4233 / 52 ق

نقض 9/1/1977 – س 28 – 9 – 44 طعن 940 / 46 ق

فإذا ما تقرر ذلك وكان الحكم الطعين قد تضارب بشان تحديد فحوى المادة المخدرة المضبوطة بحوزة الطاعنين وقد نازع الدفاع فى صلته بالمخدر المضبوط بما كان يتعين معه على محكمة الموضوع ان تقف على حقيقة المادة المخدرة المضبوطة وفحواها ولم يستطع الجزم بكنهها من واقع أوراق الدعوى بما يوقع المطالع لمدوناته فى حيرة بشأن ماهية المخدر المضبوط الامر الذى يعد معه الحكم الطعين متناقضا واجب النقض

السبب الثانى

فساد الحكم فى الاستدلال و قصوره فى التسبيب

تمسك دفاع الطاعنين بين يدى محكمة الموضوع بالدفع الجازم بانقطاع صلتهما بالمضبوطات وعدم السيطرة المادية على السيارة التى جرى بها واقعة ضبط المخدر حال كون الطاعن الثانى يعمل سائق على السيارة المملوكة لمن تدعى نصرة ===ولا يعلم بوجود المخدر بها فى توقيت الضبط خلف المقعد الأمامى المجاور للسائق كما أعتصم بكيدية وتلفيق الاتهام لوجود مشاجرة بين الطاعن الثانى واحد أمناء الشرطة اسفرت عن كسر ذراعه وصولا لنفى الواقعة برمتها .

بيد ان الحكم الطعين قد أحتجب عن هذا الدفاع الجازم الدلالة باعلانه الاطمئنان لفحوى التحريات التى أشارت إلى الطاعنين وأنهم هم المعنيين بالتحرى وما أسفر عنه الضبط للتدليل على بسط سلطانهم على تلك المضبوطات فى أستدلال فاسدا لا قيام له من حيث الواقع أو القانون حال كون تسانده إلى لتحريات بمجردها لا يصلح للأسناد الجنائى فى مواجهة الطاعنين لكونها لا تعد دليلا كاملا يمكن التعويل عليه فى ثبوت التهمة  وفقا للمقرر بقضاء النقض من انه :

القصد الجنائى فى جريمة إحراز المخدر لا يتوافر بمجرد تحقق الحيازة المادية بل يجب أن يقوم الدليل على علم الجانى بان ما يحرزه هو من الجواهر المخدرة المحظور إحرازها قانونا . ولا حرج على القاضى فى استظهار هذا العلم من ظروف الدعوى وملابساتها على أى نحو يراه ما-دام أنه يتضح من مدوناته توافره توافرا فعليا . وإذ كان الطاعن فد دفع بأن شخصا آخر أعطاه اللفافة المضبوطة فوضعها فى حجزه إلى أن حضر الضابطان فوقف وعندئذ سقطت من حجره ، وأنه ما كان يعلم كنه ما تحوله تلك اللفافة ، فإنه كان من المتعين على الحكم أن يورد ما يبرر به اقتناعه بعلم الطاعن بأن ما يحرزه من الجواهر المخدرة . أما قوله بأن مجرد وجود المخدر فى حيازته باعترافه كاف .لاعتباره محرزا له وأن عبء إثبات علم علمه بكنه الجوهر المخدر إنما يقع على كاهله هو ، فلا سند له من القانون ، إذ أن القول بذلك فيه إنشاء لقرينة قانونية مبناها افتراض العلم بالجوهر المخدر من واقع حيازته وهو . مالا يمكن إقراره قانونا ما دام القصد الجنائى من أركان الجريمة ويجب أن يكون ثبوته فعليا لا افتراضيا .

(الطعن 0 83 لسنة 37 ق – جلسة 22/5/1967)

كما قضى أيضا بأن :

من المقرر أن القصد الجنائى فى جريمة إحراز المخدر .لا يتوافر بمجرد تحقق الحيازة المادية بل يجب أن يقوم الدليل على علم الجانى بأن ما يحرزه هو من الجواهر المخدرة المحظور إحرازها قانونا ، و إذ كان الطاعن قد دفع بأنه لا يعلم بوجود المخدر بالحقيبة المضبوطة وأن آخر سلمها إليه بمحتوياتها فإنه كان يتعين على الحكم المطعون فيه أن يورد ما يبرر اقتناعه بعلم الطاعن بوجود المخدر بالحقيبة ، أما استناده إلى مجرد ضبط الحقيبة معه وبها المخدر فى كيس من البلاستيك مخبأ فى قاعها فان فيه إنشاء لقرينة قانونية مبناها افتراض العلم بالجوهر المخدر من واقع حيازته وهو ما لا يمكن إقراره قانونا ما دام أن القصد الجنائى من أركان الجريمة ويجب أن يكون ثبوته فعليا لا افتراضيا ، لما كان ما تقدم فأن منعى الطاعن يكون فى محله ويتعين نقض الحكم المطعون فيه و الإحالة .

(الطعن 844 لسنة45 ق – جلسة 2/6/1975)

وقضى كذلك بأن :

لئن كان من المقرر بمقتضى القواعد العامة انه لا يجب ان يكون الدليل الذى يبنى عليه الحكم مباشرا بل لمحكمة الموضوع أن تكمل الدليل مستعينة.بالعقل والمنطق ، وتستخلص منه ما ترى أنه لابد مؤد إليه ، إلا أن ذلك مشروط أن يكون استدلالها لا عيب فيه ، ويؤدى منطقا وعقلا إلى ما انتهى إليه ، ولمحكمة النقض أن تراقب ما إذا كان من شأن الأسباب التى أوردتها أن تؤدى إلى النتيجة التى خلصت إليها . لما كان ذلك ، وكان دفاع الطاعن قد تأسس على أنه لم يكن على علم بالتعديلات التى أدخلت على أجهزة السيارة المحركة لإعداد المخبأ السرى الذى وجدت أثار المخدر عالقة به ، وكان الحكم المطعون فيه قد رد على هذا الدفاع بما مؤداه أن تلك التعديلات تنهض– بالإضافة إلى تحريات الشرطة دليلا على علمه بوجود المخبأ ومخدر الأفيون الذى كان به عند دخوله البلاد وإذ كانت التحريات باعتبارها من الدلائل لا يجوز الاعتماد عليها وحدها فى الإثبات بل يجب أن تكون مكملة للدليل ، وكان ما أورده الحكم فيما تقدم عن التعديلات التى أجريت على أجهزة السيارة لا يفيد ضمنا – وعلى وجه اللزوم – توافر علم الطاعن بالمخبأ السرى وما حواه من مخدر ، خاصة وقد أورد الحكم بمدوناته – فضلا عن تقرير المهندس الفنى – أنها لحقت تصميم السيارة بغرض إيجاد فراغ بها خفى عن الأعيون – وهو ما لا يقطع على وجه اليقين بقيام ذلك العلم – مع أن الأحكام الصادرة بالإدانة يجب أن تبنى على حجج قطعية الثبوت تفيد الجزم واليقين ، لما كان ما تقدم فان الحكم يكون معييا بما يكفى لنقضه .

(الطعن 389 لسنة 51 ق – جلسة 1/11/1981)

وقضى أيضا بأن:

و حيث أن الحكم المطعون فيه أورد أقوال الطاعن بالتحقيقات بما مؤداه أن الثلاجة التى ضبط بها المخدر مملوكة لشخص آخر سماه . أعطاها له لتوصيلها إلى مصر لقاء مبلغ من النقود وأنه أقر بضبط المخدر بالثلاجة غير أنه أنكر علمه بوجوده بها ، كما أورد الحكم لدى تحصليه دفاع الطاعن أنه طلب ضم قائمه شحن الباخرة لإثبات ان الثلاجة المضبوط بها المخدر لم يكن مشحونة باسمه ، ثم عرض الحكم لدفاع الطاعن وأطرحه . فى قوله 🙁 و حيث أنه عن طلب الدفاع إحضار الثلاجة المضبوطة لمعاينتها بمعرفة المحكمة وضم قائمة شحن الباخرة و . . . . . فان المحكمة ترى ذلك من قبيل الدفاع غير الجدى والمردود بأن المتهم قد أقر فى التحقيقات بأن الثلاجة المضبوطة هى بذاتها التى أحضرها من لبنان إلى مصر على الباخرة .. . . . . وأنها هى بذاتها التى عثر فيها على المخدر المضبوط وأنها هى التى أدعى أن . . . . . . أعطاها له فى لبنان لتوصليها إلى مصر ، كما أنها هى التى أثبتها فى إقراره الجمركى وعلى ذلك فإلى المحكمة لا ترى مبررا لإجابة طلب الدفاع سالف الذكر أو قبول دفاعه المنوه عنه آنفا ، لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه من اللازم فى أصول الاستدلال أن يكون الدليل الذى يعول عليه الحكم مؤداها إلى ما رتبه عليه من نتائج بغير تعسف فى الاستنتاج ولا تنافر مع حكم العقل والمنطق ، وأنه من حق محكمة النقض أن تراقب ما إذا كان من شأن الأسباب التى يوردها الحكم أن نؤدى إلى النتيجة التى خلص إليها وإذ كان هذا الذى أورده الحكم تبريرا لاطراحه دفاع الطاعن – حسبما تقدم بيانه – ليس من شأنه أن يؤدى عقلا و منطقا إلى ما رتبه عليه ذلك أن إقرار الطاعن بأن الثلاجة المضبوظة هى بذاتها التى أحضرها من لبنان وضبط بداخلها المخدر وأنها هى التى أثبتها بإقراره الجمركى وأن آخر أعطاها له فى لبنان لتوصيلها إلى مصر ، كل ذلك ليس من شأنه أن يؤدى بالضرورة إلى عدم صحة دفاع الطاعن بأن دوره قد اقتصر على إدخال تلك الثلاجة إلى البلاد بناء على طلب مالكها الحقيقى ،دونأن يعلم بأن مخدرا قد أخفى بها ، ولا يستقيم به – بالتالى – رفض طلبه ضم قائمه الشحن الخاصة بالباخرة تدليلا على صحة هذا الدفاع – لما كان ذلك فان الحكم المطعون فيه يكون معيبا بالفساد فى الاستدلال متعينا نقضه والإحالة .
الطعن رقم 402 لسنة 56 ق – جلسة 13/5/1986

وهديا بتلك المبادىء المستقرة بقضاء النقض وكان الحكم المطعون فيه قد أطرح ذا الدفع الجازم بالتساند إلى التحريات و ضبط المخدر فى السيارة وكانت التحريات لا ينهض بها الاسناد الجنائى فى الدعوى بمجردها كما ان مجرد ضبط المخدر فى حوزة الطاعن لا يتأتى به الاسناد الجنائى إلا لعلمه بمكان تواجد المخدر فى السيارة وهو أمر كان ن المتعين على محكمة الموضوع التصدى له بالرد الساغ سيما وقد سك بأن الاتهما ملفق دون أن تكتفى بالركون إلى التحريات وفحواها بأعتباره ادل على العلم ودون أن تتبين ما إذا كان المخدر فى موضع ظاهر له من عدمه ومتى بسط سلطانه عى السيارة و من ثم فقد شاب الحكم الطعين الفساد فى الاستدلال والقوصر فى التسبيب بما يتعين معه نقضه والاحالة .

الوجه الثانى

كذلك فأن تسبيب الحكم الطعين فى معرض الرد على هذا الدفاع الجوهرى قد جاء قاصراً حين أكتفى برفع لواء التأييد لما جاء بأقوال شاهد الإثبات (ضابط الواقعة) فى سبيل أطراح هذا الدفاع بأعتباره قد تساند إلى مالا يصلح رداً على هذا الدفاع الجوهرى ومالا يصلح التساند إليه فى أطراحه ذلك أن هذا الدفاع قد قصد منه أصلاً تكذيب أقوال الشاهد ضابط الواقعة وما جاء بالأوراق بشأن واقعة الضبط التى قام بها وما قام به من إجراءات محل نعى بالبطلان ومن ثم فأن تساند الحكم على الأجراء محل النعى بالبطلان من وراء هذا الدفع يعد مصادره منه على المطلوب تحقيقه وأستباقاً للحكم على الدليل قبل أن تطلع عليه المحكمة أو تجرى تحقيقه بإعتبار أن تحقيقه هو مناط الأمر وذروة سنامه نحو تكذيب الأدلة التى أعتنقتها الحكم وأخصـــها أقوال الشاهد التى أعلن الأطمئنان إليها والمقرر بقضاء النقض أنه :-

” إذا كان الدفاع قد قصد به  تكذيب شاهد  الأثبات  ومن شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى فقد كان  كان لزاماً على المحكمه أن تمحصه وتقسطه حقه بتحقيق تجريه  بلوغاً الى غايه الأمر فيه أو ترد عليه بما يدحضه أن هى رأت إطراحه اما وقد أمسكت عن تحقيقه وكان ما اوردته رداً عليه  بقاله الأطمئنان الى أقوال الشاهد غير سائغ لما ينطوى عليه من مصادره الدفاع  قبل أن ينحسم أمره فإن حكمها يكون معيباً ” .

نقض 10/5/1990 – س 41 – 124 – 714

أما وأن المحكمة قد أنبرت تنساق وراء أقوال الضابط رافعة لها لواء التأييد معرضة عن هذا الدفاع الجوهرى الذى قرع مسامعها بتفاصيله وأدلة صحته على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وأخذت باطمئنانها غير السديد لأقوال الضابط سند لقضائها بإدانة الطاعن دون أن تتناول الدفع بالتحقيق أو ما ينفيها أو يبرر إطرحه الأمر الذى يوصم حكمها بالقصور فى التسبيب والاجحاف بحق الدفاع بما يستوجب نقضه

السبب الثالث

قصور الحكم فى التسبيب و أخلاله بحق الدفاع

على ما يبين من مطالعة مدونات الحكم الطعين كونه قد أمسك عن تحقيق جميع ما أبداه دفاع الطاعن بين يديه من طلبات جوهرية جازمة فى دلالتها والتى أستهلها الدفاع  بطلب ضم دفاتر  الاحوال لعدم أثبات المأمورية فيه  زاعماً زعماً مبطلاً أن هذا الدفاع لا يهدف سوى إلى التشكيك فى شهادة الشاهد الأول التى اطمأنت إليها المحكمة ووثقت بها وهو أجراء تنظيمى لا ينال من حقيقة الواقعة ومن ثم فالمحكمة تلتفت عنه ، وبتلك الوسيلة  أطرح الحكم الطعين هذا الطلب الجازم  بأعلان رفعه لواء التأييد المطلق لشهادة شاهد الإثبات الأول ورسوخها فى عقيدته وأعتبارها بمثابة الحقيقة المطلقة التى لا ينبغى الجدال بشأنها أو تغييرها أو المنازعة فيها بالوسائل القانونية المتاحة والمعول عليها قانوناً فضلاً عن أنه لم يفطن كذلك لكون هذا الطلب الجوهرى أحدى سبل الدفاع لأثبات عدم صحة واقعة الضبط كما سطرت بالأوراق و انه لم يتم ضبطه  كما زعم  الشاهد الأول بمحضر الضبط مطلقا.

و كذا أثبات عدم صحة أجراءات القبض والتفتيش وبطلانها و   فصادر بأطراحه هذا الدفاع على بيان مدى صحة تلك الأدلة المطروحة بين يديه ولو حققه بضم الدفتر لبيان أثبات المأمورية وتقيتها وطرحها على بساط البحث لتغير لديه وجه الرأى فى الدعوى إلا أنه قد أثر أطراحه والأعراض عنه أكتفاء بالتأييد المطلق لأقوال الشاهد منتهياً إلى أهدار هذا الدفاع الجوهرى غير عابىء بما قد يكون عليه امر قضائه لو أثبتت تلك الدفاتر غير ما أرتأه هو وشاهديه اللذين أطمئن إليهما .

ومخالفاً مبدأ محكمتنا العليا بهذا الشأن حين قضت بأنه :-

الدفاع الجوهرى هو الذى يترتب عليه – لو صح تغيير وجه الرأى فى الدعوى فتلتزم المحكمة أن تحققه بلوغاً الى غاية الأمر فيه دون تعلق  ذلك على ما يبديه المتهم تأييداً لدفاعه أو ترد عليه أسباب سائغة تؤدى الى أطرحه .

(نقض 21/2/1972 أحكام النقض – س 23 ق 53 ص 214)

وقد قضت كذلك بأنه :-

الدفاع الجوهرى على المحكمة أن تعرض له أستقلالاً كشفاً لمدى صحته أو ترد عليه بما يفنده

(نقض 12/1/1989 ص ا 6050س 58 ق)

فإذا ما تقرر ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد غض الطرف عن هذا الدفاع الجوهرى وأبدى بشأنه رداً غير سائغ وصادر على تحقيقه د دون أن يفطن لكون هذا الدفاع يترتب عليه تغيير وجه الرأى فى الدعوى بأطلاق وقد يطيح بتلك الأدلة ذاتها التى تساند إليها فى مدوناته كاملة لبطلان أجراءات القبض والتفتيش التى تمت قبل الطاعنين  و بطلان شهادة من قام بتلك الأجراءات الباطلة و أنتهى لإطراح هذا الدفاع وعدم التعويل عليه  دون تحقيقه الأمر الذى  وصمه بالقصور و الأخلال بحق الدفاع ويوجب نقضه .

لذلك حكمت محكمه النقض مراراً:-

بعدم جواز الأعتداد بشهادة من قام أو شارك فى الأجراءات الباطلة ” بأن ” من قام أو شارك فى الأجراءات الباطله لا تقبل منه الشهادة عليها ”

(نقض 5/2/68 – س 19 – 23 – 124)

(نقض 4/12/77-س  28 – 106 – 1008)

وفى حكم لمحكمه النقض تقول :-
 ” لما كان بطلان التفتيش مقتضاه قانوناً عدم التعويل فى الحكم بالادانه على أى يكون مستمداً منه ، وبالتالى فلا يعتد بشهادة من قام بهذا الاجراء الباطل . “
                       (نقض 18/4/1984 – س 35 – 97 – 428)

 

كانت محكمة الموضوع لم تفطن لفحوى طلب الطاعنين بضم دفت الاحوال لاثبات كون ضابطى الواقعة خلال هذا التوقيت فى مأموريات اخرى ولم يتم الضبط فى توقيته ولا بكيفيته التى جاءت بأقوال ضابطى الواقعة و أن الواقعة قد جرت وفقا لاقوال الطاعنين و أطرحت المحكمة الطلب ولم تستجب له على جوهريته و أهميته فى الدعوى الامر الذى يصم الحكم الطعين بالقصور فى اللتسبيب والاخلال بحق الدفاع .

السبب الرابع

“القصور فى التسبيب”

تمسك الدفاع عن الطاعن بعدم جديه التحريات التى أجراها شاهد الإثبات الأول التى سطرها بمحضر جمع الأستدلالات وقد خلص الدفاع إلى بطلان أذن النيابة العامة بالقبض والتفتيش لصدوره تأسيساً على تلك التحريات غير الجديه وبما يستتبع معه بطلان شهادة من قام بالإجراء الباطل ممثلاً فى شاهد الإثبات (ضابط الواقعة) لكونه يشهد بصحة الإجراءات التى قام بها على نحو مخالف للقانون .

وكانت محكمة الموضوع قد اطاحت بهذا الدفاع بدعوى أنها تقر النيابة العامة فى مسوغات أصدارها للأذن بالقبض والتفتيش وكفاية ما طرح بين يديها من عناصر لأصداره بما  يعد من جانبه مصادرة أخرى كذلك على المطلوب وينبىء عن أن المحكمة لم تطالع أوراق الدعوى عن بصر وبصيره ولم تفطن لفحوى المستند الجازم الذى طرحه الدفاع بين يديها لإثبات كون التحريات التى سوغت إصدار الأذن بالقبض والتفتيش منعدمه ولا قيام لها وأنها برفعها لواء التأييد لكفاية تلك التحريات دون أن تناقش تلك المستندات التى تؤكد أنعدام التحريات وتفطن إليها قد ما وصمت قضاءها بالقصور .

ذلك أن هذا الدفاع بعدم جدية التحريات و بطلان إذن النيابة العامة بالقبض والتفتيش الصادر تأسيساً عليها وما أسفر عنه من ادله لم يكن عارياً من ادلته فقد أكد الدفاع على أن التحريات أبتداء لم تستظهر من مالك السيارة المستخدمة فى تنقل الطاعنين بزعمها ولم تبين منذ البداية مصدر المخدر المضبطو ولم تستطع أن تورد ما يؤيد زعمها بوجود عميل لتسلم المخدر وما أوردته من بيان بشأن أسم الطاعن و أقامته لا يعد عنصرا ذو أهية بل قد يأتى به الكافة وق زعمت أن الطاعن الاول عاطل فى حين أنه يعمل فران

سيما وأن التحريات كان مبناها تصور أن الطاعن الاول عاطل ليس له من مورد رزق سوى الأتجار فى المواد المخدرة وهو ما لم تطمئن إليه محكمة الموضوع حين نفت أن كون حيازة المخدر من الطاعن بقصد الأتجار ولم تقر التحريات بشأنها فى حين أنه لو اكتملت الصورة لديها لتغير وجه الرأى فى عقيدة قضاء الحكم الطعين إذ أنه سوف ينبنى على ذلك سقوط التحريات كاملة سيما و أنها قائمة على وشاية المصدر السرى للضابط دون تحرى فعلى منه و مراقبة ومن ثم فان عناصر التحريات برمتها تتهاوى وتضحى درباً من دروب الخيال حال كون الحكم الطعين كذلك فى معرض الرد على الدفع بعدم جدية التحريات لم يورد فى مدونات قضائه ثمة أشارة إلى أنه قد فطن لهذا المستند الجازم الذى قام عليه الدفع بوجود ماجرة مع أحد أمناء الشرطة وكسر ذراعه وكانه لم يقدم إليه ولم يطالعه أصلاً حتى يكذب اللواقع المتساند عناصر التحريات التى سقط منها هذا العنصر و إذا كان أساس التحريات وذروة سنامها أن الطاعن يتخذ من الأتجار فى المخدر حرفته الوحيدة كقالة المتحرى الحقيقى المصدر السرى ومن ثم فان فأنه العنصر الجوهرى و الرئيسى فى التحرى عنه ومراقبة نشاطه الأثم المدعى به  فإذا ما ثبت أن المتحرى عنه ليس بعاطل ولديه عمل حقيقى أكد فى أقواله للوهلة الأولى أن خلافه مع أحد أمناء الشرطة هو السبب الرئيسى فى تلفيق الأتهام بما يخالف ما جاء بالتحريات و لم يقر قضاء الحكم الطعين مجريها على ما ذهب إليه بشأن أتجار الطاعن فى المادة المخدرة و أنه يتخذ منها عمله الوحيد فأنها تنهار برمتها .

بيد أن الحكم الطعين قد أطاح بهذه المستند ولم يعبأ به أو بدلالته ولم يفطن لوجودهأو يورد ثمة أشارة إليه بمدوناته أو التعرض لها بما يطرحه أو إجراء تحقيق بما يستحيل معه الوقوف عن ما إذا كان قد فطن لوجود المستند المتخذ كأساساً للدف  من عدمه ومبلغ أثرها فى تكوين عقيدته لو فطن لوجودها وأنها قدمت بين يديه لطرحها على بساط البحث حال كونها لم تقدم بين يدى النيابة العامة التى أقرها على مسوغات أصدار الأذن دون  أن يلتفت لما قدم بين يديه من أوراق

كذلك نعى الدفاع على التحريات كونها قد قصرت عن عناصر أخرى جوهرية إذ لم تستطيع تلك التحريات أن تورد مصدر المواد المخدرة التى بحوزة الطاعن سوى بعد القبض أو أسماء عملائه كأدعاء التحريات بأنه يتجر فى المواد المخدرة ه بل ومع أدعاء محرر محضر الضبط كونه قد قام بالقبض على الطاعن حال كونه  يقوم بنشاطه الأثم مع عملائه لم يفلح فى أن يضبط الطاعن حال قيامه بالأتجار مع احد  هؤلاء العملاء للتدليل على جديه تحريه عن الطاعن ومن غير المقطوع به كذلك وجود هذا العميل بالأوراق إذ خلت الأوراق من قيام الطاعن بالأعتراف بأسم هذا العميل أو ضبط الشاهد للطاعن حال تسليمه المخدر لأى عميل  يتجر معه فى المواد المخدرة بما يحيل تلك الأقوال الواردة بمحضر التحريات إلى مجرد أقوال لا دليل على صحتها أو كونها وقائع حقيقية سيما وان الحكم الطعين قد أطاح بها كذلك غير معتداً بوجود قصد الاتجار بالرغم من أنه اساس التحريات .

وينبنى على ذلك أن ما أوردته المحكمة رداً على هذا الدفاع بإنعدام التحريات لا يصلح رداً لأن التحريات التى رفعت لها لواء التأييد محل النعى بعدم الجديه والقصور والأنعدام وعدم الكفاية وبالتالى فلا يجوز أتخاذها سنداً بذاتها لأطراح هذا الدفاع لما يعد معه ذلك مصادرة على المطلوب لكونها تفتقر إلى مقوماتها الأساسية وعناصرها الجوهرية والتى لا قيام لجديتها بدونها إذ لم يستطيع التوصل لحقيقه عمل الطاعن الصحيح وذلك العنصر هو الركيزة الأساسية للتحريات وعمودها الذى لا قيام لها بدونه وفقاً لتصور مجريها حال أصدار الإذن وأطراح الحكم الطعين المستندا الدال على قصور التحريات دون ثمه إشارة له أو مناقشته أو إبداء لما حواه يعد دون مراء دليلاً على كونه لم يطالع أوراق الدعوى عن بصر وبصيره وأن حكمه أبتنى على التعسف فى الأسباب التى ساقها لغض الطرف عن هذا الدفع ومسوغاته وتلك الأسباب التى ساقها الحكم لا تصلح بحال تبريراً لرفض الدفع ولا تؤدى إلى النتيجة المرجوه بل لا يعد سوى رداً شكلياً فارغاً من أسباب تحمله من الناحية المنطقية والموضوعية .

ولا ينال من ذلك أن لمحكمة الموضوع سلطة تقديرية بشأن جديه التحريات إذ أن حد ذلك مشروط بأن يكون أستعمالها لتلك السلطة وفقاً لضوابط التسبيب المتعارف عليها بالرد السائغ والتعرض لدلاله المستندات المطروحه عليها إيراداً ورداً  على عناصر التحريات وما يكذبها من أوراق وبخاصة وأن التحريات هى المسوغ للتعدى على حريات المواطنين ومساكنهم التى كفل الدستور لها الحماية وأنه ينبغى أن تورد المحكمة ما ينبىء عن كونها قد أحاطت بما طرح بين يديها من أوراق تخالف ما ورد بالتحريات .

والمقرر بقضاء النقض أنه :-

أن العبرة فى الإجراء هو بمقدماته لا بنتائجه ،- وأنه لا يجوز الإستدلال بالعمل اللاحق ولا بالضبط اللاحق للقول بجديه التحريات ذلك أنه إذا لم ترصد التحريات الواقع السابق الواجب رصده – فإن ذلك يؤكد عدم جديتها ومن ثم بطلان أى إذن يصدر بناء عليها .

*نقض 18/3/1968 – س 19 – 62 – 334

*نقض 11/11/1987 – س 38 – 173 – 943

*نقض 3/4/1978 – س 29 – 66 – 350

وقضت محكمة النقض :-

بتأييد حكم محكمة الموضوع ببطلان الإذن لعدم جدية التحريات لخلوها من بيان محل إقامة المتهم وعمله الذى يمارسه مع أنه تاجر أخشاب ويباشر نشاطه فى محل مرخص به وله بطاقة ضريبية ، – (نقض 3/4/1978 – س 29 – 66 – 350 ) ،-

وقضت بصحة ماذهبت إليه محكمة الموضوع التى أبطلت إذن التفتيش تأسيساً على عدم جدية التحريات لما تبينته من أن الضابط الذى إستصدره لو كان قد جد فى تحريه عن المتهم لعرف حقيقة إسمه ،- كما قضت بذلك أيضاً على سند أن الضابط لو كان قد جد فى تحريه لتوصل إلى عنوان المتهم وسكنه ،- أما وقد جهله وخلا محضره من الإشارة إلى عمله وتحديد سنه لقصوره فى التحرى مما يبطل الأمر الذى إستصدره ويهدر الدليل الذى كشف عنه تنفيذه

(نقض 4/12/1977 س 28 – 206 – 1008 )

*نقض 9/4/1985 – س 36 – 95 – 555

*نقض 3/4/1978 – س 29 – 66 – 350

*نقض 6/11/1977 – س 28 – 190 – 914 – طعن 640/ 47 ق

*نقض 4/12/77 – س 28 – 206 – 1008

*نقض 3/4/78 – س 29 – 66 – 350

*نقض 2611/78 – س 29 – 170 – 830

*نقض 6/11/1977 – س 28 – 190 – 214

*نقض 18/3/1968 – س 19 – 61 – 331

وإستقر قضاء النقض على أن :-

“الدفع ببطلان الإذن بالتفتيش لعدم جدية التحريات التى بنى عليها جوهرى ويتعين على المحكمة أن تعرض لهذا الدفع وتقول كلمتها فيه بأسباب سائغة ولا يصلح لإطراحه العبارة القاصرة التى لا يستطاع معها الوقوف على مسوغات ماقضى به الحكم فى هذا الشأن إذ لم تبد المحكمة رأيها فى عناصر التحريات السابقة على الإذن بالتفتيش أو تقل كلمتها فى كفايتها لتسويغ إصداره من سلطة التحقيق مع إنها أقامت قضاءها بالإدانة على الدليل المستمد مما أسفر عنه تنفيذ هذا الإذن ومن ثم يكون الحكم معيباً بالقصور والفساد فى الإستدلال بما يستوجب نقضه :-

*نقض 4/2/1980 – س 31 – 37 – 182

*نقض 3/4/1978 – س – 29 – 66 – 350 – طعن 1660 لسنة 47 ق

وهدياً بما سبق وكان من المتعين أن تعرض محكمة الموضوع لهذا الدفع وأن تبدى بشأنه أسباب سائغه ومقبوله عقلاً ومنطقاً بالتعرض لعناصر التحريات بالبحث والتحقيق لها ومن ثم فانها إذ أغفلت بحث عناصر التحريات و ادلة النفى التى ساقها الدفاع بشأنها أكتفاء بأعلان التأييد لها أمر يصم الحكم بالقصور  .

السبب الخامس

عن طلب وقف تنفيذ الحكم

 الطاعنين  يعولان أسرة كبيرة مكونة من زوجته وأبناء صغار و ليس  لهما من  مورد  رزق  سوى عمله وكسب يدهما  وقد لحقهم أشد الضرر من تنفيذ الحكم الطعين والحكم قد شابه من العيوب الكثير  ومن المرجح أن شاء الله قبول الطعن فيه ونقضه . لذلك فإنه يلوذ بالمحكمة العليا الموقرة ويطلب وقف التنفيذ لحين الفصل في الطعن .

بنـــاء عليـــه

يلتمس الطاعنين :

أولاً : قبول الطعن شكلاً

ثانياً : وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ الحكم لحين الفصل في  هذا الطعن

ثالثاً : وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة

                  &nb

abodawh

يسرني أنا المحامي والمستشار القانوني / محمد جلال أبو ضوه أن أدشن هذه المدونة القانونية للعمل على الثقافة القانونية ، ويسعدني استقبال أسئلتكم ورسائلكم على الايميل : [email protected]

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 1171 مشاهدة
نشرت فى 27 ديسمبر 2018 بواسطة abodawh

محكمة النقض

الدائرة الجنائية

مذكرة

باسباب الطعن بالنقض

وطلب وقف التنفيذ

المقدم من / ===

                                 ( المتهم– طاعن  )

عن الحكم  الصادر من محكمة جنايات القاهرة ومحله المختار مكتب الأستاذ / عدنان محمد عبد المجيد المحامى بالنقض والدستورية العليا 94 أ ش الشهيد أحمد عصمت ـ بعين شمس .

ضــــــــــــــــــــــــــــد

النيابة العامة ……………………                     ( سلطة الاتهام )

 

وذلك

فى الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة فى قضية النيابة العامة رقم 28386 لسنة 2015 جنايات قسم المرج (المقيدة برقم 8559 لسنة 2015 كلى شرق القاهرة بجلسة 23 يناير 2018 والقاضى منطوقه :حكمت المحكمة حكمت المحكمة حضورياً بمعاقبة المتهم/ =====بالسجن المشدد لمدة سبعه سنوات عما اسند اليه وإلزامه بالمصاريف الجنائية واحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة بلا مصاريف

الوقائع

وحيث أن النيابه العامه اسندت الي الطاعن

لأنه فى غضون شهر اكتوبر 2015 بدائرة قسم المرج محافظة القاهرة .

-ضرب المجنى عليها/ ====عمداً فأحدث بها الاصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتى اودت بحياتها ولم يقصد من ذلك قتلاً ولكن الضرب افضى الى موتها على النحو المبين بالتحقيقات .

وقد احيل المتهم الى هذه المحكمة لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الاحالة .

وبتاريخ23 يناير 2018 قضت محكمة جنايات القاهرة  بالمنطوق الأتى :

“ حكمت المحكمة حكمت المحكمة حضورياً بمعاقبة المتهم/ ====بالسجن المشدد لمدة سبعه سنوات عما اسند اليه وإلزامه بالمصاريف الجنائية واحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة بلا مصاريف

 

 

ولما كان هذا القضاء قد ران عليه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال و مخالفة الثابت بالاوراق و الأخلال بحق الدفاع الأمر الذى ينأى به عن مطابقة الحقيقة والواقع ومن أجله بادر المحكوم عليه بالطعن عليه بطريق النقض حيث قيد التقرير برقم     بتاريخ    /      /        وفيما يلى أسباب الطعن بالنقض .

أســـــــــباب الطــــــــــعن

السبب الاول

قصور الحكم فى التسبيب

أعتصم دفاع الطاعن منذ فجر الدعوى بأنقطاع صلته التام بأصابة المجنى عليها المتوفاة إلى رحمة الله و كذب اقوال الشهود فيما نسب إليه من أنه قد قام بالتعدى عليها فى التاريخ الوارد بالاوراق 31/10/2015 لعدم تواجده برفقتها فى هذا التوقيت وصولا لنفى الأعتداء من قبله عليها .

وقد ظاهر الطاعن هذا الدفاع حافظة مستندات طويت على أرواق تثبت أن المجنى عليه قد أدخلت إلى المستشفى بتاريخ 31/10/2015 و ليس فى يوم 1/11/2015 و أن الطاعن كان من تاريخ 28/10/2015 بمحافطة الشرقية فى عزاء جدته لأبيه المرحومة / ====ولم يكن بصحبة المجنى عليها فى تاريخ الواقعة حتى يعتدى عليها بالضرب .

وقد قدم تلك المستندات تأييدا لأقوال شهود النفى المقدمين من قبله بين يدى محكمة الموضوع وما قرره الشاهد فوززى زكى بصفحة 9 من التحقيقات والتى أكد خلالها على واقعتين الاولى أن الطاعن كان فى الفترة من 28/11/2015 وحتى 1/11/2015 متواجد بالشرقية فى العزاء وقد أرسل والدة المجنى عليها للعناية بها بعد أن شكت له تليفونيا بوجود متاعب صحية لديها و ثانيهما شهادته بان المجنى عليها قد قررت أمامه بان الطاعن لم يقم بضربها من الاساس .

وصدفت محكمة الموضوع عن هذا الدفاع المؤيد بمستندات تظاهره واقوال شاهد جاءت تحمل ذات المضمون وكانها جميعا قد قدمت فى دعوى اخرى خلاف ذلك على حوهرية الدفاع و جدية سنده الرامى إلى تكذيب شهود الاثبات قيما ورد باقوالهم بما أوقع الحكم الطعين فى قصور واضح  إذ لم تبدى ثمة إشارة إلى أن تلك المستندات قد طرحت بين يديها ضمن دفاع الطاعن وكأنها قد قدمت فى دعوى أخرى بما يقطع بان محكمة الموضوع لم تفطن لوجود تلك الأوراق التى تمسك الطاعن بدلالتها الجازمة بين يديها و لم تطلع عليها أو تطالعها عن بصر وبصيرة و أنها لو أنها فطنت لوجود هذا المستند لربما تغير لديها وجه الرأى فى الدعوى بشأن الجريمة و التى قدمت إليه تكذيباً  لأاقوال شهود الواقعة بما يقطع بان الحكم قد قصر فى بحث أوراق الدعوى ومستنداتها ودلالتها وقد قضت محكمه النقض فى العديد من أحكامها بأنه :-

من المقرر أن الدفاع المكتوب – مذكرات كان او حوافظ مستندات – هو تتمه للدفاع الشفوى ،- وتلتزم المحكمه  بأن تعرض له أيراداً ورداً وإلا كان حكمها معيباً  بالقصور والإخلال بحق الدفاع ”

.نقض 3/4/1984 – س 35- 82 – 378

نقض 11/6/1978 – س 29 – 110 – 579

نقض 16/1/1977 – س 28 – 13 – 63

نقض 26/1/1976 – س 27 – 24 – 113

نقض 16/12/1973 – س 24 – 249 – 1228

نقض 8/12/1969 – س 20 – 281 – 1378

نقض 30/12/1973 – س 24 – 191 – طعن 313/59 ق

وثابت من حافظة مستندات لطاعن أنفة العرض بنصها  ،- أنها قد تضمنت دفوعاً جوهرية ودفاعاً جوهرياً جدياً يشهد له الواقع ويسانده ،- وسكوت الحكم عن التعرض لهذا الدفاع الجوهرى أيراداً أو رداً يصمه بالقصور المبطل فضلاً عن الأخلال بحق الدافاع .

نقض 11/2/1973 – س 24- 32-151

نقض 21/2/1972 – س 23 – 53 – 214

نقض 1/1/1973 – س 24 – 3 12

تقول محكمه النقض :-

” لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد إعتنق الحكم المستأنف الذى أغفل الإشارة إلى دفاع الطاعنة ، ولم يورد مضمون المستندات المقدمة منها إثباتاً لهذا الدفاع بما يبين منه أن المحكمه واجهت عناصر الدعوى وألمت بها على وجه يفصح عن أنها فطنت إليها ووازنت بينها وأنها أطرحت هذا الدفاع وهى على بينه  من أمره وبعد أن قامت بما ينبغى عليها من تدقيق البحث لتعرف وجه الحقيقه ،- الامر الذى يصم الحكم المطعون فيه بالقصور فى البيان وعجز عن محكمه النقض عن إعمال رقابتها على الوجه الصحيح . ، ومن ثم يتعين نقضه والإعادة دون حاجة إلى بحث باقى أوجة الطعن “.

نقض4/1/1988 –س 39 – 3 –66″

نقض 6/6/1985 – س 36 – 134 – 762 – طعن 4683 / 54 ق

وحكمت محكمه النقض بأنه :-

تمسك الطاعن بدلالة مستندات مقدمة منه فى نفى ركن الخطأ عنه يعد دفاعاً هاما فى الدعوى ومؤثراً فى مصيره وإذا لم تلق المحكمه بالا إلى هذا الدفاع فى جوهره ولم تواجهه على حقيقته ولم تفطن الى فحواه ولم تقسطة حقه وتعنى بتمحيصه بلوغاً الى غاية الأمر فيه بل سكنت عنه أيراداً له ورداً عليه ولم تتحدث عن تلك المستندات مع ما يكون لها من دلاله فى نفى عنصر الخطأ ولو أنها عنيت يبحثها لجاز ان يتغير وجه الرأى  فى الدعوى فان حكمها يكون معيباً بالقصور “.

نقض 11/2/-73 – س 24 – 30 – 146

تقول محكمه النقض :-

لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أعتنق أسباب الحكم المستأنف الذى أغفل الإشارة إلى دفاع ، ولم يورد مضمون المستندات المقدمة منها إثباتاً لهذا الدفاع بما يبين منه ان المحكمه واجهت عناصر الدعوى وألمت بها على وجه يفصح عن أنها فطنت إليها ووازنت بينها وأنها أطرحت هذا الدفاع وهى على بينه من أمره وبعد أن قامت بما ينبغى عليها من تدقيق البحث لتعرف وجه الحقيقه .- الأمر الذى يصم الحكم المطعون فيه بالقصور فى البيان ويعجز محكمه النقض عن إعمال رقابتها على الوجه الصحيح ، ومن ثم يتعين نقضه والإعادة دون حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن .

نقض 4/1/1988 – س 39 – 3- 66

نقض 6/6/1985 – س 36 – 134 – 762 – طعن 4683 /54 ق

” نقض 4/1/1988 – س 39 – 3- 66 “

”  نقض 6/6/1985 – س 36 – 134 – 762 – طعن 4683 /54  ق

 كما قضت محكمة النقض بأنه :-

ولئن كان الأصل أن المحكمه لا تلتزم بمتابعة المتهم من مناحى دفاعه المختلفة للرد على كل شبهه يثيرها على أستقلال – ألا أنه يتعين عليها ان تورد فى حكمها ما يدل على أنها واجهت عناصر الدعوى وأدلتها وألمت بها على وجه يصفح عن أنها فطنت اليها ووازنت بينهما عن بصر وبصيره ، وأنها أذا التفتت عن دفاع المتهم كلية وأسقطته جملة ولم توردة على نحو يكشف عن أنها أطلعت عليه وأقسطته حقه فأن حكمها يكون قاصراً “.

نقض 10/10/1985 – س 36 – 149 – 840

نقض 3/12/1981 – س 32 – 181 – س 32 – 181 – 1033

نقض 25/3/1981 – س 32 – 47 – 375

نقض 5/11/1979 – س 30 – 167 – 789

نقض 29/3/1979 – س 30 – 82 – 369

نقض 26/3/1979 – س 30- 81 – 394

نقض 24/4/1987 – س 29 – 84 – 442

وهدياً بتلك المبادىء الراسخة من قديم بقضاء النقض وكان الحكم الطعين قد غفل عن مؤدى المستندات التى تمسك الطاعن بدلالتها ولم يعنى بأيراد فحواها أو ثمة أشارة إلى أنها قد قدمت بين يديه بالأوراق وكأنها لم تقدم بين يديه ولم يتمسك بها دفاع الطاعن ودلالتها بما يستحيل معه معرفة مبلغ أثر تلك المستندات فى عقيدته لو فطن لوجودها طى الأوراق الأمر الذى يصم الحكم الطعين بالقصور ويوجب نقضه .

 

السبب الثانى

فساد الحكم فى الاستدلال وقصوره فى التسبيب

أعتمد الحكم الطعين فى قضاءه بإدانة الطاعن على تحصيله لمؤدى واقعة الدعوى وفقا لما حصله من أقوال شهودها والتى أوردها على النحو التالى :

” فقد شهدت والدة المجنى عليها / =====بأن نجلتها المجنى عليها قامت بالاتصال بها؟؟؟  وابلاغها بقيام المتهم زوجها بالاعتداء عليها بالضرب؟؟؟؟ وانها تشعر برأسها (صداع شديد) وطلبت منها المساعدة فأرسلت اليها شقيقتها الشاهدة الثانية والتى اصطحبتها الى مستشفى المطرية العام وهناك وبإجراء اشعة لها على المخ وجد انها تعانى من نزيف حاد خضعت على اثره للعلاج بالمستشفى لمدة احدى عشر يوماً حتى وفاتها واضافت بأن المتهم كان دائم التعدى على نجلتها زوجته بالضرب لوجود خلافات زوجيه بينهما .

وقد شهدت ===شقيقة المجنى عليها بما لا يخرج عن مضمون ما شهدت به والدتها الشاهدة الاولى .

وقد جاءت شهادة شقيق المجنى عليها/ ===بما لا يخرج عن مضمون ما شهد به كلاً من والدته الاهدة الاولى وشقيقته الشاهدة الثانية

وقد شهد المقدم/ محمود محمد سليمان الاعصر رئيس مباحث قسم شرطة المرج بأن تحرياته السرية التى اجراها حول الواقعة وملابسات حدوثها قد اسفرت عن انه كانت هناك خلافات زوجية بين المتهم وزوجته المجنى عليها قام على اثرها بالتعدى عليها بالضرب قاصداً تأديبها الا ان الضرب قد افضى الى موتها …….”

وقد جعل الحكم من تلك الاقوال عماده فى قضاءه بالادانة وجمع بينها وبين الدليل المستمد من تقرير الصفة التشريحية بالرغم من أن تحصيله أنف البيان لا يظهر من خلاله ماهية الأفعال التى قام بها الطاعن تجاه المجنى عليها و مواضع الضرب التى قام الطاعن بالاعتداء عليها من جسم المجنى عليها و توقيت الفعل المسند إلى الطاعن و الاـتصال التليفونى بشان الضرب حتى يستقيم الاسناد الجنائى حال كون موضوع الضرب ” ان صح جدلا” يتعين أن يتوائم مع موضع الاصابة و مظاهرها.

بيد ان الحكم الطعين قد عجز من تحصيله لمضون أقوال هؤلاء الشهود السماعية أن يورد كيفية الاعتداء على المجنى عليها ومواضع هذا الاعتداء من جسدها وهل من ضمنه أصابة بالراس أو الوجه و حتى يبرز علاقة السببية بين فعل الضرب والنتيجه المترتبة عليها  .

وقد قضت محكمه النقض بأن :-

” الحكم يكون معيباً إذا أقتصر فى بيان مضمون التقرير الطبى الشرعى الذى أستند إليه فى قضائه بإدانه الطاعن على بيان نتيجته دون أن يتضمن بياناً لوصف إصابات المجنى عليه وكيفيه حدوثها حتى يمكن التأكد من مدى مواءمتها لأدله الدعوى الأخرى

ولأنه لا يبين من الحكم والحال كذلك أن المحكمه حين أستعرضت الأدله فى الدعوى كانت ملمه  بهذا الدليل الماماً شاملاً يهيىء لتمحيصه التمحيص الشامل الذى يدل على أنها قامت بما ينبغى عليها من واجب تحقيق بالبحث للتعرف على وجه الحقيقه .

نقض 14/12/1982 – س 33 – 207 – 1000 طعن 6047 / 52 ق

نقض 3/1/1982 – س 33 – 1 – 11 طعن رقم 2365 / 51 ق .

تقول محكمه النقض طعن 638 / 31 ق جلسة 30/10/61 س 12ص 852 ( التقارير الطبية لاتدل بذاتها على نسبه أحداث الإصابات الى المتهم ولا يصح الاستناد اليهاالا ان تؤيد اقول الشهود فى هذا الخصوص).

وينبنى على ذلك أن محكمة الموضوع لم تستطع أن تورد من واقع اقوال شهود الاثبات ما هية التعدى على المجنى عليها ومواضعه منها و مدى موائمة هذا الفعل للأصابات التى لحقت بها سوى عبارة جفاء فارغة غير مؤدية إلى نتيجة بعينها بان المجنى عليها قد أخبرتهلا بتعدى الطاعن عليها بالضرب دون بيان لماهية التعدى تحديدا سوى افتراض الحكم الطعين من عنده أن الضرب كان بالرأس أو متصل به و احدث نزيف بالمخ أدى إلى وفاة المجنى عليها بقطع النظر عن تحصيل الذى لا يشى بموضع الضرب من أقوال الشهود مطلقاً .

وقضت محكمه النقض بأنه :-

” من اللازم فى أصول الإستدلال أن يكون الدليل الذى يعول عليه الحكم مؤدياً إلى ما رتبه عليه من نتائج من غير تعسف فى الأستنتاج ولا تنافر فى حكم العقل والمنطق “.

نقض 17/5/1985 – س 36 – 158 – 778

نقض 24/1/1977 – س 28 – 28 – 132

و من المقرر فى هذا الصدد أن المسئولية لا تقام الاعلى الادلة القاطعة الجازمة التى يثبتها الدليل المعتبر ولا تؤسس بالظن و الاجتمال على الفروض و الاحتمالات والإعتبارات المجرده

نقض 24/1/1977 السنه 28 رقم 28 ص 132 – طعن 1087 لسنه 46 ق

نقض 17/10/1985 السنه 36 رقم 158 ص 878 طعن 615 سنه 55 ق

والمقرر بهذا الشان أنه :

الأدله فى المواد  الجنائيه متساندة يكمل بعضها البعض الآخر  فتكون عقيده القاضى منها مجتمعه بحيث إذا سقط إحداهما أو أستبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذى كان للدليل الباطل فى الرأى الذى أنتهت إليه المحكمه أو الوقوف على ما كانت تنتهى اليه من منتيجه لو أنها فطنت إلى أن هذا الدليل غير قائم لما كان ما تقدم فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يوجب نقضه “.

نقض 6/6/1991 – س 42 – 125 – 913

فإذا ما تقرر ذلك وكان الحكم الطعين لم يورد من واقع تحصيله لأقوال جميع شهود الاثباتت ما يبين من خلاله ماهية فعل الضرب المسند إلى الطاعن و توقيته تحديدا و بما لا يمكن معه الوقوف على رابطة السببية بين الضرب المعزو إلى الطاعن الذى ربما كان فى أى موضع من الجسد خلافا للرأس ” جدلا إذ لانسلم بالفعل” و أقام الحكم الطعين أود قضاءه على فرضية حدوث الاصابة بالرأس دون معين صحيح يمكن استقاء هذا التقرير من خلاله سوى أفتراض ذلك الامر الذى يعد فساداً فى الاستدلال و قصورا فى البيان يوجب نقض الحكم الطعين و الاحالة .

السبب الثالث

قصور الحكم فى التسبيب و أخلاله بحق الدفاع

نازع دفاع الطاعن فى صلة الطاعن بالواقعة مدار الاسناد وقد عزى الدفاع الوفاة إلى الأهمال الطبى فى علاج المجنى عليها كما دفع بانتفاء صلة المجنى عليها بصور الاشعة الثلاثة مجهولة المصدر و النسبة للمجنى عليها المرسلة إلى الطب الشرعى بعد ثلاثة أشهر من تاريخ الواقعة والتى أعتمد عيها الطبيب الشرعى فى تقريره النهائى .

وقد أسس الدفاع منازعته تلك على سند من أن تقرير الطب الشرع المؤرخ فى 12/11/2015 قد أنتهى إلى نتيجة مؤداها ما ننقله عنه بحصر لفظه :

” كما تبينا حيوية وحداثة الكدمات المشاهدة والموصوفة باللون البنفسجى بالعضدين و الساعدين وهى حدثت من المصادمة بسطح جسم صلب وهى بسيطة جدا وحديثة خلال فترة المكوث بالمستشفى وقد تكون نتيحة نقل المجنى عليها وتركيب الكانيولات الطبية ……….. ورد بالاوراق أن المجنى عليها كانت تعانى من نزيف مزمن بسطح المخ و بإجراء الصفة التشريحية يتعذر علينا فنيا الجزم اليقينى عما إذا كان ذلك النزيف مرضياً أم أصابياً نظراً لعدم وجود أى مظاهر أصابية حديثة أو كسور أو شروخ أو أنسكابات دموية غزيرة بفروة الرأس أو أى مظاهر أخرى بالجثمان نسطتيع من خلالها ترجيح أيا من الامرين على الاخر ….”

وقد أكد الدفاع على أن الأصابة التى أوردها التقرير بالساعدين والعضدين تدلان على سقوط المجنى علها خلال تواجدها بالمستشفى للعلاج بما قد يؤدى إلى أصابتها بالرأس وتفاقم حالتها الصحية ويؤدى إلى وفاتها كما أن التقرير لم يجزم بان الوفاة ناشئة عن نزيف مرضى أو أصابى بالرغم من أجراء التشريح الذى يكشف عن مواضع الاصابات وماهيتها تأكيدا .

وأردف الدفاع أن صور الاشعة الثلاثة اللقيطة والمجهولة قد قدمت بالاوراق بعد عدة أشهر من الوفاة قدرها ثلاث من والدة المجنى عليها ولم ترسل النيابة العامة طلبا لضمها رسميا من المستشفى للتحقق من كونها تخص المجنى عليها من الاساس وبالرغم من عدم تقديم ثمة ورقة طوال تلك المدة السابقة وعلى ضوء تلك الصور قرر الطبيب الشرعى بالاتى :

” … مما سبق و بالاطلاع على الاوراق العلاجية ……….. ألخ ……. أفادت الأشعات وجود أنزفة دموية قديمة و حديثة بكلا سطحى المخ و تلك الأنزفة كما ورد بتقرير السيد الاستشارى فى مثل سن المجنى عليها ناتجة عن أصابات رضية متكررة بالرأس …. الوفاة أصابية نتيجة الاصابات الرضية المتكررة بالرأس وما صاحبها من نزيف دموى قديم و وحديث بسطح المخ كما سبق تفصيله ……… الخ ”

وغاية القصد أن الدفاع قد نازع صراحة فى نسبة تلك الاشعة إلى المجنى عليها وصلتها بها  إذ لم تقدم منذ بدء الدعوى,  كما نازع فى أن الوفاة تعزى إلى اصابة لحقت بالمجنى عليها جراء سقوطها بالمستشفى وهى الاصابة الحديثة خلال تواجدها هنالك و أن الاصابات القديمة لم تصدر عنه و قد عزى التقرير الوفاة إلى أصابات حديثة لم يقرر بتوقيتها وأصابات قديمة قد تكون سابقة على التوقيت المقال بحدوث الواقعة خلاله فضلا عن عدم قطعه السابق بأن الوفاة من جراء أعتداء أو مرض بما كان يستوجب من محكمة الموضوع لمنازعة الطاعن تلك فى نسبة الواقعة أن تستدعى ذوى الخبرة لعرض الاوراق الطبية عليه للوقوف على ما أثاره الدفاع بشأن مسألة فنية بحته لا يتأتى الخوض فيها إلا على هدى من أراء المختصين فى تلك المسألة و لدحض هذا التناقض بين جزيئات التقرير المتساند إليه

للمستقر عليه بقضاء النقض من انه:-

متى كان الدفاع عن الطاعن قد قام على نفى وقوع الحادث في المكان الذي وجدت فيه الجثة ودلل على ذلك بشواهد منها ما أثبتته المعاينة من عدم وجود أثار دماء بمكانها رغم أن المجني عليه أصيب بعدة جروح قطعية بالرأس والوجه وكان الحكم قد اغفل دلالة ذلك وهو في صورة الدعوى دفاع جوهري لما ينبني عيه- لو صح- النيل من أقوال شاهدي الإثبات بما كان يقتضى من المحكمة أن تفطن إليه وتعنى بتحقيقه وان أغفلت ذلك فان حكمها يكون معيبا بالقصور

ولا يسوغ الأعراض عن ذلك الدفاع بقالة الاطمئنان إلى أقوال الشاهدين المذكورين لما يمثله هذا ا لرد من مصادرة على المطلوب

  • نقض 30/12/1981 – س 32 – 219 – 1220
  • نقض 29/1/1979 – س 30 – رقم 36 – 186
  • نقض 22/1/1973 – س 24 – 21 – 87 طعن 1345 لسنة 42 ق

. كما قضت بأنه:-

لا يقدح في اعتبار دفاع الطاعن جوهريا أن يسكت عن طلب دعوة أهل الفن صراحة ذلك أن منازعته في تحديد الوقت الذي وقع فيه الحادث ومكانه يتضمن في ذاته المطالبة الجازمة بتحقيقه

وإذا كان الأصل أن المحكمة لها كامل السلطة في تقدير ا لقوة التدليلية لعناصر الدعوى المطروحة على بساط البحث – إلا أن هذا مشروط بان تكون المطروحة ليست من المسائل الفنية البحت التي لا تستطيع المحكمة بنفسها أن تشق طريقها لإبداء الرأي فيها.

  • نقض 1/4/1973 – س 24 – رقم 29 – 451 طعن 123 لسنة 43 ق
  • نقض 17/5/1990 – س 41 – رقم 126 – 727 طعن 11238 لسنة 59
  • نقض 2/6/1983 س- 34- 146- 730

 

  • وقد استقر على ذلك قضاء النقض وقضى بان:

( منازعة المتهم في مكان حدوث الحادث استنادا إلى مظاهر التيبس الرمي التي وجدت عليها الجثة وفى حالة لا تتفق مع الوقت المحدد لوقوع الحادث وفق أقوال شهود الإثبات دفاع جوهري يتعين على المحكمة تحقيقه بلوغا لغاية الأمر فيه إذ يترتب عليه لو صح تغير وجه الراى في   الدعوى – وذلك بندب الطبيب الشرعي لإبداء رأيه الفني في هذه المنازعة ولا يجوز اطراحها بقالة الاطمئنان إلى أقوال شهود الإثبات ما دامت بذاتها محل النعي بعدم الصحة والتي رماها الطاعن بالكذب وإذ خالف الراى المطعون فيه هذا النظر فانه يكون معيبا لقصوره وإخلاله بحق الدفاع متعينا نقضه)

  • نقض 30/12/1981 – س 32 – 219 – 1220 – طعن 2290 / 51 ق
  • نقض 2/6/1983 – س 34 – 146 – 730

وهديا بتلك المبأدىء المستقرة بقضاء النقض وكان الحكم الطعين لم يفطن لفحوى مناعى الطاعن بشأن علاقة السببية و أنقطاعها بالاوراق وكونه قد عزى الواقعة إلى غير الفعل المسند إليه بالاوراق و لم تبدى محكمة الموضوع ثمة ردا سائغ على هذا الفاع الجوهرى و تحصنت بمضمون التقرير الطبى محل النعى من قبل الطاعن و مقدماته التى أكد الدفاع على أنها لقيطة على الواقعة ولم تقم بواجبها نحو تحقيق هذا الدفاع الامر الذى يوصم الحكم بالقصور و الأخلال بحق الدفاع ويوجب نقضه والاحالة.

 

السبب الرابع

 فساد الحكم فى الاستدلال وقصور اخر فى التسبيب و أخلال بحق الدفاع

أثار دفاع الطاعن منعاً جوهريا فى حقيقته أعتبرته محكمة الموضوع دفعا موضوعيا لا يستأهل ثمة ردا قوامه أستحالة تصور الواقعة على نحو ما جاء بالاوراق وقد شايع هذا الدفاع بمستندات جازمة الدلالة تشير لكون الطاعن مصاب بشلل بالطرفين السفلين ومصحوب بضمورر شديد فيهما و يستخدم كرسى متحرك عاينته المحكمة بالجلسات بحالته الغير خافية .

وقد أطرح الحكم الطعين هذا الدفاع القائم على أثبات قيام هذا القعيد بالتحكم فى المجنى عليها و ضربها من الاساس لحالته الصحية المتردية وانه لا يقوم أو يقعد إلا بمعاونتها هى و رعايتها وليس من المتصور بمكان قيامه بالاعتداء عليها أو قدرته على هذا الامر .

و هذا الدفاع قائم على تكذيب شهود الاثبات فى أدعاء توالى الاعتداء من جانبه و نفى الواقعة برمتها و يتعين معه عرض الطاعن ذاته على الطبيب الشرعى للوقوف على أمكانية أعتداءه على الغير من عدمه والمقرر بقضاء النقض ان :

” إذا كان الدفاع قد قصد به  تكذيب شاهد  الأثبات  ومن شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى فقد كان  كان لزاماً على المحكمه أن تمحصه وتقسطه حقه بتحقيق تجريه  بلوغاً الى غايه الأمر فيه أو ترد عليه بما يمحضه أن هى رأت إطراحه اما وقد أمسكت عن تحقيقه وكان ما اوردته رداً عليه  بقاله الأطمئنان الى أقوال الشاهد غير سائغ لما ينطوى عليه من مصادره الدفاع  قبل أن ينحسم أمره فإن حكمها يكون معيباً ” .

نقض 10/5/1990 – س 41 – 124 – 714

كما قضت محكمه النقض بأنه :-

” بأنه لما كان الدفاع الذى أبداه الطاعن  يتجه الى نفى الفعل  المكون للجريمه وإلى أثبات إستحاله  حصول الواقعه كما رواها شهود فإنه يكون دفاعاً  جوهرياً لتعلقه بتحقيق الدليل فى الدعوى  لإظهار وجه الحق فيه …. مما كان يقتضى  من المحكمه ومن تواجهه أن تتخذ من الوسائل لتحقيقه  وتمحيصه بلوغاً لغايه الأمر فيه ” .

نقض 11 سبتمبر سنه 88 طعن 2156 لسنه 58 ق

وقضت محكمه النقض بأن :-

” الأصل أنه وأن كان للمحكمه لها كامل السلطة فى تقدير القوه التدليلية لعناصر الدعوى المطروحة على بساط البحث – إلا أن هذا مشروط بأن تكون المسأله المطروحة ليست  من المسائل الفنية البحتة  التى لا تستطيع المحكمه بنفسها أن تشق طريقها لأيبداء الرأى فيها ” .

ولا يقدح فى إعتبار دفاع الطاعن جوهرياً – ان يسكت عنه عن دعوة أهل الفن صراحة ،  – ذلك بأن المنازعة فى أمور فنية يتضمن فى ذاته المطالبه الجازمة بتحقيقه أو الرد عليه بما يفندة “.

” نقض 1/4/1973 – س 24- 92 – 451

” نقض 30/12/1981 – س 32 – 219 – 1220

وقضت محكمه النقض بأن :-

” الأصل أنه وأن كان للمحكمه لها كامل السلطة فى تقدير القوه التدليلية لعناصر الدعوى المطروحة على بساط البحث – إلا أن هذا مشروط بأن تكون المسأله المطروحة ليست من المسائل الفنية البحتة التى لا تستطيع المحكمه بنفسها ان تشق طريقها لأبداء الرأى فيها .

” ولا يقدح فى إعتبار دفاع الطاعن جوهريا – ان يسكت المدفوع عنه عن دعوه اهل الفن صراحة – ذلك بأن المنازعة فى أمور فنية يتضمن فى ذاته المطالبه الجازمة بتحقيقه أو الرد عليه بما يفقدة .

نقض 1/4/1973 – س 24 – 92 – 451 – طعن 123/43 ق

نقض 17/5/1990 – س 42 – 126 – 727 – طعن 11238 / 59 ق

و غاية القصد ان دفاع الطاعن المتعلق بأستحالة حدوث الواقعة من قبل الطاعن لكونه مصاب بعاهة لا يمكن أن تمكنه من ضرب المجنى عليها هو دفاع قائم فى الاساس على منازعة متعلقة بمسألة فنية اخر غض عنها الحكم الطعين الطرف عنها وعدها دفاعا موضوعيا لا يستأهل ثمة رد بالرغم من كونها ترمى لتكذيب شهود الاثبات و المنازعة فى رابطة السببية بين الفعل المسند إلى الطاعن والنتيحة أما وان محكمة الموضوع لم تفطن لفحوى الدفاع ومرامه فأن قضاءها قد جاء مشوبا بالقصور و الفساد واجب النقض .

السبب الخامس

عن طلب وقف تنفيذ الحكم

الطاعن  معاق و حالته الصحية لا يمكن معها أستمرار التنفيذ قبله وقد لحقه أشد الضرر من تنفيذ الحكم الطعين والحكم قد شابه من العيوب الكثير  ومن المرجح أن شاء الله قبول الطعن فيه ونقضه . لذلك فإنه يلوذ بالمحكمة العليا الموقرة ويطلب وقف التنفيذ لحين الفصل في الطعن .

بنـــاء عليـــه

يلتمس الطاعن     :

أولاً : قبول الطعن شكلاً

ثانياً : وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ الحكم لحين الفصل في  هذا الطعن

ثالثاً : وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة

                                                                                 وكيل الطاعن

abodawh

يسرني أنا المحامي والمستشار القانوني / محمد جلال أبو ضوه أن أدشن هذه المدونة القانونية للعمل على الثقافة القانونية ، ويسعدني استقبال أسئلتكم ورسائلكم على الايميل : [email protected]

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 396 مشاهدة
نشرت فى 27 ديسمبر 2018 بواسطة abodawh

المحامي والمستشار القانوني محمد جلال أبو ضوه

abodawh
نحن مدونة قانونية خالصة تهتم بالقوانين العربية والتشريعات والأحكام القضائية والابحاث القانونية والرد على الاستشارات والاستفسارات القانونية في كافة المجالات القانونية وبدون مقابل مادي . الايميل :[email protected] »

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

83,745