المدونة القانونية للمحامي و المستشار القانوني محمد جلال أبو ضوه

(أعطني قاضيا قبل ان تعطني قانونا)

authentication required

حكم تمييز جرائم نشر

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم صاحب السمو أمير الكويت

الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح

محكمة الاستئناف

الدائرة : الجزائية الخامسة

 

بالجلسة المنعقدة علناً بالمحكمة بتاريخ 21 ربيع آخر 1426هـ الموافق 29/5/2008م

 

برئاسة الأستاذ المستشار / أنور العنزى

وعضوية الأستاذين

 

المستشار / صبحي الفار والمستشار/ حسين الحريتى

وحضور الأستاذ/ عبدالله الخشم ممثل النيابة

وحضور السيد/ أحمد شردان أمين سر الجلسة

 

صدر الحكم الآتي

فى الاستئناف المرفوع من :

 

النيابة العامة

ضــــــــــــد

؟؟؟؟؟؟

والمقيد بالجدول برقم:- ؟؟؟/2008ج.م.4 – ؟؟؟؟/2004 جنح صحافة.

 

المحكمـــــــــة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانوناً،،،،

 

حيث أن النيابة العامة أسندت إلى المتهم:- ؟؟؟؟؟؟؟؟أنه فى يومي 2/6/2004، 14/6/2004 بدائرة دولة الكويت بصفته رئيس تحرير بجريدة ؟؟؟؟؟؟؟ الكويتية نشر وآخر مجهول بالعددين 12764 فى 2/6/2004 ، 12776 فى 14/6/2004 مقالين تضامناً عبارات ماسة بسمعة وكرامة وشخص المجني عليه نادر القنة حال كونه عائداً لسبق الحكم عليه نهائياً فى قضايا مماثلة وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

 

وطلبت عقابه بمقتضى نص المواد 10،9 ، 33،28،26/1 من القانون رقم 3 لسنة 1961 بإصدار قانون المطبوعات والنشر المعدل بالقانون 9 لسنة 1972 والمادتين 52/1 ، 48/2 من قانون الجزاء .

 

وبجلسة 23/2/2005 قضت محكمة الجنايات حضورياً أولاً: برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة وبقبولها. ثانياً: ببراءة المتهم مما أٍند إليه من اتهام.

 

وبتاريخ 5/3/2005 استأنفت النيابة العامة الحكم مار الذكر للثبوت وإذ رفع الاستئناف خلال الميعاد المقرر فهو مقبول شكلاً.

 

وحيث أنه بالجلسة المحددة لنظر الاستئناف مثل المستأنف ضده بوكيل عنه هو محاميه وطلب رفض استئناف النيابة العامة وتأييد الحكم المستأنف فقررت المحكمة حجز الدعوى للنطق بالحكم فيها لجلسة اليوم.

 

وحيث إنه عن موضوع استئناف النيابة العامة فإنه لما كانت التهمة المسندة إلى المتهم من جرائم السب والقذف المنصوص عليها فى المادة 109/ أولاً من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية التي لا يجوز رفع الدعوى الجزائية عنها إلا بناء على شكوى من المجني عليه وإذ كانت طبيعة هذه الجريمة تتطلب تقديراً خاصاً من المجني عليه لتحديد مصلحته فى تقديم الشكوى بعد وقوع الجريمة أو الأحجام عنها دفعاً لما قد يتعرض له من ضرر أكبر برفعها فإذا ما اتخذ قراره بتقديم الشكوى بنفسه أو بوكيل عنه تعين أن تكون الوكالة خاصة بموضوعها لما كان ما تقدم وكان الثابت أن الشاكي تقدم بالشكوى موضوع الدعوى الماثلة بواسطة محاميه بموجب توكيل تمت صياغته فى عبارات عامة وليست خاصة بالواقع محل الاتهام ومن ثم فإن الدفع المبدي من محامى المتهم بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير زى صفة سديداً وحيث أن الحكم المستأنف جانبه الصواب فى الرد على الدفع سالف البيان وانتهى إلى رفضه وحدا به ذلك إلى التصدي لموضوع الدعوى وقضى ببراءة المتهم فإنه يتعين القضاء بإلغاءه وبعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة إعمالاً لنص المادتين209،206 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية.

 

فلهذه الأسباب

 

حكمت المحكمة:- بقبول استئناف النيابة العامة شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى الجزائية لرفعها من غير ذي صفة.

 

أمين سر الجلسة رئيس الدائرة

abodawh

يسرني أنا المحامي والمستشار القانوني / محمد جلال أبو ضوه أن أدشن هذه المدونة القانونية للعمل على الثقافة القانونية ، ويسعدني استقبال أسئلتكم ورسائلكم على الايميل : [email protected]

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 163 مشاهدة
نشرت فى 13 مارس 2019 بواسطة abodawh

ساحة النقاش

المحامي والمستشار القانوني محمد جلال أبو ضوه

abodawh
نحن مدونة قانونية خالصة تهتم بالقوانين العربية والتشريعات والأحكام القضائية والابحاث القانونية والرد على الاستشارات والاستفسارات القانونية في كافة المجالات القانونية وبدون مقابل مادي . الايميل :[email protected] »

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

84,015