<!--من المقرر أنه يكفي في المحاكمات الجزائية أن تتشكك محكمة الموضوع في صحة إسناد التهمة إلى المتهم لكي تقضي له بالبراءة ما دام حكمها يشتمل على ما يفيد أنها محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام الاتهام عليها عن بصر وبصيرة ووازنت بينها وبين أدلة النفي فرجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة في عناصر الاتهام وكانت المحكمة قد خلصت في أسباب سائغة إلى ارتيابها في أقوال المبلغة وعدم اطمئنانها إليها مرجحة دفاع المتهم-علي ما سلف بيانه- وهو ما يدخل في سلطتها بغير معقب عليها في ذلك من محكمة التمييز فإن ما تنعاه الطاعنة في هذا الخصوص ينحل في حقيقته إلى جدل موضوعي لا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة.
(الطعن 738/2001 جزائي جلسة 2/4/2002)
(والطعن 741/2001 جزائي جلسة 20/8/2002)
(والطعن 900/2001 جزائي جلسة 4/2/2003)
ساحة النقاش