لما كان عقد الوكالة في ذاته يتجرد عن التصرفات القانونية محله ، وأنه إذا صدر التوكل لمصلحة الوكيل متضمناً توكيله في بيع عقار مملوك للموكل لنفسه ، فإنه لا دخل لذلك لما رسمه القانون من إجراءات وأوضاع لتنظيم نقل ملكية ذلك العقار ولا يغني ذلك التوكيل – حتى تنتقل إليه ملكية العقار- من تفعيل هذا التوكيل بإبرام عقد البيع واتخاذ باقي إجراءات نقل الملكية وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي عليه بما ورد بالوجه الأول من سبب الطعن يكون على غير أساس . ولما كان الحكم المطعون فيه قد قضى بعدم قبول طلب الطاعنة إلزام المطعون ضده الثالث – التسجيل العقاري – بنقل ملكية الحصة العقارية المتنازع عليها باسمها على ما أورده صحيحاً من أن المذكورة لم تبد هذا الطلب أمام محكمة أول درجة فلا يقبل إبداؤه أمام محكمة الاستئناف فإن النعي عليه بباقي أوجه سبب الطعن يكون بدوره على غير أساس ويتعين - من ثم – التقرير بعدم قبول الطعن.
لذلك
قررت المحكمة – في غرفة مشورة- عدم قبول الطعن وألزمت الطاعنة المصروفات وعشرين دينار مقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة الكفالة.
المصدر: محكمة التمييز الكويتية
يسرني أنا المحامي والمستشار القانوني / محمد جلال أبو ضوه أن أدشن هذه المدونة القانونية للعمل على الثقافة القانونية ، ويسعدني استقبال أسئلتكم ورسائلكم على الايميل : [email protected]
نشرت فى 4 يناير 2024
بواسطة abodawh
المحامي والمستشار القانوني محمد جلال أبو ضوه
نحن مدونة قانونية خالصة تهتم بالقوانين العربية والتشريعات والأحكام القضائية والابحاث القانونية والرد على الاستشارات والاستفسارات القانونية في كافة المجالات القانونية وبدون مقابل مادي . الايميل :[email protected] »
ابحث
تسجيل الدخول
عدد زيارات الموقع
87,627
ساحة النقاش