تنشأ لجنة أوأكثر للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بالمنشآت التي تستخدم (50) عاملاً فأكثر طبقاً للمادة الخامسة من القرار الوزاري رقم 211 لسنة 2003 المنفذ للمادة 227 من قانون العمل الموحد رقم 12 لسنة 2003
وتشكل اللجنة كالآتي :
صاحب العمل أو من يفوضه للحضور
وإتخاذ القرار أو المدير المسئول رئيساً
رؤساء أقسام العمل أعضاء
مسئول الدفاع المدني والحريق عضواً
طبيب المنشأة إن وجد عضواً
المسئول الأول عن السلامة والصحة المهنية عضواً
عدد مساو للأعضاء بما فيهم الرئيس يختارهم مجلس إدارة المنظمة النقابية للمنشأة يمثلون أقسام العمل المختلفة بالمنشأة وفي حالة عدم وجود لجنة نقابية يتم الاختيار عن طريق المنشأة ويعتمد من النقابة العامة المختصة
وتختص اللجان المشار إليها ببحث ظروف العمل وأسباب الحوادث والأصابات والأمراض المهنية وغيرها ووضع القواعد والاحتياطات الكفيلة بمنعها كما هو موضح بالماف المرفق
جيولوجي / عادل يوسف