تستخدم العديد من الدول أشكالًا مختلفة ومتنوعة من الحوافز لجذب المستثمرين الأجانب وجعلهم ينشئون مشاريع مختلفة داخل الدولة. وتعرّف منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية الحوافز بأنها "تدابير تهدف إلى التأثير على حجم أو موقع أو صناعة لمشروع خاص بالاستثمار الأجنبي المباشر، سواءً بتخفيض تكلفته النسبية أو بتغيير المخاطر المصاحبة له، من خلال حوافز غير متاحة للمستثمرين المحليين المماثلين".
يتوفر الكثير من الحوافز لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وتشمل هذه الحوافز تخفيض الضرائب المباشرة على الشركات، ودعم البنية التحتية، وتخفيف الالتزامات التنظيمية المتعلقة بالمعايير البيئية والاجتماعية. ومن المهم مراعاة استخدام هذه الحوافز بنسب معينة حتى لا تؤدي إلى تأثير سلبي على الاقتصاد المحلي. وفي هذا الصدد، تشير منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية إلى أن الحوافز تعد "تدابير هدفها التأثير على حجم أو موقع أو صناعة لمشروع خاص بالاستثمار الأجنبي المباشر وذلك بالتأثير على تكلفته النسبية، أو بتغيير المخاطر المصاحبة له من خلال حوافز غير متاحة للمستثمرين المحليين المماثلين.
وينظم الاستثمار الأجنبي في مصر عدد من القوانين من أهمها ما يلي:
<!--قانون اﻟﺸﺮﻛﺎت رقم 159 ﻟﺴﻨﺔ 1981 الذي ينظم أنواع ﺷﺮﻛﺎت اﻷﻣﻮال التى يمكن ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺮ ﺗﺄﺳﻴﺴﻬﺎ واﻷﺣﻜﺎم الخاصة بتأسيس وإدارة ﻛﻞ نوع ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻛﺎت فى ﻣﺼﺮ.
<!--ﻗﺎﻧﻮن اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر رﻗﻢ8 ﻟﺴﻨﺔ 1997 والذي يحدد ﺿﻤﺎﻧﺎت حماية اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر فى ﻣﺼﺮ والحوافز ﻟﺘﺸﺠﻴﻊ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر
<!--ﻗﺎﻧﻮن ﺳﻮق رأس المال رﻗﻢ95 ﻟﺴﻨﺔ1995 والذي ينظم أنشطة سوق المال والبورصة ويحكم اﻟﺸﺮﻛﺎت التى ﺗﻌﻤﻞ فى هذا المجال
<!--قانون الاستثمار الجديد " القانون رقم 73 لسنة 2017 "
ووفقا للقوانين المنظمة للاستثمار، أمام المستثمر الأجنبي طريقان رئيسيان لممارسة نشاطه في مصر، الأول هو تأسيس شركة مصرية يكون هو المساهم الرئيس فيها، أو تأسيس فرع لشركته في مصر. ومن الناحية العملية يتخذ أغلب الاستثمار الأجنبي في مصر الشكل الأول، وذلك لأن إجراءات تأسيس شركة مصرية أبسط من تأسيس شركة أجنبية.
وفي خطوة تهدف إﻟﻰ ﺗﺤﺴﻴﻦ ﺛﻘـﺔ اﻟﻤﺴـﺘﺜﻤﺮﻳﻦ اﻟـﺪوﻟﻴﻴﻦ ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻤﺼﺮي، وﺗﺤﻔﻴﺰ ﻧﺸﺎط القطاع اﻟﺨﺎص، أصدرت اﻟــﺒﻼد ﻗﺎﻧﻮﻧًــﺎ جديداً ﻟﻼﺳــﺘﺜﻤﺎر ﻓــﻲ ٢٠١٧ وﺿـﻊ اﻟﻘـﺎﻧﻮن الجديد عددًا ﻣــﻦ اﻟﻀــﻤﺎﻧﺎت الجديدة ﻟﻠﺸــﺮﻛﺎت اﻟﺨﺎﺻـﺔ، وﺳـﻌﻰ إﻟﻰ ﺗﺤﺴــﻴﻦ الإطار اﻟﻘــــــﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ الأجانب ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﻴﺮ، ﻣـﻦ ﺧـﻼل التأكيد ﻋﻠـﻰ مجموعة كبيرة من حوافز وضمانات الاستثمار والتي تشجع الاستثمار المحلى والأجنبي. (موقع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة)
حوافز الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر في ظل القانون المصري للاستثمار رقم (72) لعام 2017: طبقًا لهذا القانون حدد المشرع المصري ثلاث أنواع للحوافز التي سوف يتمتع بها المستثمر وهي حوافز عامة، حوافز خاصة، وحوافز إضافية أخرى.
جميع المشروعات التي تخضع لأحكام قانون 72 لسنة 2017، باستثناء تلك المقامة بنظام المناطق الحرة، تحظى بالحوافز العامة، حيث تتمثل هذه الحوافز فيما يلي:
<!--تعفيت هذه المشروعات من ضريبة الدمغة ورسوم التوثيق والشهر المفروضة على جميع عقود تأسيس الشركات والمنشآت والتسهيلات الائتمانية والرهن المرتبطة بأعمالها، بالإضافة إلى عقود تسجيل الأراضي اللازمة لإقامة الشركات والمنشآت، ويتمتعون بهذه الحوافز لمدة خمس سنوات اعتبارًا من تاريخ قيدهم في السجل التجاري.
<!--تتمتع هذه المشاريع بميزة الإعفاء الجمركي بموجب المادة (4) من قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية الصادر بالقانون رقم 186 لسنة 1986، والتي تتمثل في تطبيق ضريبة جمركية بنسبة ثابتة تبلغ 2% فقط على قيمة جميع الأجهزة والآلات والمعدات التي يتم استيرادها لأغراض الإنشاء. وينطبق هذا النظام أيضًا على جميع الشركات والمنشآت التي تعمل في المرافق العامة.
<!--تتمتع المشروعات الاستثمارية ذات الطبيعة الصناعية بإفراج مؤقت وفقًا لأحكام الجمارك المبينة في القانون رقم 66 لعام 1963، والذي يسمح لها باستيراد القوالب والاسطمبات ومستلزمات الإنتاج الأخرى ذات الطبيعة المماثلة دون دفع رسوم جمركية، شريطة استخدامها في تصنيع منتجاتها وإعادة تصديرها للخارج، مع الالتزام بتقديم المستندات المطلوبة لوزارة المالية وتنسيق معها.
<!-- الحوافز الخاصة
طبقا للمادة 11 من قانون الاستثمار، تمنح المشروعات الاستثمارية التي تقام بعد العمل بهذا القانون وفقا للخريطة الاستثمارية، حافزا استثماريا خصما من صافي الأرباح الخاضعة للضريبة، على النحو الآتي:
<!--نسبة (50%) خصما من التكاليف الاستثمارية للقطاع (أ):
ويشمل المناطق الجغرافية الأكثر احتياجا للتنمية طبقا للخريطة الاستثمارية وبناء على البيانات والإحصاءات الصادرة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ووفقا لتوزيع أنشطة الاستثمار بها على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
<!--نسبة (30%) خصما من التكاليف الاستثمارية للقطاع (ب):
<!--ويشمل باقي أنحاء الجمهورية وفقا لتوزيع أنشطة الاستثمار، وذلك للمشروعات الاستثماري الآتية:
<!--المشروعات كثيفة الاستخدام للعمالة وفقا للضوابط المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
<!--المشروعات المتوسطة والصغيرة.
<!--المشروعات التي تعتمد على الطاقة الجديدة والمتجددة أو تنتجها.
<!--المشروعات القومية والإستراتيجية التي يصدر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى.
<!--المشروعات السياحية التي يصدر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى.
<!--مشروعات إنتاج الكهرباء وتوزيعها التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض مشترك من الوزير المختص والوزير المعني بشئون الكهرباء ووزير المالية.
<!--المشروعات التي يصدر إنتاجها إلى خارج الإقليم الجغرافي لجمهورية مصر العربية.
<!--صناعة السيارات والصناعات المغذية لها.
<!--الصناعات الخشبية والأثاث والتغليف والصناعات الكيماوية.
<!--صناعة المضادات الحيوية وأدوية الأورام ومستحضرات التجميل.
<!--الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية وتدوير المخلفات الزراعية.
<!--الصناعات الهندسية والمعدنية والنسيجية والجلود.
وفي جميع الأحوال يجب ألا يجاوز الحافز الاستثماري (80%) من رأس المال المدفوع حتى تاريخ بدء مزاولة النشاط، وذلك وفقا لأحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 كما يجب ألا تزيد مدة الخصم على سبع سنوات من تاريخ بدء مزاولة النشاط.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا بناء على عرض مشترك من الوزير المختص ووزير المالية والوزير المعني، بتحديد توزيع القطاعات الفرعية لأنشطة الاستثمار بالقطاعين (أ)، و(ب) المشار إليهما.
وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون مفهوم التكلفة الاستثمارية، والنطاق الجغرافي للقطاعين (أ) و(ب)، وشروط منح الحوافز الخاصة وضوابطه، وتدرج بها أنشطة الاستثمار الفرعية التي يتضمنها قرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه فور صدوره.
وتجوز إضافة أنشطة جديدة للتمتع بالحوافز الخاصة بقرار من المجلس الأعلى.
يشترط لتمتع المشروعات الاستثمارية بالحوافز الخاصة المنصوص عليها في المادة (11) من هذا القانون، توافر الشروط الآتية:
<!--أن يتم تأسيس شركة أو منشأة جديدة لإقامة المشروع الاستثماري.
<!--أن تؤسس الشركة أو المنشأة خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويجوز بقرار من مجلس الوزراء وبناء على عرض الوزير المختص مد هذه المدة لمرة واحدة.
<!--أن تمسك الشركة أو المنشأة حسابات منتظمة، وإذا كانت الشركة أو المنشأة تعمل في أكثر من منطقة فلها أن تستفيد بالنسبة المقررة لكل منطقة بشرط أن يكون لكل منطقة حسابات مستقلة.
<!--ألا يكون أي من المساهمين أو الشركاء أو أصحاب المنشآت قد قدم أو ساهم أو استخدم في إنشاء أو تأسيس أو إقامة المشروع الاستثماري المتمتع بالحافز أيا من الأصول المادية لشركة أو منشأة قائمة وقت العمل بأحكام هذا القانون أو قام بتصفية تلك الشركة أو المنشأة خلال المدة المبينة بالبند (2) من هذه المادة بغرض إنشاء مشروع استثماري جديد يتمتع بالحوافز الخاصة المشار إليها، ويترتب على مخالفة ذلك سقوط التمتع بالحافز المشار إليه والتزام الشركة أو المنشأة بسداد جميع المستحقات الضريبية.
مع عدم الإخلال بالحوافز والمزايا والإعفاءات المنصوص عليها في هذا الفصل، يجوز بقرار من مجلس الوزراء منح حوافز إضافية للمشروعات المنصوص عليها في المادة (11) من هذا القانون وذلك على النحو الآتي:
<!--السماح بإنشاء منافذ جمركية خاصة لصادرات المشروع الاستثماري أو وارداته بالاتفاق مع وزير المالية.
<!--تحمل الدولة قيمة ما يتكلفه المستثمر لتوصيل المرافق إلى العقار المخصص للمشروع الاستثماري أو جزء منها، وذلك بعد تشغيل المشروع.
<!--تحمل الدولة لجزء من تكلفة التدريب الفني للعاملين.
<!--رد نصف قيمة الأرض المخصصة للمشروعات الصناعية في حالة بدء الإنتاج خلال عامين من تاريخ تسليم الأرض.
<!--تخصيص أراض بالمجان لبعض الأنشطة الإستراتيجية وفقا للضوابط المقررة قانونا في هذا الشأن.
كما يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص استحداث حوافز أخرى غير ضريبية كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
وتبين اللائحة التنفيذية قواعد منح الحوافز الإضافية المقررة في هذه المادة وضوابطه وشروطه.