اللجان الفرعية :

1. تعريف اللجنة :
‏اللجنة هي فريق عمل مكون من مجموعة من الأفراد يقومون بدور متكامل لتأدية مهمة معينة للمنظمة وهي توجد في جميع المنظمات وفي شتى هيئاتها ويمكن أن تشكل بأي وقت، وهي لجان تقوم بمساعدة الهيئات القيادية في أداء مهمتها، أما عدد أعضائها وصلاحيتهم ومدتهم وطريقة اختيارهم فقد تنص عليها اللائحة الداخلية، أو يترك الأمر للهيئة القيادية. ولا يصح أن تخالف هذه اللجان قرارات وتوصيات الهيئات القيادية أو الجمعية العمومية أو دستور النقابة، ويصح للهيئة القيادية التي شكلت هذه اللجان التدخل في شؤونها عند الضرورة ، حيث أن المسؤولية تقع على الهيئة القيادية والمحاسبة ستقع عليها وليس على اللجان الفرعية.
‏وتلجأ الهيئات إلى تشكيل لجان فرعية بغرض جمع المعلومات ونشرها أو دراسة بعض المشاكل بتفصيل أكثر، والتوصية بالإجراءات واتخاذ القرارات أو لتسهيل التنسيق والاتصال أو لتولي المهام التنفيذية لنشاط أو برنامج محدد.

2. أنواع اللجان :
‏للجان أنواع متعددة يمكن تقسيمها بأكثر من طريقة تبعاً لمدة عملها أو أغراضها فقد تكون استشارية أو تنفيذية وقد تكون مؤقتة أو دائمة ، ويمكن عرض هذه التقسيمات ‏بالشكل التالي :

أ. أنواع اللجان من حيث مدة عملها :
• لجان مؤقتة : هي التي تنشأ للقيام بمسؤوليات محددة من حيث طبيعتها ومدتها بحيث تشكل لهذه ‏المهام بالذات وتحل اللجنة بانتهاء أداء مهمتها أو انقضاء المدة المخصصة لعملها وعادة ما يكون تشكيل اللجان المؤقتة للقيام بالمهام التي تعد عامة غير مثيرة للجدل والخلاف، وهي غير متكررة، مثل تشكيل لجنة لدراسة موقف معين أو الترتيب لحدث أو مناسبة من المناسبات.
• لجان دائمة : وهي اللجان التي تقوم بأعمال ومتابعات دورية تشكل في الغالب في أول اجتماع للهيئة القيادية وتستمر في أعمالها حتى انتهاء الدورة النقابية، وتعهد إليها في الغالب القيام بمسؤوليات ذات طبيعة مستمرة بوجه عام، وتحتاج إلى قرارات جماعية لا فردية، متل التخطيط والعضوية والتمويل المالي ... الخ.

ب. أنواع اللجان من حيث ضرورة تشكيلها :
• لجان إلزامية : تدرج لوائح المنظمة أحياناً وصفاً للجان محددة، تؤدي اختصاصات ضرورية للمنظمة، كلجنة التدقيق المالي أو لجنة الإشراف على الانتخابات ... وغيرها وتشكيل هذه اللجان أمر ملزم للهيئات القيادية حسب ما تنص علية اللوائح.
• لجان اختيارية : ويعهد جدوى تشكيها إلى الهيئات القيادية نفسها التي عادة ما تشكل لجان فرعية تساعدها في أداء أعمالها أو لتحقيق أغراض معينة كاللجنة التفافية والاجتماعية ولجنة شئون الأعضاء ... وغيرها.

ج. أنواع اللجان من حيث صلاحياتها :
• لجان تنفيذية : وهي اللجان المعنية بتنفيذ مهام معينة أو إدارة تنفيذ برامج وأنشطة محددة أو إدارة خدمات تقدمها المنظمة أو مرافق خاصة بها، وتقوم هذه اللجان بالمهام التنفيذية بناً على تفويض من الهيئة القيادية وتخضع لرقابتها.
• لجان استشارية : وهي لجان معنية بدراسة مشكلة أو موضوع محدد بشكل وافي، وتشكل أساساً لهذا الغرض حيث تعهد الهيئة القيادية أحياناً إلى إحالة موضوع ما للدراسة من خلال لجنة تشكل لهذه الغرض على أن تقوم بجمع المعلومات ودراسة الموضوع قيد النقاش وإقرار التوصيات اللازمة تمهيداً لرفعها إلى الهيئة القيادية.

3. آلية ثشكيل اللجان :
‏تشكيل اللجان لا ينظمه في الغالب لوائح مقيدة، خاصة إذا كانت هذه ‏اللجان اختيارية، فآليات تشكيلها مرنة لا تقيد بعدد معين ولا تلتزم بإطار يقيد من أعمالها، لذلك يتوجب على الجهة التي تشكل هذه ‏اللجان أن تحدد بشكل واضح المهام الممكلفة بها ومدتها وأعضائها، بحيث تضع وصفاً وظيفياً للجنة على أن تتولى هي مراقبة هذه ‏اللجان وتقييم أعمالها، ويمكن إيجاز العوامل الرئيسية في آلية تشكيل اللجان بالآتي :

أ. المهام :
‏تقوم الهيئة القيادية عند تشكيل اللجان بتحديد المهام الموكلة إليها في قرار التشكيل بما في ذلك الصلاحيات والتفويضات التي تتمتع بها، كما يجب أن تحدد الهيئة القيادية الواجبات التي يجب أن تقوم بها اللجنة وطريقة رفع التقارير ولا يصح تشكيل لجنة دون فهم واضح لأغراضها.

ب. اختار الأعضاء :
‏إذا لم تنص اللوائح على معايير محددة لاختيار الأعضاء فإن الهيئة القيادية تتولى اختيار الأعضاء تبعاً لطبيعة اللجنة ومهامها، لذا فيجب أن تتلاءم خبرة الأعضاء ومهاراتهم مع طبيعة مهام اللجنة، ويختلف حجم اللجنة وعدد أعضائها باختلاف مسؤولياتها، فالمهام الكبيرة من المؤكد أنها تتطلب عدد أكبر من الأعضاء لإنجازها، وبشكل عام فإن اللجان الدائمة يجب ألا يقل أعضائها عن خمسة ولا يزيد عن تسعة، ففي الحد الأدنى يكون خمسة أعضاء مما يتطلب أغلبية ثلاثة أفراد وهو ما يكفي لموقف لا يتطلب قراراً جماعياً، أما الحد الأقصى وهو تسعة أعضاء فهو أعلى عدد يكون فيه مرونة كافية.
‏أما في اللجان المؤقتة فلايقل أعضائها على ثلاثة أعضاء ولا يزيد عن خمسة أعضاء، وهي أقل من اللجان الدائمة حتى لا يتسبب زيادة العدد على تعطيل الاجتماعات بسبب عدم تحقيق النصاب القانوني، وهو ما يعرقل عمل اللجان المؤقتة خاصة وأنها لجان طوارئ لها مدة زمنية محدودة، أما اللجان الدائمة فهي تجتمع بانتظام دون أي دافع للاستعجال، فلن يتسبب تأخير اجتماعاتها إلى تعطيل أعمالها.

ج. توزيع الاختصاصات :
‏توزيع الاختصاصات أمر لا يقل أهمية عن تحديد مهام اللجنة، وذلك لتسهيل مهمة اللجان ويحدد توزيع الاختصاصات الرئيسية، أما مع قرار التشكيل بالتعين أو يترك لأعضاء اللجنة اختيار المناصب الرئيسية فيها بالانتخاب، وإذا كان عدد أعضاء اللجنة كبيراً فإن المناصب والاختصاصات الرئيسية تتوزع ما بين رئيس ونائب رئيس ومقرر، في حين اللجان صغيرة الحجم يتولى شخص واحد مهام الثلاثة، ويمكن تسميته رئيس اللجنة أو مقرر اللجنة.

  • Currently 35/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
11 تصويتات / 1728 مشاهدة
نشرت فى 22 يونيو 2011 بواسطة ahmedkordy

أحمد السيد كردي

ahmedkordy
»

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

29,720,417

أحمد السيد كردي

موقع أحمد السيد كردي يرحب بزواره الكرام free counters