ارتبطت مفاهيم حماية المستهلك بالتعاملات البشرية منذ القدم، وقد كانت اول الاوامر التي صدرت الى البشر متعلقة بترشيد الاستهلاك حين قال تعالى:
«وقلنا يا آدم اسكن انت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولاتقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين».
«وقوله تعالى: (فأوفوا الكيل والميزان ولاتبخسوا الناس اشياءهم).
لقد وضعت الأديان السماوية والانظمة المدنية القواعد والنظم التي تحكم حركة التجارة وتنظم عمل الاسواق، إلا ان الرغبة في الربح السريع لاتزال قائمة الى يومنا هذا، وتدفع العديد من الشركات والتجار والمنتجين والمتعاملين بالمواد والخدمات لاتباع اساليب غير مشروعة للإثراء السريع باستخدام وسائل الغش المختلفة، ومن هنا ظهرت الحاجة لوجود نظم رقابية لتتبع المخالفات وجعلت تبعية هذه النظم الى الجهات المختلفة (حكومية شعبية..).
وبزيادة المنافسة نتيجة الكساد الاقتصادي يتجسد بشكل واضح تطبيق عبارة (الزبون دائما على حق) من خلال مفهوم حماية المستهلك وحصوله على حقوقه المشروعة مثل: حق الاختيار والمعرفة والاستماع الى آرائه والتثقيف والتعويض واشباع حاجاته الاساسية والعيش بأمان والحياة في بيئة صحية، وهي الحقوق التي اعلنها الرئيس الامريكي جون كنيدي في خطابه عام 1962، واقرها الاتحاد الدولي لجمعيات حماية المستهلك واعتمدتها الجمعية العامة للامم المتحدة عام 1985 كأساس لوضع السياسات والتشريعات الخاصة بحماية المستهلك وتشجيع التعاون الدولي في هذا المجال، حيث تم مطالبة دول العالم بتطبيقها ومتابعة تنفيذها، وأكد على ذلك المؤتمر الدولي الاخير لحماية المستهلك المنعقد في (هراري زيمبابوي) .
تعتبر الالفية الثالثة التي نعيشها هي حقبة الحقوق والواجبات في مختلف المجالات لذلك نلاحظ العديد من الاتفاقيات الدولية لحماية البيئة من اخطار التلوث وحماية الانسان والنبات والحيوان من نتائج هذه المخاطر.
مايشهده العالم حاليا من تطورات اقتصادية واجتماعية متسارعة تتمثل في ظهور التكتلات الاقتصادية والاقليمية والدولية في ظل العولمة والتوجه الجاد للانفتاح الاقتصادي العالمي لتحرير التبادل التجاري السلعي والخدمي وإنتقال الاموال والقوى العاملة بين جميع الدول، جعلتنا نشعر بأننا نعيش في كتلة اقتصادية واحدة تتاثر الدول بنتائجها حسب قوتها الاقتصادية وبنيتها البحثية والعلمية والتقنية التي تؤهلها للهيمنة على هذا العالم، وهذا بالطبع سيؤدي لشدة المنافسة بين المنتجات الوطنية والاجنبية سواء في السوق الوطني او الاقليمي أو الدولي لتعزيز المقدرة التنافسية لكل بلد من ناحيتي الجودة والسعر، وستؤثر هذه المنافسة على المستهلك ايجابا وسلبا، الامر الذي يتطلب ازالة المنعكسات السلبية (الصحية الغش التضليل والابتزاز التجاري) وبالتالي لابد من اصدار التشريعات اللازمة لحماية المستهلك وتأهيله بحيث يستطيع تحديد مصالحه والدفاع عن حقوقه واختيار السلع والخدمات بالسعر المناسب التي تؤمن احتياجاته وتنسجم مع رغباته وذوقه.
لقد عرف المستهلك بأنه هو أي مواطن أو مواطنة يقتني مواد استهلاكية بمختلف انواعها بهدف التغذية او استخدامها في التنظيف او اللباس او لغرض منزلي او شخصي او للإستفادة من خدماتها (المأجورة وغير المأجورة) في مجال: النقل المياه الكهرباء الصحة التربية التعليم الثقافة الاعلام الترفيه السياحة وكذلك الذي يستفيد من خدمات اصحاب المهن المختلفة (اصلاح عناية تعهد طبابة.00 الخ ) .
لم يعد التعامل التجاري في الالفية الثالثة كما كان عليها سابقا سوق تقليدية (يلتقي فيها المنتج بالمستهلك او البائع بالمشتري) وأنما اصبحت السوق تخضع لقوانين السوق الدولية التي تفرض التنافس على اساس الجودة التكلفة حجم الانتاج حجم الاستهلاك والتي تبلورت في اتفاقية التجارة العالمية وتأثيرات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي على قضايا التنمية والتمويل، وتوفر وسائل الإتصال وثورة المعلوماتية، الامر الذي يتطلب تغيير السياسات والاستراتيجيات والتعامل مع ايجابيات الوضع الراهن.
يبقى الانسان هو الاساس والغاية في تطور المجتمعات الذي يتطلب الحماية سواء على المستوى الوطني او الدولي ولن يتم ذلك الا وفق الإطار الذي يتم التعامل به على المستوى الدولي أو إنشاء تكتلات اقتصادية تستطيع حماية مصالحها ورفاهية مواطنيها وفقا لمتطلبات المتغيرات المستجدة على الساحة العالمية وخاصة التغيير الحاصل في قوى وهياكل الانتاج، إذ يعتبر البعض أن الثورة التكنولوجية الحديثة حلقة من سلسلة التغيرات الإقتصادية العالمية التي تعتمد على تقانة المكننة والحاسوب والاستخدام الأمثل لقدرات الإنسان الذهنية .
إن الثورة التكنولوجية الحالية ادخلت العديد من المتغيرات الهامة ومنها: زيادة الانتاج تطوير اساليب الإدارة استخدام تكنولوجيا المعلوماتية لتعريف المستهلك بالمنتجات تطوير وخلق منتجات جديدة تغيير طرق الانتاج لخفض التكلفة الاستفادة من تواصل عملية الانتاج ـ استخدام العامل الآلي وتطبيقات التكنولوجيا الحديثة الاعتماد على المعارف البشرية عالية التدريب والمستوى المهني.
وبالطبع فإن هذه المتغيرات ستؤثر على آليات إتخاذ القرارات وطبيعة النظم المؤسسية لمنشآت الانتاج والمؤسسات النقدية وتنظيم الاسواق وحدوث منافسة وإحتكار يتطلب البحث والدراسة وإتخاذ الاجراءات التي تؤمن حماية مصالح الدولة الوطنية والعناية بالمستهلك التي يعود لها.
2 ـ المبادئ الإرشادية لحماية المستهلك:
أقرت الجمعية العامة للامم المتحدة بقرارها 248/39 في نيسان 1985 المبادئ الارشادية لحماية المستهلك والتي هدفت الى:
ـ مراعاة مصالح واحتياجات المستهلكين في جميع الدول (متقدمة ام نامية) بحقهم بالحصول على منتجات غير خطرة.

ـ مساعدة البلدان على تحقيق ومواصلة توفير الحماية لسكانها كونهم مستهلكين.
ـ تمهيد السبيل امام انماط الانتاج والتوزيع التي تلبي احتياجات المستهلكين ورغباتهم
ـ تشجيع المستويات الرفيعة لاداب السلول للعاملين بانتاج السلع والخدمات وتوزيعها على المستهلكين

ـ مساعدة البلدان على الحد من الممارسات التجارية المسيئة التي يتبعها أي من المؤسسات على الصعيدين الوطني او الدولي والتي تؤثر على المستهلكين تأثيرا ضارا
ـ تسهيل انشاء جمعيات حماية المستهلك المستقلة.
ـ تشجيع تطوير اوضاع السوق بحيث توفر للمستهلكين مجالات اكثر للاختيار وبأسعار ادنى
ـ تعزيز التعاون الدولي في مجال حماية المستهلك
ـ استنادا لما تقدم تم الطلب الى الحكومات اتباع سياسات حماية المستهلك وان تحدد اولوياتها وفقا للظروف الاجتماعية والاقتصادية التي تحقق احتياجات السكان ومصالحهم دون ان تقف هذه الاجراءات حواجز امام التجارة الدولية وفقا للمبادئ التوجيهية التالية:
توفير السلامة المادية للمستهلك:
من خلال اعتماد الحكومات والسياسات والنظم القانونية وانظمة السلامة والمعايير الوطنية والدولية بما يضمن ان تكون المنتجات المصنعة مأمونة اينما وجدت (اثناء التداول التخزين.0) وابلاغ المستهلكين المعلومات الهامة المتعلقة بسلامة الاستعمال وان يلتزموا بسحبها والتعويض على المتضرر بالتعويض المناسب في حال وقوع خطر من جراء استعمال هذه المواد.
تعزيز وحماية المصالح الاقتصادية للمستهلك:
من خلال تنفيذ السياسات الحكومية التي تمكن المستهلك من الحصول على الفائدة المثلى من موارده الاقتصادية وتحقيق المعايير المقبولة للاداء وطرق التوزيع الملائمة والممارسات التجارية العادلة والتسويق، أي اتخاذ السياسات التي تضمن قيام المنتجين والموزعين والبائعين بالتقيد بالمواصفات والمعايير الالزامية وتحد من الممارسات التجارية التي تلحق الضرر بالمستهلكين وتشجع على المنافسة النزيهه والفعالة والمعاملات العقدية المنصفة .
ضمان السلامة وجودة السلع الاستهلاكية والخدمات:
وسيتم ذلك بوضع المعايير والمواصفات الالزامية والطوعية وتشجيع تنفيذها لضمان سلامة وجودة السلع والخدمات واعادة النظر بها دوريا بما ينسجم مع القواعد الدولية الموضوعة لسلامة الغذاء (دستور الغذاء العالمي) كما انه لابد من بذل الجهود لتوفير البنية التحتية لاختبار واعتماد سلامة وجودة واداء السلع والخدمات الاستهلاكية الاساسية وبذل الجهود الممكنة لرفع مستوى المعايير الموضوعة بالسرعة الممكنة لتتوافق مع المواصفات والمعايير الدولية .
تحقيق تسهيل التوزيع للسلع الاستهلاكية والخدمات الاساسية:
يجب ان تقوم الحكومة باعتماد السياسات التي تضمن كفاءة توزيع السلع والخدمات للمستهلكين ويمكن النظر باستخدام اجراءات محددة لضمان عدالة توزيع السلع والخدمات الاساسية عندما يكون التوزيع مهددا بالخطر مثلا في الارياف، ويمكن ان تشمل هذه السياسات المساعدة في انشاء المرافق المناسبة للتخزين والبيع بالتجزئة وتحسين مراقبة الشروط التي تقدم بموجبها السلع والخدمات وخاصة في المناطق الرئيسية وتشجيع الانشطة التجارية والتعاونية المتعلقة بذلك.
تشجيع التدابير التي تمكن المستهلكين من الحصول على تعويض:
إن ضمان التدابير القانونية والتنظيمية التي تمكن المستهلك من الحصول على التعويض عند الاقتضاء بحيث تكون منصفة وسريعة التنفيذ وتلبي حاجات المستهلكين من ذوي الدخل المحدود تعتبر من المهام الرئيسية للدولة التي يجب ان تشجعها لحل المنازعات بطريقة عادلة بصرف النظر سواء اكانت الاجراءات رسمية او طوعية، وهذه يتطلب التعاون مع المستهلك لتعريفه بالاجراءات المتبعة لحل الخلافات التجارية وواجباته في هذه الحالة.
وضع برامج التثقيف والاعلام:
ان تشجيع وضع برامج اعلامية هادفة لتوعية واعلام المستهلكين تمكن المستهلك اختيار السلع بشكل واع لحقوقه ومسؤولياته بما يؤمن توفير حاجات الفئات الحساسة من المستهلكين (الاطفال المسنين المهجرين المحرومين الفقراء الامين.0 الخ) ويمكن ادخال مثل هذه البرامج في المناهج التعليمية بحيث تشمل مواضيع الصحة والتغذية والوقاية من الامراض التي تنقلها الاغذية ووسائل غشها ومخاطرها ومنعكساتها على البيئة ومتطلبات بطاقة البيان والمقاييس القانونية المعتمدة، كما ان اطلاع قطاع الاعمال التجارية والصناعية على البرامج الملائمة لهم ومشاركتهم بها تعتبر من المتطلبات التي يجب التشجيع لها.
تدابير خاصة متعلقة بالمواضيع التي تعطى الاولية للمستهلك:
يجب على الدولة اعطاء الصحة والغذاء وتوفير الماء والدواء الاولوية، كما ان تقييم مبادئ الجودة وشهادة المطابقة في الصناعة وتطبيق المواصفات ووضع المعلومات في بطاقة البيان لاتقل اهمية عن السياسات والخطط المتعلقة بتحديد احتياجات السكان من الغذاء المتوازن والماء الصالح للشرب لجميع فئات المستهلكين، وكذلك توفير الادوية وترخيص انتاجها وتوزيعها وتسجيلها بما ينسجم مع الضوابط العالمية.
3 ـ الواقع الراهن لحماية المستهلك في سوريا وتطورها (التشريعات الاجراءات تنظيم وادارة الرقابة القائمة في سوريا):
يتميز نظامالرقابة المعمول به في سوريا بعائديته لعدة جهات حكومية (كما هو معمول به في بعض الدول كاليونان فرنسا الدانمارك تركيا...) حيث تشرف على تنفيذه عدة وزارات (التموين والتجارة الداخلية الزراعة والاصلاح الزراعي الصحة الصناعة السياحة الادارة المحلية المالية (الجمارك) الاقتصاد والتجارة الخارجية الاسكان) وتقوم جهات اخرى بدور مساعد مثل: (هيئة الطاقة الذرية جامعات القطر) ونورد فيما يلي المهام المحددة لكل جهة وفق الانظمة المعمول بها حتى تاريخه.
3/1 وزارة التموين والتجارة الداخلية: انيط بها عملا بقانون قمع الغش والتدليس رقم 158 لعام 1960 مهمة الرقابة على السلع الاستهلاكية وخاصة المواد الغذائية وقمع الغش في هذا المجال، ونذكر بعض المهام التالية المناطة بها:
3/1/1 البحث عن الاغذية المخالفة للتشريعات الغذائية التي حددت الشروط الخاصة لكل مادة وذلك بأخذ عينات من المواد المشتبه بها حيث الزم القانون اخذها بشكل قسري (في حال الامتناع عن اعطائها للمفتشين)
ويمكن اخذ هذه العينات من أي منتج او بائع او ناقل عدا البيوت السكنية والتي تتطلب اخذ موافقة خاصة من النيابة العامة (في حال وجود معلومات تؤكد بأن هذا المسكن يقوم بتصنيع الغذاء).
وترك للوزارة تحديد اسلوب حجز المواد التي اخذت منها العينة حتى صدور نتيجة التحليل وكيفية حفظها والتصرف بها وذلك بموجب تعليمات تصدر للمفتشين للتقيد بها .
3/1/2 تقوم الوزارة بضبط المخالفات المتعلقة بالاغذية سواء من حيث (الكمية الوزن الحجم العدد.0 او بسبب عدم تطابق معلومات بطاقة البيان مع التركيب الفعلي للمادة او من حيث المتطلبات المنصوص عنها في المواصفة او القرار التمويني الذي يحدد الاشتراطات الفنية لمحتوى بطاقة البيان او التركيب او الشروط الفنية والجرثومية او نسبة بقايا الاشعاع وكذلك تستقبل الشكاوى المقدمة من المستهلكين فيما يتعلق بنوعية المواد المطروحة والتحقق من صحة الشكوى بالعودة الى الكمية التي تعود لها عينة الشكوى لفحص الارسالية واتخاذ مايلزم لاخذ عينات من المادة موضوع الشكوى للتحقق من سلامتها في المخابر.
3/1/3 تتابع وزارة التموين والتجارة الداخلية البحث عن التفتيش في المواد الغذائية وكذلك الادوات والمواد المستخدمة في ذلك ولها الحق في ضبط ذلك سواء اثناء عرض المادة في السوق او انتاجها او تخزينها او اثناء التحريض على بيع هذه المواد بهدف الغش .
3/1/4 تشارك الوزارة مع مديرية الجمارك العامة بالبحث عن المواد الغذائية المستوردة قبل دخولها الاسواق وذلك بأخذ عينات وتجرى عليها التحاليل المنصوص عنها في مواصفة المادة (الاشتراطات الكيميائية، والصحية، وبقايا الاشعاع) علما ان تحليل بقايا الاشعاع ومتطلبات الحجر الصحي الزراعي (للمواد الغذائية التي هي من اصل زراعي) يجري عليها الفحص مسبقا في المراكز الحدودية وعلى ظهر الناقلة (باخرة سيارة) وفي حال مطابقة المادة الواردة للمتطلبات، يتم تنفيذ اجراءات وزارة التموين والتجارة الداخلية المتعلقة بالتحقق من النوعية وفي حال ثبوت مخالفة المادة لمتطلبات الحجر الصحي الزراعي او مندوبي الرقابة على بقايا الاشعاع، لايسمح بدخول المادة الى سوريا ويعاد تصديرها مباشرة.
3/1/5 استنادا لقانون قمع الغش فإن وزارة التموين تصدر قرارات تحدد فيها الاشتراطات الخاصة بمواصفات المواد الغذائية سواء المنتجة محليا او المستوردة وكذلك البيانات الواجب ذكرها على العبوات ونوع التعليب والتغليف (نوعية المواد المستخدمة) ولها الحق ان تصدر الاشتراطات التي تنظم استعمال اوزان او اوعية او اشياء اخرى تستعمل في تحضير الغذاء او صنعه او مزجه او عرضه اثناء البيع وتبقى هذه القرارات سارية المفعول حتى صدور مواصفة قياسية سورية بهذا الخصوص.
3/2 وزارة الصناعة: انيط بها المهام التالية:
3/2/1 تحديد الالات والشروط الفنية لتصنيع المادة في المنشآت وذلك وفق نص الترخيص الذي يمنح للراغب انشاء المعمل كما يشترط عليه الالتزام بالتقيد بمتطلبات المواصفة الخاصة بالمادة التي ستنتج او بالاشتراطات الغذائية المحددة من قبل وزارة التموين والتجارة الداخلية (وذلك ريثما تصدر مواصفة قياسية سورية) ولها الحق بزيــــــــارة المنشأة للتحقق من الالتزام بشروط الترخيص وتأخذ عينات لمعرفة فيما اذا كانت المادة مطابقة للمواصفة الصادرة للمادة (تشرف على ذلك مديريات الصناعة الموجودة في كل محافظة ).
3/2/2 تتابع التزام المنشآت (العامة والخاصة) لانشاء انظمة الرقابة على الجودة ولها الحق (من خلال مديرية الرقابة على الجودة في مركز الاختبارات والابحاث الصناعية العائد لوزارة الصناعة) التحقق من جودة المنتجات بأخذ عينات لاجراء التحاليل اللازمة عليها في المركز المذكور ويتم ذلك وفق خطة تضعها مديريات الصناعة وتنفذ بالتنسيق مع المركز المذكور من خلال لجان فنية تشكل لهذه الغاية من قبل السيد وزير الصناعة واستنادا الى نتائج الجولات الدورية فإن مديرية الصناعة (التي تعود لمنطقة عملها المنشأة الغذائية) تتخذ اجراءات قانونية تهدف الى تصحيح نوعية الانتاج وتستطيع بقرار من السيد المحافظ اغلاق المنشأة (في حال كون المنشأة تمارس مهامها دون الحصول على الترخيص الصناعي او في حال وجود مخالفة في الانتاج او لعدم تطبيق اشتراطات الترخيص مثلا (انتاج انواع من المواد غير مرخص لها بانتاجها.0).
3/2/3 يتم وضع المواصفات القياسية للمادة من قبل هيئة المواصفات والمقاييس العربية السورية العائدة لوزارة الصناعة وذلك بناء على اقتراح من الجهات الرسمية حيث تشكل لهذه الغاية لجان فنية مختصة ترفع مشروعها بمنح شارة مطابقة المادة للمواصفة الصادرة عنها (في حال تقيد المنتج لشروط المنح الصادرة عنها) وتحدد الهيئة بقرار من السيد وزير الصناعة الجهات المعنية بمتابعة تطبيق الالتزام بالمواصفة الصادرة عنها (نظرا لعدم وجود جهاز رقابي خاص بها ولكون قانون احداث هيئة المواصفات الزم بتطبيق العقوبات المنصوص عنها في قانون قمع الغش والتدليس في الحالات التي تضبط فيها المواد المخالفة للمواصفة) وباعتبار ان وزارة التموين هي الجهة المعنية بتطبيق احكام قمع الغش لذلك فإن اجهزتها الرقابية معنية بمتابعة التحقق من التقيد بالمواصفات الصادرة سواء للمادة المستوردة او المنتج المحلي.
3/3/ وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي: وتشرف على تنفيذ مايلـــي:
3/3/1 اعطاء الموافقات المسبقة لمستوردي المواد الغذائية ذات المنشأ الحيواني (حيوانات حية منتجات حيوانية: لحوم مجمدة حليب زبدة اجبان.0 الخ) بالاستيراد من البلدان الخالية من الاوبئة المعممة من قبل مكتب الاوبئة الدولي كما ويتم لاحقا بالتنسيق مع مديرية الجمارك العامة (بتكليف اجهزة الحجر الصحي البيطري العائد لها ) بالتدقيق بالوثائق الخاصة بالشحنات الواردة ومدى انسجامها مع الموافقة الممنوحة مسبقا ويتم حجز الحيوانات الحية وفحص عينات المنتجات الحيوانية (اللحوم) للتحقق من خلوها من المسببات المرضية غير المسموح بها.
3/3/2 يتم مراقبة المنتجات الحيوانية في مراكز الانتاج (الزرائب للابقار والاغنام مراكز تربية الفروج.0) وخاصة (الحليب البيض..) للبحث عن المسببات المرضية والتحقق من توفر الاشتراطات الصحية البيطريــــــة.
3/3/3 تقوم اجهزة الحجر الصحي الزراعي الموجودة في المراكز الحدودية بمراقبة المواد الغذائية ذات المنشأ الزراعي المستوردة او المصدرة الى خارج القطر (حبوب: ارز قمح ذرة شعير) والخضار والفواكه (بطاطا فواكه...) وذلك للتحقق من خلوها من الحشرات والامراض الزراعية الممنوعة وفقا لقانون الحجر الصحي الزراعي السوري.
3/3/4 تصدر القرارات الخاصة بتحديد انواع المبيدات الحشرية وإرشادات استخدامها للخضار والفواكه واوقات استخدامها واثرها المتبقي فيها وكذلك بالنسبة للادوية البيطرية المستخدمة في معالجة الحيوانات، ويتمتحديد الهرمونات ومسرعات النمو المحظور استخدامها سواء في الانتاج الحيواني او الزراعي، وتشرف على مراقبة استخدام هذه المواد في مراكز الانتاج (تربية الحيوان البيوت البلاستيكية المخصصة لانتاج الخضار في مواسمها).
3/3/5 تشارك وزارتي الصناعة والادارة المحلية في اصدار التعليمات والقرارات الخاصة بالشروط الصحية الواجب توفرها في المصانع والمنشأت المتخصصة في تصنيع اللحوم، وكذلك تراقب المياه المستخدمة لري المزروعات منعا من تلوثها.
3/4 وزارة الصحة وتقوم بالمهام التاليــة:
3/4/1 الرقابة على اغذية الاطفال (بدائل حليب الام) سواء المستوردة او المنتجة محليا وتقوم بمنح التراخيص الصحية للمنشأت المنتجة لهذه الاغذية وتقوم بالتحقق من الالتزام بها من خلال الرقابة على هذه المنشآت.
3/4/2 المشاركة بمعالجة المشكلات الفنية المتعلقة بالرقابة على الاغذية المتداولة في الاسواق (او المنتجة محليا او المستوردة) بالتنسيق مع الجهات المعنية بالرقابة الغذائية في سوريا من خلال اللجنة الفنية المشكلة لهذه الغاية بقرار السيد وزير الصحة.
3/4/3 تراقب توفر الاشتراطات الصحية لدى العاملين في المنشآت الغذائية وكذلك في المواد الغذائية من خلال المراقبين الصحيين في مديريات الصحة في المحافظات وبالتنسيق مع الدوائر الصحية ومديريات الشؤون الصحية العائدة للمحافظات.
3/4/4 تجري تحليل بعض الاغذية الواردة من مديرية الشؤون الصحية في بعض المحافظات (التي يتوفر لديها مفتشون للرقابة الصحية على الاغذية).
3/5/5 يتم اتخاذ الاجراءات الوقائية بالتنسيق مع الجهات المعنية اثناء حدوث الحالات الوبائية التي قد يكون الغذاء وسيلة لنقل المسببات المرضية (امراض الاسهالات الصيفية.0)
3/5 وزارة الســــياحة:
أنيط بها التحقق من جودة الخدمات والنظافة في المنشآت السياحية / الفنادق المطاعم من المستوى العالمي نجمتين فما فوق، وذلك من خلال الضابطة السياحية الموزعة في المحافظات وتصدر لهذه الغاية القرارات والتعليمات المتعلقة باسلوب تقديم الاطعمة ونوع الادوات والاوعية المستخدمة في هذه الامكنة وتتعاون لهذه الغاية مع المفتشين في مديريات التموين للبت بالشكاوى التي تقدم بهذا الشأن من قبل المواطنين /.
3/6 وزارة الادارة المحلية (المحافظة):
ويتبع لها مديرية الشؤون الصحية او الدوائر الصحية وتقوم بالمهام التالية:
3/6/1 التحقق من توفر الاشتراطات الصحية في المنشآت الغذائية او اماكن تحضير الاغذية او بيعها (نظافة المكان توفر المياه النظيفة توفر الرقابة الصحية على العاملين وخلوهم من الامراض التي تمنعهم من التماس مع الغذاء.)
3/6/2 الرقابة على الاغذية المتداولة في الاسواق وذلك من خلال تكليف المفتشين الصحيين بأخذ عينات من المواد المختلفة وتجري عليها التحاليل في مخابر الصحة او التموين .
3/6/3 الرقابة على نوعية اللحوم في المسالخ والتحقق من سلامتها من خلال الاطباء البيطريين المكلفين من قبلها في التفتيش.
3/6/4 منح التراخيص الادارية الخاصة بتحديد مكان المنشآة بالتنسيق مع وزارة البيئة والصناعة.
7 ـ وزارة المالية / مديرية الجمارك العامة:
وتقوم بالرقابة على المستوردات الغذائية الواردة الى المراكز الحدودية بالتنسيق مع الحجر الصحي الزراعي ومديرية التموين، وذلك وفقا للقرارات الصادرة عن وزارة التموين او الزراعة او هيئة المواصفات) كما تقوم بالتحقق من نوعية الصادرات الغذائية السورية بالتنسيق مع وزارة الزراعة ووزارة التموين ومركز التجارة الخارجية (مركز الرقابة على الصادرات).
8 ـ وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية: وتقوم بتنفيذ مايلي:
8/1 منح اجازات استيراد المواد الغذائية
8/2 الرقابة على الاغذية والمنتجات القطنية وزيت الزيتون المعدة للتصدير من قبل مركز التجارة الخارجية العائد لها (والموجود له فروع في المحافظات).
9 ـ وزارة الاسكان:
وتشرف على رقابة مياه الشرب.
10 ـ هيئة الطاقة الذريـــة:
وتشرف على الرقابة على بقايا الاشعاع في المواد وتشعيع الاغذية وذلك من خلال المفتشين المتواجدين لديها في المراكز الحدودية.
اهتمت الجهة الوصائية بضرورة ايجاد صيغة تنسيقية بين الجهات الرقابية، حيث تم مناقشة امكانية احداث هيئة او معهد وحيد في سوريا يعنى بالمهام الرقابية، وريثما يتم اعادة النظر بالتشريعات القائمة، وضعت انظمة للرقابة على الغذاء استندت الى تصنيف الرقابة على المستوردات والصادرات: داخل الدولة، حيث كلفت مديرية الجمارك بالاشراف على المستوردات ومركز التجارة الخارجية بالنسبة للصادرات، ووزارة التموين للرقابة داخل القطر.
ونظرا لان الرقابة تتطلب توفير مستلزمات ضرورية (إدارة مركزية تشريع مخابر اجهزة تفتيش) وبالعودة الى الجهات الرقابية اعلاه يتضح توفر هذه المستلزمات لدى وزارة التموين والتجارة الداخلية بشكل اساســـــي وكذلك اجهزة التفتيش على المتطلبات الصحية في المحافظات حيث يقع عليهما العبء الاساسي للرقابة، وتقوم الجهات الاخرى بدور مساعد.

المصدر: د. م عبد اللطيف بارودي
ahmedkordy

خدمات البحث العلمي 01009848570

  • Currently 46/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
15 تصويتات / 1333 مشاهدة
نشرت فى 28 مايو 2011 بواسطة ahmedkordy

أحمد السيد كردي

ahmedkordy
»

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

30,768,604

أحمد السيد كردي

موقع أحمد السيد كردي يرحب بزواره الكرام free counters