مهم لكل الزملاء مفتشى السلامة والصحة المهنية الذين يحضرون لجان التراخيص
.........
وزارة الإسكان والمرافق
قرار رقم 1040 لسنة 1967
بشأن نظام سير العمل باللجان المنصوص عليها بالمادة الثانية
من قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة رقم 991 لسنة 1967 
في شأن بعض الأحكام الخاصة بالأمن الصناعي والتراخيص بإقامة المحال الصناعية والتجارية([1][1])
وزير الإسكان والمرافق:
بعد الاطلاع على القانون رقم 453 لسنة 1954 المعدل بالقرار بقانون رقم 359 لسنة 1956 في شأن المحال الصناعية والتجارية وغيرها من المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة؛
وعلى القانون رقم 371 لسنة 1956 في شأن المحال العامة؛
وعلى القانون رقم 372 لسنة 1956 في شأن الملاهي؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة رقم 991 لسنة 1967 في شأن بعض الأحكام الخاصة بالأمن الصناعي والترخيص بإقامة المحال الصناعية والتجارية والمحال العامة والملاهي؛
وعلى القرار رقم 730 لسنة 1967 في شأن النظم والخطوات التي تتبع لتنسيق العمل بين الأجهزة القائمة على شئون الترخيص وتلك التي تتولى التفتيش تنفيذا للقرار الجمهوري رقم 991 لسنة 1967 المشار إليه؛
قرر:
مادة 1- يراعي في تشكيل اللجان المشار إليها بالمادة الثانية من القرار الجمهوري رقم 991 لسنة 1967 أن يكون أعضاؤه من مستويات فنية متقاربة بقدر الإمكان ويترك الاختيار للجهات التي يتبعها الأعضاء.

مادة 2- تجتمع اللجان في المكان المخصص لذلك بالمجالس المحلية اجتماعا عاديا مرتين على الأقل كل شهر بدعوة من مقرر اللجنة في المواعيد التي يحددها. وتوالي كل لجنة عقد جلساتها إلي أن تنتهي من نظر جميع المسائل الواردة في جدول الأعمال.

مادة 3- يجوز أن تشكل بالمجلس المحلي أكثر من لجنة تبعا لكمية العمل بكل منطقة أو بحس أنواع المحال وأهميتها وخطورتها، وتعرض على كل لجنة المحال التي تحددها في قرار تشكيلها.

مادة 4-([2][2])تجري اللجان المعاينات بمعرفة أعضائها مجتمعين ولا تكون مداولاتها قانونية إلا بحضور جميع الأعضاء وتصدر قراراتها بالإجماع، وعند حصول خلاف في الرأي يعرض الأمر على رئيس المجلس المحلي مشفوعا برأي كل عضو وسنده، ولرئيس المجلس في سبيل البت في هذا الخلاف الرجوع إلي وزارة الإسكان والمرافق لأخذ رأيها.

مادة 5- ملغاه…([3][3])
مادة 6- ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية.
تحريرا في 12 شعبان سنة 1387 (14 نوفمبر سنة 1967).
________________________________________
([1][1]) الوقائع المصرية العدد رقم 265 في 26/12/1967
([2][2]) المادة الرابعة معدلة بالقرار516 لسنة 1970- الوقائع المصرية العدد 240 في 24/10/1970
([3][3]) المادة الخامسة ملغاة بالقرار 516 لسنة 1970

ملاحظات هامة

مهم جدا ان تعرف ان الماده الخامسة من القرار ملغاه وهى التى كانت تسمح بالمعاينات منفرده
ومهم ايضا ان تعرف ان الراى النهائى لابد ان يكون بالاجماع
ايضا مهم ان تعرف كيف تتصرف فى حالة حدوث خلاف فى الراى داخل اللجنه

مع اطيب امنيات عادل المكى بدوام التوفيق

https://www.facebook.com/adel.mekkey

المصدر: مهندس / عادل المكي ادارة السلامة والصحة المهنية وتامين بيئة العمل كفر الشيخ https://www.facebook.com/adel.mekkey
AdelYousef21

Adel Yousef

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 1464 مشاهدة

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

2,244,035

عادل يوسف

AdelYousef21
موقع مجاني بغرض المساهمة في نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية و تأمين بيئة العمل ومساعدة العاملين الجدد في المجال ولايوجد أية أهداف أو مصلحة مادية من إنشائه »

ابحث