عزيزي العامل خدبالك

إعداد : رفعت محمد حسن

شروط واجراءات انتخاب ممثلى العاملين فى مجالس ادارة وحدات القطاع العام والشركات المساهمة والجمعيات والمؤسسات الخاصة

* يتولى العاملون – فى الوحدات الأقتصادية التابعة للقطاع العام وفى الشركات المساهمة الخاصة وفى الجمعيات والمؤسسات الخاصة التى  يصدر بتحديدها قرار من وزير القوى العاملة والهجرة – انتخاب ممثليهم فى مجلس الإدارة وذلك بالاقتراع السرى العام المباشر تحت إشراف وزارة القوى العاملة .

 

* لا يكون للفئات الآتية من العاملين حق الانتخاب :

1-  من تقل أعمارهم عن ثماني عشرة سنة عند الأنتخاب.

2-  من يؤدون أعمالا عرضيه مؤقته .

3-  المعينين تحت الأختبار.

* يشترط فيمن يرشح لعضوية مجلس الإدارة ما يلى :

1-  آلا يقل عمره عن إحدى وعشرين سنة .

2-  آلا يكون محجورا عليه .

3- آلا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو فى جنحة مخلة بالشرف أو بالأمانة ما لم يكن قد رد اليه اعتباره .

4- آلا يكون قد سبق الحكم عليه تأدبيا بعقوبة تزيد على الخصم لمدة خمسة عشر يوما من مرتبه , مالم تكن قد مضت المدة المقرره لمحو الجزاء طبقا للقانون.

5- آلا يكون بحكم عمله قائما بأعمال يدوية غير فنية كالسعاه والفراشين وعمال النظافة والمصاعد والبوابين والخفراء والعتالين ومن في حكمهم .

6-  آلا يكون معارا أومنتدبا أو مكلف أومجندا  أو فى إجازة خاصة بدون مرتب ولا يعتبر من قبيل ذلك  المتفرغ لعضوية المنظمات النقابية أو عضوية مجلسي الشعب والشورى .

7- أن يجيد القراءة والكتابة ،وتثبت هذه الإيجاده بالنسبة إلى غير الحاصلين على مؤهلات دراسية بنجاحهم فى الإمتحان الذى تجريه وزارة القوى العاملة والهجرة.

وتسقط العضوية عن العضو المنتخب إذا فقد شرطا من هذه الشروط خلال الدورة النقابية .

* ينتخب نصف عدد أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين على أن يكون خمسون فى المائة منهم - على الأقل- من العمال ، وذلك فى الجهات التى تمارس نشاطا إنتاجيا فى الصناعة أو الزراعة.

* عزيزى العامل يقصد بالعامل فى حكم هذه المادة من يؤدى عملا فى الإنتاج الصناعى أو الزراعى وتغلب عليه الصفة الفنية اليدوية ،ويصدر وزير القوى العاملة والهجرة قرارا بتحديد الجهة الإدارية المختصة بالفصل فى أى خلاف ينشأ فى هذا الشأن  .

*ويدعو رئيس مجلس الإدارة رئيس اللجنة النقابية بالمنشأة لحضور اجتماعات مجلس الإدارة دون أن يكون له صوت معدود.

* عزيزى العامل فى حالة تعدد اللجان النقابية فى الشركة تختار النقابة العامة أحد رؤساء هذه اللجان الأكثر تمثيلا للعمال وإذا كان رئيس اللجنة النقابية عضوا بمجلس الإدارة تختار اللجنة النقابية من يمثلها فى حضور المجلس .

* تجرى الانتخابات لإختيار الأعضاء المنتخبين بمجالس إدارة الشركات المنصوص عليها فى القانون 73 لسنة 1973 وتعديلاته  فى ذات الموعد الذى تجرى فيه انتخابات مجالس إدارة المنظمات النقابية المنصوص عليها فى القانون رقم 35 لسنة 1976 بإصدار قانون النقابات العمالية .

* عزيزى العامل تكون مدة عضوية الأعضاء المنتخبين فى مجلس الإدارة مساوية لمدة العضوية لمجالس إدارة المنظمات النقابية العمالية .

 

 

المصدر: مجلة العمل
AdelYousef21

Adel Yousef

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

2,261,423

عادل يوسف

AdelYousef21
موقع مجاني بغرض المساهمة في نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية و تأمين بيئة العمل ومساعدة العاملين الجدد في المجال ولايوجد أية أهداف أو مصلحة مادية من إنشائه »

ابحث