دستور ولوائح النقابة:
كما أسلفنا بأنه يجب على كل منظمة نقابية أن تقوم على مجموعة من اللوائح والقواعد المنظمة بحيث تضمن حقوق وواجبات جميع الأعضاء وتصنف هذه النظم على أربعة لوائح أساسية لكل منها قوة تشريعية ... وفيما يلي هذه اللوائح مرتبة حسب أولويتها التشريعية :
أولا: الدستور
ثانياً: اللائحة الداخلية
ثالثاً: العرف النقابي
رابعاً: اللائحة التفسيرية
.......................
أولا الدستور :
هو مجموع التشريعات والقوانين التي تنظم الحياة الداخلية للنقابة ويحدد أهداف النقابة وهيكلها التنظيمي وعلاقاتها الداخلية وخطها العام الذي يرسم علقاتها الخارجية، فهو يشمل الخطوط العريضة التي تنظم خط سير النقابة على المدى البعيد، كما يعنى الدستور أيضاً في تحديد الهوية الفكرية للنقابة وخطها الأيديولوجي لذا فإن عملية تغيير أي مادة في الدستور يجب أن تكون صعبة، حيث تعمل هذه التعديلات على تحويل النقابة خط سيرها عن ما أراده مؤسسوها ولا يعدل الدستور إلا في أعلى سلطة في النقابة كالمؤتمر في النقابة متعددة الفروع أو في الجمعية العمومية في النقابة ذات الفرع الواحد وبأغلبية خاصة عادة ما تكون أغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين في المؤتمر أو الجمعية العمومية.
وقد شهدت الاتحادات الطلابية منعطفات في منهجها الفكري وخطها الأيد لوجي بشكل تناقض مع ما ينشد مؤسسوا هذه الاتحادات، وذلك بسبب وصول مجموعة من الأعضاء إلى الهيئات القيادية في النقابة لم تكن مقتنعة في الخط الفكري الذي سيّرت عليه هذه الاتحادات، وبسبب أن هذه القناعة ترسخت عند ثلثي الأعضاء الحاضرين تم إجراء تعديلات دستورية في البنود المتعلقة بالأهداف والغايات التي أنشأت هذه الاتحادات من أجلها وتم استبدالها ببنود أخرى حددت أهداف وغايات مختلفة.
ففي الخمسينات والستينات تشكلت العديد من الاتحادات الطلابية ذات التوجه الاشتراكي وبالذات تلك الاتحادات التي أنشأت تحت إشراف اتحاد الطلاب العالمي، إلا أن كثير من هذه الاتحادات ما لبثت إلا أن غيرت هذا التوجه وتبنت خط فكري آخر بسبب تراجع شعبية الخط الاشتراكي لدى فواعد هذه الاتحادات، والاتحاد الوطني لطلبة الكويت يعتبر أحد هذه الاتحادات حيث أنشأ عام 1954 م تحت إشراف اتحاد الطلاب العالمي وتمت إضافة بنود تنادي بالاشتراكية في دستور الاتحاد إلا أنه ومع نهاية السعينات وصلت مجموعة من الطلاب أصحاب التوجه الإسلامي إلى قيادة فروع الاتحاد الوطني لطلبة الكويت بداية من فرع القاهرة 1977 م وفرع الكويت1979 م وفرع بريطانيا 1980م، حتى تمكنت هذه المجموعة من الحصول على أغلبية الثلثين في المؤتمر العام الثامن الذي عقد عام 1980م، والتي خولتها بالتالي إلى إلغاء البنود التي تنادي بالاشتراكية من دستور الاتحاد واستبدالها ببنود أخرى ترسخ الخط الإسلامي الجديد للاتحاد.
كما يجب أن يشتمل دستور النقابة على المحاور التالية :
ا . تعريف النقابة ويحدد مقرها.
2.الأغراض التي أنشأت النقابة من أجلها وأهدافها
3 . تحديد العضوية وأنواعها وشروطها وحقوق وواجبات الأعضاء والجزاءات.
4 . يصف هيكلية النقابة سواء المؤتمر أو الجمعية العمومية أو الهيئة الإدارية
5 . يشمل الأمور المالية ويحدد الإيرادات وكيفية صرفها وآلية استثمارها.
6 . يحدد كيفية تعديل النظام الداخلي للنقابة.
7 . يوضح قواعد حل النقابة.
ثانياً اللائحة الداخلية:
وهي التي تشكل النظام الداخلي للنقابة ، وتنطلق أساساً من دستورها، فهي الخطوط التفصيلية التي تنظم العلقاات الداخلية في النقابة على مدى أقصر مما يحتويه الدستور ، وعليه فيجب أن تكون عملية تبديل مواد اللائحة الداخلية سهلة ومرنة ، حيت أنها تتعلق بمواد تنظيمية ولا تتعلق بأهداف وتشريعات النقابة والتي أرادها المؤسسون، ويمكن أن تعدل اللائحة الداخلية في الجمعيات العمومية للنقابة سواء كانت هذه النقابة ذات فرع واحد أو فروع متعددة.
وبالنسة للاتحاد الوطني لطلبة الكويت فإن النظام الداخلي يضم عشرة لوائح داخلية وهي :
ا . اللائحة الداخلية لمؤتمرات الاتحاد
2 . اللائحة الداخلية للمجلس الإداري
3 . اللائحة الداخلية للهيئة التنفيذية
4 . اللائحة الداخلية للجمعيات العمومية للفروع
5 . اللائحة الداخلية للهيئة الإدارية لفرع ...
6 . اللائحة الداخلية المنظمة لانتخابات الاتحاد الوطني لطلبة الكويت
7 .اللائحة الداخلية للجان الاتحاد
8. اللائحة الداخلية لأمانة السر
9 . اللائحة الداخلية لمالية الاتحاد
10. اللائحة الداخلية لمجلة الاتحاد
وتقر اللوائح الداخلية من المؤتمر العام للاتحاد الوطني لطلبة الكويت كما أن اللائحة الداخلية للفرع تقر من الجمعية العمومية للفرع نفسه، وقد سبق لفرع جامعة الكويت في عام 1971م أن عدل اللائحة الداخلية الخاصة بالفرع ليتم رفع عدد أعضاء الهيئة الإدارية من ( 9 ) إلى ( 15 ) عضواً.
هناك عدة فروق أساسية بين الدستور واللاشحة الداخلية ويمكن إيجازها بالتالي :
ا . يحدد الدستور الخطوط العريضة التي تنظم النقابة، في حين تتطرق اللوائح الداخلية إلى الجوانب التفصيلية التنظيمية لكافة هيئات النقابة.
2 . يحدد الدستور طبيعة العلاقات الخارجية للنقابة مع النقابات الأخرى، ولا تتطرق اللوائح الداخلية إلى طبيعة العلاقات الخارجية.
3 . للنقابة دستور واحد فقط، ولكن يمكن أن يكون لها أكثر من لائحة داخلية.
4 . لا يعدل دستور النقابة إلا بقرار من أعلى هيئة قيادية، ولكن يمكن تعديل اللوائح الداخلية في هيئات قيادية أقل.
ثالثاً الأعراف النقابية:
هي مجموعة من الممارسات النقابية التي أعتاد أعضاء النقابة على التصرف وفقها في إدارة المؤسسات النقابية ويشترط بهذه الممارسات أن تتكرر حتى يتم الأخذ بها كأعراف نقابية يمكن اللجوء إليها في بعض الأمور التنظيمية غير المنصوص عليها في اللوائح، ويشترط في هذه الأعراف ألا تكون نصوص مكتوبة سواء في الدستور أو اللائحة الداخلية أو موثقة، إلا أن الأعراف يمكن أن تلغى في حالة إدراج نص في الدستور أو اللائحة الداخلية على اعتبار أن لهما أولوية في المرجعية في تنظيم الآلية النقابية داخل النقابة، ولا يصح اعتبار ما حدث مرة أو مرتين عرفا، بل يجب تكراره حتى يعتاده أعضاء النقابة.
أمثلة لأعراف نقابية :
خلال ممارسة العمل النقابي يلاحظ وجود عدة أعراف بعضها معتمدة حسب الأعراف النقابية الدولية، ويمكن ذكر بعض الأمثلة لهذه الأعراف بالآتي :
ه إذا أراد رئيس الجلسة في إحدى مؤتمرات النقابة أن يدخل كطرف في النقاش فإن العرف النقابي يؤيد نزول الرئيس من منصة مكتب المؤتمر ليحل محله نائبة لإدارة هذا النقاش.
ه عند توزيع المناصب لأول اجتماع في أي هيئة تنفيذية في النقابة فإن العرف يحتم على أكبر الأعضاء سناً أن يدير الجلسة لحين انتخاب رئيس الهيئة ويسمى العضو برئيس السن.
ه عند تساوي الأصوات بين المؤيدين والمعارضين لقرار معين فإن العرف النقابي يحتم إعادة التصويت بأن يسمح باثنين من المعارضين واثنين من المؤيدين في الحديث على أمل أن يؤدي ذلك إلى تغيير قناعات الموجودين وبالذات الممتنعين عن التصويت وبالتالي يتم ترجيح إحدى الكفتين ولكن إذا وجد بند في اللوائح الداخلية ينص على ترجيح كفة رئيس الجلسة فإن ذلك يلغي العرف وبالتالي يقر القرار إذا كان رئيس الجلسة من المؤيدين أويسقط القرار إذا كان الرئيس من المعارضين.
ه من الأعراف النقابية أيضاً أنه عند تشكيل أي هيئة أو لجنة تنفيذية كانت أو استشارية مكونة من عدة أفراد، فإن عدد الأعضاء يجب أن يكون فردياً لا يقل عن ثلاثة أشخاص ( مثلاً : 3 ، 5 ، 7 ، 9 ، ا ا.. إلخ ) حتى يضمن انسيابية التصويت بتحقيق أغلبية معينة ويتم تحاشي تساوي الأصوات بين المؤيدين والمعارضين.
رابعاً: اللائحة التفسيرية:
هي اللائحة التي تفسر قوانين وتشريعات الدستور واللائحة الداخلية، وتعتبر مجرد توصيات حتى لا يساء فهم المقصود من النص، ولا يجوز بأي حال أن تذهب تفسيراتها إلى أبعد مما يقرره الدستور، ويجب أن تقرها الجمعية العمومية حتى تكتسب شرعيتها، ولا يشترط وجود لوائح تفسيرية في كل منظمة نقابية، ولكن يلجأ في بعض المنظمات إلى صياغة لائحة تفسر بعض المفاهيم المدرجة في النظم واللوائح الداخلية للمنظمة إذا وجد خلاف بين الأعضاء حول تفسيرها وتسبب هذا الخلاف في عرقلة نشاط المنظمة.
واللوائح التفسيرية نختلف في صياغتها عن صياغة الدساتير واللوائح الداخلية، حيث أن نظم هذه الدساتير واللوائح تصاغ على شكل بنود فانونية مرقمة ومرتبة طبقاً لصياغات فانونية معتمدة في حين اللوائح التفسيرية قد لا تصاغ بالضرورة بهذه الطريقة، خاصة وأنها تعنى في أغلب الأحيان بشرح المسوغات والغايات المنشودة من نصوص معينة ذكرت في اللوائح التنظيمية، خاصة وأن هذه اللوائح نالت الكثير من النقاش والتدقيق من خلال اللجان التحضيرية قبل إقرارها من قبل الهيئات القيادية في النقابة -المؤتمرات أو الجمعيات العمومية-، لذا قد ترغب اللجان التحضيرية أن تصيغ لائحة تفسيرية تبين المقصود من بعض النصوص المقرة حتى يسرشد بهذه اللائحة أعضاء النقابة على عمومهم.
كما تتطرق بعض اللوائح التفسيرية إلى إدراج تعريفاث لكافة الهيئاث التي تضمها النقابة أو تعريفاث محددة لبعض الممارساث النقابية وعادة ما يستغنى عن هذه اللوائح التفسيرية وتسبدل بمواد تعريفية معينة تضاف إلى لوائح ودساتير النقابية تحث باب يطلق عليه اسم "عريفاث عامة".