حقوق الله في مال المسلم
المال مال الله سبحانه وتعالى، ونحن مستخلفون فيه، ودليــل ذلك قوله تبارك وتعالى: ]وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُم مُّسْتَـــخْلَفِينَ فِيهِ[ (سورة الحديد: 7)، وقول الرسول صلى الله عليه وسلم: "إنك لن تنـفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلآ أجرت عليها حتــى ما تجــعل في فـــــم زوجتك" (رواه البخاري)، وتعني كلمة "نــفقة" في هذا المــقام كل إنفـاق فــي مجــال البــر والخير وفقــا لأحكــام ومبــادئ الشــريعة الإســلامية الغراء، وهنــاك حقوق في مال المسلم شرعهـا الله عــز وجـل للإنفـاق منـها علـى أعمـــال البر و الخير منها ما ســوف نذكرها بإيجاز فـي هذه الدراسـة، مع بيــان مشروعيتــها و حكــمها و فضــلها وشروط قبولها.
أولاً: زكاة المال.
وهى فريضة من الله، وركن من أركان الإسلام، وهى واجبة في مال المسلم متى توافرت فيه شروط الملكية التامة، والنماء، وأن يكون المال فائضاً عن الـحاجــات الأصــلية، وخاليـــا من الــدين، ووصـل النصاب، وحال عليه الحول، ودليل ذلك من الكتاب قــول الله تبـــارك وتعالى: ] خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُم ْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلاتَكَ سَكَنٌ لَّهُم ْ[ (سورة التوبة: 103)، وقول الرسول صلى الله عليه وسلم لسيدنا معاذ بن جبل حين بعثه واليا على اليمن: "أخبرهم أن الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم، فترد على فقرائهم" (رواه ابن ماجه)، ولمزيد عن فريضة الزكاة يرجع إلى كتابنا: "التطبيق المعاصر للزكاة".
ثانياً: زكاة الفطر.
هي التي تجب بالفطر من رمضان، وهي واجبة على كل فرد مسلم سواء كان حرا أو عبداً، ذكرا أو أنثى، صغيرا أو كبيرا، وهـي طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، وآدائها يدخل في مجال البر والخير، ودليلـها من الكتاب قـول الله تبـــارك وتعــالى: ]وَالَّـــذِينَ فِــي أَمْــوَالِـــهِمْ حَــــقٌّ مَّعـــْلُومٌ لِلسَّــــائِلِ وَالْمَـــــحْرُومِ[ (سورة المعارج: 24-25)، وعن ابن عباس رضي الله عنه قال : "فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصــائم من اللــغو والرفث، وطعمـــة للمســاكين، من أداهــا قبــل الصــلاة فهي زكــاة مقبولة، ومن أداها بعد الصـلاة فهــي صدقة من الصدقات" (رواه أبـو داود وابن ماجة)، وعن ابن عمــر رضـي الله عنــه قـال: فرض رسول الله زكاة الفطر صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير، على العبد والحر والذكر والأنثــى والصـغير والكبير من المسـلمين وأمر بها أن تـؤدى قبــل خروج النــاس إلــى الصـلاة" (رواه الجماعة).
وحكم صدقة الفطر أنها واجبة عـند جمـهور الفقهاء، ومن مقاصدها إدخال الفرحة على الموسرين والمعسرين في العيــد، وتؤدى نقدا أو عينا حسب حاجة الفقراء ويجوز نقلها من بــلد إلى بلد. ويرجع إلى تفصيل أحكامـها إلى كـــتب فقـه الزكــــاة.
ثالثاً: الصدقات التطوعية.
ويقصد بها النفقات التي يتطوع بها المسلم تقربا إلى الله سبحانه وتعالى لتمويل أعمال البر والخير، وهى اختياريـة أي مندوبـة، ولقــد حض الله عليها في كتابه الكريم، ودليـل ذلك قولـه تبــارك وتعــالى: ]الَّذِينَ يُنفِقُون أَمــْوَالَهُم بِالَّليْلِ وَالنَّهَارِ سِراًّ وَعَلانِيَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنـــــدَ رَبِّهِــــــــمْ وَلاَ خَـــوْفٌ عَلَيْـــــهِمْ وَلاَ هُــــمْ يَـــحْزَنـــُونَ[ (سورة البقرة : 274)، وقوله تبــارك وتعالـى: ]وَأَنفِقُـــوا مِمَّا جَعَــــــــلَكُم مُّسْتَخْلَفِينَ فِيهِ[ (سورة الحديد:7)، وقـوله سبـحانه وتعـالى: ]وَمَا أَنفَقْتُـــم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُه وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ[ (سورة سبأ:39)، ومـن الأحاديث النبوية قول الرسول صلى الله عليه وسلم: "حصنوا أموالكم بالزكـــاة، وداووا مـرضاكـــم بالصدقــــة، وأعـدوا للبــلاء بالدعـــاء" (رواه الطبراني)، والصدقات التطوعية من أعمــال القربـات إلـــى الله لتطهير القلوب، ولإصلاح النفوس ولنزول الرحمـات ولصلة الأرحام ولتحقيق البركات والتكافل الاجتماعي، ومجالات الصدقــات التطوعية عديدة سوف نعود إليها تفصيلا فيما بعد.
رابعاً: الصدقه الجارية.
هي الصدقة الدائمة والتي يستمــر ثوابها للمســلم بعد مـوته، ويأخذ المال المتصدق به صفــة التأبيد وتتجدد المنفعة المتـولدة منــه، ومن أمثلتها: الآبار، والحدائق، والعقارات، والمستشفيات، والمـدارس، والملاجىء، ونحو ذلك.
ودليل مشرعيتها حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا مات ابن ادم انقطع عمله إلآ من ثلاث: ولد صالح يدعو له، صدقة جارية، وعلم ينتفع منه" (رواه مســلم وأحمــد والترمذي) وعن ابن عمر قال: أن عمر بن الخطاب أصاب أرضا من خيبر فقال: يا رســول الله أصبــــت أرضا فيمــا تأمرنـــــي؟ فقـال: "إن شئـــت حبـــــــست أصلــــها، وتصدقت بـــها، فتصــدق بهـــا عمـــر علـــى الفقــــــراء والمســــــاكين وذوى القربى، والرقــــــاب، وابن السبيـــل.......(رواه البخاري).
ويعتبرالوقف الخيري من النماذج العملية للصدقــة الجــارية، ومن نماذج أعمــــال الخير والبر، وحكمــــها أنها مندوبة، وتسـاهم فى تحـــقيق التكافل الا جتماعي، وتفصيل ذلك فى كتب فقه الوقف.
خامساً: الأضحية.
وهى الشاة التى تذبح بعد صلاة عيد الأضحى كل عام لمـــن يجد عنده سعه في الرزق، وهي أحب القربات إلى الله سبحانه وتعالى لما فيها من معاني التضــحية وأعمال البر والخــير والتـــوسعة علـى الفقراء والمسـاكين وذوي القربى واليتــــامى والمســــاكين ومن فــي حكمهم، ومن فضائلها غفران الذنوب ومضاعفة الحسنات وإحياء لسنة سيدنا إبراهيم عليه الســلام وهي مشروعة بالكتاب والسنة والإجمــاع، يقول الله تبــــارك تعالى: ]لَن يَنَــــالَ اللَّهَ لُــحُومُهَا وَلا دِمــــَاؤُهَا َ وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنكُم[ (سورة الحج: 37)، ولقد ضحـى رسول الله صلى الله عليه وسلـــم بكبشين أملحين أقرنيــن عـــن نفســـه وعن آل بيتــه وقال: "اللهم هذا عن محمد وآل محمد، كما ضحى عن من لم يضحـي من أمته، والأضــحية من شعائر الإســلام، ويرى أهل العلم أن يكـون ثلث للأسرة، وثلث هدايــا لصلة الأرحام والأقارب والأصدقاء وثلـث للفقراء والمســاكين ومن في حكمهم.
وهي سنة مؤكدة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأجمع عليها الفقهاء ويجوز أن ينقل لحومها إلى الفقراء والمساكيـن في دول أخرى.
سادساً: الهدي في الحج.
هو ما يقوم الحاج والمعتمر بهديه بمناسبة الحج والعمرة وهو من شعائر الله، ودليل مشروعيته من القــرآن الكريـــم قول الله تبارك وتعالى: ]وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ لَـكُمْ فِيهَــــا خَيـــْرٌ فَاذْكـــُرُوا اسْـــــمَ اللَّهِ عَلَــــــيْهَا صَـــــوَافَّ فَإِذَا وَجَبَـتْ جُنُوبُهَا فَــكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا القَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَــا وَلا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنكُم ْ كَذَلِكَ سَــخَّرَهَا لَــكُمْ لِتُكَبِّــــرُوا اللَّهَ عَلَــــــى مَا هَدَاكُـــمْ وَبَشِّـــرِ المُحْسِنِيـــنَ[ (سورة الـحج: 36-37)، ودليـــل مشروعيته من السنة النبوية ما ورد من حديث عائشة رضي الله عنـها أنها قالت: "قتلت قلائد بـــدن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثـــــم أشعرها وقلدها ثم بعث بها إلــى البيــت فمــا حــــرم عليـــه شـــــىء كـــان لــه حلالا" (رواه البخاري ومسلم)، كما قالت رضـي الله عنــها: "أن النبي صلـى الله عليه وسلم أهدى مرة غنما فقلدها" (رواه الجماعة)، فهذه الأحاديث وغيرها تدل على مشروعية الهــدي من أي صنف من بهيمة الأنعــام. ويرى الفقــهاء أن حكـم الهـــدي الـــوجوب، وتــوزع علـــى الفقــراء والمساكين و البؤساء و من فـــي حكهــم، ولا يجـــوز بيــع شــىء منه، ولـــه تفاصيل يرجع إليها في فقه العمرة والحج.
َ
سابعا: النذور.
يقصد بالنذز بأنه التزام أوعهد أخذه المسـلم على نفسه بعمل خير أو معروف أو تقديم صدقة أو القيام بأعمال تعبدية أو نــــحو ذلك بخلاف المفروض والواجب عليه إذا تحقق له أمر يأمله وليس شرطـا على الله.
والنذر من الأمور الواجب الوفاء بها، وهو مشـروع بالكتــــاب والسنة والإجماع، ودليل ذلك من الكتاب قول الله تبارك وتعالـــى:
]يُوفُونَ بِالنــــــــتَّذْرِ وَيَخَافُـــونَ يَـــوْمــاً كـــَانَ شَــــــرُّهُ مُــــسْتَطِيراً[ (سورة الانسان: 7)، وقوله عزو جل: ]ثُمَّ لْيَقْضُـــوا تَفَثَهُـــــمْ وَلْيُــــوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ العَتِيقِ[ (سورة الحج: 29)، والدليـل مـن السنــــة النبوية الشريفة قول الرسول صلى الله عليه وسلم: "من نذر أن يطيـع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه" (رواه البخاري)، ولقـد أجمــع الفقهاء على مشروعية النذر فيما يتفق مـع أحكــام ومبـادىء الشـــريعة الإســلامية.
وتقسم النذور إلى نوعين هما:
- نذر معلوم على شرط الإنســان، ويــجب الـــوفاء به إذا تــحقق هـذا الشرط، ويرى بعض الفقهاء أنه لا يجب الاشتراط على الله، بل يــجب على الإنسان أن يقدم الطاعة أولا.
- نذر معلوم غير مقرون بشرط، ويقوم به الإنســان طــاعة إلـى الله ويرجو أن يحقق الله مقاصده المشروعة.
والنذر عهد والتزام ودين في ذمة المسلم يجب الوفاء به ولا يتقادم ولا يسقط، وإن مات المسلم وعليه نذر يجب على الورثة الوفــــاء به، ودليل ذلك أنه جاءت إمرأة إلى النبي صلى الله عليـــه وسلــم فقــــالت: "أمي نذرت أن تحج حتى ماتت، فأحـج عنهـا؟ قــال: "نعم حجــي عنها، أرأيت لو كان عليها دين أكنت قاضيه، اقضــوا الله فـالله أحــق بالوفاء" (متفق عليه).
ويقول الفقهاء من نذر أن يصــــوم وعجزعن ذلك بسب مرضـــه، فعليه كفارة اليمين أن يطعم عن كل يوم مسكينا، ومن نذر أن يتصدق وعجز عن ذلك، عليه كفارة اليمين، ودليل ذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم: "كفارة النذر إذا لم يسم كفارة يمين" (رواه الترمـــذي).
ثامناً: الوصايا.
يقصد به ما يوصي به المسلم قبل موته بشىء من تركـــة في مجال البر والخير أو نحو ذلك، ومن مقاصدها تقوية روابــــط الحب والمودة والتعاطف والرحمة بين الناس ولاسيمــا فيما يتعلق بــــذوي القربى.
والوصايا نوعان: وصايا معنوية ووصايا مالية، وتختص هـــذه الدراسة بالوصايا المالية، ويقصد بها التبرع بحق مادي أو منفعة لمـا بعد الموت، ويجب أن تنفذ قبل قسمة التركة ما دامت لا تخالف أحكام ومبادىء الشريعة الإسلامية.
والوصية بصفة عامة مشروعة بأدلة من الكتاب والسنة والإجمـاع، فقد ورد في القرآن الكريم العديد من الآيات التي تتعلق بالوصية نذكـر منها قوله تبارك وتعالى: ]كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ المـــــَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْراً الوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ ًِبالْمَعْرُوفِ حَقاًّ عَلَى المُـــــتَّقِينَ [ (سورة البقرة: 180)، والدليل من السنة ما رواه البخاري ومسلم عن رســول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: "ماحق امرىء مســــلم له شــــــىء يوصـــــي فيه، يبيـــت ليلتين إلا ووصيتـــه مكتوبـــة عنـــده" (رواه البــــخاري ومســـلم)، ويقول صلـــى الله عليه وسلـــم: "من مــات علـــى وصية مــــات على سبيل الله وسنتي ومات على تقى وشهادة ومـات مـغفورا له" (رواه ابن ماجة).
ولقد استنبط الفقهاء مجمـــوعة مـن القواعـــد الشرعية للوصايا المالية، نوجزها في الآتي:
(1) - لاوصية لوارث إلا إذا أجازها بقية الورثة بطيب خاطر، ودليــل ذلك قول الـرسول صـلى الله عليه وسلم: "إن الله قد أعطـــى كـل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث" (رواه ابن ماجة).
(2) - أن لا تزيد الوصية للأجنبي (لغير الوارث) عن الثلث وتنفيذها واجب، ودليل ذلك كما ورد في الصحيحين أن سعد بن أبي وقاص قـــال:
"جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني في عام حجة الوداع من وجع اشتد بي، فقلت يا رسول الله قد بلغ بي من الوجع ما ترى وأنا ذو مال ولا ترثنى إلا ابنة، أأ تصدق بمالي كله؟ قال: "لا"، فثلثي مالي؟ قال:"لا"، قلت: فالشطر، قال:"لا"، قلت: فالثلث أتصدق قال: "الثــــلث والثلـــث كثيــــر، إنك إن تذر ورثتك أغنيـــــاء خيــــر مـن تــذرهــــــم عالــــة يتكففــــــون النـــاس" (رواه البخاري).
(3) - الموصى به يجب توافر أركان الوصية وهى: الوصي والموصى له والوصية. وتساهم الوصية في مجال صلة الأرحـــام والتكــــافــل الاجتماعـــــي والتعاطف بين الناس.
تاسعاً: الكفارات.
يقصد بالكفارت ما أوجبه الله عزوجــل علـــى المسلــــمين مــن عبادات أو نفقات يحط بها الذنوب والآثام عن المسلــم عن تقصـــير أو أخطاء شرعية، وهي من نماذج التوبة والاستغفار، وسميت بالكفارات لأنها تزيل الذنوب وتمحها، وإنفاق الكفارات يدخل في مجال أعمـــال البر والخير إذا أخذت الكفارات صورة مالية.
والكفارات مشروعة بأدلة من الكتاب والسنـة والاجمـــاع، مـــن الكتاب بقول الله تبارك وتعالى: ]يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِـــــبَ عَلَيْكُـــمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلــَى الَّذِينَ مِــن قَبْلِـكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُـونَ أَيَّاماً مَّعْدُودَاتٍ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّام ٍ أُخَر وَعَلَى الَّذِيــنَ َ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَـــامُ مِسْــكِينٍ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْراً فَهُوَ خَيْــــرٌ لَّــهُ وَأَن تَصُـومُوا خَيْرٌ لَّــكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ [ (البقرة: 183-184)، وقــــوله عـز وجل في كفارة اليمين: ]لاَ يُؤَاخِذُكُم ُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلـــــَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الأَيْمَــانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَــامُ عَشَــرَةِ مَسَــــــاكِينَ مِنْ أَوْسَــطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَو ْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَــحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَـــــن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّـــــــامٍ ذَلِكَ كَفَّــــــارَةُ أَيْمَانِكُــــــــم ْ إِذَا حَلَفْتُـــم وَاحْفَظُوا أَيْمَــــانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَــكُمْ آيَاتِهِ ْ َلعَلَّـــكُمْ تَشْـــكُرُون [ (سورة المائدة: 89).
والدليل من السنة النبوية قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من حلف على يمين، فرأى غيرها خيرا منهــا فليكفر عــــن يمين وليفعل" (رواه مسلم)، وقال صلى الله عليه وسلــــــم: "من نــــــذر نــذرا أطاقة فليف به" (رواه مسلم وأبوداود والنسائي) ، وأجمع الفقهــاء على الكفارات من غير نكير وأفردوا كتبا وأبوابا فـــي كـــتب الفقــه.
ومن أمثلة الكفارات في الإسلام ما يلي:
كفارة اليمين: وهي واجبة على من أقسم يمينا على أمر أو شىء معين ثم حنث في حلفه، وكفارة اليمين الإطعام أو الكسوة أو عتق رقبــــة، ودليل ذلك قول الله تبارك وتعالى: ]لاَ يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْـــوِ فِـــــي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَـــــــامُ عَشَــرَةِ مَسَــــاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيـــكُمْ أَو كِسْوَتُهُــــمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِـــدْ فَصِيَام ُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةْ َأيْمَانِكُـــــمْ إِذَا حَلَفْتُم وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيّــِنُ اللَّــهُ لَكُـــــــــمْ آيَاتِـــــهِ لَعَلَّكُــــمْ تَشْكُرُون [ (سورة المائدة: 89)، ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم: "من حلف علــــــى يمـين، فرأى غيــرها خيــرا منها، فليكفر عن يمــينه وليفعل" (رواه مسلم وأبو داود والترمذي).
كفارة الصوم: وتجب على من جامع زوجته في نهار رمضان عمدا من غير سبب مشروع يبيح الفطر، ودليل ذلك ما روي عن أبي هــريرة رضي الله عنه أنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليـه وســـلــم، فقال: هلكت يا رسول الله، قال: "وما أهــلكك؟ قــال وقــــعت عــلى امرأتى في رمــضان، قال: "هل تجد ما تعتق رقبة؟، قال: لا، قـــال: "هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا، قال أبو هريرة: ثم جلس فأتى النبي بعرق فيه تمر، قال: "تصدق بهذا"، قال: فما بين لابتيها أهل بيت أحوج إليها مني؟ فضحك النبي وقال :"أذهب فأطعمه لأهلك" (رواه الجماعة)، ولقد استنبط الفقهاء من هذا الحديث أن كفارة الجماع في نهار رمضان إما العتق ويقصد تحرير رقبة، أو صيـــــام شهرين متتاليين، أو إطعام ستين مسكينا.
كفارة القتل: وكفارة القتل الخطأ تحرير رقبة مؤمنة أو صيام شهرين متتابعين مع الدية، ودليل ذلك قول الله تبارك وتعالى: ]وَمَا كَــانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلاَّ خَطَئاً وَمَن قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَئاً فَتَحْرِير ُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَـــــةٌ مُّسَلَّمَــــــةٌ إِلَى أَهْلِــــهِ إِلاَّ أَن يَصَّـــــــــدَّقُوا فَـــــإِن كَــــــانَ مــــن قَــــــوْمٍ عَــــــدُوٍ ّ لَّكُم وَهـو مُؤْمِـــــنٌ َ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَإِن كـــــــَانَ مِــن ْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقٌ فَدِيَــــةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِـــــــدْ فَصِيَــــامُ شَهْرَيْــــن مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّن اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيماً حَكِيم [(سورة النساء: 92)، وكفـــارة القتل العمد إذا عفا ولي المقتول الدية والكفارة.
كفارة الظهار: ويقصد بالظهار من يقول لزوجته: أنت علَي كظهر أمي، وكفارته في الإسلام تحرير رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعـام ستين مسكينا، ودليل ذلك من الكتاب قول الله تبارك وتعالى: وَالَّذِيــــنَ يُظَاهِرُونَ مِن نِّسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْــلِ أَن يَتَمَاسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ به، وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، فَمَن لَّــمْ يَجِــــدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فإطعـــــام سِتِّينَ مِسْكِيناً ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ حُدُودُ الله وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ [ (سورة المجادلة: 3-4)
وهناك أنواع أخرى من الكفارات يضيق المقام لذكرها منها ما يلي:
كفارة النذر: وحكمها الوجوب، ونوعها: إطعام عشـــرة مساكيـــن أو كسوتهم أو تحرير رقبة مؤمنة، أو صيام ثلاثة أيام متتابعــات علـــــى التخيير.
كفارة الايلاء: وحكمها الوجوب، ونوعها: إطعام عشـــرة مساكيـــن أو كسوتهم أو تحرير رقبة، أوصيام ثلاثة أيام متتابعــات علـــــى التخيير.
فدية المحصر و المتمتع والقارن: وحكمها الوجوب، ونوعها:
ذبــح شاة أو صيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع لأهله على الترتيـب.
كفارة قتل الصيد: وحكمها الوجوب، ونوعها: ذبح المثل أو مــــا
يعادل المثل طعاما، أويصوم يوما أو إطعام مسكين يوما على التخيير.