المدونة القانونية للمحامي و المستشار القانوني محمد جلال أبو ضوه

(أعطني قاضيا قبل ان تعطني قانونا)

قضت محكمة النقض بأن :

 

" المقرر في قضاء هذه المحكمة أن دعوى الطاعة تختلف في موضوعها و سببها عن دعوى التطليق للضرر ، إذ تقوم الأولى على الهجر و إخلال الزوجة بواجب الإقامة المشتركة و القرار في منزل الزوجية ، بينما تقوم الثانية على إدعاء الزوجة إضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بينهما ، و النشور بفرض حصوله ليس بمانع من نظر دعوى التطليق و الفصل فيها لاختلاف المناط في كل منهما ، و من ثم فإن الحكم بدخول المطعون ضدها في طاعة زوجها و نشوزها لايكون بذاته حاسماً في نفي ما تدعيه من مضاره في دعوى التطليق ، فلا تثريب على محكمة الموضوع إذ لم تعول على دلالة الحكم الصادر في دعوى الطاعة و من ثم فإن النعي يكون على غير أساس ".

 

( الطعن رقم 54 لسنة 63 ق – أحوال شخصية – جلسة 17/3/1997 – المحيط في شرح مسائل الأحوال الشخصية – عقد الزواج – طبعة 1998 – ص 376 )

المصدر: أشرف سعد الدين المحامي
abodawh

يسرني أنا المحامي والمستشار القانوني / محمد جلال أبو ضوه أن أدشن هذه المدونة القانونية للعمل على الثقافة القانونية ، ويسعدني استقبال أسئلتكم ورسائلكم على الايميل : [email protected]

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 61 مشاهدة
نشرت فى 27 ديسمبر 2018 بواسطة abodawh

ساحة النقاش

المحامي والمستشار القانوني محمد جلال أبو ضوه

abodawh
نحن مدونة قانونية خالصة تهتم بالقوانين العربية والتشريعات والأحكام القضائية والابحاث القانونية والرد على الاستشارات والاستفسارات القانونية في كافة المجالات القانونية وبدون مقابل مادي . الايميل :[email protected] »

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

83,849