المدونة القانونية للمحامي و المستشار القانوني محمد جلال أبو ضوه

(أعطني قاضيا قبل ان تعطني قانونا)

قضت دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية العليا بأن :

 

"  من حيث إن مقطع النزاع في الطعن المعروض على هذه المحكمة يتمثل في مدى جواز الطعن على الأحكام الصادرة من المحاكم التأديبية بعد مضي خمسة عشر يوماً من تاريخ صدورها ، و هي المدة المقررة في القانون المدني للتقادم المسقط ، إذا ما شابها عيب في الإجراءات يؤدي إلى بطلانها لعدم إعلان المحال بقرار إحالته إلى المحاكم التأديبية ............  .

 

 

        و إذ كان إعلان العامل المقدم إلى المحاكمة التاديبية و إخطاره بتاريخ الجلسة المحددة لمحاكمته إجراءً جوهرياً ، فإن إغفال هذا الإجراء أو إجراؤه بالمخالفة لحكم القانون على وجه لا تتحقق معه الغاية منه من شأنه وقوع عيب شكلي في إجراءات المحاكمة يؤثر في الحكم و يؤدي إلى بطلانه ، و يكون حساب ميعاد الطعن فيه امام المحكمة الإدارية العليا من تاريخ علم الطاعن اليقيني به ، و الذي قد يخضع لتقدير المحكمة في ضوء ما تكشف عنه وقائع كل طعن على حده ، و قد يكون من المظاهر التي تفيد تحقق هذا العلم ، أن يكون الطاعن قد عاد من الخارج في تاريخ محدد ثابت بجواز السفر أو قام بتغيير بيانات جواز السفر ، أو تحقق علمه بانتهاء علاقته الوظيفية ، و ذلك بحصوله على مستحقاته المالية عن مدة خدمته من معاش أو مكافأة أو بأية وسيلة أخرى ترى المحكمة أنها تفيد علمه بالحكم المطعون فيه من تاريخ معين يتم اعتباراً منه حساب المواعيد المقررة قانوناً للطعن في الحكم امام المحكمة الإدارية العليا ، إلا أن مناط ذلك كله ألا يتجاوز تاريخ إقامة الطعن خمسة عشر عاماً من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه ، و هي مدة سقوط الحق بالتقادم الطويل طبقاً للقواعد العامة و ما يترتب على ذلك من سقوط الحق في إقامة الدعوى بذات المدة و بالتالي فإن الحق في الطعن في الأحكام يتقادم بذات المدة و ذلك حتى تستقر الأحكام القضائية و المراكز القانونية أياً كان ما قد يكون قد شاب تلك الأحكام من أوجه البطلان و حتى لا تبقى مزعزعة إلى الأبد فتضار المصلحة العامة نتيجة عدم استقرار المراكز القانونية .

 

 

 

فلهذه الأسباب

 

حكمت المحكمة بأن الحق في الطعن في أحكامالمحاكم التأديبية التي شابها عيب في إجراءات المحاكمة أدى إلى بطلانها ، يسقط بمضي خمسة عشر عاماً على تاريخ صدور الحكم المطعون فيه و قررت إعادة الطعن الماثل إلى الدائرة الرابعة بالمحكمة الإدارية العليا للفصل فيه ".

 

 

( الطعن رقم 3434 لسنة 42 ق – جلسة 4/5/2000 – دائرة توحيد المبادئ – منشور بمؤلف الأستاذ / محمود أبو العينين – الموسوعة الجامعة لأحكام المحكمة الإدارية العليا – طبعة 2004 – الجزء الثالث – ص 30 و ما بعدها )

المصدر: أشرف سعد الدين المحامي
abodawh

يسرني أنا المحامي والمستشار القانوني / محمد جلال أبو ضوه أن أدشن هذه المدونة القانونية للعمل على الثقافة القانونية ، ويسعدني استقبال أسئلتكم ورسائلكم على الايميل : [email protected]

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 122 مشاهدة
نشرت فى 29 ديسمبر 2018 بواسطة abodawh

ساحة النقاش

المحامي والمستشار القانوني محمد جلال أبو ضوه

abodawh
نحن مدونة قانونية خالصة تهتم بالقوانين العربية والتشريعات والأحكام القضائية والابحاث القانونية والرد على الاستشارات والاستفسارات القانونية في كافة المجالات القانونية وبدون مقابل مادي . الايميل :[email protected] »

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

68,748