ب - مجلس الوصاية :
أنشئ مجلس الوصاية لمساعدة الجمعية العامة ، والتى يعمل تحت سلطتها فى تنفيذ مهامها المتعلقة بنظام الوصاية الدولية المنصوص عليها فى الفصل الثانى عشر من ميثاق الأمم المتحدة. إن أحد الأهداف الرئيسية لنظام الوصاية ، طبقا للمادة 76 من الميثاق، هو التشجيع على احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع بدون تمييز بسبب العنصر أو الجنس أو اللغة أو الديانة.
وهكذا يتضمن عمل مجلس الوصاية نواحٍ ومواضع هامة بالنسبة لحقوق الإنسان .
ج- محكمة العدل الدولية :
جميع أعضاء الأمم المتحدة يعتبرون، بموجب المادة 93 من الميثاق، أطرافا فى النظام الأساسى لمحكمة العدل الدولية ، ويحق لكل دولة من الدول الأطراف فى هذا النظام اللجوء للمحكمة بالنظر فى جميع المنازعات القانونية التى تنشأ بينها وبين دولة أخرى فى المنازعات الخاصة بالمعاهدات والاتفاقات الدولية ومنها بالطبع تلك الخاصة بحقوق الإنسان. ومن هذه الاتفاقيات نذكر على سبيل المثال تلك الخاصة بمنع جريمة ابادة الجنس البشرى، وإزالة كافة أشكال التمييز العنصرى .
4 - الوكالات المتخصصة :
تعنى اربع من الوكالات المتخصصة والتى يضمها نظام المنظمات فى الأمم المتحدة عناية خاصة بشئون حماية حقوق محددة. وهذه الوكالات هى: منظمة العمل الدولية، ومنظمة الأمم المتحدة التعليمية والعلمية والثقافية، ومنظمة الصحة العالمية، ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة.
فمنظمة العمل الدولية يقر دستورها أن العمل ليس سلعة وأن لكافة الكائنات البشرية الحق فى السعى من أجل رخائهم المادى فى ظل الحرية والكرامة وتساوى الفرص. وقد قام مؤتمر العمل الدولى ، الذى ينعقد كل سنة، تدريجيا بوضع 128 اتفاقية عمل دولية و 131 توصية أغلبها يعالج حماية حقوق وحريات إنسانية أساسية كتحريم العمل بالإكراه وحماية حرية المشاركة ومنع التمييز فى الاستخدام والمهنة.
أما منظمة الأمم المتحدة للتعليم والعلوم والثقافة (اليونسكو) فإن هدفها هو المساهمة فى السلام والأمن عن طريق تدعيم الترابط الحضارى بين الأمم من خلال التعليم والعلوم والثقافة سعيا إلى تنمية الاحترام العالمى للعدالة وحقوق الإنسان والحريات الأساسية.
من ناحية ثانية، فإن دستور منظمة الصحة العالمية أكد فى مقدمته على أن التمتع بأعلى مستوى صحى يمكن الحصول عليه هو أحد الحقوق الرئيسية لكل أنسان وأن الحكومات تتحمل مسئولية صحة شعوبها. وتعالج المشروعات الصحية التى تدعمها المنظمة مشاكل متعددة كالاشراف على الامراض المعدية والتأهيل الغذائى والامراض المزمنة والمنهكة وتطوير الخدمات الصحية العامة .
أما منظمة الأمم المتحدة للاغذية والزراعة (الفاو) فإن مهمتها الأساسية كما تضمنتها مقدمة دستورها هى المساهمة من اجل اقتصاد عالمى متسع وتأمين الحرية الإنسانية من الجوع وتهتم المنظمة بصفة رئيسية بزيادة كمية الغذاء المتوافر فى العالم أجمع وتحسين نوعيته.
ثالثا : الإعلان العالمى لحقوق الإنسان :
يمثل الاعلام العالمى لحقوق الإنسان الذى صدر فى ديسمبر 1948 فى كنف الأمم المتحدة، بالاضافة الى العهدين الدوليين الخاصين بالحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والثقافية اللذين صدرا فى 1966، أساس الشرعة الدولية لحقوق الإنسان. واذا اضفنا الى هذه الوثائق الدولية الثلاث جملة الاتفاقات والمعاهدات الخاصة بحقوق الإنسان أو بجوانب محددة من هذه الحقوق يكون لدينا النظام القانونى الدولى لحماية لحقوق الإنسان، والذى ينبثق منه ما بات يعرف بالقانون الدولى الإنسانى والذى تنامت فى ظله فكرة التدخل الدولى لحماية لحقوق الإنسان.
وقد صدر الإعلان العالمى لحقوق الإنسان فى العاشر من ديسمبر عام 1948، من الجمعية العامة للأمم المتحدة ، ويتألف الإعلان من الديباجة وثلاثين مادة تحدد حقوق الإنسان وحرياته الأساسية . وتتناول هذه المواد الحقوق المدنية والسياسية (المواد 3-21(. وأحكاما ختامية عامة (3 - 28).
وتحتوى المادة الأولى من الإعلان على المبدأ الفلسفى الشامل لحقوق الإنسان والركيزة الأساسية لهذه الحقوق ،إذ تقول يولد جميع الناس أحرارا ومتساوين فى الكرامة والحقوق. وهم قد وهبوا العقل والوجدان وعليهم أن يعاملوا بعضهم بروح الإخاء.
وتنص المادة (2( على المبدأ الأساسى الذى يمنع منعا باتا كل صور التمييز فى التمتع بالحقوق الأساسية بحيث تقر هذه الحقوق للجميع بلا تمييز بسبب العنصر أوالجنس أو اللغة أو الدين وكذلك تتمتع بها جميع البلدان والأقاليم بغض النظر عن مركزها القانونى.
وترسى المادة (3( ثلاثة حقوق أساسية ومتكاملة تنبع مباشرة من الإقرار بالحرية، والمساواة وهى الحق فى الحياة، وفى الحرية، وفى أمان الفرد على شخصه .
وتفصل المواد 4 - 21 من الإعلان الحقوق المدنية والسياسية . فتحرم تماما العبودية والرق وتجارة العبيد، وممارسة التعذيب أو المعاملة غير الإنسانية والعقوبات القاسية والمحطة بالكرامة، وحق كل إنسان فى الاعتراف القانونى به ، والحق فى الحماية المتساوية له من جانب القانون.
وتؤكد المادة 22 على المبدأ العام الحاكم للحقوق الاقتصادية والاجتماعية وإمكانية وقيود الوفاء بهذه الحقوق . فهى تعلن أن كل شخص - بصفته عضوا فى المجتمع - هو أهل لحقوق معينة تعتبر لا غنى عنها لكرامته وتنامى شخصيته فى حرية . وعلى رأس هذه الحقوق الضمان الاجتماعى .
وتعترف المواد 23 - 27 لكل انسان بالحق فى العمل وفى الراحة وأوقات الفراغ وفى مستوى معيشة يكفى لضمان الصحة والرفاهية والحق فى التعليم.
وتعتبر المواد الختامية الركائز الأساسية للوفاء بالحقوق . ومن بينها حق كل شخص فى نظام اجتماعى ودولى يطبق كافة الحقوق بكل أمانة، وأن الأصل فى الحقوق هو الإباحة ، والتقييد يجب أن يكون بواسطة قانون وعلى نحو حصرى وضيق . ومن هذه القيود ألا تشكل ممارسة الحقوق من جانب أى شخص هدما لحقوق وحريات الآخرين . وهو ما يشكل مضمون فكرة النظام العام الواجب الاحترام.
وقد صدر العهدان الدوليان للحقوق المدنية والسياسية ، وللحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية عن الجمعية العامة للأمم المتحدة فى 16 من ديسمبر عام 1996، وهما يكونان، اضافة إلى الإعلان (العالمى) ، الشرعة الدولية لحقوق الإنسان.
والواقع، فإن صدور هذين العهدين فى وقت واحد يعكس إدراك المجتمع الدولى لوحدة ما يطلق عليه منظومة حقوق الإنسان.
وتتفق المادة الأولى فى كل من العهدين على النص الواضح على مبدأ حق جميع الشعوب فى تقرير مصيرها بنفسها، بما فى ذلك التصرف الحر فى ثرواتها الطبيعية .
وتلزم المادة الثانية كل الأعضاء بإيجاد وسيلة فعالة للتظلم من انتهاك الحقوق .
وتؤكد المادة 3 من كلا العهدين على ضمان حق مساواة الإناث والذكور فى التمتع بجميع الحقوق المنصوص عليها .
وأما المادة 4 فتتعلق بجواز تقييد التمتع بالحقوق وذلك فقط فى ظروف استثنائية وطارئة وفى أضيق الحدود .
ويؤكد العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية على حماية الحق فى الحياة، وعدم جواز إخضاع أحد للتعذيب، وعدم جواز الرق والحظر التام للاتجار بالرقيق ، وعدم جواز الاعتقال التعسفى.
ويفصل هذا العهد فى ضروب الحماية القانونية للإنسان وحقه فى التقاضى ، فيؤكد أن الناس جميعا سواسية أمام القضاء. ويدعو لحماية الحق فى حرية الفكر والوجدان والدين والتعبير.
وينص على حماية حقوق الأشخاص المنتسبين لأقليات عرقية أو دينية أو لغوية فى أقاليم الدول الأطراف فى العهد ، وحق التنقل واختيار مكان الإقامة واللجوء لدول أخرى غير دولة الإقامة والجنسية .
أما العهد الدولى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية فينص على الحق فى العمل، ويكفل حق كل شخص فى تكوين النقابات بالاشتراك مع آخرين، ويقر بحق كل شخص فى الحصول على ضمان اجتماعى، ويؤكد حق كل شخص فى مستوى معيشى كاف له ولأسرته، وكذلك حق كل شخص فى التعليم والتربية، مع التركيز على إلزامية ومجانية التعليم الأَولى.
ولا تعد الشرعية الدولية هى المصدر الدولى الوحيد لحقوق الإنسان، حيث أن هناك الأن ما يربو على 600 وثيقة تتضمن صياغات محددة لحقوق متنوعة وهناك سيل من الاتفاقات النوعية الخاصة بحماية جوانب محددة من حقوق الإنسان.
المصدر: أ. احمد منيسي - موسوعة الشباب السياسية
http://acpss.ahram.org.eg/ahram/2001/1/1/YOUN72.HTM
نشرت فى 13 أكتوبر 2011
بواسطة mowaten
يأتى الربيع العربى للثورات بمتطلبات ضرورية لعل من اهمها هو نشر التوعية السياسية بين المواطنين بوطننا العربى لارساء وتهيأة البيئة للعيش فى جو ديمقراطى طالما حلمنا به »
ابحث
تسجيل الدخول
عدد زيارات الموقع
284,183
ساحة النقاش