قانون الحبس الإحتياطى الجديد
قانون رقم 145 لسنة 2006
بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية
الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950
**********
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه "
( المادة الأولى )
يستبدل بنص المواد 18 مكرراً (1) و124 و134 و136 و142 ( فقره أولى ) و143 ( فقره أخيرة ) و150 و 164 ( فقره ثانيه ) و166 و167 ( الفقرات الأولى والثانية والثالثة ) و168 ( الفقرتان الأولى والثانية و201 ( فقره أولى ) و237 ( فقره أولى ) و325 مكررا من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950 النصوص الآتية :
مادة (18) مكررا (أ) :
" للمجنى عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص إثبات الصلح المتهم أمام النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال ، وذلك فى الجنح والمخالفات المنصوص عليها فى المواد 238 ( الفقرتان الأولى والثانية ) و241 ( الفقرتان الأولى والثانية ) و242 ( الفقرات الأولى والثانية والثالثة ) و244 ( الفقرتان الأولى والثانية ) و265 و321 مكرراً و323 و323 مكرراً ، و323 مكرراً " أولاً " و324 مكرراً و336 و340 و341 و342 و354 و358 و 360 و 361 ( الفقرتان الأولى والثانية ) و369 و370 و371 و373 و377 ( البند 9) و 378 البنود(6و7و9 ) و379 ( البند 4 ) من قانون العقوبات وفى الأحوال الأخرى التى ينص عليها القانون .
ويجوز للمتهم أو وكيله إثبات الصلح المشار إليه فى الفقرة السابقة .
ويجوز الصلح فى أية حالة كانت عليها الدعوى ، وبعد صيرورة الحكم باتاً:
ويترتب على الصلح إنقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الإدعاء المباشر وتأمر النيابة العامة بوقف تنفذ العقوبة إذا حصل الصلح إثناء تنفيذها ، ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة "
مادة (124):
ولا يجوز للمحقق فى الجنايات وفى الجنح المعاقب عليها بالحبس وجوباً أن يستجوب المتهم أو يواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود إلا بعد دعوة محاميه للحضور عدا حالة التلبس وحالة السرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة على النحو الذى يثبته المحقق فى المحضر .
وعلى المتهم أن يعلن إسم محاميه بتقرير لدى قلم كتاب المحكمة أو إلى مأمور السجن ، أو يخطر به المحقق ، كما يجوز لمحاميه أن يتولى هذا الإعلان أو الإخطار .
وإذا لم يكن للمتهم محام ، أو لم يحضر محاميه بعد دعوته ، وجب على المحقق من تلقاه نفسه ، أن يندب له محاميا ً
وللمحامى أن يثبت فى المحضر ما يعن له من دفوع أو طلبات أو ملاحظات "
مادة ( 134 ) :
" يجوز لقاضى التحقيق بعد إستجواب المتهم أو فى حالة هربه ، إذا كانت الواقعة جناية أو جنحة معاقباً عليها بالحبس لمدة لا تقل عن سنه ، والدلائل عليها كافيه ، أن يصدر أمر بحبس المتهم إحتياطيا ، وذلك إذا توافرت إحدى الحالات أو الدواعى الآتية :ــ
1ــ إذ كانت الجريمة فى حالة تلبس ويجب تنفيذ الحكم فيها فور صدوره .
2 ـ الخشية من هروب المتهم .
3 ـ خشية الأضرار بمصلحة التحقيق سواء بالتأثير على المجنى عليه أو الشهود أو بالعبث فى الأدلة أو القرالن المادية ،أو بإجراء إتفاقات مع باقى الجناة لتغيير الحقيقة أو طمس معالمها .
4 ـ توقى الإخلال الجسيم بالأمن والنظام العام الذى قد يترتب على جسامة الجريمة .
ومع ذلك يجوز حبس المتهم إحتياطياً إذا لم يكن له محل إقامة ثابت معروف فى مصر وكانت الجريمة جناية أو جنحه معاقبا عليها بالحبس "
ماده (136 ) :
" يجب على قاضى التحقيق قبل أن يصدر أمرا بالحبس أن يسمع أقوال النيابة العامة ودفاع المتهم.
ويجب أن يشمل أمر الحبس ،على بيان الجريمة المسندة إلى المتهم والعقوبة المقررة لها ، والأسباب التى بنى عليها الأمر .
ويسرى حكم هذه المادة على الأوامر التى تصدر بعد الحبس الإحتياطى وفقا لأحكام هذا القانون "
ماده (142 )( فقرة أولى ):
" ينتهى الحبس الإحتياطى بمضى خمسة عشر يوما على حبس المتهم ومع ذلك يجوز لقاضى التحقيق ، قبل إنقضاء تلك المدة ، وبعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم ، أن يصدر أمرا بمد الحبس مدداً مماثله بحيث لا تزيد مدة الحبس فى مجموعة على خمسة وأربعين يوما"
مادة (143) فقره أخيرة):
"ولا يجوز أن تزيد مدة الحبس الإحتياطى على ثلاثة أشهر ، ما لم يكن المتهم قد أعلن بإحالته إلى المحكمة المختصة قبل إنتهاء هذه المدة ،و يجب على النيابة العامة فى هذه الحالة أن تعرض أمر الحبس خلال خمسة أيام على الأكثر من تاريخ الإعلان بالإحالة على المحكمة المختصة وفقاً لأحكام الفقرة الأولى من المادة 151 من هذا القانون لإعمال مقتضى هذه الأحكام ، وإلا وجب الإفراج عن المتهم . فإذا كانت التهمه المنسوبة إليه جناية فلا يجوز أن تزيد مدة الحبس الإحتياطى على خمسة شهور إلا بعد الحصول قبل انقضائها على أمر من المحكمة المختصة بمد الحبس مدة لا تزيد على خمسة وأربعين يوما قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثله ، وإلا وجب الإفراج عن المتهم .
وفى جميع الأحوال لا يجوز أن تجاوز مدة الحبس الإحتياطى فى مرحلة تحقيق الإبتدائى وسائر مراحل الدعوى الجنائية ثلث الحد الأقصى للعقوبة السالبة للجريمة , وبحيث لا يتجاوز ستة أشهر فى الجنح وثمانية عشر شهراً فى الجنايات وسنتين إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هى السجن المؤبد أو الإعدام "
المادة (150) :
" الأمر الصادر بالإفراج لا يمنع قاضى التحقيق من إصدار أمر جديد بالقبض على المتهم أو بحبسه إذا ظهرت أدلة جديدة ضده أو أخل بالشروط المفروضة عليه أوجدت ظروف تستدعى إتخاذ هذا الإجراء ، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المادة 143 من هذا القانون "
مادة (164 ) : ( فقره ثانية ) :
" ولها وحدها كذلك أن تستأنف الأمر الصادر فى جناية بالإفراج المؤقت عن المتهم المحبوس إحتياطياً . وللمتهم أن يستأنف الأمر الصادر بحبسه إحتياطيا أو بمد هذا الحبس "
مادة (166):
" يكون ميعاد الإستئناف عشرة أيام من تاريخ صدور الأمر بالنسبة إلى النيابة العامة ومن تاريخ إعلانه بالنسبة إلى باقى الخصوم , عدا الحالات المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة 164 من هذا القانون ، فيكون ميعاد إستئناف النيابة لأمر الإفراج المؤقت أربعا وعشرين ساعة ، ويجب الفصل فى الإستئناف خلال ثمانية وأربعين ساعة من تاريخ رفعه ، ويكون إستئناف المتهم فى أى وقت , فإذا صدر قرار برفض إستئنافه ، جاز له أن يتقدم بإستئناف جديد كلما انقضت مدة ثلاثين يوما من تاريخ صدور قرار الرفض "
مادة (167) الفقرات الأولى الثانية الثالثة ):
" يرفع الإستئناف أمام محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة إذا كان الأمر المستأنف صادراً من قاضى التحقيق بالحبس الإحتياطى أو بمده فإذا كان الأمر المستأنف صادراً من تلك المحكمة ، يرفع الإستئناف إلى محكمة الجنايات منعقدة فى غرفة المشورة ، وإذا كان صادراً من محكمة الجنايات يرفع الإستئناف إلى الدائرة المختصة ، يرفع الإستئناف فى غير هذه الحالات أمام محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة إلا إذا كان الأمر المستأنف صادراً بأن لا وجه لإقامة الدعوى فى جناية أو صادراً من هذه المحكمة بالإفراج عن المتهم فيرفع الإستئناف إلى محكمة الجنايات منعقدة فى غرفة المشورة .
إذا كان ذلك الذى تولى التحقيق مستشاراً عملاً بالمادة 65 من هذا القانون فلا يقبل الطعن فى الأمر الصادر منه إلا إذا كان متعلقاً بالإختصاص أو بأن لا وجه لإقامة الدعوى أو بالحبس الإحتياطى أو بمده أو بالإفراج المؤقت ، ويكون الطعن أمام محكمة الجنايات منعقدة فى غرفة المشورة .
وفى جميع الأحوال يتعين الفصل فى الطعن فى أوامر الحبس الإحتياطى أو مده أو الإفراج المؤقت ، خلال ثمانية وأربعين ساعة من تاريخ رفع الطعن ، وإلا وجب الإفراج عن المتهم .
وتختص دائرة أو أكثر من دوائر المحكمة الإبتدائية أو محكمة الجنايات لنظر إستئناف أوامر الحبس الإحتياطى أو الإفراج المؤقت المشار إليهما فى هذه المادة "
مادة (168) : ( الفقرتان الأولى والثانية )
" ينفذ الأمر الصادر بالإفراج المؤقت عن المتهم المحبوس إحتياطياً ما لم تستأنفه النيابة العامة فى الميعاد المنصوص عليه فى المادة 166 من هذا القانون .
وللمحكمة بنظر الإستئناف أن تأمر بمد حبس المتهم طبقاً لما هو مقرر فى المادة 142 من هذا القانون "
مادة (201 ) فقره أولى ):
" يصدر الأمر بالحبس من النيابة العامة من وكيل نيابة على الأقل وذلك لمدة أقصاها أربعة أيام تاليه للقبض على المتهم أو تسليمه للنيابة العامة إذا كان مقبوضاً عليه من قبل .
ويجوز للسلطة المختصة بالحبس الإحتياطى أن تصدر بدلاً منه أمراً بأحد التدابير الآتية :
1ــ إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه أو موطنه .
2ــ إلزام المتهم بأن يقدم نفسه لمقر الشرطة فى أوقات محددة .
3ــ حظر المتهم أماكن محددة .
فإذا خالف المتهم الإلتزامات التى يفرضها التدبير جاز حبسه إحتياطياً .
ويسرى فى شأن مدة التدبير أو مدها والحد الأقصى لها وإستئنافها ذات القواعد المقررة بالنسبة إلى الحبس الإحتياطى "
مادة (202): ( فقره ثانية )
"وللقاضى مد الحبس الإحتياطى لمدة أو لمدد متعاقبة لا تجاوز كل منها خمسة عشر يوما : وبحيث لا تزيد مدة الحبس الإحتياطى فى مجموعها على خمسة وأربعين يوماً "
ماده (205 ): فقره ثانيه ):
"وللمتهم أن يستأنف الأمر الصادر بحبسه إحتياطياً أو بمد هذا الحبس من القاضى الجزئى أو محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة ، وللنيابة العامة إذا استلزمت ضرورة التحقيق أن تستأنف الأمر الصادر من القاضى الجزئى أو من محكمة الجنح المستأنفة فى غرفة المشورة بالإفراج عن المتهم المحبوس إحتياطياً وتراعى فى ذلك أحكام الفقرة الثانية من المادة 164 والمواد من 165 إلى 168 من هذا القانون.
مادة (206 مكررا)(فقره أولى ):
"يكون لأعضاء النيابة العامة من درجة رئيس نيابة على الأقل ــ بالإضافة إلى الإختصاصات المقررة للنيابة العامة ــ سلطات قاضى التحقيق فى تحقيق الجنايات المنصوص عليها فى الأبواب الأول والثانى مكرراً والرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات . ويكون لهم فضلاً عن ذلك سلطة محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة المبينة فى المادة 143 من هذا القانون فى تحقيق الجرائم المنصوص عليها فى القسم الأول من الباب الثانى المشار إليه بشرط ألا تزيد مدة الحبس فى كل مره عن خمسة عشر يوما "
مادة (237) فقره أولى ):
" يجب على المتهم فى جنحه معاقب عليها بالحبس الذى يوجب القانون تنفيذه فور صدور الحكم به أن يحضر بنفسه ، وإذا لم يكن المتهم الحاضر فى جنحة معاقب عليها معاقب عليها بالحبس وجوباً محام , وجب على المحكمة أن تندب له محامياً للدفاع عنه "
مادة(325) مكرراً:
" لكل عضو نيابة ، من درجة وكيل نيابة على الأقل ، بالمحكمة التى من إختصاصها نظر الدعوى ، إصدار الأمر الجنائى فى الجنح التى لا يوجب القانون الحكم فيها بالحبس أو الغرامة التى يزيد حدها الأدنى على خمسمائة جنيه فضلاً عن العقوبات التكميلية والتضمينات وما يجب رده والمصاريف .
وللمحامى العام ولرئيس النيابة ، حسب الأحوال ، فى ظرف عشرة أيام من تاريخ صدور الأمر الجنائى ، أن يأمر بتعديله أو بإلغائه وحفظ الأوراق والتقرير فى الدعوى بأن لا وجه لإقامتها أو رفعها إلى المحكمة المختصة والسير فى الدعوى الجنائية بالطرق العادية ، ولا يجوز إعلان الأمر للخصوم قبل إنقضاء هذه المدة "
( المادة الثانية )
تضاف إلى قانون الإجراءات الجنائية المشار إليه ، مادة جديدة برقم 321 مكرراً الآتى :
" مادة (312مكرراً):
" تلتزم النيابة العامة بنشر كل حكم بات ببراءة من سبق حبسه إحتياطياً ، وكذلك كل أمر صادر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبله فى جريدتين يوميتين واسعتى الإنتشار على نفقة الحكومة ، ويكون النشر فى الحالتين بناء على طلب النيابة العامة أو المتهم أو أحد ورثته وبموافقة النيابة العامة فى حالة صدور أمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى .
وتعمل الدولة على أن تكفل الحق فى مبدأ التعويض المادى عن الحبس الإحتياطى فى الحالتين المشار إليهما فى الفقرة السابقة وفقا للقواعد والإجراءات التى يصدر بها قانون خاص "
(المادة الثالثة )
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
(حسنى مبارك )
صدر برئاسة الجمهورية فى 20 جمادى الآخرة سنة 1427 هـ
الموافق 15 يوليه سنة 2006
هيئة الشرطة
قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 109 لسنة 1971فى شأن هيئة الشرطة (1) (2)
رئيس الجمهورية
بعد الإطلاع على الدستور :
وعلى القانون رقم 9 لسنة 1963 بتنظيم البعثات والأجازات الدراسية والمنح لهيئة الشرطة .
وعلى القانون رقم 61 لسنة 1964 بإصدار قانون هيئة الشرطة .
وعلى القانون رقم 58 لسنة 1971 بإصدار قانون العاملين المدنيين بالدولة .
وبناء على ما أرتاه مجلس الدولة .
قرر القانون الآتي
مادة (1)
يعمل بقانون هيئة الشرطة المرافق اعتبارا من تاريخ صدوره.
مادة (2)
يلغى القانون رقم 9 لسنة 1963 والقانون رقم 61 لسنة 1964 المشار إليهما كما يلغى ما يخالف قانون هيئة الشرطة المرافق من أحكام .
مادة (3)
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية وتكون له قوة القانون وعلى وزير الداخلية إصدار اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذه .
صدر برئاسة الجمهورية فى 22 رمضان سنة 1391 (10 نوفمبر 1971)
( أنور السادات )
مادة (32)
" لوزير الداخلية بعد أخذ رأي المجلس الأعلي للشرطة إيفاد الضابط في بعثات أو منح أو في أجازات دراسية بمرتب أو بدون مرتب بالشروط والأوضاع التى تحددها لائحة البعثات التى تصدر بقرار من وزير الداخلية بعد موافقة المجلس الأعلي للشرطة .
وتدخل مدة البعثة أو المنحة أو الأجازة الدراسية في استحقاق العلاوة أو الترقية وكذلك في ا لمدة المحسوبة في المعاش ويحصل عنها أقساط المعاش والتأمين .
مادة (68)
يحتفظ الضابط المحال إلي الاحتياط بمرتبه بصفة شخصية لمدة عام فإذا انقضت هذه المدة استحق ثلثي مرتبه . (1)
وتحسب مدة الاحتياط في مدة الخدمة وفي المدة المحسوبة في المعاش ويؤدي عنها احتياطي المعاش والتأمين .
ولا يجوز خلال مدة الاحتياط ترقية الضابط أو منحه علاوات كما لا يجوز له حمل السلاح أو إحرازه دون ترخيص وكذلك ارتداء الزي الرسمي ولا يجوز له خلال مدة الاحتياط مباشرة أى عمل كما يلتزم بكافة الواجبات المنصوص عليها في هذا القانون .
مادة (70) (2)
إذا طلب الضابط المحال إلى الاحتياط بسبب المرض إحالته إلى المعاش فللمجلس الأعلى للشرطة عند قبول الطلب أن يقرر تسوية معاشه أو تعويض الدفعة الواحدة المستحق له وفقا لنص المادة (27) من قانون التأمين الاجتماعى بحسب الأحوال على أساس آخر مربوط الرتبة التالية لرتبته مع ضم المدة الباقية لبلوغه السن المقررة لإنهاء الخدمة بشرط ألا تجاوز خمس سنوات ، وذلك ما لم يكن تطبيق أحكام المادة 114 مكررا أفضل له .
أما إذا كانت الإحالة إلى الاحتياط لغير ذلك من الأسباب وطلب الضابط إحالته إلى المعاش أو قرر المجلس الأعلى للشرطة إحالته للمعاش طبقا للمادة 67 فتحسب الحقوق المشار إليها فى الفقرة السابقة على أساس ضم المدة الباقية لبلوغه سن الإحالة إلى المعاش بشرط إلا تجاوز سنتين .
ويعامل الضابط الذى تسوى حقوقه وفقا لهذه المادة معاملة المفصولين بقرار من رئيس الجمهورية .
مادة (71)
تنتهي خدمة الضابط لأحد الأسباب التالية : ـ
1 ـ بلوغ السن المقررة لترك الخدمة وهي ستون سنة ميلادية .
2 ـ إذا أمضي الضابط في رتبة عقيد سنتين من تاريخ الترقية إليها أو أمضي سنة واحدة في أي من رتبتي العميد أو لواء من تاريخ الترقية إليها وذلك ما لم تمد خدمته أو تتم إحالته إلي المعاش طبقاً لأحكام المادة (19) من هذا القانون . (1)
ويبقي في الخدمة إلي سن الستين من يعين في وظيفة مساعد أو مساعد أول وزير الداخلية من بين اللواءات الذين رقوا إلي الدرجة المالية المقررة لمساعد وزير .
3 ـ عدم اللياقة للخدمة صحيا وتثبت بقرار من الهيئة الطبية المختصة بناء علي طلب الضابط أو الوزارة ولا يجوز فصل الضابط لعدم اللياقة الصحية قبل نفاذ أجازته المرضية والسنوية ما لم يطلب هو نفسه الإحالة إلي المعاش بدون انتظار إنتهاء أجازته وللمجلس الأعلي للشرطة أن يسوي معاشه أو مكافآته وفقا لحكم المادتين 70/1 أو 76/2 ، 3 أيهما أصلح للضابط .
4 ـ الاستقالة .
5 ـ العزل أو الإحالة إلي المعاش بحكم تأديبي .
6 ـ فقد الجنسية .
7 ـ الفصل بقرار من رئيس الجمهورية في الأحوال التى يحددها القانون الخاص بذلك.
8 ـ الحكم عليه بعقوبة جناية في إحدي الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات أو ما يماثلها من جرائم منصوص عليها في القوانين الخاصة أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة . (1)
ويكون الفصل جوازياً للوزير إذا كان الحكم مع وقف تنفيذ العقوبة .
ومع ذلك إذا كان الحكم قد صدر عليه لأول مرة في جريمة لا تفقده الثقة والاعتبار فلا يؤدي إلي إنهاء الخدمة إلا إذا قدر المجلس الأعلي للشرطة بقرار مسبب من واقع أسباب الحكم وظروف الواقعة أن بقاء الضابط يتعارض مع مقتضيات الوظيفة أو طبيعة العمل .
9 ـ الوفاة .
مادة (74)
إذا حكم علي الضابط نهائيا بالعزل أو بالإحالة إلي المعاش انتهت خدمته من تاريخ صدور الحكم ما لم يكن موقوفا عن عمله فتنتهي خدمته من تاريخ وقفه عن العمل إلا إذا قرر مجلس التأديب غير ذلك " .
مادة (110) (2)
تسرى على المستشهدين والمفقودين والأسرى والمصابين من أعضاء هيئة الشرطة أثناء العمليات الحربية أو بسببها أحكام القانون رقم 70 لسنة 1968 ويسرى على المستشهدين من أعضاء هيئة الشرطة أثناء مقاومة العصابات أو المجرمين الخطرين أو أثناء إزالة القنابل والمتفجرات أو إطفاء الحرائق أو التدريب على هذه الأعمال بالذخيرة الحية أو الحالات التى يحددها وزير الداخلية بعد موافقة المجلس الأعلى للشرطة الجدول المرفق .
ويستحق المصاب الذى تنتهي خدمته لإصابته فى الحالات المذكورة بالفقرة السابقة معاشا يعادل نسبة عجزه من الجدول المرفق أو حسب إصابة العمل أيهما أفضل.
ويحدد وزير الداخلية بقرار منه بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة فئات المجرمين الخطرين كما يحدد أعمال التدريب المشار إليها كما يشكل بقرار من لجنة تختص بفحص الحالات التى تستحق فيها هذه المكافآت والمعاشات ويعتمد قراراتها .
ويسوى معاش من تنتهي خدمته لإصابته بجرح أو بعاهة أو بمرض بسبب تأدية وظيفته إذا أدت الإصابة إلى عدم اللياقة الصحية على أساس أقصى مربوط الرتبة أو الدرجة التالية لرتبته أو لدرجته ويعتبر هذا الأجر فى حكم أجر الاشتراك الأخير .
مادة (114) (1)
يسرى على أعضاء هيئة الشرطة ما لا يتعارض مع هذا القانون من الأحكام الواردة فى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة وفى قانون التأمين الاجتماعى .
مادة (114) مكرراً (2)
يسوى معاش الضابط من رتبة اللواء أو العميد أو العقيد الذى يحال إلى المعاش أو تنتهي خدمته إعمالا لحكم المادة (19) من هذا القانون أو لأحد الأسباب الواردة بالمادة (71) عدا البنود ( 5 ، 6 ، 8 ) على أساس آخر مرتب كان يتقاضاه أو يستحقه عند انتهاء خدمته مضافا إليه ما كان يستحقه من علاوات دورية بافتراض بقائه بالخدمة حتى سن الستين وذلك بحد أقصى مقداره ثلاث علاوات دورية وتضاف لمدة خدمته المحسوبة فى المعاش المدة الباقية لبلوغ السن المقررة لترك الخدمة ، على ألا يقل المعاش عن أربعة أخماس المرتب الذى سوى على أساسه المعاش ولا يزيد على أجر مرتب كان يتقاضاه أو يستحقه عند انتهاء خدمته مضافا إليه البدلات المشار إليها فى المادة 114 مكررا (5) بما لا يزيد علي الحد الأقصى المنصوص عليه فى الفقرة الأخيرة من المادة (20) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم (79)
لسنة 1975 م .
وفى غير الأحوال المشار إليها فى الفقرة السابقة إذا طلب الضابط الذى أمضى عشرين سنة فى الخدمة إحالته إلى المعاش لأسباب يقبلها وزير الداخلية بعد موافقة المجلس الأعلى للشرطة او للترشيح لعضوية مجلسي الشعب والشورى ونجح فى الانتخابات فيكون معاشه أربعة أخماس أقصى مربوط رتبته بما لا يجاوز أجر اشتراكه الأخير .
مادة (114) مكرراً (1)
يسوى معاش الضابط الذى يحال إلى المعاش طبقا لحكم الفقرة الأولى من المادة 115 على النحو الموضح بالفقرة الأولى من المادة (114 مكررا ) .
مادة (114) مكرراً ( 2 )
يمنح الضابط الذى تنتهي خدمته طبقا لأحكام المادة 19 والفقرة الأولى من البند 2 من المادة 71 من هذا القانون علاوة على المعاش المستحق له قانونا تعويضا شهريا يقدر بمبلغ عشرين جنيها وذلك لمدة أقصاها خمس سنوات .
كما يمنح من تنتهى خدمته وفقا للمادة 115 من هذا القانون التعويض المشار إليه بواقع خمسة عشر جنيها شهرياً .
ويخضع هذا التعويض لجميع أحكام الإيقاف المقررة للمعاش الأصلى ، ولا يعتبر جزءا منه ويقطع نهائياً عند الوفاة أو بلوغ السن القانونى لانتهاء الخدمة أيهما أقرب .
مادة (114) مكرر ا ( 3)
فى غير الأحوال المنصوص عليها فى المادة 114 مكررا (1) يسوى معاش ضباط وأفراد هيئة الشرطة الذين تنتهي خدمتهم لغير الأسباب المنصوص عليها فى البنود 5 ، 6، 8 من المادة 71 على أساس أقصي مربوط الرتبة التى كان يشغلها فى تاريخ انتهاء خدمته أو أجر الاشتراك الأخير أيهما أكبر بحسب الأحوال .
ويكون معاش الوفاة أو عدم اللياقة الصحية أربعة أخماس أقصى مربوط رتبته أو أجر اشتراكه الأخير أيهما اكبر بحسب الأحوال .
مادة (114) مكرر ( 4)
يعامل كل من يصاب أو يتوفى من طلبة أكاديمية الشرطة أو طلبة المنشآت التعليمية لأفراد هيئة الشرطة بسبب الخدمة أو بسبب الدراسة من حيث المعاش والحقوق التأمينية معاملة خريج أكاديمية الشرطة أو المنشآت التعليمية حسب الأحوال .
مادة (114) مكرر ( 5)
فى تطبيق نظــام التأمين الاجتماعى الصادر بالقـــانون رقم 79 لسنة 1975 المشار إليه يقصد بأجر الاشتراك بالنسبة إلى ضباط وأفراد هيئة الشرطة الأجر الشهري المستحق مضافا إليه بدلات السكن والملابس والمراسلة ويراعى إضافة هذه البدلات إلى الأجر الذى يسوى على أساسه المعاش وفقا للمواد السابقة .
مادة (114) مكرر (6)
لا تسرى أحكام تخفيض المعاش بسبب طلب صرفه قبل بلوغ سن الخامسة والخمسين المنصوص عليها بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المشار إليه فى شأن المعاشات المستحقة وفقا لأحكام المادتين 114 مكررا و114 مكررا(1) .
مادة (114) مكرر ( 7)
يجوز لأصحاب المعاشات الذين انتهت خدمتهم قيل العمل بهذا القانون او المستحقين عنهم بحسب الأحوال طلب إعادة تسوية المعاشات وفقا للفقرة الأولى من المادة 114 مكررا والمواد 114 مكررا (1) و114 مكررا (2) .
ويراعى فى إعادة التسوية أحكام قانون هيئة الشرطة الذى انتهت الخدمة فى ظله.
ولا يترتب على إعادة التسوية أي تغيير فى قيمة إعانة غلاء المعيشة التى كانت تصرف لصاحب المعاش أو المستحقين عنه ويخصم من الزيادة المستحقة ما يكون قد منح من زيادات بمقتضى قوانين أو قرارات سابقة على 1/6/1978 عدا الإعانة الإضافية بالقانون رقم 7 لسنة1977 .
ويشترط لإعادة التسوية تقديم الطلب خلال سنتين من تاريخ نشر هذا القانون وإذا قدم الطلب بعد هذا الميعاد تصرف الفروق المستحقة اعتبارا من أول الشهر التالي لتاريخ تقديم الطلب .
مادة (116 )
الضباط الذين سبق ترقيتهم من بين مساعدي الشرطة يرقون حتى رتبة نقيب إذا بلغت مرتباتهم نهاية مربوط رتبة ملازم مع وضعهم فى كشف أقدمية مستقل ويمنحون العلاوات الدورية المقررة لرتبهم طبقا لهذا القانون .
ويسوى معاش كل ضابط رقى من بين مساعدي الشرطة عند بلوغه سن الستين أو عند ثبوت عدم لياقته صحيا للخدمة بقرار من الجهة الطبية المختصة على أساس أربعة أخماس نهاية مربوط الرتبة التالية لرتبته على ألا يزيد المعاش عن صافى ما كان يتقاضاه من مرتب بعد استقطاع احتياطي المعاش والتأمين والضرائب عدا ضريبة الأمن القومي مضموما إليه اصل ما كان يستحقه من بدلات ثابتة .
أما من يحصل منهم على إجازة الحقوق فيستمر فى الخدمة وتسرى عليه سائر الأحكام الخاصة بالضباط خريجى كلية الشرطة .
جدول حرف ( أ )
ضباط الشرطة (1)
العلاوة سنويا الماهية السنوية الرتبة
إلي من
جنيه جنيه جنيه
100 2335 2295 لواء مساعد أول وزير الداخلية
75 2280 1888 لواء مساعد وزير الداخلية
72 2124 1560 لواء
60 1860 1380 عميد
60 1500 1104 عقيد
48 1236 960 مقدم
48 1104 780 رائد
30 924 636 نقيب
24 708 516 ملازم أول
24 708 516 ملازم
جدول حرف ( ب )
أمناء الشرطة (1)
العلاوة سنويا الماهية السنوية الرتبة
إلي من
جنيه جنيه جنيه
66 2304 1428 أمتن شرطة ممتاز أول
60 1980 1128 أمتن شرطة ممتاز ثان
48 1680 888 أمتن شرطة ممتاز
36 1404 744 أمتن شرطة أول
36 960 528 أمتن شرطة ثان
24 ثم 36 من 480 780 432 أمتن شرطة ثالث
جدول حرف ( جـ )
مساعدو وضباط صف وجنود الشرطة (1)
العلاوة سنويا الماهية السنوية الرتبة
إلي من
جنيه جنيه جنيه
60 1548 948 مساعد ممتاز
48 1500 828 مساعد أول
36 1404 648 مساعد ثان
36 1056 561 مساعد ثالث
24 780 528 رقيب أول
18 600 492 رقيب
18 480 546 عريف
18 450 432 جندي
جدول حرف ( جـ مكرر ) (1)
مراقبو ومندوبو الشرطة
العلاوة الدورية المرتب الشهري المرتب السنوي الدرجات
إلي من إلي من
جنيه جنيه جنيه جنيه جنيه
60 120 90 1440 1080 مراقب شرطة ممتاز
60 112 82 1344 984 مراقب شرطة أول
60 95 70 1140 840 مراقب شرطة ثان
54 82 62 984 744 مراقب شرطة ثالث
48 75 55 900 660 مندوب شرطة ممتاز
36 64 48 768 576 مندوب شرطة أول
30 56 41 672 492 مندوب شرطة ثان
24 49 39 588 468 مندوب شرطة ثالث
جدول حرف ( د )
لرجال الخفر
العلاوة سنويا الماهية سنويا الرتبة
إلي من
جنيه جنيه جنيه
18 660 360 شيخ خفراء
18 480 336 وكيل شيخ خفراء
12 360 312 خفير
جدول
المستشهدين ومن يماثلهم المشار إليه فى المادة 110 من القانون(1)
المعاش الشهرى الوظيفة أو الرتبة المعاش الشهرى الوظيفة أو الرتبة
جنيه ثالثا : وظائف مساعد الشرطة جنيه أولا : وظائف الضباط
50 مساعد (1) 180 لواء مساعد أول وزير الداخلية
45 مساعد (2) 160 لواء مساعد وزير الداخلية
رابعا : وظائف ضباط الصف وجنود الشرطة 150 لواء
40 رقيب أول 135 عميد
30 رقيب 125 عقيد
20 عريف 115 مقدم
15 جندى 100 رائد
12 مجند 90 نقيب
خامسا : وظائف الخفراء : 80 ملازم أول
15 شيخ خفر 70 ملازم
12 وكيل شيخ خفر وخفير ثانيا : وظائف أمناء الشرطة :
60 أمين شرطة ممتاز
50 أمين شرطة ثان وثالث
(1) الجريدة الرسمية –العدد 45 تابع (ب) فى 11 نوفمبر سنة 1971 م
(2) عدل بالقانون رقم 49 لسنة 1978 ، معدل بالقانون 20 لسنة 1998 ..
(1) استبدلت الفقرة الأولي بالقانون رقم 218 لسنة 1991 .
(1) مستبدلة بالقانون رقم 49 لسنة 1978 الصادر في 18/7/1978 . ملحوظة تنص المادة الخامسة من القانون 49 لسنة 1978 على "ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به إعتباراً من تاريخ النشر ، وذلك مع مراعاة العمل بأحكام المادة 110 ، 114 ، المواد من 114 مكرر إلى 114 مكرراً (7) إعتباراً من أول سبتمبر 1975 ولا تصرف فروق مالية عن الفترة السابقة على تاريخ النشر .
(1) استبدل البند الثاني فقرة أولي بالقانون رقم 49 لسنة 1978 ثم استبدل البند الثاني بالقانون رقم 23 لسنة 1994 ـ الجريدة الرسمية ـ العدد 9 (تابع) في 3/3/1994 ثم استبدلت الفقرة الأولي بالقانون رقم 20 لسنة 1998 مع ملاحظة أن المادة الثانية من القانون 20 لسنة 1998 تنص علي : ـ
المادة الثانية : "مع عدم الإخلال بأحكام المادة (71) من قانون هيئة الشرطة المشار إليه يبقي في الخدمة من يشغل رتبة لواء وتنتهي خدمته في شهر مارس من كل عام وذلك حتي نهاية شهر يوليو من ذات العام ودون أن تحسب مدة البقاء في تقدير المعاش أو المكافأة .
ويسري حكم هذه المادة بصفة مؤقته لمدة ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون "
(1) أستبدل البند (8) بالقانون رقم 218 لسنة 1998 الجريدة الرسمية العدد 49 فى 5/12/1991 .
(1) ملغاة بالقانون رقم 49 لسنة 1978 م
(2) مستبدلة بالقانون رقم 49 لسنة 1978 م .
ملحوظة : قضت المادة الخامسة الواردة فى القانون 49 لسنة 1978م بالآتي : ـ
" ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ النشر وذلك مع مراعاة العمل بأحكام المادة 110 والمادة 114 والمواد 114 مكررا إلى 114 مكررا (7) اعتبارا من أول سبتمبر سنة 1975 ولا تصرف فروق مالية عن الفترة السابقة على تاريخ النشر "
(1) مستبدلة بالقانون رقم 20 لسنة 1998 م .
(2) كسابقة
(1) استبدلت جداول المرتبات الملحقة بالقانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة بالجداول الملحقة بقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 405 لسنة 1983 ـ الجريدة الرسمية العدد 42 في 20/10/1983 ـ مع ملاحظة أن تزاد بداية ربط الأجر السنوي المقرر للدرجات والرتب الواردة بجداول المرتبات بواقع ستين جنيها سنويا وذلك وفقا لقرار رئيس الجمهورية رقم 254 لسنة 1984 بتعديل مرتبات أعضاء وأفراد هيئة الشرطة ـ الجريدة الرسمية ـ العدد 29 في 19/6/1984 والمنشور في هذا الكتاب .
(1) مستبدل بالقانون رقم 20 لسنة 1998 .
(1) مستبدل بالقانون رقم 218 لسنة 1991
(1) معدل ق 218 لسنة 1991 الجريدة الرسمية العدد 49 فى 5/12/1991 .
(1) أستبدل جدول المستشهدين ومن يماثلهم بالقانون رقم 49 لسنة 1978 م
قانون
الإجراءات الجنائية
طبقا لأحدث التعديلات
بالقانون رقم 95 لسنة 2003م ***
فهرس البحث في قانون الإجراءات الجنائية 00 فقط اضغط
الكتاب الأول
في الدعوى الجنائية وجمع الاستدلالات والتحقيق
الباب الأول : في الدعوى الجنائية.
الباب الثاني : في جمع الاستدلالات ورفع الدعوى.
الباب الثالث : في التحقيق بمعرفة قاضي التحقيق
الباب الرابع : في التحقيق بمعرفة النيابة العامة.
الكتاب الثاني
في المحاكم
الباب الأول : في الاختصاص.
الباب الثاني : في محاكم المخالفات والجنح.
الباب الثالث : في محاكم الجنايات .
الكتاب الثالث
في طرق الطعن في الأحكام
الباب الأول : في المعارضة .
الباب الثاني : في الاستئناف.
الباب الثالث : في النقض " الغي "
الباب الرابع : في إعادة النظر .
الباب الخامس : في قوة الأحكام النهائية
الكتاب الرابع
في التنفيذ
الباب الأول : في الأحكام الواجبة النفاذ .
الباب الثاني : في تنفيذ عقوبة الإعدام.
الباب الثالث : في تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية .
الباب الرابع : الإفراج تحت شرط .
الباب الخامس : في تنفيذ المبلغ المحكوم بها .
الباب السادس : في الإكراه البدني
الباب السابع : في الإشكال في التنفيذ .
الباب الثامن : في سقوط العقوبة بمضي المدة ووفاة المحكوم علية .
الباب التاسع : في رد الاعتبار .
أحكام عامة : في الإجراءات التي تتبع في حالة فقد الأوراق أو الأحكام – وحساب المدد
الكتاب الأول
في الدعوى الجنائية وجمع
الاستدلالات والتحقيق
الباب الأول
الفصل الأول
فيمن له رفع الدعوى الجنائية وفى الأحوال
التي يتوقف فيها رفعها على شكوى أو طلب
مادة [1]
تختص النيابة العامة دون غيرها برفع الدعوى الجنائية ومباشرتها ولا ترفع من غيرها إلا فى الأحوال المبينة في القانون.
ولا يجوز ترك الدعوى الجنائية أو وقفها أو تعطيل سيرها إلا في الأحوال المبينة في القانون.
مادة [2]
يقوم النائب العام بنفسه أو بواسطة أحد أعضاء النيابة العامة بمباشرة الدعوى الجنائية كما هو مقرر بالقانون.
ويجوز أن يقوم بأداء وظيفة النيابة العامة من يعين لذلك من غير هؤلاء بمقتضى القانون.
مادة [3]
لا يجوز أن ترفع الدعوى الجنائية إلا بناء على شكوى شفهية أو كتابية من المجني عليه أو من وكيله الخاص ، إلى النيابة العامة أو إلى أحد مأموري الضبط القضائي في الجرائم المنصوص عليها فى المواد 185 ، 274 ، 277 ، 279 ، 292 ، 293 ، 303 ، 306 ، 307 ، 308 من قانون العقوبات ، وكذلك في الأحوال التي ينص عليها القانون.
ولا تقبل الشكوى بعد ثلاثة أشهر من يوم علم المجني عليه بالجريمة وبمرتكبها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
مادة [4]
إذا تعدد المجني عليه يكفي أن تقدم الشكوى من أحدهم وإذا تعدد المتهمون وكانت الشكوى مقدمة ضد أحدهم ، تعتبر أنها مقدمة ضد الباقين.
مادة [5]
إذا كان المجني عليه في الجريمة لم يبلغ خمس عشرة سنة كاملة أو كان مصابا بعاهة فى عقله ، تقدم الشكوى ممن له الولاية عليه.
وإذا كانت الجريمة واقعة على المال تقبل الشكوى من الوصي أو القيم وتتبع فى هاتين الحالتين جميع الأحكام المتقدمة الخاصة بالشكوى.
مادة [6]
إذا تعارضت مصلحة المجني عليه مع مصلحة من يمثله ، أو لم يكن له من يمثله ، تقوم النيابة العامة مقامه.
مادة [7]
ينقضي الحق فى الشكوى بموت المجني عليه ، وإذا حدثت الوفاة بعد تقديم الشكوى ، فلا تؤثر على سير الدعوى.
مادة [8]
لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ إجراءات فيها إلا بناء على طلب كتابي من وزير العدل فى الجرائم المنصوص عليها فى المادتين 181 و 182 من قانون العقوبات ، وكذلك فى الأحوال الأخرى التي ينص عليها القانون.
مادة [8 مكرراً ]
لا يجوز أن ترفع الدعوى الجنائية فى الجرائم المنصوص عليها فى المادة 116 مكرراً ( أ ) من قانون العقوبات إلا من طلب كتابي من الهيئة أو رئيس المصلحة المجني عليها.
وفى جميع الأحوال التي يشترط القانون فيها لرفع الدعوى الجنائية تقديم شكوى أو الحصول على إذن أو طلب من المجني عليه أو غيره ولا يجوز اتخاذ إجراءات التحقيق فيها إلا بعد تقديم هذه الشكوى أو الحصول على هذا الإذن أو الطلب على أنه فى الجريمة المنصوص عليها فى المادة 185 من قانون العقوبات وفى الجرائم المنصوص عليها فى المواد 302 ، 306 ، 307 ، 308 من القانون المذكور إذا كان المجني عليه فيها موظفاً عاماً أو شخصاً ذا صفة نيابية عامة أو مكلفاً بخدم عامة وكان ارتكاب الجريمة بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة يجوز اتخاذ إجراءات التحقيق فيها دون حاجة إلى تقدم شكوى أو طلب أو إذن.
مادة [10]
لمن قدم الشكوى أو الطلب فى الأحوال المشار إليها فى المواد السابقة وللمجني عليه فى الجريمة المنصوص عليها فى المادة 185 من قانون العقوبات وفى الجرائم المنصوص عليها فى المواد 302 ، 306 ، 307 ، 308 من القانون المذكور إذا كان موظفاُ عاماً أو شخصاً ذا صفة نيابية عامة أو مكلفاً بخدمة عامة وكان ارتكاب الجريمة بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة أن يتنازل عن الشكوى أو الطلب فى أي وقت إلى أن يصدر فى الدعوى حكم نهائي وتنقضي الدعوى الجنائية بالتنازل.
وفى حالة تعدد المجني عليهم لا يعتبر التنازل صحيحاً إلا إذا صدر من جميع من قدموا الشكوى.
والتنازل بالنسبة لأحد المتهمين يعد تنازلاً بالنسبة للباقي ، وإذا توفي الشاكي فلا ينتقل حقه فى التنازل إلى ورثة ، إلا فى دعوى الزنا ، فلكل واحد من أولاد الزوج الشاكي من الزوج المشكو منه أن يتنازل عن الشكوى وتنقضي الدعوى.
الفصل الثاني
محكمة الجنايات أو محكمة النقض
مادة [11]
إذا رأت محكمة الجنايات فى دعوى مرفوعة أمامها أن هناك متهمين غير من أقيمت الدعوى عليهم ، أو وقائع أخرى غير المسندة فيها إليهم ، أو أن هناك جناية أو جنحة مرتبطة بالتهمة المعروضة عليها فلها أن تقيم الدعوى على هؤلاء الأشخاص أو بالنسبة لهذه الوقائع ، وتحليها إلى النيابة العامة لتحقيقها والتصرف فيها طبقاً لباب الرابع من الكتاب الأول من هذا القانون.
وللمحكمة أن تندب أحد أعضائها للقيام بإجراءات التحقيق ، وفى هذه الحالة تسري على العضو المنتدب جميع الأحكام الخاصة بقاضي التحقيق.
وإذا صدر قرار فى نهاية التحقيق بإحالة الدعوى إلى المحكمة وجب إحالتها إلى محكمة أخري ، ولا يجوز أن يشترك فى الحكم فيها أحد المستشارين الذين قرروا إقامة الدعوى.
وإذا كانت المحكمة لم تفصل فى الدعوى الأصلية ، وكانت مرتبطة مع الدعوى الجديدة ارتباطاً لا يقبل التجزئة ، وجب إحالة القضية كلها إلى محكمة أخرى.
مادة [12]
للدائرة الجنائية بمحكمة النقض عند نظر الموضوع بناء على الطعن فى المرة الثانية حق إقامة الدعوى طبقاً لما هو مقرر بالمادة السابقة.
وإذا طعن فى الحكم الذي يصدر فى الدعوى الجديدة للمرة الثانية فلا يجوز أن يشترك فى نظرها أحد المستشارين الذين قرروا إقامتها.
مادة [13]
لمحكمة الجنايات أو محكمة النقض فى حالة نظر الموضوع إذا وقعت أفعال من شانها الإخلال بأوامرها ، أو بالاحترام الواجب لها أو التأثير فى قضائها أو فى الشهود ، وكان ذلك فى صدد دعوى منظورة أمامها أن تقيم الدعوى الجنائية على المتهم طبقاً للمادة 11.
الفصل الثالث
مادة [14]
تنقضي الدعوى الجنائية بوفاة المتهم ، ولا يمنع ذلك من الحكم بالمصادرة فى الحالة المنصوص عليها بالفقرة الثانية من المادة 30 من قانون العقوبات إذا حدثت الوفاة أثناء نظر الدعوى.
مادة [15]
تنقضي الدعوى الجنائية فى المواد الجنايات بمضي عشر سنين من يوم وقوع الجريمة وفى المواد الجنح بمضي ثلاث سنين ، وفى مواد المخالفات بمضي سنة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
أما فى الجرائم المنصـوص عليها فى المواد 117 ، 126 ، 127 ، 282 ، 309 مكرراً ، 309 مكرراً ( أ ) والجرائم المنصوص عليها فى القسم الأول من الباب الثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات والتي تقع بعد تاريخ العمل بهذا القانون فلا تنقضي الدعوى الجنائية الناشئة عنها بمضي المدة.
ومع عدم الإخلال بأحكام الفقرتين السابقتين لا تبدأ المدة المسقطة للدعوى الجنائية فى الجرائم المنصوص عليها فى الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات والتي تقع من موظف عام إلا من تاريخ انتهاء الخدمة أو زوال الصفة ما لم يبدأ التحقيق فيها قبل ذلك
مادة [16]
لا يوقف سريان المدة التي تسقط بها الدعوى الجنائية لأي سبب كان.
مادة [17]
تنقطع المدة بإجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة وكذلك بالأمر الجنائي أو بإجراءات الاستدلال إذا اتخذت فى مواجهة المتهم أو إذا أخطر بها بوجه رسمي وتسري المدة من جديد ابتداء من يوم الانقطاع.
وإذا تعددت الإجراءات التي تقطع المدة فان سريان المدة يبدأ من تاريخ أخر إجراء.
مادة [18]
إذا تعدد المتهمون فان انقطاع المدة بالنسبة لأحدهم يترتب عليها انقطاعها بالنسبة للباقين ما لم تكن قد اتخذت ضدهم إجراءات قاطعة للمدة.
مادة [18 مكررا ]
يجوز التصالح فى مواد المخالفات ، وكذلك فى مواد الجنح التي يعاقب القانون فيها بالغرامة فقط.
وعلى مأمور الضبط القضائي المختص عند تحرير المحضر أن يعرض التصالح على المتهم أو وكيله فى المخالفات ويثبت ذلك فى محضره ويكون عرض التصالح فى الجنح من النيابة العامة.
وعلى المتهم الذي يقبل التصالح أن يدفع خلال خمسة عشر يوماً من اليوم التالي لعرض التصالح عليه ، مبلغاً يعادل ربع الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة أو قيمة الحد الأدنى المقرر لها أيهما أكثر . ويكون الدفع إلى خزانة المحكمة أو إلى النيابة العامة أو إلى أي موظف عام يرخص له فى ذلك من وزير العدل .
ولا يسقط حق المتهم فى التصالح بفوات ميعاد الدفع ولا بإحالة الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة إذا دفع مبلغاً يعادل نصف الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة أو قيمة الحد الأدنى المقرر لها أيهما أكثر.
وتنتقضي الدعوى الجنائية بدفع مبلغ التصالح ولو كانت مرفوعة بطريق الإدعاء المباشر ، ولا يكون لذلك تأثير على الدعوى المدنية.
مادة [18 مكررا ( أ ) ]
للمجني عليه – ولو كيله الخاص – فى الجنح المنصوص عليها فى المواد 241 ( فقرتان أولي وثانية ) ،242 ( فقرات أولي وثانية وثالثة ) ،244 ( فقرة أولي ) ، 365 ، 321 مكرراً 323 ، 323 مكرراً أولا 324 مكرراً ،431 ، 342 ، 354 ، 358 ، 360 ، 361 ( فقرتان أولي وثانية ) ، 369 من قانون العقوبات وفى الأحوال الأخرى التي ينص عليه القانون ، أن يطلب إلى النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال إثبات صلحه مع المتهم ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر ، ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة.
مادة [19]
ملغاة
مادة [20]
ملغاة
الباب الثاني
الفصل الأول
في مأموري الضبط القضائي و واجباتهم
مادة [21]
يقوم مأمورو الضبط القضائي بالبحث عن الجرائم ومرتكبيها وجمع الاستدلالات التي تلزم للتحقيق فى الدعوى.
مادة [22]
يكون مأمورو الضبط القضائي تابعين للنائب العام وخاضعين لإشرافه فيما يتعلق بأعمال وظيفتهم.
وللنائب العام أن يطلب إلى الجهة المختصة النظر فى كل أمر من تقع منه مخالفات لواجباته ، أو تقصير فى عمله ، وله أن يطلب رفع الدعوى التأديبية عليه ، وهذا كله لا يمنع من رفع الدعوى الجنائية.
مادة [23]
[ أ ] يكون من مأموري الضبط القضائي فى دوائر اختصاصهم.
1. أعضاء النيابة العامة ومعاونوها.
2. ضباط الشرطة وأمناؤها والكونستبلات والمساعدون.
3. رؤساء نقط الشرطة.
4. العمد ومشايخ البلاد ومشايخ الخفراء.
5. نظار ووكلاء محطات السكك الحديدية الحكومية.
ولمديري أمن المحافظات ومفتشي مصلحة التفتيش العام بوزارة الداخلية أن يؤدوا الأعمال التي يقوم بها مأموري الضبط القضائي فى دوائر اختصاصهم.
[ ب ] ويكون من مأموري الضبط القضائي فى جميع أنحاء الجمهورية:
1. مديرو وضباط إدارة المباحث العامة بوزارة الداخلية وفروعها بمديريات الأمن.
2.
3. ضباط مصلحة السجون.
4. مديرو الإدارة العامة لشرطة السكة الحديد والنقل والمواصلات وضباط هذه الإدارة.
5. قائد وضباط أساس هجانة الشرطة.
6. مفتشو وزارة السياحة.
ويجوز بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص تخويل بعض الموظفين صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة إلى الجرائم التي تقع فى دوائر اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم .
وتعتبر النصوص الواردة فى القوانين والمراسيم والقرارات الأخرى بشأن تخويل بعض الموظفين اختصاص مأموري الضبط القضائي بمثابة قرارات صادرة من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص.
مادة [24]
يجب على مأموري الضبط القضائي أن يقبلوا التبليغات والشكاوي التي ترد إليهم بشأن الجرائم ، وأن يبعثوا بها فوراً إلى النيابة العامة ويجب عليهم وعلى مرءوسيهم أن يحصلوا على جميع الإيضاحات ويجروا المعاينات اللازمة لتسهيل تحقي الوقائع التي تبلغ إليهم ، أو التي يعلنون بها بأية كيفية كانت ، وعليهم أن يتخذوا جميع الوسائل التحفظية اللازمة للمحافظة على أدلة الجريمة.
ويجب أن يثبت جميع الإجراءات التي يقوم بها مأمورو الضبط القضائي فى محاضر موقع عليها منهم يبين بها وقت اتخاذ الإجراءات ومكان حصوله ويجب أن تشمل تلك المحاضر زيادة على ما تقدم توقيع الشهود والخبراء الذين سمعوا ، وترسل المحاضر إلى النياب
قانون
الإجراءات الجنائية
طبقا لأحدث التعديلات
بالقانون رقم 95 لسنة 2003م ***
فهرس البحث في قانون الإجراءات الجنائية 00 فقط اضغط
الكتاب الأول
في الدعوى الجنائية وجمع الاستدلالات والتحقيق
الباب الأول : في الدعوى الجنائية.
الباب الثاني : في جمع الاستدلالات ورفع الدعوى.
الباب الثالث : في التحقيق بمعرفة قاضي التحقيق
الباب الرابع : في التحقيق بمعرفة النيابة العامة.
الكتاب الثاني
في المحاكم
الباب الأول : في الاختصاص.
الباب الثاني : في محاكم المخالفات والجنح.
الباب الثالث : في محاكم الجنايات .
الكتاب الثالث
في طرق الطعن في الأحكام
الباب الأول : في المعارضة .
الباب الثاني : في الاستئناف.
الباب الثالث : في النقض " الغي "
الباب الرابع : في إعادة النظر .
الباب الخامس : في قوة الأحكام النهائية
الكتاب الرابع
في التنفيذ
الباب الأول : في الأحكام الواجبة النفاذ .
الباب الثاني : في تنفيذ عقوبة الإعدام.
الباب الثالث : في تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية .
الباب الرابع : الإفراج تحت شرط .
الباب الخامس : في تنفيذ المبلغ المحكوم بها .
الباب السادس : في الإكراه البدني
الباب السابع : في الإشكال في التنفيذ .
الباب الثامن : في سقوط العقوبة بمضي المدة ووفاة المحكوم علية .
الباب التاسع : في رد الاعتبار .
أحكام عامة : في الإجراءات التي تتبع في حالة فقد الأوراق أو الأحكام – وحساب المدد
الكتاب الأول
في الدعوى الجنائية وجمع
الاستدلالات والتحقيق
الباب الأول
الفصل الأول
فيمن له رفع الدعوى الجنائية وفى الأحوال
التي يتوقف فيها رفعها على شكوى أو طلب
مادة [1]
تختص النيابة العامة دون غيرها برفع الدعوى الجنائية ومباشرتها ولا ترفع من غيرها إلا فى الأحوال المبينة في القانون.
ولا يجوز ترك الدعوى الجنائية أو وقفها أو تعطيل سيرها إلا في الأحوال المبينة في القانون.
مادة [2]
يقوم النائب العام بنفسه أو بواسطة أحد أعضاء النيابة العامة بمباشرة الدعوى الجنائية كما هو مقرر بالقانون.
ويجوز أن يقوم بأداء وظيفة النيابة العامة من يعين لذلك من غير هؤلاء بمقتضى القانون.
مادة [3]
لا يجوز أن ترفع الدعوى الجنائية إلا بناء على شكوى شفهية أو كتابية من المجني عليه أو من وكيله الخاص ، إلى النيابة العامة أو إلى أحد مأموري الضبط القضائي في الجرائم المنصوص عليها فى المواد 185 ، 274 ، 277 ، 279 ، 292 ، 293 ، 303 ، 306 ، 307 ، 308 من قانون العقوبات ، وكذلك في الأحوال التي ينص عليها القانون.
ولا تقبل الشكوى بعد ثلاثة أشهر من يوم علم المجني عليه بالجريمة وبمرتكبها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
مادة [4]
إذا تعدد المجني عليه يكفي أن تقدم الشكوى من أحدهم وإذا تعدد المتهمون وكانت الشكوى مقدمة ضد أحدهم ، تعتبر أنها مقدمة ضد الباقين.
مادة [5]
إذا كان المجني عليه في الجريمة لم يبلغ خمس عشرة سنة كاملة أو كان مصابا بعاهة فى عقله ، تقدم الشكوى ممن له الولاية عليه.
وإذا كانت الجريمة واقعة على المال تقبل الشكوى من الوصي أو القيم وتتبع فى هاتين الحالتين جميع الأحكام المتقدمة الخاصة بالشكوى.
مادة [6]
إذا تعارضت مصلحة المجني عليه مع مصلحة من يمثله ، أو لم يكن له من يمثله ، تقوم النيابة العامة مقامه.
مادة [7]
ينقضي الحق فى الشكوى بموت المجني عليه ، وإذا حدثت الوفاة بعد تقديم الشكوى ، فلا تؤثر على سير الدعوى.
مادة [8]
لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ إجراءات فيها إلا بناء على طلب كتابي من وزير العدل فى الجرائم المنصوص عليها فى المادتين 181 و 182 من قانون العقوبات ، وكذلك فى الأحوال الأخرى التي ينص عليها القانون.
مادة [8 مكرراً ]
لا يجوز أن ترفع الدعوى الجنائية فى الجرائم المنصوص عليها فى المادة 116 مكرراً ( أ ) من قانون العقوبات إلا من طلب كتابي من الهيئة أو رئيس المصلحة المجني عليها.
وفى جميع الأحوال التي يشترط القانون فيها لرفع الدعوى الجنائية تقديم شكوى أو الحصول على إذن أو طلب من المجني عليه أو غيره ولا يجوز اتخاذ إجراءات التحقيق فيها إلا بعد تقديم هذه الشكوى أو الحصول على هذا الإذن أو الطلب على أنه فى الجريمة المنصوص عليها فى المادة 185 من قانون العقوبات وفى الجرائم المنصوص عليها فى المواد 302 ، 306 ، 307 ، 308 من القانون المذكور إذا كان المجني عليه فيها موظفاً عاماً أو شخصاً ذا صفة نيابية عامة أو مكلفاً بخدم عامة وكان ارتكاب الجريمة بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة يجوز اتخاذ إجراءات التحقيق فيها دون حاجة إلى تقدم شكوى أو طلب أو إذن.
مادة [10]
لمن قدم الشكوى أو الطلب فى الأحوال المشار إليها فى المواد السابقة وللمجني عليه فى الجريمة المنصوص عليها فى المادة 185 من قانون العقوبات وفى الجرائم المنصوص عليها فى المواد 302 ، 306 ، 307 ، 308 من القانون المذكور إذا كان موظفاُ عاماً أو شخصاً ذا صفة نيابية عامة أو مكلفاً بخدمة عامة وكان ارتكاب الجريمة بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة أن يتنازل عن الشكوى أو الطلب فى أي وقت إلى أن يصدر فى الدعوى حكم نهائي وتنقضي الدعوى الجنائية بالتنازل.
وفى حالة تعدد المجني عليهم لا يعتبر التنازل صحيحاً إلا إذا صدر من جميع من قدموا الشكوى.
والتنازل بالنسبة لأحد المتهمين يعد تنازلاً بالنسبة للباقي ، وإذا توفي الشاكي فلا ينتقل حقه فى التنازل إلى ورثة ، إلا فى دعوى الزنا ، فلكل واحد من أولاد الزوج الشاكي من الزوج المشكو منه أن يتنازل عن الشكوى وتنقضي الدعوى.
الفصل الثاني
محكمة الجنايات أو محكمة النقض
مادة [11]
إذا رأت محكمة الجنايات فى دعوى مرفوعة أمامها أن هناك متهمين غير من أقيمت الدعوى عليهم ، أو وقائع أخرى غير المسندة فيها إليهم ، أو أن هناك جناية أو جنحة مرتبطة بالتهمة المعروضة عليها فلها أن تقيم الدعوى على هؤلاء الأشخاص أو بالنسبة لهذه الوقائع ، وتحليها إلى النيابة العامة لتحقيقها والتصرف فيها طبقاً لباب الرابع من الكتاب الأول من هذا القانون.
وللمحكمة أن تندب أحد أعضائها للقيام بإجراءات التحقيق ، وفى هذه الحالة تسري على العضو المنتدب جميع الأحكام الخاصة بقاضي التحقيق.
وإذا صدر قرار فى نهاية التحقيق بإحالة الدعوى إلى المحكمة وجب إحالتها إلى محكمة أخري ، ولا يجوز أن يشترك فى الحكم فيها أحد المستشارين الذين قرروا إقامة الدعوى.
وإذا كانت المحكمة لم تفصل فى الدعوى الأصلية ، وكانت مرتبطة مع الدعوى الجديدة ارتباطاً لا يقبل التجزئة ، وجب إحالة القضية كلها إلى محكمة أخرى.
مادة [12]
للدائرة الجنائية بمحكمة النقض عند نظر الموضوع بناء على الطعن فى المرة الثانية حق إقامة الدعوى طبقاً لما هو مقرر بالمادة السابقة.
وإذا طعن فى الحكم الذي يصدر فى الدعوى الجديدة للمرة الثانية فلا يجوز أن يشترك فى نظرها أحد المستشارين الذين قرروا إقامتها.
مادة [13]
لمحكمة الجنايات أو محكمة النقض فى حالة نظر الموضوع إذا وقعت أفعال من شانها الإخلال بأوامرها ، أو بالاحترام الواجب لها أو التأثير فى قضائها أو فى الشهود ، وكان ذلك فى صدد دعوى منظورة أمامها أن تقيم الدعوى الجنائية على المتهم طبقاً للمادة 11.
الفصل الثالث
مادة [14]
تنقضي الدعوى الجنائية بوفاة المتهم ، ولا يمنع ذلك من الحكم بالمصادرة فى الحالة المنصوص عليها بالفقرة الثانية من المادة 30 من قانون العقوبات إذا حدثت الوفاة أثناء نظر الدعوى.
مادة [15]
تنقضي الدعوى الجنائية فى المواد الجنايات بمضي عشر سنين من يوم وقوع الجريمة وفى المواد الجنح بمضي ثلاث سنين ، وفى مواد المخالفات بمضي سنة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
أما فى الجرائم المنصـوص عليها فى المواد 117 ، 126 ، 127 ، 282 ، 309 مكرراً ، 309 مكرراً ( أ ) والجرائم المنصوص عليها فى القسم الأول من الباب الثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات والتي تقع بعد تاريخ العمل بهذا القانون فلا تنقضي الدعوى الجنائية الناشئة عنها بمضي المدة.
ومع عدم الإخلال بأحكام الفقرتين السابقتين لا تبدأ المدة المسقطة للدعوى الجنائية فى الجرائم المنصوص عليها فى الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات والتي تقع من موظف عام إلا من تاريخ انتهاء الخدمة أو زوال الصفة ما لم يبدأ التحقيق فيها قبل ذلك
مادة [16]
لا يوقف سريان المدة التي تسقط بها الدعوى الجنائية لأي سبب كان.
مادة [17]
تنقطع المدة بإجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة وكذلك بالأمر الجنائي أو بإجراءات الاستدلال إذا اتخذت فى مواجهة المتهم أو إذا أخطر بها بوجه رسمي وتسري المدة من جديد ابتداء من يوم الانقطاع.
وإذا تعددت الإجراءات التي تقطع المدة فان سريان المدة يبدأ من تاريخ أخر إجراء.
مادة [18]
إذا تعدد المتهمون فان انقطاع المدة بالنسبة لأحدهم يترتب عليها انقطاعها بالنسبة للباقين ما لم تكن قد اتخذت ضدهم إجراءات قاطعة للمدة.
مادة [18 مكررا ]
يجوز التصالح فى مواد المخالفات ، وكذلك فى مواد الجنح التي يعاقب القانون فيها بالغرامة فقط.
وعلى مأمور الضبط القضائي المختص عند تحرير المحضر أن يعرض التصالح على المتهم أو وكيله فى المخالفات ويثبت ذلك فى محضره ويكون عرض التصالح فى الجنح من النيابة العامة.
وعلى المتهم الذي يقبل التصالح أن يدفع خلال خمسة عشر يوماً من اليوم التالي لعرض التصالح عليه ، مبلغاً يعادل ربع الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة أو قيمة الحد الأدنى المقرر لها أيهما أكثر . ويكون الدفع إلى خزانة المحكمة أو إلى النيابة العامة أو إلى أي موظف عام يرخص له فى ذلك من وزير العدل .
ولا يسقط حق المتهم فى التصالح بفوات ميعاد الدفع ولا بإحالة الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة إذا دفع مبلغاً يعادل نصف الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة أو قيمة الحد الأدنى المقرر لها أيهما أكثر.
وتنتقضي الدعوى الجنائية بدفع مبلغ التصالح ولو كانت مرفوعة بطريق الإدعاء المباشر ، ولا يكون لذلك تأثير على الدعوى المدنية.
مادة [18 مكررا ( أ ) ]
للمجني عليه – ولو كيله الخاص – فى الجنح المنصوص عليها فى المواد 241 ( فقرتان أولي وثانية ) ،242 ( فقرات أولي وثانية وثالثة ) ،244 ( فقرة أولي ) ، 365 ، 321 مكرراً 323 ، 323 مكرراً أولا 324 مكرراً ،431 ، 342 ، 354 ، 358 ، 360 ، 361 ( فقرتان أولي وثانية ) ، 369 من قانون العقوبات وفى الأحوال الأخرى التي ينص عليه القانون ، أن يطلب إلى النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال إثبات صلحه مع المتهم ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر ، ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة.
مادة [19]
ملغاة
مادة [20]
ملغاة
الباب الثاني
الفصل الأول
في مأموري الضبط القضائي و واجباتهم
مادة [21]
يقوم مأمورو الضبط القضائي بالبحث عن الجرائم ومرتكبيها وجمع الاستدلالات التي تلزم للتحقيق فى الدعوى.
مادة [22]
يكون مأمورو الضبط القضائي تابعين للنائب العام وخاضعين لإشرافه فيما يتعلق بأعمال وظيفتهم.
وللنائب العام أن يطلب إلى الجهة المختصة النظر فى كل أمر من تقع منه مخالفات لواجباته ، أو تقصير فى عمله ، وله أن يطلب رفع الدعوى التأديبية عليه ، وهذا كله لا يمنع من رفع الدعوى الجنائية.
مادة [23]
[ أ ] يكون من مأموري الضبط القضائي فى دوائر اختصاصهم.
1. أعضاء النيابة العامة ومعاونوها.
2. ضباط الشرطة وأمناؤها والكونستبلات والمساعدون.
3. رؤساء نقط الشرطة.
4. العمد ومشايخ البلاد ومشايخ الخفراء.
5. نظار ووكلاء محطات السكك الحديدية الحكومية.
ولمديري أمن المحافظات ومفتشي مصلحة التفتيش العام بوزارة الداخلية أن يؤدوا الأعمال التي يقوم بها مأموري الضبط القضائي فى دوائر اختصاصهم.
[ ب ] ويكون من مأموري الضبط القضائي فى جميع أنحاء الجمهورية:
1. مديرو وضباط إدارة المباحث العامة بوزارة الداخلية وفروعها بمديريات الأمن.
2.
3. ضباط مصلحة السجون.
4. مديرو الإدارة العامة لشرطة السكة الحديد والنقل والمواصلات وضباط هذه الإدارة.
5. قائد وضباط أساس هجانة الشرطة.
6. مفتشو وزارة السياحة.
ويجوز بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص تخويل بعض الموظفين صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة إلى الجرائم التي تقع فى دوائر اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم .
وتعتبر النصوص الواردة فى القوانين والمراسيم والقرارات الأخرى بشأن تخويل بعض الموظفين اختصاص مأموري الضبط القضائي بمثابة قرارات صادرة من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص.
مادة [24]
يجب على مأموري الضبط القضائي أن يقبلوا التبليغات والشكاوي التي ترد إليهم بشأن الجرائم ، وأن يبعثوا بها فوراً إلى النيابة العامة ويجب عليهم وعلى مرءوسيهم أن يحصلوا على جميع الإيضاحات ويجروا المعاينات اللازمة لتسهيل تحقي الوقائع التي تبلغ إليهم ، أو التي يعلنون بها بأية كيفية كانت ، وعليهم أن يتخذوا جميع الوسائل التحفظية اللازمة للمحافظة على أدلة الجريمة.
ويجب أن يثبت جميع الإجراءات التي يقوم بها مأمورو الضبط القضائي فى محاضر موقع عليها منهم يبين بها وقت اتخاذ الإجراءات ومكان حصوله ويجب أن تشمل تلك المحاضر زيادة على ما تقدم توقيع الشهود والخبراء الذين سمعوا ، وترسل المحاضر إلى النياب
قانون
الإجراءات الجنائية
طبقا لأحدث التعديلات
بالقانون رقم 95 لسنة 2003م ***
فهرس البحث في قانون الإجراءات الجنائية 00 فقط اضغط
الكتاب الأول
في الدعوى الجنائية وجمع الاستدلالات والتحقيق
الباب الأول : في الدعوى الجنائية.
الباب الثاني : في جمع الاستدلالات ورفع الدعوى.
الباب الثالث : في التحقيق بمعرفة قاضي التحقيق
الباب الرابع : في التحقيق بمعرفة النيابة العامة.
الكتاب الثاني
في المحاكم
الباب الأول : في الاختصاص.
الباب الثاني : في محاكم المخالفات والجنح.
الباب الثالث : في محاكم الجنايات .
الكتاب الثالث
في طرق الطعن في الأحكام
الباب الأول : في المعارضة .
الباب الثاني : في الاستئناف.
الباب الثالث : في النقض " الغي "
الباب الرابع : في إعادة النظر .
الباب الخامس : في قوة الأحكام النهائية
الكتاب الرابع
في التنفيذ
الباب الأول : في الأحكام الواجبة النفاذ .
الباب الثاني : في تنفيذ عقوبة الإعدام.
الباب الثالث : في تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية .
الباب الرابع : الإفراج تحت شرط .
الباب الخامس : في تنفيذ المبلغ المحكوم بها .
الباب السادس : في الإكراه البدني
الباب السابع : في الإشكال في التنفيذ .
الباب الثامن : في سقوط العقوبة بمضي المدة ووفاة المحكوم علية .
الباب التاسع : في رد الاعتبار .
أحكام عامة : في الإجراءات التي تتبع في حالة فقد الأوراق أو الأحكام – وحساب المدد
الكتاب الأول
في الدعوى الجنائية وجمع
الاستدلالات والتحقيق
الباب الأول
الفصل الأول
فيمن له رفع الدعوى الجنائية وفى الأحوال
التي يتوقف فيها رفعها على شكوى أو طلب
مادة [1]
تختص النيابة العامة دون غيرها برفع الدعوى الجنائية ومباشرتها ولا ترفع من غيرها إلا فى الأحوال المبينة في القانون.
ولا يجوز ترك الدعوى الجنائية أو وقفها أو تعطيل سيرها إلا في الأحوال المبينة في القانون.
مادة [2]
يقوم النائب العام بنفسه أو بواسطة أحد أعضاء النيابة العامة بمباشرة الدعوى الجنائية كما هو مقرر بالقانون.
ويجوز أن يقوم بأداء وظيفة النيابة العامة من يعين لذلك من غير هؤلاء بمقتضى القانون.
مادة [3]
لا يجوز أن ترفع الدعوى الجنائية إلا بناء على شكوى شفهية أو كتابية من المجني عليه أو من وكيله الخاص ، إلى النيابة العامة أو إلى أحد مأموري الضبط القضائي في الجرائم المنصوص عليها فى المواد 185 ، 274 ، 277 ، 279 ، 292 ، 293 ، 303 ، 306 ، 307 ، 308 من قانون العقوبات ، وكذلك في الأحوال التي ينص عليها القانون.
ولا تقبل الشكوى بعد ثلاثة أشهر من يوم علم المجني عليه بالجريمة وبمرتكبها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
مادة [4]
إذا تعدد المجني عليه يكفي أن تقدم الشكوى من أحدهم وإذا تعدد المتهمون وكانت الشكوى مقدمة ضد أحدهم ، تعتبر أنها مقدمة ضد الباقين.
مادة [5]
إذا كان المجني عليه في الجريمة لم يبلغ خمس عشرة سنة كاملة أو كان مصابا بعاهة فى عقله ، تقدم الشكوى ممن له الولاية عليه.
وإذا كانت الجريمة واقعة على المال تقبل الشكوى من الوصي أو القيم وتتبع فى هاتين الحالتين جميع الأحكام المتقدمة الخاصة بالشكوى.
مادة [6]
إذا تعارضت مصلحة المجني عليه مع مصلحة من يمثله ، أو لم يكن له من يمثله ، تقوم النيابة العامة مقامه.
مادة [7]
ينقضي الحق فى الشكوى بموت المجني عليه ، وإذا حدثت الوفاة بعد تقديم الشكوى ، فلا تؤثر على سير الدعوى.
مادة [8]
لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ إجراءات فيها إلا بناء على طلب كتابي من وزير العدل فى الجرائم المنصوص عليها فى المادتين 181 و 182 من قانون العقوبات ، وكذلك فى الأحوال الأخرى التي ينص عليها القانون.
مادة [8 مكرراً ]
لا يجوز أن ترفع الدعوى الجنائية فى الجرائم المنصوص عليها فى المادة 116 مكرراً ( أ ) من قانون العقوبات إلا من طلب كتابي من الهيئة أو رئيس المصلحة المجني عليها.
وفى جميع الأحوال التي يشترط القانون فيها لرفع الدعوى الجنائية تقديم شكوى أو الحصول على إذن أو طلب من المجني عليه أو غيره ولا يجوز اتخاذ إجراءات التحقيق فيها إلا بعد تقديم هذه الشكوى أو الحصول على هذا الإذن أو الطلب على أنه فى الجريمة المنصوص عليها فى المادة 185 من قانون العقوبات وفى الجرائم المنصوص عليها فى المواد 302 ، 306 ، 307 ، 308 من القانون المذكور إذا كان المجني عليه فيها موظفاً عاماً أو شخصاً ذا صفة نيابية عامة أو مكلفاً بخدم عامة وكان ارتكاب الجريمة بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة يجوز اتخاذ إجراءات التحقيق فيها دون حاجة إلى تقدم شكوى أو طلب أو إذن.
مادة [10]
لمن قدم الشكوى أو الطلب فى الأحوال المشار إليها فى المواد السابقة وللمجني عليه فى الجريمة المنصوص عليها فى المادة 185 من قانون العقوبات وفى الجرائم المنصوص عليها فى المواد 302 ، 306 ، 307 ، 308 من القانون المذكور إذا كان موظفاُ عاماً أو شخصاً ذا صفة نيابية عامة أو مكلفاً بخدمة عامة وكان ارتكاب الجريمة بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة أن يتنازل عن الشكوى أو الطلب فى أي وقت إلى أن يصدر فى الدعوى حكم نهائي وتنقضي الدعوى الجنائية بالتنازل.
وفى حالة تعدد المجني عليهم لا يعتبر التنازل صحيحاً إلا إذا صدر من جميع من قدموا الشكوى.
والتنازل بالنسبة لأحد المتهمين يعد تنازلاً بالنسبة للباقي ، وإذا توفي الشاكي فلا ينتقل حقه فى التنازل إلى ورثة ، إلا فى دعوى الزنا ، فلكل واحد من أولاد الزوج الشاكي من الزوج المشكو منه أن يتنازل عن الشكوى وتنقضي الدعوى.
الفصل الثاني
محكمة الجنايات أو محكمة النقض
مادة [11]
إذا رأت محكمة الجنايات فى دعوى مرفوعة أمامها أن هناك متهمين غير من أقيمت الدعوى عليهم ، أو وقائع أخرى غير المسندة فيها إليهم ، أو أن هناك جناية أو جنحة مرتبطة بالتهمة المعروضة عليها فلها أن تقيم الدعوى على هؤلاء الأشخاص أو بالنسبة لهذه الوقائع ، وتحليها إلى النيابة العامة لتحقيقها والتصرف فيها طبقاً لباب الرابع من الكتاب الأول من هذا القانون.
وللمحكمة أن تندب أحد أعضائها للقيام بإجراءات التحقيق ، وفى هذه الحالة تسري على العضو المنتدب جميع الأحكام الخاصة بقاضي التحقيق.
وإذا صدر قرار فى نهاية التحقيق بإحالة الدعوى إلى المحكمة وجب إحالتها إلى محكمة أخري ، ولا يجوز أن يشترك فى الحكم فيها أحد المستشارين الذين قرروا إقامة الدعوى.
وإذا كانت المحكمة لم تفصل فى الدعوى الأصلية ، وكانت مرتبطة مع الدعوى الجديدة ارتباطاً لا يقبل التجزئة ، وجب إحالة القضية كلها إلى محكمة أخرى.
مادة [12]
للدائرة الجنائية بمحكمة النقض عند نظر الموضوع بناء على الطعن فى المرة الثانية حق إقامة الدعوى طبقاً لما هو مقرر بالمادة السابقة.
وإذا طعن فى الحكم الذي يصدر فى الدعوى الجديدة للمرة الثانية فلا يجوز أن يشترك فى نظرها أحد المستشارين الذين قرروا إقامتها.
مادة [13]
لمحكمة الجنايات أو محكمة النقض فى حالة نظر الموضوع إذا وقعت أفعال من شانها الإخلال بأوامرها ، أو بالاحترام الواجب لها أو التأثير فى قضائها أو فى الشهود ، وكان ذلك فى صدد دعوى منظورة أمامها أن تقيم الدعوى الجنائية على المتهم طبقاً للمادة 11.
الفصل الثالث
مادة [14]
تنقضي الدعوى الجنائية بوفاة المتهم ، ولا يمنع ذلك من الحكم بالمصادرة فى الحالة المنصوص عليها بالفقرة الثانية من المادة 30 من قانون العقوبات إذا حدثت الوفاة أثناء نظر الدعوى.
مادة [15]
تنقضي الدعوى الجنائية فى المواد الجنايات بمضي عشر سنين من يوم وقوع الجريمة وفى المواد الجنح بمضي ثلاث سنين ، وفى مواد المخالفات بمضي سنة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
أما فى الجرائم المنصـوص عليها فى المواد 117 ، 126 ، 127 ، 282 ، 309 مكرراً ، 309 مكرراً ( أ ) والجرائم المنصوص عليها فى القسم الأول من الباب الثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات والتي تقع بعد تاريخ العمل بهذا القانون فلا تنقضي الدعوى الجنائية الناشئة عنها بمضي المدة.
ومع عدم الإخلال بأحكام الفقرتين السابقتين لا تبدأ المدة المسقطة للدعوى الجنائية فى الجرائم المنصوص عليها فى الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات والتي تقع من موظف عام إلا من تاريخ انتهاء الخدمة أو زوال الصفة ما لم يبدأ التحقيق فيها قبل ذلك
مادة [16]
لا يوقف سريان المدة التي تسقط بها الدعوى الجنائية لأي سبب كان.
مادة [17]
تنقطع المدة بإجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة وكذلك بالأمر الجنائي أو بإجراءات الاستدلال إذا اتخذت فى مواجهة المتهم أو إذا أخطر بها بوجه رسمي وتسري المدة من جديد ابتداء من يوم الانقطاع.
وإذا تعددت الإجراءات التي تقطع المدة فان سريان المدة يبدأ من تاريخ أخر إجراء.
مادة [18]
إذا تعدد المتهمون فان انقطاع المدة بالنسبة لأحدهم يترتب عليها انقطاعها بالنسبة للباقين ما لم تكن قد اتخذت ضدهم إجراءات قاطعة للمدة.
مادة [18 مكررا ]
يجوز التصالح فى مواد المخالفات ، وكذلك فى مواد الجنح التي يعاقب القانون فيها بالغرامة فقط.
وعلى مأمور الضبط القضائي المختص عند تحرير المحضر أن يعرض التصالح على المتهم أو وكيله فى المخالفات ويثبت ذلك فى محضره ويكون عرض التصالح فى الجنح من النيابة العامة.
وعلى المتهم الذي يقبل التصالح أن يدفع خلال خمسة عشر يوماً من اليوم التالي لعرض التصالح عليه ، مبلغاً يعادل ربع الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة أو قيمة الحد الأدنى المقرر لها أيهما أكثر . ويكون الدفع إلى خزانة المحكمة أو إلى النيابة العامة أو إلى أي موظف عام يرخص له فى ذلك من وزير العدل .
ولا يسقط حق المتهم فى التصالح بفوات ميعاد الدفع ولا بإحالة الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة إذا دفع مبلغاً يعادل نصف الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة أو قيمة الحد الأدنى المقرر لها أيهما أكثر.
وتنتقضي الدعوى الجنائية بدفع مبلغ التصالح ولو كانت مرفوعة بطريق الإدعاء المباشر ، ولا يكون لذلك تأثير على الدعوى المدنية.
مادة [18 مكررا ( أ ) ]
للمجني عليه – ولو كيله الخاص – فى الجنح المنصوص عليها فى المواد 241 ( فقرتان أولي وثانية ) ،242 ( فقرات أولي وثانية وثالثة ) ،244 ( فقرة أولي ) ، 365 ، 321 مكرراً 323 ، 323 مكرراً أولا 324 مكرراً ،431 ، 342 ، 354 ، 358 ، 360 ، 361 ( فقرتان أولي وثانية ) ، 369 من قانون العقوبات وفى الأحوال الأخرى التي ينص عليه القانون ، أن يطلب إلى النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال إثبات صلحه مع المتهم ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر ، ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة.
مادة [19]
ملغاة
مادة [20]
ملغاة
الباب الثاني
الفصل الأول
في مأموري الضبط القضائي و واجباتهم
مادة [21]
يقوم مأمورو الضبط القضائي بالبحث عن الجرائم ومرتكبيها وجمع الاستدلالات التي تلزم للتحقيق فى الدعوى.
مادة [22]
يكون مأمورو الضبط القضائي تابعين للنائب العام وخاضعين لإشرافه فيما يتعلق بأعمال وظيفتهم.
وللنائب العام أن يطلب إلى الجهة المختصة النظر فى كل أمر من تقع منه مخالفات لواجباته ، أو تقصير فى عمله ، وله أن يطلب رفع الدعوى التأديبية عليه ، وهذا كله لا يمنع من رفع الدعوى الجنائية.
مادة [23]
[ أ ] يكون من مأموري الضبط القضائي فى دوائر اختصاصهم.
1. أعضاء النيابة العامة ومعاونوها.
2. ضباط الشرطة وأمناؤها والكونستبلات والمساعدون.
3. رؤساء نقط الشرطة.
4. العمد ومشايخ البلاد ومشايخ الخفراء.
5. نظار ووكلاء محطات السكك الحديدية الحكومية.
ولمديري أمن المحافظات ومفتشي مصلحة التفتيش العام بوزارة الداخلية أن يؤدوا الأعمال التي يقوم بها مأموري الضبط القضائي فى دوائر اختصاصهم.
[ ب ] ويكون من مأموري الضبط القضائي فى جميع أنحاء الجمهورية:
1. مديرو وضباط إدارة المباحث العامة بوزارة الداخلية وفروعها بمديريات الأمن.
2.
3. ضباط مصلحة السجون.
4. مديرو الإدارة العامة لشرطة السكة الحديد والنقل والمواصلات وضباط هذه الإدارة.
5. قائد وضباط أساس هجانة الشرطة.
6. مفتشو وزارة السياحة.
ويجوز بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص تخويل بعض الموظفين صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة إلى الجرائم التي تقع فى دوائر اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم .
وتعتبر النصوص الواردة فى القوانين والمراسيم والقرارات الأخرى بشأن تخويل بعض الموظفين اختصاص مأموري الضبط القضائي بمثابة قرارات صادرة من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص.
مادة [24]
يجب على مأموري الضبط القضائي أن يقبلوا التبليغات والشكاوي التي ترد إليهم بشأن الجرائم ، وأن يبعثوا بها فوراً إلى النيابة العامة ويجب عليهم وعلى مرءوسيهم أن يحصلوا على جميع الإيضاحات ويجروا المعاينات اللازمة لتسهيل تحقي الوقائع التي تبلغ إليهم ، أو التي يعلنون بها بأية كيفية كانت ، وعليهم أن يتخذوا جميع الوسائل التحفظية اللازمة للمحافظة على أدلة الجريمة.
ويجب أن يثبت جميع الإجراءات التي يقوم بها مأمورو الضبط القضائي فى محاضر موقع عليها منهم يبين بها وقت اتخاذ الإجراءات ومكان حصوله ويجب أن تشمل تلك المحاضر زيادة على ما تقدم توقيع الشهود والخبراء الذين سمعوا ، وترسل المحاضر إلى النياب
قانون رقم 143 لسنة 1994
فى شأن الأحوال المدنية
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه :
الفصل الأول
الأحكام العامة
مادة 1
تتولى مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية تنفيذ أحكام هذا القانون . ولوزير الداخلية إصدار القرارات اللازمة بإنشاء مراكز معلومات للأحوال المدنية ، ومحطات للإصدار الآلى لبطاقات إثبات الشخصية ووثائق الأحوال المدنية وأقسام ووحدات سجل مدنى فى الجهات التى يعينها .
مادة 2
تنشىء مصلحة الأحوال المدنية قاعدة قومية لبيانات المواطنين تشتمل على سجل خاص لكل مواطن يميزه رقم قومى منذ ميلاده وطوال حياته ولا يتكرر حتى بعد وفاته ، وتلتزم جميع الجهات بالتعامل مع المواطن من خلال هذا الرقم .
مادة 3
فى تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالعبارات الآتية المعانى المبينة قرين كل منها :
( أ ) وقائع الأحوال المدنية : وقائع الميلاد والوفاة ، والزواج ، والطلاق .
( ب ) الجهات الصحية : مكاتب الصحة أو الجهات والأشخاص الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير الصحة .
( جـ ) السجلات : السجلات الورقية أو الالية المخزونة على الحاسب الالى وملحقاته سواء إلكترونيا أو مغناطيسيا أو بأية وسيلة أخرى .
مادة 4
تختص مكاتب الصحة بتلقى اخطارات التبليغ عن وقائع الميلاد والوفاة التى تحدث داخل جمهورية مصر العربية للمواطنين والأجانب المقيمين ، كما تختص بإصدار شهادة للتحصين ضد الأمراض تسمح بمتابعة المولود صحيا فى حالة الميلاد وإصدار تصريح بالدفن فى حالة الوفاة .
ولوزير الصحة أن يحدد الجهة والشخص الذى يتلقى تبليغات الميلاد والوفاة بالجهات التى ليست بها مكاتب صحة ، على أن تقوم تلك الجهات بإرسال التبليغات لمكاتب الصحة التى تتبعها خلال سبعة أيام من تاريخ تلقى التبليغ وتقوم مكاتب الصحة بقيد التبليغات وإرسالها لأقسام السجل المدنى المقابلة .
مادة 5
تختص أقلام الكتاب بمحاكم الأحوال الشخصية بقيد واقعتى الزواج والطلاق إذا كان طرفا العلاقة من المواطنين متحدى الديانة والملة . وتختص مكاتب التوثيق بالشهر العقارى بقيد واقعتى الزواج والطلاق إذا كان أحد طرفى العلاقة أجنبيا أو كان الطرفان مصريين واختلفا فى الديانة أو المدة .
مادة 5
تختص مصلحة الأحوال المدنية وفروعها بتسجيل وقائع الأحوال المدنية المشار إليها فى المادتين السابقتين فى سجلات الوقائع المقابلة ، كما تختص بإصدار شهادات الميلاد
والوفاة وبطاقات تحقيق الشخصية وقيد الأسرة وصور من جميع قيود الأحوال المدنية المسجلة لديها على النحو المبين بهذا القانون ولائحته التنفيذية .
مادة 7
على الجهات الصحية وأقلام الكتاب بمحاكم الأحوال الشخص ومكاتب التوثيق بالشهر العقارى إرسال إخطارات أسبوعية عن وقائع الأحوال المدنية التى أبلغت بها أو قامت بقيدها إلى أقسام السجل المدنى المقابلة تتضمن البيانات الخاصة بكل واقعة مؤيدة بالمستندات التى تؤكد صحة الواقعة وبياناتها ذلك خلال ثلاثة أيام من انتهاء الأسبوع الذى سلم فيه التبليغ أو الوثيقة .
ويجب على أقسام السجل المدنى القيام بتسجيل الوقائع التى وردت عنها إخطارات فى سجلات الوقائع المقابلة خلال ثلاثة أيام من تاريخ ورود الإخطارات .
مادة 8
لأى شخص أن يستخرج من مصلحة الأحوال المدنية وفروعها صورة رسمية من قيود الوقائع المتعلقة به أو بأصوله أو بفروعه أو بأزواجه . و للجهات القضائية طلب صورة رسمية من أى قيد من هذه القيود . ويجوز لمدير مصلحة الأحوال المدنية أو من ينيبه إعطاء الصور المشار إليها فى الفقرة السابقة لكل ذى شأن من غير من تقدم ذكرهم .
وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات طلب استخراج صور القيود ورسوم استخراجها بما لا يجاوز خمسة جنيهات . وتصدر كل من شهادة الميلاد وشهادة الوفاة لأول مرة بالمجان .
مادة 9
كل تسجيل لواقعة أحوال مدنية حدثت فى دولة أجنبية لأحد مواطنى جمهورية مصر العربية يعتبر صحيحا إذا تم وفقا لأحكام قوانين تلك الدولة بشرط الا يتعارض مع قوانين جمهورية مصر العربية .
مادة 10
تمسك قنصليات جمهورية مصر العربية سجلات لقيد التبليغات عن وقائع الأحوال المدنية وطلبات الحصول على البطاقات وصور قيود الوقائع من قسم سجل مدنى المواطنين بالخارج . وتنظم اللائحة التنفيذية الإجراءات التى تتبع فى هذه الأحوال .
مادة 11
تحدد اللائحة التنفيذية نماذج السجلات وطلبات الحصول على خدمات الأحوال المدنية وغيرها من الوثائق والشهادات والمحررات اليدوية والالية التى يتطلبها تنفيذ أحكام هذا القانون .
ولمديرى إدارات الأحوال المدنية ومساعديهم من الضباط ورؤساء - الأقسام ومعاونيهم من العاملين المدنيين كل فى دائرة اختصاصه الاطلاع على الدفاتر والسجلات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون لدى الجهات التى توجد بها .
مادة 12
تعتبر السجلات التى تمسكها المصلحة وفروعها بما تشتمل عليها من بيانات والصور الرسمية المستخرجة منها حجة بصحتها ما لم يثبت عكسها أو بطلانها أو تزويرها بحكم قضائى .
ويجب على جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية الاعتداد فى مسائل الأحوال المدنية بالبيانات المقيدة فى هذه السجلات والصور الرسمية المستخرجة منها .
وعلى مدير مصلحة الأحوال المدنية أو من ينيبه إصدار قرار بإلغاء القيود التى تمت بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية وكل ما ترتب عليها .
مادة 13
تعتبر البيانات والمعلومات المتعلقة بالأحوال المدنية للمواطنين والتى تشتمل عليها السجلات أو الدفاتر أو الحاسبات الالية أو وسائط التخزين الملحقة سرية ، ولا يجوز الاطلاع أو الحصول على بياناتها الا فى الأحوال التى نص عليها القانون ووفقا لأحكامه . وتعتبر البيانات أو المعلومات أو الإحصائيات المجمعة التى تشتمل عليها السجلات أو الدفاتر أو الحاسبات الالية أو وسائط التخزين سرا قوميا ، ولا يجوز الاطلاع عليها أو نشرها الا لمصلحة قومية أو علمية وبأذن كتابى من مدير مصلحة الأحوال المدنية أو من ينيبه وفقا للأوضاع والشروط التى يحددها القانون واللائحة التنفيذية .
ولا يجوز نقل السجلات المنصوص عليها فى هذا القانون ولائحته التنفيذية فى غير أغراض العمل الرسمية ، وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط وقواعد نقل السجلات لأغراض العمل الرسمية .
وإذا أصدرت إحدى جهات القضاء أو النيابة العامة قرارا بالاطلاع على السجلات المشار إليها أو بفحصها وجب أن ينتقل القاضى المنتدب أو المحقق للاطلاع والفحص فى الجهة المحفوظة بها السجلات أو أن يطلب صورة قيد الواقعة أو البيانات المسجلة أو صورة طبق الأصل من المستند المدخلة بياناته بالسجلات الا إذا كان هذا المستند محلا لتحقيق فى تزوير .
مادة 14
لا يجوز للموظف المختص فى الجهة الصحية أو أقلام الكتاب بمحاكم الأحوال الشخصية أو مصلحة الأحوال المدنية أو مكاتب التوثيق بالشهر العقارى أن يقيد أية واقعة أو يباشر أى عمل من أعمال الأحوال المدنية إذا كان الأمر متعلقة به أو بزوجه أو بأقاربه أو بأصهاره حتى الدرجة الرابعة ، وفى هذه الحالة يقوم رئيسه المباشر بتسجيل الواقعة .
مادة 15
إذا رفض رئيس قسم السجل المدنى . تسجيل أى واقعة أحوال مدنية يكون لصاحب الشأن التظلم إلى مدير إدارة الأحوال المدنية المختص خلال سبعة أيام وعلى مدير إدارة الأحوال المدنية إبداء رأيه بقرار مسبب يعلن به صاحب الشأن كتابة خلال ثلاثين يوما من رفع التظلم إليه ، ولصاحب الشأن فى حالة رفض مدير إدارة الأحوال المدنية تسجيل الواقعة أن يتظلم لمدير مصلحة الأحوال المدنية فى ذات المواعيد السابقة . وفى حالة رفض القيد يكون لصاحب الشأن عرض الأمر على قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة الجزئية التى يقع فى دائرتها قسم السجل المدنى .
ويسرى حكم الفقرة السابقة فى حالة رفض الموظف المختص بالجهات الصحية وأقلام الكتاب بمحاكم الأحوال الشخصية أو مكاتب التوثيق بالشهر العقارى تسجيل أية واقعة من الوقائع التى تدخل فى اختصاصه .
مادة 15
مع عدم الإخلال بالتزام مصلحة الأحوال المدنية وفروعها بتقديم خدمات الأحوال المدنية بصورتها العادية يجوز لها تقديم أى من هذه الخدمات بصورة خاصة أو عاجلة بمقابل لمن يرغب من الافراد والهيئات ، وذلك مقابل تكاليف إصدارها الفعلية بما لا يجاوز مائة جنيه عن كل خدمة .
مادة 17
تختص مصلحة الأحوال المدنية دون غيرها فور الانتهاء من إتمام قاعدة البيانات بإصدار جميع الوثائق وصور القيود المشار إليها فى هذا القانون . ويحدد وزير الداخلية بقرار منه تاريخ الانتهاء من قاعدة البيانات .
مادة 18
ينشأ بوزارة الداخلية صندوق خاص تكون له شخصية اعتبارية وذلك بهدف توفير التمويل للاستثمارات اللازمة لإنشاء وتشغيل قواعد المعلومات وإصدار البطاقات والوثائق المؤمنة ، وتدبير الخدمات المرتبطة بها والتى يحتاجها المواطنون مع التطوير المستمر لها . وتتكون موارد الصندوق من المصادر التالية :
1 - المبالغ التى تخصصها له الدولة فى الموازنة العامة .
2 - حصيلة النشاط الذى تزاوله مصلحة الأحوال المدنية وفق أحكام هذا القانون بما فى
ذلك الرسوم ومقابل الخدمات التى تؤيدها .
3 - المنح والهبات والإعانات .
4 - القروض التى تعقد لصالح الصندوق .
5 - حصيلة الغرامات المحكوم بها بالتطبيق لأحكام هذا القانون .
5 - المبالغ المحصلة بمقتضى أحكام التصالح المشار إليها بهذا القانون .
7 - عائد استثمار أموال الصندوق .
وتودع الموارد المشار إليها فى حساب خاص بالصندوق فى بنك أو أكثر من البنوك
الوطنية ،
وتخصص للاستخدامات الآتية :
1 - إنشاء مراكز معلومات ومحطات الإصدار الالية .
2 - إنشاء أقسام ووحدات سجل مدنى جديدة .
3 - شراء الأجهزة اللازمة للتوسعات والاحلال .
4 - مصاريف ولوازم التشغيل والصيانة .
5 - تجهيز وتطوير مواقع العمل بما يؤدى إلى رفع مستوى أداء الخدمة والعاملين بما
يحقق التيسير على المواطنين .
ويتولى إدارة الصندوق مجلس إدارة يصدر بتشكيله وتحديد اختصاصاته ونظام العمل فيه قرار من وزير الداخلية .
ويكون للصندوق موازنة خاصة به ، وتبدأ السنة المالية له ببداية السنة المالية للدولة وتنتهى بنهايتها ويرحل فائض الحساب من سنة مائية إلى أخرى .
ويتم الصرف من الصندوق فى حدود أغراضه ، وفقا للقواعد والإجراءات التى
يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الداخلية .
الفصل الثانى
المواليد
مادة 19
يجب التبليغ عن وقائع الميلاد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ حدوث الواقعة ويكون التبليغ من المكلفين به على نسختين مون النموذج المعد لذلك ومشتملا على البيانات والمستندات التى تحددها اللائحة التنفيذية والتى تؤكد صحة الواقعة .
مادة 20
الأشخاص المكلفون بالتبليغ عن الولادة هم :
1 - والد الطفل إذا كان حاضرا .
2 - والدة الطفل شريطة إثبات العلاقة الزوجية على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية .
3 - مديرو المستشفيات والمؤسسات العقابية ودور الحجر الصحى وغيرها من الأماكن
التى تقع فيها الولادات .
مادة 21
لا يجوز اشتراك أخوين أو أختين من الاب فى أسم واحد كما لا يجوز أن يكون الاسم مركبا أو مخالفا للنظام العام أو لأحكام الشرائع السماوية .
مادة 22
يجب التقدم بالتبليغ بواقعة الميلاد إلى مكتب الصحة الذى حدثت بدائرته واقعة الميلاد أو إلى الجهة الصحية التى يحددها وزير الصحة بقرار يصدر منه فى الجهات التى ليست بها مكاتب صحة أو إلى العمدة أو الشيخ أو غيرها من الجهات وعلى الجهات الصحية أو العمدة أو الشيخ إرسال التبليغات إلى مكاتب الصحة التى يتبعها كل منهم خلال سبعة أيام من تاريخ تلقى التبليغ .
مادة 23
يجب على الموظف المختص بمكاتب الصحة تسجيل التبليغات المستوفاة لجميع البيانات المؤكدة لصحة الواقعة وبياناتها بدفتر المواليد الصحى فور تلقى التبليغ وتسليم المبلغ شهادة التحصين ضد الأمراض المنصوص عليها فى المادة 4 من هذا القانون .
مادة 24
إذا حدثت واقعة ميلاد لأحد المواطنين خلال رحلة عودته من الخارج فيكون التبليغ عن الواقعة إلى مكتب الصحة أو الجهة الصحية فى محل الاقامة وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ الوصول .
مادة 25
إذا عثر على طفل حديث الولادة مجهول الوالدين يسلم فورا بالحالة التى عثر عليه بها لإحدى الجهات الآتية :
1 - إحدى المؤسسات المعدة لاستقبال الأطفال حديثى الولادة .
2 - جهة الشرطة ( مركز - قسم - نقطة شرطة ) التى عثر عليه بدائرة اختصاصها .
3 - العمدة أو الشيخ فى القرى .
وفى جميع الأحوال يتم تسليم الطفل لإحدى المؤسسات المعدة لاستقبال الأطفال حديثى الولادة لرعايته صحيا ، وأخطر جهة الشرطة التى يتعين عليها تحرير محضر بالواقعة وندب طبيب الجهة الصحية المختصة لتوقيع الكشف الطبى عليه .
وتنظم اللائحة التنفيذية واجبات كل من جهة الشرطة وطبيب الجهة الصحية ،والإجراءات التى تتبع حتى إصدار شهادة الميلاد على الا يذكر فيها انه لقيط .
وإذا رغب أى من والدعوى الطفل فى الإقرار بأبوته أو أمومته وجب عليه أن يتقدم بطلبه إلى جهة الشرطة التى عثر عليه بدائرتها ، وتنظم اللائحة التنفيذية الإجراءات التى تتبع فى هذا الخصوص .
مادة 25
يكون قيد الطفل غير الشرعى طبقا للبيانات التى يدلى بها المبلغ وعلى مسئوليته عدا إثبات اسمى الوالدين أو أحدهما فيكون بناء على طلب كتابى ممن يرغب منهما ووفقا للإجراءات المنصوص عليها فى اللائحة التنفيذية .
ولا يكسب القيد فى السجل أو الصور المستخرجة منه أى حق يتعارض مع القواعد المقررة فى شأن الأحوال الشخصية .
مادة 27
استثناء من حكم المادة السابقة لا يجوز إثبات أسم الوالد أو الوالدة أو كليهما بالتبليغ وذلك فى الحالات الآتية :
1 - إذا كان الوالدان من المحارم فلا يذكر اسماهما .
2 - إذا كانت الوالدة متزوجة وكان المولود من غير زوجها فلا يذكر اسمها .
3 - بالنسبة إلى غير المسلمين إذا كان الوالد متزوجة وكان المولود من غير زوجته الشرعية فلا يذكر اسمه ، إذا كانت الولادة قبل الزواج أو بعد فسخه .
مادة 28
إذا توفى مولود قبل التبليغ عن ولادته ، فيجب التبليغ عن ولادته ثم وفاته ، أما إذا ولد ميتا بعد الشهر السادس من الحمل فيكون التبليغ مقصورا على وفاته وتنظم اللائحة التنفيذية الإجراءات والمستندات الواجب إرفاقها بالتبليغ .
مادة 29
يجب على الموظف المختص بتلقى التبليغات بمكاتب الصحة التحقق من مطابقة البيانات الثابتة بالتبليغ على المستندات المرفقة قبل قيد التبليغ بدفتر المواليد الصحى ، كما يتعين على الموظف المختص بقيد وقائع الميلاد بأقسام السجل المدنى مراجعة بيانات التبليغ على ذات النحو قبل قيد الواقعة بسجل المواليد .
الفصل الثالث
الزواج و الطلاق
مادة 30
يجب على السلطات المختصة بتوثيق الوقائع المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة 5 من هذا القانون تقديم ما يسجلونه من وثائق على النماذج المعدة لذلك إلى قلم الكتاب بمحكمة الأحوال الشخصية الذى حدثت بدائرته الواقعة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبرامها .
ويجب على تلك السلطات إثبات رقم بطاقة تحقيق الشخصية وجهة إصدارها أو الرقم القومى وتاريخ الميلاد وجهته لكل من طرفى العلاقة على أن يكون ذلك مؤيدا بالمستندات الرسمية . ويتم القيد وفقا للإجراءات المنصوص عليها فى اللائحة التنفيذية .
مادة 31
على ذوى الشأن تقديم وثائق الوقائع المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة 5 من هذا القانون إلى مكتب التوثيق بالشهر العقارى الذى حدثت بدائرته الواقعة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسجيلها على النماذج المعدة لذلك .
ويجب على الموظف المختص بمكتب التوثيق بالشهر العقارى التحقق من إثبات رقم بطاقة تحقيق الشخصية وجهة إصدارها ، أو الرقم القومى وتاريخ الميلاد وجهته بالنسبة لطرفى الواقعة ، أو رقم جواز السفر وجهة إصداره إذا كان أحد طرفى الواقعة أجنبيا . ويتم القيد وفقا للإجراءات المنصوص عليها فى اللائحة التنفيذية .
مادة 32
على أقلام الكتاب بمحاكم الأحوال الشخصية قيد الوقائع التى صدر بشأنها أحكام نهائية فى مسائل الزواج أو الطلاق أو التطليق أو التفريق الجسمانى أو البطلان أو الفسخ .
وتدرج هذه الوقائع فى الإخطار الأسبوعى الذى يرسل إلى قسم السجل المدنى فى شأن وقائع الزواج والطلاق .
مادة 33
استثناء من حكم المادة 17 من هذا القانون تصدر وثائق الزواج والطلاق لأول مرة من أقلام الكتاب بمحاكم الأحوال الشخصية ومكاتب التوثيق بالشهر العقارى ، وتختص مصلحة الأحوال المدنية بإصدار صور قيود تلك الوقائع ، ويحدد وزير الداخلية بقرار منه إجراءات ورسوم الإصدار بما لا يجاوز عشرة جنيهات .
مادة 34
تقوم مصلحة الأحوال المدنية بتسجيل بيانات الأسرة ومتابعة كافة ما يطرأ عليها من تغييرات طبقا لما يرد إليها من بيانات لوقائع الأحوال المدنية ، كما تقوم بإصدار صور قيود الاسر لذوى الشأن .
وتحدد اللائحة التنفيذية رب الأسرة وإجراءات القيد ، ويحدد وزير الداخلية بقرار منه رسوم إصدار صورة قيود الأسرة بما لا يجاوز عشرة جنيهات .
الفصل الرابع
الوفيات
مادة 35
يجب التبليغ عن الوفيات إلى مكتب الصحة فى الجهة التى حدثت فيها الوفاة أو إلى الجهات الصحية التى يحددها وزير الصحة بقرار منه فى الجهات التى ليس بها مكاتب صحة ، أو إلى العمدة أو الشيخ فى غيرها من الجهات ، وذلك خلال 24 ساعة من تاريخ الوفاة أو ثبوتها .
ويكون التبليغ من المكلفين به على نسختين . من النماذج المعدة لذلك ، ومشتملا على البيانات المستندات التى تحددها اللائحة التنفيذية والتى تؤكد صحة الواقعة .
مادة 35
الأشخاص المكلفون بالتبليغ عن الوفاة على الترتيب :
1 - أصول أو فروع أو ازواج المتوفى .
2 - من حضر الوفاة من أقارب المتوفى البالغين .
3 - من يقطن فى مسكن واحد مع المتوفى من الأشخاص البالغين .
4 - الطبيب المكلف بإثبات الوفاة .
5 - صاحب المحل أو مديره أو الشخص القائم بإدارته إذا حدثت الوفاة فى مستشفى أو
عيادة خاصة أو ملجأ أو فندق أو مدرسة أو مؤسسة عقابية أو ربان السفينة أو قائد الطائرة أو المشرف على وسيلة السفر أو أى محل آخر . ولا يقبل التبليغ من غير المكلفين به .
مادة 37
إذا كانت الوفاة نتيجة لتنفيذ حكم بالإعدام فلا يذكر ذلك بشهادة الوفاة وتنظم اللائحة التنفيذية إجراءات التبليغ عن الواقعة وقيدها .
مادة 38
يجب على مكاتب الصحة والجهات الصحية إصدار التصريح بالدفن فور تلقى التبليغ عن واقعة الوفاة مرفقا به الكشف الطبى الصادر من مفتش الصحة أو الطبيب المكلف بإثبات الوفاة والذى يفيد ثبوت واقعة الوفاة .
مادة 39
إذا كان المتوفى مجهول الشخصية وجب أخطر جهة الشرطة المتوفى بدائرتها وعلى هذه الجهة أن تحرر محضرا بالواقعة ونماذج التبليغ المعدة لذلك وإرسال أصل المحضر ونسخة من التبليغ إلى النيابة ، وصورتين من المحضر مع نسختين من التبليغ إلى مكتب الصحة المختص الذى عليه إرسال صورة من المحضر ونسخة من التبليغ إلى قسم السجل المدنى المقابل ضمن الإخطارات الأسبوعية عن وقائع الوفاة مع الاحتفاظ بإحدى نسخ التبليغ ، ويتم القيد وفقا للإجراءات المنصوص عليها فى اللائحة التنفيذية .
مادة 40
على موظف الجهة الصحية المختص بتلقى تبليغات الوفاة أن يتحقق من شخصية المتوفى واستيفاء بيانات التبليغ والمستندات المؤكدة لصحة الواقعة وبياناتها ، فإذا تعذر عليه التحقق من شخصيته يقبل التبليغ على مسئولية المبلغ بعد التحقق من شخصيته .
مادة 41
إذا حدثت واقعة وفاة لأحد المواطنين أثناء رحلة العودة من السفر بالخارج فيكون التبليغ عن الواقعة إلى مكتب الصحة أو الجهة الصحية فى ميناء الوصول خلال 24 ساعةمن الوصول .
مادة 42
العسكريون والمدنيون التابعون لوزارة الدفاع والمتطوعون الذين يتوفون أو يستشهدون داخل أراضى جمهورية مصر العربية أو خارجها تقوم وزارة الدفاع بأخطار مصلحة الأحوال المدنية عنهم لأخطر قسم السجل المدنى المختص ، وتنظم اللائحة التنفيذية الإجراءات التى تتبع فى هذه الحالة .
الفصل الخامس
ساقطو القيد وإعادة القيد
مادة 43
فى حالة عدم التبليغ عن واقعة الميلاد أو الوفاة خلال المدة المحددة بالقانون تعتبر الواقعة ساقط قيد ميلاد أو وفاة .
مادة 44
يختص مديرو إدارات الأحوال المدنية بفحص طلبات قيد ساقطى قيد الميلاد والوفاة وإصدار قرار القيد إذا قدم الطلب خلال عام من تاريخ الواقعة ، وتحدد اللائحة التنفيذية النموذج الذى يقدم عليه الطلب والمستندات الواجب إرفاقها به والإجراءات التى تتبع ويحدد وزير الداخلية بقرار منه رسوم البعث وفقا لمواعيد تقديم الطلب بما لا يجاوز عشرة جنيهات .
مادة 45
فى حالة فقد أو تلف سجلات الوقائع يختص مديرو إدارات الأحوال المدنية بإصدار قرار إعادة القيد بدون رسوم بحث وتنظم اللائحة التنفيذية ضوابط وإجراءات ذلك.
الفصل السادس
تصحيح قيود الأحوال المدنية
مادة 45
تشكل فى دائرة كل محافظة لجنة من :
1 - المحامى العام للنيابة الكلية بالمحافظة أو من ينيبه ( رئيسا ) وفى حالة تعددهم يختار النائب العام أحدهم .
2 - مدير إدارة الأحوال المدنية بالمحافظة أو من ينيبه . ( عضوا )
3 - مدير مديرية الشئون الصحية بالمحافظة أو من ينيبه . ( عضوا )
وتختص هذه اللجنة بالفصل فى طلبات تغيير أو تصحيح قيود الأحوال المدنية المدونة فى سجلات المواليد والوفيات ، وقيد الأسرة ، وطلبات قيد ساقطى قيد الميلاد والوفاة للوقائع التى لم يبلغ عنها خلال المدة المحددة بالقانون ومضى عليها أكثر من عام من تاريخ واقعة الميلاد أو الوفاة .
وتحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات الخاصة بتقديم الطلبات وكيفية القيد والجهات الواجب إخطارها بالقرار الصادر فيها ، ويحدد وزير الداخلية بقرار منه رسوم الإصدار بما لا يجاوز عشرة جنيهات .
مادة 47
لا يجوز إجراء أى تغيير أو تصحيح فى قيود الأحوال المدنية المسجلة عن وقائع الميلاد والوفاة وقيد الأسرة الا بناء على قرار يصدر بذلك من اللجنة المنصوص عليها فى المادة السابقة .
ويكون إجراء التغيير أو التصحيح فى الجنسية أو الديانة أو المهنة - أو فى قيود الأحوال المدنية المتعلقة بالزواج أو بطلانه أو التصادق أو الطلاق أو التطليق أو التفريق الجسمانى أو إثبات النسب بناء على أحكام أو وثائق صادرة من جهة الاختصاص دون حاجة إلى استصدار قرار من اللجنة المشار إليها .
الفصل السابع
بطاقات تحقيق الشخصية
مادة 48
يجب على كل من يبلغ ستة عشر عاما من مواطنى جمهورية مصر العربية أن يتقدم بطلب للحصول على بطاقة تحقيق شخصية من قسم السجل المدنى الذى يقيم بدائرته وذلك خلال ستة اشهر من تاريخ بلوغه السكان .
مادة 49
تحدد اللائحة التنفيذية شكل البطاقة والبيانات التى تثبت بها ومستندات وإجراءات استخراجها .
مادة 50
تكون بطاقة تحقيق الشخصية حجة على صحة البيانات الواردة بها متى كانت
صالحة للاستعمال وسارية المفعول ، ولا يجوز للجهات الحكومية أو غير الحكومية الامتناع عن اعتمادها فى إثبات شخصية صاحبها .
ويجب على كل من تنطبق عليه أحكام المادة 48 من هذا القانون حمل بطاقته وتقديمها إلى مندوبى السلطات العامة فورا كلما طلب إليه ذلك للاطلاع عليها ، ولا يجوز لمندوبى
السلطات العامة سحبهما أو الاحتفاظ بها .
مادة 51
يقوم مقام بطاقة تحقيق الشخصية بالنسبة للمجندين فى وقت الحرب بطاقة مرور تصدرها وزارة الدفاع طبقا للشروط والأوضاع التى يعينها وزير الدفاع بقرار منه .
مادة 52
يحدد وزير الداخلية بقرار منه مدة سريان بطاقة تحقيق الشخصية ، ويجب على صاحب البطاقة التقدم بطلب لتجديدها خلال ثلاثة اشهر من تاريخ انتهاء مدة سريانها .
ويجوز لوزير الداخلية عند الاقتضاء أن يصدر قرارا بمد سريانها مبينة به شروط وأحوال ذلك المد .
مادة 53
إذا طرأ تغيير على أى من بيانات بطاقة تحقيق الشخصية للمواطن أو أى من بيانات حالته المدنية وجب عليه أن يتقدم خلال ثلاثة اشهر من تاريخ التغيير إلى قسم السجل المدنى الذى يقيم بدائرته لتحديث بياناته .
مادة 54
على صاحب البطاقة فى حالة فقدها أو تلفها أن يتقدم إلى قسم السجل المدنى الذى يقيم بدائرته خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الفقد أو التلف بطلب للحصول على بطاقة بدل فاقد أو تالف .
ولا يجوز للمواطن الاحتفاظ أو التعامل ببطاقة صدرت له ببطاقة بدلا منها وفقا لأحكام القانون .
مادة 55
حدد وزير الداخلية بقرار منه ، مقابل تكاليف إصدار البطاقة الشخصية أو تغيير بياناتها أو إصدار بدل فاقد أو تالف ، بما لا يجاوز عشرين جنيها .
مادة 55
لا يجوز للمختصين بالجهات الحكومية أو غير الحكومية أو الافراد أن يقبلوا أو يستخدموا أو يستبقوا فى خدمتهم أحدا ممن تنطبق عليه أحكام المادة 48 من هذا القانون ، بصفة موظف أو مستخدم أو عامل أو طالب الا إذا كان حاصلا على بطاقة تحقيق شخصية صالحة للاستعمال وسارية المفعول .
مادة 57
على مديرى الفنادق أو النزل أو ما يماثلها من الأماكن المعدة لإيواء الجمهور أن يثبتوا فى سجلاتهم البيانات الموضحة فى بطاقة كل من ينزل فى تلك الأماكن .
الفصل الثامن
تنفيذ خدمات الأحوال المدنية للمواطنين المقيمين بالخارج
مادة 58
يجب التبليغ عن وقائع الميلاد والوفاة التى تحدث للمواطنين الموجودين بالخارج أو أثناء السفر للخارج خلال ثلاثة اشهر من تاريخ الواقعة أو الوصول ، ويكون التبليغ من المكلفين به .
ويقدم التبليغ لقنصلية جمهورية مصر العربية بالدولة محل الواقعة أو الوصول أو لقسم
سجل مدنى المواطنين بالخارج بمصلحة الأحوال المدنية ، وتنظم اللائحة التنفيذية إجراءات
التبليغ والقيد حتى إصدار شهادة الميلاد أو الوفاة وتسليمها لصاحب الشأن .
مادة 59
فى حالة عدم التبليغ عن واقعة الميلاد أو الوفاة خلال العدد المحددة بالقانون اعتبرت الواقعة ساقط قيد ميلاد أو وفاة .
وتنظم اللائحة التنفيذية الإجراءات التى تتبع لقيد الواقعة .
مادة 50
يجب على المواطن الموجود بالخارج التبليغ عن واقعة زواجه أو طلاقه التى حدثت بالخارج خلال ثلاثة اشهر من تاريخ حدوث الواقعة لقنصلية جمهورية مصر العربية أو لقسم سجل مدنى المواطنين بالخارج . وتنظم اللائحة التنفيذية إجراءات القيد حتى إصدار وثيقة الزواج أو الطلاق من قسم سجل مدنى المواطنين بالخارج وتسليمها لصاحب الشأن .
مادة 51
تقدم طلبات التصحيح فى قيود الأحوال المدنية المسجلة لدى قناصل جمهورية
مصر العربية إلى اللجنة المختصة بجهة القيد بجمهورية مصر العربية لقسم سجل مدنى
المواطنين بالخارج .
مادة 52
تقدم طلبات الحصول على بطاقة تحقيق الشخصية أو بدل الفاقد أو التالف لها أو طلب إجراء أى تغيير فيها أو تجديدها بالنسبة للمواطنين الموجودين بالخارج إلى قنصليات جمهورية مصر العربية أو قسم سجل مدنى المواطنين بالخارج فى حالة عدم وجود قنصلية وذلك خلال المواعيد المقررة بالقانون . وتنظم اللائحة التنفيذية القواعد والإجراءات التى تتبع فى هذه الأحوال .
مادة 53
تقوم قنصليات جمهورية مصر العربية بالخارج أو أقسام سجل مدنى المواطنين بالخارج بتحصيل الرسوم أو مقابل الخدمة المنصوص عليها فى هذا القانون لصالح الصندوق المنصوص عليه فى المادة 18 من هذا القانون .
الفصل التاسع
ضمانات حماية حقوق المواطنين
مادة 54
يتم الحصول على البيانات الشخصية للمواطنين وفقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها فى هذا القانون ، ولا يجوز أن تتضمن تلك البيانات أية معلومات تتعلق بالميول أو المعتقدات السياسية أو السوابق الجنائية الا فى الأحوال التى يحددها القانون .
مادة 55
تلتزم مصلحة الأحوال المدنية باتخاذ كافة التدابير اللازمة لتأمين البيانات الشخصية والمجمعة المخزنة بالحاسبات الالية أو بوسائط التخزين الملحقة بها ضد أى اختراق أو عبث أو اطلاع أو إفشاء أو تدمير أو مساس بها بأية صورة كانت فى غير الأحوال التى نص عليها القانون ووفقا للإجراءات المنصوص عليها فيه .
الفصل العاشر العقوبات
مادة 55
يعاقب على مخالفة أحكام المواد 19 ، 21 ، 22 ، 24 ، 31 ( فقرة أولى ) 35 ، 41 ،
( فقرة أولى ) 53 ، 54 ( فترة أولى ) 58 ، 50 بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على مائتى جنيه .
مادة 57
كل من يبلغ عن واقعة ميلاد أو وفاة سبق الإبلاغ عنها من أحد المكلفين بالتبليغ وقيدها مع علمه بذلك يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تجاوز ستة اشهر أو بغرامة لا تقل عن مائتى جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه .
مادة 58
يعاقب على مخالفة أحكام المادة 48 من هذا القانون بالحبس الذى لا يجاوز ستة اشهر أو بالغرامة التى لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه .
ويعاقب على مخالفة أحكام الفقرة الثانية من المادة 50 من هذا القانون بالغرامة التى لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على مائتى جنيه .
مادة 59 : - " يعاقب على مخالفة أحكام الفقرة الثانية من المادة 54 من هذا القانون بالحبس الذى لا تزيد مدته على سنة أو بالغرامة التى لا تقل عن مائتى جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه .
فإذا ترتب على الفعل ضرر يعاقب الفاعل بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين " .
مادة 70
يعاقب على مخالفة حكم المادة ( 55 ) من هذا القانون بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة اشهر أو بالغرامة التى لا تقل عن مائتى جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه .
مادة 71
يعاقب على مخالفة حكم المادة ( 57 ) من هذا القانون بالحبس الذى لا تقل مدته عن ستة اشهر وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين .
مادة 72
فى تطبيق أحكام هذا القانون وقانون العقوبات تعتبر البيانات المسجلة بالحاسبات الالية وملحقاتها بمراكز معلومات الأحوال المدنية ومحطات الإصدار الخاصة بها المستخدمة فى إصدار الوثائق وبطاقات تحقيق الشخصية بيانات واردة فى محررات رسمية .
فإذا وقع تزوير فى المحررات السابقة أو فى غيرها من المحررات الرسمية ، تكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن لمدة لا تقل عن خمس سنوات .
مادة 73
مع عدم الإخلال بأية عقوبة اشد منصوص عليها فى قانون العقوبات أو فى غيره من القوانين يعاقب بالحبس الذى لا تقل مدته عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استعمل بطاقة الغير أو مكنه من استعمال بطاقته بالتواطؤ .
مادة 74
مع عدم الإخلال بأية عقوبة اشد منصوص عليها فى قانون العقوبات أو فى غيره من القوانين يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة اشهر وبغرامة لا تزيد عن خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من اطلع أو شرع فى الاطلاع أو حصل أو شرع فى الحصول على البيانات أو المعلومات التى تحتويها السجلات أو الحاسبات الالية أو وسائط التخزين الملحقة بها أو قام بتغييرها بالإضافة أو بالحذف أو بالإلغاء أو بالتدمير أو بالمساس بها بأى صورة من الصور أو أذاعها أو أفشاها فى غير الأحوال التى نص عليها القانون ووفقا للإجراءات المنصوص عليها فيه ، فإذا وقعت الجريمة على البيانات أو المعلومات أو الاحصاءات المجمعة تكون العقوبة السجن .
مادة 75
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة اشهر وغرامة لا تقل عن مائتى جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من عطل أو أتلف الشبكة الناقلة لمعلومات الأحوال المدنية أو جزء منها وكان ذلك ناشئا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين واللوائح والأنظمة .
فإذا وقع الفعل عمدا تكون العقوبة السجن مع عدم الإخلال بحق التعويض فى الحالتين .
مادة 75
يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل من اخترق أو حاول اختراق سرية البيانات أو المعلومات أو الاحصاءات المجمعة بأية صورة من الصور .
وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤيدة إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب .
مادة 77
لمدير مصلحة الأحوال المدنية بإذن خاص منه أو من ينيبه ولاعذار يقبلها أن يتصالح مع المخالفين ممن تنطبق عليهم أحكام المادة ( 55 ) من هذا القانون مقابل دفع المخالف مبلغ خمسين جنيها .
وله بإذن خاص منه أو من ينيبه ولاعذار يقبلها أن يتصالح مع المخالفين ممن تنطبق عليهم أحكام المواد ( 57 ، 58 ، 59 ) من هذا القانون مقابل دفع المخالف مبلغ مائة جنيه .
الفصل الحادى عشر
أحكام انتقالية و ختامية
مادة 78
تظل البطاقات الشخصية والعائلية وصور القيود القائمة المعمول بها سارية المفعول طبقا لأحكام القانون رقم 250 لسنة 1950 فى شأن الأحوال المدنية إلى أن يتم استبدالها طبقا للإجراءات والمواعيد وفى الأماكن التى يحددها وزير الداخلية بقرار منه .
وتعتبر البطاقات القائمة لاغية بمجرد انتهاء المدة المحددة لاستخراج البطاقات الصادرة طبقا لأحكام هذا القانون .
مادة 79
يصدر وزير الداخلية اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ستة اشهر من تاريخ العمل به وإلى أن تصدر اللائحة التنفيذية والقرارات المنفذة لهذا القانون يستمر العمل بالأحكام والقواعد والنظم القائمة فى تاريخ العمل به فيما لا يتعارض مع أحكامه .
مادة 80
مع مراعاة حكم المادة ( 78 ) من هذا القانون يلغى القانون رقم 250 لسنة 1950 فى شأن الأحوال المدنية ويلغى كل حكم مخالف لأحكام هذا القانون .
مادة 81
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية فى 27 ذى الحجة سنة 1414 هـ ( الموافق 7 يونيه سنة 1994 م ) .
الدكتور عبد الرزاق السنهوري ولد في عام 1895م بمدينة الإسكندرية ، وعاش طفولته يتيمًا إذ توفي والده وعمره خمس سنوات. بدأ تعليمه في الكُتَّاب ثم التحق بمدارس التعليم العام و حصل على الشهادة الثانوية سنة 1913م ، وكان ترتيبه الثاني على طلاب القطر المصري. نال درجة الليسانس في الحقوق سنة 1917م من مدرسة الحقوق الخديوية (باللغة الإنجليزية) ، وجاء ترتيبه الأول على جميع الطلاب ، رغم أنه كان يعمل موظفًا إلى جانب دراسته عين بعد حصوله على ليسانس الحقوق بالنيابة العامة بالمنصورة ، بشمال مصر. وشارك أثناء عمله بالنيابة العامة في ثورة 1919م ، فعاقبته سلطات الاستعمار الإنجليزي بالنقل إلى مدينة أسيوط فى جنوب مصر. ترقى سنة 1920م إلى منصب وكيل النائب العام ، وفي نفس العام انتقل من العمل بالنيابة إلى تدريس القانون في مدرسة القضاء الشرعي ، وهي واحدة من أهم مؤسسات التعليم العالي المصري التي أسهمت في تجديد الفكر الإسلامي منذ إنشائها سنة 1907م ، وزامل فيها كوكبة من أعلام التجديد والاجتهاد، مثل الأساتذة أحمد إبراهيم وعبد الوهاب خلاف وعبد الوهاب عزام وأحمد أمين ، وتتلمذ عليه عدد من أشهر العلماء ، وعلى رأسهم الشيخ محمد أبو زهرة. سافر عبد الرزاق السنهورى إلى فرنسا سنة 1921م لدراسة القانون ، وهناك تبلورت عنده الفكرة الإسلامية ، وبدأ يتخذ الموقف النقدي من الحضارة الغربية ، فانتقد الانبهار بالغرب ، وهاجم تبني د. منصور فهمي لمقولات المستشرقين ، كما هاجم موقف الشيخ على عبد الرازق من الخلافة الإسلامية وتأثره فيه بالمناهج العلمانية. وفي فرنسا وضع السنهوري رسالته الإصلاحية التي عرفت ب (مواد البرنامج) الذي يتضمن رؤيته في الإصلاح ، وأنجز خلال وجوده في فرنسا رسالته للدكتوراه (القيود التعاقدية على حرية العمل في القضاء الإنجليزي). وأثناء بعثته فى فرنسا ألغيت الخلافة الإسلامية ، فأنجز رسالة أخرى للدكتوراه عن فقه الخلافة وتطورها لتصبح (هيئة أمم شرقية) رغم تحذير أساتذته من صعوبتها ورغم المناخ الأوروبي السياسي والفكري المعادي لفكرتها. عيّن الدكتور عبد الرزاق السنهورى بعد عودته سنة 1926م مدرسًا للقانون المدني بكلية الحقوق بالجامعة المصرية (القاهرة الآن). وقد شارك الدكتور السنهورى في المعارك السياسية والفكرية التي كانت تموج بها الحياة في مصر قبل الثورة ، وكان قريبًا من كل تيارات التغيير والإصلاح رغم عدم انضمامه لحزب أو تنظيم. ونتيجة لتأسيسه لجمعية الشبان المصريين فقد فصل من الجامعة سنة 1934م. سافر إلى العراق سنة 1935م بدعوة من حكومتها ، فأنشأ هناك كلية للحقوق ، وأصدر مجلة القضاء ، ووضع مشروع القانون المدني للدولة ، ووضع عددًا من المؤلفات القانونية لطلاب العراق. عين بعد عودته لمصر من بغداد سنة 1937م عميدًا لكلية الحقوق ورأس وفد مصر في المؤتمر الدولي للقانون المقارن بلاهاي. أسندت إليه وزارة العدل المصرية وضع مشروع القانون المدني ، فانجزه ، ورفض الحصول على أي مكافأة. أجبر مرة أخرى على ترك التدريس بالجامعة سنة 1937م فاتجه إلى القضاء حيث أصبح قاضيًا للمحكمة المختلطة بالمنصورة ، ثم وكيلاً لوزارة العدل ، فمستشارًا فوكيلاً لوزارة المعارف العمومية ، إلى أن أبعد منها لأسباب سياسية سنة 1942م فاضطر إلى العمل بالمحاماة رغم عدم حبه لها. عاد للعراق مرة أخرى سنة 1943م لاستكمال مشروع القانون المدني الجديد ، ولكن بسبب ضغوط الحكومة المصرية (الوفدية) على الحكومة العراقية اضطر للسفر إلى دمشق ، وبدأ وضع مشروع القانون المدني لها ، ولكن أعيد مرة أخرى لمصر بسبب ضغوط حكومية. وضع أثناء وجوده في دمشق أول مخطط لإنشاء اتحاد عربي سنة 1944م قبل قيام الجامعة العربية ، ووضع مشروع معهد الدراسات العربية العليا الذي تأجل تنفيذه حتى سنة 1952م في إطار جامعة الدول العربية. تولى وزارة المعارف العمومية في أكثر من وزارة من عام 1945م حتى 1949م ، وقام أثناءها بتأسيس جامعتي فاروق (الإسكندرية الآن) وجامعة محمد علي. عيّن عضوًا بمجمع اللغة العربية في مصر سنة 1946م. عيّن سنة1949م رئيسًا لمجلس الدولة المصري ، وأحدث أكبر تطوير تنظيمي وإداري للمجلس في تاريخه ، وأصدر أول مجلة له ، وتحول المجلس في عهده الى واحة للحريات ، واستمر فيه إلى ما بعد ثورة يوليو سنة 1952م. شارك في وضع الدستور المصري بعد إلغاء دستور 1923م. سافر إلى ليبيا بعد استقلالها ، حيث وضع لها قانونها المدني الذي صدر سنة 1953م ولم يتقاضى مقابل. حدث صدام بينه وبين الرئيس جمال عبد الناصر سنة 1954م أقيل بسببه من مجلس الدولة ، فاعتزل الحياة العامة حتى وفاته فى عام 1971م. استطاع أثناء عزلته (من 1954م – 1970م) إنجاز عدد من المؤلفات القانونية المهمة ، كما وضع المقدمات الدستورية والقانونية لكل من مصر وليبيا والسودان والكويت والإمارات العربية المتحدة ، ولم تسمح له السلطات المصرية بالسفر إلا مرة واحدة تلبية لدعوة أمير الكويت سنة 1960م ، واستطاع خلال هذه الزيارة وضع دستور دولة الكويت واستكمال المقومات الدستورية القانونية التي تؤهلها لعضوية الأمم المتحدة. أعماله القانونية والفكرية لم يتم حصردقيق للاعمال القانونية والفكرية للدكتور السنهورى ، وفيما يلى حصر مبدئى: مشروعات القوانين المدنية .. والدساتير 1) القانون المدني المصري ومذكرته الإيضاحية.. وشروحه (الوسيط) و(الوجيز). 2) القانون المدني العراقي ومذكرته الإيضاحية. 3) القانون المدني السوري ومذكرته الإيضاحية.. وقانون البينات بما فيه من قواعد الإثبات الموضوعية والإجرائية. 4) دستور دولة الكويت وقوانينها: التجاري.. والجنائي.. والإجراءات الجنائية.. والمرافعات.. وقانون الشركات.. وقوانين عقود المقاولة، والوكالة عن المسئولية التقصيرية وعن كل الفروع.. وهي التي جمعت فيما بعد في القانون المدني الكويتي. 5) القانون المدني الليبي ومذكرته الإيضاحية. 6) دستور دولة السودان. 7) دستور دولة الإمارات العربية المتحدة كما أن له آثارًا فكرية أخرى بغير اللغة العربية أهمها تلك الأبحاث التي قدمها عن الشريعة الإسلامية في المؤتمرات الدولية للقانون المقارن ، بالإضافة إلى الأبحاث والدراسات والمذكرات والتقارير التي ألفها ونشرها خارج مصر ولم يتم حصرها إلى الآن ، وخاصة ما نشره في العراق أثناء وجوده بها لوضع القانون المدني لها.
قانون النيابه الأداريه
بقرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون رقم 117 لسنة 1958
بإعادة تنظيم النيابة الإدارية و المحاكمات التأديبية فى الإقليم المصري
باسم الأمة
رئيس الجمهورية
بعد الإطلاع على المادة ( 53) من الدستور المؤقت ؛
و على القانون رقم 480 لسنة 1954 الصادر فى مصر بإنشاء النيابة الإدارية ؛
و على القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة ؛
و على القانون رقم 165 لسنة 1955 بشأن تنظيم مجلس الدولة ؛
و على ما ارتآه مجلس الدولة :
قــرر القانون الآتـي
البــاب الأول
قانون 15 لسنة 1999
بتعديل بعض أحكام قانون النيابة الإدارية
المادة 40/2 معدلة
ولا يجوز أن يجلس في مجلس التأديب من طلب إقامة الدعوى التأديبية أو دعوى الصلاحية ، إذ شارك في أيهما بإجراء تحقيق أو فحص أو بإبداء رأى أو بإعداد التقرير المعروض .
صدر في 6 مايو 1999 .
نشر في 6 مايو 1999 العدد 18 تابع
المادة ( 1 ) -
المادة ( 2 ) -
المادة ( 2 مكررا ) - [ مضافه بالقانون رقم 12 لسنة 1989]
المادة ( 2 مكررا 1 ) - [ مضافه بالقانون رقم 12 لسنة 1989]
المادة ( 3 ) -
المادة ( 4 ) -
المادة ( 5 ) -
المادة ( 6 ) -
المادة ( 7 ) -
المادة ( 8 ) -
المادة ( 9 ) -
المادة ( 10 ) -
الفـصــــل الـرابــع
فى التصرف فى التحقيق
المادة ( 11 ) - يعرض المحقق أوراق التحقيق عقب الانتهاء منه على رئيس القسم بمذكرة مبينا بها ما أسفر عنه التحقيق من وقائع و تكييفها ورأيه فيها .
المادة ( 12 ) - إذا رأت النيابة الإدارية حفظ الأوراق أو أن المخالفة لا تستوجب توقيع جزاء أشد من الجزاءات التي تملك الجهة الإدارية توقيعها أحالت الأوراق إليها .
إذا رأت النيابة الإدارية حفظ الأوراق أو أن المخالفة لا تستوجب توقيع جزاء أشد من الجزاءات التي تملك الجهة الإدارية توقيعها أحالت الأوراق إليها .
ومع ذلك فللنيابة الإدارية أن تحيل الأوراق إلى المحكمة التأديبية المختصة إذا رأت مبررا لذلك .
و فى جميع الأحوال تخطر الجهة الإدارية التي يتبعها العامل بالإحالة .
و على الجهة الإدارية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغها بنتيجة التحقيق أن تصدر قرارا بالحفظ أو بتوقيع جزاء .
فإذا رأت الجهة الإدارية تقديم العامل إلى المحاكمة التأديبية أعادت الأوراق إلى النيابة الإدارية لمباشرة الدعوى أمام المحكمة التأديبية المختصة .
ويجب على الجهة الإدارية أن تخطر النيابة الإدارية بنتيجة تصرفها فى الأوراق خلال خمسة عشر يوما على الأكثر من تاريخ صدور قرار الجهة الإدارية .
المادة ( 13 ) - يخطر رئيس ديوان المحاسبة بالقرارات الصادرة من الجهة الإدارية فى شأن المخالفات المالية و المشار إليها فى المادة السابقة .
يخطر رئيس ديوان المحاسبة بالقرارات الصادرة من الجهة الإدارية فى شأن المخالفات المالية و المشار إليها فى المادة السابقة .
و لرئيس الديوان خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطاره بالقرار أن يطلب تقديم الموظف إلى المحاكمة التأديبية . و على النيابة الإدارية فى هذه الحالة أن مباشرة الدعوى التأديبية خلال الخمسة عشر يوما التالية .
المادة ( 14 ) - إذا رأت النيابة الإدارية أن المخالفة تستوجب جزاء أشد مما تملكه الجهة الإدارية أحالت النيابة الإدارية الأوراق إلى المحكمة التأديبية المختصة مع إخطار الجهة التي يتبعها العامل بالإحالة .
إذا رأت النيابة الإدارية أن المخالفة تستوجب جزاء أشد مما تملكه الجهة الإدارية أحالت النيابة الإدارية الأوراق إلى المحكمة التأديبية المختصة مع إخطار الجهة التي يتبعها العامل بالإحالة .
المادة ( 15 ) - لا تسرى الأحكام المواد 11 و 12 و 13 و 14 على المستخدمين خارج الهيئة والعمال ، ويكون التصرف فى التحقيق بالنسبة لهم من إختصاص الجهة التي يتبعونها .
لا تسرى الأحكام المواد 11 و 12 و 13 و 14 على المستخدمين خارج الهيئة والعمال ، ويكون التصرف فى التحقيق بالنسبة لهم من إختصاص الجهة التي يتبعونها .
المادة ( 16 ) - إذا أسفر التحقيق عن وجود شبهات قوية تمس كرامة الوظيفة أو الشرف أو حسن السمعة جاز لمدير النيابة الإدارية إقتراح فصل الموظف بغير الطريق التأديبي .
إذا أسفر التحقيق عن وجود شبهات قوية تمس كرامة الوظيفة أو الشرف أو حسن السمعة جاز لمدير النيابة الإدارية إقتراح فصل الموظف بغير الطريق التأديبي .
ويكون قرار الفصل فى هذه الحالة بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض الوزير أو الرئيس المختص .
المادة ( 17 ) - إذا أسفر التحقيق عن وجود جريمة جنائية أحالت النيابة الإدارية الأوراق إلى النيابة العامة ، وتتولى النيابة العامة التصرف فى التحقيق و إستيفائه إذا تراءى لها ذلك ، على أن يتم ذلك على وجه السرعة .
إذا أسفر التحقيق عن وجود جريمة جنائية أحالت النيابة الإدارية الأوراق إلى النيابة العامة ، وتتولى النيابة العامة التصرف فى التحقيق و إستيفائه إذا تراءى لها ذلك ، على أن يتم ذلك على وجه السرعة .
البــاب الثالـث
فى المحاكم التأديبية
المادة ( 18 ) -
المادة ( 19 ) -
المادة ( 20 ) -
المادة ( 21 ) -
المادة ( 22 ) -
المادة ( 23 ) -
المادة ( 24 ) -
المادة ( 25 ) -
المادة ( 26 ) -
المادة ( 27 ) -
المادة ( 28 ) -
المادة ( 29 ) -
المادة ( 30 ) -
المادة ( 31 ) -
المادة ( 32 ) -
المادة ( 33 ) - [ ملغاة بالقانون رقم 12 لسنة 1989]
المادة ( 34 ) -
المادة ( 35 ) - [ مضافة بالقانون رقم 12 لسنة 1989]
المادة ( 36 ) - يؤدى أعضاء النيابة الإدارية قبل مباشرة أعمال وظائفهم اليمين الآتـيــة :-
يؤدى أعضاء النيابة الإدارية قبل مباشرة أعمال وظائفهم اليمين الآتـيــة :-
" أقسم بالله العظيم أن أؤدى أعمال وظيفتي بالذمة و الصدق و أن أحترم الدستور و القانون "
و يكون أداء رئيس هيئة النيابة الإدارية اليمين أمام رئيس الجمهورية ، أما الأعضاء الآخرون فيؤدون اليمين أمام وزير العدل بحضور رئيس الهيئة .
المادة ( 37 ) - يكون لمدير النيابة الإدارية و الوكلاء العامين و الأعضاء الفنيين ، ولمن يندب للعمل فى قسم الرقابة من الموظفين الداخلين فى الهيئة فى الفئة العالية و الضباط صفة رجال الضبط القضائي فى إثبات الجرائم التي تتكشف أثناء قيامهم بعملهم .
يكون لمدير النيابة الإدارية و الوكلاء العامين و الأعضاء الفنيين ، ولمن يندب للعمل فى قسم الرقابة من الموظفين الداخلين فى الهيئة فى الفئة العالية و الضباط صفة رجال الضبط القضائي فى إثبات الجرائم التي تتكشف أثناء قيامهم بعملهم .
المادة ( 38 ) - للمدير الإشراف الفني و الإداري على أعمال النيابة بالندب والإعارة إلى الخارج شأن أعضاء النيابة العامة .
للمدير الإشراف الفني و الإداري على أعمال النيابة بالندب والإعارة إلى الخارج شأن أعضاء النيابة العامة .
المادة ( 38 مكررا ) - يكون شأن أعضاء النيابة الإدارية فيما يتعلق بشروط التعيين و المرتبات و البدلات وقواعد الترقية و الندب والإعارة و الإجازات و الاستقالة و المعاشات شأن أعضاء النيابة العامة .
يكون شأن أعضاء النيابة الإدارية فيما يتعلق بشروط التعيين و المرتبات و البدلات وقواعد الترقية و الندب والإعارة و الإجازات و الاستقالة و المعاشات شأن أعضاء النيابة العامة .
المادة ( 38 مكررا 1 ) - يكون تعيين مقر أعضاء النيابة الإدارية ونقلهم خارج دائرة المحافظة الكائن بها هذا المقر بقرار من وزير العدل بناء على إقتراح رئيس هيئة النيابة الإدارية و بعد أخذ رأي المجلس الأعلى لها .
يكون تعيين مقر أعضاء النيابة الإدارية ونقلهم خارج دائرة المحافظة الكائن بها هذا المقر بقرار من وزير العدل بناء على إقتراح رئيس هيئة النيابة الإدارية و بعد أخذ رأي المجلس الأعلى لها .
و لرئيس الهيئة حق نقل الأعضاء بدائرة المحافظة المعينين بها و ندبهم خارج هذه الدائرة لمدة لا تزيد على ستة أشهر ، وله عند الضرورة أن يندب أحد رؤساء النيابة الإدارية للقيام بعمل وكيل عام بها و لمدة لا تزيد على أربعة أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة ، و يكون لرئيس النيابة المنتدب فى هذه الحالة جميع الاختصاصات المقررة قانونا للوكيل العام .
المادة ( 38 مكررا 2 ) - تشكل بالنيابة الإدارية إدارة للتفتيش على أعمال أعضاء النيابة من مدير ووكيل يختاران من بين نواب الرئيس أو الوكلاء العاميين الأولين وعدد كاف من الأعضاء ممن لا تقل درجتهم عن رئيس نيابة 0
تشكل بالنيابة الإدارية إدارة للتفتيش على أعمال أعضاء النيابة من مدير ووكيل يختاران من بين نواب الرئيس أو الوكلاء العاميين الأولين وعدد كاف من الأعضاء ممن لا تقل درجتهم عن رئيس نيابة 0
وتشغل وظائف هذه الإدارة بطريق الندب لمدة سنة قابلة للتجديد بقرار من وزير العدل بناء على اقتراح رئيس الهيئة وأخذ رأى المجلس الأعلى للنيابة الإدارية 0
وتختص إدارة التفتيش بتقويم أداء أعضاء النيابة لأعمالهم وتقدير درجة كفايتهم اللازمة للترقية وبكل الأمور المتعلقة بمسلكهم الوظيفي 0
ويصدر بنظام إدارة التفتيش قرار من وزير العدل بناء على اقتراح رئيس هيئة النيابة الإدارية وأخذ رأى المجلس الأعلى لها .
ويجب التفتيش على أعضاء النيابة الإدارية من درجة رئيس نيابة فما دونها بصفة دورية مرة كل سنتين على الأقل 0
ويكون تقدير الكفاية بإحدى الدرجات الآتية : كفء - فوق المتوسط - متوسط - أقل من المتوسط 0
ويجب أن يحاط أعضاء النيابة علما بكل ما يودع بملفاتهم من ملاحظات أو أوراق أخرى 0
ويخطر رئيس هيئة النيابة الإدارية من تقدّر كفايته بدرجة متوسط أو أقل من المتوسط وذلك بمجرد انتهاء إدارة التفتيش من تقدير كفايته ، ولمن أخطر الحق في التظلم من التقدير أمام المجلس الأعلى للنيابة الإدارية في ميعاد لا يجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ الإخطار ويصدر المجلس قراره في التظلم على وجه السرعة وقبل إجراء الترقيات 0
كما يقوم رئيس هيئة النيابة الإدارية قبل عرض مشروع الترقيات على المجلس بثلاثين يوما على الأقل بإخطار أعضاء النيابة الذين حل دورهم ولم تشملهم الترقيات لسبب غير متصل بتقارير الكفاية ، ويبيّن بالإخطار أسباب التخطي ، ولمن أخطر الحق في التظلم في الميعاد المنصوص عليه في الفقرة السابقة 0
ويخطر وزير العدل بصفة دورية بمن يحصل على تقريرين متواليين بدرجة أقل من المتوسط 0
مادة ( 38 مكررا 3 ) - " يعرض وزير العدل من تلقاء نفسه أو بناء على طلب من رئيس هيئة النيابة الإدارية أو أحد نوابه على مجلس التأديب المشار إليه في المادة [40] من هذا القانون - أمر عضو النيابة الذي يحصل على تقريرين متواليين بدرجة أقل من المتوسط ، أو يتوافر في شأنه أي سبب من أسباب عدم الصلاحية لشغل الوظيفة ، غير الأسباب الصحية ، ويقوم المجلس بفحص حالة عضو النيابة وسماع أقواله فإذا تبين صحة التقارير الخاصة به أو صيرورتها نهائية بالتطبيق لأحكام المادة السابقة أو توافر سبب من أسباب عدم الصلاحية ، أصدر المجلس قراره مشتملاً على الأسباب التي بنى عليها إما بقبول الطلب وإحالة عضو النيابة إلى المعاش أو نقله إلى وظيفة غير قضائية ، وإما برفض الطلب ، ويطبق في شأن هذا الطلب أحكام المادة [39] من هذا القانون " .
" يعرض وزير العدل من تلقاء نفسه أو بناء على طلب من رئيس هيئة النيابة الإدارية أو أحد نوابه على مجلس التأديب المشار إليه في المادة [40] من هذا القانون - أمر عضو النيابة الذي يحصل على تقريرين متواليين بدرجة أقل من المتوسط ، أو يتوافر في شأنه أي سبب من أسباب عدم الصلاحية لشغل الوظيفة ، غير الأسباب الصحية ، ويقوم المجلس بفحص حالة عضو النيابة وسماع أقواله فإذا تبين صحة التقارير الخاصة به أو صيرورتها نهائية بالتطبيق لأحكام المادة السابقة أو توافر سبب من أسباب عدم الصلاحية ، أصدر المجلس قراره مشتملاً على الأسباب التي بنى عليها إما بقبول الطلب وإحالة عضو النيابة إلى المعاش أو نقله إلى وظيفة غير قضائية ، وإما برفض الطلب ، ويطبق في شأن هذا الطلب أحكام المادة [39] من هذا القانون " .
فإذا تقرر نقل عضو النيابة إلى وظيفة أخرى يصدر قرار من رئيس الجمهورية بنقله إلى وظيفة تعادل وظيفته القضائية ويحتفظ له بمرتبة فيها حتى ولو جاوز نهاية مربوط الدرجة الوظيفية المنقول إليها ، ويوضع من ينقل طبقا للفقرة السابقة على درجة شخصية في الجهة التي ينقل إليها تسوى على أول درجة أصلية تخلو في تلك الجهة .
المادة (39 ) -العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على أعضاء النيابة الإدارية هي الإنذار - اللوم - العزل .
العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على أعضاء النيابة الإدارية هي الإنذار - اللوم - العزل .
وتقام الدعوى التأديبية من وزير العدل بناء على طلب رئيس هيئة النيابة الإدارية أو أحد نوابه ولا يقدم هذا الطلب إلا بناء على تحقيق جنائي أو بناء على تحقيق إداري تسمع فيه أقوال العضو .
ويتولى إجراء التحقيق الإداري عضو يندبه وزير العدل لهذا الغرض على يكون سابقاً في ترتيب الأقدمية على العضو الذي يجرى التحقيق معه ، ويشرط ألاّ تقل وظيفته عن نائب رئيس بالهيئة للتحقيق مع نواب الرئيس ، وعن وكيل عام أول بالنسبة للتحقيق مع الوكلاء العامين الأول والوكلاء العامين ، أما باقي الأعضاء فيتولى إجراء التحقيق معهم وكيل عام على الأقل من إدارة التفتيش يندبه رئيس الهيئة .
وللوزير ولرئيس هيئة النيابة الإدارية إيقاف عضو النيابة الإدارية الذي يجرى التحقيق معه عن العمل ولا يترتب على الوقف حرمان العضو من المرتب .
وللعضو حق التظلم من أمر الوقف لمجلس التأديب وذلك خلال أسبوع من تاريخ إخطاره به .
وإذا لم ترفع الدعوى التأديبية خلال شهرين من تاريخ الإيقاف وجب عرض الأمر على مجلس التأديب ليقرر ما يراه في شأن عودة العضو إلى عمله أو استمرار وقفه وللمدة التي يحددها .
وترفع الدعوى التأديبية بصحيفة تشتمل على التهمة والأدلة المؤيدة لها و تعلن للعضو ، ولمجلس التأديب أن يجرى ما يراه لازما من التحقيقات و أن يأمر بوقف العضو عن مباشرة أعمال وظيفته أو وضعه فى إجازة حتمية و له أن يعيد النظر فى أمر الوقف أو الإجازة المذكورة فى كل وقت .
ويحضر العضو بشخصه أمام المجلس و له أن يقدم دفاعه كتابة و أن ينيب فى الدفاع عنه أحد أعضاء النيابة الإدارية ، و للمجلس الحق فى طلب حضوره شخصيا فإذا لم يحضر جاز الحكم فى غيبته بعد التحققّ من صحة الإعلان .
ويصدر الحكم و ينطق به مشتملا على الأسباب التي بني عليها فى جلسة سرية ، و يكون الطعن فيه أمام الدائرة المختصة بالمحكمة الإدارية العليا المشار إليها فى المادة (40 مكررا - 1 ) من هذا القانون خلال ستين يوما من تاريخ صدور الحكم .
و تنقضى الدعوى التأديبية باستقالة العضو أو بإحالته للمعاش ولا تأثير للدعوى التأديبية على الدعوى الجنائية أو المدنية الناشئة عن الواقعة ذاتها .
المادة ( 40 ) - " يختص بتأديب أعضاء النيابة الإدارية بجميع درجاتهم مجلس تأديب يشكل من رئيس الهيئة أو من يحل محله رئيساً و عضوية أقدم ستة من النواب ، وعند غياب أحدهم أو وجود مانع لديه يحل محله الأقدم فالأقدم من النواب أو الوكلاء العامين الأول .
" يختص بتأديب أعضاء النيابة الإدارية بجميع درجاتهم مجلس تأديب يشكل من رئيس الهيئة أو من يحل محله رئيساً و عضوية أقدم ستة من النواب ، وعند غياب أحدهم أو وجود مانع لديه يحل محله الأقدم فالأقدم من النواب أو الوكلاء العامين الأول .
ولا يجوز أن يجلس في مجلس التأديب من طلب إقامة الدعوى التأديبية أو دعوى الصلاحية ، أو شارك في أيهما بإجراء تحقيق أو فحص ، أو بإبداء رأى ، أو بإعداد التقرير المعروض .
المادة ( 40 مكررا ) - لكل من وزير العدل ورئيس هيئة النيابة الإدارية أن يوجه تنبيها إلى عضو النيابة الذي يخل بواجباته أو مقتضيات وظيفته بعد سماع أقواله ، و يكون التنبيه شفاهه أو كتابة .
لكل من وزير العدل ورئيس هيئة النيابة الإدارية أن يوجه تنبيها إلى عضو النيابة الذي يخل بواجباته أو مقتضيات وظيفته بعد سماع أقواله ، و يكون التنبيه شفاهه أو كتابة .
وللعضو أن يعترض على التنبيه الكتابي الصادر إليه - خلال أسبوع من تاريخ إخطاره به - إلى المجلس الأعلى للنيابة الإدارية .
وللمجلس إجراء تحقيق عن الواقعة التي كانت محلا للتنبيه أن يندب لذلك أحد أعضائه بعد سماع العضو الذي وجه إليه التنبيه ، وله أن يؤيد التنبيه أو أن يعتبره كأن لم يكن ، ويبلغ قراره إلى وزير العدل .
و فى جميع الأحوال إذا تكررت المخالفة و استمرت بعد صيرورة التنبيه نهائيا رفعت الدعوى التأديبية .
المادة ( 40 مكررا - 1 ) - تختص إحدى دوائر المحكمة الإدارية العليا دون غيرها بالفصل فى الطلبات التي يقدمها أعضاء النيابة الإدارية بإلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأي شأن من شئونهم متى كان مبنى الطلب عيبا فى الشكل أو مخالفة للقوانين و اللوائح أو خطأ فى تطبيقها أو تأويلها أو إساءة إستعمال السلطة .
تختص إحدى دوائر المحكمة الإدارية العليا دون غيرها بالفصل فى الطلبات التي يقدمها أعضاء النيابة الإدارية بإلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأي شأن من شئونهم متى كان مبنى الطلب عيبا فى الشكل أو مخالفة للقوانين و اللوائح أو خطأ فى تطبيقها أو تأويلها أو إساءة إستعمال السلطة .
كما تختص الدائرة المذكورة دون غيرها بالفصل فى طلبات التعويض عن تلك القرارات .
وتختص أيضا دون غيرها بالفصل فى المنازعات الخاصة بالمرتبات و المعاشات و المكافآت المستحقة لأعضاء النيابة الإدارية أو لورثتهم ولا تحصل رسوم على هذه الطلبات .
المادة ( 40 مكررا - 2 ) - لا يجوز في غير حالات التلبس بالجريمة القبض على عضو النيابة الإدارية أو حبسه إحتياطيا أو إتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق أو رفع الدعوى الجنائية عليه إلا بعد الحصول على إذن من المحامى العام المختص .
لا يجوز في غير حالات التلبس بالجريمة القبض على عضو النيابة الإدارية أو حبسه إحتياطيا أو إتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق أو رفع الدعوى الجنائية عليه إلا بعد الحصول على إذن من المحامى العام المختص .
و في حالة التلبس يجب عند القبض على عضو النيابة الإدارية أن يخطر المحامى العام المختص ليقرر حبسه أو الإفراج عنه بكفالة أو بغير كفالة ، و ذلك بعد تحقيق يندب لإجرائه أحد أعضاء النيابة العامة .
ويخطر رئيس هيئة النيابة الإدارية عند إجراء التحقيق أو القبض على أحد أعضاء النيابة الإدارية أو حبسه إحتياطيا .
ويجرى تنفيذ الحبس و العقوبات الأخرى المقيدة للحرية في أماكن مستقلة عن الأماكن المخصصة لحبس السجناء الآخرين .
الفصل الثانــي
في الوظائف الإدارية و الكتابية
المادة ( 41 ) -
المادة ( 42 ) -
المادة ( 43 ) -
المادة ( 44 ) -
المادة ( 45 ) -
المادة ( 46 ) -
المادة ( 47 ) - [ معدلة بالقانون رقم 12 لسنة 1989] يجوز بقرار من رئيس الجمهورية بناء على إقتراح وزير العدل و بعد موافقة المجلس الأعلى للنيابة الإدارية فصل معاون النيابة أو نقله إلى وظيفة غير قضائية بغير الطريق التأديبي .
يجوز بقرار من رئيس الجمهورية بناء على إقتراح وزير العدل و بعد موافقة المجلس الأعلى للنيابة الإدارية فصل معاون النيابة أو نقله إلى وظيفة غير قضائية بغير الطريق التأديبي .
المادة ( 48 ) -
المادة ( 49 ) -
المادة ( 50 ) -
بسم الله الرحمن الرحيم
قانون رقم 15 لسنة 1999
بتعديل بعض أحكام القرار بالقانون رقم 117 لسنة 1958
بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية (2)
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه وقد أصدرناه :
المادة الأولى :
يستبدل بنصوص المواد 38 مكرراً [ فقرة أولى ] و 39 [ فقرة ثانية ] و (40) من القرار بالقانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية ، النصوص الآتية :
مادة 38 مكرراً "3" [ فقرة أولى ]
" يعرض وزير العدل من تلقاء نفسه أو بناء على طلب من رئيس هيئة النيابة الإدارية أو أحد نوابه - على مجلس التأديب المشار إليه في المادة [40] من هذا القانون - أمر عضو النيابة الذي يحصل على تقريرين متواليين بدرجة اقل من المتوسط، أو يتوافر في شأنه أي سبب من أسباب عدم الصلاحية لشغل الوظيفة ، غير الأسباب الصحية ، ويقوم المجلس بفحص حالة عضو النيابة وسماع أقواله فإذا تبين صحة التقارير الخاصة به أو صيرورتها نهائية بالتطبيق لأحكام المادة السابقة أو توافر سبب من أسباب عدم الصلاحية ، اصدر المجلس قراره مشتملاً على الأسباب التي بنى عليها أما بقبول الطلب وإحالة عضو النيابة إلى المعاش أو نقله إلى وظيفة غير قضائية ، وإما برفض الطلب ويطبق في شأن هذا الطلب أحكام المادة [39] من هذا القانون " .
مادة 39 [ فقرة ثانية ] :
" وتقام الدعوى التأديبية من وزير العدل بناء على طلب رئيس هيئة النيابة الإدارية أو أحد نوابه ولا يقدم هذا الطلب إلا بناء على تحقيق جنائي أو بناء على تحقيق إداري تسمع فيه أقوال العضو .
ويتولى إجراء التحقيق الإداري عضو يندبه وزير العدل لهذا الغرض على يكون سابقاً في ترتيب الأقدمية على العضو الذي يجرى التحقيق معه ، ويشرط إلا تقل وظيفته عن نائب رئيس بالنيئة لتحقيق مع نواب الرئيس وعن وكيل عام أول بالنسبة للتحقيق مع الوكلاء العامين الأول والوكلاء العامين ، أما باقي الأعضاء فيتولى إجراء التحقيق معهم وكيل عام على الأقل من إدارة التفتيش يندبه رئيس الهيئة .
وللوزير ولرئيس هيئة النيابة الإدارية إيقاف عضو النيابة الإدارية الذي يجرى التحقيق معه عن العمل ولا يترتب على الوقف حرمان العضو من المرتب .
وللعضو حق التظلم من أمر الوقف لمجلس التأديب وذلك خلال أسبوع من تاريخ إخطاره به .
وإذا لم ترفع الدعوى التأديبية خلال شهرين من تاريخ الإيقاف وجب عرض الأمر على مجلس التأديب ليقرر ما يراه في شأن عودة العضو إلى عمله أو استمرار وقفه وللمدة التي يحددها .
مادة [ 40 ] :
" يختص بتأديب أعضاء النيابة الإدارية بجميع درجاتهم مجلس تأديب يشكل من رئيس الهيئة أو من يحل محله رئيساً و عضوية أقدم ستة من النواب ، وعند غياب أحدهم أو وجود مانع لديه يحل محله الأقدم فالأقدم من النواب أو الوكلاء العامين الأول .
ولا يجوز أن يجلس في مجلس التأديب من طلب إقامة الدعوى التأديبية أو دعوى الصلاحية ، أو شارك في أيهما بإجراء تحقيق أو فحص ، أو بإبداء رأى ، أو بإعداد التقرير المعروض .
المادة الثانية :
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية في 20 من المحرم سنة 1420
الموافق 6 مايو سنة 1999 .
المادة ( ) - المادة ( مكررا ) -
[ معدلة بالقانون رقم 12 لسنة 1989] [ مضافه بالقانون رقم 12 لسنة 1989]
[ معدلة بالقانون رقم 15 لسنة 1999 ] [ مضافه بالقانون رقم 15 لسنة 1999 ]
قانون النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية وفقا لآخر التعديلات
القانون رقم 154 لسنة 2004 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية ال
<!-- / icon and title --><!-- message --> القانون رقم 154 لسنة 2004 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 1975
بشأن الجنسية المصرية
_____
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه :
( المادة ألأولى ) يستبدل بنص المادة ( 2) من القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية ، النص الآتي
مادة ( 2) يكون مصريًا من ولد لأب مصري ، أو لأم مصريةمن ولد في مصر من أبوين مجهولين . ويعتبر اللقيط في مصر مولودًا فيها ما لم يثبت العكس ويكون لمن تثبت له جنسية أجنبية إلى جانب الجنسية المصرية أعما ًلا لأحكام الفقرة السابقة ، أن يعلن وزير الداخلية برغبته في التخلي عن الجنسية المصرية ، ويكون إعلان هذه الرغبة بالنسبة للقاصر من نائبه القانوني أو من الأم أو متولي التربية في حالة عدم وجود أيهما وللقاصر الذي زالت عنه الجنسية المصرية تطبيقًا لحكم الفقرة السابقة ، أن يعلن رغبته في استردادها خلال السنة التالية لبلوغه سن الرشد ويصدر بالإجراءات والمواعيد التي تتبع في تنفيذ أحكام الفقرتين السابقتين قرار من وزير الداخلية ، ويكون البت في زوال الجنسية المصرية بالتخلي أو ردها أعما ًلا لهذه الأحكام ، بقرار منه
( المادة الثانية ) يلغى نص المادة ( 3) من القانون رقم 26 لسنة 1975 المشار إليه
( المادة الثالثة ) يكون لمن ولد لأم مصرية وأب غير مصري قبل تاريخ العمل
بهذا القانون ، أن يعلن وزير الداخلية برغبته في التمتع بالجنسية المصرية ، ويعتبرمصريًا بصدور قرار بذلك من الوزير ، أوبانقضاء مدة سنة من تاريخ الإعلان دون صدور قرار مسبب منه بالرفض
ويترتب على التمتع بالجنسية المصرية تطبيقًا لحكم الفقرة السابقة تمتع الأولاد القصر بهذه الجنسية ،أما الأولاد البالغون فيكون تمتعهم بهذه الجنسية بإتباع
ذات الإجراءات السابقة فإذا توفى من ولد لأم مصرية وأب غير مصري قبل تاريخ العمل بهذا القانون، يكون لأولاده حق التمتع بالجنسية وفقًا لأحكام الفقرتين السابقتين
وفى جميع الأحوال ، يكون إعلان الرغبة في التمتع بالجنسية المصرية بالنسبة للقاصر من نائبه القانوني أو من الأم أو متولي التربية في حالة عدم وجود أيهما
( المادة الرابعة ) ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به
اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها
قانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
مادة 1
المصريون هم:
أولا- المتوطنون فى مصر قبل 5 من نوفمبر سنة 1914 من غير رعايا الدول الأجنبية، المحافظون على إقامتهم حتى تاريخ العمل بهذا القانون وتعتبر إقامة الأصول مكملة لإقامة الفروع وإقامة الزوج مكملة لإقامة الزوجة.
ثانيا- من كان فى 22 فبراير سنة 1958 متمتعا بالجنسية المصرية طبقا لأحكام القانون رقم 391 لسنة 1956 الخاص بالجنسية المصرية.
ثالثا- من كسب جنسية الجمهورية العربية المتحدة طبقا لأحكام القانون رقم 82 لسنة 1958 بشأن جنسية الجمهورية العربية المتحدة:
• بالميلاد لأب أو لأم يعتبرون مصريين طبقا للبند ثانيا من هذه المادة أو الميلاد فى الإقليم المصرى من الجمهورية العربية المتحدة أو يكون قد منح جنسية الجمهورية العربية المتحدة على أساس الميلاد أو على أساس الإقامة فى الإقليم المصرى أو على أساس الأصل المصرى أو لأداء خدمات جليلة لحكومة الإقليم المصرى أو لأنه من رؤساء الطوائف الدينية المصرية للعاملين بالإقليم المصرى.
• من كان مصريا وفقا لقوانين الجنسية السابقة على القانون رقم 82 لسنة 1958 وفقد الجنسية المصرية، ثم استردها أو ردت إليه فى ظل العمل بالقانون رقم 82 لسنة 1958 المشار إليه.
• الأجنبية التى كسبت جنسية الجمهورية العربية المتحدة طبقا لأحكام القانون رقم 82 لسنة 1958 المشار إليه، بالزواج ممن يعتبر مصريا طبقا لأحكام البند ثانيا من هذه المادة أو لأحكام (ا)، (ب) من هذا البند أو باكتساب زوجها الأجنبى للجنسية المصرية.
ويجب فى جميع الأحوال استمرار احتفاظ الشخص بهذه الجنسية حتى تاريخ العمل بهذا القانون، ولا يفيد من جميع أحكام هذه المادة الصهيونيون.
مادة 2
يكون مصريا:
1. من ولد لأب مصرى.
2. من ولد فى مصر من أم مصرية ومن أب مجهول الجنسية أو لا جنسية له.
3. من ولد فى مصر من أم مصرية ولم تثبت نسبته إلى أبيه قانونا.
4. من ولد فى مصر من أبوين مجهولين،5. ويعتبر اللقيط فى مصر مولودا فيها ما لم يثبت العكس.
مادة 3
يعتبر مصريا من ولد فى الخارج من أم مصرية ومن أب مجهول أو لا جنسية له أو مجهول الجنسية، إذا اختار الجنسية المصرية خلال سنة من تاريخ بلوغه سن الرشد بإخطار يوجـه إلى وزير الداخلية بعد جعل إقامته العادية فى مصر، ولم يعترض وزير الداخلية على ذلك خلال سنة من تاريخ وصول الإخطار إليه.
مادة 4
يجوز بقرار من وزير الداخلية منح الجنسية المصرية:
أولا- لكل من ولد فى مصر لأب أصله مصرى متى طلب التجنس بالجنسية المصرية بعد جعل إقامته العادية فى مصر وكان بالغا سن الرشد عند تقديم الطلب.
ثانيا- لكل من ينتمى إلى الأصل المصـرى متى طلب التجنس بالجنسية المصرية بعد خمس سنوات من جعل إقامته العادية فى مصر وكان بالغا الرشد عند تقديم الطلب.
ثالثا- لكل أجنبى ولد فى مصر لأب أجنبى ولد أيضا فيها إذا كان هذا الأجنبى ينتمى لغالبية السكان فى بلد لغته العربية أو دينه الإسلام، متى طلب التجنس خلال سنة من تاريخ بلوغه سن الرشد.
رابعا- لكل أجنبى ولد فى مصر وكانت إقامته العادية فيها عند بلوغه سن الرشد متى طلب خلال سنة من بلوغه سن الرشد التجنس بالجنسية المصرية وتوافرت فيه الشروط الآتية:
1. أن يكون سليم العقل غير مصاب بعاهة تجعله عالة على المجتمع.
2. أن يكون حسن السلوك محمود السمعة ولم يسبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقـوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
3. أن تكون له وسيلة مشروعة للكسب.
خامسا- لكل أجنبى جعل إقامته العادية فى مصر مدة عشر سنوات متتالية على الأقل سابقة على تقديم طلب التجنس متى كان بالغا الرشد وتوافرت فيه الشروط المبينة فى البند (رابعا).
مادة 5
يجوز بقرار من رئيس الجمهورية منح الجنسية المصرية دون تقيد بالشروط المبينة فى المادة السابقة من هذا القانون لكل أجنبى يؤدى لمصر خدمات جليلة وكذلك لرؤساء الطوائف الدينية المصرية.
مادة 6
لا يترتب على اكتساب الأجنبى الجنسية المصرية اكتساب زوجته إياها، إلا إذا أعلنت وزير الداخلية برغبتها فى ذلك ولم تنته الزوجية قبل انقضاء سنتين من تاريخ الإعلان لغير وفاة الزوج، ويجوز لوزير الداخلية بقرار مسبب قبل فوات مدة السنتين، حرمان الزوجة من اكتساب الجنسية المصرية.
أما الأولاد القصر فيكتسبون الجنسية المصرية، إلا إذا كانت إقامتهم العادية فـى الخارج وبقيت لهم جنسية أبيهم الأصلية طبقا لقانونها فإذا اكتسبوا الجنسية المصرية كان لهم خلال السنة التالية لبلوغهم سن الرشد، أن يقرروا اختيار جنسيتهم الأصلية، فتزول عنهم الجنسية المصرية متى استردوا جنسية أبيهم طبقا لقانونهم.
مادة 7
لا تكتسب الأجنبية التى تتزوج من مصرى جنسيته بالزواج إلا إذا أعلنت وزير الداخلية برغبتها فى ذلك ولم تنتهى الزوجية قبل انقضاء سنتين من تاريخ الإعلان لغير وفاة الزوج، ويجوز لوزير الداخلية بقرار مسبب قبل فوات مدة السنتين حرمانها من اكتساب الجنسية المصرية.
مادة 8
إذا اكتسبت الأجنبية الجنسية المصرية طبقا لأحكام المادتين السابقتين فلا تفقدها عند انتهاء الزوجية إلا إذا استردت جنسيتها الأجنبية أو تزوجت من أجنبى ودخلت فى جنسيته طبقا لقانون هذه الجنسية.
مادة 9
لا يكون للأجنبى الذى اكتسب الجنسية المصرية طبقا للمواد 3،4،6،7 حق التمتع بمباشرة الحقوق السياسية قبل خمس سنوات من تاريخ اكتسابه لهذه الجنسية، كما لا يجوز انتخـابه أو تعيينه عضوا فى أية هيئة نيابية قبل مضى عشر سنوات من التاريخ المذكور، ومع ذلك يجوز بقرار من رئيس الجمهورية الإعفاء من القيد الأول أو من القيدين المذكورين معا.
ويجوز بقرار من وزير الداخلية أن يعفى من القيد الأول أو القيدين المذكورين معا من انضم إلى القوات المصرية المحاربة وحارب فى صفوفها.
ويعفى من هذين القيدين أفراد الطوائف الدينية المصرية فيما يتعلق بمباشرة حقوقهم فى انتخابات المجالس المحلية التى يتبعونها وعضويتهم بها.
مادة 10
لا يجوز لمصرى أن يتجنس بجنسية أجنبية إلا بعد الحصول على إذن بذلك يصدر بقرار من وزير الداخلية وإلا ظل معتبرا مصريا من جميع الوجوه وفى جميع الأحوال ما لم يقـرر مجلس الوزراء إسقاط الجنسية عنه طبقا لحكم المادة 16 من هذا القانون.
ويترتب على تجنس المصرى بجنسية أجنبية، متى أذن له فى ذلك زوال الجنسية المصرية عنه.
ومع ذلك يجوز أن يتضمن الإذن بالتجنس إجازة احتفاظ المأذون له وزوجته وأولاده القصر بالجنسية المصرية، فإذا أعلن رغبته فى إفـادة من ذلك خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ اكتسابه الجنسية الأجنبية ظلوا محتفظين بجنسيتهم المصرية رغم اكتسابهم الجنسية الأجنبية.
مادة 11
لا يترتب عن زوال الجنسية المصرية عن المصرى لتجنسه بجنسية أجنبية بعد الإذن له، زوالها عن زوجته إلا إذا قررت رغبتها فى دخول جنسية زوجها واكتسبتها طبقا لقانونها، ومع ذلك يجوز لها الاحتفاظ بالجنسية المصرية طبقا للفقرة الأخيرة من المادة السابقة.
أما الأولاد القصر فتزول عنهم الجنسية المصرية إذا كانوا بحكم تغيير جنسية أبيهم يدخلون فى جنسيته الجديدة طبقا لقانونها، على أنه يسوغ لهم خلال السنة التالية لبلوغهم سن الرشد أن يقرروا اختيار الجنسية المصرية.
مادة 12
المصرية التى تتزوج من أجنبى تظل محتفظة بجنسيتها المصرية إلا إذا رغبت فى اكتساب جنسية زوجها، وأثبتت رغبتها هذه عند الزواج أو أثناء قيام الزوجية وكان قانون جنسية زوجها يدخلهـا فى هذه الجنسية، ومع ذلك تظل محتفظة بجنسيتها المصرية إذا أعلنت رغبتهـا فى ذلك خلال سنة من تاريخ دخولها فى جنسية زوجها.
وإذا كان عقد زواجها باطلا طبقا لأحكام القانون المصرى وصحيحا طبقا لأحكام قانون الزوج ظلت من جميع الوجوه وفى جميع الأحوال مصرية، ومع ذلك يجوز بقرار من وزير الداخلية اعتبارها فاقدة للجنسية المصرية، إذا كانت اكتسبت جنسية زوجها.
مادة 13
يجوز للمصرية التى فقدت جنسيتها طبقا للفقرة الأولى من المادة 11 والفقرة الأولى من المادة 12 أن تسترد الجنسية المصرية إذا طلبت ذلك ووافق وزير الداخلية.
كما تسترد الجنسية المصرية عند انتهاء الزوجية إذا كانت مقيمة فى مصر أو عادت للإقامة فيها وقررت رغبتها فى ذلك.
مادة 14
الزوجة التى كانت مصرية الجنسية ثم فقدت هذه الجنسية وكذلك التى من أصل مصـرى تكتسب الجنسية المصرية بمجرد منحها لزوجها أو بمجرد زواجها من مصرى متى أعلنت وزير الداخلية برغبتها فى ذلك.
سحب أو إسقاط الجنسية المصرية
مادة 15
يجوز بقرار مسبب من مجلس الوزراء سحب الجنسية المصرية من كل من اكتسبها بطريق الغش أو بناء على أقوال كاذبة خلال السنوات العشرة التالية لاكتسابه إياها.
كما يجوز سحبها من كل من اكتسبها بالتجنس أو بالزواج وذلك خلال السنوات الخمس التالية لاكتسابه إياها، وذلك فى أية حالة من الحالات الآتية:
1. إذا حكم عليه فى مصر بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف.
2. إذا حكم عليه قضائيا فى جريمة من الجرائم المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج أو من جهة الداخل.
3. إذا كان قد انقطع عن الإقامة فى مصر مدة سنتين متتاليتين وكان لك الانقطاع بلا عذر يقبله وزير الداخلية.
مادة 16
يجوز بقرار مسبب من مجلس الوزراء إسقاط الجنسية المصرية عن كل من يتمتع بها فى أية حالة من الأحوال الآتية:
1. إذا دخل فى جنسية أجنبية على خلاف حكم المادة 10.
2. إذا قبل دخول الخدمة العسكرية لإحدى الدول الأجنبية دون رخيص سابق يصدر من وزير الحربية.
3. إذا كانت إقامته العادية فى الخارج وصدر حكم بإدانته فى جناية من الجنايات المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج.
4. إذا قبل فى الخارج وظيفة لدى حكومة أجنبية أو إحدى الهيئات لأجنبية أو الدولية وبقى فيها بالرغم من صدور أمر مسبب إليه من جلس الوزراء بتركها،
5. إذا كان بقاؤه فى هذه الوظيفة من شأنه أن يهدد المصالح العليا للبلاد،
6. وذلك بعد مضى ستة أشهر من تاريخ خطاره بالأمر المشار إليه فى محل وظيفته فى الخارج.
7. إذا كانت إقامته العادية فى الخارج وانضم إلى هيئة أجنبية من أغراضها العمل على تقويض النظام الاجتمـاعى أو الاقتصادى للدولة بالقوة أو بأية وسيلة من الوسائل غير المشروعة.
8. إذا عمل لمصلحة دولة أو حكومة أجنبية وهى فى حالة حرب مع مصر أو كانت العلاقات الدبلوماسية قد قطعت معها،
9. وكان من شأن ذلك الإضرار بمركز مصر الحربى أو الدبلوماسى أو الاقتصادى أو المساس بأية مصلحة قومية أخرى.
10. إذا اتصفت فى أى وقت من الأوقات بالصهيونية.
مادة 17
يترتب على سحب الجنسية فى الأحوال المنصوص عليها فى المادة 15 زوالها عن صاحبها وحده، على أنه يجوز أن يتضمن قرار السحب سحبها كذلك عمن يكون قد اكتسبها معه بطريق التبعية كلهم أو بعضهم.
ويترتب على إسقاط الجنسية فى الأحوال المبينة فى المادة 16 زوالها عن صاحبها وحده.
رد الجنسية المصرية
مادة 18
يجوز بقرار من وزير الداخلية رد الجنسية المصرية إلى من سحب منه أو أسقطت عنه بعد مضى خمس سنوات من تاريخ السحب أو الإسقاط، ويجوز الرد قبل ذلك بقرار من رئيس الجمهورية، ومع ذلك يجوز بقرار من وزير الداخلية سحب قرار السحب أو الإسقاط إذا كان قد بنى على غش أو خطأ.
كما يجوز بقرار من وزير الداخلية ردها إلى من فقدها باكتسابه جنسية أجنبية بعد الإذن له فى ذلك.
وفى جميع الأحوال لوزير الداخلية رد الجنسية المصرية إلى من سحبت منه أو أسقطت عنه أو فقدها قبل العمل بأحكام هذا القانون، وذلك دون التقيد بالمدة المشار إليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة.
مادة 19
لا يكون للدخول فى الجنسية المصرية أو سحبها أو إسقاطها أو استردادها أو ردها أى أثر فى الماضى ما لم ينص على غير ذلك واستنادا إلى نص فى قانون.
عموميات
مادة 20
الإقرارات وإعلانات الاختيار والأوراق والطلبات المنصوص عليها فى هذا القانون توجه إلى وزير الداخلية أو من ينيبه فى ذلك، وتحرر على النماذج التى يصدر قرار من وزير الداخلية بتحديدها.
مادة 21
يعطى وزير الداخلية كل ذى شأن شهادة بالجنسية المصرية مقابل أداء رسم لا يجاوز خمسة جنيهات وذلك بعد التحقق من ثبوت الجنسية ويصدر بتحديد الرسم قرار من وزير الداخلية.
ويكون لهذه الشهادة حجيتها القانونية ما لم تلغ بقرار مسبب من وزير الداخلية ويجب أن تعطى هذه الشهادة لطالبها خلال سنة على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب، ويعتبر الامتناع عن إعطائها فى الميعاد المذكور رفضا للطلب.
مادة 22
جميع القرارات الخاصة باكتساب الجنسية المصرية أو بسحبها أو بإسقاطها أو باستردادها تحدث أثرها من تاريخ صدورها ويجب نشرها فى الجريدة الرسمية خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدورها ولا يمس ذلك حقوق حسن النية من الغير.
وجميع الأحكام التى تصدر فى مسائل الجنسية تعتبر حجة على الكافة وينشر منطوقها فى الجريدة الرسمية.
مادة 23
يحدد سن الرشد طبقا لأحكام القانون المصرى.
ويقصد بالأصل المصرى فى حكم هذا القانون من كان مصرى الجنسية وحال تخلف ركن الإقامة المتطلبة فى شـأنه أو فى شأن أبيه، أو الزوج أو العجز عن إثباتها دون الاعتراف له بالجنسية المصرية متى كان أحد أصوله أو أصول الزوج مولودا فى مصر.
مادة 24
يقع عبء إثبات الجنسية على من يتمسك بالجنسية المصرية أو يدفع بعدم دخوله فيها.
مادة 25
لا يترتب أثر للزوجية فى اكتساب الجنسية أو فقدها إلا إذا أثبتت الزوجية فى وثيقة رسمية تصدر من الجهات المختصة.
مادة 26
يعمل بأحكام المعاهدات والاتفاقيات الدولية الخاصة بالجنسية التى أبرمت بين مصر و الدول الأجنبية، ولو خالفت أحكام هذا القانون.
مادة 27
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد تنص عليها قوانين أخرى يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز خمس سـنوات كل من أبدى أمام السلطات المختصة بقصد إثبات الجنسية له أو لغيره أو بقصد نفيها عنه أو عن غيره أقوالا كاذبة أو قدم إليها أوراقا غير صحيحة مع علمه بذلك.
مادة 28
يلغى القانون رقم 82 لسنة 1958 بشأن جنسية الجمهورية العربية المتحدة وكل ما يخالف هذا القانون من أحكام.
وزارة الداخلية
قرار رقم 1197 لسنة 1975
ببعض الأحكام المنفذة للقانون رقم 26 لسنة 75
بشأن الجنسية المصرية
وزير الداخلية:
بعد الاطلاع على القانون رقم 26 لسنة 1975 فى شأن الجنسية المصرية:
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة،
( قــرار )
مادة 1- على كل أجنبى يطلب التجنس بالجنسية المصرية أن يشفع طلبه بشهادة رسمية صادرة من الجهة المختصة قانونا ( مصلحة تحقيق الأدلة الجنائية) فى مصر، وفى بلده الأصلى أو فى البلد الأجنبى الذى كانت فيه إقامته العادية قبل حضوره إلى مصر، تثبت أنه لم يسبق الحكم عليه بعقوبة أو جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو بشهادة برد اعتباره إليه إن كانت له سوابق من هذا النوع.
وتكون الشهادات الأجنبية مصدقا عليها من الجهة المختصة قانونا بالبلد الصادرة من سلطاته ومصدقا عليها من وزارة الخارجية المصرية.
مادة 2- تقدم الإقرارات وإعلانات الاختيار والأوراق والطلبات المنصوص عليها فى هذا القانون على النماذج المرفق صورتها، ويرخص للموظفين المذكورين بعد فى تسلمها وذلك بموجب إيصال يعطى لصاحب الشأن:
1. المدير العام لمصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية.
2. مديرى ورؤساء أقسام وحدات مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية الفرعية بالقاهرة وخارجها.
3. الممثلين السياسيين والقنصليين لجمهورية مصر العربية فى الخارج.
مادة 3- تحال جميع الإقرارات وإعلانات الاختيار والأوراق والطلبات المشار إليها إلى مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية ( قسم الجنسية ) بالقاهرة لاتخاذ اللازم بشأنها.
مادة 4- يكون رسم إعطاء شهادة بالجنسـية خمسة جنيهات ويؤدى هذا الرسم إلى خزانة وزارة الداخلية بالقاهرة أو إلى خزانة المحافظة أو إلى هيئة التمثيل السياسى أو القنصلى لجمهورية مصر العربية فى الجهة التى يقدم إليها الطلب حسب الأحوال.
مادة 5- ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ العمل بالقانون رقم 26 لسنة 1975 المشار إليه.
تحريرا فى 11 جمادى الآخرة سنة 1395 ( 21 يونية 1975 ).
وزير الداخلية
مادة 29- يصدر وزير الداخلية القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.
مادة 30- ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 10 جمادى الأولى سنة 1395 ( 21 مايو لسنة 1975 ).
رئيس الجمهورية
القانون رقم 162 لسنة 1958 هو قانون الطوارئ.
وكان الرئيس جمال عبد الناصر قد أعلن العمل به صبيحة يوم الخامس من يونيو/ حزيران عام 1967. واستمر خلفه الرئيس أنور السادات ، ولم يقرر رفعه إلا في مايو/ أيار 1980. لكن هذه الفترة لم تطل لأكثر من 18 شهرا فقط، إذ سرعان ما عاد الرئيس مبارك الذي تولى الحكم عقب اغتيال السادات لفرض حالة الطوارئ على البلاد، واستمر العمل بهذا التشريع حتى الآن.
وفي ما يلي نص هذا القانون:
قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة
بالقانون رقم 162 لسنة 1958
بشأن حالة الطوارئ (1)
باسم الأمة
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على:
1. الدستور المؤقت.
2. وعلى المرسوم التشريعي رقم 150 الصادر في الإقليم السوري بتاريخ 22/6/1949 المتضمن تنظيم الإدارة العرفية.
3. وعلى القانون رقم 533 لسنة 1954 في شأن الأحكام العرفية الصادر في الإقليم المصري والقوانين المعدلة له.
قرر القانون الآتي:
مادة 1- يعمل بالقانون المرافق في شأن حالة الطوارئ.
مادة 2- يلغى المرسوم التشريعي رقم 150 الصادر في 22/6/1949 والقانون رقم 533 لسنة 1954 المشار إليهما وكذلك كل نص يخالف أحكام هذا القانون.
مادة 3- ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به في إقليمي الجمهورية من تاريخ نشره.
صدر برئاسة الجمهورية في 13 ربيع الأول سنة 1378هـ (27 سبتمبر سنة 1958م)
قانون بشأن حالة الطوارئ
مادة 1- يجوز إعلان حالة الطوارئ كلما تعرض الأمن أو النظام العام في أراضي الجمهورية أو في منطقة منها للخطر سواء كان ذلك بسبب وقوع حرب أو قيام حالة تهدد بوقوعها أو حدوث اضطرابات في الداخل أو كوارث عامة أو انتشار وباء.
مادة 2- يكون إعلان حالة الطوارئ وانتهاؤها بقرار من رئيس الجمهورية ويجب أن يتضمن قرار إعلان حالة الطوارئ ما يأتي:
4. أولا: بيان الحالة التي أعلنت بسببها. بيان الحالة التي أعلنت بسببها.
5. ثانيا: تحديد المنطقة التي تشملها. تحديد المنطقة التي تشملها.
6. ثالثا: تاريخ بدء سريانها. تاريخ بدء سريانها.
مادة 3- لرئيس الجمهورية متى أعلنت حالة الطوارئ أن يتخذ بأمر كتابي أو شفوي التدابير الآتية:
1. وضع قيود على حرية الأشخاص في الاجتماع والانتقال والإقامة والمرور في أماكن أو أوقات معينة والقبض على المشتبه بهم أو الخطرين على الأمن والنظام العام واعتقالهم والترخيص في تفتيش الأشخاص والأماكن دون التقيد بأحكام قانون الإجراءات الجنائية وكذلك تكليف أي شخص بتأدية أي عمل من الأعمال.
2. الأمر بمراقبة الرسائل أيا كان نوعها ومراقبة الصحف والنشرات والمطبوعات والمحررات والرسوم وكافة وسائل التعبير والدعاية والإعلان قبل نشرها وضبطها ومصادرتها وإغلاق أماكن طباعتها.
3. تحديد مواعيد فتح المحال العامة وإغلاقها, وكذلك الأمر بإغلاق هذه المحال كلها أو بعضها.
4. الاستيلاء على أي منقول أو عقار والأمر بفرض الحراسة على الشركات والمؤسسات وكذلك تأجيل أداء الديون والالتزامات المستحقة والتي تستحق على ما يستولى عليه أو على ما تفرض عليه الحراسة.
5. سحب التراخيص بالأسلحة أو الذخائر أو المواد القابلة للانفجار أو المفرقعات على اختلاف أنواعها والأمر بتسليمها وضبطها وإغلاق مخازن الأسلحة.
6. إخلاء بعض المناطق أو عزلها وتنظيم وسائل النقل وحصر المواصلات وتحديدها بين المناطق المختلفة ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية توسيع دائرة الحقوق المبينة في المادة السابقة على أن يعرض هذا القرار على مجلس الأمة في أول اجتماع له.
مادة 3 مكرر (1)- يكون للشخص المعتقل وفقا للمادة السابقة أن يتظلم من أمر الاعتقال إذا انقضت ستة أشهر من تاريخ صدوره دون أن يفرج عنه.
ويكون التظلم بطلب يقدم بدون رسوم إلى محكمة أمن دولة عليا تشكل وفقاً لأحكام هذا القانون وتفصل المحكمة في التظلم على وجه السرعة.
ولا يكون قرار المحكمة بالإفراج نافذاً إلا بعد التصديق عليه من رئيس الجمهورية.
مادة 3 مكرر(أ) (2)- يجوز لمن فرضت الحراسة على أمواله طبقاً للمادة ولكل ذي شأن أن يتظلم من أمر فرض الحراسة أو يتظلم من إجراءات تنفيذه.
ويكون التظلم بطلب يرفع بغير رسوم إلى محكمة أمن دولة عليا تشكل وفقاً لأحكام هذا القانون ويجب أن تختصم فيه الجهة الإدارية التي تتولى تنفيذ الأمر الصادر بفرض الحراسة, كما يجب أن يختصم فيه من فرضت الحراسة على أمواله إذا كان الطلب قد رفع من غيره.
وتفصل المحكمة في التظلم بتأييد الأمر أو إجراء تعديله.
ولا يكون قرار المحكمة بإلغاء أمر فرض الحراسة نافذاً إلا بعد التصديق عليه من رئيس الجمهورية. ويجوز لمن رفض تظلمه أن يتقدم بتظلم جديد كلما انقضت ستة أشهر من تاريخ الرفض.
مادة 4- تتولى قوات الأمن أو القوات المسلحة تنفيذ الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه. وإذا تولت القوات المسلحة هذا التنفيذ يكون لضباطها ولضباط الصف ابتداء من الرتبة التي يعينها وزير الحربية سلطة تنظيم المحاضر للمخالفات التي تقع لتلك الأوامر.
وعلى كل موظف أو مستخدم عام أن يعاونهم في دائرة وظيفته أو عمله على القيام بذلك ويعمل بالمحاضر المنظمة في استثبات مخالفات هذا القانون إلى أن يثبت عكسها.
مادة 5- مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد تنص عليها القوانين المعمول بها أو من يقوم مقامه من رئيس الجمهورية بها يعاقب كل من خالف الأوامر الصادرة بالعقوبات المنصوص عليها في تلك الأوامر على ألا تزيد هذه العقوبة على الأشغال الشاقة المؤقتة ولا على غرامة قدرها أربعة آلاف جنيه أو 40 ألف ليرة وإذا لم تكن تلك الأوامر قد بينت العقوبة مع مخالفة أحكامها فيعاقب على مخالفتها بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز 50 جنيها أو خمسمائة ليرة أو بإحدى هاتين العقوبتين.
مادة 6- يجوز القبض في الحال على المخالفين للأوامر التي تصدر طبقاً لأحكام هذا القانون والجرائم المحددة في هذه الأوامر.
ويجوز للمقبوض عليهم في غير الجرائم المضرة بأمن الدولة الداخلي أو الخارجي والجرائم الأخرى التي يصدر بتعيينها أمر من رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه أن يتظلم من أمر حبسه للمحكمة المختصة.
وللمحكمة أثناء نظر الدعوى أن تصدر قراراً بالإفراج المؤقت عن المتهم أيا كانت الجريمة التي يحاكم من أجلها ويكون قرار المحكمة في جرائم أمن الدولة الداخلي والخارجي أو الجرائم التي يصدر بتعيينها أمر من رئيس الجمهورية خاضعاً لتصديق رئيس الجمهورية أو من يفوضه بذلك.
مادة 7- تفصل محاكم أمن الدولة الجزئية والعليا في الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام الأوامر التي يصدرها رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه.
وتشكل كل دائرة من دوائر أمن الدولة الجزئية بالمحكمة الابتدائية من أحد قضاة المحكمة وتختص بالفعل في الجرائم التي يعاقب عليها بالحبس والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتشكل دائرة أمن الدولة العليا بمحكمة الاستئناف من ثلاثة مستشارين وتختص بالفصل في الجرائم التي يعاقب عليها بعقوبة الجناية وبالجرائم التي يعينها رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه أيا كانت العقوبة المقررة لها. ويقوم بمباشرة الدعوى أمام محاكم أمن الدولة عضو من أعضاء النيابة العامة.
ويجوز استثناء لرئيس الجمهورية أن يأمر بتشكيل دائرة أمن الدولة الجزئية من قاض واثنين من ضباط القوات المسلحة من رتبة نقيب أو ما يعادلها على الأقل وبتشكيل دائرة أمن الدولة العليا من ثلاثة مستشارين ومن ضابطين من الضباط القادة.
ويعين رئيس الجمهورية أعضاء محاكم أمن الدولة بعد أخذ رأي وزير العدل بالنسبة للقضاة والمستشارين, ورأي وزير الحربية بالنسبة إلى الضباط.
مادة 8- يجوز لرئيس الجمهورية في المناطق التي تخضع لنظام قضائي خاص أو بالنسبة لقضايا معينة أن يأمر بتشكيل دوائر أمن الدولة المنصوص عليها في المادة السابقة من الضباط وتطبق المحكمة في هذه الحالة الإجراءات التي ينص عليها رئيس الجمهورية في أمر تشكيلها.
وتشكل دائرة أمن الدولة العليا في هذه الحالة من ثلاثة من الضباط القادة ويقوم أحد الضباط أو أحد أعضاء النيابة بوظيفة النيابة العامة.
مادة 9- يجوز لرئيس الجمهورية أو لمن يقوم مقامه أن يحيل إلى محاكم أمن الدولة الجرائم التي يعاقب عليها القانون العام.
مادة 10- فيما عدا ما هو منصوص عليه من إجراءات وقواعد في المواد التالية أو في الأوامر التي يصدرها رئيس الجمهورية تطبق أحكام القوانين المعمول بها على تحقيق القضايا التي تختص بالفصل فيها محاكم أمن الدولة وإجراءات نظرها والحكم فيها وتنفيذ العقوبات المقضي بها.
ويكون للنيابة العامة عند التحقيق كافة السلطات المخولة لها ولقاضي التحقيق ولغرفة الاتهام (قاضي الإحالة) بمقتضى هذه القوانين.
مادة 11- لا تقبل الدعوى المدنية أمام محاكم أمن الدولة.
مادة 12- لا يجوز الطعن بأي وجه من الوجوه في الأحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة ولا تكون هذه الأحكام نهائية إلا بعد التصديق عليها من رئيس الجمهورية.
مادة 13- يجوز لرئيس الجمهورية حفظ الدعوى قبل تقديمها إلى المحكمة، كما يجوز له الأمر بالإفراج المؤقت عن المتهمين المقبوض عليهم قبل إحالة الدعوى إلى محكمة أمن الدولة.
مادة 14- يجوز لرئيس الجمهورية عند عرض الحكم عليه أن يخفف العقوبة المحكوم بها أو يبدل بها عقوبة أقل منها أو أن يلغي كل العقوبات أو بعضها أيا كان نوعها أصلية أو تكميلية أو تبعية أو أن يوقف تنفيذ العقوبات كلها أو بعضها, كما يجوز له إلغاء الحكم مع حفظ الدعوى أو مع الأمر بإعادة المحاكمة أمام دائرة أخرى، وفي هذه الحالة الأخيرة يجب أن يكون القرار مسببا.
فإذا صدر الحكم بعد إعادة المحاكمة قاضيا بالبراءة وجب التصديق عليه في جميع الأحوال وإذا كان الحكم بالإدانة جاز لرئيس الجمهورية إلغاء العقوبة أو تخفيفها أو وقف تنفيذها وفق ما هو مبين في الفقرة الأولى أو إلغاء الحكم مع حفظ الدعوى.
مادة 15- يجوز لرئيس الجمهورية بعد التصديق على الحكم بالإدانة أن يلغي الحكم مع حفظ الدعوى أو أن يخفف العقوبة أو أن يوقف تنفيذها وفق ما هو مبين في المادة السابقة, وذلك كله ما لم تكن الجريمة الصادرة فيها الحكم جناية قتل عمد أو اشتراك فيها.
مادة 16- يندب رئيس الجمهورية بقرار منه أحد مستشاري محكمة الاستئناف أو أحد المحامين العامين على أن يعاونه عدد كاف من القضاة والموظفين وتكون مهمته التثبت من صحة الإجراءات وفحص تظلمات ذوي الشأن وإبداء الرأي, ويودع المستشار أو المحامي العام في كل جناية مذكرة مسببة برأيه ترفع إلى رئيس الجمهورية قبل التصديق على الحكم.
وفي أحوال الاستعجال يجوز للمستشار أو المحامي العام الاقتصار على تسجيل رأيه كتابة على هامش الحكم.
مادة 17- لرئيس الجمهورية أن ينيب عنه من يقوم مقامه في اختصاصاته المنصوص عليها في هذا القانون كلها أو بعضها وفي كل أراضي الجمهورية أو في منطقة أو مناطق معينة فيها.
مادة 18- لا يترتب على تنفيذ هذا القانون الإخلال بما يكون لقائد القوات العسكرية في حالة الحرب من الحقوق في منطقة الأعمال العسكرية.
مادة 19- عند انتهاء حالة الطوارئ تظل محاكم أمن الدولة مختصة بنظر القضايا التي تكون محالة عليها وتتابع نظرها وفقاً للإجراءات المتبعة أمامها.
أما الجرائم التي يكون المتهمون فيها قد قدموا إلى المحاكم فتحال إلى المحاكم العادية المختصة وتتبع في شأنها الإجراءات المعمول بها أمامها.
مادة 20- يسري حكم الفقرة الأولى من المادة السابقة على القضايا التي يقرر رئيس الجمهورية إعادة المحاكمة فيها طبقاً لأحكام هذا القانون.
ويبقى لرئيس الجمهورية كافة السلطات المقررة له بموجب القانون المذكور بالنسبة للأحكام التي تكون قد صدرت من محاكم أمن الدولة قبل إلغاء حالة الطوارئ ولم يتم التصديق عليها والأحكام التي تصدر من هذه المحاكم طبقاً لما تقرره هذه المادة السابقة
القانون رقم 121 لسنة 2008 م
بتعديل بعض إحكام القانون رقم 66 لسنة 1973
بشأن المرور منشور بالجريدة الرسمية العدد (23مكرر) في 9/6/2008م
بسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الاتى نصه ، وقد أصدرناه :
المادة الأولى
يستبدل بنصوص المواد أرقام 2الفقره الثانية ،3الفقره الثانية ، البند (2) ، والبند(3) الفقرة ،،ب،، والمواد6،7،11 البند 2 ،12 الفقرة الأولى ،13،14،15 الفقرة الثالثة ،23 ،35البند 1 ، 37 البند 3،43،65 الفقرة الاخيره ، 66،70،72،72مكررا،72مكررا،وصدر المادة 74والبند 6 منها ، والمادة 74 مكرر البنود (3،5،6،7،8،9،10)وصدر المادة 75 والفقرة الاخيره منها والمواد رقم 66 لسنة 1973 0 النصوص الاتيه :
ماده 2 الفقرة الثانية) : ويقصد بقسم المرور المختص قسم المرور التابع لإدارة المرور في المحافظة التي يوجد بها محل إقامة طالب الترخيص
ماده 3 ( الفقرة الثانية) : والمركبات نوعان : مركبات النقل السريع وهى السيارات والجراران والمقطورات ونصف المقطورات والدراجات النارية والمعدات الثقيلة ( اللوادر ، الحفارات ، الأوناش ، الخرافات ، البلدوزرات ) وغير ذلك من الآلات المعدة للسير على الطرق 0
مادة 4 البند (2) والبند(3) الفقرة (ب) :
(2) سيارة أجره : وهى المعدة لنقل الركاب بأجر شامل عن الرحلة
ويجوز طبقا للقواعد التي يصدر بها قرار من المحافظ المختص السماح لها في دائرة سير معينه بنقل الركاب باجر عن الراكب ويحظر تسيير السيارة التي تخضع لهذا النظام خارج المحافظة المرخصة بها إلا بتصريح من إدارة المرور المختصة
ولا يجوز الترخيص بالسيارات الاجره وسيارات نقل الركاب التي يكون قد مضى على صنعها خمس سنوات بما فيها سنة الصنع 0وذلك عند الترخيص للسيارات بها لأول مره ، وكذلك لايجوز الاستمرار في الترخيص للسيارات الاجره وسيارات نقل الركاب التي مضت على صنعها عشرون سنة
وفى جميع الأحوال يسمح لمالك المركبة الاجره بنقل الترخيص الساري لمركبته إلى المركبة الجديدة المستبدلة بها ، وذلك مع عدم الإخلال بجواز ترخيصها كسيارة خاصة
البند 3 الفقرة (ب)
(ب) : سيارة نقل خاص للركاب ( أتوبيس مدارس ، أو أوتوبيس خاص ): وهى المعدة لنقل الطلبة أو نقل العاملين وعائلاتهم 0
مادة 6 : يحظر استيراد أو تصدير أو الترخيص بمقطورة يجرها جرار أو سيارة أو إيه اله أخرى بعد نفاذ حظر تسييرها ، ويستثنى من ذلك مقطورات الجراران الزراعية ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط استخدامها 0
ويعاقب على تسيير مقطورات بالحبس مدة لأتقل عن شهر وبغرامة لأتقل عن خمسة ألاف جنيه ولأتزيد على عشرون إلف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ، ويحكم بمصادرة المقطورة وما يجرها
مادة 7 :الدراجة النارية مركبة ذات محرك إلى تسير به ، ولها عجلتان أو أكثر ، لايكون تصميمها على شكل السيارة ، ومعده لنقل الأشخاص أو الأشياء وقد يلحق بها صندوق ولا تستخدم مركبات ( التوك توك ) إلا في نقل الأشخاص بأجر ، ووفقا للاشتراطات الفنية والتصنيعية التي يصدر بها قرار من وزير التجارة والصناعة
ويحصل عنها ضرائب والرسوم المقررة قانونا 0
ولكل محافظ كل في دائرة اختصاصه تحديد أماكن وخط سير مركبات ( التوك توك ) وإعدادها ، بعد توافر الاشتراطات المشار إليها ، ويحظر تسييرها في العواصم واليها والطرق السريعة أو خارج لاماكن المحددة لسيرها في ترخيصها ، وذلك وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون0
ماده 11 (البند2) : 2- التأمين عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث المركبة، وكافة الإضرار المادية الناجمة عنها ، التي تلحق بالغير عدا تلفيات المركبات ، وذلك مدة سريان ترخيصها، أو تسييرها طبقا لإحكام القانون الخاص بذلك ، ووفقا لبنون وثيقة التأمين
مادة 12 ( الفقرة الأولى ) : لأتسرى الرخصة إلا عن المركبات التي صرفت عنها ، والمدة التي تسدد عنها الضريبة بما لايزيد على سنه ، فيما عدا السيارات الخاصة والدرجات النارية عدا التي تعمل بالا جره والجراران الزراعية والمعدات الثقيلة فيجوز إن تكون لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات بحسب رغبة مالك المركبة وذلك وفقا للشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ،
ويجوز تسيير المركبة في جميع إنحاء البلاد ، ما لم يكن الترخيص مقصورا على دائرة معينه أو خط سير محدد 0
ماده 13 : تحمل كل مركبه إثناء سيرها لوحتين معدنيتين تصرفهما ادراة المرور المختصة بعد إتمام إجراءات الترخيص وأداء تامين عنها ك ويحدد وزير الداخلية بقرار منه شكل اللوحات والبيانات التي تتضمنها ، وعلامات تأمينها ومدة صلاحيتها ، وأماكن تثبيتها على المركبة ، وقيمة التأمين الذي يؤدى عنها بما لا يجاوز مائة جنيه
وهذه اللوحات ملك للدولة وتختم بخاتمها ، ولا يجوز الترخيص بغيرها أو تثبيت لوحات أخرى عليها وإلا تضبط إداريا 0
ويجب أن تكون اللوحات ظاهرة دائما ، وببناتها واضحة ، بحيث يمكن قراءتها من بعد مناسب ، وتثبت إحدى اللوحتين في مقدمة المركبة والثانية في مؤخرتها في المكان المخصص لتثبيتها ، بخلاف المركبة المقطورة قبل نفاذ حظر تسييرها ونصف المقطورة فيكتفي بتثبيتها لوحة واحده في مؤخرتها ، ولا يجوز تغيير مكان تثبيت اللوحات 0
ماده 14 : لا يجوز تسيير المركبة المرخص بها بغير لوحاتها كما لايجوز استعمال اللوحات ألا للمركبة المنصرفة لها ، أو إبدال اللوحات ، أو تغيير ببناتها ، وإلا سحبت إداريا اللوحات الاصليه للمركبة وضبطت اللوحات المخالفة المستعملة عليها ، وتؤول قيمة التأمين عن اللوحات الاصليه للدولة
مادة 15 : ( الفقرة الثالثة ) : وتؤول قيمة التأمين إلى الدولة عند فقد اللوحات أو أحداها أو تلفها وعند الامتناع عن تسليمها إذا انتهى أجل الرخصة أو سحبت أو ألغيت وذلك دون الإخلال بأيه عقوبة بنص عليها قانون العقوبات أو اى قانون أخر 0
مادة 23 : يقدم طالب التجديد على النموذج المعتمد من وزير الداخلية مع أداء الضرائب والرسوم المقررة ، ولا يجوز التجديد إلا بعد أداء الضرائب والرسوم الماخرة على المركبة بالوفاء بالغرامات المحكوم بها عليه ، والناجمة عن مخالفته لإحكام هذا القانون ، كما يتم فحص الطلب كتابة بالرفض مع بيان الأسباب خلال أسبوع من تاريخ الفحص ، وفى هذه الحالة يجوز منح الترخيص مؤقت بتسيير المركبة لمدة لأتجاوز ثلاثين يوما لتدارك أسباب الرفض متى كان تسييرها لهذه المدة لايعرض الأرواح أو الأموال للخطر أو يقلق الراحة أو يضر بالبيئة
مادة 28 : يحدد المحافظ المختص بقرار منه بعد موافقة المجلس الشعبي المحلى للمحافظة الحد الأقصى لعدد مركبات الاجره وكذلك مركبات (التوك توك )المستخدمة في نقل الأشخاص باجر المصرح بتسييرها في أماكن محددة من إقليم المحافظة دون عاصمتها
وتحدد تعريفة أجور مركبات الاجره و(التوك توك ) ونقل الموتى بقرار من المحافظ المختص بعد موافقة المجلس المحلى للمحافظة
ولا يجوز تسيير مركبه أجرة في دائرة المحافظة التي صدر فيها قرار باستعمال العدادات (تاكسيميتر) ما لم تكن مجهزه بعداد معتمد من إدارة المرور المختصة
ولإدارة المرور إن تفحص عداد إيه مركبة في اى وقت للتأكد من صلاحيته0
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون رسم فحص العداد بما لايجوز عشرين جنيه ، وأحوال استحقاقه ، وكافة الضوابط المحددة لنظام تسيير مركبات الاجره 0
مادة 33 : لضباط المرور المختصين ، إيقاف إيه مركبة لا تتوافر فيها شروط المتانة والأمن أو الشروط المنصوص عليها في ألرخصه ، وتوصيلها إلى اقرب مركز للشرطة أو للمرور للتأكد من صلاحيتها فنيا 0
مادة 35 ( البند 1) : 1 إلا يقل سن الطالب عن 18 سنه ميلادية بالنسبة للرخص الواردة بالندين 1،7 من المادة السابقة ورخص التعليم اللازم للحصول عليها ، وعن 21 سنه ميلادية بالنسبة للرخص الواردة في البنود ( 2 ، 3 ، 4 ، 5 ، 6 ، 8 ، 12 ) من المادة السابقة ورخص التعليم اللازم للحصول عليها
ماده 37 ( البند 3 ) : 3- ثلاث سنوات بالنسبة للبنود 2 ، 3 ، 4 ، 6 ، 8 0
مادة 43 : لايجوز لأحد ممارسة مهنة معلمي قيادة المركبات إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من إدارة المرور المختصة 0
ولا يجوز إنشاء أو إدارة مدارس لتعليم قيادة المركبات إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من مدير الإدارة ألعامه للمرور بناء على عرض إدارة المرور المختصة ، وف حالة المخالفة تغلق المدرسة إداريا بقرار من مدير الإدارة العامة للمرور إلى إن يستوفى اللائحة التنفيذية شروط منح الترخيص واجراءاتة وتجديده ونظم التعليم الامتحان 0
مادة 65 ( الفقرة الاخيره 9 ومع عدم الإخلال بأية عقوبة اشد في قانون أخر يعاقب المتسبب بالحبس مدة لأتزيد على ستة أشهر وبغرامة لأتقل عن مائتي جنية ولأتزيد على ألفى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين
مادة 66 : يحظر قيادة أية مركبه على من كان واقعا تحت تأثير حمر أو مخدر
وعلى مأموري الضبط القضائي عند التلبس بمخالفة الفقرة الأولى من هذه المادة في إحدى الحالات المنصوص عليها في المادة ( 30 ) من قانون الإجراءات الجنائية إن يأمر بفحص حالة قائد المركبة بالوسائل الفنية التي يحددها وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير الصحة ، دون إخلال باتخاذ مايراه من إجراءات وفقا للقانون
مادة 70 : مع عدم الإخلال بأية عقوبة اشد في قانون أخر
يعاقب بالحبس مدة لأتزيد على ستة أشهر وبغرامة لأتقل عن ثلاثمائة جنية ولأتزيد عن إلف وخمسمائة جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من ضبط مرتكبا فعلا مخالفا للآداب في المركبة ، ويعاقب قائد المركبة بذات العقوبة إذا سمح بارتكاب هذا الفعل في المركبة
وفى حالة العود إلى الفعل ذاته خلال سنة من تاريخ ارتكابه تضاعف مدة العقوبة السالبة للحرية والغرامة المالية
مادة 72 مكررا : تسحب رخصة القيادة ، بقرار من مدير إدارة المرور المختص ، لمدة لأتزيد على شهر في حالة ارتكاب المخالفات المنصوص عليها في البند (أ) ولمدة لأتقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة أشهر في حالة ارتكاب المخالفات المنصوص عليها في البند (ب) ولمدة لأتقل عن ستة أشهر ولا تزيد عن عام في حالة ارتكاب المخالفات المنصوص عليها في البند (ج)
وتسحب رخصة تسيير المركبة بقرار من مدير إدارة المرور المختص لمدة لأتزيد على شهر في المخالفات الواردة في الفقرتين (3 ،4) من البند (أ) ولمدة لأتقل عن شهر ، ولا تزيد على ثلاثة أشهر في المخالفات المنصوص عليها في الفقرتين (5 ،6) من البند (ب) ولمدة لأتقل عن ستة أشهر ، ولا تزيد عن عام في المخالفات المنصوص عليها في الفقرات ( 1 ،2 ، 3، 4) من البند (ج)
وفى حالة العود إلى الفعل ذاته خلال ستة أشهر من تاريخ إعادة الرخصة تضاعف مدة السحب ، وفى حالة تكرار المخالفة بعد العود تلغى الرخصة ، ولا تجوز إعادة الترخيص قبل مضى ثلاث سنوات وبعد توافر الشروط الواجبة لمنح الترخيص ابتداء :
البند ( أ )
1 - مخالفة خط سير المركبات الأجرة المحدد بقرار من المحافظ المختص
2_ مخالفة سير مركبات الاجره خارج المحافظة المرخصة المرخصة بها بدون تصريح من إدارة المرور المختصة 0
3- وجود خلل بالعداد ، ولا يجوز إعادة تسيير المركبة إلا بعد تمام إصلاح العداد أو استبدال العداد أو استبدال غيره به 0
4- عدم توافر شروط الأمن والمتانة ، ويجوز منح المركبة ترخيصا مؤقتا بالسير لمدة لأتزيد على سبعة أيام لاستيفاء شروط االامن والمتانة 0 كما يجوز منحها ترخيصا أخر لمدة أربع وعشرون ساعة لتسييرها إلى قسم المرور المختص لإعادة فحصها
البند (ب) :
1- السماح بوجود ركاب على أجزاء المركبة من الخارج
2- استعمال الأنوار العالية المبهرة للبصر و المصابيح الكاشفة على وجه مخالف للمقرر في شأن استعمالها 0
3- وقوف المركبة ليلا في الطرق وفى الأماكن غير المضاءة بدون إضاءة الأنوار الصغيرة الاماميه والأنوار الحمراء الخلفية أو عاكس الأنوار المقررة 0
4- استعمال المركبة في موكب خاصة أو في تجمعات دون تصريح من الجهات المختصة 0
5- عدم وجود المثلث العاكس للضوء في المركبة
البند ( ج ) :
1- قيادة مركبه بلوحات معدنية غير ألمنصرفه من إدارة المرور المختصة ، أو غير ظاهرة ، أو بياناتها غير واضحة ، أو يصعب قراءتها من بعد مناسب 0
2- قيادة المركبة ليلا بدون استعمال الأنوار الاماميه المقررة والأنوار الخلفية الحمراء أو عاكس الأنوار المقررة 0 وذلك سواء كانت أنوارا غير مستعمله أو غير صالحة للاستعمال أو غير موجودة
3- قيادة مركبة من مركبات السياحة ، والنقل ، والنقل بنصف مقطورة ، والنقل بمقطورة قبل نفاذ حظر تسييرها ، لايوجد بها جهاز محدد السرعات 0
4- قيادة إحدى أتوبيسات نقل الركاب ( أتوبيسات عامة ، تروللى باص ، أتوبيس مدارس ، أتوبيسات رحلات ) والسيارات النقل ، والنقل بنصف مقطورة والنقل بمقطورة قبل نفاذ حظر تسييرها لايوجد بها جهاز صالح للاستعمال لتسجيل المعلومات الخاصة بتحركات المركبة وتصرفات السائق وتخزينها فيه بطريقة أليه يستحيل التدخل اليدوي فيها 0
5- قيادة مركبة تنقل مواد أو سلعا أو أدوات أو أشياء من المحظورة قانونا تداولها أو صدر قرار من سلطة إداريه مختصة بحظر نقلها وذلك كله في الحدود التي يشملها الحظر 0
6- مادة 72 مكرر (2) : مع الإخلال بأية عقوبة اشد في اى قانون أخر ، يعاقب بغرامة لأتقل عن مائة جنية ولا تزيد على إلف وخمسمائة جنيه ، كل قائد مركبه تسبب في تلويث الطريق بإلقاء فضلات أو مخلفات بناء ، أو إيه أشياء أخرى، وكذلك كل من قاد مركبة في الطريق تصدر اصواتا مزعجة ن أو ينبعث منها دخان كثيف ، أو عادم غير مطابق للشروط البيئية ، أو رائحة كريهة أو تتطاير من حمولتها أو تسيل منها مواد قابلة للاشتعال ، أو مضرة بالصحة العامة أو مؤئرة على صلاحية الطريق للمرور أو يتساقط أو إيذاء لمستعمليه
فإذا ارتكب قائد المركبة الفعل ذاته مرة ثانيه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ ارتكابه الفعل السابق ، تضاعف قيمة الغرامة المشار إليها 0 وفى حالة العود إلى الفعل ذاته ، تضاعف قيمة الغرامة المشار إليها في الفقرة السابقة ، مع سحب رخصة قيادته لمدة عام 0
ماده 73 : في جميع الأحوال التي ينص فيها هذا القانون على سحب الرخص أو إيقافها أو الغئها أو اعتبارها ملغاة ، يصدر القرار بضبط الرخص من مدير أدراه المرور المختص أو من يندبه من مامورى الضبط القضائي من ضباط المرور المختصين فور عرض الأمر عليه عقب ضبط الواقعة 0
ويتم عرض الرخصة في الحالة المنصوص عليها في الفقرة مع محضر الضبط على نائب مدير الأمن المختص ليقرر – بحسب الأحوال – إما إعادة الرخصة إلى صاحبها إذا تبين له عدم وجود مخالفه وإما ليأمر بإيقاف الرخصة أو إلغائها أو سحبها أو اعتبارها ملغاة على الوجه المبين الذي يحدده القانون 0
ولصاحب الشأن إن يتظلم من هذا الأمر خلال خمسة عشر يوما من تاريخ أبلاغة بالرفض أو مضى خمس عشر يوما على تقديم التظلم دون البت فيه 0
مادة 73 مكررا : في جميع الأحوال التي ينص فيها القانون على إلغاء رخصة القيادة ، ومع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون ، لايجوز إعادة منح رخصة قيادة جديدة إلا بعد توافر الشروط المقررة في للترخيص وإعادة اجتياز الاختبار الفني في القيادة وفى قواعد المرور وادابة ، واجتياز دورة بأحد المعاهد لتعليم القيادة ، كشرط لمنح الرخصة من جديد بذات درجتها 0
ومع عدم الإخلال بأيه عقوبة اشد في اى قانون أخر يعاقب بالحبس لمدة لأتزيد على سنة ، وبغرامة لأتقل عن إلف جنية ولا تزيد على خمسة ألاف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استخرج أو استخدم أكثر من رخصة قيادة ، أو غير بطريقة غير مشروعه من حالة رخصته الأولى ، وكذلك كل من اتفق أو ساعد أو ساهم بأية طريقة على استخراج رخصة قيادة جديدة بدلا من الرخصة المسحوبة ، أو الملغاة على خلاف إحكام القانون 0
مادة 74 ( صدر المادة والبند 6) مع عدم الإخلال بأية عقوبة اشد في اى قانون أخر يعاقب بغرامة لأتقل عن مائة جنية ولا تزيد على خمسمائة جنيه كل من ارتكب فعلا من الأفعال الآتية:
00000000000000
7- مخالفة إحكام المواد 7 ،67 ، 68 ، 69 من هذا القانون 0
مادة 74 مكررا ( البنود 3 ، 4 ، 5 ، 6 ،7 ، 8 ، 9 ، 10 )
مع عدم الإخلال باى عقوبة اشد في قانون أخر يعاقب بغرامة لأتقل عن مائة جنيها ولأتزيد على ثلاثمائة جنيه كل من ارتكب فعلا من الأفعال الاتيه :
3عدم استخدام قائد السيارة أو من يركب بجواره حزام الأمان إثناء سيرها في الطريق ، وذلك وفقا للقواعد والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، ويعاقب قائد السيارة بذات العقوبة إذا سمح بان يركب احد بجواره دون استخدام حزام الأمان
4عدم استخدام قام الدراجة النارية غطاء الرأس الواقي 0
5- استخدام التليفون يدويا إثناء القيادة 0
6- عدم تثبيت اللوحات المعدنية للمركبة في المكان المقرر لها
7- عدم تزويد المركبة بأجهزة الإطفاء الصالحة للاستعمال أو عدم جعلها في متناول قائد السيارة والركاب
8- عدم تزويد المركبة بالمثلث العاكس للضوء
9- عدم تزويد المركبة بحقيبة الإسعافات الأولية
10- عدم حمل مركبة النقل البطئ للوحة المعدنية المنصرفة لها أو استعمالها لوحة معدنية لغير المركبة المنصرفة لها أو تغيير بيانات أو لون اللوحة المعدنية
وفى جميع الأحوال تضاعف عقوبة الغرامة المالية عند ارتكاب اى من الأفعال المشار إليها خلال ستة أشهر من تاريخ الحكم النهائي بالإدانة 0
مادة 75 ( صدر المادة والفقرة الاخيره ) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة اشد في قانون أخر يعاقب بالحبس مدة لأتزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة جنية ولا تزيد على إلف وخمسمائة جنية أو إحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلا من الأفعال الاتيه :
وفى جميع الأحوال تضاعف العقوبة السالبة للحرية ، وعقوبة الغرامة المالية ، عند ارتكاب اى من الأفعال المشار إليها خلال ستة أشهر من تاريخ الحكم النهائي بالإدانة 0
مادة 74 مكررا (1) :
مع عدم الإخلال بأية عقوبة اشد في اى قانون أخر يعقب بغرامة لأتقل عن مائة جنية ، ولأتزيد على إلف جنية كل من :
1- استعمل جهاز تنبيه المركبة في غير تنبيه المركبة ، أو لشخص أو لحيوان لمنع ضرر جسيم محدق قد يلحق باى منها0
2- كل قائد مركبة ليغلق متعمدا أبواب مركبته كاملا إثناء السير بها
3 - كل قائد مركبة يتعمد التوقف أو السير ببطء شديد على الكباري أو عند مداخلها أو مخارجها أو تقاطع الطرق
وفى جميع الأحوال تضاعف الغرامة المالية ، عند العود لارتكاب اى من الأفعال المشار إليها خلال ستة أشهر من تاريخ الحكم النهائي بالإدانة 0
مادة 74 مكررا 2 :
يعاقب بالحبس لمدة لأتزيد على ستة أشهر وبغرامة لأتقل عن مائة جنية ولأتزيد على خمسمائة جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قاد مركبة دون الحصول على رخصة تسيير أو رخصة قيادة 0
مادة 76 مكررا :
مع عدم الإخلال بأية عقوبة اشد في اى قانون أخر ، يعاقب بالحبس وبغرامة لأتقل عن إلف جنية ولا تزيد على ثلاثة ألاف جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد السير عكس الاتجاه في الطريق العام داخل المدن أو خارجها ، فإذا نجم عن ذلك السير المعاكس أو مخالفة إشارات المرور بتنظيم السير حدوث إصابة أو وفاة للغير تضاعف الغرامة المالية 0
مادة 81 مكررا (1) :
مع عدم الإخلال بأية عقوبة اشد في اى قانون أخر يعاقب قائدوا المركبات التي تتسبب دون مقتدى في تعطيل حركة المرور أو تعويقها بغرامه لأتقل عن خمسمائة جنية ولا تزيد عن ألفى جنية ولضباط المرور المختصين والأمناء والمساعدين إزالة أسباب المخالفة على نفقة المتسبب بالطريق الادارى 0
مادة 81 مكررا (2) :
مع عدم الإخلال بأية عقوبة في اى قانون أخر يعاقب كل من أقام مطبا صناعيا دون ترخيص أو قام بغلق مكان أو اقتطاع أو احتجاز أو منع استخدام جزء من نهر الطريق بشكل يؤدى إلى تضييقه 0 وإعاقة المرور أو تعريض الأرواح أو الأموال للخطر بالحبس مدة لأتزيد على سنة وبغرامة لتقل عن ألف جنية ولا تزيد على ثلاثة ألاف جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين وتضاعف السالبة للحرية والغرامة المالية عند العود لارتكاب الفعل خلال سنة من تاريخ الحكم النهائي بالإدانة 0
ولضباط المرور المختصين والأمناء والمساعدين إزالة أسباب المخالفة على نفقة المتسبب بالطريق الادارى 0
مادة 81 مكررا (3) :
مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون أو أية عقوبة اشد في اى قانون أخر يعاقب بذات العقوبة المقررة للفعل كل من سمح بقيادة مركبة لمن دون الثامنة عشر ، أو لاى شخص غير مرخص له بالقيادة إذا نجم حدوث إصابة أو وفاة أو ضررا للغير 0
مادة 81 مكررا (4) :
مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون أو اى عقوبة اشد في اى قانون أخر يعاقب بالحبس مدة لأتقل عن ستة اسهر وبغرامة لأتقل عن عشرين إلف جنية ولا تجاوز خمسين إلف جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قاد مركبة لنقل مواد أو سلع أو أدوات أو أشياء من المحظور تداولها أو نقلها 0
المادة الرابعة
تلغى المواد 32 ، 42 ،72 مكررا (1) ، والبنود 1 ، 2 ، 3 ، 4 ، 9 من المادة 74 والبنود 2،3 ،8 ، من المادة 75 من قانون المرور الصادر بالقانون 66 لسنة 1973 م
المادة الخامسةأولا – يلتزم مالكو الدرجات النارية والتوك توك المستخدمة في نقل الركاب لقاء أجرة توفيق أوضاعهم خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون طبقا للاشتراطات الفنية والتصنيعية التي تضعها وزارة التجارة والصناعة وللإحكام التي تقررها اللائحة التنفيذية لقانون المرور
ثانياً: - يلتزم مالكو المركبات خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون بتنفيذ الاشتراطات المنصوص عليها في البندين 4 ، 5 من المادة 11 من قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 م
ثالثا – يلتزم مالكو المقطورات المنصوص عليها في المادة 6 من هذا القانون بعدم تسييرها بعد انقضاء أربع سنوات تاريخ العمل بهذا القانون
رابعاً – يسرى النص بشأن عدم جواز الاستمرار في ترخيص السيارات الأجرة التي مضت على صنعها عشرون سنة الواردة بالمادة 4 بند 2 من قانون المرور الصادر رقم 66 لسنة 1973 بعد مرور ثلاث سنوات من انتهاء الترخيص 0
المادة السادسةينشأ صندوق يتبع وزير المالية تكون له الاعتبارية المستقلة وموازنة خاصة يختص بتقديم القروض لتمويل شراء مركبات النقل البديلة للمقطورة والسيارات الأجرة وسيارات نقل الركاب التي مضت على صناعتها عشرين سنة وتقديم حوافز مالية يصدر بتنظيم منحها قرار من مجلس الوزارة وتبدأ السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها ويرحل فائض الحساب من سنة مالية إلى أخرى وتتكون موارد الصندوق مما يأتي
أ ) المبالغ المدرجة بالموازنة العامة للدولة لدعم الصندوق 0
ب ) عوائد استثمار أموال الصندوق 0
ج) المنح والهبات والإعانات والتبرعات
ويصدر بتشكيل مجلس إدارة الصندوق ونظام العمل فيه قرار من رئيس مجلس الوزراء 0
المادة السابعةيجوز للمجلس الشعبي المحلى للمحافظة ، وبموافقة المحافظ المختص ، تقرير يخصص للخدمات المرورية بها بما لا يجاوز خمسين جنية عن كل مركبة مرخص بتسييرها في إقليم المحافظة , وبما يتناسب من الرسم الاصلى المقرر للترخيص بها وتلغى كافة الرسوم المحلية المثلية السابق فرضها بأية محافظة لذات الإغراض 0
المادة الثامنةينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من أول الشهر التالي لمضى شهر على تاريخ نشرة
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها
صدر برئاسة الجمهورية في 5 جمادى الأخر سنة 1429 ه
(الموافق 9 يونيه سنة 2008 م )
حسنى مبارك
رخص السيارات الجديدة
{ المادة السابعة }أولا : يستبدل بنص البند { 8/ أ } من المادة الأولى من القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة النص الاتى :
8 – السيارات ورخص القادة
( أ ) رخصة تسيير السيارات الخاصة 0
116 جنيها للسيارات التي لأتزيد السعه اللترية لمحركها على 1030 سم 3
143 جنيها للسيارات التي تزيد السعة اللترين لمحركها على 1330 سم3 ولأتجاوز 1630 سم3 0
1000 جنية بحد ادني مائتي جنية للسيارات التي تزيد السعة اللترية لمحركها على 1630 سم 3 ولا تجاوز 2030 سم 3 ، على إن يخفض هذا الرسم براقع 5 % عن كل سنة تالية لسنة الموديل 2 % من ثمن السيارة بحد ادني إلف جنية للسيارات التي تزيد السعه اللترية لمحركها على 2030 سم 3
ويحدد ثمن السيارة لإغراض تطبيق هذا الرسم على أساس قيمتها للإغراض الضريبية بالنسبة إلى السيارات المستورة مضافا إليها الضرائب المستحقة عليها ، ووفقا لقوائم يصدر بها قرار من وزير المالية بالاتفاق مع وزير التجارة والصناعة بالنسبة إلى السيارات المنتجة محليا ، ويخفض الثمن بنسبة 10 % عن كل سنة تالية لسنة الموديل
ثانياً : يضاف إلى المادة الأولى من القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسوم تنمية الموارد المالية للدولة بندان جديدان برقمي ( 18 ،19 ) نصهما الاتى :
18 – رخصة تسيير وسائل النقل
500 جنية لسيارات النقل التي لأتزيد حمولتها على خمسة أطنان
1000 جنية لسيارات النقل التي تزيد حمولتها على خمسة أطنان ولا تجاوز خمسة عشر طنطا
2000 جنية لسيارات النقل التي تزيد حمولتها على خمسة عشر طنطا
10 جنيها للموتوسيكل
200 جنية لوسائل النقل الأخرى عدا الاجره
التأمينات الإجتماعية سؤال وجواب
فبراير2007
ا/ محمد الصياد مقدمة
يسرنى بعد ان وفقنى الله عز وجل فى اصدار سبعة كتب من سلسلة : التأمينات الاجتماعية ( تطبيقات عملية ) بهدف ايصال المعلومة التأمينية لكافة المهتمين بنظام التأمين الاجتماعى من مؤمن عليهم واصحاب معاشات ومستحقين عنهم وقائمين بالصرف واصحاب اعمال وفقا لاى من قوانين التأمين الاجتماعى الساريه والتى امتدت الى كل مواطن على ارض مصر اما بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر .
وحيث قد استهدفت كل من الكتب المشار اليها موضوعا معينا على النحو التالى :
الكتاب الاول : معاش الاجرين الاساسى والمتغير فى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة فى قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
الكتاب الثانى : تعويض الدفعة الواحدة وتعويض المدة الزائدة عن الاجرين الاساسى والمتغير فى قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
الكتاب الثالث : معاش وتعويض تأمين اصابات العمل عن الاجرين الاساسى والمتغير فى قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975
الكتاب الرابع : توزيع المعاش عن الاجرين الاساسى والمتغير فى قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
الكتاب الخامس : نظام المكافأة فى قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
الكتاب السادس : مدد الاشتراك فى نظام التأمين الاجتماعى (دراسة تحليلية)
الكتاب السابع : التيسيرات التى يقدمها قطاع التأمين الاجتماعى لمنشآت قطاع الاعمال العام عند تحويلها الى القطاع الخاص
وحيث قد اعتمدنا فى إيصال المعلومة التأمينية من خلال الكتب المشار اليها على الامثلة التطبيقية والخرائط وجداول المقارنة
فقد رأيت ان يكون الكتاب الثامن مشتملا على مجموعة من الأسئلة والاجوبه فى مجال التأمينات الاجتماعية تغطى كافة الاستفسارات المحتملة فى هذا المجال ، وحتى يمكن للقارىء العزيز ان يصل الى اجابة السؤال الذى يريده فى سهوله ويسر ، فقد رأيت ان يتم تقسيم هذه الاسئلة والاجوبه الى الابواب الاتية :
الفصل الاول : معلومات عامة
الفصل الثانى : اجراءات الاشتراك والنماذج المطلوبة
الفصل الثالث : مدد الاشتراك والتمويل
الفصل الرابع : الحقوق التأمينية
والله أسأل أن يوفقنى الى تحقيق الهدف من هذا الكتاب .
محمد حامد الصياد
وكيل أول وزارة التأمينات (سابقا)
رئيس صندوق التأمين الإجتماعي
للعاملين بالحكومة (سابقا)
الفصل الاول معلومات عامة 1ـ ما هى التامينات الاجتماعية وما هو المقصود منها ؟
ج ـ تهدف التامينات الاجتماعية الى تعويض المؤمن عليه او أسرته بحسب الاحوال عن الخسارة التى يتعرض لها والمتمثلة فى فقده الدخل نتيجة تحقق احد المخاطر المؤمن ضدها والتى تتمثل فى ( بلوغ سن التقاعد ـ العجز ـ الوفاة ـ الإصابة ـ المرض ـ البطالة ) .
وهذه الاخطار الستة تؤدى الى انقطاع الدخل ، وهنا تتدخل التامينات الاجتماعية لتعويض المؤمن عليه او أسرته ( فى حالة الوفاة ) بحسب الاحوال عن هذا الدخل الذى ينقطع نتيجة تحقق احد هذه المخاطر . والتعويض الذى تقدمه التامينات الاجتماعية فى حالة تحقق احد هذه المخاطر يتمثل إما فى تعويض نقدى او تعويض عينى ، والتعويض النقدى يتمثل بصفة اساسية فى ( المعاش - تعويض الدفعة الواحدة ـ المكافأة ـ تعويض الاجر فى حالة المرض والاصابة ..الخ ) ،اما التعويض العينى فيتمثل فى العلاج والرعاية الطبية فى حالة تحقق خطر المرض او خطر الاصابة .
تلكم هى الاهداف التى تبغيها التامينات الاجتماعية .
2ـ ما هو المقصود بمظلة التامين الاجتماعى ؟
ج ـ يقصد بمظلة التامين الاجتماعى مجموعة القوانين التى تنظم التامينات الاجتماعية التى تتمثل فى :
* قانون التامين الاجتماعى الاول وهو خاص بالعاملين لحساب الغير سواء كان هذا الغير الحكومة اوالقطاع العام او القطاع الخاص ( القانون رقم 79 لسنة 1975 ) .
* قانون التامين الاجتماعى الثانى وهو خاص بالتامين على العاملين لحساب انفسهم من اصحاب الاعمال ومن فى حكمهم كالطبيب والمهندس والمحاسب ( القانون رقم 108 لسنة 1976 ) .
* قانون التامين الاجتماعى الثالث وهو خاص بالتامين على العاملين المصريين فى الخارج غير المؤمن عليهم داخل البلاد (القانون رقم 50 لسنة 1978) .
قانون التامين الاجتماعى الرابع الخاص بالتامين على العمالة غير المنتظمة او ما يطلق عليه التامين الشامل الذى يتمثل بصفة اساسية فى التامين على عمال الزراعة ـ خدم المنازل ـ الباعة الجائلين ـ صغار المشتغلين لحساب انفسهم ( القانون رقم 112 لسنة 1980 ) .
هذه هى القوانين الاربعة الخاصة بالتامين الاجتماعى على العاملين المدنيين .
وهناك قانون خامس خاص بالتامين على افراد القوات المسلحة ( القانون رقم 90 لسنة 1975 ) ،
وبهذه القوانين الخمسة تتكون مظلة التامين الاجتماعى حيث تمتد التغطية التامينية لكل مواطن على ارض مصر ، ولذلك سميت بمظلة التامين الاجتماعى .
3ـ ما هى الفئات التى يغطيها القانون الخاص بالتامين على العاملين لحساب الغير ؟
ج ـ يغطى قانون التامين الاجتماعى الخاص بالتامين على العاملين لحساب الغير الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 الفئات الاتية :
* الفئة الاولى : العاملون بالجهاز الادارى للدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة
* الفئة الثانية : العاملون بالوحدات الاقتصادية التابعة لاى من الجهات المشار اليها وغيرها من الوحدات الاقتصادية بالقطاع العام وقطاع الاعمال العام
* الفئة الثالثة : وهم العاملون الخاضعون لاحكام قانون العمل الذين تتوافر فيهم الشروط الاتية :
1ـ ان يكون سن المؤمن عليه 18 سنة فأكثر .
2ـ ان تكون علاقة العمل التى تربط المؤمن عليه بصاحب العمل علاقة منتظمة ويقصد بالعلاقة المنتظمة ان يكون العمل الذى يزاوله العامل يدخل بطبيعته فيما يزاوله صاحب العمل من نشاط ، أو كان هذا العمل يستغرق ستة اشهر على الاقل.
يضاف الى ذلك الاجانب ، ويشترط لخضوع الاجانب لنظام التامين الاجتماعى بالنسبة للعاملين لحساب الغير .
ـ أولا : الا تقل مدة العقد عن سنة .
ـ ثانيا : ان توجد اتفاقية للمعاملة بالمثل بين دولة هذا الاجنبى ومصر
تلكم هى الفئات الخاضعة لقانون التامين الاجتماعى الخاص بالعاملين لحساب الغير الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 .
4ـ ما موقف العمالة التى يقل سنها عن 18 سنة فى القطاع الخاص من نظام التامين الاجتماعى بالنسبة للعاملين لحساب الغير ؟
ج ـ تسرى احكام تامين اصابات العمل فى شأن :
أولا : العاملين الذين تقل اعمارهم عن 18 سنة .
ثانيا : المتدرجين ويقصد بالعامل المتدرج كل من يتعاقد مع صاحب العمل على تعلم مهنة او صناعة ، ويجب ان يكون عقد العمل للمتدرج بالكتابة وتحدد فيه مدة تعلم المهنة ومراحلها المتتابعة والاجر بصورة متدرجة فى كل مرحلة من مراحل التعليم ، على الا يقل فى المرحلة الاخيرة عن الحد الادنى للاجور لفئة العمال للمهنة التى يتدرج فيها .
ثالثا : التلاميذ الصناعيين .
رابعا : الطلاب المشتغلين فى مشروعات التشغيل الصيفى .
خامسا: المكلفين بالخدمة العامة وفقا للقانون رقم 76 لسنة 1973 فى شأن الخدمة العامة للشباب الذى انهى المراحل التعليمية .
هذه الفئات الخمس تخضع لتامين إصابات العمل وإذا كانت لا تتقاضى إجرا فإنها أيضا تخضع لهذا التامين دون أداء أى اشتراكات وتتحمل التامينات الاجتماعية التعويض فى حالة تحقق الخطر الخاص بالإصابة ، سواء كان ذلك فى شكل العلاج والرعاية الطبية أو فى شكل المعاش فى حالة حدوث العجز الكامل او الوفاة - لا قدر الله .
5ـ ما هى الفئات الخاضعة لقانون التامين الاجتماعى الخاص بالعاملين لحساب انفسهم ؟
ج ـ يخضع لقانون التامين الاجتماعى الخاص بالعاملين لحساب انفسهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976 الفئات الاتية :ـ
1 - الافراد الذين يزاولون لحساب انفسهم نشاطا تجاريا او صناعيا او زراعيا والحرفيون وغيرهم ممن يؤدون خدمات لحساب انفسهم .
2 - الشركاء المتضامنون فى شركات الاشخاص .
3 - المشتغلون بالمهن الحرة كالمحاسب و الطبيب والمهندس .. الخ .
4 - الاعضاء المنتجون فى الجمعيات التعاونية الانتاجية الذين يشتغلون لحساب انفسهم .
5 - مالكو الاراضى الزراعية التى تبلغ مساحتها عشرة افدنة فأكثر .
6 - حائزو الاراضى الزراعية التى تبلغ مساحتها عشرة افدنة فأكثر .
7 - ملاك العقارات المبنية الذين يبلغ نصيب كل منهم 250 جنيها فأكثر سنويا من قيمتها الايجارية المتخذة اساسا لربط الضريبة العقارية .
8 - اصحاب وسائل النقل الالية للاشخاص والبضائع .
9 - المأذونون الشرعيون والموثقون المنتدبون من غير الرهبان .
10- الادباء والفنانون .
11- العمد والمشايخ .
12- المرشدون والادلاء السياحيون .
13- الوكلاء التجاريون .
14- القساوسة والشمامسة المكرسون .
15- الشركاء المتضامنون فى شركات التوصية البسيطة والتوصية بالاسهم .
16- اعضاء مجالس الادارة والاعضاء المنتدبون فى الشركات المساهمة بالقطاع الخاص .
17- المديرون فى الشركات ذات المسئولية المحدودة .
18- أصحاب الصناعات المنزلية والبيئية والريفية والأسرية ، وذلك اذا كان المنتفع يستخدم عاملا أو اكثر .
19- أصحاب المراكب الشراعية فى قطاعات الصيد والنقل النهرى والبحرى ، وذلك إذا كان المنتفع يستخدم عاملا أو اكثر .
20- صغار المشتغلين لحساب أنفسهم إذا كان المنتفع :
أ – يستخدم عاملا أو اكثر.
ب – أو كان يباشر العمل فى محل عمل ثابت له سجل تجارى أو تتوافر فى شأنه شروط القيد فى السجل التجارى ، أو يكون محل النشاط خاضعا لنظام الترخيص من جانب اى من الاجهزة المعنية
21- ورثة أصحاب الأعمال فى المنشأة الفردية إذا توافرت إحدى الحالات الآتية بالإضافة إلى شروط الانتفاع الأخرى .
أ – إذا كانت المنشأة فى تاريخ وفاة المورث يعمل بها أكثر من عامل.
ب – إذا كان نصيب الوارث من الدخل السنوى للمنشأة المتخذ أساسا لربط الضريبه لا يقل عن فئة الحد الادنى لدخل الاشتراك السنوى الوارد بالجدول رقم (1) المرفق بالقانون فى تاريخ وفاة المورث .
ج – متولى الإدارة فى جميع الاحوال .
هذه الفئات هى التى تخضع لقانون التامين الاجتماعى للعاملين لحساب انفسهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976 .
6ـ ما هى الفئات الخاضعة لقانون التامين الاجتماعى على العاملين المصريين بالخارج ؟
ج ـ يخضع لقانون التامين الاجتماعى الخاص بالعاملين المصريين بالخارج الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1978 الفئات الاتية :ـ
1 - العاملون المرتبطون بعقود عمل شخصية فى الخارج .
2 - العاملون لحساب أنفسهم فى الخارج .
بمعنى أن يخضع لهذا القانون العامل المصرى بالخارج سواء كان يعمل لحساب الغير أو كان يعمل لحساب نفسه .
3 - يخضع لقانون التامين الاجتماعى على العاملين المصريين بالخارج العاملون بوحدات المنظمات الدولية والاقليمية داخل جمهورية مصر العربية باعتبار أن هذه الجهات لا تخضع لقانون التامين الاجتماعى العام ، وبالتالى فمن يعمل فى هذه الجهات يخضع للقانون الخاص بالعاملين المصريين بالخارج .
4 - المهاجرون من الفئات المشار اليها المحتفظ لهم بالجنسية المصرية بمعنى أنه طالما كان الشخص محتفظا له بالجنسية المصرية فإنه يخضع لهذا القانون الخاص بالتامين الاجتماعى على العاملين المصريين بالخارج .
5 - يضاف إلى ذلك فئة البحارة طالما كان هؤلاء البحارة يعملون على سفن أجنبية ترفع علم دولة أجنبية ، فإنهم يكونون من الخاضعين لقانون التامين الاجتماعى على المصريين العاملين بالخارج .
تلكم هى الفئات الخاضعة لقانون التأمين الاجتماعى على العاملين المصريين بالخارج وفقا للقانون رقم 50 لسنة 1978 .
7ـ ما هى الفئات الخاضعة لقانون التامين الاجتماعى الشامل ؟
ج ـ يخضع لقانون التامين الاجتماعى الشامل الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980 جميع قوى الشعب العاملة التى لم تخضع لاى من القوانين السابق بيانها وتتمثل هذه الفئات فى :ـ
1 - العاملون المؤقتون بالزراعة سواء فى الحقول والحدائق والبساتين ، أو فى مشروعات تربية الماشية أو الحيوانات الصغيرة او الدواجن او المناحل او فى اراضى الاستصلاح والاستزراع .
2 – حائزو الأراضى الزراعية الذين تقل مساحة حيازتهم عن عشرة أفدنة سواء كانوا ملاكا أو مستأجرين بالأجرة أو بالمزارعة .
3 – ملاك الأراضى الزراعية غير الحائزين لها ممن تقل ملكيتهم عن عشرة أفدنة .
4 - ملاك المبانى الذين يقل نصيب كل مالك فى ريعها عن 250 جنيها سنويا .
5 - يخضع ايضا لقانون التامين الاجتماعى الشامل ، العاملون فى الصيد لدى أصحاب الأعمال فى القطاع الخاص .
6 - عمال التراحيل .
7 - صغار المشتغلين لحساب أنفسهم كالباعة الجائلين ومنادى السيارات وموزعى الصحف وماسحى الأحذية المتجولين وغيرهم من الفئات المماثلة والحرفيين متى توافرت فى شأنهم الشروط الاتية :
ـ عدم استخدام عمال .
ـ عدم ممارسة النشاط فى محل عمل ثابت له سجل تجارى .
8 - يخضع أيضا لقانون التامين الاجتماعى الشامل المشتغلون داخل المنازل الخاصة الذين يتوافر في شأنهم الشرطان التاليان .
ـ أن يكون محل مزاولة العمل داخل منزل معد للسكن الخاص .
ـ أن يكون العمل الذى يمارسه يدويا لقضاء حاجات شخصية للمخدوم أو ذويه .
9 - يخضع أيضا لقانون التامين الاجتماعى الشامل أصحاب المراكب الشراعية فى قطاعات الصيد والنقل النهرى والبحرى .
10- المتدرجون بمراكز التدريب المهنى لمرض الجذام .
11- المرتلون والقيمة وغيرهم من خدام الكنيسة غير الخاضعين لقانون التامين الاجتماعى على أصحاب الأعمال .
12- الناقهين من مرضى الدرن الملحقين بمراكز التدريب التابعة للجمعيات المختلفة لمكافحة التدرن .
13- الرائدات الريفيات .
14- الرائدات الحضريات .
15- محفظى وقراء القرأن الكريم من الدرجة الثانية .
16- ورثة أصحاب الأعمال فى المنشآت الفردية الذين لا تسرى فى شأنهم أحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976 .
17 – أصحاب الصناعات المنزلية والبيئية والريفية والأسرية .
تلكم هى الفئات الخاضعة لقانون التامين الاجتماعى الشامل أو مايطلق عليهم العمالة غير المنتظمة .
8ـ ما هى الفئات الخاضعة لقانون التامين والمعاشات للقوات المسلحة ؟
ج ـ يخضع لقانون التامين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975 الفئات الاتية:
1 - الضباط العاملون وضباط الشرف بالقوات المسلحة .
2 - ضباط الصف والجنود المتطوعون ومجددو الخدمة ذوو الرواتب العالية بالقوات المسلحة .
تلكم هى الفئات المخاطبة بأحكام قانون التامين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975 .
9ـ ما هو المقصود بالمعاشات الاستثنائية وما هى الفئات المنتفعة بهذا النظام ؟
ج ـ يقصد بالمعاشات الاستثنائية الصادر بها القانون رقم 71 لسنة 1964 اما منح معاش استثنائى لشخص ما لم يسبق له الحصول على معاش او تحسين معاش شخص ما سبق له الحصول على معاش . وبالتالى فأن الفئات المستفيدة من قانون المعاشات الاستثنائية تتمثل فى :ـ
1 - العمال المدنيين أو أسر من توفوا منهم الذين انتهت خدمتهم فى :ـ
أ ـ الجهاز الادارى للدولة أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة
ب ـ الوحدات الاقتصادية التابعة لها والمقصود بها شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام .
2 - من أدوا خدمات جليلة للبلاد أو أسر من توفوا منهم .
3 - أسر من توفوا فى حادث يعتبر من قبيل الكوارث العامة .
هذه هى الفئات الثلاث المخاطبة بنظام المعاشات الاستثنائية الصادرة بالقانون رقم 71 لسنة 1964 والذى يهدف إما :
1 - منح معاش استثنائى لمن لم يتوافر بشأنه شروط استحقاق معاش وفقا لأى من القوانين السابق بيانها
2 - أو زيادة المعاش المستحق لمواجهة بعض الحالات الاجتماعية أو المرضية .
وذلك بصفة استثنائية .
10ـ ما هو معاش السادات وما هى الفئات المنتفعة بهذا المعاش ؟
ج ـ بعد ما امتدت مظلة التامين الاجتماعى لتشمل كل من بلغ سن العمل سواء كان عاملا لحساب الغير او عاملا لحساب نفسه سواء كان ذلك فى الداخل او فى الخارج وايا كان نوع العمل الذى يمارسه من خلال قوانين التامين الاجتماعى المدنية الاربعة السابق بيانها او من خلال قانون التامين والمعاشات للقوات المسلحة ونظرا لان مجموعة هذه القوانين قد اكتملت فى صورتها النهائية عام 1980 ، ونظرا لان هذه القوانين يخضع لها من تتوافر فيهم شروط الخضوع من حيث السن ، وبالتالى فقد لوحظ وجود بعض فئات العاملين ممن لم يستفيدوا من هذه القوانين إما :
- بلوغ سن 65 سنة قبل 1/7/1980 .
او العجز الكامل قبل 1/7/1980 .
او الوفاة قبل 1/7/1980 .
وقد حدد تاريخ 1/7/1980 باعتبار ان هذا هو التاريخ الذى صدر فيه القانون الخاص بالعمالة غير المنتظمة او ما يطلق عليه قانون التامين الشامل ، وبالتالى كانت قد اكتملت بصدور هذا القانون مظلة التامين الاجتماعى .
اذا الحالات المستفيدة من معاش السادات هى الحالات التى لم تلحق بقطار التامين الاجتماعى او لم تستفد من نظام التامين الاجتماعى من خلال قوانينه المختلفة والتى تنحصر فى الفئات التالية :
من بلغ سن 65 سنة قبل 1/7/1980 .
من ثبت عجزه الكامل قبل 1/7/1980 .
من توفى قبل 1/7/1980 .
كل هذه الفئات هى المنتفعة بمعاش السادات وبهذا المعاش اصبح كل مواطن له الحق فى المعاش ، إما من خلال قوانين التامين الاجتماعى السابق بيانها أو من خلال معاش السادات .
11ـ ما هو مدلول عبارة مظلة التامين الاجتماعى ؟
ج ـ بعدما استعرضنا مجموعة قوانين التامين الاجتماعى التى تتكون منها مظلة التامين الاجتماعى والتى اتضح لنا منها انه لا يوجد مواطن إلا وقد شملته هذه المظلة لأنها امتدت إلى كل من يعمل لحساب الغير أو من يعمل لحساب نفسه سواء كان يعمل فى الداخل أو الخارج وسواء كان من العاملين عمالة منتظمة أو عمالة غير منتظمة ، وسواء كان لم يلحق بقطار التامين الاجتماعى وقرر له معاش السادات ، وسواء كان من افراد القوات المسلحة ، وسواء كان لم يستفد من نظام التامين الاجتماعى وقرر له معاش استثنائى .
من خلال مجموعة هذه القوانين نصل إلى نتيجة وهى أن كل مواطن على أرض مصر حاليا قد استفاد من نظام التامين الاجتماعى إما بشكل مباشر وذلك بالنسبة للمؤمن عليه أو صاحب المعاش ، وإما بشكل غير مباشر وذلك يتمثل فى المستفيدين عن المؤمن عليه أو صاحب المعاش المتمثلين فى المستحقين فى المعاش عنه وهم : ( الأرملة ـ الأرمل ـ المطلقة ـ الابن ـ البنت ـ الوالد ـ الوالدة ـ الاخ ـ الأخت ) كل هذه الفئات تستفيد عن المؤمن عليه او صاحب المعاش ، وبالتالى نجد هذه المظلة قد امتدت إما بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر إلى كل مواطن على أرض مصر وبالتالى يمكن لنا ونحن مطمئنون تماما أن نذكر أن مدلول مظلة التامين الاجتماعى قد تحقق بالفعل .
12ـ كيف يتم الاستفادة من مظلة التامين الاجتماعى استفادة كاملة ؟
ج ـ لا شك أن مظلة التامين الاجتماعى قد امتدت تشريعيا إلى كل مواطن على ارض مصر كما سبق ان اوضحنا ، سواء كان ذلك بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر و حتى يمكن ان تتم الاستفادة الكاملة من هذه المظلة لابد أن تتعاون جميع الأطراف المعنية فى تحقيق ذلك ونذكر فى هذا المجال وبصفة أساسية
1 - المؤمن عليه أو بمعنى آخر العامل أو صاحب العمل المخاطب بإى من هذه القوانين عليه ان يبادر فى الاشتراك فى نظام التامين الاجتماعى وأن يكون الاشتراك بالأجر الحقيقى حتى يضمن الاستفادة الكاملة من هذا النظام .
إذا المسئولية تقع وبصفة أساسية بداية على المؤمن عليه .
2 - ثم على صاحب العمل فعليه ألا يتهرب من نظام التامين الاجتماعى حتى لا يضار العامل أو أسرته نتيجة هذا التهرب .
3 - أيضا على هيئة التامين الاجتماعى من خلال مفتشيها الذين ينتشرون على مستوى الجمهورية التحقق من التامين على كل عامل وعلى كل صاحب عمل ، بمعنى اخر جدية التامين .
4 - ايضا على جميع الاجهزة الحكومية التى تتعامل مع الافراد عليها ان تعلق تعاملها معهم على تقديم ما يفيد الاشتراك فى نظام التامين الاجتماعى .
جميع هذه الاطراف يؤدى تعاونها معا الى تحقيق التغطية التامينية الفعلية لكل مواطن على ارض مصر سواء كان ذلك بشكل مباشر او بشكل غير مباشر
5 – أيضا لا شك ان التنظيمات النقابية لها دور هام فى هذا المجال من حيث التوعية ومتابعة التأمين على جميع العاملين من خلال اللجان النقابية
6 -ايضا لا يفوتنى ان انبه فى النهاية الى ان هناك مسئولا آخر عن توصيل التامين الاجتماعى عن كل فرد ، وهى الزوجة الموجودة فى المنزل ، عليها أيضا أن تتاكد من التامين على زوجها وتعرف مكان عمله ورقمه التامينى والأجر المؤمن به .. إلخ حتى يكون الجميع متعاونين فى مد مظلة التامين الاجتماعى على كل مواطن ، وحتى تتحقق الاستفادة الكاملة من هذا النظام .
13ـ ما هى الجهات القائمة على تنفيذ نظام التامين الاجتماعى والمعاشات ؟
ج ـ يقوم على تنفيذ نظام التامين الاجتماعى فى القطاع المدني الهيئة القومية للتامين الاجتماعى وذلك من خلال صندوقى التامين الاجتماعى الأول الخاص بالعاملين بالحكومة والصندوق الآخر الخاص بالعاملين فى قطاع الاعمال العام والخاص وأصحاب الأعمال فى القطاع الخاص ، ونظام التامين الاجتماعى الشامل والعاملين المصريين بالخارج .
إذا يتم تنفيذ نظام التأمين الاجتماعى فى القطاع المدنى من خلال الهيئة القومية للتامين الاجتماعى :
ـ الصندوق الأول الخاص بالعاملين بالحكومة والمركز الرئيسى الخاص به فى ميدان لاظوغلى .
ـ الصندوق الآخر الخاص بالعاملين بقطاع الأعمال العام والخاص ومركزه الرئيسى فى 3 ش الالفى.
يضاف إلى ذلك إدارة التامين والمعاشات للقوات المسلحة التى تقوم بتنفيذ قانون التامين والمعاشات لأفراد القوات المسلحة
وجدير بالذكر أن الهيئة القومية للتامين الاجتماعى تقدم خدماتها من خلال مكاتبها المنتشرة على مستوى الجمهورية ، حيث يوجد فى كل قسم شرطة مكتب خاص بالتامينات الاجتماعية ويضاف إلى ذلك أن على رأس هذه المكاتب على مستوى كل محافظة توجد منطقة للاشراف على تشغيل هذه المكاتب ، ثم ياتى بعد ذلك دور المركز الرئيسى لكل من صندوقى التامين الاجتماعى الأول الخاص بالعاملين بالحكومة ، والثانى الخاص بالعاملين بالقطاع العام والخاص وأصحاب اعمال ومن فى حكمهم فى الاشراف والمتابعة فى تنفيذ قوانين التامين الاجتماعى .
الفصل الثانى اجراءات الاشتراك والنماذج المطلوبة
1 ـ ماهو الاجراء الخاص باشتراك المنشأة لدى مكتب التامينات الاجتماعية المختص ؟
ج ـ بالنسبة لصاحب العمل عندما يبدأ نشاطه عليه اخطار مكتب التامينات الاجتماعية المختص الذى يقع فى نطاقه محل نشاطه وهذا الاخطار يتم بموجب نموذج استمارة رقم 2 هذه الاستمارة تسمى استمارة طلب اشتراك وهى متوافرة فى مكاتب التامينات الاجتماعية وهذه الاستمارة يبين فيها ( عنوان صاحب المنشأة ـ اسم المنشأة ـ البيانات الخاصة بالعاملين فى المنشأة فى تاريخ بداية النشاط ) ويرفق بهذا النموذج (استمارة رقم 2 التى تقدم لمكتب التامينات الاجتماعية ) المستند الذى يثبت بداية النشاط مثل ( السجل التجارى ـ عقد الشركة ـ الترخيص بمزاولة المهنة ) بالنسبة مثلا لاصحاب المهن الحرة كالاطباء أو المحاسبين أو المهندسين أوعقد الايجار مثلا أو الرخصة الصادرة من الإدارة المحلية لممارسة نشاط معين أو أى من المستندات التى تفيد بداية المنشأة لنشاطها ، ويرفق هذا المستند مع نموذج الاستمارة رقم 2 الذى يمثل طلب الاشتراك الذى تم ايضاحه سابقا ويتم تقديم النموذج و المستند لمكتب التامينات ، ويتم من خلال مكتب التامينات تحرير نموذج توقيع لصاحب العمل أو من ينوب عنه ، بحيث ان اى مستندات تقدم منه يتم مطابقة التوقيع الذى يرد بها على هذا النموذج ، ويتم تحديد رقم تامينى للمنشأة والذى يتم على أساسه بعد ذلك استمرارية تعاملها مع مكتب التامينات الاجتماعية المختص .
تلكم هى إجراءات الاشتراك المتعلقة بالمنشأة لدى مكتب التامينات الاجتماعية المختص .
2ـ ماهى اجراءات الاشتراك عن المؤمن عليه الخاضع للقانون رقم 79 لسنة 1975 فى القطاع الخاص؟
ج ـ بالنسبة للعاملين بالقطاع الخاص على صاحب العمل عند الحاق احد العاملين لديه تحرير نموذج يسمى الاستمارة رقم 1 وهذه الاستمارة موجودة بمكاتب التامينات ويتم تحرير هذه الاستمارة من اصل وصورتين ، ويستوفى هذا النموذج المتضمن جزءا خاصا ببيانات المنشأة وجزءا خاصا بيانات العامل الذى يلتحق لديه وتاريخ التحاقه والأجر الذى يلتحق به ( الأجر الأساسى والمتغير) هذه الاستمارة يرفق بها إذا لم يكن قد سبق تحديد رقم تامينى للعامل مستند الميلاد الدال على تاريخ الميلاد او صورة منه حتى يمكن تحديد رقم تامينى للعامل ، ويتم تسليم هذه الاستمارة إلى مكتب التامينات الاجتماعية المختص الذى تقع فى دائرته المنشأة خلال أسبوع من تاريخ التحاق العامل لدى صاحب العمل ويحتفظ بأصل الاستمارة لدى مكتب التامينات ويسلم صاحب العمل صورتين من هذه الاستمارة ( صورة يحتفظ بها صاحب العمل وصورة تسلم للعامل ) حتى يكون لدى كل منهم المستند الدال على الاشتراك فى التامينات الاجتماعية .
تلكم هى اجراءات الاشتراك عن العامل الذى يلتحق بالقطاع الخاص .
3ـ ما هى اجراءات الاشتراك لصاحب العمل عن نفسه وفقا للقانون رقم 108 لسنة 1976 الخاص بالتامين الاجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم ؟
ج ـ سبق أن أوضحنا إجراءات الاشتراك عن المنشأة وفى نفس الوقت إلى جانب الاشتراك عن المنشأة باعتبارها كيان مستقل يتم أيضا الاشتراك عن صاحب المنشأة وفقا لقانون التامين الاجتماعى رقم 108 لسنة 1976 باعتباره مؤمن عليه .
لذا فعليه أيضا أن يحرر استمارة نموذج رقم 1 وهو نفس النموذج الذى يستخدم بالنسبة للعامل وهذا النموذج تثبت به بيانات المنشأة الخاصة بصاحب العمل وبيانات خاصة بصاحب العمل باعتباره مؤمنا عليه ، وبيان فئة الاشتراك التى اختارها للاشتراك فى القانون رقم 108 لسنة 1976 حيث إن صاحب العمل عليه عند بداية الاشتراك أن يختار فئة الاشتراك المناسبة من جدول تبدأ فئات الاشتراك به من 100 جنيه إلى 1000 جنيه ، وعليه ان يبين ذلك فى النموذج الخاص بالاستمارة رقم 1 ويتم تسليم هذه الاستمارة خلال أسبوع من بداية نشاطه ويحتفظ بالأصل لدى مكتب التامينات الاجتماعية وتسلم صورة لصاحب العمل باعتباره مؤمنا عليه ، حتى يحتفظ بها لديه وحتى يكون لديه ملف متكامل عن مدد اشتراكه فى نظام التامين الاجتماعى .
تلكم هى اجراءات الاشتراك لصاحب العمل عن نفسه وفقا للقانون رقم 108 لسنة 1976 الخاص بالتامين الاجتماعى على اصحاب الاعمال ومن فى حكمهم .
4ـ ما هى الاجراءات الواجب اتباعها فى حالة انتهاء خدمة العامل لدى المنشأة فى القطاع الخاص ؟
ج ـ سبق ان اوضحنا اجراءات الاشتراك فى البداية بتقديم استمارة نموذج رقم 1 اما فى حالة انتهاء الخدمة يقدم نموذج اخر هذا النموذج هو استمارة رقم 6 فعند انتهاء خدمة العامل على صاحب المنشأة ان يحرر هذا النموذج ( استمارة رقم 6 ) عن العامل الذى انتهت خدمته وهذا النموذج موجود فى مكاتب التامينات الاجتماعية ويحرر من اصل وصورتين وتثبت به بيانات المنشأة وبيانات المؤمن عليه الذى انتهت خدمته وتاريخ انتهاء الخدمة ، ويتم تسليم هذا النموذج إلى مكتب التامينات الاجتماعية المختص خلال ثلاثة ايام من تاريخ انتهاء الخدمة ويتم قيده بسجلات مكتب التامينات الاجتماعية ، ويحتفظ بالاصل لدى مكتب التامينات الاجتماعية ويسلم صاحب العمل صورتين من هذا النموذج ( حتى يحتفظ بصورة لديه وصورة تسلم للعامل التى انتهت خدمته ) هذه هى الاجراءات المتعلقة بإثبات انتهاء خدمة المؤمن عليه بالقطاع الخاص .
5ـ ما هى الاجراءات الواجب اتباعها فى حالة انتهاء نشاط صاحب العمل المشترك وفقا للقانون رقم 108 لسنة 1976 ؟
ج ـ عند انتهاء نشاط صاحب العمل عليه ان يتقدم الى مكتب التامينات الاجتماعية بنموذج استمارة رقم 6 شأنه شأن العامل الذى انتهت خدمته ويتم تحرير هذا النموذج بالبيانات الخاصة بالمنشأة والبيانات الخاصة بصاحب العمل باعتباره مؤمنا عليه وتاريخ انتهاء نشاطه على ان يرفق بهذا النموذج المستند المؤيد لانتهاء النشاط مثل ( انتهاء الترخيص – محو السجل التجارى – حل شركة التضامن ….الخ من المستندات التى تفيد انتهاء النشاط ) لان النشاط له بداية ولا بد من مستند يؤيدها وايضا له نهاية ولابد من مستند يؤيدها .
ويقدم نموذج استمارة رقم 6 والمستند الدال على انتهاء النشاط الى مكتب التامينات الاجتماعية المختص ويتم تسجيله بسجلاتها وتسجيله على الحاسب الالى ضمن نظام المعلومات و ايضا يحتفظ باصل الاستمارة رقم 6 الخاصة بالمؤمن عليه صاحب العمل والمستند المؤيد لانتهاء النشاط وتسلم صورة من النموذج بعد التسجيل للمؤمن عليه وفقا للقانون رقم 108 لسنة 1976 للاحتفاظ بها لديه .
6ـ ما هى الاجراءات الواجب اتباعها فى حالة اى تغيير يطرأ على من لهم حق التوقيع عن المنشأة ؟
ج ـ سبق ان اوضحنا انه عند بداية اشتراك المنشأة فى مكتب التامينات الاجتماعية المختص ، الإجراءات التى تتم فى هذه الحالة والمتضمن تحرير نموذج توقيع لمن لهم حق التوقيع عن هذه المنشأة وهو قد يكون صاحب العمل نفسه وقد يكون مدير شئون العاملين مثلا او اى شخص اخر يكلفه صاحب العمل نيابة عنه بالتوقيع عنه على المحررات التى تقدم الى مكتب التامينات المختص واى مستند يرد من المنشأة الى مكتب التامينات الاجتماعية لابد ان يطابق التوقيع الوارد بالمستند على نموذج التوقيع المحتفظ به فى المكتب المختص ، وبالتالى فان هذا النموذج يمثل اهمية قصوى لانه يعول عليه فى مدى جدية أى مستند يقدم من المنشأة لمكتب الهيئة المختص وبالتالى يجب فور وجود أى تغيير على من له حق التوقيع يجب مباشرة اخطار مكتب التامينات الاجتماعية بنموذج التوقيع الجديد ومن له حق التوقيع فإذا ما كان مثلا الخاتم الخاص بالمنشأة ، قد فقد ويخشى ان يستغل فى تحرير مستندات تقدم الى مكتب التامينات باسم المنشأة فيجب سرعة اتخاذ الاجراءات اللازمة لتغيير التوقيعات وتغيير الأختام او استبدالها حتى لا تقع أى مسئولية على المنشأة نتيجة التخلف عن الإخطار او التراخى فى تقديم هذا النموذج الخاص بالإخطار عن التعديل على من له حق التوقيع عن المنشأة .
7ـ ما هى الاثار المترتبة على التاخير فى اداء الاشتراكات او فى تقديم المستندات الى مكتب الهيئة المختص ؟
ج ـ من المعروف ان نظام التامين الاجتماعى نظام ممول وبالتالى يعتمد فى التمويل على الاشتراكات التى يلتزم بادائها صاحب العمل بالقطاع الخاص وما يلتزم به صاحب العمل فى القطاع الخاص يمثل حصتين :
ـ حصة العامل التى تقتطع من مرتبه
ـ حصة صاحب العمل التى يؤديها عن العامل او اشتراك صاحب العمل عن نفسه لدى مكتب التامينات .
ولابد من اداء الاشتراكات فى موعدها المحدد وهو اول الشهر التالى لشهر الاستحقاق وفى حالة التاخير فى اداء الاشتراكات يستحق مبلغ إضافى 1 % عن كل شهر تأخير من تاريخ الاستحقاق حتى نهاية شهر الاداء .
كما يستحق مبلغ إضافى 20 % من قيمة الاشتراك الاخير عن الاجر الاساسى فى حالة التأخير فى تقديم الاستمارة رقم 6 عن كل شهر تأخير من تاريخ انتهاء الخدمة حتى تاريخ تقديم الاستمارة
8ـ ما هو المقصود بالـ 1 % التى يتحملها صاحب العمل فى حالة التاخير فى اداء الاشتراكات ؟
ج ـ الموعد القانونى لأداء الاشتراكات التى يلتزم بأدائها صاحب العمل إلى مكتب التامينات الاجتماعية المختص هو أول الشهر التالى لشهر الاستحقاق بمعنى أن اشتراك شهر يناير مثلا يستحق أول فبراير وبالتالى فإن أى تأخير عن هذا الميعاد يترتب عليه مبلغ إضافى مقداره 1 % شهريا عن كل شهر تأخير أعتبارا من بداية الاستحقاق حتى نهاية شهر الأداء .
ويعفى صاحب العمل من اداء المبلغ الإضافى الـ 1 % المشار اليه إذا تم الأداء خلال الـ 15 يوم الأولى من الشهر التالى لشهر الاستحقاق بمعنى أن اشتراك شهر يناير مثلا يستحق فى 1 فبراير فإذا تم الأداء يوم 1 فبراير لا تكون هناك مشكلة ـ إذا تم الاداء يوم 15 فبراير فليست هناك مشكلة ، اما اذا تأخر الاداء عن ذلك بمعنى ان الأداء تم يوم 16 فبراير ففى هذه الحالة يستحق 1 % عن الاشتراك المستحق عن شهر يناير فإذا ما تأخر الى شهر مارس يستحق 2 % ـ وإذا تأخر الى شهر ابريل يستحق 3 % وهكذا وبالتالى فهذا المبلغ الإضافى يمثل 1 % عن كل شهر تأخير ويحسب عدد الشهور من بداية الاستحقاق وهو اليوم التالى لشهر الاستحقاق حتى نهاية شهر الأداء وهذا المبلغ لا يجوز الإعفاء منه لأى سبب من الأسباب ، لأنه يمثل تعويضا لصندوق التامين الاجتماعى عن عدم التزام صاحب العمل بأداء الاشتراكات فى موعدها وبالتالى حرمان صندوق التامين الاجتماعى من ريع استثمار أموال الاشتراكات وبالتالى لا يجوز الإعفاء من هذا المبلغ .
9ـ ما هو الاثر المترتب على التاخير فى تقديم الاستمارة رقم 6 الى مكتب التامينات الاجتماعية ؟
ج ـ سبق أن أوضحنا أنه عند انتهاء خدمة العامل على صاحب العمل تحرير الاستمارة رقم 6 وتقديمها الى مكتب التامينات الاجتماعية خلال ثلاثة أيام من تاريخ انتهاء خدمة العامل وحتى لا يتراخى صاحب العمل فى تقديم الاستمارة رقم 6 فى الموعد المشار اليه فانه وفقا للقانون يتحمل صاحب العمل مبلغ إضافى ( غرامة ) ومقدارها :
ـ 20 % من اشتراك الاجر الاساسى عن اخر شهر كان فيه المؤمن عليه بخدمة صاحب العمل .
بمعنى انه اذا ما انتهت خدمة عامل لدى صاحب العمل فى شهر 3 مثلا وكان اجره الاساسى فى هذا التاريخ 100 جنيه بمعنى ان الاشتراك الشهرى 100 × 40% = 40 جنيها .
ففى هذه الحالة تحسب غرامة مقدارها 20 % من الـ 40 جنيها اى 8 جنيهات عن كل شهر يتاخر فيه صاحب العمل عن تقديم الاستمارة رقم 6 الى مكتب التامينات الاجتماعية المختص .
لذلك نهيب باصحاب الاعمال فى القطاع الخاص بضرورة الالتزام بتقديم الاستمارة رقم 6 وغيرها من الاستمارات ( استمارة رقم 1 ـ استمارة رقم 2 ) ويجب تقديم هذه الاستمارات والنماذج فى مواعيدها وكذا أداء الاشتراكات فى مواعيدها حتى لا يتعرضوا الى أية مبالغ إضافية تضاف على المبالغ المستحقة عليهم .
الفصل الثالث مدد الاشتراك والتمويل
1ـ ما هى اهمية مدد الاشتراك فى نظام التامين الاجتماعى ؟
ج ـ تمثل مدد الاشتراك أهمية كبرى فى نظام التامين الاجتماعى وذلك من ناحيتين .
الاهمية الاولى : إنه حتى تستحق الميزة التامينية وبصفة خاصة المعاش فإنة يشترط مدة مؤهلة للاستحقاق ، فالمعاش المبكر مثلا يتطلب مدة اشتراك 20 سنة ومعاش بلوغ سن التقاعد يتطلب مدة اشتراك 10 سنوات وبالتالى فإن توافر هذه المدة ضرورى لاستحقاق المعاش لذلك تتمثل الأهمية الأولى لمدد الاشتراك فى أنها أحد شروط الاستحقاق بمعنى أنه إذا لم يتوافر شرط المدة فإنه لايستحق المعاش .
الاهمية الثانية لمدد الاشتراك أنها تدخل فى تحديد قيمة الميزة التامينية سواء كان ذلك معاش أو تعويض دفعة واحدة أو تعويض مدة زائدة أو المكافاة ، وبالتالى فإن مدة الاشتراك تعتبر أحد عناصر حساب الحقوق التامينية .
وكلما كانت المدة أكبر كان الحق أكبر والعكس صحيح وبالتالى يمكن تلخيص أهمية مدد الاشتراك فى نظام التامين الاجتماعى فى نقطتين اساسيتين :
الأولى أنها أحد شروط الاستحقاق وبدونها لا يستحق المعاش أو الميزة التامينية .
الثانية أنها أحد عناصر الحساب بمعنى أن قيمتها تؤثر فى تحديد قيمة الحق التامينى .
2 ـ ما هي نسب الاشتراك في القانون رقم 79 لسنة 1975 ؟
ج ـ تنقسم نسب الاشتراك في قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 75 إلي حصتين :
حصة تتحملها المنشأة والحصة الأخري يتحملها المؤمن عليه وذلك بالنسبة لكل نوع من أنواع التأمين الاجتماعي المختلقة ، فبالنسبة لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة ( المعاش ) تتحمل المنشأة 15 % من قيمة الأجر ويتحمل المؤمن عليه 10% من قيمة الأجر .
وبالنسبة لنظام تأمين اصابات العمل : تتحمل المنشأة في الحكومة 1% وفي القطاع العام 2% وفي القطاع الخاص 3%
وبالنسية لتأمين المرض : في الحكومة والقطاع العام تتحمل المنشأة 3% وفي القطاع الخاص تتحمل 4% وبالنسبة للمؤمن عليه 1% فى جميع القطاعات .
وفي تأمين البطالة : لايوجد تأمين البطالة في الحكومة وبالنسبة للقطاع العام والقطاع الخاص تتحمل المنشأة 2% .
وبذلك تكون اجمالي نسبة الاشتراك عن الاجر المتغير بالنسبة للمنشأة في الحكومة 19% وفي القطاع العام 22% وفي القطاع الخاص 24% وبالنسبة للمؤمن عليه 11% هذا عن الاجر المتغير .
يضاف الي ذلك بالنسبة للأجر الاساسي :
اشتراك المكافأة حيث تتحمل المنشأة 2% ويتحمل المؤمن عليه 3% وبذلك تكون إجمالي نسبة الاشتراك عن الاجر الاساسي في الحكومة 21% وفي القطاع العام 24% ـ وفي القطاع الخاص 26% وبالنسبة للمؤمن عليه 14%.
<!-- هاك عام ـ تكبير خط المواضيع والتوسيط --> <!-- هاك عام ـ تكبير خط المواضيع والتوسيط -->
محكمة النقض
الدائرة الجنائية -
مذكرة
بأسباب الطعن بالنقض
........................... الطاعن
ضــــــــــد
النيابة ألعامه مطعون ضدها
وذلك طعنا
على الحكم الصادر من محكمة جنايات بني سويف في الجناية رقم 5834 لسنة 2008 والصادر بجلسة 21/10/2008 والقاضي في منطوقة
(( بعد الاطلاع على المواد سالفة الذكر...........
حكمت المحكمة حضورياً بمعاقبة راضي احمد شمس الدين بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات وتغريمه مبلغ 50000 خمسون ألف جنيه عما اسند إليه ومصادرة النبات المخدر المضبوط والمصاريف))
وكانت النيابة ألعامه
قدمت المتهم الطاعن إلى ألمحاكمه الجنائية واصفا إياه:-
بأنه في 16/6/2008 بدائرة مركز سمسطا – بني سويف حاز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً نبات الحشيش الجاف في غير الأحوال المصرح بها قانوناً وطلبت معاقبته بمواد الاتهام المواد 1 ، 2 ، 7 من القانون 182 لسنة 60 المعدل بالقانونين 61 ، 77 والقانون 170 لسنة 1981
وتداول نظر الدعوى بالجلسات إلى إن قضت عدالة محكمه أول درجه بحكمها المار ذكره مدار الطعن بالنقض لما ران عليه من قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال وإخلال بحق الدفاع
أسباب الطعن بالنقض
القصور في التسبيب
الحكم الطعين وقد اتخذ عمادته فيما ركن إليه من أسباب تهادى إليها في القضاء بأدانه الطاعن مردا على ما أورده مدونات هذا الحكم الطعين من إن عدالة ألمحكمه اطمئن يقينها بثبوت الاتهام في حق المتهم لما انتهى إليه محضر التحري وشهود الإثبات واطرح دفاعا جديا للطاعن بما لا يسوغ معه طرح هذا الدفاع ولم تتعقب عدالة محكمه أول درجه دفاع الطاعن ولم تفطن إلى فحواه ولم تحققه بلوغا إلى غابه الأمر منه إلا أنها اكتفت بالاشاره إليه من بعيد دون إن تطرحه بدليل من الأوراق يبطله
ذلك ان دفاع الطاعن اعتصم امام محكمه اول درجه ببطلان الاذن الصادر بالقبض والتفتيش لأبتنائه على تحريات غير جديه
ذلك ان ضابط الواقعة سطر محضرا بالتحري جاوبه انه دلت تحرياته السرية ان الاتى اسمائهم بعد بحزون ويحرزون مواد مخدره بقصد الاتجار
وجاوب محضر التحري الخاص بالواقعه عن ثلاثه اشخاص يقيمون فى اماكن متفرقه منهم الثانى يقيم فى احد القرى النائيه التابعه لمركز سمسطا
واكتفى في تحريه عن المتهم بذكر اسمه واخطأ فى سنه وعمله ولم يحدد محل اقامته مقرر انه يقيم فى بندر سمسطا ولم يحدد في اى حي أو شارع ولم يوصف محل أقامه المتهم المكان الذي أجرى التحري عن المتهم به والذي أصبح معلوم لديه
وانتهج الدفاع الحاضر مع المتهم نهجا قوامه انعدام محضر التحري وبطلان الإذن الصادر مردا عليه لابتنائه على محضر تحرى باطل اخطأ فيه ضابط الواقعة في اسم المتهم الذي تم تعديله بعد ذلك وكذلك في عمل المتهم وكذلك سن المتهم ولم يحد محل أقامه المتهم التحديد النافي للجهالة إذ قرر انه مقيم بندر سمسطا ولم يحدد اسم الشارع رغم أن ذكره لا يتطلب إلا القدر اليسير من التحري إذا انه معلوم للكافة مما يهدر عن هذه التحريات جديتها بل الأمر الذي دعي الدفاع إن يطالب عدالة المحكمة بالقول بانعدام محضر التحري لفقدانه ركائزه الاساسيه
فأذا ما كان المشرع والفقه
قانونا لأصدار ذلك الإذن إن تكون الجريمة قد وقعت بالفعل وتحقق كذلك إسنادها إلى المأذون بتفتيشه من خلال تحريات جاد\ه تسوغ هذا الإجراء المقيد للحرية الشخصية والمتنوى على انتهاك لحرمه المسكن وهى من الأمور التي صانها الدستور وحماها القانون ووضع لها ضوابط صارمة حتى لا تكون محلا للعبث من الحاقدين راغبى القيد والانتقام من خصومه
والبين من الحكم الطعين
بما سطره عن هذه التحريات التي صدر الإذن بناء عليها أنها أخطأت في عمل الطاعن وهو معلوم للكافة وكذلك في سن المتهم وأخطأت في اسم المتهم والذي تم تعديله بعد ذلك بعد إلقاء القبض على المتهم وهو واضح جليا كالشمس في ظهيرتها وكذلك العنوان الذى تحرى عن المتهم فيه والموجود فيه المنزل الواقعة فيه جريمة الاتجار والتي تم القبض على المتهم عليه ((راجع محضر التحرى ...والمقارنة بينه وبين معاينه النيابة ألعامه ))سوف يتبين كم الغموض الذي أحاط بالمكان بمحضر التحري مما يجزم إن هذه التحريات المزعومة لم يتوافر لها اى قدر من الجديه وخاصه ان الدفاع دلل على عدم جديه محضر التحري بكل هذا النقص والقصور الذى اعتاراه منذ ولاده
ولا مجال للقول
بان التحرى يجرى على حكم الظاهر بصرف النظر عما يسفر عنه القبض والتفتيش وعما يسفر عنه تحقيق الواقعة بعد ضبط المتحرى عنه بناءا على الاذن بالتفتيش المرتكز عليه لان ذلك الإذن من إعمال التحقيق وليس من قبيل إعمال التحري وبيقين يكون سبب إصداره ضبط جريمه وقعت بالفعل وقامت الامارات والدلائل الكافيه على ان المأذون بتفتيشه هو مقترف تلك الجريمه ومرتكبها فأذا ما تبين ان القصد من إصدار الإذن هو البحث عن جريمة وتقصى وقوعها كان الإذن باطلا وتبطل الادله المترتبة عليه
ودلاله ذلك
ما معنى ان يتم تسطير محضر التحرى الساعه 3 مساء ............ويتم الحصول على الاذن .3.3 مساءا ..............ويتم تنفيذ الاذن بعد الحصول عليه باكثر من 12 ساعه كامله بيد ان الضابط قرر فى محضر الواقعه ان المتهم مقيم ببندر سمسما اى ان عمليه الانتقال والقبض لن تستغرق اكثر من 15 دقيقه
وهو ما سوف نتناوله بوضوح فى موضوعه لنا ذكرناه لدلالته على تلفيق الواقعه وصوريه محضر التحرى
ولان سلطه التحقيق :-
وإذا كان لها مطلق الحرية في تقدير جديه التحريات وإصدار الإذن بالتفتيش بناءا عليها تحت غطاء ورقابه محكمه الموضوع إلا إن السلطة ليس طليقه من كل قيد بل يتعين ممارستها بناء على عناصر تكفى بالقول انها كانت كافيه بالقدر الذى يسمح بتوسيع إصدار ذلك الإذن .... وتراقب محكمه النقض هذا الاستخلاص وتستلزم إن يكون مقبولا في العقل والمنطق ولا ينطوى على ما يجافى المقبول عقلا والا كان الحكم القاضي بالا دانه بناء على تلك التحريات التي صدر الإذن تأسيسا عليها باطلا لابتنائه على أساس فاسد
ذلك إن ضابط الواقعة لم يبن كيف استحصل المتهم على هذه الكميه من المواد المخدرة
وما هي طريقه الاتجار التي يتبعها المتهم ....وأوقات الاتجار .....وهل له معاونون من عدمه ...وما هو نشاط المتهم في الاتجار .... وما اذا كان تم ضبطه قبل ذلك فى قضايا مماثله منعدمة
ناهيك عن التراخي في تنفيذ الإذن اكثر من 12 ساعة عدادا وهو ما خلا منه محضر التحري ولم تفطن إليه عدالة المحكمة ولم تواجهه لو أنها فطنت إليه وواجهته لغير وجهه القضاء فى الدعوى
وقد قضت محكمه النقض
ومن المستقر عليه قضاءا هو أن التحريات الجدية هي تلك التحريات التي تبني علي أدله تسوقها وتستند عليها يكون لها دور ا هاما في مجال الإثبات الجنائي في مرحلة المحاكمه حيث أن للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها علي ما جاء بتلك التحريات باعتبارها معززه لما ساقته من أدله "
" نقض جلسه 7/11/1991
الطعن رقم 466 لسنة 60 ق "
ولا يمكن اعتبار القبض علي المتهمين و الادعاء بضبط المخدرات بحوزته دليلا علي صحة التحريات وصحة إذن النيابة الذي صدر استنادا إليها ..اذ ان الضبط والتفتيش وما نتج عنهما قد حصلا ابتناءا علي ذلك الإذن الباطل
ومن غير المقبول في مجال الإثبات الجنائي .. ان يكون الدليل المتحصل عليه قد جاء نتاج إجراء باطل .. والاجراء الباطل يؤدي قطعا إلي بطلان كافة الإجراءات اللاحقة عليه فالقاعده تقرر ان مابنى على باطل فهو باطل ولايصح الاستناد الى عكس ذلك لانه لايجوز التوسع فى القياس فى سبيل الوصول إلى ادانه المته
وفى واحدا من أهم مبادئ النقض
( لا يصلح الرد على الدفع ببطلان اذن التفتيش لعدم جدية التحريات القول بأن ضبط المخدر فى حيازة الطاعن دليل على جدية تحريات الشرطة ، ذلك بأن ضبط المخدر وهو عنصر جديد فى الدعوى لاحق على تحريات الشرطة وعلى اصدار الاذن بالتفتيش بل انه هو المقصود بذاته بإجراء التفتيش فلا يصح أن يتخذ منه دليلا على جدية التحريات السابقة عليه ، لأن شرط صحة إصدار الإذن أن يكون مسبوقا بتحريات جدية يرجح معها نسبة الجريمة إلى المأذون بتفتيشه مما كان يقتضى من المحكمة - حتى يستقيم ردها على الدفع - أن تبدى رأيها فى عناصر التحريات السابقة على الاذن دون غيرها من العناصر اللاحقة عليه وأن تقول كلمتها فى كفايتها أو عدم كفايتها لتسويغ اصدار الاذن من سلطة التحقيق . أما وهى لم تفعل فان حكمها يكون معيبا بالقصور والفساد فى الاستدلال )
( الطعن رقم 1246 لسنة 41 ق
جلسة 20/12/1971 س 22 ص 801)
كما قضت محكمه النقض
لما كانت المحكمة محكمة النقض قد خلصت إلى بطلان إذن التفتيش إلا أن هذا البطلان لا يستطيل إلى إجراءات التحقيق اللاحقة علية إذا ثبت لقاضى الموضوع أنها منقطعة الصلة بذلك الإجراء الباطل ولما كانت الدعوى حسبما حصلها الحكم المطعون فيه لا يوجد بها دليل سوى الدليل المستمد من الإجراء الباطل بالنسبة للطاعن الثالث بعد أن أنكر بالتحقيقات وبجلسات المحاكمة ما اسند إليه فإنه يتعين الحكم ببراءة عملا بالفقرة الأولى من المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 بينما أورد الحكم في مدوناته أدلة أخرى لاحقة بالنسبة للطاعنين الأول والثاني ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بالنسبة لهما كي تقوم محكمة الموضوع بالفصل فيما إذ كانت هذه الأدلة اللاحقة متصلة بالإجراء الباطل ومتفرعة عنه أم أنها منقطعة الصلة بذلك الإجراء الباطل لما كان ذلك وكان الدفاع المبدي ببطلان أذون التفتيش الصادرة في الدعوى هو دفاع عيني لتعلقه بمشروعية الدليل في الدعوى وجودا وعدما بالأشخاص مرتكبيها ويترتب علية استفادة باقي الطاعنين والذين لم يبدو هذا الدفاع منه بطريقة اللزوم والتبعية وذلك بالنظر إلى وحدة الواقعة والأثر العيني للدفاع المشار إلية وكذلك قوة الأثر القانوني للارتباط بين المتهمين في الجريمة ومفاد ماتقدم استفادة الطاعن الرابع من هذا الدفاع واستعمال أثره بالنسبة له رغم عدم ابدائة هذا الدفع وكانت الدعوى حسبما حصلها الحكم المطعون فيه لا يوجد بها دليل قبل هذا الطاعن سوى الدليل المستمد من الإجراء الباطل بعد أنكرما استند إليه بالتحقيقات وبجلسات المحاكمة فانه يتعين الحكم ببراءته عملا بالفقرة الأولى من المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 .
الطعن رقم 8792 لسنة 72 ق
جلسة 25/9/ 2002
كما قضت أيضا
لما كان الأذن بالتفتيش هو من اخطرا لإجراءات التي تتخذ ضد الفرد وابلغها أثرا عليه فقد حرص المشرع على تقييد حريات سلطة التحقيق عن أصدرها هذا الأذن فلا يصح إصداره إلا لضبط جريمة جناية أو جنحة واقعة بالفعل وترجحت نسبتها لمتهم معين وان يكون هناك من الدلائل والإمارات الكافية والشبهات المقبولة ضد هذا الشخص بقدر يبرر تعرض التفتيش لحريته أو لحرمة مسكنة فبسبيل كشف اتصاله بتلك الجريمة ومن اجل ذلك جرى قضاء هذه المحكمة على أن أذن التفتيش ليس وسيلة من وسائل جمع المعلومات أو التحريات أو التنقيب عن الجريمة وان تقدير جدية التحريات وكفايتها لتسوغ إصدار الأذن بالتفتيش وان كان موكلا إلى سلطة التحقيق التي أصدرته تحت رقابة محكمة موضوع إلا انه إذا كان المتهم قد دفع ببطلان هذا الإجراء فإنه يتعين على المحكمة أن تعرض لهذا الدفع الجوهري وان تقول كلمتها فيه بأسباب كافية وسائغة .
الطعن رقم 8792 لسنة 72 ق جلسة 25/ 9 /2002
ومن ادله بطلان الاذن الصادر
للأبتنائه على تحريات غير جديه حسبما هو مبين من مدونات الحكم بما يكفى لبيان انعدام محضر التحري بما لا يتطلب معه تحقيق خاص مادامت مدونات الحكم ترشح لبيانه واستنباطه وصولا للبطلان الاذن الصادر لأبتنائه على تحريات غير جديه فتبطل ما يتولاه على ذلك من إجراءات وبالتالي تبطل أقوال النقيب / خالد فاروق ابوطالب ضابط الواقعة إعمالا للمبدأ المستقر عليه انه لا تقبل شهادة من قام بالإجراء الباطل
ارتكنت الدعوى ابتداءا على محضر التحري المؤرخ 15/6/ المحرر بمعرفة خالد فاروق أبو طالب 2008
وهو المحضر الذي صدر إذن النيابه العامه بضبط وتفتيش المتهمين بناء عليه ..
وبالنظر إلي توقيت تحرير محاضر التحريات المشار اليها وبالنظر إلي ألمده التي استغرقها مأموري الضبط في إعدادها وبالنظر إلي الوسائل المستخدمة في جمع الاستدلالات وإجراء الأبحاث اللازمة لكشف المتهم ودوره في استلام المواد المخدرة وكيفيه حفظها يتبين .. فساد وعدم جدية تلك التحريات وتناقضها وتلفيق معلوماتها وصناعتها تلفيقا في حق المتهم.
وذلك ما سيتضح علي النحو التالي :-
أولا : التناقض الصارخ بين محضرا لتحرى والحقائق الثابتة بالحكم
ابتداءا تم تحرير محضر التحرى بمعرفه الضابط بتاريخ 15/6/2008 الساعه 3 مساءا يؤكد فيه ان ثلاثه المتحرى عنهم يحوزون ويحرزون مواد مخدره وانهم يحتفظون فى منازلهم بهذه الكميات المخدرهوالدليل على اصطناع محضر التحرى
الخطأ فى اسم المتهم .... وسنه وعمله ولم يستطيع تحديد محل اقامته التحديد التام النافى اللجهاله وخاصه انه اعتصم بقاله مؤداها ان المتهم يحتفظ بمسكنه تمهيدا لتوزيعها
ولنا سؤال
اذا كانت كل هذا الاستعجال في محضر التحري والإذن فرق الوقت بينهم 30 دقيقه
لماذا تراخى في تنفيذ الإذن ولم ينفذه الا بعد انقضاء اكثر من 12 ساعة وأكثر والاهم من ذلك
1- أين هي العناصر المساعده للمتهم في توزيع المواد المخدره ام انه يعمل بمفرده واذا كان يعمل بمفرده لماذا لم يوضح ذلك .
2- الثابت من محضر التحري إن الضابط حاول إقناع الجميع إن المتهم يحوز بمسكنه المواد المخدرة لماذا لم يبين كيفيه حصول المتهم على هذه الكميه من المواد المخدرهولماذا لم يقبض على الطرف الذى سلم المتهم الكميه بعد ادراجه اذن النيابه العامه
3- الخطأ فى اسم المتهم فى محضر التحرى ثم تعديل الاسم بعد ذلك بعد القبض على المتهم لهو خير ادله نقدمها على صوريه محضر التحرى وبطلانه
كما يشير محرر المحضر في أقواله ان التحريات شملت ثلاثه افراد
فلماذا لم يبن الضابط الفترة التي استغرقتها هذه التحريات
وكيف تقبل منه سلطه التحقيق إجابته عند سؤالها له
س/ كم استغرقت التحريات من وقت
ج/ فتره كافيه قبل صدور الإذن
مما يؤكد أن القائمين علي التحريات كانوا في عجله من أمرهم لإنهاء تحرياتهم وترتيب أوراق القضية تلفيقا . وما يؤكد فساد التحريات وعدم جديتها هو ما وردعلى النحو الاتى
قانون النيابه العامه
الباب الأول
وظيفة النيابة العامة وتشكيلها
الفصل الأول وظيفة النيابة العامة
مادة 1
وظيفة النيابة العامة شعبة من شعب السلطة القضائية وهى النائبة عن المجتمع والممثلة لة تمثيل المصالح العامة وتسعى فى تحقيق موجبات القانون .
مادة 2
تختص النيابة العامة اساسا دون غيرها بتحريك الدعوى الجنائية وذلك باجراء التحقيق بنفسها او بمن تندبة لذلك من مأمرى الضبط القضائى او بطلب ندب قاضى للتحقيق او بتكليف المتهم بالحضور امام المحكمة الجنائية المختصة لمحاكمتة .
مادة 3
تباشر النيابة العامة الدعوى الجنائية بمتابعة سيرها امام المحاكم حتى يصدر فيها حكم بات وتقوم باداء وظيفة النيابة العامة لدى محكمة النقض نيابة عامة مستقلة تشكل طبقا لأحكام قانون السلطة القضائية ولهذة النيابة بناء على طلب المحكمة حضور مداولات الدوائر المدنية والتجارية والأحوال الشخصية دون ان يكون لمثلها صوت معدود فى المداولات .
مادة 4
تنهض النيابة العامة فضلا عما سلف بكافة الإختصاصات الأخرى التى تنص عليها القوانين او تقتضيها وظيفتها الإدارية واهمها مايلى .
أ - الإشراف على السجون وغيرها من الأماكن التى تنفذ فيه الأحكام الجنائية وذلك بزيارتها والإطلاع على دفاترها والإتصال باى محبوس فيها .
ب - الإشراف على الأعمال المتعلقة بنقود المحاكم .
ج - الإشراف على تحصيل وحفظ وصرف الغرامات وسائر انواع الرسوم المقررة بالقوانين فى المواد الجنائية والمدنية والأحوال الشخصية وكذلك الأمانات والودائع وتخضع فى ذلك لرقابة وزارة العدل .
د - الإذن لرجال السلطة العامة بالإتصال بالمحبوسين فى السجون .
هـ - رفع الدعاوى المدنية فى الأحوال التى ينص فيها القانون والتدخل الوجوبى والجوازى فى الحالات المنصوص عليها فى المواد 88 و89 و90 من قانون المرافعات .
و - طلب الحكم باشهار افلاس التجار .
ز - تنفيذ الاحكام الواجبة التنفيذ فى الدعاوى الجنائية .
ح - رعاية مصالح عديمى الأهلية والغائبين والتحفظ على اموالهم والإشراف على ادارتها وفقا لأحكام القانون .
ط - اصدار الأوامر الجنائية فى الجنح التى يعينها وزير العدل بقرار منة وفى المخالفات متى كان القانون لايوجب الحكم فيها بالحبس او بعقوبة تكميلية ولم يطلب فيها التضمينات او الرد .
ى - اصدار القرارات فى المنازعات على الحيازة تحقيقا لموجبات حماية الأمن العام واعمالا لما ينص علية القانون رقم 44 لسنة 1979 ببعض احكام قوانين الأحوال الشخصية . ( ملحوظة حكمت المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى رقم 29 لسنة 1980 بتاريخ 4/5/1985 بعدم دستورية القرار بقانون رقم 44 لسنة 1979 ثم صدر القانون رقم 1000 لسنة 1985 بتعديل قانون الأحوال الشخصية ).
ك - حضور الجمعيات العمومية للمحاكم وابداء الراى فى المسائل التى تتصل باعمال النيابة العامة وطلب دعوة الجمعية العمومية لأى محكمة للأنعقاد .
ل - اقامة الدعاوى التأديبية على القضاة واعضاء النيابة العامة ومباشرتها امام مجالس التأديب وابداء الملاحظات عند نظر احالة القاضى الى المعاش او نقلة الى وظيفة اخرى لفقد اسباب الصلاحية . م - عرض القضايا المحكوم فيها بالإعدام على محكمة النقض مشفوعة بمذكرات برايها فى هذة الأحكام .
الفصل الثانى /تشكيل النيابة العامة
مادة 5
يقوم بأداء وظيفة النيابة العامة – لدى المحاكم _ عدا محكمة النقض النائب العام والمحامون العامون ورؤساء النيابة ووكلائها ومساعدوها ومعاونوها .ويحل المحامى العام الأول محل النائب العام وتكون لة جميع اختصاصاتة فى حالة غيابة او خلو منصبة او قيام مانع لدية .ويقوم بأداء وظيفة النيابة العامة لدى محكمة النقض نيابة عامة مستقلة تؤلف من مدير يعاونة عدد كاف من الأعضاء من درجة محام عام او رئيس نيابة .
الفرع الأول – النائب العام
مادة 6
للنائب العام هو الوكيل عن الهيئة الإجتماعية فى مباشرة تحريك الدعوى الجنائية ومتابعة سيرها حتى يصدر فيها حكم بات , وولايتة فى ذلك عامة تشتمل علاى سلطتى التحقيق والأتهام وتنبسط وتنبسط على اقليم الجمهورية برمتة وعلى كافة مايقع فية من جرائم ابا كانت .
ويعين النائب العام من بين مستشارى محكمة النقض او الإستئناف او من فى درجتهم من رجال القضاء والنيابة وذلك بقرار من رئيس الجمهورية .
مادة 7
يشرف النائب العام على شئون النيابة العامة ولة الرئاسة القضائية والإدارية على اعضائها .
مادة 8
للنائب العام ان يباشر اختصاصاتة بنفسة ولة - فى غير الإختصاصات المنوطة بة على سبيل الإنفراد – ان يعهد الى اى من اعضاء النيابة المعهود اليهم قانونا معاونتة او مباشرتها بالنيابة عنة .
كما يجوز لة ان يضفى اختصاصا شاملا للجمهورية على اعضاء النيابة النيابات المتخصصة فى بعض انواع الجرائم .
مادة 9
يباشر النائب العام بنفسة او بتوكيل خاص منة الإختصاصات التالية .
أ – رفع الدعوى الجنائية فى الجرائم المنصوص عليها فى المادة 116 مكرر( أ )من قانون العقوبات .وهى الخاصة بإهمال الموظف العام الناتج عنة ضرر جسيم بأموال ومصالح الجهة التى يعمل بها او المعهود بها اليها ويجوز ذلك للمحامى العام .
ب- رفع الدعوى الجنائية ضد الموظفون والمستخدمون العموميينورجال الضبط عن الجنايات والجنح التى تقع مهم اثناء تأدية وظيفتهم او بسببها عدا الجرائم المشار اليها فى المادة 123 من قانون العقوبات ويجوز ذلك للمحامى العام او رئيس النيابة .
ج – حق احالة الدعوى الى محاكم الجنح فى جرائم اختلاس المال العام والعدوان علية والغدر فى الأحوال المبينة فى الفقرة الأولى من المادة 118 مكرر(أ) من قانون العقوبات اذا كان موضوع الجريمة فى الضرر الناجم عنها لاتتجاوز قيمتة 500 جنية ويجوز ذلك للمحامى العام .
د – الأمر فى الجرائم التى تقع على الأموال العامة بمنع المتهم من التصرف فى اموالة او ادارتها او غير ذلك من الإجراءات التحفظية وكذلك بالنسبة لأموال زوج المتهم واولادة القصر والعدول عن الأمر او الإجراء المتخذ او التعديل فية فى كل وقت .
هـ - الغاء الأمر الصادر من النيابة العامة بأن لاوجة لإقامة الدعوى فى مدة الثلاثة اشهر التالية لصدورة مالم يكن قد صدر قرار من مستشار الإحالة او محكمة الجنح المستأنفة – منعقدة فى غرفة المشورة – برفض الطعن المرفوع عن هذا الأمر .
و – الطعن بطريق النقض فى الأمر الصادر من مستشار الإحالة او من محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة . برفض الطعن المرفوع من المدعى بالحقوق المدتية فى الأمر الصادر من النيابة بأن لاوجة لإقامة الدعوى .
ز – الطعن امام محكمة النقض فى الأمر الصادر من مستشار الإحالة بأن لاوجة لإقامة الدعوى وفى الأمر الصادر منة بإحالة الدعوى الى المحكمة الجزئية بإعتبار الواقعة جنحة او مخالفة .
ح – طلب اعادة النظر على النحو المبين بالمادة 441 وما بعدها من قانون الإجراءات الجنائية .
ط- الطعن فى الأوامر التى تصدر من هيئة الفحص فى قضايا الكسب غير المشروع بعدم وجود وجة لإقامة الدعوى الجنائية فى الميعاد وبالإجراءات المنصوص عليها فى القانون رقم 62 لسنة 1975 فى شأن الكسب غير المشروع .
ى – استئناف الأحكام فى ميعاد الثلاثين يوما من وقت صدورها ولة ان يقرر بالإستئناف فى قلم كتاب المحكمة المختصة بنظرة .
ك – اتخاذ الإجراءات الكفيلة بانتهاء التحقيق اذا انقضى على حبس المتهم احتياطيا ثلاثة شهور .
ل – اقامة الدعوى التأديبية على القضاة بناء على طلب وزير العدل من تلقاء نفسة او بناء على اقتراح رئيس المحكمة التى يتبعها القاضى – وكذلك اقامة تلك الدعوى على اعضاء النيابة العامة بناء على طلب وزير العدل .
م – الطعن بطريق النقض لمصلحة القانون فى الأحكام الإنتهائية , ايا كانت المحكمة التى اصدرتها فى الأحوال المبينة فى المادة 250 من قانون المرافعات .
ن – اجراءات التحقيق الإبتدائى فى الجرائم المشار اليها فى المادة 133 عقوبات اذا كان الحكم المطلوب تنفيذة صادر فى منازعة ادارية ولة ان يكلف بالتحقيق احد المحامين العاميين او احد المحامين بالنيابة الكلية او احد رؤساء النيابة بها ولة ان يأذن برفع الدعوى الجنائية عن جريمة من الجرائم المذكورة .
س – تقديم طلب الحصول على اذن اللجنة القضائية الخاص المنصوص عليها فى المادة 94 من قانون السلطة القضائية للقبض على القاضى وحبسة احتياطيا او اتخاذ اى اجراء من اجراءات التحقيق معة او رفع الدعوى الجنائية علية .
ع – طلب رفع الحصانة عن اعضاء مجلس الشعب طبقا للمادة 99 من الدستور . ويباشر المحامكى العام لدى محكمة الإستئناف فى دائرة اختصاصة كافة الصلاحيات المخولة للنائب العام بمقتضى القوانين سواء تلك التى يباشرها بحكم وظيفتة او بحكم صفتة .
مادة10
يختص النائب العام لتحقيق مقتضيات الإشراف القضائى والإدارى على النيابة العامة ومأمورى الضبط القضائى بما يلى :
أ) نقل اعضاء النيابة بدائرة المحكمة المعينين بها .
ب) ندب اعضاء النيابة خارج دائرة المحكمة المعينين بها مدة لاتزيد على اربعة اشهر .
ج) ندب احدوكلاء النيابة للقيام بعمل رئيس نيابة لمدة لاتزيد عن اربعة اشهر ويكون لوكيل النيابة المنتدب فى هذة الحالة جميع الإختصاصات المخولة قانونا لرئيس النيابة .
د) اقتراح تعين محل اقامة النابة ونقلهم وندبهم فى غير النيابة الكلية التابعين لها .
هـ ) توجية التنبية لعضو النيابة الذى يخل بواجباتة اخلالا بسيطا بعد سماع اقولة ويكون التنبية شفاهة او كتابة .
و – اقامة الدعوى التأديبية على اعضاء النيابة بناء على طلب وزير العدل وللنائب العام وقف عضو النيابة الذى يجرى معة التحقيق الى ان يتم الفصل فى الدعوى التأديبية .
ز ) طلب النظر فى امر اى من مأمورى الضبطية القضائية اذا وقعت منة مخالفات لواجباتة او تقصير فى عملة وكذلك طلب رفع الدعوى التأديبية علية .
ح ) احاطة وزير العدل بما يبدو للنيابة العامة من ملاحظات فى شأن الإشراف على السجون وغيرها من الأماكن التى تنفذ بها الأحكام الجنائية .
ط ) مباشرة سلطات الوزير ووكيل الوزارة المنصوص عليها فى القوانين واللوائح بالنسبة للعاملين بالنيابة العامة .
ى ) طلب اقامة الدعوى التأديبية على موظفى النيابات وايقافهم عن العمل والترخيص لهم فى الأجازات وتوقيع عقوبة الإنذار والخصم من المرتب على كتاب النيابات وعلى النحو المبين بباب شئون العملين بالتعليمات العامة الكتابية والإدارية والمالية الصادرة عام 1979
الفرع الثانى - المحامى العام الأول
مادة 11
يعين المحامى العام بقرار من رئيس الجمهورية وذلك من بين مستشارى محكمة النقض او الإستئناف او اى من فى درجتهم من رجال القضاء والنيابة .
مادة 12
يحل المحامى العام محل النائب العام ويكون لة جميع اختصاصاتة وذلك فى حال غيابة او خلو منصبة او قيام مانع لدية .
مادة 13
يرأس المحامى العام الأول لجنة فى النيابة العامة تشكل منة ومن مدير ادارة النيابات وسكرتيرها العام تختص بإقتراح كل مايتعلق بشئون كتاب النيابة العامة من تعين ونقل وترقية ومنح العلاوات , كما تتولى امتحان كتاب نيابت محاكم الإستئناف ومحكمة النقض للترقية الى الفئة الأغلى
الفرع الثالث – المحامون العامون لدى محاكم الإستئناف
مادة 14
يكون لدى محكمة الإستئناف محام عام يكون تعينة بقرار من رئيس الجمهورية ولا يجوز ان يعين فى تلك الوظيفة الا من يجوز تعينة فى وظيفة مستشار بمحاكم الإستئناف
مادة15
للمحامى العام فى دائرة اختصاصة الإقليمى كافة الحقوق والإختصاصات القضائية التى للنائب العام ويباشرها تحت اشرافة بإعتبارة صاحب الدعوى العامة والقائم على شئونها .
مادة16
يباشر المحامى العام الإختصاصات العادية للنيابة فى دائرة اختصاصة الإقليمى شأنة شأن باقى اعضاء النيابة ولة الرقابة والإشراف على اعضاء النيابة الأدنى التابعين لة
مادة 17
يشارك المحامى العام فى مجلس تأديب العاملين بالمحاكم وذلك فى محكمة النقض وفى كل محكمة من محاكم الإستئناف
الفرع الرابع المحامون العامون ورؤساء النيابة الكلية
مادة 18
يباشر المحامون العامون ورؤساء النيابة كل فى دائرة المحكمة المعين بها كافة الإختصاصات العادية المخولة للنائب العام فى تحريك الدعوى الجنائية ومباشرتها وذلك بموجب وكالة قانونية مفترضة . ويجوز لأيهم مباشرة اى اجراء يدخل فى الإختصاصات الإستثنائية للنائب العام بشرط الحصول على تفويض خاص منة مقصور على الإجراء الذى صدر بشأنة
مادة 19
للمحامين ورؤساء النيابة الكلية حق الرقابة والإشراف على اعضاء النيابة التابعين لإختصاصهم الأقليمى .
مادة20
يجوز للمحامى العام ولرئيس النيابة الكلية ان يندب عضو نيابة فى دائرتةة للقايم بعمل عضو اخر بتلك الدائرة عند الضرورة على ان يتم اخطار ادارة التفتيش القضائى بالنيابة بقرار الندب فور صدورة ودواعى الضرورة التى استوجبتة فغذا ارتأى المحامى العام او رئيس النيابة فى غير هذة الحالة ندب عضو من نيابة فى دائرتة للعمل فى نيابة اخرى داخل ذات الدائرة وجب اخطار ادارة التفتيش المذكورة لإستصدار القرار اللازم من النائب العام
مادة 21
يعمل كتاب كل نيابة تحت رقابة رئيس القلم الجنائى بها وهم جميعا خاضعون للمحامى العام ولرئيس النيابة الكلية
مادة 22
يشارك رئيس النيابة او من يقوم مقامة فى المحاكم الإبتدائية فى مجلس تأديب العاملين بها وبالنيابات الواقعة بدائرتها .
مادة 23
للمحامى العام ولرئيس النيابة طلب اقامة الدعوى التأديبية بالنسبة لموظفى النيابات . ولة توقيع عقوبتى الإنذار او الخصم من المرتب على كتاب النيابت التابعين لة , وكذلك الترخيص لهم فى اجازة وذلك بالإجراءات وفى الحدود المبينة بباب شئون العاملين بالتعليمات العامة الكتابية والمالية والإدارية الصادرة عام 1979
مادة 24
يختص المحامى العام ورئيس النيابة – فى دائرتة الإقيليمية بمباشرة بعض الإختصاصات المنصوص عليها فى القوانين , على سبيل الإنفراد بها واهمها مايلى .
أ) رفع الدعوى الجنائية ضد الموظفين والمستخدمين العموميين ورجال الضبط عن الجنايات والجنح التى تقع منهم اثناء تأدية وظيفتهم او بسببها , عدا الجرائم المشار اليها فى المادة 123 من قانون العقوبات ويجوز ذلك للنائب العام او المحامى العام .
ب) رفع الدعوى الجنائية فى مواد الجنايات بتكليف المتهم بالحضور اما مستشار الإحالة او امام دوائر محكمة الجنايات المخصصة لنظر الجنايات المشار اليها فى المادة 366 مكرر 1 من قانون الإجراءات الجنائية ويجوز ذلك لمن يقوم مقام رئيس النيابة .
ج ) رفع الدعوى الجنائية مباشرة الى محكمة امن الدولة العليا المنصوص عليها فى الباب الأول والثانى مكرر والثالث والرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات والمنصوص عليها فى القانون 34 لسنة 1972 بشأن حماية الوحدة الوطنية وفى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 3 لسنة 1977 بشأن حماية الوطن والمواطنين وفى القانون رقم 40 لسنة 1977 بنظام الأحزاب السياسية المعدل بالقانون 36 لسنة 1979ىوالجرائم المرتبطة بها وكذلك الجرائم التى تقع بالمخالفة للمرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 المعدل بالقانون رقم 109 لسنة 1980 والخاص بشئون التموين والمرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 المعدل بالقانون 108 لسنة 1980 الخاص بالتسعير الجبرى وتحديد الأرباح والقرارات المنفذة لهما وذلك اذا كانت العقوبة المقررة لهذة الجرائم اشد من الحبس .
د ) التوقيع على اسباب الطعن بالنقض المرفوع من النيابة العامة مالم يكن الطعن عن امر اصدرة مستشار الإحالة .
هـ ) اصدار الأمر بان لاوجة لإقامة الدعوى فى الجنايات ويجوز ذلك لمن يقوم مقام رئيس النيابة ..
و – الغاء الأمر الجنائى الذى يصدرة وكيل النائب العام لخطأ فى تطبيق القانون فى ظرف عشرة ايام من تاريخ صدورة , ويجوز ذلك لمن يقوم مقام رئيس النيابة .
الفرع الخامس – وكلاء النيابة ومساعدوها والمعاونون
مادة 25
يباشر وكلاء النيابة ومساعدوها كل فى دائرة اخنصاصة كافة الإختصاصات العادية فى تحريك الدعوى الجنائية ومباشرتها فيما عدا مايخص بة القانون احد اعضاء النيابة على سبيل الإنفراد ويجوز لأيهم مباشرة اى اجراء يدخل فى الإختصاصات الإستثناية للنائب العام بشرط الحصول على تفويض خاص منة مقصور على الإجراء الذى صدر بشأنة .
مادة 26
يتولى وكلاء النيابة وحدهم سلطة اصدار الأمر الجنائى فى بعض المخالفات و الجنح وهى سلطة مقصورة عليهم دون غيرهم من الأعضاء الذين يقلون عنهم درجة
مادة 27
يختص معاونوا النيابة اسوة بسائر اعضائها بأداء وظيفتها امام المحاكم- عدا محكمة النقض – فيجوز لهم تمثيل النيابة امام هذة المحاكم وابداء الطلبات والمرافعة .
ولا يملك معاون النيابة مباشرة التحقيق الإبتدائى دون ندب مسبق الا انة يجوز تكليفة بتحقيق قضية برمتها وعند ئذ فإنة يباشر كافة اجراءات التحقيق بما فيها استجواب المتهم .
الباب الثانى
واجبات اعضاء النيابة والأعمال المحظورة عليهم
الفصل الأول / واجبات اعضاء النيابة
مادة 28
يجب على اعضاء النيابة بذل العناية الواجبة فيما يعرض عليهم من اقضية واحترام حرية المواطنين فيما يتخذونة من اجراءات والحرص على انزال حكم القانون صحيحا عليها وحسن وزن الأمور ومراعاة ملائمة التصرف للوقائع والأدلة القائمة فى الأوراق رعاية لجلال الأمانة التى يشرفون بحمايتها .
مادة 29
يجب على اعضاء النيابة التزام الحيدة والنزاهة فى كل مايصدر عنهم بمناسبة النهوض برسالتهم فى تمثيل المصالح العامة وحماية الشرعية وتأكيد سيادة القانون .
مادة 30
اعضاء النيابة هم ممثلو الهيئة الإجتماعية ولهم بحكم القانون الإشراف على افراد الضبطية القضائية فيما يتعلق بأعمال وظيفتهم كما انهم يمثلون النيابة العامة فى المحاكم على اختلاف درجاتها مما مقتضاة حرصهم على الظهور بمظهر لائق يتناسب مع جلال مهمتهم .
مادة 31
يتعين على اعضاء النيابة ان يتوخوا الوصول الى الحقيقة وان يتخذوا الإجراءات الكاشفة عنها ولو كانت فى مصلحة المتهم اذ ان مهمة النيابة ليست البحث عن تحقيق الإدانة وانما حماية القانون والشرعية وتحقيق حسن ادارة العدالة
مادة 32
يجب على اعضاء النيابة ان يقيموا فى مقر عملهم والا يغادروة بغير اذن سابق من رؤسائهم وعلى هؤلاء مراقبة ذلك واخطار النائب العام بملاحظتهم فى هذا الشأن
مادة 33
يجب على اعضاء النيابة احترام مواعيد الرسمية حتى يكونوا قدوة لمرؤسيهم من موظفى النيابة ولكى تتوافر لهم الرقابة على هؤلاء الموظفين .
مادة 34
يتعين على اعضاء النيابة الذين يختارون لرئاسة لجان انتخابات المجالس الشعبية توجية كل عنايتهم لأداء هذة المهمة الوطنية وبذل كل الجهد فى سبيل تحقيق الهدف من اختيار رجال القضاء لتلك المهام رعاية لما تقتضية من الموضوعية والحيدة .
مادة 35
على اعضاء النيابة الإهتمام باجادة اللغتين الإنجليزية والفرنسية او احداهما فى القليل لتيسير الإستزادة من الثقافة القانونية والإتصال بالهيئات القضاية على الصعيد الدولى فضلا عن افساح مجالات العمل لهم فى مختلف الدول والهيئات الأجنبية .
مادة 36
يجب على اعضاء النيابة التزام السلوك القويم والنأى عن كل مواطن الشبهة والإبتعاد قدر الطاقة عن ان يكونوا اطرافا فى خصومة وان يصونوا كرامة وظيفتهم فلا يجعلوها عرضة لما يشينها ولا يتخذون منها وسيلة للأعنات بالناس او النيل منهم وذلك حفاظا على سمعة رجل القضاء وهيبة الهيئة التى ينتمى اليها .
مادة 37
يجب على اعضاء النيابة الحرص على حسن العلاقة بينهم وان تقوم علاقتهم برؤسائهم على احترام الواجب والعناية بتنفيذ توجيهاتهم لهم فى شأن عملهم وان يتصلوا بهم فيما يصادفهم اثناء العمل للآستفادة بخبرتهم وعلى الأقدمين منهم توجية زملائهم الأحدث منهم بأسلوب يكسبهم محبتهم واحترامهم وان يتعاونوا فى اداء الواجبات العاجلة لإنجاز العمل ولحسن سير العدالة , وفى حالة ندب احد اعضاء النيابة للعمل فى نيابة اخرى يتعين علية ان ينجز التصرف فيما يختص بة من اعمال طوال فترة الندب .
مادة 38
تحتم وظيفة النيابة العامة القصد فى انشاء علاقات من اى نوع كان بين متوليها وافراد الناس حفاظا على مهابة رسالتها وقدسيتها واستزادة لثقة المواطن فى تجرد رجال النيابة العامة وبعدهم عن الميل والهوى .
مادة 39
على اعضاء النيابة الإنتظام فى الدورات التأديبية التى تعقد لهم بهدف الإستزادة من فروع العلوم الإنسانية والوقوف على احدث وسائل ادارة العدالة الجنائية والعناية بالدرس والتحصيل فيها والظهور خلالها – اذا كانت تعقد فى مراكز البحث العلمى خارج نطاق الهيئة القضائية – بالمظهر المشرف لرجال القضاء .
مادة 40
يجب على اعضاء النيابة ان تكون علاقتهم برجال الشرطة وغيرهم من افراد الجهات المعاونة فى التحقيقات علاقة على المودة وحسن التفاهم
الفصل الثانى / الأعمال المحظورة على اعضاء النيابة
مادة 41
يحظر على عضو النيابة ان يكشف عن صفتة الوظيفية زاهيا بها ملوحا بسلطاتها فيما يضع فية نفسة من مواقف تنال من قدسية رسالتة وجلالها اذ ابراز هذة الصفة لايكون الا فى المواضيع التى يقتضيها عملة وفيما يرسخ احترام الناس لرجال القضاء
مادة 42
لايجوز لعضو النيابة التدخل لدى زملائة لصوالح اطراف الأنزعة المعروضة عليهم رفعا للحرج ونأيا عن مظنة المجاملة او الميل فى التصرفات .
مادة 43
لايجوز لعضو النيابة دون الرجوع الى النائب العام والحصول على موافقة كتابية منة الإشتراك فى البرامج الإذاعية المسموعة او المرئية او الإدلاء بأحاديث للصحف فيما يتعلق بشئون عملهم رعاية للصورة المشرفة لرجال القضاء وتجنبا لأى احتمال للخطأ يمكن ان ينال من تلقاء تلك الضرورة .
مادة 44
لايجوز لعضو النيابة بغير الحصول على موافقة كتابية من النائب العام التردد على المراكز والهيئات التابعة للجهات الأجنبية كما لايجوز لهم القاء محاضرات فيها بغير الحصول على الموافقة المذكورة والإطلاع على المحاضرة المراد القائها .
مادة 45
يكون ابداء الرغبات للنائب العام كتابة من اعضاء النيابة ولا يجوز لهم الحضور الى مكتب النائب العام الا لأمر هام يتصل بعملهم القضائى وبعد عرض الأمر على مدير ادارة التفتيش القضائى بالنيابة العامة
مادة 46
يحظر على عضو النيابة مغادرة مقر عملة دون الحصول على اجازة عارضة او اعتيادية او مرضية وفقا لأحكام القانون والتعليمات الصادرة فى هذا الشأن ولا يجوز للمحامين العامين ورؤساء النيابة الكلية الترخيص لأعضاء النيابة بمغادرة مقر عملهم على خلاف الأحكام المشار اليها وعليهم الإبلاغ عن اى مخالفة لذلك .
ويراعى ان يخطر النيابة رئاستة بانقطاعة لمرضة , وذلك فى يوم الإنقطاع , وان يتضمن الإخطار عنوانة بالدقة التى يسهل معها الإستدلال علية وعلى الرئاسة المذكورة ابلاغ الجهة الطبية المختصة فورا بذلك وكذلك اخطار ادارة التفتيش القضائى بالنيابة بهذا الإنقطاع وما يتخذ بشأنة من اجراءات .
مادة 47
لايجوز لعضو النيابة اذاعة اسرار القضاي والتحقيقات , وما تشتمل علية الأوراق , ولا ان يطلع عليها احد من غير ذوى الشأن او من غير من تبيح القوانين والتعليمات اطلاعهم عليها .
مادة 48
يحظر على اعضاء النيابة الجهر باراء فى المسائل السياسية او ان يشضتركوا فى هيئات سياسية او يحضروا اجتماعتها ,
مادة 49
يقتصر اعضاء النيابة عند الإشتراك فى النوادى المحلية على ان يكونوا اعضاء فيها ولا يصح لهم ان يكونوا رؤساء لها او اعضاء فى مجالسها .
مادة 50
على اعضاء النيابة الا يتدخلوا فى جمع الأكتتابات لأى مشروع بصفتهم رؤساء او اعضاء فى لجان تقوم بجمع الأموال لعمل خيرى او عام وان ينزهوا انفسهم عن كل مايمس وظيفتهم او مايتورط فية الجمهور
مادة 51
لايجوز لعضو النيابة ان يقوم بأى عمل تجارى كما لايجوز لة ان يقوم باى عمل لايتفق واستقلال النيابة العامة وكرامتها .
وللمجلس الأعلى للهيئات القضائية ان يقرر منع عضو النيابة من مباشرة اى عمل يرى ان القيام بة يتعارض مع واجبات الوظيف ةحسن ادائها .
مادة 52
يحظر على اعضاء النيابة الإشتغال بالعمل السياسى ولا يجوز لهم الترشيح لأنتخابات مجلس الشعب او الهيئات المحلية او التنظيمات السياسية الا بعد تقديم استقالتهم .
مادة 53
لايجوز لعضو النيابة ان يتغيب عن مقر عملة قبل اخطار رئيس النيابة ولا ان ينقطع عن عملة لغير سبب مفاجئ قبل ان يرخص لة فى ذلك كتابة فإذا اخل عضو النيابة بهذا الواجب نبهة رئيس النيابة الى ذلك كتابة ويترتب على الإنقطاع الأثار القانونية المنصوص عليها فى المادة 77 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972
مادة 54
لايجوز لعضو النيابة بغير موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية ان يكون محكما ولو بغير اجر ولو كان النزاع غير مطروح على القضاء الا اذا كان احد اطراف النزاع من اقاربة او اصهارحتى الدرجة الرابعة بدخول الغاية
مادة 55
لايجوز لأعضاء النيابة التحدث بصوت مسموع فيما يتعلق بشئون عملهم اثناء ارتيادهم المحال العامة او ركوبهم وسائل المواصلات .
مادة 56
يحظر على اعضاء النيابة طمس القرارات الصادرة منهم اذا رأوا العدول عنها ويجب عليهم اثبات العدول عن تلك القرارات بدلا من طمسها دفعا لأى مظنة
الباب الثالث
جمع الإستدلالات واعمال التحقيق
الفصل الأول / اعمال جمع الإستدلالات
الفرع الأول – طبيعة جمع الإستدلالات
المادة 57
الاستدلال هو المرحلة السابقة على تحريك الدعوى الجنائية ويباشرة مامور الضبط القضائى ويهدف الى جمع عناصر الاثبات اللازمة لتسهيل مهمة التحقيق الابتدائى والمحاكمة .
المادة 58
تتمثل اجراءات الاستدلال بصفة عامة فى تلقى التبليغات والشكاوى المتعلقة بالجرائم واجراء التحريات عن الوقائع التى يعلمون بها والحصول على الايضاحات وجمع القرائن المادية وكذا فى اجراءات التحفظ على ادلة الجريمة وعلى الاشخاص فى الاوضاع وبالشروط المقررة فى القانون .
المادة 59
لايقتصر جمع الاستلالالات الموصلة للتحقيق على رجال الضبطية القضائية بل يخول القانون لمساعديهم القيام بجميع الايضاحات واجراء المعاينلت واتخاذ الوسائل اللازمة للمحافظة على ادلة الجريمة . ولا يجوز لهؤلاء المساعدين مباشرة اجراءات القبض والتفتيش التى يخولها القانون لمامورى الضبط القضائى من تلقاء انفسهم .
المادة 60
لاتعد اعمال الاستدلال ولو فى حالة التلبس بالجريمةوايا كان من يباشرها من اجراءات الدعوى الجنائية وانما هى من الا جراءات السابقة عليها المعهدة لها مما لايرد علية قيد الشارع فى توقفها على الطلب او الاذن .
المادة 61
اذا اقتضت ضرورة سؤال متهم عن التهمة او سماع شاهد بغير حلف يمين بمعرفة عضو النيابة على ظهر محضر الضبط وبغير حضور كاتب فان ذلك لايعد تحقيقا بل مجرد محضر سماع اقوال اتمامها للاستدلال .
الفرع الثانى – مأمورو الضبط القضائى
المادة 62
ينقسم مامورو الضبط القضائى الى فئتين . الاول :- ذات اختصاص عام بالنسبة الى جميع انواع الجرائم . ثانيا :- ذات اختصاص خاص بالنسبة الى نوع معين من الجرائم .
المادة 63
يحدد قانون الاجراءات الجنائية مامورى الضبط القضائى ذوى الا ختصاص العام وتمنح صفة الضبط القضائى الخاص بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص وذلك بالنسبة الى الجرائم التى تقع فى دوائر اختصاصهم وتكون متعلقة باعمال وظائفهم . وتعتبر النصوص الواردة فى القوانين والمراسيم والقرارات الاخرى بشان تخويل بعض الموظفين اختصاص مامورى الضبط القضائى بمثابة قرارات صادرة من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص .
المادة 64
ينحصر اختصاص مامورى الضبط القضائى ذوى الاختصاص العام الاتى بيانهم فى الدوائر الفتى يؤدون فيها وظائفهم وهم .
1- اعضاء النيابة العامة ومعاونوها .
2 - ضباط الشرطة وامناؤها والكونستبلات والمساعدون .
3 - رؤساء نقط الشرطة .
4 - العمد ومشايخ البلاد ومشايخ الخفر .
5 - نظار ووكلاء محطات السكك الحديدية الحكومية . ولمديرى امن المحافظات ومصلحة التفتيش العام بوزارة الداخلية ان يؤدوا الاعمال التى يقوم بها مامورو الضبط القضائى فى دوائر اختصاصهم .
المادة 65
يكون من مامورى الضبط القضائى فى جميع انحاء الجمهورية .
1 - مديروا وضباط ادارة المباحث العامة بوزارة الداخلية وفروعها بمديريات الامن .
2- مديروا الادارات والاقسام ورؤساء المكاتب والمفتشون والضباط وامناء الشرطة والكونستبلات والمساعدون وباحثات الشرطة العاملون بمصلحة الامن العام وفى شعب البحث الجنائى بمديريات الامن .
3 - ضباط مصلحة السجون .
4 - مديروا الادارة العامة لشرطة السكة الحديد والنقل والمواصلات وضباط هذة الادارة .
5- قائد وضباط اساس هجانة الشرطة .
6- مفتشوا وزارة السياحة .
المادة 66
لايكفى مجرد كون الشخص من رجال الشرطة لمنحة صفة الضبطية القضائية لان هذة الصفة ترتبط بالوظيفة لابالدرجة العسكرية .
المادة 67
يراعى ان لمديرى مكافحة المخدرات واقسامها وفروعها ومعاونيها من الضباط وامناء الشرطة والكونستبلات والمساعدين الاول والثوانى صفة مامورى الضبط القضائى فى انحاء الجمهورية فى الجرائم المنصوص عليها فى القانون رقم 182 لسنة 1960 .
المادة 68
للضباط العاملين بمصلحة الامن العام وفى شعب البحث الجنائى بمديريات الامن العام بما فيهم ضباط مكاتب المباحث الجنائية بالاقسام والبنادر والمراكز بمختلف رتبهم سلطة الضبطية بصفة عامة وشاملة جميع الجرائم حتى ماكان منها قد افردت لة مكاتب خاصة .
المادة 69
للموظفين الذين يعينهم وزير العدل بالاتفاق مع وزير الشئون الاجتماعية فى دوائر اختصاصهم سلطالت الضبط القضائى فيما يختص بالجرائم التى تقع من الاحداث او بحالات التعرض للانحراف التى يوجدون فيها .
المادة 70
يعتبر ضباط مكاتب حماية الاحداث من مامورى الضبط القضائى فينبسط اختصاصهم على مايرتكبة الاحداث من جرائم ويمتد الى غيرهم من غير الاحداث حماية لهؤلاء ومكافحة لاستغلالهم استغلالا غير مشروع او تحريضهم على البغاء او التسول او ارتكاب الجرائم .
المادة 71
يعد ضباط المباحث بالهيئة العامة للبريد من مامورى الضبط القضائى .
المادة 72
يعتبر المعاونون الذين يلحقون بمحاكم الاحوال الشخصية للولاية على المال من رجال الضبط القضائى فى خصائص الاعمال التى تناط بهم واثناء تاديتها .
المادة 73
يلاحظ ان لمديرى ادارات التفتيش ووكلائهم بمراقبات التموين صفة الضبط القضائى فى تنفيذ احكام المرسوم بقانون رقم 95 سنة 1945 المعدل بالقانون 109 لسنة 1980 بشان التسعير الجبرى وتحديد الارباح فى كافة ارجاء المحافظة التى يعملون بمديرية تموينها .
المادة 74
يعتبر المفتشون البيطريون من مامورى الضبطية فيما يختص بضبط واثبات المخالفات لاحكام القانون رقم 48 لسنة 4911 المعدل بالقانون رقم 106 لسنة 1980 الخاص بقمع الغش والتدليس والقانون رقم 10 لسنة 1966 بشان مراقبة الاغذية وتنظيم تداولها وكذا القنون رقم 53 لسنة 1966 بشان الزراعة وذلك فيما يتعلق باعمال وظائفهم .
المادة 75
يعتبر مفتشوا الصحة من مامورى الضبطية القضائية فيما يختص بالمخافات التى تتعهلق بالاعمال المنوطة بهم .
المادة 76
لرجال خفر السواحل صفة الضبط القضائى فيما يتعلق بجرائم التهريب ومخالفة القوانين واللوائح المعمول بها فى الجهات الخاضعة لاختصاص مصلحة خفر السواحل .
0077
يعتبر مامورو الجمارك من رجال الضبطية القضائية بمقتضى القانون رقم 96 لسنة 1963 وذلك فيما يتعلق باعمال وظائفهم .
المادة 78
مناط منح اعضاء الرقابة الادارية صفة الضبطية القضائية هو وقوع جريمة الموظف اثناء مباشرتة وظيفتة او ان تكون على وشك الوقوع ومن ثم تنحصر صفة الضبطية القضائية عن رجل الرقابة اذا ارتكب الجريمة احد من الناس مالم يكن طرفا فى الجريمة التى ارتكبها الموظف فعند ئذا تمتد الية ولاية اعضاء الرقابة الادارية اعمالا لحكم الضرورة .
المادة 79
لايتجرد مامور الضبط القضائى من صفتة فى غير اوقات العمل الرسمى بل تظل اهليتة لمباشرة الاعمال التى ناطة بها القانون قائمة .حتى ان كان فى اجازة او عطلة رسمية .مالم يوقف عن عملة او يمنح اجازة اجبارية
المادة 80
مامورو الضبط القضائى تابعون للنائب العام وخاضعون لاشرافة فيما يتعلق باعمال وظائفهم . وللنائب العام ان يطلب الى الجهة المختصة النظر فى امر كل من تقع منة مخالفات لواجباتة او يقصر فى عملة ولة ان يطلب رفع الدعوى التاديبية علية وهذا كلة لايمنع من رفع الدعوى الجنائية .
الفرع الثالث – اختصاصات مأمورى الضبط القضائى
المادة 81
يقوم مامورو الضبط القضائى بالبحث عن الجرائم ومرتكبيها وجمع الاستدلالات التى تلزم للتحقيق فى الدعوى فيدخل فى اختصاصهم اتخاذ مايلزم من الاحتياطات لكشف الجرائم وضبط المتهمين فيها .
المادة 82
يجب على مامورى الضبط القضائى ان يقبلوا التبليغات والشكاوى التى ترد اليهم بشان الجرائم وان يبعثوا بها فورا الى النيابة العامة ويجب عليهم وعلى مرؤسيهم ان يحصلوا على جميع الايضاحات ويجروا المعاينات اللازمة لتسهيل تحقيق الوقائع التى تبلغ اليهم او التى يعلمون بها باية كيفية كانت وعليهم ان يتخذوا جميع الوسائل التحفظية اللازمة للمحافظة على ادلة الجريمة .
المادة 83
يجب على مامورى الضبط القضائى (فى حالة التلبس بجناية او جنحة ) ان ينتقل فورا الى محل الواقعة ويعاين الاثار المادية للجريمة ويحافظ عليها ويثبت حالة الاماكن والاشخاص وكل مايفيد فى كشف الحقيقة ويسمع اقوال من كان حاضرا او من يمكن الحصول منة على ايضاحات فى شان الواقعة ومرتكبها ويجب علية ان يخطر النيابة فورا بانتقالة .
المادة 84
لمامورى الضبط القضائى اثناء جمع الاستدلالات ان يسمعوا اقوال من يكون لديهم معلومات عن الوقائع الجنائية ومرتكبيها وان بسالوا عن ذلك ولهم ان يستعينوا بالاطباء وغيرهم من اهل الخبرة ويطلبوا رايهم شفاهيا او بالكتابة .ولا يجوز لهم تحليف الشهود او الخبراء اليمين الا اذا خيف الا بستطاع فيها بعد سماع الشهادة يمين .
المادة 85
لمامور الضبط القضائى عند انتقالة فى حالة التلبس بالجرائم ان يمنع الحاضرين من مبارحة محل الواقعة او الابتعاد عنة حتى يتم تحرير محضر ولة ان يستحضر فى الحالمن يمكن الحصول منة على ايضاحات بشان الواقعة .
المادة 86
لمامور الضبط القضائى امر الحاضرين فى المكان الذى يدخلة بوجة قانونى بعدم التحرك بقصد استقرار النظام فى هذا المكان حتى يتم المهمة التى حضر من اجلها ولا يعتبر هذ الاجراءقبضا .
المادة 87
لمامور الضبط القضائى فى احوال التلبس بالجنايات او الجنح التى يعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة اشهر ان يامر بالقبض على المتهم الحاضر الذى توجد دلائل كافية على اتهامة
المادة 87
اذا لم يكن المتهم حاضر فى الاحوال المبينة فى المادة السابقة جاز لمامور الضبط القضائى ان يطلب امرا بضبطة واحضارة ويذكر ذلك فى المحضر وفى غير الاحوال المبينة فى المادة السابقة واذا وجدت دلائل كافية على اتهام شخص بارتكاب جناية او جنحة سرقة او نصب او تعد شديد او مقاومة لرجال السلطة العامة بالقوة والعنف جاز لمامور الضبط القضائى ان يتخذ الاجراءات التحفظية المناسبة وان يطلب فورا من النيابة ان تصدر امرا بالقبض علية .
المادة 89
يجب على مامور الضبط القضائى ان يسمع فورا اقوال المتهم المضبوط واذا لم يات بما يبرئة ان يرسلة فى مدى اربع وعشرين ساعة الى النيابة المختصة . ويجب على النيابة ان تستجوبة فى ظرف اربع وعشرين ساعة ثم تامر باقبض علية او باطلاق سراحة
المادة 90
يقتصر حق مامور الضبط القضائى على سؤال المتهم دون استجوابة ويكون سؤال المتهم باحاطتة علما بالتهمة المسندة الية واثبات اقوالة بشانة فى المحضر وتعتبر المواجهة كالاستجحواب من اجراءات التحقيق المحظور قانونا على مامور الضبط القضائى اتخاذها .
المادة 91
فى الاحوال التى يجوز فيها القبض قانونا على المتهم يجوز لمامور الضبط القضائى ان يفتشة . واذا كان المتهم انثى وجب ان يكون التفتيش بمعرفة انثى يندبها لذلك مامور الضبط القضائى .
المادة 92
اذا قامت اثناء تفتيش متهم قرائن قوية ضد المتهم او شخص موجود معة على انة يخفى معة شبئا يفيد فى كشف الحقيقة جاز لمامور الضبط القضائى ان يفتشة .
المادة 93
لايجوز التفتيش الا للبحث عن الاشياء الخاصة بالجريمة الجارى جمع الاستدلالات او حصول التحقيق بشانها ومع ذلك اذا ظهر عرضا اثناء التفتيش وجود اشياء تعد حيازتها جريمة او تفيد فى كشف الحقيقة فى جريمة اخرى جاز لمامور الضبط القضائى ان يضبطها .
المادة 94
اذا وجدت فى منزل المتهم اوراق مختومة او مغلقة باية طريقة اخرى فلا يجوز لمامور الضبط القضائى ان يفضها .
المادة 95
لمامورى الضبط القضائى ان يضعوا الاختام على الاماكن التى بها اثار او اشياء تفيد فى كشف الحقيقة ولهم ان يقيموا حراسا عليها . ويجب عليهم اخطار النيابة العامة بذلك فى الحال وعلى النيابة اذا مارات ضرورة ذلك الاجراء رفع الامر الى القاضى الجزئى لاقرارة ولحائز العقار ان يتظلم امام القاضى من الامر الذى اصدرة بعريضة يقدمها الى النيابة وعليها رفع التظلم الى القاضى فورا .
المادة 96
لمامورى الضبط القضائى ان يضبطوا الاوراق والاسلحة والالات وكل ما يحتمل ان يكون قد استعمل فى ارتكاب الجريمة او نتج عن ارتكابها او ما وقعت علية الجريمة وكل مايفيد كشف الحقيقة . وتعرض هذة الاشياء على المتهم ويطلب منة ابداء ملاحظاتة عليها ويعمل بذلك محضر يوقع علية من المتهم او يذكر فية امتناعة عن التوقيع .
المادة 97
لمامورى الضبط القضائى فى حالة قيامهم بواجباتهم ان يستعينوا مباشرة بالقوة العسكرية .
المادة 98
اذا تةلت النيابة التحقيق بنفسها فلا يجوز قيام رجال الضبط القضائى بعمل من اعمال التحقيق الا بامر منها ولا يمنع ذلك من قيامهم بالتحريات لتسهيل تحقيق الوقائع الجنائية واتخاذ جميع الوسائل التحفظية للتمكن من ثبوت تلك الوقائع .
المادة 99
يجوز لمامور الضبط القضائى فى دائرة اختصاصة دخول المحال العامة او المتوحة للجمهور لمراقبة تنفيذ القوانين واللوائح وهو اجراء ادارى لايتعدى ذلك التعرض لحرية الاشخاص او استكشاف الاشياء المغلقة غير الظاهرة . فاذا ادرك مامور الضبط القضائى بحسة قبل التعرض للاشياء المغلقة كنة مافيها مما يجعل امر حيازتها او احرازها جريمة تبيح التفتيش فيكون التفتيش فى هذة الحالة قائما على حالة التلبس لاعلى حق ارتياد المحال العامة المذكورة
المادة 100
اذا بدأ مامور الضبط القضائى الإجراءات على اساس وقوع الواقعة فى اختصاصة فان اختصاصة يمتد الى جميع من اشتركوا فيها واتصلوا بها اينما كانوا ويجعل لة الحق عند الضرورة فى مباشرة كل مايخولة لة القانون من اجراءات سواء فى حق غيرة من المتصلين بالجريمة ولو تم ذلك خارج دائرة اختصاصة المكانى
الفرع الرابع – رجال السلطة العامة
المادة 101
رجال السلطة العامة هم المنوط بهم المحافظة على النظام والأمن العام وعلى الأخص منع الجرائم وضبطها وحماية الأرواح والأعراض والأموال وتنفيذ ما تفرضه عليهم القوانين واللوائح من تكاليف
المادة 102
إذا خرج مأمور الضبط القضائى عن دائرة اختصاصه فإنه لا يفقد سلطة وظيفته وإنما يعتبر على الأقل أنه من رجال السلطة العامة الذين أشار إليها الشارع فى المادة 38 من قانون الإجراءات الجنائية
المادة 103
لرجال السلطة العامة فى الجنح المتلبس بها التى يجوز الحكم فيها بالحبس أن يحضروا المتهم ويسلموه إلى أقرب مأمور من مأمورى الضبط القضائى ولهم ذلك أيضا فى الجرائم الأخرى المتلبس بها إذا لم يكن معرفة شخصية المتهم
المادة 104
لا يعد رجل الشرطة من مأمورى الضبط القضائى وإنما هو من رجال السلطة العامة فليس له أن يجرى قبضا أو تفتيشا وإنما كل ما له هو إحضار الجانى فى الجرائم المتلبس بها وتسليمه إلى أقرب مأمور ضبط قضائى
المادة 105
تنفيذ أوامر الضبط والاحضار والإجراءات التحفظية بواسطة أحد المحضرين أو بواسطة رجال السلطة العامة
المادة 106
لا يجوز لرجال السلطة الدخول فى أى محل مسكون إلا فى الأحوال المبنية فى القانون أو فى حالة طلب المساعدة من الداخل أو فى حالة الحريق أو الغرق أو مما شابه ذلك
المادة 107
يحق لرجل السلطة العامة فى سبيل التحرى عن الجرائم وكشف مرتكبيها وإستيقاف الشخص الذى يضع نفسه طواعية وإختيارا فى موضع الريب والظن وله فى هذه الحالة إقتياد المستوقف إلى مأمور الضبط القضائى لاستيضاحه والتحرى عن حقيقة أمره ويعتبر ذلك مجرد تعرض مادى
المادة 108
يجوز لرجال السلطة العامة فى دوائر إختصاصهم دخول المحال العامة أو المفتوحة للجمهور لمراقبة تنفيذ القوانين واللوائح وهو إجراء إدارى لا يتعدى ذلك إلى التعرض لحرية الأشخاص أو إستكشاف الأشياء المغلقة غير الظاهرة
المادة 109
يجب أن تثبت جميع الإجراءات التى يقوم بها مأمورو الضبط القضائى فى محاضر موقع عليها منهم يبين بها وقت إتخاذ الإجراءات ومكان حصولها ويجب أن تشمل تلك المحاضر زيادة على ما تقدم توقيع الشهود والخبراء الذين سمعوا وترسل المحاضر إلى النيابة مع الأوراق والأشياء المضبوطة
المادة 110
يجوز لمساعدة ماْمورى الضبطية القضائية تحرير محاضر بما يجرونه من اعمال الاستدلال التى خولهم القانون القيام بها .
المادة 111
يجوز للمحامين الحضور عن ذوى الشاْن اثناء اجراءات الاستدلالات ولايجوز منعهم من الحضور فى اىة صورة أو لأى سبب.
المادة 112
لمأمور الضبط القضائى أن يستعين فى تحرير محضر جمع الاستدلالات بغيره فلا يشترط أن يحرره بيده ولكن يجب أن يكون ذلك فى حضرته وتحت بصره .
المادة 113
لا يلزم حضور كاتب مع مأمور الضبط القضائى وقت مباشرة التحقيق وجمع الاستدلالات المنوطة به لتحرير ما يجب تحريه وهو المسئول وحدة عن صحة ما دون بمحاضره .
المادة 114
لا يعتبر المحضر الذى يحرره مامور الضبط القضائى بانتداب من النيابة دون الاستعانة بكاتب لتدوينه محضر تحقيق وانما يؤول امره الى محضر جمع استدلالات .
المادة 115
يراعى ان عدم توقيع الشاهد على محضر الاستدلالات ليس من شاان اهدار قيمته كله كعنصر من عنلصر الاثبات .
المادة 116
لا يلزم أن يشتمل محضر من هذه المواجهة ثمة البطلان .
المادة 117
لايجوز لمأمورى الضبط القضائى أن يثبتو رأيهم كتابة فى المحاضر التى يرسلونها للنيابة .
المادة 118
اذا إشراف النيابة الأوراق الى الشرطة للفحص فإن ذلك لايعد انتدابا منها لأحد رجال الضبط القضائى لاجراء التحقيق وتبعا فإن المحضر الذى يحرره رجل الضبط القضائى فى هذه الحاله يكون محضر جمع استدلالات لا محضر تحقيق .
المادة 119
لا يغير إشراف النياب
أولا : اختصاص محكمة القضاء الإدارى
ثانيا : اختصاص المحاكم الإدارية
ثالثا : اختصاص المحاكم التأديبية
أولاً : الإجراءات أمام محكمة القضاء الإدارى
ثانياً : الإجراءات أمام المحاكم التأديبية
ثالثاً : الإجراءات أمام المحكمة الإدارية العليا
الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
فى تعيين والترقية وتحديد الأقدمية
فى عدم قابلية أعضاء مجلس الدولة للعزل
فى التفتيش على أعضاء مجلس الدولة
فى مرتبات أعضاء مجلس الدولة ومعاشاتهم
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
رقم 47 لسنة 1972
طبقاً لأحدث التعديلات
مادة 1 :
مجلس الدولة هيئة قضائية مستقلة
مادة 2 :
يتكون مجلس الدولة من :
أ - القسم القضائي
ب - قسم الفتوى
ج - قسم التشريع
ويشكل المجلس من رئيس ومن عدد كاف من نواب الرئيس والوكلاء والمستشارين ومن المستشارين المساعدين والنواب والمندوبين .
ويلحق بالمجلس مندوبون مساعدون تسرى عليهم الأحكام الخاصة بالمندوبين عدا شرط الحصول على دبلومتين من دبلومات الدراسات العليا .
الباب الأول
الفصل الأول
الترتيب والتشكيل
مادة 3 :
يؤلف القسم القضائي من :
أ - المحكمة الإدارية العليا
ب - محكمة القضاء الإداري
ج - المحاكم الإدارية
د - المحاكم التأديبية
هـ – هيئة مفوضي الدولة
مادة 4 :
يكون مقر المحكمة الإدارية العليا فى القاهرة ويرأسها رئيس المجلس وتصدر أحكامها من دوائر من خمسة مستشارين وتكون بها دائرة أو أكثر لفحص الطعون وتشكل من ثلاثة مستشارين .
ويكون مقر محكمة القضاء الإداري مدينة القاهرة ويرأسها نائب رئيس المجلس لهذه المحكمة وتصدر أحكامها من دوائر تشكل كل منها من ثلاثة مستشارين ، ويحدد اختصاص كل دائرة من دوائر محكمة القضاء الإدارى بقرار من رئيس مجلس الدولة .
ويجوز بقرار من رئيس مجلس الدولة إنشاء دوائر للقضاء الإدارى فى المحافظات الأخرى وإذا شمل اختصاص الدائرة أكثر من محافظة جاز لها – بقرار من رئيس المجلس – أن تعقد جلساتها فى عاصمة أى من المحافظات الداخلة فى دائرة اختصاصها .
مادة 5 :
يكون مقر المحاكم الإدارية فى القاهرة والإسكندرية ، ويكون لهذه المحاكم نائب رئيس يعاون رئيس المجلس فى القيام على تنظيمها وحسن سير العمل بها .
ويجوز إنشاء محاكم إدارية فى المحافظات الأخرى بقرار من رئيس المجلس ، وتصدر أحكامها من دوائر تشكل كل منها برئاسة مستشار مساعد وعضوية اثنين من النواب على الأقل ، وتحدد دائرة اختصاص كل محكمة بقرار من رئيس مجلس الدولة وإذا شمل اختصاص المحكمة أكثر من محافظة جاز لها أن تنعقد فى عاصمة أى محافظة من المحافظات الداخلة فى اختصاصها وذلك بقرار من رئيس مجلس الدولة .
مادة 6 :
تؤلف هيئة مفوضي الدولة من أحد نواب رئيس المجلس رئيسا ومن عدد كاف من المستشارين والمستشارين المساعدين والنواب والمندوبين .
ويكون مفوضو الدولة لدى المحكمة الإدارية العليا ومحكمة القضاء الإدارى من درجة مستشار مساعد على الأقل .
مادة 7 :
تتكون المحاكم التأديبية من :
1- المحاكم التأديبية للعاملين من مستوى الإدارة العليا ومن يعادلهم
2- المحاكم التأديبية للعاملين من المستويات الأول والثانى والثالث ومن يعادلهم .
ويكون لهذه المحاكم نائب لرئيس المجلس يعاون رئيس المجلس فى القيام على شئونها .
مادة 8 :
يكون مقر المحاكم التأديبية للعاملين من مستوى الإدارة العليا فى القاهرة والإسكندرية وتؤلف من دائرة أو أكثر تشكل كل منها من ثلاثة مستشارين ويكون مقار المحاكم التأديبية للعاملين من المستويات الأول والثاني والثالث فى القاهرة والإسكندرية وتؤلف من دوائر تشكل كل منها برئاسة مستشار مساعد على الأقل ، وعضوية اثنين من النواب على الأقل ، ويصدر بالتشكيل قرار من رئيس المجلس.
ويجوز بقرار من رئيس مجلس الدولة إنشاء محاكم تأديبية فى المحافظات الأخرى القرار عددها ومقارها ودوائر اختصاصها بعد أخذ رأى مدير النيابة الإدارية .
وإذا شمل اختصاص المحكمة التأديبية أكثر من محافظة جاز لها أن تنعقد فى عاصمة أى محافظة من المحافظات الداخلة فى اختصاصها ، وذلك بقرار من رئيس مجلس الدولة
مادة 9 :
يتولى أعضاء النيابة الإدارية الإدعاء أمام المحاكم التأديبية .
الفصل الثاني
مادة 10 :
تختص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل فى المسائل الآتية :
أولاً : الطعون الخاصة بانتخابات المجالس المحلية .
ثانياً : المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة للموظفين العموميين أو لورثتهم .
ثالثاً : الطلبات التي يقدمها ذوو الشأن بالطعن فى القرارات الإدارية النهائية الصادرة بالتعيين فى الوظائف العامة أو الترقية أو بمنح العلاوات
رابعاً : الطلبات التى يقدمها الموظفون العموميون بإلغاء القرارات الإدارية الصادرة بإحالتهم إلى المعاش أو الاستيداع أو فصلهم بغير الطريق التأديبى .
خامساً : الطلبات التى يقدمها الأفراد أو الهيئات بإلغاء القرارات الإدارية النهائية .
سادساً : الطعون فى القرارات النهائية الصادرة من الجهات الإدارية فى منازعات الضرائب والرسوم وفقاً للقانون الذي ينظم كيفية نظر هذه المنازعات أمام مجلس الدولة .
سابعاً : دعاوى الجنسية .
ثامناً : الطعون التى ترفع عن القرارات النهائية الصادرة من جهات إدارية لها اختصاص قضائى ، فيما عدا القرارات الصادرة من هيئات التوفيق والتحكيم فى منازعات العمل وذلك متى كان مرجع الطعن ، عدم الاختصاص أو عيبا فى الشكل أو مخالفة للقوانين واللوائح أو الخطأ فى تطبيقها أو تأويلها .
تاسعاً : الطلبات التى يقدمها الموظفون العموميين بإلغاء القرارات النهائية للسلطات التأديبية .
عاشراً : طلبات التعويض عن القرارات المنصوص عليها فى البنود السابقة سواء رفعت بصفة أصلية أو تبعية .
حادي عشر : المنازعات الخاصة بعقود الالتزام أو الأشغال العامة أو التوريد أو بأى عقد إداري آخر .
ثاني عشر : الدعاوى التأديبية المنصوص عليها فى هذا القانون
ثالث عشر : الطعون فى الجزاءات الموقعة على العاملين بالقطاع العام فى الحدود المقررة قانوناً
رابع عشر : سائر المنازعات الإدارية .
ويشترط فى طلبات إلغاء القرارات الإدارية النهائية أن يكون مرجع الطعن عدم الاختصاص أو عيبا فى الشكل أو مخالفة القوانين أو اللوائح أو الخطأ فى تطبيقها أو تأويلها أو إساءة استعمال السلطة .
ويعتبر فى حكم القرارات الإدارية رفض السلطات الإدارية أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه وفقا للقوانين واللوائح .
مادة 11 :
لا تختص محاكم مجلس الدولة بالنظر فى الطلبات المتعلقة بإعمال السيادة .
مادة 12 :
لا تقبل الطلبات الآتية :
أ ) الطلبات المقدمة من أشخاص ليست لهم فيها مصلحة شخصية
ب) الطلبات المقدمة رأسا بالطعن فى القرارات الإدارية النهائية المنصوص عليها فى البنود ثالثا ورابعا وتاسعا من المادة 10 وذلك فبل التظلم منها إلى الهيئة الإدارية التى أصدرت القرار أو إلى الهيئات الرئاسية وانتظار المواعيد المقررة للبت فى هذا التظلم ، وتبين إجراءات التظلم وطريقة الفصل فيه بقرار من رئيس مجلس الدولة .
أولا : اختصاص محكمة القضاء الإدارى
مادة 13 :
تختص محكمة القضاء الإدارى بالفصل فى المسائل المنصوص عليها فى المادة 10 عدا ما تختص به المحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية كما تختص بالفصل فى الطعون التى ترفع إليها عن الأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية ، ويكون الطعن من ذوى الشأن أو من رئيس هيئة مفوضي الدولة وذلك خلال ستين يوماً من تاريخ صدور الحكم .
ثانيا : اختصاص المحاكم الإدارية
مادة 14 :
تختص المحاكم الإدارية :
1. بالفصل فى طلبات إلغاء القرارات المنصوص عليها فى البنود ثالثا ورابعا من المادة 10 متى كانت متعلقة بالموظفين العموميين من المستوى الثانى والمستوى الثالث ومن يعادلهم ، وفى طلبات التعويض المترتبة على هذه القرارات .
2. بالفصل فى المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت والمستحقة لمن ذكروا فى البند السابق أو لورثتهم .
3. بالفصل فى المنازعات الواردة فى البند الحادي عشر من المادة 10 متى كانت قيمة المنازعة لا تجاوز خمسمائة جنيه .
ثالثا : اختصاص المحاكم التأديبية
مادة 15 :
تختص المحاكم التأديبية بنظر الدعاوى التأديبية عن المخالفات المالية والإدارية التى تقع من :
أولاً : العاملين المدنيين بالجهاز الإدارى للدولة فى وزارات الحكومة ومصالحها ووحدات الحكم المحلى والعاملين بالهيئة العامة والمؤسسات العامة وما يتبعها من وحدات وبالشركات التى تضمن لها الحكومة حدا أدنى من الأرباح .
ثانياً : أعضاء مجالس إدارة التشكيلات النقابية المشكلة طبقا لقانون العمل وأعضاء مجالس الإدارة المنتخبين طبقاً لأحكام القانون رقم 141 لسنة 1983 ، المشار إليه .
ثالثاً : العاملين بالجمعيات والهيئات الخاصة التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية ممن تجاوز مرتباتهم خمسة عشر جنيهاً شهرياً
كما تختص هذه المحاكم بنظر الطعون المنصوص عليها فى البندين تاسعا وثالث عشر من المادة العاشرة
مادة 16 :
يصدر رئيس المحكمة قرارا بالفصل فى طلبات وقف أو مد وقف الأشخاص المشار إليهم فى المادة السابقة عن العمل أو صرف المرتب كله أو بعضه أثناء مدة الوقف وذلك فى الحدود المقررة قانونا .
مادة 17 :
يتحدد اختصاص المحكمة التأديبية تبعا للمستوى الوظيفى للعامل وقت الدعوى وإذا تعدد العاملون المقدمون للمحكمة المختصة بمحاكمة أعلاهم فى المستوى الوظيفي هى المختصة بمحاكمتهم جميعا .
ومع ذلك تختص المحكمة التأديبية للعاملين من المستوى الأول والثانى والثالث بمحاكمة جميع العاملين بالجمعيات والشركات والهيئات الخاصة المنصوص عليها فى المادة ( 15 ) .
مادة 18 :
تكون محاكمة العاملين المنسوبة إليهم مخالفة واحدة أو مخالفات مرتبطة ببعضها ومجازاتهم أمام المحكمة التى وقعت فى دائرة اختصاصها المخالفة أو المخالفات المذكورة ، فإذا تعذر تعيين المحكمة عينها رئيس مجلس الدولة بقرار منه .
مادة 19 :
توقع المحاكم التأديبية الجزاءات المنصوص عليها فى القوانين المنظمة لشئون من تجرى محاكمتهم .
على أنه بالنسبة إلى العاملين بالجمعيات والهيئات الخاصة التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية والعاملين بالشركات التى تضمن لها الحكومة حدا أدنى من الأرباح فتكون الجزاءات :
الإنذار
الخصم من المرتب لمدة لا تجاوز شهرين .
خفض المرتب .
تنزيل الوظيفة .
العزل من الوظيفة مع حفظ الحق فى المعاش أو المكافأة أو مع الحرمان من المعاش أو المكافأة وذلك فى حدود الربع .
مادة 20 :
لا تجوز إقامة الدعوى التأديبية على العاملين بعد انتهاء خدمتهم إلا فى الحالتين الآتيتين :
إذا كان قد بدئ فى التحقيق أو المحاكمة قبل انتهاء الخدمة .
إذا كانت المخالفة من المخالفات المالية التى يترتب عليها ضياع حق من الحقوق المالية للدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو الوحدات التابعة لها وذلك لمدة خمس سنوات من تاريخ انتهاء الخدمة ولو لم يكن قد بدئ فى التحقيق قبل ذلك .
مادة 21 :
الجزاءات التأديبيـة التى يجوز للمحاكم التأديبية توقيعها على من ترك الخدمة هي :
1. غرامة لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تجاوز الأجر الإجمالي الذي كان يتقاضاه العامل فى الشهر الذي وقعت فيه المخالفة .
2. الحرمان من المعاش مدة لا تزيد على 3 أشهر .
الحرمان من المعاش فيما لا يجاوز الربع .
وفى جميع الأحوال يجوز للمحكمة التأديبية فى أى مرحلة من مراحل التحقيق أو الدعوى وقف صرف جزء من المعاش أو المكافأة بما لا يجاوز الربع إلى حين انتهاء المحاكمة .
ويستوفى المبلغ المنصوص عليه فى البندين 1 ، 2 بالخصم من المعاش فى حدود الربع شهريا أو من المكافأة أو المال المدخر أن وجد أو بطريق الحجز الإدارى .
مادة 22 :
أحكام المحاكم التأديبية نهائية ويكون الطعن فيها أمام المحكمة الإدارية العليا فى الأحوال المبينة فى هذا القانون .
ويعتبر من ذوى الشأن فى الطعن الوزير المختص ورئيس الجهاز المركزى للمحاسبات ومدير النيابة الإدارية .
وعلى رئيس هيئة مفوضي الدولة بناء على طلب من العامل المفصول أن يقيم الطعن فى حالات الفصل من الوظيفة .
رابعا : اختصاص المحكمة الإدارية العليا
يجوز الطعن أمام المحكمة
القانون رقم 127 لسنة 1955
فى شأن مزاولة مهنة الصيدلة
باسم الأمة
مجلس الوزراء
بعد الإطلاع على الإعلان الدستورى الصادر فى 10 من فبراير سنة 1953
وعلى القرار الصادر فى 17 نوفمبر سنة 1954 بتخويل مجلس الوزراء سلطات رئيس الجمهورية
وعلى القانون رقم 5 لسنة 1941 بشأن مزاولة مهنة الصيدلة والاتجار فى المواد السامة
وعلى القانون رقم 163 لسنة 1950 الخاص بشئون التسعير الجبرى وتحديد الأرباح
وعلى المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 بشأن الإتجار فى المواد المخدرة وإستعمالها
وبناء على ما إرتآه مجلس الدولة
وبناء على ماعرضه وزير الصحة العمومية
أصدر القانون الآتى :
الفصل الأول
مزاولة مهنة الصيدلة
مادة1
لا يجوز لأحد أن يزاول مهنة الصيدلة بأية صفة كانت إلا إذا كان مصريا أو كان من بلد تجيز قوانينه للمصريين مزاولة مهنة الصيدلة به وكان اسمه مقيدا بسجل الصيادلة بوزارة الصحة العمومية وفى جدول نقابة الصيادلة ويعتبر مـزاولة مـهنة الصيدلة فى حكم هذا القانون تجهيز أو تركيب أو تجزءة أى دواء أو عـقار أو نبات طبى أو مادة صيدلية تستعمل من الباطن أو الظاهـر أو بطريق الحقن لوقاية الإنسان أو الحيوان من الأمراض أو علاجـه منها أو توصف بأن لها هذه المزايا 0
مادة2
يقيد بسجل وزارة الصحة العمومية من كان حاصلا على درجة بكالوريوس فى الصيدلة والكيمياء الصيدلية مـن إحـدى الجامعات المصرية أو مـن كان حاصلا على درجة أو دبلوم أجنبى يعتبر معادلا لها وجـاز بنجاح الامتحان المنصوص عليه فى المادة (3)
وتعتبر الدرجـات أو الدبلومات الأجنبية معادلة لدرجـة البكالوريوس المصرية بقرار يصدر مـن لجنة مكونة مـن أربعة أعـضاء يعينهـم وزير الصحة العمومية على أن يكون أثنان منهم على الأقل من الصيادلة الأساتذة بإحدى كليات الصيدلة ومن مندوب صيدلى يمثل وزارة الصحة العمومية .
مادة3
يكون امتحان الحاصلين على الدرجات أو الدبلومات الأجنبية وفقا لمنهج الامتحان النهائى لدرجة البكالوريوس المصرية 0 ويؤدى الامتحان أمام لجنة مكونة من صيادلة يختارهم وزير الصحة العمومية قـبل كـل امتحان من بين من ترشحهـم مجالـس كليات الصيدلة ويضـم إليهـم عـضو صيدلى يمثل وزارة الصحة العمومية وعلى مـن يرغب فـى دخـول الامتحان أن يقدم إلى وزارة الصحة العمومية طـلبا على الأنموذج المعد لذلك ويرفـق به أصل الدرجـة أو الدبلوم الحاصل عليه أو صورة رسـمية مـنه والشهادة المثبتة لتلقـى مقرر الدراسة أو أية وثيقة أخرى تقوم مقامها وعليه أن يؤدى رسما للامتحان قدره عشرة جنيهات .
ويرد هذا الرسم فى حالة عدوله عن دخول الامتحان أو عدم الإ ذن له بدخوله ويـؤدى الامـتحان باللغة العربية ويـجوز تأديته بلغة أجنبية يوافق عليها وزير الصحة العمومية بـشرط أن يـكون
الطالـب ملما باللغة العربية قـراءة وكتابة وإذا رسب الطالب فى الامتحان لا يجوز له أن يتقدم إليه أكثر مـن ثلاث مـرات خـلال سـنتين وتعطـى وزارة الصحة العمومية من جاز الامتحان بنجاح شهادة بذلك
مادة4
يجوز لوزير الصحة العمومية أن يعفى من أداء الامتحان المنصوص عليه فى المادة (3) المصريين إذا كانوا حاصلين على شهادة الدارسة الثانوية القسم الخاص أو ما يعادلها وكانوا مدة دراستهم حسنى السير والسلوك ومواظبين على تلقى دروسهم العملية طبقا لبرنامج المعاهد التى تخرجوا منها .
مادة5
يقـدم طـالب القـيد بالسجل إلى وزارة الصحة العمومية طلبا ملصقا عليه صورته الفوتوغرافية وموقعا عليها منه ، يبين
فيه اسمه ولقبه وجنسيته ومحل إقامته ويرفق به أصل شهادة الدرجة أو الدبلوم أو صورة رسمية منه أو شهادة الامتحان
أو الإعفاء منه حسـب الأحـوال وإيصال تسديده رسـم القـيد بجدول نقابة الصيادلة .
وعليه أن يـؤدى رسـما للقيد بسجل الوزارة قدره جنيه واحد ويقيد فى السجل اسم الصيدلى ولقبه وجنسيته ومحل إقامته وتاريخ الدرجة أو الدبلوم الحاصل عليه والجهة الصادرة منها وتاريخ شهادة الامتحان أو الإعفاء منه حسب الأحوال .
وتبلغ الوزارة نقابة الصيادلة لإجراء القيد فى السجل ويعطى المرخص إليه فى مزاولة المهنة مجانا صورة من هذا القيد ملصقا عليه صورته وعليه حفظ هذا المستخرج فى المؤسسة التى يزاول المهنة فيها وتقديمه عند أى طلب من مفتشى وزارة الصحة العمومية
.
مادة6
على الصيدلى إخطار وزارة الصحة العمومية بخطاب موصى عليه بكل تغيير فى محل إقامته خلال أسبوع من تاريخ حصول التغيير
مادة7
كل قيد فى سجل الصيادلة بالوزارة يتم بطريق التزوير أو بطرق إحتيالية أو بوسـائل أخـرى غـير مشروعة يلغى بقرار من وزير الصحة العمومية ويشطب الاسم المقيد نهائيا منه .
وتخطر نقابة الصيادلة والنيابة العامة بذلك وعلـى النقابة إخـطار وزارة الصحة العمومية بكل قرار يصدره مجلسها أو هيائتها التأديبية بوقف صيدلى عن مزاولة المهنة أو بشطب اسمه .
مادة8
تتولـى وزارة الصحة العمومية نشـر الجدول الرسمى لأسماء الصيادلة المرخص لهم فى مزاولة المهنة وتقوم سنويا بنشر ما يطرأ عليه من تعديلات .
مادة9
يجوز لوزير الصحة العمومية بعد أخذ رأى نقابة الصيادلة أن يرخص لصيدلى لا تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها فى المادة (2) فى مزاولة مهنة الصيدلة فى مصر للمدة اللازمة لتأدية ما تكلفه به الحكومة أو المؤسسات الصيدلية الأهلية على ألا تتجاوز هذه المدة سنتين قابلتين للتجديد مرة واحدة وذلك إذا كان هذا الصيدلى من المشهود لهم بالتفوق فى فرع من فروع الصيدلة وكانت خدماته لازمة لعدم توافر أمثاله فى مصر .
الفصل الثانى
المؤسسات الصيدلية
1- تعريف
مادة10 [1]
تعتبر مؤسسات صيدلية فى تطبيق أحكام هذا القانون الصيدليات العامة
والخاصة و مصانع المستحضرات الصيدلية و مخازن الادوية و مستودعات الوسطاء
فى الادوية و محال الاتجار فى النباتات الطبية ومتحصلاتها الطبيعية .
2- أحكام عامة لكل المؤسسات الصيدلية
مادة11 [2]
لايجوز إنشاء مؤسسة صيدلية إلا بترخيص من وزارة الصحة العمومية
و يجب ألا يقل سن طالب الترخيص عن 21 سنة .
و إذا آلت الرخصه إلى عديم الأهلية أو ناقصها بأى طريق قانونى عن
صاحب الترخيص الأصلى و جب إعتمادها باسم من آلت إليه مقترنا باسم الولى
أو الوصى أو القيم و يكون مسئولا عن كل مايقع مخالف لأحكام هذا القانون .
ولايصرف هذا الترخيص إلا إذا توافرت فى المؤسسة الاشتراطات الصحية التى
يصدر ببيانها قرار من وزير الصحة العمومية و كذا الاشتراطات الخاصة التى
تفرضها السلطات الصحية على صاحب الشأن فى الترخيص فيها .
و يعتبر الترخيص لصاحب المؤسسة فاذا تغير وجب على من يحل محله أن
يقدم طلبا لوزارة الصحة العمومية لأعتماد نقل الترخيص اليه بشرط ان
تتوافر فى الطالب الشروط المقررة فى هذا القانون .
مادة12 [3]
يحرر طلب الترخيص الى وزارة الصحة العمومية على الأنموذج الذى
تعده وزارة الصحة العمومية و يرسل للوزارة بخطاب مسجل بعلم الوصول مرافقا
له ما يأتى :
(1) شهادة تحقيق الشخصية و صحيفة عدم وجود سوابق .
(2) شهادة الميلاد أو أى مستند آخر يقوم مقامها .
(3) رسم هندسى من ثلاث صور للمؤسسة المراد الترخيص بها .
(4) الايصال الدال على سداد رسم النظر و قدره خمسة جنيهات مصرية .
فاذا قدم الطلب مستوفيا أدرج فى السجل الذى يخصص لذلك و يعطى للطالب
ايصال يوضح به رقم و تاريخ قيد الطلب فى السجل .
مادة13 [4]
يرسل الرسم الهندسى الى السلطة الصحية المختصة للمعاينة و تعلن
الوزارة طالب الترخيص برأيها فى موقع المؤسسة فى موعد لا يجاوز ثلاثين
يوما من تاريخ قيد الطلب بالسجل المشار اليه و يعتبر فى حكم الموافقة على
الموقع فوات الميعاد المذكور دون ابلاغ الطالب بالرأى بشرط عدم الاخلال
بأحكام الفقرة الثانية من المادة 30 من هذا القانون .
فاذا اثبتت المعاينة ان الاشتراطات الصحية المقررة مستوفاة صرفت
الرخصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ المعاينة و الا وجب اعطاء الطالب
المهلة الكافية لاتمامها ثم تعاد المعاينة فى نهايتها ــ و يجوز منحة
مهلة ثانية لا تجاوز نصف المهلة الأولى فأذا أثبت بعد ذلك أن الأشتراطات
لم تتم رفض طلب الترخيص نهائيا .
مادة14 [5]
تلغى تراخيص المؤسسات الخاضعة لاحكام هذاالقانون فى الآحوال الآتية:-
(1) أذا لم يعمل بالترخيص خلال ستة أشهر من تاريخ صرفه .
(2) إذا أغلقت المؤسسة بصفة متصلةمدة تجاوز سنة ميلادية .
(3) اذا نقلت المؤسسة من مكانها الى مكان آخر ( مالم يكن النقل قد تم بسبب الهدم أو الحريق فيجوز الانتقال بنفس الرخصة الى مكان أخر متى توافرت فيه الشروط الصحية المقررة و يؤشر بالالغاء أو النقل على الترخيص و فى السجلات المخصصة لذلك بوزارة الصحة العمومية (
مادة15
يجب على صاحب الترخيص الحصول مقدما على موافقة وزارة الصحة العمومية على كل تغيير يريد إجراءه فى
المؤسسة الصيدلية وعليه أن يقدم طلبا بذلك مصحوبا بوصف دقيق للتعديلات المطلوب إجراؤها ورسم هندسى لها ، وعليه أن ينفذ كافة الاشتراطات المطلوبة التى تفرض عليه وفقا لأحكام المادة (11) ومتى تمت الاشتراطات المطلوبة
تؤشر وزارة الصحة العمومية بإجراء التعديل على الترخيص السابق صرفه عن المؤسسة .
مادة16
تخضع المؤسسات الصيدلية للتفتيش السنوى الذى تقوم به السلطة الصحية المختصة للتثبت من دوام توافر
الاشتراطات المنصوص عليها فى المادة (11) فإذا أظهر التفتيش أنها غير متوافرة وجب على صاحب الترخيص
إتمامها خلال المـدة التـى تحـدد له بحيث لا تجـاوز سـتين يـوما فإذا لم يتمها خلال هذه المهلة جاز لوزارة الصحة
العمومية تنفيذها على نفقته .
وعلى صاحب الترخيص أداء رسم التفتيش السنوى وقدره جنيه .
مادة17
يجب أن يكتب اسم المؤسسة الصيدلية واسـم صاحبها ومـديرها علـى واجـهة المؤسسة بحروف ظاهرة باللغة العربية
مادة18 [6]
لا يجوز استعمال المؤسسة الصيدلية لغير الغرض المخصص لها بموجب
الترخيص المعطى لها .
كمالا يجوز أن يكون لها إتصال مباشر مع مسكن خاص أو
محل مدار لصناعة أخرى أو منافذ تتصل بأى شىء من ذلك
مادة19 [7]
يدير كل مؤسسة صيدلية صيدلى مضى على تخرجه سنه على الاقل أمضاها فى
مزاولة المهنة فى مؤسسة صيدلية حكومية أو أهلية.
فاذا كان الأمر يتعلق بصيدلية خاصة أو بمستودع وسيط جاز اسناد الادارة
لمساعد صيدلى يكون اسمه مقيد بهذه الصفة بوزارة الصحة العمومية و ليس
لمدير المؤسسة الصيدلية أن يدير أكثرمن مؤسسة واحدة .
مادة20
يجوز لمدير المؤسسة الصيدلية أن يستعين فى عمله وتحت مسئوليته بمساعد صيدلى ويكون لمساعد الصيدلى أن
يدير الصيدلية نيابة عن مديرها إذا لم يكن بها صيدلـى آخـر وذلك فـى حـالة غـياب المـدير عـنها أثناء راحته اليومية
والعطلة الأسبوعية والأعياد الرسمية أو مرضه أو غيابه بسبب قهرى على ألا تزيد مدة الغياب فى الحالتين الآخيرتين
على أسبوعين فى العام الواحد الذى يبدأ من أول يناير وعلى أن يخطر المدير الوزارة بتلك النيابة وبانتهائها .
وفـى هـذه الأحـوال يخضع مساعد الصيدلى لجميع الأحكام التى يخضع لها مدير الصيدلية .
مادة21
يـصدر وزيـر الصحة العمومية قـرارا بتأليف هـيئة تأديبية إبتدائية وإستئنافية لمساعـدى الصيادلة ويعـين القـرار
أعـضاء الهيئة والعقوبات التأديبية التى تحكم بها والإجـراءات التى تتبع أمامها .
مادة22
مـدير المؤسسـة الصيدلية مسـئول عن مستخدمى المؤسسة من غير الصيادلة فيما يختص بتنفيذ أحكام هذا القانون
وإذا ترك المدير إدارة المؤسسة وجب عليه إخـطار الـوزارة فورا بخطاب موصى عليه وعلى صاحب المؤسسة أن
يعين لها فـورا مديرا جديدا وإخطار وزارة الصحة العمومية باسـمه مـع إقـرار منه بقبول إدارتها وإلا وجب على صاحبها
إغلاقها فإذا لم يغلقها قامت السلطات الصحية بإغلاقها إداريا .
وعلى مدير المؤسسة عند ترك إداراتها أن يسلم ما فى عهدته من المواد المخدرة إلـى مـن يخلفه فورا وعليه أن
يحرر بذلك محضرا من ثلاث صور موقع عليه من كليهـما وترسـل صورة منه إلى وزارة الصحة العمومية وتحفظ الثانية
بالمؤسـسة للرجـوع إليها عـند الاقتضاء وتحفـظ الـصورة الثالثة لدى مدير المؤسسة الذى ترك العمل .
وإذا لم يعين مدير جديد للمؤسسة فعلى المدير الذى سيترك العمل أن يسلـم ما فـى عهدته مـن واقع الدفتر الخاص
بقيد المخدرات إلى مندوب وزارة الصحة العمومية بالقاهرة أو إلى طبيب الصحة الواقعة فى دائرته المؤسسة فى سائر
الجهات ويجب على مندوب الوزارة أو طبيب الصحة ختم الدواليب المحتوية على هذه المواد بخاتمه وبخاتم المدير الذى ترك العمل .
.
ويجب على مديرى المؤسسات الصيدلية ألا يتغيبوا عن مؤسساتهم أثناء ساعات العمل الرسمية ما لم يكن من بين
موظفيها من يجوز قانونا أن يكون مديرا .
مادة23
يجـوز لكل طـالب صيدلة مقيد اسمه بهذه الصفة بإحدى الجامعات المصرية وكل طـالب صيدلة مقيد اسـمه بالطريقة
القانونية فى كلية أجنبية للصيدلة معترف بها أن يمضى مدة تمرينه المقررة باللوائح الجامعية بإحدى المؤسسات الصيدلية وذلك بعد موافقة الكلية التى ينتمى إليها الطالب ووزارة الصحة العمومية .
مادة24
يجوز لكل صيدلى حاصل على درجة أو دبلوم من الخارج ويرغب فـى التقدم للامتحان المنصـوص عليه فـى
المادة (3) أن يمضـى مـدة تمرينه فـى إحـدى الصيدليات العامـة بعـد مـوافقة وزارة الصحة العمومية بحيث لا تزيد
مـدة التمرين على سنتين على أن يكون التمرين تحت إشراف المدير ومسئوليته .
.
مادة25 [8]
على العمال و العاملات الذين يشتغلون بالمؤسسات الصيدلية أو بتوصيل
الادوية ان يحصلوا على ترخيص بذلك من وزارة الصحة العمومية بعد تقديم
شهادة تحقيق شخصية و صحيفة عدم وجود سوابق على ان يكونوا ملمين بالقراءة
و الكتابة كما يخضعون للقيود الصحية التى يقررها وزير الصحة العمومية .
مادة26 [9]
يجب على أصحاب المؤسسات الصيدلية و ا لصيادلة و مساعدى الصيادلة
و طلبة الصيدلة تحت التمرين إخطار وزارة الصحة العمومية بكتاب موصى عليه
بتاريخ بدئهم العمل بهذه المؤسسات و كذلك إخطارها بمجرد تركهم العمل بها0
و يجب على مديرى هذه ا لمؤسسات أن يرسلوا كتابة إلى وزارة الصحة
العمومية جميع ا لبيانات التى تطلبها منهم بخطابات موصى عليها
مادة27 [10]
اذا أراد صاحب المؤسسة الصيدلية او مديرها خزن ادوية لحاجة مؤسسته فى
محل آخر وجب عليه ان يحصل مقدما على ترخيص فى ذلك مقابل رسم قدره ثلاثة
جنيهات مصرية و بالشروط التى يصدر بها قرار من وزير الصحة العمومية .
مادة28
يجب أن يكون كل ما يوجد بالمؤسسة المرخص بها بموجب هذا القانون مـن أدوية أو متحصلات أقرباذيلية أومستحضرات صيدلية أو نباتات طبية أو مواد كيماوية مطابقا لمواصفاتها المذكورة بدساتير الأدوية المقررة ولتركيباتها
المسجلة وتحفظ حسب الأصول الفنية . ويجب أن تزود هذه المؤسسات بالأدوية والأدوات والأجهزة اللازمة للعمل ولحفظ الأدوية بها مع المراجع العلمية والقوانين الخاصة بالمهنة ويكون صاحب المؤسسة ومديرها مسئولين عن تنفيذ ذلك
مادة29
يجب على أصحاب المؤسسات الصيدلية إخطار وزارة الصحة العمومية عن تصفيتها وذلك خلال أسبوعين على
الأقل قبل البدء فى ذلك ويرفق بالإخطار كشف ببيان المواد المخدرة الموجودة بالمحل ويشترط أن يكون المشترى
من الأشخاص المرخص لهم فى الاتجار فى الأصناف التى سيشتريها فى حدود الترخيص الممنوح له ويعتبر الترخيص
الخاص بهذه المؤسسة الصيدلية ملغى بعد إنتهاء التصفية المذكورة .
كما يجب عليهم إخطار الوزارة عند حصر التركة أو حصول سرقة أو تلف فى الأدوية الموجودة بالمؤسسة لأى
سبب كان وذلك بمجرد حصول ذلك .
[1] المادة (10) إستبدلت بالقانون 61 لسنة 1959
[2] الفقرة الأخيرة من المادة (11) استبدلت بالقانون 253 لسنة 1955 .
[3] المادة (12) استبدلت بالقانون 7 لسنة 1956 ، ثم استبدلت بالقانون 360 لسنة 1956
[4] المادة (13) إستبدلت بالقانون 360 لسنة 1956
[5] المادة (14) استبدلت بالقانون 253 لسنة 1955 ، ثم إستبدلت بالقانون 7 لسنة 1956
[6] المادة (18) استبدلت بالقانون 253 لسنة 1955
[7] المادة (19) استبدلت بالقانون 7 لسنة 1956
[8] المادة (25) استبدلت بالقانون 253 لسنة 1955
[9] المادة (26) فقرة أولى استبدلت بالقانون 253 لسنة 1955
[10] المادة (27) استبدلت بالقانون 253 لسنة 1955
3-أحكام خاصة لكل نوع من أنواع المؤسسات الصيدلية
أولا - الصيدليات العامة
مادة30 [1]( قضى بعد دستورية نص المادة 30 و31 بحكم الدستورية رقم 51 لسنة 24 ق دستورية فيما اتضمناه من تضمناه من حظر تملك الصيدلى موظف الحكومة لصيدلية.)
لايمنح الترخيص بإنشاء صيدلية إلا لصيدلى مرخص له فى مزاولة مهنته
يكون مضى على تخرجه سنه على الأقل قضاها فى مزاولة المهنة فى مؤسسة
حكومية أو أهلية و يعفى من شرط قضاء هذه المدة الصيدلى الذى تؤول إليه
الملكية بطريق الميراث أو الوصية .
ولايجوز للصيدلى أن يكون مالكا أو
شريكا فى أكثر من صيدليتين او موظفا حكوميا .
و يراعى ألاتقل المسافة بين الصيدلية المطلوب الترخيص بها و أقرب
صيدلية مرخص فيها عن مائة متر .
مادة 31 [2]( قضى بعد دستورية نص المادة 30 و31 بحكم الدستورية رقم 51 لسنة 24 ق دستورية فيما اتضمناه من تضمناه من حظر تملك الصيدلى موظف الحكومة لصيدلية.)
إذا توفى صاحب الصيدلية جاز أن تدار الصيدلية لصالح الورثة لمدة لا
تجاوز عشر سنوات ميلادية .
وفى حالة وجود أبناء للمتوفى لم يتموا الدراسة فى نهاية المدةالمشار
اليها فى الفقرة السابقة تمتد هذه المدة حتى يبلغ أصغر أبناء المتوفى سن
السادسة و العشرين أو حتى تخرجة من الجامعة أو أى معهد علمى من درجتها
أيهما أقرب .
ويعين الورثة وكيلا عنهم تخطر به وزارة الصحة , على أن تدارالصيدلية
بمعرفة صيدلى .
وتغلق الصيدلية إداريا بعد إنتهاء المهلة الممنوحة للورثة مالم يتم
بيعها لصيدلى .
وتجدد جميع التراخيص التى تكون قد ألغيت وفقا لحكم هذه المادة قبل
تعديلها , ما لم يكن قد تم التصرف فى الصيدلية .
مادة32 [3]
لايجوز للصيدلى أن يصرف للجمهور أى دواء محضر بالصيدلية إلا بموجب
تذكرة طبية عدا التراكيب الدستورية التى تستعمل من الظاهر وكذلك
التراكيب الدستورية التى تستعمل من الباطن بشرط ألا يدخل فى تركيبها مادة
من المواد المذكورة فى الجدول (1) الملحق بهذا القانون .
كما لايجوز له
أن يصرف أى مستحضر صيدلى خاص يحتوى على مادة من المواد المدرجة بالجدول
(2) الملحق بهذا القانون إلا بتذكرة طبية ولايتكرر الصرف إلا بتأشيرة
كتابية من الطبيب .
و لا يجوز للصيدليات أن تبيع بالجملة أدوية أو مستحضرات طبية
للصيدليات الأخرى أو مخازن الأدوية أو للوسطاء أو المستشفيات أو العيادات
ماعدا المستحضرات الصيدلية المسجلة باسم الصيدلى صاحب الصيدلية فيكون
بيعها بالجملة قاصرا على المؤسسات الصيدلية فقط 0
مادة33
لا تصرف تذكرة طبية من الصيدليات ما لم تكن محررة بمعرفة طبيب بشرى أو بيطرى أو طبيب أسنان أو مولدة مرخص له فى مزاولة المهنة فى مصر .
مادة34
كل دواء يحضر بالصيدليات بموجب تذكرة طبية يجب أن يطابق المواصفات المذكورة فى دستور الأدوية المصرى ما لم ينص فى التذكرة الطبية على دستور أدوية معين ففى هذه الحالة يحضر حسب مواصفاته كما لا يجوز إجراء أى
تغيير فى المواد المذكورة بها كما أو نوعا بغير موافقة محررها قبل تحضيرها .
وكذلك لا يجوز تحضير أى تذكرة طبية مكتوبة بعبارات أو علامات مصطلح عليها مع كاتبها والصيدلى مدير الصيدلية مسئول عن جميع الأدوية المحضرة بها .
مادة.35
كل دواء يحضر بالصيدلية يجب أن يوضع فى وعاء مناسب و يوضع على بطاقته اسم الصيدلية و عنوانها و اسم
صاحبها ورقم القيد بدفتر قيد التذاكر الطبية وتاريخ التحضير و كيفية إستعمال الدواء طبقا لما هو مذكور بالتذكرة
الطبية واسم الدواء إذا صرف بغير تذكرة طبية .
مادة36
كل دواء يحضر بالصيدلية يجب أن يقيد بدفتر التذاكر الطبية أولا بأول فى نفس اليوم الذى يصرف فيه وتكون صفحات هذا الدفتر مرقومة برقم مسلسل ومختومة بخاتم وزارة الصحة العمومية ويجب أن يثبت تاريخ هذا القيد برقم مسلسل و بخط واضح دون أن يتخلله بياض ودون أن يقع فيه كشط وكل قيد بذلك
الدفتر يجب أن توضح به أسماء وكميات المواد التى تدخل فى تركيب الدواء .
ويجب على محضر الدواء أن يوقع بالدفتر أمام قيد التذكرة و أن يكتب ثمن الدواء واسم الطبيب محرر
التذكرة ولا تعاد التذكرة الطبية إلى حاملها إلا بعد ختمها بخاتم الصيدلية ووضع تاريخ القيد ورقمه عليها وثمن الدواء وفى حالة الاحتفاظ بالتذكرة الطبية فى الصيدلية لاتقاء المسئولية يجب أن يعطى حاملها صورة طبق الأصل منها وهذه الصورة يجب ختمها بخاتم الصيدلية ووضع التاريخ الذى صرفت فيه ورقم
القيد عليها مع الثمن وكذلك تعطى للطبيب المعالج أو المريض صورة من التذكرة الطبية عند طلبها وذلك دون مقابل وإذا تكرر صرف التذاكر الطبية المحتوية على مواد مدرجة فى الجدول الثانى الملحق بهذا
القانون يكتفى أن يذكر فى دفتر قيد التذاكر الطبية تاريخ التكرار برقم جديد مسلسل مع الإشارة إلى الرقم الذى قيدت به التذكرة فى المرة الأولى .
مادة37
لا يجوز لغير الأشخاص المنصوص عليهم فى المواد 19 و 20 و 23 و 24 التدخل فى تحضير التذاكر الطبية أو صرفها أو فى بيع المستحضرات الصيدلية للجمهور
مادة38
تحدد مواعيد العمل بالصيدليات وما يتبع فى الاجازات السنوية والراحة الأسبوعية والأعياد الرسمية و نظام الخدمة
الليلية بقرار يصدره وزير الصحة العمومية بعد أخذ رأى نقابة الصيادلة بحيث لا تقل ساعات العمل اليومية عن ثمانى
ساعات وبحيث يضمن وجود عدد من الصيدليات مفتوحة فى جميع الأوقات .
[1] الفقرة الأولى من المادة (30 ) استبدلت بالقانون 253 لسنة 1955
[2] المادة (31) مستبدلة بالقانون 44 لسنة 1982
[3] الفقرة الأولى من المادة (32 ) استبدلت بالقانون 253 لسنة 1955
ثانيا - الصيدليات الخاصة
مادة39 [1]
الصيدليات الخاصة نوعان :
(1) صيدليات المستشفيات و المستوصفات و العيادات الشاملة و عيادات
الاطباء المصرح لهم فى صرف الادوية لمرضاهم أو ما فى حكمها , ولايجوز منح
ترخيص بفتح صيدلية خاصة من هذا النوع الا اذا كانت ملحقة بمؤسسة علاجية
مرخص بها طبقالأحكام القانون رقم 453 لسنة 1954 الخاص بالمحال التجارية
والصناعية , وتسرى عليها أحكام الصيدليات العامة عدا احكام المادتين 30 ,
32 . و يجوز لهذه الصيدليات أن تصرف بالثمن الادوية بالعيادات الخارجية
لغير مرضاها فى البلاد التى لايوجد بها صيدلية عامة و فى هذه الحالة تسرى
عليها أحكام المادة 32 .
(2) الصيدليات التابعة لجمعية تعاونية مشهرة و يمنح الترخيص بفتح
صيدلية خاصة من هذا النوع بناء على طلب من رئيس مجلس ادارة الجمعية أو
مديرها , وتسرى على هذا النوع من الصيدليات الخاصة أحكام الصيدليات
العامة عدا المادة 30 0
مادة40
يجوز للطبيب البشرى أو البيطرى المرخص له فى مزاولة المهنة أن يصرف و يجهز أدوية لمرضاه الخصوصين
وحدهم بشرط الحصول مقدما على ترخيص بإنشاء صيدلية خاصة بعيادته ويعفى من تقديم الإقرار المنصوص عليه
فى المادة (12) بند (4) .
ويعطى هذا الترخيص للطبيب البشرى أو البيطرى متى ثبت أن المسافة بين عيادته وأقرب صيدلية عامة أو
مستشفى به عيادة خارجية بها صيدلية خاصة موجود بالجهة تزيد على خمسة كيلومترات .
ويلغى هذا الترخيص عند فتح صيدلية عامة أو خاصة بالجهة الموجودة بها العيادة الطبية الحاصلة على هذا
الترخيص ويعطى الطبيب مهلة قدرها تسعون يوما من تاريخ فتح الصيدلية لتصفية الأدوية التى بالعيادة المرخص بها
بها وإلا وجب إغلاق الصيدلية الخاصة والعيادة إداريا مع ضبط الأدوية الموجودة بها .
[1] الفقرة الأولى من المادة (39) استبدلت بالقانون 253 لسنة 1955 ، ثم إستبدلت المادة بالقانون 7 لسنة 1956 ، ثم إستبدلت بالقانون 61 لسنة 1959
ثالثا - وسطاء الأدوية
مادة41
يجب على كل من يريد الاشتغال كوسيط أدوية أو كوكيل مصنع أو جملة مصانع فى الأدوية والمستحضرات
الصيدلية أو الأفرباذينية أن يحصل على ترخيص بذلك من وزارة الصحة العمومية ويجب أن يكون طلب الترخيص
على الأنموذج الذى تعده الوزارة لذلك ومصحوبا بما يأتى :
(1) شهادة تحقيق الشخصية وصحيفة عدم وجود سوابق .
(2) شهادة من المصنع مصدقا عليها من الجهات المختصة الرسمية تثبت وكالة الطالب عن المصنع أو المصانع وتلحق بها قائمة بأسماء الأدوية والمستحضرات الصيدلية التى هو وكيل عن مصانعها مع إيضاح تركيبها نوعا
وكما .
(3) رسم نظر قدره خمسة جنيهات مصرية .
مادة42
الترخيص للوسيط شخصى وعلى الوسطاء إخطار الوزارة أولا بأول عن كل مصنع جديد يمثلونه أو يتنازلون عن
تمثيله وأن يرسلوا فى شهر ديسمبر من كل سنة كشفا باسم المصنع أو المصانع التى يمثلونها
مادة43
يجب على الوسطاء الذين يرغبون فى أن يكون لهم مستودعات لحفظ الأدوية أو المستحضرات الصيدلية التى هم
وكلاء عنها أن يحصلوا على ترخيص فى ذلك وفقا للأحكام العامة الخاصة بالمؤسسات الصيدلية .
رابعا
مخازن الأدوية
( لاحظ القرار 151 لسنة 2006 بشأن
شروط للترخيص بإنشاء مخازن للأدوية – مرفق بالملف )
مادة44
يكون تخزين وبيع الأدوية من مستودعات الوسطاء بالشروط الآتية :
(1) يجب أن تباع مغلفة فى غلافاتها الأصلية .
(2) يجب أن يكون البيع قاصرا على الصيدليات العامة والخاصة و على مخازن الأدوية والمعاهد العلمية
مادة45 [1]
يجب على مدير المستودع ان يمسك دفتر القيد الوارد من الادوية الى
المستودع و المنصرف منه و تكون صفحات هذا الدفتر مرقومة برقم مسلسل
ومختومة بخاتم وزارة الصحة العمومية و يثبت فى الدفتر المشار اليه فيما
يختص بالوارد اسم الصنف و مقداره و نسبة وحداته وعبوته و تاريخ وروده
والثمن طبقا للسعر المحدد .
و فيما يختص بالمواد المنصرفة من المستودع يثبت فى الدفتر نوع
الادوية المنصرفة و مقدارها و نسبة وحداتها و اسم من صرفت اليه و عنوانه
و تاريخ البيع .
و يجب ان يكون القيد أولا بأول حسب ترتيب التاريخ و بخط واضح دون ان
يتخلله بياض بين السطور او كشط و ان يكون البيع بمقتضى ايصالات من
المشترى .
مادة46
لا يمنح الترخيص فى فتح مخزن أدوية إلا فى المحافظات أو عواصم المديريات و المراكز التى بها صيدليات .
مادة47
يجب أن يكون محل حفظ الأدوية والمستحضرات الصيدلية فى المخزن مستقلا عن باقى أقسامه ويكون مدير المخزن مسئولا عن تنفيذ
مادة48
تفتح مخازن الأدوية فى نفس ساعات ومواعيد العمل المحددة للصيدليات أثناء النهار فى نفس الجهة بحيث لا تقل
عن ثمان ساعات يوميا ويكون صاحب المخزن ومديره مسئولين عن تنفيذ ذلك .
مادة49
يجب أن تباع الأدوية من المخزن فى عبواتها الأصلية , فإذا جزئت وجب أن تكون داخل عبوات محكمة السد وملصق عليها بطاقات باسم المخزن وعنوانه واسم مديره واسم المادة وقوتها ودستور الأدوية المحضرة بموجبه ومقدارها والمصنع التى استوردت منه أو صنعت فيه وكذلك تاريخ نهاية إستعمالها إن وجد ، وإذا كانت معدة للاستعمال البيطرى ويجب أن يبين ذلك على البطاقة .
مادة50
يجب على مدير المخزن أن يمسك دفترا خاصا يقيد فيه الوارد و المنصرف أولا بأول من المواد المدرجة فى الجدول (1) الملحق بهذا القانون وكذلك المستحضرات الصيدلية الخاصة أو الدستورية التى تحوى مادة فعالة واحدة فقط من هذه المواد ، وهذا الدفتر تكون صفحاته مرقومة ومختومة بخاتم وزارة الصحة العمومية ويجب أن يكون القيد بخط واضح دون أن يتخلله بياض أو يقع فيه كشط أو تغيير أو كتابة فى الهامش وبحسب ترتيب التاريخ برقم مسلسل .
أما فيما يختص بالأصناف الواردة فيبين فى القيد اسم الصنف وقوته ومقداره ومصدره وتاريخ وروده إلى المخزن .
وفيما يختص بالأصناف المنصرفة فيبين فى القيد اسم الصنف المباع وقوته ومقداره وكذلك اسم المشترى وعنوانه وتاريخ صرفه
[1] المادة (45) استبدلت بالقانون 253 لسنة 1955
خامسا – مجال الإتجار فى النباتات الطبية ومتحصلاتها
مادة51
يجب على كل من يريد فتح محل للاتجار فى النباتات الطبية الواردة فى دساتير الأدوية أو فى أجزاء مختلفة من
هذه النباتات أو فى المتحصلات الناتجة بطبيعتها من النباتات الحصول على ترخيص فى ذلك وفقا للأحكام العامة
الخاصة بالمؤسسات الصيدلية ولا يسرى هذا الحكم على محال لبيع النباتات الطبية الواردة بالجدول السابع الملحق
بهذا القانون .
مادة52
يجب أن تباع النباتات الطبية فى عبوات مغلفة مبينا عليها اسم دستور الأدوية التى تطابق مواصفاته وكذا تاريخ الجمع وتاريخ إنتهاء صلاحيتها لاستعمال أن وجد ويكون البيع قاصرا على الصيدليات ومخازن الأدوية ومصانع المستحضرات الصيدلية والهيئات العلمية .
ويجوز البيع للأفراد الذين ترخص لهم فى ذلك وزارة الصحة العمومية .
مادة53
كل ما يرد إلى محل الاتجار فى النباتات الطبية وكل ما يصرف منها يجب قيده أولا بأول فى دفتر خاص تكون
صفحاته مرقومة برقم مسلسل ومختومة بخاتم وزارة الصحة العمومية ويجب أن يكون القيد بخط واضح دون أن
يتخلله بياض أو يقع فيه كشط .
أم فيما يختص بالأصناف الواردة فيبين فى القيد اسم الصنف و قوته ومقداره و مصدره وتاريخ وروده إلى المحل .
وفيما يختص بالأصناف المنصرفة فيبين فى القيد اسم الصنف المباع و قوته ومقداره واسم المشترى وعنوانه وتاريخ صرفه .
سادسا - مصانع المستحضرات الصيدلية
مادة54
يجب أن يكون بكل من مصانع المستحضرات الصيدلية معمل للتحاليل مزود بالأدوات والأجهزة اللازمة لفحص
الخامات الواردة للمصنع ومنتجاته ويشرف على هذا المعمل صيدلى أو أكثر من غير الصيادلة المكلفين بتجهيز
المستحضرات أو المتحصلات بالمصنع .
ويكون الصيدلى المحلل مسئولا مع الصيدلى مدير المصنع عن جودة الأصناف المنتتجة وصلاحيتها للاستعمال
مادة55
يجوز للصيدلى بعد موافقة وزارة الصحة العمومية أن يصنع فى صيدليته مستحضرات صيدلية خاصة به ويشترط أن تكون الصيدلية مجهزة بجميع الأدوات والآلات اللازمة لصنع وتحليل تلك المستحضرات
ومستوفاة للشروط التى تضعها الوزارة .
مادة56
على كل من الصيدلى الذى يقوم بتجهيز مستحضرات صيدلية خاصة فى صيدليته ومدير مصنع المستحضرات الصيدلية أن يمسك دفترين أحدهما للتحضير يدون فيه أولا بأول مقدار الكمية المجهزة فى كل مرة عن كل مستحضر
وتاريخ التجهيز ويعطى رقم مسلسل لكل عملية تجهيز موقعا عليه من الصيدلى المحضر والصيدلى المحلل .
والدفتر الآخر لقيد الكميات المنصرفة وتاريخ صرفها والجهات المنصرفة إليها ويوقع على هذا الدفتر الصيدلى
المدير .
ويجب أن تكون صفحات كل دفتر مرقومة برقم مسلسل و مختومة بخاتم وزارة الصحة العمومية ويجب أن يكون
القيد بخط واضح لا يتخلله بياض ودون أن يقع فيه كشط .
مادة57 [1]
يجب ان يوضع على الأوعية التى تعبأ فيها المواد الدوائية او
المستحضرات الصيدلية و غلافاتها الخارجية بطاقات تذكر فيها البيانات
الآتية :
(1) إن كان من المستحضرات الخصوصية يذكر اسم المستحضر و اسماء المواد
الفعالة فى التركيب و مقاديرها على ان تذكر باسمها المعروف و ليس
بمرادفها الكيماوى .
و إن كان الدواء مفردا او من المستحضرات الصيدلية الدستورية فيذكر
اسمه حسب الوارد بالدستور و اسم هذا الدستور و تاريخ صدوره .
(2) اسم المصنع او الصيدلية التى قامت بعملية التعبئة او التجهيز او
التركيب و عنوانها و اسم البلد الذى جهزت فيه .
(3) كيفية استعماله اذا كان من السمتحضرات الصيدلية الخاصة و مقدار
الجرعة الواحدة فى حدود المقرر فى دساتير الادوية .
(4) كمية الدواء داخل العبوة طبقا للمقاييس المئوية .
(5) الأثر الطبى المقدر له ان كان من المستحضرات الصيدلية الخاصة .
(6) الرقم المسلسل لعملية التعبئة او التجهيز او التركيب المنصوص
عليه فى المادة السابقة .
(7) و إن كان من الادوية التى يتغير مفعولها بمضى بعض الوقت فيذكر
تاريخ التحضير و كيفية احتفاظه بقوته و تاريخ صلاحيته للاستعمال و كذلك
كيفية وقايته من الفساد عند تخزينه .
ويجب ان يرفق بالمستحضرات بيان المواد الملونة و الحافظة و المذيبة
و نسبة كل ان وجدت .
وفى جميع الاحوال لا يسمح بتداول المستحضرات الصيدلية أيا كان نوعها
الا اذا كان ثابتا على بطاقتها الخارجية رقم تسجيلها بدفاتر وزارة الصحة
العمومية والثمن المحدد الذى تباع به للجمهور .
[1] المادة (57) استبدلت بالقانون 253 لسنة 1955
الفصل الثالث
المستحضرات الصيدلية الخاصة والدستورية
مادة58 [1]
تعتبر فى تطبيق أحكام هذا القانون مستحضرات صيدلية خاصة ألمتحصلات و
التراكيب التى تحتوى أو توصف بأنها تحتوى على مادة أو أكثر ذات خواص طبية
فى شفاء الانسان من الأمراض أو للوقاية منها أو تستعمل لأى غرض طبى آخر و
لو لم يعلن عن ذلك صراحة متى أعدت للبيع و كانت غير واردة فى احدى طبعات
دساتير الأدوية و ملحقاتها الرسمية .
و يجوز لوزير الصحة العمومية بقرار
منه أن ينظم تجهيز أو تداول أية مستحضرات أو أدوية أو مركبات يرى أن لها
صلة بعلاج الانسان أو تستعمل لمقاومة انتشار الأمراض .
مادة59
يحظر تداول المستحضرات الصيدلية الخاصة سواء أكانت محضرة محليا أم مستوردة من الخارج ألا بعد تسجيلها
بوزارة الصحة العمومية ولا تسجل تلك المستحضرات إلا إذا كان طلب التسجيل مقدما من أحد الصيادلة أو الأطباء
البشريين أو البيطريين أو أطباء الأسنان من المصرح لهم فى مزاولة المهنة فى مصر أو من أصحاب مصانع الأدوية
المحلية أو من أصحاب المصانع الأجنبية فى الخارج أو وكلائهم ويصحب طلب تسجيل المستحضر برسم قدره خمسة
جنيهات عن كل مستحضر نظير فحص الطلاب وثلاث عينات من المستحضر فى عبواتها الأصلية كل منها مختومة
بالجمع الأحمر بخاتم الصيدلى الذى قام بتجيهزها أو بخاتم المصنع الذى جهزت فيه ونموذج من صورتين لكل من
البطاقة أو المطبوعات التى سيغلف بها المستحضر موقعا عليها من الطالب أو الصيدلى أو من وكيل أو مدير المصنع وعلى صاحب الشأن أن يقدم كافة البيانات الأخرى التى تطلب منه .
مادة60 [2]
لا يتم تسجيل اى مستحضر صيدلى خاص الا اذا اقرته اللجنة الفنية
لمراقبة الادوية و التى يصدر بتشكيلها قرار من وزارة الصحة العمومية
وتؤلف من رئيس و تسعة أعضاء كالأتى :
و كيل وزارة الصحة العمومية او من ينوب عنه …………… رئيسا .
1- أستاذ صيدلى من احدى كليات الصيدلة 0 0 0 0 0 0 0 0 | .
2- أستاذ طبيب من احدى كليات الطب 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | .
3-مندوب صيدلى من وزارة الصحة العمومية 0 0 0 0 0 0 0 | .
4- مدير معهد الابحاث و طب المناطق الحارة بوزارة الصحة | اعضاء .
العمومية او من ينوب عنه 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | .
5- صيدلى من غير الموظفين ترشحه نقابة الصيادلة 0 0 0 | .
6- طبيب من غير الموظفين ترشحه نقابة الاطباء البشريين 0| .
7- مندوب من اللجنة الدائمة لدستور الادوية 0 0 0 0 0 0 | .
8- صيدلى حكومى مختص بتحليل الادوية 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| .
9- طبيب حكومى مختص بالتحاليل البيولوجيه 0 0 0 0 0 0 0 | .
و تضع اللجنة اللائحة المنظمة لأعمالها و يصدر بها قرار من وزير
الصحة العمومية و تكون جميع قرارات هذه اللجنة نهائية 0 و لا يصح انعقاد
اللجنة الا بحضور سبعة أعضاء عدا الرئيس و للجنة إستدعاء من تشاء لحضور
جلساتها للاستئناس برأيه .
مادة61
للجنة الفنية لمراقبة الأدوية الحق دائما فى رفض تسجيل أى مستحضر
صيدلى خاص مع أبداء أسباب ذلك و تسجيل المستحضرات الصيدلية الخاصة التى
تقرها اللجنة الفنية لمراقبة الأدوية بدفاتر وزارة الصحة العمومية برقم
مسلسل و يعطى الطالب مستخرجا رسميا من القيد و يعتبر هذا المستخرج ترخيصا
بالمستحضر 0 ولايجوز بعد تسجيل المستحضر إجراء أى تعديل فيما أقرته
اللجنة الفنية لمراقبة الأدوية عند الترخيص بتسجيله و إلا وجب على الطالب
إعادة طلب التسجيل .
و إذ تغيرت ملكية المستحضر وجب على كل من مالكه القديم و الجديد
إبلاغ الوزارة هذا التغيير خلال ثمانية أيام من تاريخ حصوله
مادة62
تعتبر مستحضرات صيدلية دستورية فى أحكام هذا القانون - المتحصلات
والتراكيب المذكورة فى أحدث طبعات دساتير الأدوية التى يصدر بها قرار من
وزارة الصحة العمومية و كذلك السوائل و المجهزات الدستورية المعدة
للتطهير و يجوز صنع هذه المستحضرات فى مصانع الأدوية أو الصيدليات دون
حاجة إلى تسجيلها .
ولايجوز البدء فى تجهيز المسنتحضرات الصيدلية الدستورية إلا بعد
إخطار وزارة الصحة العمومية بذلك و موافتها ببيان الدستور المذكور فيه
المستحضر و عينة من العبوة و البطاقة التى ستلصق عليها و موافقة وزارة
الصحة العمومية على ذلك
مادة63
يجب أن تباع المستحضرات الصيدلية الخاصه و الدستورية مغلقة داخل
غلافاتها الأصلية و يستثنى من ذلك الأمبول إذا كان اسم الدواء و مقداره
و اسم المصنع المجهز مطبوعا عليه بمادة ثابتة تصعب إزالتها .
و يجب أن تكون البيانات المذكورة على بطاقات المستحضرات الصيدلية
و على مايوزع عنها من النشرات و الاعلانات متفقة مع ماتحتويه فعلا تلك
المستحضرات من مواد و على خواصها العلاجية , كما يجب ألا تتضمن عبارات
تتنافى مع الآداب العامة أو يكون من شأنها تضليل الجمهور .
و يجب الحصول
على موافقة اللجنة الفنية لمراقبة الأدوية بوزارة الصحة العمومية على
نصوص تلك البيانات أو النشرات أو الاعلانات و وسائلها و ذلك قبل نشرها .
مادة64 [3]
لوزيرالصحة العمومية بناء على توصية اللجنة الفنية لمراقبة الادوية
ان يصدر قرارات بحظر التداول لأى مادة او مستحضر صيدلى يرى فى تداوله ما
يضر بالصحة العامة و فى هذه الحالة يشطب المستحضر من دفاتر الوزارة إن
كان مسجلا تصادر الكميات الموجودة منه إداريا أينما وجدت دون أن يكون
لأصحابها الحق فى الرجوع على الوزارة بأى تعويض 0
[1] الفقرة الأولى من المادة (58) استبدلت بالقانون 253 لسنة 1955 ، ثم إستبدلت المادة بالقانون 360 لسنة 1956 ،
[2] المادة (60 ) استبدلت بالقانون 253 لسنة 1955
[3] المادة (64) استبدلت بالقانون 253 لسنة 1955
الفصل الرابع
إستيراد الأدوية والمستحضرات الصيدلية والمتحصلات الأقرباذينيه و النباتات الطبية و متحصلاتها الطبيعية
مادة65
لايسمح بدخول المستحضرات الصيدلية الخاصة فى مصر و لوكانت عينات طبية
مجانية ولا بالافراج عنها إلا إذا توافرت فيه الشروط الآتية و بعد موافقة
اللجنة الفنية لمراقبة الأدوية :
(1) أن تكون مسجلة بدفاتر وزارة الصحة العمومية عملا بالمادة (59) من
هذا القانون .
(2) أن تكون بنفس الاسم المعروفة به فى بلادها الأصلية .
(3) أن تجلب داخل غلافات محكمة الغلق ولايجوز أن تجلب فرطا أو بدون
حزم .
(4) أن تذكر على بطاقتها البيانات المنصوص عليها فى المادة (57)
و لا يجوز بأى حال من الأحوال إستيراد أوعية تلك المستحضرات الفارغة
أو غلافاتها الخالية من الأدوية أو بطاقاتها أو صنع شىء من ذلك إلا بعد
موافقة وزارة الصحة العمومية .
مادة66
لايجوز السماح بدخول المستحضرات الصيدلية الدستورية او النباتات
الطبية و متحصلاتها الطبيعية أو المواد الدوائية فى مصر إلا إذا كان
مبينا عليها اسم دستور الأدوية المجهزة بموجبه و تاريخ تجهيزها أو جمعها
و أن تكون مطابقة تماما لجميع إشتراطات هذا الدستور و أن تجلب داخل
غلافات محكمة الغلق .
مادة67
يجوز لوزير الصحة العمومية أن يصدر قرار بعدم السماح بادخال أية
أدوية مما هو منصوص عليه فى المادة السابقة فى مصر إلا إذا توافرت فيها
صفات خاصة و بعد إختبارها و التأكد من صلاحيتها للاستعمال الطبى .
مادة68 [1]
لا يجوز الأفراج عن المواد الدوائية أو المتحصلات الأقرباذينية او
المستحضرات الصيدلية او النباتات الطبية و متحصلاتها الطبيعية المستوردة
التى تتوافر فيها الشروط المنصوص عليها فى هذاالقانون إلا للأشخاص المرخص
لهم بالأتجار فى تلك المواد كل منهم فى حدود الرخصة الممنوحة اليه بشرط
ان تكون تلك الأصناف واردة اليهم من الخارج خصيصا لهم كمالا يجوز لغير
هؤلاء الأشخاص تصدير تلك الاصناف الى الخارج 0
ومع ذلك يجوز للأفراد إستيراد تلك الأصناف أو تصديرها على أن تكون
محدودة للأستعمال الخاص بشرط الحصول مقدما على تصريح بذلك من وزارة الصحة
العمومية 0
مادة69
يجب أن توضع المواد المدرجة بالجدولين الأول و الثالث الملحقين بهذا
القانون و كذلك المستحضرات الصيدلية المحتوية على مادة أو أكثر من هذه
المواد عند وصولها إلى الجمرك منعزلة عن البضائع الأخرى ولاتسلم إلا إلى
مديرى المؤسسات الصيدلية فى حدود التراخيص الممنوحة لهم بموجب هذاالقانون
و المصالح الحكومية ولأشخاص الحاصلين على ترخيص بذلك مقدما من وزارة
الصحة العمومية 0 كل ذلك مع عدم الاخلال بأحكام المرسوم بقانون رقم 351
لسنة 1952 المشار إليه .
و يجب أن توضع الأمصال و الطعوم و جميع الأدوية التى تحتاج إلى تبريد
بمجرد وصولها فى ثلاجات على حساب مستوردها خشية التلف .
ولايجوز الافراج عن المواد المفرقعه الواردة بالجدول السادس الملحق
بهذا القانون إلا بعد الحصول على موافقة إدارة الأمن العام بوزارة
الداخلية و يراعى فى تخزين المواد الواردة بهذا الجدول إتباع شروط
التخزين المنصوص عليها فيه .
و يراعى عند إرسال أية عينة للمعامل أن تكون ممثلة للرسالة و أن تكون
السوائل فى زجاجات جديدة جافة و نظيفة .
[1] المادة 68 استبدلت بالقانون 253 لسنة 1955
الفصل الخامس
أحكام عامة
مادة70
لايجوز للصيدلى أن يجمع بين مزاولة مهنته و مزاولة مهنة الطب البشرى
أو الطب البيطرى أو طب الأسنان حتى و لو كان حاصلا على مؤهلاتها .
مادة71
لايجوز حفظ المواد الدوائية أو المتح
قانون رقم 4 لسنة 1990
فى شأن بعض الأحكام الخاصة بمترو الإنفاق
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قــرر مجلـس الـشعب القانون الآتـى نصـه ، وقـد أصـدرناه :
مــادة 1
يحظر إقامة أية منشآت على سطح أنفاق المترو والمحطات الخاصة بها وكذلك فوق المنشآت الإضافية أو الملحقة بها - والتى تعتبر جزءا من شبكة مترو الإنفاق - والتى يصدر بتحديدها قرار من وزير النقل .
كما يحظر إقامة أو الترخيص بإقامة أية منشآت بجوار جسم . النفق للمسافة التى يحددها وزير النقل بما لا يجاوز عشرة أمتار على كل جانب من الجانبين .
مــادة 2
لا يجوز بغير موافقة الجهة التى يحددها وزير النقل إجراء حفر أو رصف أو تعديل أو تجديد أو إحلال للمرافق - أو غير فلك من الأعمال التى تحدد بقرار من وزير النقل - على سطح إنفاق المترو والمحطات الخاصة بها أو فوق المنشآت الإضافية أو الملحقة بها أو بجوار جسم النفق للمسافة المشار إليها فى الفقرة الثانية من المادة الأولى من هذا القانون .
مــادة 3
مع مراعاة أحكام القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أو التحسين ، إذا ترتب على تنفيذ أحكام المادتين السابقتين ضرر لملاك العقارات أو أصحاب الحقوق فيها فى المسافة المشار إليها فى الفترة الثانية من المادة الأولى من هذا القانون ، كان لهم الحق فى تعويض عادل .
مــادة 4
مع عدم الإخلال بأية عقوبة اشد ينص عليها قانون العقوبات أو أى قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر ولاتزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف حكم المادة الأولى من هذا القانون .
كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة جنيه ولا تزيد على ألفى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف حكم المادة الثانية من هذا القانون .
وفى جميع الأحوال بحكم بإزالة الأعمال المخالفة على نفقة المخالف .
مــادة 5
إذا ترتب على مخالفة أحكام هذا القانون وقوع ضرر أو احتمال وقوع ضرر يتعذر تداركه يكون لوزير النقل بقرار مسبب إزالة أسباب المخالفة إداريا على نفقة المخالف ، ولذلك دون الإخلال بحق الجهة الإدارية فى التعويض طبقا للقواعد العامة .
مــادة 6
يصدر وزير النقل القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .
مــادة 7
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها ،
صدر برئاسة الجمهورية فى 18 رمضان سنة 1410 هـ ( 14 أبريل سنة 1990 ) .
قانون مكافحة الارهاب المضاف لقانون العقوبات
<!-- / icon and title --><!-- message -->
قانون رقم 97 لسنة 1992
بتعديل بعض نصوص قانون العقوبات والاجراءات الجنائيه
باسم الشعب
رئيس الجمهوريه
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه وقد أصدرناه
المادة الأولى – يقسم الباب الثاني من قانون العقوبات إلي قسمين ، الأول ويضم المواد من 86الي89 والثاني من 89 مكررا حتى نهاية مواد هذا الباب 0
الماده الثانيه – يضاف الي القسم الاول من الباب الثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات المواد التاليه :
ماده 86 – يقصد بالإرهاب في تطبيق أحكام هذا القانون كل استخدام للقوه او العنف او التهديد او الترويع ، يلجأ اليه الجاني تنفيذا لمشروع اجرامي فردي او جماعي ، بهدف الاخلال بالنظام العام او تعريض سلامة المجتمع وامنه للخطر اذا كان من شأن ذلك ايذاء الاشخاص او القاء الرعب بينهم او تعريض حياتهم او حرياتهم او امنهم للخطر او الحاق الضرر بالبيئه او بالاتصالات او بالمواصلات او بالاموال او بالمباني او بالاملاك العامه او الخاصه او احتلالها او الاستيلاء عليها او منع او عرقلة ممارسة السلطات العامه او دور العباده او معاهد العلم لاعمالها او تعطيل تطبيق الدستور او القوانين او اللوائح
مادة 86 مكررا – يعاقب بالسجن كل من انشأ او اسس او نظم او ادار على خلاف احكام القانون ، جمعية او هيئه او منظمه او جماعه او عصابه ، يكون الغرض منها الدعوه بأية وسيله الي تعطيل احكام الدستور او القوانين او منع احدى مؤسسات الدوله او احدى السلطات العامه من ممارسة اعمالها او الاعتداء على الحريه الشخصيه للمواطن او غيرها من الحريات والحقوق العامه التي كفلها الدستور والقانون ، او الاضرار بالوحده الوطنيه او السلام الاجتماعي
ويعاقب بالاشغال الشاقه المؤقته كل من تولى زعامه او قياده ما فيها او امدها بمعونات ماديه او ماليه مع علمه بالغرض الذي تدعو اليه
ويعاقب بالسجن مده لا تزيد على خمس سنوات كل من انضم الي احدى الجمعيات او الهيئات او المنظمات او الجماعات ، او العصابات المنصوص عليها قي الفتره السابقه ، او شارك فيها بأية صوره مع علمه بأغراضها
ويعاقب بالعقوبه المنصوص عليها بالفقره السابقه كل من روج بالقول او الكتابه او بأية طريقه اخرى للاغراض المذكوره في الفقره الاولى ، وكذلك كل من حاز بالذات او بالوساطه او احرز محررات او مطبوعات او تسجيلات ايا كان نوعها تتضمن ترويجا او تحبيذا لشئ مما تقدم اذا كانت معده للتوزيع او لاطلاع الغير عليها ، وكل من حاز او احرز اية وسيله من وسائل الطبع او التسجيل او العلانيه استعملت او اعدت للاستعمال ولو بصفه وقتيه لطبع او تسجيل او اذاعة شئ مما ذكر
ماده 86 مكررا (أ) – تكون عقوبة الجريمه المنصوص عليها في الفقره الاولى من الماده السابقه الاعدام او الاشغال الشاقه المؤبده اذا كان الارهاب من الوسائل التي تستخدم في تحقيق او تنفيذ الاغراض التي تدعو اليها الجمعيه او الهيئه او المنظمه او الجماعه او العصابه المذكوره في هذه الفقره ويعاقب بذات العقوبه كل من امدها بأسلحه او ذخائر او مفرقعات او مهمات او آلات او اموال او معلومات مع علمه بما تدعو اليه وبوسائلها في تحقيق او تنفيذ ذلك
وتكون عقوبة الجريمه المنصوص عليها في الفقره الثانيه من الماده السابقه الاشغال الشاقه المؤقته اذا كان الارهاب من الوسائل التي تستخدم في تحقيق او تنفيذ الاغراض التي تدعو اليها الجمعيه او الهيئه او المنظمه او الجماعه او العصابه المذكوره في هذه الفقره او اذا كان الجاني من افراد القوات المسلحه او الشرطه 0
وتكون عقوبة الجريمه المنصوص عليها في الفقره الثالثه من الماده السابقه السجن مده لا تزيد عن عشر سنوات ، اذا كانت الجمعيه او الهيءه او المنظمه او الجماعه او العصابه المذكوره في الماده السابقه تستخدم الارهاب لتحقيق الاغراض التي تدعو اليها او كان الترويج او التحبيذ داخل دور العباده او الاماكن الخاصه بالقوات المسلحه او الشرطه او بين افرادها 0
ماده 86 مكررا (ب) – يعاقب بالإشغال الشاقة المؤبدة كل عضو بإحدى الهيئات أو الجمعيات أو المنظمات او الجماعات او العصابات المذكورة في المادة 86 مكررا استعمل الإرهاب لإجبار شخص على الانضمام إلى أي منها أو منعه من الانفصال عنها
وتكون العقوبة الإعدام إذا ترتب على فعل الجاني موت المجني عليه
ماده 86 مكررا (جـ) – يعاقب بالإشغال الشاقه الؤبده كل من سعى لدى دوله اجنبيه او لدى جمعيه او هيئه او منظمة او جماعة او عصابه يكون مقرها خارج البلاد او بأحد ممن يعملون لمصلحة أي منها وكذلك كل من تخابر معها او معه للقيام بأي عمل من اعمال الارهاب داخل مصر ، او ضد ممتلكاتها او موظفيها او ممثليها الدبلوماسيين او مواطنيها اثناء عملهم او وجودهم بالخارج او الاتشتراك فى ارتكاب شىء مما ذكر .
وتكون العقوبه بالاعدام اذا وقعت الجريمه موضوع السعى او التخابر او شرع فى ارتكابها.
ماده 86مكررا (د) يعاقب بالاشغال الشاقه المؤقته كل مصري تعاون او التحق – بغير اذن كتابي من الجهه الحكوميه المختصه 0000بالقوات المسلحه لدوله اجنبيه او تعاون او اتحق باي جمعيه او هيءه منظمه او جماعه ارهابيه ايا كانت تسميتها يكون مقرها خارج البلاد وتتخذ من الارهاب او التدريب العسكري وسائل لتحقيق اغراضها حتى ولو كانت اعمالها غير موجهه الي مصر
وتكون العقوبه الاشغال الشاقه المؤبده اذا تلقى الجاني تدريبات عسكريه فيها او شارك في عملياتها غير الموجهه الي مصر
ماده 87 – يعاقب بالاشغال الشاقه المؤبده او المؤقته كل من حاول بالقوه قلب او تغيير دستور الدوله او نظامها الجمهوري او شكل الحكومه فاذا وقعت الجريمه من عصابه مسلحه يعاقب بالاعدام من الف العصابه وكذلك من تولى زعامتها او تولى قياده ما فيها (هذه الماده موجوده اصلا بقانون العقوبات رقم 112 لسنة 57 )
الماده 88 – يعاقب بالاشغال الشاقه المؤقته كل من اختطف وسيله من وسائل النقل الجوي او البري او المائي معرضا سرمة من بها للخطر او نشأ عن الفعل المذكور جروح من المنصوص عليها في المادتين 240 و 241 من هذا القانون لاي شخص كان داخل الوسيله او خارجها او اذا قاوم الجاني بالقوه او العنف السلطات العامه اثناء تأديه وظيفتها في استعادة الوسيله من سيطرته وتكون العقوبه الاعدام اذا نشأ عن الفعل موت شخص داخل الوسيله او خارجها
الماده 88 مكررا – يعاقب بالاشغال الشاقه المؤقته كل من قبض على أي شخص في غير الاحوال المصرح بها في القوانين واللوائح او احتجزه او حبسه كرهينه وذلك بغية التأثير على السلطات العامه في ادائها لاعمالها او الحصول منها على منفعه او مزيه من أي نوع
ويعاقب بذات العقوبه كل من مكن او شرع في تمكين مقبوض عليه في الجرائم المنصوص عليها في هذا القسم من الهرب 0
وتكون العقوبه الاشغال الشاقه المؤبده اذا استخدم الجاني القوه او العنف او التهديد او الارهاب او اتصف بصفه كاذبه او تزي بدون وجه حق بزي موظفي الحكومه او ابرز امرا مزورا مدعيا صدوره عنها او اذا نشأ عن الفعل جروح من المنصوص عليها في المادتين 240 و 241 من هذا القانون او اذا قاوم السلطات العامه اثناء تأدية وظيفتها في اخلاء سبيل الرهينه او المقبوض عليه وتكون العقوبه الاعدام اذا نجم عن الفعل موت شخص
الماده 88 مكررا ( أ ) مع عدم الاخلال بأية عقوبه اشد يعاقب بالاشغال الشاقه المؤقته كل من تعدى على احد القائمين على تنفيذ احكام هذا القسم وكان ذلك بسبب هذا التنفيذ او قاومه بالقوه او العنف او بالتهديد باستعمالها معه اثناء تأدية وظيفته او بسببها
وتكون العقوبه الاشغال الشاقه المؤبده اذا نشأ عن التعدي او المقاومه عاهه مستديمه او كان الجاني يحمل سلاحا او قام بخطف او باحتجاز أي من القائمين على تنفيذ هذا القسم هو او زوجه او احد اصوله او فروعه
وتكون العقوبه الاعدام اذا نجم عن التعدي او المقاومه موت المجني عليه
الماده 88 مكررا ( ب) – تسري احكام المواد 82 و 83 و95 و96و 97 و98 و98 (ه ) من هذا القانون على الجرائم المنصوص عليها في هذا القسم 0ويراعى عند الحكم بالمصادره عدم الاخلال بحقوق الغير حسن النيه
وتخصص الاشياء المحكومقضائيا بمصادرتها للجهه التي قامت بالضبط متى رأى الوزير المختص انها لازمه لمباشرة نشاطها في مكافحة الارهاب
الماده 88 مكررا ( جـ ) لا يجوز تطبيق احكام الماده 17 من هذا القانون عند الحكم بالادانه في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القسم عدا الاحوال التي يقرر فيها القانون عقوبة الاعدام او الاشغال الشاقه المؤبده فيجوز النزول بعقوبة الاعدام الي الاشغال الشاقه المؤبده والنزول بعقوبة الاشغال الشاقه المؤبده الي الاشغال الشاقه المؤقته التي لا تقل عن عشر سنوات
الماده 88مكررا(د) – يجوز في الاحوال المنصوص عليها في هذا القسم فضلا عن الحكم بالعقوبه المقرره الحكم بتدبير من التدابير الاتيه :-
1. حظر الاقامه في مكان معين او منطقه محدده
2. الالزام بالاقامه في مكان معين
3. حظر التردد على اماكن او محال معينه
وفي جميع الاحوال لايجوز ان تزيد مدة التدبير على خمس سنوات ويعاقب كل من يخالف التدبير المحكوم به بالحبس مده لا تقل عن ستة اشهر
الماده 88 مكررا (هـ)- يعفى من العقوبات المقرره للجرائم المشار اليها في هذا القسم كل من بادر من الجناه بابلاغ السلطات الاداريه او القضائيه قبل البدء في تنفيذ الجريمه وقبل البدء في التحقيق ويجوز للمحكمه الاعفاء من العقوبه اذا حصل الابلاغ بعد تمام الجريمه وقبل البدء في التحقيق
ويجوز لها ذلك اذا مكن الجاني في التحقيق السلطات من القبض على مرتكبي الجريمه الاخرين او على مرتكبي جريمه اخرى مماثله لها نفس النوع والخطوره 0
ماده 89 – يعاقب بالاعدام كل من الف عصابه هاجمت طائفه من السكان او قاومت بالسلاح رجال السلطه العامه في تنفيذ القوانين وكذلك كل من تولى زعامه عصابه من هذا القبيل او تولى فيها قياده م 0
اما من انضم الى تلك العصابه ولم يشترك في تأليفها ولم يتقلد فيها قياده ما فيعاقب بالاشغال الشاقه المؤبده لو المؤقته 0
هذه هي النصوص التي اضيفت الي قانون العقوبات لمكافحة الارهاب فيما عدا الماده 87 فكانت موجوده بالفعل
هذا وقد اجريت بعض التعديلات على مواد قانون العقوبات وهي كالاتي :-
تكون العقوبه السجن الذي لا تزيد مدته على خمس سنوات في الجرائم المنصوص عليها في المواد 160و216و217و218و219و220و241و24 2و243 من قانون العقوبات اذا كانت لتنفيذ غرض ارهابي
ويضاعف الحد الاقصى للعقوبات المقرره في المواد 90/1 و 162 و 361من قانون العقوبات
كما يضاعف الحج الاقصى للعقوبات المقرره بالماده240 اذا ارتكبت الجريمه تنفيذا لغرض ارهابي
وتكون العقوبه الاشغال الشاقه المؤقته او السجن اذا ارتكبت الجريمه المنصوص عليها في الماده 236تنفيذا لغرض ارهابي فاذا كانت مسبوقه باصرار او ترصد تكون العقوبه الاشغال الشاقه المؤبده او المؤقته
وتكون العقوبه الاعدام اذا ارتكبت الجريمه المنصوص عليها في الماده 234 تنفيذا لغرض ارهابي
مركز حقوق المصري للتدريب القانوني
ابحث
تسجيل الدخول
عدد زيارات الموقع