145- ما الفرق بين السؤال و الاستجواب ؟
ج-سؤال المتهم: يعتبر اجراء من اجراءات الاستدلال و بالتالى يملكه مأمور الضبط القضائى و تملكه من باب اولى سلطة التحقيق
الاستجواب : فهو من اجراءات التحقيق الابتدائى و يالتالى لا تملكه الا سلطة التحقيق و هو يعنى مواجهة الجانى بما هو منسوب اليه.
146- متى يتعين على محكمة النقض ان تنظر الدعوى ؟
ج- فى مواد الجنايات اذا قبلت المحكمة الطعن المرفوع امامها واحالت الدعوى الى المحكمة لتنظرها مرة اخرى بتشكيل جديد و اصدرت حكم جديد طعن عليه بالنقض ففى هذه الحالة اذا قبلت محمكة النقض الطعن الثانى فانها تنظر فى موضوع الدعوى استثناء وتصدر فيها حكما نهائيا
147- ما هى عقوبة الحدث اذا ارتكب جناية قتل ؟
ج-اذا كان اقل من 7 سنوات فهو غير مسؤي جنائيا
-اما أذا كان الطفل بلغ 15 سنة ولم يبلغ 16 سنة يحكم علية بالسجن
-اما أذاكان الطفل بلغ 16 ولم يبلغ 18 سنة تستبدل عقوبة الاعدام بالسجن لمدةلا تقل عن 10سنوات
اما اذا كانت العقوبة الاشغال المؤبدة او المؤقتة تستبدل بالسجن لمدة لا تقل عن 7 سنوات
148- ما هى الخصومة ؟
ج-هي مجموعة الاجراءات التي يتم اتخاذها في الدعوى حيث تبدأ بالمطالبه القضائيه وتنتهي بصدور حكم فيها او انتهائها بلا حكم .
149- ما هى الاجازات التى ياخذها الموظف باجر ولا يخصم مرتبه ؟
الاجازه الععارضه الاجازه الاعتياديه
اداء فريضة الحج اجازة وضع
العامل المخالط لعامل مريض العامل الذى يصاب باصاية عمل.
الاجازه الدراسيه
150 – ماهو النظام الجمهورى , وماهى مظاهر رقابة السلطه التنفيذيه على السلطه التشريعيه فى مصر؟
النظام الجمهورى هو : هو ان يتولى رئيس الدوله الحكم بالانتخاب لمده محدده.
مظاهر رقابة السلطه التنفيذيه على السلطه التشريعيه :
- دعوة البرلمان للانعقاد ولها فض دوراته.
- لكل وزير الحق فى دخول البرلمان وشرح سياسة وزارته ولرئيس الوزراء دخول البرلمان لشرح سياسة الحكومه والدفاع عنها.
- اقتراح القوانين وتقديم مشروعات قوانين.
- لرئيس الدوله الحق فى حل البرلمان وان كان ينبغى ان يوقع الى جانبه رئيس الوزراء
للامانه العلميه منقول عن احد المنتديات وذلك من اجل المنفعه المتبادله وبارك الله فيمن قام بهذا العمل الذى من خلاله اثرى المعرفه الشامله بالاسئلة التى يتعرض لها المتقدمون لشغل الوظائف القضائية .
أتمنى أن يوفقنا الله جميعاً
س1-ما هى مواعيد الطعن بالنقض ؟
الإجابة (60يوم)
س 2-ما هى اختصاصات المحكمة الدستورية العليا؟ (مختصر )
الإجابة نظر المنازعات الإدارية والبحث في دستورية القوانين
س3-من هو مفوض الدولة ؟
الإجابة هو شخص يقوم بتحضير الدعوي الإدارية وابداء رأيه فيها
س4- ما هو الخطأ المفترض ؟
الإجابة هو ان يسأل شخص ما عن فعل لم يقم به ولكنه مفترض أن يكون مسئول عن هذا الفعل مثل مسئولية الأب عن أولاده القصر
س5-ما هو القرار السلبي؟
الإجابة هو القرار الذي كان يتوجب علي الاداره اصداره ولكنها لم تصدره وسكتت عنه
س6-ما هى مواعيد المسافة ؟
الإجابة كل خمسين كيلو يحسب يوم وفي حالة الزيادة عن ثلاثين كيلو يحسب يوم أيضا مثلا المسافة كانت 130 كيلو يبقي الميعاد 3 أيام
س7- متى تسقط الخصومة ؟
نتيجة لعدم السير في الدعوي لمدة6شهور
س8- ما هى مدة انقضاء الخصومة ؟
نتيجة لعدم السير في الخصومة لمدة سنتين
س9- متى تترك الخصومة ؟
بناء علي طلب من المدعي في الشكل الذي يحدده القانون بعد موافقة المدعي عليه
س10-ميعاد الاستئناف ؟
الإجابة 40 يوم
س11-عرف العقد الإداري ؟
العقد الادارى: هو العقد الذى تبرمه الدولة او احد أشخاص القانون العام مع شخص أخر بقصد إدارة مرفق عام ويتضمن شروط استثنائية غير معروفة فى عقود القانون الخاص ويخضع لأحكام القانون الادارى والذي يطبق قواعده أمام محاكم القضاء الادارى
س12- ما هو عقد العمل وما عناصره؟
المقصود بعقد العمل : يعرفه القانون المدنى في المادة 674 بأنه العقد الذى يتعهد فيه احد المتعاقدين بان يعمل فى خدمة المتعاقد الأخر وتحت إدارته وإشرافه مقابل اجر يتعهد به المتعاقد الأخر .
ويرتكز عقد العمل على عنصرين العنصر الأول : فلا بد حتى يتحقق وصف علاقة العمل ان يؤدى العمل لقاء مقابل اى بعوض وبالتالي إذا كان القيام بالعمل مجانا فان وصف عقد العمل لا يتحقق.
العنصر الثانى .: هو عنصر التبعية اى تبعية العامل لرب العمل اى صاحب العمل
س13-ما هو العقد ؟
ويمكن تعريف العقد بأنه : هو توافق ارادتين أو أكثر على ترتيب أثرا أو أثارا قانونية معينة.
وينقسم العقد إلى عقود مسماه وغير مسماه
ومثال العقود المسماة فى القانون المدنى : عقد البيع - عقد الهبة - عقد الإيجار - عقد القرض - عقد الوكالة - عقد التأمين
أما العقود الغير مسماه فهى التى لم ينظمها المشرع بالاسم ومثال ذلك العقد الذى يبرمه النزيل مع صاحب الفندق والعقد الذى يبرمه العميل مع صاحب مطعم
س14-من الذى يطلب تفسير القوانين والقرارات بقوانين ؟
وزير العدل بناء علي طلب من رئيس مجلس الوزراء
س15-ما هى مصادر الالتزام ؟
مصادر الالتزام فيقصد بها السبب المنشىء للالتزام
مصادر إرادية:1-العقد 2-الإرادة المنفردة
المصادر الغير إرادية: 1- القانون00 2-الإثراء بلاسبب00 3-المسئولية التقصيرية
س16- ما هى أسباب الملكية ؟
الإجابة: التقادم والعقد والشفعة والالتصاق
س17-ما هى مدة وضع اليد ؟
الإجابة 15 سنة ويوجد مده أقل وهى 5 سنين
س18- ما هى أسباب كسب الملكية ؟
وأسباب الملكية هى :
العقود - الهبة - الميراث والوصية- إضافة الملحقات للملك ( الالتصاق) - وضع اليد – مضى المدة الطويلة( التقادم) - الشفعة .
وهذا شرح مبسط لأسباب الملكية ربما تأتى احد هذه الأسباب منفردة
فالعقد : قد يكون احد أسباب الملكية كعقد البيع والشراء إلى أخره حيث تنص المادة 923 من القانون المدنى على ان تنتقل الملكية وغيرها من الحقوق العينية فى المنقول والعقار بالعقد متى ورد على محل مملوك للمتصرف .
وكذلك الميراث : فالتركة يمتلكها الورثة الشرعيين بعد موت مورثه وبالتالى فهى سبب من أسباب الملكية
أما الوصية: فقد عرفها القانون المدني بأنها تصرف فى التركة مضاف إلى ما بعد الموت وهى أيضا احد أسباب كسب الملكية .
والالتصاق : هو عبارة عن اندماج شيئين متميزين احدهما عن الأخر ومملوكين لمالكين مختلفين دون اتفاق بينهما على هذا الاندماج. و هو احد أسباب كسب الملكية بين الأحياء .
وحالات الالتصاق ثلاثة هى :
1- الالتصاق الطبيعى بالعقار ( وهى حاله التصاق المنقول بالأرض بفعل المياه )
2- الالتصاق الصناعى بالعقار ( حالة التصاق المنشآت بالأرض بفعل الإنسان)
3- التصاق المنقول بالمنقول
والشفعة : هى احد أسباب الملكية ويعرفها القانون المدنى بأنها رخصه تجيز في بيع العقار الحلول محل المشترى فى الأحوال وبالشروط المنصوص عليه فى القانون .
ووضع اليد والمقصود به الحيازة وتعنى سيطرة فعليه وماديه لشخص على شيء يجوز التعامل فيه سواء كان هذا الشخص يستند فى سيطرته إلى حق من الحقوق او لم يستند .
التقادم المكسب للملكية يشترط فيه ان تتم الحيازة الفعلية للشيء وإذا كانت الحيازة بسوء نية فانه يجب ان تكون مدة التقادم 15 عاما أما إذا كانت الحيازة بحسن نية فقد اقتصر المشرع المدة إلى خمس سنوات
س19-كيف يتم إعلان الموظف بالقرار الادارى ؟
من خلال التعليمات والمنشورات المصلحية
س20-من له حق الطعن على القرار الادارى أمام المحكمة الإدارية العليا ؟
هيئة مفوضي الدولة
س21-الفرق بين الاستئناف الفرعي والمقابل والآثار المترتبة عليهما ؟
ج- صور الاستئناف ثلاثة و هى:
1-الاستئناف الأصلي : هو الذى يقوم فيه المحكوم عليه بالطعن فى الحكم من البداية فى مواجهة الخصم الآخر الذى صدر الحكم لصالحه.
2-الاستئناف المقابل : هو الذى يكون فى الحالات التى يتحقق فيها لكل من الطرفين صفة المحكوم له و المحكوم عليه و قام احد الطرفين برفع استئناف فانه يجوز للطرف الآخر رفع استئناف مقابل .
3-الاستئناف الفرعي: إذا كان لكل من الطرفين صفة المحكوم له و المحكوم عليه في حكم أول درجة ولم يقم احد الطرفين بالطعن بالاستئناف او قبل حكم أول درجه ثم فوجئ بقيام الطرف الأخر باستئناف الحكم فى هذه الحالة يجوز للطرف الذى فات عليه ميعاد الطعن او قبل ان يرفع استئناف فرعى على الرغم من عدم أحقيته فى رفع استئناف لفوات ميعاد الطعن .
الفرق بين الاستئناف المقابل و الفرعي :
1-الاستئناف المقابل يرفع فى الميعاد من شخص لم يسبق له قبول الحكم
أما الاستئناف الفرعي يجوز رفعه ممن سبق له قبول الحكم اة ممن انقضى ميعاد الطعن بالنسبة له
2-الاستئناف الفرعي يتبع الاستئناف الأصلى وجودا و عدما فان زال الاستئناف الاصلى لأي سبب من الأسباب زال معه الاستئناف الفرعي .
وذلك خلافا للاستئناف المقابل فله كيانه المستقل و يستمد وجوده من حقه رافعه الذى فانه لا يزول بزوال الاستئناف الأصلى.
س22- ما هى اختصاصات المحكمة الدستورية العليا ؟ (مفصل)
1-الرقابة على دستورية القوانين والقرارات بقوانين0
2-الفصل فى تنازع الاختصاص وتعيين الجهة المختصة0
3-الفصل بين حكمين نهائيين متناقضين0
4-تفسير القوانين والقرارات بقوانين0
س23-الفرق بين المسئولية التقصيرية والتعاقدية ؟
1-المسئولية التعاقدية تفترض ارتباط كل من المضرور والمسئول بعقد سابق أما المسئولية التقصيرية فتتحقق دون أن يكون هنا رابط كتعاقد سابق بين المضرور والمسئول.
2-يشمل التعويض فى حالة المسئولية التقصيرية كل الأضرار التى نشأت عن العمل غير المشروع سواء متوقعة أم غير متوقعة أما فى المسئولية التعاقدية فلا يشمل التعويض سوى الضرر المتوقع
3-إذا تعدد المسئولين فى المسئولية التقصيرية كانوا متضامنين فى التزامهم بدفع التعويض أما فى المسئولية التعاقدية فلا تضامن إلا إذا اتفق على ذلك فى العقد
4-تسقط بالتقادم دعوى المسئولية التقصيرية بانقضاء ثلاث سنوات من تاريخ علم المضرور بحصول الضرر أما فى المسئولية العقدية إلا بمضي 15سنة
5-لا يجوز الاتفاق على الإعفاء من المسئولية التقصيرية فمثل هذا الاتفاق يقع باطلا فى حين يجوز الاتفاق على إعفاء المدين فى حالة الاتفاق العقدي إلا ما ينشأ عن خطأ جسيم
س24- ما هى شروط دعوى الإلغاء ؟
1-أن يكون القرار المطعون فيه من القرارات التي تقبل الطعن بالإلغاء وهى
أ_يجب أن يكون القرار المطعون فيه إداريا.
ب- يجب أن يكون القرار صادرا من سلطة إدارية وطنية .
ج- يجب أن يكون القرار الإداري نهائي ومن شأنه التأثير فى المركز القانوني للطاعن.
2-يجب توافر شرط المصلحة فى رافع الدعوى .
3- يجب رفع الدعوى فى الميعاد القانوني وهو ستون يوما من تاريخ نشر القرار المطعون فيه أو إعلان صاحب الشأن به.
س25- ما الفرق بين تحريك الدعوة ومباشرة الدعوى ؟
تحريك الدعوى: هو عبارة عن الإجراء الافتتاحي للدعوى أمام جهات التحقيق فهو الذى ينقل الدعوى من حالة السكون إلى حالة الحركة ومثال ذلك طلب المتهم للحضور أمام النيابة وكذلك ندب قاضى للتحقيق
أما مباشرة الدعوى فهي عبارة عن مجموعة الإجراءات القانونية اللاحقة لتحريك الدعوى إلى ان يصدر حكم فاصل فى الدعوى
ومثال ذلك التحقيق الابتدائي والتصرف فيه وإحالة الدعوى إلى المحكمة
س26- ما الفرق بين العقد الادارى والعقد المدنى ؟
العقد الادارى: هو العقد الذى تبرمه الدولة او احد أشخاص القانون العام مع شخص آخر بقصد إدارة مرفق عام ويتضمن شروط استثنائية غير معروفة فى عقود القانون الخاص ويخضع لأحكام القانون الادارى والذي يطبق قواعده أمام محاكم القضاء الادارى.
أما العقد المدنى: هو اتفاق بين شخصين او أكثر من الأفراد وقد تكون الدولة طرف فيه ولكن ليس باعتبارها سلطة عامة ويخضع لأحكام القانون الخاص ويطبق قواعده أمام محاكم القضاء العادي
س27- ما هو الركن المادي فى جريمة الرشوة ؟
الركن المادي فى هذه الجريمة له ثلاث صور هى الطلب والقبول والأخذ
س28- ما هو السبب فى القرار الادارى ؟
هو الحالة القانونية والواقعية والمشروعة التي تجعل جهة الإدارة تتدخل وتصدر القرار الادارى
س29- ما الحكمة من التقادم في القانون الإداري ؟
ج : استقرار الحقوق وحماية المراكز القانونية
س30- ما هو الوقف الادارى ومدته ؟
هو منع الموظف من ممارسة العمل وإسقاط ولاية الوظيفة عن الموظف المذنب إسقاطا مؤقت مع حرمانه من نصف مرتبه.
والوقف عن العمل ثلاث أنواع الوقف بقوة القانون - والوقف كعقوبة أصلية وهذا لا تزيد مدته عن 6 أشهر - الوقف الاحتياطي وهذا لا تزيد مدته عن 3 أشهر
س31- ما هي الجرائم التى تقع على المال العام ؟
1-الغدر 2- الاختلاس3- التربح 4 - الاستيلاء على المال العام 5 - الرشوة
س32- ما هو تعريف الاستقالة وما هى الاستقالة الضمنية ؟
الاستقالة هى انتهاء خدمة الموظف بإرادته بناء على طلب يقدمه إلى رؤسائه يطلب إنهاء خدمته
أما الاستقالة الضمنية: فهى التى يعتبر فيها الموظف مستقيلا حكميا إذا انقطع عن العمل مدة محددة او التحق بخدمة جهة أجنبية بغير ترخيص من الدولة
س33- ما هى موانع المسؤولية الجنائية والتأديبية ؟
أولا موانع المسؤولية التأديبية:
1- يعفى العامل من الجزاء استنادا إلى أن ما قام به كان تنفيذا لأمر مكتوب صادر من رئيس له فى العمل
2- يعفى العامل من المسؤولية فى حالة عدم القدرة على الإدراك أو قام بالعمل تحت إكراه أو تهديد
3- إذا حسنت نيته وارتكب فعلا تنفيذا لما أمرت به القوانين او اعتقد ان إجراء من اختصاصه
ثانيا موانع المسؤولية الجنائية:
1- صغر السن
2- الجنون او عاهة عقلية
3- حالة الضرورة
4- الإكراه المعنوي
5-الغيبوبة الناشئة عن سكر اختياري
س34- ما هى أعمال الغصب والتعدي المادي ؟
هو ارتكاب الإدارة لخطا جسيم وصارخ أثناء قيامها بعمل مادي تنفيذي يتضمن اعتداء على حرية فردية أو على مال مملوك لأحد الأفراد أو يتعلق بعيب جسيم ينهض إلى حد اغتصاب السلطة ويجعل العمل المادي عديم الأثر قانونيا.
والقضاء الادارى المصرى لا يشترط كالقضاء العادي وجود أعمال مادية تنفيذية للقول بتوافر حالة اعتداء مادي بل يكفى ان يصدر قرارا معدوما يتضمن تنفيذه فى طياته دون حاجة لتنفيذه فهو يستنفذ غايته بمجرد صدوره كالأمر بإغلاق مقر جريدة يومية او منع عقد اجتماع حزبي أو نقابي بكيفية تعسفية وخارج حدود القوانين واللوائح الجاري العمل بها وهذا ما أكدته محكمة القضاء الادارى والمحكمة الإدارية العليا .
س35- متى تسقط الدعوى التأديبية ؟
1-بصدور حكم نهائي فيها
2-وفاة العامل المحال إلي المحاكمة أثناء نظرها
3-مضي 3سنوات من تاريخ المخالفة التي ارتكابها العامل
س36- بما ينقضي الالتزام ؟
1-بالوفاء
2 -بما يعادل الوفاء (التجديد- الوفاء بمقابل-المقاصة-اتحاد الذمة )
3- انقضاء الالتزام دون وفاء (الإبراء- استحالة التنفيذ-التقادم المسقط )
س37- الوقف الادارى ومدته ؟
الوقف الادارى نوعين : وقف احتياطي ووقف بقوة القانون.
الوقف الاحتياطي:إذا كان هناك تحقيق مع الموظف واحتاج التحقيق ذلك الوقف
الوقف بقوة القانون:يكون بسبب الحبس الاحتياطي أو تنفيذ حكم جنائي نهائي أو غير نهائي.
الوقف قرار إدارى وليس تاديبى لمصلحة التحقيق.
لا تزيد مدة الوقف عن ثلاثة شهور , وإذا تطلب التحقيق زيادة يكون بقرار من المحكمة التأديبية المختصة.
س38- ما هو السبب فى القرار الادارى ؟
هو حالة واقعيه بعيده عن مصدر القرار تتم , فتحمله على إصدار القرار , كان يرتكب الموظف ذنب ادارى ما , فالأفعال المكونة للذنب الادارى هى سبب القرار.
س39- ما هو الضبط الادارى وما هى سلطات الضبط الادارى ؟
الضبط الادارى هو حق الاداره فى ان تفرض على حريات الأفراد بعضا من القيود بقصد وقاية النظام العام فى المجتمع.
سلطات الضبط الادارى :تتمثل في
رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
وزير الداخلية
ضباط الشرطة
المحافظون
س40- ما الفرق بين قضاء التعويض والإلغاء ؟
قضاء التعويض : هو مدى التزام الدولة بتعويض الفرد بسبب أعمالها بمناسبة استخدامها لسلطاتها التشريعية والقضائية والتنفيذية , لأنها قد تحدث ضرر لبعض الأفراد.
قضاء الإلغاء : فحص الطلبات المقدمة ضد القرارات الإدارية سواء الفردية او اللائحية , بقصد إلغائها بحجة أنها مشوبة بعيب من العيوب التى تجيز هذا الإلغاء.
س41- ما هى ضوابط الاختصاص المحلى؟
-هى انعقاد الاختصاص لمحكمة موطن المدعى عليه
س42-ما هى الخصومة ؟
ج-هي مجموعة الإجراءات التي يتم اتخاذها في الدعوى حيث تبدأ بالمطالبة القضائية وتنتهي بصدور حكم فيها او انتهائها بلا حكم .
س43- ما المقصود باستقلال القضاء ؟
هى خاصية يتمتع بها القاضي حتى يتثنى له الحكم فى الدعوى دون تدخل من سلطات أخرى لتقييد سلطته
وهو مبدأ هام حيث ان القاضي المحصن هو الأكثر جدارة فى إعادة الحقوق لأصحابها وخاصة عندما يتعلق الأمر بنزاعات أو خصومة تبين أجهزة الدولة ومواطنيها حيث ان الخطر الأكبر على الحريات هو وجود القاضي غير مستقل
س44- ما هى الحالات التى لا يحق فيها الشفعة ؟
لا شفعة إلا فى البيع
الحالات التى لا يحق فيها الشفعة مثل:
1-لا شفعة فى الهبة ولو كانت بعوض.
2-لا تجوز الشفعة فى المقايضة كما لو كانت بمعدل كبير يفوق قيمة البدل 0
3-لا تجوز الشفعة فى الشركة إلا إذا كانت حصة الشريك عقارا
4-لا تجوز الشفعة فى الوفاء بمقابل لان فى الوفاء بمقابل يعنى استيفاء الدين وقد لا يرضى الدائن إلا بالعقار نفسه فى مقابل دينه 0
5-لا تجوز الشفعة فى حالة نزع الملكية للعقار للمنفعة العامة مثل:
إذا تم بيع العقار بالمزاد العلني_ إذا تم بيعه للأصول أو الفروع_ إذا تم وقف العقار بان يكون محل للعبادة .
س45- ما هي غرامة التأخير ؟
هي مبالغ من المال تقدرها الإدارة مقدما ويتم النص عليها في العقد بصفتها جزاء يفرض علي المتعاقد مع الإدارة إذا تأخر أو تراخى في تنفيذ العقد
وتملك الإدارة سلطة توقيعها دون حاجة لإنذار أو استصدار حكم لتطبيقها
س46-ما هى أنواع المسئولية ؟
1- مسئولية عقدية 2- مسئولية تقصيرية
س47-ما هى الهيئات القضائية فى مصر ؟
1- هيئة قضايا الدولة 2- النيابة العامة 3- النيابة الإدارية 4- مجلس الدولة
س48 : ما هى المسئولية التقصيريه والعقدية؟
المسئولية العقدية : تنعقد لوجود رابطه عقديه بين طرفين , وتترتب بمناسبة عدم تنفيذ الالتزام الناشئ عن العقد على الوجه المتفق عليه بين الطرفين.
المسئولية التقصيريه : تقوم على التزام قانوني مصدره القانون يقع على عاتق المسئول بتعويض المضرور دون وجود علاقة عقدية
س49: ما هو التقادم . وأنواعه ؟
- التقادم مضي الزمن
هو انقضاء الحق إذا مضت عليه مدة معينة دون أن يطالب به الدائن أو أن يستعمله صاحبه
-أنواع التقادم :
التقادم المكسب
التقادم المسقط
س50 : ما المدة التى يجوز فيه المعارضة أو الاستئناف أو النقض؟
ميعاد المعارضة :عشرة أيام تبدأ من اليوم التالي لتاريخ إعلان الحكم الغيابي خلاف ميعاد مسافة الطريق فالعبرة من تاريخ الإعلان وليس من صدور الحكم.
ميعاد الاستئناف : عشرة أيام من تاريخ النطق بالحكم الحضوري
وثلاثين يوما للنائب العام وكذلك للمحامى العام
ميعاد النقض: (60يوم )
س51 : ما هى ضوابط الاختصاص المحلى؟
موطن المدعي عليه