مركز حقوق للتدريب القانوني

يقدم الموقع خدمة ابداء الاستشارات القانونية وتدريس القانون

محاضرات جزاء  عام (1)

دكتورة

شيماء عبد الغني عطاالله

المحاضرة الأولى:

1- التعريف بالتشريع الجنائي الإسلامي

2- مبدأ عدم رجعية الجزاء الجنائي: ويقصد بهذا المبدأ أن القانون الجنائي لا يطبق بأثر رجعي علي الأفعال التي ارتكبت قبل نفاذ القانون. وقد تضمن القرآن الكريم آيات صريحة علي عدم رجعية الجزاء الجنائي من ذلك قوله تعالي "عفا الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه" وقوله تعالي: "إلا ما قد سلف".

3- مبدأ تطبيق القانون الأصلح للمتهم 4- مبدأ إقليمية القانون الجنائي

طبقت الشريعة الإسلامية هذا المبدأ لأكثر من 13 قرنا ولا يوجد أي قانون في العالم طبق بنفس هذه المدة ومازالت تطبق حتى الآن ولو انحصر تطبيقها في بعض الأماكن مثل المملكة العربية السعودية وإمارة الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة وأيضا في إيران.

 

المحاضـــــــــــــــــــــرة الثانية:

تعريف الجريمة وبيان تقسيماتها:

تعريف الجريمة في القانون الوضعي:

لم يضع المشرع تعريفا محددا للجريمة، ويرجع السبب إلى أن السلوك الإجرامي يتطور بتطور المجتمع وتظهر أنواع جديدة من الجرائم لذا أراد المشرع ألا يقصر الجريمة علي تعريف معين. ويمكن تعريف الجريمة ببساطة علي أنها مخالفة قانون العقوبات.

تعريف الجريمة في الفقه الإسلامي:

يعرف الماوردي الجريمة بأنها "محظورات شرعية زجر الله تعالي عنها بحد أو تعزير". ويقصد بالمحظورات الشرعية أي الأشياء التي حرمها الشارع علي المكلفين. ويمكن القول بأن المكلف ارتكب محظور شرعي إذا توافرت فيه الشروط الآتية: 1- أن يكون هناك أمر أو نهي من الشارع للمكلف ،2- قيام المكلف بسلوك سواء كان إيجابي أو سلبي بحيث يخالف ما أمر به الشارع أو نهي عنه، 3- ألا يكون هناك استثناء بإباحة السلوك. ويقصد بالزجر العقوبة التي تترتب علي مخالفة أوامر أو نواهي الشارع . والعقوبة إما أن تكون حد أو قصاص أو دية أو تعزير. ومصدر العقوبات السابقة هو القرآن الكريم والسنة و ما يصدره ولي الأمر من تعزيرات.

تقسيم الجرائم:

تقسيم الجرائم في القوانين الوضعية:

تنقسم الجرائم من حيث جسامتها إلى جنايات و جنح و مخالفات.

تقسيم الجرائم في الفقه الجنائي الإسلامي :

الحدود: "محظورات شرعية زجر الله عنها بعقوبة مقدرة تجب حقا لله تعالي". وجرائم الحدود تقع اعتداء علي المصلحة العامة ومن ثم لا يجوز تخفضيها أو زيادتها أو العفو عنها. وجرائم الحدود محددة علي سبيل الحصر وهم سبعة جرائم 1- السرقة 2- قطع الطريق (الحرابة) 3- الزنا 4- القذف 5- شرب الخمر 6- البغي 7- الردة.

القصاص: "عقوبة مقدرة سلفا من الشارع تجب حقا للأفراد". والقصاص يتعلق بجريمة القتل أو قطع الأطراف. ونظرا لأنه يقع اعتداء علي حق الفرد وليس المجتمع فيمكن أن تحل الدية محل القصاص وذلك بشرط أن يعفو ولي الدم.

التعزيز: "عقوبة غير مقدرة تجب حقا لله تعالي أو لآدمي، في كل معصية ليس فيها حد ولا قصاص ولا كفارة

 

المحاضـــــــــــــــــــرة الثالثة:

مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات

مفهوم ومصدر مبدأ الشرعية:

تعرف كل القوانين الوضعية مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، فما المقصود بهذا المبدأ؟ يقصد به أنه "لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص" . وقد سبقت الشريعة الإسلامية القوانين الوضعية في الأخذ بهذا المبدأ والدليل علي ذلك قوله تعالي "وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا". ويشترط للعقاب علي الجريمة توافر شرطان هما 1- وجود حكم تكليفي بالقيام بعمل كما في قوله تعالي "إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها......". أو الامتناع عن عمل كما في قوله تعالي "ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق". 2- عدم وجود حكم شرعي يبرر ارتكاب الفعل (سبب من أسباب الإباحة كالدفاع الشرعي).

السند الشرعي لتجريم الحدود:

الحدود هي "محظورات شرعية زجر الله عنها بعقوبة مقدرة تجب حقا لله تعالي". وجرائم الحدود تقع اعتداء علي المصلحة العامة ومن ثم لا يجوز تخفضيها أو زيادتها أو العفو عنها. وجرائم الحدود محددة علي سبيل الحصر وهم سبعة جرائم 1- السرقة 2- قطع الطريق (الحرابة) 3- الزنا 4- القذف 5- شرب الخمر 6- البغي 7- الردة.

والسند الشرعي للزنا قوله تعالي "الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة". أما السند الشرعي في القذف قوله تعالي "والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون". وفي السرقة قول الحق تبارك وتعالي "والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكلا من الله". وفي الحرابة قال الله تعالي "إنما جزاؤا الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض......". أما  شرب الخمر ،فإنه ثابت بالسنة القولية والفعلية للرسول صلى الله عليه وسلم. وفي البغي يقول الله تعالي " وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما علي الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفئ إلى أمر الله.......". وأخيرا فإن السند الشرعي في الردة هو السنة النبوية حيث ورد في الحديث الشريف من بدل دينه فاقتلوه.

السند الشرعي للقصاص:

القصاص هو "عقوبة مقدرة سلفا من الشارع تجب حقا للأفراد". والقصاص يتعلق بجريمة القتل أو قطع الأطراف. ويسمي القصاص قودا وتحل الدية محل القصاص إذا نزل ولي القتيل عن الحق في القصاص أو المجني عليه. وسند عقوبة القتل العمد قوله تعالي " يأيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلي ......". أما القتل الخطأ والإصابة الخطأ فجزاؤهما الدية والكفارة.

سؤال : تعتبر الكفارة من العقوبات الجنائية ( ما مدى صحة هذه العبارة) ؟

الكفارة ليست عقوبة جنائية لأنها لا يجوز لشخص معين المطالبة بها قضاء.

سند القصاص فيما دون النفس قوله تعالي "وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص" وأيضا قوله تعالي "فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم".

أما السند الشرعي للدية:

في القتل العمد تكون الدية واجبة إذا نزل أولياء المجني عليه عن حقهم في طلب القصاص .

في القتل شبة العمد فجزاؤه الوحيد هو الدية.

أما في القتل الخطأ فتجب الدية والكفارة.

السند الشرعي للتعزير:

لم تنص الشريعة الإسلامية علي كل جرائم التعزير كما فعلت في جرائم الحدود والقصاص والدية لماذا؟ لأن الجريمة تتطور بتطور المجتمع ولهذا فقد تركت الشريعة الإسلامية لولي الأمر أن يجرم هذا النوع المتغير من الجرائم التي تضر بمصلحة المجتمع. ويمكن تقسيم التعزير إلى ثلاثة أقسام علي النحو الآتي:

التعزير علي المعاصي: يكون في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة. فما المقصود بالمعصية؟ المعصية هي ترك ما أوجبته الشريعة وعمل ما نهت عنه من أمثلة ذلك (الشروع في السرقة، الشروع في الزنا، النصب والتزوير الرشوة).

التعزير للمصلحة العامة: التعزير هنا يكون مجرد تدبير وليس عقوبة مثال ذلك وضع المجنون في مصحة للأمراض العقلية حتى لا يؤذي الناس، تأديب الصغار علي ترك الصلاة.

التعزير على المخالفات: التعزير علي فعل المكروه (نهي لا تخيير فيه) وترك المندوب (أمر لا تخيير فيه). ويشترط للعقاب عليه الاعتياد ويتوافر بتكرار الفعل مرتين علي الأقل.

نتائج مبدأ الشرعية:

لا تسري نصوص التجريم على وقائع وقعت قبل صدورها

لا يقاس عليها إذا كان القياس لغير صالح المتهم

لا يتوسع في تفسيرها

عدم رجعية التشريع الإسلامي على الماضي ما لم يكن أصلح للمتهم:

يتضمن القرآن الكريم آيات صريحة على عدم رجعية الجزاء الجنائي من ذلك قوله تعالي"عفا الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه" وقوله تعالي "إلا ما قد سلف". ويرى الفقيه الإسلامي عبدالقادر عودة أن آية القصاص حينما نزلت طبق حكمها بأثر رجعي لأنها أصلح للمتهم وذلك لأنها حصرت الدية في مائة من الإبل وكانت الدية قبل ذلك تتفاوت من قتيل إلى آخر وفقا لمركزه في القبيلة. ولقد نصت المادة 38 من النظام الأساسي للحكم على أن "العقوبة شخصية ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على نص شرعي أو نص نظامي ولا عقاب إلا على الأعمال اللاحقة للعمل بالنص النظامي".

 

المحاضـــــــــــــــرة الرابعة:-

نطاق تطبيق القانون الجنائي من حيث الزمان:-

يثار التساؤل حول تطبيق القانون الجنائي من حيث الزمان. وللإجابة علي هذا التساؤل سوف نتناول الفروض الثلاثة الآتية:

الفرض الأول: تجريم سلوك كان مشروعا جنائياً

يعتبر هذا الفرض نتيجة لتطبيق مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات (لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص) فلابد من أن يحدد المشرع أولا السلوك المجرم والعقوبة المقررة ثم ينشر في الجريدة الرسمية ويصبح نفاذا في حق الأفراد. فإصدار شيك بدون رصيد لم يكن سلوكا مجرما إلا بعد صدور القانون الذي يجرم هذا السلوك ويعتبره جريمة ويحدد له عقوبة.

الفرض الثاني: إباحة سلوك كان من قبل مجرما

ينطبق هذا الفرض علي ما يسمي بأسباب الإباحة، فعلى الرغم من أن القتل جريمة وله عقوبة حددها القانون إلا أن الشخص إذا ارتكب جريمة القتل دفاعا عن النفس فإنه هذا السلوك لا يعتبر جريمة. وأيضا الأب الذي يقوم بضرب ابنه فلا يعتبر مرتكبا لجريمة ضرب وذلك لأنه يقوم بتأديب الابن.

الفرض الثالث: تعديل قواعد القانون الجنائي

الأصل : عدم رجعية القانون الجنائي أي سريان القانون الجنائي بأثر فوري ومباشر. ويقصد بذلك أن القانون الجنائي لا يسري علي الأفعال التي ارتكبت قبل صدوره.

الاستثناء: تطبيق القانون الجنائي بأثر رجعي إذا كان أصلح للمتهم

يمكن سريان القانون الجنائي بأثر رجعي إذا كان أصلحا للمتهم فمتي يكون القانون الجديد أصلح للمتهم؟ إذا توافرت أربعة شروط : 1- أن يكون القانون الجديد أصلح للمتهم وهو يكون كذلك إذا قرر للمتهم عقوبة أخف عن العقوبة المقررة أصلا. 2- أن يصدر القانون الأصلح قبل الحكم النهائي.3- ألا يكون القانون الجديد محدد المدة (لأنه لو استفاد المتهم هنا فسوف يضيع الغرض المقصود من القانون) . 4- أن يكون القانون نافذا.

يكون القانون أصلح للمتهم في الحالات الآتية:

الجنحة أصلح للمتهم من حيث التكييف من الجناية والمخالفة أصلح له من الجنحة

العقوبة الأدنى في سلم العقوبات أصلح للمتهم من العقوبة الأعلى.

إذا كانت العقوبة سالبة للحرية فالعبرة بالمدة الأقصر وإذا كان العقوبة الغرامة فالعبرة هي بالمبلغ الأقل.

وقف تنفيذ العقوبة أصلح للمتهم من تنفيذها.

تخيير القاضي بين عقوبتين أصلح من أن تكون العقوبة وجوبية.

قضية تطبيق علي سريان القانون الجنائي من حيث الزمان

ارتكب (أ) جريمة سرقة أموال ومنقولات مملوكة للدولة وكان ذلك في ظل القانون رقم 35 سنة 1972 الذي قرر للسرقات الواقعة على مال مملوك للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة عقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن. في حين يعاقب المشرع على السرقة بوجه عام بعقوبة الحبس الذي لا تتجاوز أقصى مدته سنتين. تم القبض على (أ) وقدم للمحاكمة ، وقبل الحكم عليه نهائيا صدر القانون رقم 63 سنة 1975 ملغيا للقانون رقم 35 سنة 1972 السابق، وبذلك أصبحت عقوبة الحبس هي العقوبة المقررة قانونا للجريمة التي قارفها(أ).

وضح ما يلي مدعما إجاباتك بالأسانيد القانونية :

أولا : ما هو الوصف القانوني للجريمة التي ارتكبها أ بالنظر إلى جسامتها ، وذلك في ظل القانونين رقمي 35 سنة 1972 و63 سنة 1975 .

ثانيا :أي القانونين المشار إليهما يكون لزاما علي القاضي إعماله في واقعة الدعوى المطروحة.

ثالثا: هل يختلف رأيك السابق لو كان القانون رقم 63 سنة 1975 لم يلغ القانون رقم 35 وإنما عدل فقط من عقوبته وجعلها الأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن مدة لا تزيد على عشر سنوات .

 

المحاضــــــــــــــــــرة الخامسة:

نطاق تطبيق القانون الجنائي من حيث المكان:

يعتبر مبدأ الإقليمية هو الأصل العام في تحديد مجال الاختصاص المكاني للقوانين الجنائية. وطبقا لهذا المبدأ فإن قانون العقوبات يطبق علي الجرائم التي ترتكب في داخل إقليم الدولة بصرف النظر عن جنسية مرتكبها. وتعتبر الجريمة قد ارتكبت في الدولة متي وقع في هذه الدولة الركن المادي لتلك الجريمة سواء كاملا (سلوك ونتيجة) أو ناقصا (السلوك فقط أو جزء منه أو النتيجة).

ويمكن تحديد إقليم الدولة بمقوماته الثلاثة : 1- الأرض 2- الجو 3- البحر

والعبرة في تطبيق مبدأ الإقليمية هو النظر إلي المكان الذي وقع فيه الركن المادي للجريمة كاملا أو ناقصا . فلا عبرة في هذا الخصوص بالمكان الذي حصل فيه العزم علي ارتكاب الجريمة والتصميم عليها ، ولا بالمكان الذي أعد فيه الجاني أدوات الجريمة ووسائل ارتكابها.

الاستثناءات علي قاعدة الإقليمية

أولا: الاستثناءات السلبية

ويقصد بها أن الجريمة علي الرغم من ارتكابها داخل إقليم الدولة إلا أن القانون الوطني لا ينطبق عليها. ويخص هذا الاستثناء أصحاب الحصانات ويمكن تقسيمهم إلى قسمين حصانات جزئية (أعضاء المجالس النيابية أثناء جلسات المجلس) وذلك فيما يصدر عنهم من أقوال وكتابات فقط . وحصانات كلية لا يسري القانون الوطني فيها أيا كانت نوع الجريمة التي وقعت وأصحاب الحصانة الكلية هم:

- رؤساء الدول الأجنبية

- الممثلون الدبلوماسيون

- رجال القوات المسلحة الأجنبية الذين يتواجدون في إقليم دولة بترخيص منها

ثانيا: الاستثناءات الإيجابية

1- مبدأ العينية

خروجا علي مبدأ الإقليمية يسري قانون العقوبات علي جرائم بعينها ولو ارتكبت في الخارج وآيا كانت جنسية مرتكبيها. وهناك شرطان لتطبيق هذا الاستثناء الأول أن تقع الجريمة كلها في خارج الإقليم والثاني أن تكون إحدى الجرائم التي تنتمي إلي فئات معينة تحددها قوانين الدولة. هذه الجرائم هي 1- جناية من الجنايات المخلة بأمن الدولة ، 2- تقليد خاتم الدولة ، 3- تقليد أو تزوير العملة أو السندات المصرفية أو الأجنبية المتداولة شرعا أو عرفا داخل الدولة.

2- مبدأ الشخصية

يقصد به كل وطني ارتكب وهو في الخارج جناية أو جنحة إذا عاد إلى القطر وكان الفعل معاقبا عليه في قانون البلد الذي ارتكب فيه. وهناك شروط أربعة 1- أن يكون مرتكب الجريمة بالخارج وطنيا ،2- أن تكون علي درجة من الجسامة

(جناية أو جنحة في بعض التشريعات) ، 3- أن تكون الجريمة التي وقعت في الخارج معاقبا عليها في قانون الإقليم الذي وقعت فيه ، 4- ألا يكون مرتكب الجريمة قد حوكم نهائيا عنها في الخارج ونفذ فيه الحكم الصادر ضده أو سقط عنه بمرور الزمن أو سقط عنه بمرور الزمن أي بالتقادم أو بالعفو.

- ما هو القانون الواجب التطبيق علي الجرائم التي ترتكب علي متن السفن والطائرات؟

الأصل أن القانون المطبق علي الجرائم التي تقع علي متن السفن والطائرات هو قانون العلم الذي ترفعه السفينة أو الطائرة. ولكن هناك استثناء خاص بالجرائم التي تقع علي متن السفن الأجنبية الراسية علي السواحل الوطنية. حيث ينطبق القانون الوطني إذا توافرت إحدى الحالات الآتية:

أن تهدد الجريمة أمن الدولة صاحبة السيادة على البحر الإقليمي أو تهديد أي مصلحة لها (حيازة المخدرات)

يشترط ألا تتجاوز الجريمة حدود السفينة فإذا كان الجاني أو المجني عليه من غير ركاب السفينة وبحارتها فإن القانون الإقليمي هو الذي يحكم الجريمة.

إذا طلبت السفينة من السلطات المحلية أن تتدخل

 

المحاضرة السادسة:

قضية تطبيق علي السريان المكاني

أطلق أ مصري الجنسية الرصاص من الحدود الجنوبية للبلاد علي ب سوداني الجنسية الذي كان واقفا في أرض سودانية مما ترتب علي فعل أ وفاة المجني عليه ب متأثرا بجراحه فما هو التشريع الجنائي الواجب التطبيق علي المتهم؟

قضية واجب

خططت مجموعة من العناصر الإرهابية بعضهم من السعوديين وبعضهم من الأجانب لتفجير مقر السفارة السعودية في أمريكا وتنفيذا لهذا المخطط الإجرامي الإرهابي فقد أعدت هذه المجموعة شاحنة ولغمتها بمواد شديدة الانفجار واقتحمت بها مبني السفارة السعودية المستهدف. انفجرت الشاحنة وأسفر انفجارها عن مقتل عدد من العاملين بالسفارة والمترددين عليها لقضاء حوائجهم فضلا عن وقوع أضرار مادية جسيمة لحقت بمبني السفارة.

تم ضبط أحد السعوديين من هذه المجموعة الإرهابية عند محاولته دخول السعودية بجواز سفر مزور مختوم بخاتم مصلحة الجوازات السعودية قلده له أمريكي في الخارج.

وضحي ما يلي مدعما إجابتك بالأسانيد القانونية:

هل يسرى القانون السعودي علي هذه الجريمة الإرهابية التي وقعت بأكملها خارج البلاد.

هل يخلتف رأيك السابق إذا كان التصميم على هذه الجريمة الإرهابية والتخطيط لها وإعداد المتفجرات اللازمة لتنفيذها قد حصل في الإقليم السعودي وتم التنفيذ كاملا في الخارج.

هل ينعقد الاختصاص للقانون السعودي بشأن جريمة التزوير في جواز السفر وتقليد خاتم مصلحة الجوازات السعودية.

 

السريان المكاني لأحكام الشريعة الإسلامية :

يقسم فقهاء الشريعة الإسلامية العالم إلي قسمين :

دار الإسلام

تشمل أ – البلاد التي تظهر فيها أحكام الإسلام (يدخل فيه كل بلد سكانه كلهم وأغلبهم مسلمون ويحكمونها)، ب – البلاد التي يستطيع سكانها المسلمون أن يظهروا فيها أحكام الإسلام (يسيطر عليها غير المسلمين ولكن يستطيع المسلم إظهار إسلامه.

سكان دار الإسلام : 1- مسلمون 2- ذميون ويتمتع الذميون في دار الإسلام بعصمة الدم والمال

دار الحرب

دار الحرب هي كل البلاد غير الإسلامية التي لا تدخل تحت سلطان المسلمين أو لا يظهر فيها أحكام الإسلام .

سكان دار الحرب : 1- حربيون وهم سكان دار الحرب الذين لا يدينون بالإسلام، 2- مسلمون يسكنون دار الحرب ولم يهاجروا إلي دار الإسلام أصلا.

حكم الجرائم التي ترتكب داخل إقليم دار الإسلام

بالنسبة للمسلم:

كل جريمة تقع من مسلم داخل هذا الإقليم يخضع مرتكبها لأحكام الإسلام سواء أكانت هذه الجريمة حداً أو قصاصاً أم تعزيراً.

بالنسبة للذمي والمستأمن:

محل خلاف : أبو حنيفة يقول أن الذمي كالمسلم لأن له ما للمسلم وعليه ما علي المسلم . بينما ذهب الجمهور إلى أن يسوون بين المسلم والذمي والمستأمن.

حكم الجرائم التي ترتكب داخل دولة الحرب

اختلف الأمر : ذهب أبو حنيفة إلي أنه تجب عقوبة الحد ولا يجب القصاص علي المسلم والذمي . وذهب الجمهور إلى إخضاع المسلم والذمي في هذه الحالة لعقوبة الزنا والسرقة .............الخ.

 

المحاضرة السابعة:

أركان الجريمة

الركن المادي للجريمة

عناصر الركن المادي للجريمة

السلوك 2- النتيجة 3- علاقة السبيبة

1- السلوك الإجرامي

السلوك هو مادة الجريمة كما أنه أداة مخالفة أمر القاعدة الجنائية ونهيها.

­­السلوك هو فعل أو امتناع يقوم به المتهم وهو يخالف قاعدة جنائية سواء كان يشكل حدا أو قصاصا أو مستوجبا الدية أو يشكل تعزيرا

أنواعه : 1- السلوك الإيجابي 2- السلوك السلبي

السلوك الإيجابي هو عمل إرادي ( ليس إرادي دائما  ، قد يكون خطأ كالقتل الخطأ ) من شأنه أن يحدث تغييرا في العالم الخارجي

السلوك الإيجابي هو حركة إيجابية كمن يضغط على  زناد البندقية ليقتل أو من يمد يده ليسرق،

السلوك السلبي له صورتان الأولي الامتناع والثانية الترك. وهو إحجام إرادي أي عدم حركة وعدم تنفيذ التزام قانوني تحميه قاعدة جنائية.

من أمثلة ذلك الأم التي تنشغل عن وليدها الذي يحبو نحو الباب ويسقط من أعلى السلم ويموت (قتل خطأ)، مثل قبطان  السفينة الذي لا يحترم تعليمات الأمن والسلامة على السفينة فتغرق ويموت ركابها.

موقف الفقه الإسلامي من هذا التقسيم

يقسم الفقهاء المسلمين الجرائم إلى جرائم إيجابية وجرائم سلبية وإلي امتناع وترك . فالجريمة الإيجابية تتكون من إتيان فعل منهي عنه مثل السرقة والقتل. والجريمة السلبية تتكون من الامتناع عن إتيان فعل مأمور به مثل الامتناع عن إخراج الزكاة وامتناع الشاهد عن أداء الشهادة.

يلاحظ أنه بالنسبة للجرائم في الاسلام ما يلي:

بالنسبة لجرائم الحدود كلها تنتمي إلى الجرائم ذات  السلوك الإيجابي، فالسرقة وشرب الخمر والزنا والحرابة والبغي والقذف لا يتصور وقوعها بطريق الامتناع، بل إنه يلزم قيام الفاعل بسلوك إيجابي

أما جرائم الدية فهي جرائم القتل الخطأ والإصابة الخطأ فإن هناك مجالا لوقوعا بطريق الخطأ كمن يقود سيارته وبها عيوب في إطاراها ( عجلة السيارة) فيتسبب ذلك في وقوع حادثة وموت أحد الأشخاص أو إصابته. في هذه الحالة يحكم عليه بالدية بسبب الإهمال الذي تسبب في القتل الخطأ أو الإصابة الخطأ.

وبالنسبة للجرائم التعزيرية فهي غير محددة ويتصور فيها وقوع جرائم بسلوك إيجابي وجرائم بسلوك سلبي. من أمثلة الجرائم التعزيرية ذات الإيجابي خيانة الأمانة والنصب وإعطاء شيك بدون رصيد. ومن أمثلة الجرائم التعزيرية ذات السلوك السلبي عدم أداء الشهادة وعدم أداء الخدمة العسكرية.

لا جريمة بغير سلوك

السلوك مادة الجريمة . تحت هذا العنوان الحديث عن جرائم الشبهة

يمر المجرم عند ارتكابه للجريمة بعدة مراحل:

مرحلة التفكير في ارتكاب الجريمة

مرحلة التصميم على ارتكابها

مرحلة البدء في التنفيذ ( وهي مرحلة الشروع في الجريمة)

مرحلة تنفيذ الجريمة بالكامل

فالقوانين الوضعية ( تسمي وضعية لانها من وضع البشر) وكذلك الشريعة الاسلامية لا تعاقب في الدنيا على مجرد التفكير أو حتى التصميم على ارتكابها مالم يتبع ذلك البدء في تنفيذها. ومع ذلك هناك إثم ديني في التفكير في ارتكاب الجريمة وكذلك في التصميم على ارتكابها، إلاّ إذا استغفر المتهم ربه وتاب عن نوازعه الشريرة.

 

المحاضرة الثامنة:

المساهمة الجنائية

(المشاركة الإجرامية)

قد يرتكب الجريمة شخص واحد ، عندئذ لا مجال للمساهمة الجنائية

وقد يرتكب الجريمة أكثر من شخص ، عندئذ نكون بصدد مساهمة جنائية.

 

- فتكون المساهمة الجنائية عندما يرتكب أكثر من شخص جريمة واحدة

- يميز الفقه الاسلامي بين الاشتراك بالمباشرة والاشتراك بالتسبيب؛ فتوقيع القصاص أو الحدود لا يكون على الشريك بالتسبيب، أي من يتفق أو يحرض أو يساعد

 

أنواع المساهمة الجنائية في التشريع الجنائي  بوجه عام:

 

المساهمة الجنائية الأصلية، وتكون بين فاعل وفاعل مع غيره

متى يكتسب الشخص صفة الفاعل مع غيره؟

\

يكتسبها في الصور التالية:

إذا ارتكب كل الركن المادي مع الفاعل الأصلي، مثال صعد البيت وحمل المسروقات مع شخص آخر

إذا ارتكب جزء من الركن المادي في الجريمة ، مثال: صعد شخص وأخرج المسروقات من المنزل وأخذها منه شخص آِخر ليرتبها في السيارة

ساعد الفاعل الأصلي على مسرح الجريمة، مثال: أعطى (أ) الفاعل (ب) سكينا في أثناء الشجار فأخذها منه وقتل المجني عليه، الاثنان فاعلان أصليان في القتل

القيام بدور على مسرح الجريمة : مثال صعد (أ) إلى المسكن وقام (ب) بالوقوف في الخارج لمراقبة الطريق.

الفاعل المعنوي؛ وهو من يحرض شخصا غير مسئول ( مجنون ِأو صبي غير مميز اقل من 7 سنوات) أو شخص حسن  النية ( لا يعرف مثلا أن الحقيبة التي أعطاها له شخص آخر تحتوي على مخدرات) على ارتكاب الجريمة.

 

الاشتراك = الاشتراك بالتسبيب = المساهمة التبعية

صوره:

التحريض ِ- الاتفاق- المساعدة

 

التحريض:

يقصد به أن يقنع شخص شخصا آخر بارتكابه جريمة معينة أو بضغط عليه كأن يقول له لا بد أن تأخذ بالثأر من قاتل ابيك وإلا فإننا نتبرأ منك.

يحرض (ب) على القتل، (ب) يقتل المجني عليه.(ب) فاعل في القتل ، و(أ) شريك

الاتفاق،

(أ) يتفق مع (ب) على أن يقوم (ب) بالسرقة ويقوم (أ) بشراء المسروقات منه. (ب) يسرق بناء على هذا الاتفاق. (ب) فاعل في السرقة، و(أ) شريك في السرقة.

 

المساعدة:

يعطي (ب) بندقية ليقتل بها. (ب) يقتل المجني عليه. (ب) فاعل أصلي في القتل، (أ) شريك في القتل.

 

المحاضرة التاسعة:

شروط عقاب الشريك:

يلزم توافر أركان جريمة الشريك حتى يعاقب.

ماهي أركان جريمة  الشريك؟

هي ركن مادي وركن معنوي

 

أولا- الركن المادي:

1- النشاط. ويتمثل ذلك في التحريض أو الاتفاق أو المساعدة على ما سبق بيانه.

2- النتيجة ، وهي وقوع جريمة الفاعل الأصلي. فإذا لم تقع الجريمة تامة أو شروع فيها لا يسأل الشريك. مثال: (أ) يعطي (ب) سكينا ليقتل بها (جـ) ، (ب) يتردد ولا يقدم على القتل. لم تقع جريمة (ب) وبالتالي لا يسأل أيضا (أ)، هذا ما يسمى بمبدأ "استعارة الإجرام"أي أن الشريك يستمد إجرامه من إجرام الفاعل الأصلي، لذلك يسمى بالشريك التبعي.

يكفي أن تقع جريمة القتل هنا أو على الأقل الشروع في قتل. في الحالة الأخيرة يسأل (ب) عن الشروع في قتل ويسأل (أ) عن الاشتراك في الشروع في قتل، فهو شريك في الجريمة التي وقعت سواء أكانت تامة أم شروعا فيها. يعني شريك في قتل أو شريك في شروع في قتل بحسب الأحوال.

3- علاقة السببية:

يلزم توافر علاقة السببية بين النشاط في الاشتراك والنتيجة أي بين التحريض أو الاتفاق أو المساهمة وبين الجريمة  التي وقعت. فإذا أعطى (أ) لـ (ب) بندقية ليقتل بها (جـ) ولكن (ب) خشي أن تحدث البندقية صوتا فاستخدم سكينا في القتل، فإن علاقة السببية لا تتوافر بين المساعدة من (أ) وبين وقوع القتل من (ب) فلا يعاقب (أ) عن الجريمة لانقطاع علاقة السببية.

ويختلف الوضع لو أن (أ) حرض (ب) كما أنه زوده بالبندقية، فقام بقتل المجني عليه بالسكين، فهنا وإن كانت علاقة السببية منقطعة بالنسبة للمساعدة فإنها قائمة بالنسبة للتحريض وبالتالي يسأل (أ) بوصفه شريكا بالتحريض وليس بالمساعدة.

 

ثانيا- الركن المعنوي:

يلزم توافر القصد الجنائي أن العلم والإرادة لدى الشريك أن يكون (أ) مثلا عالما بان (ب) يحتاج بندقية للقتل فيعطه إياها. أما إذا اعتقد أنه يحتاجها ليدافع عن نفسه ، فإن القصد الجنائي لا يتوافر لدى الشريك ومن ثم لا يُسأل.

 

عقاب الشريك

الشريك في الفقه الاسلامي لا يعاقب بالحد أو القصاص وإنما يعاقب بذلك الفاعل الأصلي فقط.

في التشريع الجنائي بصفة عامة والذي يمكن أن يسري على التعازير إذا قرر ولي الأمر ذلك يعاقب الشريك بنفس عقوبة الفاعل الاصلي.

الظروف العينية التي تعلق بجريمة الفاعل الأصلي والتي تشدد عقوبة الفاعل الأصلي تمتد في أثرها إلى الشريك. فإذا كان ا لقانون يعاقب بعقوبة أشد الشخص الذي يسرق وهو حامل سلاح فإن هذا التشديد يسري أيضا  على الشريك حتى ولو لم يكن عالما بوجود السلاح.

أما  الظروف الشخصية التي تعلق بجريمة الفاعل الأصلي، فإننا نميز بخصوصها بين الظروف الشخصية البحتة مثل العود إلى الإجرام حيث يشدد القانون عقوبة العائد إلى الإجرام ، هذا النوع من  الظروف خاص بشخص الفاعل ولا يمتد في أثره إلى الشريك ، أما  الظروف الشخصية التي تعدل في وصف الجريمة مثل صفة الموظف العام التي تجعل السرقة التي يرتكبها (السرقة التعزيرية) جناية شديدة وهي جناية الاستيلاء على المال العام أو جناية الاختلاس، هذا النوع من الظروف يمتد في أثره إلى  الشريك بشرط أن يكون عالما بها.

 

المسئولية عن النتيجة المحتملة:

يتفق أو يحرض (ب) أو يساعده على السرقة من منزل معين. (ب) يدخل المنزل ويفاجأ بـ (جـ ) صاحب المنزل الذي يشتبك معه ويحاول القبض عليه ليسلمه للشرطة. (ب) يقوم بقتل (جـ) ليهرب. في هذه الحالة يسأل طبعا (ب) عن القتل وعن الشروع في سرقة إذا لم يتمكن من أخذ المسروقات. كذلك يسأل (أ) عن  الشروع في سرقة لأنه اتفق عليها وعن القتل لانه جريمة محتملة للسرقة، ذلك أن من يسرق يحتمل أن يقوم بقتل المجني عليه أو أي شخص يحاول القبض عليه ليهرب.

يتفق أو يحرض أو يساعد (ب) على السرقة ، (ب) يدخل البيت ويجد امرأة جميلة فيقوم باغتصابها. يسأل (ب) طبعا عن السرقة أوالشروع في سرقة بحسب ما إذا أخذ المسروقات أو لا كما يسأل عن الزنا. ولكن (أ) يسأل عن السرقة أو الشروع فيها بحسب الأحوال ولكنه لا يسأل عن الزنا لأن الزنا ليس نتيجة محتملة للسرقة، فمن غير المحتمل أن يقوم اللص بالزنا وهو داخل من أجل السرقة.

 

المحاضرة العاشرة:

الركن المعنوي للجريمة بوجه عام:

كل جريمة لها ركن مادي وركن معنوي

الركن المادي نشاط ونتيجة وعلاقة سببية، يعني لها مظاهر مادية، مثال: الجاني يمسك البندقية ويطلق النار على المجني عليه.

 

الركن المعنوي، يعني نية الجاني، وهي القصد الجنائي في الجرائم العمدية والخطأ غير العمدي في الجرائم غير العمدية. فالركن المعنوي له طابع معنوي، أي أنه لا يرى بالعين المجردة ولكن تستخلصه المحكمة من ظروف وملابسات القضية. فإذا كان أطلق الجاني على المجني عليه عدة طلقات من بندقية فإن ذلك يدل على أنه كان يقصد إزهاق روحه. وإذا حدثت وفاة المجني عليه في أثناء حادثة مرور فإن ذلك يدل على أن الجريمة هي قتل خطأ، ذلك أن ظروف القضية تدل على أن الفاعل لم يقصد قتل المجني عليه.

 

مفترضات الركن المعنوي: الأهلية الجنائية

لا يمكن القول بأن الركن المعنوي يتوافر إلا إذا كان الجاني مدركا لفعله، ويتحقق ذلك بشرطين :

أن يكون الجاني مميزا أي بالغا وعاقلا ليس مجنونا

يكون مختارا ليس واقعا تحت تأثير إكراه أو حالة ضرورة

 

المحاضرة الحادية عشرة:

الأهلية الجنائية

المقصود بالأهلية الجنائية

تتحقق الأهلية الجنائية عندما يتوافر في الجاني الشروط التالية : 1-شرط التمييز ، 2- شرط الإدراك، 3- شرط الاختيار

 

أولا- شرط التمييز:

 

مراحل التمييز:

يمر الحدث أي الصغير في التشريعات الوضعية بمراحل حتى يبلغ سن الأهلية الجنائية، هذه المراحل هي:

المرحلة الأولى :

يكون الجاني مميزا عن

  • Currently 103/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
33 تصويتات / 6267 مشاهدة
نشرت فى 23 يوليو 2010 بواسطة col

 

بحث في

 

كتاب "الاقتصاد السياسي" – الجزء الثاني – القيمة والتوزيع

للدكتور رفعت المحجوب

 

 

فكرة عامة عن المؤلف والكتاب

 

يحتوي كتاب "الاقتصاد السياسي" – الجزء الثاني – القيمة والتوزيع للدكتور رفعت المحجوب، استاذ الاقتصاد – كلية الاقتصاد والعلوم السياسية – جامعة القاهرة – اصدار دار النهضة العربية – رقم الايداع 2265 سنة 1980، الذي يتضمن الكتاب الاول ومقدمة وأربعة أبواب وخمسة فصول وثمانية عشر مبحث بـ 314 صفحة من الحجم المتوسط عدا الفهرست. وفي المقدمة يضع عنوان كبير "أهمية نظرية القيمة ومعنى القيمة في النظرية الاقتصادية، وفي الفكر الاقتصادي التقليدي"، وهو مبحث في قيمة الانواع المختلفة من الدخل (الأجر، الفائدة، الريع، الربح، كما يبحث في القمية وفي القوى التي تحكم قيمة السلعة، وتلك التي تحكم قيمة الانواع المختلفة من الدخل، الاجور، الفائدة، الريع والربح. وفي الباب الاول يبحث في النظريات المفسرة للقيمة. وفي الباب الثاني يضع الطلب ونظرية الاستهلاك، وفي الباب الثالث العرض، وفي الباب الرابع يبحث في تكوين الثمن. والكتاب الثاني التوزيع مع مقدمة.

يتناول المؤلف المواقف النظرية والفكرية لبعض ممثلي الاتجاه التقليدي والحدّي فيما يتعلق بالقيمة وفائض القيمة والارباح والاجور والفائدة والريع، في سياق ابحاث لممثلي الفكر التقليدي المدافع عن النظام الرأسمالي والتطور التاريخي لها وتحولها الى نظام اجتماعي، خالي من التناقضات ومعالجات الخلل الذي يصيب بعض أفكار النظرية التقليدية، وهي أفكار مطروحة معارضة لمفهوم ماركس عن التطور الاجتماعي، وعن نظريته في فائض القيمة والاجور والتوزيع للدخل. وعلى الرغم من هذه المعالجات لعدد من المسائل الاقتصادية قد متفرقة ومتناثرة واحياناً غير مفهومة إلا انها لا تخلو من الاهمية، كما سيلاحظ الدارس او الباحث، ان عدد من الافكار لا زالت محل بحث دائم ومستمر من قبل الاقتصاديين على اختلاف مدارسهم الفكرية، وبشكل خاص ما يتعلق بالقيمة والنقود والاجور وكمية العمل ونفقة الانتاج، وكيف وسعها التقليديون باعتبارها مجموعة من القيم في حين ان الماركسيين قصروها على العمل وحده، كمية من العمل الذي يلزم بذلها للحصول على السلعة. وفي الباب الثاني، وتحت عنوان الطلب "نظرية الاستهلاك"، يفرق المؤلف بين أربعة أنواع من الطلب، محللاً الطلب ونشأته، اي كيف تتحول الحاجة الى الطلب، وكيف يقرر المستهلك شراء سلعة، وبعض الآراء المطروحة بالكتاب حول الطلب. وفي الباب الثالث يعرف المؤلف معنى العرض للسلع وثمنها وظروف عرضها والمرونة التي تحلى أنواع العروض وكيف يتكون العرض الفردي ونفقات الانتاج والأفكار المطروحة حول العرض والطلب من مختلف المدارس التقليدية والحدية. وفي الباب الرابع يطرح مسألة تكون الثمن والنماذج المختلفة للأسواق.

وفي الكتاب الثاني يبحث في مسألة التوزيع وفيه يتحدث بعد المقدمة عن الريع في الفصل الاول وعن الاجور في الفصل الثاني، وعن عرض وطلب العمل وتحديد الاجر ونظريتا ريكاردو وماركس في الأجر، وفي الفصل الثالث يتحدث عن الفائدة ونظريتا "التقليديين وكينز" في الفائدة. وفي الفصل الرابع والاخير يتكلم عن الربح وآراء المدارس الفكرية المختلفة حول تشكله...

الكتاب مخصص للدراسين والباحثين، على ما أعتقد، للطلبة في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية في جامعة القاهرة.

 

منهجية الكتاب

 

تناول المؤلف في الكتاب الأفكار والآراء والنظريات التي تتعلق في القيمة والتوزيع من مختلف المدارس الفكرية، بقراءة منهجية علمية معتمداً على مصادر كلاسيكية وأخرى حديثة، محدودة، من دون ان يتوسع فب الموضوع مع بعض الاضافات المعرفية المقتضبة هنا او هناك وفي مناهج ومذاهب فكرية التي تساعد الى حد ما في توضيح واثبات او اغناء الأفكار في الدراسة المطروحة، في هوامش الكتاب، لكنه لا يخفي مخالفته مع هذه الفكرة او تلك، والنقد الذي اتبعه د. المحجوب يطال حتى الذين يتفق معهم او يتعاطف مع أفكارهم في النهاية. فهو قد اختار بعناية بعض المفكرية ومن مدارس مختلفة مثل آدم سمث وريكاردو والتقليديين وكارل ماركس بالاضافة الى كينز وغيرهم.

وحاول ان يسقط كثيراً من الخلافات بين الكتاب حتى يصل الى ما يفيد مشتركاً في الفكر التقليدي في نطاق القيمة او في غيرها من المفردات قيد الدراسة، مقدراً ان محاولته هذه هي محض انتقاد، سوف يؤاخذ عليها، لانها لا تعبر عن ايهم من الحجج المتبعة تحظى بالافضلية. لكنه يستدرك فيقول انه من المفيد اللجوء لتلك المحاولة، بقوله فيتحدث عن نظرية تقليدية ونحن بصدد عرض الفكر الاقتصادي. وينبه المؤلف الى ان مثل هذه المحاولة لا تقتصر على نظرية القيمة وحدها، بل أصبحت مألوفة في مختلف النظريات الاقتصادية. ويضع في خطة بحثه ودراسته للقيمة في الكتاب الاول من اربعة أبواب، يدرس فيها في:

الباب الأول: النظريات المفسرة للقيمة

الباب الثاني: نظرية الطلب

الباب الثالث: نظرية العرض

الباب الرابع: تكون الثمن

وشغلت الابواب الثاني والثالث والرابع حيزاً كبيراً من صفحات الكتاب من 52 – 252. وفي الكتاب الثاني يدرس  التوزيع، في الفصل الاول منه يضع الريع، والفصل الثاني الاجور، وفيه ثلاثة مباحث، ويطرح فيه نظريات ريكاردو والحديين وماركس في الاجور. وفي الفصل الثالث يدرس الفائدة ويناقش نظريات التقليدين وكينز ومارشال وغيرهم. وفي الفصل الرابع يتناول الربح والنظريات المختلفة حوله، ماركس والحديين وآدم سمث وريكاردو وكينز. ومنهجية المؤلف او طريقته في التناول على الرغم من الملاحظات حولها، أي انها استطاعت ان تختار طريق الى حد ما سليم في مناقشة الافكار المطروحة، ورغم محاولة المؤلف ان يضع الحيادية في التناول، لكنه لا يقف بنفس المسافة عند كل نظرية او مفكر. وهذا ما ستناوله لاحقاً في ملاحظاتي حول الكتاب.

 

أهم الاشكاليات التي تناولها

 

الاشكالية الاولى هي نظرية القيمة، باعتبارها من أكثر الموضوعات المثيرة للجدل في الفكر الاقتصادي، والاشكالية تحدد في قيمتها الاستعمالية او التبادلية، ومن داخل المدرسة التقليدية بين آدم سمث او ريكاردو او جيفونز والمدرسة النمساوية، وما الاهمية الاقتصادية بالنسبة للفرد او الجماعة، وأي منهما تعتبر قيمة شخصية وأخرى موضوعية، وما هي القوانين التي تحكم المنفعة، وما قيمة المبادلة او القوة الشرائية للمال، اي القدرة على التبادل، والعلاقة بين قيمة الاستعمال بقيمة التبادل، وتأثير هذه العلاقة في نظرية القيمة، وما هي النفعة من كل ذلك التي تحدد اساس القيمة، وفيها وبعد ان يعرض المؤلف النظريات المفسرة للقيمة، التي اعتمدت على نفقة الانتاج، يرى ان هذه النظريات (التقليدية والماركسية) اختلفت في تحديد مضمون هذه النفقة، إذ اتجهت النظريات التقليدية فيما يتعلق بنفقة الانتاج بالمعنى الواسع ليشمل كل عناصرها، على انها مجموعة من القيم، وهي قيم أموال الانتاج التي تسهم في الحصول على المنتجات، بينما قصرها الماركسيون، على حد قول المؤلف، على عنصر العمل وحده، على انها كمية من العمل، التي يلزم بذلها للحصول على السلعة.

فنظرية آدم سمث في القيمة التي فرقت بين الثمن الاسمي او الثمن الجاري او ثمن السوق او الثمن الحقيقي بالنسبة للقيمة، وأن الثمن الجاري يتوقف على العلاقة بين العرض والطلب، وأن الثمن الحقيقي يتوقف على الألم الذي يلزم تحمله للحصول على هذا الشيء. وأبدى في دراسته للقيمة بملاحظة هامة، وهي ان الاشياء التي تمتع بقيمة استعمال كبيرة لا تكون لها عادة إلا قيمة مبادلة صغيرة، او لا تكون مثل الماء، أشياء لها قيمة استعمال صغيرة عادة ما تكون قيمة مبادلة كبيرة مثل الماس، وخلص ان مضمون الالم يتوقف على مدى بدائية الجماعات وتمدينها، في المجتمع البدائي خلص الى ان كمية العمل هي أساس القيمة، وفي المجتمع المتمدن رفض كمية العمل وخلص الى نفقة الانناج هي تفسر القيمة.

اما نظرية ريكاردو في القيمة، فهو ينصرف الى التعارض بين مقدار المنفعة ومقدار القيمة، والى استبعاد المنفعة في تحديد قيمة المبادلة، وهو يفرق ايضاً بين القيمة الجارية والقيمة الحقيقية، وأن القيمة الجارية تتوقف على العلاقة بين العرض والطلب. اما الحقيقية، فقد فرق بين نوعين من السلع: (1) السلع التي لا يمكن مضاعفة عرضها و(2) السلع التي يمكن مضاعفة عرضها، مثل التماثيل والصور والكتاب النادرة تتوقف على ندرتها النسبية الا ان قيمتها تتحدد بكمية العمل اللازم للحصول عليها والتي تشتمل عنصر المال، باعتباره عملاً غير مباشر في نظرية ريكاردو، كما وييستبعد الريع في تحديد القيمة.

اما نظرية ماركس في القيمة، فتحدد قيمة السلعة فيها بكمية العمل التي تبذل فيها، وخلص الى ان القيمة تتحدد بكيمة العمل، او بمدة العمل اللازمة في المتوسط، أي بمدة العمل اللازمة اجتماعياً لانتاج المنتجات. ويعرف ماركس مدة العمل اللازمة اجتماعياً، بأنها المدة التي يتطلبها كل عمل يتم بواسطة درجة متوسطة من الكفاءة وفي ظروف تعتبر عادية بالنسبة لوسط اجتماعي معين. ولذلك فان القيمة هي العمل، وعلى ذلك فان منتجات الطبيعة التي لا يدخلها عمل لا تكون لها قيمة، وأن المنتجات التي تحتوي على كميات متساوية من العمل، او التي يمكن ان تنتج من  المدة نفسها يكون لها نتيجة لذلك قيمة واحدة. ويخلص ماركس الى انه كلما ارتفعت القدرة الانتاجية للعمل انخفضت، كقاعدة عامة، المدة اللازمة لانتاج السلع، وانخفضت كمية العمل المختزن فيها، وانخفضت قيمتها، والعكس صحيح. وعلى ذلك فان قيمة سلعة ما تتغير في اتجاه طردي مع كمية العمل، وفي اتجاه عكسي مع القدرة الانتاجية للعمل. ولا يأخذ ماركس، وهو بصدد تجديد القيمة على العمل المباشر وحده، وانما بالعمل غير المباشر، وتقاس كمية العمل، بعدد ساعات التي تتطلبها. وفرق ماركس بين العمل الموصوف والعمل البسيط. ويعتمد في ذلك في تحويل العمل الموصوف الى العمل البسيط من خلال مبادلة المنتجات، تبادل تمثال صغير يتطلب ساعتين عمل من عمل المثال مع حمل من الاحجار الذي يتطلب عشرين ساعة. وخلص ماركس الى انه من الممكن ان يكون للشيء قيمة استعمال، أي منفعة، من دون ان يكون له قيمة مبادلة، مثل الهواء او البراري الطبيعية والارض  البكر، والعكس غير صحيح.

ومن هنا يتضح، كما يشار في الكتاب، الى ان ماركس يعتبر المنفعة ضرورية للقيمة وشرطاً أساسياً لها. ولكنه لا يعتمد عليها في تفسير القيمة ولا في قياسها. وانتهى ماركس من ان العمل صفة مشتركة في جميع المنتجات، الى ان العمل هو اساس القيمة وأن مدة العمل هي مقياس كميتها. وفي معرض الاشارة حول القيمة وفائض القيمة في مفهوم ماركس، من كون قيمة قوة العمل تتحدد بكمية العمل اللازم لانتاجها، وعلى ذلك فان رب العمل لا يعطي للعامل إلا القدر اللازم لاستمراره (واستمرار جنسه) حتى يعمل ويحتجز لنفسه الفرق بين قيمة المنتجات وقيمة قوة العمل، وهو ما يعرف بفائض القيمة، الذي يستخدمه ماركس للهجوم على الرأسمالية. وينهي المؤلف اشارته الى الاهمية في نظرية كمية العمل في الفكر الماركسي وكيف انها تحتل في هذا الفكر مركز الصدارة.

اما النظرية التقليدية (نظرية نفقة الانتاج)، والتي يمثلها كل من آدم سمث وريكاردو وستيوارت ميل وكاري وغيرهم، والتي أسسها توجز من ان التقليديين فرقوا فيما يتعلق بتفسير القيمة، بين قيمة الاستعمال وقيمة المبادلة كما اهتموا بمنفعة الشيء عموماً، المجردة، ولم يهتموا بمنفعة الجزء النهائي، أي انهم لم يعرفوا المنفعة الحدية. وخلصوا الى ان القيمة الاولى تتوقف على نفقة الانتاج والى ان القيمة الثانية تستقل عنها، وهناك أشياء غير قابلة لاعادة انتاجها وتتحدد قيمتها بندرتها، مثل لوحات فنان، التماثيل، الكتب، العملات النادرة، التحف النادرة، تتوقف على الندرة من جانب العرض والالحاح من جانب الطلب.  وأن الاشياء القابلة لاعادة انتاجها، فهي تحدد عند التقليديين بالقيمة الجارية، قيمة السوق، والقيمة الحقيقية، القيمة الطبيعية، وفي السوق يتلاقى العرض والطلب. وهنالك ميل الى تساوي القيمة الجارية مع القيمة الطبيعية بفعل العرض والطلب في حالة المنافسة الحرة، حيث يمكن لعوامل الانتاج ان تنتقل من فرع الانتاج الى آخر. وانتهت النظرية التقليدية الى ان القيمة تتحدد وبنفقة الانتاج في المشروع الذي ينتج في أسوأ الظروف، ويكون انتاجه لازماً للسوق، وهو الذي سمي على يد المدرسة النمساوية بـ "المشروع الحدي". ويضيف كاري الى ما تقدم بان القيمة لا تتحدد بنفقة الانتاج، وإنما في نفقة اعادة الانتاج. ومن هنا يتضح، كما يشير المؤلف، الى ان النظرية التقليدية تفرق بين قيمة الاستعمال وتفسرها بالمنفعة، وقيمة مبادلة الأشياء غير  القابلة لاعادة انتاجها بالندرة النسبية، وقيمة مبادلة الاشياء القابلة لاعادة انتاجها وتفسرها بنفقة الانتاج، أي العمل ورأس المال، ولذلك سميت النظرية التقليدية في القيمة بنظرية "نفقة الانتاج".

الاشكالية الثانية، هي اختلاف النظريات الاقتصاية في تحديد الاجر، ونتج عن هذا الخلاف امرين، اولهما تحديد القيمة وثانيهما نظرتها الى الاجر، وهذه الاختلافات ترتبط بجوانب تتعلق بالتطور الفلسفي والواقعي للاجر. فقد كان الاجر، كما يشير المؤلف، يعتبر في الماضي "ثمناً للعمل"، وأصبح الآن بالاضافة الى ذلك "دخلاً للعامل". فقد عرفت نظرية ريكاردو في الاجر بأنه شأنه شأن بقية التقليدين فيما يتعلق بالقيمة (الأجر الجاري والأجر الحقيقي)، فقد عرفه (الاجر) الثمن الجاري، أي الاجر الجاري، بأنه الثمن الذي يتلقاه العامل تبعاً لعلاقات العرض والطلب. وعلى ذلك فانه يرتفع حينما تكون اليد العاملة نادرة، وينخفض حينما تكون فائضة. اما الثمن الطبيعي للعمل، فهو الثمن الذي يكفل للعمال الوسائل اللازمة لمعيشتهم ولاستمرار جنسهم، من دون زيادة او نقص. وعلى ذلك فان الثمن الطبيعي للعمل يتوقف على ثمن الوسائل الضرورية وعلى ثمن الأشياء اللازمة او النافعة لبقاء العالم وعائلته. وخلص ريكاردو عند دراسة القيمة الى ان الاجر الجاري يميل الى التساوي مع الاجر الطبيعي، اي الحد الأدنى اللازم للمعيشة، اي بنفقة الانتاج. ويناقش ريكاردو الانخفاض الجاري عن الاجر الطبيعي يؤدي الى سوء حال العمال ويقلل عدد السكان وينخفض العرض في حين الارتفاع في الاجر يحسن أحوال العمال، ويرتفع عدد السكان، فترتفع عرض العمل... ووصفها لاسال بنظرية الأجر الحديدي.

اما نظرية ماركس في الاجر، فهي تعتبر الاجر قيمة قوة العمل، لان ماركس يعتبر العمل سلعة تباع وتشترى شأن غيره من السلع، فالعامل يبيع قوة عمله لرب العمل، وعلى ذلك تكون له، شأن بائع اية سلعة أخرى، قيمة المبادلة وينزل عن قيمة الاستعمال (اي ذات العمل)، التي تصبح ملكاً لرب العمل، أي للمشتري. وعلى ذلك خلص ماركس الى ان العامل تكون له قيمة قوة العمل لا قيمة ناتج العمل، أي خلص الى ان الأجر هو ثمن قوة العمل لا ثمن المنتجات. وعلى ذلك فان الاجر يتحدد في نظره بقيمة قوة العمل، لا بقيمة المنتجات. ولما كانت قوة العمل لا بد وأن تكون سلعة فان قيمتها تتحدد هي الاخرى بكمية العمل اللازمة اجتماعياً لانتاجها، اي بعدد ساعات العمل اللازمة اجتماعياً لانتاجها. فالعامل بحاجة الى الحفاظ على قوة عمله الى كمية من وسائل المعيشة، أي وسائل استمرار العامل، والى من يحل محلهم في حالة التقاعد او الوفاة، أي تشمل على الوسائل اللازمة لاستمرار اطفالهم. كما خلص ماركس  الى انه لما كانت قوة العمل تقتضي في بعض الميادين نوعاً من التعليم، فان نفقة التعليم تدخل في مجموعة السلع اللازمة لانتاج قوة العمل، كما وان الكمية اللازمة من الوسائل لاستمرار العامل تختلف من بلد لآخر، ومن وقت لآخر، والحاجيات من الغذاء والملبس والتدفئة والسكن، تختلف تبعاً للمناخ. ويخلص المؤلف الى القول الى ان الحد الادنى اللازم للمعيشة يعتبر ايضاً في النظرية الماركسية من طبيعة نفسية واجتماعية، لا من طبيعة جسمانية فحسب.

نظرية "الحديين" في الأجر، ان كيفية تحديد الاجر في هذه النظرية، يقول د. رفعت، لا بد من الاشارة الى نظرية القيمة عند الحديين، فقيمة المبادلة عندهم تتحدد بالمنفعة الحدية، التي تعود الى المنتفع، أي على المشتري من المال الذي تقدر قيمته، ومن هنا يتضح ان نظرية الحديين تهتم بتحليل الطلب لانها تهتم بمنفعة المشتري، وقد عاملت المدرسة الحدية الاجر معاملة الثمن، وعاملت قوة العمل معاملة أية سلعة. والأجر يتحدد بالانتاجية الحدية التي تعود من العمل على المشروع. وخلصت النظرية الحدية الى ان الأجر يتحدد بعرض وطلب العمل والى انه يميل الى التساوي مع الانتاجية الحدية للعمل، ويقصد بالانتاجية الحدية للعمل الزيادة في قيمة الانتاج الناتجة عن تشغيل عامل اضافي. فإذا ارتفع الأجر يدفع المشروع الى تخفيض عدد العمال. ويؤدي ذلك الى تخفيض الاجور نتيجة للبطالة او الى ارتفاع الانتاجية الحدية للعمل. ويستمر ارباب العمل في تخفيض عدد العمال حتى يتساوى الاجر مع الانتاجية الحدية للعمل.

الاشكالية الثالثة: هو الربح، الذي اثار جدلاً واسعاً في الفكر الاقتصادي. وقد استقر تفسيره لدى التقليديين ان الربح، وقد كان يسمى بربح رأس المال، ويشتمل، كما يقول المؤلف، على دخل المنظم وعلى الفائدة، ويعود هذا الفهم الى خلط آدم سمث بين الربح والفائدة، وأن الفكر الاقتصادي الحديث فرّق بين الربح والفائدة، ويمكن تقسيم النظريات التي حاولت تفسير الربح الى اتجاهين. الاتجاه الاول هي النظرية الشخصية في الربح، والاتجاه الثاني حاول تفسيره بالالتجاء  الى الوسط الاقتصادي، وهذه هي النظريات الموضوعية في الربح. فالاول يشير الى ان الربح أجر الادارة، ويفسره ساي "الربح بما يقوم به المنظم من عمل الادارة، ومن تأليف بين عوامل الانتاج، وهو اجر التنظيم. وقد اعتنق بعض       الكتاب الالمان هذه الفكرة في القرن التاسع عشر، فيما ذهب بعض الاقتصاديين الى تفسير الربح بالصفات الشخصية للمنظم، ومثل ذلك فرانسيس ووكر ولاندري وفسر الاخير الربح بندرة المنظمين، وأن الارباح تعود الى الصفات الشخصية للمنظمين، ويشابه تفسير ووكر الذي قدمه ريكاردو للريع، وهو يرجعه الى اختلاف درجات خصوبة الارض. والمنظم الأكثر كفاءة يقبض ربحاً، شأن صاحب الارض الاكثر خصوبة الذي يقبض ريعاً.

وعلى عكس المنظم الذي لا كفاءة له. وهنا يتضح الفرق بين ووكر وماركس. فالربح عند الاول لا ينتج من استغلال العمال. وقد تكون لروا بولييه فكرة مماثلة تتلخص في ان الأرباح تعود الى انخفاض نفقة الانتاج عن الاثمان المعتادة. والفكرة في هذا الجانب ان الارباح تعود الى تفوق المنظم على منافسيه. في حين ذهب نايت الى الربح مقابل المخاطرة، ويفسر الربح بالندرة النسبية لكفاية المنظم، وتعود هذه الفكرة الى ان الانتاج يشتمل على نوع من عدم التأكد، والربح هو الذي يعوض هؤلاء الذين تنصرف وظيفتهم الى تحمل عدم التأكد، ويعود عدم التأكد، أي المخاطرة، الى أسباب فنية وأخرى اقتصادية. فالمنظم لا يستطيع ان يعرف مقدماً بصورة مؤكدة نوع السلعة التي ينتجها ولا يعرف كميتها، كما هي الحال في الزراعة، ولا يعرف ذوق المستهلكين او التطور في الفن الانتاجي، ولا ثمن المواد الاولية ولا ثمن البيع. ولذلك فان الربح يفسر بعدم التأكد وبندرة المنظمين.

اما الاتجاه الموضوعي في الربح، فهنا تدخل نظرية ماركس في الربح، والتي تفسر الربح، وهو ما يعبر عنه ايضاً بـ "فائض القيمة" باستغلال أرباب العمل للعمال، كما يقول د. رفعت، وهذه النظرية تستند الى نظريته في القيمة والى نظريته في الاجر، فقيمة شيء ما تتحدد في نظر ماركس بكمية العمل اللازمة اجتماعياً لانتاجه. وطبق ماركس هذه النظرية على قوة العمل نفسها. وخلص الى ان قيمة العمل تتحد هي الاخرى بكمية العمل اللازمة اجتماعياً لانتاجها، أي اللازمة اجتماعياً لانتاج وسائل المعيشة الضرورية لحياة العامل. وهو عندما يبيع لرب العمل قوة العمل فانه يأخذ قيمة مبادلتها، وهي كمية العمل اللازمة اجتماعياً لانتاجها، على ان يكون لرب العمل قيمة استعمالها، وهي كمية العمل التي انتجها العامل (المنتجات التي انتجها)، والفرق بين الكميتين والقيمتين، هو فائض القيمة، وهو ملك لرب العمل بحكم شراءه لقيمة استعمال قوة العمل. ومن هنا يتضح، كما يشير المؤلف، ان فائض القيمة (أي الربح) ينشأ نتيجة لملكية رب العمل لأموال الانتاج، تلك الملكية التي جعلته يشتري قوة العلم، وجعلت له قيمة المنتجات، وينشأ نتيجة للقوانين التي تحكم القيمة، وأن فائض القيمة، وهو الزيادة في الناتج الصافي على الاجور، عمل غير مدفوع، استولى عليه رب العمل نتيجة للأوضاع الرأسمالية، ولذلك يسمى ايضاً بـ "فائض العمل"، وهو استغلال من رب العمل للعمال. وخلص ماركس الى ان هذا الاستغلال لا يزول إلا بالغاء الملكية الخاصة لأدوات الانتاج.

 

آراء المؤلف ونقاط الاختلاف واللقاء

·        أولاً

يختلف د. رفعت المحجوب مع التقلديين في نظرية نفقة الانتاج، من انهم فرقوا فيمما يتعلق بتفسير القيمة بين قيمة الاستعمال وقيمة المبادلة، وقياسمها ليس واحد، كما واهتموا بمنعة الشيء عموماً، أي بما يعرف بالمنفعة المجردة، ولم يهتموا بالجزء النهائي منه، أي انهم لم يعرفوا المنفعة الحدية. وفي ميدان البحث عن القيمة الجارية والقيمة الحقيقية، عبروا عن التساوي في حالة المنافسة بين القيمة الجارية والقيمة الحقيقية، بفعل العرض والطلب. وهذا لا يحدث إلا في حالة المنافسة الحرة، حيث يمكن ان تنتقل لعوامل الانتاج من فرع لآخر. والعيوب "المؤلف" على النظرية التقليدية ان التساوي الذي ذهبت اليه لا يعدو ان يكون حالة افتراضية، وتحدد القيمة الحقيقية بنفقة الانتاج، أي بالاجور التي تدفع للعمل وبالفوائد التي تدفع لرؤوس الاموال. وكانوا يخلطون بين الفائدة والربح حتى فرقها ساي، ولما كانت المشروعات تختلف من حيث الظروف وكان اختلاف الظروف يؤدي الى نفقة الانتاج، فكان لا بد من التساؤل عن نفقة الانتاج التي تحدد. وقد انتهت الى ان القيمة تتحدد بنفقة الانتاج في المشروع الذي ينتج في أسوأ ظروف، ويكون انتاجاً لازماً للسوق، وهو ما يسمى على يد المدرسة النمساوية بالمشروع الحدي. وفي عيوب النظرية ايضاً ليس في اقامة العلاقة بين النفقة والقيمة، وانما يؤخذ عليها الاقتصار في تفسير القيمة على النفقة وحدها، مع اسقاط باقي العوامل التي تؤثر في القيمة, وعلى المضمون الذي اعطته للنفقة وطريقة تحدديها، واقتصارها على تحليل العرض واهمال الطلب، وانها لم تستطع تفسير كيف تتحدد قيمة العمل وقيمة رأس المال، وفشلت في تفسير قيمةعوامل الانتاج وقيمة المنتجات، ثم ان ريكادرو ابعد الريع عن تفسير القيمة، وهو ليس موضع اتفاق بين التقليديين.

كما ويخالف المؤلف نظرية ماركس في الربح، من انها تستند في فائض القيمة الى نظريته في القيمة، وفي قيمة قوة العمل، وان النقد الذي يوجه الى هذه النظرية انما يوجه الى نظريته في فائض القيمة، كما ويقول، نلاحظ لو صحت هذه النظرية لوجب ان يتناسب ربح أي مشروع مع عد العمال الذين يعملون فيه، اي الذين يستغلهم هذا المشروع، ولكن هذا يخالف الواقع، فقد يحقق بائع مجوهرات، بعدد قليل من العمال، ارباحاً تفوق تلك التي يحققها مشروع كبير يشغل عدداً كبيراً من العمال. وقد سلم ماركس بهذه الحقيقة، كما يقول د. رفعت، ولذلك اضطر فيما يخص المشروع الواحد ان يخالف المبدأ العام الذي ينصرف الى ان فائض القيمة يتناسب مع رأس المال المتغير، وهو ما يخصص لأجور العمال (أي مع عدد العمال)، وسلم على العكس من ذلك، بأن فائض القيمة للمشروع الواحد يتناسب مع رأس المال الكلي لا مع رأس المال المتغير وحده، ومعنى ذلك يقول المؤلف ان ماركس يكون قد لجأ الى تفسرين متناقضين، احدهما يخص المشروع الواحد، وثانيهما يخص الانتاج الكلي. وهنا نتساءل كيف يمكن ان يتناسب فائض القيمة الكلي مع رأس المال المتغير وحده بينما يتناسب فائض القيمة في المشروع الواحد مع رأس المال الكلي؟

·        ثانياً

يتفق د. رفعت مع المدرسة الحدية في تفسيرها القيمة بالمنفعة الكلية، في انها على خلاف التقليديين وكذلك الاقتصاديين الفرنسيين في القرن الثامن عشر وخاصة جالياني وترجو وكوندياك، الذي حاولوا ان يفسروا القيمة بالمنفعة، وكذلك محاولات ساي، لكنهم لم يستطعوا التغلب على الاعتراض الجوهري على محاولة الربط بين القيمة والمنفعة، وبقى الفكر الاقتصادي بين فكرتين: الاولى، ان المنفعة شرط اساسي للقيمة، والثانية ان المنفعة لا تفسر القيمة ولا تصلح مقياساً لها. وفي الثلث الاخير من القرن التاسع عشر وقعت ثورة في الفكر الاقتصادي، يقول المؤلف، غيرت من طرق البحث فيه ومن مبادئه، وقد حدث هذا التطور في انجلترا على يد استانلي جيفونز سنة 1871، وفي النمسا على يد كارل متجر، وفي فرنسا على يد ليون فلراس 1874، وقد انتهى هذا الى نشأت المدرسة النفسية التي تهتم بالمنفعة النهائية، أي المنفعة الحدية، وتعرف بالمدرسة الحدية، او المدرسة النمساوية. وقد تمكنت هذه المدرسة من التوفيق بين المنفعة والقدرة عن طريق ادخال فكرة المنفعة الحدية، وتمكنت من رفع التعارض بين المنفعة والقيمة. وتمكنت في النهاية من تفسير القيمة بالمنفعة.

كما ويتفق د. رفعت مع كينز في نقده النظرية التقليدية في تفسيرها للفائدة، من انها ثمن الادخار والى انها تتحدد بمنحى عرض الادخار ومنحى طلبه على خلاف فيما بينهما. فتارة كانت تهتم بتحليل العرض، وتارة بتحليل الطلب، وتارة بالاثنين معاً. وقد انتقد كينز هذه النظرية العينية التي تحدد الفائدة بالطلب الكلي وبالعرض الكلي لرأس المال. وخلص كينز من دراسته، كما يقول المؤلف، الى ان الفائدة ثمن السيولة، أي ثمن النقود وليست ثمناً للامتناع وليس ثمناً لاستخدام الادخار، فقد يحدث ان يدخر البعض من دون ان يتحملوا اية تضحية، شأن الاغنياء، او يحدث ان يدخر البعض من دون ان يحصلوا على أية فائدة، على شكل أموال سائلة، وهذا ما يعرف بالاكتناز، كما قد تحصل البنوك على فائدة في مقابل النقود التي خلقتها، او يوجد ادخار بلا فائدة او فائدة بلا ادخار. والنظرية التقليدية، وهي تجعل الفائدة ثمناً للادخار، تستند الى فرضيتين غير صحيحتين، وهما عدم وجود الاكتناز (أي ان كل ادخار يتحول الى استثمار) وعدم قدرة البنوك على خلق الائتمان، وان التقليدية بالغت في اثر الفائدة في الادخار، وفي الاستهلاك. كما وخلص كينز، يقول د. المحجوب، الى ان منحى طلب الادخار وهو ما يعرف ايضاً بمنحى الاستثمار ومنحة عرض الادخار لا يصلحان لتحديد سعر الفائدة، وما يتعلق بالادخار والاستثمار، فانه خلص الى ان الادخار يتوقف على الدخل القومي الذي يتوقف بدوره على الاستثمار.

ويقف المؤلف ايضاً الى جانب الاقتصاديين المحدثين في انتقادهم لتحليل التقليديين بخصوص المنفعة، وهي ان المنفعة ذات طبيعة شخصية، ولا يمكن قياسها إلا شخصياً، الامر الذي يستحيل معه ان تقارن بين المنانفع التي يحصل عليها مختلف المستهليكن لانها لا تسمح بعرض تفضيلات الجماعة، ولا تسمح بتقدير آثار السياسية الاقتصادية، ولغرض تفادي النقض اتجه كل من سلوتسكي وألن وهكس الى تحليل تصرف الفرد الاقتصادي عن طريق ما يعرف بـ "منحيات السواء" او ما يسمبه البعض "بمنحيات عدم الاهتمام"، ويشكل هذا التحليل ما يعرف بالتحليل لطلب المستهلك.

يتفق د. رفعت مع الفرد مارشال في الجمع بين نفقة الانتاج والمنفعة، أي العرض والطلب في تفسير القيمة (نظرية الازدواج) ومع ساي ضد نظرية التقليديين الانكليز الذين فسروا القيمة بنفقة الانتاج في حين نظرية ساي بقوله اهم من نظرية الانكليز، أدخل المنفعة الى نفقة الانتاج في تفسير القيمة من دون ان يتوصل الى نظرية نهائية في القيمة، وأن ريكادو قد أخطأ بنظريته في قيمة العمل.

 

كيف وجدت الكتاب؟

 

اتسمت عروض الكتاب بمفردات متخصصة في علم الاقتصاد السياسي، وبخاصة القيمة والتوزيع، التي طغت عليها لغة التدريس للطلبة والباحثين، فهو قد تناول عدد من المدارس الفكرية ونظرتها للعناوين المطروحة، واختلف مع بعضها في حين تعارض تماماً مع أخرى وخاصة المدرسة الماركسية، وتعاطف مع أخرى وبخاصة المدرسة الكنزية والمدين الاقتصاديين بشكل لا تنطوي عن الحيادية. رغم ان المؤلف أبدى بعض اللوم والخلاف للمدرسة التقليدية والحدية وبعض المفكرين الاقتصاديين الغربيين، لربما، وعلى ما أعتقد، كان هناك ثمة حاجة ملحة وضاغطة لتوجيه اللوم، التي ما عادت تنسجم مع روح العصر، رغم أهمية الطرح، إلا انها جاءت في الكتاب خليط من أفكار غير متجانسة، ومستلة من مصادر فكرية متعددة ومتباينة ومجتزئة، من دون ان يشير المؤلف الى الاقتباس والمصدر بشكل واضح، والهوامش ان وجدت فهي مبتسرة، كما يلاحظ ان الكتاب أحتوى على 814 صفحة عدا الفهرست وشملت عناوين رئيسية ومقدمتين، كما ذكرنا، الكتاب الأول "القيمة" شغل صفحاته 252 منه، في حين الكتاب الثاني "التوزيع" شغل 59 صفحة، وهو حيز مقتضب لا ينسجم مع أهمية التوزيع وعدالته.

الكتاب لا يحمل أشياء جديدة، بل لاحظت هنالك تشابه كبير بينه وبين ما طرحه مؤلف د. محمد دويدار، وبخاصة عناوين العرض والطلب والاثمان، التي شغلت 200 صفحة. وما الجديد الذي فعله المؤلف او المحتوى المنطقي للكتاب في اطروحاته او في تباحثه في القيمة والتوزيع، من انها وسعت جميعاً حدود النظرة للعالم الرأسمالي، وضمنت صراحة حدود المنطق البرجوازي وتحليلاته، ووفرت آلية تبريرية وطروحات لا تنطوي على الحيادية، ومنسجماً مع الافكار الادارية والمنظمين الاقتصاديين، وإن كان يضفي احياناً على بعض أفكاره بتوجهات واقعية، لكنه يفكر بالربح تخلفه شخصية المنظم وتصرفاته.

لقد كتب الكثير من الاقتصاديين وفي زوايا مختلفة عن مسائل الاقتصاد السياسي، وفي قضايا عقدية متنوعة، مركز كل مؤلف من هؤلاء على الضوء الذي يراه الاهم، ويبقى جهد د. رفعت المحجوب في العرض والمحاججات والتدقيقات بارزاً في هذا الصدد، وبديهي ان دراسة الموضوع المطروح عني او تقتضي، بحكم منطق فكر المؤلف وأبعاده وشكل التناول، يفترض دراسة عميقة وبشفافية عالية تقبل  الاختلاف.

 

ملاحظاتي حول الكتاب

 

عنوان الكتاب "الاقتصاد السياسي" – الجزء الثاني – القيمة والتوزيع، لم أطلع على الجزء الاول، واعتقد ان المؤلف، وهو يبحث مادة "القيمة والتوزيع" لم يعرج على تاريخ الفكر الاقتصادي اليوناني والروماني وما قدمه المفكرون والفلاسفة آنذاك في القيمة، تحديداً ارسطو، وما قدمته المدرسة التجارية والطبيعية من امثال وليام بيتي في الدخل والاجور والفائدة والقيمة والضرائب المالية العامة للدولة والطريقة الاحصائية والرياضية في ابحاثه الاقتصادية، فكر كانتيلو الاقتصادي، نظرية القيمة، جون لوك، القيمة، والنظرية الكمية للنقود، التي حسب اعتقاده تفسير قوى العرض والطلب، وفي تحديد السعر في السوق، دافيد هيوم، في النقود والفائدة والائتمان جيسم ستيورت، في القيمة والسعر، والسكان وقانون تناقص الغلة تورجو في الثورة والتبادل والقيمة الاجور وسعر الفائدة، نظرية الادخار والاستهلاك والاستثمار، قانون تناقض الغلة، وأفكار هؤلاء وغيرهم، اعتقد هامة في ميدان توفير جانب معرفي واسع للطالب وللباحث.

ورد في الصفحة 33 من الكتاب، يشير فيها المؤلف "في الثلث الاخير من القرن التاسع عشر وقعت ثورة في الفكر الاقتصادي، غيرت من طرق البحث فيه ومن مبادئه. وقد انتهى هذا التطور الى نشأة المدرسة النفسية (السايكولوجية)، التي تهتم بالمنفعة". وحقيقة الامر، كما تشير العديد من المصادر، ان في سبعينات القرن التاسع عشر اصبحت الحدية او نظرية المنفعة الحدية الاساس النظري للمفاهيم التبريرية المعادية للماركسية حول التوزيع العادل للدخل، واُريد لهذه النظرية ان تستبدل نظرية القيمة في العمل بعوامل ذاتية سايكولوجية، فعوض عن تحليل تاثير الانتاج على السوق ركزت الحدية، البحث الاقتصادي على تأثيرات السوق على الانتاج، وفسرت الازمات والبطالة بنواقص في بنى السوق عوضاً عن ان تفسيرها بعلاقات الانتاج المميزة في المجتمع والملكية الرأسمالية لوسائل الانتاج. فهي لم تجانب العمال، فلم تفسر مستوى الاجور بشروط التناقس في السوق، بل سعت الى البرهنة على ان للعمال مصلحة في جعل المشروع اكثر قدرة على التناقس، وحاول الحديين اثبات ان توزيع الدخول يتحدد وفق قوانين السوق العشوائية التي تتجاوز قدرة الانسان على التحكم بها.

ملاحظة اخرى حول نظرية نفقة الانتاج او نظرية عوامل الانتاج، على ما أعتقد، التي رجحها المؤلف في المبحث الاول، ص 14، هي بحد ذاتها تخلق اشكالية، لسبب ان المدارس التي تحدث عنها في الكتاب مختلفة بين من يريد ان الدخل ناتج عن ثلاثة عوامل انتاجية، رأس المال والارض والعمل، وهذا ما يشير له آدم سمث وريكاردو التقليديين وبين ماركس الذي يحصره بالعمل وحده، والكاتب نفسه يؤكده في ص 256، حينما يريد ان يوزع الدخل القومي بين الذين شاركوا، بقوله بانتاجه وهم ملاك الارض والمباني والعمال والرأسماليون والمنظمون.

وددت ان أشير الى انه هنالك مقولات وتحليلات بعيدة عن الواقع ولا تلامس الحقيقة، ان الاجور المدفوعة للعامل تشيع وهماً وكأن العامل قد تسلم كل عمله في الانتاج، وهذه المقولة، كما يشير لها في كتابات كثيرة، يترتب عليلها تصور غير حقيقي ومزيف، يندرج ايضاً فيما يخص الربح للرأسمالي او رب العمل، كما يحلو للبعض، الذي هو مشكل محول من القيمة الفائضة المستلبة من عمل العامل غير المدفوع، لتبدو كما لو كان من نتاج رأس المال نفسه، ولذلك يحرص الرأسماليون او منظريهم الى التوصيف التكنولوجي لا الاجتماعي للقوة المنتجة، وهكذا تظهر وسائل الانتاج هي التي تخلق الثروة للمجتمع وليس القوى المنتجة (العمال) لكي يبرّروا حق رأس المال في استغلال العمل، ويعتبرون العامل مجرد عامل من عوامل الانتاج المادية، التي يستخدمها مالك أدوات العمل الى جانب المكائن والمواد الخام، استناداً على نظرية عوامل الانتاج، كما يشار لها، يأخذ التوزيع شكلاً طبقياً، هذه النظرية تعتبر الدخل ناتجاً من ثلاث عوامل انتاجية (رأس المال + الارض + العمل)، وهي في هذا المنحى ترفض عملية الاستغلال الرأسمالي المتحقق في الانتاج، اي في الميدان الذي تجري فيه نشوء القيمة الزائدة، ويحدد طابع توزيع الثروة المادية بالاستناد الى فصل العمل ظاهرياً لممختلف أشكال رأس المال، والبرهنة على ان دائرة التوزيع مستقلة عن دائرة الانتاج، ولا يحتاج الامر إلا ان تقوم دائرة التوزيع بالاصلاحات والقضاء على التعارضات او التناقضات الطبقية الناشئة في ميدان الانتاج. وهذا جوهر خلاف كارل ماركس مع الآخرين الذين أشير لهم في الكتاب.

فيما يتعلق بمعالجة ماركس الرياضية، بصدد علاقة معدل الربح بمعدل فائض الانتاج، نظرية ماركس في الربح ص 306، والتي وجدت فيها المؤلف تناقض، فأنني احيل المؤلف الى مراجعة المجلد الثالث من "رأس المال"، او مراجعة منطق ماركس لمؤلفه يندريش زلتي، ترجمة ثامر الصفار، مركز الابحاث والدراسات الاشتراكية في العالم العربي، 1990، لضيق الوقت المحدد لي.

الكتاب صادر عام 1980، وحدثت تطورات او قفزات سريعة وانكسارات في مفاهيم ورؤى وأفكار، في العالمين الاشتراكي والرأسمالي، بل جرت اعادة النظر في مفاهيم كثيرة، وبالنسبة للرأسمالية، لم تعد نظرية كينز نافعة في ميدان تدخل الدولة، بل دخلت العالم مفاهيم جديدة، تخص اقتصاد السوق، والعولمة والخصخصة، وتكنولوجيا المعلومات، التي تتطلب منا جميعاً المواكبة، وتطوير معارفنا وبخاصة في ميدان الاقتصاد السياسي، كما وأن الماركسية ارتكزت على مرجعيات علمية وفكرية سابقة، فضلاً عن انها كانت ثمرة للواقع الموضوعي وللمرحلة التاريخية التي نشأت فيه، فلا بد وان الماركسية في ظروفنا الحالية من ان تجدّد مصادرها التي تستند اليها في تجددها الفكري والنضالي. يشير فيدرويش في مؤلفه "منطق ماركس" من ان ماركس نفسه بالضد من ريكاردو في تناوله لموضوع القيمة والتبادل والتوزيع "يدرك مرونة وقابلية تغير المفاهيم، وان لب  التصور الماركسي عن مرونة المفاهيم وتجاوز الثبات في الأفكار، هو في المحاكمة الاخيرة، علاقة بين النسبي والمطلق، وبشكل عام حقيقة موضوعة عن علاقة المواضيع في الواقع الموضوعي بعملية الادراك الحسي، وأساس ذلك هو الفهم التاريخي والعملي للانسان، وللشروط الاجتماعية للحياة البشرية، ويحرص الاقتصاديون الماركسيون، على ما أعتقد، في معالجة الثغرات، التي خلفها كتاب "رأس المال" لكارل ماركس.

هنالك نقاط تتعلق بالموقف من النقابات، لا أجد الوقت للخوض فيها، وفي موضوعي العرض والطلب، والتشابه بين ما طرحه د. رفعت المحجوب وما كان قد طرحه د. محمد دويدار، احاولت ان لا أدخل في التفاصيل فيها. كما وأن الاستنساخ والطبع غير جيدين، بالاضافة الى ان فهرست الكتاب بحاجة الى مراجعة.

 

الخلاصة

 

سعى د. رفعت المحجوب في مؤلفه "الاقتصاد السياسي" – القيمة والتوزيع – الجزء الثاني، ان يثير نقاشاً حول مواضيع عديدة، فقد عرض ايضاً، الى جانب تصورات بعض المفكرين المختلفة، تصوراته الخاصة، قريباً او بعيداً من هذا المفكر او ذاك، وهو قد وظف امكانياته في بحث واستيعاب قضايا مجتمعه، على ما أعتقد، وفق منهجية التجربة المصرية، بهدف تحديد تصورات يؤمن بها الكاتب.

ولما كان موضوع "القيمة والتوزيع" موضوع شائك وملتبس، وهناك آراء كثيرة، ومن مدارس مختلفة حوله، فان المؤلف حاول ان يضع نظريات أبرز المفكرين وجوانب الخلاف بينهم، مبرزاً بعض الجوانب على حساب أفكار أخرى، في حين يتطلب البحث تجسيد العلاقة بين الجوانب النظرية والممارسات العملية، بحيادية تامة، وإن اختلفت وجهات النظر. وما قراءتي من وجهة نظر محتلفة، لا تقلل من أهمية الكتاب وأهمية الافكار التي تناولها. ويبقى التساءل المتعلق بـ "القيمة والتوزيع" والاشكالات حولها، ما انفكت خاضعة للجدل في ظروفنا الحالية، وتبقى مهمة البحث والمراجعة لأفضل المعالجات مفتوحة امام الاقتصاديين والباحثين، لاغناء النقاشات وفق منهجية علمية تطابق الحقائق، وتوسع من مداركنا الفكرية، مع ثورة المعلومات والمعطيات الهائلة التي تجري في العالم. ويبقى التساؤل أيضاً، كيف تجد هذه الافكار المطروحة فاعليتها وسط الناس وقريبة من الدارسين، وكم تساعد هذه الأفكار من انتشال مجتمعاتنا من ظروف التخلف والفقر والمعاناة وفي ايجاد البديل، وكم من الحقائق يتطلب البحث عنها بعمق وموضوعية؟

 

 

 

عباس الفياض

     لندن

 

 

 

 

 

MsoNormal

  • Currently 45/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
15 تصويتات / 1614 مشاهدة
نشرت فى 20 يوليو 2010 بواسطة col

تعريف القانون
Law is defined as a rule of conduct or action prescribed or formally recognized as binding and enforced by a controlling authority.
او
Law is a system of rules usually enforced through a set of institutions it shapes politics economics and society in numerous ways and serves as a primary social mediator in relations between people.
For example امثله على التعريف
Contract law regulates everything from buying a bus ticket to trading on derivatives markets property law defines rights and obligations related to the transfer and title of personal (9often referred to as chattel) and real property trust law applies to assets held for investment and financial security while tort law allows claims for compensation if a person's rights or property are harmed if the harm is criminalized in penal code criminal
Law offers means by which the state can prosecute the perpetrator constitutional law provides a framework for the creation of law the protection of human rights and the election of political representatives administrative law is used to review the decisions of government agencies while international law governs affairs between sovereign nation states in activities ranging from trade to environmental regulation or military action writing in 350bc the greek philosopher Aristotle declared "the rule of law is better than the rule of any individual".
Legal system elaborate rights and responsibilities in a variety of ways a general distinction can be made between civil law jurisdictions which codify their laws and common law systems where judge made law is not consolidated in some countries religion still informs the law . law provides a rich source of scholarly inquiry into legal history philosophy economic analysis or sociology law also raises important and complex issues concerning equality fairness and justice .
___________________________
تعريف القانون .. ويعرف القانون كقاعده للسلوك اوعمل المقرره او معترف به رسمياااااا با عتباره ملزمااااااااا وتنفذه سلطه السيطره
________________________
او .. القانون .. هو عباره عن نظاااااااااام من القواعد وعاده ما تنفذ من خلال مجموعه من الموسسات والاشكال السياسيه والاقتصاد والمجتمع فى العديد من الطرق وتقوم بدور الوسيط الرئيسى فى العلاقااااااااات الاجتمااااااا عيه

___________________________
الامثله
عقد ينظم القانون كل شيء ابتداء من شراء تذكرة حافلة للتداول في أسواق المشتقات قانون الملكية ويحدد الحقوق والالتزامات المتعلقة بنقل ولقب الشخصية (9often المشار إليه باعتباره متاعا) والممتلكات العقارية الثقة ينطبق القانون على الأصول المملوكة للاستثمار والضمان المالي في حين قانون المسؤولية التقصيرية يسمح المطالبات بالتعويض إذا كان الشخص أو الحقوق أو الممتلكات للأذى إذا كان الضرر هو جريمة في قانون العقوبات الجنائية
القانون يوفر الوسائل التي يمكن للدولة ملاحقة الجاني القانون الدستوري يوفر إطارا لوضع قانون لحماية حقوق الإنسان وانتخاب الممثلين السياسيين القانون الإداري يستخدم لاستعراض قرارات الهيئات الحكومية الدولية في حين أن القانون الذي يحكم بين الشؤون السيادية الدول القومية في الأنشطة التي تتراوح من التجارة الى التنظيم البيئي أو القيام بعمل عسكري في كتابة 350bc الفيلسوف اليوناني أرسطو أعلنت "سيادة القانون هو أفضل من حكم أي فرد".
وضع نظام قانوني لحقوق ومسؤوليات في مجموعة متنوعة من الطرق على تمييز عامة يمكن إبداؤها بين ولايات القانون المدني التي تقنن قوانينها ونظم القانون العام ، حيث أدلى القاضي القانون ليست موحدة في بعض البلدان لا يزال الدين بإعلام القانون. ينص القانون مصدرا غنيا للتحقيق في قانونية علمية التحليل الاقتصادي فلسفة التاريخ أو علم الاجتماع القانون يثير أيضا قضايا هامه ومعقده فيما يتعلق بالمساواه بين الانصاف والعداله

  • Currently 104/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
34 تصويتات / 2140 مشاهدة
نشرت فى 20 يوليو 2010 بواسطة col

 

<!-- هاك عام ـ تكبير خط المواضيع والتوسيط --> <!-- هاك عام ـ تكبير خط المواضيع والتوسيط -->
محكمة النقض
الدائرة الجنائية -
مذكرة
بأسباب الطعن بالنقض

........................... الطاعن
ضــــــــــد
النيابة ألعامه مطعون ضدها
وذلك طعنا
على الحكم الصادر من محكمة جنايات بني سويف في الجناية رقم 5834 لسنة 2008 والصادر بجلسة 21/10/2008 والقاضي في منطوقة
(( بعد الاطلاع على المواد سالفة الذكر...........
حكمت المحكمة حضورياً بمعاقبة راضي احمد شمس الدين بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات وتغريمه مبلغ 50000 خمسون ألف جنيه عما اسند إليه ومصادرة النبات المخدر المضبوط والمصاريف))
وكانت النيابة ألعامه
قدمت المتهم الطاعن إلى ألمحاكمه الجنائية واصفا إياه:-
بأنه في 16/6/2008 بدائرة مركز سمسطا – بني سويف حاز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً نبات الحشيش الجاف في غير الأحوال المصرح بها قانوناً وطلبت معاقبته بمواد الاتهام المواد 1 ، 2 ، 7 من القانون 182 لسنة 60 المعدل بالقانونين 61 ، 77 والقانون 170 لسنة 1981
وتداول نظر الدعوى بالجلسات إلى إن قضت عدالة محكمه أول درجه بحكمها المار ذكره مدار الطعن بالنقض لما ران عليه من قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال وإخلال بحق الدفاع
أسباب الطعن بالنقض
القصور في التسبيب
الحكم الطعين وقد اتخذ عمادته فيما ركن إليه من أسباب تهادى إليها في القضاء بأدانه الطاعن مردا على ما أورده مدونات هذا الحكم الطعين من إن عدالة ألمحكمه اطمئن يقينها بثبوت الاتهام في حق المتهم لما انتهى إليه محضر التحري وشهود الإثبات واطرح دفاعا جديا للطاعن بما لا يسوغ معه طرح هذا الدفاع ولم تتعقب عدالة محكمه أول درجه دفاع الطاعن ولم تفطن إلى فحواه ولم تحققه بلوغا إلى غابه الأمر منه إلا أنها اكتفت بالاشاره إليه من بعيد دون إن تطرحه بدليل من الأوراق يبطله
ذلك ان دفاع الطاعن اعتصم امام محكمه اول درجه ببطلان الاذن الصادر بالقبض والتفتيش لأبتنائه على تحريات غير جديه
ذلك ان ضابط الواقعة سطر محضرا بالتحري جاوبه انه دلت تحرياته السرية ان الاتى اسمائهم بعد بحزون ويحرزون مواد مخدره بقصد الاتجار
وجاوب محضر التحري الخاص بالواقعه عن ثلاثه اشخاص يقيمون فى اماكن متفرقه منهم الثانى يقيم فى احد القرى النائيه التابعه لمركز سمسطا
واكتفى في تحريه عن المتهم بذكر اسمه واخطأ فى سنه وعمله ولم يحدد محل اقامته مقرر انه يقيم فى بندر سمسطا ولم يحدد في اى حي أو شارع ولم يوصف محل أقامه المتهم المكان الذي أجرى التحري عن المتهم به والذي أصبح معلوم لديه
وانتهج الدفاع الحاضر مع المتهم نهجا قوامه انعدام محضر التحري وبطلان الإذن الصادر مردا عليه لابتنائه على محضر تحرى باطل اخطأ فيه ضابط الواقعة في اسم المتهم الذي تم تعديله بعد ذلك وكذلك في عمل المتهم وكذلك سن المتهم ولم يحد محل أقامه المتهم التحديد النافي للجهالة إذ قرر انه مقيم بندر سمسطا ولم يحدد اسم الشارع رغم أن ذكره لا يتطلب إلا القدر اليسير من التحري إذا انه معلوم للكافة مما يهدر عن هذه التحريات جديتها بل الأمر الذي دعي الدفاع إن يطالب عدالة المحكمة بالقول بانعدام محضر التحري لفقدانه ركائزه الاساسيه

فأذا ما كان المشرع والفقه
قانونا لأصدار ذلك الإذن إن تكون الجريمة قد وقعت بالفعل وتحقق كذلك إسنادها إلى المأذون بتفتيشه من خلال تحريات جاد\ه تسوغ هذا الإجراء المقيد للحرية الشخصية والمتنوى على انتهاك لحرمه المسكن وهى من الأمور التي صانها الدستور وحماها القانون ووضع لها ضوابط صارمة حتى لا تكون محلا للعبث من الحاقدين راغبى القيد والانتقام من خصومه
والبين من الحكم الطعين
بما سطره عن هذه التحريات التي صدر الإذن بناء عليها أنها أخطأت في عمل الطاعن وهو معلوم للكافة وكذلك في سن المتهم وأخطأت في اسم المتهم والذي تم تعديله بعد ذلك بعد إلقاء القبض على المتهم وهو واضح جليا كالشمس في ظهيرتها وكذلك العنوان الذى تحرى عن المتهم فيه والموجود فيه المنزل الواقعة فيه جريمة الاتجار والتي تم القبض على المتهم عليه ((راجع محضر التحرى ...والمقارنة بينه وبين معاينه النيابة ألعامه ))سوف يتبين كم الغموض الذي أحاط بالمكان بمحضر التحري مما يجزم إن هذه التحريات المزعومة لم يتوافر لها اى قدر من الجديه وخاصه ان الدفاع دلل على عدم جديه محضر التحري بكل هذا النقص والقصور الذى اعتاراه منذ ولاده
ولا مجال للقول
بان التحرى يجرى على حكم الظاهر بصرف النظر عما يسفر عنه القبض والتفتيش وعما يسفر عنه تحقيق الواقعة بعد ضبط المتحرى عنه بناءا على الاذن بالتفتيش المرتكز عليه لان ذلك الإذن من إعمال التحقيق وليس من قبيل إعمال التحري وبيقين يكون سبب إصداره ضبط جريمه وقعت بالفعل وقامت الامارات والدلائل الكافيه على ان المأذون بتفتيشه هو مقترف تلك الجريمه ومرتكبها فأذا ما تبين ان القصد من إصدار الإذن هو البحث عن جريمة وتقصى وقوعها كان الإذن باطلا وتبطل الادله المترتبة عليه
ودلاله ذلك
ما معنى ان يتم تسطير محضر التحرى الساعه 3 مساء ............ويتم الحصول على الاذن .3.3 مساءا ..............ويتم تنفيذ الاذن بعد الحصول عليه باكثر من 12 ساعه كامله بيد ان الضابط قرر فى محضر الواقعه ان المتهم مقيم ببندر سمسما اى ان عمليه الانتقال والقبض لن تستغرق اكثر من 15 دقيقه
وهو ما سوف نتناوله بوضوح فى موضوعه لنا ذكرناه لدلالته على تلفيق الواقعه وصوريه محضر التحرى
ولان سلطه التحقيق :-
وإذا كان لها مطلق الحرية في تقدير جديه التحريات وإصدار الإذن بالتفتيش بناءا عليها تحت غطاء ورقابه محكمه الموضوع إلا إن السلطة ليس طليقه من كل قيد بل يتعين ممارستها بناء على عناصر تكفى بالقول انها كانت كافيه بالقدر الذى يسمح بتوسيع إصدار ذلك الإذن .... وتراقب محكمه النقض هذا الاستخلاص وتستلزم إن يكون مقبولا في العقل والمنطق ولا ينطوى على ما يجافى المقبول عقلا والا كان الحكم القاضي بالا دانه بناء على تلك التحريات التي صدر الإذن تأسيسا عليها باطلا لابتنائه على أساس فاسد
ذلك إن ضابط الواقعة لم يبن كيف استحصل المتهم على هذه الكميه من المواد المخدرة
وما هي طريقه الاتجار التي يتبعها المتهم ....وأوقات الاتجار .....وهل له معاونون من عدمه ...وما هو نشاط المتهم في الاتجار .... وما اذا كان تم ضبطه قبل ذلك فى قضايا مماثله منعدمة
ناهيك عن التراخي في تنفيذ الإذن اكثر من 12 ساعة عدادا وهو ما خلا منه محضر التحري ولم تفطن إليه عدالة المحكمة ولم تواجهه لو أنها فطنت إليه وواجهته لغير وجهه القضاء فى الدعوى
وقد قضت محكمه النقض
ومن المستقر عليه قضاءا هو أن التحريات الجدية هي تلك التحريات التي تبني علي أدله تسوقها وتستند عليها يكون لها دور ا هاما في مجال الإثبات الجنائي في مرحلة المحاكمه حيث أن للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها علي ما جاء بتلك التحريات باعتبارها معززه لما ساقته من أدله "
" نقض جلسه 7/11/1991
الطعن رقم 466 لسنة 60 ق "

ولا يمكن اعتبار القبض علي المتهمين و الادعاء بضبط المخدرات بحوزته دليلا علي صحة التحريات وصحة إذن النيابة الذي صدر استنادا إليها ..اذ ان الضبط والتفتيش وما نتج عنهما قد حصلا ابتناءا علي ذلك الإذن الباطل
ومن غير المقبول في مجال الإثبات الجنائي .. ان يكون الدليل المتحصل عليه قد جاء نتاج إجراء باطل .. والاجراء الباطل يؤدي قطعا إلي بطلان كافة الإجراءات اللاحقة عليه فالقاعده تقرر ان مابنى على باطل فهو باطل ولايصح الاستناد الى عكس ذلك لانه لايجوز التوسع فى القياس فى سبيل الوصول إلى ادانه المته

وفى واحدا من أهم مبادئ النقض
( لا يصلح الرد على الدفع ببطلان اذن التفتيش لعدم جدية التحريات القول بأن ضبط المخدر فى حيازة الطاعن دليل على جدية تحريات الشرطة ، ذلك بأن ضبط المخدر وهو عنصر جديد فى الدعوى لاحق على تحريات الشرطة وعلى اصدار الاذن بالتفتيش بل انه هو المقصود بذاته بإجراء التفتيش فلا يصح أن يتخذ منه دليلا على جدية التحريات السابقة عليه ، لأن شرط صحة إصدار الإذن أن يكون مسبوقا بتحريات جدية يرجح معها نسبة الجريمة إلى المأذون بتفتيشه مما كان يقتضى من المحكمة - حتى يستقيم ردها على الدفع - أن تبدى رأيها فى عناصر التحريات السابقة على الاذن دون غيرها من العناصر اللاحقة عليه وأن تقول كلمتها فى كفايتها أو عدم كفايتها لتسويغ اصدار الاذن من سلطة التحقيق . أما وهى لم تفعل فان حكمها يكون معيبا بالقصور والفساد فى الاستدلال )
( الطعن رقم 1246 لسنة 41 ق
جلسة 20/12/1971 س 22 ص 801)
كما قضت محكمه النقض
لما كانت المحكمة محكمة النقض قد خلصت إلى بطلان إذن التفتيش إلا أن هذا البطلان لا يستطيل إلى إجراءات التحقيق اللاحقة علية إذا ثبت لقاضى الموضوع أنها منقطعة الصلة بذلك الإجراء الباطل ولما كانت الدعوى حسبما حصلها الحكم المطعون فيه لا يوجد بها دليل سوى الدليل المستمد من الإجراء الباطل بالنسبة للطاعن الثالث بعد أن أنكر بالتحقيقات وبجلسات المحاكمة ما اسند إليه فإنه يتعين الحكم ببراءة عملا بالفقرة الأولى من المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 بينما أورد الحكم في مدوناته أدلة أخرى لاحقة بالنسبة للطاعنين الأول والثاني ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بالنسبة لهما كي تقوم محكمة الموضوع بالفصل فيما إذ كانت هذه الأدلة اللاحقة متصلة بالإجراء الباطل ومتفرعة عنه أم أنها منقطعة الصلة بذلك الإجراء الباطل لما كان ذلك وكان الدفاع المبدي ببطلان أذون التفتيش الصادرة في الدعوى هو دفاع عيني لتعلقه بمشروعية الدليل في الدعوى وجودا وعدما بالأشخاص مرتكبيها ويترتب علية استفادة باقي الطاعنين والذين لم يبدو هذا الدفاع منه بطريقة اللزوم والتبعية وذلك بالنظر إلى وحدة الواقعة والأثر العيني للدفاع المشار إلية وكذلك قوة الأثر القانوني للارتباط بين المتهمين في الجريمة ومفاد ماتقدم استفادة الطاعن الرابع من هذا الدفاع واستعمال أثره بالنسبة له رغم عدم ابدائة هذا الدفع وكانت الدعوى حسبما حصلها الحكم المطعون فيه لا يوجد بها دليل قبل هذا الطاعن سوى الدليل المستمد من الإجراء الباطل بعد أنكرما استند إليه بالتحقيقات وبجلسات المحاكمة فانه يتعين الحكم ببراءته عملا بالفقرة الأولى من المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 .
الطعن رقم 8792 لسنة 72 ق
جلسة 25/9/ 2002
كما قضت أيضا
لما كان الأذن بالتفتيش هو من اخطرا لإجراءات التي تتخذ ضد الفرد وابلغها أثرا عليه فقد حرص المشرع على تقييد حريات سلطة التحقيق عن أصدرها هذا الأذن فلا يصح إصداره إلا لضبط جريمة جناية أو جنحة واقعة بالفعل وترجحت نسبتها لمتهم معين وان يكون هناك من الدلائل والإمارات الكافية والشبهات المقبولة ضد هذا الشخص بقدر يبرر تعرض التفتيش لحريته أو لحرمة مسكنة فبسبيل كشف اتصاله بتلك الجريمة ومن اجل ذلك جرى قضاء هذه المحكمة على أن أذن التفتيش ليس وسيلة من وسائل جمع المعلومات أو التحريات أو التنقيب عن الجريمة وان تقدير جدية التحريات وكفايتها لتسوغ إصدار الأذن بالتفتيش وان كان موكلا إلى سلطة التحقيق التي أصدرته تحت رقابة محكمة موضوع إلا انه إذا كان المتهم قد دفع ببطلان هذا الإجراء فإنه يتعين على المحكمة أن تعرض لهذا الدفع الجوهري وان تقول كلمتها فيه بأسباب كافية وسائغة .
الطعن رقم 8792 لسنة 72 ق جلسة 25/ 9 /2002
ومن ادله بطلان الاذن الصادر
للأبتنائه على تحريات غير جديه حسبما هو مبين من مدونات الحكم بما يكفى لبيان انعدام محضر التحري بما لا يتطلب معه تحقيق خاص مادامت مدونات الحكم ترشح لبيانه واستنباطه وصولا للبطلان الاذن الصادر لأبتنائه على تحريات غير جديه فتبطل ما يتولاه على ذلك من إجراءات وبالتالي تبطل أقوال النقيب / خالد فاروق ابوطالب ضابط الواقعة إعمالا للمبدأ المستقر عليه انه لا تقبل شهادة من قام بالإجراء الباطل
ارتكنت الدعوى ابتداءا على محضر التحري المؤرخ 15/6/ المحرر بمعرفة خالد فاروق أبو طالب 2008
وهو المحضر الذي صدر إذن النيابه العامه بضبط وتفتيش المتهمين بناء عليه ..
وبالنظر إلي توقيت تحرير محاضر التحريات المشار اليها وبالنظر إلي ألمده التي استغرقها مأموري الضبط في إعدادها وبالنظر إلي الوسائل المستخدمة في جمع الاستدلالات وإجراء الأبحاث اللازمة لكشف المتهم ودوره في استلام المواد المخدرة وكيفيه حفظها يتبين .. فساد وعدم جدية تلك التحريات وتناقضها وتلفيق معلوماتها وصناعتها تلفيقا في حق المتهم.
وذلك ما سيتضح علي النحو التالي :-

أولا : التناقض الصارخ بين محضرا لتحرى والحقائق الثابتة بالحكم
ابتداءا تم تحرير محضر التحرى بمعرفه الضابط بتاريخ 15/6/2008 الساعه 3 مساءا يؤكد فيه ان ثلاثه المتحرى عنهم يحوزون ويحرزون مواد مخدره وانهم يحتفظون فى منازلهم بهذه الكميات المخدرهوالدليل على اصطناع محضر التحرى
الخطأ فى اسم المتهم .... وسنه وعمله ولم يستطيع تحديد محل اقامته التحديد التام النافى اللجهاله وخاصه انه اعتصم بقاله مؤداها ان المتهم يحتفظ بمسكنه تمهيدا لتوزيعها
ولنا سؤال
اذا كانت كل هذا الاستعجال في محضر التحري والإذن فرق الوقت بينهم 30 دقيقه
لماذا تراخى في تنفيذ الإذن ولم ينفذه الا بعد انقضاء اكثر من 12 ساعة وأكثر والاهم من ذلك
1- أين هي العناصر المساعده للمتهم في توزيع المواد المخدره ام انه يعمل بمفرده واذا كان يعمل بمفرده لماذا لم يوضح ذلك .
2- الثابت من محضر التحري إن الضابط حاول إقناع الجميع إن المتهم يحوز بمسكنه المواد المخدرة لماذا لم يبين كيفيه حصول المتهم على هذه الكميه من المواد المخدرهولماذا لم يقبض على الطرف الذى سلم المتهم الكميه بعد ادراجه اذن النيابه العامه
3- الخطأ فى اسم المتهم فى محضر التحرى ثم تعديل الاسم بعد ذلك بعد القبض على المتهم لهو خير ادله نقدمها على صوريه محضر التحرى وبطلانه
كما يشير محرر المحضر في أقواله ان التحريات شملت ثلاثه افراد
فلماذا لم يبن الضابط الفترة التي استغرقتها هذه التحريات
وكيف تقبل منه سلطه التحقيق إجابته عند سؤالها له
س/ كم استغرقت التحريات من وقت
ج/ فتره كافيه قبل صدور الإذن
مما يؤكد أن القائمين علي التحريات كانوا في عجله من أمرهم لإنهاء تحرياتهم وترتيب أوراق القضية تلفيقا . وما يؤكد فساد التحريات وعدم جديتها هو ما وردعلى النحو الاتى

  • Currently 48/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
16 تصويتات / 877 مشاهدة
نشرت فى 18 يوليو 2010 بواسطة col

الدبلومات

      مدة كل منها سنة واحدة وخلال هذا العام الدراسي يوجد بالكلية ثمان دبلومات للدراسات العليا وهي :
 

دبلوم القانون الخاص :

1-    القانون المدني المقارن .

2-    القانون المدني مع التعمق .

3-    القانون التجاري .

4-    الشريعة الإسلامية .

5-    مادة اختيارية من بين المواد الآتية :

-       تاريخ القانون.

-       التشريعات الاجتماعية .

 

دبلوم القانون العام :

1-    القانون الدستوري مع التعمق .

2-    القانون الإداري مع التعمق .

3-    القانون الجنائي مع التعمق .

4-    القانون الدولي العام .

5-    مادة اختيارية من بين المواد الآتية :

-       المالية العامة والتشريع الضريبي .

-       تاريخ القانون العام .

-       نظم الحكم في الإسلام .

 

دبلوم الشريعة الإسلامية :

1-    أصول الفقه .

2-    النظريات العامة في الفقه الإسلامي .

3-    الفقه المقارن .

4-    القانون المدني المقارن .

5-    مادة اختيارية من بين المواد الآتية :

-       القضاء في الإسلام .

-       نظم الحكم في الإسلام .

 

دبلوم العلوم الإدارية :

1-    الوظيفة العامة .

2-    الرقابة القضائية علي أعمال الإدارة .

3-    العقود الإدارية .

4-    الإدارة العامة .

5-    القانون الإداري الدولي.

 

دبلوم العلوم الجنائية :

1-    القانون الجنائي العام .

2-    علم العقاب .

3-    علم الإجرام

4-    الإجراءات الجنائية .

5- مادة اختيارية من بين المواد الآتية : (جنائي خاص – المسئولية الجنائية لجرائم الإجهاض – جرائم الشيك).

 

دبلوم التجارة والاستثمار :

1-    المشروع التجاري متعدد الجنسيات .

2-    عقود التجارة الدولية .

3-    التحكيم التجاري الدولي .

4-    قانون التجارة الدولية مع التعمق .

5-    القانون المالي الدولي مع التعمق .

 

دبلوم القانون الطبي

أولاً : المقررات الإجبارية : جميع ما يلي :

1-    المسئولية الجنائية لذوي المهن الطبية .

2-    المسئولية المدنية لذوي المهن الطبية .

3-    المسئولية الإدارية والتأديبية لذوي المهن الطبية .

4-    القانون الجنائي والطب الحديث .


ثانياً : المقررات الاختيارية :
واحد فقط مما يلي :

1-    الشريعة الإسلامية والطب الحديث والطب الشرعي .

2-    المسئولية الجنائية والمسئولية المدنية للصيادلة .

3-    المعاملة الطبية لذوي المهن الطبية .

 

ثالثاً : المواد المؤهلة (لغير حملة ليسانس الحقوق) :

1-    المدخل للقانون المدني       دورة تدريبية .

2-    المدخل للقانون الجنائي      دورة تدريبية . 

 

 دبلوم الملكية الفكرية :

أولاً : المقررات الإجبارية : جميع ما يلي :

1-    الملكية الصناعية (محلياً ودولياً) .

2-    حقوق المؤلف والحقوق المجاورة .

3-    القانون الجنائي والملكية الفكرية .

4-    الجوانب الإجرائية المدنية والإدارية للملكية الفكرية .

 

ثانياً : المقررات الاختيارية : واحد فقط مما يلي :

1-    الجوانب الشرعية للملكية الفكرية .

2-    عقود استغلال حقوق الملكية الفكرية .

3-    تسوية المنازعات الناشئة عن الملكية الفكرية .


ثالثاً : المواد المؤهلة لغير حملة ليسانس الحقوق :

1-    المدخل لدراسة القانون المدني .

2-    المدخل لدراسة القانون الجنائي .

  • Currently 79/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
27 تصويتات / 2059 مشاهدة
نشرت فى 15 يوليو 2010 بواسطة col

أولاً- دبلوم القانون الخاص

المادة 

1- القانون المدنى مع التعمق .

2- القانون المدنى المقارن .

3- القانون التجارى مع التعمق .

4- الشريعة الإسلامية ( دراسة مقارنة ) .

5- مادة يختارها الطالب من بين مادتين يعينهما .

لمجلس الكلية سنوياً من المواد الآتية :

(أ) القانون الدولى الخاص.

(ب) القانون البحرى مع التعمق .

(ج) القانون الرومانى .

(د) تاريخ القانون الخاص.

(ﻫ) القانون الاجتماعي :

(و) قانون المرافعات مع التعمق .

(ز) فلسفة القانون .

(ح) التشريعات التجارية لتنظيم المنافسة وحماية المستهلك .

6- قاعة البحث                                

ثانياً – دبلوم القانون العام

المادة

1- النظم السياسية والقانون الدستورى مع التعمق .

2- القانون الإدارى مع التعمق .

3- القانون الجنائى مع التعمق .

4- القانون الدولى العام مع التعمق .

5- مادة يختارها الطلبة من بين مادتين يعينهما مجلس الكلية سنوياً من المواد الأتية :

(أ) المالية العامة والتشريع الضريبى :

(ب) تاريخ القانون العام .

(ج) نظم الحكم فى الإسلام .

(د) القضاء الدستورى .

(ﻫ) العقود الإدارية .

(و) حقوق الإنسان

 ثالثاً : دبلوم الشريعة الإسلامية

المادة

1- النظريات العامة فى الفقه الإسلامى .

2- القانون المدنى مقارناً بالفقه الإسلامى .

3- الفقه الإسلامى المقارن بين المذاهب المختلفة .

4- أصول الفقه مع التعمق .

5- مادة شريعة مقارنة بالقانون الوضعى يختارها الطالب من بين مادتين يعينها مجلس الكلية سنوياً بناء على اقتراح القسم المختص من المواد الآتية . 

(أ) القانون الدولى الإسلامى .

(ب) نظام الحكم فى الإسلام .

(ج) النظم الإدارية والمالية فى الإسلام .

(د) القانون الجنائى الإسلامى .

(ﻫ) الأحوال الشخصية المقارنة .

(و) القضاء فى الإسلام .

(ز) المعاملات التجارية فى الإسلام .

(ح) الشرائع القديمة مقارنة بالشريعة الإسلامية .

6- قاعة البحث

 

رابعاً – دبلوم العلوم الجنائية

المادة

1- قانون العقوبات مع التعمق .

2- قانون الإجراءات الجنائية مع التعمق .

3- علم الإجرام مع التعمق .

4- علم العقاب مع التعميق.

5- مادة يختارها الطالب من بين مادتين يعينهما مجلس الكلية سنوياً بناء على اقترح القسم المختص من المواد الآتية :

(أ) قانون العقوبات الخاص .

(ب) تاريخ القانون الجنائى .

(ج) القانون الجنائى الإسلامى .

(د) فلسفة القانون الجنائى .

(ﻫ) التحقيق الجنائى العملى .

(و) السياسة الجنائية .

6- قاعة البحث

 

 

خامساً – دبلوم العلوم الإدارية

المادة

1- الرقابة القضائية على أعمال الإدارة .

2- العقود الإدارية .

3- الإدارة العامة .

4- النشاط الإدارى ( المرفق العام والضبط الإدارى ) .

5- مادة يختارها الطالب من بين مادتين يعينهما مجلس الكلية سنوياً من المواد الآتية :

(أ) الإجراءات الإدارية .

(ب) الوظيفة العامة.

(ج) القانون الإدارى الدولى .

(د) الإدارة المحلية .

(ﻫ) تنظيم وإدارة وحدات القطاع العام .

(و) القانون الدولى للتنمية .

(ز) الرقابة الإدارية .

(ح) الرقابة المالية .

6- قاعة البحث . 

سادساً – دبلوم القانون الدولى

المادة

1- القانون الدولى العام مع التعمق .

2- القانون الدولى الخاص مع التعمق.

3- القانون الدبلوماسى والقنصلى .

4- القضاء الدولى والتحكيم الدولى .

5- مادة يختارها الطالب من بين مادتين يعينهما مجلس الكلية سنوياً بناءً على اقتراح القسم المختص من المواد الآتية :

(أ) المنظمات الدولية مع التعمق.

(ب) القانون الدولى الاقتصادى .

(ج) فلسفة القانون الدولى .

(د) القانون الدولى الجنائى .

(ﻫ) القانون الدولى الإسلامى .

6- قاعة البحث

 سابعاً – دبلوم القانون المالى والاقتصادى

المادة   

1- الاقتصاد مع التعمق

2- المالية العامة والقانون المالى مع التعمق .

3- القانون الاقتصادى مع التعمق .

4- القانون الدولى للعلاقات الاقتصادية .

5- مادة يختارها الطالب من بين مادتين يعينهما مجلس الكلية سنوياً بناء على اقتراح القسم المختص من المواد الآتية :

(أ) اقتصاديات المالية العامة .

(ب) القانون المالى الدولى .

(ج) تشريعات الخطة والموازنة العامة .

(د) تشريعات الاقتصاد الزراعى .

(ﻫ) تشريعات الاقتصاد الاجتماعى .

(و) الاقتصاد الإسلامى .

(ز) التشريعات التجارية لتنظيم المنافسة وحماية المستهلك .

6- قاعة البحث . 

ثامناً – دبلوم القانون الاجتماعى

المادة   

1- قانون العمل مع التعمق .

2- التأمينات الاجتماعية مع التعمق .   

3- الحقوق الاقتصادية والاجتماعية .

4- تشريعات الاقتصاد الاجتماعى .

5- مادة يختارها الطالب من بين مادتين يعينهما مجلس الكلية سنوياً بناءً على اقتراح القسم المختص من المواد الآتية :

(أ) اقتصاديات وتشريعات التعاون .

(ب) القانون النقابى مع التعمق.

(ج) قانون العمل الدولى (ويشمل دراسة المنظمات الدولية والتأمينات الاجتماعية)  .

(د) التشريع الاجتماعى الإسلامى .

(ﻫ) الوظيفة العامة .

6- قاعة البحث . 

تاسعاً – دبلوم قانون التجارة والاستمارات الدولية

المادة

1- قانون التجارة الدولية مع التعمق  .

2- عقود التجارة الدولية .

3- التحكيم التجارى الدولى .

4- منظمات قانون التجارة الدولية ومنظمات التمويل الدولى .

5- مادة يختارها الطالب من بين مادتين يعينهما مجلس الكلية سنوياً بناءً على اقتراح القسم المختص من المواد الآتية :

(أ) القانون الاقتصادى الدولى .

(ب) القانون المالى الدولى.

(ج) نقل التكنولجيا .

(د) المشروع التجارى المتعدد القوميات .

(ﻫ) تنازع القوانين فى التجارة الدولية .

(و) نظم الشركات فى الفقه الإسلامى .

6- قاعة البحث

 

عاشراً – دبلوم العلوم القضائية

المادة

1-قانون المرافعات مع التعمق .

2- قانون الإجراءات الجنائية مع التعمق .

3- التنفيذ الجبرى فى المواد المدنية والتجارية مع التعمق .

4- التنظيم القضائى المصرى مع التعمق .

5- مادة يختارها الطالب من بين مادتين يعينهما سنوياً مجلس  الكلية من بين المواد الآتية :

(أ) الإثبات فى المواد المدنية والتجارية .

(ب) الإثبات فى المواد الجنائية .

(ج) التحقيق الجنائى العملى .

(د) الطب الشرعى .

(ﻫ) علم النفس القضائى .

(و) التحكيم فى المواد المدنية والتجارية .

(ز) الحجز الإدارى .

(ح) النظام القضائى الإسلامى .

(ط) إجراءات القضاء الإدارى .

6- قاعة البحث

تشمل الدراسة فى كل دبلوم – إلى جانب المقررات الخاصة المبينة فى الجداول السابقة مقرراً أو مقررات عامة .

  • Currently 135/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
45 تصويتات / 8127 مشاهدة
نشرت فى 15 يوليو 2010 بواسطة col

 السنة الرابعة

 الفصل الدارسى الأول

- العقود الإدارية

- التشريعات الاجتماعية (قانون التأمينات الاجتماعية

وتشريعات التعاون )

-       دراسة قانونية بلغة أجنبية

-       القانون الدولى الخاص (تنازع القوانين

وتنازع الاختصاص القضائى)

-       الشريعة الإسلامية (أصول الفقة)

-       القانون المدنى (الحقوق العينية الأصلية

والحقوق العينية التبعية والتشريعات الزراعية)

-       القانون التجارى (العقود التجارية والأوراق

التجارية وعمليات البنوك والإفلاس)

-       قانون الإجراءات الجنائية

-       قانون المرافعات (التنفيذ)

-       القانون البحرى والجوى

 الفصل الدراسى الثانى

-       التشريع الضريبى

-       القانون المدنى

-       القانون الدولى الخاص

-       القانون التجارى

-       قانون الإجراءات الجنائية

-       قانون المرافعات

-   تحسب ضمن مواد الرسوب مواد اللغة الأجنبية ومصطلحاتها القانونية فى السنتين الأولى ومواد الدراسة بلغة أجنبية فى السنتين الثالثة والرابعة .

-   يلتزم الطالب الذى اختار الدراسة بإحدى اللغتين الأجنبيتين فى السنة الأولى باستمرار هذا الاختيار طوال سنى الدراسة بالكلية.

 السنة الرابعة

مواد الفصل الدراسى الأول ( يناير )

1- العقود الإدارية .

2- التشريعات الاجتماعية .

3- الشريعة الإسلامية ( أصول الفقه ) .

4- القانون البحرى والقانون الجوى .

5- دراسة قانونية بلغة أجنبية .

مواد الفصل الدراسى الثانى ( مايو )

1- قانون الإجراءات الجنائية .

2- القانون المدنى .

3- القانون التجارى .

4- القانون الدولى الخاص.

5- قانون المرافعات ( التنفيذ ) .

6- التشريع الضريبى .

  • Currently 45/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
15 تصويتات / 4450 مشاهدة
نشرت فى 15 يوليو 2010 بواسطة col

 السنة الثالثة

 الفصل الدراسى الأول

-       المالية العامة

-       القانون الدولى الخاص (الجنسية ومركز الأجانب)

-       قانون العمل

-       القانون الجنائى (القسم الخاص)

-       القضاء الإدارى والقضاء الدستورى والتاجر

-       القانون التجارى (النظرية العامة للقانون التجارى)

والملكية الصناعية والشركات

-       المدنى (العقود المسماة)

-       قانون المرافعات المدنية والتجارية

-       الشريعة الإسلامية (المواريث والوصية والوقف)

-       دراسة قانونية بلغة أجنبية

 الفصل الدراسى الثانى

- الشريعة الإسلامية

- القانون الجنائى

- القضاء الإدارى والقضاء الدستورى

- قانون المرافعات المدنية والتجارية

- القانون التجارى

 

 السنة الثالثة

مواد الفصل الدراسى الأولى ( يناير)

1- المالية العامة .

2- القانون الدولى الخاص ( الجنسية ومركز الأجانب ) .

3- دراسة قانونية بلغة أجنبية .

4- قانون العمل .

5- القانون المدنى.

مواد الفصل الدراسى الثانى ( مايو ) :

1- قانون العقوبات 0 القسم الخاص ) .

2- القانون الإدارى والدستورى .

3- الشريعة الإسلامية ( المواريث والوصية والوقف ).

4- قانون المرافعات المدنية والتجارية .

5- القانون التجارى .

  • Currently 75/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
25 تصويتات / 4485 مشاهدة
نشرت فى 15 يوليو 2010 بواسطة col

 السنة الثانية

 الفصل الدراسى الأول

-       الاقتصاد

-       قانون الإثبات ( القواعد الإجرائية والقواعد الموضوعية )

-       لغة أجنبية ومصطلحات قانونية

-       القانون المدنى (الالتزامات )

-       القانون الجنائى ( القسم العام)

-       القانون الإدارى

-       القانون الدولى العام

-       الشريعة الإسلامية

-       تشريعات اقتصادية

 الفصل الدراسى الثانى

-       القانون المدنى

-       القانون الجنائى

-       تاريخ القانون المصرى

-       القانون الإدارى

-       القانون الدولى العام

   يقسم الطلبة إلى مجموعات لدراسة إحدى اللغتين الإنجليزية أو الفرنسية ومصطلحات القانونية

 السنة الثانية

مواد الفصل الدراسى الأول ( يناير )

1-اقتصاد .

2-قانون الإثبات .

3- الشريعة الإسلامية .

4- لغة أجنبية ومصطلحات قانونية .

5- الشريعة الاقتصادية .

مواد الفصل الدراسى الثانى (مايو )

1- القانون المدنى (الالتزامات ) .

2- القانون الجنائى (القسم العام ) .

3- القانون الإدارى .

4- تاريخ القانون المصرى .

5- القانون الدولى العام .

  • Currently 69/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
22 تصويتات / 7662 مشاهدة
نشرت فى 15 يوليو 2010 بواسطة col

 السنة الأولى

 الفصل الدراسى الأول

-       تاريخ النظم الاجتماعية والقانونية

      ( تكوين الشرائع القديمة )

-       لغة أجنبية ومصطلحات قانونية

-       قانون المنظمات الدولية

الشريعة الإسلامية ( تاريخ الفقه الإسلامي )

ومصادره والنظريات الفقهية العامة)

-       المدخل للعلوم القانونية

-       النظم السياسية والقانون الدستورى

 الفصل الدراسى الثانى

-       الشريعة الإسلامية

-       النظم السياسية والقانون الدستورى

-       الاقتصاد

-       أحوال شخصية لغير المسلمين

-       علم الإجرام وعلم العقاب    

يقسم الطلبة إلى مجموعات لدراسة إحدى اللغتين الإنجليزية أو الفرنسية ومصطلحاتها القانوني

 بيان

بتوزيع امتحانات المواد الدراسية على الفصلين الدراسيين

السنة الأولى

مواد الفصل الدراسى الأول (يناير)

1- تاريخ النظم الاجتماعية .

2- المدخل للعلوم القانونية .

3- لغة أجنبية ومصطلحات قانونية .

4- قانون المنظمات الدولية .

 مواد الفصل الدراسى الثانى (مايو)

1- الشريعة الإسلامية .

2- النظم السياسية والقانون الدستورى .

3- الأحوال الشخصية لغير المسلمين .

4- اقتصاد .

5- علم الإجرام وعلم العقاب

  • Currently 31/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
11 تصويتات / 7088 مشاهدة
نشرت فى 15 يوليو 2010 بواسطة col

 

تبين الجداول الآتية المقررات التي تدرس لنيل كل دبلوم وعدد الساعات المخصصة لكل مقرر .

1 ـ دبلوم القانون العام :

عدد الساعات

المقــــــــررات

3

3

3

3

1 ـ القانون الدستوري.  

2 ـ القانون الإداري

3 ـ القانون الجنائي       

4 ـ القانون الدولي العام

 

5 ـ مادة يختارها مجلس الكلية من المواد الآتية :

أ ـ الشريعة الإسلامية ( السياسة الشرعية أو الجنايات )

ب ـ فلسفة القانون العام و تاريخه

ج ـ المالية العامة والتشريع المالي

دـ القانون الجنائي الخاص

هـ ـ المنظمات الدولية

و ـ النظم الفرنسية في الاستثمارات المحلية والدولية

1

6 ـ قاعة البحث

16

إجمالي الساعات المقررة أسبوعيا

 2ـ دبلوم القانون الخاص :

عدد الساعات

المقررات

3

3

3

3

 

1 ـ القانون المدني ( مع التعمق )   

2 ـ القانون التجاري ( مع التعمق )

3 ـ الشريعة الإسلامية ( المعاملات المالية في الإسلام )

4 ـ قانون المرافعات ( مع التعمق )

 

5 ـ مادة يختارها مجلس الكلية من المواد الآتية:

أ ـ القانون الاجتماعي

ب ـ فلسفة القانون الخاص وتاريخه

ج ـ القانون الروماني وتاريخ القانون الخاص

دـ القانون البحري والجوى

هـ ـ القانون الخاص المقارن

و ـ قانون الاستثمار

ح ـ قوانين الشهر العقاري والتوثيق

ط ـ القانون المدني المقارن

1

6 ـ قاعة البحث

16

إجمالي الساعات المقررة أسبوعيا

3 ـ دبلوم الفقه الإسلامي المقارن :

عدد الساعات

المقـــررات

3

3

3

3

1 ـ أصول الفقه ( مع التعمق )

2 ـ المعاملات المالية في الشريعة الإسلامية (مع التعمق )

3 ـ الأحوال الشخصية في الشريعة الإسلامية( مع التعمق)

4 ـ التشريع الجنائي الإسلامي. 

 

5 ـ مادة يختاره مجلس الكلية المواد الآتية:

أ ـ القواعد الفقهية الأساسية

ب ـ النظام القضائي في الشريعة الإسلامية.

ج ـ المعاملات التجارية في الشريعة الإسلامية.

دـ أحكام الإثبات في الشريعة الإسلامية.

1

6 ـ قاعة البحث

16

إجمالي الساعات المقررة أسبوعيا

 

4 ـ دبلوم حقوق الإنسان

 

عدد الساعات

المقـــررات

3

3

3

3

1 ـ الحماية الدولية لحقوق الإنسان

2 ـ حقوق الإنسان فى الشريعة الإسلامية

3 ـ الحماية الجنائية لحقوق الإنسان        

4 ـ حقوق الإنسان الاقتصادية

 

5 ـ مادة يختارها مجلس الكلية من المواد الآتية :

أ ـ حقوق الإنسان الاجتماعية 

ب ـ تاريخ وفلسفة حقوق الإنسان

ج ـ حقوق الإنسان في ضمانات التقاضي  

1

6 ـ قاعة البحث

16

إجمالي الساعات المقررة أسبوعيا

 

5 ـ دبلوم العلوم الجنائية

 

عدد الساعات

المقــــررات

3

3

3

3

1 ـ قانون العقوبات ( مع التعمق )   

2 ـ الإجراءات الجنائية ( مع التعمق )

3 ـ علم الإجرام والعقاب

4 ـ التشريع الجنائي الإسلامي

 

5 ـ مادة يختارها مجلس الكلية من المواد الآتية:

أ ـ قانون العقوبات الخاص 

ب ـ السياسة الجنائية

ج ـ القانون الجنائي الدولي

دـ التحقيق الجنائي

هـ ـ الطب الشرعي  

1

6 ـ قاعة البحث

16

إجمالي الساعات المقررة أسبوعيا

 

6 ـ دبلوم العلوم الإدارية

 

عدد الساعات

المقررات

3

3

3

3

1 ـ الرقابة القضائية لأعمال الإدارة ( مع التعمق)   

2 ـ العقوبات الإدارية ( مع التعمق )

3 ـ النظرية الإدارية فى الشريعة الإسلامية ( مع التعمق )

4 ـ الوظيفة العامة ( مع التعمق)

 

5 ـ مادة يختارها مجلس الكلية من المواد الآتية:

أ ـ الإجراءات الإدارية 

ب ـ الضبط الإداري

ج ـ القانون الإداري الدولي 

دـ القرارات الإدارية

هـ ـ الإدارة العامة مع التعمق

و ـ النظم الفرنسية في الاستثمارات المحلية والدولية

1

6 ـ قاعة البحث

 

  • Currently 70/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
24 تصويتات / 6301 مشاهدة
نشرت فى 15 يوليو 2010 بواسطة col

 

الفرقــة الرابعـة

الفصل الدراسى الأول

الفصل الدراسى الثانى

المقرر

عدد الساعات

المقرر

عدد الساعات

الشريعة الإسلامية

4

إجراءات جنائية

6

القانون البحرى

4

الدولى الخاص

3

المرافعات ( تنفيذ)

4

القانون التجارى

6

القانون المدنى

6

الإدارة العامة

4

القانون الدولى الخاص ( مقرر ممتد)

3

حقوق الملكية الفكرية

2

إجمالى عدد الساعات

21

إجمالى عدد الساعات

 

  • Currently 45/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
15 تصويتات / 1424 مشاهدة
نشرت فى 15 يوليو 2010 بواسطة col

 

 الفرقــة الثالثـة

الفصل الدراسى الأول

الفصل الدراسى الثانى

المقرر

عدد الساعات

المقرر

عدد الساعات

القانون الجنائى

6

قانون المرافعات

6

القانون التجارى

6

الشريعة الإسلامية

4

قانون العمل

6

القانون المدنى

6

المالية العامة

6

القضاء الإدارى

6

 

 

لغة أجنبية

2 انجليزى

2 فرنسى

إجمالى عدد الساعات

24

إجمالى عدد الساعات

 

  • Currently 45/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
15 تصويتات / 255 مشاهدة
نشرت فى 15 يوليو 2010 بواسطة col

 

الفرقــة الثانيـة

الفصل الدراسى الأول

الفصل الدراسى الثانى

المقرر

عدد الساعات

المقرر

عدد الساعات

القانون الإدارى

6

التنظيم الدولى

4

القانون الجنائى

6

الاقتصاد

4

الشريعة الإسلامية

4

تاريخ القانون

4

لغة أجنبية

2 انجليزى

2 فرنسى

الأحوال الشخصية

2

القانون المدنى ( مقرر ممتد)

2

القانون المدنى

6

إجمالى عدد الساعات

22

إجمالى عدد الساعات

20

 

  • Currently 45/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
15 تصويتات / 342 مشاهدة
نشرت فى 15 يوليو 2010 بواسطة col

الفرقــة الأولـى

الفصل الدراسي الأول

الفصل الدراسي الثاني

المقرر

عدد الساعات

المقرر

عدد الساعات

المدخل لدراسة القانون

6

حقوق الإنسان

2

تاريخ النظم

4

الشريعة الإسلامية

4

القانون الدستوري

6

علم الإجرام والعقاب

4

القانون الدولي العام

4

الاقتصاد

6

 

 

لغة أجنبية

2 انجليزي

2 فرنسي

اجمالى عدد الساعات

20

إجمالي عدد الساعات

20

  ملحوظة:-بالنسبة لمقرر حقوق الإنسان بالفرقة الأولى الفصل الدراسي الثاني تعتبر مادة نجاح ورسوب فقط ولا

               تدخل ضمن  المجموع الكلى للفرقة الأولى اعتبارا من العام الجامعي 2005/2006.   

  • Currently 50/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
16 تصويتات / 5248 مشاهدة
نشرت فى 15 يوليو 2010 بواسطة col

مواد الامتحان في الفصل الدراسي الأول :

السنة الأولي  : علم الإجرام والعقاب ، اللغة الأجنبية ، المدخل للعلوم القانونية ، الاقتصاد .

السنة الثانية  : تاريخ القانون ، منظمات دولية ، اللغة الأجنبية ، الأحوال الشخصية لغير المسلمين .

السنة الثالثة  : الشريعة الإسلامية ، اللغة الأجنبية ، قانون العمل ، قانون العقوبات ،  قانون جنسية   .

السنة الرابعة : أصول الفقه ، الإدارة العامة ، اللغة الأجنبية ، (بحري وجوي).

  • Currently 60/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
20 تصويتات / 278 مشاهدة
نشرت فى 15 يوليو 2010 بواسطة col

مواد السنة الرابعة :

1-    الشريعة الإسلامية ( أصول الفقه ) .

2-    القانون المدني ( الأموال والحقوق العينية والتأمينات ) .

3-    القانون التجاري .

4-    الإجراءات الجنائية .

5-    التنفيذ .

6-    تنازع القوانين وتنازع الاختصاص القضائي .

7-    مادة بلغة أجنبية .

8-    الإدارة العامة .

9-    القانون البحري والجوي .

10- التشريعات الاجتماعية .

  • Currently 51/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
17 تصويتات / 1401 مشاهدة
نشرت فى 15 يوليو 2010 بواسطة col

 

مواد السنة الثالثة :

1-    الشريعة الإسلامية ( المواريث – الوصية والوقف ) .

2-    القانون المدني ( العقود المدنية ) .

3-    القانون التجاري .

4-    قانون العقوبات ( القسم الخاص ) .

5-    القضاء الإداري والدستوري .

6-    قانون العمل .

7-    قانون المرافعات .

8-    المالية العامة والتشريع الضريبي .

9-    مادة بلغة .

10-  قانون جنسية 

  • Currently 75/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
25 تصويتات / 1890 مشاهدة
نشرت فى 15 يوليو 2010 بواسطة col

مواد السنة الثانية :

1-    الشريعة الإسلامية والأحوال الشخصية للمسلمين .

2-    القانون المدني والنظرية العامة للالتزامات .

3-    قانون العقوبات ( القسم العام ) .

4-    القانون الإداري .

5-    تاريخ القانون المصري .

6-    الاقتصاد .

7-    المنظمات الدولية .

8-    الأحوال الشخصية لغير المسلمين .

9-    مصطلحات بلغة أجنبية :

*  اللغة الفرنسية .

*  اللغة الإنجليزية .

  • Currently 45/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
15 تصويتات / 2080 مشاهدة
نشرت فى 15 يوليو 2010 بواسطة col

مواد السنة الأولي :

1-    المدخل لدراسة الفقه الإسلامي ونظرياته العامة .

2-    المدخل للعلوم القانونية .

3-    تاريخ النظم الاجتماعية والقانونية .

4-    الاقتصاد السياسي .

5-    النظم السياسية والقانون الدستوري .

6-    القانون الدولي العام .

7-    علم الإجرام وعلم العقاب .

8-    مصطلحات بلغة أجنبية :

* اللغة الفرنسية .

* اللغة الإنجليزية

  • Currently 91/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
30 تصويتات / 360 مشاهدة
نشرت فى 15 يوليو 2010 بواسطة col

مركز حقوق المصري للتدريب القانوني

col
الرؤية: يسعى المركز إلى أن يكون مركز تميّز علمي في مجال الدّراسات القانونية والتدريب علي المحاماة. الرسالة : نسعي الي القضاء علي الامية القانونية ومحاولة النهوض بالخريجين في مجال القانون نحو البحث عن عمل مثمر ومجال مفتوح لغد مشرق دائما.والتطلع الي الافاق الرحيبة ونشر الوعي القانوني بين المواطنين والحكام علي »

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

582,691