القانون رقم 127 لسنة 1955
فى شأن مزاولة مهنة الصيدلة
باسم الأمة
مجلس الوزراء
بعد الإطلاع على الإعلان الدستورى الصادر فى 10 من فبراير سنة 1953
وعلى القرار الصادر فى 17 نوفمبر سنة 1954 بتخويل مجلس الوزراء سلطات رئيس الجمهورية
وعلى القانون رقم 5 لسنة 1941 بشأن مزاولة مهنة الصيدلة والاتجار فى المواد السامة
وعلى القانون رقم 163 لسنة 1950 الخاص بشئون التسعير الجبرى وتحديد الأرباح
وعلى المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 بشأن الإتجار فى المواد المخدرة وإستعمالها
وبناء على ما إرتآه مجلس الدولة
وبناء على ماعرضه وزير الصحة العمومية
أصدر القانون الآتى :
الفصل الأول
مزاولة مهنة الصيدلة
مادة1
لا يجوز لأحد أن يزاول مهنة الصيدلة بأية صفة كانت إلا إذا كان مصريا أو كان من بلد تجيز قوانينه للمصريين مزاولة مهنة الصيدلة به وكان اسمه مقيدا بسجل الصيادلة بوزارة الصحة العمومية وفى جدول نقابة الصيادلة ويعتبر مـزاولة مـهنة الصيدلة فى حكم هذا القانون تجهيز أو تركيب أو تجزءة أى دواء أو عـقار أو نبات طبى أو مادة صيدلية تستعمل من الباطن أو الظاهـر أو بطريق الحقن لوقاية الإنسان أو الحيوان من الأمراض أو علاجـه منها أو توصف بأن لها هذه المزايا 0
مادة2
يقيد بسجل وزارة الصحة العمومية من كان حاصلا على درجة بكالوريوس فى الصيدلة والكيمياء الصيدلية مـن إحـدى الجامعات المصرية أو مـن كان حاصلا على درجة أو دبلوم أجنبى يعتبر معادلا لها وجـاز بنجاح الامتحان المنصوص عليه فى المادة (3)
وتعتبر الدرجـات أو الدبلومات الأجنبية معادلة لدرجـة البكالوريوس المصرية بقرار يصدر مـن لجنة مكونة مـن أربعة أعـضاء يعينهـم وزير الصحة العمومية على أن يكون أثنان منهم على الأقل من الصيادلة الأساتذة بإحدى كليات الصيدلة ومن مندوب صيدلى يمثل وزارة الصحة العمومية .
مادة3
يكون امتحان الحاصلين على الدرجات أو الدبلومات الأجنبية وفقا لمنهج الامتحان النهائى لدرجة البكالوريوس المصرية 0 ويؤدى الامتحان أمام لجنة مكونة من صيادلة يختارهم وزير الصحة العمومية قـبل كـل امتحان من بين من ترشحهـم مجالـس كليات الصيدلة ويضـم إليهـم عـضو صيدلى يمثل وزارة الصحة العمومية وعلى مـن يرغب فـى دخـول الامتحان أن يقدم إلى وزارة الصحة العمومية طـلبا على الأنموذج المعد لذلك ويرفـق به أصل الدرجـة أو الدبلوم الحاصل عليه أو صورة رسـمية مـنه والشهادة المثبتة لتلقـى مقرر الدراسة أو أية وثيقة أخرى تقوم مقامها وعليه أن يؤدى رسما للامتحان قدره عشرة جنيهات .
ويرد هذا الرسم فى حالة عدوله عن دخول الامتحان أو عدم الإ ذن له بدخوله ويـؤدى الامـتحان باللغة العربية ويـجوز تأديته بلغة أجنبية يوافق عليها وزير الصحة العمومية بـشرط أن يـكون
الطالـب ملما باللغة العربية قـراءة وكتابة وإذا رسب الطالب فى الامتحان لا يجوز له أن يتقدم إليه أكثر مـن ثلاث مـرات خـلال سـنتين وتعطـى وزارة الصحة العمومية من جاز الامتحان بنجاح شهادة بذلك
مادة4
يجوز لوزير الصحة العمومية أن يعفى من أداء الامتحان المنصوص عليه فى المادة (3) المصريين إذا كانوا حاصلين على شهادة الدارسة الثانوية القسم الخاص أو ما يعادلها وكانوا مدة دراستهم حسنى السير والسلوك ومواظبين على تلقى دروسهم العملية طبقا لبرنامج المعاهد التى تخرجوا منها .
مادة5
يقـدم طـالب القـيد بالسجل إلى وزارة الصحة العمومية طلبا ملصقا عليه صورته الفوتوغرافية وموقعا عليها منه ، يبين
فيه اسمه ولقبه وجنسيته ومحل إقامته ويرفق به أصل شهادة الدرجة أو الدبلوم أو صورة رسمية منه أو شهادة الامتحان
أو الإعفاء منه حسـب الأحـوال وإيصال تسديده رسـم القـيد بجدول نقابة الصيادلة .
وعليه أن يـؤدى رسـما للقيد بسجل الوزارة قدره جنيه واحد ويقيد فى السجل اسم الصيدلى ولقبه وجنسيته ومحل إقامته وتاريخ الدرجة أو الدبلوم الحاصل عليه والجهة الصادرة منها وتاريخ شهادة الامتحان أو الإعفاء منه حسب الأحوال .
وتبلغ الوزارة نقابة الصيادلة لإجراء القيد فى السجل ويعطى المرخص إليه فى مزاولة المهنة مجانا صورة من هذا القيد ملصقا عليه صورته وعليه حفظ هذا المستخرج فى المؤسسة التى يزاول المهنة فيها وتقديمه عند أى طلب من مفتشى وزارة الصحة العمومية
.
مادة6
على الصيدلى إخطار وزارة الصحة العمومية بخطاب موصى عليه بكل تغيير فى محل إقامته خلال أسبوع من تاريخ حصول التغيير
مادة7
كل قيد فى سجل الصيادلة بالوزارة يتم بطريق التزوير أو بطرق إحتيالية أو بوسـائل أخـرى غـير مشروعة يلغى بقرار من وزير الصحة العمومية ويشطب الاسم المقيد نهائيا منه .
وتخطر نقابة الصيادلة والنيابة العامة بذلك وعلـى النقابة إخـطار وزارة الصحة العمومية بكل قرار يصدره مجلسها أو هيائتها التأديبية بوقف صيدلى عن مزاولة المهنة أو بشطب اسمه .
مادة8
تتولـى وزارة الصحة العمومية نشـر الجدول الرسمى لأسماء الصيادلة المرخص لهم فى مزاولة المهنة وتقوم سنويا بنشر ما يطرأ عليه من تعديلات .
مادة9
يجوز لوزير الصحة العمومية بعد أخذ رأى نقابة الصيادلة أن يرخص لصيدلى لا تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها فى المادة (2) فى مزاولة مهنة الصيدلة فى مصر للمدة اللازمة لتأدية ما تكلفه به الحكومة أو المؤسسات الصيدلية الأهلية على ألا تتجاوز هذه المدة سنتين قابلتين للتجديد مرة واحدة وذلك إذا كان هذا الصيدلى من المشهود لهم بالتفوق فى فرع من فروع الصيدلة وكانت خدماته لازمة لعدم توافر أمثاله فى مصر .
الفصل الثانى
المؤسسات الصيدلية
1- تعريف
مادة10 [1]
تعتبر مؤسسات صيدلية فى تطبيق أحكام هذا القانون الصيدليات العامة
والخاصة و مصانع المستحضرات الصيدلية و مخازن الادوية و مستودعات الوسطاء
فى الادوية و محال الاتجار فى النباتات الطبية ومتحصلاتها الطبيعية .
2- أحكام عامة لكل المؤسسات الصيدلية
مادة11 [2]
لايجوز إنشاء مؤسسة صيدلية إلا بترخيص من وزارة الصحة العمومية
و يجب ألا يقل سن طالب الترخيص عن 21 سنة .
و إذا آلت الرخصه إلى عديم الأهلية أو ناقصها بأى طريق قانونى عن
صاحب الترخيص الأصلى و جب إعتمادها باسم من آلت إليه مقترنا باسم الولى
أو الوصى أو القيم و يكون مسئولا عن كل مايقع مخالف لأحكام هذا القانون .
ولايصرف هذا الترخيص إلا إذا توافرت فى المؤسسة الاشتراطات الصحية التى
يصدر ببيانها قرار من وزير الصحة العمومية و كذا الاشتراطات الخاصة التى
تفرضها السلطات الصحية على صاحب الشأن فى الترخيص فيها .
و يعتبر الترخيص لصاحب المؤسسة فاذا تغير وجب على من يحل محله أن
يقدم طلبا لوزارة الصحة العمومية لأعتماد نقل الترخيص اليه بشرط ان
تتوافر فى الطالب الشروط المقررة فى هذا القانون .
مادة12 [3]
يحرر طلب الترخيص الى وزارة الصحة العمومية على الأنموذج الذى
تعده وزارة الصحة العمومية و يرسل للوزارة بخطاب مسجل بعلم الوصول مرافقا
له ما يأتى :
(1) شهادة تحقيق الشخصية و صحيفة عدم وجود سوابق .
(2) شهادة الميلاد أو أى مستند آخر يقوم مقامها .
(3) رسم هندسى من ثلاث صور للمؤسسة المراد الترخيص بها .
(4) الايصال الدال على سداد رسم النظر و قدره خمسة جنيهات مصرية .
فاذا قدم الطلب مستوفيا أدرج فى السجل الذى يخصص لذلك و يعطى للطالب
ايصال يوضح به رقم و تاريخ قيد الطلب فى السجل .
مادة13 [4]
يرسل الرسم الهندسى الى السلطة الصحية المختصة للمعاينة و تعلن
الوزارة طالب الترخيص برأيها فى موقع المؤسسة فى موعد لا يجاوز ثلاثين
يوما من تاريخ قيد الطلب بالسجل المشار اليه و يعتبر فى حكم الموافقة على
الموقع فوات الميعاد المذكور دون ابلاغ الطالب بالرأى بشرط عدم الاخلال
بأحكام الفقرة الثانية من المادة 30 من هذا القانون .
فاذا اثبتت المعاينة ان الاشتراطات الصحية المقررة مستوفاة صرفت
الرخصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ المعاينة و الا وجب اعطاء الطالب
المهلة الكافية لاتمامها ثم تعاد المعاينة فى نهايتها ــ و يجوز منحة
مهلة ثانية لا تجاوز نصف المهلة الأولى فأذا أثبت بعد ذلك أن الأشتراطات
لم تتم رفض طلب الترخيص نهائيا .
مادة14 [5]
تلغى تراخيص المؤسسات الخاضعة لاحكام هذاالقانون فى الآحوال الآتية:-
(1) أذا لم يعمل بالترخيص خلال ستة أشهر من تاريخ صرفه .
(2) إذا أغلقت المؤسسة بصفة متصلةمدة تجاوز سنة ميلادية .
(3) اذا نقلت المؤسسة من مكانها الى مكان آخر ( مالم يكن النقل قد تم بسبب الهدم أو الحريق فيجوز الانتقال بنفس الرخصة الى مكان أخر متى توافرت فيه الشروط الصحية المقررة و يؤشر بالالغاء أو النقل على الترخيص و فى السجلات المخصصة لذلك بوزارة الصحة العمومية (
مادة15
يجب على صاحب الترخيص الحصول مقدما على موافقة وزارة الصحة العمومية على كل تغيير يريد إجراءه فى
المؤسسة الصيدلية وعليه أن يقدم طلبا بذلك مصحوبا بوصف دقيق للتعديلات المطلوب إجراؤها ورسم هندسى لها ، وعليه أن ينفذ كافة الاشتراطات المطلوبة التى تفرض عليه وفقا لأحكام المادة (11) ومتى تمت الاشتراطات المطلوبة
تؤشر وزارة الصحة العمومية بإجراء التعديل على الترخيص السابق صرفه عن المؤسسة .
مادة16
تخضع المؤسسات الصيدلية للتفتيش السنوى الذى تقوم به السلطة الصحية المختصة للتثبت من دوام توافر
الاشتراطات المنصوص عليها فى المادة (11) فإذا أظهر التفتيش أنها غير متوافرة وجب على صاحب الترخيص
إتمامها خلال المـدة التـى تحـدد له بحيث لا تجـاوز سـتين يـوما فإذا لم يتمها خلال هذه المهلة جاز لوزارة الصحة
العمومية تنفيذها على نفقته .
وعلى صاحب الترخيص أداء رسم التفتيش السنوى وقدره جنيه .
مادة17
يجب أن يكتب اسم المؤسسة الصيدلية واسـم صاحبها ومـديرها علـى واجـهة المؤسسة بحروف ظاهرة باللغة العربية
مادة18 [6]
لا يجوز استعمال المؤسسة الصيدلية لغير الغرض المخصص لها بموجب
الترخيص المعطى لها .
كمالا يجوز أن يكون لها إتصال مباشر مع مسكن خاص أو
محل مدار لصناعة أخرى أو منافذ تتصل بأى شىء من ذلك
مادة19 [7]
يدير كل مؤسسة صيدلية صيدلى مضى على تخرجه سنه على الاقل أمضاها فى
مزاولة المهنة فى مؤسسة صيدلية حكومية أو أهلية.
فاذا كان الأمر يتعلق بصيدلية خاصة أو بمستودع وسيط جاز اسناد الادارة
لمساعد صيدلى يكون اسمه مقيد بهذه الصفة بوزارة الصحة العمومية و ليس
لمدير المؤسسة الصيدلية أن يدير أكثرمن مؤسسة واحدة .
مادة20
يجوز لمدير المؤسسة الصيدلية أن يستعين فى عمله وتحت مسئوليته بمساعد صيدلى ويكون لمساعد الصيدلى أن
يدير الصيدلية نيابة عن مديرها إذا لم يكن بها صيدلـى آخـر وذلك فـى حـالة غـياب المـدير عـنها أثناء راحته اليومية
والعطلة الأسبوعية والأعياد الرسمية أو مرضه أو غيابه بسبب قهرى على ألا تزيد مدة الغياب فى الحالتين الآخيرتين
على أسبوعين فى العام الواحد الذى يبدأ من أول يناير وعلى أن يخطر المدير الوزارة بتلك النيابة وبانتهائها .
وفـى هـذه الأحـوال يخضع مساعد الصيدلى لجميع الأحكام التى يخضع لها مدير الصيدلية .
مادة21
يـصدر وزيـر الصحة العمومية قـرارا بتأليف هـيئة تأديبية إبتدائية وإستئنافية لمساعـدى الصيادلة ويعـين القـرار
أعـضاء الهيئة والعقوبات التأديبية التى تحكم بها والإجـراءات التى تتبع أمامها .
مادة22
مـدير المؤسسـة الصيدلية مسـئول عن مستخدمى المؤسسة من غير الصيادلة فيما يختص بتنفيذ أحكام هذا القانون
وإذا ترك المدير إدارة المؤسسة وجب عليه إخـطار الـوزارة فورا بخطاب موصى عليه وعلى صاحب المؤسسة أن
يعين لها فـورا مديرا جديدا وإخطار وزارة الصحة العمومية باسـمه مـع إقـرار منه بقبول إدارتها وإلا وجب على صاحبها
إغلاقها فإذا لم يغلقها قامت السلطات الصحية بإغلاقها إداريا .
وعلى مدير المؤسسة عند ترك إداراتها أن يسلم ما فى عهدته من المواد المخدرة إلـى مـن يخلفه فورا وعليه أن
يحرر بذلك محضرا من ثلاث صور موقع عليه من كليهـما وترسـل صورة منه إلى وزارة الصحة العمومية وتحفظ الثانية
بالمؤسـسة للرجـوع إليها عـند الاقتضاء وتحفـظ الـصورة الثالثة لدى مدير المؤسسة الذى ترك العمل .
وإذا لم يعين مدير جديد للمؤسسة فعلى المدير الذى سيترك العمل أن يسلـم ما فـى عهدته مـن واقع الدفتر الخاص
بقيد المخدرات إلى مندوب وزارة الصحة العمومية بالقاهرة أو إلى طبيب الصحة الواقعة فى دائرته المؤسسة فى سائر
الجهات ويجب على مندوب الوزارة أو طبيب الصحة ختم الدواليب المحتوية على هذه المواد بخاتمه وبخاتم المدير الذى ترك العمل .
.
ويجب على مديرى المؤسسات الصيدلية ألا يتغيبوا عن مؤسساتهم أثناء ساعات العمل الرسمية ما لم يكن من بين
موظفيها من يجوز قانونا أن يكون مديرا .
مادة23
يجـوز لكل طـالب صيدلة مقيد اسمه بهذه الصفة بإحدى الجامعات المصرية وكل طـالب صيدلة مقيد اسـمه بالطريقة
القانونية فى كلية أجنبية للصيدلة معترف بها أن يمضى مدة تمرينه المقررة باللوائح الجامعية بإحدى المؤسسات الصيدلية وذلك بعد موافقة الكلية التى ينتمى إليها الطالب ووزارة الصحة العمومية .
مادة24
يجوز لكل صيدلى حاصل على درجة أو دبلوم من الخارج ويرغب فـى التقدم للامتحان المنصـوص عليه فـى
المادة (3) أن يمضـى مـدة تمرينه فـى إحـدى الصيدليات العامـة بعـد مـوافقة وزارة الصحة العمومية بحيث لا تزيد
مـدة التمرين على سنتين على أن يكون التمرين تحت إشراف المدير ومسئوليته .
.
مادة25 [8]
على العمال و العاملات الذين يشتغلون بالمؤسسات الصيدلية أو بتوصيل
الادوية ان يحصلوا على ترخيص بذلك من وزارة الصحة العمومية بعد تقديم
شهادة تحقيق شخصية و صحيفة عدم وجود سوابق على ان يكونوا ملمين بالقراءة
و الكتابة كما يخضعون للقيود الصحية التى يقررها وزير الصحة العمومية .
مادة26 [9]
يجب على أصحاب المؤسسات الصيدلية و ا لصيادلة و مساعدى الصيادلة
و طلبة الصيدلة تحت التمرين إخطار وزارة الصحة العمومية بكتاب موصى عليه
بتاريخ بدئهم العمل بهذه المؤسسات و كذلك إخطارها بمجرد تركهم العمل بها0
و يجب على مديرى هذه ا لمؤسسات أن يرسلوا كتابة إلى وزارة الصحة
العمومية جميع ا لبيانات التى تطلبها منهم بخطابات موصى عليها
مادة27 [10]
اذا أراد صاحب المؤسسة الصيدلية او مديرها خزن ادوية لحاجة مؤسسته فى
محل آخر وجب عليه ان يحصل مقدما على ترخيص فى ذلك مقابل رسم قدره ثلاثة
جنيهات مصرية و بالشروط التى يصدر بها قرار من وزير الصحة العمومية .
مادة28
يجب أن يكون كل ما يوجد بالمؤسسة المرخص بها بموجب هذا القانون مـن أدوية أو متحصلات أقرباذيلية أومستحضرات صيدلية أو نباتات طبية أو مواد كيماوية مطابقا لمواصفاتها المذكورة بدساتير الأدوية المقررة ولتركيباتها
المسجلة وتحفظ حسب الأصول الفنية . ويجب أن تزود هذه المؤسسات بالأدوية والأدوات والأجهزة اللازمة للعمل ولحفظ الأدوية بها مع المراجع العلمية والقوانين الخاصة بالمهنة ويكون صاحب المؤسسة ومديرها مسئولين عن تنفيذ ذلك
مادة29
يجب على أصحاب المؤسسات الصيدلية إخطار وزارة الصحة العمومية عن تصفيتها وذلك خلال أسبوعين على
الأقل قبل البدء فى ذلك ويرفق بالإخطار كشف ببيان المواد المخدرة الموجودة بالمحل ويشترط أن يكون المشترى
من الأشخاص المرخص لهم فى الاتجار فى الأصناف التى سيشتريها فى حدود الترخيص الممنوح له ويعتبر الترخيص
الخاص بهذه المؤسسة الصيدلية ملغى بعد إنتهاء التصفية المذكورة .
كما يجب عليهم إخطار الوزارة عند حصر التركة أو حصول سرقة أو تلف فى الأدوية الموجودة بالمؤسسة لأى
سبب كان وذلك بمجرد حصول ذلك .
[1] المادة (10) إستبدلت بالقانون 61 لسنة 1959
[2] الفقرة الأخيرة من المادة (11) استبدلت بالقانون 253 لسنة 1955 .
[3] المادة (12) استبدلت بالقانون 7 لسنة 1956 ، ثم استبدلت بالقانون 360 لسنة 1956
[4] المادة (13) إستبدلت بالقانون 360 لسنة 1956
[5] المادة (14) استبدلت بالقانون 253 لسنة 1955 ، ثم إستبدلت بالقانون 7 لسنة 1956
[6] المادة (18) استبدلت بالقانون 253 لسنة 1955
[7] المادة (19) استبدلت بالقانون 7 لسنة 1956
[8] المادة (25) استبدلت بالقانون 253 لسنة 1955
[9] المادة (26) فقرة أولى استبدلت بالقانون 253 لسنة 1955
[10] المادة (27) استبدلت بالقانون 253 لسنة 1955
3-أحكام خاصة لكل نوع من أنواع المؤسسات الصيدلية
أولا - الصيدليات العامة
مادة30 [1]( قضى بعد دستورية نص المادة 30 و31 بحكم الدستورية رقم 51 لسنة 24 ق دستورية فيما اتضمناه من تضمناه من حظر تملك الصيدلى موظف الحكومة لصيدلية.)
لايمنح الترخيص بإنشاء صيدلية إلا لصيدلى مرخص له فى مزاولة مهنته
يكون مضى على تخرجه سنه على الأقل قضاها فى مزاولة المهنة فى مؤسسة
حكومية أو أهلية و يعفى من شرط قضاء هذه المدة الصيدلى الذى تؤول إليه
الملكية بطريق الميراث أو الوصية .
ولايجوز للصيدلى أن يكون مالكا أو
شريكا فى أكثر من صيدليتين او موظفا حكوميا .
و يراعى ألاتقل المسافة بين الصيدلية المطلوب الترخيص بها و أقرب
صيدلية مرخص فيها عن مائة متر .
مادة 31 [2]( قضى بعد دستورية نص المادة 30 و31 بحكم الدستورية رقم 51 لسنة 24 ق دستورية فيما اتضمناه من تضمناه من حظر تملك الصيدلى موظف الحكومة لصيدلية.)
إذا توفى صاحب الصيدلية جاز أن تدار الصيدلية لصالح الورثة لمدة لا
تجاوز عشر سنوات ميلادية .
وفى حالة وجود أبناء للمتوفى لم يتموا الدراسة فى نهاية المدةالمشار
اليها فى الفقرة السابقة تمتد هذه المدة حتى يبلغ أصغر أبناء المتوفى سن
السادسة و العشرين أو حتى تخرجة من الجامعة أو أى معهد علمى من درجتها
أيهما أقرب .
ويعين الورثة وكيلا عنهم تخطر به وزارة الصحة , على أن تدارالصيدلية
بمعرفة صيدلى .
وتغلق الصيدلية إداريا بعد إنتهاء المهلة الممنوحة للورثة مالم يتم
بيعها لصيدلى .
وتجدد جميع التراخيص التى تكون قد ألغيت وفقا لحكم هذه المادة قبل
تعديلها , ما لم يكن قد تم التصرف فى الصيدلية .
مادة32 [3]
لايجوز للصيدلى أن يصرف للجمهور أى دواء محضر بالصيدلية إلا بموجب
تذكرة طبية عدا التراكيب الدستورية التى تستعمل من الظاهر وكذلك
التراكيب الدستورية التى تستعمل من الباطن بشرط ألا يدخل فى تركيبها مادة
من المواد المذكورة فى الجدول (1) الملحق بهذا القانون .
كما لايجوز له
أن يصرف أى مستحضر صيدلى خاص يحتوى على مادة من المواد المدرجة بالجدول
(2) الملحق بهذا القانون إلا بتذكرة طبية ولايتكرر الصرف إلا بتأشيرة
كتابية من الطبيب .
و لا يجوز للصيدليات أن تبيع بالجملة أدوية أو مستحضرات طبية
للصيدليات الأخرى أو مخازن الأدوية أو للوسطاء أو المستشفيات أو العيادات
ماعدا المستحضرات الصيدلية المسجلة باسم الصيدلى صاحب الصيدلية فيكون
بيعها بالجملة قاصرا على المؤسسات الصيدلية فقط 0
مادة33
لا تصرف تذكرة طبية من الصيدليات ما لم تكن محررة بمعرفة طبيب بشرى أو بيطرى أو طبيب أسنان أو مولدة مرخص له فى مزاولة المهنة فى مصر .
مادة34
كل دواء يحضر بالصيدليات بموجب تذكرة طبية يجب أن يطابق المواصفات المذكورة فى دستور الأدوية المصرى ما لم ينص فى التذكرة الطبية على دستور أدوية معين ففى هذه الحالة يحضر حسب مواصفاته كما لا يجوز إجراء أى
تغيير فى المواد المذكورة بها كما أو نوعا بغير موافقة محررها قبل تحضيرها .
وكذلك لا يجوز تحضير أى تذكرة طبية مكتوبة بعبارات أو علامات مصطلح عليها مع كاتبها والصيدلى مدير الصيدلية مسئول عن جميع الأدوية المحضرة بها .
مادة.35
كل دواء يحضر بالصيدلية يجب أن يوضع فى وعاء مناسب و يوضع على بطاقته اسم الصيدلية و عنوانها و اسم
صاحبها ورقم القيد بدفتر قيد التذاكر الطبية وتاريخ التحضير و كيفية إستعمال الدواء طبقا لما هو مذكور بالتذكرة
الطبية واسم الدواء إذا صرف بغير تذكرة طبية .
مادة36
كل دواء يحضر بالصيدلية يجب أن يقيد بدفتر التذاكر الطبية أولا بأول فى نفس اليوم الذى يصرف فيه وتكون صفحات هذا الدفتر مرقومة برقم مسلسل ومختومة بخاتم وزارة الصحة العمومية ويجب أن يثبت تاريخ هذا القيد برقم مسلسل و بخط واضح دون أن يتخلله بياض ودون أن يقع فيه كشط وكل قيد بذلك
الدفتر يجب أن توضح به أسماء وكميات المواد التى تدخل فى تركيب الدواء .
ويجب على محضر الدواء أن يوقع بالدفتر أمام قيد التذكرة و أن يكتب ثمن الدواء واسم الطبيب محرر
التذكرة ولا تعاد التذكرة الطبية إلى حاملها إلا بعد ختمها بخاتم الصيدلية ووضع تاريخ القيد ورقمه عليها وثمن الدواء وفى حالة الاحتفاظ بالتذكرة الطبية فى الصيدلية لاتقاء المسئولية يجب أن يعطى حاملها صورة طبق الأصل منها وهذه الصورة يجب ختمها بخاتم الصيدلية ووضع التاريخ الذى صرفت فيه ورقم
القيد عليها مع الثمن وكذلك تعطى للطبيب المعالج أو المريض صورة من التذكرة الطبية عند طلبها وذلك دون مقابل وإذا تكرر صرف التذاكر الطبية المحتوية على مواد مدرجة فى الجدول الثانى الملحق بهذا
القانون يكتفى أن يذكر فى دفتر قيد التذاكر الطبية تاريخ التكرار برقم جديد مسلسل مع الإشارة إلى الرقم الذى قيدت به التذكرة فى المرة الأولى .
مادة37
لا يجوز لغير الأشخاص المنصوص عليهم فى المواد 19 و 20 و 23 و 24 التدخل فى تحضير التذاكر الطبية أو صرفها أو فى بيع المستحضرات الصيدلية للجمهور
مادة38
تحدد مواعيد العمل بالصيدليات وما يتبع فى الاجازات السنوية والراحة الأسبوعية والأعياد الرسمية و نظام الخدمة
الليلية بقرار يصدره وزير الصحة العمومية بعد أخذ رأى نقابة الصيادلة بحيث لا تقل ساعات العمل اليومية عن ثمانى
ساعات وبحيث يضمن وجود عدد من الصيدليات مفتوحة فى جميع الأوقات .
[1] الفقرة الأولى من المادة (30 ) استبدلت بالقانون 253 لسنة 1955
[2] المادة (31) مستبدلة بالقانون 44 لسنة 1982
[3] الفقرة الأولى من المادة (32 ) استبدلت بالقانون 253 لسنة 1955
ثانيا - الصيدليات الخاصة
مادة39 [1]
الصيدليات الخاصة نوعان :
(1) صيدليات المستشفيات و المستوصفات و العيادات الشاملة و عيادات
الاطباء المصرح لهم فى صرف الادوية لمرضاهم أو ما فى حكمها , ولايجوز منح
ترخيص بفتح صيدلية خاصة من هذا النوع الا اذا كانت ملحقة بمؤسسة علاجية
مرخص بها طبقالأحكام القانون رقم 453 لسنة 1954 الخاص بالمحال التجارية
والصناعية , وتسرى عليها أحكام الصيدليات العامة عدا احكام المادتين 30 ,
32 . و يجوز لهذه الصيدليات أن تصرف بالثمن الادوية بالعيادات الخارجية
لغير مرضاها فى البلاد التى لايوجد بها صيدلية عامة و فى هذه الحالة تسرى
عليها أحكام المادة 32 .
(2) الصيدليات التابعة لجمعية تعاونية مشهرة و يمنح الترخيص بفتح
صيدلية خاصة من هذا النوع بناء على طلب من رئيس مجلس ادارة الجمعية أو
مديرها , وتسرى على هذا النوع من الصيدليات الخاصة أحكام الصيدليات
العامة عدا المادة 30 0
مادة40
يجوز للطبيب البشرى أو البيطرى المرخص له فى مزاولة المهنة أن يصرف و يجهز أدوية لمرضاه الخصوصين
وحدهم بشرط الحصول مقدما على ترخيص بإنشاء صيدلية خاصة بعيادته ويعفى من تقديم الإقرار المنصوص عليه
فى المادة (12) بند (4) .
ويعطى هذا الترخيص للطبيب البشرى أو البيطرى متى ثبت أن المسافة بين عيادته وأقرب صيدلية عامة أو
مستشفى به عيادة خارجية بها صيدلية خاصة موجود بالجهة تزيد على خمسة كيلومترات .
ويلغى هذا الترخيص عند فتح صيدلية عامة أو خاصة بالجهة الموجودة بها العيادة الطبية الحاصلة على هذا
الترخيص ويعطى الطبيب مهلة قدرها تسعون يوما من تاريخ فتح الصيدلية لتصفية الأدوية التى بالعيادة المرخص بها
بها وإلا وجب إغلاق الصيدلية الخاصة والعيادة إداريا مع ضبط الأدوية الموجودة بها .
[1] الفقرة الأولى من المادة (39) استبدلت بالقانون 253 لسنة 1955 ، ثم إستبدلت المادة بالقانون 7 لسنة 1956 ، ثم إستبدلت بالقانون 61 لسنة 1959
ثالثا - وسطاء الأدوية
مادة41
يجب على كل من يريد الاشتغال كوسيط أدوية أو كوكيل مصنع أو جملة مصانع فى الأدوية والمستحضرات
الصيدلية أو الأفرباذينية أن يحصل على ترخيص بذلك من وزارة الصحة العمومية ويجب أن يكون طلب الترخيص
على الأنموذج الذى تعده الوزارة لذلك ومصحوبا بما يأتى :
(1) شهادة تحقيق الشخصية وصحيفة عدم وجود سوابق .
(2) شهادة من المصنع مصدقا عليها من الجهات المختصة الرسمية تثبت وكالة الطالب عن المصنع أو المصانع وتلحق بها قائمة بأسماء الأدوية والمستحضرات الصيدلية التى هو وكيل عن مصانعها مع إيضاح تركيبها نوعا
وكما .
(3) رسم نظر قدره خمسة جنيهات مصرية .
مادة42
الترخيص للوسيط شخصى وعلى الوسطاء إخطار الوزارة أولا بأول عن كل مصنع جديد يمثلونه أو يتنازلون عن
تمثيله وأن يرسلوا فى شهر ديسمبر من كل سنة كشفا باسم المصنع أو المصانع التى يمثلونها
مادة43
يجب على الوسطاء الذين يرغبون فى أن يكون لهم مستودعات لحفظ الأدوية أو المستحضرات الصيدلية التى هم
وكلاء عنها أن يحصلوا على ترخيص فى ذلك وفقا للأحكام العامة الخاصة بالمؤسسات الصيدلية .
رابعا
مخازن الأدوية
( لاحظ القرار 151 لسنة 2006 بشأن
شروط للترخيص بإنشاء مخازن للأدوية – مرفق بالملف )
مادة44
يكون تخزين وبيع الأدوية من مستودعات الوسطاء بالشروط الآتية :
(1) يجب أن تباع مغلفة فى غلافاتها الأصلية .
(2) يجب أن يكون البيع قاصرا على الصيدليات العامة والخاصة و على مخازن الأدوية والمعاهد العلمية
مادة45 [1]
يجب على مدير المستودع ان يمسك دفتر القيد الوارد من الادوية الى
المستودع و المنصرف منه و تكون صفحات هذا الدفتر مرقومة برقم مسلسل
ومختومة بخاتم وزارة الصحة العمومية و يثبت فى الدفتر المشار اليه فيما
يختص بالوارد اسم الصنف و مقداره و نسبة وحداته وعبوته و تاريخ وروده
والثمن طبقا للسعر المحدد .
و فيما يختص بالمواد المنصرفة من المستودع يثبت فى الدفتر نوع
الادوية المنصرفة و مقدارها و نسبة وحداتها و اسم من صرفت اليه و عنوانه
و تاريخ البيع .
و يجب ان يكون القيد أولا بأول حسب ترتيب التاريخ و بخط واضح دون ان
يتخلله بياض بين السطور او كشط و ان يكون البيع بمقتضى ايصالات من
المشترى .
مادة46
لا يمنح الترخيص فى فتح مخزن أدوية إلا فى المحافظات أو عواصم المديريات و المراكز التى بها صيدليات .
مادة47
يجب أن يكون محل حفظ الأدوية والمستحضرات الصيدلية فى المخزن مستقلا عن باقى أقسامه ويكون مدير المخزن مسئولا عن تنفيذ
مادة48
تفتح مخازن الأدوية فى نفس ساعات ومواعيد العمل المحددة للصيدليات أثناء النهار فى نفس الجهة بحيث لا تقل
عن ثمان ساعات يوميا ويكون صاحب المخزن ومديره مسئولين عن تنفيذ ذلك .
مادة49
يجب أن تباع الأدوية من المخزن فى عبواتها الأصلية , فإذا جزئت وجب أن تكون داخل عبوات محكمة السد وملصق عليها بطاقات باسم المخزن وعنوانه واسم مديره واسم المادة وقوتها ودستور الأدوية المحضرة بموجبه ومقدارها والمصنع التى استوردت منه أو صنعت فيه وكذلك تاريخ نهاية إستعمالها إن وجد ، وإذا كانت معدة للاستعمال البيطرى ويجب أن يبين ذلك على البطاقة .
مادة50
يجب على مدير المخزن أن يمسك دفترا خاصا يقيد فيه الوارد و المنصرف أولا بأول من المواد المدرجة فى الجدول (1) الملحق بهذا القانون وكذلك المستحضرات الصيدلية الخاصة أو الدستورية التى تحوى مادة فعالة واحدة فقط من هذه المواد ، وهذا الدفتر تكون صفحاته مرقومة ومختومة بخاتم وزارة الصحة العمومية ويجب أن يكون القيد بخط واضح دون أن يتخلله بياض أو يقع فيه كشط أو تغيير أو كتابة فى الهامش وبحسب ترتيب التاريخ برقم مسلسل .
أما فيما يختص بالأصناف الواردة فيبين فى القيد اسم الصنف وقوته ومقداره ومصدره وتاريخ وروده إلى المخزن .
وفيما يختص بالأصناف المنصرفة فيبين فى القيد اسم الصنف المباع وقوته ومقداره وكذلك اسم المشترى وعنوانه وتاريخ صرفه
[1] المادة (45) استبدلت بالقانون 253 لسنة 1955
خامسا – مجال الإتجار فى النباتات الطبية ومتحصلاتها
مادة51
يجب على كل من يريد فتح محل للاتجار فى النباتات الطبية الواردة فى دساتير الأدوية أو فى أجزاء مختلفة من
هذه النباتات أو فى المتحصلات الناتجة بطبيعتها من النباتات الحصول على ترخيص فى ذلك وفقا للأحكام العامة
الخاصة بالمؤسسات الصيدلية ولا يسرى هذا الحكم على محال لبيع النباتات الطبية الواردة بالجدول السابع الملحق
بهذا القانون .
مادة52
يجب أن تباع النباتات الطبية فى عبوات مغلفة مبينا عليها اسم دستور الأدوية التى تطابق مواصفاته وكذا تاريخ الجمع وتاريخ إنتهاء صلاحيتها لاستعمال أن وجد ويكون البيع قاصرا على الصيدليات ومخازن الأدوية ومصانع المستحضرات الصيدلية والهيئات العلمية .
ويجوز البيع للأفراد الذين ترخص لهم فى ذلك وزارة الصحة العمومية .
مادة53
كل ما يرد إلى محل الاتجار فى النباتات الطبية وكل ما يصرف منها يجب قيده أولا بأول فى دفتر خاص تكون
صفحاته مرقومة برقم مسلسل ومختومة بخاتم وزارة الصحة العمومية ويجب أن يكون القيد بخط واضح دون أن
يتخلله بياض أو يقع فيه كشط .
أم فيما يختص بالأصناف الواردة فيبين فى القيد اسم الصنف و قوته ومقداره و مصدره وتاريخ وروده إلى المحل .
وفيما يختص بالأصناف المنصرفة فيبين فى القيد اسم الصنف المباع و قوته ومقداره واسم المشترى وعنوانه وتاريخ صرفه .
سادسا - مصانع المستحضرات الصيدلية
مادة54
يجب أن يكون بكل من مصانع المستحضرات الصيدلية معمل للتحاليل مزود بالأدوات والأجهزة اللازمة لفحص
الخامات الواردة للمصنع ومنتجاته ويشرف على هذا المعمل صيدلى أو أكثر من غير الصيادلة المكلفين بتجهيز
المستحضرات أو المتحصلات بالمصنع .
ويكون الصيدلى المحلل مسئولا مع الصيدلى مدير المصنع عن جودة الأصناف المنتتجة وصلاحيتها للاستعمال
مادة55
يجوز للصيدلى بعد موافقة وزارة الصحة العمومية أن يصنع فى صيدليته مستحضرات صيدلية خاصة به ويشترط أن تكون الصيدلية مجهزة بجميع الأدوات والآلات اللازمة لصنع وتحليل تلك المستحضرات
ومستوفاة للشروط التى تضعها الوزارة .
مادة56
على كل من الصيدلى الذى يقوم بتجهيز مستحضرات صيدلية خاصة فى صيدليته ومدير مصنع المستحضرات الصيدلية أن يمسك دفترين أحدهما للتحضير يدون فيه أولا بأول مقدار الكمية المجهزة فى كل مرة عن كل مستحضر
وتاريخ التجهيز ويعطى رقم مسلسل لكل عملية تجهيز موقعا عليه من الصيدلى المحضر والصيدلى المحلل .
والدفتر الآخر لقيد الكميات المنصرفة وتاريخ صرفها والجهات المنصرفة إليها ويوقع على هذا الدفتر الصيدلى
المدير .
ويجب أن تكون صفحات كل دفتر مرقومة برقم مسلسل و مختومة بخاتم وزارة الصحة العمومية ويجب أن يكون
القيد بخط واضح لا يتخلله بياض ودون أن يقع فيه كشط .
مادة57 [1]
يجب ان يوضع على الأوعية التى تعبأ فيها المواد الدوائية او
المستحضرات الصيدلية و غلافاتها الخارجية بطاقات تذكر فيها البيانات
الآتية :
(1) إن كان من المستحضرات الخصوصية يذكر اسم المستحضر و اسماء المواد
الفعالة فى التركيب و مقاديرها على ان تذكر باسمها المعروف و ليس
بمرادفها الكيماوى .
و إن كان الدواء مفردا او من المستحضرات الصيدلية الدستورية فيذكر
اسمه حسب الوارد بالدستور و اسم هذا الدستور و تاريخ صدوره .
(2) اسم المصنع او الصيدلية التى قامت بعملية التعبئة او التجهيز او
التركيب و عنوانها و اسم البلد الذى جهزت فيه .
(3) كيفية استعماله اذا كان من السمتحضرات الصيدلية الخاصة و مقدار
الجرعة الواحدة فى حدود المقرر فى دساتير الادوية .
(4) كمية الدواء داخل العبوة طبقا للمقاييس المئوية .
(5) الأثر الطبى المقدر له ان كان من المستحضرات الصيدلية الخاصة .
(6) الرقم المسلسل لعملية التعبئة او التجهيز او التركيب المنصوص
عليه فى المادة السابقة .
(7) و إن كان من الادوية التى يتغير مفعولها بمضى بعض الوقت فيذكر
تاريخ التحضير و كيفية احتفاظه بقوته و تاريخ صلاحيته للاستعمال و كذلك
كيفية وقايته من الفساد عند تخزينه .
ويجب ان يرفق بالمستحضرات بيان المواد الملونة و الحافظة و المذيبة
و نسبة كل ان وجدت .
وفى جميع الاحوال لا يسمح بتداول المستحضرات الصيدلية أيا كان نوعها
الا اذا كان ثابتا على بطاقتها الخارجية رقم تسجيلها بدفاتر وزارة الصحة
العمومية والثمن المحدد الذى تباع به للجمهور .
[1] المادة (57) استبدلت بالقانون 253 لسنة 1955
الفصل الثالث
المستحضرات الصيدلية الخاصة والدستورية
مادة58 [1]
تعتبر فى تطبيق أحكام هذا القانون مستحضرات صيدلية خاصة ألمتحصلات و
التراكيب التى تحتوى أو توصف بأنها تحتوى على مادة أو أكثر ذات خواص طبية
فى شفاء الانسان من الأمراض أو للوقاية منها أو تستعمل لأى غرض طبى آخر و
لو لم يعلن عن ذلك صراحة متى أعدت للبيع و كانت غير واردة فى احدى طبعات
دساتير الأدوية و ملحقاتها الرسمية .
و يجوز لوزير الصحة العمومية بقرار
منه أن ينظم تجهيز أو تداول أية مستحضرات أو أدوية أو مركبات يرى أن لها
صلة بعلاج الانسان أو تستعمل لمقاومة انتشار الأمراض .
مادة59
يحظر تداول المستحضرات الصيدلية الخاصة سواء أكانت محضرة محليا أم مستوردة من الخارج ألا بعد تسجيلها
بوزارة الصحة العمومية ولا تسجل تلك المستحضرات إلا إذا كان طلب التسجيل مقدما من أحد الصيادلة أو الأطباء
البشريين أو البيطريين أو أطباء الأسنان من المصرح لهم فى مزاولة المهنة فى مصر أو من أصحاب مصانع الأدوية
المحلية أو من أصحاب المصانع الأجنبية فى الخارج أو وكلائهم ويصحب طلب تسجيل المستحضر برسم قدره خمسة
جنيهات عن كل مستحضر نظير فحص الطلاب وثلاث عينات من المستحضر فى عبواتها الأصلية كل منها مختومة
بالجمع الأحمر بخاتم الصيدلى الذى قام بتجيهزها أو بخاتم المصنع الذى جهزت فيه ونموذج من صورتين لكل من
البطاقة أو المطبوعات التى سيغلف بها المستحضر موقعا عليها من الطالب أو الصيدلى أو من وكيل أو مدير المصنع وعلى صاحب الشأن أن يقدم كافة البيانات الأخرى التى تطلب منه .
مادة60 [2]
لا يتم تسجيل اى مستحضر صيدلى خاص الا اذا اقرته اللجنة الفنية
لمراقبة الادوية و التى يصدر بتشكيلها قرار من وزارة الصحة العمومية
وتؤلف من رئيس و تسعة أعضاء كالأتى :
و كيل وزارة الصحة العمومية او من ينوب عنه …………… رئيسا .
1- أستاذ صيدلى من احدى كليات الصيدلة 0 0 0 0 0 0 0 0 | .
2- أستاذ طبيب من احدى كليات الطب 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | .
3-مندوب صيدلى من وزارة الصحة العمومية 0 0 0 0 0 0 0 | .
4- مدير معهد الابحاث و طب المناطق الحارة بوزارة الصحة | اعضاء .
العمومية او من ينوب عنه 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | .
5- صيدلى من غير الموظفين ترشحه نقابة الصيادلة 0 0 0 | .
6- طبيب من غير الموظفين ترشحه نقابة الاطباء البشريين 0| .
7- مندوب من اللجنة الدائمة لدستور الادوية 0 0 0 0 0 0 | .
8- صيدلى حكومى مختص بتحليل الادوية 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| .
9- طبيب حكومى مختص بالتحاليل البيولوجيه 0 0 0 0 0 0 0 | .
و تضع اللجنة اللائحة المنظمة لأعمالها و يصدر بها قرار من وزير
الصحة العمومية و تكون جميع قرارات هذه اللجنة نهائية 0 و لا يصح انعقاد
اللجنة الا بحضور سبعة أعضاء عدا الرئيس و للجنة إستدعاء من تشاء لحضور
جلساتها للاستئناس برأيه .
مادة61
للجنة الفنية لمراقبة الأدوية الحق دائما فى رفض تسجيل أى مستحضر
صيدلى خاص مع أبداء أسباب ذلك و تسجيل المستحضرات الصيدلية الخاصة التى
تقرها اللجنة الفنية لمراقبة الأدوية بدفاتر وزارة الصحة العمومية برقم
مسلسل و يعطى الطالب مستخرجا رسميا من القيد و يعتبر هذا المستخرج ترخيصا
بالمستحضر 0 ولايجوز بعد تسجيل المستحضر إجراء أى تعديل فيما أقرته
اللجنة الفنية لمراقبة الأدوية عند الترخيص بتسجيله و إلا وجب على الطالب
إعادة طلب التسجيل .
و إذ تغيرت ملكية المستحضر وجب على كل من مالكه القديم و الجديد
إبلاغ الوزارة هذا التغيير خلال ثمانية أيام من تاريخ حصوله
مادة62
تعتبر مستحضرات صيدلية دستورية فى أحكام هذا القانون - المتحصلات
والتراكيب المذكورة فى أحدث طبعات دساتير الأدوية التى يصدر بها قرار من
وزارة الصحة العمومية و كذلك السوائل و المجهزات الدستورية المعدة
للتطهير و يجوز صنع هذه المستحضرات فى مصانع الأدوية أو الصيدليات دون
حاجة إلى تسجيلها .
ولايجوز البدء فى تجهيز المسنتحضرات الصيدلية الدستورية إلا بعد
إخطار وزارة الصحة العمومية بذلك و موافتها ببيان الدستور المذكور فيه
المستحضر و عينة من العبوة و البطاقة التى ستلصق عليها و موافقة وزارة
الصحة العمومية على ذلك
مادة63
يجب أن تباع المستحضرات الصيدلية الخاصه و الدستورية مغلقة داخل
غلافاتها الأصلية و يستثنى من ذلك الأمبول إذا كان اسم الدواء و مقداره
و اسم المصنع المجهز مطبوعا عليه بمادة ثابتة تصعب إزالتها .
و يجب أن تكون البيانات المذكورة على بطاقات المستحضرات الصيدلية
و على مايوزع عنها من النشرات و الاعلانات متفقة مع ماتحتويه فعلا تلك
المستحضرات من مواد و على خواصها العلاجية , كما يجب ألا تتضمن عبارات
تتنافى مع الآداب العامة أو يكون من شأنها تضليل الجمهور .
و يجب الحصول
على موافقة اللجنة الفنية لمراقبة الأدوية بوزارة الصحة العمومية على
نصوص تلك البيانات أو النشرات أو الاعلانات و وسائلها و ذلك قبل نشرها .
مادة64 [3]
لوزيرالصحة العمومية بناء على توصية اللجنة الفنية لمراقبة الادوية
ان يصدر قرارات بحظر التداول لأى مادة او مستحضر صيدلى يرى فى تداوله ما
يضر بالصحة العامة و فى هذه الحالة يشطب المستحضر من دفاتر الوزارة إن
كان مسجلا تصادر الكميات الموجودة منه إداريا أينما وجدت دون أن يكون
لأصحابها الحق فى الرجوع على الوزارة بأى تعويض 0
[1] الفقرة الأولى من المادة (58) استبدلت بالقانون 253 لسنة 1955 ، ثم إستبدلت المادة بالقانون 360 لسنة 1956 ،
[2] المادة (60 ) استبدلت بالقانون 253 لسنة 1955
[3] المادة (64) استبدلت بالقانون 253 لسنة 1955
الفصل الرابع
إستيراد الأدوية والمستحضرات الصيدلية والمتحصلات الأقرباذينيه و النباتات الطبية و متحصلاتها الطبيعية
مادة65
لايسمح بدخول المستحضرات الصيدلية الخاصة فى مصر و لوكانت عينات طبية
مجانية ولا بالافراج عنها إلا إذا توافرت فيه الشروط الآتية و بعد موافقة
اللجنة الفنية لمراقبة الأدوية :
(1) أن تكون مسجلة بدفاتر وزارة الصحة العمومية عملا بالمادة (59) من
هذا القانون .
(2) أن تكون بنفس الاسم المعروفة به فى بلادها الأصلية .
(3) أن تجلب داخل غلافات محكمة الغلق ولايجوز أن تجلب فرطا أو بدون
حزم .
(4) أن تذكر على بطاقتها البيانات المنصوص عليها فى المادة (57)
و لا يجوز بأى حال من الأحوال إستيراد أوعية تلك المستحضرات الفارغة
أو غلافاتها الخالية من الأدوية أو بطاقاتها أو صنع شىء من ذلك إلا بعد
موافقة وزارة الصحة العمومية .
مادة66
لايجوز السماح بدخول المستحضرات الصيدلية الدستورية او النباتات
الطبية و متحصلاتها الطبيعية أو المواد الدوائية فى مصر إلا إذا كان
مبينا عليها اسم دستور الأدوية المجهزة بموجبه و تاريخ تجهيزها أو جمعها
و أن تكون مطابقة تماما لجميع إشتراطات هذا الدستور و أن تجلب داخل
غلافات محكمة الغلق .
مادة67
يجوز لوزير الصحة العمومية أن يصدر قرار بعدم السماح بادخال أية
أدوية مما هو منصوص عليه فى المادة السابقة فى مصر إلا إذا توافرت فيها
صفات خاصة و بعد إختبارها و التأكد من صلاحيتها للاستعمال الطبى .
مادة68 [1]
لا يجوز الأفراج عن المواد الدوائية أو المتحصلات الأقرباذينية او
المستحضرات الصيدلية او النباتات الطبية و متحصلاتها الطبيعية المستوردة
التى تتوافر فيها الشروط المنصوص عليها فى هذاالقانون إلا للأشخاص المرخص
لهم بالأتجار فى تلك المواد كل منهم فى حدود الرخصة الممنوحة اليه بشرط
ان تكون تلك الأصناف واردة اليهم من الخارج خصيصا لهم كمالا يجوز لغير
هؤلاء الأشخاص تصدير تلك الاصناف الى الخارج 0
ومع ذلك يجوز للأفراد إستيراد تلك الأصناف أو تصديرها على أن تكون
محدودة للأستعمال الخاص بشرط الحصول مقدما على تصريح بذلك من وزارة الصحة
العمومية 0
مادة69
يجب أن توضع المواد المدرجة بالجدولين الأول و الثالث الملحقين بهذا
القانون و كذلك المستحضرات الصيدلية المحتوية على مادة أو أكثر من هذه
المواد عند وصولها إلى الجمرك منعزلة عن البضائع الأخرى ولاتسلم إلا إلى
مديرى المؤسسات الصيدلية فى حدود التراخيص الممنوحة لهم بموجب هذاالقانون
و المصالح الحكومية ولأشخاص الحاصلين على ترخيص بذلك مقدما من وزارة
الصحة العمومية 0 كل ذلك مع عدم الاخلال بأحكام المرسوم بقانون رقم 351
لسنة 1952 المشار إليه .
و يجب أن توضع الأمصال و الطعوم و جميع الأدوية التى تحتاج إلى تبريد
بمجرد وصولها فى ثلاجات على حساب مستوردها خشية التلف .
ولايجوز الافراج عن المواد المفرقعه الواردة بالجدول السادس الملحق
بهذا القانون إلا بعد الحصول على موافقة إدارة الأمن العام بوزارة
الداخلية و يراعى فى تخزين المواد الواردة بهذا الجدول إتباع شروط
التخزين المنصوص عليها فيه .
و يراعى عند إرسال أية عينة للمعامل أن تكون ممثلة للرسالة و أن تكون
السوائل فى زجاجات جديدة جافة و نظيفة .
[1] المادة 68 استبدلت بالقانون 253 لسنة 1955
الفصل الخامس
أحكام عامة
مادة70
لايجوز للصيدلى أن يجمع بين مزاولة مهنته و مزاولة مهنة الطب البشرى
أو الطب البيطرى أو طب الأسنان حتى و لو كان حاصلا على مؤهلاتها .
مادة71
لايجوز حفظ المواد الدوائية أو المتح
ساحة النقاش