مركز حقوق للتدريب القانوني

يقدم الموقع خدمة ابداء الاستشارات القانونية وتدريس القانون

قانون رقم 143 لسنة 1994

فى شأن الأحوال المدنية

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه :





الفصل الأول

الأحكام العامة



مادة 1

تتولى مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية تنفيذ أحكام هذا القانون . ولوزير الداخلية إصدار القرارات اللازمة بإنشاء مراكز معلومات للأحوال المدنية ، ومحطات للإصدار الآلى لبطاقات إثبات الشخصية ووثائق الأحوال المدنية وأقسام ووحدات سجل مدنى فى الجهات التى يعينها .



مادة 2

تنشىء مصلحة الأحوال المدنية قاعدة قومية لبيانات المواطنين تشتمل على سجل خاص لكل مواطن يميزه رقم قومى منذ ميلاده وطوال حياته ولا يتكرر حتى بعد وفاته ، وتلتزم جميع الجهات بالتعامل مع المواطن من خلال هذا الرقم .



مادة 3

فى تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالعبارات الآتية المعانى المبينة قرين كل منها :

( أ ) وقائع الأحوال المدنية : وقائع الميلاد والوفاة ، والزواج ، والطلاق .

( ب ) الجهات الصحية : مكاتب الصحة أو الجهات والأشخاص الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير الصحة .

( جـ ) السجلات : السجلات الورقية أو الالية المخزونة على الحاسب الالى وملحقاته سواء إلكترونيا أو مغناطيسيا أو بأية وسيلة أخرى .



مادة 4

تختص مكاتب الصحة بتلقى اخطارات التبليغ عن وقائع الميلاد والوفاة التى تحدث داخل جمهورية مصر العربية للمواطنين والأجانب المقيمين ، كما تختص بإصدار شهادة للتحصين ضد الأمراض تسمح بمتابعة المولود صحيا فى حالة الميلاد وإصدار تصريح بالدفن فى حالة الوفاة .



ولوزير الصحة أن يحدد الجهة والشخص الذى يتلقى تبليغات الميلاد والوفاة بالجهات التى ليست بها مكاتب صحة ، على أن تقوم تلك الجهات بإرسال التبليغات لمكاتب الصحة التى تتبعها خلال سبعة أيام من تاريخ تلقى التبليغ وتقوم مكاتب الصحة بقيد التبليغات وإرسالها لأقسام السجل المدنى المقابلة .



مادة 5

تختص أقلام الكتاب بمحاكم الأحوال الشخصية بقيد واقعتى الزواج والطلاق إذا كان طرفا العلاقة من المواطنين متحدى الديانة والملة . وتختص مكاتب التوثيق بالشهر العقارى بقيد واقعتى الزواج والطلاق إذا كان أحد طرفى العلاقة أجنبيا أو كان الطرفان مصريين واختلفا فى الديانة أو المدة .



مادة 5

تختص مصلحة الأحوال المدنية وفروعها بتسجيل وقائع الأحوال المدنية المشار إليها فى المادتين السابقتين فى سجلات الوقائع المقابلة ، كما تختص بإصدار شهادات الميلاد

والوفاة وبطاقات تحقيق الشخصية وقيد الأسرة وصور من جميع قيود الأحوال المدنية المسجلة لديها على النحو المبين بهذا القانون ولائحته التنفيذية .



مادة 7

على الجهات الصحية وأقلام الكتاب بمحاكم الأحوال الشخص ومكاتب التوثيق بالشهر العقارى إرسال إخطارات أسبوعية عن وقائع الأحوال المدنية التى أبلغت بها أو قامت بقيدها إلى أقسام السجل المدنى المقابلة تتضمن البيانات الخاصة بكل واقعة مؤيدة بالمستندات التى تؤكد صحة الواقعة وبياناتها ذلك خلال ثلاثة أيام من انتهاء الأسبوع الذى سلم فيه التبليغ أو الوثيقة .



ويجب على أقسام السجل المدنى القيام بتسجيل الوقائع التى وردت عنها إخطارات فى سجلات الوقائع المقابلة خلال ثلاثة أيام من تاريخ ورود الإخطارات .



مادة 8

لأى شخص أن يستخرج من مصلحة الأحوال المدنية وفروعها صورة رسمية من قيود الوقائع المتعلقة به أو بأصوله أو بفروعه أو بأزواجه . و للجهات القضائية طلب صورة رسمية من أى قيد من هذه القيود . ويجوز لمدير مصلحة الأحوال المدنية أو من ينيبه إعطاء الصور المشار إليها فى الفقرة السابقة لكل ذى شأن من غير من تقدم ذكرهم .



وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات طلب استخراج صور القيود ورسوم استخراجها بما لا يجاوز خمسة جنيهات . وتصدر كل من شهادة الميلاد وشهادة الوفاة لأول مرة بالمجان .



مادة 9

كل تسجيل لواقعة أحوال مدنية حدثت فى دولة أجنبية لأحد مواطنى جمهورية مصر العربية يعتبر صحيحا إذا تم وفقا لأحكام قوانين تلك الدولة بشرط الا يتعارض مع قوانين جمهورية مصر العربية .



مادة 10

تمسك قنصليات جمهورية مصر العربية سجلات لقيد التبليغات عن وقائع الأحوال المدنية وطلبات الحصول على البطاقات وصور قيود الوقائع من قسم سجل مدنى المواطنين بالخارج . وتنظم اللائحة التنفيذية الإجراءات التى تتبع فى هذه الأحوال .



مادة 11

تحدد اللائحة التنفيذية نماذج السجلات وطلبات الحصول على خدمات الأحوال المدنية وغيرها من الوثائق والشهادات والمحررات اليدوية والالية التى يتطلبها تنفيذ أحكام هذا القانون .



ولمديرى إدارات الأحوال المدنية ومساعديهم من الضباط ورؤساء - الأقسام ومعاونيهم من العاملين المدنيين كل فى دائرة اختصاصه الاطلاع على الدفاتر والسجلات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون لدى الجهات التى توجد بها .



مادة 12

تعتبر السجلات التى تمسكها المصلحة وفروعها بما تشتمل عليها من بيانات والصور الرسمية المستخرجة منها حجة بصحتها ما لم يثبت عكسها أو بطلانها أو تزويرها بحكم قضائى .



ويجب على جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية الاعتداد فى مسائل الأحوال المدنية بالبيانات المقيدة فى هذه السجلات والصور الرسمية المستخرجة منها .



وعلى مدير مصلحة الأحوال المدنية أو من ينيبه إصدار قرار بإلغاء القيود التى تمت بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية وكل ما ترتب عليها .



مادة 13

تعتبر البيانات والمعلومات المتعلقة بالأحوال المدنية للمواطنين والتى تشتمل عليها السجلات أو الدفاتر أو الحاسبات الالية أو وسائط التخزين الملحقة سرية ، ولا يجوز الاطلاع أو الحصول على بياناتها الا فى الأحوال التى نص عليها القانون ووفقا لأحكامه . وتعتبر البيانات أو المعلومات أو الإحصائيات المجمعة التى تشتمل عليها السجلات أو الدفاتر أو الحاسبات الالية أو وسائط التخزين سرا قوميا ، ولا يجوز الاطلاع عليها أو نشرها الا لمصلحة قومية أو علمية وبأذن كتابى من مدير مصلحة الأحوال المدنية أو من ينيبه وفقا للأوضاع والشروط التى يحددها القانون واللائحة التنفيذية .



ولا يجوز نقل السجلات المنصوص عليها فى هذا القانون ولائحته التنفيذية فى غير أغراض العمل الرسمية ، وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط وقواعد نقل السجلات لأغراض العمل الرسمية .



وإذا أصدرت إحدى جهات القضاء أو النيابة العامة قرارا بالاطلاع على السجلات المشار إليها أو بفحصها وجب أن ينتقل القاضى المنتدب أو المحقق للاطلاع والفحص فى الجهة المحفوظة بها السجلات أو أن يطلب صورة قيد الواقعة أو البيانات المسجلة أو صورة طبق الأصل من المستند المدخلة بياناته بالسجلات الا إذا كان هذا المستند محلا لتحقيق فى تزوير .



مادة 14

لا يجوز للموظف المختص فى الجهة الصحية أو أقلام الكتاب بمحاكم الأحوال الشخصية أو مصلحة الأحوال المدنية أو مكاتب التوثيق بالشهر العقارى أن يقيد أية واقعة أو يباشر أى عمل من أعمال الأحوال المدنية إذا كان الأمر متعلقة به أو بزوجه أو بأقاربه أو بأصهاره حتى الدرجة الرابعة ، وفى هذه الحالة يقوم رئيسه المباشر بتسجيل الواقعة .



مادة 15

إذا رفض رئيس قسم السجل المدنى . تسجيل أى واقعة أحوال مدنية يكون لصاحب الشأن التظلم إلى مدير إدارة الأحوال المدنية المختص خلال سبعة أيام وعلى مدير إدارة الأحوال المدنية إبداء رأيه بقرار مسبب يعلن به صاحب الشأن كتابة خلال ثلاثين يوما من رفع التظلم إليه ، ولصاحب الشأن فى حالة رفض مدير إدارة الأحوال المدنية تسجيل الواقعة أن يتظلم لمدير مصلحة الأحوال المدنية فى ذات المواعيد السابقة . وفى حالة رفض القيد يكون لصاحب الشأن عرض الأمر على قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة الجزئية التى يقع فى دائرتها قسم السجل المدنى .



ويسرى حكم الفقرة السابقة فى حالة رفض الموظف المختص بالجهات الصحية وأقلام الكتاب بمحاكم الأحوال الشخصية أو مكاتب التوثيق بالشهر العقارى تسجيل أية واقعة من الوقائع التى تدخل فى اختصاصه .



مادة 15

مع عدم الإخلال بالتزام مصلحة الأحوال المدنية وفروعها بتقديم خدمات الأحوال المدنية بصورتها العادية يجوز لها تقديم أى من هذه الخدمات بصورة خاصة أو عاجلة بمقابل لمن يرغب من الافراد والهيئات ، وذلك مقابل تكاليف إصدارها الفعلية بما لا يجاوز مائة جنيه عن كل خدمة .



مادة 17

تختص مصلحة الأحوال المدنية دون غيرها فور الانتهاء من إتمام قاعدة البيانات بإصدار جميع الوثائق وصور القيود المشار إليها فى هذا القانون . ويحدد وزير الداخلية بقرار منه تاريخ الانتهاء من قاعدة البيانات .



مادة 18

ينشأ بوزارة الداخلية صندوق خاص تكون له شخصية اعتبارية وذلك بهدف توفير التمويل للاستثمارات اللازمة لإنشاء وتشغيل قواعد المعلومات وإصدار البطاقات والوثائق المؤمنة ، وتدبير الخدمات المرتبطة بها والتى يحتاجها المواطنون مع التطوير المستمر لها . وتتكون موارد الصندوق من المصادر التالية :



1 - المبالغ التى تخصصها له الدولة فى الموازنة العامة .

2 - حصيلة النشاط الذى تزاوله مصلحة الأحوال المدنية وفق أحكام هذا القانون بما فى

ذلك الرسوم ومقابل الخدمات التى تؤيدها .

3 - المنح والهبات والإعانات .

4 - القروض التى تعقد لصالح الصندوق .

5 - حصيلة الغرامات المحكوم بها بالتطبيق لأحكام هذا القانون .

5 - المبالغ المحصلة بمقتضى أحكام التصالح المشار إليها بهذا القانون .

7 - عائد استثمار أموال الصندوق .

وتودع الموارد المشار إليها فى حساب خاص بالصندوق فى بنك أو أكثر من البنوك

الوطنية ،

وتخصص للاستخدامات الآتية :

1 - إنشاء مراكز معلومات ومحطات الإصدار الالية .

2 - إنشاء أقسام ووحدات سجل مدنى جديدة .

3 - شراء الأجهزة اللازمة للتوسعات والاحلال .

4 - مصاريف ولوازم التشغيل والصيانة .

5 - تجهيز وتطوير مواقع العمل بما يؤدى إلى رفع مستوى أداء الخدمة والعاملين بما

يحقق التيسير على المواطنين .



ويتولى إدارة الصندوق مجلس إدارة يصدر بتشكيله وتحديد اختصاصاته ونظام العمل فيه قرار من وزير الداخلية .



ويكون للصندوق موازنة خاصة به ، وتبدأ السنة المالية له ببداية السنة المالية للدولة وتنتهى بنهايتها ويرحل فائض الحساب من سنة مائية إلى أخرى .



ويتم الصرف من الصندوق فى حدود أغراضه ، وفقا للقواعد والإجراءات التى

يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الداخلية .




الفصل الثانى

المواليد





مادة 19

يجب التبليغ عن وقائع الميلاد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ حدوث الواقعة ويكون التبليغ من المكلفين به على نسختين مون النموذج المعد لذلك ومشتملا على البيانات والمستندات التى تحددها اللائحة التنفيذية والتى تؤكد صحة الواقعة .



مادة 20

الأشخاص المكلفون بالتبليغ عن الولادة هم :

1 - والد الطفل إذا كان حاضرا .

2 - والدة الطفل شريطة إثبات العلاقة الزوجية على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية .

3 - مديرو المستشفيات والمؤسسات العقابية ودور الحجر الصحى وغيرها من الأماكن

التى تقع فيها الولادات .



مادة 21

لا يجوز اشتراك أخوين أو أختين من الاب فى أسم واحد كما لا يجوز أن يكون الاسم مركبا أو مخالفا للنظام العام أو لأحكام الشرائع السماوية .



مادة 22

يجب التقدم بالتبليغ بواقعة الميلاد إلى مكتب الصحة الذى حدثت بدائرته واقعة الميلاد أو إلى الجهة الصحية التى يحددها وزير الصحة بقرار يصدر منه فى الجهات التى ليست بها مكاتب صحة أو إلى العمدة أو الشيخ أو غيرها من الجهات وعلى الجهات الصحية أو العمدة أو الشيخ إرسال التبليغات إلى مكاتب الصحة التى يتبعها كل منهم خلال سبعة أيام من تاريخ تلقى التبليغ .



مادة 23

يجب على الموظف المختص بمكاتب الصحة تسجيل التبليغات المستوفاة لجميع البيانات المؤكدة لصحة الواقعة وبياناتها بدفتر المواليد الصحى فور تلقى التبليغ وتسليم المبلغ شهادة التحصين ضد الأمراض المنصوص عليها فى المادة 4 من هذا القانون .



مادة 24

إذا حدثت واقعة ميلاد لأحد المواطنين خلال رحلة عودته من الخارج فيكون التبليغ عن الواقعة إلى مكتب الصحة أو الجهة الصحية فى محل الاقامة وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ الوصول .



مادة 25

إذا عثر على طفل حديث الولادة مجهول الوالدين يسلم فورا بالحالة التى عثر عليه بها لإحدى الجهات الآتية :

1 - إحدى المؤسسات المعدة لاستقبال الأطفال حديثى الولادة .

2 - جهة الشرطة ( مركز - قسم - نقطة شرطة ) التى عثر عليه بدائرة اختصاصها .

3 - العمدة أو الشيخ فى القرى .



وفى جميع الأحوال يتم تسليم الطفل لإحدى المؤسسات المعدة لاستقبال الأطفال حديثى الولادة لرعايته صحيا ، وأخطر جهة الشرطة التى يتعين عليها تحرير محضر بالواقعة وندب طبيب الجهة الصحية المختصة لتوقيع الكشف الطبى عليه .



وتنظم اللائحة التنفيذية واجبات كل من جهة الشرطة وطبيب الجهة الصحية ،والإجراءات التى تتبع حتى إصدار شهادة الميلاد على الا يذكر فيها انه لقيط .



وإذا رغب أى من والدعوى الطفل فى الإقرار بأبوته أو أمومته وجب عليه أن يتقدم بطلبه إلى جهة الشرطة التى عثر عليه بدائرتها ، وتنظم اللائحة التنفيذية الإجراءات التى تتبع فى هذا الخصوص .



مادة 25

يكون قيد الطفل غير الشرعى طبقا للبيانات التى يدلى بها المبلغ وعلى مسئوليته عدا إثبات اسمى الوالدين أو أحدهما فيكون بناء على طلب كتابى ممن يرغب منهما ووفقا للإجراءات المنصوص عليها فى اللائحة التنفيذية .



ولا يكسب القيد فى السجل أو الصور المستخرجة منه أى حق يتعارض مع القواعد المقررة فى شأن الأحوال الشخصية .



مادة 27

استثناء من حكم المادة السابقة لا يجوز إثبات أسم الوالد أو الوالدة أو كليهما بالتبليغ وذلك فى الحالات الآتية :

1 - إذا كان الوالدان من المحارم فلا يذكر اسماهما .

2 - إذا كانت الوالدة متزوجة وكان المولود من غير زوجها فلا يذكر اسمها .

3 - بالنسبة إلى غير المسلمين إذا كان الوالد متزوجة وكان المولود من غير زوجته الشرعية فلا يذكر اسمه ، إذا كانت الولادة قبل الزواج أو بعد فسخه .



مادة 28

إذا توفى مولود قبل التبليغ عن ولادته ، فيجب التبليغ عن ولادته ثم وفاته ، أما إذا ولد ميتا بعد الشهر السادس من الحمل فيكون التبليغ مقصورا على وفاته وتنظم اللائحة التنفيذية الإجراءات والمستندات الواجب إرفاقها بالتبليغ .



مادة 29

يجب على الموظف المختص بتلقى التبليغات بمكاتب الصحة التحقق من مطابقة البيانات الثابتة بالتبليغ على المستندات المرفقة قبل قيد التبليغ بدفتر المواليد الصحى ، كما يتعين على الموظف المختص بقيد وقائع الميلاد بأقسام السجل المدنى مراجعة بيانات التبليغ على ذات النحو قبل قيد الواقعة بسجل المواليد .




الفصل الثالث

الزواج و الطلاق





مادة 30

يجب على السلطات المختصة بتوثيق الوقائع المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة 5 من هذا القانون تقديم ما يسجلونه من وثائق على النماذج المعدة لذلك إلى قلم الكتاب بمحكمة الأحوال الشخصية الذى حدثت بدائرته الواقعة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبرامها .



ويجب على تلك السلطات إثبات رقم بطاقة تحقيق الشخصية وجهة إصدارها أو الرقم القومى وتاريخ الميلاد وجهته لكل من طرفى العلاقة على أن يكون ذلك مؤيدا بالمستندات الرسمية . ويتم القيد وفقا للإجراءات المنصوص عليها فى اللائحة التنفيذية .



مادة 31

على ذوى الشأن تقديم وثائق الوقائع المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة 5 من هذا القانون إلى مكتب التوثيق بالشهر العقارى الذى حدثت بدائرته الواقعة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسجيلها على النماذج المعدة لذلك .



ويجب على الموظف المختص بمكتب التوثيق بالشهر العقارى التحقق من إثبات رقم بطاقة تحقيق الشخصية وجهة إصدارها ، أو الرقم القومى وتاريخ الميلاد وجهته بالنسبة لطرفى الواقعة ، أو رقم جواز السفر وجهة إصداره إذا كان أحد طرفى الواقعة أجنبيا . ويتم القيد وفقا للإجراءات المنصوص عليها فى اللائحة التنفيذية .



مادة 32

على أقلام الكتاب بمحاكم الأحوال الشخصية قيد الوقائع التى صدر بشأنها أحكام نهائية فى مسائل الزواج أو الطلاق أو التطليق أو التفريق الجسمانى أو البطلان أو الفسخ .



وتدرج هذه الوقائع فى الإخطار الأسبوعى الذى يرسل إلى قسم السجل المدنى فى شأن وقائع الزواج والطلاق .



مادة 33

استثناء من حكم المادة 17 من هذا القانون تصدر وثائق الزواج والطلاق لأول مرة من أقلام الكتاب بمحاكم الأحوال الشخصية ومكاتب التوثيق بالشهر العقارى ، وتختص مصلحة الأحوال المدنية بإصدار صور قيود تلك الوقائع ، ويحدد وزير الداخلية بقرار منه إجراءات ورسوم الإصدار بما لا يجاوز عشرة جنيهات .



مادة 34

تقوم مصلحة الأحوال المدنية بتسجيل بيانات الأسرة ومتابعة كافة ما يطرأ عليها من تغييرات طبقا لما يرد إليها من بيانات لوقائع الأحوال المدنية ، كما تقوم بإصدار صور قيود الاسر لذوى الشأن .



وتحدد اللائحة التنفيذية رب الأسرة وإجراءات القيد ، ويحدد وزير الداخلية بقرار منه رسوم إصدار صورة قيود الأسرة بما لا يجاوز عشرة جنيهات .




الفصل الرابع

الوفيات



مادة 35

يجب التبليغ عن الوفيات إلى مكتب الصحة فى الجهة التى حدثت فيها الوفاة أو إلى الجهات الصحية التى يحددها وزير الصحة بقرار منه فى الجهات التى ليس بها مكاتب صحة ، أو إلى العمدة أو الشيخ فى غيرها من الجهات ، وذلك خلال 24 ساعة من تاريخ الوفاة أو ثبوتها .



ويكون التبليغ من المكلفين به على نسختين . من النماذج المعدة لذلك ، ومشتملا على البيانات المستندات التى تحددها اللائحة التنفيذية والتى تؤكد صحة الواقعة .



مادة 35

الأشخاص المكلفون بالتبليغ عن الوفاة على الترتيب :

1 - أصول أو فروع أو ازواج المتوفى .

2 - من حضر الوفاة من أقارب المتوفى البالغين .

3 - من يقطن فى مسكن واحد مع المتوفى من الأشخاص البالغين .

4 - الطبيب المكلف بإثبات الوفاة .

5 - صاحب المحل أو مديره أو الشخص القائم بإدارته إذا حدثت الوفاة فى مستشفى أو

عيادة خاصة أو ملجأ أو فندق أو مدرسة أو مؤسسة عقابية أو ربان السفينة أو قائد الطائرة أو المشرف على وسيلة السفر أو أى محل آخر . ولا يقبل التبليغ من غير المكلفين به .



مادة 37

إذا كانت الوفاة نتيجة لتنفيذ حكم بالإعدام فلا يذكر ذلك بشهادة الوفاة وتنظم اللائحة التنفيذية إجراءات التبليغ عن الواقعة وقيدها .



مادة 38

يجب على مكاتب الصحة والجهات الصحية إصدار التصريح بالدفن فور تلقى التبليغ عن واقعة الوفاة مرفقا به الكشف الطبى الصادر من مفتش الصحة أو الطبيب المكلف بإثبات الوفاة والذى يفيد ثبوت واقعة الوفاة .



مادة 39

إذا كان المتوفى مجهول الشخصية وجب أخطر جهة الشرطة المتوفى بدائرتها وعلى هذه الجهة أن تحرر محضرا بالواقعة ونماذج التبليغ المعدة لذلك وإرسال أصل المحضر ونسخة من التبليغ إلى النيابة ، وصورتين من المحضر مع نسختين من التبليغ إلى مكتب الصحة المختص الذى عليه إرسال صورة من المحضر ونسخة من التبليغ إلى قسم السجل المدنى المقابل ضمن الإخطارات الأسبوعية عن وقائع الوفاة مع الاحتفاظ بإحدى نسخ التبليغ ، ويتم القيد وفقا للإجراءات المنصوص عليها فى اللائحة التنفيذية .



مادة 40

على موظف الجهة الصحية المختص بتلقى تبليغات الوفاة أن يتحقق من شخصية المتوفى واستيفاء بيانات التبليغ والمستندات المؤكدة لصحة الواقعة وبياناتها ، فإذا تعذر عليه التحقق من شخصيته يقبل التبليغ على مسئولية المبلغ بعد التحقق من شخصيته .



مادة 41

إذا حدثت واقعة وفاة لأحد المواطنين أثناء رحلة العودة من السفر بالخارج فيكون التبليغ عن الواقعة إلى مكتب الصحة أو الجهة الصحية فى ميناء الوصول خلال 24 ساعةمن الوصول .
 
مادة 42

العسكريون والمدنيون التابعون لوزارة الدفاع والمتطوعون الذين يتوفون أو يستشهدون داخل أراضى جمهورية مصر العربية أو خارجها تقوم وزارة الدفاع بأخطار مصلحة الأحوال المدنية عنهم لأخطر قسم السجل المدنى المختص ، وتنظم اللائحة التنفيذية الإجراءات التى تتبع فى هذه الحالة .
 
الفصل الخامس

ساقطو القيد وإعادة القيد
 
مادة 43

فى حالة عدم التبليغ عن واقعة الميلاد أو الوفاة خلال المدة المحددة بالقانون تعتبر الواقعة ساقط قيد ميلاد أو وفاة .
 
مادة 44

يختص مديرو إدارات الأحوال المدنية بفحص طلبات قيد ساقطى قيد الميلاد والوفاة وإصدار قرار القيد إذا قدم الطلب خلال عام من تاريخ الواقعة ، وتحدد اللائحة التنفيذية النموذج الذى يقدم عليه الطلب والمستندات الواجب إرفاقها به والإجراءات التى تتبع ويحدد وزير الداخلية بقرار منه رسوم البعث وفقا لمواعيد تقديم الطلب بما لا يجاوز عشرة جنيهات .
 
مادة 45

فى حالة فقد أو تلف سجلات الوقائع يختص مديرو إدارات الأحوال المدنية بإصدار قرار إعادة القيد بدون رسوم بحث وتنظم اللائحة التنفيذية ضوابط وإجراءات ذلك.
 
الفصل السادس

تصحيح قيود الأحوال المدنية
 
مادة 45

تشكل فى دائرة كل محافظة لجنة من :

1 - المحامى العام للنيابة الكلية بالمحافظة أو من ينيبه ( رئيسا ) وفى حالة تعددهم يختار النائب العام أحدهم .

2 - مدير إدارة الأحوال المدنية بالمحافظة أو من ينيبه . ( عضوا )

3 - مدير مديرية الشئون الصحية بالمحافظة أو من ينيبه . ( عضوا )



وتختص هذه اللجنة بالفصل فى طلبات تغيير أو تصحيح قيود الأحوال المدنية المدونة فى سجلات المواليد والوفيات ، وقيد الأسرة ، وطلبات قيد ساقطى قيد الميلاد والوفاة للوقائع التى لم يبلغ عنها خلال المدة المحددة بالقانون ومضى عليها أكثر من عام من تاريخ واقعة الميلاد أو الوفاة .



وتحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات الخاصة بتقديم الطلبات وكيفية القيد والجهات الواجب إخطارها بالقرار الصادر فيها ، ويحدد وزير الداخلية بقرار منه رسوم الإصدار بما لا يجاوز عشرة جنيهات .



مادة 47

لا يجوز إجراء أى تغيير أو تصحيح فى قيود الأحوال المدنية المسجلة عن وقائع الميلاد والوفاة وقيد الأسرة الا بناء على قرار يصدر بذلك من اللجنة المنصوص عليها فى المادة السابقة .



ويكون إجراء التغيير أو التصحيح فى الجنسية أو الديانة أو المهنة - أو فى قيود الأحوال المدنية المتعلقة بالزواج أو بطلانه أو التصادق أو الطلاق أو التطليق أو التفريق الجسمانى أو إثبات النسب بناء على أحكام أو وثائق صادرة من جهة الاختصاص دون حاجة إلى استصدار قرار من اللجنة المشار إليها .




الفصل السابع

بطاقات تحقيق الشخصية





مادة 48

يجب على كل من يبلغ ستة عشر عاما من مواطنى جمهورية مصر العربية أن يتقدم بطلب للحصول على بطاقة تحقيق شخصية من قسم السجل المدنى الذى يقيم بدائرته وذلك خلال ستة اشهر من تاريخ بلوغه السكان .



مادة 49

تحدد اللائحة التنفيذية شكل البطاقة والبيانات التى تثبت بها ومستندات وإجراءات استخراجها .



مادة 50

تكون بطاقة تحقيق الشخصية حجة على صحة البيانات الواردة بها متى كانت

صالحة للاستعمال وسارية المفعول ، ولا يجوز للجهات الحكومية أو غير الحكومية الامتناع عن اعتمادها فى إثبات شخصية صاحبها .



ويجب على كل من تنطبق عليه أحكام المادة 48 من هذا القانون حمل بطاقته وتقديمها إلى مندوبى السلطات العامة فورا كلما طلب إليه ذلك للاطلاع عليها ، ولا يجوز لمندوبى

السلطات العامة سحبهما أو الاحتفاظ بها .



مادة 51

يقوم مقام بطاقة تحقيق الشخصية بالنسبة للمجندين فى وقت الحرب بطاقة مرور تصدرها وزارة الدفاع طبقا للشروط والأوضاع التى يعينها وزير الدفاع بقرار منه .



مادة 52

يحدد وزير الداخلية بقرار منه مدة سريان بطاقة تحقيق الشخصية ، ويجب على صاحب البطاقة التقدم بطلب لتجديدها خلال ثلاثة اشهر من تاريخ انتهاء مدة سريانها .



ويجوز لوزير الداخلية عند الاقتضاء أن يصدر قرارا بمد سريانها مبينة به شروط وأحوال ذلك المد .



مادة 53

إذا طرأ تغيير على أى من بيانات بطاقة تحقيق الشخصية للمواطن أو أى من بيانات حالته المدنية وجب عليه أن يتقدم خلال ثلاثة اشهر من تاريخ التغيير إلى قسم السجل المدنى الذى يقيم بدائرته لتحديث بياناته .



مادة 54

على صاحب البطاقة فى حالة فقدها أو تلفها أن يتقدم إلى قسم السجل المدنى الذى يقيم بدائرته خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الفقد أو التلف بطلب للحصول على بطاقة بدل فاقد أو تالف .



ولا يجوز للمواطن الاحتفاظ أو التعامل ببطاقة صدرت له ببطاقة بدلا منها وفقا لأحكام القانون .



مادة 55

حدد وزير الداخلية بقرار منه ، مقابل تكاليف إصدار البطاقة الشخصية أو تغيير بياناتها أو إصدار بدل فاقد أو تالف ، بما لا يجاوز عشرين جنيها .



مادة 55

لا يجوز للمختصين بالجهات الحكومية أو غير الحكومية أو الافراد أن يقبلوا أو يستخدموا أو يستبقوا فى خدمتهم أحدا ممن تنطبق عليه أحكام المادة 48 من هذا القانون ، بصفة موظف أو مستخدم أو عامل أو طالب الا إذا كان حاصلا على بطاقة تحقيق شخصية صالحة للاستعمال وسارية المفعول .



مادة 57

على مديرى الفنادق أو النزل أو ما يماثلها من الأماكن المعدة لإيواء الجمهور أن يثبتوا فى سجلاتهم البيانات الموضحة فى بطاقة كل من ينزل فى تلك الأماكن .




الفصل الثامن

تنفيذ خدمات الأحوال المدنية للمواطنين المقيمين بالخارج



مادة 58

يجب التبليغ عن وقائع الميلاد والوفاة التى تحدث للمواطنين الموجودين بالخارج أو أثناء السفر للخارج خلال ثلاثة اشهر من تاريخ الواقعة أو الوصول ، ويكون التبليغ من المكلفين به .

ويقدم التبليغ لقنصلية جمهورية مصر العربية بالدولة محل الواقعة أو الوصول أو لقسم

سجل مدنى المواطنين بالخارج بمصلحة الأحوال المدنية ، وتنظم اللائحة التنفيذية إجراءات

التبليغ والقيد حتى إصدار شهادة الميلاد أو الوفاة وتسليمها لصاحب الشأن .



مادة 59

فى حالة عدم التبليغ عن واقعة الميلاد أو الوفاة خلال العدد المحددة بالقانون اعتبرت الواقعة ساقط قيد ميلاد أو وفاة .



وتنظم اللائحة التنفيذية الإجراءات التى تتبع لقيد الواقعة .



مادة 50

يجب على المواطن الموجود بالخارج التبليغ عن واقعة زواجه أو طلاقه التى حدثت بالخارج خلال ثلاثة اشهر من تاريخ حدوث الواقعة لقنصلية جمهورية مصر العربية أو لقسم سجل مدنى المواطنين بالخارج . وتنظم اللائحة التنفيذية إجراءات القيد حتى إصدار وثيقة الزواج أو الطلاق من قسم سجل مدنى المواطنين بالخارج وتسليمها لصاحب الشأن .



مادة 51

تقدم طلبات التصحيح فى قيود الأحوال المدنية المسجلة لدى قناصل جمهورية

مصر العربية إلى اللجنة المختصة بجهة القيد بجمهورية مصر العربية لقسم سجل مدنى

المواطنين بالخارج .



مادة 52

تقدم طلبات الحصول على بطاقة تحقيق الشخصية أو بدل الفاقد أو التالف لها أو طلب إجراء أى تغيير فيها أو تجديدها بالنسبة للمواطنين الموجودين بالخارج إلى قنصليات جمهورية مصر العربية أو قسم سجل مدنى المواطنين بالخارج فى حالة عدم وجود قنصلية وذلك خلال المواعيد المقررة بالقانون . وتنظم اللائحة التنفيذية القواعد والإجراءات التى تتبع فى هذه الأحوال .



مادة 53

تقوم قنصليات جمهورية مصر العربية بالخارج أو أقسام سجل مدنى المواطنين بالخارج بتحصيل الرسوم أو مقابل الخدمة المنصوص عليها فى هذا القانون لصالح الصندوق المنصوص عليه فى المادة 18 من هذا القانون .




الفصل التاسع

ضمانات حماية حقوق المواطنين





مادة 54

يتم الحصول على البيانات الشخصية للمواطنين وفقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها فى هذا القانون ، ولا يجوز أن تتضمن تلك البيانات أية معلومات تتعلق بالميول أو المعتقدات السياسية أو السوابق الجنائية الا فى الأحوال التى يحددها القانون .



مادة 55

تلتزم مصلحة الأحوال المدنية باتخاذ كافة التدابير اللازمة لتأمين البيانات الشخصية والمجمعة المخزنة بالحاسبات الالية أو بوسائط التخزين الملحقة بها ضد أى اختراق أو عبث أو اطلاع أو إفشاء أو تدمير أو مساس بها بأية صورة كانت فى غير الأحوال التى نص عليها القانون ووفقا للإجراءات المنصوص عليها فيه .




الفصل العاشر العقوبات





مادة 55

يعاقب على مخالفة أحكام المواد 19 ، 21 ، 22 ، 24 ، 31 ( فقرة أولى ) 35 ، 41 ،

( فقرة أولى ) 53 ، 54 ( فترة أولى ) 58 ، 50 بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على مائتى جنيه .



مادة 57

كل من يبلغ عن واقعة ميلاد أو وفاة سبق الإبلاغ عنها من أحد المكلفين بالتبليغ وقيدها مع علمه بذلك يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تجاوز ستة اشهر أو بغرامة لا تقل عن مائتى جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه .



مادة 58

يعاقب على مخالفة أحكام المادة 48 من هذا القانون بالحبس الذى لا يجاوز ستة اشهر أو بالغرامة التى لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه .



ويعاقب على مخالفة أحكام الفقرة الثانية من المادة 50 من هذا القانون بالغرامة التى لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على مائتى جنيه .



مادة 59 : - " يعاقب على مخالفة أحكام الفقرة الثانية من المادة 54 من هذا القانون بالحبس الذى لا تزيد مدته على سنة أو بالغرامة التى لا تقل عن مائتى جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه .



فإذا ترتب على الفعل ضرر يعاقب الفاعل بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين " .



مادة 70

يعاقب على مخالفة حكم المادة ( 55 ) من هذا القانون بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة اشهر أو بالغرامة التى لا تقل عن مائتى جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه .



مادة 71

يعاقب على مخالفة حكم المادة ( 57 ) من هذا القانون بالحبس الذى لا تقل مدته عن ستة اشهر وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين .



مادة 72

فى تطبيق أحكام هذا القانون وقانون العقوبات تعتبر البيانات المسجلة بالحاسبات الالية وملحقاتها بمراكز معلومات الأحوال المدنية ومحطات الإصدار الخاصة بها المستخدمة فى إصدار الوثائق وبطاقات تحقيق الشخصية بيانات واردة فى محررات رسمية .



فإذا وقع تزوير فى المحررات السابقة أو فى غيرها من المحررات الرسمية ، تكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن لمدة لا تقل عن خمس سنوات .



مادة 73

مع عدم الإخلال بأية عقوبة اشد منصوص عليها فى قانون العقوبات أو فى غيره من القوانين يعاقب بالحبس الذى لا تقل مدته عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استعمل بطاقة الغير أو مكنه من استعمال بطاقته بالتواطؤ .



مادة 74

مع عدم الإخلال بأية عقوبة اشد منصوص عليها فى قانون العقوبات أو فى غيره من القوانين يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة اشهر وبغرامة لا تزيد عن خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من اطلع أو شرع فى الاطلاع أو حصل أو شرع فى الحصول على البيانات أو المعلومات التى تحتويها السجلات أو الحاسبات الالية أو وسائط التخزين الملحقة بها أو قام بتغييرها بالإضافة أو بالحذف أو بالإلغاء أو بالتدمير أو بالمساس بها بأى صورة من الصور أو أذاعها أو أفشاها فى غير الأحوال التى نص عليها القانون ووفقا للإجراءات المنصوص عليها فيه ، فإذا وقعت الجريمة على البيانات أو المعلومات أو الاحصاءات المجمعة تكون العقوبة السجن .



مادة 75

يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة اشهر وغرامة لا تقل عن مائتى جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من عطل أو أتلف الشبكة الناقلة لمعلومات الأحوال المدنية أو جزء منها وكان ذلك ناشئا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين واللوائح والأنظمة .



فإذا وقع الفعل عمدا تكون العقوبة السجن مع عدم الإخلال بحق التعويض فى الحالتين .



مادة 75

يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل من اخترق أو حاول اختراق سرية البيانات أو المعلومات أو الاحصاءات المجمعة بأية صورة من الصور .



وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤيدة إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب .



مادة 77

لمدير مصلحة الأحوال المدنية بإذن خاص منه أو من ينيبه ولاعذار يقبلها أن يتصالح مع المخالفين ممن تنطبق عليهم أحكام المادة ( 55 ) من هذا القانون مقابل دفع المخالف مبلغ خمسين جنيها .



وله بإذن خاص منه أو من ينيبه ولاعذار يقبلها أن يتصالح مع المخالفين ممن تنطبق عليهم أحكام المواد ( 57 ، 58 ، 59 ) من هذا القانون مقابل دفع المخالف مبلغ مائة جنيه .




الفصل الحادى عشر

أحكام انتقالية و ختامية





مادة 78

تظل البطاقات الشخصية والعائلية وصور القيود القائمة المعمول بها سارية المفعول طبقا لأحكام القانون رقم 250 لسنة 1950 فى شأن الأحوال المدنية إلى أن يتم استبدالها طبقا للإجراءات والمواعيد وفى الأماكن التى يحددها وزير الداخلية بقرار منه .



وتعتبر البطاقات القائمة لاغية بمجرد انتهاء المدة المحددة لاستخراج البطاقات الصادرة طبقا لأحكام هذا القانون .



مادة 79

يصدر وزير الداخلية اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ستة اشهر من تاريخ العمل به وإلى أن تصدر اللائحة التنفيذية والقرارات المنفذة لهذا القانون يستمر العمل بالأحكام والقواعد والنظم القائمة فى تاريخ العمل به فيما لا يتعارض مع أحكامه .



مادة 80

مع مراعاة حكم المادة ( 78 ) من هذا القانون يلغى القانون رقم 250 لسنة 1950 فى شأن الأحوال المدنية ويلغى كل حكم مخالف لأحكام هذا القانون .


مادة 81

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره .

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .

صدر برئاسة الجمهورية فى 27 ذى الحجة سنة 1414 هـ ( الموافق 7 يونيه سنة 1994 م ) .

المصدر: المرجع القانوني
  • Currently 65/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
21 تصويتات / 1212 مشاهدة
نشرت فى 26 يوليو 2010 بواسطة col

ساحة النقاش

مركز حقوق المصري للتدريب القانوني

col
الرؤية: يسعى المركز إلى أن يكون مركز تميّز علمي في مجال الدّراسات القانونية والتدريب علي المحاماة. الرسالة : نسعي الي القضاء علي الامية القانونية ومحاولة النهوض بالخريجين في مجال القانون نحو البحث عن عمل مثمر ومجال مفتوح لغد مشرق دائما.والتطلع الي الافاق الرحيبة ونشر الوعي القانوني بين المواطنين والحكام علي »

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

604,153