مركز حقوق للتدريب القانوني

يقدم الموقع خدمة ابداء الاستشارات القانونية وتدريس القانون

المكتبة القانونية

edit

قانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع الملكية للمنفعة العامة

 

مادة 1

--------

يجر ى نزع ملكية العقارات اللازمة للمنفعة العامة والتعويض عنه وفقا لأحكام هذا القانون."

مادة 2

-----

يعد من أعمال المنفعة العامة فى تطبيق أحكام هذا القانون:

أولا - انشاء الطرق والشوارع والميادين أو توسيعها أو تعديلها ، أو تمديدها أو انشاء أحياء جديدة.

ثانيا - مشروعات المياه والصرف الصحى.

ثالثا - مشروعات الرى والصرف.

رابعا - مشروعات الطاقة.

خامسا - انشاء الكبارى والمجازات السطحية (المزلقانات) والممرات السفلية أو تعديلها.

سادسا - مشروعات النقل والمواصلات.

سابعا - أغراض التخطيط العمرانى وتحسين المرافق العامة.

ثامنا - ما يعد من أعمال المنفعة العامة فى أى قانون آخر.

ويجوز بقرار من مجلس الوزراء اضافة أعمال أخرى ذات منفعة عامة إلى الأعمال المذكورة.

كما يجوز أن يشمل نزع الملكية فضلا عن العقارات اللازمة للمشروع الأصلى أية عقارات أخرى ترى الجهة القائمة على أعمال التنظيم أنها لازمة لتحقيق الغرض من المشروع أو لأن بقاءها بحالتها من حيث الشكل أو المساحة لا يتفق مع التحسين المطلوب، ويكون تقرير المنفعة العامة بقرار من رئيس الجمهورية ، مرفقا به:

(أ) مذكرة ببيان المشروع المطلوب تنفيذه.

(ب) رسم بالتخطيط الاجمالى للمشروع وللعقارات اللازمة  له."                                            "

مادة 3

--------

ينشر القرار المقرر للمنفعة العامة مع صورة من المذكرة المشارة اليها فى المادة (2) من هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويلصق فى المحل المعد للاعلانات بالمقار الرئيسية لوحدات الادارة المحلية ، وفى مقر العمدة أو الشرطة ، وفى المحكمة الابتدائية الكائن فى دائرتها العقار."

مادة 4

--------

يكون لمندوب الجهة القائمة باجراءات نزع الملكية ، بمجرد النشر المنصوص عليه فى المادة السابقة الحق فى دخول الاراضى التى تقرر لزومها لاعمال المنفعة العامة بحسب التخطيط الاجمالى للمشروع ، وذلك بالنسبة للمشروعات الطولية ، لاجراء العمليات الفنية والمساحية ، ووضع علامات التحديد ، والحصول على البيانات اللازمة بشأن العقار.

وبالنسبة للمبانى والمشروعات القومية ، فيخطر ذوو الشأن بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول قبل دخول العقار."

مادة 5

-----

يكون حصر وتحديد العقارات والمنشآت التى تقرر لزومها للمنفعة العامة بواسطة لجنة مؤلفة من مندوب الجهة القائمة باجراءات نزع الملكية ومن أحد رجال الادارة المحلية ومن الصراف.

ويسبق عملية الحصر المذكورة اعلان بالموعد الذى يعين للقيام بها ، يلصق فى المحل المعد للاعلانات بالمقار الرئيسية لوحدات الادارة المحلية وفى مقر العمدة ، كما يخطر ذوو الشأن بالموعد المذكور بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول ، وعلى جميع الملاك وأصحاب الحقوق الحضور أمام اللجنة المذكورة فى موقع المشروع للارشاد عن ممتلكاتهم وحقوقهم.

وتحرر اللجنة محضرا تبين فيه هذه الممتلكات وأسماء الملاك وأصحاب الحقوق ومحال اقامتهم  من واقع الارشاد فى مواقعها ويكون التحقق من صحة البيانات المذكورة بمراجعتها على دفاتر المكلفات والمراجع الاخرى.

ويوقع أعضاء اللجنة المذكورة وجميع الحاضرين على كشوف الحصر اقرار منهم بصحة البيانات الواردة بها ، واذا امتنع أحد ذوى الشأن عن التوقيع أثبت ذلك فى المحضر مع بيان أسباب امتناعه."                                                                                                       مادة 6

-------

يتم تقدير التعويض بواسطة لجنة تشكل بكل محافظة بقرار من وزير الاشغال العامة والموارد المائية ، من مندوب عن هيئة المساحة رئيسا ، وعضوية مندوب عن كل من مديرية الزراعة ومديرية الاسكان والمرافق ومديرية الضرائب العقارية بالمحافظة بحيث لا تقل درجة أى منهم عن الدرجة الاولى ويتم تغيير أعضاء هذه اللجنة كل سنتين.

ويقدر التعويض طبقا للاسعار السائدة وقت صدور قرار نزع الملكية ، وتودع الجهة طالبة نزع الملكية مبلغ التعويض المقدر خلال مدة لا تجاوز شهرا من تاريخ صدور القرار ، خزانة الجهة القائمة باجراءات نزع الملكية، ويجوز بموافقة الملاك اقتضاء التعويض كله أو بعضه عينا."                                مادة 7

-----

تعد الجهة القائمة باجراءات نزع الملكية بعد ايداع مبلغ التعويض المنصوص عليه فى المادة السابقة كشوفا من واقع عملية الحصر والتحديد المنصوص عليها فى المادة (5) من هذا القانون تبين فيها العقارات والمنشآت التى تم حصرها ومساحتها وموقعها وأسماء ملاكها وأصحاب الحقوق فيها ومحال اقامتهم والتعويضات التى قدرتها اللجنة المنصوص عليها فى المادة السابقة ، وتعرض هذه الكشوف مرفقا بها خرائط تبين موقع هذه الممتلكات فى المقر الرئيسى لهذه الجهة وفى مقر مديرية المساحة أو الادارة التابعة لها بعاصمة المحافظة الواقع فى دائرتها العقار ، وفى مقر العمدة وفى مقر الوحدة المحلية لمدة شهر .

ويخطر الملاك وذوو الشأن والجهة طالبة نزع الملكية بهذا العرض بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول

ويسبق هذا العرض بمدة أسبوع اعلان فى الوقائع المصرية - ملحق الجريدة الرسمية - وفى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار ، يشمل بيان المشروع والمواعيد المحددة لعرض الكشوف والخرائط فى الأماكن المذكورة.

ويخطر الملاك وأصحاب الحقوق بوجوب الاخلاء فى مدة أقصاها خمسة أشهر بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول."

مادة 9

-------

 

لكل من الجهة طالبة نزع الملكية وذوى الشأن من الملاك وأصحاب الحقوق خلال أربعة أشهر من تاريخ انتهاء مدة عرض الكشوف المنصوص عليها فى المادة (7) من هذا القانون الحق فى الطعن على تقدير التعويض الوارد بكشوف العرض أمام المحكمة الابتدائية الكائن فى دائرتها العقارات والمنشآت ، ويرفع الطعن وفقا للاجراءات المنصوص عليها فى قانون المرافعات ، وتنعقد الخصومة فى هذا الطعن بين الجهة طالبة نزع الملكية وذوى الشأن من الملاك وأصحاب الحقوق فقط ، وينظر هذا الطعن على وجه السرعة."

 

 

مادة 10

 

--------

تعد البيانات الخاصة بالعقارات والحقوق المدرجة فى الكشوف نهائية اذا لم تقدم عنها معارضات أو طعون خلال المدد المنصوص عليها فى المادتين (8) ، (9) من هذا القانون ، ولا يجوز بعد ذلك المنازعة فيها أو الادعاء فى شأنها بأى حق من الحقوق قبل الجهة طالبة نزع الملكية ، ويكون قيام الجهة طالبة نزع الملكية بأداء المبالغ المدرجة فى الكشوف الى الأشخاص المقيدة أسماؤهم فيها مبرئا لذمتها فى مواجهة الكافة."

مادة 11

-------

 

يوقع أصحاب العقارات والحقوق التى لم تقدم فى شأنها معارضات على نماذج خاصة بنقل ملكيتها للمنفعة العامة ، أما الممتلكات التى يتعذر فيها ذلك لأى سبب كان فيصدر بنزع ملكيتها قرار من الوزير المختص ، وتودع النماذج أو القرار الوزارى فى مكتب الشهر العقارى المختص ، ويترتب على هذا الايداع بالنسبة للعقارات الواردة بها جميع الآثار المترتبة على شهر عقد البيع،وفى تطبيق أحكام الفقرة الاولى من هذه المادة                                 

                 مادة 12

--------

 

اذا لم تودع النماذج أو القرار الوزارى طبقا للاجراءات المنصوص عليها فى المادة السابقة خلال سنتين من تاريخ نشر قرار المنفعة العامة فى الجريدة الرسمية ، عدا القرار كأن لم يكن بالنسبة للعقارات التى لم تودع النماذج أو القرار الخاص بها."

 مادة 13

------

لا يحول الطعن فى تقدير التعويض على النحو الوارد بالمادة (9) من هذا القانون دون حصول ذوى الشأن من الجهة طالبة نزع الملكية على المبالغ المقدرة بمعرفة اللجنة المنصوص عليها فى المادة (6) من هذا القانون ، كما لا يحول استئنافهم الاحكام                                          

      مادة 14

--------

يكون للجهة طالبة نزع الملكية الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على العقارات التى تقرر لزومها للمنفعة العامة ، وذلك بقرار من رئيس الجمهورية أو من يفوضه ، ينشر فى الجريدة الرسمية ويشمل بيانا اجماليا بالعقار واسم المالك الظاهر مع الاشارة الى القرار الصادر بتقرير المنفعة العامة.

ويبلغ قرار الاستيلاء لذوى الشأن بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول يعطون بموجبه مهلة لا تقل عن أسبوعين لاخلاء العقار.

ويترتب على نشر قرار الاستيلاء اعتبار العقارات مخصصة للمنفعة العامة ويكون لذى الشأن الحق فى تعويض مقابل عدم الانتفاع بالعقار من تاريخ الاستيلاء الفعلى الى حين دفع التعويض المستحق عن نزع الملكية.

ويتم تقدير التعويض عن عدم الانتفاع بمعرفة اللجنة المنصوص عليها فى المادة (6) من هذا القانون خلال شهر                                                                                                       مادة 15

--------

للوزير المختص بناء على طلب الجهة المختصة فى حالة حصول غرق أو قطع جسر أو تفشى وباء ، وسائر الاحوال الطارئة أو المستعجلة أن يأمر بالاستيلاء مؤقتا على العقارات اللازمة لاجراء أعمال الترميم أو الوقاية أو غيرها ، ويحصل هذا الاستيلاء بمجرد انتهاء مندوبى الجهة المختصة من اثبات صفة العقارات ومساحتها وحالتها دون حاجة لاتخاذ اجراءات أخرى .

ويتم تقدير التعويض الذى يستحق لذوى الشأن مقابل عدم انتفاعهم بالعقار بمعرفة اللجنة المنصوص عليها فى المادة (6) من هذا القانون خلال شهر من تاريخ الاستيلاء ، ومقابل عدم الانتفاع بالعقار من تاريخ الاستيلاء الفعلى الى حين دفع التعويض المستحق عن نزع الملكية.

ويتم تقدير التعويض عن عدم الانتفاع بمعرفة اللجنة المنصوص عليها فى المادة (6) من هذا القانون خلال شهر من تاريخ الاستيلاء ، وتقوم الجهة القائمة باجراءات نزع الملكية باعلان ذى الشأن بذلك ، وله خلال ثلاثين يوما من تاريخ اعلانه بقيمة التعويض حق الطعن على هذا التقدير على النحو المبين بالمادة (9) من هذا القانون.

ولا يجوز ازالة المنشآت أو المبانى الا بعد انتهاء الاجراءات الخاصة بتقدير قيمة التعويضات تقديرا نهائيا."                                                                  

مادة 16

-------

تحدد مدة الاستيلاء المؤقت على العقار بانتهاء الغرض المستولى عليه من أجله أو بثلاث سنوات من تاريخ الاستيلاء الفعلى أيهما أقرب ويجب اعادة العقار فى نهاية هذه المدة بالحالة التى كان عليها وقت الاستيلاء مع تعويض عن كل تلف أو نقص فى قيمته.

واذا دعت الضرورة الى مد مدة الثلاث السنوات المذكورة وتعذر الاتفاق مع ذوى الشأن على ذلك ، وجب على الجهة المختصة أن تتخذ قبل مضى هذه المدة بوقت كاف اجراءات نزع الملكية ، وفى هذه الحالة تقدر قيمة العقار حسب الاوصاف التى كان عليها وقت الاستيلاء وطبقا للاسعار السائدة وقت نزع الملكية ، أما اذا أصبح العقار نتيجة الاستيلاء المؤقت غير صالح للاستعمال وجب على الجهة المختصة أن تعيد العقار الى حالته الاولى أو أن تدفع تعويضا عادلا للمالك أو صاحب الحق."                                                                                      مادة 17

---------

اذا زادت أو نقصت قيمة الجزء الذى لم تنزع ملكيته بسبب أعمال المنفعة العامة فى غير مشروعات التنظيم داخل المدن ، وجب على اللجنة المنصوص عليها فى المادة (6) من هذا القانون مراعاة هذه الزيادة أو هذا النقصان فى تقدير التعويض."                                                  

       مادة 19

--------

يلزم ملاك العقارات التى يطرأ عليها تحسين بسبب أعمال المنفعة العامة فى مشروعات التنظيم بالمدن دون أخذ جزء منها بدفع مقابل هذا التحسين بحيث لا يجاوز ذلك نصف التكاليف الفعلية لانشاء أو توسيع الشارع أو الميدان الذى نتج عنه هذا التحسين.

ويسرى حكم الفقرة السابقة اذا كان نزع الملكية لمشروعات التنظيم فى المدن مقصروا على جزء من العقار ورأت السلطة القائمة على أعمال التنظيم أن احتفاظ المالك بالجزء الباقى من العقار لا يتعارض مع الغاية من المشروع المراد تنفيذه.

وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون"

 

مادة 21

----------

تشترى العقارات اللازم نزع ملكية                                                                                

  مادة 22

---------

 

لا يدخل فى تقدير التعويض المستحق عن نزع الملكية المبانى أو الغراس أو عقود الايجار أو غيرها اذا ثبت أنها أجريت بغرض الحصول على تعويض يزيد على المستحق وذلك دون المساس بحق ذى الشأن فى ازالة هذه التحسينات على نفقته الخاصة ، بشرط عدم الاضرار بالمشروع المراد تنفيذه.

وبعد كل عمل أو اجراء من هذا القبيل بعد نشر قرار نزع الملكية فى الجريدة الرسمية        

   مادة 23

--------

لا توقف دعاوى الفسخ ودعاوى الاستحقاق وسائر الدعاوى العينية اجراءات نزع الملكية ولا تمنع نتائجها وينتقل حق الطالبين الى التعويض."
                                                                                                                              مادة 25

--------

جميع المبالغ التى تستحق لذوى الشأن وفقا لأحكام هذا القانون يحصل عنها عند الدفع مبلغ قدره جنيه عن كل مبلغ يجاوز عش                                                                                                        مادة 26

---------

مع عدم الاخلال بأحكام القانون رقم 59 لسنة 1979 فى شأن انشاء المجتمعات العمرانية الجديدة والباب الثانى من القانون رقم 3 لسنة 1982 باصدار قانون التخطيط العمرانى ، يلغى القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أو التحسين والقرار بقانون رقم 2 لسنة 1963 بشأن نزع ملكية العقارات اللازم لتنفيذ مشروعات تحويل أراضى الحياض الى نظام الرى الدائم ، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون."                                     

       مادة 27

--------

المعارضات فى التعويض التى لم يفصل فيها حتى تاريخ العمل بهذا القانون تحال بحالتها الى المحكمة المختصة وفقا لاحكامه."

مادة 28

--------

يصدر وزير الاشغال العامة والموارد المائية اللائحة التنفيذية لهذا القانون."                           مادة 29

--------

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به بعد شهر من تاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها ،

صدر برئاسة الجمهورية فى 7 ذى القعدة سنة 1410هـ (31 مايو سنة 1990م)

  • Currently 75/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
25 تصويتات / 3128 مشاهدة
نشرت فى 18 يوليو 2010 بواسطة col

القانون رقم 45 لسنة 1969

بشأن نقابة الاطباء

بإسم الأمة

رئيس الجمهورية

قد قرر مجلس الأمة القانون الآتي نصه وقد أصدرناه

الباب الأول

انشاء النقابة وأهدافها

مادة1

تنشأ نقابة للأطباء تكون لها الشخصية الاعتبارية , وتباشر نشاطها فى اطار السياسة العامة للاتحاد الاشتراكى العربى , ويكون مقرها القاهرة ولها فروع على مستوى المحافظات .

مادة2

تهدف النقابة الى تحقيق ما يلى :
(أ) تجنيد طاقات الأطباء ليؤدوا رسالة الطب من أجل حل المشاكل الصحية
للشعب بحيث تصبح الرعاية الصحية للشعب وقاية و علاجا حقا مكفولا لكل
مواطن
(ب) العمل على نشر و دعم الأفكار و القيم الاشتراكية بين الأطباء
والتعبير عن آراء الأطباء فى المسائل الاجتماعية و الاقتصادية و الوطنية
.
(ج) المشاركة مع جميع فئات العاملين فى الخدمات الصحية لتنسيق الجهود
من أجل رفع كفايتهم و زيادة الانتاج فى الخدمات الصحية .
(د) التعاون مع النقابات و الجمعيات و الهيئات الطبية بالدول الأخرى
و العمل معها على رفع المستوى الصحى للشعوب العربية , و الدفاع عن قضايا
الاستقلال الوطنى , و التقدم الاجتماعى و الوحدة العربية 0
(هـ) تدعيم صلات الأطباء بالجمهورية العربية المتحدة مع الأطباء فى
الدول عامة و فى آسيا و أفريقيا و أمريكا اللاتينية خاصة فى حل المشاكل
الصحية , و لخدمة قضايا الانسانية و الحرية و السلام 0
)و(العمل على رفع مستوى مهنة الطب وقائيا و علاجيا , و تطويرها بما
يحقق للشعب أكبر قدر من الرعاية و يتمشى مع تطور المجتمع الاشتراكى .
)ز) اقتراح المشروعات الصحية , و الاسهام مع الهيئات الحكومية و
القطاع العام فى وضع الخطة و المشروعات الصحية و تقويمها و عمل دراسات
ميدانية , و كذلك فى وضع و دراسة و تعديل القوانين و اللوائح الطبية مع
الالتزام بالمشاركة الايجابية لانجاح الخطة و المشروعات الصحية و تحقيق
أهدافها 0
)ح) المشاركة فى رسم سياسة التعليم الطبى و تطوير المناهج و التدريب
الفنى للأطباء على المستوى المركزى بالقاهرة و الاقليمى بالمحافظات عن
طريق النقابات الفرعية 0
)ط) الارتفاع بالمستوى العلمى للأطباء و ذلك بتشجيع تكوين اللجان
الطبية و اصدار المجلات و النشرات الدورية و الاشتراك فى عقد المؤتمرات
الطبية و الندوات فى الجمهورية العربية المتحدة و المشاركة فى المؤتمرات
الطبية الدولية فى الخارج , و تشجيع الأبحاث بما يحقق مبدأ العلم
للمجتمع.
)ى) تبادل الخبرات مع الهيئات الطبية بالخارج .
)ك) الاسهام فى تنظيم الخدمات الصحية فى العيادات و المنشآت العلاجية
الخاصة فى اطار المفاهيم الاشتراكية .
)ل) المشاركة فى رسم سياسة توفير الأدوية و المستلزمات الطبية
وتشجيع صناعة الأدوية .
)م) المساعدة فى تهيئة فرص العمل لكل طبيب .
)ن) تنظيم العلاقة بين الأطباء ,و تنمية روح التعاون و تقوية الروابط
بينهم و الفصل فيما قد ينشأ بينهم أو بينهم و بين المواطنين من خلافات
وذلك بتطوير لائحة آداب المهنة بما يصون كرامة المهنة و الأطباء و يتمشى
مع قيم المجتمع الاشتراكى .
)س ) تيسير الخدمات العلاجية و الاجتماعية للأطباء و أسرهم و العمل
على تهيئة الظروف المادية و المعنوية التى تصون مصالحهم و ترفع مستواهم .

الباب الثانى

شروط العضوية و القيد بجداول النقابة

مادة3

يشترط فيمن يكون عضوا بالنقابة ما يأتى :
(أ) أن يكون متمتعا بجنسية الجمهورية العربية المتحدة أو احدى الدول
العربية أو الدول الأخرى , بشرط المعاملة بالمثل و بموافقة الجهات
المختصة .
(ب) أن يكون حاصلا على ترخيص بمزاولة المهنة من وزارة الصحة .
ولا يجوز مزاولة المهنة بأية صورة من الصور الا بعد القيد فى الجدول
العام للنقابة و التسجيل فى النقابة الفرعية , كما أن استمرار القيد شرط
من شروط مزاولة المهنة .

مادة4

يقدم طالب القيد فى الجدول العام طلبه للنقابة مرفقا به المستندات
المثبتة لتوافر الشروط المنصوص عليها فى المادة السابقة مصحوبا برسم
القيد المقرر , و تعتبر أقدمية العضو فى النقابة من تاريخ تقديم الطلب

مادة5

تشكل لجنة لقيد الأطباء فى جداول النقابة برئاسة وكيل النقابة
وعضوين من مجلس النقابة يختارهما المجلس .
و يجب أن تصدر اللجنة قرارها خلال شهر من تاريخ تقديم طلب القيد الى
النقابة 0 و فى حالة الرفض يجب أن يكون القرار مسببا
و يخطر الطالب بقرار اللجنة خلال أسبوعين من صدوره و ذلك بخطاب مسجل
مع علم الوصول , و يقوم مقام الاخطار تسلم الطالب صورة منه بايصال موقع
عليه منه.
و يجوز لمن صدر القرار برفض قيده أن يتظلم منه الى مجلس النقابة خلال
شهر من تاريخ اخطاره بالقرار

مادة6

ينظر مجلس النقابة فى التظلمات من قرارات لجنة القيد - المنصوص عليها
فى المادة الخامسة - على ألا يكون لأعضاء هذه اللجنة صوت معدود فى قرار
المجلس بقبول التظلم أو رفضه
ولمن صدر قرار برفض تظلمه أن يطعن فيه أمام محكمة النقض خلال ثمانية
عشر يوما من تاريخ اعلانه بالقرار 0



مادة7

على كل من قيد فى الجدول العام للأطباء أن يؤدى قبل مزاولته المهنة
اليمين المنصوص عليها فى لائحة آداب المهنة , و ذلك أمام لجنة يشكلها
مجلس النقابة من ثلاثة أعضاء , أو أمام مجلس النقابة الفرعية التى
يتبعها

مادة8

تنشأ بالنقابة الجداول الآتية :
(أ) الجدول العام :

و يقيد فيه كل طبيب استوفى الشروط المنصوص عليها
فى هذا القانون و فى قانون مزاولة مهنة الطب , بعد سداد رسم القيد فيه
وقدره خمسة جنيهات مصرية
(ب) جدول الأخصائيين :

و يقيد فيه كل طبيب استوفى الشروط المنصوص
عليها فى اللائحة الداخلية , بعد سداد رسم القيد و قدره عشرة جنيهات
مصرية.
(ج) جدول الأطباء غير المشتغلين .
(د) جدول الأطباء الخبراء الأجانب :

و يقيد فيه كل خبير رخص له
بالعمل فى الجمهورية العربية المتحدة بعد سداد رسم القيد فيه و قدره عشرة
جنيهات مصرية .

مادة9

تنشأ سجلات مماثلة فى كل نقابة فرعية تسجل فيها أسماء الأطباء
العاملين فى نطاق اختصاصها 0

مادة10

(أ) على كل عضو مقيد اسمه بالجدول العام أن يؤدى لصندوق النقابة فى
ميعاد أقصاه آخر ديسمبر من كل عام اشتراكا سنويا على الوجه المبين فى
قانون اتحاد نقابات المهن الطبية .
(ب) توزع حصيلة اشتراكات الأعضاء و رسوم القيد فى الجدول العام على
النحو الآتى :
15 % لصندوق النقابة و النشاط العلمى .
10 % لصندوق النقابة الفرعية .
70 % لصندوق الاعانات و المعاشات لاتحاد نقابات المهن الطبية .
5 % للمصروفات الادارية لاتحاد نقابات المهن الطبية .
و توزع رسوم القيد فى جداول الاخصائيين والخبراء الأجانب بواقع الثلث
للنقابة والثلثين للنقابة الفرعية التى يتبعها الطبيب 0

الباب الثالث

تكوين النقابة

مادة11

تتكون النقابة من :
(أ) الجمعية العمومية و مجلس النقابة على مستوى الجمهورية .
(ب) الجمعيات العمومية و مجالس النقابات الفرعية على مستوى
المحافظات.

الفصل الأول

الجمعية العمومية و مجلس النقابة

أولا

الجمعية العمومية

مادة12

تتألف الجمعية العمومية للنقابة من جميع الأطباء المقيدين فى الجدول
العام الذين أدوا الاشتراكات السنوية المستحقة حتى آخر السنة المنتهية أو
أعفوا منها .
و يرأس النقيب الجمعية العمومية فاذا تغيب يرأسها الوكيل , فاذا تغيب
كلاهما تكون الرئاسة لأكبر أعضاء مجلس النقابة الحاضرين سنا

مادة13

تعقد الجمعية العمومية للنقابة اجتماعها العادى بالقاهرة فى شهر مارس
من كل عام كما تعقد اجتماعا غير عادى كلما رأى مجلس النقابة ضرورة لعقدها
أو اذا قدم بذلك طلب موقع عليه من مائة و خمسين عضوا على الأقل ممن لهم
حق حضورها مع توضيح الغرض من ذلك و يجب أن يتم انعقادها فى هذه الحالة
خلال شهر من تاريخ تقديم الطلب و الا انعقدت الجمعية العمومية غير
العادية دون الرجوع الى مجلس النقابة , و فى الميعاد الذى يحدده طالبوا
انعقاد الجمعية 0

مادة14

لا يكون اجتماع الجمعية العمومية للنقابة صحيحا الا اذا حضره ألف عضو
على الأقل ممن لهم حق حضور الاجتماع فاذا لم يتوافر هذا العدد بعد مضى
ساعة دعيت الجمعية العمومية الى الاجتماع ثانية خلال 15 يوما من تاريخ
الاجتماع المذكور ولا يكون الاجتماع صحيحا الا اذا حضره ثلاثمائة عضو على
الأقل .
و تصدر قرارات الجمعية العمومية بالأغلبية فاذا تساوت الأصوات يرجح
رأى الجانب الذى منه الرئيس 0

مادة15

ترسل لكل عضو دعوة خاصة لحضور الجمعية العمومية قبل الموعد المحدد
لعقدها بخمسة عشر يوما على الأقل , يبين فيها موعد الاجتماع و مكانه
وجدول أعمال الجمعية 0 و ينشر عن ذلك فى صحيفتين يوميتين يختارهما مجلس
النقابة و ذلك قبل الموعد المحدد للانعقاد بأسبوع على الأقل .
ولا يجوز للجمعية العمومية أن تنظر فى غير ما ورد فى جدول الأعمال من
مواد , الا ما يرى مجلس النقابة عرضه عليها من المسائل العاجلة التى طرأت
بعد توجيه الدعوة.
ولأى عضو أن يقدم الى مجلس النقابة أى اقتراح يرى عرضه على الجمعية
العمومية العادية و ذلك قبل موعد عقدها بأسبوع على الأقل 0

مادة16

تختص الجمعية العمومية بما يأتى :
(1) النظر فى تقرير المجلس عن أعمال السنة المنتهية
(2) مناقشة الميزانية السنوية للسنة المنتهية و الاطلاع على مشروع
ميزانية السنة التالية التى يعرضها مجلس النقابة و اعتمادها 0
(3) النظر فيما يهم النقابة من المسائل التى يرى مجلس النقابة عرضها.

(4) النظر فى اللائحة الداخلية ولائحة آداب و تقاليد المهنة و ما
تراه من تعديلات فيهما.
(5) مناقشة السياسة الصحية و المشاركة فى الدراسات الخاصة بوضع
وتعديل القوانين و اللوائح و المشروعات الخاصة بمهنة الطب و سياسة
التعليم الطبى و تطوير مناهجه و التدريب الفنى للأطباء على المستوى
العام للجمهورية و ابداء الرأى فى كل ما تقدم 0
(6) تعيين مراقب الحسابات .

مادة17

للجمعية العمومية غير العادية الحق فى سحب الثقة من مجلس النقابة على
أن يحضر هذه الجمعية نصف عدد الأعضاء على الأقل المقيدين بالجدول العام
ممن لهم حق الانتخاب و يكون القرار بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين

ثانيا

مجلس النقابة

مادة18

يشكل مجلس النقابة من النقيب و أربعة و عشرين عضوا ينتخبون من بين
أعضاء النقابة و يشترط أن يكونوا جميعا من الأعضاء العاملين بالاتحاد
الاشتراكى العربى عدا أعضاء النقابة من ضباط القوات المسلحة , فيكتفى
بموافقة الاتحاد الاشتراكى على ترشيحهم , و يكون تشكيل المجلس على الوجه
الآتى :
(أ) النقيب و أثنى عشر عضوا يمثلون المهنة على مستوى الجمهورية.
(ب) أثنى عشر عضوا يمثلون المناطق الست الآتية :
1- منطقة القاهرة و تشمل محافظة القاهرة .
2- منطقة وسط الدلتا و تشمل محافظات :

المنوفية و الغربية و كفر
الشيخ و القليوبية 0
3- منطقة غرب الدلتا و تشمل محافظات :

الاسكندرية و البحيرة و مرسى
مطروح
4- منطقة شرق الدلتا و تشمل محافظات الدقهلية و الشرقية و دمياط
و بورسعيد و الاسماعيلية و السويس و سيناء و البحر الأحمر .
5- منطقة شمال الوجه القبلى , و تشمل محافظات :

الجيزة و الفيوم
وبنى سويف و المنيا 0
6- منطقة جنوب الوجه القبلى و تشمل محافظات :

أسيوط و سوهاج و قنا
وأسوان و الوادى الجديد .
و يمثل كل منطقة عضوان أحدهما مضى على قيده فى الجدول العام أكثر من
15 عاما و الثانى مضى على قيده أقل من 15 عاما بحيث لا يزيد ممثلو أية
محافظة عن عضو واحد عدا محافظة القاهرة .

مادة19

لا يجوز لأى عضو من أعضاء النقابة أن يتخلف بغير عذر يقبله مجلس
النقابة الفرعية المختص عن تأدية الواجب الانتخابى و الا وقعت عليه غرامة
لا تجاوز جنيها واحدا يحصل اداريا لحساب صندوق النقابة.
و تجرى الانتخابات لجميع المستويات النقابية عن طريق الانتخاب
المباشر بالاقتراع السرى فى مقار النقابات الفرعية و تلغى بطاقة الانتخاب
اذا انتخب العضو عددا يقل أو يزيد عن العدد المطلوب انتخابه سواء لمجلس
النقابة أو مجالس النقابات الفرعية .
و فى جميع الحالات يفوز بالعضوية الحاصلون على أكثر الأصوات و عند
التساوى ينتخب الأقدم قيدا فى الجدول العام .
و يجب أن يكون نصف عدد الأعضاء فى مجلس النقابة و فى مجالس النقابات
الفرعية أو فى أى مستوى من المستويات النقابية , من الأعضاء الذين مضى
على قيدهم بالجدول العام أقل من 15 عاما و النصف الآخر من الذين مضى على
قيدهم أكثر من 15 عاما 0

مادة20

مدة العضوية فى مجلس النقابة أربع سنوات , و يتجدد كل سنتين انتخاب
نصف عدد الأعضاء .

على أنه بعد انقضاء السنتين الأوليين تنتهى مدة نصف
عدد الأعضاء بطريق القرعة , ثم يصبح التجديد النصفى بالدور والتسلسل كل
سنتين ولا يجوز انتخاب العضو أكثر من مرتين متتاليتين .

مادة21

مدة النقيب أربع سنوات ولا يجوز انتخابه أكثر من مرتين متتاليتين
وينتخب من بين الأعضاء المقيدين لمدة لا تقل عن 15 عاما
مادة22

يرأس النقيب مجلس النقابة فاذا تغيب يرأسه الوكيل فاذا تغيب كلاهما
يرأسه أكبر الأعضاء الحاضرين سنا 0

مادة23

ينتخب مجلس النقابة سنويا من بين أعضائه وكيلا و سكرتيرا عاما
وأمينا للصندوق و سكرتيرا مساعدا و أمينا مساعدا للصندوق و يكونون مع
النقيب هيئة المكتب .

مادة24

يشكل مجلس النقابة سنويا من بين أعضائه لجانا فرعية تبعا لأوجه
النشاط التى يراها المجلس 0

مادة25

يصدر مجلس النقابة قرارا باسقاط عضوية مجلس النقابة عن العضو اذا فقد
شرطا من شروط العضوية 0
و للمجلس أن يسقط عضوية من غاب عن جلساته ثلاث مرات متتالية أو خمس
مرات طوال العام دون أعذار يقبلها المجلس و ذلك بعد دعوته لسماع أقواله

مادة26

اذا خلا مركز النقيب لأى سبب حل محله الوكيل الى أن تنتخب الجمعية
العمومية العادية فى أول اجتماع لاحق خلفا له 0
و اذا خلا مركز أحد أعضاء المجلس حل محله الى باقى مدته العضو الحائز
على أكبر عدد من الأصوات بعد آخر من انتخب لعضوية المجلس من نفس تمثيله
النقابى 0

مادة27

يجتمع مجلس النقابة مرة على الأقل كل شهر بناء على دعوة من النقيب أو
من ينوب عنه أو بناء على طلب عشرة على الأقل من أعضاء المجلس بكتاب مسبب
, ولا تكون قرارات المجلس صحيحة الا بحضور نصف عدد الأعضاء على الأقل
و تصدر القرارات بالأغلبية فاذا تساوت الأصوات رجح رأى الجانب الذى منه
الرئيس .

مادة28

يختص مجلس النقابة بما يأتى :
(1) العمل على تحقيق أهداف النقابة و وضع وسائل تنفيذها و متابعتها.
(2) تنفيذ قرارات الجمعية العمومية.
(3) اعداد لائحة آداب المهنة و اللوائح الأخرى و اقتراح ما يرى
ادخاله عليها من تعديلات و عرضها على الجمعية العمومية للتصديق عليها ثم
تصدر بقرار من وزير الصحة.
(4) تشكيل لجان فنية تعاون فى حل المشاكل الصحية و مشاكل التطبيق
الاشتراكى على مختلف المستويات 0
(5) ادارة أموال النقابة و تحصيل الرسوم المستحقة على الأعضاء
و قبول الهبات و التبرعات و الاعانات و سائر الموارد الأخرى و الأشراف
على حسابات النقابة.
(6) تنظيم العلاقة بين مجلس النقابة و النقابات الفرعية و له حق
الاعتراض على قرارات مجالس النقابات الفرعية التى تتعارض مع السياسة
العامة للنقابة و ذلك خلال 30 يوما من تاريخ اخطار مجلس النقابة بمحاضر
اجتماعات مجالس النقابات الفرعية .
(7) الفصل فى الطعون المقدمة بشأن صحة انعقاد الجمعيات العمومية
للنقابات الفرعية أو تشكيل مجالسها .
(8) اعداد الميزانيات السنوية و الحساب الختامى .
(9) انشاء و تنظيم جداول النقابة .
(10) اختيار ممثلى النقابة فى المجالس و اللجان و الهيئات
والمؤتمرات على مستوى الجمهورية و على المستوى الدولى .
(11) تنظيم مزاولة المهنة بما يكفل رفع مستواها و عدالة التوزيع
و ذلك وفق ما تحدده اللائحة الداخلية ولائحة آداب المهنة .
(12) دراسة المقترحات المقدمة من الأعضاء .
(13) الاتصال بالجهات الحكومية و المؤسسات و الهيئات العامة
والأفراد فيما يتعلق بشئون النقابة أو بتنفيذ هذا القانون .
(14) دعوة مجالس النقابات الفرعية على مستوى المناطق مرتين على الاقل
كل سنة للاجتماع مع مجلس النقابة لدراسة المشاكل الصحية و غيرها 0



مادة29

النقيب هو الذى يمثل النقابة أمام القضاء و الجهات الادارية و فى
علاقتها بالغير

الفصل الثانى

الجمعيات العمومية و مجالس النقابات

الفرعية بالمحافظات

أولا

الجمعيات العمومية

مادة30

تتكون الجمعية العمومية من جميع الأطباء الذين يباشرون المهنة فى
نطاق النقابة الفرعية والمقيدين بجداولها

مادة31

يدعى الأعضاء لحضور الجمعية العمومية بدعوة شخصية قبل يوم الانعقاد
بخمسة عشر يوما على الأقل يبين فيها زمان و مكان الاجتماع و جدول الأعمال
و يعلن عن ذلك أيضا بالنشر فى صحيفتين يوميتين يختارهما مجلس النقابة
الفرعية قبل الموعد المحدد للانعقاد بأسبوع على الأقل 0


مادة32

تعقد الجمعية العمومية للنقابة الفرعية اجتماعها العادى فى شهر
فبراير من كل عام و يكون الاجتماع صحيحا اذا حضره نصف عدد الأطباء
المقيدين بالنقابة الفرعية أو مائة عضو أيهما أقل فاذا لم يكتمل العدد
أجل الاجتماع لمدة خمسة عشر يوما مع اعادة اعلان الأعضاء بالموعد الجديد
و يكون انعقاده صحيحا مهما كان عدد الحاضرين

مادة33

يجوز عقد اجتماع غير عادى للجمعية العمومية بناء على قرار من مجلس
النقابة الفرعية أو بناء على طلب موقع عليه من ربع عدد الأعضاء المقيدين
فى النقابة الفرعية أو خمسين عضوا أيهما أقل على أن يوضح فى طلبهم أسباب
دعوة الجمعية العمومية 0 و فى هذه الحالة يجب على مجلس النقابة الفرعية
أن يدعو الجمعية العمومية للانعقاد خلال أسبوعين من وصول الطلب اليه
وإلا انعقدت الجمعية العمومية بعد اخطار مجلس النقابة و مجلس النقابة
الفرعية و فى الموعد الذى حدده طالبو عقد الجمعية 0

 
مادة34

للجمعية العمومية غير العادية الحق فى طلب سحب الثقة من مجلس النقابة
الفرعية بعد اخطار مجلس النقابة و مجلس النقابة الفرعية , على أن يحضر
هذه الجمعية العمومية ثلثا عدد الأعضاء المقيدين فى جدول النقابة الفرعية
على الأقل ولا تسحب الثقة الا بموافقة ثلثى عدد الأعضاء الحاضرين على
الأقل 0
و لمجلس النقابة أن يوفد مندوبا عنه لحضور هذا الاجتماع و يكون له
صوت معدود فى المداولات و فى هذه الحالة تكون له رئاستها , و الا رأسها
أكبر الأعضاء الحاضرين سنا.
 
مادة35

تعرض قرارات الجمعية العمومية العادية و غير العادية على مجلس
النقابة و له أن يعترض عليها خلال أسبوعين من تاريخ وصولها اليه اذا كانت
القرارات قد تجاوزت اختصاصات الجمعية العمومية للنقابة الفرعية 0

 
مادة36

تختص الجمعية العمومية للنقابة الفرعية بما يأتى :
(أ) النظر فى تقرير مجلس النقابة الفرعية عن أعمال السنة المنتهية
واعتماده .
(ب) مناقشة تقرير مجلس النقابة الفرعية عن الميزانية السنوية للسنة
المنتهية , و مناقشة تقريره عن مشروع ميزانية السنة التالية , و اصدار
القرارات فيهما بالاعتماد .
(ج)النظر فى المسائل و المقترحات المتعلقة بالمشاكل الصحية
بالمحافظة التى يعرضها مجلس النقابة عليها 0
)د) النظر فيما يهم المهنة و الأطباء .
)هـ) المشاركة فى الدراسة و التخطيط و المتابعة للمشروعات و الخطة
الصحية بالمحافظة و تقييمها .
)و) انتخاب المستويات المختلفة لتنظيمات النقابة على المستوى المحلى
بالمحافظة و على مستوى الجمهورية 0
 
ثانيا

مجالس النقابات الفرعية

 
مادة37

يتكون مجلس النقابة الفرعية بالمحافظة من رئيس و ثمانية أعضاء, فيما
عدا محافظة القاهرة فيتكون من الرئيس و ستة عشر عضوا و محافظة الاسكندرية
من الرئيس و اثنى عشر عضوا و يتجدد انتخاب نصف عدد الأعضاء كل سنتين .
وتسقط عضوية المنقول الى محافظة أخرى و عند خلو مكانه يحل محله عضو
آخر بالطريقة المقررة فى مجلس النقابة 0 و يتبع فى نظام مجلس النقابة
الفرعية الداخلى بالنسبة للرئيس و الأعضاء و نظام الاجتماعات ذات
الاجراءات والقواعد الواردة فى هذا القانون بالنسبة للنقابة .

 
مادة38

يكون لمجلس النقابة الفرعية الاختصاصات التنفيذية الاقليمية المنصوص
عليها فى المادة 28 بشأن اختصاصات مجلس النقابة و له على الأخص ما يلى :
(1) الاشتراك مع أجهزة الادارة المحلية فى دراسة و تخطيط و متابعة
الخطة و المشروعات الصحية بالمحافظة و تقييمها .
(2) العمل على حل المشاكل الصحية للشعب على مستوى النطاق الاقليمى
للنقابة 0
(3) مراقبة تنفيذ اللوائح و القوانين المتعلقة بمهنة الطب فى حدود
المحافظة 0
(4) تنفيذ قرارات الجمعية العمومية للنقابة و الجمعية العمومية
للنقابة الفرعية ولائحة آداب المهنة و ذلك فى حدود الاختصاص الاقليمى
للنقابة .
(5) النظر فى المسائل الخاصة بتقدير أتعاب الأطباء فى نطاق الاختصاص
الاقليمى للمحافظة وفقا لما جاء فى الباب الرابع 0
(6) تحصيل الرسوم و الاشتراكات من أطباء النقابة الفرعية 0
(7) وضع مشروع ميزانية النقابة الفرعية و ادارة حساباتها .
(8) النظر فى الشكاوى الخاصة بالأعضاء و العمل على ازالة أسبابها .
(9) ترشيح ممثلين عن النقابة الفرعية فى المؤتمرات و اللجان الصحية 0
(10) تنفيذ ما يكلفه به مجلس النقابة
(11) العمل على رفع كل ما يقع على الأطباء بالنقابة الفرعية من غبن
أو تعسف فى حدود مزاولتهم المهنة .
(12) الوساطة بين الأعضاء لتسوية أى نزاع ينشأ بينهم و بين الغير
بسبب عمل من أعمال المهنة .
(13) فض المنازعات المتعلقة بمهنة الطب التى قد تنشأ بين الأطباء
داخل النقابة الفرعية و التحكيم بينهم 0
و فى حالة تظلم أحد الطرفين من قرار مجلس النقابة يعرض الأمر على
مجلس النقابة و يكون قراره فيه ملزما .
(14) مباشرة التحقيق مع الأعضاء و مباشرة الاجراءات التأديبية فى
دائرة اختصاصه و ذلك طبقا لما جاء بالباب الخامس 0

 مادة39

ترسل النقابة الفرعية محاضر جلساتها و تقريرا شهريا عن نشاطها الى
مجلس النقابة بالقاهرة 0
 
مادة40

للعضو الممثل للمنطقة فى مجلس النقابة حق حضور اجتماعات مجالس
النقابات الفرعية و جمعياتها العمومية التى تدخل فى نطاق المنطقة التى
يمثلها و الاشتراك فى مداولاتها :

و على هذه النقابات اخطاره بمواعيد
اجتماعاتها عند توجيه الدعوة لها 0
 
الفصل الثالث

الطعن فى القرارات
 
مادة41

لخمسين عضوا على الأقل ممن حضروا الجمعية العمومية الطعن فى صحة
انعقادها أو فى تشكيل مجلس النقابة بتقرير موقع عليه منهم يقدم الى قلم
كتاب محكمة النقض خلال 15 يوما من تاريخ انعقادها بشرط التصديق على
التوقيعات من الجهة المختصة .

و يجب أن يكون الطعن مسببا و الا كان غير
مقبول شكلا .
 
مادة42

تفصل محكمة النقض فى الطعن على وجه الاستعجال فى جلسة سرية بعد سماع
أقوال مستشار الدولة لوزارة الصحة و أقوال النقيب أو من ينوب عنه و وكيل
عن الطاعنين 0

مادة43

اذا قبل الطعن الخاص بصحة انعقاد الجمعية العمومية بطلت قراراتها ,
و أعيدت دعوتها للاجتماع خلال ثلاثين يوما من تاريخ قبول الطعن 0

مادة44

لخمسين عضوا أو لربع عدد الأعضاء المقيدين بالنقابة الفرعية أيهما
أقل , ممن حضروا الجمعية العمومية للنقابة الفرعية حق الطعن فى صحة
انعقادها أو فى تشكيل مجلس النقابة الفرعية و ذلك بتقرير موقع عليه منهم
يثبت فيه أوجه الطعن و أسبابه بشرط التصديق على التوقيعات من الجهة
المختصة 0 و يرفع هذا التقرير الى مجلس النقابة خلال 15 يوما من تاريخ
انعقادها أو من تاريخ تشكيل مجلس النقابة الفرعية .
و على مجلس النقابة أن يفصل فى هذا الطعن خلال ثلاثين يوما من تاريخ
تقديمه بعد سماع أقوال رئيس النقابة الفرعية أو من ينوب عنه و وكيل عن
الأعضاء مقدمى الطعن 0

مادة45

اذا حكم بقبول الطعن المشار اليه فى المادة السابقة بطلت قرارات
الجمعية العمومية للنقابة الفرعية و أعيدت دعوتها للاجتماع خلال ثلاثين
يوما من تاريخ قبول الطعن 0 و تدعى كذلك فى حالة قبول الطعن فى انتخابات
مجلس النقابة الفرعية بالنسبة للرئيس أو النصف فأكثر من عدد أعضاء المجلس
المنتخبين 0 و ذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ قبول الطعن فى الانتخابات .
أما اذا كان عدد من بطل انتخابهم من الأعضاء أقل من ذلك , حل محله من
يليه من المرشحين الحاصلين على أكثر الأصوات من نفس تمثيله النقابى

الباب الرابع

تنظيم تقدير الأتعاب

مادة46

يضع مجلس النقابة جدولا بالحد الأقصى للأتعاب التى يتقاضاها الأطباء
فى حالات الاستشارة و العلاج و العمليات الجراحية على أن يعتمد هذا
الجدول من وزير الصحة .

مادة47

لا يجوز للعضو أو للمريض أو ولى أمره أن يلجأ الى القضاء فى شأن أجر
العلاج قبل الالتجاء الى مجلس النقابة الفرعية.
و اذا قام خلاف بين الطبيب و ذوى الشأن حول أجر العلاج و مصاريفه
تولى مجلس النقابة الفرعية تقديرها بناء على طلب أحد الطرفين 0
وعلى النقابة الفرعية أن تخطر الطرف الآخر بخطاب موصى عليه بصورة من
طلب التقدير ليبدى ملاحظاته على ما ورد فيه و عليها أيضا أن تخطرالطرفين
بميعاد ومكان الجلسة المحددة لنظر التقدير و لكل من الطرفين أن يحضر
الجلسة أو ينيب عنه وكيلا 0
ويعلن مجلس النقابة الفرعية كلا من المتظلم و المتظلم ضده بصورة من
القرار الذى أصدره فى النزاع و ذلك بكتاب موصى عليه مع علم الوصول على
العنوان الثابت لكل من المتنازعين لدى المجلس .

مادة48

لعضو النقابة , و لمن صدر ضده أمر التقدير , أن يتظلم منه خلال
الخمسة عشر يوما التالية لوصول اعلان الأمر اليه , و ذلك بدعوى قضائية
ترفع أمام المحكمة المختصة وفقا لأحكام قانون المرافعات , و يختصم فيها
مجلس النقابة الفرعية الذى صدر القرار .

مادة49

اذا انقضى ميعاد الطعن فى القرار بعد اعلانه , دون أن يطعن فيه الخصم
أمام المحكمة , عرض القرار على رئيس المحكمة الابتدائية أو الجزئية
المختص , ليأمر بوضع صيغة التنفيذ عليه , و يحصل قلم كتاب المحكمة رسما
علية بواقع اثنين فى المائة من المبالغ المقدرة فى طلب التنفيذ .
و لا تكون أوامر التقدير نافذة المفعول الا بعد انتهاء ميعاد التظلم
أو بعد الفصل فيه .

مادة50

للطبيب الذى بيده أمر بتقدير أتعابه أو محضر صلح مصدق عليه من المجلس
أن يحصل حقه بالتنفيذ على أموال من صدر أمر التقدير ضده بالطرق
القانونية.

الباب الخامس

النظام التأديبى
مادة51

يحاكم أمام الهيئة التأديبية كل عضو أخل بأحكام هذا القانون أو بآداب
المهنة و تقاليدها أو أمتنع عن تنفيذ قرارات الجمعية العمومية أو مجلس
النقابة أو قرارات الجمعية العمومية للنقابات الفرعية أو قرارات مجالس
النقابات الفرعية أو ارتكب أمورا مخلة بشرف المهنة أو تحط من قدرها أو
أهمل فى عمل يتصل بمهنته .

مادة52 ( مستبدلة بالقانون رقم 1 لسنة 2005 )

مع عدم الإخلال بحق إقامة الدعوى الجنائية أوالمدنية أو التأديبية ، تكون العقوبات على الوجه الآتى :

(أ) التنبيه .

(ب) الإنذار .

(ج) اللوم .

(د) غرامة مهنية بحد أقصى ألف جنيه على أن تدفع لخزينة النقابة .

(هـ) الوقف مدة لاتجاوز سنة .

(و) إسقاط العضوية من النقابة ، ويترتب على ذلك شطب الاسم من سجلات وزارة الصحة وفى هذه الحالة لا يكون للعضو الحق فى مزاولة المهنة إلا بعد إعادة قيد اسمه فى جداول النقابة وسجلات وزارة الصحة .

مادة53.............................................ملغاة بالقانون رقم 1 لسنة 2005

مادة54

على النيابة أن تخطر النقابة بأى اتهام موجه ضد أى عضو من أعضائها
بجناية أو جنحة متصلة بالمهنة و ذلك قبل البدء فى التحقيق و للنقيب أو
رئيس النقابة الفرعية أو من يندبه أيهما من أعضاء مجلس النقابة أو
مجلس النقابة الفرعية حضور التحقيق ما لم تقرر سريته واذا رأت النيابة أن
التهمة الموجهة الى عضو النقابة لا تستوجب المحاكمة الجنائية أبلغت نتيجة
التحقيق الى مجلس النقابة الفرعية للنظر فى أمر احالته للهيئة التأديبية.

و فى حالات التقاضى المختلفة الخاصة بالمهنة , يجوز للطبيب طلب تدخل
النقابة كطرف ثالث و لمجلس النقابة المختص التدخل كطرف ثالث فى أية دعوى
أمام القضاء تتعلق بما يهم مهنة الطب 0

مادة55 ( مستبدلة بالقانون رقم 1 لسنة 2005 )

لمجلس النقابة الفرعية بأغلبية ثلثى أعضائه أن ينبه أحد الأطباء بالمحافظة إلى تلافى ما وقع منه من أخطاء خاصة بالمهنة ، كما يجوز أن يوقع عليه غرامة مهنية لا تجاوز خمسين جنيها تدفع لصندوق النقابة ، وذلك بعد دعوة الطبيب للحضور أمام المجلس لسماع أقواله . وللطبيب الحق فى التظلم من هذا الجزاء أمام مجلس النقابة خلال ثلاثين يوما من إعلانه به ، ويكون قراره فى هذا المجال نهائيا ، دون الإخلال بحق الطبيب فى الطعن أمام القضاء طبقا للقانون .

مادة56 ( مستبدلة بالقانون رقم 1 لسنة 2005 )

(أ) تشكل لجنة التحقيق بالنقابة من ثلاثة أعضاء ، عضوين يختارهما مجلس النقابة من بين أعضائه ، يكون أقدمهما قيدا رئيسا ، وعضو من النيابة الإدارية لوزارة الصحة .

(ب) تشكل لجنة التحقيق بالنقابة الفرعية من ثلاثة أعضاء ، عضوين يختارهما مجلسها من بين أعضائه ، ويكون أقدمهما قيدا رئيسا ، وعضو من النيابة الإدارية على مستوى المحافظة ، ويكون اختصاصها التحقيقات التى تحول إليها من لجنة التحقيق بالنقابة .

مادة57 ( مستبدلة بالقانون رقم 1 لسنة 2005 )

تشكل بالنقابة هيئة تأديب ابتدائية تتكون من أربعة أعضاء ، عضوين يختارهما مجلس النقابة من بين أعضائه ، ويكون أقدمهما قيدا رئيسا ، وأحد النواب بإدارة الفتوى والتشريع لوزارة الصحة ، وأحد الشخصيات العامة التى يرشحها وزير العدل .

وتصدر قرارات الهيئة بأغلبية أعضائها وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس ، ويكون الانعقاد صحيحا بحضور ثلاثة أعضاء .

وترفع الدعوى التأديبية أمام هذه الهيئة بناء على قرار من مجلس النقابة الفرعية ، أو بقرار من مجلس النقابة ، أو بناء على طلب النيابة العامة ، ويتولى رئيس لجنة التحقيق توجيه الاتهام أمام الهيئة التأديبية


مادة58

تستأنف قرارات هيئة التأديب الابتدائية , أمام هيئة تأديب استئنافية , تتكون من احدى دوائر محكمة استئناف القاهرة , وعضوين يختار مجلس النقابة أحدهما من بين أعضائه ويختار ثانيهما الطبيب المحال الى المحاكمة التأديبية من بين الأطباء , فاذا لم يعمل الطبيب حقه فى الاختيار خلال أسبوع من تاريخ اعلانه بالجلسة المحددة لمحاكمته , اختار المجلس العضو الثانى .

 
مادة58 مكرر ( مضافة بالقانون 1 لسنة 2005 )

يحظر على أى عضو من أعضاء لجان التحقيق أو هيئتى التأديب الاشتراك فى مناقشة حالات رفع الدعوى التأديبية فى مجلس النقابة
 مادة59

يعلن الطبيب بالحضور أمام هيئتى التأديب بكتاب مسجل بعلم الوصول قبل
تاريخ الجلسة بخمسة عشر يوما على الأقل و يوضح هذا الكتاب ميعاد الجلسة
و مكانها و ملخص التهمة أو التهم المنسوبة اليه
 
مادة60

يجوز للعضو المدعى عليه أن يحضر بنفسه أو أن يوكل من يشاء من أعضاء
النقابة أو المحامين للدفاع عنه .
و للهيئة التأديبية أن تأمر بحضور المدعى عليه شخصيا 0
 
مادة61

يجوز لكل من المدعى عليه و لجنة التحقيق و هيئة التأديب استدعاء
الشهود الذين يرى سماع شهاداتهم و من يتخلف من هؤلاء الشهود عن الحضور
بغير عذر مقبول أو حضر و امتنع عن أداء الشهادة أو شهد زورا أمام هيئة
التأديب يحال الى النيابة العامة
 مادة62

تكون جلسات التأديب سرية و يصدر القرار بعد سماع أقوال و طلبات
الاتهام و الدفاع
و يصدر القرار مسببا فى جلسة علنية ولا تكون القرارات الصادرة بالوقف
عن مزاولة المهنة أو باسقاط العضوية ذات أثر الا بعد أن يصير القرار
نهائيا و تبلغ القرارات التأديبية النهائية الى مجلس النقابة ووزير
الصحة و الجهات التى يعمل فيها العضو و تسجل فى سجلات معدة لذلك .
 
مادة63

تجوز المعارضة فى قرار هيئة التأديب الصادر فى غيبة المتهم و ذلك
خلال ثلاثين يوما من تاريخ اعلانه بالقرار على يد محضر و تكون المعارضة
بتقرير يدون فى سجل معد لذلك .
 
مادة64
 لمن صدر القرار ضده ، ولمجلس النقابة بناء على طلب لجنة التحقيق أن يستأنف القرار أمام هيئة التأديب الاستئنافية خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره إذا كان حضوريا ، أو من تاريخ الحكم فى المعارضة إذا كان غيابيا .

ويكون الاستئناف بتقرير يدون فى سجل معد لذلك .
 
مادة65

اذا حصل من أسقطت عضويته أو أوقف عن مزاولة المهنة على أدلة جديدة
تثبت براءته جاز له , بعد موافقة مجلس النقابة أن يطعن فى القرار الصادر
ضده بطريق التماس اعادة النظر أمام هيئة التأديب الاستئنافية فاذا رفض
طلبه جاز له تجديده بعد مضى سنة بشرط أن يقدم أدلة غير الأدلة السابق
تقديمها 0
 
مادة66

لمن صدر قرار تأديبى باسقاط عضويته أن يطلب بعد مضى سنتين على الأقل
من مجلس النقابة اعادة قيد اسمه فى الجدول 0 فاذا رأى المجلس أن المدة
التى مضت على اسقاط عضويته كانت كافية لاصلاح شأنه و ازالة أثر ما وقع
منه جاز للمجلس أن يقرر اعادة العضوية اليه و فى هذه الحالة تحسب أقدميته
من تاريخ هذا القرار , و يؤدى الطبيب رسم قيد قدره عشرة جنيهات لصندوق
النقابة فاذا رفض المجلس طلبه جاز له تجديده بعد سنة من تاريخ الرفض مع
عدم الاخلال بحقه فى الطعن أمام الجهات القضائية المختصة .
 
مادة67

لا تحول محاكمة العضو جنائيا أو تأديبيا أمام هيئات التأديب المختصة
بالجهة التى يعمل بها , دون محاكمته تأديبيا طبقا لأحكام هذا القانون .
 
الباب السادس

النشاط العلمى

 
مادة68

يشكل مجلس النقابة لجنة أو لجانا علمية تتولى النشاط العلمى فى
مجالات الطب المختلفة تحت اشراف مجلس النقابة و تختص بما يأتى :
(1) تنسيق النشاط العلمى للنقابة .
(2) اصدار المجلات و النشرات العلمية
(3) تنظيم الندوات و الدورات العلمية .
(4) بحث المشاكل الطبية و الصحية .
(5) المشاركة فى المؤتمرات الطبية فى الداخل و الخارج .
(6) تشجيع البحث العلمى .

مادة69

للجان المشكلة طبقا للمادة السابقة تشكيل شعب للتخصصات المختلفة فى
فروع الطب , و شعبة للمارسين العامين المقيدين فى جدول النقابة.
و تبين اللائحة الداخلية للنقابة طريقة تشكيل الشعب و اختصاصاتها 0

مادة70

يشكل مجلس النقابة الفرعية لجنة أو لجانا علمية تمارس النشاط العلمى
على مستوى اختصاصها الاقليمى , طبقا للائحة التى يضعها مجلس النقابة التى
تبين طريقة تشكيلها و اختصاصاتها و طريقة مزاولتها أعمالها
 
الباب السابع

أحكام عامة و انتقالية
 
مادة71

يستمر المجلس الحالى لنقابة الأطباء المنشأة بالقانون رقم 62 لسنة
1949 و الجمعية العمومية الحالية فى ممارسة اختصاصاتها بصفة مؤقتة الى أن
توضع اللوائح التنفيذية لهذا القانون و تجرى الانتخابات لجميع المستويات
المنصوص عليها فى هذا القانون , خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به .

مادة72

الأطباء المقيدون وقت العمل بهذا القانون فى جداول النقابة يقيدون
طبقا لأحكام هذا القانون بغير دفع رسم قيد جديد 0
 
مادة73

على كل طبيب يزاول مهنته و تتوافر لديه الشروط المبينة فى هذا
القانون أن يكون مقيدا بسجلات النقابة 0
وعلى أعضاء النقابة المشار اليهم فى المادة 72 من هذا القانون
والمتمتعين بعضوية النقابة وقت العمل به أن يخطروا مجلس النقابة بكتاب
موصى عليه بوظائفهم و عناوين أعمالهم الحالية و أرقام قيدهم بالسجلات
القديمة و تاريخ تخرجهم و ذلك خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ العمل
بهذا القانون .
وعلى العضو عند تغيير مقر مزاولة المهنة أن يخطر النقابة الفرعية
المسجل بها و النقابة الفرعية الجديدة التى سيزاول المهنة فى نطاقها
وذلك خلال شهر من تاريخ تغيير مكان مزاولته المهنة و على كل من هذه
النقابات الفرعية اخطار النقابة بذلك 0
 
مادة74

على الأطباء أن ينفذوا قرارات الجمعية العمومية و مجلس النقابة
والقواعد الواردة فى لائحة آداب المهنة .
 
مادة75

كل من زاول مهنة الطب دون أن يقيد اسمه فى الجدول العام يعتبر مزاولا
للطب بغير ترخيص و تسرى عليه مواد قانون العقوبات الخاصة بهذا الشأن
 مادة76

لمجلس النقابة أن يقرر تفرغ عدد من بين أعضائه لا يزيد على ثلاثة من
بينهم السكرتير العام 0
فاذا كان المتفرغ من العاملين فى الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات
والشركات تم التفرغ عن طريق الاعارة لمدة أربع سنوات على الأكثر بعد
موافقة الجهات التى يعمل بها المطلوب تفرغهم , و يجوز اتباع نفس نظام
التفرغ بالنسبة لسكرتيرى النقابات الفرعية .
و تتحمل النقابة أو النقابة الفرعية مرتبات المتفرغين0
 
مادة77

تمول النقابة و النقابات الفرعية من الأبواب الآتية:
(أ) حصة كل منها فى الاشتراكات و رسوم القيد 0
(ب) الغرامات و رسوم الدعاوى 0
(ج) التبرعات و غيرها 0
 مادة78

يلغى من الأنظمة الخاصة بالأطباء كل نص يخالف أحكام هذا القانون .
 مادة79

على الوزراء تنفيذ هذا القانون كل فيما يخصه و يصدر وزير الصحة
القرارات اللازمة لتنفيذه.
 مادة80

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية و يعمل به من تاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة , و ينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برياسة الجمهورية فى 29 ربيع الآخر سنة 1389

( 14 يولية سنة 1969 )
جمال عبد الناصر

  • Currently 45/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
15 تصويتات / 539 مشاهدة
نشرت فى 18 يوليو 2010 بواسطة col

قرار رقم 253 لسنة 1974

بلائحة القومسيونات الطبية

وزيـر الصحة :

بعد الإطلاع على قرار رئيس الجمهورية رقم613 لسنة 1963 بمسئوليات وتنظيم وزارة الصحة :



وعلى القانون رقم 61 لسنة 1963 بإصدار قانون الهيئات العامة :

وعلى القانون رقم 58 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين المدنين بالدولة :

وعلى القانون رقم 60 لسنة 1971 بإصدار قانون المؤسسات العامة وشركات القطاع العام

وعلى القرار رقم 739 لسنة 1962 بأحكام لائحة القومسيونات الطبية

وعلى القرار رقم 46 لسنة 1966 بتشكيل وأختصاصات القومسيونات الطبية :

وبناء على ما أرتأه مجلس الدوله :

(( قــــرر ))

مادة 1

يعمل بأحكام لائحة القومسيونات الطبية المرافقة .

مادة 2

يلغى القرار رقم 739 لسنة 1962 المشار إليه كما يلغى كل حكم يخالف اللائحة المرافقة .

مادة 3

يـنشر هذا القرار فى الوقائع المصريه ، ويعمل بـه بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره

تحريرا فى 29 جمادى الأولى سنة 1394

.د/ محمود محمد محفوظ

( 20 يونيه سنة 1974 ) . الوقائع المصرية العدد 141 تابع فى 24/6/ 1974


لائحة القومسيونات الطبية

الباب الأول

في الأجازات المرضية



مادة ( 1 )

تقوم الجهات الطبية الآتية ، كل فيما يخصه بالكشف الطبى على العاملين فى الحكومة والهيئات والمؤسسات العامة عند إبلاغهم بالمرض للنظر فى مدى جواز منحهم أجازات مرضية .

(أ‌) أطباء مكاتب الصحة بالنسبة لجميع العاملين المذكورين الذين لا يتبعون جهات طبية خاصة بهم .

(ب‌) أطباء الإدارات الطبية بالنسبة للعاملين فى الجهات التى بها إدارات طبية وفى دائرة المحافظة التى يتوفر بها أطباء لهذه الإدارات .

(ج) أطباء الصحة المدرسية بالمحافظات بالنسبه للعاملين بوزارة التربية والتعليم .

(د‌) أطباء المستشفيات والوحدات الطبية الحكومية والمستشفيات التابعة للمؤسسة العلاجية بالنسبة للعاملين بهذه المستشفيات والوحدات وكذا بالنسبه للعاملين المرضى المقيمين بها تحت العلاج .

مادة ( 2 ) : تختص القومسيونات الطبية وحدها بالكشف على العاملين المنصوص عليهم فى المادة (1) الذين يبلغون عن مرضهم عن طريق الجهة الرئاسية التى يتبعونها مباشرة وذلك فى الأحوال الآتية :

(أ‌) الذين صدرت قرارات بنقلهم ولم يمض شهران على تاريخ صدورها .

(ب‌) المحالين إلى التحقيق أو المحاكمة التأديبية .

ويجوز للقومسيون الطبى فى الحالات المنصوص عليها فى ا لمادة السابقة إعادة الكشف على العامل إذا تراءى له ذلك كما له أن يعيد النظر فى مدة الأجازات وتحديد تاريخ عودة العامل لعمله .

مادة ( 3 ) : إذا طرأ على العامل حالة مرضية تستدعى إنقطاعه عن العمل وكان قادرا على الأنتقال وجب عليه أن يتوجه فى يوم إنقطاعه للجهة الرئاسية التى يتبعها مباشرة ، وعلى هذه الجهة الطبية المختصة التى عليها أن تقوم فورا بالكشف عليه وتقرير اللازم .

مادة ( 4 ) : إذا أبلغ العامل عن مرضه من منزله أو كان مقيما بإحدى المستشفيات للعلاج وكان غير قادر على الأنتقال وجب عليه أن يخطر الجهه الرئاسية التابع لها مباشرة فى ذات يوم إنقطاعه عن العمل تليفونيا أوتلغرافيا أو بأية وسيله أخرى بشرط أن يصل الأخطار إلى هذه الجهة خلال 24 ساعة من تاريخ إنقطاعه عن العمل مع بيان عنوانه بالدقه التى يسهل معها الإستدال عليه ، وعلى هذه الجهة إخطار الجهة الطبية المختصة – تليفونيا أو تلغرافيا بأية وسيلة أخرى خلال 24 ساعة من وصول الأخطار إليها على أن يبين فى الأخطار ظروف إنقطاع العامل ، وترسل صورة من هذا الأخطار إلى العامل الذى عليه أن يتقدم للجهة الطبية المختصة خلال ثلاثة أيام من تاريخ إنقطاعه عن العمل لتوقيع الكشف الطبى عليه أو يخطر الجهة الطبية المختصه فورا بأنه غير قادر على الأنتقال إليها مع تقديم مايثبت ذلك .

وعلى العامل أن يعيد إبلاغ الجهة الرئاسية التابع لها مباشرة فى حالة عدم وصول الأخطار إلى الجهة الطبية المختصة .

مادة ( 5 ) : ( الفقرة (ب) من المادة معدلة بالقرار الوزارى رقم (292) لسنة 1976 )فى جميع الأحوال تقوم الجهة الطبية المختصة فورا بتكليف أحد أطبائها بالكشف على العامل وتقرير مايأتى :

إذا كانت حالة العامل تمكنه من العودة إلى عمله يؤخذ عليه إقرار كتابى بالعودة لعمله على أن تبت هذه الجهة فى مدة الأنقطاع عن العمل ، فإذا رفض العامل التوقيع بالعلم أو رفض العودة إلى عمله يحول فورا للقومسيون الطبى المختص للكشف عليه بالجلسة التالية مباشرة .

(ب) إذا أتضح أن العامل مريض منح أجازة مرضية لاتجاوز سبعة أيام من تاريخ الأبلاغ من المرض لرئاسته ولا تحسب أيام الأنقطاع عن العمل السابقة لتاريخ الأبلاغ ولايؤخذ على العامل إقرار كتابى بالعلم

.

مادة ( 6 ) : يجب على الجهة الطبية المختصة إخطار الجهة التابع لها العامل فورا بنتيجة الكشف الطبى عليه .

مادة ( 7 ) : (معدلة بالقرار رقم 261 لسنة 1975 – ثم إستبدلت بالقرار 219 لسنة 1993)

إذا طلب العامل إمتداد الأجازة المرضية التى منحت له وجب عليه أن يتبع فى نهاية مدة الأجازة ذات الإجراءات المنصوص عليها فى المادتين 3 ، 4 من اللائحة ويعتبر يوم الأنقطاع عن العمل هو اليوم التالى لإنتهاء الأجازة المرضية السابقة وعلى الجهة الرئاسية التابع لها العامل طلب توقيع الكشف الطبى عليه بمعرفة أحد أطباء الجهات الطبية المختصة المنصوص عليها بالفقرتين (أ) ،(ج) من المادة (1) من اللائحة ويكون إمتداد الأجازة لمدة لاتتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ إنتهاء الإجازة المرضية السابقة ولمدة واحدة وفى حالة طلب العامل إمتداد الأجازة المرضية للمرة الثانية يحول إلى المجلس الطبى العام للكشف عليه.

مادة ( 8 ) : إذا طلب العامل توقيع الكشف عليه فى عنوان ما وجب عليه ألا يغير هذا العنوان قبل إتمام الكشف عليه فإذا غيره لظروف إضطرارية قبل الكشف وجب عليه فورا إعادة إبلاغ الجهة الرئاسية التابع لها بالعنوان الجديد .

مادة ( 9 ) : إذا طرأت على العامل الموجود خارج الجمهورية حالة مرضية تمنعه من العودة إلى البلاد وجب عليه أن يخطر الجهة الرئاسية التابع لها مباشرة فورا بنتيجة الكشف الطبى عليه يتم بمعرفة طبيبين وأن يرفق بهذا الأخطار شهادة مصدقا عليها من القنصلية المصرية أو من الإدارة الصحية الأجنبية المختصة وعلى الجهة الرئاسية إرسال النتيجة إلى القومسيون الطبى المختص للنظر فى إعتمادها

مادة (10): للجهة الإدارية التابع لها العامل حق إعادة الكشف الطبى على العامل المريض بمعرفة القومسيون الطبى المختص قبل إنتهاء مدة الأجازة الممنوحة للعامل مع بيان أسباب ذلك وللقومسيون أن يعيد النظر فى مدة الأجازة وتحديد تاريخ عودة العامل لعمله .

مادة (11) : للعامل أن يتظلم من القرار الصادر من الجهة الطبية المختصة وذلك عن طريق الجهة الرئاسية التابع لها خلال ثلاثة أيام من تاريخ علمه بالقرار ، وعلى هذه الجهة أن تحيله فورا إلى القومسيون الطبى المختص وللقومسيون الكشف الطبى على العامل وتعديل القرار أو تأييده أو سحبه .

كما يجوز للعامل أن يتظلم من القرار الصادر من القومسيون الطبى المختص عن طريق الجهة الرئاسية التابع لها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ علمه بالقرار وعلى هذه الجهة إتخاذ الإجراءات المنصوص عليها فى المادتين 39 ، 40 .

مادة ( 12 ) : مع مراعاة أحكام المواد 1 ،2،3،4،5،7 إذا لم يتم الكشف الطبى على العامل خلال مدة إنقطاعه وأقر بذلك كتابة وعاد إلى عمله وجب على الجهة الرئاسية التابع لها عدم تسليمه العمل وإحالته فورا للجهة الطبية المختصة التابع لها مقر عمله ، ويجب على هذه الجهة الكشف على العامل فورا والنظر فى مدة إنقطاعه عن العمل وإصدار قرار فى شأنه وإبلاغ الجهة الرئاسية التابع لها فورا بنتيجة الكشف .

مادة ( 13 ) : يجب على الجهة الإدارية التابع لها العامل الذى سبق أن أبلغ بمرضه ولم يتم توقيع الكشف الطبى عليه أن تحيله فورا إلى الجهة الطبية المختصة لتقرير حالته وذلك قبل تسليمه العمل

مادة ( 14 ) : مع مراعاة أحكام المواد 1 ، 2 ، 3 ، 4 ، 5 ، 7 لا يجوز تكليف الجهه الطبية المختصة أو القومسيون الطبى المختص بالنظر فى مدة إنقطاع العامل عن عمله إذا كانت الجهة الإدارية قد سلمته العمل فعلا بعد إنقطاعه عن العمل وقبل أن تحيله فورا على الكشف الطبى عليه وفقا للمادة 13 .

مادة ( 15 ) : يجب على الطبيب الذى يقوم بالكشف الطبى على العامل أن يتحقق من شخصية العامل قبل الكشف عليه وذلك بالإطلاع على بطاقته العائلية أو الشخصية حسب الأحوال أو أى دليل آخر مع مراعاة إثبات ذلك على إستمارة الكشف وأن يوقع عليها بنتيجة الكشف .

مادة ( 16 ) : لاتقبل الشهادات الطبية الصادرة من أطباء خصوصيين بمنح أجازات مرضية للعامل .






الباب الثاني

في الأجازات المرضية الاستثنائية

مادة ( 17 ): الأجازات المرضية الأستثناية هى الأجازات التى تمنح للعامل المريض بأجر كامل ولاتحتسب من أجازاته المرضية أو الدورية وهى:

( أ ) الأجازة التى تمنح للعامل وفقا لأحكام القانون رقم 112 لسنة 1963

(ب ) الأجازة التى تمنح للعامل المخالط للمريض بمرض معد، ترى الجهة الطبية المختصه منعه من مزاولة أعماله للمدة التى تحددها.

(جـ) الأجازة التى تمنح للعامل الدى يصاب بجرح أو مرض بسبب تأدية عمله وتقرر الجهة الطبية المختصة مدة لعلاجه.

(د ) أجازة الوضع التى تمنح للعاملة فى حالة الأنقطاع للوضع وتكون لمدة شهر على ألا تمنح لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها أما إذا زادت على ذلك تعتبر أجازة مرضية عادية ويتبع فى شأنها أحكام هذا القرار.



الباب الثالث

في الأجازات الخاصة بالعاملين المصابين أو المشتبه أصابتهم بأمراض عقلية



مادة ( 18 ): يقوم القومسيون الطبى المختص بتوقيع الكشف الطبى على كل عامل مشتبه فى أصابته بمرض عقلى لتقرير حالته وذلك بناء على طلب الجهة التابع لها.

ويجب أن يشترك فى توقيع الكشف أخصائى الأمراض العصبية بالقومسيون الطبى المختص بمديرية الشئون الصحية فإذا تعذر ذلك إنتدب أخصائى الأمراض العصبية من أقرب محافظة.

وإذا كان العامل غير قادر على الإنتقال للكشف الطبى عليه وجب على القومسيون الطبى المختص تكليف من يراه أعضائه أو إنتداب مفتش الصحة المختص بدائرة المركز الذى يقيم فيه العامل المريض للكشف عليه ووضع تقرير عن حالته لعرضه على القومسيون المختص للنظر فى منحه الأجازة المرضية اللازمة.

مادة ( 19 ) : فى جميع الأحوال التى يرسل فيها للقومسيون الطبى عامل مصاب أو مشتبه فى إصابته بمرض عقلى يجب على الجهة التابع لها العامل أن ترفق بالأوراق تقريرا تفصيليا من الرئيس المباشر لهذا العامل مبينا به الأسباب والظروف التى دعت إلى تحويله للكشف الطبى عليه وكذا الأقوال والأفعال التى تكون قد صدرت منه .

مادة ( 20 ) : مع مراعاة أحكام المواد 1 ، 2 ، 3 ، 4 ، 7 عند الكشف الطبى على أى عامل مصاب بمرض عقلى وتطلب الجهة التابع لها توقيع الكشف عليه أن يحول إلى الجهة الطبية المختصة لمنحه الأجازة المرضية اللازمة .

مادة ( 21 ) : فى جميع الأحوال التى يمنح فيها العامل أجازة مرضية بسبب إصابته بمرض عقلى يجب قبل عودته إلى عمله أن يعرض على القومسيون الطبى المختص لتقرير حالته العقلية إذا وجد بالقومسيون أخصائى أمراض عصبية فإذا لم يوجد إنتدب أخصائى الأمراض العصبية بالمحافظة المختصة أو بأقرب محافظة أخرى لمقر القومسيون الطبى المختص .




الباب الرابع

في إصابة العمل والأمراض المهنية

مادة ( 22 ) : تختص القومسيونات الطبية بتقرير إرتباط الإصابة أو المرض بطبيعة العمل وتقرير النسب المئوية للعاهة الناشئة عن إصابة العمل وتقدير نفقات العلاج طبقا للقواعد المقررة .

مادة ( 23 ) : يجب عند طلب إصدار قرار إرتباط الأصابة بالعمل أن ترفق بإستمارة الكشف الأوراق الآتية :

( أ ) صورة رسمية من المحضر الإدارى أو محضر الشرطة المحرر فور وقوع الحادث

(ب )صورة رسمية من الكشف الطبى الأبتدائى الموقع عقب الحادث مباشرة

(ج ) الأجازات المرضية التى منحت للعامل بسبب الإصابة.

(د ) مذكرة من الجهة الرئاسية التابع لها العامل تتضمن ملخصا للحادث أو بيان المرض مع إيضاح رأيها فى الإصابة ومدى إرتباطها بطبيعة العمل الذى يقوم به العامل .

مادة ( 24 ) : يـتم تقدير النسب المئوية للعاهة الناشئة عن الإصابة أو المرض بالعمل طبقا للجدول المـرافق ( رقم 2 ) .

مادة ( 25 ) : لا يجوز أن يبت فى تقدير النسب المئوية للعاهة إلا بعد أن تصبح نهائية ومستقرة

مادة ( 26 ) : يراعى عند تقدير النسب المئوية للعاهة العوامل الآتية :

(أ ) سن المصاب

(ب) تأثير العاهة على كفاية العضو المصاب ومدى أهميته بالنسبة لطبيعة عمل العامل

(ج ) وجود حالة مرضية سابقة بالعضو المصاب .

مادة ( 27 ) : لايجوز بأية حال من الأحوال أن تتعدى نسبة العاهة المئوية النسبة المقررة بالجدول رقم (2) المرافق إلا إذا ثبت بصفة قاطعة أن للعاهة تأثيرا خاصا على كفاية العامل المصاب على قيامه بالعمل ، ويجوز للقومسيون الطبى المختص فى هذه الحالة التجاوز عن هذه النسب بشرط بيان مبررات ذلك

مادة ( 28 ) : تطبق على إصابات الطرف العلوى الأيسر عند العامل الأشول ذات النسب المئوية للطرف الأيمن وإصابات الطرف العلوى الأيمن ذات النسب المئوية للطرف الأيسر

مادة ( 29 ) : يجب أن ينص فى القرار الخاص بالعاهات المصحوبة بتشوية على أن النسبة المئوية مقصورة على العاهة دون التشويه .








الباب الخامس

في تقدير الســــــــــن



مادة ( 30 ) : تختص القومسيونات الطبية بالمحافظات بتقدير سن الفئات الأتية :

( 1 ) ساقطوا القيد من العاملين بالحكومة والهيئات والمؤسسات العامة .

( 2 ) ساقطوا القيد من الطلبة العربان والطلبة الأجانب

( 3 ) ساقطوا القيد من المجندين

( 4 ) ساقطوا القيد من المهجرين الذين فقدت سجلات قيدهم

( 5 ) المستحقون عن أصحاب المعاشات

مادة ( 31 ) : تقوم القومسيونات الطبية بتقدير سن العامل بناء على طلب الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة إذا لم تثبت سنه بشهادة الميلاد أو بصورة رسمية مستخرجة من سجلات القيد .

ويجب لتقدير سن العامل فى هذه الحالة تقديم شهادة إدارية معتمدة من جهة ميلاده وكذا شهادة سلبية من المحافظات المختصة تثبت عدم قيده بدفاتر المواليد بالجهة المبينة بالشهادة الإدارية عن سبع سنوات تتوسط السنه التى حددتها الجهة الطبية المختصة.

ويعفى من تقديم الشهادة السلبية العربان أو من لايعرف جهة ميلاده أو تاريخه بشرط تقديم شهادة معتمدة من الجهة الإدارية المختصة تثبت ذلك.

ويعفى من تقديم الشهادتين السلبية والإدارية المشار إليها العامل الذى يقدم مستخرجا رسميا من دفاتر المواليد تثبت أن قيده تم بناء على حكم قضائى أو قرار من وزير الصحة.

ويجب على العاملين المولودين بالخارج تقديم شهادات معتمدة من ممثلى الدول التابعين لها تتضمن أنهم من ساقطى القيد بدفاتر المواليد مع بيان تاريخ ميلادهم الوارد بجوازات السفر التى دخلوا بها الجمهورية.

مادة ( 32 ) : يجب أن يوضح بإستمارة طلب الكشف الطبى لتقدير سن العامل البيانات الآتية :

(1 ) تاريخ بدء التعيين .

( 2 ) وظيفة عند بدء التعيين

( 3 ) عدم سبق تقدير السن بمعرفة أى قومسيون طبى آخر

( 4 ) شهادة المعاملة العسكرية

( 5 ) جميع الشهادات الدراسية الحاصل عليها

( 6 ) شهادة طبية سابقة أو شهادة تطعيم أو أى مستند موجود بملف الخدمة يفيد فى تقدير السن .

مادة ( 33 ) : ساقطوا القيد من المجندين الذين يقوم القومسيون الطبى بتقدير سنهم هم ساقطوا القيد السابق تقدير سنهم بمعرفة اللجان الطبية المشكلة لهذا الغرض بمعرفة المناطق الطبية المختصة بعواصم المحافظات ولا تعتد مناطق التجنيد بهذا التقدير وفى هذه الحالة يجب إن يرفق بطلب تقدير السن أوراق التقدير الصادرة من تلك اللجان مع بيان الأسباب التى دعت إلى عدم الإعتداد بذلك التقدير ويكون قرار القومسيون الطبى الصادر فى هذا الشأن نهائيا

مادة ( 34 ) : يجب بالنسبة لساقطى القيد من المهجرين الذين تطلب دائرة الأحوال المدنية المختصة إحالتهم إلى القومسيون الطبى المختص أن ترفق بالأوراق المستندات الخاصة بساقطى القيد كالبطاقة الشخصية أو العائلية على حسب الأحوال أو المستخرج الرسمى من شهادة الميلاد إن وجد ، ويكون قرار القومسيون الطبى الصادر فى هذا الشأن نهائيا .

مادة ( 35 ) : تقدر السن تقدير محددا بسنوات كاملة ، ويعتبر السن الحقيقية من تاريخ جلسة الكشف

مادة ( 36 ) : يراعى عند تقدير السن الأسس العلمية كالمظهر العام ودرجة نمو الجسم وحالة الأسنان وعلامات البلوغ والفحص بالآشعة للوقوف على درجة إلتحام الكراديس وذلك طبقا للجدول رقم (3) الملحق بهذا القرار .




الباب السادس



في التظلم من قرارات الجهات الطبية والقومسيونات الطبية



مادة ( 37 ) : تختص بنظر التظلم من القرارات الصادرة من الجهات الطبية القومسيونات الطبية بالمحافظات .

مادة ( 38 ) : تختص بنظر التظلم من القرارات الصادرة من القومسيونات الطبية بالمحافظات لجنة تشكل بمديرية الشئون الصحية بكل محافظة برئاسة مدير عام المديرية أو من ينوب عنه وعضوية رئيس القومسيون الطبى بالمحافظة أو من ينوب عنه وأثنين من الأخصائيين الحكوميين يختارهما مدير عام المديرية من مستشفيات الحكومة الكائنة بعاصمة المحافظة .

مادة ( 39 ) : للعامل أن يتظلم من القرار الصادر من الجهة الطبية المختصة خلال ثلاثة أيام من تاريخ التوقيع عليه بالعلم وذلك بطلب مدموغ يقدم للجهة الرئاسية التابع لها مباشرة وعلى هذه الجهة إرسال العامل فورا مع الأوراق الخاصة إلى القومسيون الطبى المختص للنظر فى التظلم وللقومسيون الطبى إعادة الكشف على العامل وله سحب القرار أو تأييده أو تعديل مدة الأجازة مع تحديد تاريخ عودة العامل لعمله

مادة ( 40 ) : للعامل أن يتظلم من القرار الصادر من القومسيون الطبى خلال خمسة عشر يوما من التوقيع على القرار بالعلم وذلك بطلب مدموغ يقدم للجهة الرئاسية التابع لها مباشرة وعلى هذه الجهة إرسال أوراق التظلم فورا لمديرية الشئون الصحية المختصة لعرضه على اللجنة المنصوص عليها فى المادة 38 .

ولهذه اللجنة إلغاء أو تعديل أو تأييد القرار الصادر من القومسيون الطبى المختص كما لها إستعادة المتظلم والكشف عليه .

مادة ( 41 ) : للعامل أن يتظلم من القرار الصادر من اللجنة المنصوص عليها بالمادة 38 خلال خمسة عشر يوما من التوقيع على القرار بالعلم وذلك بطلب مدموغ يقدم لرئاسته مباشرة وعلى رئاسته إرسال أوراق موضوع التظلم فورا للإدارة العامة للقومسيونات الطبية ولهذه الإدارة إلغاء أو تعديل القرار الصادر من اللجنة ولها حق إستدعاء المتظلم والكشف عليه ويكون قراراها فى هذا الشأن نهائيا .

مادة ( 42 ) : للجهة الإدارية المختصة التى يتبعها العامل الطعن فى القرارات الصادرة من الجهة الطبية المختصة بمنح العامل أجازة مرضية وذلك قبل نهاية مدة الأجازة وطلب تحويل العامل للقومسيون الطبى المختص بشرط بيان المبررات التى تستند إليها فى هذا الطعن وعلى القومسيون الطبى المختص الكشف على العامل .

وللقومسيون الطبى المختص تأييد أو إلغاء القرار الصادر من الجهة الطبية المختصة مع تحديد تاريخ عودة العامل لعمله .

مادة ( 43 ) : لايجوز النظر فى التظلمات أو الطعون التى تقدم بعد المواعيد المحددة فى المادتين 39 ، 40 ويعتبر القرار فى هذه الحالة نهائيا .




الباب السابع

أحكام عامــــة



مادة ( 44 ) : فى حالات الترشيح للتعيين فى الخدمة بالحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة وحالات ترك الخدمة أو إعادة التعيين أو مد مدة الخدمة أو السفر لبعثات دراسية بالخارج أو تقدير السن يجب على صاحب الشأن أن يقدم للوزارة أو الهيئة أو المؤسسة المرشح للعمل بها أو التى يعمل بها صورتين شمسيتين حديثتين متماثلتين مقاس كل منهما 4 × 6 سم تلصق كل منهما على الأستمارتين المعدتين لذلك ويوقع عليهما صاحب هذا الشأن ويصدق على ذلك الجهة التابع لها المرشح وتختم الصورتان بخاتم الدولة وترسل إحدى الإستمارتين بعد إستيفائها للقومسيون الطبى المختص وتحفظ الأخرى بملف صاحب هذا الشأن للرجوع إليها عند الحاجة .

مادة ( 45 ) : فى جميع الحالات المشار إليها فى المادة السابقة يجب أن توضح الجهة التابع لها المرشح أو العامل بالإستمارة المعدة لهذا الغرض نوع وطبيعة العمل على وجه التفصيل وعما إذا كان قد سبق الكشف عليه أمام أى قومسيون طبى بعد أخذ إقرار كتابى به .

مادة ( 46 ) : فى حالات الكشف لتقرير اللياقة الطبية للبقاء فى الخدمة يجب أن توضح الجهة التابع لها العامل للقومسيون الطبى المختص علاوة على البيانات السابقة تاريخ ميلاده وتاريخ تعيينه وتاريخ بلوغه السن المقررة قانونا لترك الخدمة والأجازات المرضية التى حصل عليها خلال الثلاث سنوات الأخيرة والأجازات الباقية المستحقة له ، كما توضح للقومسيون الطبى نوع وطبيعة العمل المنوط به على وجه التفصيل وعما إذا كان قادرا على القيام به بطريقة مرضيه .

مادة ( 47 ) : يـراعى فى جميع الأحوال إرسال الإستمارات بحيث تصل إلى القومسيون الطبى المختص مـستوفـاه فى اليوم السابق المحدد لتوقيع الكشف الطبى على العامل على الأقل .

مادة ( 48 ) : على القومسيون الطبي إمساك دفتر صحة /2 ( قومسيون طبى ) يدون فيه بيانات كل كشف يجريه مطابقة لما هو مدون بإستمارات الكشف بشرط أن يوقع على هذا الدفتر رئيس القومسيون الطبى وعضوان على الأقل .

مادة ( 49 ) : عـلى الجـهات الـطبية المختصة التى تقوم بمنح أجازات مرضية إمساك دفتر ( صحة / 2 قومسيون طبى ) تدون فيه بيانات كل كشف تحريه مطابقة تماما لما هو مدون بإستمارة الكشف .

  • Currently 55/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
19 تصويتات / 7124 مشاهدة
نشرت فى 18 يوليو 2010 بواسطة col

قانون هيئه قضايا الدوله

 

1-هيئة قضايا الدولة , هيئة قضائية مستقلة تلحق بوزير

2- تشكل هذه الهيئة من رئيس وعدد كاف من نواب الرئيس والوكلاء والمستشارين المساعدين من الفئتين (أ) و (ب) والنواب والمحامين والمندوبين المساعدين.
03
اعضاء هيئة قضايا الدولة تابعون لرؤسائهم بترتيب درجاتهم ثم لوزير العدل
04
يشكل مجلس اعلى للهيئة برئاسة رئيسها وعضوية اقدم ستة من نواب الرئيس وعند غياب احدهم او وجود مانع لدية يحل محله الاقدم فالاقدم من نواب رئيس الهيئة . ويختص هذا المجلس بنظر كل من يتعلق بتعيين اعضاء الهيئة وتوقيتهم ونقلهم واعارتهم وندبهم خارج الهيئة وكذلك سائر شئونهم على الوجة المبين في هذا القانون ويكون نظر المسائل المتعلقة بالتعيين والترقية بطلب من وزير العدل بناء على اقتراح رئيس الهيئة . ويجب اخذ رأى المجلس في مشروعات القوانين المتصلة بالهيئة
04 مكرر

يجتمع المجلس الاعلى للهيئة بمقرها او بوزارة العدل بدعوة من رئيسه او من وزير العدل وتكون جميع مداولاته سرية وتصدر القرارات باغلبية اعضائه . ويضع المجلس الاعلى للهيئة لائحة بالقواعد التى يسير عليها في مباشرة اختصاصاته .
05

تبين اللائحة الداخلية للهيئة نظام العمل فيها وفى الفروع كما تبين اختصاص نواب الرئيس والوكلاء وباقى الاعضاء والمسائل التى يبت فيها كل عضو بصفة نهائية . وتصدر اللائحة بقرار من وزير العدل بناء على اقتراح رئيس الهيئة بعد اخذ راى المجلس الاعلى للهيئة .
06

تنوب هذه الهيئة عن الدولة بكافة شخصياتها الاعتبارية العامة فيما يرفع منها او عليها من قضايا لدى المحاكم على اختلاف انواعها ودرجاتها ولدى الجهات الاخرى التى خولها القانون اختصاصا قضائيا وتسلم اليها صور الاعلانات الخاصة بصحف الدعاوى وصحف الطعون والاحكام المتعلقة بتلك الجهات ما اتصل منها بجهة القضاء العادى او جهة القضاء الادارى او ايه هيئة قضائية اخرى . ولرئيس هيئة الدولة او لمن يفوضه ان يتعاقد مع المحامين المقبولين للمرافعة امام المحاكم في مباشرة دعوى خاصة باحدى الشخصيات الاعتيارية العامة امام المحاكم الاجنبية .
06 مكرر

كل من تعدى على احد اعضاء الهيئة او اهانة يعاقب متى وقعت الجريمة اثناء بالعقوبة المقررة لمن يرتكب هذه الجريمة ضد احد اعضاء هيئة المحكمة وتتبع في هذه الاحوال الاحكام المقررة للجرائم التى تقع في الجلسات . واستثناء من الاحكام الخاصة بنظام الجلسات والجرائم التى تقع فيها المنصوص عليها في قانون المرافعات والاجراءات الجنائية اذا وقع من عضو الهيئة اثناء وجودة في الجلسة لاداء اعمال وظيفته او بسببها اخلال بنظام الجلسة او اى امر يستدعى محاسبته جنائيا او تأديبيا بأمر رئيس الجلسة بتحرير مذكرة بما حدث ويحيلها الى المحامى العام المختص . ويخطر رئيس الفرع التابع له العضو بذلك وفى هذه الاحوال لايجوز القبض على الهيئة او حسبه احتياطيا ولاترفع الدعوى الجنائية فيها الا بأمر من النائب العام او من ينوبه عنه من النواب العامين المساعدين او المحامين العامين الاول ولايجوز ان يشترك في نظر الدعوى الجنائية احد من اعضاء هيئة المحكمة التى وقع الاعتداء عليها .
06 مكرر 1

لايجوز اجراء تحقيق جنائى مع عضو الهيئة الا بمعرفة احد اعضاء النيابة العامة . وفى حالات التلبس بالجريمة لايجوز القبض على عضو الهيئة او حبسه او رفع الدعوى الجنائية الا بأمر من المحامى العام المختص ويجب اخطار رئيس الهيئة او رئيس الفرع المختص عند القبض على احد اعضائها او حبسه خلال الاربع والعشرين ساعة التالية . ويجرى تنفيذ الحبس والعقوبات المقيدة للحرية في أماكن مستقلة عن الاماكن المخصصة لحبس السجناء الاخرين .
07

اذا أبدت هيئه القضايا رايها بعدم رفع الدعوى او الطعن فلا يجوز للجهة الادارية صاحبه الشان مخالفة هذا الرأى الا بقرار مسبب من الوزير المختص .
08

لايجوز اجراء صلح في دعوى تباشرها هيئة قضايا الدولة الا بعد اخذ رأيها في اجراء الصلح كما يجوز لهذه الهيئة ان تقترح على الجهة المختصة الصلح في دعوى تباشرها . وذلك مع عدم الاخلال باحكام قانون مجلس الدولة .
08 مكرر

يجوز ان تتبع اجراءات الحجز الادارى المبينة في القانون رقم 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الادارى لتحصيل المبالغ المحكوم بها باحكام نهائية لصالح احدى الجهات التى تنوب عنها الهيئة قانونا .
09

تنشأ لهذه الهيئة فروع في المدن التى تصدر بتحديدها قرار من وزير العدل بناء على اقتراح رئيس الهيئة بعد اخذ رأى المجلس الاعلى . ولرئيس الهيئة ان يتفق مع الوزير او المحافظ المختص على ندب احد اعضاء الهيئة او اكثر لاتقل درجته عن مستشار مساعد وذلك لتنسيق العمل بين الهيئة والوزارة او المحافظة التى يندب اليها بموافقة المجلس الاعلى للهيئة .
10

ينوب الرئيس عن الهيئة في جميع صلاتها بالمصالح العامة او بالغير ويكون له الاشراف على جميع اعمالها وموظفيها وفى حالة غياب الرئيس او خلو منصبه يحل محله في اختصاصاته الاقدم فالاقدم من نواب الرئيس ثم الاقدم فالاقدم من الوكلاء .
11

يعاون رئيس الهيئة في تنفيذ اختصاصاته المبينة بالمادة السابقة امين عام من درجة مستشار مساعد على الاقل يندب بقرار من رئيس الهيئة .
12

يقدم رئيس هيئة القضايا كل سنة – وكلما رأى ذلك تقريرا الى وزير العدل متضمنا ملاحظاته على سير العمل بالهيئة مع بيان وجوه الاصلاح .
13

يشترط فيمن يعين عضوا بالهيئة . 1- ان تكون له جنسية الجمهورية العربية المتحدة ويكون متمتعا بالاهلية المدنية الكاملة . 2- ان يكون حاصلا على درجة الليسانس من احدى كليات الحقوق بالجمهورية العربية المتحدة او على شهادة اجنبية تعتبر معادلة لها وان ينجح في هذه الحالة الخاصة بذلك . 3- ان يكون محمود السيرة حسن السمعة 4- الا يكون قد حكم عليه من المحاكم او مجالس التأديب لامر مخل بالشرف ولو كان قد رد اليه اعتباره 5- الا يكون متزوجا بأجنبية ومع ذلك يجوز بأذن من رئيس الجمهورية الاعفاوء من هذا الشرط اذا كان متزوجا بمن تنتمى بجنسيتها الى احدى البلاد العربية .
14

يكون التعيين في وظائف الهيئة بطريق الترقية من الدرجات التى تسبقها مباشرة . ولايجوز ان تزيد نسبة التعيين من غير رجال الهيئة على ربع عدد الوظائف وتحدد النسبة على اساس الوظائف الخالية خلال سنة مالية . ولايدخل في هذه النسبة الوظائف التى تملا بالتبادل بين شاغليها ومن يحل محلهم من خارج الهيئة وكذلك الوظائف المنشأة عند شغلها لاول مرة .
15

يكون شأن رئيس الهيئة ونواب الرئيس والوكلاءبانسبة الى شروط التعيين شان الئ شان الرئيس ونواب الرئيس والوكلاء بمجلس الدولة . ويكون شأن باقى الاعضاء في ذلك شأن اقراتهم في القضاء والنياة بحسب التفصيل الاتى :- المستشار شأنه في ذلك شأن المستشار بمحاكم الاستئناف المستشار المساعد فئة (أ) شأنه في ذلك شأن الرئيس بالمحكمة الابتدائية من الفئة (أ) . المستشار المساعد فئة (ب) شأنه في ذلك شأن الرئيس بالمحكمة الابتدائية من الفئة (ب) . النائب فئة (أ) شانه في ذلك القاضى من الفئة (أ) النائب فئة (ب) شانه في ذلك شان القاضى من الفئة (ب) المحامى شانه في ذلك شان وكيل النيابة . المندوب شانه في ذلك شان مساعد النيابة المندوب المساعد شانه في ذلك شان معاون النيابة.
16

يكون شغل وظائف اعضاء الهيئة سواء بالتعيين او بالترقية بقرار من رئيس الجمهورية . ويعين رئيس الهيئة من بين نواب الرئيس بعد اخذ رأى المجلس الاعلى للهيئة . ويعين نواب الرئيس والوكلاء بموافقة المجلس الاعلى للهيئة وبناء على ترشيح جمعية عمومية خاصة تشكل من رئيس الهيئة والوكلاء ولايكون انعقادها صحيحا الا بحضور الاغلبية المطلقة لاعضائها . ويعين باقى الاعضاء بموافقة المجلس الاعلى للهيئة . ويعتبر تاريخ التعيين او الترقية من وقت اخذ راى او موافقة المجلس الاعلى للهيئة بحسب الاحوال . ويكون ندب اعضاء الهيئة من فرع الى اخر بقرار من رئيس الهيئة .
16 مكرر

يؤدى اعضاء الهيئة قبل مباشرة اعمال وظائفهم اليمين الأتية اقسم بالله العظيم ان اؤدى اعمال وظيفتى بالشرف والامانة وان احافظ على اسرار الدولة وان احترم الدستور والقانون " ويكون اداء رئيس الهيئة امام رئيس الجمهورية اما اعضاء الهيئة الأخرون فيؤدون اليمين امام وزير العدل بحضور رئيس الهيئة
17

تعين الأقدمية وفقا لتاريخ القرار الصادر بالتعين او الترقية واذا عين عضوان او اكثر فى وقت واحد وفى الدرجة عينها او رقوا اليها حسب اقدميتهم وفقا لترتيب تعينهم او ترقيتهم وتعتبر اقدمية اعضاء الهيئة الذين يعادون الى مناصبهم من تاريخ تعينهم اول مرة . ويجوز تحديد الأقدمية لمن خارج الهيئة فى قرار التعين وذل بعد اخذ رأى المجلس الأعلى . ويجوز تحديد الأقدمية لمن يعينون من رجال القضاء والنيابة ومجلس الدولة والمشتغلون بالتدريس فى كليات الحقوق او بتدريس مادة القانون فى الكليات الأخرى باحدى جامعات جمهورية مصر العربية والنظراء من تاريخ تعينهم فى الوظائف المماثلة او بحسب مقدار مرتباتهم وتاريخ حصولهم عليها . وبالنسبة للمحامين تحدد اقدميتهم بين اغلبية زملائهم داخل الهيئة ويصدر بتحديد من يعتبر نظيرا قرار من وزير العدل بعد اخذ رأى المجلس الأعلى .
18

اذا قدر عضو الهيئة بدرجة اقل من المتوسط او متوسط فلا يجوز ترقيتة الى الدرجة او الفئة الأعلى الا بعد حصولة على تقريرين متتاليين فى سنتين بدرجة فوق المتوسط على الأقل .
19

يكون نقل اعضاء الهيئة بقرار من وزير العدل بناء على اقتراح رئيس الهيئة بعد اخذ راى المجلس الأعلى .
20
يجب ان يقيم اعضاء الهيئة فى البلد الذى بة مقر عملهم . ولا يجوز لرئيس الفرع او القسم ان يتغيب عن مقر عملة قبل اخطار ريس الهية ولا ان ينقطع عن عملة لسبب غير مفاجئقبل ان يرخص لة فى ذلك كتابة فاذا اخل بهذا الواجب نبهة ئيس الهيئة الى ذلك كتابة وان استمر فى المخالف وجب رفع الأمر الى مجلس التأديب . ويحل رئيس الفرع او القسم محل ئيس الهيئة فى هذ الإختصاصات بالنسبة للأعضاء الذين يعملون بالفرع او القسم الذى تتولى رئاستة . وتبين اللأئحة الداخلية الحد الأقصى للمدد التى يقضيها العضو فى البلاد المختلفة والأقسام التى تستثنى من ذلك .
20 مكرر

يحظر على اعضاء الهيئة الإشتغال بالعمل السياسى ولا يجوز لهم الترشيح لأنتخابات مجلس الشعباو الهيئات الأقليمية او التنظيمات السياسية الا بعد تقديم استقاتهم ويسوى المعاش المستحق للعضو المستقيل الذى رشح نفسة لعضوية مجلس الشعب او الذى عين عضوا فية طبقا للقواعد المقررة فى هذا الشأن لتسوية معاش القاضى الذى يستقيل لمناسبة الترشيح لعضوية مجلس الشعب او التعين فية . فاذا لم ينجح العضو المستقيل فى الإنتخابات وحصل على عشر عدد الأصوات الصحيحة التى اعطيت على الأقل صرف لة الفرق بين المرتب الأصلى الذى كان يتقاضاه عند تقديم الإستقالة وبين المعاش الذى استحقة وفقا للقواعد المشار اليها فى الفقرة السابقة وذلك لمدة ثلاث سنوات من تاريخ الإستقالة او بلوغة سن الإحالة للمعاش او الوفاة ايهما اقرب.
21

يجوز اعارة اعضاء هيئة القضايا لأعمال قانونية او فنية بوزارات الحكومة او مصالحها او للهيئات الدولية وذل بقرار يصدر من وزير العدل بعد اخذ راى المجلس الأعلى . كما يجوز ندب اعضاء هيئة قضايا الدولة مؤقتا لأعمال اخرى قانونية او فنية غير عملهم او بالإضافة الى عملهم وذلك بقرار من وزير العدل بعد اخذ رأى المجلس الأعلى .
22
لايجوز ان تزيد مدة ندب العضو طول الوقت لغير عملة لمدة تزيد على ثلاث سنوات متواصلة .ولا ان تزيد مدة اعارتة على اربع سنوات متصلة . وتعتبر المدة متصلة اذا تتابعت ايامها او فصل بينها فاصل زمنى يقل عن خمس سنوات . ومع ذلك يجوز ان تزيد مدة الإعارة الى الخارج على هذا القدر اذا اقتضت ذلك مصلحة قومية يقدرها رئيس الجمهورية . ويجوز شغل وظيفة المعار بدرجتها اذا كانت مدة الإعارة لاتقل عن سنة فإذا عاد المعار الى عملة قبل نهاية هذة المدة يشغل الوظيفة الخالية من درجتة الأصلية بصفة شخصية على ان تسوى حالتة على اول وظيفة تخلو من درجتة . وفى جميع الأحوال يجب الا يترتب على الإعارة او الندب الإخلال بحسن سير العمل .
23

تحدد مرتبات اعضاء هيئة قضايا الدولة وفقا للجدول الملحق بهذا القانون .
24
وعدد كاف من المستشارين والمستشارين المساعدين . ويكون ندبهم للعمل بهذة الهيئة بقرار من وزير العدل بناء على اقتراح من رئيس الهيئة لمدة سنة قابلة للتجديد بعد اخذ رأى المجلس الأعلى ويضع وزير العدل لائحة للتفتيش الفنى بناء على اقتراح رئيس الهيئة بعد اخذ راى المجلس المذكورويكون التقدير بأحدى الدرجات الأتية كفء – فوق المتوسط – متوسط – اقل من المتوسط ويجب ان يحاط رجال الهيئة علما بكل ما يلاحظ عليهم .
25

يختص بتأديب اعضاء هيئة قضايا الدولة بجميع درجاتهم مجلس تأديب يشكل من رئيس الهيئة او من يحل محلة رئيسا وعضوية اقدم ستة من نواب رئيس الهيئة . وعند غياب احدهم او وجود مانع لدية يحل محلة الأقدم من النواب ثم من الوكلاء. ولا يجوز ان يجلس فى مجلس التأديب من طلب اقامة الدعوى التأديبية او النظر فى امر العضو وفقا للمادة 27 او شارك فى ايهما بإجراء تحقيق او فحص او ابداء رأى او بإعداد التقرير المعروض . ويفصل المجلس فى الدعوى بعد سماع اقوال العضو والإضلاع على مايبدية من ملاحظات . ويكون الطعن فى الحكم الصادر فى الدعوى التأديبية وفى طلب النظر فى امر العضو امام الدائرة المختصة بالمحكمة الإدارية العليا المنصوص عليها فى المادة 25 مكرر من هذا القانون خلال ستين يوما من تاريخ صدور الحكم .
25 مكرر

تختص احدى دوائر المحكمة الإدارية العليا دون غيرها بالفصل فى الطلبات التى يقدمها اعضاء هيئة قضايا الدولة بالغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة باى شأن من شئونهم متى كان مبنى الطلب عيبا فى الشكل او مخالفة القوانين واللوائح او خطأ فقى تطبيقها او تأويلها او اساءة استعمال السلطة . كما تختص الدائة المذكورة دون غيرها بالفصل فى طلبات التعويض عن تلك القرارات . وتختص ايضا بالفصل فى المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافئات المستحقة لأعضاء هيئة قضايا الدولة او المستحقين عنهم . ولا تستحق رسوم على هذة الطلبات .
26

العقوبات التاديبية التى يجوز توقيعها على اعضاء الهيئة هى الإنذار – اللوم – العزل وتقام الدعوى التاديبة بقرار من وزير العدل بناء على طلب رئيس الهيئة او احد نوابة ولا يقدم هذا الطلب الا بعد تحقيق جنائى او تحقيق ادارى تسمع فية اقوال العضو ويتولى اجراء التحقيق الأدارى عضو ينتدبة وزير العدل لهذا الغرض ز على ان يكون سابقا فى ترتيب الأقدمية على العضو الذى يجرى التحقيق معة وبشرط ان لاتقل وظيفتة عن نائب رئيس بالنسبة للتحقيق مع نواب الرئيس ووكيل الهيئة بالنسبة للتحقيق مع الوكلاء والمستشاؤين وعن مستشار من ادارة التفتيش الفنى بالنسبة للتحقيق مع غيرهم من الأعضاء من شاغلى الوظائف الأدنى . وتنظم اللأئحة الداخلية الأحكام الأخرى الخاصة بتأديب اعضاء الهيئة .
27

اذا حصل عضو الهيئة على تقريرين متوالين بدرجة اقل من المتوسط او اربعة تقارير متوالية بدرجة متوسط طلب وزير العدل الى لجنة التأديب والتظلمات النظر فى امرة . وتقوم اللجنة بفحص حالتة وسماع اقوالة فإذا تبينت صحة التقارير قررت احالتة الى المعاش او نقلة الى وظيفة عامة اخرى . ويكون قرارها فى هذا الشأن نهائيا غير قابل للطعن علية بأى وجة من الوجوة امام اية جهة .
27 مكرر

يجوز للمجلس الأعلى فصل المندوب المساعد او نقلة الى وظيفة غير قضائية بغير الطرق التأديبى ويصدر بذلك قرار من رئيس الجمهورية .
28

لرئيس القسم او الفرع حق تنبية الأعضاء فى دائرة اختصاصاتة الى كل مايقع منهم مخالفا لواجباتهم او مقتضيات وظيفتهم بعد سماع اقوالهم ويكون التنبية شفاهة او كتابة وفى الحالة الأخيرة تبلغ صورة الى رئيس الهيئة الذى يبلغها الى وزير العدل . وللعضو فى حالة اعتراضة على التنبية الصادر الية كتابة من رئيس القسم او الفرع ان يطلب خلال اسبوع من تاريخ تبليغة اياة الى لجنة التأديب والتظلمات اجراء تحقيق عن الواقعة التى كانت محلا للتنبية ولهذة اللجنة ان تجرية بمعرفة احد اعضائها او من ترى ندبة من المستشارين بعد سماع اقوال العضو ان رأت وجها لذلك ولها ان تؤيد التنبية او ان تعتبرة كأن لم يكن وتبلغ قرارها الى وزير العدل . فإذا كان التنبية صادرا من واحد ممن تؤلف منهم اللجنة حل محلة فيها من يلية فى الأقدمية ولوزير العدل ولرئيس الهيئة حق الإعتراض امام اللجنة المشار اليها . وفى جميع الأحوال اذا تكررت المخالفة او استمرت بعد صيرورة التنبية نهائيا رفعت الدعوى التأديبية .
29

لايجوز ان يبقى او يعين بهيئة قضايا الدولة من جاوز عمرة اربعا وستين سنة ميلادية . ومع ذلك اذا كان بلوغ العضو سن التقاعد فى الفترة من اول اكتوبر الى اول يوليو فانة يبقى فى الخدمة حتى هذا التاريخ دون ان تحسب هذة المدة فى تقدير المعاش او المكافأة .
30

اذا استنفذ عضو الهيئة الأجازات المرضية طبقا للقانون ولم يستطع بسبب مرضة مباشرة عملة احيل الى المعاش بقرار من السلطة التى تملك التعيين وذل بعد اخذ راى المجلس الأعلى . ويجوز ان يكون طلب الإحالة الى المعاش لأسباب صحية من العضو نفسة . ويجوز ان تضاف مدة خدمتة المحسوبة فى المعاش او المكافأة مدة اضافية بصفة استثنائية على الا تجاوز هذة المدة الأضافية مدة الخدمة الفعلية ولا المدة الباقية لبلوغ السن المقررة للأحالة الى المعاش ولا يجوز ان تزيد على ثمانى سنوات ولا ان يكون من شانها ان تعطية حقا فى المعاش تزيد على ثلاثة ارباع مرتبة ولا على 1080 جنيها فى السنة .
31
استثناء من احكام قانون موظفى الدولة وقوانين المعاشات لايترتب على استقالة اعضاء هيئة قضايا الدولة سقوط حقهم فى المعاش او المكافاة ويسوى المعاش او المكافاة فى هذة الحالة وفقا لقواعد المعاشات والمكافاة المقررة للموظفين المفصولين بسبب الغاء الوظيفة او الوفر .

  • Currently 52/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
17 تصويتات / 453 مشاهدة
نشرت فى 18 يوليو 2010 بواسطة col

قانون رقم 481 لسنة 1954في شأن مزاولة مهنة التوليد

مادة 1-لا يجوز لغير الأطباء البشريين مزاولة مهنة التوليد بأي صفة عامة أو خاصة إلا لمن كان اسمها مقيدا بسجلات المولدات أو مساعدات المولودات أو القابلات بوزارة الصحة العمومية

و يجوز(2)بقرار من وزير الدولة للصحة الترخيص لمن حصلن على دراسة خاصة وتدريب خاص بمباشرة استخدام بعض و سائل منع الحمل دون التدخل الجراحي

مادة (2) يشترط للقيد في السجلات المنصوص عليها في المادة السابقة أن يتوافر

إن يتوافر في الطالبة ما يأتي

أولا(3): إن تكون حاصل على احد المؤهلات التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الدولة للصحة

ثانيا: أن تكون الطالبة حسنة السير و السلوك وألا يكون قد صدر ضدها إحكام بالإدانة في جناية أو جنحة مخلة بالشرف

مادة3- تعتبر الشهادات أو الدبلومات الأجنبية معادلة للشهادات أو الدبلومات المصرية بقرار يصدر من لجنة مكونة من ثلاثة أعضاء يعينهم وزير الصحة العمومية ولا يكون قرار اللجنة نافذا إلا بعد اعتماد من وزير الصحة العمومية

مادة4- يكون امتحان المولدات الحاصلات على شهادات أو دبلومات أجنبية وفقا لمنهج الامتحان المقرر للحصول على شهادة أو دبلوم مولدة من وزارة التربية و التعليم0

و يكون امتحان مسا عدات المولدات الحاصلات على شهادات أو دبلومات أجنبية وفقا لمنهج الامتحان المقرر لأحد مدارس مساعدات المولدات التابعة لوزارة الصحة العمومية

و يؤدى الامتحان في الحالتين السابقتين و كذا امتحان القابلات إمام لجنة مؤلفة من أطباء يعينهم وزير الصحة العمومية0

ويؤدى الامتحان بالغة العربية ويجوز تاديتة بالغة أجنبية يوافق عليها وزير الصحة العمومية و يجب على طالبة الدخول في الامتحان المولدات إن تدفع رسما لللامتحان قدرة خمسة جنيهات و يرد لها هذا المبلغ في حالة العدول عن دخول الامتحان أو عدم الأذن لها بدخوله

و إذا رسبت الطالبة في الامتحان جاز لها أن تتقدم إليه الكثير من مرة و تعطى وزارة الصحة العمومية من تجوز الامتحان ينجح شهادة بذلك

مادة 5- يجوز لوزير الصحة العمومية أن يرخص للمولدات ومساعدات المولدات والقابلات الفلسطينيات اللاجئات الواتى أجبرتهن الظروف الدولية على مغادرة بلادهن, و أللالتجاء إلى مصر لللاقامة فيها إلى إن تستقر حالة بلادهن في مزولة مهنة التوليد في مصر لمدة أقصاها سنة قابلة للتجديد مع إعفائهن من شرط السن والامتحان المقرر في المادة الرابعة بشرط أن يكن حاصلات على الدبلوم أو الشهادة المنصوص عليها في المادة الثانية

مادة 6-على طالبة القيد بأحد السجلات أن تقدم إلى وزارة الصحة العمومية طلبا تذكر فيها اسمها ولقبها وجنسيتها ومحل أقامتها ومرفق به اصل الشهادة أو الدبلوم الحاصلة عليها أو صورة رسمية منها أو شهادة النجاح في الامتحان و شهادة تحقيق الشخصية و تذكرة عدم وجود سوابق وشهادة حسن السير و السلوك و صورتان فوتوغرافيتان و عليها أن تدفع رسما للقيد قدرة جنيها واحد و يقيد في السجل اسم الطالبة و جنسيتها و محل أقامتها و تاريخ الشهادة أو الدبلوم الحاصلة عليها و الجهة الصادرة منها و تاريخ شهادة النجاح في الامتحان و تلصق صورتها الفوتوغرافية قارين اسمها في السجل و تعطى وزارة الصحة العمومية صورة من هذا القيد مجانا للطالبة التي قيد اسمها ملصقا عليها صورتها الفوتوغرافية

مادة7-على كل مولدة أو مساعدة مولدة إن تبلغ وزارة الصحة العمومية بكتاب موصى علية عن كل تغير دائم بمحل أقامتها في مدة شهر من تاريخ هذا التغير و على كل قابلةان تبلغ هذا التغير في نفس المدة سالفة الذكر مكتب الصحة الذي تقيم في دائرتة فإذا لم تقم صاحبة الشأن بذلك كان لوزارة الصحة العمومية أو مكتب الصحة بحسب الأحوال الحق في شطب اسمها من السجل بعد مضى خمسة عشرة يوما من تاريخ إبلاغها بخطاب موصى عليه بآخر عنوان معروف لديها تنبيهها فية إلى وجوب الإبلاغ عن التغيير في عنوانها 0

ويجوز دائما لمن شطب اسمها على الوجة المتقدم أن تحصل على إعادة قيد اسمها في السجل إذا أبلغت الوزارة أو مكتب الصحة بحسب الأحوال عنوانها وذلك رسم قدرة خمسمائة مليم بالنسبة إلى المولدة و 250مليما بالنسبة إلى مساعدة المولدة و مائعة مليم بالنسبة إلى القابلة

مادة8- يلغى بقرار من وزارة الصحة العمومية كل قيد في سجل المولدات أو القابلات بالوزارة يتم بالوزارة يتم بطريق التزوير أو بطرق احتيالية أو بوسائل أخرى غير مشروعة ويشطب الاسم منه

مادة9(1)- يشكل بكل محافظة مجلس لتأديب المرخص لهن بمزاولة مهنة التوليد من غير العاملات باجهاز الادارى للدولى و القطاع العام برئاسة مدير الشئون الصحية و عضوية طبيب من قسم رعاية الامومة و الطفولة واحد اعضاء الشئون القانونية بالمحافظة وممثل لنقابة مهنة التمريض0

مادة10-لرئيس مجلس التاديب ,الحق فى ايقاف المولدة عن مزاولة المهنة فورا فى حالة وقوع اهمال جسيم منها تسبب عنها انتشار حمى النفاس وذلك حتى يفصل المجلس فى حالتها, ولمجلس التاديب ان يقرر ايقاف المولدة عن مزاولة المهنة مدة لاتتجاوز سنتين او محو اسمها من السجل لامور تمس استقامتها او شرفها أو كفايتها فى مهنتها او ولاية مخالفة فى مزاولة المهنة 0

مادة 10-يجوز للمولدة استئناف القرار الصادر بمحو اسمها من السجل فى خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدورة اذا كان حصوريا و خلال عشرين يوما من تاريخ استلام كتاب موصى علية الى صاحبة الشان بعنوان محل اقامتها اذا كان غيابيا 0

و يفصل فى الاستئناف مجلس مؤلف من وكيل وزارة الصحة العمومية او من يقوم مقامه رئيسا و من اثنين من مديرى الاقسام بالوزارة يعنيهما الوزير و ممثل لنقابة مهنة التمريض

ماده 12 : ملغاه

مادة13- لوزير الصحة العمومية ان يامر بشطب الاسم من السجل اذا ثبت ان المولدة او مساعدة المولدة او القابلة اصبحت فى حالة صحية لا تسمح لها بالاستمرار فى مزاولة المهنة ,و يجوز طلب اعادة القيد بعد ذلك اذا زالت الاسباب الموجبة للشطب و يلزم لاعادة القيد صدور قرار بذلك من وزير الصحة العمومية 0

مادة 14-على المولدة او مساعدة المولدة او القابلة ان تلتزم فى مبشرة مهنتها الواجبات التى تبين فى قرار يصدرة وزير الصحة العمومية 0

مادة 15(1)- يعاقب بغرامة لا تزيد عن مائة جنيه كل عن زوال مهنة التوليد على وجة يخالف احكام هذا القانون 0وتضاعف العقوبة فى حالة العود 0

مادة16-يجب على كل مولدة أو قابلة سبق الترخيص لها بمزاولة المهنة قبل صدور هذا القانون ان تقدم الى مكتب الصحة المختص فى مدى ستة اشهر من تاريخ العمل بهذا القانون طلبا لقيد اسمها فى السجل وفقا لاحكام المادة السادسة ومرفق به الترخيص السابق صرفة اليها وتعفى من تقديم الشهادة او الدبلوم ,كما تعفى من رسم القيد وتعطيها الوزارة مجانا صورة من قيد اسمها فى السجل وكل مولدة او قابلة لا تقوم بهذه الاجراءات فى المدة المحدده يعتبر ترخيصا ملغى00

و يجب على كل مسلعدة مولدة قيد اسمها فى سجل القابلات طبقا للقانون رقم 38لسنة 1949 ان تقدم الى وزارة الصحة العمومية طلبا بقيد اسمها فى سجل مساعدات المولدات المشار اليه و مرفقا بة شهادة مساعدة مولدة او ما يعادلها او اى مستند يثبت حصولها على ذلك الشهادة و تعفى من تقديم مستندات القيد بالسجل ماعدا الصورة الفتوغرافية و عليها اعادة المستخرج السابق صرفة لها من قيد اسمها فى سجل القابلات

مادة17-يلغى القانون رقمة 38 لسنة 1949المشار الية و كل حكم آخر يتعارد مع احكام هذا القانون

مادة18-على وزراء الصحة العمومية و العدل و الشئون البلدية و القروية كل فيما يخصة تنفيذ هذا القانون و يعمل بة من تاريخ نشرة فى الجريدة الرسمية و لوزير الصحة العمومية اصدار القرارات اللازمة لتنفيذة صدر بقصر الجمهورية الجمهورية فى18 المحرم سنة 1374(16سبتمبرسنة 1954)0  

  • Currently 45/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
15 تصويتات / 917 مشاهدة
نشرت فى 18 يوليو 2010 بواسطة col

هيئة الشرطة

 

قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 109 لسنة 1971فى شأن هيئة الشرطة (1) (2)
رئيس الجمهورية
بعد الإطلاع على الدستور :
وعلى القانون رقم 9 لسنة 1963 بتنظيم البعثات والأجازات الدراسية والمنح لهيئة الشرطة .
وعلى القانون رقم 61 لسنة 1964 بإصدار قانون هيئة الشرطة .
وعلى القانون رقم 58 لسنة 1971 بإصدار قانون العاملين المدنيين بالدولة .
وبناء على ما أرتاه مجلس الدولة .
قرر القانون الآتي
مادة (1)
يعمل بقانون هيئة الشرطة المرافق اعتبارا من تاريخ صدوره.
مادة (2)
يلغى القانون رقم 9 لسنة 1963 والقانون رقم 61 لسنة 1964 المشار إليهما كما يلغى ما يخالف قانون هيئة الشرطة المرافق من أحكام .
مادة (3)
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية وتكون له قوة القانون وعلى وزير الداخلية إصدار اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذه .
صدر برئاسة الجمهورية فى 22 رمضان سنة 1391 (10 نوفمبر 1971)
( أنور السادات )
مادة (32)
" لوزير الداخلية بعد أخذ رأي المجلس الأعلي للشرطة إيفاد الضابط في بعثات أو منح أو في أجازات دراسية بمرتب أو بدون مرتب بالشروط والأوضاع التى تحددها لائحة البعثات التى تصدر بقرار من وزير الداخلية بعد موافقة المجلس الأعلي للشرطة .
وتدخل مدة البعثة أو المنحة أو الأجازة الدراسية في استحقاق العلاوة أو الترقية وكذلك في ا لمدة المحسوبة في المعاش ويحصل عنها أقساط المعاش والتأمين .
مادة (68)
يحتفظ الضابط المحال إلي الاحتياط بمرتبه بصفة شخصية لمدة عام فإذا انقضت هذه المدة استحق ثلثي مرتبه . (1)

وتحسب مدة الاحتياط في مدة الخدمة وفي المدة المحسوبة في المعاش ويؤدي عنها احتياطي المعاش والتأمين .

ولا يجوز خلال مدة الاحتياط ترقية الضابط أو منحه علاوات كما لا يجوز له حمل السلاح أو إحرازه دون ترخيص وكذلك ارتداء الزي الرسمي ولا يجوز له خلال مدة الاحتياط مباشرة أى عمل كما يلتزم بكافة الواجبات المنصوص عليها في هذا القانون .

مادة (70) (2)
إذا طلب الضابط المحال إلى الاحتياط بسبب المرض إحالته إلى المعاش فللمجلس الأعلى للشرطة عند قبول الطلب أن يقرر تسوية معاشه أو تعويض الدفعة الواحدة المستحق له وفقا لنص المادة (27) من قانون التأمين الاجتماعى بحسب الأحوال على أساس آخر مربوط الرتبة التالية لرتبته مع ضم المدة الباقية لبلوغه السن المقررة لإنهاء الخدمة بشرط ألا تجاوز خمس سنوات ، وذلك ما لم يكن تطبيق أحكام المادة 114 مكررا أفضل له .

أما إذا كانت الإحالة إلى الاحتياط لغير ذلك من الأسباب وطلب الضابط إحالته إلى المعاش أو قرر المجلس الأعلى للشرطة إحالته للمعاش طبقا للمادة 67 فتحسب الحقوق المشار إليها فى الفقرة السابقة على أساس ضم المدة الباقية لبلوغه سن الإحالة إلى المعاش بشرط إلا تجاوز سنتين .
ويعامل الضابط الذى تسوى حقوقه وفقا لهذه المادة معاملة المفصولين بقرار من رئيس الجمهورية .
مادة (71)
تنتهي خدمة الضابط لأحد الأسباب التالية : ـ
1 ـ بلوغ السن المقررة لترك الخدمة وهي ستون سنة ميلادية .
2 ـ إذا أمضي الضابط في رتبة عقيد سنتين من تاريخ الترقية إليها أو أمضي سنة واحدة في أي من رتبتي العميد أو لواء من تاريخ الترقية إليها وذلك ما لم تمد خدمته أو تتم إحالته إلي المعاش طبقاً لأحكام المادة (19) من هذا القانون . (1)
ويبقي في الخدمة إلي سن الستين من يعين في وظيفة مساعد أو مساعد أول وزير الداخلية من بين اللواءات الذين رقوا إلي الدرجة المالية المقررة لمساعد وزير .
3 ـ عدم اللياقة للخدمة صحيا وتثبت بقرار من الهيئة الطبية المختصة بناء علي طلب الضابط أو الوزارة ولا يجوز فصل الضابط لعدم اللياقة الصحية قبل نفاذ أجازته المرضية والسنوية ما لم يطلب هو نفسه الإحالة إلي المعاش بدون انتظار إنتهاء أجازته وللمجلس الأعلي للشرطة أن يسوي معاشه أو مكافآته وفقا لحكم المادتين 70/1 أو 76/2 ، 3 أيهما أصلح للضابط .
4 ـ الاستقالة .
5 ـ العزل أو الإحالة إلي المعاش بحكم تأديبي .
6 ـ فقد الجنسية .
7 ـ الفصل بقرار من رئيس الجمهورية في الأحوال التى يحددها القانون الخاص بذلك.
8 ـ الحكم عليه بعقوبة جناية في إحدي الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات أو ما يماثلها من جرائم منصوص عليها في القوانين الخاصة أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة . (1)
ويكون الفصل جوازياً للوزير إذا كان الحكم مع وقف تنفيذ العقوبة .
ومع ذلك إذا كان الحكم قد صدر عليه لأول مرة في جريمة لا تفقده الثقة والاعتبار فلا يؤدي إلي إنهاء الخدمة إلا إذا قدر المجلس الأعلي للشرطة بقرار مسبب من واقع أسباب الحكم وظروف الواقعة أن بقاء الضابط يتعارض مع مقتضيات الوظيفة أو طبيعة العمل .
9 ـ الوفاة .
مادة (74)
إذا حكم علي الضابط نهائيا بالعزل أو بالإحالة إلي المعاش انتهت خدمته من تاريخ صدور الحكم ما لم يكن موقوفا عن عمله فتنتهي خدمته من تاريخ وقفه عن العمل إلا إذا قرر مجلس التأديب غير ذلك " .

مادة (110) (2)
تسرى على المستشهدين والمفقودين والأسرى والمصابين من أعضاء هيئة الشرطة أثناء العمليات الحربية أو بسببها أحكام القانون رقم 70 لسنة 1968 ويسرى على المستشهدين من أعضاء هيئة الشرطة أثناء مقاومة العصابات أو المجرمين الخطرين أو أثناء إزالة القنابل والمتفجرات أو إطفاء الحرائق أو التدريب على هذه الأعمال بالذخيرة الحية أو الحالات التى يحددها وزير الداخلية بعد موافقة المجلس الأعلى للشرطة الجدول المرفق .
ويستحق المصاب الذى تنتهي خدمته لإصابته فى الحالات المذكورة بالفقرة السابقة معاشا يعادل نسبة عجزه من الجدول المرفق أو حسب إصابة العمل أيهما أفضل.
ويحدد وزير الداخلية بقرار منه بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة فئات المجرمين الخطرين كما يحدد أعمال التدريب المشار إليها كما يشكل بقرار من لجنة تختص بفحص الحالات التى تستحق فيها هذه المكافآت والمعاشات ويعتمد قراراتها .
ويسوى معاش من تنتهي خدمته لإصابته بجرح أو بعاهة أو بمرض بسبب تأدية وظيفته إذا أدت الإصابة إلى عدم اللياقة الصحية على أساس أقصى مربوط الرتبة أو الدرجة التالية لرتبته أو لدرجته ويعتبر هذا الأجر فى حكم أجر الاشتراك الأخير .
مادة (114) (1)
يسرى على أعضاء هيئة الشرطة ما لا يتعارض مع هذا القانون من الأحكام الواردة فى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة وفى قانون التأمين الاجتماعى .

مادة (114) مكرراً (2)
يسوى معاش الضابط من رتبة اللواء أو العميد أو العقيد الذى يحال إلى المعاش أو تنتهي خدمته إعمالا لحكم المادة (19) من هذا القانون أو لأحد الأسباب الواردة بالمادة (71) عدا البنود ( 5 ، 6 ، 8 ) على أساس آخر مرتب كان يتقاضاه أو يستحقه عند انتهاء خدمته مضافا إليه ما كان يستحقه من علاوات دورية بافتراض بقائه بالخدمة حتى سن الستين وذلك بحد أقصى مقداره ثلاث علاوات دورية وتضاف لمدة خدمته المحسوبة فى المعاش المدة الباقية لبلوغ السن المقررة لترك الخدمة ، على ألا يقل المعاش عن أربعة أخماس المرتب الذى سوى على أساسه المعاش ولا يزيد على أجر مرتب كان يتقاضاه أو يستحقه عند انتهاء خدمته مضافا إليه البدلات المشار إليها فى المادة 114 مكررا (5) بما لا يزيد علي الحد الأقصى المنصوص عليه فى الفقرة الأخيرة من المادة (20) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم (79)
لسنة 1975 م .

وفى غير الأحوال المشار إليها فى الفقرة السابقة إذا طلب الضابط الذى أمضى عشرين سنة فى الخدمة إحالته إلى المعاش لأسباب يقبلها وزير الداخلية بعد موافقة المجلس الأعلى للشرطة او للترشيح لعضوية مجلسي الشعب والشورى ونجح فى الانتخابات فيكون معاشه أربعة أخماس أقصى مربوط رتبته بما لا يجاوز أجر اشتراكه الأخير .
مادة (114) مكرراً (1)
يسوى معاش الضابط الذى يحال إلى المعاش طبقا لحكم الفقرة الأولى من المادة 115 على النحو الموضح بالفقرة الأولى من المادة (114 مكررا ) .
مادة (114) مكرراً ( 2 )
يمنح الضابط الذى تنتهي خدمته طبقا لأحكام المادة 19 والفقرة الأولى من البند 2 من المادة 71 من هذا القانون علاوة على المعاش المستحق له قانونا تعويضا شهريا يقدر بمبلغ عشرين جنيها وذلك لمدة أقصاها خمس سنوات .
كما يمنح من تنتهى خدمته وفقا للمادة 115 من هذا القانون التعويض المشار إليه بواقع خمسة عشر جنيها شهرياً .
ويخضع هذا التعويض لجميع أحكام الإيقاف المقررة للمعاش الأصلى ، ولا يعتبر جزءا منه ويقطع نهائياً عند الوفاة أو بلوغ السن القانونى لانتهاء الخدمة أيهما أقرب .

مادة (114) مكرر ا ( 3)
فى غير الأحوال المنصوص عليها فى المادة 114 مكررا (1) يسوى معاش ضباط وأفراد هيئة الشرطة الذين تنتهي خدمتهم لغير الأسباب المنصوص عليها فى البنود 5 ، 6، 8 من المادة 71 على أساس أقصي مربوط الرتبة التى كان يشغلها فى تاريخ انتهاء خدمته أو أجر الاشتراك الأخير أيهما أكبر بحسب الأحوال .
ويكون معاش الوفاة أو عدم اللياقة الصحية أربعة أخماس أقصى مربوط رتبته أو أجر اشتراكه الأخير أيهما اكبر بحسب الأحوال .
مادة (114) مكرر ( 4)
يعامل كل من يصاب أو يتوفى من طلبة أكاديمية الشرطة أو طلبة المنشآت التعليمية لأفراد هيئة الشرطة بسبب الخدمة أو بسبب الدراسة من حيث المعاش والحقوق التأمينية معاملة خريج أكاديمية الشرطة أو المنشآت التعليمية حسب الأحوال .
مادة (114) مكرر ( 5)
فى تطبيق نظــام التأمين الاجتماعى الصادر بالقـــانون رقم 79 لسنة 1975 المشار إليه يقصد بأجر الاشتراك بالنسبة إلى ضباط وأفراد هيئة الشرطة الأجر الشهري المستحق مضافا إليه بدلات السكن والملابس والمراسلة ويراعى إضافة هذه البدلات إلى الأجر الذى يسوى على أساسه المعاش وفقا للمواد السابقة .
مادة (114) مكرر (6)
لا تسرى أحكام تخفيض المعاش بسبب طلب صرفه قبل بلوغ سن الخامسة والخمسين المنصوص عليها بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المشار إليه فى شأن المعاشات المستحقة وفقا لأحكام المادتين 114 مكررا و114 مكررا(1) .
مادة (114) مكرر ( 7)
يجوز لأصحاب المعاشات الذين انتهت خدمتهم قيل العمل بهذا القانون او المستحقين عنهم بحسب الأحوال طلب إعادة تسوية المعاشات وفقا للفقرة الأولى من المادة 114 مكررا والمواد 114 مكررا (1) و114 مكررا (2) .
ويراعى فى إعادة التسوية أحكام قانون هيئة الشرطة الذى انتهت الخدمة فى ظله.
ولا يترتب على إعادة التسوية أي تغيير فى قيمة إعانة غلاء المعيشة التى كانت تصرف لصاحب المعاش أو المستحقين عنه ويخصم من الزيادة المستحقة ما يكون قد منح من زيادات بمقتضى قوانين أو قرارات سابقة على 1/6/1978 عدا الإعانة الإضافية بالقانون رقم 7 لسنة1977 .
ويشترط لإعادة التسوية تقديم الطلب خلال سنتين من تاريخ نشر هذا القانون وإذا قدم الطلب بعد هذا الميعاد تصرف الفروق المستحقة اعتبارا من أول الشهر التالي لتاريخ تقديم الطلب .
مادة (116 )
الضباط الذين سبق ترقيتهم من بين مساعدي الشرطة يرقون حتى رتبة نقيب إذا بلغت مرتباتهم نهاية مربوط رتبة ملازم مع وضعهم فى كشف أقدمية مستقل ويمنحون العلاوات الدورية المقررة لرتبهم طبقا لهذا القانون .
ويسوى معاش كل ضابط رقى من بين مساعدي الشرطة عند بلوغه سن الستين أو عند ثبوت عدم لياقته صحيا للخدمة بقرار من الجهة الطبية المختصة على أساس أربعة أخماس نهاية مربوط الرتبة التالية لرتبته على ألا يزيد المعاش عن صافى ما كان يتقاضاه من مرتب بعد استقطاع احتياطي المعاش والتأمين والضرائب عدا ضريبة الأمن القومي مضموما إليه اصل ما كان يستحقه من بدلات ثابتة .
أما من يحصل منهم على إجازة الحقوق فيستمر فى الخدمة وتسرى عليه سائر الأحكام الخاصة بالضباط خريجى كلية الشرطة .
جدول حرف ( أ )
ضباط الشرطة (1)
العلاوة سنويا الماهية السنوية الرتبة
إلي من
جنيه جنيه جنيه
100 2335 2295 لواء مساعد أول وزير الداخلية
75 2280 1888 لواء مساعد وزير الداخلية
72 2124 1560 لواء
60 1860 1380 عميد
60 1500 1104 عقيد
48 1236 960 مقدم
48 1104 780 رائد
30 924 636 نقيب
24 708 516 ملازم أول
24 708 516 ملازم

جدول حرف ( ب )
أمناء الشرطة (1)
العلاوة سنويا الماهية السنوية الرتبة
إلي من
جنيه جنيه جنيه
66 2304 1428 أمتن شرطة ممتاز أول
60 1980 1128 أمتن شرطة ممتاز ثان
48 1680 888 أمتن شرطة ممتاز
36 1404 744 أمتن شرطة أول
36 960 528 أمتن شرطة ثان
24 ثم 36 من 480 780 432 أمتن شرطة ثالث

جدول حرف ( جـ )
مساعدو وضباط صف وجنود الشرطة (1)
العلاوة سنويا الماهية السنوية الرتبة
إلي من
جنيه جنيه جنيه
60 1548 948 مساعد ممتاز
48 1500 828 مساعد أول
36 1404 648 مساعد ثان
36 1056 561 مساعد ثالث
24 780 528 رقيب أول
18 600 492 رقيب
18 480 546 عريف
18 450 432 جندي

جدول حرف ( جـ مكرر ) (1)
مراقبو ومندوبو الشرطة
العلاوة الدورية المرتب الشهري المرتب السنوي الدرجات
إلي من إلي من
جنيه جنيه جنيه جنيه جنيه
60 120 90 1440 1080 مراقب شرطة ممتاز
60 112 82 1344 984 مراقب شرطة أول
60 95 70 1140 840 مراقب شرطة ثان
54 82 62 984 744 مراقب شرطة ثالث
48 75 55 900 660 مندوب شرطة ممتاز
36 64 48 768 576 مندوب شرطة أول
30 56 41 672 492 مندوب شرطة ثان
24 49 39 588 468 مندوب شرطة ثالث
جدول حرف ( د )
لرجال الخفر
العلاوة سنويا الماهية سنويا الرتبة
إلي من
جنيه جنيه جنيه
18 660 360 شيخ خفراء
18 480 336 وكيل شيخ خفراء
12 360 312 خفير

جدول
المستشهدين ومن يماثلهم المشار إليه فى المادة 110 من القانون(1)
المعاش الشهرى الوظيفة أو الرتبة المعاش الشهرى الوظيفة أو الرتبة
جنيه ثالثا : وظائف مساعد الشرطة جنيه أولا : وظائف الضباط
50 مساعد (1) 180 لواء مساعد أول وزير الداخلية
45 مساعد (2) 160 لواء مساعد وزير الداخلية
رابعا : وظائف ضباط الصف وجنود الشرطة 150 لواء
40 رقيب أول 135 عميد
30 رقيب 125 عقيد
20 عريف 115 مقدم
15 جندى 100 رائد
12 مجند 90 نقيب
خامسا : وظائف الخفراء : 80 ملازم أول
15 شيخ خفر 70 ملازم
12 وكيل شيخ خفر وخفير ثانيا : وظائف أمناء الشرطة :
60 أمين شرطة ممتاز
50 أمين شرطة ثان وثالث


(1) الجريدة الرسمية –العدد 45 تابع (ب) فى 11 نوفمبر سنة 1971 م
(2) عدل بالقانون رقم 49 لسنة 1978 ، معدل بالقانون 20 لسنة 1998 ..
(1) استبدلت الفقرة الأولي بالقانون رقم 218 لسنة 1991 .
(1) مستبدلة بالقانون رقم 49 لسنة 1978 الصادر في 18/7/1978 . ملحوظة تنص المادة الخامسة من القانون 49 لسنة 1978 على "ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به إعتباراً من تاريخ النشر ، وذلك مع مراعاة العمل بأحكام المادة 110 ، 114 ، المواد من 114 مكرر إلى 114 مكرراً (7) إعتباراً من أول سبتمبر 1975 ولا تصرف فروق مالية عن الفترة السابقة على تاريخ النشر .
(1) استبدل البند الثاني فقرة أولي بالقانون رقم 49 لسنة 1978 ثم استبدل البند الثاني بالقانون رقم 23 لسنة 1994 ـ الجريدة الرسمية ـ العدد 9 (تابع) في 3/3/1994 ثم استبدلت الفقرة الأولي بالقانون رقم 20 لسنة 1998 مع ملاحظة أن المادة الثانية من القانون 20 لسنة 1998 تنص علي : ـ
المادة الثانية : "مع عدم الإخلال بأحكام المادة (71) من قانون هيئة الشرطة المشار إليه يبقي في الخدمة من يشغل رتبة لواء وتنتهي خدمته في شهر مارس من كل عام وذلك حتي نهاية شهر يوليو من ذات العام ودون أن تحسب مدة البقاء في تقدير المعاش أو المكافأة .
ويسري حكم هذه المادة بصفة مؤقته لمدة ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون "
(1) أستبدل البند (8) بالقانون رقم 218 لسنة 1998 الجريدة الرسمية العدد 49 فى 5/12/1991 .
(1) ملغاة بالقانون رقم 49 لسنة 1978 م
(2) مستبدلة بالقانون رقم 49 لسنة 1978 م .
ملحوظة : قضت المادة الخامسة الواردة فى القانون 49 لسنة 1978م بالآتي : ـ
" ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ النشر وذلك مع مراعاة العمل بأحكام المادة 110 والمادة 114 والمواد 114 مكررا إلى 114 مكررا (7) اعتبارا من أول سبتمبر سنة 1975 ولا تصرف فروق مالية عن الفترة السابقة على تاريخ النشر "

(1) مستبدلة بالقانون رقم 20 لسنة 1998 م .

(2) كسابقة
(1) استبدلت جداول المرتبات الملحقة بالقانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة بالجداول الملحقة بقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 405 لسنة 1983 ـ الجريدة الرسمية العدد 42 في 20/10/1983 ـ مع ملاحظة أن تزاد بداية ربط الأجر السنوي المقرر للدرجات والرتب الواردة بجداول المرتبات بواقع ستين جنيها سنويا وذلك وفقا لقرار رئيس الجمهورية رقم 254 لسنة 1984 بتعديل مرتبات أعضاء وأفراد هيئة الشرطة ـ الجريدة الرسمية ـ العدد 29 في 19/6/1984 والمنشور في هذا الكتاب .
(1) مستبدل بالقانون رقم 20 لسنة 1998 .
(1) مستبدل بالقانون رقم 218 لسنة 1991
(1) معدل ق 218 لسنة 1991 الجريدة الرسمية العدد 49 فى 5/12/1991 .
(1) أستبدل جدول المستشهدين ومن يماثلهم بالقانون رقم 49 لسنة 1978 م

  • Currently 75/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
25 تصويتات / 603 مشاهدة
نشرت فى 18 يوليو 2010 بواسطة col

قال العماد الأصفهاني ...
إنّي رأيتُ انهُ لا يكتُبُ أحدٌ كِتاباً في يَومِهِ إِلا قَالَ في غَدِهِ : لَو غُيّرَ هَذا لكَانَ أحــــْسن ، ولو زيِدَ هَذا لكَانَ يُستحْسَن ، وَلو قُدَمَ هَذا لكَانَ أفْضَل ، وَلو تُرِكَ هَذا لـــــكَان أجمل . وَهَذا مِنْ أعظَمِ العِبَر ، وَهُوَ دَليِلٌ عَلى استيِلاَءِ النَقصِ عَلى جُمّلَةِ البَشر

  • Currently 95/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
31 تصويتات / 1033 مشاهدة
نشرت فى 11 يوليو 2010 بواسطة col

مركز حقوق المصري للتدريب القانوني

col
الرؤية: يسعى المركز إلى أن يكون مركز تميّز علمي في مجال الدّراسات القانونية والتدريب علي المحاماة. الرسالة : نسعي الي القضاء علي الامية القانونية ومحاولة النهوض بالخريجين في مجال القانون نحو البحث عن عمل مثمر ومجال مفتوح لغد مشرق دائما.والتطلع الي الافاق الرحيبة ونشر الوعي القانوني بين المواطنين والحكام علي »

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

605,066