مركز حقوق للتدريب القانوني

يقدم الموقع خدمة ابداء الاستشارات القانونية وتدريس القانون

القانون رقم 45 لسنة 1969

بشأن نقابة الاطباء

بإسم الأمة

رئيس الجمهورية

قد قرر مجلس الأمة القانون الآتي نصه وقد أصدرناه

الباب الأول

انشاء النقابة وأهدافها

مادة1

تنشأ نقابة للأطباء تكون لها الشخصية الاعتبارية , وتباشر نشاطها فى اطار السياسة العامة للاتحاد الاشتراكى العربى , ويكون مقرها القاهرة ولها فروع على مستوى المحافظات .

مادة2

تهدف النقابة الى تحقيق ما يلى :
(أ) تجنيد طاقات الأطباء ليؤدوا رسالة الطب من أجل حل المشاكل الصحية
للشعب بحيث تصبح الرعاية الصحية للشعب وقاية و علاجا حقا مكفولا لكل
مواطن
(ب) العمل على نشر و دعم الأفكار و القيم الاشتراكية بين الأطباء
والتعبير عن آراء الأطباء فى المسائل الاجتماعية و الاقتصادية و الوطنية
.
(ج) المشاركة مع جميع فئات العاملين فى الخدمات الصحية لتنسيق الجهود
من أجل رفع كفايتهم و زيادة الانتاج فى الخدمات الصحية .
(د) التعاون مع النقابات و الجمعيات و الهيئات الطبية بالدول الأخرى
و العمل معها على رفع المستوى الصحى للشعوب العربية , و الدفاع عن قضايا
الاستقلال الوطنى , و التقدم الاجتماعى و الوحدة العربية 0
(هـ) تدعيم صلات الأطباء بالجمهورية العربية المتحدة مع الأطباء فى
الدول عامة و فى آسيا و أفريقيا و أمريكا اللاتينية خاصة فى حل المشاكل
الصحية , و لخدمة قضايا الانسانية و الحرية و السلام 0
)و(العمل على رفع مستوى مهنة الطب وقائيا و علاجيا , و تطويرها بما
يحقق للشعب أكبر قدر من الرعاية و يتمشى مع تطور المجتمع الاشتراكى .
)ز) اقتراح المشروعات الصحية , و الاسهام مع الهيئات الحكومية و
القطاع العام فى وضع الخطة و المشروعات الصحية و تقويمها و عمل دراسات
ميدانية , و كذلك فى وضع و دراسة و تعديل القوانين و اللوائح الطبية مع
الالتزام بالمشاركة الايجابية لانجاح الخطة و المشروعات الصحية و تحقيق
أهدافها 0
)ح) المشاركة فى رسم سياسة التعليم الطبى و تطوير المناهج و التدريب
الفنى للأطباء على المستوى المركزى بالقاهرة و الاقليمى بالمحافظات عن
طريق النقابات الفرعية 0
)ط) الارتفاع بالمستوى العلمى للأطباء و ذلك بتشجيع تكوين اللجان
الطبية و اصدار المجلات و النشرات الدورية و الاشتراك فى عقد المؤتمرات
الطبية و الندوات فى الجمهورية العربية المتحدة و المشاركة فى المؤتمرات
الطبية الدولية فى الخارج , و تشجيع الأبحاث بما يحقق مبدأ العلم
للمجتمع.
)ى) تبادل الخبرات مع الهيئات الطبية بالخارج .
)ك) الاسهام فى تنظيم الخدمات الصحية فى العيادات و المنشآت العلاجية
الخاصة فى اطار المفاهيم الاشتراكية .
)ل) المشاركة فى رسم سياسة توفير الأدوية و المستلزمات الطبية
وتشجيع صناعة الأدوية .
)م) المساعدة فى تهيئة فرص العمل لكل طبيب .
)ن) تنظيم العلاقة بين الأطباء ,و تنمية روح التعاون و تقوية الروابط
بينهم و الفصل فيما قد ينشأ بينهم أو بينهم و بين المواطنين من خلافات
وذلك بتطوير لائحة آداب المهنة بما يصون كرامة المهنة و الأطباء و يتمشى
مع قيم المجتمع الاشتراكى .
)س ) تيسير الخدمات العلاجية و الاجتماعية للأطباء و أسرهم و العمل
على تهيئة الظروف المادية و المعنوية التى تصون مصالحهم و ترفع مستواهم .

الباب الثانى

شروط العضوية و القيد بجداول النقابة

مادة3

يشترط فيمن يكون عضوا بالنقابة ما يأتى :
(أ) أن يكون متمتعا بجنسية الجمهورية العربية المتحدة أو احدى الدول
العربية أو الدول الأخرى , بشرط المعاملة بالمثل و بموافقة الجهات
المختصة .
(ب) أن يكون حاصلا على ترخيص بمزاولة المهنة من وزارة الصحة .
ولا يجوز مزاولة المهنة بأية صورة من الصور الا بعد القيد فى الجدول
العام للنقابة و التسجيل فى النقابة الفرعية , كما أن استمرار القيد شرط
من شروط مزاولة المهنة .

مادة4

يقدم طالب القيد فى الجدول العام طلبه للنقابة مرفقا به المستندات
المثبتة لتوافر الشروط المنصوص عليها فى المادة السابقة مصحوبا برسم
القيد المقرر , و تعتبر أقدمية العضو فى النقابة من تاريخ تقديم الطلب

مادة5

تشكل لجنة لقيد الأطباء فى جداول النقابة برئاسة وكيل النقابة
وعضوين من مجلس النقابة يختارهما المجلس .
و يجب أن تصدر اللجنة قرارها خلال شهر من تاريخ تقديم طلب القيد الى
النقابة 0 و فى حالة الرفض يجب أن يكون القرار مسببا
و يخطر الطالب بقرار اللجنة خلال أسبوعين من صدوره و ذلك بخطاب مسجل
مع علم الوصول , و يقوم مقام الاخطار تسلم الطالب صورة منه بايصال موقع
عليه منه.
و يجوز لمن صدر القرار برفض قيده أن يتظلم منه الى مجلس النقابة خلال
شهر من تاريخ اخطاره بالقرار

مادة6

ينظر مجلس النقابة فى التظلمات من قرارات لجنة القيد - المنصوص عليها
فى المادة الخامسة - على ألا يكون لأعضاء هذه اللجنة صوت معدود فى قرار
المجلس بقبول التظلم أو رفضه
ولمن صدر قرار برفض تظلمه أن يطعن فيه أمام محكمة النقض خلال ثمانية
عشر يوما من تاريخ اعلانه بالقرار 0



مادة7

على كل من قيد فى الجدول العام للأطباء أن يؤدى قبل مزاولته المهنة
اليمين المنصوص عليها فى لائحة آداب المهنة , و ذلك أمام لجنة يشكلها
مجلس النقابة من ثلاثة أعضاء , أو أمام مجلس النقابة الفرعية التى
يتبعها

مادة8

تنشأ بالنقابة الجداول الآتية :
(أ) الجدول العام :

و يقيد فيه كل طبيب استوفى الشروط المنصوص عليها
فى هذا القانون و فى قانون مزاولة مهنة الطب , بعد سداد رسم القيد فيه
وقدره خمسة جنيهات مصرية
(ب) جدول الأخصائيين :

و يقيد فيه كل طبيب استوفى الشروط المنصوص
عليها فى اللائحة الداخلية , بعد سداد رسم القيد و قدره عشرة جنيهات
مصرية.
(ج) جدول الأطباء غير المشتغلين .
(د) جدول الأطباء الخبراء الأجانب :

و يقيد فيه كل خبير رخص له
بالعمل فى الجمهورية العربية المتحدة بعد سداد رسم القيد فيه و قدره عشرة
جنيهات مصرية .

مادة9

تنشأ سجلات مماثلة فى كل نقابة فرعية تسجل فيها أسماء الأطباء
العاملين فى نطاق اختصاصها 0

مادة10

(أ) على كل عضو مقيد اسمه بالجدول العام أن يؤدى لصندوق النقابة فى
ميعاد أقصاه آخر ديسمبر من كل عام اشتراكا سنويا على الوجه المبين فى
قانون اتحاد نقابات المهن الطبية .
(ب) توزع حصيلة اشتراكات الأعضاء و رسوم القيد فى الجدول العام على
النحو الآتى :
15 % لصندوق النقابة و النشاط العلمى .
10 % لصندوق النقابة الفرعية .
70 % لصندوق الاعانات و المعاشات لاتحاد نقابات المهن الطبية .
5 % للمصروفات الادارية لاتحاد نقابات المهن الطبية .
و توزع رسوم القيد فى جداول الاخصائيين والخبراء الأجانب بواقع الثلث
للنقابة والثلثين للنقابة الفرعية التى يتبعها الطبيب 0

الباب الثالث

تكوين النقابة

مادة11

تتكون النقابة من :
(أ) الجمعية العمومية و مجلس النقابة على مستوى الجمهورية .
(ب) الجمعيات العمومية و مجالس النقابات الفرعية على مستوى
المحافظات.

الفصل الأول

الجمعية العمومية و مجلس النقابة

أولا

الجمعية العمومية

مادة12

تتألف الجمعية العمومية للنقابة من جميع الأطباء المقيدين فى الجدول
العام الذين أدوا الاشتراكات السنوية المستحقة حتى آخر السنة المنتهية أو
أعفوا منها .
و يرأس النقيب الجمعية العمومية فاذا تغيب يرأسها الوكيل , فاذا تغيب
كلاهما تكون الرئاسة لأكبر أعضاء مجلس النقابة الحاضرين سنا

مادة13

تعقد الجمعية العمومية للنقابة اجتماعها العادى بالقاهرة فى شهر مارس
من كل عام كما تعقد اجتماعا غير عادى كلما رأى مجلس النقابة ضرورة لعقدها
أو اذا قدم بذلك طلب موقع عليه من مائة و خمسين عضوا على الأقل ممن لهم
حق حضورها مع توضيح الغرض من ذلك و يجب أن يتم انعقادها فى هذه الحالة
خلال شهر من تاريخ تقديم الطلب و الا انعقدت الجمعية العمومية غير
العادية دون الرجوع الى مجلس النقابة , و فى الميعاد الذى يحدده طالبوا
انعقاد الجمعية 0

مادة14

لا يكون اجتماع الجمعية العمومية للنقابة صحيحا الا اذا حضره ألف عضو
على الأقل ممن لهم حق حضور الاجتماع فاذا لم يتوافر هذا العدد بعد مضى
ساعة دعيت الجمعية العمومية الى الاجتماع ثانية خلال 15 يوما من تاريخ
الاجتماع المذكور ولا يكون الاجتماع صحيحا الا اذا حضره ثلاثمائة عضو على
الأقل .
و تصدر قرارات الجمعية العمومية بالأغلبية فاذا تساوت الأصوات يرجح
رأى الجانب الذى منه الرئيس 0

مادة15

ترسل لكل عضو دعوة خاصة لحضور الجمعية العمومية قبل الموعد المحدد
لعقدها بخمسة عشر يوما على الأقل , يبين فيها موعد الاجتماع و مكانه
وجدول أعمال الجمعية 0 و ينشر عن ذلك فى صحيفتين يوميتين يختارهما مجلس
النقابة و ذلك قبل الموعد المحدد للانعقاد بأسبوع على الأقل .
ولا يجوز للجمعية العمومية أن تنظر فى غير ما ورد فى جدول الأعمال من
مواد , الا ما يرى مجلس النقابة عرضه عليها من المسائل العاجلة التى طرأت
بعد توجيه الدعوة.
ولأى عضو أن يقدم الى مجلس النقابة أى اقتراح يرى عرضه على الجمعية
العمومية العادية و ذلك قبل موعد عقدها بأسبوع على الأقل 0

مادة16

تختص الجمعية العمومية بما يأتى :
(1) النظر فى تقرير المجلس عن أعمال السنة المنتهية
(2) مناقشة الميزانية السنوية للسنة المنتهية و الاطلاع على مشروع
ميزانية السنة التالية التى يعرضها مجلس النقابة و اعتمادها 0
(3) النظر فيما يهم النقابة من المسائل التى يرى مجلس النقابة عرضها.

(4) النظر فى اللائحة الداخلية ولائحة آداب و تقاليد المهنة و ما
تراه من تعديلات فيهما.
(5) مناقشة السياسة الصحية و المشاركة فى الدراسات الخاصة بوضع
وتعديل القوانين و اللوائح و المشروعات الخاصة بمهنة الطب و سياسة
التعليم الطبى و تطوير مناهجه و التدريب الفنى للأطباء على المستوى
العام للجمهورية و ابداء الرأى فى كل ما تقدم 0
(6) تعيين مراقب الحسابات .

مادة17

للجمعية العمومية غير العادية الحق فى سحب الثقة من مجلس النقابة على
أن يحضر هذه الجمعية نصف عدد الأعضاء على الأقل المقيدين بالجدول العام
ممن لهم حق الانتخاب و يكون القرار بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين

ثانيا

مجلس النقابة

مادة18

يشكل مجلس النقابة من النقيب و أربعة و عشرين عضوا ينتخبون من بين
أعضاء النقابة و يشترط أن يكونوا جميعا من الأعضاء العاملين بالاتحاد
الاشتراكى العربى عدا أعضاء النقابة من ضباط القوات المسلحة , فيكتفى
بموافقة الاتحاد الاشتراكى على ترشيحهم , و يكون تشكيل المجلس على الوجه
الآتى :
(أ) النقيب و أثنى عشر عضوا يمثلون المهنة على مستوى الجمهورية.
(ب) أثنى عشر عضوا يمثلون المناطق الست الآتية :
1- منطقة القاهرة و تشمل محافظة القاهرة .
2- منطقة وسط الدلتا و تشمل محافظات :

المنوفية و الغربية و كفر
الشيخ و القليوبية 0
3- منطقة غرب الدلتا و تشمل محافظات :

الاسكندرية و البحيرة و مرسى
مطروح
4- منطقة شرق الدلتا و تشمل محافظات الدقهلية و الشرقية و دمياط
و بورسعيد و الاسماعيلية و السويس و سيناء و البحر الأحمر .
5- منطقة شمال الوجه القبلى , و تشمل محافظات :

الجيزة و الفيوم
وبنى سويف و المنيا 0
6- منطقة جنوب الوجه القبلى و تشمل محافظات :

أسيوط و سوهاج و قنا
وأسوان و الوادى الجديد .
و يمثل كل منطقة عضوان أحدهما مضى على قيده فى الجدول العام أكثر من
15 عاما و الثانى مضى على قيده أقل من 15 عاما بحيث لا يزيد ممثلو أية
محافظة عن عضو واحد عدا محافظة القاهرة .

مادة19

لا يجوز لأى عضو من أعضاء النقابة أن يتخلف بغير عذر يقبله مجلس
النقابة الفرعية المختص عن تأدية الواجب الانتخابى و الا وقعت عليه غرامة
لا تجاوز جنيها واحدا يحصل اداريا لحساب صندوق النقابة.
و تجرى الانتخابات لجميع المستويات النقابية عن طريق الانتخاب
المباشر بالاقتراع السرى فى مقار النقابات الفرعية و تلغى بطاقة الانتخاب
اذا انتخب العضو عددا يقل أو يزيد عن العدد المطلوب انتخابه سواء لمجلس
النقابة أو مجالس النقابات الفرعية .
و فى جميع الحالات يفوز بالعضوية الحاصلون على أكثر الأصوات و عند
التساوى ينتخب الأقدم قيدا فى الجدول العام .
و يجب أن يكون نصف عدد الأعضاء فى مجلس النقابة و فى مجالس النقابات
الفرعية أو فى أى مستوى من المستويات النقابية , من الأعضاء الذين مضى
على قيدهم بالجدول العام أقل من 15 عاما و النصف الآخر من الذين مضى على
قيدهم أكثر من 15 عاما 0

مادة20

مدة العضوية فى مجلس النقابة أربع سنوات , و يتجدد كل سنتين انتخاب
نصف عدد الأعضاء .

على أنه بعد انقضاء السنتين الأوليين تنتهى مدة نصف
عدد الأعضاء بطريق القرعة , ثم يصبح التجديد النصفى بالدور والتسلسل كل
سنتين ولا يجوز انتخاب العضو أكثر من مرتين متتاليتين .

مادة21

مدة النقيب أربع سنوات ولا يجوز انتخابه أكثر من مرتين متتاليتين
وينتخب من بين الأعضاء المقيدين لمدة لا تقل عن 15 عاما
مادة22

يرأس النقيب مجلس النقابة فاذا تغيب يرأسه الوكيل فاذا تغيب كلاهما
يرأسه أكبر الأعضاء الحاضرين سنا 0

مادة23

ينتخب مجلس النقابة سنويا من بين أعضائه وكيلا و سكرتيرا عاما
وأمينا للصندوق و سكرتيرا مساعدا و أمينا مساعدا للصندوق و يكونون مع
النقيب هيئة المكتب .

مادة24

يشكل مجلس النقابة سنويا من بين أعضائه لجانا فرعية تبعا لأوجه
النشاط التى يراها المجلس 0

مادة25

يصدر مجلس النقابة قرارا باسقاط عضوية مجلس النقابة عن العضو اذا فقد
شرطا من شروط العضوية 0
و للمجلس أن يسقط عضوية من غاب عن جلساته ثلاث مرات متتالية أو خمس
مرات طوال العام دون أعذار يقبلها المجلس و ذلك بعد دعوته لسماع أقواله

مادة26

اذا خلا مركز النقيب لأى سبب حل محله الوكيل الى أن تنتخب الجمعية
العمومية العادية فى أول اجتماع لاحق خلفا له 0
و اذا خلا مركز أحد أعضاء المجلس حل محله الى باقى مدته العضو الحائز
على أكبر عدد من الأصوات بعد آخر من انتخب لعضوية المجلس من نفس تمثيله
النقابى 0

مادة27

يجتمع مجلس النقابة مرة على الأقل كل شهر بناء على دعوة من النقيب أو
من ينوب عنه أو بناء على طلب عشرة على الأقل من أعضاء المجلس بكتاب مسبب
, ولا تكون قرارات المجلس صحيحة الا بحضور نصف عدد الأعضاء على الأقل
و تصدر القرارات بالأغلبية فاذا تساوت الأصوات رجح رأى الجانب الذى منه
الرئيس .

مادة28

يختص مجلس النقابة بما يأتى :
(1) العمل على تحقيق أهداف النقابة و وضع وسائل تنفيذها و متابعتها.
(2) تنفيذ قرارات الجمعية العمومية.
(3) اعداد لائحة آداب المهنة و اللوائح الأخرى و اقتراح ما يرى
ادخاله عليها من تعديلات و عرضها على الجمعية العمومية للتصديق عليها ثم
تصدر بقرار من وزير الصحة.
(4) تشكيل لجان فنية تعاون فى حل المشاكل الصحية و مشاكل التطبيق
الاشتراكى على مختلف المستويات 0
(5) ادارة أموال النقابة و تحصيل الرسوم المستحقة على الأعضاء
و قبول الهبات و التبرعات و الاعانات و سائر الموارد الأخرى و الأشراف
على حسابات النقابة.
(6) تنظيم العلاقة بين مجلس النقابة و النقابات الفرعية و له حق
الاعتراض على قرارات مجالس النقابات الفرعية التى تتعارض مع السياسة
العامة للنقابة و ذلك خلال 30 يوما من تاريخ اخطار مجلس النقابة بمحاضر
اجتماعات مجالس النقابات الفرعية .
(7) الفصل فى الطعون المقدمة بشأن صحة انعقاد الجمعيات العمومية
للنقابات الفرعية أو تشكيل مجالسها .
(8) اعداد الميزانيات السنوية و الحساب الختامى .
(9) انشاء و تنظيم جداول النقابة .
(10) اختيار ممثلى النقابة فى المجالس و اللجان و الهيئات
والمؤتمرات على مستوى الجمهورية و على المستوى الدولى .
(11) تنظيم مزاولة المهنة بما يكفل رفع مستواها و عدالة التوزيع
و ذلك وفق ما تحدده اللائحة الداخلية ولائحة آداب المهنة .
(12) دراسة المقترحات المقدمة من الأعضاء .
(13) الاتصال بالجهات الحكومية و المؤسسات و الهيئات العامة
والأفراد فيما يتعلق بشئون النقابة أو بتنفيذ هذا القانون .
(14) دعوة مجالس النقابات الفرعية على مستوى المناطق مرتين على الاقل
كل سنة للاجتماع مع مجلس النقابة لدراسة المشاكل الصحية و غيرها 0



مادة29

النقيب هو الذى يمثل النقابة أمام القضاء و الجهات الادارية و فى
علاقتها بالغير

الفصل الثانى

الجمعيات العمومية و مجالس النقابات

الفرعية بالمحافظات

أولا

الجمعيات العمومية

مادة30

تتكون الجمعية العمومية من جميع الأطباء الذين يباشرون المهنة فى
نطاق النقابة الفرعية والمقيدين بجداولها

مادة31

يدعى الأعضاء لحضور الجمعية العمومية بدعوة شخصية قبل يوم الانعقاد
بخمسة عشر يوما على الأقل يبين فيها زمان و مكان الاجتماع و جدول الأعمال
و يعلن عن ذلك أيضا بالنشر فى صحيفتين يوميتين يختارهما مجلس النقابة
الفرعية قبل الموعد المحدد للانعقاد بأسبوع على الأقل 0


مادة32

تعقد الجمعية العمومية للنقابة الفرعية اجتماعها العادى فى شهر
فبراير من كل عام و يكون الاجتماع صحيحا اذا حضره نصف عدد الأطباء
المقيدين بالنقابة الفرعية أو مائة عضو أيهما أقل فاذا لم يكتمل العدد
أجل الاجتماع لمدة خمسة عشر يوما مع اعادة اعلان الأعضاء بالموعد الجديد
و يكون انعقاده صحيحا مهما كان عدد الحاضرين

مادة33

يجوز عقد اجتماع غير عادى للجمعية العمومية بناء على قرار من مجلس
النقابة الفرعية أو بناء على طلب موقع عليه من ربع عدد الأعضاء المقيدين
فى النقابة الفرعية أو خمسين عضوا أيهما أقل على أن يوضح فى طلبهم أسباب
دعوة الجمعية العمومية 0 و فى هذه الحالة يجب على مجلس النقابة الفرعية
أن يدعو الجمعية العمومية للانعقاد خلال أسبوعين من وصول الطلب اليه
وإلا انعقدت الجمعية العمومية بعد اخطار مجلس النقابة و مجلس النقابة
الفرعية و فى الموعد الذى حدده طالبو عقد الجمعية 0

 
مادة34

للجمعية العمومية غير العادية الحق فى طلب سحب الثقة من مجلس النقابة
الفرعية بعد اخطار مجلس النقابة و مجلس النقابة الفرعية , على أن يحضر
هذه الجمعية العمومية ثلثا عدد الأعضاء المقيدين فى جدول النقابة الفرعية
على الأقل ولا تسحب الثقة الا بموافقة ثلثى عدد الأعضاء الحاضرين على
الأقل 0
و لمجلس النقابة أن يوفد مندوبا عنه لحضور هذا الاجتماع و يكون له
صوت معدود فى المداولات و فى هذه الحالة تكون له رئاستها , و الا رأسها
أكبر الأعضاء الحاضرين سنا.
 
مادة35

تعرض قرارات الجمعية العمومية العادية و غير العادية على مجلس
النقابة و له أن يعترض عليها خلال أسبوعين من تاريخ وصولها اليه اذا كانت
القرارات قد تجاوزت اختصاصات الجمعية العمومية للنقابة الفرعية 0

 
مادة36

تختص الجمعية العمومية للنقابة الفرعية بما يأتى :
(أ) النظر فى تقرير مجلس النقابة الفرعية عن أعمال السنة المنتهية
واعتماده .
(ب) مناقشة تقرير مجلس النقابة الفرعية عن الميزانية السنوية للسنة
المنتهية , و مناقشة تقريره عن مشروع ميزانية السنة التالية , و اصدار
القرارات فيهما بالاعتماد .
(ج)النظر فى المسائل و المقترحات المتعلقة بالمشاكل الصحية
بالمحافظة التى يعرضها مجلس النقابة عليها 0
)د) النظر فيما يهم المهنة و الأطباء .
)هـ) المشاركة فى الدراسة و التخطيط و المتابعة للمشروعات و الخطة
الصحية بالمحافظة و تقييمها .
)و) انتخاب المستويات المختلفة لتنظيمات النقابة على المستوى المحلى
بالمحافظة و على مستوى الجمهورية 0
 
ثانيا

مجالس النقابات الفرعية

 
مادة37

يتكون مجلس النقابة الفرعية بالمحافظة من رئيس و ثمانية أعضاء, فيما
عدا محافظة القاهرة فيتكون من الرئيس و ستة عشر عضوا و محافظة الاسكندرية
من الرئيس و اثنى عشر عضوا و يتجدد انتخاب نصف عدد الأعضاء كل سنتين .
وتسقط عضوية المنقول الى محافظة أخرى و عند خلو مكانه يحل محله عضو
آخر بالطريقة المقررة فى مجلس النقابة 0 و يتبع فى نظام مجلس النقابة
الفرعية الداخلى بالنسبة للرئيس و الأعضاء و نظام الاجتماعات ذات
الاجراءات والقواعد الواردة فى هذا القانون بالنسبة للنقابة .

 
مادة38

يكون لمجلس النقابة الفرعية الاختصاصات التنفيذية الاقليمية المنصوص
عليها فى المادة 28 بشأن اختصاصات مجلس النقابة و له على الأخص ما يلى :
(1) الاشتراك مع أجهزة الادارة المحلية فى دراسة و تخطيط و متابعة
الخطة و المشروعات الصحية بالمحافظة و تقييمها .
(2) العمل على حل المشاكل الصحية للشعب على مستوى النطاق الاقليمى
للنقابة 0
(3) مراقبة تنفيذ اللوائح و القوانين المتعلقة بمهنة الطب فى حدود
المحافظة 0
(4) تنفيذ قرارات الجمعية العمومية للنقابة و الجمعية العمومية
للنقابة الفرعية ولائحة آداب المهنة و ذلك فى حدود الاختصاص الاقليمى
للنقابة .
(5) النظر فى المسائل الخاصة بتقدير أتعاب الأطباء فى نطاق الاختصاص
الاقليمى للمحافظة وفقا لما جاء فى الباب الرابع 0
(6) تحصيل الرسوم و الاشتراكات من أطباء النقابة الفرعية 0
(7) وضع مشروع ميزانية النقابة الفرعية و ادارة حساباتها .
(8) النظر فى الشكاوى الخاصة بالأعضاء و العمل على ازالة أسبابها .
(9) ترشيح ممثلين عن النقابة الفرعية فى المؤتمرات و اللجان الصحية 0
(10) تنفيذ ما يكلفه به مجلس النقابة
(11) العمل على رفع كل ما يقع على الأطباء بالنقابة الفرعية من غبن
أو تعسف فى حدود مزاولتهم المهنة .
(12) الوساطة بين الأعضاء لتسوية أى نزاع ينشأ بينهم و بين الغير
بسبب عمل من أعمال المهنة .
(13) فض المنازعات المتعلقة بمهنة الطب التى قد تنشأ بين الأطباء
داخل النقابة الفرعية و التحكيم بينهم 0
و فى حالة تظلم أحد الطرفين من قرار مجلس النقابة يعرض الأمر على
مجلس النقابة و يكون قراره فيه ملزما .
(14) مباشرة التحقيق مع الأعضاء و مباشرة الاجراءات التأديبية فى
دائرة اختصاصه و ذلك طبقا لما جاء بالباب الخامس 0

 مادة39

ترسل النقابة الفرعية محاضر جلساتها و تقريرا شهريا عن نشاطها الى
مجلس النقابة بالقاهرة 0
 
مادة40

للعضو الممثل للمنطقة فى مجلس النقابة حق حضور اجتماعات مجالس
النقابات الفرعية و جمعياتها العمومية التى تدخل فى نطاق المنطقة التى
يمثلها و الاشتراك فى مداولاتها :

و على هذه النقابات اخطاره بمواعيد
اجتماعاتها عند توجيه الدعوة لها 0
 
الفصل الثالث

الطعن فى القرارات
 
مادة41

لخمسين عضوا على الأقل ممن حضروا الجمعية العمومية الطعن فى صحة
انعقادها أو فى تشكيل مجلس النقابة بتقرير موقع عليه منهم يقدم الى قلم
كتاب محكمة النقض خلال 15 يوما من تاريخ انعقادها بشرط التصديق على
التوقيعات من الجهة المختصة .

و يجب أن يكون الطعن مسببا و الا كان غير
مقبول شكلا .
 
مادة42

تفصل محكمة النقض فى الطعن على وجه الاستعجال فى جلسة سرية بعد سماع
أقوال مستشار الدولة لوزارة الصحة و أقوال النقيب أو من ينوب عنه و وكيل
عن الطاعنين 0

مادة43

اذا قبل الطعن الخاص بصحة انعقاد الجمعية العمومية بطلت قراراتها ,
و أعيدت دعوتها للاجتماع خلال ثلاثين يوما من تاريخ قبول الطعن 0

مادة44

لخمسين عضوا أو لربع عدد الأعضاء المقيدين بالنقابة الفرعية أيهما
أقل , ممن حضروا الجمعية العمومية للنقابة الفرعية حق الطعن فى صحة
انعقادها أو فى تشكيل مجلس النقابة الفرعية و ذلك بتقرير موقع عليه منهم
يثبت فيه أوجه الطعن و أسبابه بشرط التصديق على التوقيعات من الجهة
المختصة 0 و يرفع هذا التقرير الى مجلس النقابة خلال 15 يوما من تاريخ
انعقادها أو من تاريخ تشكيل مجلس النقابة الفرعية .
و على مجلس النقابة أن يفصل فى هذا الطعن خلال ثلاثين يوما من تاريخ
تقديمه بعد سماع أقوال رئيس النقابة الفرعية أو من ينوب عنه و وكيل عن
الأعضاء مقدمى الطعن 0

مادة45

اذا حكم بقبول الطعن المشار اليه فى المادة السابقة بطلت قرارات
الجمعية العمومية للنقابة الفرعية و أعيدت دعوتها للاجتماع خلال ثلاثين
يوما من تاريخ قبول الطعن 0 و تدعى كذلك فى حالة قبول الطعن فى انتخابات
مجلس النقابة الفرعية بالنسبة للرئيس أو النصف فأكثر من عدد أعضاء المجلس
المنتخبين 0 و ذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ قبول الطعن فى الانتخابات .
أما اذا كان عدد من بطل انتخابهم من الأعضاء أقل من ذلك , حل محله من
يليه من المرشحين الحاصلين على أكثر الأصوات من نفس تمثيله النقابى

الباب الرابع

تنظيم تقدير الأتعاب

مادة46

يضع مجلس النقابة جدولا بالحد الأقصى للأتعاب التى يتقاضاها الأطباء
فى حالات الاستشارة و العلاج و العمليات الجراحية على أن يعتمد هذا
الجدول من وزير الصحة .

مادة47

لا يجوز للعضو أو للمريض أو ولى أمره أن يلجأ الى القضاء فى شأن أجر
العلاج قبل الالتجاء الى مجلس النقابة الفرعية.
و اذا قام خلاف بين الطبيب و ذوى الشأن حول أجر العلاج و مصاريفه
تولى مجلس النقابة الفرعية تقديرها بناء على طلب أحد الطرفين 0
وعلى النقابة الفرعية أن تخطر الطرف الآخر بخطاب موصى عليه بصورة من
طلب التقدير ليبدى ملاحظاته على ما ورد فيه و عليها أيضا أن تخطرالطرفين
بميعاد ومكان الجلسة المحددة لنظر التقدير و لكل من الطرفين أن يحضر
الجلسة أو ينيب عنه وكيلا 0
ويعلن مجلس النقابة الفرعية كلا من المتظلم و المتظلم ضده بصورة من
القرار الذى أصدره فى النزاع و ذلك بكتاب موصى عليه مع علم الوصول على
العنوان الثابت لكل من المتنازعين لدى المجلس .

مادة48

لعضو النقابة , و لمن صدر ضده أمر التقدير , أن يتظلم منه خلال
الخمسة عشر يوما التالية لوصول اعلان الأمر اليه , و ذلك بدعوى قضائية
ترفع أمام المحكمة المختصة وفقا لأحكام قانون المرافعات , و يختصم فيها
مجلس النقابة الفرعية الذى صدر القرار .

مادة49

اذا انقضى ميعاد الطعن فى القرار بعد اعلانه , دون أن يطعن فيه الخصم
أمام المحكمة , عرض القرار على رئيس المحكمة الابتدائية أو الجزئية
المختص , ليأمر بوضع صيغة التنفيذ عليه , و يحصل قلم كتاب المحكمة رسما
علية بواقع اثنين فى المائة من المبالغ المقدرة فى طلب التنفيذ .
و لا تكون أوامر التقدير نافذة المفعول الا بعد انتهاء ميعاد التظلم
أو بعد الفصل فيه .

مادة50

للطبيب الذى بيده أمر بتقدير أتعابه أو محضر صلح مصدق عليه من المجلس
أن يحصل حقه بالتنفيذ على أموال من صدر أمر التقدير ضده بالطرق
القانونية.

الباب الخامس

النظام التأديبى
مادة51

يحاكم أمام الهيئة التأديبية كل عضو أخل بأحكام هذا القانون أو بآداب
المهنة و تقاليدها أو أمتنع عن تنفيذ قرارات الجمعية العمومية أو مجلس
النقابة أو قرارات الجمعية العمومية للنقابات الفرعية أو قرارات مجالس
النقابات الفرعية أو ارتكب أمورا مخلة بشرف المهنة أو تحط من قدرها أو
أهمل فى عمل يتصل بمهنته .

مادة52 ( مستبدلة بالقانون رقم 1 لسنة 2005 )

مع عدم الإخلال بحق إقامة الدعوى الجنائية أوالمدنية أو التأديبية ، تكون العقوبات على الوجه الآتى :

(أ) التنبيه .

(ب) الإنذار .

(ج) اللوم .

(د) غرامة مهنية بحد أقصى ألف جنيه على أن تدفع لخزينة النقابة .

(هـ) الوقف مدة لاتجاوز سنة .

(و) إسقاط العضوية من النقابة ، ويترتب على ذلك شطب الاسم من سجلات وزارة الصحة وفى هذه الحالة لا يكون للعضو الحق فى مزاولة المهنة إلا بعد إعادة قيد اسمه فى جداول النقابة وسجلات وزارة الصحة .

مادة53.............................................ملغاة بالقانون رقم 1 لسنة 2005

مادة54

على النيابة أن تخطر النقابة بأى اتهام موجه ضد أى عضو من أعضائها
بجناية أو جنحة متصلة بالمهنة و ذلك قبل البدء فى التحقيق و للنقيب أو
رئيس النقابة الفرعية أو من يندبه أيهما من أعضاء مجلس النقابة أو
مجلس النقابة الفرعية حضور التحقيق ما لم تقرر سريته واذا رأت النيابة أن
التهمة الموجهة الى عضو النقابة لا تستوجب المحاكمة الجنائية أبلغت نتيجة
التحقيق الى مجلس النقابة الفرعية للنظر فى أمر احالته للهيئة التأديبية.

و فى حالات التقاضى المختلفة الخاصة بالمهنة , يجوز للطبيب طلب تدخل
النقابة كطرف ثالث و لمجلس النقابة المختص التدخل كطرف ثالث فى أية دعوى
أمام القضاء تتعلق بما يهم مهنة الطب 0

مادة55 ( مستبدلة بالقانون رقم 1 لسنة 2005 )

لمجلس النقابة الفرعية بأغلبية ثلثى أعضائه أن ينبه أحد الأطباء بالمحافظة إلى تلافى ما وقع منه من أخطاء خاصة بالمهنة ، كما يجوز أن يوقع عليه غرامة مهنية لا تجاوز خمسين جنيها تدفع لصندوق النقابة ، وذلك بعد دعوة الطبيب للحضور أمام المجلس لسماع أقواله . وللطبيب الحق فى التظلم من هذا الجزاء أمام مجلس النقابة خلال ثلاثين يوما من إعلانه به ، ويكون قراره فى هذا المجال نهائيا ، دون الإخلال بحق الطبيب فى الطعن أمام القضاء طبقا للقانون .

مادة56 ( مستبدلة بالقانون رقم 1 لسنة 2005 )

(أ) تشكل لجنة التحقيق بالنقابة من ثلاثة أعضاء ، عضوين يختارهما مجلس النقابة من بين أعضائه ، يكون أقدمهما قيدا رئيسا ، وعضو من النيابة الإدارية لوزارة الصحة .

(ب) تشكل لجنة التحقيق بالنقابة الفرعية من ثلاثة أعضاء ، عضوين يختارهما مجلسها من بين أعضائه ، ويكون أقدمهما قيدا رئيسا ، وعضو من النيابة الإدارية على مستوى المحافظة ، ويكون اختصاصها التحقيقات التى تحول إليها من لجنة التحقيق بالنقابة .

مادة57 ( مستبدلة بالقانون رقم 1 لسنة 2005 )

تشكل بالنقابة هيئة تأديب ابتدائية تتكون من أربعة أعضاء ، عضوين يختارهما مجلس النقابة من بين أعضائه ، ويكون أقدمهما قيدا رئيسا ، وأحد النواب بإدارة الفتوى والتشريع لوزارة الصحة ، وأحد الشخصيات العامة التى يرشحها وزير العدل .

وتصدر قرارات الهيئة بأغلبية أعضائها وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس ، ويكون الانعقاد صحيحا بحضور ثلاثة أعضاء .

وترفع الدعوى التأديبية أمام هذه الهيئة بناء على قرار من مجلس النقابة الفرعية ، أو بقرار من مجلس النقابة ، أو بناء على طلب النيابة العامة ، ويتولى رئيس لجنة التحقيق توجيه الاتهام أمام الهيئة التأديبية


مادة58

تستأنف قرارات هيئة التأديب الابتدائية , أمام هيئة تأديب استئنافية , تتكون من احدى دوائر محكمة استئناف القاهرة , وعضوين يختار مجلس النقابة أحدهما من بين أعضائه ويختار ثانيهما الطبيب المحال الى المحاكمة التأديبية من بين الأطباء , فاذا لم يعمل الطبيب حقه فى الاختيار خلال أسبوع من تاريخ اعلانه بالجلسة المحددة لمحاكمته , اختار المجلس العضو الثانى .

 
مادة58 مكرر ( مضافة بالقانون 1 لسنة 2005 )

يحظر على أى عضو من أعضاء لجان التحقيق أو هيئتى التأديب الاشتراك فى مناقشة حالات رفع الدعوى التأديبية فى مجلس النقابة
 مادة59

يعلن الطبيب بالحضور أمام هيئتى التأديب بكتاب مسجل بعلم الوصول قبل
تاريخ الجلسة بخمسة عشر يوما على الأقل و يوضح هذا الكتاب ميعاد الجلسة
و مكانها و ملخص التهمة أو التهم المنسوبة اليه
 
مادة60

يجوز للعضو المدعى عليه أن يحضر بنفسه أو أن يوكل من يشاء من أعضاء
النقابة أو المحامين للدفاع عنه .
و للهيئة التأديبية أن تأمر بحضور المدعى عليه شخصيا 0
 
مادة61

يجوز لكل من المدعى عليه و لجنة التحقيق و هيئة التأديب استدعاء
الشهود الذين يرى سماع شهاداتهم و من يتخلف من هؤلاء الشهود عن الحضور
بغير عذر مقبول أو حضر و امتنع عن أداء الشهادة أو شهد زورا أمام هيئة
التأديب يحال الى النيابة العامة
 مادة62

تكون جلسات التأديب سرية و يصدر القرار بعد سماع أقوال و طلبات
الاتهام و الدفاع
و يصدر القرار مسببا فى جلسة علنية ولا تكون القرارات الصادرة بالوقف
عن مزاولة المهنة أو باسقاط العضوية ذات أثر الا بعد أن يصير القرار
نهائيا و تبلغ القرارات التأديبية النهائية الى مجلس النقابة ووزير
الصحة و الجهات التى يعمل فيها العضو و تسجل فى سجلات معدة لذلك .
 
مادة63

تجوز المعارضة فى قرار هيئة التأديب الصادر فى غيبة المتهم و ذلك
خلال ثلاثين يوما من تاريخ اعلانه بالقرار على يد محضر و تكون المعارضة
بتقرير يدون فى سجل معد لذلك .
 
مادة64
 لمن صدر القرار ضده ، ولمجلس النقابة بناء على طلب لجنة التحقيق أن يستأنف القرار أمام هيئة التأديب الاستئنافية خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره إذا كان حضوريا ، أو من تاريخ الحكم فى المعارضة إذا كان غيابيا .

ويكون الاستئناف بتقرير يدون فى سجل معد لذلك .
 
مادة65

اذا حصل من أسقطت عضويته أو أوقف عن مزاولة المهنة على أدلة جديدة
تثبت براءته جاز له , بعد موافقة مجلس النقابة أن يطعن فى القرار الصادر
ضده بطريق التماس اعادة النظر أمام هيئة التأديب الاستئنافية فاذا رفض
طلبه جاز له تجديده بعد مضى سنة بشرط أن يقدم أدلة غير الأدلة السابق
تقديمها 0
 
مادة66

لمن صدر قرار تأديبى باسقاط عضويته أن يطلب بعد مضى سنتين على الأقل
من مجلس النقابة اعادة قيد اسمه فى الجدول 0 فاذا رأى المجلس أن المدة
التى مضت على اسقاط عضويته كانت كافية لاصلاح شأنه و ازالة أثر ما وقع
منه جاز للمجلس أن يقرر اعادة العضوية اليه و فى هذه الحالة تحسب أقدميته
من تاريخ هذا القرار , و يؤدى الطبيب رسم قيد قدره عشرة جنيهات لصندوق
النقابة فاذا رفض المجلس طلبه جاز له تجديده بعد سنة من تاريخ الرفض مع
عدم الاخلال بحقه فى الطعن أمام الجهات القضائية المختصة .
 
مادة67

لا تحول محاكمة العضو جنائيا أو تأديبيا أمام هيئات التأديب المختصة
بالجهة التى يعمل بها , دون محاكمته تأديبيا طبقا لأحكام هذا القانون .
 
الباب السادس

النشاط العلمى

 
مادة68

يشكل مجلس النقابة لجنة أو لجانا علمية تتولى النشاط العلمى فى
مجالات الطب المختلفة تحت اشراف مجلس النقابة و تختص بما يأتى :
(1) تنسيق النشاط العلمى للنقابة .
(2) اصدار المجلات و النشرات العلمية
(3) تنظيم الندوات و الدورات العلمية .
(4) بحث المشاكل الطبية و الصحية .
(5) المشاركة فى المؤتمرات الطبية فى الداخل و الخارج .
(6) تشجيع البحث العلمى .

مادة69

للجان المشكلة طبقا للمادة السابقة تشكيل شعب للتخصصات المختلفة فى
فروع الطب , و شعبة للمارسين العامين المقيدين فى جدول النقابة.
و تبين اللائحة الداخلية للنقابة طريقة تشكيل الشعب و اختصاصاتها 0

مادة70

يشكل مجلس النقابة الفرعية لجنة أو لجانا علمية تمارس النشاط العلمى
على مستوى اختصاصها الاقليمى , طبقا للائحة التى يضعها مجلس النقابة التى
تبين طريقة تشكيلها و اختصاصاتها و طريقة مزاولتها أعمالها
 
الباب السابع

أحكام عامة و انتقالية
 
مادة71

يستمر المجلس الحالى لنقابة الأطباء المنشأة بالقانون رقم 62 لسنة
1949 و الجمعية العمومية الحالية فى ممارسة اختصاصاتها بصفة مؤقتة الى أن
توضع اللوائح التنفيذية لهذا القانون و تجرى الانتخابات لجميع المستويات
المنصوص عليها فى هذا القانون , خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به .

مادة72

الأطباء المقيدون وقت العمل بهذا القانون فى جداول النقابة يقيدون
طبقا لأحكام هذا القانون بغير دفع رسم قيد جديد 0
 
مادة73

على كل طبيب يزاول مهنته و تتوافر لديه الشروط المبينة فى هذا
القانون أن يكون مقيدا بسجلات النقابة 0
وعلى أعضاء النقابة المشار اليهم فى المادة 72 من هذا القانون
والمتمتعين بعضوية النقابة وقت العمل به أن يخطروا مجلس النقابة بكتاب
موصى عليه بوظائفهم و عناوين أعمالهم الحالية و أرقام قيدهم بالسجلات
القديمة و تاريخ تخرجهم و ذلك خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ العمل
بهذا القانون .
وعلى العضو عند تغيير مقر مزاولة المهنة أن يخطر النقابة الفرعية
المسجل بها و النقابة الفرعية الجديدة التى سيزاول المهنة فى نطاقها
وذلك خلال شهر من تاريخ تغيير مكان مزاولته المهنة و على كل من هذه
النقابات الفرعية اخطار النقابة بذلك 0
 
مادة74

على الأطباء أن ينفذوا قرارات الجمعية العمومية و مجلس النقابة
والقواعد الواردة فى لائحة آداب المهنة .
 
مادة75

كل من زاول مهنة الطب دون أن يقيد اسمه فى الجدول العام يعتبر مزاولا
للطب بغير ترخيص و تسرى عليه مواد قانون العقوبات الخاصة بهذا الشأن
 مادة76

لمجلس النقابة أن يقرر تفرغ عدد من بين أعضائه لا يزيد على ثلاثة من
بينهم السكرتير العام 0
فاذا كان المتفرغ من العاملين فى الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات
والشركات تم التفرغ عن طريق الاعارة لمدة أربع سنوات على الأكثر بعد
موافقة الجهات التى يعمل بها المطلوب تفرغهم , و يجوز اتباع نفس نظام
التفرغ بالنسبة لسكرتيرى النقابات الفرعية .
و تتحمل النقابة أو النقابة الفرعية مرتبات المتفرغين0
 
مادة77

تمول النقابة و النقابات الفرعية من الأبواب الآتية:
(أ) حصة كل منها فى الاشتراكات و رسوم القيد 0
(ب) الغرامات و رسوم الدعاوى 0
(ج) التبرعات و غيرها 0
 مادة78

يلغى من الأنظمة الخاصة بالأطباء كل نص يخالف أحكام هذا القانون .
 مادة79

على الوزراء تنفيذ هذا القانون كل فيما يخصه و يصدر وزير الصحة
القرارات اللازمة لتنفيذه.
 مادة80

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية و يعمل به من تاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة , و ينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برياسة الجمهورية فى 29 ربيع الآخر سنة 1389

( 14 يولية سنة 1969 )
جمال عبد الناصر

  • Currently 45/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
15 تصويتات / 538 مشاهدة
نشرت فى 18 يوليو 2010 بواسطة col

ساحة النقاش

مركز حقوق المصري للتدريب القانوني

col
الرؤية: يسعى المركز إلى أن يكون مركز تميّز علمي في مجال الدّراسات القانونية والتدريب علي المحاماة. الرسالة : نسعي الي القضاء علي الامية القانونية ومحاولة النهوض بالخريجين في مجال القانون نحو البحث عن عمل مثمر ومجال مفتوح لغد مشرق دائما.والتطلع الي الافاق الرحيبة ونشر الوعي القانوني بين المواطنين والحكام علي »

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

604,206